الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 2 يناير 2021

الطعن 10297 لسنة 59 ق جلسة 28 / 10 / 1992 مكتب فني 43 ق 143 ص 925

جلسة 28 من أكتوبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان ومحمود دياب وحسين الجيزاوي وهاني خليل.

-----------------

(143)
الطعن رقم 10297 لسنة 59 القضائية

 (1)إيجار أماكن. خلو رجل. مقدم إيجار. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره" حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
اقتضاء المؤجر مقدم إيجار أو أية مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاقه. زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد. مؤثم. أساس ذلك؟
صفة المؤجر ومناسبة تحرير عقد الإيجار. هما مناط الحظر السالف. عدم سريان ذلك الحظر في شأن المستأجر إلا إذا أقدم على التأجير من الباطن إلى غيره.
دفاع الطاعن بأنه يستأجر المحل مع المجني عليها. جوهري. عدم تعرض الحكم له إيراداً ورداً وإغفاله استظهار مدى صحته وعدم دحضه له. قصور.
 (2)نقض "الطعن للمرة الثانية" "نظره والحكم فيه".
نقض الحكم للمرة الثانية. يوجب تحديد جلسة لنظر الموضوع. أساس ذلك؟

---------------------
1 - لما كان ما جرى به قضاء هذه المحكمة، بالإضافة إلى فعل اقتضاء المؤجر من المستأجر مقدم إيجار، أن يتقاضى منه أية مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاقه زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد سواء كان ذلك المؤجر مالك العقار أو مستأجره الذي يبتغي تأجيره إلى غيره فتقوم في جانبه حينئذ صفة المؤجر ومناسبة تحرير عقد الإيجار وهي مناط حظر اقتضاء تلك المبالغ الإضافية بالذات أو الوساطة ومن ثم فإن هذا الحظر بمقتضيات تأثيره لا يسري في شأن المستأجر إلا إذا أقدم على التأجير من الباطن إلى غيره. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه ورغم ما سجلته تدويناته من أن "المحكمة ترى من ظروف المتهم الثاني - الطاعن - وملابسات الواقعة كما شرح دفاعهم بأن المتهم الأول - المحكوم عليه الآخر - كان مؤجر، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بتعديل الحكم المنقوض فيه". ولم يستظهر ما إذا كان دفاعاً صحيحاً أم غير صحيح ولم تتضمن مدوناته ما يدحضه رغم جوهريته إذ من شأنه لو صح أن يؤثر في مسئولية الطاعن ويغير وجه الرأي الذي انتهت إليه فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور.
2 - لما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه وآخر تقاضى من...... مبالغ إضافية خارج نطاق عقد الإيجار (خلو رجل) على النحو المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بالمواد 1، 25، 26/ 1، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ومحكمة الجنح المستعجلة بالإسكندرية قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس ستة أشهر وتغريمه مبلغ ألف ومائتي جنيه وإلزامه بأن يرد للمجني عليها مبلغ ستمائة جنيه وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ. استأنف المحكوم عليه ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وتلك المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى. ومحكمة الإعادة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديله إلى حبس المتهم شهراً مع الشغل وإلزامه برد مبلغ ستمائة جنيه وتغريمه ألف ومائتان جنيه.
فطعن المحكوم (للمرة الثانية) في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة خلو الرجل قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأن دفاعه قام على أنه يستأجر مع المجني عليها المحل موضوع عقد الإيجار ويشاركها استغلاله فتنتفي عنه صفة المؤجر اللازمة لقيام الجريمة التي دانه بها إلا أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع أو المستندات التي قدمها تأييداً له مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الدفاع عن الطاعن أثار في مرافعته بجلسة...... أن الطاعن يستأجر المحل موضوع عقد الإيجار مع المجني عليها، لما كان ذلك، وكان الشارع سواء بما نص عليه في المادتين 17، 40 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين أو في المادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن - الذي جعلت الواقعة موضوع الطعن الراهن في ظله - إنما يؤثم، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، بالإضافة إلى فعل اقتضاء المؤجر من المستأجر مقدم إيجار، أن يتقاضى منه أية مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاقه زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد سواء كان ذلك المؤجر مالك العقار أو مستأجره الذي يبتغي تأجيره إلى غيره فتقوم في جانبه حينئذ صفة المؤجر ومناسبة تحرير عقد الإيجار وهي مناط حظر اقتضاء تلك المبالغ الإضافية بالذات أو الوساطة ومن ثم فإن هذا الحظر بمقتضيات تأثيره لا يسري في شأن المستأجر إلا إذا أقدم على التأجير من الباطن إلى غيره. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه ورغم ما سجلته تدويناته من أن المحكمة ترى من ظروف المتهم الثاني - الطاعن - وملابسات الواقعة كما شرح دفاعهم بأن المتهم الأول - المحكوم عليه الآخر - كان مؤجر الأمر الذي تقضي معه المحكمة بتعديل الحكم المنقوض فيه. ولم يستظهر ما إذا كان دفاعاً صحيحاً أم غير صحيح ولم تتضمن مدوناته ما يدحضه رغم جوهريته إذ من شأنه لو صح أن يؤثر في مسئولية الطاعن ويغير وجه الرأي الذي انتهت إليه فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن، ولما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.


نقض - مجموعة الأحكام الصادرة من الدوائر الجنائية س 43 ق (م/ 30).

الجمعة، 1 يناير 2021

الطعن 522 لسنة 39 ق جلسة 21 / 6 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 236 ص 1233

جلسة 21 من يونيه سنة 1975

برياسة السيد المستشار محمد صادق الرشيدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أديب قصبجي، ومحمد فاضل المرجوشي، وحافظ الوكيل، وممدوح عطية.

-------------

(236)
الطعن رقم 522 لسنة 39 القضائية

 (1)عمل "انتهاء عقد العمل". "الأسباب الخاصة بفسخ العقد".
قواعد التأديب. عدم مراعاتها. فسخ العقد لأحد الأسباب المنصوص عليها في القانون. جوازه.
 (2)تأمينات اجتماعية "تعويض الدفعة الواحدة". عمل "العامل الزراعي".
العاملون في الزراعة بما في ذلك من يؤدي منهم أعمالاً إدارية أو كتابية متعلقة بها. خروجهم عن نطاق تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964.

---------------
1 - عدم مراعاة قواعد التأديب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة  (1)  - لا يمنع من فسخ عقد العمل وفصل العامل لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 76 من قانون رقم 91 لسنة 1959، ومنها إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن فصل الطاعن إنما كان بسبب اعتدائه على صاحب العمل بالسب والقذف العلني فإنه لا يكون قد خالف القانون.
2 - مفاد نص المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة  (2)  - هو استبعاد العاملين في الزراعة، بما في ذلك من يؤدي منهم أعمالاً إدارية أو كتابية متعلقة بها، من نطاق تطبيق هذا القانون. وإذ كان الثابت أن الطاعن كان يعمل كاتباً زراعياً فلا تظله أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 لأن عمله يندرج فيما استثنى بمقتضى نص المادة الثانية من نطاق تطبيق أحكامه. لما كان ذلك، فإن النعي على الحكم المطعون فيه لإغفاله بحث طلب الطاعن استحقاقه تعويض الدفعة الواحدة طبقاً لأحكام القانون المشار إليه - والذي لا يفيد الطاعن منه أصلاً - يكون غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 507 لسنة 1965 كلي المنصورة على المطعون ضدهما، وطلب الحكم أصلياً، ببطلان قرار فصله من العمل في 10/ 11/ 1964 وإعادته إليه مع إلزام المطعون ضده الأول بدفع مرتبه بواقع 12 ج شهرياً ومبلغ 72 ج قيمة ما يستحقه من أجر متأخر عن مدة سابقة على تاريخ الفصل واحتياطياً إلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 72 ج والتأمين المستحق له قانوناً عن مدة خدمته وبإلزام المطعون ضده الأول بأن يدفع له مبلغ 700 ج على سبيل التعويض وقال بياناً لدعواه إنه في 1/ 6/ 1962 التحق بالعمل لدى المطعون ضده الأول في وظيفة كاتب زراعة وقد فصله من العمل تعسفياً في 10/ 11/ 1964 دون عرض أمره على اللجنة الثلاثية كما أنه لم يحصل على أجره عن مدة عمله الأخيرة فأقام دعواه بطلباته السالفة البيان. وبتاريخ 8/ 12/ 1965 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن مقدار أجره وأنه فصل من العمل ومدى ما حاق به من ضرر، وبعد أن تم التحقيق قضت في 3/ 2/ 1968 بقبول الدفع المبدى من المطعون ضدها الثانية - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - وبعدم قبول طلب الطاعن المكافأة عن مدة خدمته وبإلزام المطعون ضده الأول بأن يدفع له مبلغ ثلاثين جنيهاً ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة وتقيد الاستئناف برقم 13 لسنة 21 ق وبتاريخ 26/ 5/ 1969 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على غرفة المشورة فقصرت نظره على السببين الأولين والسبب السادس من أسباب الطعن وحددت لذلك جلسة 24/ 5/ 1975، وفيها التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الأول والثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه وفقاً للقرار الوزاري رقم 96 لسنة 1962 والقرارات الوزارية المعدلة له، كان يتعين على المطعون ضده الأول قبل أن يصدر قراراً نهائياً بفصله، أن يعرض الأمر على اللجنة الثلاثية بمنشأته لتبحث الحالة وتبدي رأيها فيها، أما وإنه لم يقم بهذا الإجراء فإن قرار الفصل يكون قد صدر باطلاً مما يترتب عليه اعتبار عمل الطاعن قائماً منتجاً لكافة آثاره وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بهذا البطلان وأجاز فسخ العقد فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن عدم مراعاة قواعد التأديب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يمنع من فسخ عقد العمل وفصل العامل لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 76 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ومنها إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن فصل الطاعن إنما كان بسبب اعتدائه على صاحب العمل المطعون ضده الأول بالسب والقذف العلني فإنه لا يكون قد خالف القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد استئنافياً قضى بعدم قبول الطلبات الموجهة للمطعون ضدها الثانية - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - قولاً بأن الفصل وقع في ظل القانون رقم 63 لسنة 1964 الذي أخذ بنظام المعاش وتعويض الدفعة الواحدة دون نظام المكافأة، وفات الحكم أن الطاعن تقدم بمذكرة أمام محكمة الدرجة الأولى بالمطالبة بتعويض الدفعة الواحدة لخروجه عن نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 لممارسة الفلاحة مما يعيب الحكم بالقصور.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 ينص في المادة الثانية منه على أن أحكامه لا تسري على "العاملين في الزراعة إلا فيما يرد به نص خاص" وكان مفاد هذا النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو استبعاد العاملين في الزراعة، بما في ذلك من يؤدي منهم أعمالاً إدارية أو كتابية متعلقة بها من نطاق تطبيق هذا القانون وكان الثابت أن الطاعن كان يعمل كاتباً زراعياً فلا تظله أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 لأن عمله يندرج فيما استثنى بمقتضى نص المادة الثانية من نطاق تطبيق أحكامه. لما كان ذلك، فإن النعي على الحكم المطعون فيه لإغفاله بحث طلب الطاعن استحقاقه تعويض الدفعة الواحدة طبقاً لأحكام القانون المشار إليه - والذي لا يفيد الطاعن منه أصلاً - يكون غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


 (1) نقض مدني 6/ 12/ 1967 مجموعة المكتب الفني. السنة 18 ص 1820.
 (2) نقض 22/ 6/ 1974 مجموعة المكتب الفني السنة 25 ص 1095.

الطعن 405 لسنة 39 ق جلسة 22 / 6 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 237 ص 1237

جلسة 22 من يونيه سنة 1975

برياسة السيد المستشار أمين فتح الله نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: علي عبد الرحمن، وصلاح الدين حبيب، ومحمود المصري، ومحمد كمال عباس.

-----------------

(237)
الطعن رقم 405 لسنة 39 القضائية

ضرائب "الضريبة العامة على الإيراد". قانون "سريانه من حيث الزمان". حكم "تسبيب الحكم".
طلب الممول بإقراره خصم الضرائب المباشرة من وعاء الضريبة العامة على الإيراد. قبول المأمورية ذلك دون أن تطلب دليل أدائها. قيام طعن الممول من بعد على قدر ما يجب خصمه. أثره. امتناع عودة مصلحة الضرائب إلى إثارة ما قبلته بشأن كيفية احتساب تلك الضرائب.

----------------
لئن كان النص في المادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد على أن "يخصم من الإيراد الخاضع للضريبة ما يكون الممول قد دفعه من..... 3000 - كافة الضرائب المباشرة التي دفعها الممول خلال السنة السابقة..." بما يفيد أن الضريبة المباشرة لكي تخصم قيمتها من الإيراد السنوي الخاضع للضريبة العامة يجب أن يكون الممول قد دفعها خلال تلك السنة ثم رأى المشرع بعد ذلك أن يجنب الممول مشقة هذا الإثبات فأضاف بالقانون رقم 75 لسنة 1969 ما نصه "وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر ربط الضريبة على الأراضي الزراعية وعلى العقارات المبنية في حكم دفعها ويسري هذا التعديل اعتباراً من إيرادات سنة 1969 وفق ما جاء بنص المادة الخامسة من هذا القانون، إلا أنه لما كان الأصل في ربط الضريبة أنه يتم بعد الاتفاق بين مأمورية الضرائب والممول على عناصر التقدير فإن اختلفا أحيل الأمر إلى لجنة الطعن التي تنظر في جميع أوجه الخلاف بين الطرفين وتصدر قرارها في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول، فإن لازم ذلك أن ما لا يكون محلاً للخلاف لا يطرح على اللجنة، مما يترتب عليه أنه لا يجوز لأي من الطرفين أن يعود أمام لجنة الطعن إلى ما كان قد أقره أو قبله قبولاً صحيحاً، لما كان ذلك، وكان يبين من الأوراق أن المطعون عليها طلبت بإقرارها خصم الضرائب المباشرة وفق ربط الأموال والعوائد وقبلت المأمورية منها ذلك وخصمت تلك الضرائب على هذا الأساس دون أن تطلب ما يدل على أدائها خلال سنة المحاسبة وقدرتها في سنة 1954 على أساس قيمة ربط الأموال والعوائد في السنة السابقة عليها وفي سنة 1955 أخذاً من إقرار الممولة وفي سنتي 1956، 1957 بالقياس على ربط الأموال والعوائد في سنة 1955 وكان طعن الممولة قد انصب على قدر ما يجب خصمه منها سواء أمام لجنة الطعن أو أمام المحكمة الابتدائية أو المحكمة الاستئنافية فإنه لا يكون لمصلحة الضرائب أن تعود إلى إثارة ما سبق وقبلته عند التقدير بشأن كيفية احتساب الضرائب المباشرة وإذ لم يخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتمد ربط الأموال والعوائد لتقدير قيمة الضرائب المباشرة وخصمها من وعاء الضريبة فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ولا عليه - بعد ذلك - أن يرد على ما أثارته الطاعنة في هذا الخصوص.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب قدرت أرباح المطعون عليها الخاضعة للضريبة العامة على الإيراد في السنوات من سنة 1954 حتى 1958 وإذ اعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن أصدرت قرارها في 26/ 10/ 1964 بتأييد تقديرات المأمورية فطعنت الممولة على هذا القرار بالدعوى رقم 81 لسنة 1964 الجيزة الابتدائية وبتاريخ 28/ 5/ 1966 ندبت المحكمة مكتب الخبراء لبيان صافي الإيراد بعد تحقيق دفاع المطعون عليها وخصم جميع التكاليف وكافة الضرائب المباشرة الواجبة الخصم وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت المحكمة في 25/ 2/ 1967 بتعديل القرار المطعون فيه واعتبار صافي الإيراد وفق ما جاء بتقرير الخبير، استأنفت المطعون عليها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 248 سنة 84 ق دون أن يشمل هذا الاستئناف أي نعي بخصوص تقدير صافي الإيراد لسنة 1958 وبتاريخ 28/ 2/ 1968 ندبت محكمة الاستئناف مكتب الخبراء لفحص اعتراضات المستأنفة ومن بينها استنزال الضرائب المباشرة المدفوعة وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وتخفيض صافي الإيراد في سنوات المحاسبة وفق ما ورد بتقرير الخبير الأخير - طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وبالجلسة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل سببي الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن الضرائب المباشرة التي يتحمل بها وعاء الضريبة العامة على الإيراد هي تلك التي تكون قد دفعت فعلاً خلال السنة الضريبية موضوع المحاسبة. ولا يكفي أن تكون هذه الضرائب مستحقة في السنة المذكورة حتى يتحمل بها الإيراد العام لهذه السنة، ولكن تقرير الخبير الذي اعتمد عليه الحكم المطعون فيه في قضائه اعتمد الضرائب المباشرة المقررة دون أن يقوم الدليل على سدادها خلال سنة، المحاسبة واكتفى الخبير في تقريره بالشهادة التي تقدمت بها المطعون عليها والتي تفيد أنه لا توجد مطالبات ضدها عن الضرائب المباشرة حتى سنة 1966. في حين أن هذه الشهادة لا يبين منها تاريخ الدفع وإيصال ذلك لكل سنة من سنوات المحاسبة وفق ما تقضي به أحكام القانون، وأضافت الطاعنة أن الحكم إذ يرد على ما أثارته في هذا الشأن فإنه يكون فضلاً عن مخالفته القانون قد شابه قصور في التسبيب.
وحيث إنه وإن كان النص في المادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد على أن "يخصم من الإيراد الخاضع للضريبة ما يكون الممول قد دفعه من 1 -...... 3000 - كافة الضرائب المباشرة التي دفعها الممول خلال السنة السابقة..." بما يفيد أن الضريبة المباشرة لكي تخصم قيمتها من الإيراد السنوي الخاضع للضريبة العامة يجب أن يكون الممول قد دفعها خلال تلك السنة ثم رأى المشرع بعد ذلك أن يجنب الممول مشقة هذا الإثبات فأضاف بالقانون رقم 75 لسنة 1969 ما نصه "وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر ربط الضريبة على الأراضي الزراعية وعلى العقارات المبنية في حكم دفعها" ويسري هذا التعديل اعتباراً من إيرادات سنة 1969 وفق ما جاء بنص المادة الخامسة من هذا القانون إلا أنه لما كان الأصل في ربط الضريبة أنه يتم بعد الاتفاق بين مأمورية الضرائب والممول على عناصر التقدير فإن اختلفا أحيل الأمر إلى لجنة الطعن التي تنظر في جميع أوجه الخلاف بين الطرفين وتصدر قرارها في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول، فإن لازم ذلك أن ما لا يكون محلاً للخلاف لا يطرح على اللجنة، مما يترتب عليه أنه لا يجوز لأي من الطرفين أن يعود أمام لجنة الطعن إلى ما كان قد أقره أو قبله قبولاً صحيحاً، لما كان ذلك وكان يبين من الأوراق أن المطعون عليها طلبت بإقرارها خصم الضرائب المباشرة وفق ربط الأموال والعوائد وقبل المأمورية منها ذلك وخصمت تلك الضرائب على هذا الأساس دون أن تطلب ما يدل على أدائها خلال سنة المحاسبة وقدرتها في سنة 1954 على أساس قيمة ربط الأموال والعوائد في السنة السابقة عليها وفي سنة 1955 أخذاً من إقرار الممولة وفي سنتي 1956، 1957 بالقياس على ربط الأموال والعوائد في سنة 1955، وكان طعن الممولة قد انصب على قدر ما يجب خصمه منها سواء أمام لجنة الطعن أو أمام المحكمة الابتدائية أو المحكمة الاستئنافية فإنه لا يكون لمصلحة الضرائب أن تعود إلى إثارة ما سبق وقبلته عند التقدير بشأن كيفية احتساب الضرائب المباشرة. وإذ لم يخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتمد ربط الأموال والعوائد لتقدير قيمة الضرائب المباشرة وخصمها من وعاء الضريبة فإنه لا يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ولا عليه بعد ذلك أن يرد على ما أثارته الطاعنة في هذا الخصوص.

الطعن 368 لسنة 39 ق جلسة 25 / 6 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 243 ص 1277

جلسة 25 من يونيه سنة 1975

برياسة السيد المستشار سليم راشد أبو زيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى الفقي، ومحمد صالح أبو راس، ومحمد محمد المهدي، ومحمد البنداري العشري.

----------------------

(243)
الطعن رقم 368 لسنة 39 القضائية

(1،  (2 تأميم "لجان التقييم". اختصاص "الاختصاص الولائي". "اختصاص لجان التقييم".
(1) اختصاص لجان التقييم. ق 38 لسنة 1963. عدم جواز تقييم ما لم يقصد المشرع إلى تأميمه أو استبعاد بعض العناصر التي أدخلها في التأميم. لا حجية لقرارات لجان التقييم إن تعرضت للفصل في منازعات لا تتصل بالتقييم في ذاته. فصل المحاكم في هذه المنازعات لا يعد طعناً في قرارات تلك اللجان.
 (2)منازعة مالك المنشأة قبل التأميم في استحقاق مصلحة الضرائب لمبلغ معين. فصل قرار التقييم في هذه المنازعة. لا حجية للقرار في هذا الشأن. للمحاكم ذات الاختصاص الفصل فيه.

--------------
1 - اختصاص لجان التقييم - كما بينته المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1963 - هو تقييم رؤوس الأموال المنشآت التي أممت بالقانون المذكور، وتقييم رأس مال المنشأة إنما يكون بتحديده على أساس من العناصر المكونة له، وهي الحقوق والأموال المملوكة للمنشأة وقت التأميم، فإذا كان من بين هذه الحقوق والأموال ما يحتاج إلى تقدير قيمته كالأسهم غير المتداولة في البورصة، أو التي مضى على آخر تعامل فيها أكثر من ستة أشهر، وذلك بالنسبة للشركات المساهمة وكالعقارات والمنقولات المملوكة للمنشآت غير المتخذة شكل شركات المساهمة، فتقوم لجنة التقييم المختصة بتقدير قيمتها، وتتمتع في هذا الشأن بسلطة تقديرية مطلقة لا تخضع لأي رقابة إدارية أو قضائية، ولكن ليس للجان التقييم أن تضيف إلى الأموال والحقوق المؤممة شيئاً، أو أن تستبعد منها شيئاً، ذلك أن السلطة التشريعية وحدها هي التي تختص بإجراء التأميم وتتولى في القانون الصادر به تحديد نطاقه وأحكامه، وتعيين الشركات والمشروعات والمنشآت التي ينصرف إليها التأميم، أما لجان التقييم فليس لها اختصاص في هذا الشأن، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز لها أن تقيم ما لم يقصد المشرع إلى تأميمه أو تستبعد بعض العناصر التي أدخلها المشرع في نطاق التأميم، فإن هي فعلت شيئاً من ذلك فلا يكون لقرارها من أثر، ولا يكتسب أية حصانة، ولا يكون حجة قبل الدولة أو أصحاب الشأن كذلك فإنه ليس للجان التقييم أن تفصل في أي نزاع يثور بشأن الأموال والحقوق المتنازع عليها بين المنشآت المؤممة وبين الغير أو في أي نزاع آخر لا يتعلق بالتقييم في ذاته، ذلك أن تحقيق المنازعات والفصل فيها من اختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة في ذلك إلا ما استثنى بنص خاص، أما اختصاص لجان التقييم فمقصور على التقييم وحسب، فإن هي تعرضت للفصل في المنازعات التي لا تتصل بالتقييم في ذاته، فإنه لا تكون لقراراتها أية حجية تحول دون المحاكم المختصة والنظر في هذه المنازعات والفصل فيها، ويكون للدولة وأصحاب الشأن من ملاك المنشآت المؤممة قبل تأميمها وللغير أن يتقدموا إلى المحاكم المختصة بمنازعاتهم لتحقيقها والفصل فيها ولا يكون ذلك طعناً في قرارات لجان التقييم وإنما هو سعي للحصول على قضاء يحسم تلك المنازعات.
2 - متى كان الطاعنون باعتبارهم من ملاك المحلج قبل تأميمه ينازعون في استحقاق مصلحة الضرائب لمبلغ....... لسقوط حقها فيه بحكم نهائي ويقولون إنه يترتب على قرار لجنة تقييم رأس مال المحلج باستحقاق مصلحة الضرائب لهذا المبلغ خروجه عن نطاق ما أمم، كما ينازعون في تحميلهم بنصيب من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المستحقة على المحلج، على أساس أنهم وإن كانوا شركاء في ملكية المحلج إلا أنه لا شأن لهم باستغلاله وأن قرار لجنة التقييم حملهم بهذا المبلغ على خلاف ما يقضي به قانون الضرائب رقم 14 لسنة 1939، فإن هاتين المنازعتين لا شأن لهما بالتقييم، ولا تدخلان في اختصاص اللجنة، وقرارها لا يحوز حجية في شأنهما، ولا يحول دون المحاكم ذات الاختصاص ونظرهما، ويكون للطاعنين أن يلجأوا إليها للفصل فيهما طبقاً للقانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 399 مدني كفر الشيخ على المطعون ضدهم طالبين إلزام مصلحة الضرائب المطعون ضدها الأولى بأن تدفع لوزارة الاقتصاد والمؤسسة المصرية العامة للقطن المطعون ضدها الثانية والثالثة والشركة العربية لحليج الأقطان التابعة للمؤسسة المصرية لحليج الأقطان المطعون ضدها الرابعة مبلغ 9150 ج و45 م في حالة سداده لها، وفي حالة عدم سداده بإلزام المطعون ضدها الثانية والثالثة والشركة العربية لحليج الأقطان التابعة للمطعون ضدها الرابعة بالامتناع عن الوفاء به لمصلحة الضرائب وسداده للطاعنين في صورة سندات حكومية، وقالوا شرحاً للدعوى إن مورثهم المرحوم...... كان يملك محلجاً آلت إليهم عنه حصة فيه مقدارها 11 ط و12 س، وأن المرحوم....... اشترى حصة باقي الورثة ومقدارها 12 ط، 12 س كما استأجر منهم حصتهم وأضاف إلى المحلج أرضاً فضاء مجاورة اشتراها من ماله، وأخذ يستغل المحلج لحسابه على هذا الأساس إلى أن أمم تأميماً كاملاً بالقانون رقم 38 لسنة 1963، وأن لجنة تقييم رأس مال المحلج اعتبرت مبلغ 6661 ج و903 م من الخصوم على أساس استحقاق مصلحة الضرائب له على مورث الطاعنين فيلزم به ورثته في حين أنه حكم لصالح الورثة ضد مصلحة الضرائب بسقوط هذا المبلغ في الدعوى رقم 1 لسنة 1951 كلي كفر الشيخ وتأيد ذلك الحكم الصادر في 29/ 1/ 1960 في الاستئناف رقم 33 لسنة 4 ق استئناف طنطا، كما قامت لجنة التقييم بتحميل الطاعنين حصة في دين الضرائب المستحق على شريكهم مقداره 60389 ج و809 م مع أنه لا يلزمهم شيء منه إذ هم شركاء في ملكية المحلج ولا شأن لهم باستغلاله، وعلى هذا الأساس الخاطئ قدرت اللجنة رأس مال المحلج بصفر، وإذا ما صحح هذان الخطآن فإنه يصبح للطاعنين نصيب في رأس مال المحلج هو المبلغ الذي يطالبون بسداده لهم في صورة سندات حكومية طبقاً لقانون التأميم، ودفع المطعون ضدهم بعدم قبول الدعوى تطبيقاً للقانون رقم 38 لسنة 1963 الذي يمنع الطعن في قرارات لجان التقييم، وبتاريخ 11/ 12/ 1967 قضت محكمة أول درجة بقبول الدفع وبعدم قبول الدعوى واستأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 59 لسنة 18 ق، وبتاريخ 15/ 4/ 1969 قضت محكمة استئناف طنطا برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي لأسبابه التي ذهب فيها إلى أن الطاعنين بنوا دعواهم على أساس أن قرار تقييم رأس مال المحلج وقع في الخطأ مرتين، وإنهم وإن لم يطلبوا إلغاء هذا القرار إلا أنهم سلكوا طريقاً غير مباشر للطعن فيه لأن بحث إثراء مصلحة الضرائب على حساب الطاعنين يقتضي بيان الإثراء ومقداره وفي ذلك تعرض للقرار الذي منع المشرع الطعن فيه وأخرجه من ولاية القضاء، ويقول الطاعنون إن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مخالف للقانون لأن تقييم رأس المال المنشأة يخضع لأمرين الأمر الأول هو بيان تحديد أصول المنشأة وخصومها، وهذا الأمر، تتقيد فيه لجنة التقييم بحقيقة الواقع الذي لا تملك أن تزيد عليه أو تنقص منه شيئاً، ولا يكون لقرارها حجية فيه، والأمر الثاني هو تقدير قيمة كل عنصر من الأصول والخصوم بعد بيانها وتحديدها، وهذا الأمر متروك لسلطة اللجنة التقديرية تقرر فيه ما شاءت، هذا إلى أن لجنة التقييم بحكم تشكيلها واختصاصها ليس من سلطتها أن تفصل في مسائل موضوعية أو قانونية فإن هي فعلت فإن قرارها لا يكتسب حجية في ذلك، والطاعنون ينازعون في كون قرار التقييم أضاف إلى خصوم المنشأة ديناً لمصلحة الضرائب على مورثهم قضى نهائياً بسقوطه، وحمل الطاعنين بجزء من الضرائب المستحقة على استغلال المنشأة بتطبيق خاطئ لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939، هذان الأمران لا يدخلان في اختصاص لجنة التقييم وقرارها بشأنها ليست له حجية لصدوره من جهة لا ولاية لها، والحكم المطعون فيه وقد قضى بعدم قبول الدعوى على أساس أن منازعة الطاعنين في شأنهما هي طريقة غير مباشرة للطعن في قرارها يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن اختصاص لجان التقييم كما بينته المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1963 هو تقييم رؤوس أموال المنشآت التي أممت بالقانون المذكور، وتقييم رأس مال المنشأة إنما يكون بتحديده على أساس من العناصر المكونة له وهي الحقوق والأموال المملوكة للمنشأة وقت التأميم، فإذا كان من بين هذه الحقوق والأموال ما يحتاج إلى تقدير قيمته كالأسهم غير المتداولة في البورصة أو التي مضى على آخر تعامل فيها أكثر من ستة أشهر وذلك بالنسبة للشركات المساهمة، وكالعقارات والمنقولات المملوكة للمنشآت غير المتخذة شكل شركات المساهمة، فتقوم لجنة التقييم المختصة بتقدير قيمتها وتتمتع في هذا الشأن بسلطة تقديرية مطلقة لا تخضع لأي رقابة إدارية أو قضائية، ولكن ليس للجان التقييم أن تضيف إلى الأموال والحقوق المؤممة شيئاً أو أن تستبعد منها شيئاً، ذلك أن السلطة التشريعية وحدها هي التي تختص بإجراء التأميم وتتولى في القانون الصادر به تحديد نطاقه وأحكامه وتعيين الشركات والمشروعات والمنشآت التي ينصرف إليها التأميم، أما لجان التقييم فليس لها اختصاص في هذا الشأن، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز لها أن تقيم ما لم يقصد المشرع إلى تأميمه أو تستبعد بعض العناصر التي أدخلها المشرع في نطاق التأميم، فإن هي فعلت شيئاً من ذلك فلا يكون لقرارها من أثر، ولا يكتسب أية حصانة، ولا يكون حجة قبل الدولة أو أصحاب الشأن كذلك فإنه ليس للجان التقييم أن تفصل في أي نزاع يثور بشأن الأموال والحقوق المتنازع عليها بين المنشآت المؤممة وبين الغير أو في أي نزاع آخر لا يتعلق بالتقييم في ذاته، ذلك أن تحقيق المنازعات والفصل فيها من اختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة في ذلك إلا ما استثنى بنص خاص، أما اختصاص لجان التقييم فمقصور على التقييم وحسب، فإن هي تعرضت للفصل في المنازعات التي تتصل بالتقييم في ذاته، فإنه لا تكون لقراراتها أية حجية تحول دون المحاكم المختصة والنظر في هذه المنازعات والفصل فيها ويكون للدولة وأصحاب الشأن من ملاك المنشآت المؤممة قبل تأميمها وللغير أن يتقدموا إلى المحاكم المختصة بمنازعاتهم لتحقيقها والفصل فيها ولا يكون ذلك طعناً في قرارات لجان التقييم وإنما هو سعي للحصول على قضاء بحسم تلك المنازعات. لما كان ذلك، وكان الطاعنون باعتبارهم من ملاك المحلج قبل تأميمه ينازعون في استحقاق مصلحة الضرائب لمبلغ 6661 ج و903 م لسقوط حقها فيه بحكم نهائي، ويقولون إنه يترتب على قرار لجنة تقييم رأس مال المحلج باستحقاق مصلحة الضرائب لهذا المبلغ خروجه عن نطاق ما أمم، كما ينازعون في تحميلهم بنصيب من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المستحقة على المحلج، على أساس أنهم وإن كانوا شركاء في ملكية المحلج إلا أنه لا شأن لهم باستغلاله، وأن قرار لجنة التقييم حملهم بهذا المبلغ على خلاف ما يقضي به قانون الضرائب رقم 14 لسنة 1939 فإن هاتين المنازعتين لا شأن لهما بالتقييم ولا تدخلان في اختصاص اللجنة وقرارها لا يحوز حجية في شأنهما ولا يحول دون المحاكم ذات الاختصاص ونظرهما ويكون للطاعنين أن يلجأوا إليها للفصل فيهما طبقاً للقانون. وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعوى على خلاف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

الطعن 527 لسنة 39 ق جلسة 29 / 12 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 321 ص 1718

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار أحمد فتحي مرسي، وعضوية السادة المستشارين: محمد صالح أبو راس، وحافظ رفقي، وجميل الزيني، ومحمود حسين.

-----------------

(321)
الطعن رقم 527 لسنة 39 القضائية

دعوى. جمارك. قانون. نقل بحري.
وجود نقص في البضائع المفرغة من السفينة. أثره. نفاذ قرار مدير الجمارك رقم 4 لسنة 1963 بتحديد نسبة التسامح في هذا النقص أثناء نظر الاستئناف. القضاء بعدم قبول دعوى مصلحة الجمارك بطلب الرسوم الجمركية لرفعها قبل صدور القرار المذكور. خطأ.

-------------------
مفاد نصوص المواد 37 و38 و117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 أن المشرع أقام قرينة مؤداها أن وجود نقص في مقدار البضائع المنفرطة أو عدد الطرود المفرغة من السفينة أو في محتوياتها عما هو مدرج في قائمة الشحن يفترض معه أن الربان قد هربه إلى داخل البلاد دون أداء الضريبة الجمركية، مما يخول مصلحة الجمارك الحق في اقتضاء الضرائب والغرامات المبينة في المادة 117 من ذلك القانون، وهو حق ناجز غير معلق على شرط ويتوافر به شرط المصلحة الحالة اللازمة لقبول الدعوى. وإذا كان القانون قد أجاز في المادتين 37، 38 لربابنة السفن أو ممن يمثلونهم نفي مظنة التهريب عن طريق إثبات أن الطرود سلمت بحالة ظاهرية سليمة، أو تبرير أسباب النقص على النحو المبين في المادة 38 أو الإفادة من نسبة التسامح التي يصدر بها قرار من مدير عام مصلحة الجمارك بالنسبة للبضائع المنفرطة أو النقص الجزئي في البضاعة الناشئ من عوامل طبيعية أو نتيجة ضعف في الغلافات، فإن ذلك جميعه لا يعدو أن يكون دفوعاً موضوعية يستطيع أن يتمسك بها ذو الشأن لدفع دعوى مصلحة الجمارك ولا صلة لها بشروط قبول الدعوى في ذاتها. وإذ كان للمدعى عليه أن يتمسك بالدفوع الموضوعية بمجرد نشأة الحق الذي تستند إليه وفي أي حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف، وكان الثابت أن الشركة المطعون ضدها - الناقلة - قد دفعت دعوى مصلحة الجمارك بأن من حقها الإفادة من نسبة التسامح المشار إليها في المادة 37/ 2 من قانون الجمارك والتي صدر بتحديدها قرار مدير عام الجمارك رقم 4 لسنة 1963 الذي نشر في الجريدة الرسمية ونفذ قبل الفصل نهائياً في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى عدم قبول دعوى مصلحة الجمارك لرفعها قبل الأوان، يكون قد خلط بين شروط قبول الدعوى وبين دفوع المدعى عليه فيها، وأخطأ بالتالي في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مصلحة الجمارك - الطاعنة - أقامت ضد الشركة المطعون عليها بصفتها وكيلة عن ملاك وربان السفينة "أنديان سترنث" بمصر الدعوى رقم 99 سنة 1967 تجاري بور سعيد الابتدائية طلبت فيها الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 366.340 جنيهاً وفوائده وقالت بياناً لدعواها أن السفينة المذكورة وصلت إلى ميناء بور سعيد في يوم 14/ 5/ 1966 وعليها شحنة من الشاي وجد بها عجز قدره 1466.600 كيلو جراماً حيث تبين من الفحص وجود اختلاف بين قائمة الشحن المقدمة من ربان السفينة وبين البضاعة المفرغة وقد عجزت الشركة المطعون عليها عن تقديم الدليل على أن هذا العجز لم يفرغ في أراضي جمهورية مصر العربية وبالتالي فهي تسأل عن الرسوم الجمركية المستحقة عن هذا العجز وتقدر بمبلغ 466.340 جنيهاً تطبيقاً لأحكام المواد 37، 38، 117 من القانون رقم 66 لسنة 1963، ولذلك فإنها قد أقامت دعواها للحكم لها بطلباتها السابقة. دفعت الشركة المدعى عليها - المطعون ضدها - الدعوى بأن العجز المدعى به يدخل في حدود نسبة الإعفاء المنصوص عليه في القرار رقم 4 لسنة 1963 الصادر من مدير عام الجمارك بموجب التفويض التشريعي الوارد في المادة 37/ 2 من القانون رقم 66 لسنة 1963 والذي يخوله تحديد نسبة التسامح في البضائع المنفرطة زيادة أو نقصاً وكذلك النقص الجزئي في البضاعة الناشئ عن عوامل طبيعية أو نتيجة لضعف الغلافات وانسياب محتوياتها، وبتاريخ 24/ 7/ 1968 قضت محكمة بور سعيد الابتدائية برفض الدعوى. استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 19 لسنة 9 ق تجاري المنصورة "مأمورية بور سعيد"، ومحكمة استئناف المنصورة قضت في 7/ 6/ 1969 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان على أن المصلحة الطاعنة أقامت دعواها قبل أن ينفذ قرار مدير عام مصلحة الجمارك المشار إليه في المادة 37/ 2 من القانون رقم 66 لسنة 1963 والذي يحدد نسبة التسامح التي تمنح للناقل في حالة النقص الجزئي في البضاعة الناتج عن عوامل طبيعية أو ضعف في الغلافات، حيث لم ينفذ هذا القرار بنشره في الجريدة الرسمية إلا أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف. وهو من الحكم خطأ في القانون، ذلك أن حق مصلحة الجمارك في اقتضاء الرسوم على النقص في البضائع أو الطرود المفرغة يستند إلى صريح نصوص المادة 37، 38، 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وينشأ هذا الحق بمجرد اكتشاف النقص في البضائع أو الطرود ولا يتوقف استحقاقه على تحقق أي شرط آخر. وإذا كان القانون قد أجاز - استثناء - في المادة 37/ 2 التسامح عن النقص الجزئي في حدود نسبة معينة يصدر بها قرار من مدير عام مصلحة الجمارك فإن هذه النسبة تعتبر عنصراً من عناصر حق ربابنة السفن في الإفادة من هذا التسامح وليس عنصراً من عناصر وجود حق مصلحة الجمارك الذي ينشأ متكاملاً بمجرد اكتشاف العجز ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه، إذ قضى بعدم قبول دعواها لرفعها قبل الأوان قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد نصوص المواد 37 و38 و117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، أن المشرع أقام قرينة مؤداها أن وجود نقص في مقدار البضائع المنفرطة أو عدد الطرود المفرغة من السفينة أو في محتوياتها عما هو مدرج في قائمة الشحن يفترض معه أن الربان قد هربه على داخل البلاد دون أداء الضريبة الجمركية مما يخول مصلحة الجمارك الحق في اقتضاء الضرائب والغرامات المبينة في المادة 117 من ذلك القانون، وهو حق ناجز غير معلق على شرط وتتوافر به شرط المصلحة الحالة اللازمة لقبول الدعوى. وإذ كان القانون قد أجاز في المادتين 37 و38 لربابنة السفن أو من يمثلونهم نفي مظنة التهريب عن طريق إثبات أن الطرود سلمت بحالة ظاهرية سليمة أو تبرير أسباب النقص على النحو المبين في المادة 38 أو الإفادة من نسبة التسامح التي يصدر بها قرار من مدير عام مصلحة الجمارك بالنسبة للبضائع المنفرطة أو النقص الجزئي في البضاعة الناشئ عن عوامل طبيعية أو نتيجة ضعف في الغلافات فإن ذلك جميعه لا يعدو أن يكون دفوعاً موضوعية يستطيع أن يتمسك بها ذوو الشأن لدفع دعوى مصلحة الجمارك ولا صلة لها بشروط قبول الدعوى في ذاتها. وإذ كان للمدعى عليه أن يتمسك بالدفوع الموضوعية بمجرد نشأة الحق الذي تستند إليه وفي أي حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف وكان الثابت أن الشركة المطعون ضدها قد دفعت دعوى مصلحة الجمارك بأن من حقها الإفادة من نسبة التسامح المشار إليها في المادة 37/ 2 من قانون الجمارك والتي صدر بتحديدها قرار مدير عام مصلحة الجمارك رقم 4 لسنة 1963 الذي نشر في الجريدة الرسمية ونفذ قبل الفصل نهائياً في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى عدم قبول دعوى مصلحة الجمارك لرفعها قبل الأوان، يكون قد خلط بين شروط قبول الدعوى وبين دفوع المدعى عليه فيها وأخطأ بالتالي في تطبيق القانون بما يوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 600 لسنة 39 ق جلسة 28 / 6 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 252 ص 1323

جلسة 28 من يونيه سنة 1975

برياسة السيد المستشار محمد صادق الرشيدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أديب قصبجي ومحمد فاضل المرجوشي، وحافظ الوكيل، وممدوح عطية.

-----------------

(252)
الطعن رقم 600 لسنة 39 القضائية

عمل "التسكين".
شغل الموظف في تاريخ التقييم وظيفة كاتب بقسم الملاحة بالشركة. تسكينه بالفئة السادسة وفقاً لجدول التعادل. القضاء باستحقاقه للفئة الرابعة تأسيساً على أن مدة خدمته ومرتبه يؤهلانه لها. عدم الاعتداد بفئة تلك الوظيفة بجدول التعادل. خطأ.

-----------------
مفاد نص المادتين 63، 64 من القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة أنه لا يجوز تسوية حالة عامل على فئة وظيفية لم تستوف شروطها شغلها المحددة بقواعد التوصيف والتقييم والتصنيف المبينة بالجدول الذي وضعته الشركة والذي يتضمن العمل الأساسي الذي يقوم به شاغل الوظيفة وطبيعته وتحديد واجباته ومسئولياته، وأنه عند معادلة الوظائف بالشركة بالوظائف التي توضع في ذلك الجدول يجب أن يتم التعادل على الاختصاص والمسئوليات لكل من الوظيفتين بغير نظر لشاغل الوظيفة أي أن الوصف يكون للوظيفة وليس للموظف فيوضع الموظف حسب الوظيفة التي يشغلها فعلاً وقت التعادل في الدرجة الخاصة بهذه الوظيفة في الجدول دون اعتبار للمرتب الذي يتقاضاه، وأنه إذا كان مرتبه عند تسوية حالته يزيد على نهاية مربوط الدرجة المقررة للوظيفة الواردة بالجدول، فإنه يظل محتفظاً بهذه الزيادة بصفة شخصية على أن تستهلك الزيادة مستقبلاً من البدلات وعلاوات الترقية. وإذ كان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده كان في تاريخ التقييم في 30/ 6/ 1964 يشغل وظيفة كاتب بقسم الملاحة، وكان يبين من جدول تعادل الوظائف بالشركة أن فئة هذه الوظيفة هي السادسة - التي سكنته عليها الشركة المطعون ضدها فعلاً - وكان الحكم المطعون فيه لم يعتد بفئة تلك الوظيفة بالجدول وقضى بأحقية المطعون ضده للفئة الرابعة استناداً إلى مدة خدمته ومرتبه يؤهلانه لهذه الفئة فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 59 سنة 1966 مدني كلي السويس على شركة القنال للتوكيلات الملاحية - الطاعنة - طالباً الحكم بتسوية حالته على الفئة الرابعة وقال بياناً لذلك إنه التحق بالشركة في وظيفة كاتب بقسم الملاحة بتوكيل أسيوط بمرتب وصل 48 ج شهرياً وطبقاً للمادتين 63، 64 من القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 قامت الشركة بتسوية حالته بوضعه في الفئة السابعة فتظلم إلى لجنة تظلمات الشركة فسوت حالته بوضعه في الفئة السادسة فتظلم مرة أخرى ورفض تظلمه، وإذ كان حاصلاً على شهادة الثقافة العامة سنة 1947 وهو مؤهل متوسط وزادت مدة خدمته على 16 عاماً ويدخل مرتبه في مربوط الفئة الرابعة مما يؤهله لهذه الفئة لتوافر شروط المؤهل والخبرة والمرتب، لذلك رفع دعواه بطلبه سالف البيان. وفي 31/ 1/ 1967 حكمت المحكمة بندب خبير لبيان الدرجة التي يستحقها المطعون ضده، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 24/ 3/ 1968 بتسوية حالة المطعون ضده على الفئة الرابعة منذ 30/ 6/ 1964. استأنفت الشركة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 834 سنة 85 ق، وبتاريخ 30/ 10/ 1969 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 7/ 5/ 1975 وفيها صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وفي بيان ذلك تقول إنه يبين من المادتين 63 و64 من القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 الخاص بنظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة أنه يتعين عند التسوية الاعتداد بالوظيفة التي يشغلها العامل في تاريخ التقييم في 30/ 6/ 1964 ومعادلتها بالوظائف الواردة بجدول التوصيف، فإذا توافرت شروط ومواصفات الوظيفة في شاغلها استحقها واستحق فئتها المالية، وإذ كان المطعون ضده في تاريخ إجراء التعادل يشغل وظيفة كاتب ملاحة ومحدد لهذه الوظيفة الفئة السادسة في جدول تعادل الوظائف المعتمد من مجلس الوزراء وكان المطعون فيه قد أهدر الوظيفة كعنصر أساسي في التسوية وفصل بينها وبين الفئة المالية وأجاز وضع المطعون ضده على فئة مالية ليست مقررة لوظيفته في 30/ 6/ 1964 فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن المادة 63 من القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة تنص على أن "يضع مجلس إدارة كل شركة جدولاً بالوظائف والمرتبات الخاصة بالشركة في حدود الجدول المرافق ويتضمن الجدول وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وتقييمها وتصنيفها في فئات....." وتنص المادة 64 منه على أن "تعادل وظائف الشركة بالوظائف الواردة في الجدول المشار إليه بالمادة السابقة خلال مدة لا تجاوز ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القرار ولا يترتب على حصول العامل على الأجر الذي يمنح له بالتطبيق لأحكام هذه اللائحة الإخلال بالترتيب الرئاسي للوظائف طبقاً للتنظيم الإداري في كل شركة...... ويمنح العاملون المرتبات التي يحددها القرار الصادر بتسوية حالاتهم طبقاً للتعادل المنصوص عليه اعتبار من أول السنة المالية التالية........ على أنه بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون مرتبات تزيد على المرتبات المقررة لهم بمقتضى التعادل المشار إليه فيمنحون مرتباتهم التي يتقاضونها فعلاً بصفة شخصية على أن تستهلك الزيادة مما يحصل عليه العامل في المستقبل من البدلات أو علاوات الترقية"، ومفاد هذا أنه لا يجوز تسوية حالة عامل على فئة وظيفة لم يستوف شروطها شغلها المحددة بقواعد التوصيف والتقييم والتصنيف المبينة بالجدول الذي وضعته الشركة والذي يتضمن العمل الأساسي الذي يقوم به شاغل الوظيفة وطبيعته وتحديد واجباته ومسئولياته، وأنه عند معادلة الوظائف بالشركة بالوظائف التي توضع في ذلك الجدول يجب أن يتم التعادل على الاختصاص والمسئوليات لكل من الوظيفتين بغير نظر لشاغل الوظيفة أي أن الوصف يكون للوظيفة وليس للموظف فيوضع الموظف حسب الوظيفة التي يشغلها فعلاً وقت التعادل في الدرجة الخاصة بهذه الوظيفة في الجدول دون اعتبار للمرتب الذي يتقاضاه وأنه إذا كان مرتبه عند تسوية حالته يزيد على نهاية مربوط الدرجة المقررة للوظيفة الواردة بالجدول فإنه يظل محتفظاً بهذه الزيادة بصفة شخصية على أن تستهلك الزيادة مستقبلاً من البدلات وعلاوات الترقية. ولما كان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده كان في تاريخ التقييم في 30/ 6/ 1964 يشغل وظيفة كاتب بقسم الملاحة وكان يبين من جدول تعادل الوظائف بالشركة أن فئة هذه الوظيفة هي السادسة - التي سكنته عليها الشركة المطعون ضدها فعلاً - وكان الحكم المطعون فيه لم يعتد بفئة تلك الوظيفة بالجدول وقضى بأحقية المطعون ضده للفئة الرابعة استناداً إلى مدة خدمته ومرتبه يؤهلانه لهذه الفئة فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

الطعن 222 لسنة 39 ق جلسة 29 / 6 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 253 ص 1327

جلسة 29 من يونيه سنة 1975

برياسة السيد المستشار أمين فتح الله نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: علي عبد الرحمن، وصلاح الدين حبيب، ومحمود المصري، ومحمد كمال عباس.

------------------

(253)
الطعن رقم 222 لسنة 39 القضائية

ضرائب "ضريبة التركات". محكمة الموضوع.
النزاع بين مصلحة الضرائب وورثة المتوفى بشأن قيمة أرباح المورث التجارية في سنة الوفاة كعنصر في التركة. العبرة فيه بما آل للورثة من تلك الأرباح لا بما كان المورث قد حققه حال حياته.

-----------------
الأصل في تقدير التركات - في غير الأحوال التي وضع المشرع في شأنها قواعد خاصة لتقدير الأموال - أن تقوم الأموال التي يتركها المتوفى فعلاً بقيمتها وقت الوفاة إذ أن هذا النوع من الضريبة - على التركات ورسم الأيلولة - إنما يفرض بمناسبة ما وقع للوارث من اغتناء. ولما كان الثابت في الدعوى أن النزاع ثار بين الطاعنة - مصلحة الضرائب - والمطعون عليهم - ورثة المتوفى - بصدد قيمة أرباح المورث في سنة الوفاة باعتبارها عنصراً من عناصر التركة، وكانت العبرة في هذا الخصوص بما آل إلى الورثة من تلك الأرباح لا بما كان ذلك المورث قد حققه حال حياته، فإن الحكم المطعون فيه إذ قدر رأس المال التجاري وقت الوفاة طبقاً للقواعد التي نص عليها قانون التركات بمبلغ...... من ذلك مبلغ...... ثمن "فوارغ وأكياس وموازين" والباقي وقدره...... أرباح فترة الوفاة وأخذ وهو بصدد تحديد ما آل إلى الورثة من أرباح تجارية بما أقروا به طارحاً تقدير مصلحة الضرائب لهذا العنصر، وكان تحديد قيمة عناصر التركة مما يستقل به قاضي الموضوع، فإن النعي على الحكم المطعون فيه - بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه - يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب ملوى قدرت صافي تركة مورث المطعون عليهم المتوفى في 12/ 12/ 1962 بمبلغ 8471 ج و600 م وأخطرت الورثة بعناصر التقدير وبمقدار ضريبة التركات ورسم الأيلولة على النموذج رقم 8 تركات وإذ اعترض الورثة على ذلك التقدير وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن، وبتاريخ 11/ 5/ 1965 أصدرت قرارها بتخفيض صافي التركة إلى مبلغ 7140 ج و103 م، فقد أقاموا الدعوى رقم 122 سنة 1965 ضرائب المنيا الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في هذا القرار طالبين تعديله وتقدير التركة وفقاً للأسس التي تضمنتها صحيفة الطعن، وبتاريخ 21/ 2/ 1968 حكمت المحكمة بتعديل قرار اللجنة وتحديد صافي تركة المورث بمبلغ 1551 ج و503 م. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 20 سنة 4 ق ضرائب بني سويف (مأمورية المنيا) وبتاريخ 18/ 2/ 1969 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف واعتبار صافي تركة المورث مبلغ 3410 ج و187 م. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وبالجلسة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد حاصله أن الأرباح التجارية أو الصناعية التي يحققها المورث في سنة الوفاة تعتبر - طبقاً لنص المادة 12 من قانون رسم الأيلولة - عنصراً من عناصر التركة، ولما كان تحديد هذه الأرباح يخضع لما تقضي به نصوص الكتاب الثاني من القانون رقم 14 لسنة 1939 حتى تكون ممثلة للقيمة الحقيقية لما أسفر عنه نشاط الممول، وكانت الأرباح الواردة بإقرار منشأة مورث المطعون عليهم عن سنة الوفاة تخالف الواقع ولم تقبلها مصلحة الضرائب، فقد كان على المحكمة أن تأخذ بتقدير شعبة الأرباح التجارية والصناعية في هذا الخصوص أو أن تبحث عن المرحلة التي وصل إليها الخلاف بين الورثة ومصلحة الضرائب وتأخذ بقرار لجنة الطعن أو بحكم المحكمة الابتدائية في شأن تحديد تلك الأرباح مع التنويه بحق كل من الطرفين في تعديل رقم الأرباح - كعنصر من عناصر التركة - وفقاً لما يسفر عنه الفصل النهائي في ذلك الخلاف، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقدر أرباح المورث التجارية في سنة الوفاة بمبلغ 316 ج و84 م أخذاً بما ورد بمذكرة الورثة المقدمة للجنة الطعن وبما جاء في إقرار منشأة المورث، والتفت عن تقدير شعبة الأرباح التجارية والصناعية لتلك الأرباح بمبلغ 3470 جنيهاً بدعوى أن هذا التقدير ما زال محل خلاف بين الطرفين ولم يحتفظ في حيثياته أو في منطوقه لمصلحة الضرائب بالحق في تعديل هذا العنصر وفقاً لما ينتهي إليه الفصل النهائي في النزاع بشأنه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الأصل في تقدير التركات - في غير الأحوال التي وضع المشرع في شأنها قواعد خاصة لتقدير الأموال - أن تقوم الأموال التي يتركها المتوفى فعلاً بقيمتها الحقيقية وقت الوفاة، إذ أن هذا النوع من الضريبة إنما يفرض بمناسبة ما وقع للوارث من اغتناء، ولما كان الثابت في الدعوى أن النزاع ثار بين الطاعنة (مصلحة الضرائب) والمطعون عليهم (ورثة المتوفى) بصدد قيمة أرباح المورث في سنة الوفاة باعتبارها عنصراً من عناصر التركة، وكانت العبرة في هذا الخصوص بما آل إلى الورثة من تلك الأرباح لا بما كان ذلك المورث قد حققه حال حياته، فإن الحكم المطعون فيه إذ قدر رأس المال التجاري وقت الوفاة طبقاً للقواعد التي نص عليها قانون التركات بمبلغ 561.084 جنيهاً من ذلك مبلغ 200 جنيه ثمن "فوارغ وأكياس وموازين" والباقي قدره 361.084 جنيهاً "أرباح فترة الوفاة" وأخذ وهو بصدد تحديد ما آل إلى الورثة من أرباح تجارية بما أقروا به طارحاً تقدير مصلحة الضرائب لهذا العنصر، وكان تحديد قيمة عناصر التركة مما يستقل به قاضي الموضوع، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.