الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 3 أكتوبر 2020

كتاب دوري 6 لسنة 2009 بشأن الاستفادة من مكاتب الخبراء بالمحاكم

جمهورية مصر العربية
وزارة العدل
مساعد وزير العدل

لشئون التفتيش القضائي
كتاب دوري رقم (6) لسنة 2009

لقد أظهرت التجربة العملية بنجاح الاستفادة من تواجد عدد من الخبراء بتخصصاتهم المختلفة في المحاكم التي اتجهت إداراتها إلي الاستعانة بهم لإنجاز الفصل في القضايا .
واستمرارا لذلك النهج ونظرا لما تلاحظ من مراجعة القضايا المحالة إلى إدارات الخبراء المختلفة بوزارة العدل أن هناك الكثير من القضايا التي تحال إليها وتستغرق لإنجازها وقتا طويلا نظرا لتكدسها لدي إدارات الخبراء واتباعها الدور في مباشرة هذه المأمورية - وخاصة تلك التي تعاد من المحكمة بعد إيداع التقرير الأصلي لمجرد بحث اعتراضات من أحد الخصوم وقد ثبت عمليا أن اكثر من 90 % من هذه الاعتراضات وهمية بقصد عرقلة الفصل في القضايا كما أن المأمورية المطلوبة منها إما تتعلق ببحث مسألة قانونية لا يجوز للخبير أن يتصدى لها وإنما هو عمل المحكمة ويوصم الحكم الذي يصدر على رأي من خبير في مسألة قانونية بالبطلان أو تقتضي فقط إجراء عمليات حسابية من واقع ما قدم من مستندات بالدعوي ، وحرصا على سرعة الفصل في القضايا المتراكمة بالمحكمة فقد رؤي تشكيل مكتب فني بالمحكمة الابتدائية برئاسة أحد السادة المستشارين مساعدي رئيس المحكمة أو أحد السادة الرؤساء أو القضاة بها وعضوية الخبراء المقيمين بالمحكمة على أن يعاونهم عدد كاف من الموظفين الإداريين يتولى بحث ما يلي .
أولا : تقدير العدد المناسب لخبراء المحكمة بالنسبة للقضايا المعروضة وكذا تحديد تخصصاتهم الفنية المطلوبة للمحكمة ( حسابيين - هندسيين - زراعيين ) .
ثانيا : تنفيذ كافة الأحكام التمهيدية المقضي فيها بندب مكتب الخبراء ومراعاة تنفيذ الأحكام بإرسالها في اقرب وقت ممكن والتأكد من استلام الخبراء للمأمورية وإثبات ذلك بالمكتب إرسالاً واستقبالاً بالدفتر المعد لذلك .
وبالنسبة للأحكام التمهيدية التي يمكن مباشرتها بمعرفة الخبراء المقيمين فتسلم إليهم فورا مع تلك القضايا التي تعاد من المحكمة إلي مكتب الخبراء .
ثالثا : قيد كافة القضايا المرسلة إلي مكاتب الخبراء بالسجل المعد لذلك بالمحكمة مبينا به رقم الدعوى وتاريخ الحكم التمهيدي وتاريخ ورقم إرسالها إلى مكتب الخبراء مع متابعة الرقم الذي قيدت به الدعوى بمكتب الخبراء الذي أرسلت إليه لإثباته بذلك السجل ( وإثبات تاريخ استلام المحكمة للتقرير من الخبير وتسليمه إلى سكرتير الجلسة المختص ) .
رابعا : تلقي كافة تقارير الخبراء التي ترد من مكاتب الخبراء المحال إليها الدعاوى والإشراف على عرضها على دوائر المحكمة المختصة فور ورودها بعد إثبات تاريخ الورود وتسليمه إلي سكرتير الجلسة المختص .
خامسا : موالاة الاستعلام من مكاتب الخبراء عن القضايا المرسلة إليها والتي مضي على تاريخ إرسالها ستة أشهر فأكثر واستعجال ورودها .
سادسا : إعداد كشوف تفصيلية شهرية بالقضايا الباقية على ورود التقارير من مكاتب الخبراء وعرضها على السيد المستشار رئيس المحكمة في نهاية كل شهر مع بيان تاريخ إرسالها وتواريخ الاستعجال .
سابعا : إعداد كشوف تفصيلية شهرية بالقضايا التي تم إنجاز تقاريرها بمعرفة الخبراء المقيمين بالمحكمة وعرضها على السيد المستشار رئيس المحكمة .
ثامنا : يكون بالمحكمة من الخبراء العدد اللازم نحو تنفيذ المأموريات بحسب النوع والعدد وبعد الاتفاق بين مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي والسيد مساعد وزير العدل للخبراء والطب الشرعي .
تاسعا : تم إنشاء مكتب بالتفتيش القضائي للتنسيق مع رؤساء المحاكم الابتدائية ومساعد الوزير لشئون الخبراء والطب الشرعي ومكاتب الخبراء بالمحاكم لضبط العمل .
لذا ندعو السادة رؤساء المحاكم الابتدائية بالتوجيه نحو إنشاء المكتب الفني المشار إليه بالمحكمة لمباشرة الاختصاصات سالفة البيان وما يري إسناده من اختصاصات أخري إليه بما يكفل تنظيمه وحسن سير العمل به وتحقيق الغاية من إنشائه - ويفاد التفتيش القضائي بأعضاء هذه المكاتب من الإداريين والخبراء بالمحكمة .
تحريرا في 10/2/2009
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار /

انتصار نسيم حنا

الجمعة، 2 أكتوبر 2020

الطعن 9 لسنة 44 ق جلسة 24 / 12 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 أحوال شخصية ق 316 ص 1692

جلسة 24 من ديسمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد المهدي، وسعد الشاذلي، وحسن مهران، ومحمد الباجوري.

-----------------

(316)
الطعن رقم 9 لسنة 44 ق "أحوال شخصية"

 (1)أحوال شخصية "القانون الواجب التطبيق". إرث. بطلان. إثبات.
دعاوى الإرث بالنسبة للمصريين غير المسلمين. الأصل أن يجرى تحقيقها باتباع لائحة المحاكم الشرعية وإعلامات الوفاة والوراثة التي ضبطتها المجالس الملية قبل إلغائها. جواز طلب إبطالها بدعوى مبتدأة.
 (2)إثبات. أحوال شخصية "نسب".
بيانات شهادات الميلاد. لا تصلح بمجردها لثبوت النسب. اعتبارها قرينة قابلة لإثبات العكس.
 (3)أحوال شخصية "الزواج". إرث.
زواج المرتدة عن الإسلام بغير المسلم قبل ردتها أو بعدها. أثره. عدم انعقاد الزواج أصلاً. لا ينتج فراشاً ولا يثبت نسباً يولد حقاً في الميراث.
 (4)أحوال شخصية. إثبات "الإقرار". إرث. نظام عام.
الإقرار الصحيح. شرطه. قواعد الميراث تعلقها بالنظام العام. توقيع المطعون عليه على محضر إثبات الوفاة الصادر من البطريركية مما يفيد أن الطاعنين إخوته. إقرار باطل.
 (5)دعوى "إعادة الدعوى للمرافعة". دفاع. محكمة الموضوع.
إعادة الدعوى إلى المرافعة. من إطلاقات قاضي الموضوع.

-------------------
1 - لئن كانت دعاوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين من المصريين تجرى وفق أحكام الشريعة الإسلامية، والأصل أن يتبع في تحقيقها ما تنص عليه لائحة ترتيب المحاكم الشرعية إلا أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إعلامات الوفاة والوراثة التي تعارفت المجالس الملية لمختلف الطوائف - قبل إلغائها - على ضبطها لا تخلو من حجية سواء اعتبرت أوراقاً رسمية أو عرفية، فإنه لا تثريب على المطعون عليه إذا هو لجأ إلى إقامة دعوى مبتدأة بطلب إبطالها والحد من حجيتها دون إتباع الإجراءات الواردة في اللائحة الشرعية والتي تقوم هي الأخرى في جوهرها على تحقيقات إدارية قابلة للإلغاء من السلطة القضائية المختصة.
2 - البيانات الواردة بشهادات الميلاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - باعتبارها من إملاء صاحب القيد لا تصلح بمجردها لثبوت النسب وإن كانت تعد قرينة لا يمتنع دحضها وإقامة الدليل على عكسها.
3 - من المقرر شرعاً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (2) - أن زواج المسلمة بغير المسلم كتابياً كان أم غير كتابي حرام باتفاق ولا ينعقد أصلاً، كما أن المرأة المسلمة إذا ارتدت ثم تزوجت لا ينعقد لها زواج. لما كان ذلك، فإن معاشرة والدة الطاعنين لوالد المطعون عليه (المسيحي) سواء قبل ردتها أو بعدها محرمة شرعاً لا تنتج فراشاً ولا تثبت نسباً يتولد عنه أي حق في الميراث.
4 - يشترط لصحة الإقرار بوجه عام - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا يكون المقر به محالاً عقلاً ولا شرعاً، وإذ كانت قواعد الميراث من النظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التحايل عليها، فإن ما نسب إلى المطعون عليه من توقيعه على محضر إثبات الوفاة الصادر من بطريركية الأقباط الأرثوذكس بما يفيد أن الطاعنين أخوته من أبيه يعد باطلاً وغير معتبر شرعاً ولا يمكن أن يؤاخذ به باعتباره إقراراً.
5 - إعادة الدعوى للمرافعة ليست حقاً للخصوم تتحتم إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع، ومن ثم فلا على محكمة الاستئناف إذا هي قضت في الدعوى دون أن تستجيب لهذا الطلب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 480 لسنة 1972 أحوال شخصية "نفس" أمام محكمة القاهرة الابتدائية ضد الطاعنين بطلب الحكم ببطلان إشهاد الوراثة الصادر من بطريركية الأقباط الأرثوذكس في 18/ 10/ 1946 والمتضمن إثبات وفاة والده المرحوم....... في 9/ 10/ 1946 وانحصار إرثه فيه وفي الطاعنين باعتبارهم أولاده والقضاء بانحصار ميراث والده فيه وحده، وقال شرحاً لها أن والده تزوج المرحومة...... والدة الطاعنين في 29/ 10/ 1925 وقد تكشف له عدم صحة نسب الطاعنين إلى أبيه لأن والدتهم كانت قبل زواجها به مسلمة تدعى...... ثم اعتنقت الدين المسيحي مع أولادها الطاعنين طبقاً لقرار المجلس الإكليري العام في 2/ 10/ 1925 قبل زواجها من والده، وإذ وقع هذا الزواج باطلاً تبعاً لارتداد الزوجة عن الإسلام وكان الطاعنون لا حق لهم في الإرث عن أبيه سواء اعتبروا مسلمين تبعاً لديانة والدتهم أو مرتدين عن الإسلام واعتنقوا الدين المسيحي أسوة بأبيهم لأن اختلاف الدين والردة كلاهما من موانع الإرث فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان وفي 31/ 5/ 1969 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليه أن...... هي والدة الطاعنين وأن هؤلاء الأخيرين قد ولدوا مسلمين ثم ارتدوا مع أمهم بعد ذلك من الدين الإسلامي واعتنقوا الدين المسيحي، وبعد سماع شاهدي المطعون عليه حكمت في 25/ 11/ 1972 بعدم سماع الدعوى. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 175 سنة 89 ق أحوال شخصية القاهرة، وفي 22/ 1/ 1974 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبطلان الإعلام الشرعي الصادر من بطريركية الأقباط الأرثوذكس بجلسة 18/ 10/ 1946 في القضية رقم 829 سنة 1946 وثبوت وفاة المرحوم..... يوم 6/ 10/ 1946 وانحصار إرثه في ابنه...... - المطعون عليه - وحده دون سواه واستحقاقه كل التركة تعصيباً، فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وبالجلسة المحددة تمسكت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعنون بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم قضى بانحصار الإرث في المطعون عليه بناء على الدعوى المبتدأة التي أقامها في حين أن المواد 355 وما بعدها من اللائحة الشرعية رسمت لتحقيق الوفاة والوراثة إجراءات محددة يتعين اتباعها قبل إقامة الدعوى، وإذ لم يتخذ المطعون عليه هذه الإجراءات وطلب بدعوى مستقلة بطلان الإعلام الصادر من بطريركية الأقباط الأرثوذكس رغم أنها لا اختصاص لها في إصداره فإن الدعوى تكون غير مسموعة وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أنه وإن كانت دعاوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين من المصريين تجرى وفق أحكام الشريعة الإسلامية، والأصل أن يتبع في تحقيقها ما تنص عليه لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، إلا أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إعلامات الوفاة والوراثة التي تعارفت المجالس الملية لمختلف الطوائف - قبل إلغائها - على ضبطها لا تخلو من حجية سواء اعتبرت أوراقاً رسمية أو عرفية، فإنه لا تثريب على المطعون عليه إذا هو لجأ إلى إقامة دعوى مبتدأة بطلب إبطالها والحد من حجيتها دون اتباع الإجراءات الواردة في اللائحة الشرعية والتي تقوم هي الأخرى في جوهرها على تحقيقات إدارية قابلاً للإلغاء من السلطة القضائية المختصة، ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالشق الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم أسس قضاءه على أن الطاعنين هم أولاد السيدة..... في حين أن الثابت من شهود الطاعنين أمام محكمة أول درجة أن المرحوم....... كان متزوجاً بالسيدة...... وأنجب منها المطعون عليه وبعد وفاتها تزوج بالسيدة....... وديانتها مسيحية وأنجب منها الطاعنين ثم نشأت بينه وبين من تدعى...... وشهرتها...... علاقة غير مشروعة هجر بسببها زوجته أم الطاعنين وأدخلها وابنتها........ التي كانت قد رزقت بها من زواج سابق الدين المسيحي عام 1925، واستغل قصر أبنائه الطاعنين - وسجل أسماءهم على أنهم أولاد صاحبته تلك كما أن الثابت بشهادات ميلاد الطاعنين - وهي أوراق رسمية أنهم ولدوا قبل عام 1925 من السيدة........ المسيحية الديانة، وهذا كله يعيب الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي في غير محله. ذلك أنه بالرجوع إلى حكم محكمة أول درجة يبين أنه أورد في مدوناته أن المطعون عليه أشهد شاهدين لم تفصح شهادتهما عن ثبوت شيء مما تضمنه حكم التحقيق وأن الطاعنين تنازلوا إزاء ذلك عن سماع شهودهم، ولما كان الطاعنون لم يقدموا صوراً من التحقيقات التي يدعون أنه ورد بها أن...... تسمت باسم والدتهم عقب ردتها وأنها غير والدتهم أصلاً، فإن النعي على الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق يكون عارياً عن دليله، ولا يغير من ذلك أن الثابت بشهادة ميلاد بعض الطاعنين أنهم من أم مسيحية هي...... في تاريخ سابق على الارتداد، والبيانات الواردة بشهادات الميلاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - باعتبارها من إملاء صاحب القيد لا تصلح بمجردها لثبوت النسب، وإن كانت تعد قرينة، لا يمتنع دحضها وإقامة الدليل على عكسها، وإذ أطرح الحكم دلالتها أخذاً بالأدلة التي تضمنتها المستندات المقدمة من المطعون عليه فإن النعي عليه بفساد الاستدلال يكون لا محل له.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالشق الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون استناداً إلى أن الحكم أهدر دلالة توقيع المطعون عليه على محضر إثبات الوفاة المتضمن وراثة الطاعنين لوالدهم لما يترتب عليه من مخالفة لقواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام، في حين أنه يتعين الاعتداد بهذا التوقيع لأنه في حقيقته إقرار من المطعون عليه بأن الطاعنين هم إخوته بما يمنع من سماع دعواه وهو يعيب الحكم بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه استخلص من مستندات المطعون عليه - التي لم يطعن الطاعنون عليها - أن والدة الطاعنين كانت مسلمة واسمها..... ورزقت بهم، من والد المطعون عليه المسيحي الديانة وهي مسلمة ثم ارتدت عن الدين الإسلامي واعتنقت المسيحية في 3/ 10/ 1925 وكان ميلاد الطاعنين جميعاً قبل عقد زواجها في 18/ 10/ 1925، ولما كان من المقرر شرعاً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن زواج المسلمة بغير المسلم كتابياً كان أم غير كتابي حرام باتفاق ولا ينعقد أصلاً، كما أن المرأة المسلمة إذا ارتدت ثم تزوجت لا ينعقد لها زواج، لما كان ذلك فإن معاشرة والدة الطاعنين لوالد المطعون عليه سواء قبل ردتها أو بعدها محرمة شرعاً لا تنتج فراشاً ولا يثبت نسباً يتولد عنه أي حق في الميراث، لما كان ما تقدم وكان يشترط لصحة الإقرار بوجه عام - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا يكون المقر به محالاً عقلاً ولا شرعاً، وكانت قواعد الميراث من النظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التحايل عليها، فإن ما نسب إلى المطعون عليه من توقيعه على محضر إثبات الوفاة الصادر من بطريركية الأقباط الأرثوذكس بما يفيد أن الطاعنين إخوته من أبيه يعد باطلاً وغير معتبر شرعاً ولا يمكن أن يؤاخذ به باعتباره إقراراً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بتوقيع المطعون عليه على محضر ثبوت الوفاة المؤرخ 16/ 1/ 1946 بوراثة الطاعنين، فإن النعي عليه بالفساد في الاستدلال يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثالث هو الإخلال بحق الدفاع لأن محكمة الاستئناف لم تستجب لطلب إعادة الدعوى إلى المرافعة وتمكين الطاعنين من إبداء دفاعهم.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن إعادة الدعوى إلى المرافعة ليست حقاً للخصوم تتحتم إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع، ومن ثم فلا على محكمة الاستئناف إذا هي قضت في الدعوى دون أن تستجيب لهذا الطلب. ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.


 (1) نقض 4/ 1/ 1967 مجموعة المكتب الفني السنة 18 ص 54.
 (2) نقض 8/ 3/ 1967 مجموعة المكتب الفني السنة 18 ص 585. نقض 30/ 3/ 1966 مجموعة المكتب الفني السنة 17 ص 782.

تعميم 2 لسنة 2015 بحظر تواصل القضاة في شئون العمل القضائي عبر شبكات التواصل الاجتماعي

جمهورية مصر العربية
وزارة العدل
مساعد وزير العدل

لشئون التفتيش القضائي
تعميم رقم ( 2 ) لسنة 2015

السيد الأستاذ المستشار / رئيس المحكمة الابتدائية
تحيه طيبة وبعد ....
نظرا للأحداث التي تمر بها البلاد والتهديدات التي يتعرض لها السادة أعضاء الهيئات القضائية ومؤسسات الدولة وإنشاء مواقع تواصل اجتماعي لبعض المحاكم الابتدائية والتي أنشأت بمعرفة السادة قضاة تلك المحاكم ويعد ذلك إخلال بمقتضيات العمل القضائي مما يستوجب معه المساءلة القضائية لمخالفته قرار مجلس القضاء الأعلى الذي يحظر فيه تواصل السادة القضاة في شأن من شئون العمل القضائي أو خلافه على شبكات التواصل الاجتماعي .
لذا ندعوكم إلى ضرورة التنبيه على السادة رؤساء المحاكم والقضاة بمحكمتكم الموقرة بحظر إنشاء مواقع أو التداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي لأي شأن من شئون القضاة أو العمل القضائي إنفاذا لقرار مجلس القضاء الأعلى في هذا الصدد والمرفق صورته .
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،،،،،،
تحريرا في 28/ 9/ 2015م
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار /

 نصر الدين البدراوي

تعميم 1 لسنة 2015 بشأن اختصاص مجلس الدولة بالفصل في منازعات الضرائب

جمهورية مصر العربية
وزارة العدل
مساعد وزير العدل

لشئون التفتيش القضائي
تعميم رقم ( 1 ) لسنة 2015

السيد الأستاذ المستشار / رئيس المحكمة
تحيه طيبة وبعد ....
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة 25/ 7/ 2015 في الدعوي رقم 70 لسنة 35 قضائية دستورية بعدم دستورية نص المادة 123 من قانون الضريبة على الدخل الصادر في القانون رقم 91 لسنة 2005 وكذا سقوط عبارة أمام المحكمة الابتدائية الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة 122 من القانون ذاته .
وقد أقيم هذا القضاء على دعامة من أن النص المطعون فيه يمثل إخلالا باستقلال السلطة القضائية وينتقص من اختصاص مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة دون غيره بالفصل في كافة المنازعات الإدارية قاضيها الطبيعي بالمخالفة لنصوص المواد 94 ، 97 ، 184 ، 190 من الدستور الحالي .
وحيث إن الأثر المترتب على هذا القضاء الدستوري إلغاء الاختصاص بالفصل في المنازعات التي تثور بين مصلحة الضرائب العامة والممولين للمحكمة الابتدائية والتي يطعن على أحكامها الصادرة في هذا الشأن بطريق الاستئناف ومنح مجلس الدولة دون غيره الاختصاص بالفصل في مثل تلك المنازعات .
لذا نأمل منكم التوجيه بتعميم هذا الكتاب علي السادة الرؤساء والقضاة بالمحكمة لإعمال أثر ذلك الحكم .
تحريرا في 16/ 8 / 2015م
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار /

 نصر الدين البدراوي

تعميم 3 لسنة 2015 بشأن العام القضائي الجديد

جمهورية مصر العربية
وزارة العدل
مساعد وزير العدل

لشئون التفتيش القضائي
تعميم رقم ( 3 ) لسنة 2015

السيد الأستاذ المستشار / رئيس المحكمة الابتدائية
تحيه طيبة وبعد ....
نهنئكم والسادة الرؤساء والقضاة وجميع العاملين بعيد الأضحى المبارك وبالعام القضائي الجديد .
وندعوكم إلي الآتي :
أولا : التأكيد في الجمعية العمومية للمحكمة على الالتزام بمواعيد فتح الجلسات وفق ما تحدده الجمعية على أن يكون ذلك ميعاد فتح الجلسات وليس مجرد التواجد في المحكمة وإرجاء أي أعمال أخرى أو مداولة إلى ما بعد انتهاء الجلسة .
ثانيا : ضرورة ضبط العمل في الجلسات وعدم تمكين أي متقاضي أو وكيله من الإخلال بالنظام في الجلسة وتنفيذ القانون في هذا الشأن .
ثالثا : غير مسموح لأي شخص أو مجموعة منع انعقاد الجلسة مهما كانت الأسباب والتنسيق مع الشرطة لتأمين الجلسات بأعداد كافية وإذا تجرأ فرد أو مجموعة وعطل العمل في الجلسة تبلغ النيابة العامة بالواقعة والأشخاص مرتكبيها .
رابعا : التأكيد على نقيب المحامين في النقابة الفرعية بعدم التجاوز مع القضاة أو الاحتكاك بهم ومن له شكوى من المحامين عليه التقدم بشكواه إلى السيد المستشار رئيس المحكمة لفحصها والبت فيها وعرض ما يلزم عرضه على مدير التفتيش القضائي .
خامسا : العمل على تحقيق العدالة الناجزة بإعداد القضايا والفصل فيها في آجال مناسبة وعدم تكرار التأجيلات إلا في الحدود التي أجازها القانون .
سادسا : التأكيد على ضرورة المداولة وفق ما نص عليه القانون وتحرير مسودات الأحكام بخط يد القاضي والتوقيع عليها من جميع الأعضاء بتوقيع واضح بمنع التلاعب فيها وسرعة نسخها ومراجعتها قبل التوقيع على النسخة الأصلية للحكم .
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،،،،،،
تحريرا 28/9/2015م
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار /

نصر الدين البدراوي

تعميم 4 لسنة 2015 بشأن التعدي على أراضي الدولة الصحراوية

جمهورية مصر العربية
وزارة العدل
مساعد وزير العدل

لشئون التفتيش القضائي
تعميم رقم ( 4 ) لسنة 2015

السيد الأستاذ المستشار / رئيس المحكمة الابتدائية
تحيه طيبة وبعد ....
بالإشارة إلى كتاب السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والذي أشار فيه إلى قيام بعض الأفراد والشركات بالتعدي على أراضي الدولة الصحراوية التابعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وكذا تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة والتي تخضع لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 وتعد جرائم معاقب عليها وفقا للمادتين 23 ، 24 من ذات القانون المشار إليه .
لذا نهيب السادة الرؤساء والقضاة بالمحكمة سرعة الفصل في جميع الدعاوى المشار إليها إعمالا لصحيح القانون .
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،،،،،،
تحريرا في 25 / 11 / 2015م
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار /

نصر الدين البدراوي

الطعن 8 لسنة 43 ق جلسة 19 / 11 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 أحوال شخصية ق 270 ص 1426

جلسة 19 من نوفمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد المهدي، وسعد الشاذلي، والدكتور رفعت خفاجى، وحسن مهران حسن.

--------------------

(270)
الطعن رقم 8 لسنة 43 ق "أحوال شخصية"

 (1)أحوال شخصية. حكم "إصدار الحكم". قضاة.
القضاء على المسلم. حظر توليه على غير المسلم. اقتصاره على ما يتحقق به الفصل في الخصومة. مجرد اشتراك القاضي غير المسلم في تلاوة الحكم. خروجه من نطاق هذا الخطر.
 (2)أحوال شخصية " التطليق". خبرة.
حق الزوجة في طلب التفريق للعيب في الرجل. شرطه. جواز الاستعانة بأهل الخبرة لبيان مدى استحكام المرض ومدى الضرر. المادتان 9 و11 ق 25 لسنة 1920.
 (3)أحوال شخصية "التطليق".
إباحة حق التطليق للزوجة بسبب العنة عند الحنفية. شرطه. ألا يكون زوجها قد وصل إليها في النكاح. العيب الحادث بعد الدخول. لا يثبت به خيار العيب. جواز التطليق - خلافاً لذلك - دون يمين على الزوج. م 9 ق 25 لسنة 1920.
(4) أحوال شخصية "التطليق". محكمة الموضوع. نقض.
سلطة محكمة الموضوع في تقدير وجود العيب المستحكم بالزوج. بلا رقابة عليها من محكمة النقض متى قام قضاؤها على أسباب سائغة.
(5) أحوال شخصية "الطلاق للضرر".
إضرار الزوج بزوجته بما لا يستطاع معه دوام العشرة. شرطه. العنة النفسية. عدم اعتبارها إضراراً في معنى المادة 6 ق 25 لسنة 1929.
 (6)حكم. نقض "السبب غير المنتج".
لا يعيب الحكم متى أصاب النتيجة ذكر مادة في القانون غير منطبقة على واقعة الدعوى. النعي عليه. غير منتج.

-----------------
1 - إذ كان القضاء على المسلم المحظور في الشريعة الإسلامية توليه على غير المسلم، هو القضاء الذي تتمكن به ولاية غير المسلم على المسلم لانتفاء هذه الولاية شرعاً، فإنه تمشياً مع علة الأصل يقتصر هذا الحظر على ما يتحقق به الفصل في الخصومة لأن هذا الفصل هو مناط تمكن الولاية، ومن ثم يخرج عن نطاق الحظر مجرد اشتراك القاضي غير المسلم في الهيئة التي نطقت بالحكم بدلاً من زميل له شارك في الفصل والخصومة وعرض له مانع من تلاوة الحكم، ذلك أن الاقتصار على المشاركة في تلاوة الحكم لا يعدو كونه عملاً إجرائياً بحت يحكمه قانون المرافعات والقوانين المكملة له عملاً بنص المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية.
2 - مؤدى نص المادتين التاسعة والحادية عشرة من القانون رقم 25 لسنة 1920 بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية أن المشرع جعل للزوجة حق طلب التفريق من الرجل إن ثبت به عيب "مستحكم" لا يمكن البرء منه أصلاً أو بعد زمن طويل بحيث لا يتسنى للزوجة الإقامة مع زوجها المعيب إلا بضرر شديد. وتوسع القانون في العيوب المبيحة للفرقة فلم يذكرها على سبيل الحصر مخولاً الاستعانة بأهل الخبرة لبيان مدى استحكام المرض ومدى الضرر الناجم عن الإقامة مع وجوده كل ذلك على شريطة ألا تكون الزوجة قد رضيت بالزوج مع علمها بعيبه صراحة أو دلالة.
3 - إذ كانت المذكرة الإيضاحية للقانون - رقم 25 لسنة 1920 - قد أوضحت أن التفريق للعيب في الرجل قسمان. قسم كان معمولاً به بمقتضى مذهب أبي حنيفة وهو التفريق للعيوب التي تتصل بقربان الرجل لأهله وهى عيوب العنة والجب والخصاء وباق الحكم فيه وفقه، وقسم جاء به القانون وزاده على ما كان معمولاً به وهو التفريق لكل عيب مستحكم لا تعيش الزوجة معه إلا بضرر، وكان المقرر في مذهب الحنفية أن من شرائط إباحة حق التطليق للزوجة بسبب العنة ألا يكون زوجها قد وصل إليها في النكاح، فإن كان قد وصل إليها ولو مرة واحدة لم يثبت لها هذا الحق، لأن حقها إنما هو في أن يباشرها مرة واحدة وقد استوفته، وما زاد عن ذلك لا يؤمر به قضاء بل ديانة فإن ما قرره الأحناف من أن القول للزوج بيمينه إذا وجدت الزوجة ثيباً أو كانت ثيباً من الأصل قاصر عندهم على العيب الذي يتبين بالزوج قبل الدخول وقبل الوصول إلى زوجته دون العيب الحادث بعد الدخول لأن هذا النوع الأخير لا يثبت به خيار العيب عندهم، وعلى خلاف هذا المذهب أجازت المادة التاسعة من القانون رقم 25 لسنة 1920 التطليق للعيب الحادث بعد الدخول دون أن توجب يميناً على الزوج، وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليها قررت أن الطاعن دخل بها وفض بكارتها وأن الضعف الجنسي طرأ بعد الدخول، فإن تحليفه اليمين يكون في غير موضعه.
4 - تقدير وجود العيب المستحكم بالزوج الذي لا يرجى زواله أو لا يمكن البرء منه إلا بعد زمن طويل ويحول دون مباشرة العلاقة الزوجية بما تتضرر منه الزوجة هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان قضاؤها يقوم على أسباب سائغة.
5 - الإضرار الذي تعنيه المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية يشترط فيه أن يكون الزوج قد قصده وتعمده سواء كان ضرراً إيجابياً من قبيل الإيذاء بالقول أو الفعل، أو ضرراً سلبياً يتمثل في هجر الزوج لزوجته ومنعها مما تدعو إليه الحاجة الجنسية على أن يكون ذلك باختياره لا قهراً عنه، يؤيد ذلك أن المشرع استعمل لفظ "الإصرار" لا الضرر، كما يؤيده أن مذهب المالكية مأخذ هذا النص يبيح للزوجة طلب التفريق إذا ما ضارها الزوج بأي نوع من أنواع الإيذاء التي تتمخض كلها في أن للزوج مدخلاً فيها واردة متحكمة في اتخاذها. والعنة النفسية لا يمكن عدها بهذه المثابة من قبيل الإضرار في معنى المادة السادسة سالفة الإشارة لأن الحيلولة دون ممارسة الحياة الزوجية بسببها لابد للزوج فيها بل هي تحصل رغماً عنه وبغير إرادته.
6 - إذ كان الحكم قد أصاب في النتيجة وأن تنكب الوسيلة، فلا يعيبه ما ورد به من تقريرات قانونية خاطئة إذ ذكر مادة في القانون غير منطبقة على واقعة الدعوى ويضحى النعي عليه لهذا السبب غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 75 لسنة 1970 أحوال شخصية "نفس" على الطاعن أمام محكمة قنا الابتدائية طالبة تطليقها منه، وقالت بياناً لها إنها تزوجت به بصحيح العقد الشرعي في 22/ 12/ 1965 وانه دخل بها إلا أن حياتهما الزوجية لم تدم سوى أيام إذ أصيب الطاعن بعنة حالت بينه وبين مباشرة مهامه الزوجية وأنها تخشى على نفسها الفتنة، ومن ثم أقامت دعواها بطلباتها سالفة البيان، وبتاريخ 1/ 9/ 1970 حكمت المحكمة بندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على طرفي الخصومة لبيان مدى قابلية كل منهما للمواقعة الجنسية وما إذا كان الطاعن مصاباً بعنة أم لا وتاريخ إصابته بها ومدى احتمال شفائه منها، وبعد أن قدم الطبيب الشرعي تقريره وبتاريخ 22/ 3/ 1971 حكمت المحكمة بوقف الدعوى لمدة سنة قمرية، وبتاريخ 30/ 4/ 1972 حكمت المحكمة بتوجيه اليمين للطاعن بأنه خالط المطعون عليها منذ زواجهما وحتى خروجها من منزل الزوجية فحلفها، وبتاريخ 19/ 6/ 1972 حكمت المحكمة بإعادة عرض الطاعن على الطبيب الشرعي لبيان ما إذا كان قد شفي من العنة النفسية أم لا زالت ملازمة له، وبعد أن قدم الطبيب الشرعي ملحق تقريره حكمت بتاريخ 27/ 12/ 1972 برفض الدعوى. استأنفت المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 10 س 47 ق أسيوط طالبة إلغاءه. وبتاريخ 22/ 3/ 1973 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبتطليق المطعون عليها من الطاعن بائناً.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فقررت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة هذا الرأي.
وحيث إن الطعن بني على أربعة أسباب، ينعى الطاعن في أولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه صدر وتلي علناً من هيئة أحد أعضائها غير مسلم هو المستشار......، وأنه يشترط في القاضي - وفقاً لمذهب الإمام أبي حنيفة - أن يكون مسلماً لأن الإسلام شرط في جواز الشهادة على المسلم، وأنه لهذا لا يجوز لغير المسلم القضاء على المسلم مطلقاً سواء كان القضاء من غير المسلم نطقاً بالحكم أو فصلاً في النزاع لأن النطق بالحكم عمل قضائي يجب أن يصدر من محكمة لها ولاية قضائية ولأن الحكم لا يخلص له صفته القضائية إلا بالنطق به من قاض يتعين أن يكون مسلماً في قضايا الأحوال الشخصية للولاية على النفس بين المسلمين وأن مخالفة الحكم المطعون فيه لما تقدم تصمه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان القضاء على المسلم المحظور في الشريعة الإسلامية توليه على غير المسلم هو القضاء الذي تتمكن به ولاية غير المسلم لانتفاء هذه الولاية شرعاً فإنه تمشياً مع علة الأصل يقتصر هذا الحظر على ما يتحقق به الفصل في الخصومة لأن هذا الفصل هو مناط تمكن الولاية، ومن ثم يخرج عن نطاق الحظر مجرد اشتراك القاضي غير المسلم في الهيئة التي نطقت بالحكم بدلاً من زميل له شارك في الفصل في الخصومة وعرض له مانع من حضور تلاوة الحكم، ذلك أن الاقتصار على المشاركة في تلاوة الحكم لا يعدو كونه عملاً إجرائياً بحت يحكمه قانون المرافعات والقوانين المكملة له عملاً بنص المادة الخامسة من القانون رقم 462 سنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمجالس الملية، لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أن الهيئة التي سمعت المرافعة الختامية ووقعت على مسودة الحكم وفق المادة 170 من قانون المرافعات مكونة من المستشارين..... و...... و.......، وكان الطاعن لم يدع قيام مانع بأيهم يحول دون نظر الدعوى المعروضة والفصل فيها، فإن الحكم في واقع الأمر - يعتبر قد صدر من هذه الهيئة دون ما اعتداد بأن المستشار....... قد حضر جلسة النطق بالحكم على الرغم منه أنه ممنوع من نظر الدعوى وفقاً للمبدأ المتواضع عليه في التشريع الإسلامي والسابق الإشارة إليه، ويكون النعي على الحكم بهذا السبب على غير أساس.
وحيث أن حاصل النعي بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم استند في قضائه بالتطليق إلى أن الثابت من تقريري الطبيب الشرعي أنه مصاب بعنة نفسية ولا ينتظر أن يؤتي العلاج ثمرته ما دام الشقاق بين الزوجين قائماً وحائلاً دون المودة والتعاطف من جانب الزوجة لمعاونته على اجتياز هذه المرحلة من العلاج، وذلك عملاً بالمادة 11 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1920 الذي أجاز الاستعانة بأهل الخبرة في إثبات العيب المجيز للتطليق، في حين أن ما تضمنه التقريران ليس إلا رأيا ظنياً لا يستند إلى دليل فني أو علمي يعتد به شرعاً خاصة وأنهما غير قاطعين في ثبوت إصابة الطاعن بالعنة النفسية التي لا يمكن الوقوف عليها بالفحص الإكلينيكي، وهو ما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال. هذا إلى أن الحكم لم يستدل على الإصابة بالعنة النفسية بقاعدة الإثبات الموضوعية في الشريعة الإسلامية طبقاً للراجح من مذهب أبي حنيفة، والتي تجعل القول للزوج بيمينه إن كانت الزوجة ثيباً ولهذه الأخيرة إن كانت بكراً، وإذ قضى الحكم بالتطليق على الرغم من ثبوت أن المطعون عليها ليست بكراً وإقرارها بأنه فض بكارتها بعد الدخول مهدراً دلالة اليمين التي حلفها الزوج أمام محكمة الدرجة الأولى فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة التاسعة من القانون رقم 25 لسنة 1920 بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية على أن "للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيباً مستحكماً لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون والجزام والبرص سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترض به فإن تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها فلا يجوز التفريق وفى المادة الحادية عشرة على أن "يستعان بأهل الخبرة في العيوب التي يطلب فسخ الزواج من أجلها" يدل على أن المشرع جعل للزوجة حق طلب التفريق من الرجل أن ثبت به عيب مستحكم لا يمكن البرء منه أصلا أو بعد زمن طويل بحيث لا يتسنى للزوجة الإقامة مع زوجها المعيب إلا بضرر شديد وتوسع القانون في العيوب المبيحة للفرقة فلم يذكرها على سبيل الحصر مخولاً الاستعانة بأهل الخبرة لبيان مدى استحكام المرض ومدى الضرر الناجم عن الإقامة مع وجوده كل ذلك على شريطة ألا تكون الزوجة قد رضيت بالزوج مع علمها بعيبه صراحة أو دلالة. ولما كانت المذكرة الإيضاحية للقانون قد أوضحت أن التفريق للعيب في الرجل قسمان. قسم كان معمولاً به بمقتضى مذهب أبي حنيفة وهو التفريق للعيوب التي تتصل بقربان الرجل لأهله وهو عيوب العنة والجب والخصاء وباق الحكم فيه وفقه، وقسم جاء به القانون وزاده على ما كان معمولاً به وهو التفريق لكل عيب مستحكم لا تعيش الزوجة معه إلا بضرر، وكان المقرر في مذهب الحنفية أن من شرائط إباحة حق التطليق للزوجة بسبب العنة ألا يكون زوجها قد وصل إليها في النكاح، فإن كان قد وصل إليها ولو مرة واحدة لم يثبت لها هذا الحق، لأن حقها إنما هو في أن يباشرها مرة واحدة وقد استوفته، وما زاد عن ذلك لا يؤثر به قضاء بل ديانة فإن ما قرره الأحناف من أن القول للزوج بيمينه إذا وجدت الزوجة ثيباً أو كانت ثيباً من الأصل قاصر عندهم على العيب يتبين بالزوج قبل الدخول وقبل الوصول إلى زوجته دون العيب الحادث بعد الدخول لأن هذا النوع الأخير لا يثبت به خيار العيب عندهم، وعلى خلاف هذا المذهب أجازت المادة التاسعة من القانون رقم 25 لسنة 1920 التطليق للعيب الحادث بعد الدخول دون أن توجب يميناً على الزوج، وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليها قررت أن الطاعن دخل بها وفض بكارتها وأن الضعف الجنسي طرأ بعد الدخول فإن تحليفه اليمين يكون في غير موضعه. لما كان ذلك وكان تقدير وجود العيب المستحكم بالزوج الذي لا يرجى زواله أو لا يمكن البرء منه إلا بعد زمن طويل ويحول دون مباشرة العلاقة الزوجية بما تتضرر منه الزوجة هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان قضاؤها يقوم على أسباب سائغة، وكان البين من التقرير الطبي الشرعي الذي أخذ به الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقر فيه بأن عدم تعاون المطعون عليها معه في ممارسة العملية الجنسية سببت له الكثير من الضيق وكان له أسوأ الأثر في نفسيته وقد نتج عن ذلك تغير في قوة الانتصاب... كما أثبت التقرير في نتيجته أنه مع استمرار الشقاق والتنافر بين الزوجين فليس من المحتمل أن تزول هذه العنة النفسية، وكان الحكم المطعون فيه عقب على ذلك التقرير بقوله "فإن قيام هذه الحالات بالزوج حتى الآن لا شك تضر بالزوجة المستأنفة ضرراً بليغاً وقد تسبب لها اضطراب أعصابها وقد بارحت منزل الزوجية خشية أن يصيبها الضرر من إجراء هذه الحالة، فإذا أضيف إلى ما تقدم أن ملازمة هذه الحالة عند الزوج هذه المدة الطويلة وهى حوالي أربعة سنوات دون أن يشفى أو تتحسن حالته وكانت الزوجة شابة يخشى عليها من الفتنة فإن قيام هذه الحالة يؤدي إلى التعاسة والضرر وينتفي معه الغرض السامي من الحياة الزوجية من الرحمة والمودة. وكان يبين من هذا الذي أورده الحكم أنه استخلص أن الطاعن مصاب بعنة نفسية لا يرجى زوالها منعته من الاتصال الجنسي بالمطعون عليها - هي عيب يبيح للزوجة طلب التطليق - واستند في ذلك إلى أسباب سائغة، وما أثاره الطاعن لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير موضوعي لا يقبل أمام محكمة النقض ويكون النعي على الحكم بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم ذهب إلى أن العنة النفسية بأعراضها من صنوف الإضرار التي لا يمكن معها للزوجة الاستمرار في المعاشرة الزوجية ويوجب التطليق، أخذاً بالمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 في حين أن هذه المادة يقتصر نطاقها على الإضرار المتعمد من الزوج بالزوجة ويقصد به حالات الشقاق لسوء العشرة وليست العنة النفسية من قبيل الإضرار المعني بها وإنما هي عيب يجيز التطليق عملاً بالمادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1920 إذا توافرت شرائطه الشرعية والقانونية الأمر الذي يعيب الحكم.
وحيث إنه لما كان النص في المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق... يدل على أن الإضرار الذي تعنيه المادة يشترط فيه أن يكون الزوج قد قصده وتعمده سواء كان ضرراً إيجابياً من قبيل الإيذاء بالقول أو الفعل، أو ضرراً سلبياً يتمثل في هجر الزوج لزوجته ومنعها مما تدعوا إليه الحاجة الجنسية على أن يكون ذلك باختياره لا قهراً عنه، يؤيد ذلك أن المشرع استعمل لفظ الإضرار لا الضرر، كما يؤكده أن مذهب المالكية مأخذ هذا النص يبيح للزوجة طلب التفريق إذا ما ضارها الزوج بأي نوع من أنواع الإيذاء التي تتمخض كلها في أن للزوج مدخلاً فيها وإرادة متحكمة في إتخاذها. ولئن كانت العنة النفسية لا يمكن عدها بهذه المثابة من قبيل الإضرار في معنى المادة السادسة سالفة الإشارة لأن الحيلولة دون ممارسة الحياة الزوجية بسببها لا يد للزوج فيها بل هي تحصل رغماً عنه وبغير إرادته مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون، إلا أنه لما كانت هذه العنة النفسية تعد عيباً يستوجب تطبيق المادة التاسعة من القانون رقم 25 لسنة 1920 على ما سلف تفصيله بالسبب السابق وتوجب عند توافرها التطليق طلقة بائنة فإن الحكم يكون قد أصاب في النتيجة وأن تنكب الوسيلة ولا يعيبه ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ ذكر مادة في القانون غير منطبقة على واقعة الدعوى ويضحى النعي عليه لهذا السبب غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته متعين الرفض.

الطعن 13 لسنة 44 ق جلسة 11/ 2 /1976 مكتب فني 27 ج 1 أحوال شخصية ق 89 ص 432

جلسة 11 من فبراير سنة 1976

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد المهدي، وسعد أحمد الشاذلي، والدكتور عبد الرحمن عياد، ومحمد الباجوري.

-----------------

(89)
الطعن رقم 13 لسنة 44 ق "أحوال شخصية"

(1 و2) أحوال شخصية "التطليق". خبرة.
(1) حق الزوجة في طلب التفريق للعيب في الرجل. شرطه. جواز الاستعانة بأهل الخبرة لبيان مدى استحكام المرض ومدى الضرر الناجم عن الإقامة مع وجوده.
 (2)حق الزوجة في طلب التطليق بسبب العنة. وجوب الأخذ فيه بأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة. تحقيق عيب العينة المسوغ للفرقة عند الحنفية. مناطه. عدم إمهال الحكم للزوج مدة سنة لإمكان مباشرة زوجته بدعوى أنه لم يصل إليها مدة أكثر من سنة سابقة على رفع الدعوى. خطأ.

---------------
1 - مؤدى نص المادتين 9 و11 من القانون رقم 25 لسنة 1920 بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -  (1)  أن المشرع جعل للزوجة حق طلب التفريق من الزوج إن ثبت به عيب مستحكم لا يمكن البرء منه أصلاً أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل بحيث لا يتسنى لها الإقامة معه إلا بضرر شديد وأنه توسع في العيوب المبيحة للفرقة فلم يذكرها على سبيل الحصر مخولاً الاستعانة بأهل الخبرة لبيان مدى استحكام المرض ومدى الضرر الناجم عن الإقامة مع وجوده، كل ذلك شريطة ألا تكون الزوجة قد رضيت بالزوج مع علمهما بعيبه صراحة أو دلالة.
2 - إذ كانت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 25 لسنة 1920 قد أوضحت أن التفريق للعيب في الرجل قسمان قسم كان معمولاً به بمقتضى مذهب أبي حنيفة وهو التفريق للعيوب التي تتصل بقربان الرجل لأهله وهي عيوب العنة والجب والخصاء وباق الحكم فيه وفقه، وقسم جاء به القانون وزاده على ما كان معمولاً به وهو التفريق لكل عيب مستحكم لا تعيش الزوجة معه إلا بضرر، وكان ما نصت عليه المادة 11 من هذا القانون من الاستعانة بأهل الخبرة من الأطباء يقصد به تعرف العيب وما إذا كان متحققاً فيه الأوصاف التي أشارت إليها، ومدى الضرر المتوقع من المرض وإمكان البرء منه والمدة التي يتسنى فيها ذلك، وما إذا كان مسوغاً لطلب التطليق أولاً وكان القانون رقم 25 لسنة 1920 قد سكت عن التعرض للإجراء الواجب على القاضي اتباعه للوصول إلى الحكم بالفرقة، فلم يعين الزمن الطويل الذي لا يمكن بعد فواته البرء من المرض، أو يبين ما يرتبه على تقارير أهل الخبرة من الأطباء بعد ثبوت وجود العنة من الحكم بالفرقة في الحال أو بعد التأجيل مما يوجب الأخذ بأرجح الأقوال من مذهب الحنفية طبقاً للمادة 270 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. إذا كان ذلك، وكان المقرر في هذا المذهب أنه إذا ادعت الزوجة على زوجها أنه عنين وأنه لم يستطع مباشرتها بسبب هذا العيب وثبت أنها لا زالت بكراً، وصادقها الزوج على أنه لم يصل إليها، فيؤجله القاضي سنة ليبين بمرور الفصول الأربعة المختلفة ما إذا كان عجزه عن مباشرة النساء لعارض يزول أو لعيب مستحكم، وبدء السنة من يوم الخصومة إلا إذا كان الزوج مريضاً أو به مانع شرعي أو طبيعي كالإحرام والمرض فتبدأ من حين زوال المانع ولا يحسب من هذه السنة أيام غيبتها أو مرضها أو مرضه إن كان مرضاً لا يستطاع معه الوقاع، فإن مضت السنة وعادت الزوجة إلى القاضي مصرة على طلبها لأنه لم يصل إليها طلقت منه. لما كان ما تقدم، وكان البين من تقرير الطبيب الشرعي أن المطعون عليها ما زالت بكراً تحتفظ بمظاهر العذرية التي ينتفي معها القول بحدوث معاشرة، وأن الطاعن وإن خلا من أسباب العنة العضوية الدائمة إلا إنها قد تنتج عن عوامل نفسية وعندئذ تكون مؤقتة ويمكن زوالها بزوال بواعثها مما يمهد للشفاء واسترجاع القدرة على الجماع، فإن الحكم إذ قضى بالتفريق على سند من ثبوت قيام عيب العنة النفسية به دون إمهال يكون قد خالف القانون، لا يشفع في ذلك تقريره أن عجز الطاعن عن الوصول إلى زوجته المطعون عليها استمر لأكثر من سنة قبل رفع الدعوى، لأن مناط تحقق عيب العنة المسوغ للفرقة عند الحنفية ليس بمجرد ثبوت عجز الزوج من الوصول إلى زوجته بل استمرار هذا العجز طيلة السنة التي يؤجل القاضي الدعوى إليها وبالشروط السابقي الإشارة إليها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 185 لسنة 1972 أحوال شخصية "نفس" أمام محكمة الجيزة الابتدائية ضد الطاعن طالبة الحكم بفسخ عقد زواجها منه الموثق في 24/ 2/ 1971 وبتطليقها منه، وقالت بياناً لها إنها تزوجته بالعقد الشرعي الصحيح المشار إليه ولكنه عجز عن معاشرتها معاشرة الأزواج رغم مضي أكثر من عام ونصف لأن به عنة يجعله لا يقدر بطبيعته على مباشرة النساء، وإذ ألحقت حالته هذه بها ضرراً جسيماً تمثل في حرمانها من حقها في حياة طبيعية إذ لا تزال بكراً هذا فضلاً عما لقيته من سوء معاملة كأثر لقيام هذا العيب الثابت تحققه من بقاء عذريتها على ما كانت عليه عند العقد الأمر الذي دفعها إلى إقامة دعواها، أنكر الطاعن قيام العيب به، حكمت المحكمة بتاريخي 12/ 11/ 1972 و18/ 2/ 1973 بندب مكتب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على طرفي الخصومة لبيان ما إذا كان بالطاعن عيب مستحكم لا يمكن البرء منه أو يمكن بعد زمن طويل ولا يمكن للمطعون عليها المقام معه إلا بضرر وأنه لا يقوى على القيام بواجباته الزوجية الجنسية، وبعد أن قدم الطبيب الشرعي تقريره حكمت بتاريخ 30/ 6/ 1973 بتطليق المطعون عليها بائناً استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 110 لسنة 90 ق أحوال شخصية القاهرة طالباً إلغاءه ورفض الدعوى، وبتاريخ 31/ 1/ 1974 حكمت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم للأسباب الثلاثة الأول، وبعرض الطعن على هذه الهيئة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم بنى قضاءه بالتفريق على سند من القول بأنه وقد ثبت أن المطعون عليها لا زالت بكراً رغم فوات مدة طويلة على زواجها فلا محل للاستجابة لطلب الإمهال، باعتباره كان الوسيلة المتاحة قبلاً لتحقق الدليل على العنة نفسية كانت أو عضوية، وقد استعيض عنه بالنص في المادة 11 من القانون رقم 25 لسنة 1920 على الاستعانة بأهل الخبرة، في حين أن المادة المشار إليها إنما تستهدف من اللجوء إلى الأطباء مجرد ثبوت قيام العيب المبرر لفسخ عقد الزواج، ولا يجوز للقاضي - وفق رأي الأئمة الأربعة - الحكم بالتفريق للعنة إلا بعد التأجيل سنة تحتسب من الوقت الذي يزول فيه المانع، وإذ خالف الحكم هذا الإجماع ولم يمهل الطاعن فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة التاسعة من القانون رقم 25 لسنة 1920 بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية على أنه "للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيباً مستحكماً لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون والجزام والبرص سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترض به فإن تزوجته عالمه بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها فلا يجوز التفريق" وفي المادة الحادية عشرة على أن "يستعان بأهل الخبرة في العيوب التي يطلب فسخ الزواج من أجلها"، يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع جعل للزوجة حق طلب التفريق من الزوج إن ثبت به عيب مستحكم لا يمكن البرء منه أصلاً أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل بحيث لا يتسنى لها الإقامة معه إلا بضرر شديد، وأنه توسع في العيوب المبيحة للفرقة فلم يذكرها على سبيل الحصر مخولاً الاستعانة بأهل الخبرة لبيان مدى استحكام المرض ومدى الضرر الناجم عن الإقامة مع وجوده، كل ذلك شريطة ألا تكون الزوجة قد رضيت بالزوج مع علمها بعيبه صراحة أو دلالة. ولما كانت المذكرة الإيضاحية للقانون قد أوضحت أن التفريق للعيب في الرجل قسمان: قسم كان معمولاً به بمقتضى مذهب أبي حنيفة وهو التفريق للعيوب التي تتصل بقربان الرجل لأهله وهي عيوب العنة والجب والخصاء وباق الحكم فيه وفقه، وقسم جاء به القانون وزاده على ما كان معمولاً به وهو التفريق لكل عيب مستحكم لا تعيش الزوجة معه إلا بضرر، وكان ما نصت عليه المادة 11 سالفة الذكر من الاستعانة بأهل الخبرة من الأطباء يقصد به تعرف العيب وما إذا كان متحققاً فيه الأوصاف التي أشارت إليها، ومدى الضرر المتوقع من المرض وإمكان البرء منه والمدة التي يتسنى فيها ذلك وما إذا كان مسوغاً لطلب التطليق أولاً، وكان القانون رقم 25 لسنة 1920 قد سكت عن التعرض للإجراء الواجب على القاضي اتباعه للوصول إلى الحكم بالفرقة، فلم يعين الزمن الطويل الذي لا يمكن بعد فواته البرء من المرض، أو يبين ما يرتبه على تقارير أهل الخبرة من الأطباء بعد ثبوت وجود العنة من الحكم بالفرقة في الحال أو بعد التأجيل مما يوجب الأخذ بأرجح الأقوال من مذهب الحنفية طبقاً للمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، لما كان ذلك وكان المقرر في هذا المذهب أنه إذا ادعت الزوجة على زوجها أنه عنين وأنه لم يستطع مباشرتها بسبب هذا العيب وثبت أنها لا زالت بكراً، وصادقها الزوج على أنه لم يصل إليها، فيؤجله القاضي سنة ليبين بمرور الفصول الأربعة المختلفة ما إذا كان عجزه عن مباشرة النساء لعارض يزول أو لعيب مستحكم، وبدء السنة من يوم الخصومة إلا إذا كان الزوج مريضاً أو به مانع شرعي أو طبيعي كالإحرام والمرض فتبدأ من حين زوال المانع، ولا يحسب من هذه السنة أيام غيبتها أو مرضها أو مرضه إن كان مرضاً لا يستطاع معه الوقاع، فإن مضت السنة وعادت الزوجة إلى القاضي مصرة على طلبها لأنه لم يصل إليها طلقت منه. لما كان ما تقدم وكان البين من تقرير الطبيب الشرعي أن المطعون عليها ما زالت بكراً تحتفظ بمظاهر العذرية التي ينتفي معها القول بحدوث معاشرة، وأن الطاعن وإن خلا من أسباب العنة العضوية الدائمة إلا أنها قد تنتج عن عوامل نفسية وعندئذ تكون مؤقتة ويمكن زوالها بزوال بواعثها مما يمهد للشفاء واسترجاع القدرة على الجماع، فإن الحكم إذ قضى بالتفريق على سند من ثبوت قيام عيب العنة النفسية به دون إمهال، يكون قد خالف القانون، لا يشفع في ذلك تقريره أن عجز الطاعن عن الوصول إلى زوجته المطعون عليها استمر لأكثر من سنة قبل الدعوى، لأن مناط تحقق عيب العنة المسوغ للفرقة عند الحنفية ليس بمجرد ثبوت عجز الزوج من الوصول إلى زوجته بل استمرار هذا العجز طيلة السنة التي يؤجل القاضي الدعوى إليها وبالشروط السابق الإشارة إليها، ومن ثم يتعين نقض الحكم لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه وإن كانت المحكمة قد انتهت إلى وجوب الاعتداد بفترة الإمهال أخذاً بالراجح من مذهب أبي حنيفة عملاً بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والتي أبقى عليها القانون رقم 462 لسنة 1955 إلا أنه لا يفوتها الإشارة إلى أن الإمهال لا موجب له في خصوص العنة طبقاً لمذهب الإمام مالك الأمر الذي يحفز المحكمة إلى الإهابة بالمشرع للمبادرة إلى إصدار تشريع ينص فيه على الأحكام الموضوعية لكل مسألة على حدتها غير متقيد بمذهب معين من مذاهب الشريعة الإسلامية بما فيه تحقيق العدالة وفقاً لمقتضيات التطور.


(1) نقض 19/ 11/ 1975 مجموعة المكتب الفني السنة 26 ص 1426.