الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 29 يونيو 2020

الطعن 6413 لسنة 53 ق جلسة 29 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ق 120 ص 533


جلسة 29 من مايو لسنة 1984
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم نافع رئيس الجلسة. وعضوية السادة المستشارين/ حسن غلاب ومحمد أحمد حسن والسيد عبد المجيد العشري والصاوي يوسف.
----------------
(120)
الطعن رقم 6413 لسنة 53 القضائية

 (1)تزوير "تزوير في أوراق رسمية" "تزوير في أوراق عرفية". "تزوير أوراق الجهات التي للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها". جريمة "أركانها". قانون "تفسيره" "تطبيقه". موظفون عموميون. ضرر. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". بنوك. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "نظر الطعن والحكم فيه".
تزوير المحررات الصادرة من إحدى الجهات المبينة في المادة 214 مكرراً عقوبات المضافة بالقانون 120 لسنة 1962. يعتبر تزويراً في محررات عرفية. وإن كانت عقوبته السجن. أساس ذلك؟
 (2)تزوير "أوراق رسمية" "أوراق عرفية". حكم "تسبيبه تسبيب معيب".
الضرر. عنصر من عناصر جريمة التزوير.
التفرقة فيما يتعلق بافتراض توافره وتحقق قيامه بين المحررات الرسمية والعرفية. أثر ذلك؟
(3) حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". طعن "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تردي الحكم في خطأ قانوني حجبه عن استظهار ركن الضرر في جريمة التزوير بما يكفي لمواجهة دفاع الطاعن في هذا الصدد. يعيبه بما يستوجب نقضه والإحالة.

----------------
1 - لما كانت المادة 214 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 قد نصت في فقرتها الثانية على أنه: " تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت" فالتزوير الذي يقع في المحررات الصادرة عن إحدى هذه الجهات، وإن كانت عقوبته السجن، وهي عقوبة مقررة للجناية وفقاً للتعريف الوارد في المادة العاشرة من قانون العقوبات إلا أنه يعتبر تزويراً في محررات عرفية نظراً لأن المشرع لم يسبغ على العاملين في هذه الجهات واللذين تصدر عنهم مثل هذه المحررات صفة الموظف العام أو من في حكمه - وهي صفة لازمة في إضفاء الرسمية على المحرر - وهو ما فعله بالنسبة للنصوص التي تعاقب على جرائم الرشوة والاختلاس.
2 - من المقرر أن الضرر عنصر من عناصر جريمة التزوير لا قيام لها بدونه، وهو وإن افترض توافره وتحقق قيامه بالنسبة - للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها، لما في ذلك من تقليل للثقة فيها إلا أنه ليس كذلك - بالنسبة للمحررات العرفية التي ينبغي أن يترتب على تغيير الحقيقة فيها حصول ضرر بالفعل أو احتمال حصوله. لما كان ذلك فإنه يتعين على المحكمة عند القضاء بالإدانة استظهار هذا البيان - ولو لم تلتزم بالتحدث عنه صراحة واستقلالاً - وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور المستوجب لنقضه.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه - بما قرره من أن المحررات التي دان الطاعن عن تزويرها شأنها شأن المحررات الرسمية ورتب على ذلك افتراض توافر الضرر في هذا التزوير قد تردى في خطأ قانوني حجبه عن استظهار ركن الضرر في جريمة التزوير بما يكفي لمواجهة دفاع الطاعن في هذا الصدد، ومن ثم يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في خلال المدة من عام 1971 حتى مايو سنة 1981: أولاً: وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في الأوراق الأميرية المبينة بالتحقيقات "الصور الكربونية لقائمة إيداع نقود شركة أفلام .... بالبنك الأهلي المصري فرع ثروت المرفقة" بأن أضاف إلى بعضها بالكلمات والأرقام إيداع أصولها بالبنك والتوقيع عليها بالاعتماد من الموظفين المختصين به كما قام باصطناع بعضها الآخر على غرار الصور الحقيقية بأن ملأ بياناتها وسودها بإمضاءات مزورة منسوبة إلى موظف البنك دون أن يكون لها أصول به على النحو الموضح بالتحقيقات.
ثانياً: بأنه وآخر سبق الحكم عليه: أ - استعملا الأوراق المزورة موضوع التهمة الأولى مع علمهما بتزويرها بأن استخدماها في إعداد ميزانية الشركة وضبط دفاترها على النحو الموضح بالأوراق.
ب - بددا المبالغ المبينة بالتحقيقات (مائة واثني عشر ألف جنيه مصري) المملوكة لشركة أفلام.... وكانت المبالغ المذكورة لم تسلم إليهما إلا بصفة كونهما وكيلين بالأجرة بقصد استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها وهو إيداعها بالبنك فاختلساها لنفسيهما إضراراً بمالكها على النحو المبين بالأوراق. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً في 24 من مارس سنة 1983 عملاً بالمواد 211، 212، 214 مكرر فقرة ثانية، 341 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات عن جميع التهم المسندة إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التزوير في أوراق رسمية واستعمالها والتبديد قد أخطأ في القانون وشابه القصور في التسبيب ذلك بأنه اعتبر الصور الكربونية لقسائم إيداع نقود بالبنك الأهلي المصري في حكم المحررات الرسمية، ورتب على ذلك افتراض تحقق الضرر من تزويرها، في حين أن محررات هذا البنك - شأنها شأن محررات الشركات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب - لا تعدو أن تكون محررات عرفية، مما يحتم توافر ركن الضرر والتدليل عليه وإذ لم يفطن الحكم إلي ذاك وخلا من هذا البيان فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أن الطاعن - وهو صراف لشركة أفلام..... قد استولى مع رئيس حسابات تلك الشركة على مبلغ اثني عشر ألف جنيه تسلمه الطاعن من عملاء الشركة لإيداعه حسابها بالبنك الأهلي المصري (فرع ثروت) وفي سبيل إخفاء جريمة التبديد عمد الطاعن إلي تزوير الصور الكربونية لبعض قسائم الإيداع الصادرة من البنك الأهلي بإضافة أرقام وكلمات إلى هذه الصورة تفيد إيداع مبالغ أكثر من المثبتة فيها فضلاً عن اصطناع قسائم أخرى على غرار القسائم الصحيحة وإثبات مبالغ وهمية بها إفادة بأنها أودعت بالبنك المار ذكره لحساب الشركة التي يعمل الطاعن بها.
وبعد أن دلل على ثبوت الواقعة على هذا النحو في حق الطاعن عرض لما أثاره الدفاع عنه من أن التزوير في محررات البنك الأهلي لا يعتبر تزويراً في أوراق رسمية كما أن التزوير في الصور الكربونية لقسائم الإيداع غير مؤثم ورد عليه في قوله: أنه من المقرر أن البنك الأهلي المصري هو من المنشآت المنصوص عليها بالمادة 214/ 2 مكرر عقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 باعتبار أن للدولة نصيب في مالها ولو أن قانون إنشاء البنك يعتبر أمواله أموالاً خاصة إلا أنه من المقرر أن الشركات والمنشآت الواردة بالنص المشار إليه تعتبر محرراتها كشأن المحررات الرسمية وأن الضرر في تزوير هذه المحررات مفترض على اعتبار أنها من الأوراق التي يعتمد عليها في إثبات ما فيها, ولما كان مناط العقاب على التزوير أن يرد على محرر يتمتع بالمظهر القانوني الذي تنشأ عنه الثقة العامة وهي التي يريد القانون حمايتها بتجريم فعل التزوير فإنه يستوي في المحرر الذي يتمتع بقوة الإثبات أن يكون أصلاً أو صورة كربونية كما أن الصورة الكربونية لقسائم إيداع المبالغ بالبنك قد أعدت لإثبات حقيقة العمليات التي دونت فيها لتكون أساس للمحاسبة بمقتضاها بين العميل والبنك الذي يحتفظ لديه بأصول تلك القسائم ولذا تكون هذه الصور الكربونية قائمة بضبط العلاقات المالية التي تربط بينهما مما يعتبر تغيير الحقيقة فيها تزويراً معاقباً عليه..
لما كان ذلك وكانت المادة 214 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 قد نصت في فقرتها الثانية على أنه: "تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت" فالتزوير الذي يقع في المحررات الصادرة عن إحدى هذه الجهات، وإن كانت عقوبته السجن، وهي عقوبة مقررة للجناية وفقاً للتعريف الوارد في المادة العاشرة من قانون العقوبات إلا أنه يعتبر تزويراً في محررات عرفية نظراً لأن المشرع لم يسبغ على العاملين في هذه الجهات واللذين تصدر عنهم مثل هذه المحررات صفة الموظف العام أو من في حكمه - وهي صفة لازمة في إضفاء الرسمية على المحرر - وهو ما فعله بالنسبة للنصوص التي تعاقب على جرائم الرشوة والاختلاس. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الضرر عنصر من عناصر جريمة التزوير لا قيام لها بدونه، وهو وإن افترض توافره وتحقق قيامه بالنسبة - للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها، لما في ذلك من تقليل للثقة فيها إلا أنه ليس كذلك - بالنسبة للمحررات العرفية التي ينبغي أن يترتب على تغيير الحقيقة فيها حصول ضرر بالفعل أو احتمال حصوله. لما كان ذلك فإنه يتعين على المحكمة عند القضاء بالإدانة استظهار هذا البيان - ولو لم تلتزم بالتحدث عنه صراحة واستقلالاً - وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور المستوجب لنقضه.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه - بما قرره من أن المحررات التي دان الطاعن عن تزويرها شأنها شأن المحررات الرسمية ورتب على ذلك افتراض توافر الضرر في هذا التزوير قد تردى في خطأ قانوني حجبه عن استظهار ركن الضرر في جريمة التزوير بما يكفي لمواجهة دفاع الطاعن في هذا الصدد، ومن ثم يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي ما أثاره الطاعن في طعنه.

الطعن 5544 لسنة 53 ق جلسة 14 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ق 110 ص 498


جلسة 14 من مايو سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الحميد صادق - نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ حسن عمار - نائب رئيس المحكمة محمد الصوفي ومسعد الساعي ومحمود البارودي.
----------------
(110)
الطعن رقم 5544 لسنة 53 القضائية

 (1)دعوى جنائية "انقضاؤها". إثبات "قرائن" "قوة الشيء المحكوم فيه". حكم "حجيته". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها".
الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية. شرطه؟
الحكم الصادر بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. لا يحوز حجية الشيء المحكوم فيه. إلا إذا كان قد فصل في موضوع التهمة بالإدانة أو بالبراءة. أساس ذلك؟
 (2)استئناف "نطاق الاستئناف" معارضة. محكمة النقض "سلطتها في نظر الطعن". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
استئناف الحكم القاضي بعدم قبول المعارضة لرفعها عن حكم غير قابل لها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم وحده دون الحكم الابتدائي موضوع المعارضة. أساس ذلك؟
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الاستئناف المقام من المطعون ضده عن الحكم الغيابي الابتدائي الصادر في موضوع الدعوى لسابقة الفصل فيه في الاستئناف المرفوع من ذات المطعون ضده عن الحكم الصادر في معارضته الابتدائية بعدم جوازها. خطأ في تطبيق القانون.

----------------
1 - لما كانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون" - وكان مفاد هذا النص - على ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض - أنه يشترط لصحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية بما يتعين معه الامتناع عن نظر الدعوى: أولاً - أن يكون هناك حكم جنائي نهائي سبق صدوره في محاكمة جنائية معينة، وأن يكون بين هذه المحاكمة والمحاكمة التالية التي يراد التمسك فيها بهذا الدفع اتحاد في الموضوع والسبب وأشخاص المتهمين، ثانياً أن يكون الحكم صادراً في موضوع الدعوى سواء قضى بالإدانة وتوقيع العقوبة أو بالبراءة ورفض - توقيعها، أما إذا صدر حكم في مسألة غير فاصلة في الموضوع فإنه لا يحوز حجية الشيء المقضى به.
2 - لما كان من المقرر أن استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها أو بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكماً شكلياً قائماً بذاته دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الابتدائي لاختلاف طبيعة كل من الحكمين، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الاستئناف المقام من المطعون ضده عن الحكم الغيابي الابتدائي الصادر في موضوع الدعوى لسابقة الفصل فيه في الاستئناف المرفوع من ذات المطعون ضده عن الحكم الصادر في معارضته الابتدائية بعدم جوازها وهو ما لا يعتبر قضاء في موضوع التهمة بالبراءة أو بالإدانة يحوز حجية الشيء المحكوم فيه وتنقضي به الدعوى الجنائية - يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أنتج خبزاً بلدياً ناقص الوزن وطلبت عقابه بالمواد 21، 22، 24، 34/ 6، 38/ 2 من القرار رقم 90 لسنة 1957 المعدل بالقرار 169 لسنة 1980 والمادة 56 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون 109 لسنة 1980.
ومحكمة جنح قسم دمنهور قضت غيابياً بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وغرامة ثلاثمائة جنيه والمصادرة والغلق لمدة أسبوع والشهر لمدة سنة.
فعارض وقضي بعدم جواز المعارضة لرفعها عن حكم غير قابل له. فاستأنف المحكوم عليه.
ومحكمة دمنهور الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والمصروفات الجنائية.
فعارض وقضي أولاً: بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف المعارض فيه ثانياً - بعدم جواز نظر الاستئناف شكلاً لسابق الفصل فيه.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم جواز نظر الاستئناف المقام من المطعون ضده عن الحكم الغيابي الابتدائي الصادر في موضوع الدعوى تأسيساً على سبق الفصل في استئنافه المقام عن الحكم الصادر في معارضته الابتدائية بعدم جوازها قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن استئناف المطعون ضده لهذا الحكم الأخير إنما يطرح على المحكمة الاستئنافية ما قضى به من عدم جواز المعارضة دون التطرق إلى موضوع الدعوى ومن ثم لا يجوز قضاؤها بتأييد ذلك الحكم قوة الشيء المحكوم فيه في موضوع الدعوى وهو ما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن البين من الأوراق أن المطعون ضده أسندت إليه النيابة العامة تهمة إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، وقد قضت محكمة أول درجة بتاريخ 19 من نوفمبر سنة 1981 غيابياً بحبسه سنة مع الشغل وقدرت كفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وبتغريمه ثلاثمائة جنيه والمصادرة والغلق لمدة أسبوع والشهر لمدة سنة، فعارض المحكوم عليه والمحكمة المذكورة قضت بتاريخ 24 من ديسمبر سنة 1981 بعدم جواز المعارضة لرفعها عن حكم غير قابل لها، وإذ استأنف المحكوم عليه هذا الحكم قضت المحكمة الاستئنافية بتاريخ 18 من مارس سنة 1983 حضورياً اعتباراً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وأقام في ذات الواقعة استئنافاً عن الحكم الابتدائي الغيابي الصادر في موضوع الدعوى بتاريخ 19 من نوفمبر سنة 1981 - والمحكمة الاستئنافية قضت بتاريخ 13 من مايو سنة 1982: أولاً - بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه، ثانياً: بعدم جواز نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم الابتدائي الغيابي لسابقة الفصل فيه في الاستئناف الذي أقامه المطعون ضده عن الحكم الصادر في معارضته الابتدائية بعدم جوازها لما كان ذلك، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون" - وكان مفاد هذا النص - على ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض - أنه يشترط لصحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية بما يتعين معه الامتناع عن نظر الدعوى: أولاً - أن يكون هناك حكم جنائي نهائي سبق صدوره في محاكمة جنائية معينة، وأن يكون بين هذه المحاكمة والمحاكمة التالية التي يراد التمسك فيها بهذا الدفع اتحاد في الموضوع والسبب وأشخاص المتهمين، ثانياً أن يكون الحكم صادراً في موضوع الدعوى سواء قضى بالإدانة وتوقيع العقوبة أو بالبراءة ورفض - توقيعها، أما إذا صدر حكم في مسألة غير فاصلة في الموضوع فإنه لا يحوز حجية الشيء المقضي به. لما كان ذلك، وكان من المقرر أيضاً أن استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها أو بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكماً شكلياًً بذاته دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الابتدائي لاختلاف طبيعة كل من الحكمين، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظراً لاستئناف المقام من المطعون ضده عن الحكم الغيابي الابتدائي الصادر في موضوع الدعوى لسابقة الفصل فيه في الاستئناف المرفوع من ذات المطعون ضده عن الحكم الصادر في معارضته الابتدائية بعدم جوازها وهو ما لا يعتبر قضاء في موضوع التهمة بالبراءة أو بالإدانة يحوز حجية الشيء المحكوم فيه وتنقضي به الدعوى الجنائية - يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات المضمومة أن الاستئناف الذي أقامه المطعون ضده عن الحكم الغيابي الابتدائي آنف الذكر قد استوفى الشكل المقرر في القانون، فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة لنظر موضوع ذلك الاستئناف.

الطعن 7058 لسنة 53 ق جلسة 5 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ق 87 ص 400


جلسة 5 من إبريل سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ حسن جمعة نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ راغب عبد الظاهر نائب رئيس المحكمة وأحمد أبو زيد وحسن عميرة ومحمد زايد.
--------------
(87)
الطعن رقم 7058 لسنة 53 القضائية

 (1)تسعيرة. حكم "بيانات حكم الإدانة". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
الحكم بالإدانة وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات.
(2) تسعيرة. قانون "قانون أصلح".
صدور القانون 128 لسنة 1982 بعد ارتكاب الفعل وقبل صدور حكم بات في جريمة عدم الاحتفاظ بفواتير شراء سلعة محددة الربح. يعد أصلح للمتهم لتركه الخيار للقاضي بين عقوبة الحبس وعقوبة الغرامة بعد أن كان القانون القديم يوجب القضاء بالعقوبتين معاً.

--------------
1 - لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده لواقعة الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه ويستوجب نقضه.
2 - لما كان القانون رقم 128 لسنة 1982 بتعديل نص المادة التاسعة من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980 قد صدر بتاريخ 26 يوليو سنة 1982 - بعد صدور الحكم المطعون فيه - ونص في مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادة التاسعة من القانون المشار إليه النص الآتي "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع سلعة مسعرة جبرياً أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المحدد أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى أو علق البيع على شرط آخر مخالف للعرف التجاري..." وكان هذا القانون آنف الذكر يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ للطاعن مركزاً قانونياً أصلح له من القانون القديم بأن ترك للقاضي الخيار بين عقوبتي الحبس وبين عقوبة الغرامة بعد أن كان القانون القديم ينص على عقوبتي الحبس والغرامة معاً فيكون هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه لم يحتفظ بفواتير الشراء لسلعة محددة الربح. وطلبت عقابه بالمواد 30 من القرار 180 لسنة 1950 المعدل و5/ 4، 7، 8، 9، 19، 20 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالمادتين 2، 3 من القرار رقم 119 لسنة 1977. ومحكمة أمن الدولة الجزئية قضت غيابياً عملا ًبمواد الاتهام بحبس المتهم سنة وغرامة ثلاثمائة جنيه والمصادرة والإشهار وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ. فعارض المحكوم عليه، وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عدم الاحتفاظ بفواتير شراء سلعة مسعرة ومحددة الربح قد شابه القصور في التسبيب ذلك أن الحكم خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة على صحة الاتهام. مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى كما وردت في وصف التهمة عرض إلى أدلة الثبوت في قوله "وحيث إن المتهم لم يحضر بالجلسة ولم يدفع ما أسند إليه من اتهام بأي دفع أو دفاع ما ومن ثم يجوز الحكم في غيبته عملاً بمواد الاتهام" لما كان ذلك, وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده لواقعة الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه ويستوجب نقضه هذا فضلاً على أنه لما كان الأصل المقرر في القانون على مقتضى الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات هو أن يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها إلا أن الفقرة الثانية من تلك المادة تنص على أنه "ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره" وكانت المادة الثانية من القرار 119 لسنة 1977 بشأن تحديد نسب الأرباح لكافة السلع الاستهلاكية المستوردة تنص على أنه " كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 أو بالمادة التاسعة من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 المشار إليهما حسب الأحوال" ولما كان القانون رقم 128 لسنة 1982 بتعديل نص المادة التاسعة من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980 قد صدر بتاريخ 26 يوليو سنة 1982 - بعد صدور الحكم المطعون فيه - ونص في مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادة التاسعة من القانون المشار إليه النص الآتي "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع سلعة مسعرة جبرياً أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المحدد أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى أو علق البيع على شرط آخر مخالف للعرف التجاري..." وكان هذا القانون آنف الذكر يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ للطاعن مركزاً قانونياً أصلح له من القانون القديم بأن ترك للقاضي الخيار بين عقوبتي الحبس وبين عقوبة الغرامة بعد أن كان القانون القديم ينص على عقوبتي الحبس والغرامة معاً فيكون هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى، لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون رقم 128 لسنة 1982 وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 6194 لسنة 53 ق جلسة 29 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ق 80 ص 372


جلسة 29 من مارس سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ الدكتور إبراهيم علي صالح.. نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد يونس ثابت.. نائب رئيس المحكمة ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر.
--------------
(80)
الطعن رقم 6194 لسنة 53 القضائية

 (1)تقسيم. بناء. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
التقسيم. تعريفه؟
الشروط اللازمة لإسباغ وصف التقسيم على الأرض؟
 (2)حكم "بياناته" "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الحكم بالإدانة في جريمة إنشاء تقسيم مخالف لأحكام القانون أو إقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها. شرط صحته؟.

---------------
1 - إن المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء عرفت التقسيم بأنه "كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم" ومؤدى نص هذه المادة أنه يجب لإسباغ وصف التقسيم على الأرض أن تتوافر شروط هي أولاً: "تجزئة الأرض إلى عدة قطع ثانياً: أن يكون القصد من التجزئة التصرف فيها بأحد العقود المبينة في هذه المادة وبغرض إنشاء مبان عليها - ثالثاً: أن تكون إحدى القطع على الأقل لا تطل على طريق قائم.
2 - لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يلزم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة إنشاء تقسيم بالمخالفة لأحكام القانون أو إقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها أن يعني الحكم باستظهار العناصر التي أوردتها المادة الأولى سالفة الذكر وأن يثبت توافرها. ولما كان الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه لم يبين حقيقة الواقعة أو يستظهر ما إذا كان هناك تقسيماً بالمعنى الذي عنته المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 سالفة البيان، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وأن يبين مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأي فيما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أنشأ تقسيماً دون أن يكون حاصلاً على موافقة السلطة المختصة وطلبت عقابه بالمواد 4، 5، 8، 9، 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 والمادتين 20/ 2، 22 من القانون رقم 52 لسنة 1940 المعدل. ومحكمة جنح قسم ثان شبرا الخيمة قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات وإزالة الأعمال المخالفة. استأنفت النيابة العامة. ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إنشاء تقسيم دون الحصول على موافقة السلطة المختصة قد شابه قصور في التسبيب ذلك أنه يبين أركان الجريمة التي دان المطعون ضده بها ولم يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء قد عرفت التقسيم بأنه "كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم" ومؤدى نص هذه المادة أنه يجب لإسباغ وصف التقسيم على الأرض أن تتوافر ثلاثة شروط هي أولاً: "تجزئة الأرض إلى عدة قطع ثانياً: أن يكون القصد من التجزئة التصرف فيها بأحد العقود المبينة في هذه المادة وبغرض إنشاء مبان عليها - ثالثاً - أن تكون إحدى القطع على الأقل لا تطل على طريق قائم. لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يلزم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة إنشاء تقسيم بالمخالفة لأحكام القانون أو إقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها أن يعني الحكم باستظهار العناصر التي أوردتها المادة الأولى سالفة الذكر وأن يثبت توافرها. ولما كان الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها في حق المطعون ضده بقوله "وحيث إن التهمة ثابتة في حق المتهم من الدليل المستمد مما أثبته محرر ضبط الواقعة بمحضره المؤرخ - في تاريخ الاتهام من أن المتهم ارتكب ما أسند إليه في وصف الاتهام ومن عدم حضوره لدفع التهمة بأي دفاع ومن ثم تعين عقابه بمواد الاتهام عملاً بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية" دون أن يبين حقيقة الواقعة أو يستظهر ما إذا كان هناك تقسيماً بالمعنى الذي عنته المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 سالفة البيان، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وأن يبين مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأي فيما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة.

الطعن 6642 لسنة 53 ق جلسة 22 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ق 70 ص 330


جلسة 22 من مارس سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ الدكتور إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد يونس ثابت ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر.
-------------
(70)
الطعن رقم 6642 لسنة 53 القضائية

 (1)نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". دعوى مدنية.
الحكم الاستئنافي الغيابي الصادر بالبراءة. حق المدعي بالحق المدني في الطعن فيه بالنقض منذ صدوره. علة ذلك؟
 (2)بيع على خلاف مقتضى عقد سابق. جريمة "أركانها". مسئولية جنائية. إيجار أماكن. أوامر عسكرية.
جريمة البيع على خلاف مقتضى عقد سابق. وفقاً لأحكام القانون 49 لسنة 1977 أو الأمر العسكري 4 لسنة 1973. مناط قيامها؟
 (3)قانون "تفسيره". "تطبيقه".
التحرز في تفسير القوانين الجنائية وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل. واجب. صياغة النص في عبارات واضحة باعتبارها دالة على مراد الشارع.
 (4)حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التقرير القانوني الخاطئ. لا يعيب الحكم. متى كان لا تأثير له في النتيجة.

---------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه ولئن صدر في غيبة المطعون ضدهما إلا أنه قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بالبراءة ورفض الدعوى المدنية فإنه لا يعتبر قد أضر بهما حتى يصح لهما أن يعارضا فيه ومن ثم فإن طعن المدعي بالحق المدني في الحكم من تاريخ صدوره يكون جائزاً.
2 - المناط في قيام جريمة البيع على خلاف مقتضى عقد سابق - سواء وفقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 أو الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1973 - هو أن يكون العقار المبيع مكاناً معيناً أو جزءاً محدداً منه مهيأ للانتفاع به في الغرض الذي أعد من أجله، وهو ما تفصح عنه في جلاء الدلالة اللغوية للفظة "مكان" التي جرت بها عبارة النصين المتقدمين.
3 - لما كان الأصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية بأن لا تحمل عباراتها أكثر مما تحتمل وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة في الدلالة على مراد الشارع منها فإنه يتعين قصر تطبيقها على ما يتأدى مع صريح نص القانون الواجب تطبيقه.
4 - لما كانت صورة الدعوى بما تضمنته من إعادة بيع حصتين شائعتين في عقار - لا تتوفر بها في حق المطعون ضدهما أركان جريمة البيع لأكثر من شخص المسندة إليهما، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة - بصرف النظر عن مدى سلامة ما انطوى عليه من تقريرات قانونية - فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.


الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح باب الشعرية ضد المطعون ضدهما بوصف أنهما: المتهم الأول: باع حصتين شائعتين - سبق بيعهما له - من العقار المبين بالصحيفة إلى المتهم الثاني ومكن الأخير من تسجيل عقده. المتهم الثاني: اشترك مع المتهم الأول - بطريق التحريض والاتفاق - على ارتكاب الجريمة سالفة الذكر وقد تمت بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق. وطلب عقابهما بالمواد 40، 41، 336 من قانون العقوبات والمادة الأولى من الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1973 والمادة 82 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية. استأنف كل من المدعي بالحقوق المدنية والنيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة
حيث إن الحكم المطعون فيه ولئن صدر في غيبة المطعون ضدهما إلا أنه إذ قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بالبراءة ورفض الدعوى المدنية فإنه لا يعتبر قد أضر بهما حتى يصح لهما أن يعارضا فيه ومن ثم فإن طعن المدعي بالحق المدني في الحكم من تاريخ صدوره يكون جائزاً.
وحيث إن مبنى طعن المدعي بالحق المدني هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما من جريمة البيع لأكثر من شخص على خلاف عقد سابق والاشتراك فيها وبرفض الدعوى المدنية قبلهما قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن عول في قضائه على أن الحصتين المبيعتين للطاعن أعيد بيعهما بموجب عقد بيع ابتدائي في تاريخ سابق على بدء العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في حين أن العبرة في هذا الشأن هي بعقد البيع النهائي الذي أبرم بعد تاريخ العمل بذلك القانون هذا إلى إغفال الحكم تطبيق الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1973 الذي يحكم واقعة الدعوى.
وحيث المادة الأولى من أمر نائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1973 نصت على أنه "يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة 336 من قانون العقوبات كل من أجر مكاناً مبنياً أو جزءاً منه لأكثر من مستأجر عن نفس المدة, وكذلك كل من باع مثل هذا المكان لأكثر من شخص واحد. وتضاعف العقوبة إذا كان المؤجر أو البائع لا حق له في التأجير أو البيع ولم يكشف عن ذلك صراحة للمتصرف إليه، خاصة إذا كان زوجاً لصاحب الحق أو من أصوله أو فروعه أو كان من أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة متى كانت هذه الصفة سهلت له ارتكاب الفعل, وفي جميع هذه الحالات يجوز تحصيل قيمة الغرامة والتعويضات التي يحكم بها بالتنفيذ على العقار الذي جرى التصرف فيه أو في جزء منه"، والنص في المادة 82 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد جرى على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أجر مكاناً أو جزءً منه أو باعه، ولو بعقد غير مشهر، أو مكن آخر منه وكان ذلك التأجير أو البيع أو التمكين على خلاف مقتضى عقد سابق، ولو غير مشهر, صادر منه أو من نائبه أو من أحد شركائه أو نائبيهم، ويفترض علم هؤلاء بالعقد السابق الصادر من أيهم, ويعاقب بالعقوبة السابقة من يسبق إلى وضع يده, أو يشرع في ذلك على خلاف مقتضى العقد السابق عليه، قبل استصدار حكم بأفضليته من القضاء المختص، ويفترض علم هذا المعترض بالتعاقد السابق إذا كان زوجاً لمن تعاقد معه أو من مكنه, أو كان من أصوله أو فروعه أو من أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة. يدل على أن المناط في قيام جريمة البيع على خلاف مقتضى عقد سابق - سواء وفقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 أو الأمر العسكري السالف الإشارة إليه هو أن يكون العقار المبيع مكاناً معيناً أو جزءً محدداً منه مهيأ للانتفاع به في الغرض الذي أعد من أجله، وهو ما تفصح عنه في جلاء الدلالة اللغوية للفظة "مكان" التي جرت بها عبارة النصين المتقدمين، وإذ كان لأصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية بأن لا تحمل عبارتها أكثر مما تحتمل وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة في الدلالة على مراد الشارع منها فإنه يتعين قصر تطبيقها على ما يتأدى مع صريح نص القانون الواجب تطبيقه، لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه ومن أسباب الطعن ذاتها أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضدهما بوصف أن أولهما باع إلى الثاني حصتين شائعتين في عقار سبق بيعهما إلى المدعي بالحق المدني الطاعن، ولما كان الحصة الشائعة مما لا ينطبق عليه قانوناً أو لغة وصف المكان إذ أنها لا تخول صاحبها قبل القسمة الحق في مكان مفرز محدد، كما أنه إزاء صراحة نص القانون سالف الذكر فإنه لا يجوز التوسع في تفسير تعبير المكان ليشمل الحصة الشائعة، ومن ثم فإن صورة الدعوى بما تضمنه من إعادة بيع حصتين شائعتين في عقار - لا تتوفر بها في حق المطعون ضدهما أركان جريمة البيع لأكثر من شخص المسندة إليهما، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة - بصرف النظر عن مدى سلامة ما انطوى عليه من تقريرات قانونية - فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.


الطعن 6555 لسنة 53 ق جلسة 15 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ق 60 ص 289

جلسة 15 من مارس سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ حسن جمعة نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ راغب عبد الظاهر وأحمد أبو زيد ومحمد زايد وصلاح البرجي.
----------------
(60)
الطعن رقم 6555 لسنة 53 القضائية

 (1)عقوبة "أنواعها". العقوبة التكميلية تعويض. تبغ. ضرر.
العقوبة المختلطة تنطوي على عنصر التعويض. عدم جواز الحكم به إلا من محكمة جنائية ومن تلقاء نفسها دون توقف على تحقيق وقوع ضرر..
التعويض المنصوص عليه في المادة 3 من القانون 92 لسنة 1964. طبيعته: عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض. عدم جواز الحكم به إلا من محكمة جنائية. ومن تلقاء نفسها دون توقف على تحقق وقوع ضرر.
 (2)تبغ. تهريب جمركي. عقوبة. تعويض. نقض "الطعن بالنقض. ما يجوز الطعن فيه من الأحكام".
قضاء الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. اعتباره منهياً للخصومة على خلاف ظاهره.

---------------
1 - لما كان من المقرر أن التعويض المنصوص عليه في المادة الثالثة من القانون رقم 92 سنة 1964 في شأن تهريب التبغ يعتبر عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التي يحكم بها على الجاني تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر وقد حدد الشارع مقدار هذا التعويض تحديداً تحكمياً غير مرتبط بوقوع أي ضرر وسوى فيه بين الجريمة التامة والشروع فيها مع مضاعفته في حالة العود، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية وأن الحكم به حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وبلا ضرورة لدخول الخزانة في الدعوى ودون توقف على تحقق وقوع ضرر عليها.
2 - لما كان قضاء الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره ما دام أن المحكمة المدنية المحالة إليها الدعوى غير مختصة بنظرها ومآل طرح الدعوى المدنية عليها هو الحكم بعدم اختصاصها بنظرها ومن ثم فإن الطعن بالنقض يكون جائزاً.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها في قضية الجنحة.... بأنها.... هربت التبغ على النحو المبين بالمحضر, وطلبت عقابها بالمواد 1، 2، 3، 4 من القانون رقم 92 لسنة 1964.
وادعى وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على الإنتاج والأعمال مدنياً قبل المتهمة بمبلغ 36625 (ستة وثلاثون ألفاً وستمائة وخمسة وعشرون جنيهاً) على سبيل التعويض.
ومحكمة جنح..... قضت حضورياً ببراءة المتهمة مما أسند إليها - ورفض الدعوى المدنية.
فاستأنف وزير المالية بصفته.....
ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بشأن الدعوى المدنية وأحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة.
فطعنت إدارة قضايا الحكومة في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن التعويض المنصوص عليه في القانون رقم 92 سنة 1964 في شأن تهريب التبغ يعتبر عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض ولا يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضدها بجريمة تهريب التبغ وادعى الطاعن مدنياً بتعويض قدره 36625 جنيهاً، وقضت محكمة أول درجة حضورياً ببراءة المطعون ضدها من التهمة المنسوبة إليها وبرفض الدعوى المدنية فاستأنف الطاعن هذا الحكم، وقضت محكمة ثاني درجة حضورياً بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى المدنية وبإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة تأسيساً على أن الفصل فيها يستلزم إجراء تحقيق وأن المحكمة المدنية هي الأجدر بنظرها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التعويض المنصوص عليه في المادة الثالثة من القانون رقم 92 سنة 1964 في شأن تهريب التبغ يعتبر عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التي يحكم بها على الجاني تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر وقد حدد الشارع مقدار هذا التعويض تحديداً تحكمياً غير مرتبط بوقوع أي ضرر وسوى فيه بين الجريمة التامة والشروع فيها مع مضاعفته في حالة العود، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية وأن الحكم به حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وبلا ضرورة لدخول الخزانة في الدعوى ودون توقف على تحقق وقوع ضرر عليها. ولا يؤثر في ذلك أنه أجيز في العمل - على سبيل الاستثناء - لمصلحة الجمارك أن تتدخل في الدعوى الجنائية بطلب ذلك التعويض والطعن فيما يصدر بشأن طلبها من أحكام ذلك بأن هذا التدخل - وإن وصف بأنه دعوى مدنية أو وصفت مصلحة الجمارك بأنها مدعية بالحقوق المدنية - لا يغير من طبيعة التعويض المذكور ما دام أنه ليس مقابل ضرر نشأ عن الجريمة بالفعل بل هو في الحقيقة والواقع عقوبة رأى الشارع أن يكمل بها العقوبة الأصلية وليس من قبيل التعويضات المدنية الصرفة, كما أن طلب مصلحة الجمارك فيه يخرج في طبيعته وخصائصه عن الدعوى المدنية التي ترفع بطريق التبعية أمام المحاكم الجنائية بطلب التعويض عن الضرر الناشئ عن الجريمة بالفعل والتي يمكن توجيهها للجاني والمسئول عن الحقوق المدنية على السواء ويكون التعويض فيها متمشياً مع الضرر الواقع. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة يكون قد جانب التطبيق السليم للقانون. لما كان ذلك، وكان قضاء الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره ما دام أن المحكمة المدنية المحالة إليها الدعوى غير مختصة بنظرها ومآل طرح الدعوى المدنية عليها هو الحكم بعدم اختصاصها بنظرها ومن ثم فإن الطعن بالنقض يكون جائزاً. وإذ كان الطعن قد استوفى سائر أوجه الشكل المقررة في القانون فيتعين قبوله شكلاً. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد جاء معيباً بالخطأ في تطبيق القانون على ما سلف بيانه فإنه يتعين نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى المدنية فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث وجه الطعن الآخر مع إلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية.

الطعن 6115 لسنة 53 ق جلسة 5 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ق 50 ص 243

جلسة 5 من مارس سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الحميد صادق نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين: محمد الصوفي ومسعد الساعي وأحمد سعفان ومحمود البارودي.
-------------
(50)
الطعن رقم 6115 لسنة 53 القضائية
استئناف. "نظره والحكم فيه". نيابة عامة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "نظره والحكم فيه".
استئناف النيابة العامة. عدم تقييده بأي قيد. ما لم ينص في التقرير على أنه عن واقعة دون أخرى.
استئناف النيابة العامة. لا يتخصص بسببه. نقله الدعوى الجنائية برمتها أمام محكمة ثاني درجة لمصلحة الأطراف جميعاً بحيث تفصل المحكمة فيها بما يخولها النظر فيها من جميع نواحيها. عدم التقيد بما تطلبه النيابة بتقرير الاستئناف أو بما تبديه في الجلسة من طلبات. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون. يستوجب نقضه وتصحيحه.
----------------
لما كان لا يصح في القانون القول بتقيد الاستئناف المرفوع من النيابة العامة بأي قيد إلا إذا نص في التقرير على أنه عن واقعة معينة دون أخرى من الوقائع محل المحاكمة، وكان استئناف النيابة لا يخصص بسببه وإنما هو ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة ثاني درجة لمصلحة أطراف الدعوى جميعاً فيما يتعلق بالدعوى الجنائية فتفصل فيها بما يخولها النظر من جميع نواحيها غير مقيدة في ذلك بما تضعه النيابة في تقرير استئنافها أو تبديه في الجلسة من طلبات، فإن الحكم المطعون فيه إذ جانب هذا النظر على ما سلف بيانه فإنه يكون قد خالف القانون لما كان ذلك، وكان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم, فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تحكم محكمة النقض في الطعن وأن تصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه وفق القانون بجعل عقوبة الغرامة خمسين جنيهاً.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه لم يعلن عن أسعار ما يعرضه للبيع من سلع وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 6، 9، 10، 12، 13، 14، 15/ 1، 16/ 1 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 المعدل في الجدولين الملحقين، 19، 20، 42 من قرار وزير التموين 180 لسنة 1950 المعدل.
ومحكمة جنح زفتى قضت حضورياً بتغريم المتهم خمسة جنيهات مع شهر ملخص الحكم لمدة ستة أشهر.
فاستأنفت النيابة.
ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده بجريمة عدم إعلان عن أسعار ما يعرضه للبيع من سلع قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي الذي نزل بعقوبة الغرامة عن الحد الأدنى المقرر لها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن محكمة أول درجة قضت بتغريم المتهم خمسة جنيهات مع شهر ملخص الحكم لمدة ستة أشهر تبدأ من صيرورة الحكم نهائياً, فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قضت بتاريخ..... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وقالت تبريراً لهذا القضاء ما نصه "وحيث إنه عن الموضوع ولما كان استئناف النيابة العامة يتحدد بالمستأنف ضده والتهمة المستأنف حكمها، وأن المحكمة الاستئنافية لا تتصل بغير الموضوع الذي طرح لديها بموجب تقرير الاستئناف مهما شاب ما لم يطرح من الموضوعات الأخرى من عيب في تطبيق القانون. وحيث إن النيابة نعت على الحكم المستأنف بأنه أخطأ في تطبيق القانون على أساس المادة 9 من القانون 108 لسنة 1980، ولما كانت هذه المادة خاصة بتهمة بيع سلعة محددة السعر أو الربح بسعر يزيد عن المقرر. وكانت الواقعة هي تهمة عدم الإعلان عن الأسعار فإن النيابة العامة تكون قد بنت استئنافها على واقعة غير موجودة بمحضر الضبط ومن ثم يتعين معه والحال كذلك القضاء برفض موضوع الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف عملاً بالمادتين 304/ 2, 417/ 1 أ. ج. وإن كانت المحكمة ترى أن محكمة أول درجة أخطأت في تطبيق القانون إذ هي قد نزلت عن الحد الأدنى المقرر للجريمة موضوع الدعوى وهي خمسين جنيهاً عملاً بالمادة 13 من القانون 108 لسنة 1980 إلا أن المحكمة لا تملك أن تعدل العقوبة إذ في ذلك تسوئ لمركز المتهم والنيابة لم تبن استئنافها على هذا الأساس". لما كان ذلك، وكان لا يصح في القانون القول بتقيد الاستئناف المرفوع من النيابة العامة بأي قيد إلا إذا نص في التقرير على أنه عن واقعة معينة دون أخرى من الوقائع محل المحاكمة، وكان استئناف النيابة لا يخصص بسبب وإنما هو ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة ثاني درجة لمصلحة أطراف الدعوى جميعاً فيما يتعلق بالدعوى الجنائية فتفصل فيها بما يخولها النظر من جميع نواحيها غير مقيدة في ذلك بما تضعه النيابة في تقرير استئنافها أو تبديه في الجلسة من طلبات، فإن الحكم المطعون فيه إذ جانب هذا النظر على ما سلف بيانه فإنه يكون قد خالف القانون لما كان ذلك، وكان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم, فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تحكم محكمة النقض في الطعن وأن تصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه وفق القانون بجعل عقوبة الغرامة خمسين جنيهاً.