الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 24 فبراير 2020

الطعن 1740 لسنة 20 ق جلسة 16 / 1 / 1951 مكتب فني 2 ج 2 ق 196 ص 522

جلسة 16 من يناير سنة 1951
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وأحمد حسني بك, وفهيم إبراهيم عوض بك, وإبراهيم خليل بك المستشارين.
---------------

(196)
القضية رقم 1740 سنة 20 القضائية

غش وتدليس. عود. 
متهم سبق الحكم عليه في غش مكيال. محاكمته في جريمة غش لبن. وجوب اعتباره عائداً.
-------------

إن المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش والتدليس تجرى بأنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 49 و50 من قانون العقوبات يجب في حالة العود الحكم على المتهم بعقوبتي الحبس ونشر الحكم أو لصقه, وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المنصوص عليها في قانون العلامات والبيانات التجارية والمادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1939 للموازين والمقاييس والمكاييل, وكذلك الجرائم المنصوص عليها في أي قانون آخر خاص بقمع الغش والتدليس متماثلة في العود". وإذن فإنه يكون لزاماً على المحكمة أن تقضي بعقوبة الحبس ونشر الحكم ولصقه تطبيقاً للمادة السالفة الذكر على المتهم في جريمة غش لبن الذي سبق الحكم عليه في جريمة غش مكيال, فإذا هي اقتصرت على معاقبته بالغرامة فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.



الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده المذكور بأنه في يوم 22 - 3 - 1949 بدائرة قسم بولاق: عرض للبيع لبناً مغشوشاً بنزع 12 % من دسمه مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 2/1 و8 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941. ومحكمة بولاق الجزئية قضت غيابياً عملاً بالمواد 2/ 1 و7 و8, 11, 13, 15 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بتغريم المتهم خمسمائة قرش والمصادرة بلا مصاريف. فعارض وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنفت النيابة. ومحكمة مصر الابتدائية قضت غيابياً بتأييد الحكم المستأنف. وقد أعلن الحكم المذكور للمتهم في 24-10-1950. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
... وحيث إن وجه الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ أنه حكم على المتهم ابتدائياً بتغريمه 500 قرش والمصادرة في جريمة غش لبن, فاستأنفت النيابة لكون المتهم عائداً. وطلبت من محكمة ثاني درجة تطبيق المادة 10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف بمقولة إن السابقة التي للمتهم صدر الحكم فيها غيابياً ولم تقدم النيابة ما يدل على إعلانه أو تنفيذه وأن ما تأشر به على الصحيفة من إعلانه جاء لاحقاً لصدور الحكم المستأنف.

وحيث إنه يبين من الاطلاع على صحيفة سوابق المتهم التي اطلعت عليها هذه المحكمة أنه سبق الحكم عليه حضورياً من محكمة مصر في جريمة غش مكيال في القضية رقم 968 - 1825 بتاريخ 5 من يناير سنة 1946 بغرامة قدرها 5 جنيهات ونشر الحكم على مصاريفه بجريدة المصري تطبيقاً لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1939. ولما كانت المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش تجري بما يأتي "مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 49 و50 من قانون العقوبات يجب في حالة العود الحكم على المتهم بعقوبتي الحبس ونشر الحكم أو لصقه وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المنصوص عليها في قانون العلامات والبيانات التجارية والمادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1939 للموازين والمقاييس والمكاييل وكذلك الجرائم المنصوص عليها في أي قانون آخر خاص بقمع الغش والتدليس متماثلة في العود" فقد كان لزاماً على المحكمة أن تقضي بعقوبة الحبس ونشر الحكم أو لصقه تطبيقاً للمادة سالفة الذكر, أما وهي لم تفعل واقتصرت على معاقبته بالغرامة فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم وتطبيق القانون على الواقعة كما هي مثبتة به تطبيقاً صحيحاً.

الطعن 1364 لسنة 22 ق جلسة 14/ 4/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 257 ص 708

جلسة 14 من أبريل سنة 1953
المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين مصطفى حسن وحسن داود وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.
------------
(257)
القضية رقم 1364 سنة 22 القضائية
غش. عود.
إدانة المتهم لأنه حال دون تأدية مفتش الأغذية لأعمال وظيفته. سبق الحكم عليه في جريمة غش لبن. وجوب اعتباره عائدا والقضاء عليه بعقوبتي الحبس ونشر الحكم أو لصقه.
-------------------
إن المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش والتدليس تجرى بما يأتي "مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 49, 50 من قانون العقوبات يجب في حالة العود الحكم على المتهم بعقوبتي الحبس ونشر الحكم أو لصقه - وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المنصوص عليها في قانون العلامات والبيانات التجارية والمادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1939 للموازين والمقاييس والمكاييل, وكذلك الجرائم المنصوص عليها في أي قانون آخر خاص بقمع الغش والتدليس متماثلة في العود". وقد صدر القانون رقم 83 لسنة 1948 معدلا للقانون رقم 48 لسنة 1941 وأضاف إليه المادة 12 مكررة ونصها "يعاقب بالحبس الذي لا يزيد على سنة وبغرامة من خمسة جنيهات إلى مائة جنيه أو إحداها كل من حال دون تأدية الموظفين المشار إليهم في المادة السابقة أعمال وظائفهم سواء بمنعهم من دخول المصانع أو الحصول على عينات أو أية طريقة أخرى". وإذن فمتى كانت هذه الجريمة الأخيرة هي التي دين بها المتهم, وكان يبين من صحيفة سوابقه أنه سبق الحكم عليه حكما نهائيا بتغريمه خمسمائة قرش في جريمة غش لبن, فإن المتهم يكون عائدا طبقا للمادة العاشرة من قانون الغش والتدليس وكان لزاما على المحكمة - وقد كانت صحيفة سوابق المتهم تحت نظرها - أن تقضي بعقوبتي الحبس ونشر الحكم أو لصقه تطبيقا للفقرة الأولى من المادة العاشرة آنفة الذكر, أما وهى لم تفعل واقتصرت على معاقبة المتهم بالغرامة فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها المذكورة في قضية الجنحة بأنها حالت دون تأدية مفتش الأغذية لأعمال وظيفته بأن سكبت اللبن الذي كانت تعرضه للبيع متهربة بذلك من أخذ عينة منه. وطلبت عقابها بالمواد 2/ 1و8 و10 من القانون رقم 48 سنة 1941و12 مكررة والمضافة بالقانون رقم 83 سنة 1948 ومحكمة جنح روض الفرج قضت فيها غيابيا - عملا بمواد الاتهام - بتغريم المتهمة خمسمائة قرش بلا مصاريف جنائية. فعارضت وقضى في معارضتها باعتبارها كأن لم تكن فاستأنفت النيابة, ومحكمة مصر الابتدائية قضت فيه غيابيا بإلغاء المصادرة (كذا) وتأييد الحكم فيما عدا ذلك. فعارضت وقضى في معارضتها برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف. فطعن الأستاذ عبد الخالق علام رئيس نيابة شمال القاهرة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
حيث إن وجه الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه حكم على المتهمة ابتدائيا بتغريمها خمسمائة قرش في الجريمة المنسوبة إليها وهى أنها "حالت دون تأدية مفتش الأغذية لأعمال وظيفته بأن سكبت اللبن الذي كانت تعرضه للبيع متهربة بذلك من أخذ عينة منه" فاستأنفت النيابة لكون المتهمة عائدة لسبق الحكم عليها في جريمة غش لبن وطلبت من محكمة ثاني درجة تطبيق المادة 10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف رغم أن صحيفة سوابق المتهمة كانت تحت نظرها.
وحيث إنه يبين من صحيفة سوابق المتهمة المؤرخة 12 من نوفمبر سنة 1950 والتي أطلعت عليها هذه المحكمة, سبق الحكم على المتهمة حكما نهائيا بتاريخ 18 أبريل سنة 1950 بتغريمها خمسمائة قرش في جريمة غش لبن ولما كانت المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش والتدليس تجرى بما يأتي: "مع عدم الاخلال بأحكام المادتين 49و50 من قانون العقوبات يجب في حالة العود الحكم على المتهم بعقوبتي الحبس ونشر الحكم أو لصقه - وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المنصوص عليها في قانون العلامات والبيانات التجارية والمادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1939 للموازين والمقاييس والمكاييل, وكذلك الجرائم المنصوص عليها في أي قانون آخر خاص بقمع الغش والتدليس متماثلة في العود". وقد صدر القانون رقم 83 لسنة 1948 معدلا للقانون رقم 48 لسنة 1941 وأضاف إليه المادة 12 مكررة ونصها: "يعاقب بالحبس الذي لا يزيد على سنة وبغرامة من خمسة جنيهات إلى مائة جنيه أو إحداهما كل من حال دون تأدية الموظفين المشار إليهم في المادة السابقة أعمال وظائفهم سواء بمنعهم من دخول المصانع أو الحصول على عينات أو أية طريقة أخرى". ولما كانت هذه الجريمة الأخيرة وهى التي دينت بها المتهمة تعتبر من حيث العود مماثلة لجريمة غش اللبن وذلك طبقا للمادة العاشرة من قانون الغش والتدليس مما من مقتضاه أن تكون المتهمة عائدة فقد كان لزاما على المحكمة - وقد كانت صحيفة سوابق المتهمة تحت نظرها - أن تقضي بعقوبتي الحبس ونشر الحكم أو لصقه تطبيقا للفقرة الأولى من المادة العاشرة آنفة الذكر - أما وهى لم تفعل واقتصرت على معاقبة المتهمة بالغرامة فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بما يتعين معه نقض الحكم وتطبيق القانون على الواقعة كما هي مثبتة به تطبيقا صحيحا.

الطعن 413 لسنة 27 ق جلسة 3/ 6/ 1957 مكتب فني 8 ج 2 ق 157 ص 573


جلسة 3 من يونيه سنة 1957
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، وأحمد زكى كامل المستشارين.
----------------
(157)
الطعن رقم 413 سنة 27 القضائية

علامات تجارية. إثبات. حكم " تسبيب معيب". 
استناد الحكم في ثبوت تقليد العلامة التجارية إلى رأي إدارة العلامات التجارية. قصور.
--------------
يقوم تقليد العلامة التجارية على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد ومن ثم فإن خلو الحكم من وصف العلامة الصحيحة والعلامة المقلدة ومن بيان أوجه التشابه والتطابق بينهما واستناده في ثبوت توفر التقليد على كتاب إدارة العلامات التجارية أو رأيها من وجود تشابه بين العلامتين يجعله مشوبا بالقصور لأن القاضي في المواد الجنائية إنما يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذى يقتنع به وحده ولا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأي غيره.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: أولا – قاموا بتقليد علامة مسجلة طبقا للقانون وهى ماركة أبو سيف بطريقة تدعو لتضليل الجمهور. وثانيا – باعوا منتجات شاي عليها علامة مقلدة لماركة مسجلة مع علمهم بذلك. وثالثا ـ ذكروا بغير حق أن العلامة التجارية الخاصة بهم وهى ماركة أبو سيفين، بيانا يؤدى إلى الاعتقاد بتسجيلها. وطلبت عقابهم بالمواد 33/ 1 - 3 و34/ 3 من القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 569 لسنة 1954. وقد ادعى أميل ابراهيم أبو سيف بحق مدني قدره 500 جنيه على سبيل التعويض قبل المتهمين جميعا متضامنين. ومحكمة أشمون الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام أولا – بحبس كل من المتهمين أربعة أشهر مع الشغل وكفالة 5 جنيه لوقف تنفيذ العقوبة. وثانيا – بالزام المتهمين متضامنين بأن يدفعوا للمدعى بالحق المدني تعويضا قدره 50 جنيها والمصروفات المناسبة و300 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهمون هذا الحكم كما استأنفه المدعى بالحقوق المدنية. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعويين الجنائية والمدنية وألزمت المستأنفين بالمصاريف المدنية الاستئنافية بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.

المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه – أنه إذ دانه مع باقي الطاعنين بجريمة تقليد علامة مسجلة جاء قاصرا – إذ قام دفاعه أمام المحكمة على أن التشابه بين العلامتين غير قائم وأن التقليد وهو أساس التهمة غير موجود وطلب استدعاء أحد الفنيين لمناقشته في ذلك، فلم يشر الحكم إلى هذا الدفاع على أهميته وبنى قضاءه في حصول التقليد على رفض مصلحة العلامة التجارية تسجيل العلامة وكان يتعين على المحكمة أن تتثبت بنفسها من وجود التقليد وتوضح مظاهره وتدلل عليه تدليلا كافيا فإن هي أغفلت ذلك كان حكمها معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي – الذى أخذت محكمة ثاني درجة بأسبابه بين واقعة الدعوى بما محصله أنه نمى إلى علم فهيم عبد الله المفتش بشركة هنري أبو سيف للشاي أثناء مروره بدائرة مركز أشمون أن المتهمين يقومون بتقليد علامة شركة شاي أبو سيف المسجلة تحت رقم 15812 بتاريخ 11/ 4/ 1951 وأن العلامة المقلدة تحمل اسم شاي أبو سيفين ويقومون بالتقليد والتعبئة في منزل المتهمين " الطاعنين" الثاني والثالث ويعرضونها للبيع في دكان المتهم الثاني وبتفتيش محل تجارة سلامه وعبد الحميد كشك " الطاعنين الثاني والثالث" وجد به باكوات شاي معبأة داخل أكياس تحمل العلامة المقلدة وبتفتيش منزلهما وجد به أدوات تعبئة الشاي وباكوات خالية تحمل العلامة المقلدة وشاي معد للتعبئة وباكوات وأنهما ذكرا أن المتهم الأول " الطاعن" هو صاحب الشاي الذى يحمل العلامة المذكورة وأن عملهما لا يخرج عن إجراء التعبئة وأنهما لم يكونا على علم بمجريات الأمور في خصوصها وقد أقرهما الطاعن الأول في ذلك وأنه هو المالك للشاي والمسئول وحده عن العلامة التي رفضت مراقبة العلامات التجارية تسجيلها بدعوى تقليدها لعلامة أخرى – وانتهى الحكم بعد إيراد هذا البيان إلى قوله " وحيث إنه يبين مما تقدم من اعتراف المتهمين ومن ضبط الباكوات المقلدة وهى معبأة بالشاي بمنزل المتهمين الثاني والثالث ومن ظروف الواقعة أن التهم الثلاث ثابتة قبل المتهمين ثبوتا كافيا ومن ثم يتعين عقابهم بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات عن التهم الثلاث ذلك أن الثابت من أوراق الدعوى أن مراقبة العلامات التجارية قد رفضت تسجيل العلامة المقلدة لتطابقها في الرسم مع العلامة المسجلة باسم هنري وأميل أبو سيف ورغم ذلك أصر المتهمون على التعامل بها" – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه خلا من وصف العلامة الصحيحة والعلامة المقلدة ومن بيان أوجه التشابه أو التطابق بينهما إذ التقليد يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد وكان لا يكفى في هذا الشأن الإحالة على كتاب إدارة العلامات التجارية أو برأيها لأن القاضي في المواد الجنائية إنما يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذى يقتنع به وحده ولا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأى غيره فلا يقيده ولا يلزمه رأى إدارة العلامات التجارية من وجود تشابه بين العلامتين – لما كان ذلك وكان ظاهرا من بيان الحكم أن المحكمة كانت متأثرة في ردها على دفاع الطاعن الجوهري بالنظر الخاطئ الذى ذهب إليه وهو أن إدارة العلامات التجارية هي وحدها صاحبة القول الفصل في مسائل التقليد، فجاء بحثها لدفاع الطاعن بحثا سطحيا غير واف فان الحكم يكون مشوبا بالقصور من هذه الناحية واجبا نقضه. ونقض الحكم لهذا السبب يقتضى نقضه بالنسبة إلى كل من الطاعنين الثاني والثالث لوحدة الواقعة المتهمين فيها مما يستوجب لحسن سير العدالة أن تكون إعادة نظر الدعوى بالنسبة إليهم جميعا.

الطعن 2388 لسنة 33 ق جلسة 13 / 4 / 1964 مكتب فني 15 ج 2 ق 56 ص 283


جلسة 13 من أبريل سنة 1964
برياسة السيد المستشار/ محمود إسماعيل، وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ، وبطرس زغلول.
----------------
(56)
الطعن رقم 2388 لسنة 33 القضائية

(أ، ب) علامة تجارية. محكمة الموضوع.
(أ) الغرض من العلامة التجارية: أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع. تحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل. العبرة بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب الصور والحروف والرموز مع بعضها والشكل الذي تبرز به في علامة أو أخرى بغض النظر عن العناصر التي تركبت منها وعما إذا كانت الواحدة تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى.
(ب) وحدة التشابه بين العلامتين أو عدمه. أمر موضوعي. دخوله في سلطة قاضي الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض. متى كانت أسباب قضائه سائغة.

------------
1 - الغرض من العلامة التجارية على ما يستفاد من المادة الأولى من القانون 57 لسنة 1939 أن تكون العلامة وسيلة لتمييز المنتجات والسلع، ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل. ومن أجل ذلك يجب لتقدير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها في مجموعها لا إلى كل من العناصر التي تتركب منها. ولا عبرة باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه العلامة الأخرى، بل العبرة بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب الصور والحروف والرموز مع بعضها والشكل الذي تبرز به في علامة أو أخرى بغض النظر عن العناصر التي تركبت منها وعما إذا كانت الواحدة تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى.
2 - من المقرر أن وحدة التشابه بين العلامتين الذي ينخدع به جمهور المستهلكين أو عدمه هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض، متى كانت الأسباب التي أقيم عليها الحكم تبرر النتيجة التي انتهى إليها.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 16/ 5/ 1957 بدائرة قسم شبرا: أولاً - وضع بسوء القصد على منتجاته المبينة بالمحضر (المواد الغذائية) من الزيوت الحيوانية والنباتية المتجمدة علامة مملوكة لمحمد محمد خضر. ثانياً - صنع وحاز بقصد البيع المواد الغذائية سالفة الذكر وهي غير مطابقة للمواصفات القانونية بأن وضع عليها العلامة المبينة بوصف التهمة الأولى والتي لا تتفق وحقيقة البضاعة وطبيعتها وصفاتها الجوهرية مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمواد 1 و3 و26 و27 و33 و36 و36 مكرر و42 من القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل بالقوانين 143 لسنة 1949 و591 لسنة 1953 و569 لسنة 1954 واللائحة التنفيذية والمواد 1 و2 و5 و8 و9 من القانون 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون 522 لسنة 1955 والمادة 30 من قانون العقوبات. وقد ادعى المجني عليه بحق مدني قبل المتهم بمبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض. كما ادعى المتهم قبل المدعي المدني (الطاعن) بحق مدني بمبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة شبرا الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 10 مايو سنة 1961 عملاً بالمادتين 304/ 1 و381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية: أولاً - ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه ورفض دعوى المدعي بالحق المدني قبله مع إلزامه بمصروفاتها. ثانياً - رفض الدعوى المدنية المقامة من المتهم ضد المدعي بالحق المدني مع إلزامه بمصروفاتها وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة. فاستأنف هذا الحكم كل من النيابة العامة والمدعي المدني (الطاعن) والمدعي المدني المتهم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بتاريخ 30 من أكتوبر سنة 1962 غيابياً للمتهم بقبول الاستئنافات شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المدعي بالحق المدني والمتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية كل عن دعواه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن الخطأ في تطبيق القانون ذلك لأن الثابت من الأوراق أن الطاعن تقدم بطلب تسجيل علامة الميزان باسمه في 31/ 7/ 1951 وحصل على تنازل من ورثة المرحوم محمد حسين الرشيدي المسجلة تلك العلامة باسمهم بتاريخ 26/ 4/ 1952 قبل حصول المطعون عليه على كتاب التنازل المقدم منه رقم تسجيل علامة الميزان باسم الطاعن في 29/ 1/ 1957 بعد أن اعترض المطعون عليه على هذا التسجيل ورفض اعتراضه وبذلك أصبح الطاعن مالكاً لعلامة الميزان من تاريخ تقديم طلبه لأن القانون لا يستلزم منه إجراء تسجيل آخر إذ أن العلامة باسم الميزان هي بمثابة الرسم الذي يمثلها كما أن العبرة في تقليد العلامات التجارية هي بأوجه الشبه بين العلامة الصحيحة وبين العلامة المقلدة لا بأوجه الاختلاف بينهما ولكن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى ببراءة المطعون عليه ورفض الدعوى المدنية قبله استناداً إلى انعدام التطابق بين العلامة التي يستعملها المطعون عليه وبين العلامة المسجلة باسم الطاعن لأنها تغاير العلامة التي أدخل تعديلاً عليها والتي كان يجب تسجيلها في وضعها الجديد المعدل مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله "إن المدعي بالحق المدني (الطاعن) تقدم بطلب إلى إدارة العلامات التجارية في 31/ 7/ 1951 لتسجيل علامة الميزان ذي المؤشر على منتجات مصنعه المخصص لإنتاج الزيوت النباتية والحيوانية المعدة للتغذية فرفعت شركة الملح والصودا المصرية معارضة في تسجيلها كما رفعت معارضة أخرى من شركة مصانع الصابون والمواد الغذائية وهي الشركة التي يمثلها المتهم (المطعون عليه) وبتاريخ 14/ 12/ 1952 صدر قرار مراقبة العلامات التجارية برفض المعارضتين وفى 29/ 1/ 1975 تم تسجيل العلامة تحت رقم 23788 وكان شكلها وفق الرسم الموضح بملف هذه العلامة يمثل ميزاناً ذا مؤشر موضوع على إحدى كفتيه أثار (برطمان) وعلى كفته الأخرى وضعت صنجة وكتب أسفل الرسم كلمة (نباتين) باللغتين العربية والأجنبية ثم دون تحت هذه الكلمة عبارة إنتاج الحاج محمد محمد خضر وقد أحيط هذا الرسم بإطار مربع الشكل وبتاريخ 12/ 3/ 1957 قد المدعي بالحق المدني (الطاعن) طلباً بإضافة الميزان إلى العلامة التي سجلت فأقامت الشركة التي يديرها المتهم (المطعون عليه) معارضة في تسمية العلامة بهذه الإضافة لتماثلها مع علامة خاصة بمنتجات الصابون والمسجلة برقم 3307 فرأت مراقبة العلامات التجارية المرفوع إليها المعارضة إرسال صورتين من العلامتين إلى مراقبة الدمغ والموازين للإفادة عن الرسم الذي يطلق على كل ميزان من الميزانين الموضحين بعلامة المدعي بالحق المدني (الطاعن) وعلامة الشركة المتهم (المطعون عليه) الخاصة بمنتجات الصابون فأفادت مراقبة الدمغ والموازين بأن ميزان العلامة الأولى يطلق عليه اسم الميزان ذو الكفتين أما العلامة الثانية الخاصة بشركة المتهم (المطعون عليه) فالميزان فيها يسمى ميزان القب وفى 2/ 11/ 1957 صدر القرار في المعارضة بقبول طلب التعديل المقدم من المدعي بالحق المدني (الطاعن) بشرط إضافة كلمة (ذي الكفتين) إلى كلمة نباتين الميزان وبتاريخ 1/ 4/ 1957 كان المدعي بالحق المدني (الطاعن) قد قدم طلباً آخر لتسجيل علامة تجارية ورسمها عبارة عن ميزان قائم قب داخل إطار دائري وأسفل الميزان كتب عبارة ماركة الميزان هولاندي إنتاج خضر وقيد طلبه هذا برقم 32979 ثم بتاريخ 27/ 4/ 1957 طلب إضافة رسم فتاة بيدها مقلاة بجوار الميزان مع استبدال كلمتي نموذج هولاندي بكلمة (هولاندي) وبتاريخ 24/ 4/ 1957 أي قبل أن يقدم المجني عليه (الطاعن) طلبه الأخير كانت شركة المتهم (المطعون عليه) قدمت طلباً آخر لتسجيل علامة تجارية على منتجاتها من المسلي الصناعي وهي علامة تشابه تلك التي أوضحها المدعي بالحق المدني في طلبه الأخير وثابت من الملف الخاص بهذين الطلبين إنهما ما زالا تحت الفحص ولم تصدر الموافقة بعد من إدارة العلامات التجارية بتسجيل أي من هاتين العلامتين" ثم خلص الحكم المطعون فيه إلى القضاء ببراءة المطعون عليه ورفض الدعوى المدنية قبله استناداً إلى قوله "وحيث إن الذي يبين مما سلف من وقائع أن العلامة التجارية التي يملكها المدعي بالحق المدني الذي تقتصر على تلك العلامة التي تم تسجليها في 29/ 1/ 1957 برقم 23788 وهي وحدها التي يحق للمدعي بالحق المدني (الطاعن) الاستئثار بها ومنع الغير من استعمالها وهي التي فرض القانون الجزاء لحمايتها أما العلامة الأخرى التي قدم المدعي (الطاعن) رسماً عنها لإدارة العلامات التجارية بتاريخ 27/ 4/ 1957 فلا يعتد بها في هذا المقام طالما أن تسجيلها لم يتم حتى الآن كما لم يثبت أن المدعي بالحق المدني كان يستعملها على منتجات من قبل هذا التاريخ الذي تقدم فيه بطلبه حتى يمكن القول بأنه تملكها بهذا الاستعمال بل إن الثابت من الأوراق على نقيض ذلك. وحيث إنه متى كان الأمر وفق ما تقدم فإنه يتعين في هذا الصدد أن تتخذ المحكمة من العلامة المسجلة برقم 23788 أساساً للمقارنة بالعلامة المدعي بتقليدها من الشركة التي كان المتهم (المطعون عليه) يديرها. وحيث إنه يبين أن العلامة التجارية التي يملكها المدعي بالحق المدني (الطاعن) والمسجلة برقم 23788 تختلف في مجموعها اختلافاً شاملاً عن العلامة التي تستعملها الشركة التي كان المتهم (المطعون عليه) يديرها فالعلامة الأولى عبارة عن ميزان المؤشر ذي الكفتين ومرسوم على إحدى كفتيه إناء (برطمان) والكفة الأخرى (سنجه) ومحاط بإطار مربع الشكل وكتب أسفل الرسم كلمتي (نباتين الميزان) أما العلامة الثانية فتحمل رسم الميزان القائم (القب) داخل إطار دائري وبجواره فتاة ممسكة بمقلاة ودون أسفل الرسم كلمتي (ماركة الميزان) ومن ثم فإن التطابق بين العلامتين يصبح منعدماً إلا في الجزء الخاص باتخاذ كل منهما لفظ الميزان ضمن العناصر الأخرى التي تتركب فيها العلامتان إلا أن اتحادهما في هذا العنصر غير ذى اعتبار طالما أن لكل من العلامتين ذاتية خاصة مستقلة عن الأخرى وقام بينهما اختلاف ظاهر في الشكل الذي تبرز به كل علامة مما لا يؤدي إلى تضليل جمهور المستهلكين" لما كان ذلك، وكان الغرض من العلامة التجارية على ما يستفاد من المادة الأولى من القانون 57 لسنة 1939 أن تكون العلامة وسيلة لتمييز المنتجات والسلع ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل ومن أجل ذلك يجب لتقدير ما إذا كانت العلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها في مجموعها لا إلى كل من العناصر التي تتركب منها ولا عبرة باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه العلامة الأخرى بل العبرة بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب الصور والحروف والرموز مع بعضها والشكل الذي تبرز به في علامة أو أخرى بغض النظر عن العناصر التي تركبت منها وعما إذا كانت الواحدة تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى. ولما كان الحكم المطعون فيه قد نفى عن الطاعن استعمال العلامة الأخيرة بحيث يصبح له حق ملكيتها وطلب التعويض عن الاعتداء عليها كما أنه لم بتسجيلها باسمه لكي يكون تقليدها محلاً للمسئولية الجنائية كما أثبت الحكم أنه لا وجه للتشابه بين العلامة المسجلة باسم الطاعن وبين العلامة التي استعملها المطعون عليه ووضعها على منتجاته بأسباب صحيحة تبرره مستمدة من مقارنة العلامتين على الوجه الثابت بالحكم وكان من المقرر أن وحدة التشابه بين العلامتين الذي ينخدع به جمهور المستهلكين أو عدمه هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض متى كانت الأسباب التي أقيم عليها الحكم تبرر النتيجة التي انتهى إليها كما هو الحال في الدعوى الحالية. لما كان ذلك، فإن ما ينعاه الطاعن يكون في جملته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1944 لسنة 34 ق جلسة 24/ 5/ 1965 مكتب فني 16 ج 2 ق 99 ص 488


جلسة 24 من مايو سنة 1965
برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي، ومحمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونور الدين عويس.
--------------
(99)
الطعن رقم 1944 لسنة 34 القضائية

(أ، ب) علامات تجارية. جريمة. "أركانها". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
(أ) شروط إنزال العقاب إعمالاً للمادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 في شأن العلامات والبيانات التجارية المعدل بالقانون 569 لسنة 1954 - فضلاً عن البيع أو العرض للبيع أو للتداول توافر ركنين: (الأول) التزوير أو التقليد (والثاني) سوء النية.
)ب) العبرة في تقليد العلامات التجارية هي بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف. المعيار في أوجه الشبه بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه. مثال.
)ج) حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". شركة. إعلان.
الخطأ في بيان اسم الشركة في إعلان الدعوى المدنية، لا يقتضي بذاته القول بوجودها وعدم وهميتها. ما دامت تحريات الجهة الإدارية قد أسفرت عن عدم وجود شركة بهذا الاسم. واجب المحكمة: هو تكليف الطاعن بإعادة إعلان الشركة إعلاناً صحيحاً وأن تتناول في حكمها الخلاف الظاهر بين العنوانين. وإلا كان حكمها معيباً بالقصور والفساد في الاستدلال.

-------------
1 - يشترط للعقاب إعمالاً للمادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 في شأن العلامات والبيانات التجارية المعدلة بالقانون رقم 569 لسنة 1954 - فضلاً عن البيع أو العرض للبيع أو للتداول توافر ركنين الأول التزوير أو التقليد والثاني سوء النية.
2 - الأصل في جرائم تقليد العلامات التجارية هو الاعتداد - في تقدير التقليد - بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف. وأن المعيار في أوجه الشبه هو بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد بنى عقيدته بعدم توافر ركن التقليد على القول بأن كتاب إدارة العلامات التجارية وأقوال وكيل مكتب التسويق الداخلي بالإسكندرية قصرت عن تبيان مدى التطابق بين العلامات المسجلة والعلامات المقلدة. وهو تدليل لا يسوغ به تبرير النتيجة التي خلص إليها، ذلك بأنه لا يلزم في التقليد أن يكون هناك ثمة تطابق بين العلامتين. بل يكفي لتوافره وجود تشابه بينهما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين وإحداث الخلط واللبس بين المنتجات. وإذا كان الحكم لم يعن من جانبه ببيان وصف العلامة الصحيحة والعلامة المقلدة ولم يتصد لفحص ما بين العلامتين ويبدي وجهة نظره بصدد التشابه بينهما إثباتاً أو نفياً حتى يستقيم قضاؤه فإنه يكون قاصراً.
3 - الخطأ في بيان اسم الشركة في إعلان الدعوى المدنية لا يقتضي بذاته القول بوجودها وعدم وهميتها مادامت تحريات الجهة الإدارية قد أسفرت عن عدم وجود شركة بهذا الاسم, وأنه ثبت لها زيف البيانات والأرقام المثبتة على الغلاف الذي يحمل العلامة المقلدة وأنها جميعها غير صحيحة. ولما كان ما أورده الحكم بشأن ركن العلم بالتقليد لا يؤدي بدوره إلى ما رتبه عليه مما كان يقتضي من المحكمة - حتى تتبين وجه الحق فيما ارتأته - أن تكلف الطاعن بإعادة إعلان الشركة إعلاناً صحيحاً وأن تتناول في حكمها الخلاف الظاهر بين العنوان المثبت بالفاتورة المقدمة من المطعون ضده والعنوان الذي تحمله المنتجات المقلدة. وأن ترد بقول سائغ على ما أكده الطاعن من أن الموقع على الفاتورة شخص خيالي إذ ليس في خلو الأوراق من دليل على ذلك ما يقطع بأنه شخص حقيقي وموجود. أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً فضلاً عن القصور في التسبيب بالفساد في الاستدلال.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 14/ 9/ 1959 بدائرة قسم باب شرقي محافظة الإسكندرية: عرض للبيع المنتجات المبينة بالمحضر عليها علامة مقلدة مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 1 و3 و36 و36 مكرر و40 و40 مكرر من القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1949 والقانون رقم 569 لسنة 1954. وقد ادعى مدنياً عبده مهني حسين طالباً القضاء له قبل المتهم والمسئولة عن الحقوق المدنية السيدة أولجا فياض بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة باب شرقي الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 13 ديسمبر سنة 1962 ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه ورفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها المصروفات. فاستأنف كل من النيابة العامة والمدعي بالحق المدني هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 20 أكتوبر سنة 1963 بقبول الاستئنافين شكلاً وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة عرضه للبيع منتجات مقلدة مع عمله بذلك وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة من الطاعن قد شابه فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الحكم دلل على حسن نية المطعون ضده وعدم علمه بتقليد المنتجات المعروضة للبيع من شرائه لها من الشركة الأهلية التجارية عن طريق من يدعى كاظم نوار مع أن الثابت بالأوراق أن تلك الشركة هي شركة وهمية لا جود لها وقد أكد هذه الحقيقة مندوب مصلحة التسجيل التجاري في شهادته أمام محكمة أول درجة وكذلك الشأن في شخصية كاظم نوار التي ابتدعها المطعون ضده لتعزيز دفاعه المرسل والذي لم يتأيد بدليل سوى تلك المستندات المصطنعة التي نسب صدورها إلى ذلك الشخص المزعوم وتلك الشركة الوهمية، واتخذ الحكم من توجيه إعلان الدعوى المدنية خطأ باسم الشركة الأهلية المصرية - بدلاً من الشركة الأهلية التجارية - التي أثبت المحضر عدم وجودها في العنوان الموضح بورقة الإعلان - دليلاً على وجود هذه الشركة الأخيرة كما اتخذ من انتفاء البرهان على وهمية شخصية كاظم نوار شاهداً على وجودها وجديتها وهو ما يعيب استدلال الحكم بالفساد ما دام لم يعن بتحقيق ما جاء على لسان مندوب مصلحة التسجيل التجاري من أن تحريات المصلحة قد دلت على أن الشركة الأهلية التجارية لا وجود لها ولم يرد على هذه الأقوال وتلك التحريات. ومن ناحية أخرى فقد أغفل الحكم التعرض لما وقع فيه المطعون ضده من تناقض حينما قدم فاتورة رغم صدورها من كاظم نوار وأثبت فيها عنواناً له شارع الجيش رقم 15 بينما العلب المقلدة تحمل عنواناً آخر هو 20 شارع عدلي.
وحيث إن النيابة العامة رفعت الدعوى على المطعون ضده بوصف أنه عرض للبيع المنتجات المبينة بالمحضر والتي تحمل علامة مقلدة مع علمه بذلك وطلبت معاقبته بالمواد 1, 3, 36, 36 مكررة و40,40 مكررة من القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1949 والقانون رقم 569 لسنة 1954 وقد ادعى الطاعن قبله بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه والمصاريف والأتعاب ومحكمة أول درجة قضت بالبراءة ورفض الدعوى المدنية. فاستأنفت النيابة والطاعن. ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وألزمت الطاعن بالمصاريف المدنية الاستئنافية. وبين الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه واقعة الدعوى بما محصله أن المجني عليه - الطاعن - أبلغ بأن المتهم - المطعون ضده - يقوم بتوزيع منتجات مشابهة لمنتجاته وتقليد علامتها التجارية واستطرد يقول إنه يمتلك مؤسسة لإنتاج نوع خاص من مستحضرات التجميل قام باختراعه واتخذ لتمييزه علامة تجارية عبارة عن اسم "نولين" بالإضافة إلى رسم خاص موضح في شهادة تسجيل العلامة التي تم تسجيلها بمراقبة العلامات التجارية بمصلحة التسجيل التجاري في 31/ 1/ 1959 وبسؤال المتهم قرر أنه اشترى هذه المنتجات من الشركة الأهلية التجارية بشارع الجيش التي اعتاد التعامل معها وقدم فاتورة الشراء موقع عيها من كاظم نوار كما تقدم بإخطار وخطابات من كاظم نوار بخصوص "كريم نولين". وخلص الحكم إلى القضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية في قوله "الثابت من الأوراق ومن كتاب إدارة العلامات التجارية ومن أقوال السيد إبراهيم عبد العزيز صبري وكيل مكتب التسويق الداخلي بالإسكندرية أنه يوجد تشابه بين العلامتين يكاد يرقى إلى درجة التطابق مما يؤدي إلى التضليل، ولم يثبت في الأوراق وجود محاكاة دقيقة والتي يستلزمها القانون في تقليد العلامة والتي كان يجب أن تتم بين الأصل والتقليد فإذا كانت الأوراق خالية من ذلك خاصة وأن أقوال السيد إبراهيم عبد العزيز صبري قاصرة عن إثبات التطابق الحقيقي بينها وبين العلامة المقلدة فإن المحكمة لا يمكن أن تساند رأي كتاب إدارة العلامات وأقوال السيد إبراهيم عبد العزيز لما شاب هذه الأقوال من قصور، هذا إلى أن الثابت من الأوراق أن المتهم لم يثبت في حقه سوء النية إذ أن العلم يجب أن تستشفه المحكمة عن طريق اليقين لا عن طريق الشكوك". وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله "حيث إن الحكم المستأنف قد أصاب فيما انتهى إليه من نتيجة للأسباب السائغة السليمة التي بني عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتجعلها أسباباً لها وتضيف إليها بأنه يشترط لتوقيع العقاب على المتهم في التهمة التي أسندت إليه وجوب توافر ركن العلم في حقه وهو الأمر الذي تفتقر إليه وقائع الدعوى حيث أن المتهم دافع عن نفسه منذ البداية بأنه يقوم بشراء البضائع التي وجدت تحمل العلامة المقلدة من الشركة الأهلية التجارية شارع الجيش/ 15 بالعتبة وأن الذي يقوم بتوريد هذه البضائع إليه هو المواطن كاظم نوار وقد أيد أقواله السابقة بفاتورة صادرة من الشركة المذكورة وبعدة خطابات تحمل تواريخ عديدة مرسلة إليه من كاظم نوار وكلها تدور حول إرسال كميات كريم "نولين" إليه وهى البضاعة التي قيل بأنها تحمل العلامة المقلدة الأمر الذي يؤكد حسن نية المتهم وانتفاء علمه بتقليد العلامة ولا يدحض من ذلك ما أثاره المدعي بالحق المدني من أن الشركة الأهلية التجارية إنما هي شركة وهمية ودليل ذلك ما ورد بإعلانها بالدعوى المدنية من أنه لم يستدل عليها إذ أنه يرد على ذلك بأن الإعلان لم يكن دقيقاً حيث إنها أعلنت باسم الشركة الأهلية المصرية فجاء الرد متضمناً عدم وجود شركة بهذا الاسم بالعنوان الذي ذكره في الإعلان كما لا ينال من ذلك ما أثاره المدعي المدني كذلك من أن شركة نولين التي وضع اسمها على الأغلفة التي تحمل العلامة المقلدة باعتبارها منتجة للبضائع التي تحتويها هذه الأغلفة إنما هي شركة وهمية حيث إن المتهم قد دافع عن نفسه منذ البداية بأنه يستورد البضائع من الشركة الأهلية التجارية والتي أعلنت باسم خاطئ. كما لا ينال من ذلك أخيراً ما أثاره المدعي المدني أيضاً من أن كاظم نوار إنما هو شخصية وهمية حيث إنه لم يقم دليل على ذلك". ومؤدى ما تقدم أن المحكمة لم تطمئن إلى تقليد العلامة التجارية المسجلة باسم الطاعن، ولم تأخذ بأقوال وكيل مكتب التسويق الداخلي بالإسكندرية أو بكتاب إدارة العلامات التجارية من تشابه العلامة المسجلة والعلامة المقلدة تشابهاً يكاد يرقى إلى درجة التطابق ويؤدي إلى التضليل، وعللت إطراحها لهذا الكتاب وتلك الأقوال بأنها جاءت قاصرة عن تبيان مدى التطابق بين العلامتين، وخلصت إلى أنه بافتراض تقليد العلامة فإن المطعون ضده كان حسن النية لعدم علمه بتقليدها. لما كان ذلك, وكانت للمادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 في شأن العلامات والبيانات التجارية المعدلة بالقانون رقم 569 لسنة 1954 قد نصت على عقاب "كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك" فهي تشترط للعقاب فضلاً عن البيع أو العرض للبيع أو للتداول توافر ركنين الأول التزوير أو التقليد والثاني سوء النية, وكان الأصل في جرائم تقليد العلامة التجارية هو الاعتداد - في تقدير التقليد - بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف, وأن المعيار في أوجه الشبه هو بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد بني عقيدته بعدم توافر ركن التقليد على القول بأن كتاب إدارة العلامات التجارية وأقوال وكيل مكتب التسويق الداخلي بالإسكندرية قصرت عن تبيان مدى التطابق بين العلامة المسجلة والعلامة المقلدة, وهو تدليل لا يسوغ به تبرير النتيجة التي خلص إليها، ذلك بأنه لا يلزم في التقليد أن يكون هناك ثمت تطابق بين العلامتين بل يكفي لتوافره وجود تشابه بينهما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين وإحداث الخلط واللبس بين المنتجات, وإذ ما كان الحكم لم يعن من جانبه ببيان وصف العلامة الصحيحة والعلامة المقلدة, ولم يتصد لفحص هاتين العلامتين ويبدي وجهة نظره بصدد التشابه بينهما إثباتاً أو نفياً حتى يستقيم تقديره للدليل ويستوي قضاؤه على أسباب تحمله، فإن الحكم يكون معيباً في تدليله بالقصور في التسبيب. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم بشأن ركن العلم بالتقليد لا يؤدي بدوره إلى ما رتبه عليه, ذلك بأن الخطأ في بيان اسم الشركة في إعلان الدعوى المدنية لا يقتضي بذاته القول بوجودها وعدم وهميتها ما دامت تحريات الجهة الإدارية - على ما شهد به وكيل مكتب التسويق الداخلي بجلسة المحاكمة - قد أسفرت عن عدم وجود شركة بالقاهرة بهذا الاسم. وأنه ثبت لها زيف البيانات والأرقام المثبتة على الغلاف الذي يحمل العلامة المقلدة وأنها جميعها غير صحيحة, مما كان يقتضي من المحكمة - حتى تتبين وجه الحق فيما ارتأته - أن تكلف الطاعن بإعادة إعلان الشركة إعلاناً صحيحاً, وأن تتناول في حكمها الخلاف الظاهر بين العنوان المثبت بالفاتورة المقدمة من المطعون ضده والعنوان الذي تحمله المنتجات المقلدة, وأن ترد بقول سائغ على ما أكده الطاعن من أن كاظم نوار - الموقع على الفاتورة - شخص خيالي إذ ليس في خلو الأوراق من دليل على ذلك - كما جاء في الحكم - ما يقطع بأنه شخص حقيقي وموجود, أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً فضلاً عن القصور في التسبيب بالفساد في الاستدلال.
لما كان ما تقدم, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى المدنية والإحالة وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية وأتعاب المحاماة.

الطعن 2101 لسنة 35 ق جلسة 25 / 4 / 1966 مكتب فني 17 ج 2 ق 91 ص 480


جلسة 25 من أبريل سنة 1966
برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمود عزيز الدين سالم، وحسين سامح، ومحمود عباس العمراوي.
--------------
(91)
الطعن رقم 2101 لسنة 35 القضائية

علامات تجارية.
جريمة تقليد العلامات التجارية. العقاب عليها. شرطه: أن يكون قد تم تسجيل العلامة وفقاً للقانون.

--------------
الشارع حين أورد بالقانون رقم 57 لسنة 1939 في شأن العلامات والبيانات التجارية والقوانين المعدلة له النصوص الخاصة بتنظيم وحماية الملكية الصناعية ضماناً للمصالح المختلفة للتجار والمنتجين والمستهلكين، الأمر الذي افتضاه أن ينشئ نظاماً خاصاً بتسجيل العلامات التجارية - قد فرض في المادة 33 منه جزاءات لحماية العلامات التجارية التي يكون قد تم تسجيلها وفقاً للقانون. ولما كانت الواقعة المرفوعة بها الدعوى وصار إثباتها في الحكم والتي دين الطاعن من أجلها هي ارتكابه جريمة تقليد علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون، ولما كان القانون قد أوجب على ما سلف بيانه للعقاب على تلك الجريمة أن تكون العلامة مسجلة طبقاً للأوضاع المرسومة في القانون سالف الذكر، فإنه يتعين عندئذ أن تكون العلامة مسجلة بإدارة تسجيل العلامات التجارية حتى تكون جديرة بالحماية القانونية التي عناها القانون المذكور كما هو مفهوم نصه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 15 أبريل سنة 1961 بدائرة قسم الموسكي: قلد العلامة التجارية المبينة بالمحضر والتي تم تسجيلها طبقاً للقانون على النحو المبين بالمحضر بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و6 و33/ 1 و36 و36 مكرر و40 و40 مكرر و31 من القانون رقم 57 لسنة 1939 والقوانين المعدلة له. ومحكمة جنح الموسكي الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 11 ديسمبر سنة 1961 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ والمصادرة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 11 مايو سنة 1963 - بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل والمصادرة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقليد علامة تجارية مسجلة قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب ذلك بأن دفاعه بدرجتي التقاضي قام أصلاً على أن العلامة التجارية المسند إليه تقليدها غير مسجلة طبقاً للقانون ورغم أن محكمة الدرجة الثانية أجلت الدعوى عدة مرات لتحقيق هذا الدفاع بالاستعلام عن حقيقة تسجيلها من الجهة المختصة إذ استلزم القانون للعقاب على تلك الجريمة أن تكون العلامة مسجلة طبقاً للأوضاع القانونية المرسومة فيه ومع أهمية هذا الدفاع فإن المحكمة قضت في الدعوى بالإدانة دون انتظار رد إدارة العلامات التجارية في هذا الشأن ودون أن تعن بالرد على هذا الدفاع القانوني مما يعيب حكمها المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ عرض لواقعة الدعوى أخذ يدلل على ثبوتها في حق الطاعن في قوله "ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً إذ أنه قلد العلامة التجارية المبينة في المحضر تقليداً ينخدع فيه العامة وأن هذه العلامة المقلدة مسجلة طبقاً للقانون قاصداً من ذلك تضليل الجمهور وخداعهم". لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن مرافعة الطاعن دارت حول عدم تسجيل العلامة التجارية التي رفعت بها الدعوى الجنائية وقد أجلت المحكمة الدعوى عدة مرات انتظاراً لورود استعلامها في شأن تسجيل تلك العلامة من عدمه وأخيراً حجزت المحكمة الدعوى وقضت بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه. لما كان ذلك، وكان الشارع حين أورد بالقانون رقم 57 لسنة 1939 في شأن العلامات والبيانات التجارية والقوانين المعدلة له النصوص الخاصة بتنظيم وحماية الملكية الصناعية ضماناً للمصالح المختلفة للتجار والمنتجين والمستهلكين الأمر الذي افتضاه أن ينشئ نظاماً خاصاً بتسجيل العلامات التجارية قد فرض في المادة 33 منه جزاءات لحماية العلامات التجارية التي يكون قد تم تسجيلها وفقاً للقانون، وكانت الواقعة المرفوعة بها الدعوى وصار إثباتهاً في الحكم والتي دين الطاعن من أجلها هي ارتكابه جريمة تقليد علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون، وإذ ما كان القانون قد أوجب على ما سلف بيانه للعقاب على تلك الجريمة أن تكون العلامة مسجلة طبقاً للأوضاع المرسومة في القانون رقم 57 لسنة 1939. لما كان ذلك، فإنه يتعين عندئذ أن تكون العلامة مسجلة بإدارة تسجيل العلامات التجارية وإلا كمفهوم النص لا تكون جديرة بالحماية القانونية التي عناها القانون سالف البيان. لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات التي أمرت هذه المحكمة بضمها تحقيقاً لهذا الوجه من الطعن أنها جاءت خلواً من دليل تسجيل تلك العلامة طبقاً للأوضاع القانونية المرسومة بالقانون 57 لسنة 1939. ولما كان هذا الدفاع مهماً من شأنه لو صح أن يؤثر في كيان الجريمة التي دين بها الطاعن، وكانت المحكمة قد قضت بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بإدانته دون أن ترد على هذا الدفاع فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة وذلك بغير حاجة إلى البحث في باقي أوجه الطعن.

الطعن 2206 لسنة 38 ق جلسة 10 / 3 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 69 ص 320


جلسة 10 من مارس سنة 1969
برياسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ونور الدين عويس، ونصر الدين عزام، وأنور خلف.
----------
(69)
الطعن رقم 2206 لسنة 38 القضائية

تقليد. علامات تجارية. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". إثبات. "إثبات بوجه عام".
تقليد العلامة التجارية. ماهيته؟ وجوب إثبات الحكم وصف العلامة الصحيحة والعلامة المقلدة وتبيان أوجه التشابه بينهما وإلا كان قاصراً.
ليس  للقاضي أن يؤسس حكمه على رأي لغيره.

---------------
من المقرر أن تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه وقد خلا من وصف العلامة الصحيحة والعلامة المقلدة ومن بيان أوجه التشابه بينهما، واستند في ثبوت توفر التقليد على رأي مراقب العلامات التجارية من وجود تشابه بين العلامتين يكون مشوباً بالقصور، لأن القاضي في المواد الجنائية إنما يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده، ولا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأي غيره.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 24/ 5/ 1967 بدائرة قسم الجمالية محافظة القاهرة: زور علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون بأن قلد العلامة التجارية المسجلة باسم شركة الوادي للمعادن والمصوغات. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 157 لسنة 1939. ومحكمة الجمالية الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم 50 ج خمسين جنيهاً. فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه - إذ دانه بجريمة تقليد علامة تجارية - قد ران عليه القصور، ذلك بأنه لم يبين أوجه التشابه بين العلامة التي يستعملها الطاعن وعلامة الشركة المقول بتقليدها، فبات معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مراجعة الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أنه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أنه تكشف لمفتش مصلحة الدمغة والموازين وجود تشابه بين العلامة المنقوشة على مشغولات ذهبية قدمها الطاعن للمصلحة، وبين علامتين تجاريتين مسجلتين باسم شركة الوادي للمصوغات، فحرر محضراً بذلك وبضبط علامتين على شكل "اسطمبة" من الصلب لدى الطاعن وإرسالها إلى مصلحة التسجيل والرقابة الإدارية وقدم مراقب العلامات التجارية تقريراً أثبت فيه أنه تبين له من المقارنة قيام تشابه يدعو إلى اللبس وتضليل الجمهور. ثم خلص الحكم بعد إيراد ما تقدم إلى إدانة الطاعن في قوله "ومن حيث إنه لما كان الواضح مما تقدم أن التهمة ثابتة في حق المتهم - الطاعن - من أقوال محرر المحضر وتأيد ذلك من تقرير مراقب العلامات التجارية سالف الذكر وأن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم للتهمة لأن ذلك جاء على سبيل الدفاع." وإذا استأنف الطاعن هذا الحكم فقد أثار المدافع عنه قيام الخلاف الخاصين بين ما ضبط لديه وبين العلامتين المقول بتقليدهما، وطلب ضم التسجيلين الخاصين بهاتين العلامتين، فلم تلتفت المحكمة إلى هذا الدفاع، وراحت تؤيد الحكم المستأنف لأسبابه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه وقد خلا من وصف العلامة الصحيحة والعلامة المقلدة ومن بيان أوجه التشابه بينهما، واستند في ثبوت توفر التقليد على رأي مراقب العلامات التجارية من وجود تشابه بين العلامتين يكون مشوباً بالقصور، لأن القاضي في المواد الجنائية إنما يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده، ولا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأي غيره. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن

الطعن 439 لسنة 44 ق جلسة 13 / 5 / 1974 مكتب فني 25 ق 99 ص 466


جلسة 13 من مايو سنة 1974
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن على المغربي.
------------
(99)

الطعن رقم 439 لسنة 44 القضائية

علامات تجارية. جريمة. "أركان الجريمة". قصد جنائي. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها". "الحكم في الطعن. أثره".

جريمة بيع منتجات عليها علامات مزورة. أو عرضها للبيع أو التداول أو حيازتها بقصد البيع. المنصوص عليها في المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل. أركانها ؟
تمسك الطاعن. أمام درجتي التقاضي. بعدم علمه بالتقليد. دفاع جوهري لاتجاهه إلى نفى أحد أركان الجريمة. اغفال مناقشته أو الرد عليه. عيب يوجب النقض.
متى يمتد نقض الحكم إلى غير الطاعن ؟

-------------

نصت المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 في شأن العلامات والبيانات التجارية، المعدلة بالقانون رقم 569 لسنة 1954، على عقاب "كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامات مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك". فهي تشترط للعقاب فضلا عن البيع أو العرض للبيع أو للتداول توافر ركنين الأول التزوير أو التقليد والثاني سوء النية. ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعن الجوهري الذى اتجه إلى نفى عنصر أساسي من عناصر الجريمة المنصوص عليها في تلك المادة وهو العلم بالتقليد، كما أن الحكم المطعون فيه قد أغفل مناقشة هذا الدفاع رغم تمسك الطاعن به أمام المحكمة الاستئنافية، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإحالة، وذلك بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن في طعنه.



الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 3 يونيه سنة 1971 بدائرة مركز مغاغة محافظة المنيا (أولا) باعا شايا أسود غير معبأ في عبوات قانونية. (ثانيا) عرضا للبيع منتجات غذائية (شاي) عليها علامات مقلدة. (ثالثا) شرعا في خداع المتعاقدين بأن عرضا للبيع شايا أقل من الوزن القانوني. وطلبت عقابهما بالمواد 5 و9 من قرار التموين رقم 252 لسنة 1962 و1 و2 و3 و33 و36 و40 من القانون 57 لسنة 1939 المعدل. ومحكمة مغاغة الجزئية قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 9 مارس سنة 1972 عملا بمواد الاتهام (أولا) بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ وتغريم كل منهما مائة جنيه والمصادرة عن التهمتين الأولى والثانية. (ثانيا) بتغريم كل من المتهمين مائة جنيه والمصادرة عن التهمة الثالثة. فاستأنفا. ومحكمة المنيا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1972 (أولا) بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به على المتهم الأول بالنسبة للتهمة الأولى وبراءة هذا المتهم منها. (ثانيا) بتعديل الحكم المستأنف، وذلك بتغريم المتهم الأول مائة جنيه عن التهمة الثانية وتغريم المتهم الثاني مائة جنيه عن التهمتين الأولى والثانية ومصادرة الشاي المضبوط. (ثالثا) بتغريم كل من المتهمين خمسة جنيهات والمصادرة عن التهمة الثالثة. فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي عرضه للبيع منتجات غذائية – شاي – عليها علامات مقلدة وشروع في خداع المتعاقد معه عن طريق عرض شاي يقل وزنه عن الوزن الحقيقي قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن دفاع الطاعن قام على انتفاء علمه بتقليد العلامات وقد أغفلت المحكمة الاستئنافية هذا الدفاع الجوهري ولم تورده في حكمها أو تعن بالرد عليه، هذا فضلا عن أن الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن عقوبة مستقلة عن كل من الجريمتين اللتين دانه عنهما على الرغم من توافر الارتباط بينهما مما كان يتعين معه إعمال حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات بتوقيع عقوبة واحدة عنهما.

حيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أثبت دفاع الطاعن المؤسس على انتفاء علمه بتقليد أغلفة الشاي المضبوط وأنه أرشد عن مصدره بمجرد علمه بالتقليد خلص إلى القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة الطاعن عن التهمة الأولى – الخاصة ببيعه شايا غير معبأ في عبوات قانونية – استنادا إلى انتفاء ذلك العلم، بيد أنه دانه عن الجريمة موضوع التهمة الثانية وهى أنه عرض للبيع شايا عليه علامات مقلدة مؤسسا قضاءه بالإدانة على الأسباب التي أوردها الحكم المستأنف الذى لم يعرض لدفاع الطاعن المبنى في هذا الخصوص على الرغم من إثارته له أمام محكمة أول درجة. لما كان ذلك، وكانت المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 في شأن العلامات والبيانات التجارية المعدلة بالقانون رقم 569 لسنة 1954 قد نصت على عقاب "كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامات مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك" فهي تشترط للعقاب فضلا عن البيع أو العرض للبيع أو للتداول توافر ركنين الأول التزوير أو التقليد والثاني سوء النية. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعن الجوهري الذي اتجه إلى نفى عنصر أساسي من عناصر الجريمة المنصوص عليها في تلك المادة وهو العلم بالتقليد، كما أن الحكم المطعون فيه قد أغفل مناقشة هذا الدفاع رغم تمسك الطاعن به أمام المحكمة الاستئنافية، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإحالة، وذلك بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر....... لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن في طعنه.