الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 17 يناير 2020

عدم دستورية تخفيض معاش الأجر المتغير لمن تنتهى خدمتهم بالاستقالة كمعاش مبكر (5% عن كل سنة من السنوات المتبقية لسن 60)


القضية رقم 310 لسنة 24 ق " دستورية " جلسة 4 / 5 / 2008
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من مايو سنة 2008 م ، الموافق الثامن والعشرين من ربيع الآخر سنة 1429 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد    رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / ماهر البحيري وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهاني محمد الجبالي .
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى  رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن    أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 310 لسنة 24 قضائية " دستورية " .
المقامة من السادة
1 -  ماهر محمد حامد شادى       2  - السيد غريب حسن العايدى
3  - السيد إبراهيم حسن زيدان     4 -  قدرية السباعى السباعى لاشين
5   -صابر محمد يوسف عمر      6  - عثمان السيد إبراهيم عثمان
7   -على إبراهيم على حسن       8 -  فؤاد إبراهيم حسن نور الدين
9  - محمد السيد سليمان السرسى 10 - حورية محمود على حليمة
11 - زينب رجب أحمد الزناتى      12 - عبد اللطيف عبد اللطيف سالم
13 - عبد البصير عبد الله خليفة  14 - إبراهيم الدسوقى محمود سليمان
15 - صابر عبد العظيم خطاب      16-  على النبوى عثمان
17 - فتحى على أبو المكارم       18 - سعيد محمد عريق
19 - محمد حسنين محمد فهمى     20 - سالم عبد العزيز كساب
21 - عبد الفتاح عبد الستار أبو ذكرى  22 - منى رضا عبد العزيز
23 - رمضان عبد الهادى جعفر  24 - عطية أبو الحديد محمد عفي فى
25 - سعد متولى عوض       26 - محمد حافظ أحمد النجار
27 - عايدة خليفة إبراهيم        28 - محمد على إبراهيم عيد
29 - الوصال عبد المعطى غنيم    30 - أمثال أنور عشماوى
31 - عبد العزيز حسن محمود     32 - شعبان إبراهيم خليل
33 - رجب محمد أحمد الرجل    34 - حسن أحمد الديب
35 - عبد الستار عبد اللطيف عيد    36-  مصيلحى الصاوى حسنين
37 - عبد الجليل عفي في شحاتة   38 - أحمد مرسى شحاتة
39 - محمد على أبو حشيش    40 - شبل خليل إبراهيم
41 - يسرى عبد الفتاح أبو عبد الله   42 - شوقية سعيد الغرباوى
43 - فتحى عفي في العايدى   44 - إبراهيم محمد الهباشة
45 - عطا الله السيد الجنزورى     46 - تحية سعد النعمانى
47 - عبد الرحمن السيد عبد الرحمن الكومى 48 - كامل زكى عبد العال
49 - صبحى على مرزوق مسعود   50 - فاروق مصطفى محمد زكى
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء .
2 - السيدة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية بصفتها رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية .
3 - السيد مدير عام منطقة التأمينات الاجتماعية بالمنوفية .
4 - السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج .
" الإجراءات "
بتاريخ التاسع عشر من ديسمبر سنة 2002 أودع المدعون صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية نص المادة (2) من القانون رقم 30 لسنة 1992 الخاص بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي ، والفقرة الثانية من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وقدمت شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج مذكرة طلبت فيها إخراجها من الدعوى .
كما قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى ، وقدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة مذكرات طلبت في ختام آخرها - بعد فتح باب المرافعة بناء على طلبها الحكم أصلياً: برفض الدعوى ، واحتياطياً: في حالة الحكم بعدم الدستورية تقرير تنفيذ الحكم بعد سنة من تاريخ نشره دون أن يكون له أثر رجعى تقليصاً للآثار المالية الخطيرة على صندوق التأمين الاجتماعي .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 190 لسنة 2002 مدني كلي شبين الكوم ضد السيدة وزيرة التأمينات الاجتماعية وآخرين بطلب الحكم بأحقية كل منهم في صرف نسبة 80 % من قيمة العلاوات الخاصة عن السنوات من 1996 حتى تاريخ إحالتهم للمعاش المبكر في 28/8/2002 واعتبار هذه النسبة عنصراً أساسياً وجزءاً لا يتجزأ من معاشهم من المعاش الشهري لكل منهم وبأثر رجعى اعتباراً من تاريخ الإحالة إلى المعاش المبكر ومستقبلاً وإعمال كل ما يترتب على ذلك من آثار، ثم أضافوا طلباً عارضاً بإلزام المدعى عليهم بأن يردوا لكل طالب نسبة ال 5% من الأجر المتغير التي تم خصمها بدون وجه حق عن كل سنة من تاريخ إحالة كل منهم للمعاش المبكر وحتى تاريخ بلوغ كل منهم سن الستين، على سند من أنهم كانوا من العاملين بشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج ومنذ تاريخ تعيينهم وهم مشتركون في نظام التأمين الاجتماعي ومنتظمون في سداد اشتراكات التأمين سواء عن الأجر الأساسي أو الأجور المتغيرة مضافاً إليها العلاوات الخاصة ، وتنفيذاً لسياسة الخصخصة تقدموا باستقالتهم بالإحالة للمعاش المبكر على أن تتم تسوية معاشهم وصرف كافة المستحقات المقررة لهم إلا أنهم فوجئوا بقيام هيئة التأمين الاجتماعي بصرف معاشهم عن الأجرين الأساسي والمتغير دون حساب العلاوات الخاصة الأمر الذى دعاهم لإقامة دعواهم بطلباتهم المشار إليها وإذ دفعت الهيئة بعدم أحقيتهم استناداً لنص المادة الثانية من القانون رقم 30 لسنة 1992 ونص الفقرة الثانية من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعي فقد طعنوا بعدم دستورية هذين النصين، وبعد أن قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعين بإقامة الدعوى الدستورية أقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث إنه فيما يتعلق بالطعن بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي فإن مصلحة المدعين - وفقاً لطلباتهم أمام محكمة الموضوع- تتحقق في الطعن على البند (1) من هذه المادة فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي ، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة ، وذلك باعتبار أن الفصل في دستورية هذا النص - محدداً نطاقاً على الوجه المتقدم - سيكون له انعكاسه على دعواهم الموضوعية .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في شأن البند المذكور وذلك بحكمها الصادر بجلسة 12/6/2005 في القضية الدستورية رقم 33 لسنة 25 قضائية والذى قضى بعدم دستورية نص البند رقم (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 بزيادة المعاشات المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات، ورقم 14 لسنة 1990 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، 14 لسنة 1991 بزيادة المعاشات، 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي ، 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات، 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي ، 24 لسنة 1995 بزيادة المعاشات، 86 لسنة 1996 بزيادة المعاشات، 83 لسنة 1997 بزيادة المعاشات و91 لسنة 1999 بزيادة المعاشات، فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة .
وحيث إن مقتضى نص المادتين ( 48، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضائها في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإنه يتعين الحكم بانتهاء الخصومة في هذا الشق من الدعوى الماثلة .
وحيث إن المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد أن تناولت في فقرتها الأولى حكم تخفيض المعاش عن الأجر الأساسي في الحالة المحددة بها نصت في فقرتها الثانية -محل الطعن الماثل- على أن "ويخفض المعاش المستحق عن الأجر المتغير بنسبة 5% عن كل سنة من السنوات المتبقية من تاريخ استحقاق الصرف وحتى تاريخ بلوغ المؤمن عليه سن الستين مع مراعاة جبر كسر السنة في هذه المدة إلى سنة كاملة ".
وينعى المدعون على النص المذكور تقويضه نظام التأمين الاجتماعي الذى تتكفل الدولة بمقتضاه تهيئة أفضل الظروف التي تفي باحتياجات من تقرر لمصلحتهم والارتقاء بمعيشتهم، ومخالفته مبدأ المساواة بتمييزه في الحقوق التأمينية بين من انتهت خدمته بالمعاش المبكر، ومن انتهت خدمته ببلوغ السن القانونية للإحالة إلى المعاش رغم وفاء كل من أفراد الطائفتين بالتزاماته التأمينية وتساويهم بالتالي في المركز القانوني ، واعتدائه على حقوقهم الشخصية التي سعى الدستور إلى صونها الأمر الذي يشكل إخلالاً بأحكام المواد (17، 34،40) من الدستور.
وحيث إن هذا النعي سديد في مجمله، ذلك أن الدستور قد حرص في المادة (17) منه على دعم التأمين الاجتماعي حين ناط بالدولة مد خدماتها في هذا المجال إلى المواطنين بجميع فئاتهم في الحدود التي يبينها القانون، من خلال تقرير ما يعينهم على مواجهة بطالتهم أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهم- ذلك أن مظلة التأمين الاجتماعي التي تكفل بمداها واقعاً أفضل يؤمن المواطن في غده، وينهض بموجبات التضامن الاجتماعي التي يقوم عليها المجتمع وفقاً لنص المادة (7) من الدستور، بما يؤكد أن الرعاية التأمينية ضرورة اجتماعية بقدر ما هي ضرورة اقتصادية ، وأن غايتها أن تؤمن المشمولين بها في مستقبل أيامهم عند تقاعدهم أو عجزهم أو مرضهم، وأن تكفل الحقوق المتفرعة عنها لأسرهم بعد وفاتهم، بما مؤداه: أن التنظيم التشريعي للحقوق التي كفلها المشرع في هذا النطاق يكون مجافياً أحكام الدستور منافياً لمقاصده إذا تناول هذه الحقوق بما يهدرها.
وحيث إن الأصل في المعاش متى توافر أصل استحقاقه وفقاً للقانون فإنه ينهض التزاماً على الجهة التي تقرر عليها مترتباً في ذمتها بقوة القانون، بحيث إذا توافرت في المؤمن عليه الشروط التي تطلبها القانون لاستحقاق المعاش استقر مركزه القانوني بالنسبة إلى هذا المعاش بصفة نهائية ، ولا يجوز من بعد التعديل في العناصر التي قام عليها أو الانتقاص منه.
وحيث إن المشرع قد استهدف من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 التأمين ضد مخاطر بذاتها تندرج تحتها الشيخوخة والعجز والوفاة وغيرها من أسباب انتهاء الخدمة التي عددتها المادة (18) من القانون المذكور ومن بينها المعاش المبكر ليفيد المؤمن عليه الذى يخضع لأحكام هذا القانون من المزايا التأمينية المقررة به عند تحقق الخطر المؤمن منه، إلا أن النص المطعون عليه انتقص من هذه المزايا والمتعلقة بالمعاش المستحق عن الأجر المتغير نسبة 5% عن كل سنة من السنوات المتبقية من تاريخ استحقاق صرف هذا المعاش حتى بلوغ سن الستين بما مؤداه: انتقاص قيمة المعاش المستحق والذى توافر أصل استحقاقه وفقاً للقانون الأمر الذى يتعارض مع كفالة الدولة لخدمات التأمين الاجتماعي الواجبة وفقاً للمادة (17) من الدستور.
وحيث إن من المقرر أن صور التمييز المجافية للدستور وإن تعذر حصرها، إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق أو الحريات التي كفلها الدستور أو القانون، وذلك بإنكار أصل وجودها أو تعطيل أو انتقاص آثارها بما يحول دون مباشرتها على قدم المساواة بين المؤهلين للانتفاع بها، كما أن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، المنصوص عليه في المادة (40) من الدستور والذى رددته الدساتير المصرية المتعاقبة جميعها، بحسبانه ركيزة أساسية للحقوق والحريات على اختلافها وأساساً للعدل والسلام الاجتماعي ، غايته صون الحقوق والحريات في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها، باعتباره وسيلة لتبرير الحماية القانونية المتكافئة التي لا تمييز فيها بين المراكز القانونية المتماثلة ، وقيداً على السلطة التقديرية التي يملكها المشرع في مجال تنظيم الحقوق والتى لا يجوز بحال أن تؤول إلى التمييز بين المراكز القانونية التي تتحدد وفق شروط موضوعية يتكافأ المواطنون من خلالها أمام القانون فإن خرج المشرع على ذلك سقط في حمأة المخالفة الدستورية .
لما كان ما تقدم، فإن النص المطعون عليه فيما قرره من تخفيض المعاش المستحق عن الأجر المتغير على النحو السالف ذكره لمن تنتهى خدمتهم بالاستقالة ( المعاش المبكر ) يكون منطوياً على تمييز تحكمي بين هذه الفئة وبين غيرهم من المؤمن عليهم والتي تنتهى خدمتهم ببلوغ السن القانونية أو العجز أو الوفاة ، وكان هذا التمييز غير مستند إلى أسس موضوعية يقوم عليها، ذلك أن الخطر المؤمن ضده متوافر في شأن أفراد الفئتين وجميعهم مؤمن عليهم قاموا بسداد اشتراكات التأمين عن الأجر المتغير وخلال المدد المقررة بما يتوافر معه أصل استحقاق المعاش لكل منهم ومن ثم يكون النص المذكور معارضاً لمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون.
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على أن الحماية التي أظل بها الدستور الملكية الخاصة لضمان صونها من العدوان عليها وفقاً لنص المادة (34) منه، تمتد إلى الأموال جميعها دون تمييز بينها، باعتبار أن المال هو الحق ذو القيمة المالية سواء كان هذا الحق شخصياً أم عينياً أم كان من حقوق الملكية الأدبية أو الفنية أو الصناعية ، لما كان ذلك، وكان الحق في صرف معاش الأجر المتغير إذا توافرت شروط استحقاقه ينهض التزاماً على الجهة التي تقرر عليها، وعنصراً إيجابياً من عناصر ذمة صاحب المعاش أو المستحقين عنه، تتحدد قيمته وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي بما لا يتعارض مع أحكام الدستور، فإن النص المطعون عليه وقد ترتب عليه انتقاص المعاش المستحق لمن انتهت خدمتهم بالاستقالة ( المعاش المبكر ) رغم توافر شروط استحقاقهم وفقاً لمدة اشتراكهم وقيمة أقساط التأمين المقررة عن هذه المدة فإنه يشكل عدواناً على حق الملكية المصون دستورياً.
وحيث إنه في ضوء ما تقدم يكون النص المطعون عليه مخالفاً لأحكام المواد (7، 34، 40) من الدستور بما يستلزم القضاء بعدم دستوريته.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً : باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطعن على نص البند (1) من المادة الثانية من القانون رقم 30 لسنة 1992 الخاص بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي .
ثانياً : بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

عدم دستورية حرمان من لم يبلغ عمره 50 سنة من صرف معاش الأجر المتغير


القضية رقم 153 لسنة 26 ق "دستورية " جلسة 31 / 7 / 2005
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
     بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 31 يوليو سنة 2005 م ، الموافق 25 جمادى الآخرة سنة 1426 ه .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى      رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهاني محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما  رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن    أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
     في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 153 لسنة 26 قضائية "دستورية " والمحالة من محكمة استئناف الإسكندرية بالحكم الصادر في القضية رقم 1104 لسنة 59 قضائية .
المقامة من
السيد/ على محمد على شرف الدين
ضد
1- شركة الملح والصودا المصرية
2- الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
3- الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص
4- السيد رئيس مجلس الوزراء
" الإجراءات "
بتاريخ 22/6/2004، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم 1104 لسنة 59 قضائية "عمال" بعد أن قضت محكمة استئناف الإسكندرية "الدائرة الأولى عمال" بوقفه وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (18) مكرراً من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه (50) سنة فأكثر لصرف المعاش عن الأجر المتغير، ونص المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل أحكام قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه (50) سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم، برفض الدعوى .
كما قدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة طلبت فيها الحكم، أصلياً: بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة ، واحتياطياً: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق-تتحصل في أن المستأنف كان قد أقام الدعوى رقم 2465 لسنة 2001 عمال كلي أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد المستأنف ضدهم، بطلب الحكم: أولاً: أحقيته في ضم العلاوات الاجتماعية الخاصة عن السنوات من 1987 حتى 1992 إلى أجره الأساسي واحتساب معاشه الشهري على أساس الأجر مضافاً إليه العلاوات وصرف الفروق المالية المستحقة له منذ تاريخ تركه للخدمة في 15/2/1999 وحتى تاريخ رفع الدعوى وما يستجد.
ثانياً: أحقيته في احتساب معاش الأجر المتغير منذ تاريخ تركه الخدمة في 15/2/1999.
ثالثاً: أحقيته في زيادة المعاش طبقاً لنص المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 بنسبة 25% بحد أدنى عشرون جنيهاً شهرياً، وبحد أقصى خمسة وثلاثون جينهاً شهرياً، منذ تاريخ تركه الخدمة .
رابعاً: إلزام شركة الملح والصودا المصرية بتقديم الاستمارات 51، 52 تأمينات بعد تعديلها بضم العلاوات والزيادات المقررة قانوناً وللهيئة القومية للتأمين الاجتماعي . قولاً منه أنه كان يعمل بشركة الملح والصودا المصرية حتى تاريخ انتهاء خدمته في 15/2/1999، وبلغ سنه في هذا التاريخ 49 سنة و7 شهور و22 يوماً، وأن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لم تقم عند تسوية معاشه بضم العلاوات الاجتماعية الخاصة عن السنوات من 1987 حتى 1992 إلى أجره الأساسي ، ولم تقم باحتساب الزيادة في المعاش المقررة بالمادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 وكذا معاشه عن الأجر المتغير منذ تاريخ تركه للخدمة ، وإذ تقدم إلى لجنة فض المنازعات المختصة بتظلم لم ترد على تظلمه، فقد أقام دعواه توصلاً للقضاء له بطلباته المتقدمة ، وبجلسة 17/4/2003 قضت المحكمة برفض الدعوى ، فطعن عليه بالاستئناف رقم 1104 لسنة 59 قضائية أمام محكمة استئناف الإسكندرية "الدائرة الأولى عمال" التي قضت بجلسة 5/5/2002 بوقف الاستئناف وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (18) مكرراً من قانون التأمين الاجتماعي فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه (50) سنة فأكثر لصرف المعاش عن الأجر المتغير، ونص المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 المعد له بالقانون رقم 30 لسنة 1992 فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه (50) سنة فأكثر لزيادة المعاش في الحالة المنصوص عليها في البند رقم (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي ، لما تراءى لها من مخالفة هذين النصين لمبدأ المساواة المقرر بنص المادة (40) من الدستور.
وحيث إنه بالنسبة للطعن على نص البند رقم (2) من المادة (11) من القانون 107 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه (50) سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي فقد سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة به بحكمها الصادر بجلسة 13/3/2005 في الدعوى رقم 286 لسنة 25 قضائية "دستورية " القاضي بعدم دستورية هذا النص، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم (14) تابع بتاريخ 7/4/2005، وكان لهذا القضاء حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو منتهية بالنسبة لهذا الشق من الدعوى .
وحيث إن المادة (18) مكرراً من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 تنص على أن "يستحق المعاش عن الأجر المتغير أياً كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر وذلك متى توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسي .
ويشترط لصرف المعاش عن الأجر المتغير عند استحقاقه لتوافر الحالة المنصوص عليها في البند (5) من المادة (18) ألا تقل سن المؤمن عليه عن خمسين سنة ".
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة -وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع، وكان ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (18) مكرراً سالفة الذكر من اشتراط ألا تقل سن المؤمن عليه عن (50) سنة لصرف المعاش عن الأجر المتغير عند استحقاقه لتوافر الحالة المنصوص عليها في البند رقم (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي ، قد حال بين المدعى وصرف هذا المعاش اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمته في 15/2/1999- وهو ما يدور حوله النزاع في الدعوى الموضوعية لعدم بلوغه سن الخمسين في هذا التاريخ-، وبالتالي فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون متحققة في الطعن على نص الفقرة الثانية من المادة (18) مكرراً سالفة الذكر، بحسبان أن الفصل في مدى دستوريته سيكون له أثره وانعكاسه الأكيد على الدعوى الموضوعية والطلبات المطروحة بها وقضاء محكمة الموضوع فيها، الأمر الذى يضحى معه الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة المبدى من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى في غير محله متعيناً رفضه.
وحيث إن حكم الإحالة ينعى على النص الطعين والمحدد نطاقاً على النحو المتقدم، مخالفة مبدأ المساواة ، على سند من أنه يقسم المستحقين لمعاش الأجر المتغير إلى طائفتين فيبيح لأحدهما صرف هذا المعاش بينما يحرم ثانيهما منه رغم تماثل مراكزهم القانونية ، بما يتضمن تمييزاً غير مبرر بينهما يخالف نص المادة (40) من الدستور.
وحيث إن الدستور قد حرص في المادة (17) منه على دعم التأمين الاجتماعى حين ناط بالدولة مد خدماتها في هذا المجال إلى المواطنين بجميع فئاتهم في الحدود التي بينها القانون، من خلال تقرير ما يعينهم على مواجهة بطالتهم أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهم، ذلك أن مظلة التأمين الاجتماعي هي التي تكفل بمداها واقعاً أفضل يؤمن المواطن في غده، وينهض بموجبات التضامن الاجتماعي التي يقوم عليها المجتمع وفقاً لنص المادة (7) من الدستور، بما يؤكد أن الرعاية التأمينية ضرورة اجتماعية بقدر ما هي ضرورة اقتصادية ، وأن غايتها أن تؤمن المشمولين بها في مستقبل أيامهم عند تقاعدهم أو عجزهم أو مرضهم وأن تكفل الحقوق المتفرعة عنها لأسرهم بعد وفاتهم، كما عهد الدستور بنص المادة (122) إلى المشرع بصوغ القواعد التي تتقرر بموجبها على خزانة الدولة المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت والجهات التي تتولى تطبيقها، لتهيئة الظروف الأفضل التي تفي باحتياجات من تقررت لمصلحتهم، وتكفل مقوماتها الأساسية التي يتحررون بها من العوز وينهضون معها بمسئولية حماية أسرهم والارتقاء بمعيشتها، بما مؤداه: أن التنظيم التشريعي للحقوق التي كفلها المشرع في هذا النطاق يكون مجافياً أحكام الدستور منافياً لمقاصده إذا تناول هذه الحقوق بما يهدرها أو يعود بها إلى الوراء، وقد صدر نفاذاً لذلك قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، ليشمل التأمين ضد مخاطر بذاتها تندرج تحتها الشيخوخة والعجز والوفاة وغيرها من الأسباب التي تنتهى بها الخدمة ، والتى عددتها المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي ، ليفيد المؤمن عليه الذى تسرى عليه أحكام ذلك القانون من المزايا التأمينية التي نُص عليها عند تحقق الخطر المؤمن منه، ثم صدر القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي وبزيادة المعاشات، الذى استحدث نص المادة (18) مكرراً المشار إليه، والذى جرى تعديله بعد ذلك بمقتضى القانون رقم 107 لسنة 1987. مقرراً أصل الحق في المعاش عن الأجر المتغير، بحيث يستحق هذا المعاش طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة (18) مكرراً، أيا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر، وذلك متى توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسي ، وكان ما استهدفه المشرع من ذلك هو مد الحماية التأمينية لتشمل أجر المؤمن عليه بمختلف عناصره، بغية توفير معاش مناسب للمؤمن عليه، مقارب لما كان يحصل عليه من أجر أثناء الخدمة ، يفى باحتياجاته الضرورية عند إحالته إلى التقاعد، إلا أنه أضاف بالنص الطعين شرطاً جديداً لاستحقاق المعاش عن الأجر المتغير بالنسبة للمخاطبين بحكم البند رقم (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي وهو شرط بلوغ الخمسين عاماً، قصد به تغيير عناصر الحق في المعاش بما يخل بالمركز القانوني لطائفة معينة من هؤلاء المؤمن عليهم وهم الذين لم يتحقق بالنسبة لهم ذلك الشرط ولم يبلغوا سن الخمسين، فأخرجهم بالتالي من نطاق تطبيق هذا النص رغم توافر شروط استحقاق المعاش عن الأجر الأساسي ، وسدادهم الاشتراكات للمدة المقررة قانوناً وهى 240 شهراً على الأقل طبقاً لنص المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي ، بما يؤدى إلى حرمانهم من المزايا التأمينية التي كفلها لهم الدستور كقرنائهم ويتمحض بالتالي عدواناً على حقوقهم الشخصية التي سعى الدستور إلى صونها، كما يعد مجاوزة من المشرع النطاق السلطة التقديرية التي يملكها في مجال تنظيم الحقوق، وذلك من خلال اقتحام المجال الذى يؤكد جوهرها ويكفل فعاليتها، وذلك كله بالمخالفة لنص المادتين (17، 122) من الدستور.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، المنصوص عليه في المادة (40) من الدستور، والذى رددته الدساتير المصرية المتعاقبة جميعها، بحسبانه ركيزة أساسية للحقوق والحريات على اختلافها وأساساً للعدل والسلام الاجتماعي ، غايته صون الحقوق والحريات في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها، باعتباره وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التي لا تمييز فيها بين المراكز القانونية المتماثلة ، وقيداً على السلطة التقديرية التي يملكها المشرع في مجال تنظيم الحقوق، والتي لا يجوز بحال أن تؤول إلى التمييز بين المراكز القانونية التي تتحدد وفق شروط موضوعية يتكافأ المواطنون من خلالها أمام القانون، فإن خرج المشرع على ذلك سقط في حمأة المخالفة الدستورية .
وحيث إن النص المطعون فيه وقد اشترط لصرف معاش الأجر المتغير بالنسبة للمخاطبين بحكم البند رقم (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي ، ألا تقل سن المؤمن عليه عن (50) سنة ، فإنه يكون متبنياً تمييزاً تحكمياً بين المؤمن عليهم المخاطبين بحكم هذا البند لا يستند إلى أسس موضوعية ، إذ اختص فئة المؤمن عليهم المخاطبين بأحكام ذلك النص الذين بلغوا سن الخمسين فأكثر بحقوق تأمينية تتمثل في صرف المعاش عن الأجر المتغير، بينما حجبها عن قرنائهم الذين لم يبلغوا هذا السن، حال كون الخطر المؤمن ضده قائم في شأن أفراد هاتين الفئتين، وجميعهم مؤمن عليهم قاموا بسداد اشتراكات المدة المحددة بنص البند رقم (5) من المادة (18) المشار إليه المانح لمعاش الأجر الأساسي ، وكان يجب ضماناً للتكافؤ في الحقوق بينهم أن تنتظمهم قواعد موحدة لا تقيم في مجال تطبيقها تمييزاً بين المخاطبين بها، ومن ثم فإن النص الطعين يكون قد جاء مخالفاً لنص المادة (40) من الدستور.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد اطرد على أن الحماية التي أظل بها الدستور الملكية الخاصة لضمان صونها من العدوان عليها وفقاً لنص المادة (34) منه، تمتد إلى الأموال جميعها دون تمييز بينها، باعتبار أن المال هو الحق ذو القيمة المالية سواء كان هذا الحق شخصياً أم عينياً أم كان من حقوق الملكية الأدبية أو الفنية أو الصناعية وكان الحق في صرف معاش الأجر المتغير- شأنه في ذلك شأن المعاش الأصلي عن الأجر الأساسي - إذا توافرت شروط اقتضائه ينهض التزاماً على الجهة التي تقرر عليها، وعنصراً إيجابياً من عناصر ذمة صاحب المعاش أو المستحقين عنه، تتحدد قيمته وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي ، بما لا يتعارض مع أحكام الدستور، فإن النص الطعين وقد ترتب عليه حرمان من لم يبلغوا من العمر (50) سنة في الحالة المنصوص عليها في البند رقم (5) من المادة (18) المشار إليه من صرف معاش الأجر المتغير في تاريخ انتهاء خدمتهم، وبالتالي نقصان معاشهم عن معاش من بلغوا تلك السن، فإنه ينحل- والحالة هذه- عدواناً على حق الملكية بالمخالفة لنص المادة (34) من الدستور.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (18) مكرراً من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي 

الأربعاء، 15 يناير 2020

الطعن 18197 لسنة 80 ق جلسة 8 / 3 / 2017


باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
ــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضى / إسماعيل عبـد السميـع                نـــــائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة القضاة / حســــــــــــــام قرنــــــى      ،   سميـــــــــــــر سعــــــــــــــــــــد   
                          الدسوقـــــى الخولـــــى      و     محمـــــــــــــــــــد الاتربـــــى                                               نــــــــــــواب رئـــــــيس المحـــــــــكمة        
ورئيس النيابة السيد / خالد ربيعى .
وأمين السر السيد / محمد إسماعيل .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 9 من جماد آخر سنة 1438هـ الموافق 8 من مارس سنة 2017 م.
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 18197 لسنة 80 القضائية .
المرفــوع مـــــــــن
- السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات . موطنه القانوني / بسنترال رمسيس – شارع رمسيس - القاهرة .- حضر الأستاذ / ..... المحامي عن الطاعنة .
ضـــــــــــــــــــــــــد
- السيد / .... المقيم / ...– السويس .- لم يحضر أحد عن المطعون ضده .  
الــــــوقــــــــــــــائــــــــع
     في يـــــوم 27/12/2010 طُعــــن بطريـق النقض فى حكم محكمة استئنــاف الإسماعلية " مأمورية السويس " الصادر بتاريخ 10/11/2010 فى الاستئناف رقم 332 لسنة 33 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضـوع بنقض الحكم المطعون فيه .  
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بالمستندات .
وفى 19/1/2011 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثـم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
بجلسة 14/12/2016 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 8/3/2017 للمرافعة وبهـــا سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـــو مُبيـن بمحضر الجلســـــــــــة - حيث صمم كلاً محامى الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرتهما - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
الــــمحـــكــــمــة
        بعد الاطلاع علـــى الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيد القاضي المقرر / الدسوقـــــى أحمــد الخولى " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
        حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
        وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى التى آل قيدها برقم 696 لسنة 2008 عمال السويس الابتدائية – على الطاعنة " الشركة المصرية للاتصالات " بطلب الحكم بإلغاء قرار الطاعنة الصادر بتاريخ 16/6/2005 بمجازاته بخصم شهر من راتبه وإلغاء كافة الأثار المترتبة عليه , وقال بياناً لها إنه من العاملين لدى الطاعنة بوظيفة مدير إدارة الحركة بفرع السويس والتى أصدرت قراراها سالف الذكر بسبب ما نسب إليه من الإهمال فى الإشراف الجاد على أعمال مرؤسيه مما أدى إلى اختلاس أحدهم لعدد 115 كارت بمبلغ 1705 جنيهاً رغم انتفاء مسئوليته عن هذه الواقعة ، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 23/2/2010 بإجابته لطلباته . استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية – مأمورية  السويس - بالاستئناف رقم 332 لسنة 33 ق , وبتاريخ 10/11/2010 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض , وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
        وحيث إن الطعن اقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون , وفى بيان ذلك تقول إن قرارها الصادر فى 16/6/2005 بمجازاة المطعون ضده بخصم شهر من راتبه طبقاً للبند الثانى من لائحة الجزاءات لديها الصادرة نفاذاً للقانون 19 لسنة 1998 كان بسبب الإهمال فى الإشراف على مرؤسيه مما نتج عنه اختلاس أحدهم لعدد 115 كارت قيمتها 1705 جنيه وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء هذا الجزاء على سند من أن سداد المبلغ المختلس يترتب عليه انتفاء الضرر ، ومن ثم انتفاء مبرر توقيع الجزاء رغم أن سداد المبلغ المختلس لا ينفى حدوث المخالفة ولا يمنع من مجازاة المطعون ضده عنها وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أنه ولئن كان المشرع قد فوض مجلس إدارة الشركة الطاعنة بموجب المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية فى وضع اللوائح التى تنظم شئون العاملين بها إلا أن إعمال أياً من أحكام هذه اللوائح مشروط بألا يكون مخالفاً للنظام العام . لما كان ذلك , وكانت الصفة الآمرة لقانون العمل يترتب عليها أن تكون جميع قواعده القانونية متعلقة بالنظام العام وبالتالى يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون , ولما كانت المادة 61 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 – المقابلة للمادة 60 من قانون العمل السابق رقم 137 لسنة 1981 – قد نصت على أنه " لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على أجر خمسة أيام ...... " فإن البند الثانى من لائحة الجزاءات لدى الشركة الطاعنة وعلى نحو ما سجله الحكم المطعون فيه إذ جعلت الحد الأدنى لجزاء الخصم عن المخالفة الواحدة شهراً من مرتب العامل وبما يزيد عن الحد الأقصى لجزاء الخصم المنصوص عليه بقانون العمل يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته النظام العام وهو ما يترتب عليه حتماً بطلان قرار الطاعنة بمجازاة المطعون ضده عن مخالفة الإهمال فى الإشراف على مرؤسيه بخصم أجر شهر من راتبه , ولما كانت سلطة القضاء فى حالة الحكم ببطلان العقوبة التأديبية تقف عند حد إلغاء الجزاء التأديبي دون تعديله فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء قرار الجزاء مثار النزاع يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون ولا يعيبه ما تضمنته أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأخطاء دون أن تنقضه ومن ثم يضحى هذا النعى على غير أساس , ولما تقدم تعين رفض الطعن .
لــــــــــــذلــــــك
حكمت المحكمة – برفض الطعن ، وألزمت الطاعنة بمصروفاته ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة الكفالة .   

الطعن 5214 لسنة 81 ق جلسة 1 / 4 / 2018


باسم الشعب
محكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــض
الدائرة العمالية
-----
برئاسة السيد المستشــــــــــــــــــار/ منصـــــــور العشــرى        نـائب رئيس المحكمـــــــة
وعضوية السادة المستشاريـــن / محمــــــــــــــــــد خلـــــــف ، بهــــاء صالــــــــــــــــــــــح   
                                وليـــــــد رستـــــم         نواب رئـــيـــــــس المحكمـة
                                  ومحمــــد العبــــــــــــــــد                         
ورئيس النيابة السيد / أحمد سيد على .
وأمين السر السيـــــــــــد / محمد عونى النقراشـى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 14 من رجب سنة 1439هـ الموافق 1 من أبريــــــــــل سنة 2018 م . 
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5214 لسنة 81 قضائية  عمال .
المرفـوع من :
- السيد/ ....... . المقيم / .....، محافظة الإسكندرية  .لم يحضر عنه أحد .
ضــــــــــــــــــــد
- السيد/ الممثل القانونى لشركة ..... للصناعات الورقية بصفته . ومقره / مدينة برج العرب الجديدة ، المنطقة الصناعية الثالثة . لم يحضر عنه أحد .
الوقائــــــــــــــــع
فى يــــــــوم 17/3/2011 طعــــــن بطريـق النقــــــض فى حكـــم محكمـة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 19/1/2011 فى الاستئنافين رقمى 1698 ، 2026 لسنة 66 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكــم المطعون فيه.
وفي ذات اليوم أودع الطاعن مذكره شارحه .
وفى 7/4/2011 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضـه .
وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فـــــــرأت أنه جديـــــر بالنظـــــــر فحددت لنظـــره جلسة 1/ 4 / 2018 للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـــــــــــو مبيـن بمحضر الجلسة - حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
 المحكمــة
      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تـلاه الســيد القاضى المقرر / محمد العبد ، والمرافعة وبعد المداولة . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها - شركة ..... - تقدمت بتاريخ ۳/7/2007 بشكوى إلى مكتب العمل المختص ضمنتها أن المطعون ضده يعمل لديها منذ 1/5/1984 بمهنة فني تشغيل وأنه بتاريخ 28/6/2007 تعدى بالقول والفعل على العضو المنتدب بالشركة و اختتمت شكواها بطلب عرض أمر فصله على المحكمة، و لتعذر تسوية النزاع أحيــــل إلى ما كان يسمـــى باللجنـــــة ذات الاختصاص القضائي، و بتاريخ  4/7/۲۰۰۷ تقدم الطاعن بشكوى إلى مكتب العمل المختص يتضرر فيها من منعه من دخول العمل بسبب الواقعة المشار إليها و التي تم على إثرها التحقيق معه ومجازاته بالخصم من راتبه أربعة أيام، وطلب إعادته للعمل او تعويضه عن الفصل التعسفي و لتعذر تسوية النزاع أحيل إلى ما كان يسمى باللجنة ذات الاختصاص القضائي، ثم أحيلتا إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية وقيدتا أمامها برقمي 868 ، 869 لسنة ۲۰۰۸ عمال الإسكندرية الابتدائية ، أعلن الطاعن طلباته الموضوعية بطلب الحكم بإلغاء قرار فصله عسفا من العمل وإعادته إليه وصرف كافة مستحقاته المالية من تاريخ وقفه عن العمل و حتى تاريخ عودته اليه وما يترتب على ذلك من آثار مالية، و إلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إليه مبلغ 000ر۱۰۰ جنيه تعويضا عن الأضرار المادية و الأدبية جراء فصله تعسفيا. ندبت المحكمة خبيرا و بعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 29/5/2010 في موضوع الدعوى رقم 868 لسنة ۲۰۰۸ بفصل الطاعن ، وفي موضوع الدعوى رقم 869 لسنة ۲۰۰۸ برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئنافين رقمي 1698 ، 2026 ق ، ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ 19/1/2011 حكمت المحكمة برفضهما. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن لائحة جزاءات الشركة - الواجبة التطبيق - وضعت حداً أقصى للعقوبات التأديبية إلا أن الحكم المطعون فيه خالفها وأعمل أحكام قانون العمل بقالة أن نص اللائحة يتعارض مع القانون وهو مما يعيب الحكم و يستوجب نقضه .
 وحيث ان النعي في أساسه سدید، ذلك أن النص في المادة 56 من قانون العمل الصادر بالقانون ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ على أنه ويجب على العامل ......... " و " أن يحترم رؤساءه وزملاءه في العمل ...... " ..." أن يحافظ على كرامة العمل وأن يسلك المسلك اللائق به " ، يدل على أن من الواجبات التي فرضها قانون العمل على العامل احترام رؤسائه وزملائه في العمل والمحافظة على كرامة العمل وأن يكون مسلكه في العمل وتعامله مع رؤسائه وزملائه مسلكا لائقا، وكانت الشركة المطعون ضدها من الشركات الخاصة المساهمة وتخضع لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة ويخضع العاملون فيها لأحكام قانون العمل ولائحة تنظيم العمل بها وفيما لا يتعارض مع أحكام ذلك القانون، وقد أصدرت المطعون ضدها لائحة نظام العاملين بها وانتظمت نصوصها حكما في خصوص واجبات العاملين والإجراءات المتبعة في حالة خروج العامل على مقتضيات الواجب الوظيفي بأن نصت في المادة ۳۳ منها - على النحو الثابت من تقرير الخبير المقدم صورة رسمية منه ضمن أوراق هذا الطعن - على أن الجزاء الموقع على العامل حال تعديه بالقول أو الفعل على الرؤساء يكون بالخصم خمسة أيام في المرة الأولى و الخصم من العلاوة في المرة الثانية ويخفض الأجر في المرة الثالثة بمقدار العلاوة، ثم الفصل في المرة الرابعة . و لئن كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أجاز وفقا لأحكام المادة 69 بند 8 من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ فصل العامل في حالة الاعتداء على صاحب العمل أو المدير العام أو وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه . إلا أن المادة الرابعة من ذات القانون قد أجازت الخروج على أحكام ذلك القانون إذا كان في هذا الخروج میزة أفضل للعامل سواء تقررت هذه الميزة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة أو بمقتضى العرف ، والعلة في ذلك مستمدة من الهدف الذي يرمي قانون العمل في مجموعه إلى تحقيقه وهو حماية مصلحة العامل فتضمنت نصوص القانون الحد الأدنى لهذه الحماية وأبطلت كل شرط يؤدي إلى الانتقاص منها ، إلا أنها لم تمنع من زيادة هذه الحماية عن طريق اتفاقات فردية  أو جماعية أو منصوص عليها في لائحة تنظيم العمل أو بمقتضى العرف ، ومن ثم فإن تقرير جهة العمل تدرج العقوبات من الخصم خمسة أيام مرورا بتخفيض الأجر انتهاء بالفصل، في حالة اعتداء العامل على الرؤساء - دون تفرقة بين الرؤساء و صاحب العمل أو المدير العام - و إن كان مخالفا لأحكام المادتين 56، 69 من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ آنف الإشارة إلا أنه يعطي ميزة أفضل للعامل في تدرج العقاب؛ فهو الأولى بالتطبيق بغض الطرف عن مدى تناسب ذلك التدرج مع هذا المسلك الخطير المنسوب للعامل و مدى فاعليته في الردع العام و الخاص، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأید قضاء محكمة أول درجة الذي أعرض عن تطبيق أحكام لائحة الجزاءات الخاصة بالشركة بقالة مخالفتها لأحكام قانون العمل فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون النقض مع الإحالة .
لـــــــذلـــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية وألزمت المطعون ضدها مصروفات الطعن ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الثلاثاء، 14 يناير 2020

الطعن 8093 لسنة 58 ق جلسة 25 / 10 / 1990 مكتب فني 41 ق 165 ص 945


جلسة 25 من أكتوبر سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم البنا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د/ على فاضل وعبد الوهاب الخياط وعبد اللطيف أبو النيل نواب رئيس المحكمة وبهيج القصبجى.
-----------------
(165)
الطعن رقم 8093 لسنة 58 القضائية

غش. قصد جنائي. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
- إدانة المتهم في جريمة الغش المؤثمة بالقانون 48 لسنة 1941. رهينة بثبوت ارتكابه فعل الغش أو علمه به.
- نفى الطاعن ارتكابه الغش أو علمه به وانه متواجد بالمحل نيابة عن والده. دفاع جوهري. قصور المحكمة عن تمحيصه والرد عليه. يعيب الحكم.

-------------
لما كان يتعين لإدانة المتهم في جريمة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 أن يثبت أنه هو الذى ارتكب فعل الغش أو أنه يعلم بالغش الذى وقع، وإذ كان الطاعن قد نفى ارتكابه لفعل الغش أو علمه به وقرر أنه تواجد بالمحل نيابة عن والده دون أن يعلم بمحتويات المحل، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانته دون أن يحقق دفاعه رغم أنه جوهري ومؤثر في مصير الدعوى مما كان يقتضى من المحكمة أن تواجهه وأن تمحصه لتقف على مبلغ صحته أو ترد عليه بما يبرر رفضه، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: عرض للبيع شيئا من أغذية الإنسان "جبن فلامنكو ودواجن" انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 2/ 1، 7، 8، 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 والمواد 1، 2، 3، 4، 5، 6، من القانون رقم 10 لسنة 1966 المعدلين بالقانون 106 لسنة 1980 ومحكمة جنح عابدين قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ والمصادرة. عارض المحكوم عليه وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عرض شيء مغشوش قد شابه إخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يعرض لدفاعه الجوهري تحقيقا له وردا عليه بأنه طالب وقد تواجد بالمحل نيابة عن والده ولم يكن يعلم ما يحتويه المحل، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الثانية أن الطاعن دفع التهمة بما أورده بوجه طعنه. لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه اكتفى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه - بعد أن عدل في العقوبة المقضي بها - دون أن يعرض لهذا الدفاع تحقيقا له أو ردا عليه، وكان يتعين لإدانة المتهم في جريمة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 أن يثبت أنه هو الذى ارتكب فعل الغش أو أنه يعلم بالغش الذى وقع، وإذ كان الطاعن قد نفى ارتكابه لفعل الغش أو علمه به وقرر أنه تواجد بالمحل نيابة عن والده دون أن يعلم بمحتويات المحل، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانته دون أن يحقق دفاعه رغم أنه جوهري ومؤثر في مصير الدعوى مما كان يقتضى من المحكمة أن تواجهه وأن تمحصه لتقف على مبلغ صحته أو ترد عليه بما يبرر رفضه، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب. لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

الطعن 8213 لسنة 58 ق جلسة 30 / 10 / 1990 مكتب فني 41 ق 169 ص 962


جلسة 30 من أكتوبر سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طلعت الاكيانى ومحمود عبد البارى نائبى رئيس المحكمة وجابر عبد التواب وأمين عبد العليم.
-----------------
(169)
الطعن رقم 8213 لسنة 58 القضائية

نقض "أسباب الطعن. توقعيها". بطلان.
وجوب توقيع أسباب الطعن بالنقض من النيابة من رئيس نيابة على الأقل أو من محام مقبول أمام محكمة النقض من غيرها. أساس ذلك وعلته ؟
توقيع أسباب الطعن بالنقض من نائب بإدارة قضايا الحكومة. أثره: عدم قبول الطعن. علة ذلك ؟

--------------------
لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ....... فقرر الأستاذ .......... النائب بإدارة قضايا الحكومة نيابة عن السيد وزير المالية بصفته مدعيا بالحق المدني بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ ........، وقدمت أسباب الطعن في ذات اليوم موقعا عليها من الأستاذ المقرر. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت في فقرتها الثالثة والرابعة على أنه: "وإذا كان الطعن مرفوعا من النيابة العامة فيجب أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل وإذا كان مرفوعا من غيرها فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول أمام محكمة النقض" وعلة ذلك هي دقة الطعن بالنقض ووجوب ابتنائه على أسباب قانونية خالصه، ويقتضى ذلك أن يحررها أو على الأقل يقرها ويوقع عليها شخص ذو خبرة قانونية كافية، ويعلل ذلك أيضا بالحرص على وقت ويوقع عليها شخص ذو خبرة قانونية كافية، ويعلل ذلك أيضا بالحرص على وقت محكمة النقض وجهدها بحيث لا ينفقان إلا في فحص أسباب جدية ومن نوع ما تختص به المحكمة وهو ما لا يحسن تقديره إلا من له الخبرة السابقة. لما كان ذلك، وكان الموقع على مذكرة أسباب الطعن الماثل بدرجة نائب بإدارة قضايا الحكومة وهى تعادل درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة طبقا للمادة 15 من القانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1988 الخاص بأعضاء إدارة قضايا الحكومة والجدول الملحق بالقانون رقم 89 لسنة 1973 بالمقارنة لذات الجدول الماثل والملحق بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، ومن ثم فلا يعد من ورد ذكرهم بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 34 سالفة الذكر أو صفته مماثلة لصفاتهم. ولما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على تقرير البطلان جزاء على إغفال التوقيع على الأسباب أو توقيعها ممن لم يرد ذكرهم في الفقرتين الثالثة والرابعة المتقدم ذكرها، بتقرير أن ورقه الأسباب من أوراق الإجراءات الصادرة من الخصوم والتي يجب أن يكون موقعا عليها من صاحب الشأن وإلا عدت ورقة عديمة الأثر في الخصومة وكانت لغوا لا قيمه له. لما كان ما تقدم، فانه ورقة الأسباب تكون قد وقعت من غير صاحب الشأن مما يفصح عن عدم قبول الطعن شكلا.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: لم يقدم مستندات تثبت سداده ضريبة الاستهلاك عن السلع المبينة بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادتين 53، 54 من القانون 133 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الاستهلاك. وادعى وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب مدنيا قبل المتهم بمبلغ 1012جنيه، 500 مليم ومحكمة جنح باب شرقي قضت حضوريا بمعاقبة المتهم بتغريمه خمسمائة جنيه والزامه بدفع مبلغ ألفا واثنى عشر جنيها وخمسمائة مليما للمدعى بالحق المدني (1012 جنيه، 500 مليم). استأنف ومحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه.
فطعنت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن المدعى بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ..... فقرر الأستاذ ....... النائب بإدارة قضايا الحكومة نيابة عن السيد وزير المالية بصفته مدعيا بالحق المدني بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ......، وقدمت أسباب الطعن في ذات اليوم موقعا عليها من الأستاذ المقرر. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت في فقرتها الثالثة والرابعة على أنه: "وإذا كان الطعن مرفوعا من النيابة العامة فيجب أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل وإذا كان مرفوعا من غيرها فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول أمام محكمة النقض" وعلة ذلك هي دقة الطعن بالنقض ووجوب ابتنائه على أسباب قانونية خالصه، ويقتضى ذلك أن يحررها أو على الأقل يقرها ويوقع عليها شخص ذو خبرة قانونية كافية، ويعلل ذلك أيضا بالحرص على وقت ويوقع عليها شخص ذو خبرة قانونية كافية، ويعلل ذلك أيضا بالحرص على وقت محكمة النقض وجهدها بحيث لا ينفقان إلا في فحص أسباب جدية ومن نوع ما تختص به المحكمة وهو ما لا يحسن تقديره إلا من له الخبرة السابقة. لما كان ذلك، وكان الموقع على مذكرة أسباب الطعن الماثل بدرجة نائب بإدارة قضايا الحكومة وهى تعادل درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة طبقا للمادة 15 من القانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1988 الخاص بأعضاء إدارة قضايا الحكومة والجدول الملحق بالقانون رقم 89 لسنة 1973 بالمقارنة لذات الجدول الماثل والملحق بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، ومن ثم فلا يعد من ورد ذكرهم بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 34 سالفة الذكر أو صفته مماثلة لصفاتهم. ولما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على تقرير البطلان جزاء على إغفال التوقيع على الأسباب أو توقيعها ممن لم يرد ذكرهم في الفقرتين الثالثة والرابعة المتقدم ذكرها، بتقرير أن ورقه الأسباب من أوراق الإجراءات الصادرة من الخصوم والتي يجب أن يكون موقعا عليها من صاحب الشأن وإلا عدت ورقة عديمة الأثر في الخصومة وكانت لغوا لا قيمه له. لما كان ما تقدم، فانه ورقة الأسباب تكون قد وقعت من غير صاحب الشأن مما يفصح عن عدم قبول الطعن شكلا.