الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 فبراير 2019

الطعن 535 لسنة 59 ق جلسة 13 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 156 ص 93


جلسة 13 من إبريل سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، محمد جمال، أنور العاصي نواب رئيس المحكمة وسعيد شعله.
------------
(156)
الطعن رقم 535 لسنة 59 القضائية

إثبات "طرق الإثبات: البينة" المانع من الحصول على الكتابة". بيع "التزامات المشتري: الوفاء بالثمن". دعوى "دعوى صحة التعاقد". حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً". 
دعوى صحة التعاقد. ماهيتها. عدم جواز إجبار البائع في العقود التبادلية على تنفيذ التزامه متى دفع الدعوى بعدم قيام المشتري بتنفيذ التزامه بدفع الثمن. النص في عقد البيع على وفاء المشترين بالثمن. تمسك الطاعنة بعدم تمامه وأن مانعاً أدبياً بينها وبين المشترين حال دون حصولها على ورقة ضد وطلبها إحالة الدعوى إلى التحقيق. دفاع جوهري. إغفال الحكم بحث هذا الدفاع. خطأ وقصور

--------------
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يقصد بدعوى صحة التعاقد تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشتري بالحصول على حكم يقوم تسجيله مقام التوقيع على العقد النهائي وكان عقد البيع من العقود التبادلية فلا يجبر البائع على تنفيذ التزامه متى دفع الدعوى بعدم قيام المشتري بتنفيذ التزامه بدفع الثمن. وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه رغم النص في عقد البيع على وفاء المشترين بالثمن إلا أن ذلك لم يتم لوجود مانع أدبي حال بينها والحصول على ورقة ضد.... وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق فرد الحكم المطعون فيه على طلبها بأنه لا يجوز لها أن تثبت عدم الوفاء لها بالثمن على خلاف الثابت بالعقد وبأن قيمة التصرف تجاوز عشرين جنيهاً مخالفاً بذلك ما نصت عليه المادة 63 من قانون الإثبات من أنه "يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي" فحجب الحكم المطعون فيه نفسه عن إعمال سلطته في تقدير الظروف التي ساقتها الطاعنة لقيام المانع الأدبي الذي تمسكت به وعن الإدلاء برأيه فيما إذا كانت هذه الظروف تعتبر مانعة لها من الحصول على دليل كتابي على عدم الوفاء بالثمن ولم يرد على طلبها إحالة الدعوى للتحقيق فيكون معيباً بمخالفة القانون والقصور في التسبيب.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى 4599 لسنة 1985 مدني بنها الابتدائية بطلب الحكم على الطاعنة في مواجهة المطعون ضده الثاني بصحة العقد المؤرخ 22/ 7/ 1984 والمتضمن بيعها لها وللمطعون ضده الثاني مناصفة قيراطين من الأرض الزراعية المبينة بالأوراق لقاء ثمن مدفوع مقداره أحد عشر ألف جنيه وبتاريخ 7/ 2/ 1987 حكمت محكمة أول درجة بالطلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 199 لسنة 20 ق طنطا - مأمورية بنها - وبتاريخ 4/ 1/ 1988 قضت المحكمة بالتأييد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع برفض الدعوى لأنها لم تقبض شيئاً من الثمن المنصوص عليه في العقد وطلبت إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك تأسيساً على أنه يجوز لها الإثبات بالبينة لوجود مانع أدبي حال بينها والحصول على ورقة ضد هو أن المتصرف إليهما هما أخوها وأمه التي في نفس الوقت خالتها وأرملة أبيها فرفض الحكم المطعون فيه إجابتها إلى طلبها تأسيساً على أنه لا يجوز إثبات ما يخالف العقد المكتوب بغير الكتابة فخالف بذلك القانون وجره ذلك إلى القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله - ذلك أنه لم كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه يقصد بدعوى صحة التعاقد تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشتري بالحصول على حكم يقوم تسجيله مقام التوقيع على العقد النهائي وكان عقد البيع من العقود التبادلية فلا يجبر البائع على تنفيذ التزامه متى دفع الدعوى بعدم قيام المشتري بتنفيذ التزامه بدفع الثمن. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه رغم النص في عقد البيع على وفاء المشترين بالثمن إلا أن ذلك لم يتم وقد منعها من الحصول على ورقة ضد أن المشترين هما أخوها - الذي لم ينازعها - وأمه وهي خالة الطاعنة وأرملة أبيها وطلبت إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك فرد الحكم المطعون فيه على طلبها بأنه لا يجوز لها أن تثبت عدم الوفاء لها بالثمن على خلاف الثابت بالعقد وبأن قيمة التصرف تجاوز عشرين جنيهاً مخالفاً ما نصت عليه المادة 63 من قانون الإثبات من أنه "يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي" فحجب الحكم المطعون فيه نفسه عن إعمال سلطته في تقدير الظروف التي ساقتها الطاعنة لقيام المانع الأدبي الذي تمسكت به وعن الإدلاء برأيه فيما إذا كانت هذه الظروف تعتبر مانعة لها من الحصول على دليل كتابي على عدم الوفاء بالثمن ولم يرد على طلبها إحالة الدعوى للتحقيق فيكون معيباً بمخالفة القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 4249 لسنة 62 ق جلسة 23 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 217 ص 496

جلسة 23 من مايو سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فاروق يوسف سليمان، خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي نواب رئيس المحكمة وعبد الجواد هاشم.
-------------
(217)
الطعن رقم 4249 لسنة 62 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن: "انتهاء عقد إيجار الأجنبي". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في القانون". انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد. م 17 ق 136 لسنة 1981. الغاية منه. توفير الوحدات السكنية دون سواها. مؤداه. قصر سريان حكم النص المذكور على الأماكن المؤجرة لغير المصريين بقصد السكنى دون ما عداها. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إخلاء الطاعن السوري الجنسية من مخزن النزاع لانتهاء إقامته بالبلاد. خطأ في القانون. 
---------------

النص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع استهدف من هذا النص توفير الوحدات السكنية دون سواها من الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التي قد يؤثر إعمال حكمه في استمرار نشاطها الاقتصادي وما يترتب على ذلك من آثار يؤيد هذا النظر ارتباط حكم النص المتقدم بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامة المستأجر غير المصري في البلاد وما قرره من استمرار عقد الإيجار بقوة القانون لصالح الزوجة المصرية وأولادها منه تحقيقاً للحكمة التي تغياها المشرع من العمل على توفير المساكن وإيجاد حلول للحد من أزمة الإسكان. إذا فمتى كان الحكم الوارد بنص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يسري على الأماكن المؤجرة لغير المصريين بقصد السكنى دون ما عداها، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر حين قضى بانتهاء عقد إيجار المخزن محل النزاع وإخلاء الطاعن منه على سند أنه سوري الجنسية انتهت مدة إقامته بالبلاد مما يترتب عليه إنهاء عقد إيجاره بقوة القانون، فطبق بذلك النص المتقدم في غير موضعه بإعمال حكمه على الأماكن المؤجرة لغير المصريين لغير أغراض السكنى، فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام على الطاعن الدعوى رقم 1053 لسنة 1986 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلائه من المحل المبين بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 20/ 10/ 1974 وتسليمه له خالياً. وقال بياناً لذلك إنه بموجب هذا العقد استأجر منه الطاعن وهو سوري الجنسية ذلك المحل لاستعماله مخزناً، ثم غادر البلاد وانتهت إقامته فيها فانتهى عقد إيجاره تبعاً لذلك مما حدا به إلى إقامة الدعوى بمطلبيه سالفي البيان. حكمت المحكمة برفضها. استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 430 لسنة 46 قضائية. وبتاريخ 6 من مايو سنة 1992 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإجابة المطعون ضده بصفته لمطلبيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقول إنه قضى بانتهاء عقد إيجار المخزن محل النزاع وإخلائه منه تأسيساً على أن الحكم الوارد بنص المادة 17/ 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يسري على الأماكن المؤجرة للأجانب لغير أغراض السكنى. في حين أنه لا يسري إلا على الوحدات المؤجرة لأغراض السكنى دون غيرها، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك فهذا مما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي سديد، وذلك بأن المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الواردة في الباب الرابع في شأن العمل على توفير المساكن إذ نصت على أن "تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد. وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد... ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأودها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائياً" وما جاء بتقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشعب في شأن المادة سالفة الذكر من أنه "نظراً لوجود وحدات سكنية كثيرة مؤجرة لغير المصريين غير المقيمين بالبلاد وغير مستغلة، فقد تضمن هذا النص أن تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد... وغني عن البيان أن إعمال هذا النص سوف يترتب عليه توفير العديد من الوحدات السكنية غير المستغلة" يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع استهدف من هذا النص توفير الوحدات السكنية دون سواها من الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التي قد يؤثر إعمال حكمه في استمرار نشاطها الاقتصادي وما يترتب على ذلك من آثار يؤيد هذا النظر ارتباط حكم النص المتقدم بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامة المستأجر غير المصري في البلاد وما قرره من استمرار عقد الإيجار بقوة القانون لصالح الزوجة المصرية وأولادها منه تحقيقاً للحكمة التي تغياها المشرع من العمل على توفير المساكن وإيجاد حلول للحد من أزمة الإسكان. إذاً فمتى كان الحكم الوارد بنص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يسرى على الأماكن المؤجرة لغير المصريين بقصد السكنى دون ما عداها، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر حين قضى بانتهاء عقد إيجار المخزن محل النزاع وإخلاء الطاعن منه على سند أنه سوري الجنسية انتهت مدة إقامته بالبلاد مما يترتب عليه إنهاء عقد إيجاره بقوة القانون، فطبق بذلك النص المتقدم في غير موضعه بإعمال حكمه على الأماكن المؤجرة لغير المصريين لغير أغراض السكنى، فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 2069 لسنة 62 ق جلسة 18 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 208 ص 435


جلسة 18 من مايو سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال، أنور العاصي، نواب رئيس المحكمة وسعيد شعله.
-------------
(208)
الطعن رقم 2069 لسنة 62 القضائية

(1) تزوير. حكم
عدم جواز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفي الموضوع معاً. وجوب التقيد بهذه القاعدة أمام محكمتي الدرجة الأولى والثانية وسواء كان الحكم من الأخيرة بالتأييد أو الإلغاء. م 44 إثبات
 (2)نقض "نطاق الطعن". حكم. محكمة الموضوع
الطعن بالنقض. ماهيته. خصومة خاصة تقتصر على المواضع التي ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه أو ما يضيفه من أسباب تتعلق بالنظام العام. الحكم في موضوع الاستئناف واقع. وجوب طرحه على محكمة الموضوع

-------------
1 - لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - تطبيقاً لنص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفي الموضوع معاً، بل يجب أن يكون القضاء في الإدعاء بالتزوير سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى، لا فرق في ذلك بين أن يكون الادعاء بتزوير المحرر أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة ثاني درجة، أو أن يكون القضاء في أيهما صادراً بصحة المحرر أو برده، أو أن يكون الحكم من محكمة ثاني درجة بالتأييد أو بالإلغاء وإذ قضى الحكم المطعون فيه في مدوناته بصحة التوقيعات المذيل بها العقد وإيصالات السداد وبصحة العقد معاً فإنه يكون قد خالف القانون
2 - لما كان الطعن بالنقض ليس امتداد للخصومة الأصلية ولا هو من درجتي التقاضي وإنما هو خصومة خاصة الأصل فيها ألا تعرض المحكمة للموضوع، وإنما تقتصر على المواضع التي ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه في حدود الأسباب التي أوردها في صحيفة طعنه أو ما يضيفه من أسباب تتعلق بالنظام العام، وطلب الجمعيتين الحكم في موضوع استئناف على ضوء الورقة المقدمة منهما واقع يجب طرحه على محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيها.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين الرابع والخامس والمطعون ضدهم الثاني والثالث والرابعة ومورثتهم المرحومة (.....) الدعوى 4405 لسنة 1975 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 1/ 6/ 1972 المتضمن بيعهم له مساحة 12 ط 9 ف من الأرض المبينة بالصحيفة لقاء ثمن مقداره 16150 جنيه ومحو التسجيلات، ادعى الطاعنان الرابع والخامس بتزوير العقد وإيصالات سداد باقي الثمن المنسوبة إليهما، وتدخل الطاعن الثالث طالباً رفض الدعوى تأسيساً على شرائه أرض النزاع بعقد حكم بصحته ونفاذه، والمحكمة بعد أن ندبت خبيراً وقدم تقريره رفضت الادعاء بالتزوير وأعادت الدعوى إلى المرافعة، ثم تدخلت الجمعيتان الطاعنتان الأولى والثانية وطلبتا رفض الدعوى تأسيساً على ملكيتهما لأرض النزاع ضمن مساحة أكبر بموجب عقدين مسجلين، وبتاريخ 31/ 5/ 1988 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف 9416 لسنة 105 ق القاهرة، وبتاريخ 26/ 2/ 1992 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها، وقدمت الجمعيتان الطاعنتان إقراراً بتنازل المطعون ضده الأول عن الحكم المطعون فيه وطلبتا الحكم في موضوع الاستئناف على ضوئه، ثم صممت النيابة على رأيها
وحيث إن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه قضى في الادعاء بالتزوير والموضوع معاً فحرمهم بذلك من استكمال ما لديهم من دفاع في موضوع الاستئناف بالنسبة للدعوى الأصلية
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - تطبيقاً لنص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفي الموضوع معاً، بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى، لا فرق في ذلك بين أن يكون الادعاء بتزوير المحرر أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة ثاني درجة، أو أن يكون القضاء في أيهما صادراً بصحة المحرر أو برده، أو أن يكون الحكم من محكمة ثاني درجة بالتأييد أو بالإلغاء، وإذ قضى الحكم المطعون فيه في مدوناته بصحة التوقيعات المذيل بها العقد وإيصالات السداد وبصحة العقد معاً فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إنه بالنسبة لطلب الجمعيتين الطاعنتين الحكم في موضوع الاستئناف على ضوء التنازل المنسوب للمطعون ضده الأول فمردود ذلك أنه لما كان الطعن بالنقض ليس امتداد للخصومة الأصلية ولا هو من درجتي التقاضي وإنما هو خصومة خاصة الأصل فيها ألا تعرض المحكمة للموضوع، وإنما تقتصر على المواضع التي ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه في حدود الأسباب التي أوردها في صحيفة طعنه أو ما يضيفه من أسباب تتعلق بالنظام العام، وكان طلب الجمعيتين الحكم في موضوع الاستئناف على ضوء الورقة المقدمة منهما واقع يجب طرحه على محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيه فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 2773 لسنة 62 ق جلسة 29 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 190 ص 313

جلسة 29 من إبريل سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعلي شلتوت.
---------------
(190)
الطعن رقم 2773 لسنة 62 القضائية
(1، 2 ) اختصاص. محكمة الموضوع. دعوى
 (1)القضاء صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية. تقييد هذه الولاية. استثناء يجب عدم التوسع في تفسيره
 (2)الفصل في اختصاص المحكمة بنظر الدعوى. قيامه على التكييف القانوني لطلبات المدعي. استقلاله عن تحقق المحكمة وتثبتها من استيفاء الدعوى لإجراءات وشروط قبولها
(3،4 ) دعوى "دعاوى الحيازة". أموال "أموال عامة". حيازة
(3) دعوى استرداد الحيازة. قبولها. رهن بأن تكون لرافع الدعوى حيازة على العقار المطالب برده
 (4)الحيازة. عنصريها المادي والمعنوي. ماهيتهما. السيطرة الفعلية على شيء يجوز التعامل فيه بنية اكتساب حق على هذا الشيء. مؤداه. عدم قبول الدعوى باسترداد حيازة الأموال العامة. علة ذلك
---------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية، وأن أي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية - ولا يخالف به أحكام الدستور - يعتبر استثناءً وارداً على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره
2 - الفصل في الاختصاص يقوم على التكييف القانوني لطلبات المدعي مجرداً من تحقق المحكمة وتثبتها من استيفاء الدعوى إجراءات وشروط قبولها
3 - النص في الفقرة الأولى من المادة 958 من القانون المدني على أن "لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك" يدل على أنه يشترط لقبول دعوى استرداد الحيازة أن تكون لرافع الدعوى حيازة على العقار المطالب برده
4 - الحيازة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - في عنصرها المادي تقتضي السيطرة الفعلية على الشيء الذي يجوز التعامل فيه، وهي في عنصرها المعنوي تستلزم نية اكتساب حق على هذا الشيء، وكانت الأموال العامة لا يصح أن تكون محلاً لحق خاص ومن ثم لا تخضع للحيازة، ولا تقبل الدعوى باسترداد حيازتها لورودها على هذا المال.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 5941 لسنة 1981 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم باسترداد حيازته لقطعة الأرض رقم 227 بشارع 17 بمدينة المقطم المبينة بالصحيفة وعدم التعرض له فيها وقال في بيان دعواه إنه يجوز الأرض سالفة البيان حيازة قانونية وهادئة وظاهرة ومستمرة بغير تعرض له من أحد فيها منذ أكثر من عشر سنوات وغرس فيها وبنى عليها وملحقة بالفيلا التي يملكها غير أن النيابة العامة أمرت بتمكين الطاعن منها فنفذ هذا القرار احتراماً له، ولما كان الأخير لم يحز أرض النزاع في أي وقت فقد أقام دعواه. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 15 من إبريل سنة 1990 بعدم قبول الدعوى، استأنف المطعون ضده الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 6782 لسنة 107 قضائية وبتاريخ 8 من إبريل سنة 1992 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرد حيازة المطعون ضده للأرض موضوع النزاع، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى في موضوع الدعوى بما ينطوي على اختصاص المحكمة بنظرها، وفي حين أن أرض النزاع مملوكة للدولة ومن حق الشركة المصرية للتعمير والإنشاءات السياحية التي رخص لها في استصلاح وتعمير وتقسيم منطقة المقطم وهي تعتبر نائبة عن الدولة في استرداد الأرض ممن يعتدي عليها وعلى المتضرر الالتجاء إلى القضاء الإداري، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى ولو لم يدفع بذلك، كما أن قرارات النيابة العامة في منازعات الحيازة المدنية تعد قرارات إدارية وليس للمحاكم المدنية الحق في بحث صحة هذه القرارات إلا إذا كان معروضاً عليها أصل الحق المتنازع فيه الأمر الذي لم يكن متحققاً في الدعوى إذا عرض الحكم المطعون فيه للفصل في موضوع الدعوى رغم عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظرها يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن النعي بهذا السبب في شقه الأول مردود بما هو مقرر في قضاء محكمة النقض أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية، وأن أي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية - ولا يخالف به أحكام الدستور - يعتبر استثناءً وارداً على أصل عام ومن ثم وجب عدم التوسع في تفسيره، وأن الفصل في الاختصاص يقوم على التكييف القانوني لطلبات المدعي مجرداً من تحقق المحكمة وتثبتها من استيفاء الدعوى إجراءات وشروط قبولها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص صائباً في قضائه الضمني بأن الاختصاص بنظر الدعوى المطروحة باسترداد حيازة المطعون ضده للأرض موضوع النزاع على سند من نص المادة 958 من القانون المدني معقود للمحاكم العادية دون محاكم مجلس الدولة فإنه لا يكون قد خالف القانون، كما أن النعي في شقه الآخر غير مقبول ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنها خلت من فصل الحكم في مدى سلامة قرار النيابة العامة بتمكين الطاعن من الأرض موضوع النزاع ومن ثم فإن النعي بهذا الشق لا يرد على محل من قضاء الحكم المطعون فيه ويكون بالتالي غير مقبول
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسببين الثاني والرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الثابت من تقرير الخبير المقدم في الدعوى أن قطعة الأرض موضوع النزاع قبل شرائه لها تعتبر من أملاك الدولة التي يمتنع على واضع اليد عليها أن يلتجئ إلى دعاوى الحيازة لحماية وضع يده، وقد انتهى قضاء محكمة أول درجة إلى ذلك وقضى بعدم قبول الدعوى، غير أن الحكم المطعون فيه استند إلى ذات تقرير الخبير باعتبار أن مفاده أن ثمة حيازة للأخير على تلك الأرض أثبتها الحكم الجنائي في الدعوى رقم 310 لسنة 1981 جنح الخليفة ورتب على ذلك قضاءه بقبول الدعوى ورد الحيازة للمطعون ضده فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 958 من القانون المدني على أن "(1) لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه. فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك" يدل على أنه يشترط لقبول دعوى استرداد الحيازة أن يكون لرافع الدعوى حيازة على العقار المطالب برده، ولما كانت الحيازة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - في عنصرها المادي تقتضي السيطرة الفعلية على الشيء الذي يجوز التعامل فيه، وهي في عنصرها المعنوي تستلزم نية اكتساب حق على هذا الشيء، وكانت الأموال العامة لا يصح أن تكون محلاً لحق خاص ومن ثم لا تخضع للحيازة، ولا تقبل الدعوى باسترداد حيازتها لورودها على هذا المال، لما كان ذلك وكان يبين من العقد المبرم بين الحكومة المصرية والشركة المساهمة المصرية للتعمير والإنشاءات السياحية في المنتزه والمقطم نفاذاً للقانون رقم 565 سنة 1954 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1955 أن الحكومة المصرية رخصت للشركة المذكورة استصلاح وتعمير وتقسيم منطقة المقطم، وقد ورد بالبند الثالث والأربعين من هذا العقد التزام الحكومة باحترام التقسيم المعتمد منها وكذلك عقود البيع التي تبرمها الشركة وعقود الإيجار التي تبرم بين الشركة والغير كما تظل للحكومة ملكية قطع الأراضي الباقية بدون بيع، مما مفاده أن أرض منطقة المقطم موضوع العقد المشار إليه - وتدخل ضمنها قطعة الأرض موضوع النزاع - عند رفع المطعون ضده للدعوى في سنة 1981 والتي لم تكن قد تم التصرف فيها بالبيع بعد ما تزال على ملك الحكومة بما لا يقبل معه دعوى المطعون ضده باسترداد حيازتها لورودها على مال عام لا ترد عليه دعاوى الحيازة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برد حيازة المطعون ضده لقطعة الأرض موضوع النزاع فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين الحكم في موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 1362 لسنة 62 ق جلسة 29 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 189 ص 307


جلسة 29 من إبريل سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعبد الملك نصار.
-------------
(189)
الطعن رقم 1362 لسنة 62 القضائية

(1، 2 ) حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً" حجية الحكم الجنائي". قوة الأمر المقضي. مسئولية. تعويض
(1) حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. مناطها. استبعاد الحكم الجنائي مساهمة المجني عليه في الخطأ أو تقرير مساهمته فيه. لا حجية له أمام القاضي المدني عند تقدير التعويض المستحق للمضرور
 (2)تمسك المسئول عن التعويض أمام محكمة الموضوع بوقوع خطأ من جانب مورث المضرور تمثل في تواجده بالعربة المخصصة لنقل الأشياء لا الأشخاص ساهم في إحداث الضرر الذي لحق به. دفاع جوهري يترتب على ثبوت صحته تقدير التعويض على قدر الخطأ. التفات الحكم عند هذا الدفاع وعدم العناية بتحقيقه وقضاؤه بالإلزام بكامل التعويض. قصور
-------------

1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها" وفي المادة 102 من قانون الإثبات على أنه "لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً" مفاده أن الحكم الجنائي تقتصر حجيته أمام المحكمة المدنية على المسائل التي كان الفصل فيها ضرورياً لقيامه وهي خطأ المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والضرر، ومن ثم فإن استبعاد الحكم الجنائي مساهمة المجني عليه في الخطأ أو تقرير مساهمته فيه يعتبر من الأمور الثانوية بالنسبة للحكم بالإدانة، إذ أن تقرير الحكم قيام هذه المساهمة من المجني عليه أو نفيها لا يؤثر إلا في تحديد العقوبة بين حديها الأدنى والأقصى، والقاضي الجنائي غير ملزم ببيان الأسباب التي من أجلها يقرر عقوبة معينة طالما أن هذه العقوبة بين الحدين المنصوص عليهما في القانون، وإذ كان ذلك فإن القاضي المدني يستطيع أن يؤكد دائماً أن الضرر نشأ من فعل المتهم وحده دون غيره، كما أن له أن يقرر أن المجني عليه أو الغير قد أسهم في إحداث الضرر رغم نفي الحكم الجنائي هذا أو ذلك ليراعي ذلك في تقدير التعويض إعمالاً لنص المادة 216 من القانون المدني التي تقضي بأنه "يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو لا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه". 
2 - إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بوقوع خطأ من جانب مورث المطعون ضدهم ساهم في إحداث الضرر الذي لحق به يتمثل في تواجده بالعربة "الديكوفيل" المخصصة لنقل القصب لا لنقل الأشخاص وكان هذا الدفاع جوهرياً لما يترتب على ثبوت صحته من توزيع المسئولية المدنية على قدر الخطأ فإن الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه بما ينحسم به أمره ولم يعن بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه وألزم الطاعن بكامل التعويض فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 14349 سنة 1988 مدني شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع لهم مبلغ 50000 جنيه وقالوا بياناً لذلك إنه بتاريخ 5/ 4/ 1986 تسبب تابع الطاعن بخطئه أثناء قيادته قطار "الديكوفيل" في موت مورثهم المرحوم (....)، وحرر عن الحادث القضية رقم 1141 سنة 1986 جنح مركز دشنا قضى فيها بإدانته بحكم بات، ولما كانت مسئولية الطاعن قائمة إعمالاً لنص المادتين 174، 178 من القانون المدني وأصيبوا من جراء الحادث بأضرار مادية وأدبية بالإضافة إلى التعويض الموروث والذي يقدرونه بالمبلغ المطالب به فقد أقاموا الدعوى. بتاريخ 26/ 6/ 1990 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدهم تعويضاً مقداره 13000 جنيه، استأنف الطاعن الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 9773 سنة 107 ق، كما استأنفه المطعون ضدهم أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 9181 سنة 107 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 7/ 1/ 1992 في الاستئناف الأول برفضه وفي الثاني بتعديل الحكم المستأنف بجعل التعويض المحكوم به مبلغ خمسة عشر ألف جنيه، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن خطأ المجني عليه قد ساهم في وقوع الحادث بتواجده في عربة "الديكوفيل" المخصصة لشحن القصب دون ركوب الأشخاص وأن ما نسب إلى تابعه من خطأ لا يعدو أن يكون من الأسباب العارضة الثانوية التي ليس من شأنها أن تحدث مثل هذا الضرر لولا خطأ المجني عليه، وإذ لم يناقش الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهري بمقولة إن الحكم الجنائي الصادر بإدانة تابعه قد صار نهائياً فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها" وفي المادة 102 من قانون الإثبات على أنه "لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً" مفاده أن الحكم الجنائي تقتصر حجيته أمام المحكمة المدنية على المسائل التي كان الفصل فيها ضرورياً لقيامه وهي خطأ المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والضرر، ومن ثم فإن استبعاد الحكم الجنائي مساهمة المجني عليه في الخطأ أو تقرير مساهمته فيه يعتبر من الأمور الثانوية بالنسبة للحكم بالإدانة، إذ أن تقرير الحكم قيام هذه المساهمة من المجني عليه أو نفيها لا يؤثر إلا في تحديد العقوبة بين حديها الأدنى والأقصى، والقاضي الجنائي غير ملزم ببيان الأسباب التي من أجلها يقرر عقوبة معينة طالما أن هذه العقوبة بين الحدين المنصوص عليهما في القانون، وإذ كان ذلك فإن القاضي المدني يستطيع أن يؤكد دائماً أن الضرر نشأ من فعل المتهم وحده دون غيره، كما أن له أن يقرر أن المجني عليه أو الغير قد أسهم في إحداث الضرر رغم نفي الحكم الجنائي هذا أو ذلك ليراعي ذلك في تقدير التعويض إعمالاً لنص المادة 216 من القانون المدني التي تقضي بأنه "يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو لا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه" لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بوقوع خطأ من جانب مورث المطعون ضدهم ساهم في إحداث الضرر الذي لحق به يتمثل في تواجده بالعربة "الديكوفيل" المخصصة لنقل القصب لا لنقل الأشخاص وكان هذا الدفاع جوهرياً لما يترتب على ثبوت صحته من توزيع المسئولية المدنية على قدر الخطأ فإن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه بما ينحسم به أمره ولم يعن بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه وألزم الطاعن بكامل التعويض فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

الطعن 4810 لسنة 62 ق جلسة 21 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 169 ص 179


جلسة 21 من إبريل سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ السيد خلف نائب رئيس المحكمة، فؤاد شلبي، محمد خيري أبو الليل ومحمد يسري زهران.
-----------
(169)
الطعن رقم 4810 لسنة 62 القضائية

 (1)إيجار "إيجار الأماكن: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: التكليف بالوفاء". دعوى "شروط قبول الدعوى". 
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً لتجاوز الأجرة المطلوبة ما هو مستحق فعلاً. أثره. عدم قبولها. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981
 (4 - 2)إيجار "إيجار الأماكن: التأجير المفروش". تقادم. حكم "عيوب التدليل: الخطأ في القانون". دعوى. "انقضاء الخصومة". قانون "سريان القانون". 
 (2)الترخيص للمستأجر باستعمال المكان المؤجر فندقاً. انطوائه على التصريح له بالتأجير مفروشاً حق المؤجر في زيادة الأجرة بنسبة 70% من الأجرة القانونية. م 28 ق 52 لسنة 1969. سريان القانون 49 لسنة 1977 - أثره. وجوب احتساب الأجرة الإضافية على أساس الأجرة الأصلية المحددة بعقد الإيجار - ودون دمج الزيادة المقررة بالقانون الأول إليها. علة ذلك. م 45 ق 49 لسنة 1977
 (3)انقضاء الخصومة أو إلغائها. أثره. إلغاء جميع إجراءات الدعوى وصحيفتها وزوال أثرها في قطع التقادم
 (4)قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة - مستأجرة عين النزاع لاستعمالها فندقاً - بمبلغ الأجرة الإضافية المقررة بالمادة 45 ق 49 لسنة 1977 بعد احتسابها بنسبة 400 % من الأجرة الأصلية مضافاً إليها نسبة ال 70 % المقررة بالقانون رقم 52 لسنة 1969 الملغى وبإخلائها منها رغم تضمن التكليف بالوفاء الأجرة المطلوبة محسوبة على هذا الأساس الخاطئ ورفض الدفع بتقادم الأجرة فيما زاد عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى تأسيساً على صدور حكم بات في الطعن بالنقض والقاضي بإلغاء الخصومة رغم ما ترتب عليه من إلغاء الدعوى المرفوع عنها وما نتج عنها من آثار ومنها انقطاع التقادم خطأ في القانون

-----------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بها، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً بسبب تجاوزه الأجرة المستحقة فعلاً في ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة
2 - الترخيص باستعمال المكان المؤجر فندقاً ينطوي على التصريح للمستأجر بتأجيره مفروشاً ويتيح للمؤجر زيادة الأجرة بنسبة 70 % من الأجرة القانونية وفقاً لنص المادة 28 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - وتظل هذه الزيادة سارية على الأماكن التي تنطبق عليها حتى تاريخ نفاذ القانون رقم 49 لسنة 1977 الذي ألغى هذه الزيادة وأحل محلها الزيادة المقررة وفقاً للمادة 45 من هذا القانون - مما مفاده أن تحديد الأجرة الإضافية التي تستحق للمؤجر في حالة التأجير المفروش والمقررة بهذا القانون إنما يكون على أساس الأجرة الأصلية المحددة بعقد الإيجار، فلا يجوز ضم الأجرة الإضافية المقررة بالقانون رقم 52 لسنة 1969 بنسبة 70% إلى الأجرة الأصلية المبينة بعقد الإيجار ودمجها معاً ليشكلا وحدة واحدة تحسب على أساسها الأجرة الإضافية المبينة في المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - الذي ألغى ذلك القانون بكافة نصوصه ومنها نص المادة 28 المشار إليها - وأحل محله
3 - المقرر أنه يترتب على انقضاء الخصومة أو إلغائها إلغاء جميع إجراءاتها وإلغاء صحيفة الدعوى وما ترتب عليها من آثار ويدخل في ذلك انقطاع التقادم فيعتبر هذا الانقطاع كأن لم يكن
4 - إذ كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن العين محل النزاع قد أجرت لاستعمالها فندقاً وأنها أنشئت قبل أول يناير سنة 1944 ومن ثم فإنه يسري عليها حكم المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ويستحق المطعون عليهم الأجرة الإضافية بواقع 400% من الأجرة الأصلية الواردة بعقد الإيجار، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء وبإلزام الطاعنة بالمبلغ المطالب به على احتساب الأجرة الإضافية المقررة بالمادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بنسبة 400% من الأجرة الأصلية المبينة بعقد الإيجار مضافاً إليها نسبة ال 70% المقررة بالقانون رقم 52 لسنة 1969 الملغى فجمع بذلك بين الزيادة المقررة في القانونين سالفي البيان - وتضمن التكليف بالوفاء الأجرة المطلوبة محسوبة على هذا الأساس الخاطئ - كما استند في رفض الدفع بتقادم تلك الأجرة عن المدة الزائدة على الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى على صدور حكم بات في الطعن بالنقض رقم 1644 لسنة 50 ق حال أن هذا الحكم قضى بإلغاء الخصومة وهو ما يترتب عليه إلغاء إجراءات الدعوى المرفوع عنها وما ترتب عليها من آثار ومن بينها انقطاع التقادم، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن مورث المطعون عليهم أقام الدعوى رقم 18617 لسنة 1989 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعنة بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 8/ 1937 وإخلاء العين المؤجرة، وإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 54978 ج تأسيساً على أن الطاعنة تأخرت عن سداد الأجرة الإضافية المستحقة على العين المؤجرة لها لاستغلالها فندقاً بموجب ذلك العقد عن المدة من سبتمبر 1977 حتى أخر أغسطس 1989 رغم تكليفها بالوفاء وأقامت الطاعنة دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام مورث المطعون عليهم بسداد مبلغ 25195 ج مستندة إلى أنه تقاضى منها ذلك المبلغ بدعوى أن النشاط الذي تباشره في العين يخضع لحكم الإيجار المفروش. وبتاريخ 12/ 6/ 1991 أجابت المحكمة المطعون عليهم إلى طلباتهم ورفضت الدعوى الفرعية، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 10691 سنة 108 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي حكمت بتاريخ 24/ 6/ 1992 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنها تمسكت ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه أجرة تزيد عما هو مستحق تأسيساً على أنه بفرض خضوع العين المؤجرة لحكم المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فإن الأجرة الإضافية تحتسب طبقاً للزيادة المقررة بها وبالنسب التي حددتها دون إضافة الزيادة المقررة بالقانون رقم 52 لسنة 1969 لعدم جواز الجمع بين الزيادتين، وبسقوط حق المطعون عليهم في المطالبة بالأجرة الإضافية عن المدة السابقة على الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى وفقاً للمادة 375 من القانون المدني، وإذ احتسب الحكم المطعون فيه الأجرة الإضافية على أساس الجمع بين الزيادة المقررة بالمادتين 28 من القانون رقم 52 لسنة 1969، 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977، كما رفض الدفع بالتقادم تأسيساً على صدور حكم قطعي وبات في الطعن بالنقض رقم 1644 لسنة 50 ق - حال أن هذا الحكم قضى بسقوط الخصومة المرددة بين الخصوم في الاستئناف رقم 1486 سنة 96 ق القاهرة مما يترتب عليه زوالها وإلغاء الآثار المترتبة على رفعها ومنها قطع التقادم، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه
وحيث إن النعي سديد، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بها، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً بسبب تجاوزه الأجرة المستحقة فعلاً في ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة، وأن الترخيص باستعمال المكان المؤجر فندقاً ينطوي على التصريح للمستأجر بتأجيره مفروشاً ويتيح للمؤجر زيادة الأجرة بنسبة 70% من الأجرة القانونية وفقاً لنص المادة 28 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - وتظل هذه الزيادة سارية على الأماكن التي تنطبق عليها حتى تاريخ نفاذ القانون رقم 49 لسنة 1977 الذي ألغى هذه الزيادة وأحل محلها الزيادة المقررة وفقاً للمادة 45 من هذا القانون والتي نصت على أنه "في جميع الأحوال التي يجوز فيها للمستأجر تأجير المكان أو جزء من المكان المؤجر مفروشاً يستحق المالك أجرة إضافية عن مدة التأجير مفروشاً بواقع نسبة من الأجرة القانونية تحسب على الوجه الآتي: (1) أربعمائة في المائة (400%) عن الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944....". مما مفاده أن تحديد الأجرة الإضافية التي تستحق للمؤجر في حالة التأجير المفروش والمقررة بهذا القانون إنما يكون على أساس الأجرة الأصلية المحددة بعقد الإيجار، فلا يجوز ضم الأجرة الإضافية المقررة بالقانون رقم 52 لسنة 1969 بنسبة 70% إلى الأجرة الأصلية المبينة بعقد الإيجار ودمجها معاً ليشكلا وحدة واحدة تحسب على أساسها الأجرة الإضافية المبينة في المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - الذي ألغى ذلك القانون بكافة نصوصه ومنها نص المادة 28 المشار إليها - وأحل محله، وكان المقرر أيضاً أنه يترتب على انقضاء الخصومة أو إلغائها إلغاء جميع إجراءاتها وإلغاء صحيفة الدعوى وما ترتب عليها من آثار ويدخل في ذلك انقطاع التقادم فيعتبر هذا الانقطاع كأن لم يكن. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن العين محل النزاع قد أجرت لاستعمالها فندقاً وأنها أنشئت قبل أول يناير سنة 1944 ومن ثم فإنه يسري عليها حكم المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ويستحق المطعون عليهم الأجرة الإضافية بواقع 400% من الأجرة الأصلية الواردة بعقد الإيجار، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضائه بالإخلاء وبإلزام الطاعنة بالمبلغ المطالب به على احتساب الأجرة الإضافية المقررة بالمادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بنسبة 400% من الأجرة الأصلية المبينة بعقد الإيجار مضافاً إليها نسبة ال 70% - المقررة بالقانون رقم 52 لسنة 1969 الملغى فجمع بذلك بين الزيادة المقررة في القانونين سالفي البيان - وتضمن التكليف بالوفاء الأجرة المطلوبة محسوبة على هذا الأساس الخاطئ كما استند في رفض الدفع بتقادم تلك الأجرة عن المدة الزائدة على الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى على صدور حكم بات في الطعن بالنقض رقم 1644 لسنة 50 ق حال أن هذا الحكم قضى بإلغاء الخصومة وهو ما يترتب عليه إلغاء إجراءات الدعوى المرفوع عنها وما ترتب عليها من آثار ومن بينها انقطاع التقادم، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 5747 لسنة 62 ق جلسة 12 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 155 ص 89


جلسة 12 من إبريل سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد أحمد سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى إبراهيم عارف، إلهام نجيب نوار نائبي رئيس المحكمة، سيد محمود يوسف وأحمد محمود كامل.
--------------
(155)
الطعن رقم 5747 لسنة 62 القضائية

(1، 2 ) إيجار "إيجار الأماكن. ترك العين المؤجرة". حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال". محكمة الموضوع
 (1)استخلاص ترك المستأجر للعين المؤجرة وتخليه عنها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه
 (2)سماح المستأجرة لزوجها بالمشاركة في استعمال العين المؤجرة. لا يعتبر بمجرده تخلياً له عنها. علة ذلك. انتهاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى إخلاء الطاعنة الأولى من شقة النزاع لتخليها عنها لزوجها الطاعن الثاني من مجرد سماحها له بتخزين أدوات صحية رغم ثبوت احتفاظها فيها بمعدات عيادتها الطبية. فساد في الاستدلال

--------------
1 - المقرر في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان استخلاص ترك المستأجر للعين المؤجرة وتخليه عنها للغير أو نفي ذلك هو من سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروطاً بأن تقيم حكمها على أسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهت إليه من نتيجة
2 - إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء على أن الطاعنة الأولى تخلت عن العين محل النزاع وتركتها لزوجها الطاعن الثاني على سند مما يثبت من تحقيقات الشكوى... لسنة... إداري... من قيامه بتخزين بعض الأدوات الصحية فيها إلى جانب منقولات أخرى تخص زوجته الطاعنة الأولى، وكانت هذه الواقعة بمجردها لا تفيد تخلي الطاعنة الأولى عن العين وتركها إلى زوجها الطاعن الثاني ولا تستقيم مع الثابت بالأوراق من أنها ما زالت تحتفظ فيها بمعدات عيادتها الطبية، ذلك أن سماح المستأجرة لزوجها بمشاركتها في استعمال العين لا يتجاوز ما تفرضه علاقة الزوجية من تعاون بين الزوجين، ولا يعني تخيلها له عنها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم 8546 لسنة 1989 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة، وقال بياناً لذلك إن الطاعنة الأولى استأجرت منه تلك العين لاستعمالها عيادة طبية بعقد مؤرخ 21/ 5/ 1985، وإذ تبين وجود منقولات بها تخص زوجها الطاعن الثاني بما يدل على أنها تخلت له عنها فقد أقام الدعوى ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بالإخلاء. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 1421 لسنة 108 ق القاهرة وبتاريخ 21/ 7/ 1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم اعتبر سماح الطاعنة الأولى لزوجها الطاعن الثاني بتخزين أدوات صحية في العين التي تستأجرها إلى جانب منقولاتها يتحقق به معنى الترك المنصوص عليه في المادة 18 (ج) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في حين أن الترك في معنى هذه المادة هو تخلي المستأجر عن العين المؤجرة بقصد إنهاء العلاقة الإيجارية بينه وبين المؤجر، وهو ما لا يفيده مجرد سماح الزوجة لزوجها بتخزين أشياء في العين التي تستأجرها وإذ كان الثابت من تحقيقات الشكوى رقم 3300 لسنة 1989 إداري حلوان وتقرير الخبير الذي عينته محكمة أول درجة أن الطاعنة الأولى ما زالت تحتفظ في العين محل النزاع بمنقولاتها مما ينفي تخليها عنها فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أنها تركتها للمطعون ضده الثاني يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
حيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان استخلاص ترك المستأجر للعين المؤجرة وتخليه عنها للغير أو نفي ذلك هو من سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروطاً بأن تقيم حكمها على أسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهت إليه من نتيجة، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء على أن الطاعنة الأولى تخلت عن العين محل النزاع وتركتها لزوجها الطاعن الثاني على سند مما ثبت من تحقيقات الشكوى رقم 3300 لسنة 1989 إداري حلوان من قيامه بتخزين بعض الأدوات الصحية فيها إلى جانب منقولات أخرى تخص زوجته الطاعنة الأولى، وكانت هذه الواقعة بمجردها لا تفيد تخلي الطاعنة الأولى عن العين وتركها إلى زوجها الطاعن الثاني، ولا تستقيم مع الثابت بالأوراق من أنها ما زالت تحتفظ فيها بمعدات عيادتها الطبية، ذلك أن سماح المستأجرة لزوجها بمشاركتها في استعمال العين لا يتجاوز ما تفرضه علاقة الزوجية من تعاون بين الزوجين، ولا يعني تخيلها له عنها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى.

عدم سداد الخصوم طالبو التدخل مصاريف تدخلهم يوجب الحكم بعدم قبول تدخلهم


القضية رقم 28 لسنة 39 ق "منازعة تنفيذ" جلسة 2 / 2 / 2019
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثانى من فبراير سنة 2019م، الموافق السابع والعشرين من جمادى الأولى سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمـد غنيم والدكتور محمـــد عماد النجار    نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى  رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع        أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 28 لسنة 39 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
عبد الكريم أبو الحسن محمود عبد المجيد
ضــــــد
1 - رئيس الجمهورية
2- رئيس مجلس الوزراء
3- رئيس مجلس القضاء الأعلى
4 - وزير العدل
5 - النائب العــام

الإجراءات
      بتاريخ العاشر من سبتمبر سنة 2017، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم أولاً: بالاعتداد بأحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في الدعاوى أرقام 10 لسنة 1 قضائية "دستورية"، 5 لسنة 15 قضائية "تنازع"، 39 لسنة 15 قضائية "دستورية"، 6 لسنة 15 قضائية "دستورية"، ثانيًا: وبصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ، وعدم الاعتداد بالقرار الصــــادر من محكمة النقض "دائرة طلبات رجال القضاء" في غرفة مشورة في الطعن رقم 992 لسنة 86 قضائية "رجال قضاء"، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إلغاء القرار الجمهورى رقم 649 لسنة 2013 فيما تضمنه من تخطيه وعدم استكمال إجراءات تعيينه.



      وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
      وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
      ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة بجلسة 5/1/2019، إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم، وصرحت بمذكرات في أسبوع، وفى الأجل المشار إليه قدم كل من كيرلس عوض جرجس عوض وطه سلامة محمد على ومحمد عبد الدايم السيد محمـد ريحان وحسن عبد الحميد على عبدالرحمن وإبراهيم حسن أنور على ومحمـد عبد المنعم محمـد محمـد الخشاب وإسلام محمـد على السيد وهيثم محمد عبد الباسط عباس إبراهيم ومنير رمضان زيدان محمد ومحمد محمد مصطفى محيى الدين مصطفى والبرنس محمود محمد إبراهيم وأحمد محمد السيد عطية خليل الشامى ومحمد عبد المنعم محمد، مذكرة، طلبوا فيها الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 5 لسنة 15 قضائية "تنازع"، وعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من محكمة النقض "دائرة رجال القضاء" في الطعون أرقام 763 و811 و992 لسنة 86 قضائية، 92 و95 و99 و222 و289 و372 لسنة 87 قضائية "رجال قضاء"، والأحكام الصادرة من محكمة استئناف القاهرة "دائرة طلبات رجال القضاء" في الطلبات أرقام 4113 و4195 لسنة 130 قضائية "رجال قضاء"، 3580 لسنة 132 قضائية "رجال قضاء"، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء القرار الجمهورى رقم 649 لسنة 2013، فيما تضمنه من تخطيهم في التعيين، واستكمال إجراءات تعيينهم.

المحكمـــــة
      بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
      حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 1439 لسنة 130 قضائية "دعاوى رجال القضاء"، أمام محكمة استئناف القاهرة "الدائرة 120" دعاوى رجال قضاء، ضد المدعى عليهم الأول والثالث والرابع والخامس، بطلب الحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 649 لسنة 2013 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين في وظيفة معاون نيابة بالنيابة العامة وبأحقيته في التعيين، وما يترتب على ذلك من آثار، على سند من أنه حاصل على الليسانس من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بتقدير عام تراكمي جيد جدًا بنسبة 74ر81%، كما حصل على دبلومي الدراسات العليا من كلية الحقوق جامعة أسيوط، وتقدم للتعيين في وظيفة معاون نيابة بالنيابة العامة، إلا أنه رغم توافر شروط التعيين فيه، وموافقة مجلس القضاء الأعلى على ترشيحه لشغل هذه الوظيفة صدر القرار المطعون فيه خاليًا من اسمه، رغم تضمنه أسماء أشخاص حصلوا على تقديرات أقل منه، وبجلسة 21/1/2015 قضت المحكمة برفض الدعوى، وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء فقد طعن عليه أمام محكمة النقض بالطعن رقم 105 لسنة 85 قضائية "رجال قضاء"، وبجلسة 23/2/2016، قضت المحكمة بنقض الحكم، وإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيه مجددًا بهيئة مغايرة، ونفاذًا لذلك أُحيلت الدعوى إلى محكمة استئناف القاهرة، ونُظرت أمام الدائرة "120" دعاوى رجال قضاء، وبجلسة 26/7/2016 قضت المحكمة برفض الدعـوى، على سند من أن التعيين في الوظائف القضائية لا يخضع بصورة تحكمية لترتيب مجموع درجات الحصول على المؤهل، وإنما تحكمه اعتبارات عملية وموضوعية يزنها مُصدر القرار الإدارى بميزان الحق والعدل مستهدفًا الصالح العام، ومقتضيات الوظيفة القضائية ومسئولياتها، وفق ضوابط يمليها التبصر والاعتدال، ولا يقيم تمييزًا غير مبرر بين المتزاحمين على التعيين، بل يردهم جميعًا إلى قواعد موحدة، تقضى بأن يكون شغلها حقًا للأجدر بتوليها، والذى تتوافر فيه الخصائص والقدرات العملية والفنية والاجتماعية التى تتواءم مع العمل القضائى، وتتناسب مع مسئولياته، وأن القرار المطعون فيه قد التزم ذلك، وجاء خلوًا من عيب إساءة استعمال السلطة، وقائمًا على أسس موضوعية تبرره، وقد طعن المدعى على هذا الحكم أمام محكمة النقض "دائرة رجال القضاء" بالطعن رقم 992 لسنة 86 قضائية "رجال قضاء"، وبجلسة 11/4/2017، قضت المحكمة - في غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن، تأسيسًا على أن جهة الإدارة في إصدارها للقرار المطعون فيه قد استعملت سلطتها التقديرية التى خولها لها القانون، وتخيرت أصلح العناصر اللازمة لشغل الوظيفة القضائية، على ضوء الضوابط والمعايير التى وضعتها، سواء من حيث التقدير العام للمتقدمين أو شخصيتهم ومظهرهم وقدرتهم على التعبير السليم، والبيئة التى ينتمون إليها، وتحريات الجهات الأمنية والرقابية، وجاء قرارها سليمًا في مضمونه، ومحمولاً على أسبابه، كما خلت الأوراق مما يثبت أن الجهة الإدارية قد انحرفت عن سلطتها أو أساءت استعمالها، وإذ ارتأى المدعى أن ما تضمنه قرار محكمة النقض الصادر في غرفة مشورة سالف الذكر، قد ارتكن إلى أسس غير موضوعية، ولا تتفق مع أحكام الدستور، ومبدأ المساواة، كما منح مجلس القضاء الأعلى سلطة مطلقة في الاختيار، ووضع المعايير التى يراها للتعيين في تلك الوظائف، فضلاً عن تعارضه مع أحكام المحكمة الدستورية العليا المشار إليها، ليمثل بذلك مع القرار الجمهوري رقم 649 لسنة 2013 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين في وظيفة معاون نيابة بالنيابة العامة، عقبة في تنفيذ أحكام هذه المحكمة السالف ذكرها، أقام دعواه المعروضة بطلباته المتقدمة.
   وأثناء نظر الدعوى تدخل كل من كيرلس عوض جرجس عوض وطه سلامة محمد على ومحمد عبد الدايم السيد محمـد ريحان وحسن عبد الحميد على عبدالرحمن وإبراهيم حسن أنور على ومحمـد عبد المنعم محمـد محمـد الخشاب وإسلام محمـد على السيد وهيثم محمد عبد الباسط عباس إبراهيم ومنير رمضان زيدان محمد ومحمد محمد مصطفى محيى الدين مصطفى والبرنس محمود محمد إبراهيم وأحمد محمد السيد عطية خليل الشامى ومحمد عبد المنعم محمد، منضمين للمدعى في طلباته، وطالبين لأنفسهم الطلبات المتقدم بيانها، والواردة بمذكرتهم المقدمة بتاريخ 12/1/2019، وإذ لم يسدد الخصوم طالبو التدخل مصاريف تدخلهم، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول تدخلهم، إعمالاً لنصى المادتين (10، 13) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، والمادة (55) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وحيث إن منازعة التنفيذ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قوامها أن التنفيذ قد اعترضته عوائق تحول قانونًا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم، تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتهــا موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعة التى تتوخى في ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص تشريعي، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها، والآثار المتولدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- ولو كانت تشريعًا أو حكمًا قضائيًّا أو قرارًا إداريًّا أو عملاً ماديًّا، حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعـة التنفيـذ لا تعـد طريقًا للطعن في الأحكـام القضائيـة، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
   وحيث إن الخصومة في الدعوى الدستورية، وهى بطبيعتها من الدعاوى العينية، قوامها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور، تحريًا لتطابقها معها إعلاءً للشرعية الدستورية، ومن ثم تكون هذه النصوص ذاتها هي موضوع الدعوى الدستورية أو هي بالأحرى محلها، وإهـدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور هي الغاية التي تبتغيها هذه الخصومة، وأن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في تلك الدعوى يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسمًا بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى لو تطابقت في مضمونها، كما أن قوة الأمر المقضي لا تلحق سوى منطوق الحكم وما يتصل به من الأسباب اتصالاً حتميًّا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها.
      وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها الصادر بجلسة 16/5/1983، في الدعوى رقم 10 لسنة 1 قضائية "دستورية" (7 لسنة 8 ق - ع):-
"أولاً: برفض الدعوى بالنسبة للطعن بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (119) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.
ثانيًا: بعدم دستورية نص كل من الفقرة الأولى من المادة (83) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1973، والفقرة الأولى من المادة (104) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1973 فيما تضمناه من عدم إجازة الطعن في قرارات نقل وندب رجال القضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة أمام الدوائر المختصة طبقًا لهاتين المادتين بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائيـة المتعلقة بأى شأن من شئونهم". كما قضت هذه المحكمة بحكمها الصادر بجلسة 4/2/1995 في الدعوى رقم 39 لسنة 15 قضائية "دستورية" "بعدم دستورية المادة السابعة من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931، وذلك فيما نصت عليه من عدم جواز الطعن إلا بطريق المعارضة في الأحكام الابتدائية الصادرة من المحاكم الشرعية الجزئية في سيوة والعريش والقصير والواحات الثلاث"، وقضت المحكمة بحكمها الصادر بجلسة 15/4/1995، في الدعوى رقم 6 لسنة 15 قضائية "دستورية" "بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (38) من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 فيما تضمنه من عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية والعضوية العاملة في نقابة مهنية بما يزيد على 20% من مجموع عدد أعضاء هذا المجلس، وبسقوط باقي نصوص هذه الفقرة".



      وحيث إن القرار الصادر من محكمة النقض "دائرة رجال القضاء" بجلسة 11/4/2017 في الطعن رقم 992 لسنة 86 قضائية "رجال قضاء"، القاضي في - غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن، المقام من المدعى طعنًا على الحكم الصادر بجلسة 26/7/2016، من محكمة استئناف القاهرة الدائرة (120) "دعاوى رجال القضاء" في الدعوى رقم 4139 لسنة 130 قضائية "دعاوى رجال القضاء"، القاضي برفض الدعوى، المقامة من المدعى طعنًا على قرار رئيس الجمهورية رقم 649 لسنة 2013، بطلب إلغاء هذا القرار فيما تضمنه من تخطيه في التعيين في وظيفة معاون نيابة بالنيابة العامة، وبأحقيته في التعيين، وما يترتب على ذلك من آثار، وكذا القرار الجمهوري المشار إليه المتضمن التعيين في وظائف معاون نيابة بالنيابة العامة، لا صلة لهما بالأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا المشار إليها، ومن ثم لا يعد هذا الحكم أو القرار الجمهوري السالف ذكرهما عقبة في تنفيذ هذه الأحكام، الأمر الذى تضحى معه الدعوى المعروضة غير مقبولة بالنسبة لهما.



      وحيث إنه في خصوص الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 17/12/1994 في الدعوى رقم 5 لسنة 15 قضائية "تنازع"، وموضوعها الفصل في التنازع السلبى على الاختصاص بين جهتي القضاء العادي والإداري، بشأن الفصل في طلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 412 لسنة 1991، فيما تضمنه من استبعاد أسماء المدعين - في تلك الدعوى - من قائمة المعينين في وظيفة معاون نيابة، وبأحقيتهم في التعيين فيها، وقد قضت المحكمة فيها بتعيين جهة القضاء العادي "دائرة طلبات رجال القضاء" بمحكمة النقض جهة مختصة بنظر النزاع، وشيدت المحكمة القضاء المتقدم على اختصاص جهة القضاء العادي دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بشأن من شئونهم، وأن انعقاد الاختصاص لتلك الجهة بالفصل في هذه المنازعات، لا يقتضى بالضرورة أن يكون طلب إلغاء القرار المطعون فيه مقدمًا من أحد رجال القضاء والنيابة العامة، بل يكفى لقيام هذا الاختصاص أن يؤول طلب الإلغاء إلى التأثير في المركز القانوني لأحدهم، ولو كان مقدمًا من غيرهم، إذ يُعدُّ الطلب في هاتين الحالتين متصلاً بشأن من شئونهم. متى كان ذلك، وكانت الحجية المطلقة الثابتة للأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا بمقتضى نص المادة (195) من الدستور، يقتصر نطاقها على ما كان محلاً لهذا القضاء، وفصلت فيه المحكمة فصلاً حاسمًا بقضائها، ولا تمتد إلى غير ذلك، كما أن قوة الأمر المقضي - كما سلف البيان - لا تلحق سوى منطوق الحكم، وما يتصل به من الأسباب اتصالاً حتميًا، بحيث لا يقوم له قائمة إلا بها، وكان الحكم الصادر من هذه المحكمة المشار إليه، قد انصب على تعيين جهة الاختصاص بنظر النزاع الموضوعي والفصل فيه، طبقًا لقواعد توزيع الاختصاص الولائي بين جهات القضاء المختلفة، وكان الثابت أن جهة القضاء العادي في الحالة المعروضة لم تتسلب من اختصاصها بنظر دعوى المدعى طعنًا على القرار الجمهوري رقم 649 لسنة 2013 المشار إليه، وأصدرت فيها الأحكام المتقدمة، والتي تستقل الخصومة فيها بموضوعها وأطرافها عن الدعوى الصادر فيها حكم المحكمة الدستورية العليا المتقدم، ومن ثم لا يعد القرار الصادر من محكمة النقض والقرار الجمهوري المار ذكرهما عقبة في تنفيذ هذا الحكم، الأمر الذى يتعين معه لما تقدم جميعه، القضاء بعدم قبول الدعوى برمتها.

      وحيث إنه عن الطلب العاجل بوقف تنفيذ قرار محكمة النقض المشار إليه، فإنه يعد فرعًا من أصل النزاع المعروض، والذى انتهت فيه المحكمة فيما تقدم إلى عدم قبول الدعـوى، بما مؤداه: أن قيام هــــذه المحكمة - طبقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - بمباشرة اختصاص البت في هذا الطلب، يكون قد بات غير ذي موضوع.

فلهــــذه الأسباب
      حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .