الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 23 سبتمبر 2018

الطعن 27770 لسنة 59 ق جلسة 27 / 10 / 1994 مكتب فني 45 ق 140 ص 898


برئاسة السيد المستشار / صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /مجدي الجندي وحسين الشافعي ومحمد حسين ومحمود شريف فهمي نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1   إجراءات " إجراءات المحاكمة". استئناف "سقوطه".
سقوط الاستئناف . مناطه ؟ المادة 412 إجراءات . تقدم المحكوم عليه للتنفيذ حتى وقت النداء علي قضيته في يوم الجلسة . اثره : عدم سقوط الاستئناف . علة ذلك ؟
لما كانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه " يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة " قد جعلت سقوط الاستئناف منوطا بعدم تقديم المحكوم عليه للتنفيذ فأفادت بذلك إلا يسقط استئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته في يوم الجلسة ما دام التنفيذ عليه قد اصبح أمرا واقعا قبل نظر الاستئناف لعدم سداد الكفالة.
- 2 حكم "تنفيذ الحكم". عقوبة " تنفيذها". كفالة . استئناف "سقوطه".
عدم اشتراط تحرير أمر تنفيذ العقوبة لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية . كفاية أن يكون المحكوم عليه وضه نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط استئناف الطاعن لعدم سداد الكفالة رغم مثوله أمام المحكمة قبل نظر استئنافه . خطأ .
لما كان لا يشترط في تنفيذ الحكم تحرير أمر التنفيذ تمهيدا لإيداع المتهم في السجن طبقا للمادة 478 من قانون الإجراءات الجنائية بل يكفى أن يكون قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة دون اعتداد بما إذا كانت هذه السلطة قد اتخذت قبله إجراءات التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها، ولما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية المؤرخ ... وهي الجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف أن الطاعن مثل بالجلسة وأصبح التنفيذ عليه أمرا واقعا قبل نظر الاستئناف، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه قضى بسقوط استئناف الطاعن لعدم سداده الكفالة رغم تقدمه في يوم الجلسة ومثوله أمام محكمة قبل نظر استئنافه يكون مخطئا ويتعين لذلك نقضه .
- 3  نقض " نظر الطعن والحكم فيه ".
حجب الخطأ المحكمة عن بحث موضوع الاستئناف. أثره؟
لما كان الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الاستئناف، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أعطي بسوء نية ثلاث شيكات لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات. وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد علي سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز فارسكور قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ علي سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة دمياط الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بسقوط الاستئناف
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

-------------
المحكمة
من حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إصدار شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب قد شابه البطلان والقصور في التسبيب ذلك أنه خلا من تقرير التلخيص ولم يشر إلى نص القانون الذي أدان الطاعن بمقتضاه, كما جاء خلواً من الأسباب التي أقام عليها قضاءه, كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه حين قضى بسقوط استئناف الطاعن أسس قضاءه على قوله ((........ أن المتهم استأنف ولم يسدد الكفالة ولم يسلم نفسه للتنفيذ قبل الجلسة وهو محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ ومن ثم يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم طبقاً لنص المادة 412 إجراءات)). لما كان ذلك, وكانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه ((يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة)) قد جعلت سقوط الاستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة فأفادت بذلك ألا يسقط استئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته في يوم الجلسة ما دام التنفيذ عليه قد أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الاستئناف لعدم سداد الكفالة. لما كان ذلك, وكان لا يشترط في تنفيذ الحكم تحرير أمر التنفيذ تمهيداً لإيداع المتهم في السجن طبقاً للمادة 478 من قانون الإجراءات الجنائية بل يكفي أن يكون قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة دون اعتداد بما إذا كانت هذه السلطة قد اتخذت قبله إجراءات التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها, ولما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية المؤرخ ....... وهي الجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف أن الطاعن مثل بالجلسة وأصبح التنفيذ عليه أمراً واقعاً قبل نظر الاستئناف, ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط استئناف الطاعن لعدم سداده الكفالة رغم تقدمه في يوم الجلسة ومثوله أمام المحكمة قبل نظر استئنافه يكون مخطئاً ويتعين لذلك نقضه. لما كان ذلك, وكان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الاستئناف, فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.


الطعن 24725 لسنة 59 ق جلسة 25 / 10 / 1994 مكتب فني 45 ق 139 ص 893


برئاسة السيد المستشار / جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /رضوان عبد العليم وفتحي حجاب ومحمد شعبان نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد القوى.
---------
- 1  كفالة
الأصل تعدد الكفالة بتعدد الطاعنين . مالم تجمعهم مصلحة واحدة .
لما كان الطاعنين - وهم محكوم عليهم بالتعويض عن التهريب الجمركي وإن لم يودعوا سوى مبلغ خمسة وعشرين جنيها على سبيل الكفالة عنهم جميعا . إلا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الأصل هو أن تتعدد الكفالة الواجب إيداعها عملا بنص المادة 36 من القانون رقم 57 لسنه 1959 بتعدد الطاعنين، أما إذا جمعتهم مصلحة واحده - كما هو واقع الحال في الدعوى - فلا تودع سوى كفالة واحدة.
- 2 حكم " إصداره . وضعه والتوقيع عليه".
سريان حكم المادة 2/417 إجراءات على الحكم الصادر في استئناف المدعى بالحقوق المدنية . الحكم الصادر برفض دعواه المدنية . مقتضاه : عدم جواز إلغاء الحكم والقضاء بالتعويض إلا بإجماع الآراء . أساس ذلك .
لما كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى المدنية والزام الطاعنين بان يؤدوا للمدعى بالحق المدني بصفته مبلغ 8297,20 جنيها دون أن يذكر فيه أنه صدر بإجماع آراء القضاء لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة - تشديد العقوبة المحكوم بها أو إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاءه المحكمة وكان قضاء هذه المحكمة - قد جرى على أن حكم هذه الفقرة يسرى كذلك على استئناف المدعى بالحقوق المدنية الحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة سواء استأنفته النيابة العامة أولم تستأنفه، فمتى كان الحكم الابتدائي قد قضى ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة عليه من المدعى بالحقوق المدنية لعدم ثبوت الواقعة - كما هو الحال في الدعوى - فإنه لا يجوز إلغاء هذا الحكم الصادر في الدعوى المدنية والقضاء فيها استئنافيا بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاه المحكمة، كما هو الشأن في الدعوى الجنائية نظرا لتبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية من جهة ولا ارتباط الحكم بالتعويض بثبوت الواقعة الجنائية من جهة أخرى، ولما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بهذا الإلغاء دون أن يصدر بإجماع الآراء يكون قد خالف القانون اعتبارا بأن اشتراط الإجماع لإلغاء الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية هو من القواعد الموضوعية المتعلقة بأصل الحق في التعويض شأنه في ذلك الحكم الصادر بإلغاء الحكم القاضي بالبراءة أو تشديد العقوبة المحكوم بها، فهو من القواعد المتعلقة بأصل الحق في العقاب، ومن ثم كان لزاما على الحكم المطعون فيه وقد تخلف شرط الاجتماع أن يقضى بتأييد الحكم المستأنف.
- 3  نقض " سلطة محكمة النقض".
حق محكمة النقض في نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين أنه مبني على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله. أساس ذلك؟
لما كان لهذه المحكمة طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنه 1959، أن تنقض الحكم لمصلحة الطاعن من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه إنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله .
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: هربوا بضائع جمركية علي النحو الوارد بالمحضر وطلبت عقابهم بالمواد 1، 2، 3، 4، 121، 122، 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل. وادعى وزير المالية بصفته مدنياً قبل المتهمين بإلزامهم أن يؤدوا له مبلغ 8297.20 جنيه علي سبيل التعويض. ومحكمة جنح المنزلة قضت حضورياً ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية. استأنف المدعى بالحقوق المدنية بصفته. ومحكمة المنصورة الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأنف ضده بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية بصفته مبلغ ثمانية ألاف ومائتين وسبعة وتسعين جنيهاً وعشرين مليماً
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

-----------
المحكمة
من حيث إن الطاعنين - وهم محكوم عليهم بالتعويض عن التهريب الجمركي وإن لم يودعوا سوى مبلغ خمسة وعشرين جنيهاً على سبيل الكفالة عنهم جميعاً - إلا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الأصل هو أن تتعدد الكفالة الواجب إيداعها عملاً بنص المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بتعدد الطاعنين, أما إذا جمعتهم مصلحة واحدة - كما هو واقع الحال في الدعوى - فلا تودع سوى كفالة واحدة
ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وإلزامهم بدفع التعويض المطلوب لمصلحة الجمارك عن التهريب الجمركي قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك أن الحكم أعمل في حقهم القانونين 133 لسنة 1981, 360 لسنة 1982 بشأن ضريبة الاستهلاك والقرار رقم 66 لسنة 1982 لرئيس مصلحة الجمارك مع أن القانون الواجب التطبيق هو رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 بشأن الضريبة الجمركية والذي لم يحدد مهلة للمخاطب بأحكامه لتقديم المستندات الدالة على سداد الضريبة الجمركية هذا إلى أن الطاعنين بوصفهم باعة جائلون ليسوا من المخاطبين بإمساك دفاتر وسجلات ومع ذلك فقد قدموا للمحكمة المستندات الدالة على سداد قيمة الضريبة الجمركية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى المدنية وإلزام الطاعنين بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني بصفته مبلغ 8297.20 جنيهاً دون أن يذكر فيه أنه صدر بإجماع آراء القضاة. لما كان ذلك, وكانت الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة - تشديد العقوبة المحكوم بها أو إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة وكان قضاء هذه المحكمة - قد جرى على أن حكم هذه الفقرة يسري كذلك على استئناف المدعي بالحقوق المدنية الحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة سواء استأنفته النيابة العامة أو لم تستأنفه, فمتى كان الحكم الابتدائي قد قضى ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة عليه من المدعي بالحقوق المدنية لعدم ثبوت الواقعة - كما هو الحال في الدعوى - فإنه لا يجوز إلغاء هذا الحكم الصادر في الدعوى المدنية والقضاء فيها استئنافياً بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة, كما هو الشأن في الدعوى الجنائية نظراً لتبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية من جهة ولارتباط الحكم بالتعويض بثبوت الواقعة الجنائية من جهة أخرى, لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بهذا الإلغاء دون أن يصدر بإجماع الآراء يكون قد خالف القانون اعتباراً بأن اشتراط الإجماع لإلغاء الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية هو من القواعد الموضوعية المتعلقة بأصل الحق في التعويض شأنه في ذلك شأن الحكم الصادر بإلغاء الحكم القاضي بالبراءة أو تشديد العقوبة المحكوم بها, فهو من القواعد المتعلقة بأصل الحق في العقاب, ومن ثم كان لزاماً على الحكم المطعون فيه وقد تخلف شرط الإجماع أن يقضي بتأييد الحكم المستأنف, لما كان ذلك, وكان لهذه المحكمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959, أن تنقض الحكم لمصلحة الطاعن من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيق أو تأويله, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين وإلغاؤه وتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى المدنية قبلهم وذلك دون حاجة إلى التعرض إلى أوجه الطعن المقدمة منهم, مع إلزام المطعون ضده بصفته ((المدعي بالحقوق المدنية بصفته)) المصاريف المدنية وأتعاب المحاماة.

الطعن 18679 لسنة 61 ق جلسة 23 / 10 / 1994 مكتب فني 45 ق 138 ص 888


برئاسة السيد المستشار / حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /مصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وفرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة و حسن الصعيدي.
----------
- 1  تهريب جمركي . جمارك
التهريب الجمركي في مفهوم المادة 121 من قانون الجمارك. ما يرد عليه ؟.
من المقرر أن المادة 121 من قانون الجمارك رقم 66 لسنه 1963 إذ تصت على انه " يعتبر تهريبا إدخال البضائع من أي نوع إلى الجهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوع " فقد دلت بذلك - على ما جرى به قضاء محكمة النقض في شأن تفسير هذه المادة - على أن التهريب الجمركي ينقسم من جهة محلة إلى نوعين نوع رد على الضريبة الجمركية المفروضة على البضائع بقصد التخلص من أدائها ونوع يرد على بعض السلع التي لا يجوز استيرادها أو تصديرها وذلك بقصد خرق الحظر المطلق الذى يفرض الشارع في هذا الشأن .
- 2  تصدير واستيراد . تهريب جمركي . جمارك . حكم " تسبيب الحكم - التسبيب المعيب". نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون "
البضائع الممنوعة في مفهوم المادة 15 من قانون الجمارك : هي تلك التي لا يسمح باستيرادها أو تصديرها إلا بقيود من أي جهة . مؤدى ذلك؟ قضاء الحكم بتبرئة المتهم خلافاً للأوضاع المقررة قانوناً . خطأ في القانون .
لما كانت المادة 15 من ذات القانون قد بينت المقصود بالبضائع الممنوعة إذ نصت على "أنه تعتبر ممنوعة كل بضاعة لا يسمح باستيرادها أو تصديرها وإذا كان استيراد البضائع أو تصديرها خاضعا لقيود من أي جهة فلا يسمح ما لم تكن مستوفيه للشروط المطلوبة " وكانت المشغولات الذهبية من البضائع التي وضع الشارع قيدا على استيرادها وادخلها إلى البلاد بالقانون رقم 68 لسنه 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة فإنها بذلك تعتبر من البضائع الممنوعة ويكون إدخالها للبلاد تهريبا لها من النوع الثاني وفقا لمادة 121 من قانون الجمارك سالف الذكر ويكون القضاء بإدانة المطعون ضده بجريمة استيراد المشغولات الذهبية على خلاف الأوضاع المقررة قانونا لازمه القضاء بالإدانة عن جريمة تهريبها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتبرئة المطعون ضده من جريمة تهريب المشغولات تأسيسا على أن هذه المشغولات كانت ظاهرة للعيان وعدم توافر الطرق غير المشروعة وانتفاء القصد الجنائي وهو قول إن صح بالنسبة لبضائع غير الممنوعة أو للقضاء بالبراءة في حالة التهريب الجمركي من النوع الأول الذى يقصد به التخليص من أداء الضريبة فإنه لا يستقيم مع النوع الثاني من التهريب في شأن البضائع الممنوعة الذى يتحقق باستيرادها بالمخالفة للأوضاع المقررة قانونا وإذ لم يفطن الحكم إلى هذه الحقيقة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
- 3تصدير واستيراد . تهريب جمركي . جمارك . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة".
جريمتا التهريب الجمركي و استيراد بضاعة بالمخالفة للأوضاع المقررة قانونا. قوامهما فعل مادى واحد . هو إدخال البضاعة المستوردة أو المهربة داخل البلاد مما تتحقق به حالة التعدد المعنوي . أثر ذلك ؟ كون تقدير العقوبة في حدود النص المنطبق من إطلاقات محكمة الموضوع وجوب النقض مع الإعادة .
لما كان جريمة التهريب الجمركي المؤثمة بالمادتين 121، 122 من قانون الجمارك رقم 66 لسنه 1963 وجريمة استيراد بضاعة بالمخالفة للأوضاع المقررة قانونا قوامها فعل مادى واحد هو أدخال البضاعة المستوردة أو المهربة داخل البلاد مما تتحقق به حالة التعدد المعنوي الذى يوجب تطبيق الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات ومعاقبة المطعون ضده بالجريمة الأشد وهى جريمة التهريب الجمركي التي قضى ببراءة المطعون ضده وكان تقدير العقوبة في حدود النص المنطبق من إطلاقات محكمة الموضوع فعنه يتعين أن يكون النقض مقرونا بالإحالة .
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أولاً: شرع في تهريب المشغولات الذهبية المبينة الوصف والقيمة بالأوراق من أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليها بأن أدخلها إلي البلاد بطريقة غير مشروعة بالمخالفة للنظم والقواعد الخاضعة لها بقصد الإتجار فيها بأن أخفاها عن أعين السلطة الجمركية المختصة بقصد التهرب من أداء الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبس بها. ثانياً: استورد المشغولات الذهبية سالفة الذكر على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً. ثالثاً: استورد المشغولات الذهبية المبينة الوصف والقيمة بالتهمة الأولي دون الحصول علي ترخيص بذلك من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمواد 5، 13، 26، 43، 121، 122، 124 مكرراً من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 1976 الخاص بتنظيم التعامل في النقد الأجنبي المعدل بالقانون رقم 67 لسنة 1980 والمادتين 72، 73 من اللائحة التنفيذية والمادتين 1، 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية وقراراته الوزارية. ومحكمة الجرائم المالية بالقاهرة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفاله مائتي جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة وغرامة ألف جنيه وإلزامه بأن يدفع لمصلحة الجمارك مبلغ سبعين ألف وسبعمائة وعشرين جنيهاً كتعويض ومصادرة المضبوطات. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهم من تهمة الشروع في التهريب الجمركي وتغريمه ألف جنيه ومصادرة المضبوطات
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.

-----------
المحكمة
حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة التهريب الجمركي رغم توافر أركانها وثبوتها في حقه مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي صحيح, ذلك أن المادة 121 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 إذن نصت على أنه ((يعتبر تهريباً إدخال البضائع من أي نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة)) فقد دلت بذلك - على ما جرى به قضاء محكمة النقض في شأن تفسير هذه المادة - على أن التهريب الجمركي ينقسم من جهة محله إلى نوعين نوع يرد على الضريبة الجمركية المفروضة على البضاعة بقصد التخلص من أدائها ونوع يرد على بعض السلع التي لا يجوز استيرادها أو تصديرها وذلك بقصد خرق الحظر المطلق الذي يفرضه الشارع في هذا الشأن. وكانت المادة 15 من ذات القانون قد بينت المقصود بالبضائع الممنوعة إذ نصت على أنه ((تعتبر ممنوعة كل بضاعة لا يسمح باستيرادها أو تصديرها وإذا كان استيراد البضائع أو تصديرها خاضعاً لقيود من أي جهة فلا يسمح بإدخالها أو إخراجها ما لم تكن مستوفية للشروط المطلوبة)) وكانت المشغولات الذهبية من البضائع التي وضع الشارع قيداً على استيرادها وإدخالها إلى البلاد بالقانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة فإنها بذلك تعتبر من البضائع الممنوعة ويكون إدخالها للبلاد تهريباً لها من النوع الثاني وفقاً للمادة 121 من قانون الجمارك سالف الذكر ويكون القضاء بإدانة المطعون ضده بجريمة استيراد المشغولات الذهبية على خلاف الأوضاع المقررة قانوناً لازمة القضاء بالإدانة عن جريمة تهريبها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتبرئة المطعون ضده من جريمة تهريب المشغولات تأسيساً على أن هذا المشغولات كانت ظاهرة للعيان وعدم توافر الطرق غير المشروعة وانتفاء القصد الجنائي وهو قول إن صح بالنسبة للبضائع غير الممنوعة أو للقضاء بالبراءة في حالة التهريب الجمركي من النوع الأول الذي يقصد به التخلص من أداء الضريبة فإنه لا يستقيم مع النوع الثاني من التهريب في شأن البضائع الممنوعة الذي يتحقق باستيرادها بالمخالفة للأوضاع المقررة قانوناً وإذ لم يفطن الحكم إلى هذه الحقيقة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك, وكانت جريمة التهريب الجمركي المؤثمة بالمادتين 121, 122 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وجريمة استيراد بضاعة بالمخالفة للأوضاع المقررة قانوناً قوامهما فعل مادي واحد هو إدخال البضاعة المستوردة أو المهربة داخل البلاد مما تتحقق به حالة التعدد المعنوي الذي يوجب تطبيق الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات ومعاقبة المطعون ضده بالجريمة الأشد وهي جريمة التهريب الجمركي التي قضي ببراءة المطعون ضده فيها وكان تقدير العقوبة في حدود النص المنطبق من إطلاقات محكمة الموضوع فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإحالة. وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 23514 لسنة 62 ق جلسة 8 / 11 / 1994 مكتب فني 45 ق 150 ص 966


برئاسة السيد المستشار / محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد ومصطفى عبد المجيد نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  تفتيش " إذن التفتيش . إصداره". حكم " تسبيب الحكم. التسبيب غير المعيب". دفوع "الدفع ببطلان القبض".
تحرير إذن التفتيش أسفل محضر التحريات الذى يشمل طلب الإذن بضبط وتفتيش الطاعن وزوجته . تضمين عبارة الإذن اسم زوجة الطاعن بمفردها ثم استكمالها بصيغة المثنى . مفاده : أن المراد بالإذن بالتفتيش كل منهما معاً. استناد الحكم إلى دليل ثابت في الأوراق . كفايته . مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش .
لما كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمونة أن الإذن بالنقض والتفتيش حرر على نفس الصحيفة التي حرر عليها محضر التحريات واسلفه مباشرة، وكان التفسير الذى أخذت به محكمة الموضوع لما ورد بمحضر التحريات من أن الإذن يشمل الطاعن وزوجته يتفق مع ما تحمله عبارات الإذن ولا خروج فيه على ظاهر معناها، إذ الثابت من محضر التحريات أنه تضمن طلب إذن لضبط وتفتيش شخص ومسكن كل من الطاعن وزوجته لضبط ما يحوزانه أو يحرزانه من مواد مخدرة ثم حرر الإذن أسفله وقد أصدره السيد وكيل نيابة المخدرات بعبارة "يعد مطالعة التحريات المسطرة عالية _. ننتدب السيد المقدم ....بالإدارة العمة لمكافحة المخدرات ومن يعاونه أو ينوبه من مأموري الضبط القضائي المختصين لضبط وتفتيش شخص ومسكن كل من .....  وأورد اسم زوجة الطاعن بمفردها، ثم استكمل وكيل النيابة عبارات الإذن بصيغة المثنى بقولة " وذلك لضبط ما يجوزاه أو يحرزاه من مواد مخدره " وغذ كان ذلك، وكان الإذن محمولا على الطلب الذى ورد بمحضر التحريات بضبط وتفتيش شخص ومسكن كل من الطاعن وزوجته بدلالة صدوره بعد مطالعة هذا المحضر، فإنه يكون واضحا ومحددا في تعيين أن المراد تفتيشه هو كل منهما وأن الإذن يشملها معا، فلا يبطل إجراءات القبض والتفتيش من بعد ما يثيره الطاعن من أن الأمر بالتفتيش لم يشمله ويكون مارد به الحكم على ما أثاره الطاعن في هذا الشأن سائغا وصحيحا، وله صداه من الأوراق، ولم يحد الحكم فيما ذهب إليه من أن التفتيش يشمل الطاعن وزوجته معا عن نص ما أنبأ عنه الإذن أو فحواه، وبالتالي تنحسر عن الحكم دعوى الخطأ في التحصيل والفساد في التدليل.
- 2  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". إثبات " بوجه عام".
حق محكمة الموضوع في تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى. مثال
لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن النعل الذى ضبطت به بعض المضبوطات إنما هو نعل الطاعن نفسه إذ ضبط معه وقد استقر في يقين المحكمة بما اطمأنت إليه من أقوال شاهدي الإثبات من أنه بتفتيش الطاعن عثر معه بالنعل الأيسر الذى كان ينتعله على جيب سحري أسلفه به لفافات بداخلها كمية من مسحوق الهيروين، ولما كان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى وكانت المحكمة قد أطمأنت للأدلة السائغة التي أوردتها في حكمها إلى أن النعل المشار إليه هو النعل الطاعن واطرحت في حدود سلطتها التقديرية دفاعا الطاعن في هذا الصدد فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون غير قويم .
- 3  تلبس . حكم "تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". مواد مخدرة
إسقاط الطاعن للكيس الذي كان بيده طواعية و اختيارا. عثور الضابط على المخدر بداخله. تتوافر به حالة التلبس . يستوى أن يكون المخدر ظاهراً أم غير ظاهر .
لما كان الحكم قد استظهر أن الطاعن هو الذى أسقط الكيس الذى كان بيده اليمنى وبفتح ضابط الواقعة له عثر فيه على المخدر، وأبان الحكم أن تخلى الطاعن عن المخدر لم يكن وليد سعى مقصود أو إجراء غير مشروع بل كان عن طواعية واختيار إثر تخلى الطاعن عن الكيس، فإن الجريمة تكون في حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش يستوى في ذلك أن يكون المخدر ظاهرا من الكيس أو غير ظاهر ما دام أن الطاعن قد تخلى عنه باختياره ويكون الدليل على ثبوت الواقعة ضده مستمدا من واقعة ضبط المخدر على هذه الصورة ولم يكن وليد تفتيش وقع عليه .
- 4 محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصور الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي مادام سائغا.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
- 5  إثبات " شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. اخذ المحكمة بشهادة شاهد. مفاده: إطراح جميع الاعتبارات التي ساقها لحملها على عدم الأخذ بها.
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرها للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الصدد لا يكون له محل .
- 6  تلبس . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل من الأسباب".
تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها . استقلال محكمة الموضوع به . مادامت تقيمه على أسباب سائغة . المجادلة فيه أمام النقض . غير جائزة .
من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلا على توافر حالة التلبس وردا على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة ومن بطلان القبض كاف وسائغ في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
- 7 دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
عدم التزام المحكمة بالرد على الدفاع الموضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي عولت عليها.
لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفاع الموضوعي للطاعن بأن المحكمة لا تعول على إنكاره الذى لم يقصد منه سوى الإفلات من العقوبة، وكان لا يقدح في سلامة الحكم عدم رده صراحة على ما أثاره الطاعن من دفاع موضوعي بمقولة أن الواقعة مختلفة وأن تصويرها من جانب الشاهدين لا يتفق مع العقل إذ لا يتصور أن يقوم بالتخلي عن المخدر المضبوط فور مشاهدته لهما رغم عدم معرفته بهما ومن ثم فليس هناك باعث لهذا التخلي - إذ يكفى أن يكون أن يكون الرد على كل ذلك مستفادا من أدلة الثبوت التي عولت عليها المحكمة.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: المتهم الأول: أحرز وحاز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. المتهم الثاني: أحرز بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهراً مخدراً (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتهما إلي محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 1/37، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966 و61 لسنة 1977 والبند رقم 103 م من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1979 بمعاقبتهما بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهما ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار إن إحراز المخدر مجرد من القصود
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ.

-----------
المحكمة
أولا:- عن الطعن المقدم من المحكوم عليه الأول 
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر بغير قصد من القصود, قد شابه الخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال, ذلك أنه دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لأن الإذن الصادر بالتفتيش لم يشمله واقتصر على زوجته فحسب بيد أن الحكم قضى على غير ما هو ثابت بالأوراق بأن الإذن يشملهما معا, ودانه على الرغم أن الزاحف الذي ضبط به المخدر يخص زوجته, مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات المقدم ........ والمقدم ...... الضابطان بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات وتقرير المعامل الكيماوية ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض على الطاعن وتفتيشه ورد عليه في قوله "وحيث إنه عن الدفع ببطلان قبض وتفتيش المتهم .................. الشهير بـ ............ لأن إذن النيابة العامة خلا من ذكر قبض وتفتيش المتهم وانصب على الزوجة فقط وأنه لم تكن هناك مظاهر خارجية تعطي حق ضبط المتهم وتفتيشه فإن الثابت بأن إذن النيابة العامة قد صدر بندب المقدم ....... بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات لضبط وتفتيش شخص ومسكن كل من ....... وزوجها ..... الشهير ....... المقيمان سكنا ... ش ....... لضبط ما يحوزاه أو يحرزاه من مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا. أي أن إذن النيابة العامة قد شمل المتهم وزوجته وبالتالي فإن القبض على المتهم وتفتيشه كان صحيحا ومنتجا لأثاره على إذن النيابة العامة الذي صدر منصبا على المتهم وزوجته وبالتالي فإن المحكمة تلتفت عن هذا الدفع". لما كان ذلك, وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الإذن بالقبض والتفتيش حرر على نفس الصحيفة التي حرر عليها محضر التحريات وأسفله مباشرة, وكان التفسير الذي أخذت به محكمة الموضوع لما ورد بمحضر التحريات من أن الإذن يشمل الطاعن وزوجته يتفق مع ما تحمله عبارات الإذن ولا خروج فيه على ظاهر معناها, إذ الثابت من محضر التحريات أنه تضمن طلب الإذن لضبط وتفتيش شخص ومسكن كل من الطاعن وزوجته لضبط ما يحوزانه أو يحرزانه من مواد مخدرة ثم حرر الإذن أسفله وقد أصدره السيد وكيل نيابة المخدرات بعبارة "بعد مطالعة التحريات المسطرة عاليه ....... ننتدب السيد المقدم ..... بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومن يعاونه أو ينوبه من مأموري الضبط القضائي المختصين لضبط وتفتيش شخص ومسكن كل من ..... وأورد أسم زوجة الطاعن بمفردها, ثم استكمل وكيل النيابة عبارات الإذن بصيغة المثنى بقوله "وذلك لضبط ما يحوزاه أو يحرزاه من مواد مخدرة" وإذ كان ذلك, وكان الإذن محمولا على الطلب الذي ورد بمحضر التحريات بضبط وتفتيش شخص ومسكن كل من الطاعن وزوجته بدلالة صدوره بعد مطالعة هذا المحضر, فإنه يكون واضحا ومحددا في تعيين أن المراد تفتيشه هو كل منهما وأن الإذن يشملهما معا, فلا يبطل إجراءات القبض والتفتيش من بعد مما يثيره الطاعن من أن الأمر بالتفتيش لم يشمله ويكون ما رد به الحكم على ما أثاره الطاعن في هذا الشأن سائغا وصحيحا, وله صداه من الأوراق, ولم يحد الحكم فيما ذهب إليه من أن التفتيش يشمل الطاعن وزوجته معا عن نص ما أنبأ عنه الإذن أو فحواه, وبالتالي تنحصر عن الحكم دعوى الخطأ في التحصيل والفساد في التدليل لما كان ذلك, وكان الحكم قد رد على ما أثاره الدفاع بشأن المضبوطات التي ضبطت بالزاحف في قوله: "وحيث إنه عما أثاره الدفاع بأن الزاحف الذي تم ضبطه مع المتهم ...... وبه المضبوطات وقد أنكر المتهم صلته به وقرر بأن الزاحف خاص بالسيدات وأن المتهمة ........ قررت بأنه خاص بها فإن الثابت من أقوال المتهمة ...... عند مواجهتها بالزاحف المضبوط بتحقيقات النيابة بأنها لا تعلم عنه شيئا وبالتالي فإن المحكمة تلتفت عن هذا الدفاع". لما كان ذلك, وكانت المحكمة على السياق المتقدم قد اطمأنت إلى أن النعل الذي ضبطت به بعض المضبوطات إنما هو نعل الطاعن نفسه إذ ضبط معه وقد استقر في يقين المحكمة بما اطمأنت إليه من أقوال شاهدي الإثبات من أنه بتفتيش الطاعن عثر معه بالنعل الأيسر الذي كان ينتعله على جيب سحري أسفله له لفافات بداخلها كمية من مسحوق الهيروين, ولما كان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى وكانت المحكمة قد اطمأنت للأدلة السائغة التي أوردتها في حكمها إلى أن النعل المشار إليه هو نعل الطاعن وأطرحت في حدود سلطتها التقديرية دفاع الطاعن في هذا الصدد فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون غير قويم, لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا
ثانيا:- عن الطعن المقدم من المحكوم عليه الثاني 
حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر بغير قصد من القصود, قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه دفع ببطلان القبض عليه لانتفاء حالة التلبس, ورد الحكم عليه ردا قاصرا, لأنه لم يتناول الأساس الذي أقام عليه دفعه وهو أن ضابط الواقعة اختلق هذه الحالة في تصوير لا يقبله العقل إذ لا يتصور أن يتخلى عن المخدر المضبوط فور مشاهدته لضابطي الواقعة رغم عدم معرفته لهما, مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه عرض لما دفع به الطاعن الثاني من بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ورد عليه بقوله "وحيث إنه عما دفع به الحاضر مع المتهم الثاني ...... ببطلان القبض لانتفاء حالة التلبس فمردود أن الثابت من أقوال ضابط الواقعة التي تطمأن إليها المحكمة أنهما شاهدا المتهم خارجا من باب المسكن وبمجرد مشاهدته لهما أسقط من يده اليمنى الكيس الذي به المخدر المضبوط معه ومن ثم يكون المتهم قد تخلى طواعية واختيارا عن المخدر الذي يحمله دون أن يكون هذا التخلي وليد إجراء غير مشروع فإذا ما ألتقط الكيس وتبين ما به ثم قبض على المتهم فإن حالة التلبس بإحراز المخدر تكون قد تحققت ويكون الدليل على ثبوت الواقعة ضد المتهم مستمدا من واقعة ضبط المخدر على تلك الصورة ولم يكن وليد قبض وقع عليه ومن ثم يكون الدفع على غير سند قائم". لما كان ذلك, وكان الحكم قد أستظهر أن الطاعن هو الذي أسقط الكيس الذي كان بيده اليمنى وبفتح ضابط الواقعة له عثر فيه على المخدر, وأبان الحكم أن تخلي الطاعن عن المخدر لم يكن وليد سعي مقصود أو إجراء غير مشروع بل كان عن طواعية واختيار إثر تخلي الطاعن عن الكيس, فإن الجريمة تكون في حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش يستوي في ذلك أن يكون المخدر ظاهرا من الكيس أو غير ظاهر مادام أن الطاعن قد تخلى عنه باختياره ويكون الدليل على ثبوت الواقعة ضده مستمدا من واقعة ضبط المخدر على هذه الصورة ولم يكن وليد تفتيش وقع عليه. لما كان ذلك, وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها, وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق, وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكا لتقدير محكمة الموضوع, ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة, فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك, وكان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلا على توافر حالة التلبس وردا على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة ومن بطلان القبض كاف وسائغ في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفاع الموضوعي للطاعن بأن المحكمة لا تعول على إنكاره الذي لم يقصد منه سوى الإفلات من العقوبة, وكان لا يقدح في سلامة الحكم عدم رده صراحة على ما أثاره الطاعن من دفاع موضوعي بمقولة أن الواقعة مختلفة وأن تصويرها من جانب الشاهدين لا يتفق مع العقل إذ لا يتصور أن يقوم بالتخلي عن المخدر المضبوط فور مشاهدته لهما رغم عدم معرفته بهما ومن ثم فليس هناك باعث لهذا التخلي- إذ يكفي أن يكون الرد على كل ذلك مستفادا من أدلة الثبوت التي عولت عليها المحكمة. لما كان ما تقدم, فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 22120 لسنة 62 ق جلسة 19 / 10 / 1994 مكتب فني 45 ق 137 ص 879


برئاسة السيد المستشار / محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد اللطيف على أبو النيل ومحمد إسماعيل موسى نائبي رئيس المحكمة وأحمد عبد القوى خليل ويحيى محمود خليفة.
-------------
- 1 نقض " إجراءات الطعن . التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك؟
لما كان المحكوم عليهما الثاني والثالث وإن قرار بالطعن في الحكم بطريق النقض في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسبابا لطعنهما ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنهما شكلا عملا بالفقرة الثانية من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنه 1959.
- 2  شروع
الشروع في حكم المادة 45 من قانون العقوبات ماهيته . الشروع لا يشترط لتحققه أن يبدأ الفاعل في تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة كفاية أن يأتي فعلاً سابقاً على تنفيذ الركن المادي لها ومؤدياً حالاً . مثال لتسبيب سائغ في جريمة شروع في سرقة ليلاً من أكثر من شخصين أحدهم يحمل سلاحاً .
من المقرر أن الشروع في حكم المادة 45 من قانون العقوبات هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثرة لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها يشترط لتحقيق الشروع أن يبدأ الفاعل تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة بل يكفى لاعتباره شارعا في ارتكاب جريمة أن يأتي فعلا سابقا على تنفيذ الركن المادي لها ومؤديا إليه حالا لما كان ذلك ، وكان الثابت بالحكم أن الطاعن صعد إلى مكان الحادث مع المتهمين الآخرين بقصد السرقة فإنه يكون بذلك قد تجاوز مرحلة التحضير ودخل فعلا في دور التنفيذ بخطوة من الخطوات المؤدية حالا إلى ارتكاب جريمة السرقة وإنه بفرض صحة ما يثيره الطاعن بوجه طعنه من أن دوره اقتصر على التواجد على درج سلم المجنى عليه فإن ذلك لا يغير من الأمر من أنه دخل فعلا في دور التنفيذ بخطوة من الخطوات المؤدية حالا لارتكاب السرقة التي اتفق على ارتكابها مع المتهمين الأخرين الذين تملكوا من دخول مسكن المجنى عليه ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير مقبول .
- 3  إجراءات " إجراءات المحاكمة". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب". وصف التهمة
إثارة شيء عن وصف التهمه لأول مره أمام النقض غير جائز .
لما كان الطاعن لم يثير شيئا بخصوص وصف التهمة أمام محكمة الموضوع فلا يجوز له إثارته من بعد لأول مرة أمام محكمة النقض.
- 4  إجراءات " إجراءات المحاكمة".
الادعاء بوجود نقص بالتحقيقات لأول مرة أمام النقض غير جائز . تعييب الإجراءات السابقة علي المحاكمة لا يصح أن يكون سببا للطعن في الحكم .
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر ما يدعيه عن وجود نقض بالتحقيقات ولم يطلب من محكمة الموضوع تدارك هذا النقض ومن ثم فلا يحل له بعد أن يثر شيئا عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تبعيا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن في الحكم .
- 5  إجراءات "إجراءات التحقيق".  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب". إثبات "بوجه عام".
عدم تعويل الحكم في إدانة المتهم على أقواله في محضر جمع الاستدلالات أو في تحقيقات النيابة العامة . النعي ببطلان استجوابه لعدم حضور محام معه غير مقبول .
لما كان الحكم المطعون فيه لم يعول في الإدانة على أقوال الطاعن سواء في محضر جمع الاستدلالات أوفى تحقيقات النيابة العامة فإن النعي عليه ببطلان استجوابه لعدم حضور محام معه حضور محام لا يكون له محل .
- 6  محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل ". إثبات " بوجه عام".
العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه لا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين . مالم يقيده القانون .
من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك .
- 7  إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. أخذ المحكمة بأقوال الشاهد. مفاده. إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
لما كان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب، وكان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
- 8  إثبات " شهود". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
تناقض الشاهد أو اختلاف أقوال شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم. مادام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه.
من المقرر أن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوال استخلاصا سائغا لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس .
- 9  محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. مادام سائغا؟ الجدل الموضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. لا تقبل إثارته أمام النقض.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان الحكم المطعون فيه قد ساق على ثبوت الواقعة لدية على الصورة التي اعتنقتها أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات واعتراف المتهم الثالث وتقرير المعمل الجنائي، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبة الحكم عليها ولا ينازع الطاعن في أن لها مأخذها الصحيح من الأوراق، فإن ما يثيرها من عدم معقولية تصوير الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .
- 10  دفوع " الدفع بكيدية الاتهام".
الدفع بكيدية الاتهام . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . استفادة الرد عليه ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
من المقرر أن الدفع بكيدية الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة ردا صريحا ما دام الرد يستفاد ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
- 11  عقوبة " تطبيق العقوبة". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة".
تقدير موجبات الرأفة. موضوعي.
لما كان تقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكولا لقاضى الموضوع دون معقب عليه في ذلك، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول .
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: المتهمان الأول والثاني شرعا وأخر -توفي إلي رحمة الله- في سرقة مسكن ...... بأن اتفقوا علي إتمام ذلك وانتظروا ساعة متأخرة من الليل للتيقن من خلو الطريق من المارة ونوم الجيران ثم تسلقوا الجدار من نافذة مسكن المتهم الثاني إلي شرفة مسكن المجني عليه وتمكنوا من دخول الشقة بهذا الطريق حالة كون ثالثهم الذي توفي يحمل سلاحاً مخبأ وأوقفت الجريمة لسبب لا دخل لإراداتهم فيه هو تنبه الجيران لما أحدثونه من جلبه وضبطهم والجريمة متلبس بها -المتهم الثالث 1- جرح عمداً ....... بأن ضربه بمدية في عنقه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضي إلي موته. 2- أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض (مطواة قرن غزال). وأحالتهم إلي محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وأدعي ورثة المجني عليه مدنياً قبل المتهم الثالث بمبلغ مائة وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/45، 3/46، 1/236، 316 من قانون العقوبات، 1/1، 25 مكررا، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم 10 من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول والمعدل بالقانون الأخير مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات أولاً: بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات ومصادرة السلاح المضبوط. ثانياً: بإلزام المتهم الثالث بأن يؤدي للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.

-----------
المحكمة
من حيث إن المحكوم عليهما الثاني والثالث وإن قررا بالطعن في الحكم بطريق النقض في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنهما شكلاً عملاً بالفقرة الثانية من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. وإلزام المحكوم عليه الثالث بالمصاريف المدنية
ومن حيث إن طعن المحكوم عليه الأول قد استوفى الشكل المقرر في القانون
ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن مع آخرين بجناية الشروع في سرقة ليلاً حال كون أحدهم يحمل سلاحاً، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب, ذلك أن الحكم دانه بجريمة الشروع في السرقة رغم أن دوره اقتصر على تواجده على درج سلم المجني عليه مما لا يتوافر به الركن المادي للشروع في السرقة, ونسبت النيابة العامة له في وصفها للواقعة تسلفه جدران المسكن والدخول إليه من نافذته رغم أن الأوراق قد خلت من دليل على هذا الفعل ولم تقم النيابة برفع بصماته من مكان الحادث, وقد دفع محاميه ببطلان استجوابه لعدم حضور محام معه بالتحقيقات, وبانتفاء مسئوليته الجنائية وبعدم معقولية تصوير الواقعة وبكيدية الاتهام إلا أن المحكمة التفتت عن ذلك الدفاع وعولت في الإدانة على أقوال شهود الإثبات رغم تناقض أقوالهم, وعلى تحقيقات النيابة العامة واستبعدت محضر جمع الاستدلالات وأن ظروف الطاعن كانت تبرر إعمال الرأفة معه كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
ومن حيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن الطاعن وآخرين عقدوا العزم على سرقة منزل المجني عليه وتوجهوا إلى المسكن ليلاً وكان أحدهم يحمل سلاحاً وقد تمكن الطاعن والآخران من تسلق جدار المسكن والدخول إليه عن طريق نافذته, إلا أن جيران المجني عليه شعروا بتواجدهم فحاول المتهمون الهرب غير أن الجيران تمكنوا من ضبطهم قبل سرقة محتويات المسكن, ثم أورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعن والمتهمين الآخرين أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات واعتراف المحكوم عليه الثالث وما ورد بتقرير المعمل الجنائي, وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها, ثم خلص إلى إدانة الطاعن والمحكوم عليهما الآخرين على أساس أن الواقعة جناية شروع في سرقة وقعت منهم ليلاً مع حمل سلاح بالتطبيق للمواد 45, 46, 316 من قانون العقوبات, وما انتهى إليه الحكم من ذلك صحيح في القانون, ذلك أن الشروع في حكم المادة 45 من قانون العقوبات هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها فلا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة بل يكفي لاعتباره شارعاً في ارتكاب جريمة أن يأتي فعلاً سابقاً على تنفيذ الركن المادي لها ومؤدياً إليه حالاً. لما كان ذلك, وكان الثابت بالحكم أن الطاعن صعد إلى مكان الحادث مع المتهمين الآخرين بقصد السرقة فإنه يكون بذلك قد تجاوز مرحلة التحضير ودخل فعلاً في دور التنفيذ بخطوة من الخطوات المؤدية حالاً إلى ارتكاب جريمة السرقة وأنه بفرض صحة ما يثيره الطاعن بوجه طعنه من أن دوره اقتصر على التواجد على درج سلم المجني عليه فإن ذلك لا يغير من الأمر من أنه دخل فعلاً في دور التنفيذ بخطوة من الخطوات المؤدية حالاً لارتكاب السرقة التي اتفق على ارتكابها مع المتهمين الآخرين الذي تمكنوا من دخول مسكن المجني عليه ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك, وكان الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص وصف التهمة أمام محكمة الموضوع فلا يجوز له إثارته من بعد لأول مرة أمام محكمة النقض. هذا فضلاً عن أن وجوده بداخل مسكن المجني عليه مع المتهمين الآخرين بقصد سرقته أو بقائه بمفرده على درج السلم لا يغير من التكييف القانوني لجريمة الشروع في السرقة التي ارتكبها. لما كان ذلك, وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر ما يدعيه عن وجود نقص بالتحقيقات ولم يطلب من محكمة الموضوع تدارك هذا النقص ومن ثم فلا يحل له من بعد أن يثر شيئاً عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه لم يعول في الإدانة على أقوال الطاعن سواء في محضر جمع الاستدلالات أو في تحقيقات النيابة العامة فإن النعي عليه ببطلان استجوابه لعدم حضور محام معه لا يكون له محل. ولما كان ذلك، وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك. وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب, وكان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. وكان تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق, وكان الحكم المطعون فيه قد ساق على ثبوت الواقعة لديه على الصورة التي اعتنقها أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات واعتراف المتهم الثالث وتقرير المعمل الجنائي, وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. ولا ينازع الطاعن في أن لها مأخذها الصحيح من الأوراق, فإن ما يثيره من عدم معقولية تصوير الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الدفع بكيدية الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان تقدير قيام موجبات الرأفة عدم قيامها موكولاً لقاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مما يتعين معه رفضه موضوعاً.