الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 28 يناير 2018

الطعن 20735 لسنة 64 ق جلسة 23 / 10 / 1996 مكتب فني 47 ق 157 ص 1091

برئاسة السيد المستشار /محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد اللطيف على أبو النيل ومحمد إسماعيل موسى ومصطفى
----------
- 1  محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". إثبات " بوجه عام".
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات . موضوعي . تقدير صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه انتزع منه بطريق الإكراه أو صدوره إثر إجراء باطل . موضوعي . ما دام سائغا ً. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .
لما كان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه كان نتيجة إكراه بغير معقب عليها مادامت تقيمه على أسباب سائغة ، وكانت المحكمة قد عرضت لما أثاره الدفاع حول اعتراف الطاعنين الثلاثة الأول وأطرحت ما أثير بشأن بطلانه للإكراه بالأسباب السائغة التي أوردتها ، وخلصت في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى أن هذا الاعتراف منبت الصلة عما وجد بالطاعنين من إصابات ، فإن الحكم يكون قد برئ من آية شائبة فى هذا الخصوص ، ولا يعدو ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن مجرد جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض .
- 2  استدلالات . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي.
لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالقبض هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن القبض وسوغت الأمر به وردت على الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات رداً كافياً وسائغاً ، وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن . فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .
- 3  إثبات " خبرة""شهود".
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني . غير لازم . كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني ، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق .
- 4  إثبات " خبرة". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير . موضوعي .
لما كانت المحكمة أقامت قضاءها على ما اقتنعت به مما حواه تقرير الصفة التشريحية ، فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها لما هو مقرر من أن لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة .
- 5  حكم "تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". إثبات "بوجه عام".
تحديد وقت وقوع الحادث لا تأثير له في ثبوت الواقعة . ما دامت المحكمة اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى حصولها من الطاعنين .
من المقرر أن تحديد وقت وقوع الحادث لا تأثير له في ثبوت الواقعة مادامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى أن شهود الإثبات رأوا الطاعنين الثلاثة الأول حال اعتدائهم على المجنى عليه .
- 6  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
إيراد الحكم ما أثاره الدفاع من وجود تناقض بين الدليلين. غير لازم. مادام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد عليه.
من المقرر أنه ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع من وجود تناقض بين الدليلين مادام أن ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع .
- 7  إثبات " بوجه عام". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها استقلالا . استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعة المختلفة والرد عليها على استقلال طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
- 8  إجراءات "اجراءات التحقيق". نقض "اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن على الحكم . مثال .
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يثيروا شيئا مما ينعوه في أسباب طعنهم من بطلان تحقيقات النيابة العامة ، فليس لهم أن يثيروا هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييبا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن في الحكم .
- 9  رد . قضاة
الحالات التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى . ورودها على سبيل الحصر في المادة 247 إجراءات . عدم توافر أي منها . أثره .
لما كانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الحالات التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى لما بينها وبين ولاية القضاء من تعارض ، وكان ما أورده الطاعنون بأسباب الطعن لا يندرج تحت أي من الحالات الواردة حصراً في هذه المادة ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون سديد .
- 10  ظروف مخففة . عقوبة . محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير العقوبة". نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون".
العقوبة المقررة لجريمة الاشتراك في القتل وفق نص المادة 235 عقوبات هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة . إجازة المادة 17 عقوبات . النزول بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن . إفصاح المحكمة عن أخذها المتهم بالرأفة ومعاملته طبقا للمادة 17 عقوبات . يوجب عليها ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد فيها . علة ذلك . معاقبة المحكمة الطاعن بإحدى العقوبتين التخييريتين المقررتين للجريمة التي دين بها رغم افصاحها عن معاملته بالمادة 17 عقوبات . خطأ في القانون . علة ذلك .
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن انتهى إلى إدانة الطاعن الرابع بجريمة الاشتراك في قتل المجنى عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد المنصوص عليها في المادة 235 من قانون العقوبات مفصحاً عن استعمال المادة 17 منه أنزل به عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة . لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة الاشتراك فى القتل الذى يستوجب الحكم في فاعله بالإعدام هي الاعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة طبقاً للمادة 235 من قانون العقوبات ، وكانت المادة 17 من القانون أنف الذكر ــ التي أعملها الحكم فى حق الطاعنين جميعاً ــ تبيح النزول بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن ، وأنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً ، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 المشار إليها ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد فى هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام . وإذ كان ذلك وكان الحكم قد أفصح عن معاملة الطاعن المذكور طبقا للمادة 17 من قانون العقوبات وأوقع عليه الأشغال الشاقة المؤبدة ، وهى إحدى العقوبتين التخييريتين المقررتين لجريمة الاشتراك فى القتل العمل مع سبق الإصرار والترصد التي دين الطاعن بها طبقاً للمادة 235 من قانون العقوبات فإنه يكون قد خالف القانون إذ كان عليه أن ينزل بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن .
- 11  محكمة النقض " سلطة محكمة النقض".
لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم. متى كان مبنيا على خطأ في القانون. المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.
من المقرر أن المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه مبنى على خطأ فى تطبيق القانون .
- 12  نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
اقتصار العيب الذي شاب الحكم على الخطأ في القانون. وجوب تصحيحه. المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959.
لما كان العيب الذى شاب الحكم المطعون فيه مقصورا على الخطأ في تطبيق القانون ، فإنه يتعين إعمالا لنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام النقض . تصبح الحكم باستبدال عقوبة الأشغال الشاقة خمسة عشر عاما بعقوبة الأشغال المؤبدة المقضي بها على الطاعن الرابع .
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم أولاً: المتهمون من الأول إلي الثالث 1- قتلوا ..... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء "سيف وخنجران ومطواة" وترصدوا له في الطريق الذي أيقنوا مروره فيه وما أن ظفروا به حتى ضربه الأول بالسيف على رأسه وجبهنه وانهال عليه الثاني والثالث طعنا بالخنجرين في بطنه قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. 2- أحرزوا بغير ترخيص أسلحة بيضاء (سيف وخنجران ومطواة). ثانياً: المتهمان الثاني والثالث: استعملا القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين هم الرائدان ..... و ..... والرقيب السري .... لحملهم بغير حق علي الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظائفهم حال قيامهم بضبطهما لارتكابهما جريمة القتل سالفة الذكر بأن قام الثاني بطعن المجني عليهما الأول والثالث بألة حادة (مطواة) وهددهم الثالث بخنجر أشهره في وجه المجني عليه الثاني وذلك لمنعهم من القبض عليهما فحدثت بالمجني عليهما الأول والثالث الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين ولم يبلغا من ذلك مقصدهما. ثالثاً: المتهم الرابع: اشترك مع الثلاثة الأول بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولي بأن قام بتحريضهم علي قتل المجني عليه واتفق معهم علي ذلك وساعدهم بأن أمدهم بالأسلحة اللازمة (سيف وخنجران ومطواة) لإتمام جريمتهم بناء علي هذا الاتفاق وذلك التحريض وتلك المساعدة وأحالتهم إلي محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمواد 40، 41، 137 مكرراً (أ)/ 1-2، 230، 231، 232 من قانون العقوبات و1/1، 25 مكرراً/1، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبنود أرقام 1، 3، 10 من الجدول رقم (1) الملحق به مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين الثلاثة الأول حضورياً بالأشغال الشاقة المؤبدة عن التهمتين الأولي والثانية وكل من الثاني والثالث أيضاً بالسجن لمدة خمس سنوات عن التهمة الثالثة وغيابياً للمتهم الرابع بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة ومصادرة الأسلحة المضبوطة
فطعن المحكوم عليهم الثلاثة الأول في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدولها برقم ...... لسنة 61 القضائية)، وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة. كما قدمت النيابة العامة المحكوم عليه الرابع إلي محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، وهذه المحكمة قضت حضورياً بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة ومصادرة السلاح المضبوط فطعن المحكوم عليه الرابع في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدولها برقم ....... لسنة 61 القضائية)، وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة ومحكمة الإعادة قضت حضورياً بمعاقبة كل من الثلاثة الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة عن التهمتين الأولي والثانية والثاني والثالث أيضاً بالسجن لمدة خمس سنوات عن التهمة الثالثة والرابع بالأشغال الشاقة المؤبدة ومصادرة الأسلحة المضبوطة
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية)...... إلخ.

------------
المحكمة

من حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والاشتراك فيه واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظائفهم قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وران عليه البطلان. ذلك بأن أطرح الدفع ببطلان الاعتراف المعزو لهم لكونه وليد إكراه. وببطلان الإذن بالقبض لابتنائه على تحريات غير جدية بما لا يكفي لإطراحه, وأغفل الرد على الدفع بتناقض الدليلين القولي والفني بشأن وقت الحادث, وببطلان التحقيق الابتدائي لقصوره وإجرائه في قسم الشرطة وفي غيبة المدافعين عن الطاعنين واستغراقه وقتاً طويلاً أرهق الطاعنين, ولم تمتنع الهيئة عن نظر الدعوى رغم ما اشتملت عليه مدونات حكمها من كره وبغض للطاعنين, كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات, ومما ثبت من تقرير الصفة التشريحية وتقريري مستشفى المبرة بالإسكندرية, واعتراف الطاعنين الثلاثة الأول بالتحقيقات وبالمعاينة التصويرية وبجلسة ........... لدى النظر في طلب مد حبسهم احتياطياً . لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه كان نتيجة إكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة, وكانت المحكمة قد عرضت لما أثاره الدفاع حول اعتراف الطاعنين الثلاثة الأول وأطرحت ما أثير بشأن بطلانه للإكراه بالأسباب السائغة التي أوردتها, وخلصت في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى أن هذا الاعتراف منبت الصلة عما وجد بالطاعنين من إصابات, فإن الحكم يكون قد بريء من أية شائبة في هذا الخصوص. ولا يعدو ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن مجرد جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالقبض هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع, وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن القبض وسوغت الأمر به وردت على الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات رداً كافياً وسائغاً، وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن, فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني, بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق, وما دام أن المحكمة أقامت قضاءها على ما اقتنعت به مما حواه تقرير الصفة التشريحية, فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها لما هو مقرر من أن لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة - هذا فضلاً عن أن تحديد وقت وقوع الحادث لا تأثير له في ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى أن شهود الإثبات رأوا الطاعنين الثلاثة الأول حال اعتدائهم على المجني عليه, فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني, وإذ كان من المقرر أنه ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع من وجود تناقض بين الدليلين ما دام أن ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع - ذلك أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم, ومن ثم يضحى ما ينعاه الطاعنون في هذا الخصوص ولا محل له. لما كان ذلك, وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يثيروا شيئاً مما ينعوه في أسباب طعنهم من بطلان تحقيقات النيابة العامة, فليس لهم أن يثيروا هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض, إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم. لما كان ذلك, وكانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الحالات التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى لما بينها وبين ولاية القضاء من تعارض, وكان ما أورده الطاعنون بأسباب الطعن لا يندرج تحت أي من الحالات الواردة حصراً في هذه المادة فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن انتهى إلى إدانة الطاعن الرابع بجريمة الاشتراك في قتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد المنصوص عليها في المادة 235 من قانون العقوبات مفصحاً عن استعمال المادة 17 منه أنزل به عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة لجريمة الاشتراك في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة طبقاً للمادة 235 من قانون العقوبات، وكانت المادة 17 من القانون آنف الذكر - التي أعملها الحكم في حق الطاعنين جميعا - تبيح النزول بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن, وأنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً, إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 المشار إليها, ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام. وإذ كان ذلك، وكان الحكم قد أفصح عن معاملة الطاعن المذكور طبقاً للمادة 17 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، وهي إحدى العقوبتين التخييريتين المقررتين لجريمة الاشتراك في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد التي دين الطاعن بها طبقاً للمادة 235 من قانون العقوبات فإنه يكون قد خالف القانون إذ كان عليه أن ينزل بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن. لما كان ذلك, وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه مبني على خطأ في تطبيق القانون, وكان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون, فإنه يتعين إعمالاً لنص المادة 39 من القانون سالف الذكر تصحيح الحكم باستبدال عقوبة الأشغال الشاقة خمسة عشر عاماً بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المقضي بها على الطاعن الرابع.

الطعن 19784 لسنة 64 ق جلسة 17 / 10 / 1996 مكتب فني 47 ق 148 ص 1041

برئاسة السيد المستشار /عادل قورة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /أحمد عبد الرحمن وعاطف عبد السميع نائبي رئيس المحكمة وأحمد عبد القوى ايوب والسعيد برغوت.
----------
- 1  اختلاس اموال اميرية . موظفون عموميون .
العقوبة المقررة لجريمة المادة 112 / 2 أ ، ب عقوبات مناط تحققها عدم انصراف مدلول لفظ الأمين على الودائع إلا لمن كانت وظيفته وطبيعة عمله المحافظة على الودائع وأن يسلم المال إليه على هذا الأساس . إثبات الحكم المطعون فيه وظيفة كل من الطاعنين دون بيان ما إذا كانت طبيعة هذه الوظيفة المحافظة على البضائع التي ساء لهما عن اختلاسها وأنهما تسلماها على هذا الأساس لتتوافر في حقهما صفة الأمين على الودائع . قصور في استظهار الظرف المشدد .
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أوقع على الطاعنين عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة على أساس توافر الظرفين المشددين لعقوبة جناية الاختلاس المنصوص عليهما في البندين ( أ )، ( ب ) من الفقرة الثانية من المادة 112 من قانون العقوبات، وهما تحقق صفة الأمين على الودائع فى الطاعنين ، وارتباط جريمة الاختلاس بجريمتي تزوير واستعمال محررات مزورة. لما كان مدلول لفظ الأمين على الودائع لا ينصرف إلا لمن كانت وظيفته الأصلية ومن طبيعة عمله المحافظة على الودائع وأن يسلم إليه المال على هذا الأساس، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن الأول يعمل رئيسا لأحد فروع الشركة ......... والطاعن الثاني رئيسا للعاملين به وخلص إلى اعتبارهما من الأمناء على الودائع دون أن يعنى ببيان ما إذا كانت وظيفية كل من الطاعنين وطبيعة عمله هي المحافظة على البضائع التي ساءلهما عن اختلاسها وأنهما تسلماها على الأساس فتتوافر في حقهما ـ من ثم سفة الأمين على الودائع فإن الحكم يكون قاصراً في استظهار الظروف المشدد الأول في حق الطاعنين.
- 2  تزوير " تزوير اوراق رسمية". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". ظروف مشددة
خلو الحكم المطعون فيه من ايراد الادلة على مقارفة الطاعنين التزوير بنفسيهما حال تأديتهما لوظيفتهما لاستظهار الظرف المشدد لجريمة الاختلاس المرتبط بتزوير قصور . مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جريمة اختلاس اموال اميرية مرتبطة بتزوير محررات رسمية واستعمالها .
لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى ـ بالنسبة للظروف المشدد الثاني ــ إلى أن الطاعنين ارتكبا جريمة التزوير بنفسيهما أثناء تأدية وظيفتهما ، وكان محلها الفواتير أرقام 26998 و 7496 الصادرتين ل ..... و 6680 الصادرة ل .......، وقد خلت مدونات الحكم من إيراد الأدلة على أن الطاعنين قد قارفا التزوير بنفسيهما حال تأديتهما لوظيفتيهما، إذ أن الفاتورتين 166810 ، 166811 اللتين نقل من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن الطاعن الأول حرر بخط يده بياناتهما تختلفان أرقامهما عن الفواتير المنسوب إلى الطاعنين تزويرها في صيغة الاتهام وفى وصف الواقعة الذى انتهت المحكمة إلى إدانة الطاعنين به، إذ ورد فى الموضوعين أن أرقام الفواتير هي 26998 و7499 و6680 كما أن ما تحدث به الحكم نقلاً عن التقرير المار من أن الطاعن الثاني حرر بخط يده البيانات الثابتة باستلام الشيك رقم 39357 قد جاء غامضاً مبهما فلم يبين الحكم مضمون ذلك الشيك ولا صلته بالواقعة وكيف أن تحرير بيانات استلامه يوفر دليلاً فى حق الطاعن الثاني.
- 3  حكم "تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". ظروف مشددة
قصور الحكم فيه الاستدلال على الطرفين المشددين اللذين جمع بينهما في قضائه وجعلهما عماد انزاله عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة بعد تطبيق المادة 17 عقوبات يعيبه .
لما كان الحكم المطعون فيه قد جمع في قضائه بين الظرفين المشددين المذكورين، وجعلهما معا عماده فى إنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمسة عشر عاماً التي أوقعها على الطاعنين، بعد تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات على واقعة الدعوى ـ فإنه وقد شاب استدلال الحكم على الظرفين قصور يعيبه ويتسع له وجه الطعن ـ فلا يمكن والحال هذه الوقوف على ما كانت تنتهى إليه المحكمة لو أنها تفطنت إلى ذلك، ولا يعرف مبلغ الأثر الذى كان يتركه تخلف فى وجدان المحكمة لو أنها اقتصرت على مساءلة الطاعنين عن جريمة الاختلاس مجردة منهما وهو ما كان يبرر ـ عند تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات على نحو ما فعلت النزول بالعقوبة إلى السجن .
- 4  نقض " اثار الطعن".
عدم امتداد أثر الطعن لمحكوم عليه لم يطعن فى الحكم وإن اتصل به وجه الطعن ما دام الحكم بالنسبة له غير نهائي .
لما كان وجه الطعن الذى نقض الحكم من أجله ، يتصل بالمحكوم عليه الثالث في الدعوى ..... الذى لم يطعن فى الحكم، إلا أن الحكم بالنسبة إليه غير نهائى لصدوره عليه غيابيا، فلا يمتد إليه القضاء بنقض الحكم المطعون فيه قبل الطاعنين.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم أولاً: بصفتهم موظفين عموميين ومن الأمناء علي الودائع بـ...... الأول رئيس الفرع والثاني رئيس العاملين والأخر صراف الخزينة واختلسوا البضائع المبينة وصفاً بالتحقيقات والبالغ قيمتها تسعة عشر ألف ومائة وخمسين جنيهاً مصرياً والمملوكة لجهة عملهم سالفة البيان والتي وجدت في حيازتهم بسبب وظيفتهم وصفتهم سالفتي البيان وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير واستعمال محررات مزورة ارتباطا لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان ارتكبوا أثناء تأديتهم لأعمال وظيفتهم تزويراً في محررات رسمية هي الفواتير أرقام 26998، 7499 - الصادرتين لـ..... 6680 الصادرة لـ..... وذلك بجعلهم وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة حال تحريرها المختصون بوظائفهم بأن أثبتوا بها بيعهم للبضائع مشمولها إلي الجهات المذكورة بها وذلك على خلاف الحقيقة على الوجه المبين بالتحقيقات. ثانياً: استعملوا المحررات المزورة سالفة الذكر فيما زورت من أجله مع علمهم بتزويرها بأن قدموها للقطاع المالي بجهة عملهم للاحتجاج بها وستراً لاختلاسهم البضائع آنفة البيان. وأحالتهم إلي محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول والثاني وغيابياً للثالث عملاً بالمواد 112/1، 2/أ-ب، 118، 118 مكرراً، 119/ب، 119 مكرراً/هـ من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً وعزلهم من وظائفهم وإلزامهم متضامنين برد مبلغ تسعة عشر ألف ومائة وخمسين جنيها وتغريمهم متضامنين مبلغاً مساوياً لهذا المبلغ
فطعن كلا من الأستاذة /......و ...... المحامين نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.

-------------

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الاختلاس المرتبط بجريمتي تزوير محررات رسمية واستعمالها قد أخطأ في تطبيق القانون إذ أن واقعة الدعوى كما حصلها الحكم المطعون فيه لا تتوافر بها أركان الجريمة التي دانهما بها، مما يعيبه بما يستوجب نقضه
وحيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه أوقع على الطاعنين عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة على أساس توافر الظرفين المشددين لعقوبة جناية الاختلاس المنصوص عليهما في البندين (أ)، (ب) من الفقرة الثانية من المادة 112 من قانون العقوبات، وهما تحقق صفة الأمين على الودائع في الطاعنين، وارتباط جريمة الاختلاس بجريمتي تزوير واستعمال محررات مزورة. لما كان ذلك، وكان مدلول لفظ الأمين على الودائع لا ينصرف إلا لمن كانت وظيفته الأصلية ومن طبيعة عمله المحافظة على الودائع وأن يسلم إليه المال على هذا الأساس، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن الأول يعمل رئيساً لأحد فروع الشركة ......... والطاعن الثاني رئيساً للعاملين به وخلص إلى اعتبارهما من الأمناء على الودائع، دون أن يعني ببيان ما إذا كانت وظيفة كل من الطاعنين عمله هي المحافظة على البضائع التي ساء لهما عن اختلاسهما وأنهما تسلماها على هذا الأساس فتتوافر في حقهما - من ثم - صفة الأمين على الودائع فإن الحكم يكون قاصراً في استظهار الظرف المشدد الأول في حق الطاعنين. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى - بالنسبة للظرف المشدد الثاني - إلى أن الطاعنين ارتكبا جريمة التزوير بنفسيهما أثناء تأدية وظيفتيهما، وكان محلها الفواتير أرقام 26998 و7496 الصادرتين لـ ..... و6680 الصادرة لـ ......، وقد خلت مدونات الحكم من إيراد الأدلة على أن الطاعنين قد قارفا التزوير بنفسيهما حال تأديتهما لوظيفتيهما، إذ أن الفاتورتين 166810، 166811 اللتين نقل من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن الطاعن الأول حرر بخط يده بياناتهما تختلفان أرقامهما عن الفواتير المنسوب إلى الطاعنين تزويرها في صيغة الاتهام وفي وصف الواقعة الذي انتهت المحكمة إلى إدانة الطاعنين به، إذ ورد في الموضعين أن أرقام الفواتير هي 26998 و7499 و6680، كما أن ما تحدث به الحكم نقلاً عن التقرير المار من أن الطاعن الثاني حرر بخط يده البيانات الثابتة باستلام الشيك رقم 39357 قد جاء غامضاً مبهماً فلم يبين الحكم مضمون ذلك الشيك ولا صلته بالواقعة وكيف أن تحرير بيانات استلامه يوفر دليلاً في حق الطاعن الثاني، لما كان ذلك، فإن الحكم يكون قاصراً كذلك في استظهار الظرف المشدد الثاني في حق الطاعنين. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد جمع في قضائه بين الظرفين المشددين المذكورين، وجعلهما معاً عماده في إنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمسة عشر عاماً التي أوقعها على الطاعنين، بعد تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات على واقعة الدعوى - فإنه وقد شاب استدلال الحكم على الظرفين قصور يعيبه - ويتسع له وجه الطعن - فلا يمكن والحال هذه الوقوف على ما كانت تنتهي إليه المحكمة لو أنها تفطنت إلى ذلك، ولا يعرف مبلغ الأثر الذي كان يتركه تخلف الظرفين في وجدان المحكمة لو أنها اقتصرت على مساءلة الطاعنين عن جريمة الاختلاس مجردة منهما، وهو ما كان يبرر - عند تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات على نحو ما فعلت - النزول بالعقوبة إلى السجن. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، دون حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن، على أنه وإن كان وجه الطعن الذي نقض الحكم من أجله، يتصل بالمحكوم عليه الثالث في الدعوى ...... الذي لم يطعن في الحكم، إلا أن الحكم بالنسبة إليه غير نهائي لصدوره عليه غيابياً، فلا يمتد إليه القضاء بنقض الحكم المطعون فيه قبل الطاعنين.

الطعن 29703 لسنة 59 ق جلسة 16 / 10 / 1996 مكتب فني 47 ق 147 ص 1035

برئاسة السيد المستشار /ناجى اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان ومحمود دياب نواب رئيس المحكمة وأحمد عمر محمدين.
---------
- 1  إجراءات "اجراءات المحاكمة". محكمة الجنايات " الاجراءات امامها".
الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات في مواد الجنح المقدمة إليها . تخضع لأحكام العامة المقررة للحضور والغياب أمام محكمة الجنح . المادة 397 إجراءات . وجوب حضور المتهم بنفسه في الجنح المعاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به . المادتان 237 ، 239 إجراءات .
لما كان الشارع قد نص في المادة 397 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه (إذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات تتبع في شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح ويكون الحكم الصادر فيها قابلا للمعارضة) فدل بذلك على أن الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات في مواد الجنح المقدمة إليها تخضع للأحكام العامة المقررة للحضور والغياب أمام محكمة الجنح ، ومن بينها ما نصت عليه المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأولى من أنه يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه وما نصت عليه المادة 239 من ذات القانون من أنه يعتبر الحكم حضوريا بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذرا مقبولاً .
- 2  إعلان . حكم "وصف الحكم".
وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي . العبرة فيه بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه . مناط اعتبار الحكم حضوريا هو بحضور الجلسات التي تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر في جلسة أخرى . أساس ذلك . قابلية الحكم الحضوري الاعتباري للمعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم . ميعاد المعارضة فيه . بدؤه من تاريخ إعلانه به .
لما كان وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه ، وكان مناط اعتبار الحكم حضوريا هو بحضور الجلسات التي تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر في جلسة أخرى ، وكان الثابت من الإجراءات التي تمت في هذه الدعوى ـ على النحو المار بيانه ـ أن الطاعن وهو متهم بجنحة قذف مقدمة إلى محكمة الجنايات ـ ويجوز الحكم فيها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به ـ لم يحضر بنفسه جلسة المرافعة التي حجزت فيها الدعوى للحكم مع سبق حضوره في إحدى الجلسات السابقة عليها ـ ولا يعتد بحضور المحامي في هذه الحالة ـ فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر فى حقيقة الأمر حضوريا اعتباريا بالنسبة له طبقاً لنص المادتين 237، 239 من قانون الاجراءات الجنائية سالفتي الذكر، وإن وصفته المحكمة خطأ بأنه حضوري ، وإذا كان الحكم صدر حضوريا اعتباريا فإنه بهذه المثابة يكون قابلا للمعارضة إذ ما أثبت المحكوم عليه ـ الطاعن قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وفقا لنص المادة 241 من قانون المذكور، ولا يبدأ ميعاد المعارضة إلا من تاريخ إعلانه به.
- 3  معارضة .  نقض " ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض".
عدم جواز الطعن بالنقض إلا في الأحكام النهائية . المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 . عدم قبول الطعن بالنقض . ما دام الطعن فيه بالمعارضة جائزاً . المادة 32 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .
من المقرر أن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن إلا في الأحكام النهائية ، وكانت المادة 32 منه تقضى بعدم قبول الطعن بالنقض ما دام الطعن فيه بالمعارضة جائزا ، ولما كان الثابت من كتاب نيابة النقض المرفق أن الحكم المطعون فيه لم يعلن بعد للطاعن ، وكان الإعلان هو الذى يبدأ به سريان الميعاد المحدد للمعارضة فى القانون ، فإن باب المعارضة فى هذا الحكم لم يزل مفتوحا ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز .
------------
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنايات القاهرة ضد الطاعن بوصف أنه: قذفه علناً بإحدى طرق النشر حالة كونه موظفاً عمومياً...... وكان ذلك بسبب أداء وظيفته وبمناسبتها بأن أسند إليه بعريضة قدمت لقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة في طلب رد عبارات شائنة نسب إليه أموراً محددة لو صحت لأوجبت عقابه واحتقاره عند أهل وطنه واتجاه إرادته إلي إذاعتها بإحدى طرق النشر بقصد التشهير والتجريح وطلب عقابه بالمادتين 302/1، 303/2 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد علي سبيل التعويض المؤقت
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض......... إلخ.

----------

المحكمة
من حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت بطريق الادعاء المباشر على الطاعن بوصف أنه قذف في حق المستشار ......علناً بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من قانون العقوبات لمعاقبته طبقاً للمادتين 302، 303 من قانون العقوبات، ونظرت الدعوى أمام محكمة الجنايات عملاً بالمادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية، وبعد أن حضر الطاعن بجلسة ......... ومعه المدافع عنه تأجل نظر الدعوى في مواجهته لجلسة ....... التي تخلف عن حضورها والجلسات التالية لها وحتى صدور الحكم المطعون فيه بجلسة ......... وحضر عنه محام بتوكيل - ووصفته المحكمة بأنه حكم حضوري بالنسبة للطاعن. لما كان ذلك، وكان الشارع قد نص في المادة 397 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه ((إذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات تتبع في شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح ويكون الحكم الصادر فيها قابلاً للمعارضة)). فدل بذلك على أن الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات في مواد الجنح المقدمة إليها تخضع للأحكام العامة المقررة للحضور والغياب أمام محكمة الجنح، ومن بينها ما نصت عليه المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأولى من أنه ((يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه)) وما نصت عليه المادة 239 من ذات القانون من أنه، يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى لو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولاً)). ولما كانت العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه، وكان مناط اعتبار الحكم حضورياً هو بحضور الجلسات التي تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر في جلسة أخرى، وكان الثابت من الإجراءات التي تمت في هذه الدعوى - على النحو المار بيانه - أن الطاعن وهو متهم بجنحة قذف مقدمة إلى محكمة الجنايات - ويجوز الحكم فيها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به - لم يحضر بنفسه جلسة المرافعة التي حجزت فيها الدعوى للحكم مع سبق حضوره في إحدى الجلسات السابقة عليها - ولا يعتد بحضور المحامي في هذه الحالة - فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في حقيقة الأمر حضورياً اعتبارياً بالنسبة له طبقاً لنص المادتين 237، 239 من قانون الإجراءات الجنائية سالفتي الذكر، وإن وصفته المحكمة خطأ بأنه حضوري، وإذ كان الحكم صدر حضورياً اعتبارياً فإنه بهذه المثابة يكون قابلاً للمعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليه - الطاعن - قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وفقاً لنص المادة 241 من القانون المذكور، ولا يبدأ ميعاد المعارضة إلا من تاريخ إعلانه به. لما كان ذلك، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن إلا في الأحكام النهائية، وكانت المادة 32 منه تقضي بعدم قبول الطعن بالنقض ما دام الطعن فيه بالمعارضة جائزاً، ولما كان الثابت من كتاب نيابة النقض المرفق أن الحكم المطعون فيه لم يعلن بعد للطاعن، وكان الإعلان هو الذي يبدأ به سريان الميعاد المحدد المعارضة في القانون فإن باب المعارضة في هذا الحكم لم يزل مفتوحاً ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز، ويتعين لذلك القضاء بعدم جواز الطعن.

الطعن 19866 لسنة 64 ق جلسة 15 / 10 / 1996 مكتب فني 47 ق 146 ص 1028

برئاسة السيد المستشار /محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /رضوان عبد العليم ومصطفى عبد المجيد نائبي رئيس المحكمة وزغلول البلش وعبد الرحمن فهمى.
---------------
- 1  إثبات " بوجه عام".
جواز إثبات الجرائم على اختلاف أنواعها بما فيها جريمة إحراز سلاح بكافة طرق الإثبات إلا ما استثنى بنص خاص .مثال.
لما كان الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها ، إلا ما أستثنى منها بنص خاص ، جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال ، وكانت جريمة إحراز السلاح المششخن التي دين بها الطاعن لا يشملها استثناء بأنه يجري عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات ، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على نسبة هذه الجريمة للطاعن من أقوال شاهد الإثبات الأول من أن الطاعن أطلق على المجنى عليه عيارا ناريا ومما جاء بتقرير الصفة التشريحية من أنه من الجائز حدوث إصابة المجنى عليه وفق تصوير هذا الشاهد ، فإن ما أورده الحكم من ذلك يكون استدلالا سائغا ويكفى لحمل قضائه .
- 2  إثبات " خبرة". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
حق محكمة الموضوع في الجزم بما لم يجزم به الطبيب الشرعي في تقريره. مادامت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك وأكدته.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الطبيب الشرعي في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.
- 3  عقوبة "عقوبة الجريمة الاشد". نقض "اجراءات الطعن . الصفة والمصلحة في الطعن".
اتهام الطاعن بعدة جرائم. مؤاخذته عنها بعقوبة تدخل في الحدود المقررة لإحداهما إعمالاً للمادة 32 عقوبات . عدم جدوى النعي بدعوى الإخلال بحقه في الدفاع لعدم لفت نظره إلى تعديل وصف تهمة منها.
لما كان الحكم المطعون فيه لم يوقع على الطاعن سوى عقوبة واحدة عن الجرائم الثلاث التي دانه بها تطبيقاً للمادة 32 من قانون العقوبات وكانت العقوبة المقتضى بها مع استعمال المادة 17 من قانون العقوبات هي الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات ـ تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التي دان الطاعن بها فإنه لا يكون له مصلحة في النعي على الحكم بالإخلال بحقة في الدفاع لعدم لفت تظره إلى تعديل وصف التهمة الثانية بجريمة إحراز السلاح المششخن .
- 4  دعوى "دعوى مدنية . نظرها والحكم فيها".
نقض الحكم بناء على طلب أحد الخصوم من غير النيابة العامة . أثره : ألا يضار الطاعن بطعنه . عدم جواز تدخل المدعى المدني لأول مرة في الدعوى الجنائية بعد إحالتها من محكمة النقض إلى محكمة الموضوع لإعادة الفصل فيها .
من المقرر أنه إذا كان نقض الحكم حاصلا بناء على طلب أحد الخصوم ـ غير النيابة العامة ـ فلا يضار بطعنه وأن طبيعة الطعن بالنقض وأحكامه وإجراءاته لا تسمح للقول بجواز تدخل المدعى بالحقوق المدنية لأول مرة في الدعوى الجنائية بعد إحالتها من محكمة النقض إلى محكمة الموضوع لإعادة الفصل فيها بعد نقض الحكم.
- 5 محكمة النقض "سلطة محكمة النقض". نقض " الطعن للمرة الثانية".
حق محكمة النقض أن تحكم في الطعن لثاني مرة دون تحديد جلسة. مادام أن الخطأ لم يرد على بطلان في الحكم أو في الإجراءات اثر فيه. أساس ذلك. المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959.
لما كان الطعن الراهن هو طعن للمرة الثانية وكانت المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 من شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه (إذا طعن مرة ثانية في الحكم الصادر من المحكمة المحال عليها الدعوى تحكم محكمة النقض فى الموضوع .....) بيد أنه لما كان العيب الذى شاب الحكم قد اقتصر على الخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم فإن ذلك يقتضى حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من القانون المشار إليه أن تصحح محكمة النقض ذلك الخطأ وتحكم في الطعن طبقاً للقانون بغير حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع مادام الخطأ المشار إليه لا يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخر "سبق الحكم عليه" بأنه أولا قتل ..... عمدا مع سبق الإصرار بأن يبت النية وعقد العزم علي قتله وأعد لهذا الغرض سلاحين ناريين (فردين) وتوجه إلي المكان الذي أيقن سلفا تواجده فيه وما أن ظفر يه حتى أطلق عليه عدة أعيرة نارية بينما كان الأخر واقفا بجواره يشد من إرادته قاصد من ذلك قتله فحدثت به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحايته. ثانيا: أحرز سلاحا ناريا (فرد) غير مششخن. ثالثا: أحرز ذخيرة استعملها في السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه. وأحالته إلي محكمة جنايات أسيوط لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 230، 231 من قانون العقوبات و 1/1، 6، 26/1-5، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم 2 الملحق به مع تطبيق المادة 71 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات ومصادرة السلاح والخيرة المضبوطين وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض قيد بجدولها برقم .... لسنة .....القضائية
ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة جنايات أسيوط لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى أمام محكمة الإعادة بهيئة أخرى -حضر وكيل زوجة المجني عليه وأدعي مدنيا عن نفسها وبصفتها قبل المتهم بأن يؤدي لها مبلغ خمسمائة وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 230، 231، 234/2 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 6، 26/1-5، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول مع تطبيق المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات ومصادرة السلاح المضبوط وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم للمرة الثانية بطريق النقض ........ إلخ.

------------

المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز سلاح ناري مششخن وذخيرة بغير ترخيص قد شابه فساد في الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه نسب للطاعن جريمة إحراز سلاح ناري مششخن استناداً إلى ما قرره الشاهد الأول من أنه كان يحمل مسدساً رغم أن تقرير الصفة التشريحية لم يجزم بأنه سلاح مششخن وعدلت المحكمة وصف التهمة الثانية المبينة بأمر الإحالة إلى إحراز سلاح مششخن بغير ترخيص دون ن تلفت نظر الدفاع إلى الوصف الجديد، وأخيراً فقد قضى الحكم برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية وبقبولها وبإلزام الطاعن بالتعويض المؤقت وهو ما يخالف ما تنص عليه المادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض من أنه إذا كان نقض الحكم حاصلاً بناء على طلب احد الخصوم - غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه، وكل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير الصفة التشريحية ومعمل التحليل الطبي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها، إلا ما استثنى منها خاص، جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال، وكانت جريمة إحراز السلاح المششخن التي دين بها الطاعن لا يشملها استثناء بأنه يجري عليها ما يجري على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على نسبة هذه الجريمة للطاعن من أقوال شاهد الإثبات الأول من أن الطاعن أطلق على المجني عليه عياراً نارياً ومما جاء بتقرير الصفة التشريحية من أنه من الجائز حدوث إصابة المجني عليه وفق تصوير هذا الشاهد فإن ما أورده الحكم من ذلك يكون استدلالاً سائغاً ويكفي لحمل قضائه كما أنه لا يقدح في استدلال الحكم أن يكون الطبيب الشرعي قد تعذر عليه تحديد نوع أو عيار المقذوف لعدم استقراره بجسم المجني عليه وأنه أجاز حدوث إصابة المجني عليه وفق تصوير الشاهد الأول من مسدس دون أن يقطع بذلك لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الطبيب الشرعي في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ويكون النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يوقع على الطاعن سوى عقوبة واحدة عن الجرائم الثلاث التي دانه بها تطبيقاً للمادة 32 من قانون العقوبات وكانت العقوبة المقضي بها مع استعمال المادة 17 من قانون العقوبات هي الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات - تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التي دان الطاعن بها فإنه لا يكون له مصلحة في النعي على الحكم بالإخلال بحقه في الدفاع لعدم لفت نظره إلى تعديل وصف التهمة الثانية بجريمة إحراز السلاح المششخن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا كان نقض الحكم حاصلاً بناء على طلب أحد الخصوم - غير النيابة العامة - فلا يضار بطعنه وأن طبيعة الطعن بالنقض وأحكامه وإجراءاته لا تسمح للقول بجواز تدخل المدعي بالحقوق المدنية لأول مرة في الدعوى الجنائية بعد إحالتها من محكمة النقض إلى محكمة الموضوع لإعادة الفصل فيها بعد نقض الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المنقوض لم يكن قد فصل في الدعوى المدنية لأن المدعية بالحقوق المدنية لم تكن قد تدخلت في الدعوى آنذاك - ثم صدر الحكم المطعون فيه قاضياً بقبول دعواها المدنية وبالقضاء لها بالتعويض المدني المؤقت وبرفض الدفع بعدم قبولها - فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية، لما كان ذلك، وكان الطعن الراهن هو طعن للمرة الثانية وكانت المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه ((إذا طعن مرة ثانية في الحكم الصادر من المحكمة المحال عليها الدعوى تحكم محكمة النقض في الموضوع .....)) بيد أنه لما كان العيب الذي شاب الحكم قد اقتصر على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم فإن ذلك يقتضي حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون المشار إليه أن تصحح محكمة النقض ذلك الخطأ وتحكم في الطعن طبقاً للقانون بغير حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع ما دام تصحيح الخطأ المشار إليه لا يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، وإذ كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به في الدعوى المدنية والقضاء بعدم قبولها وإلزام المدعية بالحقوق المدنية بصفتها المصروفات المدنية ومقابل أتعاب المحاماة - ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

الطعن 19835 لسنة 64 ق جلسة 15 / 10 / 1996 مكتب فني 47 ق 145 ص 1022

برئاسة السيد المستشار /محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /رضوان عبد العليم وطه سيد قاسم نائبي رئيس المحكمة وزغلول البلش وعبد الرحمن فهمي.
--------
- 1  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب".  دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما يوفره". نقض " اسباب الطعن . ما يقبل من اسباب الطعن".
حق الدفاع الشرعي عن النفس شرع لرد أي اعتداء بفعل يعتبر جريمة من الجرائم الواردة في المادة 2/246 عقوبات . ومنها جرائم الحريق العمد والتخريب والتعييب والإتلاف وانتهاك حرمة ملك الغير. الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي . جوهري . وجوب مناقشته والرد عليه . إغفال ذلك . قصور وإخلال بحق الدفاع .
لما كان حق الدفاع الشرعي عن نفس قد شرع لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره ، وكان من المقرر أن حق الدفاع الشرعي عن المال ينشأ كلما وجد اعتداء أو خطر اعتداء بفعل يعبر جريمة من الجرائم التي أوردتها الفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات ومنها جرائم الحريق العمد والتخريب والتعييب والاتلاف وانتهاك حرمة ملك الغير. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض للدفاع بقيام حالة الدفاع الشرعي، أو يرد عليه بما يفنده مع أنه من الدفوع الجوهرية التي ينبغي على المحكمة أن تناقشها في حكمها وترد عليها ، إذ أنه من شأن هذا الدفع ـ لو صح ـ أن يؤثر في مسئولية الطاعن، وفى إغفال المحكمة التحدث عنه ما يجعل حجمها مشوبا بالقصور في التسبيب فضلا عن إخلاله لحق الدفاع .
- 2  حكم " تسبيب الحكم - التسبيب المعيب". شروع . قتل " قتل عمد".
تميز القتل العمد والشروع فيه بنية خاصة هي إزهاق الروح . وجوب استظهر الحكم له وإيراد ما يدل على توافره . الحديث عن الأفعال المادية لا ينبئ بذاته عن توافره . مثال لتسبيب معيب في استخلاص نية القتل .
من المقرر أن جرائم القتل العمد والشروع فيه تتميز قانوناً بنية خاصة هي انتواء القتل وإزهاق الروح وهذه تختلف عن القصد الجنائي العام الذى يتطلبه القانون في سائر الجرائم العمدية . لما كان ذلك فإن من الواجب أن يعنى الحكم الصادر بالإدانة في هذه الجرائم عناية خاصة باستظهار هذا العنصر وإيراد الأدلة التي تثبت توافره، ولما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب في التدليل عليه إلى القول بأنه (وحيث أنه عن نية القتل فهي أمر خفى يضمره الجاني ولكن يستدل عليها من الظروف والملابسات المحيطة بالدعوى ومن السلاح المستخدم في الحادث ومواضع الضربات، وحيث أن المتهم استخدم في العدوان على المجنى عليهما السلاح الناري المرخص له بحمله وهو سلاح قاتل بطبيعته ووجه فوهته إلى المجنى عليه الأول ...... وأطلق عليه عياراً نارياً أصابه في جانبه الأيمن، وإذ حضر المجنى عليه الثاني ..... لمعاتبته بادره هو الأخر بعيار ناري أصابه في ظهره بجوار العمود الفقري ولم يكن الأخير طرفاً في المشاجرة الكلامية بين المجنى عليه الأول ونجله، وإذ كان المستقر عليه قضاء أن نية القتل قد تكون وليدة اللحظة، فإن جماع تلك الملابسات يقطع بتوافر نية القتل لدى المتهم، وكان هذا الذى أورده الحكم لا يفيد في مجموعه سوى الحديث عن الأفعال المادية التي اقترفها الطاعن والتي لا تنبئ بذاتها عن توافر هذا القصد لديه. لما كان ما تقدم، وكان الحكم لم يستظهر القصد الجنائي الخاص بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي تدل عليه وتكشف عنه، فأنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد فى الاستدلال، مما يعيبه.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه شرع في قتل ..... عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن أطلق عليه عياراً نارياً من السلاح الناري المرخص له فأحدث به إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وقد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإدارته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج وقد اقترنت بهذه الجناية جناية أخري هي أنه في ذات المكان والزمان سالفي الذكر شرغ في قتل ..... عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد بأن أطلق عليه عياراً نارياً من ذات السلاح سالف البيان فأحدث به إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج أيضا. وأحالته إلي محكمة جنايات طنطا لمحاكته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وأدعي كل من ..... و ...... بصفته ولياً طبيعياً علي نجله المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملا بالمواد 45/1، 46/3، 234/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين وإلزامه بأن يؤدي إلي كل من المدعيين بالحقوق المدنية بصفتيهما وليين طبيعيين مبلغ خمسمائة وواحد جنيها علي سبيل التعويض المؤقت
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.

----------

المحكمة
حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع في القتل العمد المقترنة بجناية شروع في قتل عمد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وران عليه الإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المدافع عن الطاعن تمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي بيد أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً ورداً، ودلل على نية القتل بما لا يوفرها في حق الطاعن - مما يعيبه ويستوجب نقضه
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله أنه وعلى إثر مشاحنة بين المجني عليه ...... و...... نجل الطاعن - خرج الطاعن من مسكنه وأطلق من مسدسه المرخص - على المجني عليه عياراً نارياً أصابه في جانبه الأيمن، وعندما حضر ....... وعاتبه على فعلته أطلق عليه عياراً نارياً أصابه في ظهره، وحصل الحكم من أقوال الطاعن قوله أنه حال نومه في غرفته تناهى إلى سمعه صوت أعيرة نارية، ولما خرج لاستطلاع الأمر وجد ابنه يقف في ردهة المسكن ويمسك بالمسدس واخبره أنه أطلق عيارين ناريين لمنع ...... من اقتحام المنزل وكان معهما سنج وسيوف. كما حصل من أقوال شاهد النفي ...... أنه شاهد مشاجرة بين أسرة ....... والطاعن وسمع عياراً نارياً ورأى ........ يمسك جانبه الأيمن وينزف دماً. وبينما كان ...... يمسك بأنبوبة غاز يمنع إلقاءها على مسكن الطاعن فأصابه عيار ناري
ومن أقوال ....... أنه شاهد لغط وتكسير على باب مسكن الطاعن. ومن أقوال .......... أنها شاهدت المجني عليه ......... يخرج من مسكن الطاعن مصاباً. لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أثار دفاعاً مؤداه أن المجني عليه وآخرين حاولوا اقتحام منزله، وكان هذا الذي أبداه الدفاع بجلسة المحاكمة مفاده التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس والمال الذي لا يشترط في التمسك به إيراده بصريح لفظه وبعبارته المألوفة، وكان الثابت مما أورده الحكم في مدوناته - على نحو ما سلف - ما يرشح لهذا الدفاع. ولما كان حق الدفاع الشرعي عن النفس قد شرع لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره، وكان من المقرر أن حق الدفاع الشرعي عن المال ينشأ كلما وجد اعتداء أو خطر اعتداء بفعل يعتبر جريمة من الجرائم التي أوردتها الفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات ومنها جرائم الحريق العمد والتخريب والتعييب والإتلاف وانتهاك حرمة ملك الغير. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض للدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي، أو يرد عليه بما يفنده مع أنه من الدفوع الجوهرية التي ينبغي على المحكمة أن تناقشها في حكمها وترد عليها، إذ أنه من شأن هذا الدفع - لو صح - أن يؤثر في مسئولية الطاعن، وفي إغفال المحكمة التحدث عنه ما يجعل حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع. هذا إلى أن جرائم القتل العمد والشروع فيه تتميز قانوناً بنية خاصة هي انتواء القتل وإزهاق الروح وهذه تختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم العمدية. لما كان ذلك، فإن من الواجب أن يعني الحكم الصادر بالإدانة في هذه الجرائم عناية خاصة باستظهار هذا العنصر وإيراد الأدلة التي تثبت توافره، ولما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب في التدليل عليه إلى القول بأنه، وحيث إنه عن نية القتل فهي أمر خفي يضمره الجاني ولكن يستدل عليها من الظروف والملابسات المحيطة بالدعوى ومن السلاح المستخدم في الحادث ومواضع الضربات، وحيث إن المتهم استخدم في العدوان على المجني عليهما السلاح الناري المرخص له بحمله وهو سلاح قاتل بطبيعته ووجه فوهته إلى المجني عليها الأول ...... وأطلق عليه عياراً نارياً أصابه في جانبه الأيمن، وإذ حضر المجني عليه الثاني ...... لمعاتبته بادره هو الآخر بعيار ناري أصابه في ظهره بجواره العمود الفقري ولم يكن الأخير طرفاً في المشاجرة الكلامية بين المجني عليه الأول ونجله، وإذ كان المستقر عليه قضاء أن نية القتل قد تكون وليدة اللحظة، فإن جماع تلك الملابسات يقطع بتوافر نية القتل لدى المتهم، وكان هذا الذي أورده الحكم لا يقيد في مجموعه سوى الحديث عن الأفعال المادية التي اقترفها الطاعن والتي لا تنبئ بذاتها عن توافر هذا القصد لديه. لما كان ما تقدم، وكان الحكم لم يستظهر القصد الجنائي الخاص بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي تدل عليه وتكشف عنه، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.