الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 2 أكتوبر 2017

الطعن 19077 لسنة 76 ق جلسة 18 / 11 / 2008 مكتب فني 59 ق 95 ص 516

جلسة 18 من نوفمبر سنة 2008
برئاسة السيد المستشار / صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / طه سيد قاسم ، محمد سامي إبراهيم نائبي رئيس المحكمة، رأفت عباس وأحمد محمد شلتوت .
---------
(95)
الطعن 19077 لسنة 76 ق
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
تقديم أسباب الطعن بالنقض في الميعاد دون التقرير به . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً. علة ذلك ؟
(2) إثبات " أوراق رسمية " . نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
مخالفة رقم القضية الثابت بورقة التقرير بالطعن لرقم القضية الثابت بورقة الحكم . خطأ مادي لا يؤثر في سلامة التقرير بالطعن . علة ذلك ؟
(3) حكم " بيانات حكم الإدانة "" تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة . المادة 310 إجراءات .
بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان كاف . لا قصور .
(4) حكم " بيانات التسبيب "" تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(5) تزوير " أوراق رسمية "" الاشتراك في التزوير " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الاشتراك في التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية اعتقاد المحكمة حصوله من ظروف الدعوى . ما دام سائغاً .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .
 (6) إثبات " بوجه عام " . تزوير " أوراق رسمية ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الأصل في المحاكمات الجنائية . اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه . له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها . حد ذلك ؟
جريمة التزوير . لم يجعل القانون الجنائي لإثباتها طريقاً خاصاً .
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
(7) تزوير " أوراق رسمية " . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قصد جنائي .
القصد الجنائي في جريمة التزوير أو الاشتراك فيه . موضوعي . تحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال . غير لازم . ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .
(8) أحوال شخصية . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفوع " الدفع بالجهل بالقانون " . قانون " الاعتذار بالجهل بالقانون " . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها "
الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات . شرط قبوله . إقامة مدعيه الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده بمشروعية عمله كانت له أسباب معقولة . أساس ذلك ؟
المادتين 60 ،63 من قانون العقوبات . مفادهما ؟
دفاع الطاعن بحسن نيته لا ينهض بمجرده سنداً للاعتذار بعدم العلم بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية الذي يحرم زواج المسلم من خامسة إلا إذا انقضت عدة الرابعة المطلقة . حد ذلك ؟
(9) أحوال شخصية . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب" . شريعة إسلامية . قانون "تطبيقه" . نقض "أسباب الطعن . مالا يقبل منها".
الشريعة الاسلامية وقوانين الأحوال الشخصية . وجوب تطبيق المحاكم لها على مسائل الأحوال الشخصية التي تعرض لها والتي لا ترى موجباً لوقف الدعوى للفصل فيها من جهة الأحوال الشخصية المختصة .
التزام المحاكم بالتثبت من النص الواجب التطبيق والأخذ به على وجهه الصحيح حسبما كانت تفعل جهة الأحوال الشخصية المختصة . خضوع أحكامها لرقابة محكمة النقض .
الأحكام في مسائل الأحوال الشخصية تصدر طبقا لقوانينها والوقف المعمول بها .العمل بأرجح الأقوال في مذهب الإمام أبي حنيفة فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين . أساس وأثر ذلك ؟
المستفاد من كتب الحنفية في أمر زواج الرجل بخامسة وبعض الأربع أو كلهن في العدة . وفي أقل مدة للعدة بالحيض ؟
مثال .
(10) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير الدليل . موضوعي .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض.
(11) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . أحوال شخصية . دعوى جنائية " نظرها والحكم فيها" " وقفها " .
تقدير جدية النزاع حول مسألة من مسائل الأحوال الشخصية مطروحة أمام المحكمة الجنائية وما إذا كان يستوجب وقف الدعوى الجنائية لاستصدار حكم من محكمة الأحوال الشخصية من عدمه . أمر تستقل به المحكمة الجنائية . أساس ذلك ؟
مثال .
(12) جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قصد جنائي . مواقعة أنثى بغير رضاها. نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
القصد الجنائي في جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها . مناط توافره ؟
تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي . غير لازم . كفاية أن يكون ما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه .
مثال .
 (13) جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . غش . مواقعة أنثى بغير رضاها .
استعمال الجاني الإكراه المادي مع المجني عليها في جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها. غير لازم . كفاية أن يكون الفعل قد حصل بغير رضاء صحيح منها كأن يكون بناء على غش أو تدليس .
(14) جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . مواقعة أنثى بغير رضاها
تقدير رضاء المجني عليها أو عدم رضائها في جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها .
موضوعي .لا يخضع لرقابة محكمة النقض .
مثال لتوافر ركن القوة في جناية مواقعة أنثى بناء على غش وتدليس .
(15) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
لمحكمة الموضوع التعويل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . شرط ذلك ؟
(16) أحوال شخصية . شريعة إسلامية . قانون " تطبيقه " .
الشريعة الإسلامية . القانون العام الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية وفقاً لأرجح الأقوال في مذهب الإمام أبى حنفية فيما عدا الأحوال التي وردت بشأنها قوانين خاصة. أساس ذلك ؟
(17) إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة بالرد صراحة على كل جزئية من دفاع المتهم الموضوعي . علة ذلك ؟
(18) قانون " القانون الأصلح " " تطبيقه " .
صدور القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 واستبداله عقوبتي السجن المؤبد والمشدد بعقوبتي الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة . أصلح للمتهم . تصحيح محكمة النقض للحكم المطعون فيه وفقاً لذلك القانون . غير مجد . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان التقرير بالطعن بالنقض كما رسمه القانون ، هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه ، فإن عدم تقرير المحكوم عليها..... بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه تقديم أسباب له ، ومن ثم يكون طعنها غير مقبول شكلاً .
   2- لما كان البين من ورقة التقرير بالطعن بالنقض المقدم من الطاعن.... أنه قد أثبت بها أن رقم القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه هو.... ، وكان الثابت من ورقة الحكم المطعون فيه أن رقم القضية التي صدر فيها هو.... ، فإن ما ورد بورقة التقرير بالطعن بالنقض لا يعدو كونه مجرد خطأ مادي لا يؤثر في سلامتها لما هو مقرر من أن العبرة هي بحقيقة الواقع ولا عبرة بالخطأ المادي الواضح ، ومن ثم يكون الطعن المقدم من الطاعن المذكور قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
3- لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانٌ تتحقق به أركان الجرائم التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم الاشتراك في تزوير محررات رسمية ومواقعة أنثيين بغير رضاء كل منهما التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة .
4- لما كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا محل له .
  5- لما كان من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم وهو ما لم يخطئ الحكم المطعون فيه في تقديره فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل في الواقع إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .
6- لما كان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، وإذ كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان جماع ما أورده الحكم المطعون فيه من أدلة وشواهد سائغاً وكافياً للتدليل على ثبوت جرائم الاشتراك في التزوير التي دان الطاعن بها فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص في غير محله .
7- لما كان القصد الجنائي في جريمة التزوير أو الاشتراك فيه هو من المسائل الموضوعية المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان ما ساقه الحكم في بيانه واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها يتوافر به في حق الطاعن القصد الجنائي في جرائم الاشتراك في التزوير التي دانه بها ، ويستقيم به اطراح ما أثاره في دفاعه أمام المحكمة بانتفاء علمه بالتزوير ، فإن منعى الطاعن على الحكم بالقصور في هذا الشأن لا يكون له محل .
  8- لما كان من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعى هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده بأنه يباشر عملاً مشروعاً له أسباب معقولة ، وهذا هو المعول عليه في القوانين التي أخذ عنها الشارع أسس المسئولية الجنائية وهو المستفاد من مجموع نصوص القانون ، فإنه مع تقرير قاعدة عدم قبول الاعتذار بعدم العلم بالقانون أوردت المادة 63 من قانون العقوبات أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال الآتية : أولاً : إذا ارتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه طاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه . ثانياً: إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو اعتقد أن إجراءه من اختصاصه ، وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة ، كما أورد في المادة 60 من قانون العقوبات أن أحكام هذا القانون لا تسرى على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة، وكان دفاع الطاعن بحسن نيته لا ينهض بمجرده سنداً للتمسك بالاعتذار بعدم العلم بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية الذي يحرم زواج المسلم من خامسة إلا إذا انقضت عدة الرابعة المطلقة ، مادام لم يقدم الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة تبرر له هذا الاعتقاد - وهو ما لا يجادل فيه الطاعن - إذ أنه لم يقدم إلى محكمة الموضوع الدليل على ذلك ، وكان الحكم المطــعون فيه قد رد على الدفع المار ذكره ، ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن عليه في هذا الخصوص بعيداً عن محجة الصواب .
 9- لما كانت الشريعة الإسلامية وسائر قوانين الأحوال الشخصية تعتبر من القوانين الواجب على المحاكم تطبيقها في مسائل الأحوال الشخصية التي تعرض لها ولا تجد فيها ما يستدعى التقرير بوقف الدعوى حتى تفصل فيها جهة الأحوال الشخصية المختصة بنظرها بصفة أصلية ويكون على المحكمة عندئذ أن تتثبت من النص الواجب تطبيقه في الدعوى وأن تأخذ به على وجهه الصحيح حسبما كانت تفعل جهة الأحوال الشخصية المختصة ويكون حكمها في ذلك خاضعاً لرقابة محكمة النقض . وكان الشارع قد قرر في القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية أن الأحكام تصدر طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها ، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال في مذهب الإمام أبى حنيفة ، فإن الواجب على المحكمة أن تأخذ الدعوى المطروحة عليها بالقاعدة الشرعية المنطبقة على واقعتها حسبما جاء بالقانون المذكور، ولما كان أمر زواج الرجل بخامسة وبعض الأربع أو كلهن في العدة وأيضاً أقل مدة للعدة بالحيض لم يعرض لهما القانون رقم 1 لسنة 2000 ، فإن أرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة يكون هو القانون الواجب التطبيق ، ولما كان المستفاد من كتب الحنفية أن أرجح الأقوال أنه إذا طلق الزوج إحدى الأربع طلاقاً بائناً أو رجعياً لا يجوز له أن يتزوج من غيرها حتى تنقضي عدتها وأن أقل مدة للعدة بالحيض ستون يوماً. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن - على السياق المتقدم - أنه عند زواجه من كل من....و... كان متزوجاً بأربع منهن واحدة مطلقة لم تنقض عدتها ، وبهذا يتحقق المانع الشرعي لدى الطاعن وفق الراجح من مذهب أبى حنفية ويستقيم به اطراح دفاعه ، بما لا يكون للنعي على الحكم في هذا الشأن محل
10- لما كان تقدير الدليل موكولاً لمحكمة الموضوع ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للمستندات المقدمة من الطاعن فأورد أنها لا تؤدي إلى انتفاء المانع الشرعي لديه عند زواجه من كل من المجني عليهما سالفتي الذكر ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
11- لما كانت المادة 223 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه " إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو للمدعى بالحقوق المدنية أو للمجنى عليه حسب الأحوال أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص " فأجاز الشارع بذلك للمحكمة الجنائية سلطة تقدير جدية النزاع وما إذا كان يستوجب وقف السير في الدعوى الجنائية أو أن الأمر من الوضوح أو عدم الجدية مما لا يقتضى وقف الدعوى واستصدار حكم فيه من المحكمة المختصة . ولما كانت المحكمة المطعون في حكمها لم تر للاعتبارات السائغة التي أوردتها - رداً على دفاع الطاعن في هذا الصدد - أن الأمر يقتضى وقف الدعوى ريثما يتم استصدار حكم من محكمة الأحوال الشخصية في دعوى بطلان عقد زواج الطاعن من المجني عليها .... ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل .
12- لما كان كل ما يتطلبه القانون لتوافر القصد الجنائي في جريمة مواقعة الأنثى بغير رضاها هو أن يكون الجاني قد ارتكب الفعل الذي تتكون منه هذه الجريمة وهو عالم أنه يأتي أمراً منكراً ولا عبرة بما يكون قد دفعه إلى ذلك من البواعث والتي لا تقع تحت حصر ، ولا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد ، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن عمد بطريق الغش والتدليس إلى مواقعة كل من المجنى عليهما وهو يعلم - على ما سلف بيانه- ببطلان زواجه منها وعدم صحته لإجرائه عليها حال وجود مانع شرعي لديه ، ومن ثم لا يقبل منه القول بانتفاء القصد الجنائي لديه .
13- لما كان القانون لا يشترط لتوافر ركن القوة في جريمة مواقعة الأنثى أن يستعمل الجاني الإكراه المادي مع المجني عليها بل يكفي أن يكون الفعل قد حصل بغير رضاء صحيح ممن وقع عليها كأن يكون بناء على غش أو تدليس .
14- لما كانت مسألة رضاء المجني عليها أو عدم رضائها في جريمة المواقعة مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن طالما أن الأدلة والاعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم ، وإذ كان ما أثبته الحكم المطعون فيه - ورد به على دفاع الطاعن في هذا الشأن - من أن الطاعن إنما توصل إلى مواقعة كل من المجني عليهما بالغش والتدليس بأن أوهمها أنها زوجته بعقد صحيح يتفق وأحكام الشريعة فسلمت نفسها له تحت هذا الاعتقاد الخاطئ وهى في مثل هذه الظروف ، فإن في ذلك ما يكفى لتوافر ركن القوة في جناية المواقعة.
15- لما كان لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، وكان الطاعن لم يثر شيئاً بجلسات المحاكمة عن بطلان التحريات فإن النعي بشأنها ينحل إلى جدل موضوعي مما لا يجوز الخوض بشأنه لدى محكمة النقض .
16- من المقرر أن الشريعة الإسلامية هي القانون العام الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية وفقاً لأرجح الأقوال في مذهب الإمام أبى حنفية فيما عدا الأحوال التي وردت بشأنها قوانين خاصة وذلك عملاً بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والمادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية ، وهو ما جرى عليه - أيضاً - نص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والذي ألغى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 والقانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية ، فإن النعي على الحكم إعماله أحكام القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه على واقعة الدعوى لا يكون مجدياً . لما كان ذلك ، وكان باقي مـا يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية .
17- من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على كل جزئية من دفاع المتهم الموضوعي لأن الرد عليه مستفاد ضمناً من قضائها بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
18- لما كان القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية قد استبدل عقوبتي السجن المؤبد والسجن المشدد بعقوبتي الأشغال الشاقة المؤبدة والأشغال الشاقة المؤقتة وهو ما يحمل في ظاهره معنى القانون الأصلح للمتهم بما كان يؤذن لهذه المحكمة أن تصحح الحكم الصادر في الدعوى - موضوع الطعن الماثل - في الحدود الواردة بالقانون الجديد ، إلا أنه إزاء ما ورد بالفقرة الثانية من القانون سالف الذكر من أنه واعتباراً من صدور هذا القانون يكون تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها في السجون المخصصة لذلك على النحو المقرر بمقتضاه لعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد بحسب الأحوال بما يعنى أنه لم يعد هناك أي أثر لعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها ومن بينها العقوبة المقضي بها ، فإنه لا جدوى من تصحيح الحكم المطعون فيه .
________________
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في غضون الفترات من... وحتى....وبتاريخ.....: أولاً :المتهم الأول :1- اشترك مع موظفين عامين حسني النية وهما.... مأذون شرعي ناحية قسم ...و.... مأذون شرعي.... وذلك بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير وثيقتي الزواج رقمي ....و... بأن ساعدهما في إملاء بيانات الزوجية بالوثيقتين سالفتي الذكر فقاما بتحريرهما وأثبت بهما على خلاف الحقيقة خلوه من الموانع الشرعية حال كونه في عصمته أربع زوجات أخريات أغفل ذكرهن وقد وقعت الجريمة بناء على هذه الطريقة من الاشتراك .2- واقع المجني عليها.... بغير رضاها وكان ذلك بطريق التحايل بأن أوهمها بأنه عقد بها زواجاً صحيحاً شرعاً خلافاً للحقيقة وأخفى عنها أنه في عصمته أربع زوجات أخريات أغفل ذكرهن بوثيقة زواجه منها فتمكن من معاشرتها معاشرة الأزواج وهي مخدوعة بزعمه بأنها تسلم نفسها له كزوج شرعي . 3- واقع المجني عليها.... بغير رضاها وذلك على النحو المبين بوصف التهمة السابقة بالبند "2". ثانياً :ـ المتهمان :ـ اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة فيما بينهما مع موظف عمومي حسن النية هو سكرتير جلسة محكمة.... للأحوال الشخصية للولاية على النفس في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو محضر الجلسة المنعقدة بتاريخ ...... الخاص بالقضية رقم...... أحوال شخصية للولاية على النفس وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن مثلا أمام الموظف حسن النية سالف الذكر وأدليا أمامه بخلوهما من الموانع الشرعية حال تحريره المختص بذلك فأثبت البيان في محضره فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالتهما إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ثانياً ، ثالثاً ، 41 ، 211 ، 212، 213، 267/1 من قانون العقوبات مع إعمال المــواد 17، 30/1، 32/1، 55، 56 من ذات القانون أولاً بمعاقبة ....... بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات عما أسند إليه. ثانياً :ـ بمعاقبة .... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم . ثالثاً :- بمصادرة المحررات المزورة .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .....إلخ .
________________
المحكمة
من حيث إنه لما كان التقرير بالطعن بالنقض كما رسمه القانون ، هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه ، فان عدم تقرير المحكوم عليها .... بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه تقديم أسباب له ، ومن ثم يكون طعنها غير مقبول شكلاً.
وحيث إنه ولئن كان البين من ورقة التقرير بالطعن بالنقض المقدم من الطاعن ...... أنه قد أثبت بها أن رقم القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه هو.... ، وكان الثابت من ورقة الحكم المطعون فيه أن رقم القضية التي صدر فيها هو.... ، فإن ما ورد بورقة التقرير بالطعن بالنقض لا يعدو كونه مجرد خطأ مادي لا يؤثر في سلامتها لما هو مقرر من أن العبرة هي بحقيقة الواقع ولا عبرة بالخطأ المادي الواضح ، ومن ثم يكون الطعن المقدم من الطاعن المذكور قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تزوير محررات رسمية ومواقعة أنثيين بغير رضائهما قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون . ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجرائم التي دان الطاعن بها ولم يحط بعناصر الدعوى عن بصر وبصيرة ولم يستظهر عناصر الاشتراك في جرائم التزوير ولم يدلل على توافرها في حقه بأسباب سائغة . كما لم يستظهر القصد الجنائي في تلك الجرائم بما يقيمه في حق الطاعن ، واطرح دفعه بانتفاء ذلك القصد ودفاعه القائم على الجهل بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية وعدم علمه بوجود المانع الشرعي لديه برد غير سائغ ويخالف صحيح القانون . وانبني دفاع الطاعن على أنه لم يكن لديه مانع شرعي عند زواجه من كل من المجني عليهما مدللاً على ذلك بما قدمه من مستندات عبارة عن صحيفة دعوى مقامه أمام محكمة الأحوال الشخصية ببطلان عقد زواجه من المجني عليها ..... إلا أن الحكم اطرح هذا الدفاع بأسباب غير سائغة استند فيها إلى أرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة رغم عدم وجوب التقيد به، فضلاً عن مخالفته للمذاهب الفقهية الأخرى والتي من شأن إعمالها جعل الأفعال المسندة إلى الطاعن بمنأى عن التأثيم ، بل تصدى الحكم للفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية ، والمقام بها دعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية هي بطلان عقد زواجه من المجنى عليها سالفة الذكر التي كانت في عصمة رجل آخر وقت عقد زواجها من الطاعن ، مخالفاً ما نصت عليه المادة 223 من قانون الإجراءات الجنائية من وجوب وقف الدعوى لحين الفصل في هذه المسالة من الجهة المختصة . ورد الحكم بما لا يصلح رداً على دفاع الطاعن بانتفاء القصد الجنائي لديه في جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها وأن مواقعة كل من المجني عليهما تمت برضاء منهما ، وسكت دون رد على ما قام عليه دفاع المحكوم عليها الأخرى من بطلان التحريات . وأخيراً فإن الحكم أعمل في حق الطاعن أحكام القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على الرغم من أن هذا القانون جاءت أحكامه لاحقة على الوقائع المنسوب صدورها إلى الطاعن . كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
  وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بقوله أنها " تتحصل في أنه في غضون الفترات ... حتى .... اشترك المتهم .... مع كل من ... مأذون شرعي ناحية.....و.....مأذون شرعي ناحية (موظفين عموميين ) حسنى النية بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير وثيقتي الزواج رقم ......بأن ساعدهما في إملاء بيانات زواجه بكل من ..... بالوثيقة الأولى و...... بالوثيقة الثانية فقاما بتحريرهما وأثبت لهما على خلاف الحقيقة خلوه من الموانع الشرعية رغم أن في عصمته أربع زوجات أخريات أغفل ذكرهن فوقعت الجريمة بناء على هذا الاشتراك وبذلك أوهم كل من المجني عليهما ...و... أنه عقد بكل منهما زواجاً شرعياً صحيحاً خلافاً للحقيقة مخفياً على كل منهما أن في عصمته زوجات أربع خلاف كل منهما وتمكن من معاشرة كل منهما معاشرة الأزواج وهما مخدوعتان بزعمه فسلمتا نفسيهما له كزوج شرعي كما أن المتهم سالف الذكر والمتهمة .... اشتركا مع موظف عمومي حسن النية هو سكرتير محكمة .... الابتدائية للأحوال الشخصية للولاية على النفس في تزوير محضر جلسة تلك المحكمة المنعقدة يوم.... في القضية.... أحوال شخصية - نفس - بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بذلك بأن مثلا أمام ذلك الموظف حسن النية وأدليا أمامه بخلوهما من الموانع الشرعية حال تحريره المختص بذلك رغم أن المتهمة ... كانت قد طلقت من المتهم .... طلقة ثالثة بائنة بينونة كبرى فقام الأخير بتزويجها لأحد تابعيه المدعو (....) كمحلل في....والذي طلقها في... ليتزوجها المتهم ....في.....بعقد زواج عرفي أقر كلا المتهمين بصحته في محضر جلسة القضية سالفة البيان فوقعت الجريمة بناء على ذلك ." وقد دلل الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن بما ينتجها من وجوه الأدلة التي استقاها من معينها الصحيح من أوراق الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانٌ تتحقق به أركان الجرائم التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم الاشتراك في تزوير محررات رسمية ومواقعة أنثيين بغير رضاء كل منهما التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم – وهو ما لم يخطئ الحكم المطعون فيه في تقديره – فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل في الواقع إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، وإذ كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان جماع ما أورده الحكم المطعون فيه من أدلة وشواهد سائغاً وكافياً للتدليل على ثبوت جرائم الاشتراك في التزوير التي دان الطاعن بها فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال،  ويكون النعي عليه في هذا الخصوص في غير محله . لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير أو الاشتراك فيه هو من المسائل الموضوعية المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان ما ساقه الحكم في بيانه واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها يتوافر به في حق الطاعن القصد الجنائي في جرائم الاشتراك في التزوير التي دانه بها ، ويستقيم به اطراح ما أثاره في دفاعه أمام المحكمة بانتفاء علمه بالتزوير ، فإن منعى الطاعن على الحكم بالقصور في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعى هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده بأنه يباشر عملاً مشروعاً له أسباب معقولة ، وهذا هو المعول عليه في القوانين التي أخذ عنها الشارع أسس المسئولية الجنائية وهو المستفاد من مجموع نصوص القانون ، فإنه مع تقرير قاعدة عدم قبول الاعتذار بعدم العلم بالقانون أوردت المادة 63 من قانون العقوبات أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال الآتية: أولاً: إذا ارتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه طاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه . ثانياً: إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو اعتقد أن إجراءه من اختصاصه ، وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة ، كما أورد في المادة 60 من قانون العقوبات أن أحكام هذا القانون لا تسرى على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة، وكان دفاع الطاعن بحسن نيته لا ينهض بمجرده سنداً للتمسك بالاعتذار بعدم العلم بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية الذي يحرم زواج المسلم من خامسة إلا إذا انقضت عدة الرابعة المطلقة ، مادام لم يقدم الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة تبرر له هذا الاعتقاد - وهو ما لا يجادل فيه الطاعن - إذ أنه لم يقدم إلى محكمة الموضوع الدليل على ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع المار ذكره ، ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن عليه في هذا الخصوص بعيداً عن محجة الصواب . لما كان ذلك ، وكانت الشريعة الإسلامية وسائر قوانين الأحوال الشخصية تعتبر من القوانين الواجب على المحاكم تطبيقها في مسائل الأحوال الشخصية التي تعرض لها ولا تجد فيها ما يستدعى التقرير بوقف الدعوى حتى تفصل فيها جهة الأحوال الشخصية المختصة بنظرها بصفة أصلية ويكون على المحكمة عندئذ أن تتثبت من النص الواجب تطبيقه في الدعوى وأن تأخذ به على وجهه الصحيح حسبما كانت تفعل جهة الأحوال الشخصية المختصة ويكون حكمها في ذلك خاضعاً لرقابة محكمة النقض وكان الشارع قد قرر في القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية أن الأحكام تصدر طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها ، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال في مذهب الإمام أبى حنيفة ، فإن الواجب على المحكمة أن تأخذ الدعوى المطروحة عليها بالقاعدة الشرعية المنطبقة على واقعتها حسبما جاء بالقانون المذكور . ولما كان أمر زواج الرجل بخامسة وبعض الأربع أو كلهن في العدة وأيضاً أقل مدة للعدة بالحيض لم يعرض لهما القانون رقم 1 لسنة 2000 ، فإن أرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة يكون هو القانون الواجب التطبيق ، ولما كان المستفاد من كتب الحنفية أن أرجح الأقوال أنه إذا طلق الزوج إحدى الأربع طلاقاً بائناً أو رجعياً لا يجوز له أن يتزوج من غيرها حتى تنقضي عدتها وأن أقل مدة للعدة بالحيض ستون يوماً. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن - على السياق المتقدم - أنه عند زواجه من كل من ...و..... كان متزوجاً بأربعة منهن واحدة مطلقة لم تنقض عدتها ، وبهذا يتحقق المانع الشرعى لدى الطاعن وفق الراجح من مذهب أبى حنفية ويستقيم به اطراح دفاعه ، بما لا يكون للنعي على الحكم في هذا الشأن محل . لما كان ذلك ، وكان تقدير الدليل موكولاً لمحكمة الموضوع ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للمستندات المقدمة من الطاعن فأورد أنها لا تؤدى إلى انتفاء المانع الشرعي لديه عند زواجه من كل من المجني عليهما سالفتي الذكر ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت المادة 223 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه " إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو للمدعى بالحقوق المدنية أو للمجنى عليه حسب الأحوال أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص " فأجاز الشارع بذلك للمحكمة الجنائية سلطة تقدير جدية النزاع وما إذا كان يستوجب وقف السير في الدعوى الجنائية أو أن الأمر من الوضوح أو عدم الجدية مما لا يقتضى وقف الدعوى واستصدار حكم فيه من المحكمة المختصة . ولما كانت المحكمة المطعون في حكمها لم تر للاعتبارات السائغة التي أوردتها - رداً على دفاع الطاعن في هذا الصدد - أن الأمر يقتضى وقف الدعوى ريثما يتم استصدار حكم من محكمة الأحوال الشخصية في دعوى بطلان عقد زواج الطاعن من المجني عليها...، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان كل ما يتطلبه القانون لتوافر القصد الجنائي في جريمة مواقعة الأنثى بغير رضاها هو أن يكون الجاني قد ارتكب الفعل الذي تتكون منه هذه الجريمة وهو عالم أنه يأتي أمراً منكراً ولا عبرة بما يكون قد دفعه إلى ذلك من البواعث والتي لا تقع تحت حصر ، ولا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد ، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن عمد بطريق الغش والتدليس إلى مواقعة كل من المجني عليهما وهو يعلم - على ما سلف بيانه - ببطلان زواجه منها وعدم صحته لإجرائه عليها حال وجود مانع شرعي لديه ، ومن ثم لا يقبل منه القول بانتفاء القصد الجنائي لديه . لما كان ذلك ، وكان القانون لا يشترط لتوافر ركن القوة في جريمة مواقعة الأنثى أن يستعمل الجاني الإكراه المادي مع المجني عليها بل يكفي أن يكون الفعل قد حصل بغير رضاء صحيح ممن وقع عليها كأن يكون بناء على غش أو تدليس ، وكانت مسألة رضاء المجني عليها أو عدم رضائها في جريمة المواقعة مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن طالما أن الأدلة والاعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم ، وإذ كان ما أثبته الحكم المطعون فيه - ورد به على دفاع الطاعن في هذا الشأن - من أن الطاعن إنما توصل إلى مواقعة كل من المجنى عليهما بالغش والتدليس بأن أوهمها أنها زوجته بعقد صحيح يتفق وأحكام الشريعة فسلمت نفسها له تحت هذا الاعتقاد الخاطئ وهى في مثل هذه الظروف ، فإن في ذلك ما يكفي لتوافر ركن القوة في جناية المواقعة . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، وكان الطاعن لم يثر شيئاً بجلسات المحاكمة عن بطلان التحريات فإن النعي بشأنها ينحل إلى جدل موضوعي مما لا يجوز الخوض بشأنه لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الشريعة الإسلامية هي القانون العام الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية وفقاً لأرجح الأقوال في مذهب الإمام أبى حنفية فيما عدا الأحوال التي وردت بشأنها قوانين خاصة وذلك عملاً بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والمادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية ، وهو ما جرى عليه - أيضاً – نص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والذى ألغى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 والقانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية ، فإن النعي على الحكم إعماله أحكام القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه على واقعة الدعوى لا يكون مجدياً . لما كان ذلك ، وكان باقي مـا يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على كل جزئية من دفاع المتهم الموضوعي لأن الرد عليه مستفاد ضمناً من قضائها بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية قد استبدل عقوبتي السجن المؤبد والسجن المشدد بعقوبتي الأشغال الشاقة المؤبدة والأشغال الشاقة المؤقتة وهو ما يحمل في ظاهره معنى القانون الأصلح للمتهم بما كان يؤذن لهذه المحكمة أن تصحح الحكم الصادر في الدعوى - موضوع الطعن الماثل - في الحدود الواردة بالقانون الجديد ، إلا أنه إزاء ما ورد بالفقرة الثانية من القانون سالف الذكر من أنه واعتباراً من صدور هذا القانون يكون تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها في السجون المخصصة لذلك على النحو المقرر بمقتضاه لعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد بحسب الأحوال بما يعنى أنه لم يعد هناك أى أثر لعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها ومن بينها العقوبة المقضي بها ، فإنه لا جدوى من تصحيح الحكم المطعون فيه .
________________

الطعن 14206 لسنة 72 ق جلسة 15 / 11 / 2008 مكتب فني 59 ق 94 ص 507

جلسة 15 نوفمبر سنة 2008
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / وجيـه أديب , النجار توفيق , محمود خضر وبدر خليفة نواب رئيس المحكمة . 
-------------
(94)
الطعن 14206 لسنة 72 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب "" تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
  بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراد الأدلة السائغة على ثبوتها في حقه على نحو كاف . لا قصور .
    عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
مثال .
(2) جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . خطف . قصد جنائي . هتك عرض .
  جريمة خطف الأنثى بالتحايل والإكراه المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 260 من قانون العقوبات . مناط تحققها ؟
  الركن المادي في جريمة هتك العرض . مناط تحققه ؟
   ركني التحيل والإكراه في جريمتي الخطف وهتك العرض . تحققه . بارتكاب الفعل ضد إرادة المجنى عليها وبعدم بلوغها سن التمييز .
  استظهار الحكم ثبوت الفعل المادي للخطف وتوافر ركني التحيل والإكراه والقصد الجنائي في جريمتي الخطف وهتك العرض. لا قصور.
(3) إثبات " شهود ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب "" ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
قضاء محكمة الموضوع بإدانة الطاعن استناداً إلى أقوال شهود الإثبات . مؤداه ؟
   تناقض أقوال الشهود . لا يعيب الحكم . مادام استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .
   الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .
(4) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
   إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . شرط ذلك ؟
   عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشهود المتعددة . لها الأخذ بما تطمئن إليه .
 مثال .            
 (5) دفوع " الدفع بعدم معقولية الواقعة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
 الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة . موضوعى . كفاية إيراد أدلة الثبوت التي تطمئن إليها المحكمة رداً عليه .
 الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .
(6) إثبات " شهود ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
 تأخر المجنى عليها في الإبلاغ لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها . مادامت قد اطمأنت إليها .
(7) استدلالات . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتهـا في تقدير الدليـل "
 لمحكمة الموضوع التعويل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .
(8) إثبات " خبرة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
 تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني . غير لازم . كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق .
(9) جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . خطف . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . نيابة عامة . هتك عرض .
استظهار الحكم سن المجنى عليها بوجه رسمي باعتباره ركناً جوهرياً في جريمة هتك العرض . غير مجد . مادام قد اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدهم وهي المقررة لجريمة خطف الأنثى . أساس وعلة ذلك ؟
________________
  1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بقوله " إنه بتاريخ... فقدت المجني عليها .... البالغة حوالى أربع سنوات أثر أهليتها الذين كانوا قد اصطحبوها للتسويق بمنطقة... وإذ شاهدها المتهم ... البائع بأحد المحلات التجارية وهي تبكي بحثاً عن والدتها استغل ضعفها وقلة حيلتها لينال مأربه منها فتعمد إبعادها عن المكان الذي يمكن أن تراهم فيه وزعم للصغيرة أنه سوف يشترى لها الحلوى ويعيدها لوالدتهـا وسار بها قاطعـاً صلتها بذويها إلى منور مهجـور بأحد الأماكن الآيلة للسقوط والخالية من السكان حيث قـام بخلع ملابسها عنها ولامس بقضيبه جسدها ثم قام بإعادتها إلى المكان الذي خطفها منه حيث شاهدها والدها ووالدتها وإذ أفضت الطفلة لوالدتها ما كان من أمر المتهم بادرت الأخيرة إلى إبلاغ الشرطة وتمكن الرائد... رئيس مباحث قسم... من ضبط المتهم الذي أقر في محضر ضبط الواقعة بارتكابها على النحو السالف " وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال المجنى عليها وباقى الشهود وتحريات الشرطة وتقرير مصلحة الطب الشرعى وما ورد بمعاينه النيابة وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول .
2- لما كانت جريمة الخطف بالتحايل والإكراه المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 260 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد الأنثى عن المكان الذي خطفت منه أياً ما كان هذا المكان بقصد العبث وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها وحملها على مرافقة الجاني أو باستعمال أية وسائل مادية أو معنوية من شأنها سلب إرادتها وكان من المقرر أن الركن المادي في جريمة هتك يتحقق بأي فعل مخل بالحياة العرضي للمجني عليها ويستطيل إلى جسمها ويخدش عاطفة الحياء عندها من هذه الناحية ولا يشترط لتوافره قانوناً أن يترك أثر بجسمها كما أن التحيل والإكراه في جريمة الخطف وهتك العرض يتحقق بأن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجنى عليها وبغير رضاها كما يتحقق بعدم بلوغ المجنى عليها درجة التمييز . لما كان ذلك , وكان الحكم قد استظهر ثبوت الفعل المادي للخطف وتوافر ركني التحيل والإكراه والقصد الجنائى في جريمتي الخطف وهتك العرض فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله .
 3- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم والتعويل على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه وكان مؤدى قضاء محكمة الموضوع بإدانه الطاعن استناداً إلى أقوال شهود الإثبات هو اطراح ضمني لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها كما أن تناقض أقوال الشهود - على فرص حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة المجنى عليها وباقي الشهود على النحو الذي ذهبوا إليه في مطعنهم لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يقبل التصدي له أمام محكمة النقض .
   4- من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها وكان من المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات الشهود إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وإذ كان الطاعن لا يجادل في أن ما نقله الحكم عن أقوال الشاهد ... له أصله الثابت في الأوراق ولم يخرج الحكم عن مدلول شهادته فلا شيء على الحكم من بعد إحالته في بيان أقوال الشاهد الثالث والرابع إلى ما أورده من أقوال الثاني ... ولا يؤثر فيه أن يكون للشاهد الثالث والرابع قولٌ آخر لا يتفق وأقوال الشاهد الثاني على فرض من صحة ذلك إذ إن مفاد إحالة الحكم في بيانه لأقوال الشاهد الثالث والرابع إلى ما حصله من أقوال الشاهد الثاني فيما اتفقا فيه أنه لم يستند في قضائه إلى تلك الأقوال المغايرة للشاهدين الثالث والرابع وطالما أنه من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها.
  5- من المقرر أن الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبـــوت التي أوردها الحكم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
  6- من المقرر أن تأخر المجنى عليها في الإبلاغ عن الجريمة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادتها وأنها كانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول .
 7- من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث .
   8- من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق وكان الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات التي أخذت بهم محكمة الموضوع واطمأنت إليهم غير متعارض وتقرير الطب الشرعي وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لقالة التناقض بين الدليلين الفني والقولي واطرحه برد كاف وسائغ .
9- لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدهما وهى المقررة لجريمة خطف الأنثى المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 290 عقوبات فإنه لا جدوى فيما تثيره نيابة النقض الجنائي في مذكرتها من قصور الحكم المطعون فيه في استظهار سن المجنى عليها بوجه رسمي باعتباره ركن جوهري في جريمة هتك العرض لأنه وعلى فرض صحة ما ذهبت إليه نيابة النقض فإن سن المجنى عليها لا يكون له أي أثر في تقدير العقوبة على الطاعن لأنه في جميع الأحوال تظل جريمة هتك العرض حتى مع قيام الظرف المشدد المتعلق بسن المجنى عليها الجريمة الأخف عقوبة والتي تندمج في عقوبة الجريمة الأشد عقوبة التي طبقها الحكم في حق الطاعن هذا إلى أن المادة 290/1 سالفة الذكر تعاقب على اختطاف الأنثى أيا كانت سنها بما نصت عليه من أن " كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى ... " .
________________
 الوقائــــع
   اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً : - خطف ... بأن أبعدها عن المكان الذي تقابل معها به وكان ذلك بطريق التحايل بأن أوهمها بشراء حلوى فاصطحبها إلى مكان الحادث على النحو المبين بالتحقيقات . ثانياً : ـ هتك عرض المجنى عليها سالفة الذكر والتى لم تبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة بالقوة مهدداً إياها بالضرب بأن أمسك بها عنوة وطرحها أرضاً وكمم فاها وحسر عنها سروالها ولامس بقضيبه جسدها وأدخل أصبعه بفرجها على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عمـلاً بالمـواد 290/ 1 , 268 /1 , 2 مـن قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17 , 32 /2 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
________________
المحكمة
 وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي الخطف بالتحايل والإكراه وهتك العرض بالقوة والتهديد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه جاء قاصراً في بيان واقعات الدعوى وعول على أقوال المجنى عليها رغم ما شاب أقوالها من تناقض فضلاً عن اختلاف أقوالها مع باقي أقوال الشهود , وأحال في بيان أقوال الشاهدين ... و... إلى ما شهدا به سابقتهما رغم اختلاف أقوالهما ولم يرد الحكم على دفاع الطاعن القائم على استحالة حدوث الواقعة وفق تصويرها والتراخي في الإبلاغ وبأن التحريات لا تصلح دليلاً على الإدانة وتناقض الدليل القولي والفني كل ذلك مما يعيب الحكم .
 وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بقوله " إنه بتاريخ ... فقدت المجنى عليها ... البالغة حوالى أربع سنوات أثر أهليتها الذين كانوا قد اصطحبوها للتسويق بمنطقة ... وإذ شاهدها المتهم .... البائع بأحد المحلات التجارية وهي تبكي بحثاً عن والدتها استغل ضعفها وقلة حيلتهـا لينال مأربه منهـا فتعمد إبعادها عن المكان الذي يمكن أن تراهم فيه وزعم للصغيرة أنه سوف يشتري لها الحلوى ويعيدها لوالدتها وسار بها قاطعاً صلتها بذويها إلى منور مهجور بأحد الأماكن الآيلة للسقوط والخالية مـن السكان حيـث قام بخلع ملابسها عنها ولامس بقضيبه جسدها ثم قام بإعادتها إلى المكان الذي خطفها منه حيث شاهدها والدها ووالدتها وإذ أفضت الطفلة لوالدتها ما كان من أمر المتهم بادرت الأخيرة إلى إبلاغ الشرطة وتمكن الرائد ... رئيس مباحث قسم ... من ضبط المتهم الذي أقر في محضر ضبط الواقعة بارتكابها على النحو السالف " وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال المجنى عليها وباقى الشهود وتحريات الشرطة وتقرير مصلحة الطب الشرعي وما ورد بمعاينه النيابة وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك , كانت جريمة الخطف بالتحايل والإكراه المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 260 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد الأنثى عن المكان الذي خطفت منه أيا ما كان هذا المكان بقصد العبث وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها وحملها على مرافقة الجانى أو باستعمال أية وسائل مادية أو معنوية من شأنها سلب إرادتها وكان من المقرر أن الركن المادى في جريمة هتك يتحقق بأي فعل مخل بالحياة العرض للمجنى عليها ويستطيل إلى جسمها ويخدش عاطفة الحياء عندها من هذه الناحية ولا يشترط لتوافره قانونا أن يترك أثر بجسمها كما أن التحيل والإكراه في جريمة الخطف وهتك العرض يتحقق بأن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجنى عليها وبغير رضاها كما يتحقق بعدم بلوغ المجنى عليها درجة التمييز . لما كان ذلك , وكان الحكم قد استظهر ثبوت الفعل المادي للخطف وتوافر ركني التحيل والإكراه والقصد الجنائى في جريمتي الخطف وهتك العرض فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان وذلك , وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم والتعويل على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات تقدره التقدير الذي تطمئن إليه وكان مؤدى قضاء محكمة الموضوع بإدانة الطاعن استناداً إلى أقوال شهود الإثبات هو اطراح ضمني لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها كما أن تناقض أقوال الشهود - على فرص حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن منازعة الطاعن في القوة التدليليه لشهادة المجنى عليها وباقى الشهود على النحو الذي ذهبوا إليه في مطعنهم لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يقبل التصدى له أمام محكمة النقض. لما كان ذلك ومن المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها وكان من المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات الشهود إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وإذ كان الطاعن لا يجادل في أن ما نقله الحكم عن أقوال الشاهد ... له أصله الثابت في الأوراق ولم يخرج الحكم عن مدلول شهادته فلا شيء على الحكم من بعد إحالته في بيان أقوال الشاهد الثالث و الرابع إلى ما أورده من أقوال الثانى ـ .... ـ ولا يؤثر فيه أن يكون للشاهد الثالث والرابع قولٌ آخر لا يتفق وأقوال الشاهد الثانى على فرض من صحة ذلك إذ إن مفاد إحالة الحكم في بيانه لأقوال الشاهد الثالث والرابع إلى ما حصله من أقوال الشاهد الثانى فيما اتفقا فيه أنه لم يستند في قضائه إلى تلك الأقوال المغايرة للشاهدين الثالث والرابع وطالما أنه من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها . لما كان ذلك , وكان الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة محكمة النقض , لما كان ذلك وكان من المقرر أن تأخر المجنى عليها في الإبلاغ عن الجريمة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادتها وأنها كانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك . وكان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث . لما كان ذلك , وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي على الملاءمة والتوفيق وكان الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات التي أخذت بهم محكمة الموضوع واطمأنت إليهم غير متعارض وتقرير الطب الشرعي وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لقالة التناقض بين الدليلين الفني والقولي واطرحه برد كاف وسائغ . لما كان ذلك , وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدهما وهى المقررة لجريمة خطف الأنثى المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 290 عقوبات فإنه لا جدوى فيما تثيره نيابة النقض الجنائي في مذكرتها من قصور الحكم المطعون فيه في استظهار سن المجنى عليها بوجه رسمي باعتباره ركناً جوهرياً في جريمة هتك العرض لأنه وعلى فرض صحة ما ذهبت إليه نيابة النقض فإن سن المجنى عليها لا يكون له أي أثر في تقدير العقوبة على الطاعن لأنه في جميع الأحوال تظل جريمة هتك العرض حتى مع قيام الظرف المشدد المتعلق بسن المجنى عليها الجريمة الأخف عقوبة والتي تندمج في عقوبة الجريمة الأشد عقوبة التي طبقها الحكم في حق الطاعن هذا إلى أن المادة 290 /1 سالفة الذكر تعاقب على اختطاف الأنثى أيا كانت سنها بما نصت عليه من أن " كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى ..... " . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً .
________________

الأحد، 1 أكتوبر 2017

الطعن 30718 لسنة 71 ق جلسة 15 / 11 / 2008 مكتب فني 59 ق 93 ص 502

جلسة 15 من نوفمبر سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبدالمطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وجيه أديب , رضا بسيوني نائبي رئيس المحكمة ، الأسمر نظيـر وخالد جـاد .
----------
(93)
الطعن 30718 لسنة 71 ق
(1) حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . عقوبة " العقوبة التكميلية " . قانون " تفسيره " " تطبيقه " . مراقبة الشرطة .
القضاء بالمراقبة . أثره : إلزام المحكوم عليه بجميع الأحكام المقررة في القوانين المختصة بتلك المراقبة . مخالفتها : الحكم على مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على سنة . أساس ذلك ؟
مثال .
(2) تلبس . قانون " تفسيره "" تطبيقه " . قبض . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم ". مراقبة الشرطة .
    التلبس بالجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر . القبض على المتهم فيها . جائز . أساس ذلك ؟
   العبرة في تقدير العقوبة بما يرد في نص القانون . لا بما ينطق به القاضي .
  العقوبة المقررة لجريمة مخالفة أحكام المراقبة . الحبس مدة لا تزيد على سنة . أساس وأثر ذلك؟
(3) تفتيش " التفتيش بغير إذن " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . مواد مخدرة . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها "" حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون " .
   هروب المطعون ضده من تنفيذ عقوبة المراقبة المحكوم بها عليه . هروب من تنفيذ حكم قضائي . جريمة مستمرة . لمأمور الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه . عدم استلزام صدور حكم نهائي في واقعة الهروب ذاتها. مخالفة هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون . تردى إلى حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى . أثر ذلك ؟
________________
 1- لما كان الحكم المطعون فيه حصَّل واقعة الدعوى بقوله " إنه بتاريخ ... وحال مرور النقيب .... معاون مباحث قسم شرطة .... بدائرة القسم لتفقد حالة الأمن وبصحبته المساعد ... وقوة من الشرطة السريين تمكن من ضبط المتهم .... الهارب من المراقبة بديوان قسم ... وقام بتفتيشه وقائياً فوجده محرزاً للفافة بداخلها ثلاث عشرة قطعة لمادة تشبه مخدر الحشيش ومبلغ نقدى قدره خمسة وعشرون جنيها وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه لها بقصد الاتجار فيها وأن المبلغ النقدي حصيلة ذلك , وثبت من واقع الجدول أن المتهم محكوم عليه بالمراقبة لمدة ثلاث سنوات وأنه هرب منها وتحرر عن ذلك المحضر رقم ... أحوال ... بتاريخ 22/12/2000 والمقيد برقم ... جنح اشتباه ولم يفصل فيه حتى تاريخ الواقعة , ثم خلص الحكم إلى القضاء بالبراءة تأسيساً على عدم توافر حالة التلبس وعدم صدور حكم نهائى واجب التنفيذ في واقعة هروب المطعون ضده من المراقبة ومن ثم لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم لمجرد هروبه من المراقبة دون صدور حكم نهائي فيها بعقوبة مقيدة للحرية وأن ما وقع من مأمور الضبط القضائي تجاه المتهم يعتبر تعدياً على حريته ليخلق حالة تلبس دون أن تكون موجودة فعلاً مخالفاً بذلك نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ومؤدى ذلك بطلان كافة الإجراءات التي اتخذها الضابط حيال المتهم وعدم التعويل على أي دليل مستمد منه بما فيها شهادة من أجراه " . لما كان ذلك , وكان من المقرر بنص المادة 29 من قانون العقوبات أنه يترتب على مراقبة البوليس إلزام المحكوم عليه بجميع الأحكام المقررة في القوانين المختصة بتلك المراقبة , ومخالفة أحكام هذه القوانين تستوجب الحكم على مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة .
2- لما كانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كانت الجريمة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر والعبرة في تقدير العقوبة بما يرد في النص لا بما ينطق به القاضي في الحكم وإذ كانت جريمة مخالفة أحكام المراقبة التي قارفها الطاعن قد ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة بموجب المادة 13 /1 من المرسوم بقانون 99 لسنة 1945 بشأن الوضع تحت مراقبة البوليس فإنه يسوغ لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم فيها .
  3- لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أن المطعون ضده قد هرب من تنفيذ عقوبة المراقبة المحكوم بها عليه لمدة ثلاث سنوات بدءاً من 6/8/2000 وتحرر عن ذلك المحضر رقم ... جنح اشتباه ... بتاريخ 22/12/2000 ومن ثم يعد هارباً من تنفيذ حكم جنائى , فضلاً عن كونه مخالفاً لأحكام المادة 13 من المرسوم بقانون 99 لسنة 1945 المار ذكرها والمعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة - وهى جريمة مستمرة - مما يبيح لضابط الواقعة القبض عليه وتفتيشه إعمالاً لنص المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية , دون ضرورة لصدور حكم نهائى في واقعة الهروب ذاتها , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى بطلان القبض والتفتيش وقضى ببراءة المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه ، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة أن تقول كلمتها في تقدير أدلة الدعوى فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإحالة .
________________
الوقائــــع
   اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية بأنه :- أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " حشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالتـه إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمـة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم ومصادرة المخدر المضبوط .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
________________
المحكمـــــة
   حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون إذ قضى ببراءة المطعون ضده ... من جريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار لمخالفته القانون ذلك أنه أسس قضاءه على بطلان القبض والتفتيش لعدم صدور حكم واجب النفاذ في واقعة هروب المطعون ضده حال كونه محكوم عليه بالمراقبة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من 6/8/2000 وأنه هارب منها مما يبيح لضابط الواقعة ضبطه وتفتيشه , مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
   وحيث إن الحكم المطعون فيه حصَّل واقعة الدعوى بقوله :" إنه بتاريخ ... وحال مرور النقيب ... معاون مباحث قسم شرطة ... بدائرة القسم لتفقد حالة الأمن وبصحبته المساعد ... وقوة من الشرطة السريين تمكن من ضبط المتهم ... الهارب من المراقبة بديوان قسم ... وقام بتفتيشه وقائياً فوجده محرزاً للفافة بداخلها ثلاث عشرة قطعة لمادة تشبه مخدر الحشيش ومبلغ نقدى قدره خمسة وعشرون جنيها وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه لها بقصد الاتجار فيها وأن المبلغ النقدي حصيلة ذلك , وثبت من واقع الجدول أن المتهم محكوم عليه بالمراقبة لمدة ثلاث سنوات وأنه هرب منها وتحرر عن ذلك المحضر رقم ... أحوال ... بتاريخ 22/12/2000 والمقيد برقم ... جنح اشتباه ولم يفصل فيه حتى تاريخ الواقعة , ثم خلص الحكم إلى القضاء بالبراءة تأسيساً على عدم توافر حالة التلبس وعدم صدور حكم نهائى واجب التنفيذ في واقعة هروب المطعون ضده من المراقبة ومن ثم لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم لمجرد هروبه من المراقبة دون صدور حكم نهائى فيها بعقوبة مقيدة للحرية وأن ما وقع من مأمور الضبط القضائي تجاه المتهم يعتبر تعدياً على حريته ليخلق حالة تلبس دون أن تكون موجودة فعلاً مخالفاً بذلك نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ومؤدى ذلك بطلان كافة الإجراءات التي اتخذها الضابط حيال المتهم وعدم التعويل على أى دليل مستمد منه بما فيها شهادة من أجراه " . لما كان ذلك , وكان من المقرر بنص المادة 29 من قانون العقوبات أنه يترتب على مراقبة البوليس إلزام المحكوم عليه بجميع الأحكام المقررة في القوانين المختصة بتلك المراقبة , ومخالفة أحكام هذه القوانين تستوجب الحكم على مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة . لما كان ذلك , وكانــت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كانت الجريمة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر والعبرة في تقدير العقوبة بما يرد في النص لا بما ينطق به القاضى في الحكم وإذ كانت جريمة مخالفة أحكام المراقبة التي قارفها الطاعن قد ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة بموجب المادة 13/1 من المرسوم بقانون 99 لسنة 1945 بشأن الوضع تحت مراقبة البوليس فإنه يسوغ لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم فيها . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أن المطعون ضده قد هرب من تنفيذ عقوبة المراقبة المحكوم بها عليه لمدة ثلاث سنوات بدءاً من 6/8/2000 وتحرر عن ذلك المحضر رقم ... جنح اشتباه ... بتاريخ 22/12/2000 ومن ثم يعد هارباً من تنفيذ حكم جنائى , فضلاً عن كونه مخالفاً لأحكام المادة 13 من المرسوم بقانون 99 لسنة 1945 المار ذكرها والمعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة - وهي جريمة مستمرة - مما يبيح لضابط الواقعة القبض عليه وتفتيشه إعمالاً لنص المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية , دون ضرورة لصدور حكم نهائى في واقعة الهروب ذاتها , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى بطلان القبض والتفتيش وقضى ببراءة المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه ، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة أن تقول كلمتها في تقدير أدلة الدعوى فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإحالة .
________________

الطعن 5813 لسنة 73 ق جلسة 12 / 11 / 2008 مكتب فني 59 ق 92 ص 497

جلسة 12 من نوفمبر سنة 2008
برئاسة السيد المستشار / حامد عبد الله نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / محمد محمود ، مصطفى حسان نائبي رئيس المحكمة ومحمد سليمان ، عبدالرحيم الفيل .
------------
(92)
الطعن 5813 لسنة 73 ق
(1) إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". محاماه . محكمة الموضوع " الإجراءات أمامها".
حضور محام عن المتهم غير محاميه الموكل وترافعه في الدعوى دون اعتراض من المتهم أو طلبه التأجيل لحضور المحامي الموكل . لا إخلال بحق الدفاع .
استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده . موكول إلى تقديره وضميره واجتهاده وتقاليد مهنته .
حق المحكمة الاستغناء عن سماع الشاهد . إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك . أساس ذلك ؟
مثال .
 (2) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي .   
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
مفاد أخذ المحكمة بأقوال شاهد ؟
محكمة الموضوع لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها .
 تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره . لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .
(3) حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . عقوبة " تطبيقها " . مصادرة . نقض " حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون " .
القضاء بعقوبة المصادرة . شرطه : سبق ضبط الشيء موضوعها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . أثر ذلك ؟
________________
1- لما كان يبين من محضري جلستي المحاكمة أن الدعوى نظرت بجلسة ..... وفيها حضر الطاعنين ولم يحضر محاميهما فندبت المحكمة محامياً آخر للدفاع عنهما ومضت في نظر الدعوى واكتفى الدفاع بتلاوة أقوال شهود الإثبات ثم أبدى دفاعه عن الطاعنين ، ولم يرد بمحضر الجلسة ما يفيد أن أيّاً من الطاعنين اعترض على حضور المحامي المنتدب أو طلب التأجيل لحضور محاميه الموكل ، ولما كان من المقرر أنه إذا لم يحضر المحامي الموكل وحضر عنه محام آخر سمعت المحكمة مرافعته فإن ذلك لا يعد إخلالاً بحق الدفاع مادام المتهم لم يبد أي اعتراض على هذا الإجراء ولم يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل ، وكان استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكولاً إلى تقديره هو حسبما يوحى به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته ، وكان المحامي المنتدب لم يبد ما يدل على أنه لم يتمكن من الاستعداد في الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 113 سنة 1957 تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، وكان المدافع عن الطاعنين قد اكتفى بتلاوة أقوال شهود الإثبات فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يكون له محل .
  2- لما كان من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وإذ كان الطاعنان لا ينازعان في صحة ما نقله الحكم من أقوال شهود الإثبات وكانت المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى - فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض .
3- لما كانت المصادرة عقوبة لا يقضى بها بحسب القاعدة العامة إلا إذا كان الشيء موضوع المصادرة سبق ضبطه على ذمة الفصل في الدعوى ، وكان الثابت من المفردات أنه لم يتم ضبط أي من الأدوات المستخدمة في الجريمة على ذمة الفصل فيها ، فإن الحكم بالمصادرة يكون وارداً على غير محل ، ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في قضائه بالمصادرة مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة المصادرة ، لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة المصادرة المقضي بها .
________________
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما : أولاً :- سرقا الأموال والمصوغات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لـ.....،...،.... وكان ذلك بالطريق العام وبطريق الإكراه الواقع عليهم بأن اعترضا طريقهم وخطف الأول السلسلة من رقبة المجني عليه الأول بينما أخرج الثانى سلاحاً أبيض ( خنجر ) وهددهم به كما أطلق المتهم الأول أيضاً عياراً نارياً أصاب المجني عليه الثالث فبث الرعب في نفوسهم وشلَّا بهذه الوسيلة من الإكراه مقاومتهم وتمكنا من سرقة المجني عليه الأول والثاني على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً:- المتهم الأول 1- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن ( فرد خرطوش ) . 2- أحرز ذخيرة ( طلقة واحدة ) مما تستعمل على السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له في حيازتها أو إحرازها . وأحالتهما إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمــادة 315/ 1 ، 2 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 6 ، 26/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات ومصادرة المضبوطات .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
________________
المحكمة
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة السرقة بالإكراه ودان الأول بجريمتي إحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص قد شابه البطلان في الإجراءات والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون . ذلك بأن المحكمة أجلت الدعوى إلى جلسة ...... لإعلان شهود الإثبات الذين تمسك الدفاع بسماعهم وفي هذا اليوم لم يحضر الدفاع الموكل مع المتهمين ، فانتدبت المحكمة لهما محامياً آخر وترافع في الدعوى ولكنه لم يبد دفاعاً حقيقياً وأصدرت المحكمة بذات الجلسة حكمها المطعون فيه دون سماع الشهود ، وعول الحكم في قضائه بالإدانة على أقوال المجني عليهما رغم عدم معقوليتها وتناقض أقوالهما بمحضر الاستدلالات عنها بالتحقيقات ، كما عول أيضاً على تحريات الشرطة رغم عدم توصلها إلى المسروقات محل الجريمة ، وأخيراً فإن الحكم قضى بالمصادرة رغم خلو الأوراق مما يفيد ضبط أي من أدوات الجريمة ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمتي السرقة بالإكراه وإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص ، التي دان الطاعن الأول بهما والثاني بأولهما وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة مستمدة من أقوال المجني عليهم/....،..،... والنقيب/ ...... ومما ثبت من التقرير الطبي الشرعي . لما كان ذلك ، وكان يبين من محضري جلستي المحاكمة أن الدعوى نظرت بجلسة ...... وفيها حضر الطاعنين ولم يحضر محاميهما فندبت المحكمة محامياً آخر للدفاع عنهما ومضت في نظر الدعوى واكتفى الدفاع بتلاوة أقوال شهود الإثبات ثم أبدى دفاعه عن الطاعنين ، ولم يرد بمحضر الجلسة ما يفيد أن أيّاً من الطاعنين اعترض على حضور المحامي المنتدب أو طلب التأجيل لحضور محاميه الموكل ، ولما كان من المقرر أنه إذا لم يحضر المحامي الموكل وحضر عنه محام آخر سمعت المحكمة مرافعته ، فإن ذلك لا يعد إخلالاً بحق الدفاع مادام المتهم لم يبد أي اعتراض على هذا الإجراء ولم يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل ، وكان استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكولاً إلى تقديره هو حسبما يوحى به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته ، وكان المحامي المنتدب لم يبد ما يدل على أنه لم يتمكن من الاستعداد في الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت المادة289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 113 سنة 1957 تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، وكان المدافع عن الطاعنين قد اكتفى بتلاوة أقوال شهود الإثبات فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وإذ كان الطاعنان لا ينازعان في صحة ما نقله الحكم من أقوال شهود الإثبات وكانت المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى - فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من اطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت المصادرة عقوبة لا يقضى بها بحسب القاعدة العامة إلا إذا كان الشيء موضوع المصادرة سبق ضبطه على ذمة الفصل في الدعوى ، وكان الثابت من المفردات أنه لم يتم ضبط أي من الأدوات المستخدمة في الجريمة على ذمة الفصل فيها ، فإن الحكم بالمصادرة يكون وارداً على غير محل ، ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في قضائه بالمصادرة مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة المصادرة ، لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة المصادرة المقضي بها .
________________

الطعن 373 لسنة 79 ق جلسة 25 / 10 / 2010 مكتب فني 61 ق 150 ص 884

برئاسة السـيد القاضى / أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضـاة / سيد محمود يوسف ، بليغ كمال ، شريف سامى الكومى ، أحمد رشدى سلام نواب رئيس المحكمة .
----------
(1 ، 2) تأمين " أقسام التأمين : التأمين الإجبارى من حوادث السيارات " . تعويض " بعض صوره : مسئولية شركة التأمين : إلزام شركة التأمين بتعويض الغير عما يلحقه من أضرار من حوادث السيارات المؤمن عليها إجبارياً " .
(1) التأمين الإجبارى الذى يعقده مالك السيارة . ماهيته . تأمين ضد مسئوليته المدنية الناشئة عن حوادثها لصالح الغير . المقصود به . حماية المضرور وضمان حصوله على حقه فى التعويــــض . عدم تغطيته المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق بمالك السيارة المؤمن عليها بسبب الحادث الواقع منها سواء كان قائدها أم راكباً وسواء أكان الضرر قد وقع عليه مباشرة أم وقـع على غيره وارتد إليه . المواد 2 ، 5 ق 652 لسنة 1955 ، 11 ق 66 لسنة 1973 والشرط الأول من النموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 . علة ذلك . الأصل . مالك السيارة هو المدين بتعويض الضرر الذى يصيب غيره وعدم قيام التزام شركة التأمين به إلا نيابة عنه . مؤداه . امتناع التزامها بأداء تعويض إليه مستحقاً على شخصه . م 370 مدنى .
(2) تمسك شركة التأمين الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بعدم استحقاق المطعون ضده الأول مالك السيارة المؤمن عليها إجبارياً لديها تعويضاً عن وفاة ابنه فى حـادث تلك السيـارة تأسيساً على أن التأمين الإجبارى الذى يجريه مالك السيارة هو تأمين ضد مسئوليته المدنية لصالح الغير ولا يغطى الضرر الشخصى الذى يصيبه . قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضده الأول بالتعويض مخالفاً ما تمسكت به الشركة الطاعنة استناداً لقضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية م 5 ق 652 لسنة 1955 بشأن التأميـن الإجبـارى فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين على الغــير دون الركاب . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مفاد المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات والشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من قانون التأمين الإجبارى سالف الذكر أن التأمين الإجبارى الذى يعقده مالك السيارة إعمالاً لحكم المادة 11 من القانون 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور- المقابلة للمادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955- هو تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح الغير استهدف المشرع به حماية المضرور وضمان حصوله على حقه فى التعويض الجابر للضرر الذى وقع عليه وبالتالى فإن هذا التأمين لا يغطى الأضرار الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق بمالك السيارة المؤمن عليها بسبب الحادث الواقع منها سواء كان هو قائدها أو راكباً فيها وسواء كان الضرر قد وقع عليه مباشرة أو وقع على غيره وارتد إليه لأنه لا يستقيم أن يجتمع فى شخص صفة الدائن والمدين والأصل أن مالك السيارة هو المدين بتعويض الضرر الذى يصيب غيره وأن شركة التأمين لا تلتزم إلا نيابة عنه فلا يستقيم أن تلتزم بأن تؤدى إليه نفسه تعويضاً مستحقاً على شخصه ومن هنا نصت المادة 370 من القانون المدنى على أنه " إذا اجتمع فى شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة لدين واحد انقضى هذا الدين بالقدر الذى اتحدت فيه الذمة .... " .
2- إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالـف هذا النظر واطرح دفاع الشركة الطاعنة ( شركة التأمين ) آنف البيان ( تمسكت أمام محكمة الاستئناف بعدم استحقاق المطعون ضده الأول مالك السيارة المستأمنة تعويضاً عن وفاة ابنه فى حادث السيارة المؤمن عليها لديها ولأن التأمين الإجبارى الذى يجريه مالك السيارة هو تأمين ضد مسئوليته المدنية لصالح الغير ولا يغطى الضرر الشخصى الذى يصيبه ) وقضى للمطعون ضده الأول بالتعويـض استنـاداً إلى أنـه قضى بعـدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنـة 1955 بشأن التأمين الإجبـارى فيما تضمنـه من قصر آثار عقـد التأمين على الغير دون الركاب فإنه يكـون معيبـاً ( بالخطأ فى تطبيق القانون ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهم أولاً أقاموا الدعوى ... لسنة 2007 مدنى الإسماعيلية على الطاعنة والمطعون ضده الأخير بطلب الحكم بإلزامهما بأداء ثلاثمائة ألف جنيه تعويضاً عـن وفاة مورثهم فى حادث سيارة مؤمن عليها لدى الطاعنة وقضى فى الدعوى الجنائية بانقضائها بالتصالح ومحكمة أول درجة حكمت بالتعويض الذى قدرته ، استأنف المطعون ضدهم أولاً هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 33 ق الإسماعيلية ، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم .... لسنة 33 ق ، وبتاريخ 18/11/2008 قضت المحكمة برفضهما والتأييد . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابــة مذكـرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وعُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بسببى الطعن الخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بعدم استحقاق المطعون ضده الأول مالك السيارة المستأمنة تعويضاً عن وفاة ابنه فى حادث السيارة المؤمن عليها لديها ولأن التأمين الإجبارى الذى يجريه مالك السيارة هو تأمين ضد مسئوليته المدنية لصالح الغير ولا يغطى الضرر الشخصى الذى يصيبه غير أن الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفاع وقضى له بالتعويض استناداً إلى أنه قضى بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى فيما تضمنه من قصر آثار أو أثر عقد التأمين على الغير دون الركاب وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .  
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن مفاد المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات والشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من قانون التأمين الإجباري سالف الذكر أن التأمين الإجبارى الذى يعقده مالك السيارة إعمالاً لحكم المادة 11 من القانون 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور- المقابلة للمادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955- هو تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح الغير استهدف المشرع به حماية المضرور وضمان حصوله على حقه فى التعويض الجابر للضرر الذى وقع عليه وبالتالى فإن هذا التأمين لا يغطى الأضرار الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق بمالك السيارة المؤمن عليها بسبب الحادث الواقـع منها سواء كان هو قائدها أو راكباً فيها وسواء كان الضرر قد وقع عليه مباشرة أو وقع على غيره وارتد إليه لأنه لا يستقيم أن يجتمع فى شخص صفة الدائن والمدين ، والأصل أن مالك السيارة هو المدين بتعويض الضرر الذى يصيب غيره وأن شركة التأمين لا تلتزم إلا نيابة عنه فلا يستقيم أن تلتزم بأن تؤدى إليه نفسه تعويضاً مستحقاً على شخصه ومن هنا نصت المادة 370 من القانون المدنى على أنه " إذا اجتمع فى شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة لدين واحد انقضى هذا الدين بالقدر الذى اتحدت فيه الذمة .... " . لمـا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، واطرح دفاع الشركة الطاعنة آنف البيان وقضى للمطعون ضده الأول بالتعويض استناداً إلى أنه قضى بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين على الغير دون الركاب ، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه فيما قضى به من تعويض للمطعون ضده الأول فقط .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1981 لسنة 68 ق جلسة 25 / 10 / 2010 مكتب فني 61 ق 149 ص 881

جلسة 25 اكتوبر سنة 2010
برئاسة السـيد القاضى / أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضـاة / سيد محمود يوسف ، بليغ كمال ، شريف سامى الكومى ، أحمد رشدى سلام نواب رئيس المحكمة .
----------
(149)
الطعن 1981 لسنة 68 ق
(1 ، 2) دعوى " تقدير قيمة الدعوى " .
(1) الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة . الاستثناء . الدعاوى المرفوعة بطلب غير قابل للتقدير . الدعاوى المتضمنة طلبات تتنافى بطبيعتها مع إمكان تقديرها . من تلك الدعاوى الأخيرة . اعتبارها مجهولة القيمة . عدم اعتبار الطلبات التى لا يحددها المدعى ابتداءً مع إمكان تحديدها أثناء سير الخصومة من بين تلك الدعاوى .
(2) إقامة المطعون ضدها دعواها قبل بنك التنمية والائتمان الزراعى بطلب إلزامه بتقديم المستندات الدالة على مديونيتها لديه وندب خبير لتحديد مقدارها والقضاء فيها نهائياً بإثبات مديونيتها بمبلغ معين . مؤدى ذلك . اعتبارها دعوى قابلة للتقدير بطبيعتها أثناء سير الخصومة واستحقاق رسم نسبى عليها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر معتبراً أنها دعوى غير مقدرة القيمة . مخالفة للقانون وخطأ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات أن الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا تخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير كتلك التى تتضمن طلبات تتنافى بطبيعتها مع إمكان تقديرها فتعتبر مجهولة القيمة ولا يعد منها الطلبات التى لا يحددها المدعى إبتداءً مع إمكان تحديدها أثناء سير الخصومة .
2- إذ كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى .... لسنة 1993 مدنى بنها الابتدائية على .... بطلب إلزامه بتقديم المستندات الدالة على مديونيتها لديه وندب خبير لتحديد مقدارها وهو ما تم فعلاً وقضى فيها نهائياً بإثبات مديونيتها بمبلغ 28110,900 جنيه ، ومن ثم فهي دعوى قابلة للتقدير بطبيعتها أثناء سير الخصومة ويستحق عنها رسم نسبى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر (معتبراً الدعوى غير مقدرة القيمة) ، فإنه يكون معيباً (بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه) .
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعـد الاطلاع على الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدها كانت قد أقامت الدعوى .... لسنة 1993 مدنى بنها الابتدائية على بنك .... بطلب إلزامه بتقديم مستندات مديونيتها لديه وندب خبير لتحديد المبلغ المدينة به ، وقد تم ذلك وقضى بإثباتها بمبلغ 28110,900 جنيه ، إلا أن قلم الكتاب أصدر أمرى تقدير الرسوم القضائية بالمطالبتين رقمى .... ، .... لسنة 1994 - 1995 بمبلغى 1340 ، 670,30 جنيه باعتبار أن الدعوى مقدرة القيمة ويستحق عنها رسماً نسبياً فى حين أنها غير قابلة للتقدير ولا يستحق عنها سوى الرسم الثابت ، ولذا أقامت الدعوى على الطاعن تظلماً من الأمرين بطلب الحكم بإلغائهما ، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً حكمـت بالطلبات . استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف .... لسنة 30 ق طنطا " مأمورية بنها " وبتاريخ 4/3/1998 قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابــة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وعُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، لأن طلبات المطعون ضدها فى الدعوى الصادر عنها أمرى تقدير الرسوم القضائية المتظلم منهما كانت بتصفية الحساب وندب خبير لتحديد المبلغ المدينة به وقد تم ذلك وقضى بتقديرها بمبلغ 28110,900 جنيه ، ومن ثم تعد الدعوى مقدرة القيمة بقيمة الدين الثابت فى ذمتها ويستحق الرسم النسبى على أساسه ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف ذلك وقضى بإلغاء الأمرين معتبراً الدعوى غير مقدرة القيمة .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات أن الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا تخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير كتلك التى تتضمن طلبات تتنافى بطبيعتها مع إمكان تقديرها فتعتبر مجهولة القيمة ولا يعد منها الطلبات التي لا يحددها المدعى إبتداءً مع إمكان تحديدها أثناء سير الخصومة . لما كان ذلك ، وكان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى .... لسنة 1993 مدنى بنها الابتدائية على ... بطلب إلزامه بتقديم المستندات الدالة على مديونيتها لديه وندب خبير لتحديد مقدارها وهو ما تم فعلاً وقضى فيها نهائياً بإثبات مديونيتها بمبلغ 28110,900 جنيه ، ومن ثم فهي دعوى قابلة للتقدير بطبيعتها أثناء سير الخصومة ويستحق عنها رسم نسبي ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 4034 لسنة 67 ق جلسة 24 / 10 / 2010 مكتب فني 61 ق 148 ص 877

جلسة 24 من أكتوبر سنة 2010
برئاسة السـيد القاضى / محمد شهاوى عبد ربـه نائب رئيس المحكمة وعضويـة السادة القضاة / عبد الباسط أبو سريع ، فتحي محمد حنضل ، محمد خليفة وخالد مصطفـى نواب رئيس المحكمة.
---------
(148)
الطعن 4034 لسنة 67 ق
 (1) اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : الدفع بعدم الاختصاص الولائى " .
الدفع بعدم الاختصاص الولائي . تعلقه بالنظام العام . اعتباره مطروحاً على محكمة الموضوع . وجوب قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها دون حاجة إلى تمسك الخصوم به .
(2 ، 3) اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : ما يخرج عن ولاية المحاكم العادية : الاختصاص المعقود للجان المختلفة : اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى " .
(2) اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي . نطاقه . المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة بتوزيع الأراضى المستولى عليها سواء قامت بين جهة الإصلاح الزراعى والموزع عليهم أو بينهم وبين الغير فى شأن صحة تلك القرارات أو بطلانها . المواد 9 ، 10 ، 13 من المرسوم بق 178 لسنة 1952 المعدلة بق 381 لسنة 1956 ، 69 لسنة 1971 .
(3) طلب المطعون ضدهم الحكم بأحقيتهم فى نصيبهم المحدد باستمارة البحث وعقد البيع المسجل لأطيان التداعي وإلغاء كافة تسجيلات الهيئة العامة للإصلاح الزراعي عليها ونقل ملكيته لهم . تعلقه بمنازعتهم فى صحة قرار الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بشأن توزيع تلك الأطيان المستولى عليها طبقاً لأحكام المرسوم بق 178 لسنة 1952 على باقي المطعون ضدهم والمتضمن استبعادهم من استمارة البحث وبطلان عقد ملكية تلك الأطيان تبعاً لذلك . مؤداه . اعتبارها من منازعات التوزيع المندرجة في المادة 13 مكرراً من القانون سالف البيان واختصاص اللجان القضائية للإصلاح الزراعي بالفصل فيها . قضاء الحكم المطعون فيه بالفصل في موضوع النزاع . مخالفة وخطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الدفع بعدم الاختصاص الولائى يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة إلى تمسك الخصوم به.
2- إن مفاد نص المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 فى شأن الإصلاح الزراعى المعدلة بالقانون رقم 381 لسنة 1956 والقانون رقم 69 لسنة 1971 أن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى تختص دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة بتوزيع الأراضى المستولى عليها طبقاً للمادتين التاسعة والعاشرة من القانون سالف الذكر سواء قامت هذه المنازعات بين جهة الإصلاح الزراعى والموزع عليهم أو بين الإصلاح الزراعى والغير ممن لم يشملهم التوزيع فى شأن صحة هذه القرارات أو بطلانها.
3- إذ كانت طلبات المطعون ضدهم الثلاثة الأُول فى الدعوى ( الحكم بأحقيتهم فى نصيبهم المحدد باستمارة البحث وعقد البيع المسجل لأطيان التداعى وإلغاء كافة تسجيلات الهيئة العامة للإصلاح الزراعى عليها ونقل ملكيتها لهم) تستهدف فى حقيقتها وحسب مرماها بطلان قرار الهيئة المطعون ضدها الرابعة بشأن توزيع أطيان النزاع ( المستولى عليها طبقاً لأحكام المرسوم بق 178 لسنة 1952 ) على باقى المطعون ضدهم والمتضمن استبعادهم من استمارة البحث المعدة لذلك وبالتالى بطلان عقد ملكية هذه الأطيان وما ترتب عليه من إجراءات فإنها تكون من منازعات التوزيع التى تندرج فى المادة 13 مكرراً من قانون الإصلاح الزراعى سابقة البيان والتى تختص بالفصل فيها اللجنة القضائية المشار إليها دون جهة القضاء العادى ، وإذ فصل الحكم المطعون فيه فى موضوع الدعوى رغم ذلك بما يتضمن القضاء باختصاص المحكمة ولائياً بنظرها ، فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص الولائى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعـد الاطلاع على الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول أقاموا الدعوى رقم .... لسنة 1988 مدنى محكمة المنصورة الابتدائية على الطاعن وباقى المطعون ضدهم بطلب الحكم بأحقيتهم فى نصيبهم المحدد باستمارة البحث وبالعقد المسجل رقم .... سنة 1986 شهر عقارى المنصورة فى مساحة 18 س 16 ط 2 ف مع إلغاء كافة التسجيلات التى تمت بمعرفة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى – المطعون ضدها الرابعة – عليه واعتبارها كأن لم تكن ونقل ملكيته إليهم ، وقالوا بياناً لذلك إنهم وباقى طرفى النزاع – عدا المطعون ضده الخامس – ضمن المنتفعين بالمساحة آنفة البيان والتى قامت الهيئة المطعون ضدها الرابعة بتوزيعها عليهم بموجب استمارة البحث المبينة عاليه ، إلا أنها عند تحرير عقد البيع عن هذه المساحة وإجراء التسجيل لم تدرج أسماءهم ضمن المستحقين فيها فقد أقاموا الدعوى ، وجه الطاعن دعوى فرعية قبل المطعون ضدهم بطلب الحكم بتثبيت ملكيته لمساحة 7 س 17 ط مشاعاً فى الأطيان محل النزاع . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره النهائى حكمت بالطلبات فى الدعوى الأصلية وكذلك فى الدعوى الفرعية فى حدود 82/100 6 س فقط من المساحة محل النزاع . استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 48 ق المنصورة ، وبتاريخ 29/7/1997 قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى إذ إن المنازعة المطروحة تنصب على توزيع الأرض محل النزاع الذى أجرته الهيئة المطعون ضدها الرابعة وأحقية المطعون ضدهم الثلاثة الأُول فى نصيبهم المحدد فى استمارة البحث المعدة بمعرفة الهيئة المذكورة ، وهو مما يدخل فى اختصاص اللجنة القضائية المنصوص عليها فى المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 ، وإذ فصل الحكم المطعون فيه فى موضوع الدعوى دون أن يعرض لهذا الدفع ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه المقرر – فى قضاء هذه المحكمة - أن الدفع بعدم الاختصاص الولائى يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة إلى تمسك الخصوم به ، وأن مفاد نص المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 فى شأن الإصلاح الزراعى المعدلة بالقانون رقم 381 لسنة 1956 والقانون رقم 69 لسنة 1971 أن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى تختص دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة بتوزيع الأراضي المستولى عليها طبقاً للمادتين التاسعة والعاشرة من القانون سالف الذكر سواء قامت هذه المنازعات بين جهة الإصلاح الزراعي والموزع عليهم أو بين الإصلاح الزراعى والغير ممن لم يشملهم التوزيع فى شأن صحة هذه القرارات أو بطلانها . لما كان ذلك ، وكانت طلبات المطعون ضدهم الثلاثة الأُول فى الدعوى تستهدف فى حقيقتها وحسب مرماها بطلان قرار الهيئة المطعون ضدها الرابعة بشأن توزيع أطيان النزاع على باقي المطعون ضدهم والمتضمن استبعادهم من استمارة البحث المعدة لذلك وبالتالي بطلان عقد ملكية هذه الأطيان وما ترتب عليه من إجراءات فإنها تكون من منازعات التوزيع التى تندرج فى المادة 13 مكرراً من قانون الإصلاح الزراعي سابقة البيان والتى تختص بالفصل فيها اللجنة القضائية المشار إليها دون جهة القضاء العادى ، وإذ فصل الحكم المطعون فيه في موضوع الدعوى رغم ذلك بما يتضمن القضاء باختصاص المحكمة ولائياً بنظرها ، فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص الولائي بما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ