الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 يونيو 2017

الطعن 31179 لسنة 70 ق جلسة 5 / 10 / 2008 مكتب فني 59 ق 71 ص 389

جلسة 5 من أكتوبر سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أنور محمد جبري ، أحمد جمال الدين عبداللطيف ، ورجب فراج نواب رئيس المحكمة ، ومجدي تركي .
------------
(71)
الطعن 31179 لسنة 70 ق
(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . رابطة السببية . ضرب " أفضى إلى موت " . مسئولية جنائية . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
 تقدير قيام رابطة السببية بين الإصابات والوفاة في جريمة ضرب أفضى إلى موت. موضوعي . مادام سائغاً .
 مسئولية المتهم في جريمة الضرب المفضي إلى الموت عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ولو كانت عن طريق غير مباشر .
 مرض المجني عليه أو كبر سنه لا يقطع رابطة السببية .
        مثال .
(2) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . ضرب " أفضى إلى موت " .
   الدفع بانقطاع رابطة السببية بين اعتداء الطاعن على المجني عليه ووفاته . إثارته لأول مرة أمام النقض . غير جائز . علة ذلك ؟
(3) إثبات " خبرة " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
       تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن . موضوعي .
  النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير مقبول .
   مثال .
(4) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
         وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشهود . مفاده ؟
 تناقض روايات الشهود في بعض التفاصيل . لا يعيب الحكم . ما دام استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه .
(5) إثبات " بوجه عام" . ضرب " أفضى إلى موت " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل" .
 إثبات جريمة الضرب المفضي إلى الموت . لا يشترط لها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة . كفاية اطمئنان المحكمة بالإدانة من ظروف الدعوى وقرائنها .
(6) إثبات "بوجه عام" . استدلالات . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
          تقدير جدية التحريات وكفايتها . موضوعي.
 لمحكمة الموضوع التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .
        الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .
(7) إجراءات " إجراءات التحقيق ". أمر الإحالة . بطلان .
 قرار الإحالة . إجراء سابق على المحاكمة . الدفع ببطلانه لأول مرة أمام النقض . غير مقبول . علة ذلك ؟
________________
1- من المقرر أن رابطة السببية بين الإصابة والوفاة في جريمة الضرب المفضي إلى الموت من الأمور الموضوعية البحتة التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع ، ومتى فصل في شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه – كما هو الشأن في الدعوى المطروحة – وكان الحكم المطعون فيه اعتماداً على الأدلة السائغة التي أوردها قد خلص إلى أن الطاعن جذب المجني عليه من داخل السيارة التي يعمل عليها إثر مشادة كلامية بينهما فأسقطه أرضاً فحدثت إصابته ، والتي نقل عن التقرير الطبي الشرعي أنها عبارة عن كسور بالضلوع من الثامن إلى الحادي عشر من الجهة اليسرى من القفص الصدري وكسور بعظام الحوض ، ويمكن حدوثها وفق التصوير الوارد بأقوال شاهدي الإثبات ، وإليها تعزى وفاة المجني عليه ، فإن ذلك ما يحقق مسئولية الطاعن – في صحيح القانون – عن هذه النتيجة التي كان واجبه أن يتوقع حصولها ويوفر في حق الطاعن ارتكابه فعلاً عمدياً ارتبط بوفاة المجني عليه ارتباط السبب بالمسبب ، لأنه لولا جذبه المجني عليه وإسقاطه أرضاً من فوق السيارة ، لما حدثت إصاباته التي أفضت إلى موته، لما هو مقرر من أن الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ولو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله وبين النتيجة ، ومن أن مرض المجني عليه وكبر سنه – على فرض صحة ما يدعيه الطاعن – إنما هو من الأمور الثانوية التي لا تقطع هذه الرابطة ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد .
2- لما كان لا يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بما يثيره في طعنه من انقطاع رابطة السببية بين الاعتداء والوفاة، فإن المحكمة غير ملزمة بالرد على دفاع لم يثر أمامها ولا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، لأنه يقتضي تحقيقاً موضوعياً ينحسر عنه وظيفتها .
3- من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير ، وإذ كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت – في حدود سلطتها التقديرية – إلى ما ورد بتقرير الطبيب الشرعي ، واستندت إلى رأيه الفني في أن وفاة المجني عليه من جراء إصابته ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب ضم أوراق العلاج أو تحقيقاً معيناً بشأن التعارض بين تقرير الطب الشرعي وباقي التقارير الطبية الأخرى ، فليس له من بعد أن يجادلها في عقيدتها أو أن ينعى عليها قعودها عن إجراء معين أو إجراء تحقيق لم يطلب منها ، ولم تر هي حاجة لإجرائه.
4- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع، تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، ومتى أخذت بشهادتهم، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض كل من الشهود وتضاربهم أو تناقض رواياتهم في بعض تفاصيلها – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ، مادام أنه قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، ولم يبد تلك التفصيلات على نحو يركن إليه في تكوين عقيدته .
5- من المقرر أنه لا يشترط لثبوت جريمة الضرب المفضي إلى الموت ، ومعاقبة مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة ، بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها ، ومن ثم يضحى منعى الطاعن في هذا الصدد على غير سند .
6- لما كان الحكم قد عرض للدفع بعدم جدية التحريات بقوله :" وعن الدفع بعدم جدية التحريات ، فمردود بأن التحريات جاءت مبرأة من أي لبس أو غموض محددة شخصية المتهم وما انتهت إليه أفعاله ، ومن ثم تراها المحكمة كافية لأخذها ضمن أدلة الثبوت ، لا سيما وقد اطمأنت المحكمة لأدلة الثبوت سالفة البيان .. " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات هو من المسائل الموضوعية التي تخضع لإشراف محكمة الموضوع ، وأن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى ، ولا يجوز مصادرتها فيه أمام محكمة النقض.
7- لما كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن بطلان قرار الإحالة – أو حدوث الواقعة في مكان آخر غير الذي ورد به – وكان هذا القرار إجراء سابقاً على المحاكمة ، فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة أمر بطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض مادام أنه لم يدفع به أمام محكمة الموضوع .
________________
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : ضرب .... بأن جذبه من داخل السيارة النقل قيادته ، فأسقطه أرضاً ، وأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ، ولم يكن يقصد من ذلك قتله ، إلا أن الضرب أفضى إلى موته . وأحالته إلى محكمة جنايات ...أسو لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
  وادعت زوجة المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ ... جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
  والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة سبع سنوات لما نسب إليه ، وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ .... جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
________________
المحكمة
   وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت والتعويض المؤقت ، قد شابه الإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، ذلك أنه أغفل دفاعه بانقطاع رابطة السببية بين وفاة المجني عليه وإصابته لمرضه وكبر سنه بدلالة وفاته بعد ستة أشهر من إصابته ولم يعرض له إيراداً ورداً ، واستند في الإدانة على تقرير الصفة التشريحية رغم تناقضه مع التقارير الطبية المعاصرة لدخوله المستشفى وأوراق العلاج ، والتي لم يعن بضمها لرفع هذا التناقض عن طريق المختص فنياً ، كما استند على أقوال الشهود رغم تناقضها وعدم وجود شاهد رؤية ، واطرح الدفع بعدم جدية التحريات لأن الواقعة لم تكن في نطاق دائرة عمل مجريها بما لا يسوغ اطراحه ، ولم يدرك الخطأ في أمر الإحالة بأن الواقعة حدثت في مكان آخر غير الذي ورد به ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من أقوال شاهدي الإثبات ، وما ثبت من تقرير الطب الشرعي . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن رابطة السببية بين الإصابة والوفاة في جريمة الضرب المفضي إلى الموت من الأمور الموضوعية البحتة التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع ، ومتى فصل في شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه – كما هو الشأن في الدعوى المطروحة – وكان الحكم المطعون فيه اعتماداً على الأدلة السائغة التي أوردها قد خلص إلى أن الطاعن جذب المجني عليه من داخل السيارة التي يعمل عليه إثر مشادة كلامية بينهما فأسقطه أرضاً فحدثت إصابته ، والتي نقل عن التقرير الطبي الشرعي أنها عبارة عن كسور بالضلوع من الثامن إلى الحادي عشر من الجهة اليسرى من القفص الصدري وكسور بعظام الحوض ، ويمكن حدوثها وفق التصوير الوارد بأقوال شاهدي الإثبات ، وإليها تعزى وفاة المجني عليه ، فإن ذلك ما يحقق مسئولية الطاعن – في صحيح القانون – عن هذه النتيجة التي كان واجبه أن يتوقع حصولها ، ويوفر في حق الطاعن ارتكابه فعلاً عمدياً ارتبط بوفاة المجني عليه ارتباط السبب بالمسبب ، لأنه لولا جذبه المجني عليه وإسقاطه أرضاً من فوق السيارة ، لما حدثت إصاباته التي أفضت إلى موته ، لما هو مقرر من أن الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ولو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله وبين النتيجة ، ومن أن مرض المجني عليه وكبر سنه – على فرض صحة ما يدعيه الطاعن – إنما هو من الأمور الثانوية التي لا تقطع هذه الرابطة ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد، هذا إلى أنه لما كان لا يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بما يثيره في طعنه من انقطاع رابطة السببية بين الاعتداء والوفاة، فإن المحكمة غير ملزمة بالرد على دفاع لم يثر أمامها ولا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، لأنه يقتضي تحقيقاً موضوعياً ينحسر عنه وظيفتها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير ، وإذ كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت – في حدود سلطتها التقديرية – إلى ما ورد بتقرير الطبيب الشرعي، واستندت إلى رأيه الفني في أن وفاة المجني عليه من جراء إصابته ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب ضم أوراق العلاج أو تحقيقاً معيناً بشأن التعارض بين تقرير الطب الشرعي وباقي التقارير الطبية الأخرى ، فليس له من بعد أن يجادلها في عقيدتها أو أن ينعى عليها قعودها عن إجراء معين أو إجراء تحقيق لم يطلب منها ، ولم تر هي حاجة لإجرائه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع ، تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، ومتى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض كل من الشهود وتضاربهم أو تناقض رواياتهم في بعض تفاصيلها – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ، مادام أنه قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، ولم يبد تلك التفصيلات على نحو يركن إليه في تكوين عقيدته، فضلاً عن أنه لا يشترط لثبوت جريمة الضرب المفضي إلى الموت ، ومعاقبة مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها ، ومن ثم يضحى منعى الطاعن في هذا الصدد على غير سند . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع بعدم جدية التحريات بقوله : " وعن الدفع بعدم جدية التحريات ، فمردود بأن التحريات جاءت مبرأة من أي لبس أو غموض محددة شخصية المتهم وما انتهت إليه أفعاله ، ومن ثم تراها المحكمة كافية لأخذها ضمن أدلة الثبوت ، لاسيما وقد اطمأنت المحكمة لأدلة الثبوت سالفة البيان ..." . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات هو من المسائل الموضوعية التي تخضع لإشراف محكمة الموضوع ، وأن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى ، ولا يجوز مصادرتها فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن أيا من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن بطلان قرار الإحالة – أو حدوث الواقعة في مكان آخر غير الذي ورد به – وكان هذا القرار إجراء سابقاً على المحاكمة فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة أمر بطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض مادام أنه لم يدفع به أمام محكمة الموضوع . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
________________

الطعن 346 لسنة 73 ق جلسة 4 / 10 / 2008 مكتب فني 59 ق 70 ص 380

جلسة 4 من أكتوبر سنة 2008
بـرئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئـيس الـمحكـمة وعضوية السادة المستشارين / وجيه أديـب , النجـار توفيق , ومحمود خضر ورضا بسيوني نواب رئيس المحكمة.
------------
(70)
الطعن 346 لسنة 73 ق
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد . دون إيداع الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
(2) دفوع " الدفع بصدور الإذن بعد القبض والتفتيش ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوعهما بناءً على الإذن رداً عليه .
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش .
(3) تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم ".
لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن التفتيش تخير الظرف والوقت والطريقة المناسبين لتنفيذه . شرط ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
 (4) إثبات " شهود ". إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " .
   استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
   وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
   مفاد أخذ المحكمة بأقوال شاهد ؟
للمحكمة التعويل على أقوال الشاهد في أى مرحلة من مراحل الدعوى . مادامت قد اطمأنت إليها .
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام النقض .
(5) إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " .
تقرير الشاهد بجلسة المحاكمة بعدم تذكره للواقعة . لا ينال من تعويل المحكمة على أقواله بالتحقيقات . علة ذلك ؟
(6) إثبات " خبرة " . تقليد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن . موضوعي .
نعي الطاعن ببطلان تقرير أبحاث التزييف والتزوير لتحميله مضبوطات لم تضبط معه. موضوعي . لا ينفي عنه حيازته العملة المقلدة .
(7) دفوع " الدفع بنفي التهمة " .
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً .
(8) إثبات " بوجه عام " . ترويج عملة . تقليد . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
نعي الطاعن باستحالة استعماله جهاز الكمبيوتر في تقليد العملة لعدم إلمامه باللغة . غير مجد . علة ومؤدى ذلك ؟
________________
 1- لما كان المحكوم عليه / ... وإن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، على النحو المبين بمذكرتي نيابة النقض والإدارة الجنائية لمحكمة النقض المرفقتين . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به , وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله , وكان التقرير بالطعن وتقديم الأسباب التي بني عليها يكونان معا وحدة إجرائية واحدة لا يقوم أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه , فإن طعن المحكوم عليه سالف الذكر يكون غير مقبول شكلاً .
2- لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما واطرحه بقوله : " ... ومن حيث إنه عما أثاره الدفاع الحاضر مع المتهمين الأول والثاني من دفاع ودفوع بشأن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن ، فإن هذا الدفع في غير محله ؛ ذلك أن الثابت بالأوراق أن إذن النيابة العامة بالقبض على المتهمين وتفتيشهم بتاريخ 22/2/2001 الساعــة 15’2 مساءً وثابت من محضر الضبط أنه تم 22 /2/2001 الساعة 30’5 مساءً أي بعد استصدار الإذن ، ولا يقدح في ذلك ما شهد به شاهدا النفي وتطمئن المحكمة إلى أقوال شاهدي الإثبات وما أثبت بمحضر الضبط ، ومن ثم يضحى هذا الدفع في غير محله ترفضه المحكمة " . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش إنما هو دفاع موضوعي يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً على هذا الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها .
3- من المقرر أن لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفى الوقت الذي يراه مناسباً ، مادام أن ذلك يتم في خلال الفترة المحددة بالإذن , وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات في أن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة , وكان الطاعن لا ينازع في أن ما حصله الحكم في هذا الخصوص له مأخذه الصحيح من الأوراق فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
4- لما كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق , وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها , وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب , وإذ ما كان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع التعويل على أقوال الشاهد في أى مرحلة من مراحل التحقيق ولو عدل عنها بعد ذلك , وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة , فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن بخصوص القوة التدليلية لأقوال الشهود لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة من مصادرهـا المتاحـة في الأوراق وتقدير الأدلة القائمة في الدعوى وفقا لما تراه وهى أمور لا تجوز مصادرتها فيها لدى محكمة النقض .
5- لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة بتاريخ ... أن المحكمة استمعت إلى أقوال شاهد الإثبات النقيب / ... فأدلى بشهادته عن الواقعة في حدود ما سمحت به ذاكرته , فكان أن سكت الطاعن والمدافع عنه أن يوجها له ما يعن لهما من وجوه الاستجواب وتنازلا عن سماع باقي شهود الإثبات , ومضت المرافعة دون أن تنتهى إلى شيء يتصل بقالة الشاهد بعدم تذكره الواقعة . لما كان ذلك , وكانت المحكمة قد استعملت حقها في التعويل على أقوال الشاهد في التحقيقات وبالجلسة فقد بات من غير المقبول من الطاعن منعاه بأن الشاهد المذكور قرر بالجلسة بعدم تذكره للواقعة ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص في غير محله . 
6- من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليها منها والالتفات عما عداه , وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره المدافع عن الطاعن من بطلان تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير لتحميله الطاعن مضبوطات لم تضبط معه واطرحه بما ارتآه من أن جميع الأوراق المزيفة المنسوب ضبطها في حيازة الطاعن هي كما تم في محضر الضبط وأن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ليس من مهامه إسناد المضبوطات إلى المتهم المضبوطة معه ، فإنه لا يقبل من الطاعن العودة إلى مجادلتها فيما خلصت إليه من ذلك , هذا فضلاً عن أن ما أثاره الطاعن هو منازعة موضوعية وليس من شأنه أن ينفي عنه حيازته لعملة مقلدة فمسئوليته قائمة عن كل ما ضبط من العملة ، ومن ثم فإن النعي في هــذا الصــدد يكون في غير محله .
7- لما كان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعـن بعدم ارتكابه الجريمـة ، وأن مرتكبهـا شخص آخر مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل بحسب الأصل رداً خاصاً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
8- من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بأن تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد مستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم , فإن ما يثيره الطاعن في شأن عدم إمكان استعمال جهاز الكمبيوتر المضبوط واستحالة استعماله في تقليد العملة لعدم إلمامه باللغة لا يعدو أن يكون مجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضى الموضوع بالدليل الصحيح وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .
________________
الوقائــــع
     اتهمت النيابة العامة كلاً من (1) .... (2) ....( طاعنين ) (3) .... ( 4)..... بأنـهم : أولاً : المتهم الأول : (1) قلد عملة ورقية متداولة قانوناً داخل البلاد وخارجها وهي عدد ثمانمائة وتسعة وخمسين ورقة مالية من فئة العشرين جنيهاً وورقة واحدة من فئة الخمسين جنيهاً المصرية وخمس ورقات من فئة العشرة دنانير الليبية بأن اصطنعها على غرار الأوراق المالية الصحيحة من تلك الفئات على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي المرفق وعلى النحو المبين بالتحقيقات. (2) حاز بقصد الترويج الأوراق المالية المقلدة موضوع التهمة الأولى مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات . (3) روج الأوراق المالية المقلدة موضوع التهمة الأولى بأن دفع بها للتداول وقدمها لباقي المتهمين مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات . (4) شرع في تقليد العملة الورقية المتداولة قانوناً داخل البلاد فئة العشرين جنيهاً مصريا بأن قام بطباعة وجهي تلك العملة باستخدام جهاز الكمبيوتر بمشتملاته على النحــو المبيـن بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبس بها على النحو المبين بالتحقيقات . (5) حاز بغير مسوغ أدوات مما تستخدم في عملية تقليد الأوراق المالية المضبوطة وهى عبارة عن جهاز كمبيوتر بمشتملاته على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي المرفق على النحو المبين بالتحقيقات . ثانياً : المتهم الثاني :- حاز بقصد الترويج مائة وخمسة وخمسين ورقة مالية من فئة العشرين جنيهاً المصرية وخمس ورقات من فئة العشرة دنانير الليبية مقلدة ضمن الأوراق المالية المضبوطة موضوع التهمة الأولى مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات . ثالثاً : المتهم الثالث :- حاز بقصد الترويج مائتي ورقة مالية من فئة العشرين جنيهاً المصرية مقلدة ضمن الأوراق المالية المضبوطة موضوع التهمة الأولى مع علمه بأمر تقليدها وعلى النحو المبين بالتحقيقات . رابعاً : المتهم الرابع :- حاز بقصد الترويج ثلاثمائة وأربعة ورقات مالية من فئة العشرين جنيهاً المقلدة ضمن الأوراق المالية المقلدة موضوع التهمة الأولى مع علمه بأمر تقليدها وعلى النحو المبين بالتحقيقات . وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45 /1 , 46 /3 , 202 /1 , 3 , 203 , 204 مكرراً / ب من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 30 , 32 من القانون ذاته . أولاً : ـ بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنــوات . ثانياً :- بمعاقبة المتهم الثاني بالأشغال الشاقة لمـدة ثلاث سنوات ثالثاً :- بمصادرة الأدوات والأوراق المـزورة المضبوطة . رابعاً :- ببراءة كل من المتهمين الثالث والرابع مما نسب إليهما .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .....إلخ .
________________
المحكمـــــة
 من حيث إن المحكوم عليه / ...... وإن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، على النحو المبين بمذكرتي نيابة النقض والإدارة الجنائية لمحكمة النقض المرفقتين . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به , وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله , وكان التقرير بالطعن وتقديم الأسباب التي بنى عليها يكونان معاً وحدة إجرائية واحدة لا يقوم أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه , فإن طعن المحكوم عليه سالف الذكر يكون غير مقبول شكلاً .
   وحيث إن الطاعـن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تقليد عمـلات ورقية محلية وأجنبية والشروع فيها وحيازة أدوات مما تستعمل في ذلك التقليد وترويج العملات المقلدة وحيازتها بقصد الترويج مع علمه بتقليدها قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع , ذلك أنه اطرح دفعه ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل إذن النيابة العامة بدلالة العبث بدفتر الأحوال ذلك أن الشاهد الأول كان بمأمورية أخرى لم يثبت عودته منها والتلاحق الزمنى في الإجراءات بما لا يسوغ , وعول على أقوال ذات الشاهد برغم ما قرره بمحضر جلسة المحاكمة من أنه لا يتذكر وقائع الدعوى والأعمال التي اشترك في القيام بها , كما عول على التقرير الفني الذي أسند للطاعن أوراقاً مالية مزيفة لم تضبط معه , واطرح دفاعه باستحالة قيام الطاعن باستخدام جهاز الكمبيوتر بما لا يسوغ , مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
  من حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومما ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي ثم عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما واطرحه بقوله : " ... ومن حيث إنه عما أثاره الدفاع الحاضر مع المتهمين الأول والثاني من دفاع ودفوع بشأن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن فإن هذا الدفع في غير محله ذلك أن الثابت بالأوراق أن إذن النيابة العامة بالقبض على المتهمين وتفتيشهم بتاريخ 22/2/2001 الساعة 15،2 مساءً وثابت من محضر الضبط أنه تم 22/2/2001 الساعة 30،5 مساءً أي بعد استصدار الإذن ولا يقدح في ذلك ما شهد به شاهدا النفي وتطمئن المحكمة إلى أقوال شاهدي الإثبات وما أثبت بمحضر الضبط ومن ثم يضحى هذا الدفع في غير محله ترفضه المحكمة " . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش إنما هو دفاع موضوعي يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً على هذا الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها , وكان من المقرر أن لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفى الوقت الذي يراه مناسباً مادام أن ذلك يتم خلال الفترة المحددة بالإذن, وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات في أن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة , وكان الطاعن لا ينازع في أن ما حصله الحكم في هذا الخصوص له مأخذه الصحيح من الأوراق فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك , وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق , وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها , وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب , وإذ ما كان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع التعويل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق ولو عدل عنها بعد ذلك , وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة , فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن بخصوص القوة التدليلية لأقوال الشهود لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة من مصادرها المتاحة في الأوراق وتقدير الأدلة القائمة في الدعوى وفقا لما تراه وهي أمور لا تجوز مصادرتها فيها لدى محكمة النقض , هذا فضلاً عن أنه يبين من محضر جلسة المحاكمة بتاريخ ... أن المحكمة استمعت إلى أقوال شاهد الإثبات النقيب / ... فأدلى بشهادته عن الواقعة في حدود ما سمحت به ذاكرته , فكان أن سكت الطاعن والمدافع عنه أن يوجها له ما يعن لهما من وجوه الاستجواب وتنازلا عن سماع باقي شهود الإثبات , ومضت المرافعة دون أن تنتهى إلى شيء يتصل بقالة الشاهد بعدم تذكره الواقعة . لما كان ذلك , وكانت المحكمة قد استعملت حقها في التعويل على أقوال الشاهد في التحقيقات وبالجلسة فقد بات من غير المقبول من الطاعن منعاه بأن الشاهد المذكور قرر بالجلسة بعدم تذكره للواقعة ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص في غير محله . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليها منها والالتفات عما عداه , وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره المدافع عن الطاعن من بطلان تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير لتحميله الطاعن مضبوطات لم تضبط معه واطرحه بما ارتآه من أن جميع الأوراق المزيفة المنسوب ضبطها في حيازة الطاعن هي كما تم في محضر الضبط وأن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ليس من مهامه إسناد المضبوطات إلى المتهم المضبوطة معه فإنه لا يقبل من الطاعن العودة إلى مجادلتها فيما خلصت إليه من ذلك , هذا فضلاً عن أن ما أثاره الطاعن هو منازعة موضوعية وليس من شأنه أن ينفى عنه حيازته لعملة مقلدة فمسئوليته قائمة عن كل ما ضبط من العملة ومن ثم فإن النعي في هــذا الصــدد يكون في غير محله . لما كان ذلك , وكان النعي بالتفات الحكم عن دفـاع الطاعـن بعـدم ارتكابه الجريمـة وأن مرتكبهـا شخـص آخر مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل بحسب الأصل رداً خاصاً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم , وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بأن تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد مستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم , فإن ما يثيره الطاعن في شأن عدم إمكان استعمال جهاز الكمبيوتر المضبوط واستحالة استعماله في تقليد العملة لعدم إلمامه باللغة لا يعدو أن يكون مجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضى الموضوع بالدليل الصحيح وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم , فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
________________     

الطعن 52611 لسنة 72 ق جلسة 4 / 10 / 2008 مكتب فني 59 ق 69 ص 373

جلسة 4 من أكتوبر سنة 2008
بـرئاسة السيد المستشار /إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / وجيه أديب , رضا بسيوني , أسامة درويش , بدر خليفة نواب رئيس المحكمة .
------------
(69)
الطعن 52611 لسنة 72 ق
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ".
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟
(2) إثبات " اعتراف " . إكراه . دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل " .
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات وما إذا كان قد انتزع من المتهم أو غيره من المتهمين بطريق الإكراه . موضوعي .
مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه .
(3) إجراءات " إجراءات التحقيق "" إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نيابة عامة .
تعييب التحقيق السابق على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير مقبول .
مثال .
(4) أسلحة وذخائر . سرقة . ظروف مشددة .
حمل سلاح غير صالح للاستعمال أو مسدس صوت . كفايته لتغليظ العقاب على جناية السرقة من متعددين مع حمل سلاح ليلاً . علة ذلك ؟
(5) إكراه . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . سرقة . ظروف مشددة . مساهمة جنائية . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الإكراه في السرقة . ظرف عيني . تعلقه بالأركان المادية للجريـمة . سريانه في حق  كل من أسهم في الجريمة .
مثال .
(6) ارتباط . عقوبة " العقوبة المبررة " . نقض " المصلحة في الطعن "" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على الحكم بشأن عدم صلاحية السلاح للاستعمال غير مقبول . علة ذلك ؟
________________
1- لما كان الطاعن ... وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه , ولما كان التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به , وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهمـا مقام الآخر ولا يغنى عنه , فإن الطعن المقدم من الطاعن المذكور يكون غير مقبول شكلاً .
2- لما كان الحكم قد عرض لما دفع به الطاعن من بطلان اعترافه لأنه وليد إكراه ورد عليه في قوله " وحيث إنه بالنسبة للدفع ببطلان إقرار المتهم بتحقيق النيابة لأنه وليد إكراه مادى وتناقض مع وقائع الدعوى فإنه غير سديد ،ذلك أن كلاً من المتهمين إثر إمساك المجنى عليه والشهود والأهالي بهما في حالة تلبس بالجريمة ، أقر بارتكابها على النحو الوارد بأقوال المجنى عليه وذلك في محضري الشرطة والنيابة ولم يدع أي منهما أن إكراهاً مادياً أو معنوياً قد وقع عليه دفعه إلى هذا الإقرار بل وأقر كل منهما صراحة بتحقيق النيابة بأن الأهالي هم اللذين اعتدوا عليهما إثر تمكنهما من القبض عليهما ومنعهما من الفرار ولم يعتد عليهما أي من رجال الشرطة ولو حدث ذلك لدفعا به أمام النيابة وإذ تأيد هذا الاعتراف بشهادة الشهود سالفي الذكر وبالتقرير الطبي وبضبط السكين والمطواة مع المتهمين فإنه يكون اعترافا صادراً عن حرية واختيار وصادق ومطابق للواقع دون أدنى تناقض ويتعين لذلك الالتفات عن هذا الدفع " . لما كان ذلك, وكانت المحكمة قد تحققت - للأسباب السائغة التي ساقتها على النحو المتقدم - من أن إصابات الطاعن والمتهم الآخر منبتة الصلة تماماً بالاعتراف الذي أدليا به في محضر جمع الاستدلالات وتحقيق النيابة واطمأنت إلى أن هذا الاعتراف سليم مما يشوبه , فإنها تكون قد مارست السلطة المخولة لها بغير معقب , وكان من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها بهذه المثابـــة أن تقرر عدم حجــــة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه أو إلى غيره من المتهمين قد انتزع منهم بطريق الإكراه بغير معقب عليها مادامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن تعييب الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله .
3- لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن من بين ما أبداه الدفاع عن الطاعن قعود النيابة عن مناظرة المتهمين لاستجلاء ما بهما من إصابات وعدم عرضهما لتوقيع الكشف الطبي عليهما لإثبات تلك الإصابات دون أن يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص , فإن ما أثارة الدفاع فيما سلف لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصلح أن يكون سبباً للطعن على الحكم وليس للطاعن من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها شهود الواقعة.
4- لما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن ارتكاب جناية الشروع في السرقة بإكراه على الصورة آنفة البيان , وكانت العلة التي من أجلها غلظ الشارع العقاب على السرقة إذا كان مرتكبها يحمل سلاحاً إنما هي مجرد حمل مثل هذا السلاح ولو كان الجاني لم يقصد من حمله الاستعانة به واستخدامه في الجريمة , وذلك لما يلقيه مجرد حمله من رعب في نفس المجنى عليه وهذه العلة تتوافر ولو كان السلاح فاسداً أو غير صالح للاستعمال أو كان مجرد مسدس صوت طالما أن مظهره يؤدى إلى الغرض المقصود من حمله ويتحقق العقاب في هذه الحالة .
5- من المقرر أن ظرف الإكراه في السرقة عيني متعلق بالأركان المادية المكونة للجريمة ولذلك فهو يسرى على كل من أسهم في الجريمة المقترنة به ولو كان وقوعه من أحدهم فقط دون الباقين وكان الحكم قد أثبت أن الطاعن تعدى على المجنى عليه باستعمال سلاح أبيض " مطواة " كما أن المتهم الآخر أيضاً تعدى على المجنى عليه باستعمال سلاح أبيض " سكين " لتعطيل مقاومته في ارتكاب السرقة فإن كلاً منهما يكون فاعلاً للجريمة باعتبارها جناية سرقة بإكراه حتى ولو لم يكن الطاعن يحمل سلاحاً , فإن الإكراه الذي يتطلبه القانون في المادة 314 من قانون العقوبات يكون محققاً على ما استقر عليه قضاء النقض ولا يكون الحكم قد خالف القانون فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
6- لما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر جريمتي الشروع في السرقة مع حمل سلاح وإحراز هذا السلاح بغير مسوغ جريمة واحدة وعاقب الطاعن بالعقوبة المقررة لأشدهما وهى جريمة الشروع في السرقة مع حمل سلاح وبذلك فلا مصلحة له فيما أثاره بشأن عدم صلاحية السلاح للاستعمال مادامت أن المحكمة قد دانته بجريمة الشروع في السرقة مع حمل السلاح وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد.
________________
الوقائــــع
   اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما : أولاً : ـ المتهمان : - شرعا في سرقة الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه ... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن قاما بالتعدي عليه بالضرب باستخدام الأسلحة البيضاء " سكين ـ مطواة " بأجزاء متفرقة من جسده محدثين ما به من إصابات على النحو الوارد بالتقرير الطبي المرفق حال كونهما حاملين لتلك الأسلحة البيضاء بطريقة ظاهرة وأوقف أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو ضبطهما والجريمة متلبساً بها على النحو المبين بالأوراق . ثانياً : المتهم الأول : - أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض " مطواة " . ثالثاً : المتهم الثاني :- أحرز بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية سلاحاً أبيض " سكيناً " . وأحالتهما إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكـورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45 , 46 /2 , 314 , 315 من قانون العقوبات والمواد 1/1 , 25 مكرراً /1 , 30 /1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والبندين 10 , 11 من الجدول الأول الملحق به مع إعمال المادة 32 /2 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وبمصادرة السلاحين المضبوطين .
  فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
________________
المحكمـــة
 من حيث إن الطاعن .... وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه , ولما كان التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به , وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه , فإن الطعن المقدم من الطاعن المذكور يكون غير مقبول شكلاً .
ومن حيث إن الطاعن - .... - ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الشروع في سرقة بإكراه وإحراز سلاح أبيض بدون مسوغ قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أن دفاع الطاعن دفع ببطلان الاعتراف المنسوب إليه لأنه وليد إكراه بدلالة الإصابات التي به وباقي المتهمين إلا أن الحكم رد بما لا يسوغه إذ أنه لم يبحث الصلة بين الاعتراف والإكراه فضلاً عن أن النيابة العامة لم تناظر الإصابات التي بالطاعن والمحكوم عليه الآخر ولم يتم الكشف الطبي لإثبات ذلك , كما دفع بعدم صلاحية المطواة للاستعمال في ارتكاب الجريمة بدلالة ما أثبته الضابط من أن المطواة مكسورة اليد والسلاح وأيده في ذلك وكيل النيابة عند فض الحرز وهو ما ينتفى معه الظرف المشدد من حمل السلاح إلا أن الحكم اطرح هذا الدفع بما لا يصلح , كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
  وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها , عرض لما دفع به الطاعن من اعترافه لأنه وليد إكراه ورد عليه في قوله " وحيث إنه بالنسبة للدفع ببطلان إقرار المتهم بتحقيق النيابة لأنه وليد إكراه مادي وتناقض مع وقائع الدعوى فإنه غير سديد ، ذلك أن كلاً من المتهمين إثر إمساك المجني عليه والشهود والأهالي بهما في حالة تلبس بالجريمة، أقر بارتكابها على النحو الوارد بأقوال المجنى عليه وذلك في محضري الشرطة والنيابة ولم يدع أي منهما أن إكراهاً مادياً أو معنوياً قد وقع عليه دفعه إلى هذا الإقرار بل وأقر كل منهما صراحة بتحقيق النيابة بأن الأهالي هم اللذين اعتدوا عليهما إثر تمكنهما من القبض عليهما ومنعهما من الفرار ولم يعتد عليهما أي من رجال الشرطة ولو حدث ذلك لدفعا به أمام النيابة وإذ تأيد هذا الاعتراف بشهادة الشهود سالفي الذكر وبالتقرير الطبي وبضبط السكين والمطواة مع المتهمين فإنه يكون اعترافا صادراً عن حرية واختيار وصادق ومطابق للواقع دون أدنى تناقض ويتعين لذلك الالتفات عن هذا الدفع " . لما كان ذلك, وكانت المحكمة قد تحققت - للأسباب السائغة التي ساقتها على النحو المتقدم - من أن إصابات الطاعن والمتهم الآخر منبتة الصلة تماماً بالاعتراف الذي أدليا به في محضر جمع الاستدلالات وتحقيق النيابة واطمأنت إلى أن هذا الاعتراف سليم مما يشوبه , فإنها تكون قد مارست السلطة المخولة لها بغير معقب , وكان من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها بهذه المثابة أن تقرر عدم حجة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه أو إلى غيره من المتهمين قد انتزع منهم بطريق الإكراه بغير معقب عليها مادامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن تعييب الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله . لما كان ذلك , وكان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن من بين ما أبداه الدفاع عن الطاعن قعود النيابة عن مناظرة المتهمين لاستجلاء ما بهما من إصابات وعدم عرضهما لتوقيع الكشف الطبي عليهما لإثبات تلك الإصابات دون أن يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص , فإن ما أثارة الدفاع فيما سلف لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصلح أن يكون سبباً للطعن على الحكم وليس للطاعن من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها شهود الواقعة . لما كان ذلك , وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعن ارتكاب جناية الشروع في السرقة بإكراه على الصورة آنفة البيان , وكانت العلة التي من أجلها غلظ الشارع العقاب على السرقة إذا كان مرتكبها يحمل سلاحاً إنما هي مجرد حمل مثل هذا السلاح ولو كان الجانى لم يقصد من حمله الاستعانة به واستخدامه في الجريمة , وذلك لما يلقيه مجرد حمله من رعب في نفس المجنى عليه وهذه العلة تتوافر ولو كان السلاح فاسداً أو غير صالح للاستعمال أو كان مجرد مسدس صوت طالما أن مظهره يؤدى إلى الغرض المقصود من حمله ويتحقق العقاب في هذه الحالة , هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن ظرف الإكراه في السرقة عيني متعلق بالأركان المادية المكونة للجريمة ولذلك فهو يسري على كل من أسهم في الجريمة المقترنة به ولو كان وقوعه من أحدهم فقط دون الباقين , وإذ كان الحكم قد أثبت أن الطاعن تعدى على المجنى عليه باستعمال سلاح أبيض " مطواة " كما أن المتهم الآخر أيضاً تعدى على المجنى عليه باستعمال سلاح أبيض " سكين " لتعطيل مقاومته في ارتكاب السرقة فإن كلاً منهما يكون فاعلاً للجريمة باعتبارها جناية سرقة بإكراه حتى ولو لم يكن الطاعن يحمل سلاحاً , فإن الإكراه الذي يتطلبه القانون في المادة 314 من قانون العقوبات يكون محققاً على ما استقر عليه قضاء النقض ولا يكون الحكم قد خالف القانون فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً , هذا إلى أن الحكم المطعون فيه قد اعتبر جريمتي الشروع في السرقة مع حمل سلاح وإحراز هذا السلاح بغير مسوغ جريمة واحدة وعاقب الطاعن بالعقوبة المقررة لأشدهما وهى جريمة الشروع في السرقة مع حمل سلاح وبذلك فلا مصلحة له فيما أثاره بشأن عدم صلاحية السلاح للاستعمال مادامت أن المحكمة قد دانته بجريمة الشروع في السرقة مع حمل السلاح وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد . لما كان ما تقدم , فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
_______________

الطعن 31472 لسنة 77 ق جلسة 29 / 9 / 2008 مكتب فني 59 ق 68 ص 369

جلسة 29 من سبتمبر سنة 2008
برئاسة السيد المستشار / محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير مصطفى ، أحمد عبد الكريم ، محمد رضا حسين ، أحمد سيد سليمان نواب رئيس المحكمة .
----------
(68)
الطعن 31472 لسنة 77 ق
احتجاز بدون أمر أحد الحكام . إكراه . توقيع سند بالقوة . دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . ضرب " ضرب بسيط " . وصف التهمة .
رفع الدعوى على المتهم بواقعة الاحتجاز بدون أمر أحد الحكام والإكراه على التوقيع . دخول واقعة الضرب في وصف التهمة . معاقبته عن واقعة الضرب فقط دون لفت نظر الدفاع. لا تثريب على المحكمة . علة ذلك ؟
مثال .
________________
  لما كانت الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه : 1- أكره المجني بالقوة على إمضاء أوراق مثبتة وموجدة لدين . 2 - قبض على المجنى عليه وحجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة . 3 - أحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقاً للمواد 280 و 325 من قانون العقوبات ، 1/1 ، 25 مكرراً / أ من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 11 من الجدول رقم 1 الملحق وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف سالفي الذكر ، وإذ جرت محاكمة الطاعن فقد قضت المحكمة في الدعوى حضورياً بحكمها المطعون فيه الذي انتهى إلى إدانته عن التهمتين الثانية والثالثة بعد أن أضاف إليهما تهمة الضرب البسيط المؤثمة بالمادة 242 / 1 ، 3 من قانون العقوبات مستبعد تهمة الإكراه بالقوة على إمضاء أوراق مثبتة وموجدة لدين وأعمل في حقه المادة 32 من ذات القانون ومتى كانت واقعة الاحتجاز والتوقيع بالإكراه التي رفعت الدعوى بها عن المتهم داخلةً في وصفها واقعة الضرب باعتبارها من العناصر المكونة للجناية ولم تر المحكمة ثبوت الإكراه بالقوة في التوقيع على ... فإنه يكون من حقها بمقتضى المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات أن تعاقب عن الضرب متى رأت ثبوته عليه دون أن تلفت نظر الدفاع إليه لأن ذلك ليس من شأنه أن يضيع على المتهم أية ضمانة من الضمانات المقررة للمحاكمات الجنائية إذ هو من جهة قد أعلن بالواقعة موضوع الجريمة التي أدين فيها ضمن وقائع التهمة المرفوعة بها الدعوى عليه فكان على الدفاع عنه أن يتناول بحث هذه التهمة من جميع وجوهها جملة وتفصيلاً ويمحص كل عنصر من العناصر التي تتركب منها سواء من ناحية الثبوت أو من ناحية القانون ثم إنه من جهة أخرى كان في حقيقة الأمر مطلوب محاكمته عن واقعتين تكوِّنان مجتمعتين جريمة واحدة ، لها عقوبتها المقررة ، وكل منهما تكوِّن في ذات الوقت جريمة لها عقوبتها ، وهو لم يدن إلا في جريمة واحدة تكوِّنها إحدى هاتين الواقعتين ومن ثم فلا تثريب على المحكمة في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم الوقائع وكان باقى ما يثيره الطاعن من قبيل الدفاع الموضوعي ، ومن ثم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
________________
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه وآخر : 1) أكرها ... بالقوة على إمضاء أوراق على بياض " أربعة أوراق فلوسكاب وثلاثة إيصالات أمانة " بأن قاموا بالتعدي عليه بالضرب باستخدام مناجل وتقييده بجنازير وحدثت إصابته وتمكنوا بتلك الوسيلة من إكراهه على التوقيع على تلك الأوراق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . 2) قبضا على المجنى عليه سالف الذكر واحتجزاه بدون أمر أحد من الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال المصرح بها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
3) أحرزا أداتين مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملهما أو إحرازهما مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية .وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهمين بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ... جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني عملاً بالمواد 1/1 ، 25 مكرراً /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 11 من الجدول رقم 1 مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وذلك عما أسند إليه وإلزام المتهم الأول بأن يدفع للمدعى بالحق المدني مبلغ ... جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ .
________________
المحكمـة
وحيث ينعى الطاعن بمذكرتي أسباب طعنه على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القبض والاحتجاز بدون أمر أحد الحكام والضرب البسيط وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد ذلك أن المحكمة عدلت التهمة الأولى المسندة إلى الطاعن والواردة بأمر الإحالة من الإكراه بالقوة على إمضاء أوراق مثبتة وموجدة لدين إلى ضرب بسيط دون أن تنبه الدفاع إلى ذلك التعديل ، والتفتت المحكمة عن دفاعه بكيدية الاتهام وتلفيقه وتناقض الدليلين القولي والفني بشأن عدم إحداث الأداة المستخدمة لمثل الإصابات الواردة بالتقرير الطبي ، هذا إلى أن ما أثاره الدفاع بمحضر جلسة المحاكمة لا يعدو أن يكون دفاعاً شكلياً ، وخلا الحكم من بيان واقعة الدعوى وظروفها ومؤدى أدلة الإدانة بياناً تتحقق به الأركان القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وجاءت عباراته في صيغة غامضة مبهمة ، وتساند الحكم في الإدانة على أقوال شهود الإثبات وتحريات الشرطة رغم عدم كفاية الأولى وعدم معقوليتها وعدم جدية الثانية بدلالة عدم إفصاح مجريها عن مصدرها ولم تسمع المحكمة أقوال شهود الإثبات للوقوف على حقيقة الواقعة ، وأسند الحكم إلى شهود الإثبات القول بقيام الطاعن بالقبض على المجني عليه خلافاً للثابت بالتحقيقات ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
 وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه : 1- أكره المجني عليه بالقوة على إمضاء أوراق مثبتة وموجدة لدين . 2- قبض على المجنى عليه وحجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة . 3- أحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية ، وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقاً للمواد 280 ، 325 من قانون العقوبات ، 1/1 ، 25 مكرراً / أ من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 11 من الجدول رقم 1 الملحق وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف سالفي الذكر ، وإذ جرت محاكمة الطاعن فقد قضت المحكمة في الدعوى حضورياً بحكمها المطعون فيه الذي انتهى إلى إدانته عن التهمتين الثانية والثالثة بعد أن أضاف إليهما تهمة الضرب البسيط المؤثمة بالمادة 242 / 1 ، 3 من قانون العقوبات مستبعد تهمة الإكراه بالقوة على إمضاء أوراق مثبتة وموجدة لدين وأعمل في حقه المادة 32 من ذات القانون ومتى كانت واقعة الاحتجاز والتوقيع بالإكراه التي رفعت الدعوى بها عن المتهم داخلةً في وصفها واقعة الضرب باعتبارها من العناصر المكونة للجناية ولم تر المحكمة ثبوت الإكراه بالقوة في التوقيع على ..... فإنه يكون من حقها بمقتضى المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات أن تعاقب عن الضرب متى رأت ثبوته عليه دون أن تلفت نظر الدفاع إليه لأن ذلك ليس من شأنه أن يضيع على المتهم أية ضمانة من الضمانات المقررة للمحاكمات الجنائية إذ هو من جهة قد أعلن بالواقعة موضوع الجريمة التي أدين فيها ضمن وقائع التهمة المرفوعة بها الدعوى عليه فكان على الدفاع عنه أن يتناول بحث هذه التهمة من جميع وجوهها جملة وتفصيلاً ويمحص كل عنصر من العناصر التي تتركب منها سواء من ناحية الثبوت أو من ناحية القانون ثم أنه من جهة أخرى كان في حقيقة الأمر مطلوب محاكمته عن واقعتين تكوِّنان مجتمعتين جريمة واحدة لها عقوبتها المقررة وكل منهما تكوِّن في ذات الوقت جريمة لها عقوبتها وهو لم يدن إلا في جريمة واحدة تكوِّنها إحدى هاتين الواقعتين ومن ثم فلا تثريب على المحكمة في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم الوقائع وكان باقي ما يثيره الطاعن من قبيل الدفاع الموضوعي ، ومن ثم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
________________

الطعن 18716 لسنة 72 ق جلسة 25 / 9 / 2008 مكتب فني 59 ق 67 ص 365

جلسة 25 من سبتمبر سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / رضا القاضي ، محمد محجوب ،أبو بكر البسيوني أبوزيد وأحمد مصطفى نواب رئيس المحكمة.
----------
(67)
الطعن 18716 لسنة 72 ق
بلطجة . قانون " القانون الأصلح " . محكمة دستورية . محكمة النقض " سلطتها " .
    القضاء بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 بشأن استعراض القوة . أصلح للمتهم. أساس وأثر ذلك ؟
    لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانوناً أصلح للمتهم . أساس ذلك ؟
 تقدير العقوبة . موضوعي . أثر ومؤدى ذلك ؟
مثال .
________________
لما كان الحكم المطعون فيه صدر في 10 من فبراير سنة 2002 بإدانة الطاعن بجرائم الضرب المفضي إلى الموت وإحراز سلاح ناري مششخن وذخيرة بدون ترخيص واستعراض القوة أمام المجنى عليهم لترويعهم والتأثير على إرادتهم لسلب أموالهم الأمر الذي كان من شأنه ارتكاب جناية الضرب المفضي إلى الموت ، والضرب وإطلاق أعيرة نارية داخل القرى وعاقبه بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات إعمالاً لنص المواد 236 فقرة أولى وثانية ، 242 فقرة أولى وثالثة ، 375 مكرراً فقرة أولى ، 375 مكرراً/ 1 فقرة ثانية ورابعة ، 377 فقرة سادسة من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 6 ، 26 فقرة ثانية وخامسة ، 30 فقرة أولى من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقم 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند أ من القسم الأول من الجدول الثالث الملحق بالقانون الأول مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات . وكانت المادتان 375 مكرراً فقرة أولى ، 375 مكرراً/ 1 من قانون العقوبات المضافتين بالقانون رقم 6 لسنة 1998 الباب السادس عشر والتي كانت الأخيرة ترصد في فقرتها الثانية لجريمة الضرب المفضي إلى الموت عقوبة السجن المشدد أو السجن إذا كان ارتكابها بناء على استعراض القوة . لما كان ذلك ، وكان قد صدر من بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 7 من مايو سنة 2006 في القضية رقم 83 لسنة 23 قضائية دستورية قاضياً بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 الذي نص على إضافة الباب السادس عشر بالقانون رقم 6 لسنة 1998 وكان قضاء المحكمة الدستورية المشار إليه واجب التطبيق على الطاعن باعتباره أصلح له مادامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لم يفصل فيها بحكم بات عملاً بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ له مركزاً قانونياً يعيد الوضع إلى ما كان عليه قبل سريان القانون رقم 6 لسنة 1998 ومن ثم فلا مجال لجريمة استعراض القوة والتي وقع بناء عليها جريمة الضرب المفضي إلى الموت . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم ، وكان تقدير العقوبة من الأمور الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضى الموضوع فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة كي تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء حكم المحكمة الدستورية المشار إليه دون أن يحاج بتطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة للتهم المسندة إلى الطاعن وإيقاع عقوبة واحدة مقررة لأيهم إذ لا يعرف مبلغ الأثر في توقيع العقوبة في عقيدة المحكمة إعمالاً لهذا النص الذي قضى بعدم دستوريته ، باعتبار أن ذلك يشمل الحكم كله .
________________
        الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: ضرب المجنى عليه......عمداً بسلاح ناري " مسدس مششخن " فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته على النحو المبين بالتحقيقات . ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً " مسدساً مششخناً " . ثالثاً: استعرض القوة أمام المجنى عليهم/.... ، ..... ،.... وذلك لترويعهم والتأثير على إرادتهم لسلب مالهم " حيازة عقار " الأمر الذي كان من شأنه إلقاء الرعب في نفوسهم وتعريض حياتهم للخطر وترتب على ذلك الفعل ارتكاب الجناية محل الوصف الأول على النحو المبين بالتحقيقات . رابعاً: أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه . خامساً: أحدث عمداً .... الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تقرر لعلاجها مدة أقل من عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أداة على النحو المبين بالتحقيقات . سادساً: أطلق أعيرة نارية بداخل القرى على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
  والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 236 /2،1 ، 242 /3،1 ، 375 /1 مكرراً ، 375 /4،2 مكرراً/ ا ، 377 /6 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 6 ، 26 /5،2 ، 30/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم أ من القسم الأول من الجدول الثالث الملحق بالقانون الأول بمعاقبة المتهم بالأشغال لشاقة لمدة عشر سنوات عن التهم المسندة إليه ومصادرة المضبوطات مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
________________
 المحكمـة
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر في 10 من فبراير سنة 2002 بإدانة الطاعن بجرائم الضرب المفضي إلى الموت وإحراز سلاح ناري مششخن وذخيرة بدون ترخيص واستعراض القوة أمام المجنى عليهم لترويعهم والتأثير على إرادتهم لسلب أموالهم الأمر الذي كان من شأنه ارتكاب جناية الضرب المفضي إلى الموت ، والضرب وإطلاق أعيرة نارية داخل القرى وعاقبه بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات إعمالاً لنص المواد 236 فقرة أولى وثانية ، 242 فقرة أولى وثالثة ، 375 مكرراً فقرة أولى ، 375 مكرراً/ ا فقرة ثانية ورابعة، 377 فقرة سادسة من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 6 ، 26 فقرة ثانية وخامسة ، 30 فقرة أولى من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقم 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند أ من القسم الأول من الجدول الثالث الملحق بالقانون الأول مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات . وكانت المادتان 375 فقرة أولى مكرراً ، 375 مكرراً/ 1 من قانون العقوبات المضافتين بالقانون رقم 6 لسنة 1998 الباب السادس عشر والتي كانت الأخيرة ترصد في فقرتها الثانية لجريمة الضرب المفضي إلى الموت عقوبة السجن المشدد أو السجن إذا كان ارتكابها بناء على استعراض القوة . لما كان ذلك ، وكان قد صدر من بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 7 من مايو سنة 2006 في القضية رقم 83 لسنة 23 قضائية دستورية قاضياً بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 الذي نص على إضافة الباب السادس عشر بالقانون رقم 6 لسنة 1998 وكان قضاء المحكمة الدستورية المشار إليه واجب التطبيق على الطاعن باعتباره أصلح له مادامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لم يفصل فيها بحكم بات عملاً بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ له مركزاً قانونياً يعيد الوضع إلى ما كان عليه قبل سريان القانون رقم 6 لسنة 1998 ومن ثم فلا مجال لجريمة استعراض القوة والتي وقع بناء عليها جريمة الضرب المفضي إلى الموت . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم ، وكان تقدير العقوبة من الأمور الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة كي تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء حكم المحكمة الدستورية المشار إليه دون أن يحاج بتطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة للتهم المسندة إلى الطاعن وإيقاع عقوبة واحدة مقررة لأيهم إذ لا يعرف مبلغ الأثر في توقيع العقوبة في عقيدة المحكمة إعمالاً لهذا النص الذي قضي بعدم دستوريته ، باعتبار أن ذلك يشمل الحكم كله .
________________

الطعن 33130 لسنة 68 ق جلسة 22 / 9 / 2008 مكتب فني 59 ق 66 ص 360

جلسة 22 من سبتمبر سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ سمير مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبدالكريم ، إيهاب عبد المطلب ، نبيه زهران ومحمد رضا حسين نواب رئيس المحكمة .
----------
(66)
الطعن 33130 لسنة 68 ق
(1) إجراءات " إجراءات الاتهام " . اختصاص " الاختصاص النوعي"" تنازع الاختصاص " . طفل . محكمة الطفل . محكمة الجنايات . محكمة أمن الدولة . قانون " تفسيره " .
الأصل في الاختصاص بمحاكمة الطفل . لمحكمة الطفل وحدها حتى في حالة اتهامه بجناية . الاستثناء : اختصاص محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بمحاكمة الطفل المتهم في جناية . شروطه؟
   تقدير الظروف التي يحاكم فيها الطفل سواء أمام محكمة الجنايات أو أمام محكمة أمن الدولة العليا طبقاً لشروط الاستثناء المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 122 من القانون رقم 12 لسنة 1996 أو أمام محكمة الطفل إعمالاً للأصل العام . متروك لسلطة التحقيق والاتهام . مجرد الإحالة لأي من المحاكم السابقة . يتعين عليها الفصل في الدعوى .
تخلي محكمة الطفل عن اختصاصها استناداً إلى الاستثناء المبين بالفقرة الثانية من المادة 122 من القانون رقم 12 لسنة 1996 . غير جائز . علة ذلك ؟
(2) اختصاص " تنازع الاختصاص "" التنازع السلبي" . طفل . محكمة الجنايات . محكمة الطفل . محكمة النقض " اختصاصها".
تخلي محكمتي الجنايات والطفل عن نظر أمر الطفل . تنازع سلبي . اختصاص محكمة النقض بالفصل فيه . أساس ذلك ؟
مثال .
________________
1- لما كانت المادة 122 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قـانون الطفل إذ نصت على أن " تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف ، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها فى المواد 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا - بحسب الأحوال - بنظر الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنة خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل وفى هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ولها أن تستعين في ذلك بما تراه من الخبراء " فقد دلت على أن الأصل في الاختصاص بمحاكمة الحدث إنما ينعقد لمحكمة الأحداث وحدها حتى في حالة اتهامه بجناية ، وأن ما ورد بالفقرة الثانية من هذه المادة من اختصاص محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بمحاكمة الطفل المتهم في جناية إنما هو استثناء مشروط بأن يكون الطفل قد جاوز سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة وأن يكون قد أسهم معه في ارتكاب الجريمة غير طفل وأن يقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية على الآخر مع الطفل ومن البديهي أن تقدير الظروف التي يتراءى فيها محاكمة الطفل أمام محكمة الجنايات أو أمام محكمة أمن الدولة العليا طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 122 من قانون الطفل المشار إليه أمر متروك لسلطة التحقيق والاتهام فإذا أحالت سلطة الاتهام الطفل بجناية إلى محكمة الجنايات أو أمن الدولة العليا إذا توافرت شروط الاستثناء المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 122 المار ذكرها أو إلى محكمة الأحداث إعمالاً للأصل العام في الاختصاص طبقاً للفقرة الأولى من المادة ذاتها تعين على المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى أن تفصل فيها ولا يصح للمحكمة الأخيرة أن تتخلى عن اختصاصها الأصيل بمحاكمة الطفل استناداً إلى الاستثناء المبين بالفقرة الثانية المشار إليها لأن القانون لم يجعل الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محاكمة أمن الدولة العليا دون غيرهـا على خلاف ما جرى عليه نص الفقرة الأولى من ذات المادة من النص على اختصاص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم .
  2- لما كان المتهم الحدث في الدعوى الماثلة قد توافرت في شأنه شروط إعمال الاستثناء المبين في الفقرة الثانية من المادة 122 سالفة البيان ومع ذلك قضت محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وإذ أحالت النيابة العامة الطفل منفرداً إلى محكمة الأحداث صاحبة الاختصاص الأصيل وقضت بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات ، ومحكمة الجنح المستأنفة قضت في استئنافه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى واختصاص محكمة الجنايات بنظرها فإن ذلك مما تقوم به حالة التنازع السلبي فى الاختصاص الذي تختص محكمة النقض بالفصل فيه تطبيقاً لنص المادتين 226 ، 227 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك بتعيين محكمة الجنح المستأنفة " أحداث " بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية للفصل في موضوع الاستئناف المقدم من المتهم الطفل ... بعد أن استنفذت محكمة أول درجة ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى .
________________
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم :- أولاً :- سرقوا الساعة المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة .... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه وعلى كل من .....و... بأن اعترضوا طريقهم حال سيرهم في الطريق العام وأشهروا في مواجهتهم أسلحة بيضــــاء " مطواتين وقطراً " وهددوهم بها وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من شل مقاومتهم والاستيلاء على المسروقات والفرار بها .
ثانياً : - المتهمان الثاني ( المطعون ضده ) والثالث :- أحرز كل منهما سلاحاً أبيـــض " مطواة قرن غزال " بدون ترخيص .
 وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
 ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها .
 فقدمت النيابة العامة الدعوى إلى محكمة الأحداث وقيدت برقم ... لسنة ... جنايات أحداث القاهرة .
 والمحكمة المذكورة قضـت حضورياً عملاً بالمادتين 314 / 1 ، 315 من قانون العقوبات والمادتين 1 / 1 ، 25 مكرر/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 165 لسنة 1981 والبند رقم 10 من الجدول رقـم (1 ) الملحق بالقانون الأول والمادتين 1 ، 15 /1 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث مع إعمال المادة 32 / 2 من قانون العقوبات . بمعاقبة المتهـم بالسجـن لمدة ثلاث سنوات . استأنف المحكوم عليه ، وقيد استئنافه برقم ... لسنة ....
ومحكمة ... القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى واختصاص محكمة الجنايات بنظرها وإحالتها بحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
________________
المحكمة
  من حيث إن النيابة العامة تقدمت لمحكمة النقض بالطعن الماثل لتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى رقم ... لسنة ... جنايات أحداث القاهرة طبقاً لنص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية إذا ما قام تنازع سلبي على الاختصاص بالنسبة للمتهم الطفل ...، بين محكمة جنايات القاهرة التي قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبين محكمة الجنح المستأنفة بمحكمة .... القاهرة التي قضت بعد إحالتها إليهـا بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بإدانة المتهم المذكور الصادر من محكمة جنح أحداث شمال القاهرة وبعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى ، مما تقوم به حالة التنازع السلبي ومن ثم يكون هذا الطلب مقبولاً .
وحيث إن المادة 122 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصـدار قـانون الطفل إذ نصت على أن " تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف ، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا - بحسب الأحوال - بنظر الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنة خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل وفى هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ولها أن تستعين في ذلك بما تراه من الخبراء " فقد دلت على أن الأصل في الاختصاص بمحاكمة الحدث إنما ينعقد لمحكمة الأحداث وحدها حتى في حالة اتهامه بجناية ، وأن ما ورد بالفقرة الثانية من هذه المادة من اختصاص محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بمحاكمة الطفل المتهم في جناية إنما هو استثناء مشروط بأن يكون الطفل قد جاوز سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة وأن يكون قد أسهم معه في ارتكاب الجريمة غير طفل وأن يقتضي الأمر رفع الدعوى الجنائية على الآخر مع الطفل ومن البديهي أن تقدير الظروف التي يتراءى فيها محاكمة الطفل أمام محكمة الجنايات أو أمام محكمة أمن الدولة العليا طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 122 من قانون الطفل المشار إليه أمر متروك لسلطة التحقيق والاتهام فإذا أحالت سلطة الاتهام الطفل بجناية إلى محكمة الجنايات أو أمن الدولة العليا إذا توافرت شروط الاستثناء المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 122 المار ذكرها أو إلى محكمة الأحداث إعمالاً للأصل العام في الاختصاص طبقاً للفقرة الأولى من المادة ذاتها تعين على المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى أن تفصل فيها ولا يصح للمحكمة الأخيرة أن تتخلى عن اختصاصها الأصيل بمحاكمة الطفل استناداً إلى الاستثناء المبين بالفقرة الثانية المشار إليها لأن القانون لم يجعل الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محاكمة أمن الدولة العليا دون غيرهـا على خلاف ما جرى عليه نص الفقرة الأولى من ذات المادة من النص على اختصاص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم . لما كان ذلك ، وكان المتهم الحدث في الدعوى الماثلة قد توافرت في شأنه شروط إعمال الاستثناء المبين في الفقرة الثانية من المادة 122 سالفة البيان ومع ذلك قضت محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وإذ أحالت النيابة العامة الطفل منفرداً إلى محكمة الأحداث صاحبة الاختصاص الأصيل وقضت بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات ، ومحكمة الجنح المستأنفة قضت في استئنافه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى واختصاص محكمة الجنايات بنظرها فإن ذلك مما تقوم به حالة التنازع السلبي في الاختصاص الذي تختص محكمة النقض بالفصل فيه تطبيقاً لنص المادتين 226 ، 227 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك بتعيين محكمة الجنح المستأنفة " أحداث " بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية للفصل في موضوع الاستئناف المقدم من المتهم الطفل ... بعد أن استنفذت محكمة أول درجة ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى .
________________