الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 أبريل 2017

الطعن 3165 لسنة 70 ق جلسة 12 / 5 / 2008 مكتب فني 59 ق 49 ص 279

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن هيكل، محمد خالد عبد العزيز، مهاد خليفة وعلي نور الدين الناطوري نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1  حكم "سقوط الحكم". نقض "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام". نيابة عامة.
طعن النيابة العامة في الحكم الغيابي الصادر في جناية. جائز. قيام الطاعن بإعادة الإجراءات في هذا الحكم والقضاء له بالبراءة. أثره: سقوط الحكم الغيابي والطعن بالنقض. علة ذلك؟
لما كان الشارع قد أجاز للنيابة العامة الطعن بطريق النقض في الحكم الغيابي الصادر في جناية فإن الطعن الماثل ضد المحكوم عليه الثاني يكون جائزاً غير أنه لما كان الثابت من إفادة النيابة العامة المرفقة أن الإجراءات أعيدت في مواجهة هذا المطعون ضده وقضى في الدعوى حضورياً بتاريخ 23 من أكتوبر سنة 2005 بالبراءة ومن ثم أضحى الحكم الغيابي المطعون فيه باطلاً، ولما كان هذا البطلان فيه معنى سقوط الحكم مما يجعل الطعن فيه غير ذي موضوع ويعتبر ساقطاً بسقوطه.
- 2  ظروف مخففة. عقوبة "تقديرها". محكمة النقض "سلطتها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "نظر الطعن والحكم فيه".
العقوبة المقررة لجريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. السجن المؤبد. إفصاح المحكمة أخذ المتهم بالرأفة وفقاً للمادة 17 عقوبات. وجوب النزول بعقوبة السجن المؤبد إلى عقوبة السجن المشدد أو السجن. مخالفة ذلك ومعاقبة المتهم بالحبس ستة أشهر مع الشغل. خطأ في تطبيق القانون. يوجب نقضه وتصحيحه. علة وأساس وأثر ذلك؟
لما كانت العقوبة المقررة لجريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد التي دين المطعون ضده بها - بوصفها الجريمة الأشد - هي الأشغال الشاقة المؤبدة، وكانت المادة 17 من قانون العقوبات التي أعملها الحكم في حق المطعون ضده تبيح النزول بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن، وأنه وإن كان النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 المذكورة ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة، وإذ كانت المحكمة قد دانت المطعون ضده بجريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وذكرت في حكمها أنها رأت أخذه بالرأفة ثم قضت في منطوق الحكم عليه بالحبس ستة أشهر مع الشغل فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون إذ ما كان لها أن تنزل بالعقوبة عن الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن. لما كان ذلك، وكان الخطأ الذي بني عليه الحكم لا يخضع لأي تقدير موضوعي ما دامت المحكمة قد قالت كلمتها من حيث ثبوت صحة إسناد الاتهام مادياً إلى المطعون ضده فإنه يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون، وذلك إعمالاً لنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما:- المتهمان الأول والثاني:- أ:- شرعا في قتل .... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لهذا الغرض سلاحين ناريين "مسدسين" وترصدا له في المكان الذي أيقنا سلفاً مروره فيه وما أن ظفرا به حتى أطلق الثاني صوبه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج. ب- شرعا في قتل .... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لهذا الغرض سلاحين ناريين "مسدسين" وترصدا له في المكان الذي أيقنا سلفاً مروره فيه وما أن ظفرا به حتى أطلق الأول صوبه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو هروب المجني عليه. ج- أحرز كل منهما بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً "مسدس فردي الإطلاق" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. د- أحرز كل منهما ذخائر "عدة طلقات" مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر حالة كونه غير مرخصاً له في حيازته وإحرازه
المتهم الثالث:- (لم يطعن بالنقض) أ- حاز بغير ترخيص سلاحين ناريين مششخنين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً
ب- أعان المتهمين الأول والثاني على الفرار من وجه القضاء بإخفاء أدلة الجريمة وهما السلاحان المستعملان في الحادث موضوع التهمة المسندة لهما مع علمه بذلك
وأحالتهم إلى محكمة جنايات... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى المجني عليه قبل المتهمين مدنياً
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول والثالث وغيابياً للثاني عملاً بالمواد 45/ 1، 46/ 1، 145/ 1 ، 230، 231، 232 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 26/ 2، 5، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 و165 لسنة 1981 مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عما أسند إليهم ومصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطة وإثبات تنازل المدعي بالحقوق المدنية عن دعواه المدنية
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 29 من ديسمبر سنة 1999 ... إلخ.

--------------
المحكمة
من حيث إنه لما كان الشارع قد أجاز للنيابة العامة الطعن بطريق النقض في الحكم الغيابي الصادر في جناية فإن الطعن الماثل ضد المحكوم عليه الثاني يكون جائزاً غير أنه لما كان الثابت من إفادة النيابة العامة المرفقة أن الإجراءات أعيدت في مواجهة هذا المطعون ضده وقضى في الدعوى حضورياً بتاريخ 23 من أكتوبر سنة 2005 بالبراءة ومن ثم أضحى الحكم الغيابي المطعون فيه باطلاً، ولما كان هذا البطلان فيه معنى سقوط الحكم مما يجعل الطعن فيه غير ذي موضوع ويعتبر ساقطاً بسقوطه
ومن حيث إن الطعن، قبل المطعون ضده الأول، استوفى الشكل المقرر في القانون
ومن حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده الأول بجرائم الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص وأعمل في حقه المادة 17 من قانون العقوبات وقضى بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن عقوبة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بوصفها الجريمة الأشد هي الأشغال الشاقة المؤبدة وما كان يجوز مع استعمال الرأفة وتطبيق المادة 17 من هذا القانون النزول بالعقوبة إلى ما دون الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إدانة المطعون ضده بجرائم الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص طبقاً للمواد 45/ 1، 46/ 1، 230، 231، 232 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 26/ 2، 5، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 وأعمل في حقه المادتين 17، 32 من هذا القانون ثم قضى بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر ومصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطين. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة لجريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد التي دين المطعون ضده بها - بوصفها الجريمة الأشد - هي الأشغال الشاقة المؤبدة، وكانت المادة 17 من قانون العقوبات التي أعملها الحكم في حق المطعون ضده تبيح النزول بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن، وأنه وإن كان النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 المذكورة ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة، وإذ كانت المحكمة قد دانت المطعون ضده بجريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وذكرت في حكمها أنها رأت أخذه بالرأفة ثم قضت في منطوق الحكم عليه بالحبس ستة أشهر مع الشغل فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون إذ ما كان لها أن تنزل بالعقوبة عن الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن. لما كان ذلك، وكان الخطأ الذي بني عليه الحكم لا يخضع لأي تقدير موضوعي ما دامت المحكمة قد قالت كلمتها من حيث ثبوت صحة إسناد الاتهام مادياً إلى المطعون ضده فإنه يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون، وذلك إعمالاً لنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

الطعن 78277 لسنة 75 ق جلسة 5 / 5 / 2008 مكتب فني 59 ق 48 ص 276

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير مصطفى، عبد المنعم منصور، نبيه زهران ومحمد رضا حسين نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". مواد مخدرة. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الركن المادي في جريمة إحراز المخدر. مناط تحققه؟ مجرد تواجد شخص مع غيره وقت ارتكاب جريمة إحراز مادة مخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. لا يكفي لإدانته بصفته فاعلاً أو شريكاً. مثال.
من المقرر قانوناً أنه يتعين لقيام الركن المادي لجريمة إحراز الجوهر المخدر أن يثبت اتصال المتهم به اتصالاً مادياً أو أن يكون سلطانه مبسوطاً عليه ولو لم يكن في حيازته المادية، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن والمحكوم عليهما الآخرين بجريمة إحراز جوهر نبات الحشيش المخدر بغير قصد من القصود ولم يدلل على توافر الركن المادي في حق الطاعن إلا بما أورده بمجمل تحصيله لواقعة الدعوى وما ساقه من أقوال الضابط شاهد الإثبات من أنه أثناء مروره بشارع رمسيس شاهد السيارة رقم ..... ملاكي .... قيادة المتهم الأول - الطاعن - وبرفقته المتهمين الآخرين تقف بحالة تعوق المرور، وبالتوجه إلى السيارة للاطلاع على تراخيصها ومعرفة هوية مستقليها لاذوا بالفرار فتتبع السيارة حتى تمكن من استيقافها وأثناء ذلك قام المتهمون بإلقاء كيس بلاستيك أسود اللون من نافذة السيارة وبالتقاطه وفضه تبين أن بداخله نبات الحشيش المخدر، وهو تدليل قاصر غير مانع من أن تكون هذه الجواهر المخدرة في حيازة أي من المتهمين الآخرين دون الطاعن، إذ أنه لا يكفي لإدانة شخص بصفته فاعلاً أو شريكاً في جريمة إحراز مادة مخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي مجرد تواجده مع غيره وقت ارتكابها، فإن الحكم إذ دان الطاعن بناء على ذلك معرضاً عن دفاعه الجوهري بإنكاره إحراز المادة المخدرة المضبوطة والذي تأيد بإنكار المتهمين الآخرين لما نسب إليهما من اتهام بإحراز تلك المادة المخدرة ودفعه بشيوع الاتهام فإنه فوق إخلاله بحق الدفاع يكون مشوباً بالقصور ويتعين نقضه والإعادة.
- 2  نقض "أثر الطعن".
عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليهما اللذين صدر الحكم غيابياً لهما.
لما كان الحكم فوق إخلاله بحق الدفاع مشوباً بالقصور فإنه يتعين نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن فقط دون المحكوم عليهما الآخرين لكون الحكم لم يزل غيابياً بالنسبة لهما فلا يمتد إليهما أثراً لنقضه.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم:- أحرزوا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "نبات الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونا
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني والثالث عملاً بالمواد 1، 2، 1/38، 1/42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهم خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.

------------
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر نبات الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون، قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يعرض لدفعه بعدم إحراز المخدر المضبوط وشيوع الاتهام مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إنه من المقرر قانوناً أنه يتعين لقيام الركن المادي لجريمة إحراز الجوهر المخدر أن يثبت اتصال المتهم به اتصالاً مادياً أو أن يكون سلطانه مبسوطاً عليه ولو لم يكن في حيازته المادية، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن والمحكوم عليهما الآخرين بجريمة إحراز جوهر نبات الحشيش المخدر بغير قصد من القصود ولم يدلل على توافر الركن المادي في حق الطاعن إلا بما أورده بمجمل تحصيله لواقعة الدعوى وما ساقه من أقوال الضابط شاهد الإثبات من أنه أثناء مروره بشارع رمسيس شاهد السيارة رقم ..... ملاكي .... قيادة المتهم الأول الطاعن وبرفقته المتهمين الآخرين تقف بحالة تعوق المرور، وبالتوجه إلى السيارة للاطلاع على تراخيصها ومعرفة هوية مستقليها لاذوا بالفرار فتتبع السيارة حتى تمكن من استيقافها وأثناء ذلك قام المتهمون بإلقاء كيس بلاستيك أسود اللون من نافذة السيارة وبالتقاطه وفضه تبين أن بداخله نبات الحشيش المخدر، وهو تدليل قاصر غير مانع من أن تكون هذه الجواهر المخدرة في حيازة أي من المتهمين الآخرين دون الطاعن، إذ أنه لا يكفي لإدانة شخص بصفته فاعلاً أو شريكاً في جريمة إحراز مادة مخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي مجرد تواجده مع غيره وقت ارتكابها، فإن الحكم إذ دان الطاعن بناء على ذلك معرضاً عن دفاعه الجوهري بإنكاره إحراز المادة المخدرة المضبوطة والذي تأيد بإنكار المتهمين الآخرين لما نسب إليهما من اتهام بإحراز تلك المادة المخدرة ودفعه بشيوع الاتهام فإنه فوق إخلاله بحق الدفاع يكون مشوباً بالقصور ويتعين نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن فقط دون المحكوم عليهما الآخرين لكون الحكم لم يزل غيابياً بالنسبة لهما فلا يمتد إليه أثراً لنقضه.

الأحد، 16 أبريل 2017

الطعن 28584 لسنة 70 ق جلسة 5 / 5 / 2008 مكتب فني 59 ق 47 ص 273

برئاسة السيد المستشار/ سمير مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم منصور، إيهاب عبد المطلب، نبيه زهران وأحمد سيد سليمان نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  حكم "وضعه والتوقيع عليه وإصداره" "بطلانه". دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
وجوب وضع أحكام الإدانة والأحكام الصادرة في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة. المادة 312 إجراءات جنائية. استثناء أحكام البراءة من البطلان لا ينصرف البتة إلى ما يصدر من أحكام في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في تطبيق القانون. يوجب النقض فيما قضي به في الدعوى المدنية. أساس وعلة ذلك؟
لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 312 منه وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة، وكان التعديل الذي جرى على الفقرة الثانية من هذه المادة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 الذي استثنى أحكام البراءة من البطلان لا ينصرف ألبتة - على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - إلى ما يصدر من أحكام في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية، ذلك أن مؤدى علة التعديل - وهي على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - ألا يضار المتهم المحكوم عليه ببراءته لسبب لا دخل له فيه، وهو أن الشارع قد اتجه إلى حرمان النيابة العامة وهي الخصم الوحيد للمتهم في الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا لم توقع أسبابه في الميعاد المحدد قانوناً، أما أطراف الدعوى المدنية فلا مشاحة في انحسار ذلك الاستثناء عنهم، ويظل الحكم بالنسبة إليهم خاضعاً للأصل العام المقرر بالمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد لحق به البطلان مما يتعين معه نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية.
- 2 نقض "الطعن لثاني مرة".
تعرض محكمة النقض لنظر الموضوع في الطعن المرفوع للمرة الثانية. شرطه؟
لما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: ضرب ... عمداً بجسم صلب راض "الجزء الكال للفأس" على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي رفع أجزاء من عظام قبوة الجمجمة وقدرت نسبة العاهة بحوالي 25% "خمسة وعشرون بالمائة". 
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 1/240 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ وقدره ... جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ
ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات .... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى
ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت حضورياً ببراءة المتهم مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية
فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.

---------------
المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض دعواه المدنية قد شابه البطلان ذلك أنه لم يودع ملف الدعوى موقعاً عليه في الثلاثين يوماً التالية لصدوره، بما يعيبه ويستوجب نقضه
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 3 من يوليو سنة 2000 ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية، ويبين من الشهادة الصادرة من قلم نيابة ... الكلية في 30 من أغسطس سنة 2000 المرفقة بأسباب الطعن أن أسباب الحكم المطعون فيه لم تكن قد أودعت ملف الدعوى موقعاً عليها حتى تاريخ تحرير الشهادة. لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 312 منه وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة، وكان التعديل الذي جرى على الفقرة الثانية من هذه المادة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 الذي استثنى أحكام البراءة من البطلان لا ينصرف ألبتة - على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - إلى ما يصدر من أحكام في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية، ذلك أن مؤدي علة التعديل - وهي على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - ألا يضار المتهم المحكوم عليه ببراءته لسبب لا دخل له فيه، وهو أن الشارع قد اتجه إلى حرمان النيابة العامة وهي الخصم الوحيد للمتهم في الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا لم توقع أسبابه في الميعاد المحدد قانوناً، أما أطراف الدعوى المدنية فلا مشاحة في انحسار ذلك الاستثناء عنهم، ويظل الحكم بالنسبة إليهم خاضعاً للأصل العام المقرر بالمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد لحق به البطلان مما يتعين معه نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية. لما كان ما تقدم، وكان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

الطعن 37001 لسنة 77 ق جلسة 10 / 4 / 2008 مكتب فني 59 ق 46 ص 267

برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حمدي ياسين وصبري شمس الدين نائبي رئيس المحكمة وعصام إبراهيم وهشام عبد الهادي.
------------
- 1  إعدام. محكمة النقض "سلطتها". نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب". نيابة عامة.
إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. أساس وعلة ذلك؟ اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها. دون التقيد برأي النيابة العامة.
لما كانت النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة خلصت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه. إعمالاً لنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 دون إثبات تاريخ تقديمها ليستدل منه على مراعاة الميعاد المحدد في المادة 34 من هذا القانون إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليه لتفصل فيها وتتبين من تلقاء نفسها - ودون أن تتقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة قد تم في الميعاد المحدد أو بعد فواته فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
- 2  إثبات "اعتراف". إجراءات "إجراءات التحقيق" "إجراءات المحاكمة". استجواب. تحقيق. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". دفوع "الدفع ببطلان الاستجواب" "الدفع ببطلان الاعتراف". محاماة. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". نيابة عامة.
المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006. مفادها؟ استجواب الطاعن دون ندب محامٍ له. تطبيقاً للأثر الفوري للقانون 145 لسنة 2006. غير جائز. دفع الطاعن ببطلان استجوابه واعترافه المستمد منه. جوهري. إغفال الحكم التعرض له. يعيبه. علة وأثر ذلك؟ تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟ مثال.
لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة المؤرخ 12/ 6/ 2007 أن المدافع عن الطاعن تمسك ببطلان استجوابه من النيابة العامة وبطلان الاعتراف المستمد من هذا الاستجواب الباطل لعدم دعوة محاميه للحضور معه، كما يبين من الرجوع إلى المفردات المضمومة أن وكيل النيابة المحقق استجوب الطاعن يوم 7 فبراير سنة 2007 فاعترف بخنق المجني عليها بيديه، وتم هذا الاستجواب دون دعوة محاميه للحضور ولم تندب المحكمة له محامياً. لما كان ما تقدم، وكانت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 الصادر في 15/ 7/ 2006 والمعمول به اعتباراً من 28/ 7/ 2006 قد نصت على أنه ".... لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر، وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار، وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً". وكان مفاد هذا النص أن المشرع تطلب ضمانه خاصة لكل متهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً هي وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة فيما عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة وذلك تطميناً للمتهم وصوناً لحرية الدفاع عن نفسه والتمكن من دعوة محامي المتهم تحقيقاً لهذه الضمانة الهامة، يجب على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو أن يتولى محاميه هذا الإقرار أو الإعلان ولم يتطلب القانون لهذه الدعوة شكلاً معيناً فقد تتم بخطاب أو على يد محضر أو أحد رجال السلطة العامة، وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر معه محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً. لما كان ذلك، وكان الثابت من التحقيق أن الطاعن لم يكن له محامٍ إلا أن المحقق استجوبه في 7/ 2/ 2007 بشأن ما ورد بتقرير الطب الشرعي ولم يندب له محامياً - تطبيقاً للأثر الفوري للقانون رقم 145 لسنة 2006 - وإذ ما كان الدفع ببطلان استجواب الطاعن وبالتالي بطلان اعترافه المستمد منه هو دفع جوهري لتعلقه بحرية الدفاع وبالضمانات الأصلية التي كفلها القانون صيانة لحقوق المتهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً مما يقتضي من المحكمة أن تعنى بالرد عليه بما يفنده، وإذ أغفلت المحكمة ذلك - على ما يبين من مدونات حكمها - ولم تواجه الدفع ببطلان الاستجواب المؤرخ 7/ 2/ 2007 فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب المستوجب النقض ولا يغني في ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى، ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة تكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1- قتل عمداً المجني عليها... مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها فتوجه إلى مسكنها الذي أيقن سلفاً تواجدها فيه وهيأ لهذا الغرض أداة "مفتاح أنابيب" عثر عليه بمسكن المجني عليها وما أن ظفر بها حتى انهال على مؤخرة رأسها بالأداة سالفة البيان وضغط على عنقها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياتها قاصداً من ذلك قتلها ولقد ارتبطت هذه الجريمة بجنحة سرقة أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان سرق المصوغات الذهبية المبينة وصفاً وقدراً بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليها سالفة الذكر حال تزينها بها من داخل مسكنها وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة 317/ أولاً من قانون العقوبات وقد ارتكب جناية القتل بقصد تسهيل وإتمام جريمة السرقة على النحو المبين بالتحقيقات
2- أحرز أداة "مفتاح أنابيب حديدي" مما يستعمل في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية
وأحالته إلى محكمة جنايات..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
وادعت.... و.... و.... مدنياً قبل المتهم بأن يؤدي لهن مبلغ ألفين جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت
والمحكمة المذكورة قررت..... بإحالة أوراق الدعوى لفضيلة المفتي لإبداء الرأي فيها وحددت جلسة... للنطق بالحكم
وبالجلسة المحددة قضت حضورياً عملاً بالمواد 230، 231، 234/ 2 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرر/ 1، 30/ 1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 11 من الجدول الملحق مع تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بعد استبعاد قصد الترصد وبإجماع الآراء بمعاقبة... بالإعدام شنقاً وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.

-----------
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة خلصت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه إعمالاً لنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 دون إثبات تاريخ تقديمها ليستدل منه على مراعاة الميعاد المحدد في المادة 34 من هذا القانون، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة. لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة، بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليه لتفصل فيها وتتبين من تلقاء نفسها - ودون أن تتقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة قد تم في الميعاد المحدد أو بعد فواته، ومن ثم فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المرتبط بجنحة سرقة قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه تمسك في دفاعه ببطلان الاستجواب في النيابة العامة وما ترتب عليه من اعتراف نسب إليه - إعمالاً لحكم المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية - إذ تم هذا الاستجواب دون دعوة محاميه للحضور معه في التحقيق، وعلى الرغم من جوهرية هذا الدفع فإن المحكمة لم تعن بالرد عليه بما يفنده وأخذت باعترافه في هذا الاستجواب واعتبرته دليلاً في الإدانة على الرغم من بطلانه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة المؤرخ 12/ 6/ 2007 أن المدافع عن الطاعن تمسك ببطلان استجوابه من النيابة العامة وبطلان الاعتراف المستمد من هذا الاستجواب الباطل لعدم دعوة محاميه للحضور معه، كما يبين من الرجوع إلى المفردات المضمومة أن وكيل النيابة المحقق استجوب الطاعن يوم 7 فبراير سنة 2007 فاعترف بخنق المجني عليها بيديه، وتم هذا الاستجواب دون دعوة محاميه للحضور ولم تندب المحكمة له محامياً. لما كان ما تقدم، وكانت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 الصادر في 15/ 7/ 2006 والمعمول به اعتباراً من 28/ 7/ 2006 قد نصت على أنه ".... لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر. وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار. وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً". وكان مفاد هذا النص أن المشرع تطلب ضمانه خاصة لكل متهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً هي وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة فيما عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة وذلك تطميناً للمتهم وصوناً لحرية الدفاع عن نفسه والتمكن من دعوة محامي المتهم تحقيقاً لهذه الضمانة الهامة، يجب على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو أن يتولى محاميه هذا الإقرار أو الإعلان ولم يتطلب القانون لهذه الدعوة شكلاً معيناً فقد تتم بخطاب أو على يد محضر أو أحد رجال السلطة العامة، وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر معه محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً. لما كان ذلك، وكان الثابت من التحقيق أن الطاعن لم يكن له محامٍ إلا أن المحقق استجوبه في 7/ 2/ 2007 بشأن ما ورد بتقرير الطب الشرعي ولم يندب له محامياً - تطبيقاً للأثر الفوري للقانون رقم 145 لسنة 2006 - وإذ ما كان الدفع ببطلان استجواب الطاعن وبالتالي بطلان اعترافه المستمد منه هو دفع جوهري لتعلقه بحرية الدفاع وبالضمانات الأصلية التي كفلها القانون صيانة لحقوق المتهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً مما يقتضي من المحكمة أن تعني بالرد عليه بما يفنده، وإذ أغفلت المحكمة ذلك - على ما يبين من مدونات حكمها - ولم تواجه الدفع ببطلان الاستجواب المؤرخ 7/ 2/ 2007 فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب المستوجب النقض ولا يغني في ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى، ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة تكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 3064 لسنة 77 ق جلسة 7 / 4 / 2008 مكتب فني 59 ق 45 ص 264

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير مصطفى، عبد المنعم منصور، جمال عبد المجيد نواب رئيس المحكمة ومحمد رضوان.
------------
- 1  حكم "وصف الحكم". محكمة الجنايات.
العبرة في وصف الأحكام بحقيقة الواقع. فلا يكون الحكم حضورياً إلا لمن حضر وتهيأت له فرصة الدفاع كاملة. عدم أخذ الشارع بنظام الحكم الحضوري الاعتباري في الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في مواد الجنايات. ولو وصف الحكم بأنه حضوري. مثال.
لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن حضر بجلسة.... وفيها تأجلت الدعوى لجلسة.... لإعلان المجني عليه وبها حضر الطاعن ومحاميه واستمعت المحكمة لأقوال المجني عليه وتأجل نظرها لجلسة.... لإعلان النقيب... الضابط بقسم..... ولضم دفتر أحوال القسم وفي تلك الجلسة لم يحضر الطاعن أو محاميه وحضر المحكوم عليه الأول واستمعت المحكمة لأقوال النقيب.... في غيابه ثم تحدد جلسة.... للنطق بالحكم وبها تخلف الطاعن عن الحضور فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في وصف الأحكام هي بحقيقة الواقع فلا يكون الحكم حضورياً بالنسبة إلى الخصم إلا إذا حضر وتهيأت له الفرصة لإبداء دفاعه كاملاً وكان من المقرر أيضاً أن الشارع عند وضع قانون الإجراءات الجنائية لم يأخذ بنظام الحكم الحضوري الاعتباري فيما يتعلق بالأحكام التي تصدر في مواد الجنايات من محكمة الجنايات كما فعل بالنسبة للجنح والمخالفات وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يحضر بجلسة المرافعة الأخيرة ولم يبد دفاعه فإن ما ذهبت إليه المحكمة من وصف الحكم بأنه حضوري يكون غير صحيح في القانون لأنه في حقيقة الأمر حكمٌ غيابيٌّ برغم هذا الوصف.
- 2  نقض "ما لا يجوز الطعن فيها من الأحكام".
طعن المحكوم عليه في الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات. غير جائز. المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
لما كانت المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز للمحكوم عليه الطعن بالنقض في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات فإن الطعن يكون غير جائز.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنه: أولاً:- سرقا المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه.... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه مخلفاً به أثر الجروح الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق بأن طلب منه المتهم الأول ما بحوزته من أموال فرفض فبادر كل منهما بإشهار أسلحة بيضاء (نصله. قطر) وانهالا عليه ضرباً بهما حتى تمكنا بتلك الوسائل القسرية من شل مقاومته والاستيلاء منه على المسروقات. ثانياً:- أحرزا سلاحاً أبيض (نصله. قطر) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية
وأحالتهما إلى محكمة جنايات.... لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 314 عقوبات والمواد 1/ 1، 25/ 2، 30 مكرر من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم (11) من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول المستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 7726 لسنة 1998 بمعاقبة كل من ....، .... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات لكل منهما وبمصادرة السلاحين المضبوطين
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

--------------
المحكمة

وحيث إن النيابة العامة أسندت للطاعن وآخر أنهما في يوم... من ديسمبر سنة... أولاً:- سرقا المنقولات المملوكة للمجني عليه.... المبينة وصفاً وقدراً بالأوراق وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه مخلفاً به أثر الجروح الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق بأن طلب منه المتهم الآخر ما بحوزته من أموال فرفض فبادره كل منهما بإشهار أسلحة بيضاء "نصلة. قطر" وانهالا عليه ضرباً بها حتى تمكنا بتلك الوسائل القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات. ثانياً:- أحرزا سلاحاً أبيض "نصلة. قطر" دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. وأحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ومحكمة جنايات... قضت حضورياً عملاً بالمادة 314 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25/ 2، 30 مكرر من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم "11" من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 7726 لسنة 1998 حضورياً في 5/ 12/ 2006 بمعاقبة كل من... و... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات لكل منهما وبمصادرة السلاح المضبوط بعد أن أعملت في حقها المادة 32 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن حضر بجلسة.... وفيها تأجلت الدعوى لجلسة.... لإعلان المجني عليه وبها حضر الطاعن ومحاميه واستمعت المحكمة لأقوال المجني عليه وتأجل نظرها لجلسة... لإعلان النقيب... الضابط بقسم... ولضم دفتر أحوال القسم وفى تلك الجلسة لم يحضر الطاعن أو محاميه وحضر المحكوم عليه الأول واستمعت المحكمة لأقوال النقيب.... في غيابه ثم تحدد جلسة... للنطق بالحكم وبها تخلف الطاعن عن الحضور فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في وصف الأحكام هي بحقيقة الواقع فلا يكون الحكم حضورياً بالنسبة إلى الخصم إلا إذا حضر وتهيأت له الفرصة لإبداء دفاعه كاملاً وكان من المقرر أيضاً أن الشارع عند وضع قانون الإجراءات الجنائية لم يأخذ بنظام الحكم الحضوري الاعتباري فيما يتعلق بالأحكام التي تصدر في مواد الجنايات من محكمة الجنايات كما فعل بالنسبة للجنح والمخالفات وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يحضر بجلسة المرافعة الأخيرة ولم يبد دفاعه فإن ما ذهبت إليه المحكمة من وصف الحكم بأنه حضوري يكون غير صحيح في القانون لأنه في حقيقة الأمر حكمٌ غيابيٌّ برغم هذا الوصف. لما كان ذلك، وكانت المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز للمحكوم عليه الطعن بالنقض في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات فإن الطعن يكون غير جائز.

الطعن 31479 لسنة 70 ق جلسة 6 / 4 / 2008 مكتب فني 59 ق 44 ص 259

برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عادل الشوربجي, علي شكيب, حسين الصعيدي وممدوح يوسف نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  إثبات "بوجه عام" "قرائن". إجراءات "إجراءات المحاكمة". محضر الجلسة.
المادة 276 من قانون الإجراءات الجنائية. مفادها؟ وجوب تدوين إجراءات المحاكمة الجنائية. علة وأساس ذلك؟ اتصال علة تدوين إجراءات المحاكمة بمبدأ الثبوت بالكتابة. مؤدى ذلك؟
لما كان القانون قد أوجب تدوين إجراءات المحاكمة الجنائية بما نصت عليه المادة 276 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه "يجب أن يحرر محضراً بما يجرى في جلسة المحاكمة ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها في اليوم التالي على الأكثر ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة ويبين ما إذا كانت علنية أو سرية وأسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم وشهادة الشهود وأقوال الخصوم ويشار فيه إلى الأوراق التي تليت وسائر الإجراءات التي تمت وتدون به الطلبات التي قدمت أثناء نظر الدعوى وما قضى به في المسائل الفرعية أو منطوق الأحكام الصادرة وغير ذلك مما يجرى في الجلسة" وعلة تدوين هذه الإجراءات هو إثبات حصولها كي يمكن لذي المصلحة أن يحتج بذلك وإثبات كيفية حصولها كي يمكن التحقق من مدى مطابقتها للقانون ويعني ذلك أن هذه العلة تتصل بمبدأ الإثبات بالكتابة لإجراءات قد تكون أهميتها حاسمة في المحاكمة وبالإضافة إلى ذلك فإن الحكم قد يطعن فيه وترتبط صحته بصحة إجراءات المحاكمة التي استند إليها ومن ثم يكون في تسجيل هذه الإجراءات كتابة ما يتيح لمحكمة الطعن أن تقدر قيمة الحكم وتفصل في الطعن بناء على ذلك.
- 2  إثبات "بوجه عام" "أوراق رسمية". إجراءات "إجراءات المحاكمة". تزوير "الطعن بالتزوير". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محضر الجلسة.
محضر الجلسة والحكم يكمل كل منهما الآخر في إثبات إجراءات المحاكمة وطلبات الخصوم. إثبات عكس ما أثبت بمحضر الجلسة والحكم. سبيله: الطعن بالتزوير.
من المقرر أن محضر الجلسة والحكم يكمل كل منها الآخر في إثبات ما نصت عليه المادة سالفة الذكر ويعتبر الحكم متمما لمحضر الجلسة في إثبات إجراءات المحاكمة وطلبات الخصوم وما يبدونه من أوجه دفاع ولا يجوز جحد ما أثبت بأي منهما إلا عن طريق الطعن بالتزوير.
- 3  إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محاماة. محضر الجلسة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ضياع محضر الجلسة بعد تمام الإجراءات وصدور الحكم لا يصلح سبباً لنقض الحكم. علة ذلك؟ عدم ذكر إجراء من الإجراءات في محضر الجلسة أو الحكم. لذي الشأن إثبات مخالفة الإجراءات بكافة طرق الإثبات. الطعن في الإجراءات بناء على مجرد ضياع محضر الجلسة أو بدعوى وجود عيوب احتمالية. غير جائز. علة ذلك؟ النعي على الحكم بعدم إبداء المحامي الحاضر مع الطاعن دفاعاً جدياً تتحقق به الغاية التي قصدها المشرع من حضوره. غير مجدٍ. علة ذلك؟ مثال.
من المقرر أن ضياع محضر الجلسة بعد تمام الإجراءات وصدور الحكم لا يصلح سبباً لنقض الحكم لأن الأصل في الأحكام أن الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى ولذي الشأن - في حالة عدم ذكر إجراء من الإجراءات في المحضر أو الحكم - أن يثبت بكافة طرق الإثبات أن هذه الإجراءات أهملت أو خولفت وضياع المحضر يعتبر بمثابة عدم ذكر بعض الإجراءات القانونية في المحضر فحكمه أن تعتبر الإجراءات قد وقعت صحيحة وللمحكوم عليه أن يثبت ما يدعيه فيها من نقص أو بطلان بكافة طرق الإثبات فلا يقبل الطعن في الإجراءات بناء على مجرد ضياع المحضر أو بدعوى وجود عيوب احتمالية تذكر من غير تحديد ويفترض وقوعها افتراضا لأن العيوب الاحتمالية لا تصلح لأن تتخذ وجها للطعن بل يجب أن يكون الطعن مؤسساً على عيوب معينة محددة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 30/5/2001 وحرر عضو يسار الدائرة التي أصدرته مذكرة بتعرض محتويات سيارته لحادث سرقة من بينها محضر جلسة المحاكمة في القضية المطعون في حكمها بتاريخ 23/6/2001 وهو تاريخ لاحق لصدور الحكم وكان الطاعن لم يجحد ما أثبته الحكم تحصيلاً لما أبداه من دفاع عن طريق الطعن بالتزوير ولا يدعي أن المدافع عنه قد أبدى دفاعاً جوهرياً يتغير به وجه الرأي في الدعوى لم تحققه المحكمة أو ترد عليه بما يفنده أو أنه طلب طلباً جازماً أو طالب باتخاذ إجراء معين مما تلتزم المحكمة بإجابته ولم تعرض له المحكمة أو ترد عليه مما ينفي لزومه فلا يصح له الاستناد إلى مجرد فقد محضر الجلسة أو ضياعه كسبب لنقض الحكم أو أن يتخذ من ذلك سبيلاً للنعي على ما ذكره الحكم عن أوجه الدفاع التي أبداها محاميه ونعتها بعدم الجدية لأن القانون وإن أوجب أن يكون لكل متهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات إلا أنه لم يرسم للدفاع خططاً معينة لأنه لم يشأ أن يوجب على المحامي أن يسلك في كل ظرف خطة مرسومة بل ترك له - اعتماداً على شرف مهنته واطمئناناً إلى نبل أغراضها - أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضي ضميره وعلى حسب ما تهديه خبرته في القانون ومن ثم فإن منعاه في هذا الصدد يكون غير سديد.
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين "قضي ببراءتهما بأنهم: أ- سرقوا العقود المبينة وصفا وقدراً بالتحقيقات والمملوكة لـ.... وذلك بالطريق العام حال كون أحدهم يحمل سلاحاً "خنجر - مطواه" وذلك بأن اقتادوه داخل المقابر وضربوه بها فأحدثوا إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق وقد تمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من سرقته. ب- المتهم الأول: أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "خنجر" دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 315/ أولاً، ثانياً من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.

------------
المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة بإكراه قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم حصل أوجه الدفاع التي أثارها المدافع عنه دون الاستناد إلى أصل ثابت في الأوراق بعد أن ثبت فقدان محضر الجلسة حسبما هو ثابت بالمذكرة المقدمة من عضو يسار الدائرة التي أصدرت الحكم - المرفق صورة طبق الأصل منها - إذ لا يعقل أن يقتصر دفاع الطاعن على الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه والتشكيك في صحة الواقعة على نحو ما ذكره الحكم رغم جسامة التهمة مما يفصح عن أن المحامي الذي تولى الدفاع عنه لم يبد دفاعاً جدياً تتحقق به الغاية التي قصدها المشرع من ضرورة أن يكون لكل متهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه, كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن القانون قد أوجب تدوين إجراءات المحاكمة الجنائية بما نصت عليه المادة 276 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه "يجب أن يحرر محضراً بما يجري في جلسة المحاكمة ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها في اليوم التالي على الأكثر ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة ويبين ما إذا كانت علنية أو سرية وأسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم وشهادة الشهود وأقوال الخصوم ويشار فيه إلى الأوراق التي تليت وسائر الإجراءات التي تمت وتدون به الطلبات التي قدمت أثناء نظر الدعوى وما قضى به في المسائل الفرعية أو منطوق الأحكام الصادرة وغير ذلك مما يجري في الجلسة" وعلة تدوين هذه الإجراءات هو إثبات حصولها كي يمكن لذي المصلحة أن يحتج بذلك وإثبات كيفية حصولها كي يمكن التحقق من مدى مطابقتها للقانون ويعني ذلك أن هذه العلة تتصل بمبدأ الإثبات بالكتابة لإجراءات قد تكون أهميتها حاسمة في المحاكمة وبالإضافة إلى ذلك فإن الحكم قد يطعن فيه وترتبط صحته بصحة إجراءات المحاكمة التي استند إليها ومن ثم يكون في تسجيل هذه الإجراءات كتابة ما يتيح لمحكمة الطعن أن تقدر قيمة الحكم وتفصل في الطعن بناء على ذلك، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محضر الجلسة والحكم يكمل كل منها الآخر في إثبات ما نصت عليه المادة سالفة الذكر ويعتبر الحكم متمماً لمحضر الجلسة في إثبات إجراءات المحاكمة وطلبات الخصوم وما يبدونه من أوجه دفاع ولا يجوز جحد ما أثبت بأي منهما إلا عن طريق الطعن بالتزوير، وكان من المقرر أن ضياع محضر الجلسة بعد تمام الإجراءات وصدور الحكم لا يصلح سبباً لنقض الحكم لأن الأصل في الأحكام أن الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى ولذي الشأن - في حالة عدم ذكر إجراء من الإجراءات في المحضر أو الحكم - أن يثبت بكافة طرق الإثبات أن هذه الإجراءات أهملت أو خولفت وضياع المحضر يعتبر بمثابة عدم ذكر بعض الإجراءات القانونية في المحضر فحكمه أن تعتبر الإجراءات قد وقعت صحيحة وللمحكوم عليه أن يثبت ما يدعيه فيها من نقص أو بطلان بكافة طرق الإثبات فلا يقبل الطعن في الإجراءات بناء على مجرد ضياع المحضر أو بدعوى وجود عيوب احتمالية تذكر من غير تحديد ويفترض وقوعها افتراضاً لأن العيوب الاحتمالية لا تصلح لأن تتخذ وجها للطعن بل يجب أن يكون الطعن مؤسساً على عيوب معينة محددة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 30/5/2001 وحرر عضو يسار الدائرة التي أصدرته مذكرة بتعرض محتويات سيارته لحادث سرقة من بينها محضر جلسة المحاكمة في القضية المطعون في حكمها بتاريخ 23/6/2001 وهو تاريخ لاحق لصدور الحكم وكان الطاعن لم يجحد ما أثبته الحكم تحصيلاً لما أبداه من دفاع عن طريق الطعن بالتزوير ولا يدعي أن المدافع عنه قد أبدى دفاعاً جوهرياً يتغير به وجه الرأي في الدعوى لم تحققه المحكمة أو ترد عليه بما يفنده أو أنه طلب طلباً جازماً أو طالب باتخاذ إجراء معين مما تلتزم المحكمة بإجابته ولم تعرض له المحكمة أو ترد عليه مما ينفي لزومه فلا يصح له الاستناد إلى مجرد فقد محضر الجلسة أو ضياعه كسبب لنقض الحكم أو أن يتخذ من ذلك سبيلاً للنعي على ما ذكره الحكم عن أوجه الدفاع التي أبداها محاميه ونعتها بعدم الجدية لأن القانون وإن أوجب أن يكون لكل متهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات إلا أنه لم يرسم للدفاع خططاً معينة لأنه لم يشأ أن يوجب على المحامي أن يسلك في كل ظرف خطة مرسومة بل ترك له - اعتماداً على شرف مهنته واطمئناناً إلى نبل أغراضها - أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضي ضميره وعلى حسب ما تهديه خبرته في القانون ومن ثم فإن منعاه في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 20755 لسنة 70 ق جلسة 6 / 4 / 2008 مكتب فني 59 ق 43 ص 255

برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبري، أحمد جمال الدين عبد اللطيف، رجب فراج، وعصمت عبد المعوض نواب رئيس المحكمة.
------------
تفتيش "التفتيش بغير إذن". تلبس. قانون "تفسيره". قبض. مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم".
جواز القبض على المتهم الحاضر في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر. إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه. أساس ذلك؟ تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً. صحيح. المادة 46 إجراءات جنائية. الركوب في غير الأماكن المعدة لذلك بإحدى وسائل النقل العام. جريمة تبيح القبض والتفتيش. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون. أساس ذلك؟
لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أجاز في المادة 34 منه لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، وفي جنح معينة وردت على سبيل الحصر، متى وجدت دلائل كافية على اتهامه بالجريمة، والعبرة في تقدير العقوبة بما يرد به النص عليها في القانون لا بما ينطق به القاضي في الحكم، وكانت جريمة الركوب في غير الأماكن المعدة للركوب بإحدى وسائل النقل العام - ومنها القطارات تندرج تحت نص المادتين 10/1، 20 من القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن السفر بالسكك الحديدية والمادة 170 مكرر ثانياً من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 الذي ربط لها عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد عن مائتي جنيه مما يسوغ لرجل الضبط القضائي القبض على مرتكبيها حال التلبس بها، وإذ كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يرى من خول إجراءه على المقبوض عليه صحيحاً أيا كان سبب القبض والغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط قد فتش المطعون ضده بعد ضبطه على مشاية جرار القطار التي كان يقف بها ومحاولته الفرار وانتهى - خطأ - إلى أن هذه الجريمة ليست من الجنايات ولا الجنح التي تبرر القبض والتفتيش واقتصر على القول بعدم قيام حالة التلبس وحجب نفسه عن نظر موضوع الدعوى دون أن يعرض بالبحث لتوافر الأدلة الكافية على سلامة الاتهام بإحراز المخدر أو عدم توافرها ويقول كلمته فيها فإنه يكون فوق خطئه في تطبيق القانون قد ران عليه القصور في التسبيب الذي حجبه عن فحص موضوع الدعوى والأدلة القائمة فيها مما يتعين معه نقضه والإعادة.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز بقصد التعاطي نباتاً من النباتات الممنوع زراعتها "نبات الحشيش" وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات ....... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً ببراءته مما أسند إليه وأمرت بمصادرة المخدر المضبوط
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

-------------
المحكمة

ومن حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه انتهى إلى بطلان القبض والتفتيش - الذي أسفر عن ضبط النبات المخدر مع المطعون ضده مع أن تفتيشه كان بعد ضبطه على جرار قطار السكك الحديدية ومحاولته الهرب وهو ما يوفر في حقه جريمة الركوب في غير الأماكن المعدة للركوب بإحدى وسائل النقل العام والتي كانت في حالة تلبس تبيح لرجل الضبط القضائي ضبطه وتفتيشه، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد أدلة الاتهام من شهادة الرائد/ ..... معاون مباحث قسم شرطة السكك الحديدية من أنه أثناء تواجده بمحطة سكك حديد غبريال لملاحظة حالة الأمن العام وحال وصول القطار للمحطة شاهد المطعون ضده يقف على مشاية جرار القطار فقام بالاقتراب منه وقام بإنزاله من على الجرار وبسؤاله عن تحقيق شخصيته بعد أن أحاطه علماً بشخصيته قدم له بطاقته الشخصية وأثناء فحصه لبيانات البطاقة حاول المتهم الفرار إلا أنه تمكن من الإمساك به وبتفتيشه عثر داخل قميصه على لفافة من ورق كتب المدارس وبفضها تبين أنها تحتوي على نبات الحشيش المخدر، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته للمخدر بقصد التعاطي ومن تقرير المعامل الكيماوية الذي أثبت أن ما ضبط هو نبات الحشيش المخدر، وانتهى الحكم إلى عدم توافر حالة التلبس بجناية أو جنحة تبيح القبض على المتهم ورتب على ذلك بطلان تفتيشه وبطلان الدليل المستمد من هذا التفتيش بعد أن استبعد الدليل المستمد من أقوال الضابط من أن المطعون ضده أقر له بإحرازه للنبات المخدر المضبوط ومحاولته الفرار منه. لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أجاز في المادة 34 منه لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، وفي جنح معينة وردت على سبيل الحصر متى وجدت دلائل كافية على اتهامه بالجريمة، والعبرة في تقدير العقوبة بما يرد به النص عليها في القانون لا بما ينطق به القاضي في الحكم، وكانت جريمة الركوب في غير الأماكن المعدة للركوب بإحدى وسائل النقل العام - ومنها القطارات تندرج تحت نص المادتين 10/1، 20 من القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن السفر بالسكك الحديدية والمادة 170 مكرر ثانياً من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 الذي ربط لها عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد عن مائتي جنيه مما يسوغ لرجل الضبط القضائي القبض على مرتكبيها حال التلبس بها، وإذ كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يرى من خول إجراءه على المقبوض عليه صحيحاً أيا كان سبب القبض والغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط قد فتش المطعون ضده بعد ضبطه على مشاية جرار القطار التي كان يقف بها ومحاولته الفرار وانتهى - خطأ - إلى أن هذه الجريمة ليست من الجنايات ولا الجنح التي تبرر القبض والتفتيش واقتصر على القول بعدم قيام حالة التلبس وحجب نفسه عن نظر موضوع الدعوى دون أن يعرض بالبحث لتوافر الأدلة الكافية على سلامة الاتهام بإحراز المخدر أو عدم توافرها ويقول كلمته فيها فإنه يكون فوق خطئه في تطبيق القانون قد ران عليه القصور في التسبيب الذي حجبه عن فحص موضوع الدعوى والأدلة القائمة فيها مما يتعين معه نقضه والإعادة.