الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 ديسمبر 2016

كتاب دوري 4 لسنة 2016 بشأن قانون مكافحة الارهاب

جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائي
كتاب دوري رقم (٤) لسنة ٢٠١٦
في شأن أحكام قانون مكافحة الإرهاب
تعرضت البلاد في السنوات الأخيرة لموجة من العنف والإرهاب من قبل جماعات وعصابات وتنظيمات متطرفة اتخذت من الدين الإسلامي ستاراً لتحقيق أغراضها ومآربها وهو منها براء استباحت دماء وممتلكات المواطنين الأبرياء من أبناء الشعب المصري الأصيل في الداخل والخارج بقصد ترويع لآمنين والنهل من استقرار البلاد وأمنها وإشاعة الفوضى في ربوعها ، والوقوف في وجه تقدمها وازدهارها ، وإزاء ما تمثله هذه الموجة من العنف والإرهاب من تهديد لمستقبل هذا الوطن فقد كان لزاماً على الدولة أن تسارع إلى مواجهة هذا الخطر بكل حسم باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالقضاء على الإرهاب وتجفيف منابع تمويله حفاظاً على أرواح وممتلكات المواطنين في الداخل والخارج ، وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع البلاد.
فأصدر السيد رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم (٨) لسنة ٢٠١٥ في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، والذي نشر في الجريدة الرسمية في ٢٠١٥/٢/٧ بالعدد ٧ مكرر ز وبدء العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وإزاء تنوع العمليات الإرهابية وتعدد مصادر تمويلها والاعتماد في تنفيذها على وسائل التقنية الحديثة فقد حرصت الدولة على استحداث قانون تستوعب أحكامه النماذج الإجرامية المستحدثة في مجال الأعمال الإرهابية ، ويتضمن مجموعة من
الأحكام الموضوعية المتعلقة بالتجريم والعقاب في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله ، ومجموعة من الأحكام الإجرائية من شأنها سرعة الفصل في الجرائم الإرهابية وتجفيف منابع الإرهاب فأصدر السيد رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم (٩٤) لسنة ٢٠١٥ بإصدار قانون مكافحة الإرهاب ، والذي نشر في الجريدة الرسمية في ٢٠١٥/٨/١٥ بالعدد ٣٣ (مكرر) ، وبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وقد تضمن هذا القانون تعريفا للمصطلحات الواردة بالمواد الثلاث الأول منه ، وسريان أحكامه على الجرائم الإرهابية التي تقع في الخارج أيا كان مرتكبها ما دامت تمس مصلحة البلاد أو أيا من مواطنيها ، واستحدث مجموعة من الأحكام الموضوعية المتعلقة بالتجريم والعقاب في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله لمجابهة النماذج الإجرامية المستحدثة في هذا المجال التي كشفت عنها الأحداث الإرهابية التي وقعت في الآونة الأخيرة في الداخل والخارج ، كما استحدث القانون مجموعة من الأحكام الإجرائية من شأنها تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في الجرائم الإرهابية وتجفيف منابع تمويل الإرهاب .
وفي ضوء ما تضمنه هذا القانون من أحكام مستحدثة في مجال مكافحة الإرهاب ، وفي سبيل تحقيق الأهداف المنشودة منه فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى تنفيذ تلك الأحكام وتوخي الدقة في ذلك مع مراعاة ما يلي :
(1) يقصد - في تطبيق أحكام هذا القانون - بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
(أ) الجماعة الإرهابية : كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة ، أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها ، وأيا كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها ، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية .
(ب) الإرهابي : كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت ، ولو بشكل منفرد ، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك ، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو شترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (١) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها ، أو يساهم في شاطها مع علمه بذلك .
(ج) الجريمة الإرهابية : كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون ، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي ، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات .
(ح) الأسلحة التقليدية: الأسلحة والذخائر والمفرقعات والمواد الجيلاتينية المنصوص عليها قانونا .
(خ ) الأسلحة غير التقليدية : الأسلحة والمواد النووية والكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والجرثومية ، أو أية مواد أخرى طبيعية أو اصطناعية ، صلبة أو سائلة ، أو غازية أو بخارية ، أيا كان مصدرها أو وطريقة إنتاجها ، لها القدرة والصلاحية على إزهاق الأرواح أو إحداث إصابات بدنية أو نفسية خطيرة بها ، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمباني والمنشآت .
(د) الأموال : جميع الأصول أو الممتلكات أيا كان نوعها ، سواء كانت مادية أو معنوية ، منقولة أو ثابتة ، بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية ، والأوراق المالية أو التجارية ، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم وأيا كان شكلها بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني ، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها .  
(هـ) العمل الإرهابي : يقصد بالعمل الإرهابي كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج ، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر ، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم ، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر ، أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون ، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي ، أو الحاق
الضرر بالبيئة ، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة ، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها ، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم ، أو البعثات الديبلوماسية والقنصلية ، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر ، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها ، أو مقاومتها ، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح .
وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة ، أو الإعداد لها أو التحريض عليها ، إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو بالنظم المالية أو البنكية ، أو بالاقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية والمياه ، أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات .
(و) تمويل الإرهاب : يقصد بتمويل الإرهاب كل جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني ، وذلك بقصد استخدامها ، كلها أو بعضها في ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم في ذلك ، أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر ، أو لمن يقوم بتمويله بأي من الطرق المتقدم ذكرها .
(٢) أن قانون مكافحة الإرهاب هو الواجب التطبيق دون غيره على كافة الجرائم الإرهابية اعتبارا من تاريخ العمل به في ٢٠١٥/٨/١٦ ، وتسري على ما لم يرد في شأنه نص في هدا القانون أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية ( المادة الأولى من مواد الإصدار ) .
(3) يجب المبادرة إلى تحقيق الجرائم الإرهابية تحقيقا قضائيا واتخاذ كافة إجراءات التحقيق اللازمة لاستظهار أركان وعناصر هذه الجرائم بالجرائم المرتبطة بها والظروف والملايسات المحيطة بها ، وأدلة الثبوت أو نفي الاتهام ، وإنجاز هذه التحقيقات في آجال مناسبة .
ويجب الحرص على حضور محام مع المتهم عند إستجوابه أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود وفقا لحكم المادة (١٢٤) من قانون الإجراءات الجنائية ، وما تضمنه الكتاب الدوري رقم (١١) لسنة 2006 في شأن تعزيز حق الدفاع ، مع تمكين المتهمين من إبداء ما يعن لهم من أوجه دفاع أو دفوع أو طلبات ، واتخاذ ما يلزم قانوناً لتحقيق دفاعهم .
(4) أخذ القانون بمبدأ عينية النص الجنائي أي بتطبيق أحكام على من يرتكب جريمة من جرائم الإرهاب في الخارج بغض النظر عن مكان ارتكابها وعن شخصية مرتكبها وذلك بما نص عليه في المادة (٤) منه من انه تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب جريمة من جرائم الإرهاب خارج مصر وذلك في الأحوال الآتية :
(1 ) إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو البحري أو النهري مسجلة لدى مصر أو تحمل علمها .
(2 ) إذا كان من شأن الجريمة أو الهدف منها :
أ - إلحاق الضرر بأي من مواطني مصر أو المقيمين فبها ، أو بأمنها أو بأي من مصالحها أو ممتلكاتها في الداخل أو الخارج ، أو بمقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج .
ب - إلحاق الضرر بأي من المنظمات أو الهيئات الدولية أو الإقليمية .
ج - حمل الدولة أو أي من سلطاتها أو مؤسساتها على القيام بعمل أو الامتناع عنه .
(3) إذا كان المجني عليه مصريا موجوداً في الخارج .
(4) إذا كان مرتكب الجريمة أجنبياً أو عديم الجنسية وموجود في مصر .
(٥) يعاقب على الشروع في ارتكاب أية جريمة إرهابية بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة (م 5) .
(٦) يعاقب على الاشتراك في الجريمة الإرهابية - سواء كان ذلك بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة - بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة ولو لم تقع الجريمة بناء على هذا التحريض أو ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة (م 6).
( ٧ ) يعاقب القانون كل من سهل لإرهابي أو لجماعة إرهابية بأية وسيلة - مباشرة أو غير مباشرة - ارتكاب أية جريمة إرهابية أو الإعداد لارتكابها أو وفر مع علمه بذلك لمرتكبها سكناً أو مأوى أو مكانا للاختفاء أو لاستخدامه في الاجتماعات أو غير ذلك من التسهيلات باعتباره شريكا في الجرمة (م ٧) .
(8) نص القانون على عدم مساءلة القائمين على تنفيذ أحكامه جنائيا إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم أو لحماية أنفسهم من خطر محدق يوشك أن يقع على النفس أو الأموال متى كان استخدامهم لهذا الحق ضروريا وبالقدر الكافي لدفع الخطر ، وقد قصد من هذا النص إضفاء حصانة على ما يقوم به هؤلاء في سديل مكافحة الإرهاب، وذلك حتى لا يتحرجوا في أداء واجباتهم أو يترددوا في مباشرتهم لواجباتهم خشية الوقوع في المسئولية الجنائية لذا بجب عند تحقيق الوقائع المتعلقة بذلك استظهار مدى توافر الشروط التي تطلبه القانون لامتناع المسئولية في هذه الحالة من عدمه ( م ٨) .
(9) تسري أحكام المواد ٢٨ ، ٢٩، ٣٨، ٩٨ ( د ) من قانون العقوبات على الجرائم الإرهابية المنصوص عليها في هذا القانون (م ٩) .
(10) استثناء من أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة في إحدى الجرائم المنصوص عليها بالمواد 12 / 1 ، 15/١ ، 16 / 1 ، 2 ،  17 / 1 ، 2  ، 18 / 1  ، ٢٣ من هذا القانون إلا لدرجة واحدة (م ١٠) .
(١١) يتبع في شأن الجماعة الإرهابية ذات الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين (م ٢١).
(12) تناول القانون بالتأثيم وقائع التعدي على القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكامه أو مقاومتهم بالقوة أو العنف، أو التهديد باستعمالها إذا وقع ذلك أثناء أو بسبب تأديتهم لواجباتهم في هذا الشأن ، وشدد العقوبة على هذه الجريمة إذا نشأ عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة أو كان الجاني يحمل سلاحاً أو قام بخطف أو احتجاز أي منهم ، كما شدد العقوبة عليها إذا ترتب على الفعل وفاة شخص ، ووسع من دائرة الحماية القانونية لهم بالنص على امتداد تلك الحماية إلى أزواجهم وأصولهم وفروعهم (م ٢٧) .
(13) يعاقب القانون على الترويج أو الإعداد له بطريق مباشر أو غير مباشر لارتكاب أية جريمة إرهابية ، ويعد من قبيل الترويج غير المباشر الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف سواء كان ذلك بالقول والكتابة أو بأية وسيلة أخرى (م ٢٨) .
(14) يجب عدم الخلط بين الاتفاق الجنائي المنصوص عليه في المادة ٣٠ من هذا القانون وبين التوافق المنصوص عليه في المادة ٢٤٣ عقوبات ، فالاتفاق الجنائي يتطلب تقابل الإرادات تقابلاً صريحاً على أركان الواقعة الجنائية التي تكون محلا له ، أما التوافق فهو توارد خواطر الجناة على ارتكاب، فعل معين ينتويه كل منهم في نفسه مستقلاً عن الآخرين دون أن يكون بينهم اتفاق سابق .
(15) لا يسري حكم الفقرة الأولى من المادة ٣٣ - من علم بوقوع جريمة إرهابية ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك - على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني ( م 33/ 2 ) .
(16) للمحكمة في أية جريمة إرهابية فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة أن تقضي بتدبير أو أكثر ، من التدابير الأتية :
1 - إبعاد الأجنبي عن البلاد .
2 - حظر الإقامة في مكان معين أو منطقة محددة .
3 - الإلزام بالإقامة في مكان معين .
4 - حظر الاقتراب أو التردد على أماكن أو محال معينة .
5 - الإلزام بالتواجد في أماكن معينة في أوقات معينة .
6 - حظر العمل في أماكن معينة أو مجال أنشطة محددة .
7 - حظر استخدام وسائل اتصال معينة أو المنع من حيازتها أو إحرازها .
8 - الزام بالاشتراك في دورات إعادة تأهيل .
وفي جميع الحالات يترتب على الحكم بالإدانة في جريمة إرهابية فقد شرط حسن السمعة والسيرة اللازمين لتولي الوظائف العامة أو الترشح للمجالس النيابية (م ٣٧ ) .
(١٧) نص القانون على إعفاء الجاني من العقوبات المقررة للجرائم الإرهابية في حالتين :
1 - إذا بادر بإبلاغ السلطات المختصة قبيل البدء في تنفيذ الجريمة الإرهابية .
2 - أجاز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق متى مكن الجاني السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة (م ٣٨) .
(18) مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية ، تقضي المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية ، فضلا عن العقوبة المقررة للجريمة ، بمصادرة الأموال والأمتعة والأسلحة والأدوات والمستندات ، وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها ، وبحل الجماعة الإرهابية وإغلاق مقارها وأمكنتها في الداخل والخارج ، فضلا عن إغلاق أي مكان تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة بمختلف أنواعها المستخدمة في ارتكاب أية جريمة إرهابية ، وغيرها مما يكون قد استعمل أو أعد للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية ( م 39 /1 ) .

كما تقضي المحكمة ، عند الحكم بالإدانة بمصادرة كل مال متى ثبت أنه مخصص للصرف منه على الأعمال الإرهابية ( م 39 /2) .
( ١٩ ) خول القانون مأمور الضبط القضائي لدى قيام خطر من أخطار جريمة الإرهاب ولضرورة تقتضيها مواجهة هذا الخطر الحق في جمع الاستدلالات عنها والبحث عن مرتكبيها والتحفظ عليهم لمدة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة (م 40 / 1) .
كما خول النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة لذات الضرورة سالفة الذكر أن تأمر باستمرار التحفظ لمرة واحدة مدة لا تجاوز سبعة أيام ، ويصدر الأمر مسبباً من درجة محام عام على الأقل أو ما يعادلها ( م ٤٠ / 3).
وتحسب مدة التحفظ المشار إليها ضمن مدة الحبس الاحتياطي ، ويجب إيداع المتهم في أحد الأماكن المخصصة قانونا (م 40 / 4) .
وتتبع في التظلم من أمر استمرار التحفظ الأحكام المقررة بالفقرة الأولـى من المادة (٤٤) من هذا القانون (م ٤٠/ 5 ) .
(20) يجب على مأمور الضبط القضائي أن يبلغ كل من يتم التحفظ عليه وفقا لأحكام المادة (٤٠) من هذا القانون بأسباب ذلك ، ويكون له حق الاتصال يمن يرى إبلاغه من ذويه بما وقع والاستعانة بمحام وذلك دون الإخلال بمصلحة الاستدلال (م ٤١ ) .
(21) خول القانون النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة في تحقيق الجرائم الإرهابية بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها قانوناً السلطات المقررة لقاضي التحقيق وتلك المقررة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة وذلك وفقا لذات الاختصاصات والقيود والمدد المنصوص عليها بالحادة (١٤٣) من قانون الإجراءات الجنائية (م ٤٣)
(22) للمتهم ولغيره من ذوي الشأن أن يستأنف بدون رسوم الأمر الصادر بحبسه احتياطيا أو بمد هذا الحبس أمام المحكمة المختصة .
وتفصل المحكمة في الاستئناف بقرار مسبب خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه وذلك بعد سماع أقوال النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة ودفاع المستأنف ، فإذا انقضت هذه المدة دون الفصل في الاستئناف، تعين الإفراج عن المتهم المقبوض عليه فورا ( م ٤٤) .
(٢٣) في الأحوال التي يجوز فيها التحفظ على مرتكب الجريمة الإرهابية أو حبسه احتياطياً ولدى قيام خطر أو خوف من ضياع الأدلة أجار القانون لمأمور الضبط القضائي أن يستصدر إذنا مسبباً من النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بتفتيش مسكن المتحفظ عليه أو المحبوس احتياطياً وضبط الأشياء والمتعلقات الخاصة بتلك الجريمة (م ٤٥) .
(24) خول القانون النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة - بحسب الأحوال - في تحقيق الجرائم الإرهابية أن تأذن بأمر مسبب لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما بمراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل التي ترد على وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة ، وتسجيل وتصوير ما يجري في الأماكن الخاصة أو عير شبكات الاتصال أو المعلومات أو المواقع الإلكترونية وما يدون فيها ، وضبط المكاتبات والرسائل العادية أو الإلكترونية والمطبوعات والطرود والبرقيات بجميع أنواعها ( م 46 / 1) .
ويجوز تجديد هذا الأمر مدة أو مددا أخرى مماثلة (م ٤٦ / 2 ) .
(25) في الأحوال التي يظهر فيها من الاستدلال أو التحقيق دلائل كافية على الاتهام بارتكاب أي جريمة إرهابية أجاز القانون للسلطات المختصة اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة بما في ذلك تجميد الأموال والمنع من التصرف فيها أو إدارتها أو المنع من السفر وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليه في المواد ٢٠٨ مكررا (أ)، ٢٠٨ مكررا (ب) ، ٢٠٨ مكررا (ج )،  ٢٠٨ مكررا (د) من قانون الإجراءات الجنائية (م ٤٧).
(26) للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين على الأقل أو سلطة التحقيق المختصة - بحسب الأحوال - أن يأمر بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في أعمال الاستدلال أو التحقيق على ارتكاب المتهم أو اشتراكه في أية جريمة إرهابية قامت الدلائل الكافية على وقوعها (م ٤٨) .
(27) أجاز القانون للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة - بحسب الأحوال - في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٢ ، ١٥ ، 19 ، ٢٢ سن هذا القانون أن تصدر أمرأ مؤقتا بغلق المقار والأماكن والمساكن ومحال الإيواء ،
واشترط القانون في هذه الحالة صدور القرار من رئيس نيابة على الأقل (م 49 / 1) .
كما أجاز لهما وقف المواقع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من هذا القانون أو حجبها أو حجب ما يتضمنه أي وجه من أوجه الاستخدام المنصوص عليها في هذه المادة ، والتحفظ على الأجهزة والمعدات المستخدمة في الجريمة (م 49 / 2 ) .
(28) نص القانون على تخصيص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات لنظر الجنايات من الجرائم الإرهابية والجرائم المرتبطة بها (م ٥٠/ 1) .
كما نص القانون على تخصيص دوائر في المحاكم الابتدائية لنظر الجنح من الجرائم الإرهابية والجرائم المرتبطة بها ، وأخرى لنظر الطعن بالاستئناف في الأحكام السادرة في هذه الجرائم ( م 50 / 2 ، 3 ) .
ويفصل في القضايا المشار إليها في هذه المادة على وجه السرعة وطبقا للإجراءات المقررة في هذا القانون وقانون الإجراءات الجنائية ( م 50 / 4) .
(٢٩) تختص النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة - بحسب الأحوال - أو المحكمة التي تنظر أو تحال إليها أية جريمة إرهابية بنظر الجرائم المرتبطة بها (م 51 ) .
(٣٠) لا تنقضي الدعوى الجنائية في الجرائم الإرهابية ولا تسقط العقوبة فيها بمضي المدة (م ٥٢ ) .
(31) الاهتمام بمراجعة الأحكام التي تصدر في الجرائم  الإرهابية والطعن بالاستئناف أو النقض - بحسب الأحوال - على ما يستوجب ذلك منها .
والله ولي التوفيق .
تحريرا في / 4 / 2016
النائب العام
المستشار /
(نبيل أحمد صادق )























كتاب دوري 2 لسنة 2016 بشأن عدم دستورية المادة 398 اجراءات جنائية (المعارضة)

جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائي
كتاب دوري رقم (٢) لسنة ٢٠١٦
ورد إلينا بتاريخ ٢٠١٦/٣/٦ كثاب السيد المستشار الدكتور/ رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا متضمنا أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بجلسة ٣/٥/٢٠١٦ حكما في القضية رقم ٥٦ لسنة ٣٢ ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (398) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ المعدل بالقانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ فيما تضمنه من قصر قبول المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح على تلك المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية دون المعاقب عليها بعقوبة الغرامة .
كما أصدرت المحكمة الدستورية العليا بالجلسة ذاتها حكما في القضية رقم ٢٨٩ لسنة ٢٤ ق دستورية بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة ١٢٢ من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة 1963 المستبدلة بالقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٠٠ فيما نصت عليه : " وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط يحكم بما يعادل قيمتها" وذلك في مجال تطبيقها على الفعل المؤثم بالفقرة الثانية من البند (ز) من المادة 9 من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٧١ لسنة ١٩٩٦ .
لما كان ذلك ، وكانت المادة ١٢٢ من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة 1963 المستبدل بالقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٠٠ قد نصت على انه : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على التهريب أو الشروع فيه بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ( الفقرة الأولى) .
ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضرائب الجمركية المستحقة فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها كان التعويض معادلاً لمثلي قيمتها أو مثلي قيمة الضرائب المستحقة أيهما اكثر ( الفقرة الثانية).
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب ، فإذا لم تضبط يحكم بما يعادل قيمتها ( الفقرة الثالثة المعنية بحكم المحكمة الدستورية العليا ) .
كما نصت المادة التاسعة من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٧١ لسنة ١٩٩٦ بالبند (ز) منها على أنه : " تلتزم الجهات المعفاة بمسك دفاتر قيودات نظامية تخضع لرقابة مصلحة الجمارك للتأكد من استعمال الأصناف المعفاة في الغرض الذي أعفيت من أجله " ( الفقرة الأولي ) .
ويعتبر عدم مسك هذه الدفاتر أو التلاعب في قيد البيانات بالسجلات على النحو المشار إليه في الفقرة السابقة مخالفة لنظم الإعفاءات الجمركية ويخضع للعقوبة المنصوص عليها في المادة ١١٨ من قانون الجمارك ، فإذا وقع الفعل بغرض التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها عوقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (122) من قانون الجمارك ( الفقرة الثانية) .
وكانت المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم (٤٨)لسنة ١٩٧٩ قد نصت على أنه " يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد لذلك تاريخا أخر ... فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه ".
وكان مؤدى صدور هذين الحكمين أنه لا يجوز تطبيق الفقرة الأولى من المادة ٣٩٨ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ فيما تضمنته من قصر قبول المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح على نلك المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية دون المعاقب عليها بعقوبة الغرامة ، وكذا الفقرة الثالثة من المادة ١٢٢ من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ المستبدلة بالقانون رقم  ١٦٠ لسنة ٢٠٠٠ فيما نصت عليه من (وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط يحكم بما يعادل قيمتها وذلك في مجال تطبيقها على الفعل المؤثم بالفقرة الثانية من البند ( ز) من المادة (٩) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ١٩٨٦ والمستبدلة بالقانون رقم ٧١ لسنة ١٩٩٦ - باعتبارهما من النصوص الجنائية - من تاريخ الحكم بعدم دستوريتهما ، وباعتبار أحكام الإدانة التي صدرت بالتطبيق للنص الثاني منهما أو استنادا له كأن لم تكن .
وتطبيقا لما تقدم وإعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة ما يلي :-
أولا : تجوز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح سواء كانت بعقوبة مقيدة للحرية أو بعقوبة الغرامة من المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية  لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة مالم يغلق القانون باب المعارضة في بعض الأحكام ( القانون رقم ٤٥٣ لسنة ١٩٥٤ في شأن المحال الصناعية أو التجارية )
ثانيا : تجوز المعارضة في الأحكام الحضورية الاعتبارية الصادرة في الجنح سواء كانت بعقوبة مقيدة للحرية أو بعقوبة الغرامة إذا توافرت الشروط المقررة لذلك وهي :-
١ - قيام عذر لدى المتهم منعه من الحضور .
٢- عدم تمكن الخصم من تقديم هذا العذر قبل الحكم .
٣- أن يكون استئناف الحكم غير جائز .
ثالثا : تحصل المعارضة بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانا لها ولو كان التقرير من وكيل.
رابعا : عدم تضمين القيد الفقرة الثالثة من المادة ١٢٢ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ المستبدلة بالقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٠٠ في مجال تطبيقها على الفعل  المؤثم بالفقرة الثانية من البند (ز ) من المادة التاسعة من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية المشار إليه سلفا .
خامسا : تطلب النيابة العامة في القضايا التي قدمت للمحاكمة لمعاقبة المتهمين طبقا لنص الفقرة الثانية من البند ( ز) من المادة التاسعة من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٨٦ والمستبدلة بالقانون رقم ٧١ لسنة ١٩٩٦ عدم تطبيق الفقرة الثالثة من المادة ١٢٢ من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ المستبدلة بالقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٠٠.
سادسا : إرسال القضايا المحكوم فيها بالمصادرة أو بما يعادل قيمة البضائع موضوع التهرب استنادا إلى نص الفقرة الثالثة من المادة ١٢٢ من قانون الجمارك في مجال تطبيقها على الفعل المؤثم بالفقرة الثانية من البند ( ز ) من المادة التاسعة من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية إلى المحامي العام للنيابة الكلية المختصة ليأمر بوقف تنفيذ تلك العقوبة.
والله ولي التوفيق
تحريرا في 10 / 3 / 2016
النائب العام
المستشار /
نبيل أحمد صادق






كتاب دوري 1 لسنة 2016 بشأن حفظ المحاضر المحررة لاصحاب المخابز البلدية

جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائي
كتاب دوري رقم (١) لسنة ٢٠١٦
ورد إلينا كتاب السيد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية المؤرخ ٢٣/ ٣/ ٢٠١٦ متضمنا أنه بالإشارة إلى اتجاه الدولة إلى إتباع منظومة جديدة للخبز وما استتبع ذلك من تعاون أصحاب المخابز مع الوزارة لإنجاح هذه المنظومة فقد صدر التوجيه الوزاري رقم (١) لسنة ٢٠١٦ بشأن الإجراءات والتدابير الخاصة بالمخابز التي تتعاون مع الوزارة في المنظومة الجديدة .
كما تضمن الكتاب المشار إليه طلب حفظ ما لم يتم التصرف فيه من المحاضر المحررة لأصحاب المخابز البلدية لعدم الأهمية وتأجيل ما قدم منها إلى المحاكمة الجنائية إلى أجل غير مسمى ، وإرجاء تنفيذ العقوبات المقضي بها فيها اكتفاءً بالتدابير الواردة بالتوجيه الوزاري المشار إليه سلفا للعمل على استمرار نجاح هذه المنظومة التي تحقق الصالح العام .
واستجابة للاعتبارات المشار إليها في كتاب السيد الدكتور وزير التموين والتجارية الداخلية ، تحقيقاً للصالح العام ندعو السادة  أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة ما يلي :
أولا : حفظ ما لم يتم التصرف فيه من كافة المحاضر المحررة لأصحاب المخابز البلدية حتى تاريخ صدور هذا الكتاب الدوري أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية - حصب الأحوال - لعدم الأهمية .
ثانيا: يطلب عضو النيابة المنوط به حضور الجلسة تأجيل نظر القضايا المشار إليها في البند السابق والتي قدمت إلى المحاكمة الجنائية لأجل غير  مسمى .
ثالثاً : إرسال القضايا التي قضي فيها بالإدانة إلى المحامي العام للنيابة الكلية المختصة للأمر فيها بإرجاء تنفيذ العقوبات المقتضي بها .
والله ولي التوفيق
تحريرا في 2 / 3 / 2016
النائب العام
المستشار /
( نبيل أحمد صادق )




الطعن 10479 لسنة 65 ق جلسة 2 / 5 / 2010

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائـرة العماليــة
ـــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضـى/ عــــزت البندارى نـائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / يحـيــى الجندى نـائب رئيس المحكمة
طـارق عبـد العظيـــم ، أحمـــد شكرى
وخــالــد مــدكــور 
ورئيس النيابة السيد / محمد عبد الجواد حمزه . 
وأمين السر السيد / سعد رياض سعد .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 18 من جمادى الأولى سنة 1431هـ الموافق 2 من مايو سنة 2010 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 10479 لسنة 65 القضائية .
المرفـوع مــن :
السيد / ...... ـ المقيم ...ـ بندر شبين الكوم . لم يحضر أحد عنه .
ضــــد 
1ـ السيد / ........ ـ المقيم ......... ـ شبين الكوم .
2ـ السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بصفته ـ وموطنه القانونى 3 شارع الألفى ـ القاهرة . لم يحضر أحد عنهما .
الـوقـائــع
فـى يوم 23/9/1995 طُعن بطريـق النقض فى حكم محكمة استئناف طنطا 
" مأمورية شبين الكوم " الصادر بتاريخ 26/7/1995 فى الاستئنافين رقمى 29 ، 30 لسنة 28 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه . 
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 9/10/1995 أُعلنت المطعون ضدها الثانية بصحيفة الطعن .
وفى 10/8/2000 أُعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
وعُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 2/5/2010 للمرافعة . وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مُبيـن بمحضر الجلسة ـ حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ـ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطـلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ ....... والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما ـ ...... ، الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ـ الدعوى رقم .... لسنة 1991 مدنى كلى شبين الكوم بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول أن يؤدى له أجره من 30/6/1990 حتى 20/1/1991 وكذا أحقيته فى صرف معاش العجز الجزئى المستديم وقال بياناً لها إنه كان يعمل لدى المطعون ضده الأول وإذ أصيب بفشل كلوى تم عرضه على القومسيون الطبى الذى أفاد أن حالته تُشكل عجز جزئى وتعوقه عن العمل كقهوجى وإذ امتنعت المطعون ضدها الثانية عن صرف معاش العجز ، أقام دعواه بطلباته سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت للطاعن بطلبه الأول الخاص بالأجر ورفضت طلب صرف معاش العجز ، استأنف الطاعن ذلك الحكم لدى محكمة استئناف طنطا " مأمورية شبين الكوم " بالاستئناف رقم 29 لسنة 28 ق كما استأنفته المطعون ضدها الثانية لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 30 لسنة 28 ق . وبعد أن أمرت المحكمة بضم الثانى للأول حكمت بتاريخ 26/7/1995 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن على الشق الثانى من الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائى المُؤيد بالحكم المطعون فيه استند فى قضائه برفض طلب صرف معاش العجز الجزئى المستديم إلى ما ورد بتقرير الخبير من أن قرار اللجنة الطبية لم يحدد نسبة العجز مع أنه طلب عرضه على تلك اللجنة لتحديد تلك النسبة غير أن الحكم المطعون فيه لم يتناول ذلك الطلب مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه لما كان النص فى المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى المعدل على أنه ( يُستحق المعاش فى الحالات الآتية 1ـ ...... 2ـ ...... 3ـ انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم متى ثُبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وذلك أياً كانت مدة اشتراكه فى التأمين . ويثبت عدم وجود عمل آخر بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين ... ويشترط لاستحقاق المعاش فى الحالتين المبينتين فى البندين ( 3 ، 4 ) السابقتين أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعه ... ) يدل على أن المشرع لم يفرق فى استحقاق معاش العجز الكامل وبين العجز الجزئى المستديم الغير ناتج عن إصابة عمل إلا فيما استلزمه فى الحالة الأخيرة من ثبوت عدم وجود عمل للمؤمن عليه لدى صاحب العمل ، على أن يكون ذلك بقرار من اللجنة التى يصدر بتشكيلها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزارء الأخرين ، ويغنى عن بحث ثبوت وجود مثل هذا العمل أن تكون المنشأة صغيرة ولا يعمل بها سوى عامل واحد هو المصاب أو عدد قليل من العمال الذين يباشرون نفس نشاط ذلك العامل الذى أصبح غير قادر على مزاولته ، أو أن يكون المصاب من عداد الحالات الصادر بها قرار من وزير التأمينات باستثنائها من شرط ثبوت وجود العمل الآخر ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقرير اللجنة التابعة للتأمين الصحى بتاريخ 20/1/1991 أن الطاعن يعانى من فشل كلوى مُزمن وتُعد هذه الحالة عجز مستديم وتعوقه عن العمل " كقهوجى " وقد حدث هذا العجز أثناء قيام علاقة العمل التى بدأت فى 1/1/1987 أخذاً بحجية الحكم الصادر فى هذه الدعوى بأحقيته فى الأجر اعتباراً من 30/6/1990 حتى 20/1/1991 والذى لم يثبت الطعن عليه ومن ثم لا يحول تحديد نسبة العجز الجزئى بين المطعون ضده والحصول على مستحقاته التأمينية متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى المطعون ضده الأول ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن صرف معاش العجز استناداً إلى ما ورد بتقرير الخبير من أن التقرير الطبى لم يحدد نسبة العجز الجزئى المستديم فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن بحث وجود عمل آخر لدى المطعون ضده الأول يمكن اسناده إليه إن كانت منشأته مما يتسع لتنوع الأعمال بها وهو ما يعيبه أيضاً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة . 
لذلــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه فى خصوص قضائه برفض طلب صرف الحقوق التأمينية وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا " مأمورية شبين الكوم " وألزمت المطعون ضدها الثانية المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفتها من الرسوم القضائية .

الطعن 8592 لسنة 77 ق جلسة 12 / 6 / 2008

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائرة المدنية العمالية
برئاسة السيد المستشــار / كمال أمين عبد النبى" نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة المستشارين / عاطــف الأعصر ، إسماعيل عبد السميـع   
أحمد علــى داود  و  على عبد المنعم حامد
" نواب رئيس المحكمة "
بحضور رئيس النيابة السيد / وائل الكنانى .
و حضور أمين السر السيد / أحمد عبد الوهاب .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 8 من جمادى الآخرة سنة 1429 هـ الموافق 12 من يونيه سنة 2008 م

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 8592 لسنة 77 ق

المرفوع من

السيد / رئيس مجلس إدارة شركة .... للكيماويات المتخصصة بصفته .
حضر عنها  بالجلسة الأستاذ / ..... المحامى .
ضـــــد
1- السيد / ....... .
2- السيد الدكتور/  وزير الإنتاج الحربى بصفته .
3- السيد الدكتور / وزير التضامن الاجتماعي بصفته .
4- السيد / مدير عام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بشبرا الخيمة بصفته .
     لم يحضر أحد عنهم بالجلسة .

" الوقائــع "

        فــى يـــوم 24/4/2007 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئنــاف طنطا " مأمورية بنها " الصــادر بتاريخ 27/2/2007 في الاستئنافات أرقام ....... لسنة 29 ق ـ وذلك بصحيفـة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
  وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وقام قلم الكتاب بضم المفردات .
        وفى 5 ، 13 ، 20/5/2007 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
        وفى 4/6/2007 أودع المطعون ضدهما الثاني والثالث مذكرة بدفاعهما طلبا فيها رفض الطعن .
   ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
    عرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 12/6/2008 للمرافعة وبذات الجلسة سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمــة

   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشــار المقرر / ... " نائب رئيس المحكمة " و المرافعة وبعد المداولة .

     حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
   وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى – التي قيدت لاحقاً – برقم .... لسنة 2005 عمال بنها – مأمورية الخانكة – على الطاعنة وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم أن يؤدوا له مقابل مصاريف الانتقال بالوسائل الخاصة من محل إقامته إلى مكان علاجه بواقع ثلاث مرات أسبوعياً وذلك منذ 31/8/1999 وحتى تاريخ الفصل في الدعوى . وقال بياناً لها إنه كان يعمل لدى الطاعنة ، وقد أصيب بفشل كلوى مزمن أُحيل بسببه إلى المعاش ، ولما كان يستخــدم وسيلة انتقال خاصة لمكان العلاج تكلفه ما لا يقل عن مائة جنيه فى المرة الواحدة ، وقد امتنعـــت الطاعنة عن صرف هذا المقابل بالمخالفة لقرار وزيرة التأمينات رقم 296 لسنة 1976 ، وكانت لجنة فحص المنازعات لم تفصل فى النزاع ، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان ، ومحكمة أول درجة حكمت للمطعون ضده الأول بمبلغ ثلاثون جنيهاً كمصاريف انتقال للعلاج بالوسائل الخاصة فى كل مرة ، وألزمت بها الطاعنة والمطعون ضده الثاني ( وزير الإنتاج الحربى بصفته ) . استأنف المطعون ضدهما الثانى والثالث هذا الحكم ، كما استأنفه كل من الطاعنة والمطعون ضده الأول وقيدت الاستئنافات الثلاثة بأرقام ...... لسنة 39 ق طنطا – مأمورية بنها – وبتاريخ 27/2/2007 حكمت المحكمة فى الاستئناف الأول ( ..... لسنة 39 ق ) بعدم جواز الاستئناف بالنسبة  للتأمينات الاجتماعية ، وإلغاء الحكــم المستأنف فيما قضى به على وزير الإنتاج الحربى بصفته ، وبعدم قبول الدعوى بالنسبة له . وفـى استئناف الطاعنة ( ...... لسنة 39 ق ) برفضه . وفى الاستئناف الأخير ( ...... لسنة 39 ق ) بزيادة بدل الانتقال للمطعون ضده الأول إلى سبعين جنيهاً . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقـض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضـه ، عُرض الطعن على المحكمــة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول ، إنها دفعت بعدم قبول الدعوى لعدم عرض النزاع أولاً على لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها فى المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، غير أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى قبول الدعوى استناداً إلى سبق تقدم المطعون ضده الأول بالطلب رقم .... لسنة 2003 ، في حين أن هذا الطلب الأخير كان عن طلب إعانة عجز ، وهو ما يختلف في موضوعه عن موضوع النزاع الراهن ، الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي فى محله ، ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أنه اعتباراً من تاريخ نشر قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 360 لسنة 1976 فى 9/1/1977 لا يجوز لأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين اللجوء إلى القضاء قبل التقدم بطلب لعرض منازعاتهم الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعى على لجان فحص المنازعات وإلا كانت دعواهم غير مقبولة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول أقام دعواه بطلب مقابل مصاريف انتقاله للعلاج  بالوسائل الخاصة استناداً إلى أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، وقرار وزيرة التأمينات رقم 296 لسنة 1976 بشأن قواعد تحديد مصاريف الانتقال بالنسبة للمؤمن عليه المصاب أو المريض ، وهو طلب ناشئ عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي مما يوجب عرضه على لجان فحص المنازعات المشار إليها قبل اللجوء إلى القضاء فى شأنه ، وكان لا يغنى عن اتخاذ هذا الإجراء سبق تقدم المطعون ضده الأول بطلب إعانة العجز المقيد برقم ... لسنة 2003 طبقاً للمادة 103 مكرراً من القانون رقم 79 لسنة 1975 المضافة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 لاختلاف كل من الموضوعين في مضمونه ومرماه ، فإن دعواه تكون غير مقبولة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى موضوع الدعوى فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
        وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين الحكم فى موضوع الاستئنافات أرقام 55 ، 72 و 75 لسنة 39 ق طنطا – مأمورية بنها – بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى .
لذلــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وحكمت فى موضوع الاستئنافات أرقام .... لسنة 39 ق طنطا – مأمورية بنها – بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى وألزمت المطعون ضده الأول مصاريف الطعن ودرجتي التقاضي ، ومبلغ ثلاثمائة خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة ، وأعفته من الرسوم القضائية .

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2016

الطعن 774 لسنة 70 ق جلسة 2 / 7 / 2007 مكتب فني 58 أحوال شخصية ق 110 ص 638

برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى أحمد عبيد، صالح محمد العيسوي، محمد عبد الراضي عياد وعبد الفتاح أحمد أبو زيد نواب رئيس المحكمة.
--------------
(110)
الطعن 774 لسنة 70 ق " أحوال شخصية".
(1) قانون "تطبيق القانون: في جواز الطعن في الحكم". 
الأحكام. خضوعها من حيث جواز الطعن عليها أو عدم جوازها للقانون الساري وقت صدورها. م1 مرافعات.
(2) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: الدعاوى التي أقيمت قبل العمل بالقانون 1 لسنة 2000. 
الدعاوى التي أقيمت قبل العمل بالقانون 1 لسنة 2000، خضوعها لنصوص القوانين السارية قبل العمل به ولو أدركها هذا القانون. علة ذلك. اتساعها لشمول كافة الإجراءات والقواعد الإجرائية بما فيها القواعد المنظمة لطرق الطعن في الأحكام في كافة مراحل الدعوى. م2 من القانون سالف الذكر.
(3 ، 4)  دستور "عدم دستورية: الدفع بعدم الدستورية" "اختصاص المحكمة الدستورية العليا". 
(3) المحكمة الدستورية. اختصاصها دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح.
(4) الدفع بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. غير متعلق بالنظام العام. أثره. شرطه.
(5)  أحوال شخصية "مسائل متنوعة: الشريعة الإسلامية في مسائل الأحوال الشخصية". 
الشريعة الإسلامية. وجوب تطبيقها في مسائل الأحوال الشخصية. صدور الأحكام فيها وفقأً للراجح من مذهب أبى حنيفة. الاستثناء. الأحوال التي وردت بشأنها قوانين خاصة. م280 لائحة شرعية.
(6)  أحوال شخصية "مسائل الولاية على النفس: المسائل المتعلقة بالمسلمين: الخلع: القضاء المختص به". 
دعوى التطليق للخلع. خضوعها في إجراءاتها للائحة الشرعية. مؤداه. انطباق الشريعة الغراء بشأن القواعد الموضوعية. مقتضاه. للزوجة حق الطلاق. شرطه.
(7)  أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: إجراءات التقاضي فيها". 
الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف. خضوعها للقواعد الواردة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والقوانين المكملة لها. خلوها من قواعد خاصة. أثره. تطبيق قانون المرافعات. علة ذلك. م 5 ق 462 لسنة 1955.
(8)  حكم "تسبيب الأحكام: ما لا يعيب تسبيب الحكم: الأسباب الزائدة". 
النعي على التقريرات الزائدة التي يستقيم الحكم بدونها ولا أثر لها في قضائه. غير مقبول.
(9)  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطتها في إعادة الدعوى للمرافعة". 
عدم إجابة محكمة الموضوع طلب إعادة الدعوى للمرافعة. لا عيب. علة ذلك.
------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان الأصل أن الأحكام تخضع من حيث جواز الطعن عليها أو عدم جوازه للقانون الساري وقت صدورها طبقاً للمادة الأولى من قانون المرافعات.
2 - النص في المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على أنه "على المحاكم أن تحيل بدون رسوم, ومن تلقاء نفسها, ما يوجد لديها من دعاوى, أصبحت بمقتضى القانون المرافق من اختصاص محاكم أخرى, وذلك بالحالة التي تكون عليها, ..... ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها, أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم فيها, فتبقى خاضعة للنصوص السارية قبل العمل بهذا القانون" مفاده - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع أورد فيه حكما انتقاليا مؤداه أن الدعاوى التي أقيمت قبل العمل بهذا القانون, تخضع لنصوص القوانين التي كانت سارية وقت إقامتها, ولو أدركها هذا القانون, إذ جاءت عبارة "خاضعة للنصوص السارية قبل العمل بهذا القانون" في صيغة عامة مطلقة, فلا محل لتقييدها أو تخصيصها, بإجراء معين دون آخر, أو بمرحلة من النزاع دون أخرى, ومن ثم فإنها تتسع لتشمل كافة الإجراءات والقواعد الإجرائية, بما فيها القواعد المنظمة لطرق الطعن في الأحكام, فتسري في كافة مراحل الدعوى.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المحكمة الدستورية هي المختصة دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح.
4 - المقرر أن الدفع بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة غير متعلق بالنظام العام، ومن ثم فإنه لا يجوز لصاحب الشأن إثارته أمام محكمة النقض ما لم يكن قد أبداه أمام محكمة الموضوع.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الشريعة الإسلامية هي القانون العام الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية وعملا بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الواجبة التطبيق على الدعوى الماثلة فإنه تصدر الأحكام طبقاً لما هو مدون بهذه اللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة فيما عدا الأحوال التي وردت بها قوانين خاصة للمحاكم الشرعية تضمنت قواعد مخالفة للراجح من هذه الأقوال فتصدر الأحكام فيها طبقاً لتلك القواعد ومؤدى ذلك أنه ما لم تنص تلك القوانين على قواعد خاصة تعين الرجوع إلى أرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة وهو ما لا يجوز معه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - القول بأن سكوت القانون أو خلوه من النص على حكم في مسألة من المسائل إنما أراد به المشرع أن يخالف نصاً في القرآن الكريم أو السنة الصحيحة أو حكماً اتفق عليه فقهاء المسلمين.
6 - النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بإصدار لائحة ترتيب المحاكم الشرعية سالفة الذكر على أنه " تختص المحاكم الشرعية الجزئية بالحكم الابتدائي في المنازعات في المواد الآتية ...... الطلاق ، والخلع والمبارأة" وفى المادة 24 من ذات القانون على أنه "ترفع الدعوى أمام المحكمة التي بدائرتها محل إقامة المدعى عليه أو المدعي إذا كانت من الزوجة أو من الأم الحاضنة في المواد الآتية: 1، 2، ......، 8 الطلاق والخلع والمبارأة"، يدل على أن المشرع أورد في هذا القانون رفع دعوى التطليق للخلع أمام جهات القضاء المختصة، وأنه تطبق عليها الإجراءات الواردة في هذه اللائحة، بما مفاده حق الخصوم في استعمال هذه الدعوى، طبقاً للقواعد الموضوعية الواردة في الشريعة الغراء والتي تقرر أن للزوجة حق الطلاق خلعاً إذا افتدت نفسها وردت للزوج ما دفعه لها من صداق وتنازلت عن حقوقها المالية الشرعية قبله لقول الله تعالى "ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليها فيما افتدت به" وما رواه البخاري والنسائي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته، فقالت: نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت: أقبل الحديقة وطلقها تطليقة، وأن غالبية رأي الفقهاء على أن الخلع يكون بتراضي الزوجين فإذا لم يتم التراضي بينهما فإن للقاضي إلزام الزوج بالخلع.
7 - النص في المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية على أنه "تتبع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية عدا الأحوال التي وردت بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها" مفاده أن المشرع قصد تطبيق قانون المرافعات على إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية في غير الأحوال التي وردت بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها باعتبار أنها كانت الأصل الأصيل الذي يجب التزامه ويتعين الرجوع إليه للتعرف على الإجراءات التي تحكم هذه المسائل.
8 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النعي على التقريرات الزائدة التي يستقيم الحكم بدونها ولا أثر لها في قضائه يكون غير مقبول.
9 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي لم تجب الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة أو التصريح بتقديم مستندات متى كان قدم إليها بعد قفل باب المرافعة في الدعوى، إذ تصبح إجابة هذا الطلب من الإطلاقات التي لا يعاب على المحكمة عدم الاستجابة إليها.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم ...... لسنة 1999 كلي أحوال شخصية الزقازيق، بطلب الحكم بتطليقها عليه خلعاً، وقالت بياناً لذلك إنها زوج له، وتبغض الاستمرار في الحياة معه، وتفتدي نفسها برد عاجل الصداق الثابت بوثيقة زواجهما، ومبلغ مائة جنيه عوضاً عن مصاريف عقد الزواج، وبتاريخ 31/7/1999 حكمت المحكمة بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... وبتاريخ 29/8/2000 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة. 
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة أن الحكم المطعون فيه صادر بالتطليق خلعاً، وهو غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن، عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية. 
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان الأصل أن الأحكام تخضع من حيث جواز الطعن عليها أو عدم جوازه للقانون الساري وقت صدورها طبقاً للمادة الأولى من قانون المرافعات، إلا أن النص في المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، على أنه "على المحاكم أن تحيل بدون رسوم، ومن تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من دعاوى، أصبحت بمقتضى القانون المرافق من اختصاص محاكم أخرى، وذلك بالحالة التي تكون عليها، ...... ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها، أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم فيها، فتبقى خاضعة للنصوص السارية قبل العمل بهذا القانون، مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أورد فيه حكماً انتقالياً، مؤداه أن الدعاوى التي أقيمت قبل العمل بهذا القانون، تخضع لنصوص القوانين التي كانت سارية وقت إقامتها، ولو أدركها هذا القانون، إذ جاءت عبارة "خاضعة للنصوص السارية قبل العمل بهذا القانون" في صيغة عامة مطلقة، فلا محل لتقييدها أو تخصيصها بإجراء معين دون آخر، أو بمرحلة من النزاع دون أخرى، ومن ثم فإنها تتسع لتشمل كافة الإجراءات والقواعد الإجرائية، بما فيها القواعد المنظمة لطرق الطعن في الأحكام، فتسري في كافة مراحل الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها قد أقامت دعواها بطلب التطليق خلعاً، بصحيفة مودعة قلم كتاب محكمة الزقازيق الابتدائية بتاريخ 7/3/1999، وحكم فيها ابتدائياً بتاريخ 31/7/1999 في ظل العمل بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية، الذي كان يجيز الطعن في الأحكام طبقاً للقواعد العامة، ومنها الطعن بطريق النقض، ومن ثم يكون هو القانون الواجب التطبيق على الدعوى من حيث جواز الطعن في الحكم بطريق النقض على الرغم من نفاذ القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية بتاريخ 1/3/2000، وقبل صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 29/8/2000، ويضحى الدفع المبدي من النيابة بعدم جواز الطعن على غير أساس. 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الطعن أقيم على سبعة أسباب ينعي الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقول إن محكمة أول درجة قضت بتطليق المطعون ضدها عليه خلعاً فطعن فيه بالاستئناف وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف صدر القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الذي تضمن المادة 20 المنظمة لإجراءات دعوى الخلع، وقد خالفت هذه المادة أحكام القرآن والسنة والإجماع كما خالفت المادتين 2، 40 من الدستور وذلك لإسقاطها حق الزوج في قبول الخلع والرضاء به الأمر الذي يتمسك معه أمام محكمة النقض بعدم دستورية المادة 20 من القانون سالف الذكر، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الصادر بالتطليق خلعاً رغم ذلك، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن القانون الواجب التطبيق على الدعوى الماثلة – وعلى نحو ما سلف بيانه في الرد على الدفع المبدي من النيابة بعدم جواز الطعن – هو المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية وليس القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، فضلا عن ذلك، فإن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المحكمة الدستورية هي المختصة دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح، وأن الدفع بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة غير متعلق بالنظام العام، ومن ثم فإنه لا يجوز لصاحب الشأن إثارته أمام محكمة النقض ما لم يكن قد أبداه أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الاستئناف بعدم دستورية المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 سالف الذكر فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس. 
وحيث إن الطاعن ينعي بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة الشرع والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن فقهاء الشريعة الإسلامية اتفقوا على أن الخلع هو عقد رضائي بين الزوجين ركنه الإيجاب من الزوجة والقبول من الزوج إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف ذلك وقضى بتطليق المطعون ضدها عليه خلعاً على سند من أن فريقاً من العلماء قرر بأنه إذا رفض الزوج الخلع ألزمه القاضي وطلق الزوجة عليه وبذلك يكون الحكم الابتدائي قد خالف القرآن والسنة وإجماع الفقهاء، وإذ قضى الحكم المطعون فيه – رغم ذلك – بتأييده، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الشريعة الإسلامية هي القانون العام الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية وعملا بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الواجبة التطبيق على الدعوى الماثلة فإنه تصدر الأحكام طبقاً لما هو مدون بهذه اللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة فيما عدا الأحوال التي وردت بها قوانين خاصة للمحاكم الشرعية تضمنت قواعد مخالفة للراجح من هذه الأقوال فتصدر الأحكام فيها طبقاً لتلك القواعد ومؤدى ذلك أنه ما لم تنص تلك القوانين على قواعد خاصة تعين الرجوع إلى أرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة وهو ما لا يجوز معه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – القول بأن سكوت القانون أو خلوه من النص على حكم في مسألة من المسائل إنما أراد به المشرع أن يخالف نصاً في القرآن الكريم أو السنة الصحيحة أو حكماً اتفق عليه فقهاء المسلمين. لما كان ذلك، وكان النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 – بإصدار لائحة ترتيب المحاكم الشرعية سالفة الذكر – على أنه "تختص المحاكم الشرعية الجزئية بالحكم الابتدائي في المنازعات في المواد الآتية ... الطلاق والخلع والمبارأة" وفي المادة 24 من ذات القانون على أنه" ترفع الدعوى أمام المحكمة التي بدائرتها محل إقامة المدعى عليه أو المدعي إذا كانت من الزوجة أو من الأم الحاضنة في المواد الآتية: 1، 2، ......، 8 الطلاق والخلع والمبارأة"، يدل على أن المشرع أورد في هذا القانون رفع دعوى التطليق للخلع أمام جهات القضاء المختصة، وأنه تطبق عليها الإجراءات الواردة في هذه اللائحة، بما مفاده حق الخصوم في استعمال هذه الدعوى، طبقاً للقواعد الموضوعية الواردة في الشريعة الغراء والتي تقرر أن للزوجة حق الطلاق خلعاً إذا افتدت نفسها وردت للزوج ما دفعه لها من صداق وتنازلت عن حقوقها المالية الشرعية قبله لقول الله تعالى "ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليها فيما افتدت به" وما رواه البخاري والنسائي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته، فقالت: نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت: اقبل الحديقة وطلقها تطليقه، وأن غالبية رأي الفقهاء على أن الخلع يكون بتراضي الزوجين فإذا لم يتم التراضي بينهما فإن للقاضي إلزام الزوج بالخلع. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن خلعاً على ما استخلصه من المستندات المقدمة في الدعوى من أنها تبغض الحياة معه وتفتدي نفسها برد عاجل صداقها الذي أوفاه إياها ومضافاً إليه مبلغ مائة جنيه وتم إيداع المبلغ المعروض على الطاعن خزينة المحكمة لرفضه استلامه وأن دعوى المطعون ضدها جاءت على سند صحيح، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح في هذا الخصوص، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس. 
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الموضوع بدرجتيها أغفلت عرض الصلح على الطرفين ولم تبعث حكمين لموالاة الصلح بينهما، وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بتطليق المطعون ضدها عليه خلعاً دون اتخاذ هذين الإجراءين فإن الحكم الأخير يكون معيبا بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن النص في المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية على أنه "تتبع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية عدا الأحوال التي وردت بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها" مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع قصد تطبيق قانون المرافعات على إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية في غير الأحوال التي وردت بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها باعتبار أنها كانت الأصل الأصيل الذي يجب التزامه ويتعين الرجوع إليه للتعرف على الإجراءات التي تحكم هذه المسائل. لما كان ذلك، وكانت نصوص المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية والقوانين المكملة لها وقانون المرافعات باعتبارها القوانين واجبة التطبيق على إجراءات هذه الدعوى قد خلت من نص ينظم إجراء عرض الصلح على الخصوم في دعوى التطليق للخلع أو إجراء بعث حكمين فيها فلا على محكمة الموضوع بدرجتيها إن لم تتخذ أياً من هذين الإجراءين في الدعوى الماثلة بما لا يؤثر في سلامة الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس. 
وحيث إن الطاعن ينعي بالسببين الخامس والسادس على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أيد الحكم الابتدائي القاضي بتطليق المطعون ضدها عليه وأورد في أسبابه ما يشير إلى الإضرار بها وعدم الإنفاق عليها دون أن يكون ذلك مبرراً لطلب التطليق خلعاً والذي يكون في حالة بغض الزوجة الحياة مع زوجها وخشيتها ألا تقيم معه حدود الله بسبب هذا البغض بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النعي على التقريرات الزائدة التي يستقيم الحكم بدونها ولا أثر لها في قضائه يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة على ما استخلصه من المستندات المقدمة في الدعوى من أن هناك تنافر وشحناء بينهما وباتت المطعون ضدها تبغض الحياة مع الطاعن وتأبى العودة إليه وعرضت عليه مقدم الصداق الذي أوفاه إياها وزادت عليه مبلغ مائة جنيه ولا ينال من ذلك ما أضافه الحكم المطعون فيه بأسبابه من أن أوراق الدعوى تنطق بالشقاق بين الطرفين ويشتم منها رائحة الأضرار من الزوج لزوجته المتمثل في تقصيره في الإنفاق عليها بعد طردها من مسكن الزوجية بل وصل به الأمر أن طلقها غيابياً طلاقاً رجعياً إذ إنه كان من قبيل التقريرات الزائدة التي يستقيم الحكم المطعون فيه بدونها ولم يكن إيراده لها كصور لإضرار الطاعن بالمطعون ضدها التي تبرر تطليقها عليه، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس. 
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب السابع على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه تقدم إلى محكمة الاستئناف بطلبين لفتح باب المرافعة في الدعوى بتاريخ 29/6/2000، 26/7/2000 للطعن بعدم دستورية المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ولاتخاذ إجراءات رد السيد المستشار عضو يسار الدائرة التي نطقت – فيما بعد – بالحكم المطعون فيه إلا أنها لم تلتفت إلى هذين الطلبين بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي لم تجب الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة أو التصريح بتقديم مستندات متى كان قدم إليها بعد قفل باب المرافعة في الدعوى، إذ تصبح إجابة هذا الطلب من الإطلاقات التي لا يعاب على المحكمة عدم الاستجابة إليها. لما كان ذلك، وكانت محكمة الاستئناف قد نظرت الاستئناف بجلسة 25/6/2000 وبها حجزته للحكم وحددت للنطق به جلسة 29/8/2000 ولم تصرح للخصمين بتقديم مذكرات أو مستندات خلال ذلك الأجل مما صار معه باب المرافعة في الاستئناف موصوداً منذ تاريخ 25/6/2000، ومن ثم فإنه لا على المحكمة إذ لم تجب الطاعن إلى طلبيه بفتح باب المرافعة في الاستئناف المقدمين بتاريخ 29/6/2000، 26/7/2000 وفضلاً عن ذلك فإنه عملا بنص المادة 152 من قانون المرافعات لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة في الدعوى، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس. 
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.