الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 سبتمبر 2016

الطعن 20827 لسنة 75 ق جلسة 14 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 123 ص 696

برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد القوي أيوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ هاني مصطفى، محمود قزامل، هشام الشافعي وعادل ماجد نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  قانون "تطبيقه". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم".
المادة 41 من القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون. مفادها؟ استخلاص الحكم أن تفتيش ضابط السجن للطاعن استعمالاً لحق خوله القانون له لمجرد الاشتباه أو الشك في حيازة الطاعن لأشياء ممنوعة. لا يعيبه.
لما كان الطاعن لا ينازع في أنه كان مودعاً بالسجن على ذمة الحبس الاحتياطي, ومن ثم فإنه تجرى عليه أحكام لوائح السجن ونظامه, وإذ كانت المادة 41 من القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون تنص على أنه "لضابط السجن حق تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم" مما مفاده على ضوء النص سالف الذكر أن تفتيش الطاعن كان استعمالاً لحق خوله القانون لمجرد الاشتباه أو الشك في حيازة الطاعن لأشياء ممنوعة وهو ما لم يخطئ الحكم في استخلاصه ويكون ما يثيره الطاعن في ذلك غير سديد.
- 2  محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الخطأ في الإسناد. لا يعيب الحكم. ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة. استطراد الحكم تزيدا. لا ينال من سلامته. ما دام أنه أقام قضاءه بثبوت الجريمة على ما يحمله وكان لا أثر لما تزيد إليه في النتيجة التي انتهى إليها. مثال.
من المقرر أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ولا ينال من سلامة الحكم ما استطرد تزيدا ما دام أنه أقام قضاءه بثبوت الجريمة على ما يحمله, وكان لا أثر لما تزيد إليه في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها. وإذ كان ذلك, وكان ما استطرد إليه الحكم في قوله "أن ضابط الواقعة قام بتفتيش المتهم الطاعن وأسفر عن إحرازه لمادة الأفيون المخدر" في معرض رده على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس, لا أصل له في الأوراق, فإنه خطأ بفرض صحته لا يؤثر في منطق الحكم وفي استدلاله السائغ على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط, ومن ثم فإن نعيه في هذا الخصوص لا يعتد به.
- 3  محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغا.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق.
- 4  محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". إثبات "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود. موضوعي. الأخذ بشهادة شاهد. مفاده؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه, ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بدعوى عدم معقوليتها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
- 5  محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفوع. "الدفع بنفي التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الدفع بنفي الاتهام. موضوعي. لا يستأهل رداً. ما دام الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
لما كان النعي بالتفات المحكمة عن دفاع الطاعن بعدم صلته بالمخدر المضبوط وبشيوع التهمة مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم كما هو الحال في الدعوى الراهنة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
- 6  قصد جنائي. مواد مخدرة.
القصد الجنائي في جريمة حيازة أو إحراز جوهر مخدر. مناط تحققه؟ تحدث المحكمة استقلالاً عن هذا الركن. غير لازم. ما دام ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه مخدر.
من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة حيازة أو إحراز جوهر مخدر يتحقق بعلم الحائز أو المحرز بأن ما يحوزه أو يحرزه هو من المواد المخدرة, وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه مخدر وإذ كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم, وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته كافياً في الدلالة على حيازة الطاعن للجواهر المخدرة المضبوطة وعلى علمه بكنهها, فإن ما ينعاه الأخير على الحكم من قصور في هذا الصدد يكون غير سديد.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (أفيون) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1، 2، 37/1، 42/1 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
--------------
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الأفيون المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في الإسناد والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه اطرح دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما لا يصلح ويخالف الثابت بالأوراق إذ إن ما نسب لضابط الواقعة من قوله بقيامه بتفتيش الطاعن وضبطه المخدر لا أصل له في الأوراق ورغم ذلك اتخذ الحكم من تلك الأقوال سنداً لإطراح ذلك الدفع، واعتنق تصوير شاهد الإثبات للواقعة رغم دفعه بعدم معقوليتها إلا أن الحكم اطرحه دون رد، كما التفت عن دفعة بشيوع التهمة وعدم سيطرته على مكان الضبط وانتفاء صلته بالمضبوطات وأخيراً لم يدلل الحكم تدليلاً كافياً على توافر علم الطاعن بكنه المخدر المضبوط. كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستقاة من شهادة النقيب ..... وتقرير المعمل الكيماوي. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا ينازع في أنه كان مودعاً بالسجن على ذمة الحبس الاحتياطي، ومن ثم فإنه تجرى عليه أحكام لوائح السجن ونظامه، وإذا كانت المادة 41 من القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون تنص على أنه "لضابط السجن حق تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم" مما مفاده على ضوء النص سالف الذكر أن تفتيش الطاعن كان استعمالاً لحق خوله القانون لمجرد الاشتباه أو الشك في حيازة الطاعن لأشياء ممنوعة وهو ما لم يخطئ الحكم في استخلاصه ويكون ما يثيره الطاعن في ذلك غير سديد. لما كان ذلك، وكان الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ولا ينال من سلامة الحكم ما استطرد تزيدا ما دام أنه أقام قضاءه بثبوت الجريمة على ما يحمله, وكان لا أثر لما تزيد إليه في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها. وإذ كان ذلك, وكان ما استطرد إليه الحكم في قوله "أن ضابط الواقعة قام بتفتيش المتهم الطاعن وأسفر عن إحرازه لمادة الأفيون المخدر" في معرض رده على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس, لا أصل له في الأوراق, فإنه خطأ بفرض صحته لا يؤثر في منطق الحكم وفي استدلاله السائغ على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط, ومن ثم فإن نعيه في هذا الخصوص لا يعتد به. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق. وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه, ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بدعوى عدم معقوليتها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان النعي بالتفات المحكمة عن دفاع الطاعن بعدم صلته بالمخدر المضبوط وبشيوع التهمة مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم كما هو الحال في الدعوى الراهنة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في جريمة حيازة أو إحراز جوهر مخدر يتحقق بعلم الحائز أو المحرز بأن ما يحوزه أو يحرزه هو من المواد المخدرة, وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه مخدر وإذ كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم, وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته كافياً في الدلالة على حيازة الطاعن للجواهر المخدرة المضبوطة وعلى علمه بكنهها, فإن ما ينعاه الأخير على الحكم من قصور في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون قائماً على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

نقض جنائي الطعن 50331 لسنة 75 ق جلسة 13 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 122 ص 688

جلسة 13 من نوفمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد الباري سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أسامة توفيق، وعبد الحميد دياب، مجدي عبد الحليم، وإبراهيم عبد الله نواب رئيس المحكمة.

--------------------

(122)
الطعن رقم 50331 لسنة 75 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب".
القانون لم يرسم شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده كافياً في تفهم الواقعة وظروفها.
 (2)
إجراءات "إجراءات المحاكمة". دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها". أحوال شخصية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". تزوير "أوراق رسمية". اشتراك.
تقدير جدية النزاع حول مسألة من مسائل الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجنائية ومدى لزوم وقف الدعوى الجنائية من عدمه. تستقل به المحكمة الجنائية. المادة 223 إجراءات.
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة الاشتراك في تزوير وثيقة الزواج
.
 (3)
إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي" "سلطتها في تقدير الدليل". تزوير "أوراق رسمية". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". اشتراك .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي.
الأصل في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. حقه في تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها. حد ذلك؟
القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً.
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على علم الطاعن بعدم خلو الزوجة من الموانع الشرعية في حكم صادر بالإدانة في جريمة الاشتراك في تزوير وثيقة زواج
.
 (4)
تزوير "أوراق رسمية". اشتراك. أحوال شخصية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عقد الزواج. ماهيته؟
العقاب على التزوير في وثيقة الزواج. مناطه: وقوع تغيير في الحقيقة في إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك. حضور الطاعن أمام المأذون مع المحكوم عليهما الآخرين وإقرارهم بخلو الزوجين من الموانع الشرعية مع أن المرأة كانت بائنة من الطاعن بينونة كبرى مع علمهم بذلك. كفايته لتوافر الاشتراك في تزوير وثيقة الزواج
.
 (5)
إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
حق المحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً.
 (6)
تزوير "أوراق رسمية". جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
القصد الجنائي في جريمة التزوير. موضوعي. تحدث الحكم عن استقلالاً. غير لازم. ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه. الضرر في تزوير المحررات الرسمية. مفترض. علة ذلك؟
مثال.

-----------------------
1 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن منعي الطاعن على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل.
2 - من المقرر أن المادة 223 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه: "إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المدعى بالحقوق المدنية أو المجني عليه على حسب الأحوال أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص"، فأجاز المشرع بذلك للمحكمة الجنائية سلطة تقدير جدية النزاع، وما إذا كان يستوجب وقف السير في الدعوى الجنائية أو أن الأمر من الوضوح أو عدم الجدية بما لا يقتضى وقف الدعوى واستصدار حكم فيه من المحكمة المختصة، ولما كان الحكم المطعون فيه أخذاً من أقوال شهود الإثبات وإقرار الطاعن الوارد بالتحقيقات، قد دلل على أن الطاعن قام بمراجعة المحكوم عليها الثانية لعصمته مع علمه علماً يقينياً أنه طلقها ثلاث طلقات أصبحت بها المحكوم عليها الثانية بائنة بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد زواجها بآخر وشهد على هذه المراجعة المحكوم عليه الثالث وقد أخفوا على المأذون الذي قام بالمراجعة أن الطلاق الذي يقوم بمراجعته هو الطلاق الثالث، وخلص الحكم في حدود سلطته التقديرية إلى ما مؤداه أن المستند المقدم من الطاعن بشأن رفع دعوى تصحيح وصف الطلاق أمام محكمة الأحوال الشخصية قصد به إطالة أمد التقاضي، وأن الطاعن لو كان حسن النية لرفع هذه الدعوى قبل مراجعة المحكوم عليها الثانية، وهو تدليل سائغ يؤدى إلى ما رتبه عليه الحكم، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر علم الطاعن بأن الطلاق الحاصل بتاريخ ..... كان هو المكمل لثلاثة في قوله:- "وحيث إنه عن القول بأن المتهم لم يرتكب جريمة التزوير باعتبار أن القانون اعتبر الطلقات الثلاث هي طلقة واحدة ولكون الطلاق تم في جلسة واحدة فمردود عليه بأن الواقعة الثابتة أن الطلاق الذي تم بين المتهم الأول والمتهمة الثانية كان في ثلاثة مجالس متفرقة وكلٌّ طلقة بوثيقة، فالطلاق الأول تم الساعة ..... والطلاق الثاني تم في الساعة ..... والطلاق الثالث في الساعة .... من يوم .... ولا يصح في ذلك أنهم تموا جميعاً في يوم واحد لكون المتهم الأول كان يقوم بتوثيق كل طلاق على حدة لإثباته رسمياً في وثيقة فمن كون اعتبارهن بعد ذلك طلقة واحدة فإنه يكون مخالفاً لشرع الله". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها، وكان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمدت عليها المحكمة بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل معين لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، وكان جماع ما أورده الحكم من الأدلة والقرائن التي اطمأنت المحكمة إليها يسوغ ما رتب عليها ويصح استدلال الحكم به على ثبوت واقعة الاشتراك في تزوير عقد الزواج في حق الطاعن وعلمه بعدم خلو الزوجة من الموانع الشرعية، فإن ما يثيره من منازعة حول عدد مرات الطلاق لا يكون له محل، ولا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة في الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
4 - من المقرر أن عقد الزواج هو وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف عام هو المأذون الشرعي، وهذه الورقة قد أسبغ القانون عليها الصفة الرسمية لأنه بمقتضاها تقوم العلاقة الزوجية قانوناً بين المتعاقدين وتكون للآثار المترتبة عليها متى تمت صحيحة قيمتها إذا ما جد النزاع بشأنها، ومناط العقاب على التزوير في وثيقة الزواج هو أن يقع تغيير الحقيقة في إثبات خلو أحد المتعاقدين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك، فكل عبء يرمي إلى إثبات غير الحقيقة في هذا الصدد يعد تزويراً، وكون المرأة أصبحت بائنة بينونة كبرى من زوجها هو من الموانع الشرعية للزواج وإثبات المأذون الشرعي خلو الزوجين من الموانع بعد أن قرر أمامه الطاعن والمحكوم عليهما الآخرين بذلك مع أنهم يعلمون أنها بائنة من الطاعن بينونة كبرى ولا تحل له إلا بعد الزواج من آخر يتحقق به جريمة الاشتراك في تزوير وثيقة الزواج مع العلم بذلك ويكون نعي الطاعن على الحكم بانتفاء أركان جريمة اشتراكه في التزوير غير سديد.
5 - من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً، ولما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يتمسك بطلب سماع شاهدة الإثبات الأولى بل إنه اكتفى صراحة بأقوالها وباقي الشهود الواردة في التحقيقات وأمرت المحكمة بتلاوتها، فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لا تكون مقبولة.
6-
من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، وكان من المقرر أن الضرر في تزوير المحررات الرسمية مفترض لما في التزوير من تقليل الثقة بها على اعتبار أنها من الأوراق التي يعتمد عليها في إثبات ما بها، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في بيانه واقعة الدعوى واستعراضه لأدلتها كافياً وسائغاً للتدليل على علم الطاعن بعدم خلو المتهمة الثانية من الموانع الشرعية لكونها أصبحت بائنة منه بينونة كبرى بعد طلاقها الثالث، فإن ما يثيره الطاعن بشأن قيامه بتطليقها قبل التحقيق معه وأصبحت أجنبية عنه مما ينفى الركن المعنوي في حقه يكون غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم: أولاً: اشتركوا بطريق الاتفاق فيما بينهم والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو ..... مأذون ناحية ..... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو وثيقة زواج المتهمين الأول والثانية حال تحريرها مع المختص وذلك بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها، بأن أقر المتهمان الأول والثانية وأيدهما الثالث أمامه بخلوهما على غير الحقيقة من الموانع الشرعية في حين أنها مطلقة من المتهم الأول طلاقاً بائناً بينونة كبرى مع علمهم بذلك، فحرر المأذون عقد الزواج على هذا الأساس وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق .وأحالتهما إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ ثانياً، ثالثاً، 41/ 1، 42، 213 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي، قد شابه قصور في التسبيب، وفساد في الاستدلال، وإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه بين واقعة الدعوى في عبارات مبهمة ومجملة، وتمسك دفاعه بطلب وقف الدعوى لحين الفصل في الدعوى المقامة منه بتعديل وصف الطلاق وذلك حتى يثبت أن الطلاق رجعي وليس بائناً بينونة كبرى، وقدم صورة رسمية من صحيفة هذه الدعوى غير أن المحكمة اطرحت دفعه بما لا يسوغ إطراحه، كما نازع دفاعه أمام المحكمة في عدد مرات الطلاق واستدل بأقوال الشهود والمستندات الدالة على صحة دفاعه وتمسك بطلب مناقشة شاهدة الإثبات الأولى للتدليل على أن الطلاق كان رجعياً وأنه أكره على إيقاعه مما تنتفي معه أركان الجريمة المسندة إليه، غير أن المحكمة لم تحقق دفاعه، والتفتت عن مستنداته ولم تجبه إلى طلبه، وأخيراً فإنه قام بتطليق المحكوم عليها الثانية قبل مباشرة التحقيق معه مما ينفى توافر الركن المعنوي لتلك الجريمة، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستقاة من أقوال شهود الإثبات وإقرار الطاعن بالتحقيقات. لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه، أن المحكمة استعرضت الأدلة القائمة في الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، كما أورد مؤدى أقوال شهود الإثبات ومضمون إقرار الطاعن في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن منعي الطاعن على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكانت المادة 223 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه: "إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المدعى بالحقوق المدنية أو المجني عليه على حسب الأحوال أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص"، فأجاز المشرع بذلك للمحكمة الجنائية سلطة تقدير جدية النزاع، وما إذا كان يستوجب وقف السير في الدعوى الجنائية أو أن الأمر من الوضوح أو عدم الجدية بما لا يقتضى وقف الدعوى واستصدار حكم فيه من المحكمة المختصة، ولما كان الحكم المطعون فيه ـ أخذاً من أقوال شهود الإثبات وإقرار الطاعن الوارد بالتحقيقات ـ قد دلل على أن الطاعن قام بمراجعة المحكوم عليها الثانية لعصمته مع علمه علماً يقينياً أنه طلقها ثلاث طلقات أصبحت بها المحكوم عليها الثانية بائنة بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد زواجها بآخر، وشهد على هذه المراجعة المحكوم عليه الثالث، وقد أخفوا على المأذون الذي قام بالمراجعة أن الطلاق الذي يقوم بمراجعته هو الطلاق الثالث، وخلص الحكم في حدود سلطته التقديرية إلى ما مؤداه أن المستند المقدم من الطاعن بشأن رفع دعوى تصحيح وصف الطلاق أمام محكمة الأحوال الشخصية قصد به إطالة أمد التقاضي، وأن الطاعن لو كان حسن النية لرفع هذه الدعوى قبل مراجعة المحكوم عليها الثانية، وهو تدليل سائغ يؤدى إلى ما رتبه عليه الحكم، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر علم الطاعن بأن الطلاق الحاصل بتاريخ ..... كان هو المكمل لثلاثة في قوله:- "وحيث إنه عن القول بأن المتهم لم يرتكب جريمة التزوير باعتبار أن القانون اعتبر الطلقات الثلاث هي طلقة واحدة ولكون الطلاق تم في جلسة واحدة فمردود عليه بأن الواقعة الثابتة أن الطلاق الذي تم بين المتهم الأول والمتهمة الثانية كان في ثلاثة مجالس متفرقة وكلٌّ طلقة بوثيقة فالطلاق الأول تم الساعة ..... والطلاق الثاني تم في الساعة ..... والطلاق الثالث في الساعة .... من يوم .... ولا يصح في ذلك أنهم تموا جميعاً في يوم واحد لكون المتهم الأول كان يقوم بتوثيق كل طلاق على حدة لإثباته رسمياً في وثيقة فمن كون اعتبارهن بعد ذلك طلقة واحدة فإنه يكون مخالفاً لشرع الله". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها، وكان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمدت عليها المحكمة بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل معين لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، وكان جماع ما أورده الحكم من الأدلة والقرائن التي اطمأنت المحكمة إليها يسوغ ما رتب عليها ويصح استدلال الحكم به على ثبوت واقعة الاشتراك في تزوير عقد الزواج في حق الطاعن وعلمه بعدم خلو الزوجة من الموانع الشرعية، فإن ما يثيره من منازعة حول عدد مرات الطلاق لا يكون له محل، ولا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة في الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان عقد الزواج هو وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف عام هو المأذون الشرعي وهذه الورقة قد أسبغ القانون عليها الصفة الرسمية لأنه بمقتضاها تقوم العلاقة الزوجية قانوناً بين المتعاقدين وتكون للآثار المترتبة عليها متى تمت صحيحة قيمتها إذا ما جد النزاع بشأنها ومناط العقاب على التزوير في وثيقة الزواج هو أن يقع تغيير الحقيقة في إثبات خلو أحد المتعاقدين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك، فكل عبء يرمي إلى إثبات غير الحقيقة في هذا الصدد يعد تزويراً وكون المرأة أصبحت بائنة بينونة كبرى من زوجها هو من الموانع الشرعية للزواج وإثبات المأذون الشرعي خلو الزوجين من الموانع بعد أن قرر أمامه الطاعن والمحكوم عليهما الآخرين بذلك مع أنهم يعلمون أنها بائنة من الطاعن بينونة كبرى ولا تحل له إلا بعد الزواج من آخر يتحقق به جريمة الاشتراك في تزوير وثيقة الزواج مع العلم بذلك ويكون نعي الطاعن على الحكم بانتفاء أركان جريمة اشتراكه في التزوير غير سديد. لما كان ذلك، وكان للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً، ولما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يتمسك بطلب سماع شاهدة الإثبات الأولى بل إنه اكتفى صراحة بأقوالها وباقي الشهود الواردة في التحقيقات وأمرت المحكمة بتلاوتها، فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لا تكون مقبولة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، وكان من المقرر أن الضرر في تزوير المحررات الرسمية مفترض لما في التزوير من تقليل الثقة بها على اعتبار أنها من الأوراق التي يعتمد عليها في إثبات ما بها، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في بيانه واقعة الدعوى واستعراضه لأدلتها كافياً وسائغاً للتدليل على علم الطاعن بعدم خلو المتهمة الثانية من الموانع الشرعية لكونها أصبحت بائنة منه بينونة كبرى بعد طلاقها الثالث، فإن ما يثيره الطاعن بشأن قيامه بتطليقها قبل التحقيق معه وأصبحت أجنبية عنه مما ينفى الركن المعنوي في حقه يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 18292 لسنة 75 ق جلسة 13 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 121 ص 678

جلسة 13 من نوفمبر سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ سلامة أحمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى محمود، عصمت عبد المعوض، مجدي شبانة نواب رئيس المحكمة وهشام فرغلي.
-------------
(121)
الطعن 18292 لسنة 75 ق
(1) حكم "بيانات التسبيب" "بيانات حكم الإدانة".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات. بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى الأدلة بما يدل على تمحيصها والإلمام بها إلماما شاملاً. كاف. عدم رسم القانون شكلاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) مواد مخدرة. قانون "تفسيره". مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". تفتيش "التفتيش بغير إذن". تلبس. قبض. عقوبة "تطبيقها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". سكر.
عدم جواز قبض مأمور الضبط القضائي على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر. المادة 34 إجراءات؟ 
جريمة قيادة سيارة تحت تأثير مخدر أو مسكر المؤثمة بالمادتين 66، 76 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل. عقوبتها؟ 
جريمة الضبط في مكان عام أو في محل عام في حالة سكر بين المؤثمة بالمادة السابعة من القانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر. عقوبتها؟ 
جواز تفتيش مأمور الضبط القضائي للمتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً. المادة 46 إجراءات. 
التلبس. صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها. المادة 30 إجراءات. تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها. لرجل الضبط بداءة تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع. شرط ذلك؟ 
وجود الطاعن حال قيادته للسيارة في حالة عدم اتزان تفوح من فمه رائحة الخمر ويبدو عليه أنه في حالة سكر بين. استيقافه والقبض عليه بعد ضبطه. صحيح. لا يقدح في ذلك نص المادة 66 من قانون المرور. أساس وعلة ذلك؟
(3) إثبات "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إيراد الحكم مؤدى التقريرين الفنيين من ثبوت احتواء لفافة التبغ المضبوطة وعينة دماء وبول المتهم للكحوليات ومخدري الحشيش والأفيون. النعي بخلاف ذلك. غير مقبول.
(4) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. تناقض أقوال الشهود أو تضاربهم فيها. لا يعيب الحكم. ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة منها بما لا تناقض فيه. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(5) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. غير جائز أمام محكمة النقض. النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفع لم يثر أمامها. غير مقبول. 
إثارة الدفع بقصور تحقيقات النيابة العامة لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبولة.
(6) مسئولية جنائية. نقض "المصلحة في الطعن".
تمسك الطاعن بوجود متهم آخر في الدعوى. غير مجد. طالما أنه لا يحول دون مساءلته عن الجريمتين اللتين دين بهما.
(7) استدلالات. إجراءات "إجراءات التحقيق". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "المصلحة في الطعن".
النعي بمخالفة محضر الضبط للإجراءات المنصوص عليها بالمادة 24 إجراءات. غير مجد. ما دام أن الحكم لم يعول في الإدانة على دليل مستمد منه وأن لمحكمة الموضوع تقدير سلامة تلك الإجراءات.
(8) إثبات "شهود". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود".
وجوب سماع الشهود. شرط وأساس ذلك؟ 
إبداء المدافع عن الطاعن أوجه مرافعته وإنهائها دون طلبه سماع شاهد الإثبات. اعتباره متنازلا عن سماعه. للمحكمة التعويل على أقواله بالتحقيقات. ما دامت مطروحة على بساط البحث.
------------
1 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة ثبوت وقوعها منه. وكان يبين مما سطره الحكم المطعون فيه أنه بيَّن مضمون الأدلة خلافاً لقول الطاعن وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون لا محل له.
2 - لما كان الحكم قد عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصوله على خلاف أحكام القانون لعدم توافر حالة التلبس واطرحه استناداً إلى أن الضابط لاحظ أن السيارة التي كان يقودها الطاعن تسير بطريقة غير متزنة وحال استيقافها لاحظ أنه في حالة سُكر بيّن وتفوح من فمه رائحة الخمر. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، وإذ كانت جريمة قيادة سيارة تحت تأثير مخدر أو مسكر قد ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة بالإضافة إلى عقوبة الغرامة أو إحداهما، أخذاً بحكم المادتين 66، 76 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل، وكانت جريمة من يضبط في مكان عام أو في محل عام في حالة سكر بيّن قد ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز مائة جنيه، وفقاً لنص المادة السابعة من القانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر. ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يجريه من خُوِل إجراؤه على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص، وكان من المقرر أن التلبس وفقاً لنص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وأن تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وفق الوقائع المعروضة عليها بغير معقب، مادامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في منطق سليم ما انتاب رجل الضبط من ريب وظن بشأن تصرف الطاعن حال قيادته للسيارة في حالة عدم اتزان حيث وجده عقب ذلك تفوح من فمه رائحة الخمر ويبدو عليه أنه في حالة سكر بيّن فإن مثل هذه الأمارات تبيح استيقاف السيارة للتحري والكشف عن حقيقة هذا الوضع، كما يحق له القبض عليه بعد ضبطه وقد ارتكب جريمتي التواجد في مكان عام بحالة سكر بيّن وقيادة سيارة تحت تأثير مخدر أو مسكر في حالة تلبس، ولا يقدح في ذلك ما نصت عليه المادة 66 من قانون المرور إذ إن ما أوردته محض إجراءات للجهة المختصة بتطبيقه توصلاً لاتخاذ أي من التدابير الواردة بها كسحب الرخصة إدارياً أو إلغائها لمدة معينة أو نهائياً على ما جاء بشروط كل منها، فضلاً عن أنه لا يعقل أن يكون الخيار للمتهم قائد المركبة إذا ما توافرت في حقه الدلائل الكافية على قيادته المركبة تحت تأثير المخدر بما تكون معه الجريمة في حالة تلبس، هذا إلى أنه لا تصح المحاجة في هذا الصدد بقاعدة أن القانون الخاص يقيد القانون العام وتعتبر استثناءً عليه وقيداً وإطاراً في تفسيره وتأويله ذلك أن قانون العقوبات والقوانين الجنائية الخاصة كقانون المرور - والتي تعد روافد له وجزءًا منه - إنما تنتمي جميعها إلى القانون العام، وكذلك ينتمى قانون الإجراءات الجنائية باعتباره الأسلوب الفني لتطبيق قانون العقوبات، ومن ثم صح القول بأن الأول قانون جنائي موضوعي والثاني قانون جنائي إجرائي. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس رداً على ما دفع به الطاعن كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون, فإن النعي على الحكم في هذا الصدد بالقصور أو الخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله.
3 - ما كان الحكم قد أورد مؤدى التقريرين الفنيين بتحليل لفافة التبغ المضبوطة، والآثار التي حوتها عينة دماء وبول المتهم الطاعن من كحوليات ومخدري الأفيون والحشيش خلافاً لما يقول به بأسباب طعنه، فإن منعاه في هذا الصدد لا يكون له وجه.
4 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها، وكان التناقض في أقوال الشهود أو تضاربهم في أقوالهم بفرض حصوله لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تعارض فيه كما هو الحال في الدعوى المطروحة. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد أوردت في حكمها الأسباب التي أقامت عليها قضاءها بما لا تناقض فيه وقد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وحصلت مؤداها بما لا يحيدها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها وبما يكفى بياناً لوجه استدلالها بها على صحة الواقعة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنحى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه.
5 - من المقرر أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع أي منهما أمام محكمة الموضوع بقصور تحقيقات النيابة العامة بشأن استبعاد متهم آخر من الاتهام فليس له أن ينعى على المحكمة عدم ردها على دفاع لم يثر أمامها ولا يقبل منه الدفع بشيء من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
6 - من المقرر أنه لا يجدي الطاعن ما يثيره من وجود متهم آخر في الدعوى طالما أن اتهام هذا الشخص لم يكن ليحول دون مساءلته عن الجريمتين اللتين دين بهما.
7 - لما كان الحكم المطعون فيه - وعلى ما يبين من استدلاله - لم يعول في إدانة الطاعن على دليل مستمد من محضر الضبط المحرر بمعرفة الشاهد الأول، فضلاً عن أن عدم التزام مأمور الضبط القضائي ما نصت عليه المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية من إثبات كل إجراء يقوم به في محضر يبين وقت اتخاذ الإجراء وتاريخه ومكان حصوله ليس من شأنه إهدار قيمة المحضر الذي حرره كله كعنصر من عناصر الإثبات وإنما يخضع تقدير سلامة الإجراءات فيه لمحكمة الموضوع, فإنه لا جدوى من النعي عليه في هذا الشأن.
8 - من المقرر أن الأصل هو وجوب سماع الشهود إلا أن هذه القاعدة عليها قيدان نصت عليهما المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أولهما ألا يكون سماع الشاهد متعذراً والآخر أن يتمسك المتهم أو المدافع عنه بسماعه حتى لا يفترض في حقه أنه قبل صراحة أو ضمناً الاكتفاء بأقواله في التحقيق، وإذ كان الثابت من محضر جلسة ..... أن المحكمة استجابت لطلب الدفاع عن المتهم الطاعن تأجيل الدعوى لمناقشة شاهد الإثبات الثالث إلا أنه أبدى أوجه مدافعته عن الطاعن في جلسة المرافعة الأخيرة وأنهى مرافعته بطلب البراءة دون أية إشارة منه إلى طلب سماع ذلك الشاهد مما يكون معه متنازلاً عن سماعه فلا على المحكمة إذ هي عولت على أقواله في التحقيقات مادامت كانت مطروحة على بساط البحث.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد التعاطي جوهرين مخدرين هما (الأفيون، نبات الحشيش الجاف) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1، 2، 37/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبندين رقمي (9) من الجدول الأول، (1) من الجدول رقم (5) الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات. بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهر الأفيون ونبات الحشيش المخدرين بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في القانون والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يبين مضمون الأدلة التي تساند إليها في قضائه ورد بما لا يصلح على دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس، وأخذ بالتقرير الفني رغم خلوه مما يفيد تعاطيه كحوليات، وأخذ بأقوال الضابطين رغم اختلاف أقوالهما في شأن مكان جلوسه من السيارة وأن آخر تم استبعاده من الاتهام هو قائدها دونه، كما اعتد بأقوال الشاهد الأول رغم تناقضها وأقوال الشاهدة الرابعة، وجاء محضر الضبط بالمخالفة للمادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية، ولم تجبه المحكمة إلى طلبه سماع أقوال شاهد الإثبات الثالث، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي إحراز جوهر الأفيون ونبات الحشيش المخدرين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة استقاها من أقوال شهود الإثبات وما ورد بتقرير المعامل الكيماوية من ثبوت أن النبات العشبي المخلوط بمحتويات السيجارة الملفوفة يدوياً هو لنبات الحشيش المخدر، والتقرير الطبي الذي أورى أن دم المتهم وبوله يحتويان على مادة كحولية وأخرى لمخدري الأفيون والحشيش. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة ثبوت وقوعها منه. وكان يبين مما سطره الحكم المطعون فيه أنه بيَّن مضمون الأدلة خلافاً لقول الطاعن وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع المبدي من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصوله على خلاف أحكام القانون لعدم توافر حالة التلبس واطرحه استناداً إلى أن الضابط لاحظ أن السيارة التي كان يقودها الطاعن تسير بطريقة غير متزنة وحال استيقافها لاحظ أنه في حالة سُكر بيّن وتفوح من فمه رائحة الخمر. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، وإذ كانت جريمة قيادة سيارة تحت تأثير مخدر أو مسكر قد ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة بالإضافة إلى عقوبة الغرامة أو إحداهما، أخذاً بحكم المادتين 66، 76 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل، وكانت جريمة من يضبط في مكان عام أو في محل عام في حالة سكر بيّن قد ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز مائة جنيه، وفقاً لنص المادة السابعة من القانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر. ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يجريه من خُوِل إجراؤه على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص، وكان من المقرر أن التلبس وفقاً لنص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وأن تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وفق الوقائع المعروضة عليها بغير معقب، مادامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في منطق سليم ما انتاب رجل الضبط من ريب وظن بشأن تصرف الطاعن حال قيادته للسيارة في حالة عدم اتزان حيث وجده عقب ذلك تفوح من فمه رائحة الخمر ويبدو عليه أنه في حالة سكر بيّن فإن مثل هذه الأمارات تبيح استيقاف السيارة للتحري والكشف عن حقيقة هذا الوضع، كما يحق له القبض عليه بعد ضبطه وقد ارتكب جريمتي التواجد في مكان عام بحالة سكر بيّن وقيادة سيارة تحت تأثير مخدر أو مسكر في حالة تلبس، ولا يقدح في ذلك ما نصت عليه المادة 66 من قانون المرور إذ إن ما أوردته محض إجراءات للجهة المختصة بتطبيقه توصلاً لاتخاذ أي من التدابير الواردة بها كسحب الرخصة إدارياً أو إلغائها لمدة معينة أو نهائياً على ما جاء بشروط كل منها، فضلاً عن أنه لا يعقل أن يكون الخيار للمتهم قائد المركبة إذا ما توافرت في حقه الدلائل الكافية على قيادته المركبة تحت تأثير المخدر بما تكون معه الجريمة في حالة تلبس، هذا إلى أنه لا تصح المحاجة في هذا الصدد بقاعدة أن القانون الخاص يقيد القانون العام وتعتبر استثناءً عليه وقيداً وإطاراً في تفسيره وتأويله ذلك أن قانون العقوبات والقوانين الجنائية الخاصة كقانون المرور والتي تعد روافد له وجزءًا منه إنما تنتمي جميعها إلى القانون العام، وكذلك ينتمي قانون الإجراءات الجنائية باعتباره الأسلوب الفني لتطبيق قانون العقوبات، ومن ثم صح القول بأن الأول قانون جنائي موضوعي والثاني قانون جنائي إجرائي. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس رداً على ما دفع به الطاعن كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون, فإن النعي على الحكم في هذا الصدد بالقصور أو الخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد مؤدى التقريرين الفنيين بتحليل لفافة التبغ المضبوطة، والآثار التي حوتها عينة دماء وبول المتهم الطاعن من كحوليات ومخدري الأفيون والحشيش خلافاً لما يقول به بأسباب طعنه، فإن منعاه في هذا الصدد لا يكون له وجه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها، وكان التناقض في أقوال الشهود أو تضاربهم في أقوالهم بفرض حصوله لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تعارض فيه كما هو الحال في الدعوى المطروحة. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد أوردت في حكمها الأسباب التي أقامت عليها قضاءها بما لا تناقض فيه وقد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وحصلت مؤداها بما لا يحيدها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها وبما يكفى بياناً لوجه استدلالها بها على صحة الواقعة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنحى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع أي منهما أمام محكمة الموضوع بقصور تحقيقات النيابة العامة بشأن استبعاد متهم آخر من الاتهام فليس له أن ينعى على المحكمة عدم ردها على دفاع لم يثر أمامها ولا يقبل منه الدفع بشيء من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. هذا فضلاً عن أنه لا يجدي الطاعن ما يثيره من وجود متهم آخر في الدعوى طالما أن اتهام هذا الشخص لم يكن ليحول دون مساءلته عن الجريمتين اللتين دين بهما. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وعلى ما يبين من استدلاله لم يعول في إدانة الطاعن على دليل مستمد من محضر الضبط المحرر بمعرفة الشاهد الأول، فضلاً عن أن عدم التزام مأمور الضبط القضائي ما نصت عليه المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية من إثبات كل إجراء يقوم به في محضر يبين وقت اتخاذ الإجراء وتاريخه ومكان حصوله ليس من شأنه إهدار قيمة المحضر الذي حرره كله كعنصر من عناصر الإثبات وإنما يخضع تقدير سلامة الإجراءات فيه لمحكمة الموضوع, فإنه لا جدوى من النعي عليه في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان الأصل هو وجوب سماع الشهود إلا أن هذه القاعدة عليها قيدان نصت عليهما المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أولهما ألا يكون سماع الشاهد متعذراً والآخر أن يتمسك المتهم أو المدافع عنه بسماعه حتى لا يفترض في حقه أنه قبل صراحة أو ضمناً الاكتفاء بأقواله في التحقيق، وإذ كان الثابت من محضر جلسة ..... أن المحكمة استجابت لطلب الدفاع عن المتهم الطاعن تأجيل الدعوى لمناقشة شاهد الإثبات الثالث إلا أنه أبدى أوجه مدافعته عن الطاعن في جلسة المرافعة الأخيرة وأنهى مرافعته بطلب البراءة دون أية إشارة منه إلى طلب سماع ذلك الشاهد مما يكون معه متنازلاً عن سماعه فلا على المحكمة إذ هي عولت على أقواله في التحقيقات مادامت كانت مطروحة على بساط البحث. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

قانون 72 لسنة 2016 بتعديل القانون 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة

الجريدة الرسمية العدد  35مكرر (ح) بتاريخ 7 / 9 / 2016
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يُستبدل بنص المادة (39) من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة، النص الآتي
مادة (39): 
كل من أدار محلاً محكوماً بإغلاقه أو إزالته، أو أغلق أو ضُبط بالطريق الإداري، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فضلاً عن إعادة إغلاق المحل، أو إزالته، أو ضبطه بالطريق الإداري على نفقة المخالف
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة كل من فك ختماً من الأختام الموضوعة لحفظ محل عام بناءً على أمر صادر من الجهة الإدارية المختصة أو تنفيذاً لحكم أو قرار قضائي
وتتعدد العقوبة إذا ارتبطت جريمة فك الأختام بالجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 2
تضاف مادة برقم (29) مكرراً إلى القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة، نصها الآتي
مادة (29) مكرراً
للجهة الإدارية المختصة، أن تطلب من الجهات القائمة على شئون تشغيل المرافق، قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة
وتلتزم الجهات القائمة على شئون تشغيل المرافق بتنفيذ ما يُطلب منها في هذا الشأن، ولا يجوز لها إعادة توصيل المرافق لتلك المحال إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من الجهة الإدارية مقدمة الطلب أو تنفيذاً لحكم قضائي، ولا يخل ذلك بسلطة الجهة الإدارية المختصة في التحفظ على الأدوات والمهمات التي يتم استخدامها كوسائل بديلة لتشغيل المرافق المقطوعة، وذلك مع عدم الإضرار بحقوق الغير حسن النية.

المادة 3

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.