الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 2 سبتمبر 2016

الطعن 2283 لسنة 80 ق جلسة 13 / 2 / 2012 مكتب فني 63 ق 37 ص 254

برئاسة السيد القاضي/ سيد محمود يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ بليغ كمال، شريف سامي الكومي, أحمد رشدي سلام ورمضان السيد عثمان نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  رسوم "الرسوم القضائية: المعارضة في أمر تقدير الرسوم".
التظلم من الأمر بتقدير الرسوم القضائية. كيفيته. المعارضة أمام المحضر عند الإعلان بالأمر أو بتقرير في قلم الكتاب في الثمانية أيام التالية للإعلان. م 17ق 90 لسنة 1944 جواز التظلم في الميعاد المقرر بطريق الدعوى وفقا للمادة 63 مرافعات. علة ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 17 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 يدل على أن المشرع ارتأى أن يكون رفع التظلم من الأمر الصادر بتقدير الرسوم القضائية بهذا الطريق الاستثنائي تبسيطاً للإجراءات وتيسيراً على المتقاضين دون أن يمنع ذوي الشأن من سلوك الطريق الذي أورده في المادة 63 من قانون المرافعات بحسبانه الأصل العام في رفع الدعاوى والطعون متى تحقق ذلك فإنه يستوي في واقع الأمر رفع التظلم بإبدائه أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب أو بصحيفة ومن ثم فلا على الشركة الطاعنة إن هي أودعت قلم الكتاب في الميعاد المقرر – بدلاً من التقرير – صحيفة انطوت على بيانات استهدفت منها رفع تظلمها إلى المحكمة المختصة للقضاء لها بتعديل التقدير.
- 2  رسوم "الرسوم القضائية: المعارضة في أمر تقدير الرسوم: استحقاق ربع الرسم".
الرسوم القضائية الواجب تحصيلها كاملة من المدعي عند رفع الدعوى. ماهيتها. المواد 1، 6، 7، 9 ق 90 لسنة 1944 المعدل بق 66 لسنة 1964. ترك المدعي للخصومة أو تصالحه مع خصمه. أثره. استحقاق ربع الرسم المسدد. لازمه. للمدعي استرداد ثلاثة أرباع ما سدده من رسوم عند رفع الدعوى. م 20 من القانون آنف البيان و م 71 مرافعات.
مفاد النص في المادة 10، 20 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964، والمادة 71 من قانون المرافعات يدل على أن قلم كتاب المحكمة يحصل من المدعي جميع الرسوم على دعواه عند تقديم صحيفة الدعوى ويتم حساب مقدار هذه الرسوم على أساس القواعد التي وضعها المشرع بالمواد 1، 6، 7، 9 من القانون وبعد أن كان المدعي وفقاً لنص المادة 10 من القانون – قبل تعديلها – لا يسدد من الرسوم إلا ربع الرسوم النسبية ونصف الرسوم الثابتة عند تقديم إعلان الدعوى والباقي عند قيدها في الجدول فأصبح بعد التعديل يسدد كافة الرسوم المستحقة وقت تقديم صحيفة الدعوى. وهو ما ارتأى معه المشرع – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون 66 لسنة 1964 – أن يسترد المدعي ثلاثة أرباع ما سدده من رسم عند تقديم الصحيفة إذا ما ترك الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى ليتواكب هذا النص مع هذه القاعدة المستحدثة في المادة 10 من قانون الرسوم القضائية التي أوجبت عليه أداء الرسم المستحق كاملاً عند تقديم صحيفة الدعوى وكذلك ليتماشى مع نص المادة 71 من قانون المرافعات، والمقصود بربع الرسم المنوه عنه بنص هاتين المادتين هو الرسم الذي قام المدعي بسداده عند تقديم صحيفة الدعوى وليس الرسم المقدر وفقاً للمحكوم به في الدعوى.
- 3  رسوم "الرسوم القضائية: المعارضة في أمر تقدير الرسوم: استحقاق ربع الرسم".
قضاء الحكم المطعون فيه بتقدير الرسوم القضائية المتظلم منها بمقدار ربع الرسوم المقدرة وليس ربع ما سدده الطاعن من رسوم وقت رفعه للدعوى. خطأ. علة ذلك.
إذ كان الحكم المطعون فيه رغم اعتداده بتصالح الطاعن مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى إلا أنه انتهى لتقدير الرسوم القضائية في هذه الحالة بربع مقدار الرسوم محل المطالبة وليس ربع ما سدده الطاعن عند تقديم صحيفة دعواه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 2007 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء أمري تقدير رسوم قضائية وخدمات بمبلغي 419910، 209955 جنيه الصادرين في الدعوى رقم ... لسنة 1999 مدني شمال الجيزة الابتدائية باعتبار أن الدعوى انتهت صلحاً فلا يستحق عليها إلا ربع الرسم المسدد. ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 125ق القاهرة وبتاريخ 16/ 12/ 2009 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بأداء ربع الرسم المقرر. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن النيابة دفعت بعدم قبول الدعوى المبتدأة لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون باعتبار المنازعة تدور حول مقدار الرسم بما يتعين معه إقامتها بطريق المعارضة في أمر التقدير وليس بسلوك إجراءات الدعوى المعتادة
وحيث إن هذا الدفع غير سديد. ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لما كان النص في المادة 17 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 على أنه "يجوز لذوي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر ... وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في الثمانية أيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ... "مؤداه أن المشرع ارتأى أن يكون رفع التظلم من الأمر الصادر بتقدير الرسوم القضائية بهذا الطريق الاستثنائي تبسيطاً للإجراءات وتيسيراً على المتقاضين دون أن يمنع ذوي الشأن من سلوك الطريق الذي أورده في المادة 63 من قانون المرافعات بحسبانه الأصل العام في رفع الدعاوى والطعون متى تحقق ذلك فإنه يستوي في واقع الأمر رفع التظلم بإبدائه أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب أو بصحيفة ومن ثم فلا على الشركة الطاعنة إن هي أودعت قلم الكتاب في الميعاد المقرر – بدلاً من التقرير – صحيفة انطوت على بيانات استهدفت منها رفع تظلمها إلى المحكمة المختصة للقضاء لها بتعديل التقدير. ويضحى الدفع على غير أساس جديراً بالرفض
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم المطعون فيه ألزمه بأداء ربع الرسم الذي تم تحديده بأمري تقدير الرسوم القضائية بحسبانه تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى رغم أنه المعول عليه عند التصالح هو الرسم المسدد وليس المقدر مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أن النص في المادة 10 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 المعدلة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 على أن "تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر وذلك مع عدم الإخلال بما ينص عليه هذا القانون من أحكام مخالفة" والمادة 20 مكرراً من ذات القانون – والمادة 71 من قانون المرافعات – على أن "إذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد" يدل على أن قلم كتاب المحكمة يحصل من المدعي جميع الرسوم على دعواه عند تقديم صحيفة الدعوى ويتم حساب مقدار هذه الرسوم على أساس القواعد التي وضعها المشرع بالمواد 1، 6، 7، 9 من القانون وبعد أن كان المدعي وفقاً لنص المادة 10 من القانون – قبل تعديلها – لا يسدد من الرسوم إلا ربع الرسوم النسبية ونصف الرسوم الثابتة عند تقديم إعلان الدعوى والباقي عند قيدها في الجدول فأصبح بعد التعديل يسدد كافة الرسوم المستحقة وقت تقديم صحيفة الدعوى، وهو ما ارتأى معه المشرع – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون 66 لسنة 1964 – أن يسترد المدعي ثلاثة أرباع ما سدده من رسم عند تقديم الصحيفة إذا ما ترك الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى ليتواكب هذا النص مع هذه القاعدة المستحدثة في المادة 10 من قانون الرسوم القضائية التي أوجبت عليه أداء الرسم المستحق كاملاً عند تقديم صحيفة الدعوى وكذلك ليتماشى مع نص المادة 71 من قانون المرافعات، والمقصود بربع الرسم المنوه عنه بنص هاتين المادتين هو الرسم الذي قام المدعي بسداده عند تقديم صحيفة الدعوى وليس الرسم المقدر وفقاً للمحكوم به في الدعوى. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه رغم اعتداده بتصالح الطاعن مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى إلا أنه انتهى لتقدير الرسوم القضائية في هذه الحالة بربع مقدار الرسوم محل المطالبة وليس ربع ما سدده الطاعن عند تقديم صحيفة دعواه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم.

الطعن 1266 لسنة 70 ق جلسة 10 / 1 / 2012 مكتب فني 63 ق 13 ص 99

برئاسة السيد القاضي/ حسن يحيى فرغل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود محمد محيي الدين، ثروت نصر الدين إبراهيم, محمد أيمن سعد الدين ومحمد محمد الصياد نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  صورية "ماهيتها".
الصورية. ماهيتها. اتفاق خفي يزدوج بالاتفاق الظاهر ليعدم آثاره أو يغيرها أو ينقلها. مؤداه. عدم اختلاطها بالتصرف القانوني الجدي الذي أخطأ طرفاه في تكييفه. العبرة بحقيقة التصرف لا بما أطلقه عليه طرفاه من تسمية خاطئة.
الصورية تتضمن مهما كان الشكل الذي تتخذه وجود اتفاق خفي يزدوج بالاتفاق الظاهر ليعدم أو يغير أو ينقل آثاره، وهي بذلك لا تختلط بالتصرف القانوني الجدي الذي أخطأ طرفاه في تكييفه باعتبار أن العبرة في ذلك بحقيقة التصرف لا بما أطلقه عليه طرفاه من تسمية خاطئة.
- 2  عقد "بعض أنواع العقود: عقد المعاوضة غير المسمى".
نقل ملكية عقار شخص إلى آخر بموجب عقد مقابل خدمات أداها إليه. ماهيته. عقد من عقود المعاوضة غير المسماة. تمسك الطاعن بصورية العقد لعدم دفع ثمن وأن المقابل فيه خدمات. عدم اعتباره دفعاً بالصورية. علة ذلك. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى جدية التصرف موضوع العقد على ما أورده من تقريرات قانونية خاطئة بشأن اعتبار التصرف بيعاً. لمحكمة النقض تصحيحه دون نقضه. النعي عليه بالقصور والفساد. غير منتج.
إذ كان العقد الذي ينقل بمقتضاه شخص ملكية عقاره إلى آخر مقابل خدمات سبق أن أداها إليه لا يعتبر عقد بيع لأن المقابل ليس ثمناً نقدياً، بل هو من عقود المعاوضة غير المسماة، فإن ما تمسك به الطاعن من صورية العقد المؤرخ ../../1973، لأنه لم يدفع فيه ثمن، بل كان مقابل خدمات أداها المتصرف إليه إلى المتصرفين لا يعتبر في حقيقته دفعاً بالصورية بل هو يفيد جدية التصرف ولا يتفق مع القول بصوريته، لأنه لا يتضمن ادعاء بوجود اتفاق خفي إزدوج بالاتفاق الظاهر الذي أخطأ طرفاه في تسميته بيعاً في حين أنه – وعلى ما سلف – عقد معاوضة غير مسمى. وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى جدية التصرف موضوع العقد المشار إليه فلا يعيبه من بعد ما أورده من تقريرات قانونية خاطئة بشأن اعتبار ذلك التصرف بيعاً. إذ لمحكمة النقض تصحيحها في هذا الخصوص دون أن تنقضه بما يضحى معه النعي غير منتج.
- 3  حكم "حجية الأحكام: نطاق الحجية ومداها".
القضاء برفض دعوى الطاعن. مؤداه. القضاء بعدم جواز تدخله هجومياً بذات الطلبات في دعوى المطعون ضده المنضمة. صحيح.
إذ كان الظاهر أن مقصود الحكم من القضاء بعدم جواز تدخل الطاعن هجومياً في الدعوى المنضمة هو أنه تم الفصل في طلب التدخل بالقضاء الصادر في موضوع دعواه باعتبار أن طلب التدخل هو بذاته الطلب والدفاع المطروحين في دعواه فإن ما انتهى إليه الحكم في هذا الخصوص لا يكون مخالفاً للقانون ومن ثم يكون النعي عليه بهذا الوجه غير صحيح.
- 4  تسجيل "تسجيل التصرفات الناقلة للملكية: تزاحم المشترين والمفاضلة بينهم بأسبقية التسجيل".
صدور عقدي بيع عن عقار واحد. المفاضلة بين المتنازعين على ملكيته. مناطها. الأسبقية في التسجيل.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ليس ثمة ما يمنع من صدور تصرفين قانونين عن عقار واحد على أن تكون المفاضلة بين المتنازعين على ملكيته مؤسسة على أسبقية التسجيل.
- 5  تسجيل "تسجيل التصرفات الناقلة للملكية: تزاحم المشترين والمفاضلة بينهم بأسبقية التسجيل".
ملكية العقار المبيع. انتقالها من البائع إلى المشتري. شرطه. تسجيل عقد البيع أو الحكم النهائي المثبت للتعاقد أو التأشير بذلك الحكم على هامش تسجيل صحيفة الدعوى المرفوعة بصحته ونفاذه إذا كانت قد سجلت. المادتان 9، 17ق 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري. حق المشتري في الحالة الأخيرة الاحتجاج به على من تؤول إليه ملكية العقار بأي تصرف لاحق ناقل للملكية. عدم تسجيل العقد. مؤداه بقاء الملكية للبائع واعتبار تصرفه فيه إلى مشتر ثان صادر من مالك لا يحول دون الحكم له بصحة ونفاذ عقده.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين 9، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري أن ملكية العقار المبيع لا تنتقل من البائع إلى المشتري إلا بتسجيل عقد البيع أو بتسجيل الحكم النهائي المثبت للتعاقد أو بالتأشير بذلك الحكم على هامش تسجيل صحيفة الدعوى المرفوعة بصحته ونفاذه إذا كانت قد سجلت، ويكون للمشتري في هذه الحالة الأخيرة الاحتجاج به على من تؤول إليه ملكية العقار بأي تصرف لاحق من شأنه نقل الملكية، مما مفاده أن عدم التسجيل لا يترتب عليه نقل ملكية العقار وتبقى للبائع ويعتبر تصرفه فيه مرة أخرى صادراً من مالك مما لا يحول معه من الحكم له بصحة ونفاذ عقده.
- 6  تسجيل "تسجيل التصرفات الناقلة للملكية: تزاحم المشترين والمفاضلة بينهم بأسبقية التسجيل".
بيع المطعون ضدهما الأول والثاني الأطيان محل النزاع إلى كل من الطاعن ومورث المطعون ضدهم من الثالث إلى الأخير بموجب عقدي بيع. مؤداه. الأفضلية بين المشترين بأسبقية التسجيل. أثره. قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب صحة ونفاذ عقد البيع الصادر للطاعن. خطأ وفساد في الاستدلال.
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثانية باعا الأطيان محل النزاع إلى الطاعن بعقد بيع ابتدائي مؤرخ ../../1983 وكانا قد سبق لهما التصرف في ذات الأطيان إلى مورث المطعون ضدهم من الثالث إلى الأخير بموجب العقد المؤرخ ../../1973، وكانت أحكام القانون المدني وقانون التسجيل رقم 114 لسنة 1946 لا تحظر صدور تصرفين قانونيين عن عقار واحد على أن تكون المفاضلة بينهما على أساس أسبقية التسجيل، بما لا يمنع من إجابة كل منهما لطلبه بصحة ونفاذ عقده – متى تحققت المحكمة من توافر أركان العقد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجاب المطعون ضدهم من الثالث إلى الأخير إلى طلبهم بصحة ونفاذ العقد الصادر لمورثهم ورفض طلب الطاعن في هذا الخصوص فإنه يكون معيباً.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى التي صار قيدها برقم ... لسنة .... مدني الزقازيق الابتدائية (مأمورية فاقوس الكلية) على المطعون ضدهما الأول والثانية بطلب الحكم - وفق طلباته الختامية – بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ../ ../ 1973 والمتضمن بيعهما له الأطيان المبينة بصحيفة الدعوى لقاء ثمن مدفوع مقداره 671ج (ستمائة وواحد وسبعون جنيها) تدخل مورث المطعون ضدهم من الثالث حتى الأخير بطلب الحكم برفض الدعوى على سند من أنه اشترى ذات المساحة من المطعون ضدهما الأول والثانية بموجب عقد البيع المؤرخ ../../ 1973 وأقام بشأنه الدعوى رقم .... لسنة ..... مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ ذلك العقد وتدخل فيها الطاعن بطلب الحكم ببطلان العقد لصوريته وبصحة ونفاذ العقد الصادر له والمؤرخ ../../ 1983 وبعد أن ضمت المحكمة الدعوى الثانية إلى الدعوى الأولى بعد إحالتها إليها وأودع الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره أحالت الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت لشهود الطرفين حكمت بصحة ونفاذ العقد المؤرخ ../../ 1973 وبرفض دعوى الطاعن وعدم جواز التدخل في الدعويين. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة ... ق لدى محكمة استئناف المنصورة (مأمورية الزقازيق) كما استأنفه المطعون ضدهما الأول والثانية بالاستئناف رقم ..... لسنة ... ق أمام ذات المحكمة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للاستئناف الأول قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الثاني من السبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بصورية العقد الصادر لمورث المطعون ضدهم من الثالث حتى الأخير الذي أقر بأنه لم يدفع فيه ثمن كما تمسك بذلك المطعون ضدهما الأول والثانية – البائعين – إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتناول ذلك الدفاع ولم يعن بتحقيقه وإن أشار إليه بعبارة مقتضبة مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول. ذلك أن الصورية تتضمن مهما كان الشكل الذي تتخذه وجود اتفاق خفي يزدوج بالاتفاق الظاهر ليعدم أو يغير أو ينقل آثاره، وهي بذلك لا تختلط بالتصرف القانوني الجدي الذي أخطأ طرفاه في تكييفه باعتبار أن العبرة في ذلك بحقيقة التصرف لا بما أطلقه عليه طرفاه من تسمية خاطئة، لما كان ذلك، وكان العقد الذي ينقل بمقتضاه شخص ملكية عقاره إلى آخر مقابل خدمات سبق أن أداها إليه لا يعتبر عقد بيع لأن المقابل ليس ثمناً نقدياً، بل هو من عقود المعاوضة غير المسماة، فإن ما تمسك به الطاعن من صورية العقد المؤرخ ../ ../ 1973، لأنه لم يدفع فيه ثمن، بل كان مقابل خدمات أداها المتصرف إليه إلى المتصرفين لا يعتبر في حقيقته دفعاً بالصورية بل هو يفيد جدية التصرف ولا يتفق مع القول بصوريته، لأنه لا يتضمن ادعاء بوجود اتفاق خفي ازدوج بالاتفاق الظاهر الذي أخطأ طرفاه في تسميته بيعاً في حين أنه – وعلى ما سلف – عقد معاوضة غير مسمى. وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى جدية التصرف موضوع العقد المشار إليه فلا يعيبه من بعد ما أورده من تقريرات قانونية خاطئة بشأن اعتبار ذلك التصرف بيعاً. إذ لمحكمة النقض تصحيحها في هذا الخصوص دون أن تنقضه بما يضحى معه النعي غير منتج
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بصحة ونفاذ العقد المؤرخ ../ ../ 1973 وبعدم جواز نظر تدخله على سند من أن القضاء بصحة ونفاذ العقد حاز الحجية المانعة من نظر طلبات التدخل على الرغم من أن مناط الحجية المانعة من إعادة نظر موضوع التدخل لا تكون إلا عن حكم نهائي سابق على الدعوى المطروحة مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه متى كان الظاهر أن مقصود الحكم من القضاء بعدم جواز تدخل الطاعن هجومياً في الدعوى المنضمة هو أنه تم الفصل في طلب التدخل بالقضاء الصادر في موضوع دعواه باعتبار أن طلب التدخل هو بذاته الطلب والدفاع المطروحان في دعواه فإن ما انتهى إليه الحكم في هذا الخصوص لا يكون مخالفاً للقانون ومن ثم يكون النعي عليه بهذا الوجه غير صحيح
وحيث إن الطاعن ينعى بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن عقد مورث المطعون ضدهم من الثالث حتى الأخير لم يسجل وأن تصرف المطعون ضدهما الأول والثانية إليه مرة ثانية يكون صادراً من مالك ولا يحول القضاء بصحة ونفاذ العقد الأول من القضاء بصحة ونفاذ العقد الصادر إليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعواه بصحة ونفاذ العقد الصادر إليه بمقولة أنه وقع على ملك الغير وأنه كان يعلم بالتصرف الأول فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ليس ثمة ما يمنع من صدور تصرفين قانونين عن عقار واحد على أن تكون المفاضلة بين المتنازعين على ملكيته مؤسسة على أسبقية التسجيل، وأن مؤدى نص المادتين 9، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري أن ملكية العقار المبيع لا تنتقل من البائع إلى المشتري إلا بتسجيل عقد البيع أو بتسجيل الحكم النهائي المثبت للتعاقد أو بالتأشير بذلك الحكم على هامش تسجيل صحيفة الدعوى المرفوعة بصحته ونفاذه إذا كانت قد سجلت، ويكون للمشتري في هذه الحالة الأخيرة الاحتجاج به على من تؤول إليه ملكية العقار بأي تصرف لاحق من شأنه نقل الملكية، مما مفاده أن عدم التسجيل لا يترتب عليه نقل ملكية العقار وتبقى للبائع ويعتبر تصرفه فيه مرة أخرى صادراً من مالك مما لا يحول معه من الحكم له بصحة ونفاذ عقده، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثانية باعا الأطيان محل النزاع إلى الطاعن بعقد بيع ابتدائي مؤرخ ../ ../ 1983 وكانا قد سبق لهما التصرف في ذات الأطيان إلى مورث المطعون ضدهم من الثالث إلى الأخير بموجب العقد المؤرخ../ ../ 1973، وكانت أحكام القانون المدني وقانون التسجيل رقم 114 لسنة 1946 لا تحظر صدور تصرفين قانونيين عن عقار واحد على أن تكون المفاضلة بينهما على أساس أسبقية التسجيل، بما لا يمنع من إجابة كل منهما لطلبه بصحة ونفاذ عقده – متى تحققت المحكمة من توافر أركان العقد – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجاب المطعون ضدهم من الثالث إلى الأخير إلى طلبهم بصحة ونفاذ العقد الصادر لمورثهم ورفض طلب الطاعن في هذا الخصوص فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه جزئياً.

الطعن 1978 لسنة 70 ق جلسة 6 / 3 / 2012 مكتب فني 63 ق 56 ص 376

برئاسة السيد القاضي/ جرجس عدلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى مرزوق، سالم سرور, محمد منصور وحازم شوقي نواب رئيس المحكمة.
---------
- 1  اختصاص "الإحالة إلى المحكمة المختصة: حجية الحكم بعدم الاختصاص والإحالة".
قوة الأمر المقضي. ورودها على منطوق الحكم وما ارتبط به من الأسباب ارتباطا وثيقا. قضاء المحكمة الجزئية بإحالة الدعوى للمحكمة الابتدائية إعمالا للمادة 46 مرافعات استنادا لعدم اختصاصها قيميا بطلب الطرد المرتبط بالطلب الأصلي بتثبيت الملكية. أثره. امتداد قوة الأمر المقضي لما ورد بالأسباب بشأن تقدير قيمة الدعوى. لازمه. تقيد المحكمة المحال إليها الدعوى بهذا التقدير ولو ابتنى على قاعدة غير صحيحة. مؤداه. جواز استئناف الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية. علة ذلك. تقدير نصاب الاستئناف بقيمة أكبر طلب من الطلبات المرتبطة للمدعي. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف تأسيسا على إعادة تقدير قيمة الدعوى بما يدخلها في نطاق النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية. مخالفة للقانون.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قوة الأمر المقضي كما ترد على منطوق الحكم ترد أيضاً على ما يكون من أسبابه مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه. وكان الثابت أن المحكمة الجزئية أسست قضائها الصادر بتاريخ ../../1994 بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى المحكمة الابتدائية على أن طلب الطرد المرتبط بالطلب الأصلي بتثبيت الملكية غير مقدر القيمة وأن من حسن سير العدالة ألا تقضي المحكمة الجزئية في طلب تثبيت الملكية وحده وقضت لذلك بإحالة الطلبين إلى المحكمة الابتدائية. بالتطبيق للفقرة الثانية من المادة 46 من قانون المرافعات التي أجازت للمحكمة الجزئية في مثل هذه الحالة أن تحكم في الطلب الأصلي وحده إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة، وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالته والطلب العارض أو المرتبط إلى المحكمة الابتدائية وجعلت الحكم الصادر بإحالة الطلبين إلى المحكمة الأخيرة غير قابل للطعن، فإن قوة الأمر المقضي التي حازها هذا الحكم لا تقتصر على ما قضى به في منطوقه من عدم اختصاص المحكمة الجزئية قيمياً بنظر الدعوى بل تلحق أيضاً ما ورد بأسبابه من تقدير للدعوى. بأن طلب الطرد المرتبط بالطلب الأصلي غير مقدر القيمة لأن هذا التقدير هو الذي أبتنى عليه المنطوق ولا يقوم هذا المنطوق إلا به، ومقتضى ذلك أن تتقيد المحكمة المحال إليها الدعوى بهذا التقدير ولو بنى على قاعدة غير صحيحة في القانون. فإذا تعددت طلبات المدعي وجمع بينها الارتباط يقدر نصاب الاستئناف بقيمة أكبرها. فإنه - وترتيباً على ما سلف - يكون الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية جائزاً استئنافه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع من الطاعن تأسيساً على تقديره قيمة الدعوى من جديد بما يدخلها في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية مهدراً بذلك حكم المحكمة الجزئية في هذا الخصوص فإنه يكون مخالفاً للقانون.
- 2  نقض "نطاق الطعن بالنقض".
الطعن في الحكم الصادر برفض موضوع الاستئنافين أو بعدم جوازهما. الطعن فيه من أحد الطرفين. لازمه. ألا يفيد منه إلا رافعه وعدم تناوله إلا موضوع الاستئناف المطعون فيه. مؤداه. عدم امتداده لموضوع الاستئناف الآخر. الاستثناء. كون المسألة التي نقض الحكم بسببها أساسا للموضوع الآخر أو غير قابل للتجزئة.
إذا صدر الحكم برفض موضوع الاستئنافين أو بعدم جوازهما وطعن فيه أحد الطرفين دون الآخر بطريق النقض فإنه لا يفيد من الطعن إلا رافعه ولا يتناول النقض إلا موضوع الاستئناف المطعون فيه ولا يمتد إلى موضوع الاستئناف الآخر ما لم تكن المسألة التي نقض الحكم بسببها أساساً للموضوع الآخر أو غير قابل للتجزئة.
- 3  نقض "أثر نقض الحكم".
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئنافين لإعادة تقديره لقيمة الدعوى من جديد بما يدخلها في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية. مؤداه. اعتباره غير قابل للتجزئة. لازمه. وجوب تحديد النصاب في الاستئنافين. أثره. نقض الحكم في استئناف الطاعن يستتبع نقضه في استئناف المطعون ضدها الأخيرة التي لم تطعن عليه.
إذ كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئنافين على ما انتهى إليه من إعادة تقديره لقيمة الدعوى من جديد بما يدخلها في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية فإنه بهذه المثابة غير قابل للتجزئة ويتعين أن يكون تحديد نصاب الاستئناف واحداً في الاستئنافين ومن ثم فإن نقض الحكم في استئناف الطاعن يستتبع نقضه في استئناف المطعون ضدها الأخيرة التي لم تطعن عليه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم الستة الأوائل أقام الدعوى ... لسنة 1994 محكمة ببا الجزئية على الطاعن بطلب الحكم بتثبيت ملكيته للأطيان الزراعية البالغ مساحتها 12س 9 ط المبينة بالصحيفة وطرده منها وعدم تعرضه له فيها تأسيساً على أنه يمتلك هذه الأطيان وأن الطاعن ينازعه في ملكيتها ووضع يده عليها بدعوى أنها مملوكة له، وبتاريخ ../../1994 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر طلب الطرد للغصب وإحالة الدعوى بطلبيها الأصلي والمرتبط إلى محكمة بني سويف الابتدائية – مأمورية ببا – حيث قيدت برقم ... سنة 1994، واختصم الطاعن المطعون ضدهما السابع والثامن ليصدر الحكم في مواجهتهما بحسبان أنهما من باعا تلك الأطيان لوالده، ندبت المحكمة خبير وبعد أن أودع تقريره أدخل المطعون ضدهم الستة الأوائل هيئة الأوقاف المطعون ضدها التاسعة بعد إذ ثبت أن لها حق اختصاص على الأطيان، أعادت المحكمة الدعوى إلى الخبير وبعد أن أودع تقريره النهائي حكمت بتاريخ ../../1999 بالطلبات. أستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 37 ق بني سويف واستأنفته المطعون ضدها التاسعة بالاستئناف رقم .... 37 ق، وبتاريخ ../../2000 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئنافين. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضى بعدم جواز الاستئنافين على سند من صدور الحكم المستأنف في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية عملاً بتعديل قانون المرافعات الوارد بالقانون 18 لسنة 1999 في حين أن هذا التعديل لا يسري على الواقعة محل النزاع لصدور الحكم المستأنف قبل سريانه
وحيث إنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قوة الأمر المقضي كما ترد على منطوق الحكم ترد أيضاً على ما يكون من أسبابه مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه. وكان الثابت أن المحكمة الجزئية أسست قضائها الصادر بتاريخ ../../1994 بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى المحكمة الابتدائية على أن طلب الطرد المرتبط بالطلب الأصلي بتثبيت الملكية غير مقدر القيمة وأن من حسن سير العدالة ألا تقضي المحكمة الجزئية في طلب تثبيت الملكية وحده وقضت لذلك بإحالة الطلبين إلى المحكمة الابتدائية بالتطبيق للفقرة الثانية من المادة 46 من قانون المرافعات التي أجازت للمحكمة الجزئية في مثل هذه الحالة أن تحكم في الطلب الأصلي وحده إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة، وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالته والطلب العارض أو المرتبط إلى المحكمة الابتدائية وجعلت الحكم الصادر بإحالة الطلبين إلى المحكمة الأخيرة غير قابل للطعن، فإن قوة الأمر المقضي التي حازها هذا الحكم لا تقتصر على ما قضى به في منطوقه من عدم اختصاص المحكمة الجزئية قيمياً بنظر الدعوى بل تلحق أيضاً ما ورد بأسبابه من تقدير للدعوى بأن طلب الطرد المرتبط بالطلب الأصلي غير مقدر القيمة لأن هذا التقدير هو الذي أبتنى عليه المنطوق ولا يقوم هذا المنطوق إلا به، ومقتضى ذلك أن تتقيد المحكمة المحال إليها الدعوى بهذا التقدير ولو بُني على قاعدة غير صحيحة في القانون. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه إذا تعددت طلبات المدعي وجمع بينها الارتباط يقدر نصاب الاستئناف بقيمة أكبرها فإنه – وترتيباً على ما سلف – يكون الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية جائزاً استئنافه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع من الطاعن تأسيساً على تقديره قيمة الدعوى من جديد بما يدخلها في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية مهدراً بذلك حكم المحكمة الجزئية في هذا الخصوص فإنه يكون مخالفاً للقانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إنه لما كان من المقرر أنه إذا صدر الحكم برفض موضوع الاستئنافين أو بعدم جوازهما وطعن فيه أحد الطرفين دون الآخر بطريق النقض فإنه لا يفيد من الطعن إلا رافعه ولا يتناول النقض إلا موضوع الاستئناف المطعون فيه ولا يمتد إلى موضوع الاستئناف الآخر ما لم تكن المسألة التي نقض الحكم بسببها أساساً للموضوع الآخر أو غير قابل للتجزئة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئنافين على ما انتهى إليه من إعادة تقديره لقيمة الدعوى من جديد بما يدخلها في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية فإنه بهذه المثابة غير قابل للتجزئة ويتعين أن يكون تحديد نصاب الاستئناف واحداً في الاستئنافين ومن ثم فإن نقض الحكم في استئناف الطاعن يستتبع نقضه في استئناف المطعون ضدها الأخيرة التي لم تطعن عليه.

الطعن 192 لسنة 69 ق جلسة 4 / 3 / 2012 مكتب فني 63 ق 55 ص 367

جلسة 4 مارس سنة 2012
برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد نجيب جاد، منصور العشري, محمد خلف وخالد مدكور نواب رئيس المحكمة.
----------
(55)
الطعن 192 لسنة 69 ق
(8 - 1) عمل "سلطة صاحب العمل: سلطة صاحب العمل في تأديب العامل" "واجبات العمال ومساءلتهم بشركات قطاع الأعمال العام: العقوبات التأديبية، الجزاء المدني".
(1) شركات قطاع الأعمال العام. خضوعها لأحكام التأديب والعقوبات التأديبية الواردة في قانون العمل اعتبارا من 19/7/1991. عدم جواز تطبيق أي قانون أو لائحة أخرى كان يعمل بها قبل هذا التاريخ. م 44/4 ق 203 لسنة 1991.
(2) شركات قطاع الأعمال العام. التزامها بإعداد لائحة بالجزاءات. م59 ق 203 لسنة 1991. وجوب اعتمادها من مكتب القوى العاملة التابع لها المنشأة. الفترة السابقة على اعتماد اللائحة. لصاحب العمل سلطة التأديب وفق قواعد التأديب المنصوص عليها في قانون العمل والقرارات الوزارية الصادرة نفاذا له.
(3) العقوبات التأديبية التي توقع على العاملين الخاضعين لقانون العمل. ورودها على سبيل الحصر. عدم جواز توقيع أي عقوبة أخرى خلافها وإلا اتسم قرارها بالبطلان. مؤداه. وجوب توقيعها على العاملين بالمنشأة دون تفرقة. شرطه. عدم وضع القانون عقوبات لشاغلي درجات الوظائف العليا وأخرى لمن عداهم. م 5 قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 24 لسنة 1982.
(4) الجزاءات التأديبية التي يجوز لمدير المنشأة توقيعها. ماهيتها. الإنذار والخصم من الأجر والوقف عن العمل الذي لا يجاوز ثلاثة أيام. العقوبات الأخرى. لصاحب المنشأة أو وكيله المفوض أو عضو مجلس الإدارة المنتدب توقيعها. علة ذلك.
(5) توقيع عقوبة تأديبية على العامل. لازمه. إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك كتابة وإيداعه ملفه الخاص. علة ذلك. تحقيقا لضمانات الدفاع وتحقيق الاتهام. الاستثناء. حالة توقيع عقوبة الإنذار. جواز استجواب العامل شفاهة مع إثبات مضمونه في محضر وإيداعه ملفه.
(6) قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الجزاء والتحميل الموقع على المطعون ضده استنادا لتوقيعه من سلطة غير مختصة لسريان لائحة الشركة الصادرة قبل العمل بق 203 لسنة 1991. مخالفة للقانون. علة ذلك.
(7) جواز توقيع جزاء مدني على العامل. شرطه. تسببه في إتلاف أو فقد أو تدمير مهمات أو منتجات يملكها صاحب العمل. اعتباره تعويضا عن الأضرار الناتجة عن فعل العامل. اختلافه عن الجزاء التأديبي. أثره. جواز الجمع بين الجزاءين. م 68 ق 137 لسنة 1981. علة ذلك.
(8) صدور قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 24 لسنة 1982 بحظر توقيع أكثر من خصم من أجر العامل. مؤداه. خروجه عن التفويض التشريعي بالفقرة الأخيرة من المادة 60 من قانون العمل. أثره. البطلان. قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضده بطلباته استنادا للمادة سالفة البيان. خطأ. علة ذلك.
-----------
1 - مفاد النص في الفقرة الأخيرة من المادة 44 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أنه بعد العمل بأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام في 19/7/1991 وطبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 44 منه أصبحت الشركات التابعة خاضعة لأحكام التأديب وللعقوبات التأديبية الواردة في القانون ولا يجوز لها من بعد تطبيق أحكام أي قانون أو لائحة كان يعمل بها قبل التاريخ المذكور فيما يخالف ما ورد في قانون العمل بشأنها.
2 - مفاد النص في المادة 59 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 – المنطبق على واقعة الدعوى – أنه تلتزم الشركات بإعداد لائحة بالجزاءات إعمالاً لحكم المادة 59 من القانون المذكور ويتم اعتمادها من مكتب القوى العاملة التابع له المنشأة، أما في الفترة السابقة على اعتماد اللائحة فإن سلطة صاحب العمل التأديبية قائمة ولا ترتبط بلائحة جزاءات ولا بنص تشريعي يقررها ولا على النظام القانوني الذي يحكم عقد العمل فيكون له سلطة التأديب إلا أنه يتقيد بقواعد التأديب المنصوص عليها في قانون العمل والقرارات الوزارية الصادرة نفاذاً له.
3 - مفاد النص في المواد 1، 5، 6 من قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 24 لسنة 1982 أن مادته الخامسة حددت العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين الخاضعين لقانون العمل في هذا الخصوص على سبيل الحصر ومنها الإنذار ولا يجوز بالتالي للمنشأة توقيع أي عقوبة أخرى خلافها وإلا اتسم قرارها بالبطلان، وتطبق هذه العقوبات على جميع العاملين بالمنشأة دون تفرقة، إذ لم يضع القانون عقوبات لشاغلي درجات الوظائف العليا وأخرى لمن عداهم بل ورد النص عاماً شاملاً الجميع.
4 - إذ كانت المادة الخامسة من القرار المذكور – قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 24 لسنة 1982 – حددت سلطة توقيع الجزاءات التأديبية فأجاز لمدير المنشأة توقيع عقوبات الإنذار والخصم من الأجر الذي لا يجاوز ثلاثة أيام وكذلك الوقف عن العمل الذي لا يجاوز ثلاثة أيام وتوقع باقي العقوبات من صاحب المنشأة أو وكيله المفوض أو عضو مجلس الإدارة المنتدب والذين يكون لأي منهم توقيع العقوبات الأخرى التي أجاز القرار لمدير المنشأة توقيعها من باب أولى باعتبار أن من يملك الأكثر يملك الأقل.
5 - إذ كان تحقيقاً لضمانات الدفاع وتحقيق الاتهام استلزم المشرع حظر توقيع عقوبة على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك كتابة في محضر يودع ملفه الخاص واستثنى المشرع من هذه الإجراءات الحالة التي يوقع على العامل بشأنها عقوبة الإنذار حيث أجاز أن يكون الاستجواب شفاهة مع إثبات مضمونه في محضر يودع في ملف العامل.
6 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أجاب المطعون ضده إلى طلب إلغاء الجزاء والتحميل وكان من بين ما استند إليه أن لائحة الشركة الصادرة قبل العمل بالقانون رقم 203 لسنة 1991 سارية المفعول وبالتالي يكون الجزاء قد تم توقيعه من سلطة غير مختصة إذ كان يتعين توقيعه من الجمعية العمومية للشركة باعتباره شاغلاً إحدى الوظائف القيادية في حين أن هذه اللائحة تعتبر ملغاة في كل حكم يتناقض مع أحكام قانون العمل من تاريخ العمل بالقانون 203 لسنة 1991 المذكور ويكون الجزاء بالإنذار الموقع من العضو المنتدب متفقاً وأحكام القانون ويكون الحكم المطعون فيه في هذا الشق قد خالف صحيح القانون.
7 - مفاد النص في المادة 68 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 يدل على أنه يجوز توقيع جزاء مدني على العامل لتسببه في إتلاف أو فقد أو تدمير مهمات أو منتجات يملكها صاحب العمل متمثلاً في تعويضه عن ذلك بالمبالغ التي تجبر الأضرار الناتجة عن فعل العامل وهذا الجزاء يختلف عن الجزاء التأديبي والذي يهدف إلى حماية النظام في المنشأة بزجر المخالف وردعه ومن ثم إذا شكل الفعل الواحد خطأ يستوجب مسئولية العامل تأديبياً فلا يحول ذلك بين صاحب العمل والرجوع عليه بالتعويض عن نفس الفعل لاختلاف الغرض من كل من الجزاءين.
8 - إذ كانت المادة 60 من قانون العمل سالف الذكر قد فوضت وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب في إصدار قرار بـ(بيان العقوبات التأديبية وقواعد وإجراءات التأديب) فأصدر القرار رقم 24 لسنة 1982 حدد فيه العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وحظر في مادته الرابعة توقيع أكثر من خصم من أجر العامل طبقاً للمادة 68 من قانون العمل المذكور وبين أي عقوبة أخرى، وكان حظر الجمع هذا فيه خروج عن التفويض التشريعي الذي قصر سلطة التفويض على (بيان العقوبات التأديبية وإجراءات التأديب) فلا شأن له بالجزاء المدني فضلاً عن أنه يتعارض مع المبادئ العامة التي تجيز الجمع بين الجزاءين المدني والتأديبي ومن ثم يقع هذا القرار باطلاً في مادته سالفة الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بطلباته استناداً إلى هذه المادة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 1997 مدني الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة – شركة .... للأقطان – بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 108 لسنة 1997 الصادر منها واعتباره كأن لم يكن وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه، وقال بياناً لها إنه من العاملين لدى المطعون ضدها بوظيفة رئيس قطاع الشئون التجارية (بالدرجة الممتازة العليا) وإذ أصدرت القرار المذكور في 6/ 7/ 1997 بمجازاته بعقوبة الإنذار لإخلاله بمقتضيات وظيفته مع خصم قيمة ما تكبدته الشركة من أعباء مالية بشأن إعادة شحن حاويتين إلى عميل من الذين شملهم التحقيق بالتساوي فيما بينهما وفقاً للمطالبة التي ترد إليها من الخط الملاحي إعمالا لنص المادة 68 من قانون العمل، وهو ما يخالف القانون لعدم اختصاص العضو المنتدب بتوقيعه لاختصاص رئيس الجمعية العمومية للشركة به لكونه – أي الطاعن – شاغلاً لإحدى الوظائف العليا طبقاً لنص المادة 12 من اللائحة، فضلاً عن أن هذا الجزاء ليس من بين الجزاءات التي يجوز توقيعها وفقاً للمادة 11 من ذات اللائحة والتي ليس من بينها الإنذار، كما أنه يتصف بعدم المشروعية لعدم استكمال التحقيق الذي أجري معه لمقوماته الأساسية التي تتطلب مبدأ المواجهة وإحاطته بأدلة ارتكاب المخالفة وكفالة حق الدفاع، ومن ثم أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، أجابت المحكمة المطعون ضده لطلباته بحكم استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 1286 لسنة 53 ق الإسكندرية، وبتاريخ 16/ 12/ 1998 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان السببين الأول والثاني تقول إن الحكم قضى بإلغاء قرار الجزاء الواقع على المطعون ضده تأسيساً على أن العضو المنتدب ليس هو السلطة المختصة بإصداره وإنما المختص بذلك هو الجمعية العمومية للشركة – باعتباره من شاغلي الوظائف القيادية – وفقاً للمادة 12 من لائحة نظام العاملين بها في حين أن هذه اللائحة لم تكن قد اعتمدت بعد من مكتب القوى العاملة المختص، وبالتالي اتخذت الطاعنة من قانون العمل سنداً لها في توقيع الجزاء بتطبيق المواد 58، 60 و68 منه إعمالاً لحكم المادة 44 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه، وفي بيان السبب الثالث تقول إن القانون لم يحظر الجمع بين الاقتطاع من أجر العامل وأي عقوبة تأديبية أخرى باعتبار أن الاقتطاع يمثل تعويضاً مدنياً، وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببطلان الجزاء لجمعه بين جزاءين فإنه يكون قد خلط بين العقوبة التأديبية والجزاء المدني وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن النعي بالسببين الأول والثاني في محله، ذلك أن النص في الفقرة الأخيرة من المادة 44 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن (وتسري في شأن واجبات العاملين بالشركات التابعة والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981) والنص في المادة 59 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 – المنطبق على واقعة الدعوى – على أنه (على صاحب العمل في حالة استخدام خمسة عمال فأكثر أن يضع في مكان ظاهر لائحة تنظيم الجزاءات التأديبية موضحاً بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية مصدقاً عليها من الجهة الإدارية المختصة، وعلى هذه الجهة أخذ رأي المنظمة النقابية التي يتبعها عمال المنشأة قبل التصديق على اللائحة، فإذا لم تقم الجهة بالتصديق أو الاعتراض عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها اعتبرت نافذة ولوزير الدولة للقوى العاملة والتدريب أن يصدر بقرار منه أنظمة نموذجية للوائح والجزاءات لكي يسترشد بها أصحاب الأعمال) وفي الفقرة الأخيرة من المادة 60 من ذات القانون على أن (..... ويصدر قرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب ببيان العقوبات التأديبية وقواعد وإجراءات التأديب)، والنص في المادة الأولى من قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 24 لسنة 1982 ببيان العقوبات التأديبية وقواعد وإجراءات التأديب على أن (العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العمال هي: (1) الإنذار (2) الغرامة (3) الوقف عن العمل (4) الحرمان من العلاوة السنوية أو جزء منها (5) الإنذار الكتابي بالفصل (6) الفصل من الخدمة)، وفي المادة الخامسة من ذات القرار على أنه (لمدير المنشأة توقيع العقوبات التالية (أ) الإنذار (ب) الغرامة بحيث لا يتجاوز قيمتها أجر ثلاثة أيام (ج) الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام أما باقي العقوبات الأخرى فلا يجوز توقيعها إلا من صاحب المنشأة أو وكيله المفوض أو عضو مجلس الإدارة المنتدب) وفي المادة السادسة منه على أن (يحظر توقيع عقوبة على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص ويجوز بالنسبة للعقوبة المنصوص عليها في البند (أ) من المادة السابقة أن يكون الاستجواب والتحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في المحضر الذي يحوي العقوبة) ومفاد ذلك أنه بعد العمل بأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام في 19/ 7/ 1991 وطبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 44 منه أصبحت الشركات التابعة خاضعة لأحكام التأديب وللعقوبات التأديبية الواردة في القانون ولا يجوز لها من بعد تطبيق أحكام أي قانون أو لائحة كان يعمل بها قبل التاريخ المذكور فيما يخالف ما ورد في قانون العمل بشأنها، وتلتزم تلك الشركات بإعداد لائحة بالجزاءات إعمالاً لحكم المادة 59 من القانون المذكور ويتم اعتمادها من مكتب القوى العاملة التابع له المنشأة، أما في الفترة السابقة على اعتماد اللائحة فإن سلطة صاحب العمل التأديبية قائمة ولا ترتبط بلائحة جزاءات ولا بنص تشريعي يقررها ولا على النظام القانوني الذي يحكم عقد العمل فيكون له سلطة التأديب إلا أنه يتقيد بقواعد التأديب المنصوص عليها في قانون العمل والقرارات الوزارية الصادرة نفاذاً له ومنها قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 24 لسنة 1982 والذي حددت مادته الخامسة العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين الخاضعين لقانون العمل في هذا الخصوص على سبيل الحصر ومنها الإنذار ولا يجوز بالتالي للمنشأة توقيع أي عقوبة أخرى خلافها وإلا اتسم قرارها بالبطلان، وتطبق هذه العقوبات على جميع العاملين بالمنشأة دون تفرقة، إذ لم يضع القانون عقوبات لشاغلي درجات الوظائف العليا وأخرى لمن عداهم بل ورد النص عاماً شاملاً الجميع، وحددت المادة الخامسة من القرار المذكور سلطة توقيع الجزاءات التأديبية فأجاز لمدير المنشأة توقيع عقوبات الإنذار والخصم من الأجر الذي لا يجاوز ثلاثة أيام وكذلك الوقف عن العمل الذي لا يجاوز ثلاثة أيام وتوقع باقي العقوبات من صاحب المنشأة أو وكيله المفوض أو عضو مجلس الإدارة المنتدب والذين يكون لأي منهم توقيع العقوبات الأخرى التي أجاز القرار لمدير المنشأة توقيعها من باب أولى باعتبار أن من يملك الأكثر يملك الأقل، وتحقيقاً لضمانات الدفاع وتحقيق الاتهام استلزم المشرع حظر توقيع عقوبة على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك كتابة في محضر يودع ملفه الخاص واستثنى المشرع من هذه الإجراءات الحالة التي يوقع على العامل بشأنها عقوبة الإنذار حيث أجاز أن يكون الاستجواب شفاهة مع إثبات مضمونه في محضر يودع في ملف العامل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أجاب المطعون ضده إلى طلب إلغاء الجزاء والتحميل وكان من بين ما استند إليه أن لائحة الشركة الصادرة قبل العمل بالقانون رقم 203 لسنة 1991 سارية المفعول وبالتالي يكون الجزاء قد تم توقيعه من سلطة غير مختصة إذ كان يتعين توقيعه من الجمعية العمومية للشركة باعتباره شاغلاً إحدى الوظائف القيادية في حين أن هذه اللائحة تعتبر ملغاة في كل حكم يتناقض مع أحكام قانون العمل من تاريخ العمل بالقانون 203 لسنة 1991 المذكور ويكون الجزاء بالإنذار الموقع من العضو المنتدب متفقاً وأحكام القانون ويكون الحكم المطعون فيه في هذا الشق قد خالف صحيح القانون بما يوجب نقضه، والنعي بالسبب الثالث سديد، ذلك أن النص في المادة 68 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 على أنه "إذا تسبب العامل في فقد أو إتلاف أو تدمير مهمات أو آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت في عهدته وكان ذلك ناشئاً عن خطأ العامل وجب أن يتحمل المبلغ اللازم نظير ذلك، ولصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل أن يبدأ باقتطاع المبلغ المذكور من أجر العامل ..." يدل على أنه يجوز توقيع جزاء مدني على العامل لتسببه في إتلاف أو فقد أو تدمير مهمات أو منتجات يملكها صاحب العمل متمثلاً في تعويضه عن ذلك بالمبالغ التي تجبر الأضرار الناتجة عن فعل العامل وهذا الجزاء يختلف عن الجزاء التأديبي والذي يهدف إلى حماية النظام في المنشأة بزجر المخالف وردعه ومن ثم إذا شكل الفعل الواحد خطأ يستوجب مسئولية العامل تأديبياً فلا يحول ذلك بين صاحب العمل والرجوع عليه بالتعويض عن نفس الفعل لاختلاف الغرض من كل من الجزاءين، ولما كانت المادة 60 من قانون العمل سالف الذكر قد فوضت وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب في إصدار قرار بـ(بيان العقوبات التأديبية وقواعد وإجراءات التأديب) فأصدر القرار رقم 24 لسنة 1982 حدد فيه العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وحظر في مادته الرابعة توقيع أكثر من خصم من أجر العامل طبقاً للمادة 68 من قانون العمل المذكور وبين أي عقوبة أخرى، وكان حظر الجمع هذا فيه خروج عن التفويض التشريعي الذي قصر سلطة التفويض على (بيان العقوبات التأديبية وإجراءات التأديب) فلا شأن له بالجزاء المدني فضلاً عن أنه يتعارض مع المبادئ العامة التي تجيز الجمع بين الجزاءين المدني والتأديبي ومن ثم يقع هذا القرار باطلاً في مادته سالفة الذكر، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بطلباته استناداً إلى هذه المادة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب أيضاً
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 53 ق .... بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

الطعن 2950 لسنة 68 ق جلسة 12 / 3 / 2012 مكتب فني 63 ق 62 ص 408

جلسة 12 مارس سنة 2012
برئاسة السيد القاضي/ سيد محمود يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد إبراهيم سليمان، بليغ كمال, شريف سامي الكومي وأحمد جلال عبد العظيم نواب رئيس المحكمة.
---------
(62)
الطعن 2950 لسنة 68 ق
 (2 ، 1)اختصاص "الاختصاص القضائي الدولي". تنفيذ "تنفيذ الأحكام الأجنبية".
(1) تنفيذ الحكم الأجنبي في مصر. لازمه. الأمر بتنفيذه. الاعتداد بحجية الحكم الأجنبي. شرطه. عدم مخالفته للنظام العام في مصر وعدم صدور حكم واجب النفاذ في نفس الموضوع بين ذات الخصوم في مصر وصدوره من جهة لها ولاية في إصداره طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي وفقاً لقانون تلك الجهة. م 22 مدني.
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بإلزام الطاعنين بالمبالغ محل المطالبة برغم سبق إقامة المطعون ضده لدعوى أمام محكمة دبي بذات الموضوع ونفس السبب والصادر فيها الحكم بناء على اليمين الحاسمة وتوافر شروط الاعتداد بحجية ذلك الحكم في مصر استناداً لعدم تذييله بالصيغة التنفيذية وفقاً لقانون المرافعات. مخالفة للقانون وخطأ.
-----------
1 - إن تنفيذ الحكم الأجنبي في مصر لا يكون إلا بعد الأمر بتنفيذه، إلا أنه يتعين التفرقة بين تنفيذ ذلك الحكم الأجنبي في مصر وبين الاعتداد بحجيته فلا يلزم فيه أن يصدر أمراً بالتنفيذ بل يكفي أن تتحقق المحكمة المصرية التي يحتج به أمامها أنه صادر من جهة ذات ولاية في إصداره طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي الواردة في قانون هذه الجهة عملاً بنص المادة 22 من القانون المدني وبحسب قواعد اختصاص القانون الدولي الخاص وليس فيه ما يخالف النظام العام في مصر، ولم يصدر في مصر حكم واجب النفاذ في نفس الموضوع وبين ذات الخصوم، فمتى تحققت المحكمة المصرية من توافر هذه الشروط كان عليها الأخذ بحجية الحكم الأجنبي.
2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم ... لسنة 1994 حقوق جزئي أمام محكمة دبي بذات الموضوع وعلى نفس السبب محل الدعوى المطروحة ووجه إلى المدعى عليهما فيها – الطاعنين – اليمين الحاسمة فحلفاها وصدر الحكم بناءً على تلك اليمين بتاريخ ../../1995 وإذ استأنف الطاعن ذلك الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 1995 حقوق قضت محكمة استئناف دبي في ../../1996 بعدم جواز الاستئناف، وإذا كانت اليمين الحاسمة التي وجهها المطعون ضده إلى الطاعنين أمام محاكم دبي قد وجهت في واقعة غير مخالفة للنظام العام أو الآداب في مصر ومنصبة على المبلغ المطلوب من الطاعنين أداءه ومتعلق بشخصهما فحلفاها طبقاً للقانون، وإذا كان ذلك الحكم الأجنبي قد صدر من محكمة ذات ولاية في إصداره طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي الوارد في قانون هذه الجهة وحاز قوة الأمر المقضي لاستنفاده مواعيد الطعن عليه طبقاً لقانون القاضي الذي أصدره وليس فيه ما يخالف النظام العام في مصر ولم يصدر في مصر حكم واجب النفاذ في نفس الموضوع وبين ذات الخصوم قبل صدور الحكم الأجنبي فإنه بذلك يكون حائزاً للحجية ولو لم يكن قد أُعطي الصيغة التنفيذية في مصر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلزام الطاعنين بالمبلغ محل المطالبة على سند من أن الحكم الصادر من محكمة استئناف دبي لم يزيل بالصيغة التنفيذية وفقاً لقانون المرافعات معتبراً أن تذييله بها شرط للاعتداد بحجيته فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم .... لسنة 1994 شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأداء مبلغ ....... جنيه، على سند من أنه اتفق مع الطاعن الثاني باعتباره ضابطاً بالقوات المسلحة على حجز شقة سكنية باسمه من جهاز مشروعات الأراضي بالقوات المسلحة على أن يقوم المطعون ضده بسداد ثمنها باعتباره كان خاطباً في ذلك الوقت لشقيقة الطاعنة الأولى – زوجة الطاعن الثاني – إلا أن الأخير تنازل عن تلك الشقة للطاعنة الأولى رغم سداد المطعون ضده للمبالغ المطالب بها ورفض الطاعنان رد تلك المبالغ إليه فأقام الدعوى. ومحكمة أول درجة قضت بالطلبات، استأنف الطاعنان الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة .... ق القاهرة وبتاريخ ../ ../ ... قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أطرح ما تمسك به من إعمال أثر حلف اليمين الحاسمة التي وجهها للمطعون ضده إليهما في دعوى مماثلة رفعت أمام محاكم دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بدعوى أن الحكم الصادر بناء على تلك اليمين لم يزيل بالصيغة التنفيذية ولم تتبع فيه الإجراءات الواردة في المادة 296 من قانون المرافعات واعتبره ورقة من أوراق الدعوى ولم يقل كلمته بشأن أثر حجية ذلك الحكم بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن تنفيذ الحكم الأجنبي في مصر لا يكون إلا بعد الأمر بتنفيذه، إلا أنه يتعين التفرقة بين تنفيذ ذلك الحكم الأجنبي في مصر وبين الاعتداد بحجيته فلا يلزم فيه أن يصدر أمراً بالتنفيذ، بل يكفي أن تتحقق المحكمة المصرية التي يحتج به أمامها أنه صادر من جهة ذات ولاية في إصداره طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي الواردة في قانون هذه الجهة عملاً بنص المادة 22 من القانون المدني وبحسب قواعد اختصاص القانون الدولي الخاص وليس فيه ما يخالف النظام العام في مصر، ولم يصدر في مصر حكم واجب النفاذ في نفس الموضوع وبين ذات الخصوم، فمتى تحققت المحكمة المصرية من توافر هذه الشروط كان عليها الأخذ بحجية الحكم الأجنبي. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم .... لسنة 1994 حقوق جزئي أمام محكمة دبي بذات الموضوع وعلى نفس السبب محل الدعوى المطروحة ووجه إلى المدعى عليهما فيها – الطاعنين – اليمين الحاسمة فحلفاها وصدر الحكم بناء على تلك اليمين بتاريخ .../ ../ ...، وإذ استأنف الطاعن ذلك الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 1995 حقوق قضت محكمة استئناف دبي في ../.../.... بعدم جواز الاستئناف، وإذا كانت اليمين الحاسمة التي ووجهها المطعون ضده إلى الطاعنين أمام محاكم دبي قد وجهت في واقعة غير مخالفة للنظام العام أو الآداب في مصر ومنصبة على المبلغ المطلوب من الطاعنين أداءه ومتعلق بشخصهما فحلفاها طبقاً للقانون، وإذا كان ذلك الحكم الأجنبي قد صدر من محكمة ذات ولاية في إصداره طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي الوارد في قانون هذه الجهة وحاز قوة الأمر المقضي لاستنفاده مواعيد الطعن عليه طبقاً لقانون القاضي الذي أصدره وليس فيه ما يخالف النظام العام في مصر ولم يصدر في مصر حكم واجب النفاذ في نفس الموضوع وبين ذات الخصوم قبل صدور الحكم الأجنبي فإنه بذلك يكون حائزاً للحجية ولو لم يكن قد أعطى الصيغة التنفيذية في مصر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلزام الطاعنين بالمبلغ محل المطالبة على سند من أن الحكم الصادر من محكمة استئناف دبي لم يزيل بالصيغة التنفيذية وفقاً لقانون المرافعات معتبراً أن تذييله بها شرط للاعتداد بحجيته فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.