الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 2 مارس 2016

الطعن 422 لسنة 62 ق جلسة 22 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ق 19 ص 134

برئاسة عبد اللطيف على أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية عمار إبراهيم فرج وبهيج حسن القصبجى ومحمد إسماعيل موسى ومصطفى محمد صادق نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1 إجراءات " إجراءات المحاكمة ".  نيابة عامة . دعوى " دعوي جنائية ".
تحريك الدعوى الجنائية في الجنح والمخالفات بالنسبة لما يرتكبه الموظف ومن حكمه من جرائم أثناء تأدية وظيفته أو بسببها . مقصور على النيابة العامة وحدها دون المدعى المدني وبشرط صدور إذن من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة طبقاً للمادة 63 إجراءات . أساس ذلك .
لما كانت المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على....... أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعى بالحقوق المدنية..... ومع ذلك فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها في الحالتين: (أولاً): ....... (ثانياً): إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات". ويبين من ذلك أن المدعى بالحقوق المدنية لا يملك الحق في تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر في الجنح والمخالفات بالنسبة لما يرتكبه الموظف ومن في حكمه من جرائم أثناء تأدية وظيفته أو بسببها وأن المشرع قد قصر حق تحريك الدعوى الجنائية في هذه الحالة على النيابة العامة وحدها بشرط صدور إذن من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة وفقاً لأحكام المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية.
- 2  إجراءات " إجراءات المحاكمة". دعوى " دعوي جنائية".
إقامة الدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها قانونا على خلاف ما تقضى به المادتين 63 ، 232 إجراءات . أثره .
لما كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجريمة التي دان الطاعن بها وقعت منه أثناء وبسبب تأدية وظيفته العامة ورغم ذلك فقد أجاز رفع الدعوى بطريق الادعاء المباشر مخالفاً بذلك أحكام المادتين 232، 63 من قانون الإجراءات الجنائية. وكان من المقرر أنه إذا كانت الدعوى قد أقيمت على المتهم مما لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضى به المادتان 63، 232 من قانون الإجراءات الجنائية فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها وما بنى عليه من إجراءات معدوم الأثر ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى باعتبار أن باب المحكمة موصود دونها وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة وبهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
- 3  موظفون عموميون .  دعوى " دعوي جنائية ".
موظفو الهيئة العامة للتخطيط العمراني . موظفون عموميون . إقامة الدعوى الجنائية على أحدهم عن جريمة وقعت أثناء تأدية وظيفته أو بسببها بطريق الادعاء المباشر . غير جائز . أساس ذلك ؟
لما كان قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة 1973 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمراني قد نص في مادته الأولى على أنه "تنشأ هيئة عامة مقرها مدينة القاهرة تسمى الهيئة العامة للتخطيط العمراني تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الإسكان والتشييد وتخضع لإشرافه ورقابته وتوجيهه وتسرى في شأنها أحكام قانون الهيئات العامة". وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن يعمل موظفاً عاماً بالهيئة....... وتتبع وزارة الإسكان وهى أحد أشخاص القانون العام وأن الجريمة المنسوبة إليه وقعت منه أثناء تأدية وظيفته وبسببها وأن الدعوى قد رفعت ضده بطريق الادعاء المباشر وهو أمر غير جائز قانوناً وفقاً لما جرى عليه نص المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الوجه الذي أثاره الطاعن لأول مرة أمام هذه المحكمة بعدم جواز رفع الدعوى يكون مقبولاً ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين نقضه وإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية.
------------
الوقائع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بالطريق المباشر أمام محكمة جنح ....... ضد الطاعن بوصف أنه قام بسبها بأن وجه إليها العبارات الموضحة بصحيفة الدعوى وطلبت عقابه بالمادتين 185، 306 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بتغريم المتهم عشرين جنيها وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . استأنف ومحكمة ......الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن الأستاذ/....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.

--------------
المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السب وألزمه بالتعويض قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الدعوى أقيمت عليه وهو موظف عام بالهيئة العامة ............. لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته وبسببها بطريق الادعاء المباشر وبغير الطريق القانوني الذي رسمه القانون خلافاً لما تقضي به المادتان 63, 232 من قانون الإجراءات الجنائية بما يعيبه ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المدعية بالحقوق المدنية رفعت هذه الدعوى بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه قام بسبها بأن وجه إليها العبارات الموضحة بصحيفة الدعوى وذلك أثناء تأدية وظيفته وبسببها وطلبت الحكم بإلزامه بأن يدفع لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت, وبعد أن خلصت المحكمة إلى ثبوت الواقعة في حق الطاعن قضت بتغريمه عشرين جنيهاً وألزمته بالتعويض المطلوب. لما كان ذلك, وكانت المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه ((تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على ..... أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية ....... ومع ذلك فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها في الحالتين: (أولاً): ...... (ثانياً): إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانونا العقوبات)) ويبين من ذلك إن المدعي بالحقوق المدنية لا يملك الحق في تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر في الجنح والمخالفات بالنسبة لما يرتكبه الموظف ومن في حكمه من جرائم أثناء تأدية وظيفته أو بسببها وأن المشرع قد قصر حق تحريك الدعوى الجنائية في هذه الحالة على النيابة العامة وحدها بشرط صدور إذن من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة وفقاً لأحكام المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية. وإذ كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجريمة التي دان الطاعن بها وقعت منه أثناء وبسبب تأدية وظيفته العامة ورغم ذلك فقد أجاز رفع الدعوى بطريق الادعاء المباشر مخالفاً بذلك أحكام المادتين232, 63 سالفتي الذكر, وكان من المقرر أنه إذا كانت الدعوى قد أقيمت على المتهم مما لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به المادتان 63, 232 من قانون الإجراءات الجنائية فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى باعتبار أن باب المحكمة موصود دونها وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة وبهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة 1973 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمراني قد نص في مادته الأولى على أنه ((تنشأ هيئة عامة مقرها مدينة القاهرة تسمى الهيئة العامة للتخطيط العمراني تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الإسكان والتشييد وتخضع لإشرافه ورقابته وتوجيهه وتسري في شأنها أحكام قانون الهيئات العامة))، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن يعمل موظفاً عاماً بالهيئة العامة للتخطيط العمراني وتتبع وزارة الإسكان وهي أحد أشخاص القانون العام وإن الجريمة المنسوبة إليه وقعت منه أثناء تأدية وظيفته وبسببها وأن الدعوى قد رفعت ضده بطريق الادعاء المباشر وهو أمر غير جائز قانوناً وفقاً لما جرى عليه نص المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الوجه الذي أثاره الطاعن لأول مرة أمام هذه المحكمة بعدم جواز رفع الدعوى يكون مقبولاً ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين نقضه وإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية مع إلزام المدعية بالحقوق المدنية المصاريف المدنية وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 9141 لسنة 60 ق جلسة 19 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ق 17 ص 118

جلسة 19 من يناير سنة 1997
برئاسة طلعت الاكيابي نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد جمال الدين وبدر الدين السيد نائبي رئيس المحكمة وناجي عبد العظيم ومحمد محمود إبراهيم.
-----------
(17)
الطعن 9141 لسنة 60 ق
- 1  إشكال في التنفيذ . نقض " إجراءات الطعن " " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام" .
تبعية الحكم الصادر في الإشكال للحكم الصادر في موضوع الدعوى من حيث جواز أو عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض . أثر ذلك ؟
- 2  حكم " إصداره .وضعه والتوقيع عليه"  "بطلان الحكم".
وجوب وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها في مدة ثلاثين يوما من النطق بها . وإلا كانت باطلة . ما لم تكن صادرة بالبراءة . المادة 312 إجراءات .
- 3  شهادة سلبية . إثبات " بوجه عام".
الشهادة السلبية دليل إثبات عدم إيداع الحكم وتوقيعه في الميعاد . يغنى عنها بقاء الحكم خالياً من توقيعه حتى نظر الطعن .
- 4  حكم " إصداره " وضعه والتوقيع عليه". حكم " بطلان الحكم".
بقاء الحكم غفلاً من توقيع حتى مضي الميعاد القانوني لتوقيعه . يبطله.
-----------
1 - من المقرر أن الحكم الصادر في الإشكال يتبع الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية من حيث جواز أو عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض وكان الحكم المطعون فيه صادراً في إشكال في تنفيذ حكم نهائي صادر في جنحة إدارة مسكن للدعارة مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض عملاً بنص المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ومن ثم فإن الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر في الإشكال يكون جائزاً.
2 - من المقرر أن المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها، وإلا كانت باطلة، ما لم تكن صادرة بالبراءة.
3 - من المقرر أن المعول عليه في إثبات عدم التوقيع على الحكم في هذا الميعاد هو بالشهادة التي تصدر بعد انقضاء هذه المدة متضمنة أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه، إلا أن هذه الشهادة لا تعدو أن تكون دليل إثبات على عدم القيام بهذا الإجراء الذي استلزمه القانون، واعتبره شرطاً لقيام الحكم ويغنى عن هذا الدليل بقاء الحكم حتى نظر الطعن خالياً من التوقيع.
4 - لما كان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قد خلا حتى الآن من التوقيع عليه من رئيس الهيئة التي أصدرته رغم مضي فترة الثلاثين يوماً التي استوجب القانون توقيع الحكم قبل انقضائها فإنه يكون باطلاً مستوجباً نقضه.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها 1- فتحت وأدارت سكنها لممارسة الدعارة 2- أدارت منزلا مفروشا لتسهيل الفجور وطلبت عقابها بمواد القانون رقم 10 لسنة 1961 ومحكمة الآداب .... قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وغرامة مائتي جنيه. استأنفت ومحكمة .... بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف أقامت إشكالا في تنفيذ هذا الحكم ومحكمة ...... الابتدائية قضت بقبوله شكلا والاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل فيه . فأقامت إشكالا للمرة الثانية وقضت المحكمة فيه بقبول الإشكال شكلا ووقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن بالنقض.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.
------------
المحكمة
حيث إنه لما كان من المقرر أن الحكم الصادر في الإشكال يتبع الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية من حيث جواز أو عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض, وكان الحكم المطعون فيه صادرا في إشكال في تنفيذ حكم نهائي صادر في جنحة إدارة مسكن للدعارة مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض عملا بنص المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض, ومن ثم فإن الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر في الإشكال يكون جائزا
وحيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بقبول الإشكال المرفوع من المطعون ضدها شكلا وبوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لحين الفصل في الطعن بالنقض قد جاء باطلاً لعدم التوقيع عليه من رئيس الهيئة التي أصدرته في خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوما من النطق بها, وإلا كانت باطلة, ما لم تكن صادرة بالبراءة, وأنه وإن كان من المقرر أن المعول عليه في إثبات عدم التوقيع على الحكم في هذا الميعاد هو بالشهادة التي تصدر بعد انقضاء هذه المدة متضمنة أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعا عليه, إلا أن هذه الشهادة لا تعدو أن تكون دليل إثبات على عدم القيام بهذا الإجراء الذي استلزمه القانون, واعتبره شرطا لقيام الحكم ويغني عن هذا الدليل بقاء الحكم حتى نظر الطعن خاليا من التوقيع. ولما كان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قد خلا حتى الآن من التوقيع عليه من رئيس الهيئة التي أصدرته رغم مضي فترة الثلاثين يوما التي استوجب القانون توقيع الحكم قبل انقضائها, فإنه يكون باطلا مستوجبا نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.

الطعن 1887 لسنة 65 ق جلسة 15 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ق 15 ص 107

برئاسة محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد اللطيف على أبو النيل ومحمد إسماعيل موسى نائبي رئيس المحكمة ويحيى محمود خليفة ومحمد على رجب.
----------
إخلال بعقد المقاولة . حكم " تسبيب الحكم . تسبيب معيب ". قصد جنائي .
جناية الإخلال العمدى في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عقد المقاولة . عمدية . القصد الجنائي فيها مناط تحققه . إغفال الحكم المطعون فيه استظهار هذا القصد . قصور .
لما كان من المقرر أن جناية الإخلال العمدي في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عقد المقاولة أو ارتكاب أي غش في تنفيذ هذا العقد المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً (ج) من قانون العقوبات هي جريمة عمدية يشترط لقيامها توفر القصد الجنائي باتجاه إرادة المتعاقد إلى الإخلال بالعقد أو الغش في تنفيذه مع علمه بذلك، وكان من المقرر أيضاً أن القصد الجنائي من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي إذ خلت مدوناته من إيراد الدليل على أن الطاعنين قد عمدوا إلى الإخلال بعقد المقاولة الذي ارتبط به الطاعن الأول مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة........ أو الغش في تنفيذه، فإنه يكون معيباً بالقصور في البيان.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم الأول : أخل عمدا بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة ارتبط به مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة .... وارتكب غشا في تنفيذه بأن نفذ الأعمال المسندة إليه بموجب ذلك العقد بالمخالفة للرسومات التنفيذية والمواصفات والأصول الفنية والهندسية وترتب على ذلك ضررا جسيما بأموال الجهة سالفة الذكر قدره مائة وستة وسبعين ألف ومائة وستة وتسعين جنيهاً ومائتين وستة وثمانين مليما. الثاني والثالث: اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع الأول في ارتكاب الجريمة سالفة البيان بأن اتفقا معه على ارتكابها وساعداه على ذلك بأن امتنعا عن الإشراف على تنفيذ الأعمال المسندة إليه وعن مراقبتها ووقعا على محاضر استلامها ومستخلصات صرف قيمتها فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة وأحالتهم إلي محكمة أمن الدولة العليا .... لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 40/2 - 3 ، 41 ، 41 , 116 مكررا ج/1، 119/أ من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن الأول بالسجن لمدة خمس سنوات وكل من الطاعنين الثاني والثالث بالسجن لمدة ثلاث سنوات والعزل من الوظيفة وتغريم الطاعنين الثلاثة مبلغ مائة وستة وسبعين ألفا وستة وتسعين جنيها وثماني مائة وستة وعشرين مليما بالتضامن فيما بينهم
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض.....إلخ.

-----------
المحكمة

حيث إن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان أولهم بجريمة الإخلال العمدي في تنفيذ عقد مقاولة والآخرين بالاشتراك فيها قد شابه القصور في التسبيب, وذلك بأن لم يستظهر القصد الجنائي لدى الطاعنين باتجاه إرادتهم إلى الإخلال في تنفيذ ذلك العقد بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله إنها: "تتحصل في أنه في خلال الفترة من سنة 1984 حتى سنة 1989 بناحية..... التابعة لمركز.... محافظة المنوفية - تعاقد المتهم الأول.... مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة.... على إنشاء الجناح القبلي لمدرسة..... الابتدائية وما أن صدر له أمر الشغل وأسندت إلى كل من المتهمين الثاني....... المهندس بالإدارة الهندسية للوحدة المحلية المذكورة والثالث..... فني بذات الجهة أعمال الإشراف على مدى التزام المتهم الأول المقاول بإنشاء المبنى وفقا للرسم الإنشائي والمواصفات الهندسية - طبقا لأصول الصناعة حتى اتفق معهما على الإخلال بهذا العقد ومخالفة المواصفات الهندسية وأصول الصناعة والغش في مواد البناء وأن يساعداه بالتوقيع على المستخلصات الخاصة بصرف قيمة ما يتم تنفيذه من أعمال دون الكشف عما بها من غش واستلام المبنى في نهاية العملية, ونفاذا لذلك أقام المتهم الأول المقاول المبنى بالمخالفة للمواصفات الهندسية وأصول الصناعة والغش في مواد البناء بمخالفة الأعداد والكميات والنسب المقررة طبقا للمواصفات الهندسية وأصول الصناعة بينما عمد المتهمان الثاني والثالث إلى عدم كشف ذلك الإخلال بالعقد والغش في تنفيذه ووقعا على المستخلصات حتى يتمكن المتهم الأول المقاول من صرف قيمة ما يتم تنفيذه من أعمال مخالفة دون وجه حق ثم وقعا في نهاية العملية باستلام المبنى دون كشف ما به من عيوب ومخالفة للمواصفات وأصول الصناعة وغش مما أدى إلى تصدع المبنى وعدم صلاحيته للغرض الذي أنشئ من أجله وبات لازما إزالته حتى سطح الأرض وإعادة بنائه وفقا للمواصفات الهندسية وأصول الصناعة وهو ما أصاب الجهة المجني عليها بضرر جسيم بلغت قيمته 176196.286 جنيه "فقط مائة وستة وسبعين ألفا ومائة وستة وتسعين جنيها ومائتين وستة وثمانين مليما لا غير". وبعد أن أورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعنين أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير خبراء وزارة العدل وأمر الشغل الذي صدر من الوحدة المحلية لمركز ومدينة...... للطاعن الأول ومحضر الاستلام وكتاب إدارة العقود والمشتريات بالوحدة المحلية لمدينة........ خلص إلى إدانتهم بجريمتي الإخلال العمدي في تنفيذ عقد مقاولة والاشتراك فيها وعاقبهم بالمادة 116 مكررا (ج) من قانون العقوبات. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن جناية الإخلال العمدي في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عقد المقاولة أو ارتكاب أي غش في تنفيذ هذا العقد المنصوص عليها في المادة 116 مكررا (ج) من قانون العقوبات هي جريمة عمدية يشترط لقيامها توفر القصد الجنائي باتجاه إرادة المتعاقد إلى الإخلال بالعقد أو الغش في تنفيذه مع علمه بذلك, وكان من المقرر أيضا أن القصد الجنائي من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعليا, ولما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي إذ خلت مدوناته من إيراد الدليل على أن الطاعنين قد عمدوا إلى الإخلال بعقد المقاولة الذي ارتبط به الطاعن الأول مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة...... أو الغش في تنفيذه, فإنه يكون معيبا بالقصور في البيان بما يوجب نقضه والإعادة, وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 60248 لسنة 59 ق جلسة 13 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ق 13 ص 89

برئاسة نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية مجدى منتصر وحسن حمزة وحامد عبد الله نواب رئيس المحكمة وشبل حسن.
--------------
- 1  دعوى " دعوي مدنية".
شروط قبول الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية .
الأصل في دعاوى الحقوق المدنية التي ترفع استثناء إلى المحاكم الجنائية بطريقة التبعية للدعوى الجنائية، أن يكون الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر المدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى.
- 2  حكم " تسبيب الحكم . تسبيب معيب". دعوى " دعوى مدنية ".
القضاء بالتعويض فى الدعاوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية فى حالة الحكم بالبراءة . شرطه . بيان عناصر الضرر المقدر على أساسه مبلغ التعويض فى الحكم الصادر بالتعويض المدني . غير لازم . حد ذلك . عدم بيان الحكم عناصر الخطأ الذى وقع من الطاعن وركن الضرر وإيراده ما لا يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها . قصور .
من المقرر أنه يشترط للحكم بالتعويض في الدعاوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية في حالة الحكم بالبراءة هو ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجنائية وصحة إسناده إلى المتهم المقامة عليه الدعوى المذكورة دون أن تتوافر به الأركان القانونية للجريمة، وأنه وإن كان لا تثريب على الحكم القاضي بالتعويض المدني إن هو لم يبين عناصر الضرر الذي قدر على أساسه مبلغ التعويض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم قد أحاط بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية وأن يكون ما أورده في هذا الخصوص مؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أحال في بيان وقائع الدعوى إلى ما جاء بالحكم المستأنف، أورد تبريراً لقضائه "ولما كان المحكمة قد اطمأنت إلى وجود ثمة خطأ من قبل المتهم قد أضر بالمدعى المدني الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المدنية وإلزام المتهم بأن يدفع للمدعى بالحق المدني مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت"، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يبين منه عناصر الخطأ الذي وقع من الطاعن وصحة إسناده إليه، فضلاً عن أنه قد خلا من بيان ركن الضرر الذي لحق بالمدعى بالحق المدني، كما أن ما أورده الحكم في هذا الخصوص لا يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها، ومن ثم فإنه يكون قد قضى في الدعوى المدنية دون أن يحط بعناصرها إحاطة كافية مما يعيبه بالقصور.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحدث عمداً بـ...... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما وطلبت عقابه بالمادة 242/1 من قانون العقوبات وأدعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح..... قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية استأنف المدعى بالحقوق المدنية ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المدنية وبإلزام المتهم بأن يدفع للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.....إلخ.

-------------
المحكمة

حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في موضوع الدعوى المدنية وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وإلزامه بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت, قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأنه خلا من الأسباب التي أقام عليها قضاءه مما يعيبه بما يستوجب نقضه
وحيث إن الأصل في دعاوى الحقوق المدنية التي ترفع استثناء إلى المحاكم الجنائية بطريق التبعية للدعوى الجنائية, أن يكون الحق المدعى به ناشئا عن ضرر المدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى, كما أنه يشترط للحكم بالتعويض في الدعاوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية في حالة الحكم بالبراءة هو ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجنائية وصحة إسناده إلى المتهم المقامة عليه الدعوى المذكورة دون أن تتوافر به الأركان القانونية للجريمة, وأنه وإن كان لا تثريب على الحكم القاضي بالتعويض المدني إن هو لم يبين عناصر الضرر الذي قدر على أساسه مبلغ التعويض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم قد أحاط بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية وأن يكون ما أورده في هذا الخصوص مؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أحال في بيان وقائع الدعوى إلى ما جاء بالحكم المستأنف, أورد تبريرا لقضائه, ولما كانت المحكمة قد أطمأنت إلى وجود ثمة خطأ من قبل المتهم قد أضر بالمدعي المدني الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المدنية وإلزام المتهم بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت, وكان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يبين منه عناصر الخطأ الذي وقع من الطاعن وصحة إسناده إليه, فضلا عن أنه قد خلا من بيان ركن الضرر الذي لحق بالمدعي بالحق المدني, كما أن ما أورده الحكم في هذا الخصوص لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها, ومن ثم فإنه يكون قد قضى في الدعوى المدنية دون أن يحط بعناصرها إحاطة كافية مما يعيبه بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة في خصوص الدعوى المدنية.

الطعن 4792 لسنة 60 ق جلسة 12 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ق 11 ص 76

جلسة 12 من يناير سنة 1997
برئاسة مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد على عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة وعاصم عبد الجبار.
-----------
(11)
الطعن 4792 لسنة 60 ق
استئناف " ميعاده". نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون".
حساب اليوم الصادر فيه الحكم ضمن ميعاد الاستئناف . غير جائز . مخالفة ذلك . خطأ في القانون . يوجب تصحيحه . أساس ذلك . كون الخطأ حجب محكمة الاستئناف عن نظر الموضوع . وجوب أن يكون النقض مقرونا بالإعادة .
--------------
لما كانت المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن " يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو إعلان الحكم الغيابي، أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك". فإن اليوم الصادر فيه الحكم لا يصح أن يحسب ضمن هذا الميعاد - ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بقبول الاستئناف شكلاً، ولما كان هذا الخطأ القانوني قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها في موضوع الاستئناف. فإنه يتعين - مع ذلك التصحيح - أن يكون النقض مقروناً بالإعادة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن الأخرى.
----------------
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ...... ضد الطاعن بوصف أنه أصدر له شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة اشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيها وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن استأنف ومحكمة ...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه
فطعن الأستاذ/....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.....إلخ.
----------
المحكمة
حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض معارضته الاستئنافية وتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الحكم المستأنف قد صدر في 17 من يونيه سنة 1989 وقرر الطاعن الطعن بالاستئناف في السابع والعشرين من ذات الشهر مما مفاده أن المحكمة حسبت اليوم الذي صدر فيه الحكم في الميعاد. مما يعيبه ويستوجب نقضه
ومن حيث إن هذا المنعى في محله ذلك بأن المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن ((يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو إعلان الحكم الغيابي أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك)). فإن اليوم الصادر فيه الحكم لا يصح أن يحسب ضمن هذا الميعاد. ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه وبتصحيحه بالقضاء بقبول الاستئناف شكلاً, ولما كان هذا الخطأ القانوني قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها في موضوع الاستئناف, فإنه يتعين - مع ذلك التصحيح - أن يكون النقض مقروناً بالإعادة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 23297 لسنة 66 ق جلسة 9 /1 / 1997 مكتب فني 48 ق 8 ص 59

جلسة 9 من يناير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي ووفيق الدهشان ومحمود شريف فهمي نواب رئيس المحكمة.

------------------

(8)
الطعن رقم 23297 لسنة 66 القضائية

(1) التماس إعادة النظر "ميعاده". محكمة النقض "سلطتها".
اتصال محكمة النقض بطلب إعادة النظر. دون التقيد بميعاد. أساس ذلك وعلته؟
 (2)
التماس إعادة النظر "شروطه". حكم "حجيته" نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
مناط قبول التماس إعادة النظر وفقاً للفقرة الثانية من المادة 441 إجراءات؟
استناد الطالب إلى حكمين متناقضين قضى أحدهما بإدانته بحكم بات وقضى الآخر بإدانة متهم آخر عن واقعة إجرامية واحدة. أثره. قبول طلب التماس إعادة النظر.

---------------
1 - لما كان النائب العام وإن كان قد رفع طلب إعادة النظر الماثل إلى هذه المحكمة - محكمة النقض - مشفوعاً بتقرير ينتهي فيه إلى قبول هذا الطلب للسبب المبين بهذا التقرير عملاً بنص 442 من قانون الإجراءات الجنائية بعد ميعاد الثلاثة أشهر التالية لتقديمه إليه من طالب إعادة النظر والمبين بالفقرة الأخيرة من المادة المذكورة آنفاً، إلا أن تجاوز هذا الميعاد لا يترتب عليه عدم قبول الطلب لأنه ميعاد تنظيمي لا يترتب على مخالفته أي جزاء إجرائي، ومن ثم فإنه يتعين قبول طلب إعادة النظر شكلاً.
2 - من المقرر أن المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن "يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية 1 - ..... 2 - إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما 3 - ...... 4 - ...... 5 - ......" ولما كان ذلك، وكان الطالب قد استند في طلبه إلى الحالة الثانية من المادة المذكورة، وكان نص هذه المادة يشترط لقبول الطلب صدور حكمين بالإدانة على شخصين مختلفين، وأن يكون الحكمان قد حازا قوة الأمر المقضي وصادرين في واقعة إجرامية واحدة، كما يجب أن يكون الحكمان متناقضين بحيث لا يتفق أساس إدانة كل من المحكوم عليه مع أساس إدانة الآخر. لما كان ذلك، وكان الحكمان اللذان يستند إليهما الطالب قد قضى أحدهما بإدانته بحكم بات وقضى الآخر بإدانة المتهم..... بحكم بات بوصف كل منهما مرتكباً وحده في شهر أغسطس سنة 1988 لجريمة سرقة السيارة رقم...... ملاكي الجيزة ماركة مرسيدس والمملوكة......، فإنه ينتج عن كل من هذين الحكمين أن شخصاً واحداً هو الجاني وإدانة كل من الشخصين تحمل في طياتها براءة الآخر، ومن ثم يعتبر التناقض متوافراً، ويضحى طلب إعادة النظر مندرجاً تحت الحالة الثانية المنصوص عليها في المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية ويتعين قبوله. لما كان ذلك، وكانت براءة طالب إعادة النظر - على هدي ما تقدم - غير ظاهرة إذ أن نفي واقعة السرقة عنه والمحكوم عليه من أجلها بالحكم موضوع الطلب وبالتالي إلغاءه والقضاء ببراءته منها يقتضي تحقيقاً لا ترى هذه المحكمة - محكمة النقض - إجراءه بنفسها، فإنه يتعين إلغاء الحكم موضوع طلب إعادة النظر - الصادر في الدعوى رقم.... لسنة 1988 مستأنف الجيزة بتاريخ 7/ 12/ 1988 - وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها عملاً بنص المادة 446 من قانون الإجراءات الجنائية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة.... (مقدم الطلب) في القضية رقم.... لسنة 1988 جنح الدقي بأنه سرق السيارة رقم..... ملاكي جيزة ماركة مرسيدس والمملوكة لـ..... وطلبت محاكمته بالمادة 318 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الدقي قضت حضورياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ. استأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض قيد برقم.... لسنة 59 قضائية ومحكمة النقض (الدائرة الجنائية) قضت بعدم قبول الطعن. كما اتهمت النيابة العامة..... في القضية رقم.... لسنة 1989 جنح الدخيلة بأن سرق السيارة رقم..... ملاكي الجيزة ماركة مرسيدس والمملوكة لـ...... - وطلبت محاكمته بالمادة 318 من قانون العقوبات ومحكمة جنح الدخيلة قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة غرب الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديله والاكتفاء بحبسه ثلاثة أشهر.
تقدم المحكوم عليه...... بطلب التماس إعادة النظر المطروح وفقاً للفقرة الثانية من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية استناداً إلى صدور حكمين على شخصين مختلفين من أجل واقعة واحدة هي (سرقة السيارة رقم..... ملاكي الجيزة ماركة مرسيدس والمملوكة لـ...... وذلك في غضون..... سنة 1988 في الطعن سالف الذكر إلى مكتب النائب العام في.... سنة 1996 وقدمت مذكرة بالرأي من المكتب الفني للنائب العام بالموافقة وأرسل الطلب إلى السيد المستشار رئيس محكمة النقض بطلب عرضه على الدائرة المختصة المؤرخ في..... سنة 1996 وتحدد لنظر الطلب جلسة.... سنة 1997.


المحكمة

حيث إن النائب العام وإن كان قد رفع طلب إعادة النظر الماثل إلى هذه المحكمة - محكمة النقض - مشفوعاً بتقرير ينتهي فيه إلى قبول هذا الطلب للسبب المبين بهذا التقرير عملاً بنص المادة 442 من قانون الإجراءات الجنائية بعد ميعاد الثلاثة أشهر التالية لتقديمه إليه من طالب إعادة النظر والمبين بالفقرة الأخيرة من المادة المذكورة آنفاً، إلا أن تجاوز هذا الميعاد لا يترتب عليه عدم قبول الطلب لأنه ميعاد تنظيمي لا يترتب على مخالفته أي جزاء إجرائي، ومن ثم فإنه يتعين قبول طلب إعادة النظر شكلاً.
وحيث إنه يبين من وقائع الطلب أنه بنى على الفقرة الثانية من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية وأساسه أن الحكم الصادر في الجنحة رقم.... لسنة 1989 مستأنف غرب الإسكندرية في..... والقاضي حضورياً بقبول استئناف..... شكلاً وفي الموضوع بتعديله والاكتفاء بحبسه ثلاثة أشهر عن تهمة سرقة السيارة المرسيدس رقم..... ملاكي الجيزة والمملوكة لـ..... وحاز قوة الأمر المقضي، يناقض الحكم الصادر في الجنحة رقم.... لسنة 1988 مستأنف الجيزة في..... - والذي حاز أيضاً قوة الأمر المقضي - والقاضي بتأييد الحكم المستأنف بإدانة الطالب - بالحبس ستة أشهر مع الشغل والنفاذ - عن التهمة عينها مما يستنتج منه براءته منها.
وحيث إنه يبين من الحكم الصادر بتاريخ...... في الجنحة رقم..... لسنة 1988 أن النيابة العامة قد أسندت إلى الطالب أنه في يوم..... بدائرة قسم الدقي سرق السيارة رقم..... ملاكي جيزة ماركة مرسيدس والمملوكة لـ....... وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بجلسة..... بحبسه ستة أشهر مع الشغل والنفاذ. فاستأنف وقيد استئنافه برقم.... لسنة 1988 جنح مستأنف الجيزة، ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بجلسة..... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وإذ طعن الطالب في الحكم الصادر عليه بالنقض في الطعن رقم.... لسنة 59 ق فقد قضى فيه بجلسة..... بعدم قبوله موضوعاً. كما يبين من القضية رقم.... لسنة 1989 جنح الدخيلة أن النيابة العامة أسندت فيها إلى.... أنه في غضون شهر..... سنة 1988 بدائرة قسم الدخيلة سرق السيارة رقم...... ملاكي الجيزة ماركة مرسيدس والمملوكة لـ...... وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات. فقضت محكمة أول درجة غيابياً بجلسة..... بحبسه ستة أشهر مع الشغل والنفاذ. فعارض، فقضى في معارضته بجلسة..... بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف وقيد استئنافه برقم..... لسنة 1989 جنح مستأنف غرب الإسكندرية، ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بجلسة..... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديله والاكتفاء بحبسه ثلاثة أشهر. وثابت من مذكرة مدير شئون المكتب الفني للنائب العام المرفقة والمؤرخة...... أنه لم يطعن من النيابة العامة أو المحكوم عليه - ...... - في الحكم الصادر ضده بطريق النقض. ومن ثم فقد أصبح نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي.
وحيث إن المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن "يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية 1 - ...... 2 - إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها مكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المكوم عليهما 3 - ..... 4 - ...... 5 - ......." ولما كان ذلك، وكان الطالب قد استند في طلبه إلى الحالة الثانية من المادة المذكورة، وكان نص هذه المادة يشترط لقبول الطلب صدور حكمين بالإدانة على شخصين مختلفين، وأن يكون الحكمان قد حازا قوة الأمر المقضي وصادرين في واقعة إجرامية واحدة، كما يجب أن يكون الحكمان متناقضين بحيث لا يتفق أساس إدانة كل من المحكوم عليه مع أساس إدانة الآخر. لما كان ذلك، وكان الحكمان اللذان يستند إليهما الطالب قد قضى أحدهما بإدانته بحكم بات وقضى الآخر بإدانة المتهم...... بحكم بات بوصف كل منهما مرتكباً وحده في شهر أغسطس سنة 1988 لجريمة سرقة السيارة رقم..... ملاكي الجيزة ماركة مرسيدس والمملوكة لـ......، فإنه ينتج عن كل من هذين الحكمين أن شخصاً واحداً هو الجاني وإدانة كل من الشخصين تحمل في طياتها براءة الآخر، ومن ثم يعتبر التناقض متوافراً، ويضحى طلب إعادة النظر مندرجاً تحت الحالة الثانية المنصوص عليها في المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية ويتعين قبوله. لما كان ذلك، وكانت براءة طالب إعادة النظر - على هدي ما تقدم - غير ظاهرة إذ أن نفي واقعة السرقة عنه والمحكوم عليه من أجلها بالحكم موضوع الطلب وبالتالي إلغاءه والقضاء ببراءته منها يقتضي تحقيقاً لا ترى هذه المحكمة - محكمة النقض - إجراءه بنفسها، فإنه يتعين إلغاء الحكم موضوع طلب إعادة النظر - الصادر في الدعوى رقم.... لسنة 1988 مستأنف الجيزة بتاريخ..... وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها عملاً بنص المادة 446 من قانون الإجراءات الجنائية
.

الطعن 1431 لسنة 60 ق جلسة 12 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ق 10 ص 71

برئاسة طلعت الاكيابى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد جمال الدين وبدر الدين السيد نائبى رئيس المحكمة وناجى أحمد عبد العظيم ومحمد محمود إبراهيم.
----------------
- 1  إستئناف " نظره والحكم فيه". حكم " إصداره . وضعه والتوقيع عليه". دعوى " دعوي مدنية"
سريان حكم المادة 417 إجراءات على الحكم الصادر فى استئناف المدعى المدنى دعواه المدنية المرفوضة . أثره : عدم جواز إلغاء الحكم و القضاء بالتعويض إلا بإجماع الآراء
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حكم الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية يسرى أيضاً على استئناف المدعى بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة سواء استأنفته النيابة العامة أو لم تستأنفه فمتى كان الحكم الابتدائي قد قضى ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة من المدعى بالحقوق المدنية فإنه لا يجوز إلغاء هذا الحكم الصادر في الدعوى المدنية والقضاء فيها استئنافيا بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة كما هو الشأن في الدعوى الجنائية.
- 2  حكم " إصداره . وضعه والتوقيع عليه". نقض " أسباب الطعن .ما يقبل من أسباب الطعن" . دعوى . دعوي مدنية".
اقتصار قاعدة إجماع الآراء . عند التشديد أو إلغاء البراءة . على حالة الخلاف فى تقدير الوقائع والأدلة وتقدير العقوبة فحسب . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى بطلان الحكم المستأنف الصادر ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وقضائه بإدانته وإلزامه بالتعويض . وجوب صدوره بالإجماع . مخالفة ذلك : يبطله . أساس ذلك ؟
من المقرر أن مراد الشارع من النص في المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب إجماع قضاة المحكمة عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة إنما هو مقصور على حالات الخلاف بينها وبين محكمة أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة وأن تكون هذه الوقائع والأدلة كافية في تقرير مسئولية المتهم واستحقاقه للعقوبة أو إقامة التناسب بين هذه المسئولية ومقدار العقوبة وكل ذلك في حدود القانون إيثاراً من الشارع لمصلحة المتهم فاشتراط إجماع القضاة قاصر على حالة الخلاف في تقدير الوقائع والأدلة وتقدير العقوبة. وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن انتهى إلى بطلان حكم محكمة أول درجة الصادر ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية قضى في موضوع الدعوى بإدانته وعاقبه بعقوبة الغرامة وبإلزامه بالتعويض المقضي به - تأسيساً على ثبوت التهمة في حق المتهم مما مؤداه اختلاف المحكمة الاستئنافية مع محكمة أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة الأمر الذي كان يتعين معه صدور حكمها بإجماع آراء القضاة تطبيقاً لنص المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية وإذ كان القانون لا يستوجب النص على الإجماع عند الحكم بالبطلان باعتبار أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى إجماع، إلا أن الحكم المطعون فيه قد تضمن إلى جانب بطلان حكم محكمة أول درجة لخلو الأوراق منه القضاء بإدانة المتهم بعد أن قضت محكمة أول درجة ببراءته وهو ما يستوجب بصريح النص شرط الإجماع، وكان الحكم المطعون فيه قد افتقد شرط صدوره بإجماع آراء القضاة الذين أصدروه بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية فإنه يكون باطلاً لتخلف شرط من شروط صحته ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصروفات.
--------------
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أسند الطالب أمورا لو كانت صادقة لأوجبت احتقاره عند أهل وطنه أي أسند إليه بعبارات الوارد بالصحيفة وطلب محاكمته بالمواد 171، 302 ، 303 ، 306 من قانون العقوبات وبإلزامه بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيه على سبيل التعويض المؤقت و المحكمة .....قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية . استأنف المدعى بالحقوق المدنية والنيابة العامة ومحكمة ...... - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بتغريم المتهم خمسين جنيها والزامه بان يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت
فطعن الأستاذ / ............ المحامي نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .....الخ .

--------------
المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإدانته وبإلزامه بالتعويض المدني قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه قضى بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالبراءة ورفض الدعوى المدنية وبمعاقبته بعقوبة الغرامة وإلزامه بالتعويض دون النص في الحكم على صدوره بإجماع الآراء طبقاً لنص المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية, مما يعيبه بما يستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن المدعي بالحقوق المدنية أقام دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعن بوصف أنه سبه وقذف في حقه طالباً معاقبته بالمواد 171, 302, 303, 306 من قانون العقوبات وبإلزامه بأن يدفع له مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت, وقضت محكمة أول درجة حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وألزمت المدعي بالحقوق المدنية بمصروفاتها وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة, فاستأنف كل من النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية وقضت محكمة ثاني درجة حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بتغريم المتهم خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. لما كان ذلك, وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حكم الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية يسري أيضاً على استئناف المدعي بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة سواء استأنفته النيابة العامة أو لم تستأنفه فمتى كان الحكم الابتدائي قد قضى ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة من المدعي بالحقوق المدنية - كما هو الحال في هذه الدعوى - فإنه لا يجوز إلغاء هذا الحكم الصادر في الدعوى المدنية والقضاء فيها استئنافياً بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة كما هو الشأن في الدعوى الجنائية. لما كان ذلك, وكان من المقرر أيضاً أن مراد الشارع من النص في المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب إجماع قضاة المحكمة عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة إنما هو مقصور على حالات الخلاف بينها وبين محكمة أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة وأن تكون هذه الوقائع والأدلة كافية في تقرير مسئولية المتهم واستحقاقه للعقوبة أو إقامة التناسب بين هذه المسئولية ومقدار العقوبة وكل ذلك في حدود القانون إيثاراً من الشارع لمصلحة المتهم فاشتراط إجماع القضاة قاصر على حالة الخلاف في تقدير الوقائع والأدلة وتقدير العقوبة, وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه بعد أن انتهى إلى بطلان حكم محكمة أول درجة الصادر ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية قضى في موضوع الدعوى بإدانته وعاقبه بعقوبة الغرامة وبإلزامه بالتعويض المقضي به - تأسيساً على ثبوت التهمة في حق المتهم مما مؤداه اختلاف المحكمة الاستئنافية مع محكمة أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة الأمر الذي كان يتعين معه صدور حكمها بإجماع آراء القضاة تطبيقاً لنص المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية وإذ كان القانون لا يستوجب النص على الإجماع عند الحكم بالبطلان باعتبار أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى إجماع, إلا أن الحكم المطعون فيه قد تضمن إلى جانب بطلان حكم محكمة أول درجة لخلو الأوراق منه القضاء بإدانة المتهم بعد أن قضت محكمة أول درجة ببراءته وهو ما يستوجب بصريح النص شرط الإجماع وكان الحكم المطعون فيه قد افتقد شرط صدوره بإجماع آراء القضاة الذين أصدروه بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية فإنه يكون باطلاً لتخلف شرط من شروط صحته ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصروفات.