الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 22 نوفمبر 2015

الطعن 19359 لسنة 59 ق جلسة 9 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ق 7 ص 66

جلسة 9 من يناير سنة 1994
برئاسة السيد المستشار / حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفي الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عمارة نواب رئيس المحكمة وحسين الصعيدي.
-------------------
(7)
الطعن 19359 لسنة 59 ق
(1)  ذبح حيوانات خارج المجازر . قانون "تفسيره". عقوبة "العقوبة التكميلية".
عدم جواز ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج الأماكن المخصصة رسميا للذبح أو المجازر المعدة لذلك. المادة 136 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 207 لسنة 1980. العقوبة المقررة لمخالفة المادة المذكورة طبقا للمادة 143 مكررا/ 2 من القانون 207 لسنة 1980؟

(2) حكم "بيانات حكم الإدانة " "تسبيبه . تسبيب معيب". ذبح حيوانات خارج المجازر . قانون "تفسيره".
حكم الإدانة. بياناته. المادة 310 إجراءات. خلو الحكم من بيان واقعة الدعوى وأدلة الإدانة وعدم استظهاره مكان ارتكاب الواقعة لما لذلك من أثر في توقيع الغلق. قصور. القصور له الصداره على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.

(3) نقض " أثر الطعن".
من لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية لا يفيد من نقض الحكم. علة ذلك؟
 ----------------
1 - ان المادة 136 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بقانون رقم 207 لسنة 1980 تنص على أنه :" لا يجوز فيىالمدن والقرى التى يوجد بها أماكن مخصصة رسميا للذبح أو مجازر ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر المعدة لذلك وتحدد هذه الأماكن بقرار من وزير الزراعة " كما نص القانون رقم 207 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة و تشديد عقوبة ذبح اناث الماشية فى الفقرة الثانية من المادة 143 مكررا" منه على "و يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109 وأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذا" لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أواحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه الحدود فى حالة العود وفى جميع الأحوال المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة ونغق المحال التجارية التى تذبح أو تباع فيها اللحوم المخالفة وذلك لمدة ثلاثة أشهرفى المره الأولى ونغلق نهائيا فى حالة العود.
2 - لما كانت المادة 310 من 1قانون الاجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالادانة على يبان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا" تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والادلة التى استخلصت منها المحكمة الادانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامه المأخذ والا كان الحكم قاصرا" وكان الحكم الابتدائى الذى اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة والادلة التى استند اليها وما اذا كانت الواقعة قد ارتكبت فى محل تجارى أم فى مكان آخر وهو أمر هام فى خصوصية هذه الدعوى لما يترتب عليه من أثر فى توقيع عقوبة الغلق، فانه يكون مشوبا" بالقصور الذى له الصداره على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون ـ وهو ما يتسع له وجه الطعن مما يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا" صحيحا" على واقعة الدعوى وتقول كلمتها فى شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والاحالة.
3 - لما كان وجه الطعن يتصل بالمتهم الآخر فانه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه لانه لم يكن طرفا فى الخصومة الاستثنائية التى صدر فيها ذلك الحكم ومن ثم لم يكن له أصلا حق الطعن بالنقض فلا يمتد اليه أثره.
 ----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وأخر بأنهما ذبحا الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج المجازر العامة أو الأماكن المخصصة رسميا للذبح، وطلبت عقابهما بالمواد 1، 20، 57 من المرسوم بالقانون رقم 95 لسنة 1945، 109، 136، 143/1 من القانون رقم 53 لسنة 1966 ومحكمة جنح قسم ثان المنصورة قضت بحبس كل منهما ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لكل ومصادرة الثمن. استأنف الطاعن ومحكمة المنصورة الإبتدائية - بهيئةاستئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والآكتفاء بتغريم المتهم ثلاثين جنيها. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.
--------------
المحكمة 
وحيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة ذبح حيوان معد لحمه للاستهلاك الآدمي خارج المجزر قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه قضى بمعاقبته بعقوبة الغرامة التي تقل عن الحد الأدنى المقرر وأغفل القضاء بغلق المحل التجاري الذي ضبطت فيه اللحوم بالمخالفة لنص المادة 143 مكررا من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 207 لسنة 1980 المنطبق على واقعة الدعوى - مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي - الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه - أنه اكتفى بنقل وصف التهمة المسندة إلى المطعون ضده من أنه ذبح الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك خارج المجازر العامة أو الأماكن المخصصة رسميا للذبح ثم استطرد من ذلك مباشرة إلى القول: "وحيث إن التهمة ثابتة في حق المتهم ثبوتا كافيا بما جاء بالأوراق ومن تحرير محضر ضبط الواقعة ومما هو ثابت بالأوراق من أن المتهم ارتكب التهمة المسندة إليه في وصف الاتهام لذا يتعين عقابه عملا بنص المادة 304/2أ .ج" لما كان ذلك وكانت المادة 136 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بقانون رقم 207 لسنة 1980 تنص على أنه : "لا يجوز في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسميا للذبح أو مجازر ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر المعدة لذلك وتحدد هذه الأماكن بقرار من وزير الزراعة". كما نص القانون رقم 207 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة وتشديد عقوبة ذبح إناث الماشية في الفقرة الثانية من المادة 143 مكررا منه على أن "ويعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109 وأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذا لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه الحدود في حالة العود وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التي تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة وذلك لمدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى وتغلق نهائيا في حالة العود". لما كان ذلك, ولما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان الحكم قاصرا وكان الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة والأدلة التي استند إليها وما إذا كانت الواقعة قد ارتكبت في محل تجاري أم في مكان آخر وهو أمر هام في خصوصية هذه الدعوى لما يترتب عليه من أثر في توقيع عقوبة الغلق, فإنه يكون مشوبا بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون - وهو ما يتسع له وجه الطعن مما يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن, مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة, بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن لما كان ما تقدم, وإن كان وجه الطعن يتصل بالمتهم الآخر فإنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفا في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم, ومن ثم لم يكن له أصلا حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليه أثره.

الطعن 17097 لسنة 62 ق جلسة 6 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ق 6 ص 61

برئاسة السيد المستشار / محمد يحي رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين الشافعي ومحمد حسن وحسن أبو المعالي أبو النصر نواب رئيس المحكمة ومحمود شريف فهمي.
---------------
1 - إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. علة ذلك اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها.
لما كانت النيابة قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملا بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها اقرار الحكم الصادر باعام الطاعن دون اثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعىفيها عرض القضية فى ميعاد الأربعين يوما" المبين بالمادة 34 من ذلك القانون، الا أنه لما كان تجاوز ـ هذا الميعاد ـ و على ماجرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها و تستبين من تلقاء نفسها ـ دون أن تتقيد بمبنى الرأىالذى ضمنته النيابة العامة مذكرتها ـ ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة فى الميعاد المحدد أو بعد فواته فانه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.

2 - التمسك بطلب سماع شهود. الحكم في الدعوى دون إجابته واضطرار الدفاع لقبول ما رأته المحكمة من نظر الدعوى بغير سماعهم إخلال بحق الدفاع لا يغير من ذلك جواز الاستغناء عن سماع الشهود في حالة تعذره أو قبول المتهم أو المدافع عدم سماعهم. المادة 189 إجراءات.
أن الثابت بمحضر جلسة المحاكمة بتاريخ 1992/5/20 أن الدفاع عن الطاعن تمسك فى مستهل الجلسة بسماع شاهد الاثبات الطبيب _.الا أن المحكمة رفضت سماعه وقررت البدء فى المرافعة مما أحاط محامى الطاعن بالحرج الذى يجعله معذورا" ان هو ترافع فى الدعوى ولم يتمسك بطلبه بعد تقرير رفضه والاصرار على نظر الدعوى مما أصبح به المدافع مضطرا" لقبول ما رأته المحكمة من نظر الدعوى غير سماع الشاهد ولا يحقق سير اجراءات المحاكمة على هذا النحو المعنى الذى قصد اليه الشارع فى المادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 113 لسنة 1957 عندما خول للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة اذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.

3 - التأخير في الإدلاء بالدفاع. لا يدل حتما على عدم جديته. شرط ذلك؟ استعمال المتهم حقه في الدفاع عن نفسه لا يصح البته نعته بعدم الجدية. التزام المحكمة بالنظر في طلبات التحقيق وأوجه دفاع المتهم مخالفة ذلك. يعيب الحكم.
من المقرر أن التأخير فى الأدلاء بالدفاع لا يدل حتما" على عدم جديته ما دام منتجا" ومن شأنه أن تندفع به التهمة أو يتغير وجه الرأى فى الدعوى كما أن استعمال المتهم حقه المشروع فى الدفاع عن نفسه فى مجلس القضاء لا يصح البته أن ينعت بعدم الجديه ولا أن يوصف بأنه جاء متأخرا" لأن المحاكمة هى وقته المناسب الذى كفل فيه القانون لكل منهم حقه فى أن يدلى بما يحق له من طلبات التحقيق وأوجه الدفاع والزم المحكمة النظر فيه و تحقيقه تجلية للحقيقة وهداية للصواب ولما كانت الواقعة التى طلب الطاعن سماع شهادة الشاهد عنها متصلة بواقعة الدعوى ظاهرة التعلق بموضوعها و كان سماعها لازما للفصل فيها فان رفض المحكمة طلبه للسبب الذى ذكرته يكون غير سائغ وفيه اخلال بحق الدفاع لما ينطوى عليه من معنى القضاء فى أمر لم يعرض عليها لاحتمال أن تجىء هذه الشهادة التى تسمعها و يباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها مما قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى.
----------------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: جلب لداخل البلاد جوهراً مخدراً (هيروين) قبل الحصول عي ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة. ثانياً: أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (هيروين) بدون تذكرة طبيه وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلي محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قررت بإجماع الأراء إحالة الأوراق إلي فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي، وحددن جلسة ...... للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضورياً وبإجماع الأراء عملا بالمواد 1، 2، 3، 33/أ/ 37/1، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند الثاني من القسم الأول من الجدول رقم واحد الملحق به مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات. بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقا وبتغريمه خمسمائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض كما عرض النيابة العامة القضية علي المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم ...... إلخ.
---------------
المحكمة 
حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملا بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الأربعين يوما المبين بالمادة 34 من ذلك القانون, إلا أنه لما كان تجاوز - هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها - دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته. فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية. من حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي جلب جوهر مخدر وإحرازه بقصد التعاطي قد انطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأن المدافع عن الطاعن أصر على سماع أقوال شاهد الإثبات ...... إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب بقرار أصدرته ثم سارت إجراءات المحاكمة مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. 
ومن حيث إنه لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة بتاريخ 20/5/1992 أن الدفاع عن الطاعن تمسك في مستهل الجلسة بسماع شاهد الإثبات الطبيب.......... إلا أن المحكمة رفضت سماعه وقررت البدء في المرافعة مما أحاط محامي الطاعن بالحرج الذي يجعله معذورا إن هو ترافع في الدعوى ولم يتمسك بطلبه بعد تقرير رفضه والإصرار على نظر الدعوى مما أصبح به المدافع مضطرا لقبول ما رأته المحكمة من نظر الدعوى بغير سماع الشاهد ولا يحقق سير إجراءات المحاكمة على هذا النحو المعني الذي قصد إليه الشارع في المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 13 سنة 1957 عندما خول للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك - لما كان ذلك وكان من المقرر أيضا أن التأخير في الإدلاء بالدفاع لا يدل حتما على عدم جديته ما دام منتجا ومن شأنه أن تندفع به التهمة أو يتغير وجه الرأي في الدعوى كما أن استعمال المتهم حقه المشروع في الدفاع عن نفسه في مجلس القضاء لا يصح البتة أن ينعت بعدم الجدية ولا أن يوصف بأنه جاء متأخرا لأن المحاكمة هي وقته المناسب الذي كفل فيه القانون لكل متهم حقه في أن يدلي بما يحق له من طلبات التحقيق وأوجه الدفاع وألزم المحكمة النظر فيه وتحقيقه تجلية للحقيقة وهداية للصواب ولما كانت الواقعة التي طلب الطاعن سماع شهادة الشاهد عنها متصلة بواقعة الدعوى ظاهرة التعلق بموضوعها وكان سماعها لازما للفصل فيها فإن رفض المحكمة طلبه للسبب الذي ذكرته يكون غير سائغ وفيه إخلال بحق الدفاع لما ينطوي عليه من معنى القضاء في أمر لم يعرض عليها لاحتمال أن تجيء هذه الشهادة التي تسمعها ويباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها مما قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى. 
لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه والصادر بإعدام المحكوم عليه يكون معيبا بما يستوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 8565 لسنة 61 ق جلسة 4 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ق 5 ص 56

برئاسة السيد المستشار / محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن أبو سليمة.
-------------
1 - مناط الارتباط في المادة 32 عقوبات. رهن بأن تكون الجرائم المرتبطة قامة. لم يجر على أحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب. علة ذلك؟ إعمال حكم المادة 32 عقوبات عند القضاء بالبراءة في إحدى التهم أو سقوطها أو انقضائها لا يجوز علة ذلك؟
من المقرر أن مناط الارتباط فى حكم المادة 32 من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على احداها حكم من الاحكام المعفية من المسئولية والعقاب لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانونى إلى الجريمة المقرر لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدى المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتا" ونفيا" فانه لا محل لاعمال حكم المادة 32 من قانون العقوبات عند القضاء بالبراءة فى احدى التهم أو سقوطها أوانقضائها ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ ومن ثم فلا محل للقول بانقضاء الدعوى بالنسبة لجريمة التزوير فى محررات رسمية ترتيبا" على القضاء ببراءة الطاعن عن جريمة الشراء موضوع الجنحة رقم _ _.. لسنة 1982 أمن دولة طوارىء _. ذات العقوبة الاخف المرتبطة بها لأن مجال البحث فى الارتباط انما يكون عند قيام المسئولية الجنائية عن الجرائم المرتبطة .
 
2 - وجوب بناء الأحكام على الأدلة التي يقتنع بها القاضي عن عقيدة يحصلها بنفسه. ولو ترتب على حكمه قيام تناقض بينه وبين حكم سابق أصدرته هيئة أخرى على متهم آخر في ذات الواقعة.
من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنىعلى الأدلة التى تطرح أمام المحكمة على بساط البحث بالجلسة و يقتنع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته مستقلا فى تكوين عقيدته بنفسه بناءعلى ذلك غير مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التى تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه و الحكم السابق صدور على مقتضى العقيدة التى تكونت لدى القاضى الآخر وأن تقدير المحكمة لدليل فى دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى.
---------------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة الطاعن واخرى قضي ببراءتها بأنهما: بصفتهما موظفين عموميين بالإدارة الزراعية ..... ارتكبا تزويراً في محررات رسمية هي تصاريح صرف النخالة والتوكيلات الخاصة بها المبينة بالتحقيقات حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعلهما واقعه مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبتا فيها علي خلاف الحقيقة أن الأشخاص الثابت أسماؤهم بها يستحقون حصص النخاله المنصرفة ومهروها بتوقيعاتهم وبصمة خاتم الجهة سالفة الذكر مع علمهما بذلك. واحالتهما إلي محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضورياً عملاً بالمادة 213 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.
--------------
المحكمة 
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التزوير في أوراق رسمية قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن المدافع عنه دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم...... لسنة 1987 أمن دولة طوارئ...... غير أن الحكم رفض هذا الدفع تأسيسا على أن براءته فيها لا تمنع من إعادة محاكمته عن جريمة التزوير الأشد. كما دفع بعدم جدية التحريات إذ أنها كانت أساس المحاكمة عن ذات وقائع الجنحة المذكورة ولم تعول عليها المحكمة بعدم صحتها - فلا تقوم بها دعوى جديدة ومع ذلك فقد استندت إليها المحكمة في إدانته في الدعوى المطروحة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بقوله "وحيث إنه بالنسبة للدفع بعدم جواز نظر الدعوى فإن البين من الإطلاع على مفردات قضية الجنحة رقم ..... لسنة 1987 أمن دولة طوارئ ..... أن النيابة العامة أسندت للمتهم .... ومتهمين آخرين أنهم في غضون شهر يناير سنة 1987 بدائرة مركز....اشتروا لغير استعمالهم الشخصي ولإعادة البيع مواد تموينية "رده" والموزعة عن طريق مؤسسات القطاع العام على النحو المبين بالأوراق وطلبت معاقبتهم بالمادتين 3 مكرر (ب), 57 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 وبجلسة 19 مايو سنة 1987 حكمت محكمة أمن الدولة طوارئ بشبين الكوم حضوريا ببراءة المتهمين مما أسند إليهم بناءا على ما أوردته في أسباب حكمها من أنه لا أساس للاتهام وتم إقرار الحكم بتاريخ 5 أبريل سنة 1989 من الحاكم العسكري. وحيث إنه من المقرر أن حكم التعدد المعنوي للجرائم الناشئة عن فعل واحد وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 32 عقوبات هو وجوب اعتبار الجريمة ذات الوصف الأشد عقوبة والحكم بها دون غيرها فإذا حوكم المتهم عن فعل معين وصدر بشأن هذا الفعل حكم نهائي بالبراءة أو الإدانة على أساس أحد أوصافه كان هذا الحكم حائلا دون إعادة نظر الدعوى عن ذات الفعل على أساس وصف آخر لو كان أشد. أما في حالة التعدد المادي للجرائم وكانت قد وقعت لغرض واحد وترتبط ببعضها ارتباطا غير قابل للتجزئة فحكمها وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات وجوب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها فإذا صدر حكم في الجريمة الأشد فإنه لا يجوز إعادة محاكمة المتهم عن الجريمة الأخف, أما إذا صدر الحكم البات في الجريمة الأخف فإنه لا يحول دون محاكمته عن الجريمة الأشد باعتبار أن عقوبة الجريمة الأشد هي الواجبة التطبيق وحدها, كما أن الأصل في تعدد الجرائم الذي يستوجب تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات أن تكون هذه الجرائم قد ارتكبت دون أن يحكم في واحدة منها فلا محل لإعمال حكم هذه الفقرة عند القضاء بالبراءة في إحدى التهم أو سقوطها أو انقضائها, لما كان ذلك وكانت جريمة شراء مادة تموينية "رده" موزعة عن طريق مؤسسات القطاع العام لغير الاستعمال الشخصي ولإعادة بيعها التي استندت للمتهم في الجنحة رقم... لسنة 1987 أمن دولة طوارئ..... والتي صرفت بموجب تصاريح صرف مزورة وإن كانت ترتبط ارتباطا غير قابل للتجزئة بجريمة تزوير هذه التصاريح المرفوعة بها هذه الدعوى ضد المتهم, غير إنه لما كانت الجريمة الأولى هي الأخف وصدر فيها حكم بات زال بمقتضاه الارتباط بين الجريمتين فإن الحكم الصادر ببراءة المتهم منها في الجنحة....... لسنة 1987 سالفة الذكر لا يحول دون إعادة محاكمة المتهم عن جريمة تزوير التصاريح ذات العقوبة الأشد ويكون الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة المشار إليها غير سديد فترفضه المحكمة" لما كان ذلك وكان من المقرر أن مناط الارتباط في حكم المادة 32 من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة المقرر لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدي المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتها ونفيا فإنه لا محل لأعمال حكم المادة 32 من قانون العقوبات عند القضاء بالبراءة في إحدى التهم أو سقوطها أو انقضائها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فلا محل للقول بانقضاء الدعوى بالنسبة لجريمة التزوير في محررات رسمية ترتيبا على القضاء ببراءة الطاعن من جريمة الشراء موضوع الجنحة رقم..... لسنة 1987 أمن دولة طوارئ..... ذات العقوبة الأخف المرتبطة بها لأن مجال البحث في الارتباط إنما يكون عند قيام المسئولية الجنائية عن الجرائم المرتبطة ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يكون صحيحا في القانون ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص على غير سند. لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن بشأن التعويل في إدانته على التحريات رغم أن المحكمة أهدرتها في الجنحة رقم.... لسنة 1987 أمن دولة طوارئ مركز...... ولم تعول عليها فمردود بما هو مقرر من أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الأدلة التي تطرح أمام المحكمة على بساط البحث بالجلسة ويقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته مستقلا في تكوين عقيدته بنفسه بناء على ذلك غير مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الآخر وأن تقدير المحكمة لدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد في غير محله. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا القضاء برفضه موضوعا.

السبت، 21 نوفمبر 2015

الطعن 21223 لسنة 59 ق جلسة 3 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ق 3 ص 50

برئاسة السيد المستشار /نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مجدي منتصر وحسن حمزة ومصطفي كامل ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة.
----------------
1 - الركن المادي في جريمة الشيك بجون رصيد. مناط تحققه: تخلي الساحب إراديا عن حيازته. سرقة الشيك أو فقده أو تزويره. لا يترتب على أي منها تحقق هذا الركن.
من المقرر أن عطاء الشيك بتسليمه للمستفيد إنما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائياً عن حيازته بحيث تنصرف إرادة الساحب إلى التخلىعن حيازة الشيك، فإذا إنتفت تلك الإرادة لسرقة الشيك أوفقده أو تزويره عليه إنهار الركن المادى للجريمة وهو فعل الإعطاء.

2 - طلب المتهم وقف الدعوى. لان الشيك موضوع الاتهام كان نتاج جريمة سرقة. دفاع جوهري. وجوب تحققه. إغفال المحكمة التعرض له. قصور وإخلال بحق الدفاع.
لما كان دفاع الطاعنة المتمثل فى طلب وقف الدعوى يقوم أساساً على أن الشيك محل الإتهام كان نتاج جريمة سرقة بما لازمة أنها لم تتخل عن حيازته بمحض إرادتها وكان الدفاع على هذه الصورة يعد دفاعاً جوهرياً كان يتعين على محكمة الموضوع أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه لما يترتب عليه من أثر فى ثبوت الإتهام أو إنتفائه، أما وهى لم تفعل، كما أغفلت التعرض له فى حكمها، فإن الحكم يكون فوق قصوره مشوباً بالإخلال بحق الدفاع.
-------------------
الوقائع 
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح .... ضد الطاعنة بوصف أنها أعطت له شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابها بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيها علي سبيل التعويض المؤقت. 
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتباريا بحبس المتهمة ستة اشهر مع الشغل وكفلة 100 جنيه وإلزامها بأن تؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيها علي سبيل التعويض المؤقت ورفضت ما عدا ذلك من طلبات استأنفت ومحكمة الجيزة الإبتدائية -بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارضت وقضي في معارضتها بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. 
فطعن الاستاذ/....... المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض في ....... إلخ.
----------------
المحكمة 
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قد شابه إخلال بحق الدفاع, ذلك أن دفاعها قام على انتفاء الركن المادي للجريمة المتمثل في واقعة التسليم الإداري للشيك من جانب الساحب للمستفيد باعتبار أن الشيك محل الاتهام كان نتاج جريمة سرقة, إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن هذا الدفاع إيرادا له وردا عليه مما يعيبه بما يستوجب نقضه. 
ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة 3/6/1987 أمام محكمة ثاني درجة أن المدافع عن الطاعنة طلب وقف الدعوى الجنائية لحين الفصل في الدعوى رقم ...... لسنة 1987 جنح العجوزة عن واقعة سرقة المدعي بالحقوق المدنية لدفتر الشيكات الخاص بها المحتوي على الشيك موضوع الاتهام, لما كان ذلك, وكان الأصل أن إعطاء الشيك بتسليمه للمستفيد إنما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائيا عن حيازته بحيث تنصرف إرادة الساحب إلى التخلي عن حيازة الشيك, فإذا انتفت تلك الإرادة لسرقة الشيك أو فقده له أو تزويره عليه أنهار الركن المادي للجريمة وهو فعل الإعطاء, وإذ كان دفاع الطاعنة المتمثل في طلب وقف الدعوى يقوم أساسا على أن الشيك محل الاتهام كان نتاج جريمة سرقة بما لازمه أنها لم تتخل عن حيازته بمحض إرادتها وكان الدفاع على هذه الصورة يعد دفاعا جوهريا كان يتعين على محكمة الموضوع أن تحققه بلوغا إلى غاية الأمر فيه لما يترتب عليه من أثر في ثبوت الاتهام أو انتفائه, أما وهي لم تفعل, كما أغفلت التعرض له في حكمها, فإن الحكم يكون فوق قصوره مشوبا بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.

الطعن 1983 لسنة 62 ق جلسة 2 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ق 2 ص 44

برئاسة السيد المستشار / محمد شتا وعضوية السادة المستشارين / حسام عبد الرحيم وفتحي الصباغ نائبي رئيس المحكمة وعبد الله المدني وعاطف عبد السميع.
--------------
1 - عدم توكيل الطاعن محام الدفاع عنه. وقيام المحامي المنتدب بواجب الدفاع. لا عيب.
لما كان الثابت بمحضر الجلسة أن الطاعن لم يطلب توكيل محام للدفاع عنه وكان المحامى المنتدب قد ترافع فى الدعوى حسبما أملته عليه واجبات مهنته ورسمته تقاليدها،فإن دعوى بطلان الإجراءات أو الإخلال بحق الدفاع لا يكون لها وجه.

2 - الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي. موضوعي. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.حد ذلك؟ مثال:
الأصل فى الدفاع الشرعى أنه من الدفوع الموضوعية التى يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا تجوز إثارتها لأول مرة لدى محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعى كما عرفه القانون أو ترشح لقيامها، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بقيام تلك الحالة، وكانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة ولا ترشح لقيامها إذا إذ لم يرد فى مدونات الحكم أن المجنى عليها بدأت بالعدوان على الطاعن حتى يكون الطاعن الحق فى إستعمال القوة اللازمة لدفع العدوان بل أثبت الحكم من إعتراف الطاعن الغير منازع فيه أنه أقدم على خنق المجنى عليها وهى مستغرقة فى النوم، مما لا يتصور معه أن تعتدى أو تحاول الإعتداء، وكان قول الطاعن فى إعترافه - بفرض صحة ذلك أنها إستيقظت وحاولت مقاومته بطريقة إثارت غضبه ليس من شأنه مع ما سلف أن يجعله فى حالة دفاع شرعى ولا تعد هذه الأقوال دفعا صريحا أو جديا بقيام هذه الحالة كيما تلتزم المحكمة بالرد عليه فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الوجه لا يكون مقبولاً.

3 - إثارة تجاوز حق الدفاع الشرعي. لا يكون إلا بعد نشوء الحق وقيامه.
إثارة تجاوز حق الدفاع الشرعى مردود بأن البحث فى ذلك لا يكون إلا بعد نشوء الحق وقيامه.

4 - وجه الطعن. قبوله رهن بأن يكون واضحا ومحددا.
يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محدداً.

5 - عدم رسم القانون شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الموافقة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها. كفاية أن يكون الدليل الذي عول عليه الحكم مؤديا إلى ما رتبه الحكم عليه.
لما كان الحكم قد بين واقعة تزوير الطاعن للبطاقة العائلية التى ضبطت معه وأثبت مقارفتها من وقاع إعترافه بذلك والذى أورد مؤداه فى هذا الصدد وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها، وإذ كان الدليل الذى عول عليه الحكم المطعون فيه من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه الحكم عليه من إرتكاب الطاعن لجريمة التزوير فإن النص عليه فى هذا الشأن يكون غير سديد.
----------------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل ...... مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم علي قتلها وما أن استغرقت في النوم حتي قام بخنقها فأحدث بها الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها(2) وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في ورقة أميرية هي البطاقة العائلية رقم ...... سجل مدني ...... باسم ....... بأن وضع صورته بدلا من صورة صاحبها ودون بها اسم زوجته المجني عليها علي النحو المبين بالأوراق وإحالته إلي محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 211، 212، 234/1 من قانون العقوبات والمادة 30 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة عن التهمة الأولي وبالسجن لمدة ثلاث سنوات عن التهمة الثانية وبمصادرة المحرر المضبوط. 
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
-------------------
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القتل العمد والتزوير في محرر رسمي قد شابه بطلان وإخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب ذلك أن المحامي الذي دافع عنه ترافع مرافعة شكلية لا تتحقق بها ضمانات المحاكمة. 
وقد أورد المتهم في اعترافه عبارات تفيد معنى الدفاع الشرعي عن النفس أو على الأقل تجاوزه ولم يكترث بها الحكم وأعرض عن أوجه دفاعه التي صاغها بنفسه وقدمها في مذكرة ولم يبين الحكم واقعة التزوير بيانا كافيا وواضحا أو يورد الأدلة عليها. وأن كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي القتل العمد والتزوير في محرر رسمي اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما اطمأنت إليه من اعترافه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة وما شهد به الضابطان...., ..... والشهود الآخرين في الدعوى..., ..., ....., ... وما ورد بمعاينة النيابة وتقرير الصفة التشريحية وهي أدلة لا ينازع الطاعن في سلامة مأخذها من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان الثابت بمحضر الجلسة أن الطاعن لم يطلب توكيل محام للدفاع عنه وكان المحامي المنتدب قد ترافع في الدعوى حسبما أملته عليه واجبات مهنته ورسمته تقاليدها, فإن دعوى بطلان الإجراءات أو الإخلال بحق الدفاع لا يكون لها وجه لما كان ذلك, وكان الأصل في الدفاع الشرعي أنه من الدفوع الموضوعية التي يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا تجوز إثارتها لأول مرة لدى محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعي كما عرفه القانون أو ترشح لقيامها, وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بقيام تلك الحالة, وكانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة ولا ترشح لقيامها إذ لم يرد في مدونات الحكم أن المجني عليها بدأت بالعدوان على الطاعن حتى يكون للطاعن الحق في استعمال القوة اللازمة لدفع العدوان بل أثبت الحكم من اعتراف الطاعن الغير منازع فيه أنه أقدم على خنق المجني عليها وهي مستغرقة في النوم، مما لا يتصور معه ان تعتدي أو تحاول الاعتداء, وكان قول الطاعن في اعترافه - بفرض صحة ذلك أنها استيقظت وحاولت مقاومته بطريقة أثارت غضبه ليس من شأنه مع ما سلف أن يجعله في حالة دفاع شرعي ولا تعد هذه الأقوال دفعا صريحا أو جديا بقيام هذه الحالة كيما تلتزم المحكمة بالرد عليه فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه لا يكون مقبولا, أما ما استطرد إليه من أثاره تجاوز حق الدفاع الشرعي مردود بأن البحث في ذلك لا يكون إلا بعد نشوء الحق وقيامه, ولما كان الحكم المطعون فيه قد أورد الواقعة - وفق ما سلف - على صورة لا تقيم هذا الحق للطاعن فإنه لا يكون قد قام له حق الدفاع يسوغ معه البحث في مدى مناسبة قتله للمجني عليها كرد على هذا العدوان. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا. ولما كان الطاعن لم يبين ماهية أوجه الدفاع التي أبداها في مذكرته ولم يحددها وذلك لمراقبة ما إذا كان الحكم قد تناولها بالرد من عدمه وهل كان الدفاع جوهريا مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أم هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل ردا بل يعتبر الرد عليه مستفادا من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولا لما كان ذلك, وكان الحكم قد بين واقعة تزوير الطاعن للبطاقة العائلية التي ضبطت معه وأثبت عليه مقارفتها من واقع اعترافه بذلك والذي أورد مؤداه في هذا الصدد, وكان القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها, وإذ كان الدليل الذي عول عليه الحكم المطعون فيه من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه من ارتكاب الطاعن لجريمة التزوير, فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 1902 لسنة 62 ق جلسة 2/ 1/ 1994 مكتب فني 45 ق 1 ص 37

جلسة 2 من يناير سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ محمد شتا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وفتحي الصباغ نائبي رئيس المحكمة وعبد الله المدني وسمير مصطفى.

------------------

(1)
الطعن رقم 1902 لسنة 62 القضائية

 (1)تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". نيابة عامة. استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش. موضوعي.
(2)
مأمورو الضبط القضائي "اختصاصاتهم". استدلالات.
مهمة مأمور الضبط القضائي. الكشف عن الجرائم والتوصل إلى مرتكبها. المادة 21 من إجراءات كل إجراء يقوم به في سبيل ذلك. صحيح. حد ذلك؟
(3)
رشوة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذي عرضت عليه الرشوة من أجله. موضوعي. ما دام سائغاً.
(4)
رشوة. جريمة "أركانها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
اختصاص الموظف الذي عرضت عليه الرشوة وحده بجميع العمل المتعلق بالرشوة. غير لازم. كفاية أن يكون له علاقة به أو أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة.
(5)
رشوة. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تحقق جريمة الرشوة في حق الموظف ولو خرج العمل عن دائرة وظيفته. شرط ذلك؟
(6)
رشوة. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".

الإخلال بواجبات الوظيفة في مفهوم المادة 104 عقوبات. مدلوله؟

الدفاع القانوني ظاهر البطلان. التفات الحكم عن الرد عليه. لا يعيبه.

---------------
1 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يُوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير قويم.
2 - من المقرر أن من مهمة مأمور الضبط القضائي بمقتضى المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية الكشف عن الجرائم والتوصل إلى مرتكبها وكل إجراء يقوم به في هذا السبيل يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره ما دام لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض على مفارقتها وطالما بقيت إرادة الجاني حُرة غير معدومة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
3 - إن توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذي عرضت عليه الرشوة من أجله هو من الأمور الموضوعية التي يترك تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أصل ثابت في الأوراق.
4 - لما كان من المقرر أنه لا يشترط في جريمة الرشوة أن يكون الموظف الذي عرضت عليه الرشوة هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتعلق بالرشوة بل يكفي أن يكون له علاقة به أو أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة - فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد.
5 - من المقرر أن جريمة الرشوة تتحقق من جانب الموظف ولو خرج العمل عن دائرة وظيفته بشرط أن يعتقد خطأ أنه من أعمال وظيفته أو يزعم ذلك كذباً، وبصرف النظر عن اعتقاد المجني عليه فيما اعتقد أو زعم، إذ هو حينئذ يجمع بين اثنين الاحتيال والارتشاء.
6 - لما كان الشارع في المادة 104 من قانون العقوبات قد نص على "الإخلال بواجبات الوظيفة" كغرض من أغراض الرشوة وجعله بالنسبة للموظف أسوة امتناعه عن عمل من أعمال وظيفته أو المكافأة على ما وقع منه وجاء التعبير بالإخلال بواجبات الوظيفة مطلقاً من التقيد ليتسع مدلوله لاستيعاب كل عبث يمس الأعمال ويعد واجباً من واجبات أدائها على الوجه السوي الذي يكفل لها دائماً أن تجرى على سند قويم، فكل انحراف عن واجب من هذه الواجبات أو امتناع عن القيام به يجرى عليه وصف الإخلال بواجبات الوظيفة الذي عناه الشارع، فإذا تعاطى الموظف مقابلاً على هذا الإخلال كان فعله رشوة مستوجبة للعقاب، وإذن يكون طلب وأخذ الرشوة على الصورة التي أثبتها الحكم في حق الطاعنين وهم موظفون عموميون وأن لكل منهم قدر من الاختصاص يسمح لهم بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة فإن ما قارفوه يُعد إخلالاً بواجبات وظائفهم في حكم المادة 104 من قانون العقوبات وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل حكم القانون على وجهه الصحيح ولا يكون للطاعنين - من بعد - النعي على الحكم التفاته عن الرد على ما أثاره من أن الواقعة تشكل الجريمة المقررة بالمادة 115 من قانون العقوبات طالما أنه دفاع قانوني ظاهر البطلان.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم بصفتهم موظفين عموميين طلبوا وأخذوا لأنفسهم رشوة للإخلال بواجبات وظيفتهم بأن طلبوا وأخذوا مبلغ مائتين وسبعون جنيهاً على سبيل الرشوة مقابل تسليمه أجزاء من جثة آدمية من الجثث المحفوظة بقسم التشريح المخصصة لأغراض الدراسة المقرر دفنها. وإحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت - حضورياً عملاً بالمادتين 103، 104 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهم ألف جنيه.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة الارتشاء قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وأخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أطرح الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية بما لا يسوغ إطراحه، ولم تفطن المحكمة إلى أن الجريمة ما كانت تحدث لولا التدخل الإيجابي من محرر المحضر، وأن العمل الذي تقاضوا الرشوة من أجله وإن كان يدخل في اختصاص الطاعن الأول إلا أنه لا اختصاص للثاني والثالث فيه كما أن الجثة التي استلمها محرر المحضر تعد من قبيل المتروكات بدليل خروجها من عهدة الطاعن الأول لعدم صلاحيتها لعملية التشريح ومن ثم فإن الواقعة لا تشكل جريمة الرشوة المنصوص عليها في المادتين 103، 104 من قانون العقوبات وإن شكلت - على فرض ثبوتها - الجريمة المنصوص عليها بالمادة 115 من ذات القانون بيد أن الحكم التفت عن دفاع الطاعنين في هذا الصدد. كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه والإعادة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، عرض للدفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة لعدم جدية التحريات ورد عليه بقوله "وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة لابتنائه على تحريات غير جدية فإنه غير سديد ذلك أن النيابة العامة قد خلصت إلى إصدار ذلك الإذن بعد الاطلاع على محضر التحريات والاطمئنان إلى ما جاء فيه من تحريات وارتأت في إطار سلطتها التقديرية أنها تحريات جدية وترى هذه المحكمة أن النيابة العامة كانت على حق حين أصدرت هذا الإذن وتثق في تقديرها لصدوره بالشكل الذي صدر به وعلى نحو يتفق مع صحيح أحكام القانون الأمر الذي تقره المحكمة عليها ويكون الدفع في غير محله متعيناً - الالتفات عنه" لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يُوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير قويم، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن من مهمة مأمور الضبط القضائي بمقتضى المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية الكشف عن الجرائم والتوصل إلى مرتكبها وكل إجراء يقوم به في هذا السبيل يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره ما دام لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض على مقارفتها وطالما بقيت إرادة الجاني حُرة غير معدومة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذي عرضت عليه الرشوة من أجله هو من الأمور الموضوعية التي يترك تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أصل ثابت في الأوراق، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته - بما لا يماري فيه الطاعنين - أن الطاعن الأول عامل تحنيط الجثث وحفظها واستلامها كعهدة خاصة طوال العام الدراسي وأن الطاعن الثاني يعمل بقسم التشريح بالمشرحة المعدة لتدريب طلبه كلية طلب الأسنان وهو الذي يقوم بإخراج وترجيع الجثث أثناء التدريس وأن الطاعن الثالث عامل يختص بتنظيف متحف الترشيح وأن كلا من الثاني والثالث يقومان بمساعدة الطاعن الأول في إعداد الجثث وهو جميعا موظفون تابعون لكلية طب القاهرة، وكان من المقرر أنه لا يشترط في جريمة الرشوة أن يكون الموظف الذي عرضت عليه الرشوة هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتعلق بالرشوة بل يكفي أن يكون له علاقة به أو أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جريمة الرشوة تتحقق من جانب الموظف ولو خرج العمل عن دائرة وظيفته بشرط أن يعتقد خطأ أنه من أعمال وظيفته أو يزعم ذلك كذباً، وبصرف النظر عن اعتقاد المجني عليه فيما اعتقد أو زعم، إذ هو حينئذ يجمع بين اثنين الاحتيال والارتشاء، لما كان ذلك، وكان الشارع في المادة 104 من قانون العقوبات قد نص على "الإخلال بواجبات الوظيفة" كغرض من أغراض الرشوة وجعله بالنسبة للموظف أسوة امتناعه عن عمل من أعمال وظيفته أو المكافأة على ما وقع منه وجاء التعبير بالإخلال بواجبات الوظيفة مطلقاً من التقيد ليتسع مدلوله لاستيعاب كل عبث يمس الأعمال ويعد واجباً من واجبات أدائها على الوجه السوي الذي يكفل لها دائماً أن تجري على سند قويم، فكل انحراف عن واجب من هذه الواجبات أو امتناع عن القيام به يجرى عليه وصف الإخلال بواجبات الوظيفة الذي عناه الشارع، فإذا تعاطى الموظف مقابلاً على هذا الإخلال كان فعله رشوة مستوجبة للعقاب، وإذن يكون طلب وأخذ الرشوة على الصورة التي أثبتها الحكم في حق الطاعنين وهو موظفون عموميون وأن لكل منهم قدر من الاختصاص يسمح لهم بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة فإن ما قارفوه يُعد إخلالاً بواجبات وظائفهم في حكم المادة 104 من قانون العقوبات وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل حكم القانون على وجهه الصحيح ولا يكون للطاعنين - من بعد - النعي على الحكم التفاته عن الرد على ما أثاره من أن الواقعة تشكل الجريمة المقررة بالمادة 115 من قانون العقوبات طالما أنه دفاع قانوني ظاهر البطلان. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً
.

الجمعة، 20 نوفمبر 2015

الطعن 3094 لسنة 61 ق جلسة 13 /11/ 1994 مكتب فني 45 ق 4 نقابات ص 32

برئاسة السيد المستشار / حسن عميرة نائب رئيس المحكة وعضوية السادة المستشارين /محمد عبد الواحد ومصطفي الشناوي وطلعت الرفاعي وأنس عمارة (نواب رئيس المحكمة).
----------------
1 - قضاء المحكمة الإدارية العليا بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى والفصل في موضوعها. أثره اعتبار الطعن المطروح على محكمة النقض غير ذي موضوع.
لما كان البين من حكم المحكمة الادارية العليا الصادر فى الطعن رقم 778 لسنة 37قضائية عليا بتاريخ 24 من مارس سنة 1991 أنه تناول الطعن المقدم من ذات الطاعنين فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى فى الدعوى المرفوعة منهم المقيدة برقم 2015 لسنة 45 ق بطلب الحكم أصليا -بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بالقرار المطعون فيه واحتياطيا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفى الموضوع بالغائه وما يترتب عليه من أثار والتى قضت فيها محكمة القضاء الادارى بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وباحالتها إلى محكمة النقض وإذ طعن الطاعنون على قضاء هذا الحكم أمام المحكمة الادارية العليا فقضت بحكمها سالف الاشارة إليه بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع أولا: بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء أدارى بنظر الدعوى وثانيا: بقبول الدعوى شكلا وفى موضوعها بالغاء قرار مجلس نقابة المحامين الصادر فى 1990/12/27 بنقل اسماء المدعين .الطاعنين-إلى جدول غير المشتغلين مع ما يترتب على ذلك من آثار لما كان ما تقدم فإن الطعن الماثل بصدور حكم المحكمة الإدارية العليا سالف البيان يكون قد أصبح غير ذى موضوع.
--------------------
الوقائع
بتاريخ .... من ديمسبر سنة ...... أصدر مجلس نقابة المحامين قرار بنقل اسماء الطاعنين إلي جدول المحامين غير المشتغلين، وبتاريخ ..... قرر الطاعنون بالطعن علي هذا القرار، بطريق النقض ..... وإلخ.
------------------
المحكمة
وحيث إنه عن الموضوع فإنه لما كان البين من حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 778 لسنة 37 قضائية عليا بتاريخ 24 من مارس سنة 1991 أنه تناول الطعن المقدم من ذات الطاعنين في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى المرفوعة منهم المقيدة برقم 2015 لسنة 45ق بطلب الحكم أصليا - بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بالقرار المطعون فيه واحتياطيا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه وما يترتب عليه من آثار والتي قضت فيها محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة النقض. وإذ طعن الطاعنون على قضاء هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا فقضت بحكمها سالف الإشارة إليه بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع أولا: بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى وثانيا:- بقبول الدعوى شكلا وفي موضوعها بإلغاء قرار مجلس نقابة المحامين الصادر في 27/12/1990 بنقل أسماء المدعين. الطاعنين - إلى جدول غير المشتغلين مع ما يترتب على ذلك من آثار. لما كان ما تقدم فإن الطعن الماثل بصدور حكم المحكمة الإدارية العليا سالف البيان يكون قد أصبح غير ذي موضوع.

الطعن 20746 لسنة 59 ق جلسة 24/ 4/ 1994 مكتب فني 45 ق 3 نقابات ص 27

برئاسة السيد المستشار / محمد شتا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /حسام عبد الرحيم وسمير أنيس نائبي رئيس المحكة وعبد الله المدني وسمير مصطفي.
------------------
1 - لما كان القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن اصدار قانون المحاماة و المعمول به اعتبارا" من أول أبريل سنة 1983 اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية ـ والمعدل بالقانون 227 لسنة 1984 قد نص فى الباب الأول منه فى المادة 44 الواردة فى الفصل السابع الخاص بجدول المحامين غير المشتغلين على أنه " لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامى أو بعد اعلانه فى حالة تخلفه عن الحضور، أن يصدر قرارا" مسببا" بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين اذا فقد شرطا" من شروط القيد فى الجدول العام المنصوص عليه فى هذا القانون و يكون للمحامى حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض فى القرار الذى يصدر فى هذا الشأن خلال الأربعين يوما التالية لاعلانه بهذا القرار " و نظمت المادة 45 من القانون سالف الذكر شروط اجراءات اعادة القيد فى جدول المحامين المشتغلين لما كان ذلك، وكان الأص فى اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض الواردة فى المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و اجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه مقصور على الاحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح، و كان البين من استقراء نص المادة 44 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 سالف الذكر و المعدل بالقانون 227 لسنة 1984 أنه قد حدد على سبيل الحصر فى تلك المادة القرار الذى يجوز الطعن فيه أمام الدائرة الجنائية بحكمة النقض ـ كاختصاص استثنائى ـ وهو المتعلق بنقل ايم المحامى إلى جدول المحامين غير المشتغلين لفقده شرطا" من شروط القيد فى الجدول العام المنصوص عليه فى القانون المذكور وليس من بين ذلك قرار اعادة القيد فى جدول المحامين المشتغلين المنصوص عليه فى المادة 45 من القانون المار ذكره ـ وهو موضوع الطعن الحالى ومن ثم فان طعن الطاعن أمام محكمة النقض فى القرار الصادر بنقل اسم المطعون ضده الثانى من جدول المحامين غير المشتغلين إلى جدول ـ المحامين المشتغلين يكون غير جائز.

2 - إن المادة 211 من قانون المرافعات وهى من كليات القانون بما نصت عليه من عدم جواز الطعن فى الأحكام الا من المحكوم عليه، وهو لا يكون كذلك الا اذا كان طرفا" فى الخصومة وصدر الحكم على غير مصلحته وهى واجبة الاعمال فى الطعن الماثل اعتبار" بأنها تقرر قاعدة عامة تسرى على القرار المطعون فيه وكان المستفاد مما تقدم أن حق الطعن مناطه أن يكون الطاعن طرفا" فى الحكم النهائى الصادر من محكمة آخر درجة أو القرار المطعون فيه و أن يكون هذا الحكم أو القرار قد أضر به، وذلك ما لم ينص القانون على غير ذلك، ولا يقدح فى ذلك أن للطاعن مصلحة قانونية فى الطعن الماثل بمقوله أنه أ ضير من قيد المطعون ضده الثانى بجدول المحامين المشتغلين لما كان ذلك وكان الطاعن لا يمارى أنه لم يكن طرفا" فى القرار المطعون فيه ومن ثم فان شرط الصفة الواجب فى كل طعن يكون قد تخلف عنه و يكون طعنه يهذه المثابة غير جائز، ولا يغير من ذلك ما يذهب اليه الطاعن من وجود مصلحة له فى الطعن اذ الصفة تسبق المصلحة فاذا انعدمت الصفة فلا يقبل طعنه ولو كانت له مصلحة فيه لما كان ما تقدم فان الطعن يكون غير جائز بما يفصح عن عدم قبوله شكلا وهو ما يتعين التقرير به.
-------------------
الوقائع
أقام الطاعن طعنه متضمناً بأنه قد صدر قرار لجنة قبول المحامين بجلسة 13 من يناير سنة 1988 بنقل اسم المطعون ضده الثاني إلي جدول المحامين غير المشتغلين اعتباراً من الأول من يناير سنة 1975 حتي 31 من ديسمبر سنة 1975 مع اعتبار هذه الفترة نظير وإعادة الاسم إلي جدول المحامين المشتغلين اعتباراً من الأول من يناير سنة 1976 ونقل الاسم إلي جدول المحامين غير المشتغلين من الأول من فبراير سنة 1978 حتي 10من يوليو سنة 1985 مع اعتبار هذه الفترة نظير واعادة الاسم إلي جدول المحامين المشتغلين اعتباراً من 11 من يوليو سنة 1985 وأن هذا القرار قد ألحق به ضررا مما يوفر له مصلحة قانونية في الطعن عليه. فطعن في هذا القرار بطريق النقض.
-------------------
المحكمة
لما كان القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة والمعمول به اعتبارا من أول إبريل سنة 1983 اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية - والمعدل بالقانون 227 لسنة 1984 قد نص في الباب الأول منه في المادة 44 الواردة في الفصل السابع الخاص بجدول المحامين غير المشتغلين على أنه (لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور, أن يصدر قرارا مسببا بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطا من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليه في هذا القانون, ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوما التالية لإعلانه بهذا القرار) ونظمت المادة 45 من القانون سالف الذكر شروط إجراءات إعادة القيد في جدول المحامين المشتغلين. لما كان ذلك, وكان الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض الواردة في المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح, وكان البين من استقراء نص المادة 44 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 سالف الذكر والمعدل بالقانون 227 لسنة 1984 أنه قد حدد على سبيل الحصر في تلك المادة القرار الذي يجوز الطعن فيه أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض - كاختصاص استثنائي - وهو المتعلق بنقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين لفقده شرطا من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليه في القانون المذكور وليس من بين ذلك قرار إعادة القيد في جدول المحامين المشتغلين المنصوص عليه في المادة 45 من القانون المار ذكره - وهو موضوع الطعن الحالي ومن ثم فإن طعن الطاعن أمام محكمة النقض في القرار الصادر بنقل اسم المطعون ضده الثاني من جدول المحامين غير المشتغلين إلى جدول - المحامين المشتغلين يكون غير جائز - وفوق ذلك, فإن المادة 211 من قانون المرافعات وهي من كليات القانون بما نصت عليه من عدم جواز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه, وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفا في الخصومة وصدر الحكم على غير مصلحته وهي واجبة الإعمال في الطعن الماثل اعتبارا بأنها تقرر قاعدة عامة تسري على القرار المطعون فيه وكان المستفاد مما تقدم أن حق الطعن مناطه أن يكون الطاعن طرفا في الحكم النهائي الصادر من محكمة آخر درجة أو القرار المطعون فيه وأن يكون هذا الحكم أو القرار قد أضر به, وذلك ما لم ينص القانون على غير ذلك, ولا يقدح في ذلك أن للطاعن مصلحة قانونية في الطعن الماثل بمقولة أنه أضير من قيد المطعون ضده الثاني بجدول المحامين المشتغلين. لما كان ذلك, وكان الطاعن لا يمارى أنه لم يكن طرفا في القرار المطعون فيه ومن ثم فإن شرط الصفة الواجب في كل طعن يكون قد تخلف عنه ويكون طعنه بهذه المثابة غير جائز, ولا يغير من ذلك ما يذهب إليه الطاعن من وجود مصلحة له في الطعن إذ الصفة تسبق المصلحة فإذا انعدمت الصفة فلا يقبل طعنه ولو كانت له مصلحة فيه. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون غير جائز بما يفصح عن عدم قبوله شكلا وهو ما يتعين التقرير به.

الطعن 21781 لسنة 63 ق جلسة 7 / 3 / 1994 مكتب فني 45 ق 2 نقابات ص 9

برئاسة السيد المستشار / نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /مقبل شاكر ومجدي منتصر ومصطفي كامل ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة.
----------------------
1 - رئيس محكمة استئناف القاهرة بصفته رئيسا للمجلس المؤقت لنقابة المحامين. يمثل هذا المجلس فيما يصدره من قرارات. اختصامه في الطعن ببطلان انتخابات هذا المجلس. صحيح. أساس ذلك؟
لما كان القرار المطعون فيه صدر بصدد انتخابات مجلس النقابة للمحامين التى أجراها المجلس المؤقت بتاريخ 11 من سبتمبر سنة 1992 وأعلنت نتيجتها بتاريخ 13 من سبتمبر سنة 1992 بالقرار المطعون فيه الصادر من هذا المجلس ـ برئاسة المطعون ضده الأول بصفته وأن الطعن وفق صريح ما ورد بعجز الفقرة الثالثة من المادة 135 مكرر ا من القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 ـ و المضافة بالقانون رقم 98 لسنة 1992 ـ يجب أن ينصب علي قرارات هذا المجلس طبقا للمواعيد والاجراءات المنصوص عليها فى الفقرتين الاولى والثانية من المادة 135 مكررا سالفه الذكر، واذا كان المطعون ضده الاول باعتباره رئيسا للمجلس المؤقت الذى أصدر القرار المطعون فيه هو الذى يمثل هذا المجلس، فإن اختصامه فى الطعن الماثل يكون قد وجه الى ذى الصفة وهو ما يتفق وصحيح الواقع و القانون .

2 - البندان الأول والثاني من الماجة 131 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدلة بالقانون رقم 227 لسنة 1984 لم يشترط أيهما في شأن المحامين الممثلين لمحاكم الاستئناف في مجلس النقابة العامة أن يكون قد أمضوا مدة تزيد على عشر سنوات في الإشغال بالمحاماة أو أن تكون أعمارهم تزيد على خمسة وثلاثين عاما.
أن البندان أولا وثانيا من المادة 131 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 لم يشترط أيهما فى شأن المحامين الممثلين لمحاكم الاستئناف فى مجلس النقابة العامة أن يكونوا قد أمضوا مدة تزيد على عشر سنوات فى الاشغال بالمحاماة أو أن تكون أعمارهم تزيد على خمسة وثلاثين عاما.

3 - البند الرابع من المادة 131 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدلة بالقانون رقم 227 لسنة 1984 لم تقصر ترشيح المحامين الذي لا تجاوز مدة اشتغالهم بالمحاماة في تاريخ الانتخاب عشر سنوات ولا تزيد سن أيهما في هذا التاريخ على خمسة وثلاثين عاما على الأعضاء المبينين بها. دون غيره من باقي بنود تلك المادة.
ان البند الرابع من المادة131 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 لم يشترط على المحامين الذين تتوافر فيهم الشروط الواردة به أن يتقدموا لترشيح أنفسهم لهذا البند دون غيره، وكانت القاعدة العامة أنه متى كانت عبارة القانون واضحة ولا لبس فيها فانه يجب أن تعد تعبيرا صادقا عن مراد الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك، وأنه لا اجتهاد اذاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه، فانه لامحل لقصر ترشيح المحامين الذين لا تجاوز مدة اشتغالهم بالمحاماة فى تاريخ الانتخاب عشر سنوات و لا تزيد سن أيهما فى هذا التاريخ على خمسة وثلاثين عاما على الاعضاء المبينين فى البند الرابع من المادة 131 من قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 دون غيره من البنود أولا و ثانيا وثالثا من ذات المادة .

4 - الدائرة الجنائية بمحكمة النقض. تختص دون غيرها. بالفصل في الطعن على قرارات المجلس المؤقت لنقابة المحامين. أساس ذلك؟
أن المادة 135 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقمى 227 لسنة 1984، 98 لسنة 1992 وقد نصت على أن " يجوز لخمسين محاميا على الاقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا فى انتخابات مجلس النقابة الطعن فى القرارات الصادرة عنها وفى تشكيل مجلس النقابة، وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على امضاءاتهم ويجب أن يكون الطعن مسببا" وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال بعد سماع أقوال النيابة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل الطاعنين فاذا قضى ببطلان تشكيل الجمعية العمومية، بطلت قراراتها، واذا قضى ببطلان انتخابات النقيب أو أكثر من ثلاثة أعضاء المجلس أجريت انتخابات جديدة لانتخاب من يحل محلهم ويشكل مجلس مؤقت برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة يختص وحده دون غيره بإجراء الانتخابات فى مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان  وتكون لهذا المجلس ـ إلى حين تشكيل المجلس الجديد ـ جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة .. وتختص محكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطعن على قراراته فى المواعيد وبالاجراءات المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين" والبين من استقراء هذا النص أنه قد نظم الطعن على قرارات المجلس المؤقت لنقابة المحامين بضوابط واجراءات رسمها وفى ميعاد عينه و بنصاب حدده، وأختص محكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطعن على قراراته ولئن كان هذا النص لم يحدد الدائرة التى تنظر هذه الطعون بمحكمة النقض، الا أنه ولما كان المشرع قد نهج حين سن قانون المحاماة السابق الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 على نزع ولاية الفصل فى الطعون على القرارات الصادرة من مجلس نقابة المحامين من القضاء الادارى وأسندها الى جهة القضاء العادى وحدد الدائرة الجنائية بمحكمة النقض لنظر هذه الطعون، ثم التزم هذا النهج فى قانون المحاماة الحالى الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 بأن ناط هذا الاختصاص اما إلى محكمة استئناف القاهرة بشأن من أغفل ادراج أسمه فى قائمة المرشحين كما هو الحال فى نص المادة 134 من القانون، واما إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض كما هو الحال فى نفس المادة 44 من القانون بصدد قرار مجلس النقابة بنقل اسم المحامى إلى جدول المحامين غير المشتغلين، وكما هو الحال فى المادة 141 من القانون بخصوص عضو مجلس النقابة الذى أسقطت عنه العضوية من مجلس النقابة ومن ثم فان خلو نص المادة 135 مكررا" من قانون المحاماة المضافة بالقانونين رقمى 227 لسنة 1984، 98 لسنة 1992 من تحديد الدائرة التى تنظر الطعون على قرارات الجمعية العمومية و تشكيل مجلس النقابة ومجلس النقابة المؤقت واشارتها إلى تقديم التقرير إلى قلم كتاب هذه المحكمة لا يعنى عدولا من المشرع عن اتجاهاته فى انعقاد الاختصاص بنظر هذه الطعون للدائرة الجنائية بمحكمة النقض والا كان ذلك مؤديا إلى فقدان التجانس بين أحكام التشريع الواحد اذا ما كان الاختصاص بنظر بعض هذه الطعون ينعقد للدائرة الجنائية وبعضها الآخر ينعقد للدائرة المدنية، ومن ثم فان الاختصاص بنظر هذا الطعن ينعقد لهذه الدائرة باعتبارها من الدوائر الجنائية بمحكمة النقض .

5 - القانون رقم 57 لسنة 1959 هو الذي ينظم كافة الإجراءات والقواعد التي تتبعها الدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الطعون في القرارات الصادرة من القرارات الصادرة من المجلس المؤقت لنقابة المحامين. علة ذلك؟ الخصومة في الطعن على قرارات هذا المجلس أمام النقض. طبيعتها؟
إن نص المادة 135 مكررا" من قانون المحاماة آنف الذكر قد نظم هذه الخصومة فى صورة طعن يرد على القرارات الصادرة من المجلس المؤقت لنقابة المحامين وفق صريح عباراته، وهو ما يتفق مع نهج المشرع فى أن يعهد بنظر هذه الطعون والفصل فيها إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض دون غيرها، وهى بطبيعة وظيفتها وطبقا" لأحكام القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض وقانون الاجراءات الجنائية لا تنظر الا فى الطعون فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح وما يخصها به المشرع من الفصل فى الطعون فى بعض القرارات التى يحددها كما كان الشأن فى الطعن على القرارات بالاوجه لاقامة الدعوى الجنائية فى بعض الأحوال ـ كل ذلك وفق الضوابط والاجراءات والأوضاع والمواعيد المنصوص عليها فى القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف البيان، وكذلك يكون الأمر بالنسبة للقرارات الصادرة من المجلس المؤقت لنقابة المحامين فيما خلا المواعيد والاجراءات و النصاب المبين فى المادة 135 مكررا" من قانون المحاماة المعدل، وبإعتبار أن هذا القانون الأخير لم ينظم كافة الاجراءات و القواعد التى تتبعها الدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر هذه الطعون والفصل فيها، فانه يتعين وفق القواعد العامة الرجوع إلى القانون العام الذى ينظم هذا الأمور عند نظر محكمة النقض مثل هذه الخصومة وهو القانون رقم 57 لسنة 1959 فاتت الذكر، الأمر الذى يقطع بأن الخصومة فى الطعن على القرارات المجلس المؤقت لنقابة المحامين أمام محكمة النقض ـ ومنها الخصومة الماثلة ـ ليست دعوى مبتدأه وانما هى طعن يخضع فى اجراءات رفعه ونظره والفصل فيه للنصوص المنظمة للفصل فى الطعون التى تنظرها الدائرة الجنائية بمحكمة النقض الواردة فى القانون رقم 57 لسنة 1959 كأصل عام، وذلك فيما عدا ما نص عليه فى القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمى 227 لسنة 1984، 98 لسنة 1992 .

6 - الطلب العارض الذي يقبل من المدعي بغير إذن المحكمة. ماهيته؟ اختلاف الطلب العارض عن الطلب الأصلي في موضوعه وسببه معا. عدم جواز إبدائه من المدعي في صورة طلب عارض.
ان الطلب العارض الذى يقبل من المدعى بغير اذن من المحكمة هو الطلب الذى يتناول بالتغير أو الزيادة أو بالاضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب على حاله أو تغير السبب مع بقاء الموضوع كما هو، أما اذا اختلف الطلب العارض عن الطلب الأصلى فى موضوعه وفى سببه معا فانه لا يقبل إبداؤه من المدعى فى صورة طلب عارض واذا كان الطلب المقدم من الطاعنين لدى نظر الطعن وبمذكرتيهما بعد الميعاد ببطلان قرار اعلان تشكيل مجلس النقابة العامة للمحامين لبطلان الانتخابات التى أفرزته لعم اخطار المدعى العام الاشتراكى بأسماء المرشحين يعتبر طلبا" متميزا" له كيانه الخاص ومستقلا تمام الاستقلال عن الطلب الأصلى الخاص ببطلان القرار باعلان فوز المطعون ضده الثالث بعضوية المجلس وأحقية د __ المحامى فى عضوية المجلس بدلا منه، لأن مدة اشتغال الأول بالمحاماة لم تتجاوز عشر سنوات ولا تزيد سنه عن خمسة وثلاثين عاما وأنه يختلف عنه فى موضوعه وفى سببه وفى خصومه، فان هذا الطلب العارض لا يجوز تقديمه.

7 - الطعن بالنقض. لا ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة النقض. لا يتناول النقض إلا البحث في مخالفة الحكم أو القرار المعطون فيه للقانون بصفة عامة.
إن الطعن بالنقض وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لاينقل الدعوى برمتها إلى محكمة النقض بل هو فى طبيعته قضية جديدة ينحصر نطاقها فى البحث فى مخالفة الحكم أو القرار المطعون فيه للقانون بصفة عامة، ومن ثم فان الأمر الذى يعرض على محكمة النقض ليست هى الخصومة التى كانت محدودة بين الطرفين أمام الجهة المطعون على حكمها أو قرارها، انما هو فى الواقع مخاصمة للحكم أو للقرار الذى صدر منها، وهو لا يشمل كل الحكم أو القرار المطعون فيه، بل فقط الجزء من هذا الحكم أو القرار محل الطعن، ولا يتعداه خارج هذا النطاق مما لا يشمله الطعن الذى يجوز حجية الأمر المقضى.

8 - المحكمة المطعون أمامها. لا تنظر في طعن لم يرفعه صاحبه. ولا تجاوز موضوع الطعن في نظر مثال.
إن المحكمة لا تملك النظر فى طعن لم يرفعه صاحبه ولاتجاوز موضوع الطعن فى النظر وذلك أعمالا لقاعدة استقلال الطعون وقاعدة الأثر النسبى للطعن اما كان ذلك، وكان البين من استعراض وقائع الطعن على النحو سالف البيان أن الطاعنين قد قصروا تقرير طعنهم و مذكرة أسباب الطعن المقدمة فى الميعاد على طلب الحكم ببطلان القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان فوز المطعون ضده الثالث بعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين وأحقية د__ المحامى فى العضوية بدلا منه باعتباره الحاصل على أعلى الأصوات فى الانتخابات بعد من أعلن فوزهم بالقرار المطعون فيه، فان ما أثاروه بجلسة المرافعة و مذكرتيهما المقدمتين بعد الميعاد المحدد من طلب الحكم ببطلان القرار الصادر باعلان تشكيل مجلس النقابة العامة للمحامين لبطلان الانتخابات التى أفرزته لعدم اخطار المدعى العام الاشتراكى بأسماء المرشحين فور اقفال باب الترشيح طبقا لنص المادة 21 من القانون رقم 95 لسنة 1980 متذرعين فى ذلك بأنه سبب من النظام العام لم يكتشف لهم الا بعد فوات ميعاد الطعن و تقديم أسبابه، يخرج عن نطاق الطعن كما ورد بتقريره و مذكرته المقدمين فى الميعاد، ومن ثم يكون غير مقبول.

9 - الأسباب المتعلقة بالنظام العام. جواز إثارتها من محكمة النقض من تلقاء نفسها ولكل من الخصوم والنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها في صحيفة الطعن المقدمة في الميعاد. شرط ذلك أن تكون واردة على الجزء المطعون فيه من الحكم أو القرار وليس على جزء منه لا يشمله الطعن واكتسب قوة الشيء المحكوم فيه. مثال.
من المقرر أنه وإن كان يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ولكل من الخصوم و النيابة أثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها فى صحيفة الطعن المقدمة فى الميعاد، الا أن ذلك مشروط بأن تكون هذه الأسباب قد وردت على الجزء المطعون فيه من الحكم أو القرار و ليس على جزء منه لا يشمله الطعن واكتسب قوة الشيء المحكوم فيه، بما فاده أن الجزء من الحكم أو القرار الذى لم يطعن فيه يصبح باتا لا يجوز المساس به واذ كان الثابت أن الطعن المقدم فى الميعاد لم يشمل طلب القضاء ببطلان انتخابات نقابة المحامين كلها التى أجريت بتاريخ 11 من سبتمير سنة 1992 أو تشكيل مجلس النقابة كله الذى أفرزته تلك الانتخابات، فان هذا الجزء من القرار المطعون فيه يكون قد اكتسب قوة الشيء المحكوم به ولا يجوز المساس به لما كان ما تقدم فانه يتعين رفض الطعن موضوعا .
------------------
الوقائع
بتاريخ 17 من سبتمبر سنة 1992 قرر الاستاذ/....... المحامي ومعه خمسون محامياً أخرون ممن حضروا الجمعية العمومية وشاركوا في انتخابات نقابة المحامين التي أجريت في 11 سبتمبر سنة 1992 لاختيار النقيب وأعضاء المجلس بطعن إلي محكمة النقض بتقرير مصدق علي تقويعاتهم عليه مهر بتوقيع وكيلهم الدكتور/ ...... المحامي - المقيد لدي محكمة النقض- اختصموا فيه المطعون ضدهم طلبوا في ختامه الحكم ببطلان القرار الصادر بتاريخ 13 من سبتمبر سنة 1992 بإعلان نتيجة انتخابات مجلس نقابة المحامين سالفة الذكر فيما تضمنه اعلان فوز المطعون ضده الثالث بعضوية مجلس نقابة المحامين وأحقية الدكتور/ ...... في عضوية المجلس بدلا منه باعتبار أنه الحاصل علي أعلي الأصوات بعد من أعلن فوزهم بالقرار المطعون فيه.
----------------------
المحكمة
من حيث إن وقائع الطعن على ما يبين من الأوراق تتحصل في أن عددا يزيد عن خمسين محاميا ممن حضروا الجمعية العمومية وشاركوا في انتخابات مجلس نقابة المحامين التي أجريت بتاريخ 11 من سبتمبر سنة 1992, قد تقدموا في يوم 27 من سبتمبر سنة 1992 بطعن إلى محكمة النقض بتقرير مصدق على توقيعاتهم عليه مهر بتوقيع وكيلهم الدكتور/..... المحامي - المقيد لدى محكمة النقض, اختصموا فيه السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بصفته رئيس المجلس المؤقت لنقابة المحامين والسيد/ نقيب المحامين بصفته والأستاذ....... المحامي, وذلك ابتغاء الحكم ببطلان القرار الصادر بتاريخ 13 من سبتمبر سنة 1992 بإعلان نتيجة انتخابات مجلس نقابة المحامين سالفة الذكر فيما تضمنه إعلان فوز المطعون ضده الثالث الأستاذ..... المحامي بعضوية مجلس نقابة المحامين وأحقية د. ...... المحامي في عضوية المجلس بدلا منه باعتبار أنه الحاصل على أعلى الأصوات بعد من أعلن فوزهم بالقرار المطعون فيه. 
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. 
وحيث إن الطاعنين ينعون على القرار المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المادة 131 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 قد اشترطت في البند الرابع منها أن يكون من بين أعضاء مجلس النقابة العامة عضوان من المحامين الذين لم تجاوز مدة اشتغالهما بالمحاماة في تاريخ الانتخاب عشر سنوات ولا تزيد سن أيهما في هذا التاريخ عن خمسة وثلاثين عاما وأن القرار المطعون فيه قد تضمن إعلان فوز الأساتذة المحامين....., ......, ..... "المطعون ضده الثالث" رغم أن مدة اشتغال كل منهم بالمحاماة في تاريخ إجراءات الانتخابات في 11 من سبتمبر سنة 1992 لم تجاوز عشر سنوات وأن سن كل منهم في ذات التاريخ أقل من خمسة وثلاثين عاما, وأنهم يشتركون في مرحلة سنية واحدة فيخضعون بالتالي لحكم تشريعي واحد بما يستوجب اختيار الاثنين الأعلى حصولا على الأصوات منهم لعضوية مجلس النقابة العامة وهما الأستاذان....., .... دون المطعون عليه الثالث طبقا للتفسير الصحيح لنص المادة 131 من قانون المحاماة سالف البيان وبالتالي في أحقية د...... المحامي في عضوية مجلس النقابة العامة بدلا منه ليكون العضو الرابع والعشرين, وأية ذلك أن عبارة عضوين الواردة في هذا النص تعني أنه لا يجوز أن يقل أو يزيد عدد ممثلي هذه المرحلة السنية عن اثنين أخذا بأن الحكمة من النص هي محض ضمان تمثيل هذه المرحلة السنية بعضوين على درجة معينة من الخبرة والكفاءة والدراية بمشكلات من يمثلونهم وأن القول بغير ذلك يؤدي إلى إمكان تشكيل مجلس النقابة العامة كله - بخلاف النقيب - من المحامين في هذه المرحلة السنية وهو ما يأباه العقل والمنطق ولا يتفق مع الفهم القانوني السليم للنص والحكمة التي توخاها الشارع منه, ولا يغير من ذلك أن يكون المطعون ضده الثالث قد تقدم للترشيح باعتباره ممثلا لاستئناف القاهرة, إذ ليست العبرة باختيار المرشح بصفته عند الترشيح بل العبرة بالتطبيق القانوني الصحيح لحقيقة بيانات المرشح وإدراجه ضمن مرشحي الطائفة التي يستوفي شرائط الترشيح لها, وهو ما يعيب القرار المطعون فيه. 
ومن حيث إن هيئة قضايا الدولة - بصفتها نائبة عن المطعون ضده الأول - قدمت مذكرة طلبت في ختامها الحكم بعدم قبول الطعن قبله لانعدام صفته لانتهاء مدة المجلس المؤقت الذي يرأسه بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 135 مكررا من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمي 227 لسنة 1984 و98 لسنة 1992 فلم يعد له صفة في تمثيل النقابة إذ تزول هذه الصفة بانقضاء المدة المقررة قانونا للمجلس وقدرها ستون يوما وإعلان نتيجة الانتخابات بتاريخ 13 من سبتمبر سنة 1992 حيث تعود لصاحب الصفة الحقيقي - نقيب المحامين - تمثيل النقابة في كافة الأمور المتعلقة بها. بيد أن هذا الدفع مردود بأن القرار المطعون فيه صدر بصدد انتخابات مجلس النقابة للمحامين التي أجراها المجلس المؤقت بتاريخ 11 من سبتمبر سنة 1992 وأعلنت نتيجتها بتاريخ 13 من سبتمبر سنة 1992 بالقرار المطعون فيه الصادر من هذا المجلس - برئاسة المطعون ضده الأول بصفته وأن الطعن وفق صريح ما ورد بعجز الفقرة الثالثة من المادة 135 مكررا من القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 - والمضافة بالقانون رقم 98 لسنة 1992 - يجب أن ينصب على قرارات هذا المجلس طبقا للمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 135 مكررا سالفة الذكر, وإذ كان المطعون ضده الأول باعتباره رئيسا للمجلس المؤقت الذي أصدر القرار المطعون فيه هو الذي يمثل هذا المجلس, فإن اختصامه في الطعن الماثل يكون قد وجه إلى ذي الصفة وهو ما يتفق وصحيح الواقع والقانون, مما يتعين معه القضاء برفض الدفع بعدم قبول الطعن قبل المطعون ضده الأول بصفته. 
وحيث إنه عن موضوع الطعن, فإنه لما كانت المادة 131 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 قد نصت على أن "يشكل مجلس النقابة من النقيب وأربعة وعشرين عضوا ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية وبحيث يراعى فيه ما يلي: أولا: أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف. ثانيا: أن يمثل المحامون في دائرة كل محكمة استئناف عدا محكمة استئناف القاهرة عضو على الأقل وعضوين على الأكثر. ثالثا...... رابعا: أن يكون من بين أعضاء المجلس عضوان من المحامين الذين لا تجاوز مدة اشتغالهم بالمحاماة في تاريخ الانتخاب عشر سنوات ولا تزيد سن أيهما في هذا التاريخ على خمسة وثلاثين عاما" وكان مفاد البندين أولا وثانيا من هذا النص أن أيا منهما لم تضع أي قيود سنية أو تحدد مددا للاشتغال بالمحاماة خلاف المدد التي حددها القانون للقيد أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف, وهي بالنسبة لهذه المحاكم الأخيرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ قيد اسم المحامي بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية أخذا بما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون رقم 17 لسنة 1983 - مع مراعاة قيد مدة السبع سنوات المنصوص عليه في البند الأول من المادة 133 من ذات القانون - ومن ثم فإنه من الجائز أن يكون المحامي مقبولا للمرافعة أمام محاكم الاستئناف دون أن يتجاوز عمره خمسة وثلاثين عاما ولا تزيد مدة اشتغاله بالمحاماة على عشر سنوات, وإذ كان البندان أولا وثانيا: من المادة 131 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 لم يشترط أيهما في شأن المحامين الممثلين لمحاكم الاستئناف في مجلس النقابة العامة أن يكونوا قد امضوا مدة تزيد على عشر سنوات في الاشتغال بالمحاماة أو أن تكون أعمارهم تزيد على خمسة وثلاثين عاما, وكان البند الرابع من ذات المادة لم يشترط على المحامين الذين تتوافر فيهم الشروط الواردة به أن يتقدموا لترشيح أنفسهم طبقا لهذا البند دون غيره, وكانت القاعدة العامة أنه متى كانت عبارة القانون واضحة ولا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيرا صادقا عن مراد الشارع, ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك, وأنه لا اجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه, فإنه لا محل لقصر ترشيح المحامين الذين لا تجاوز مدة اشتغالهم بالمحاماة في تاريخ الانتخاب عشر سنوات ولا تزيد سن أيهما في هذا التاريخ على خمسة وثلاثين عاما على الأعضاء المبينين في البند الرابع من المادة 131 من قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 دون غيره من البنود أولا وثانيا وثالثا: من ذات المادة, إذ لو كان مراد الشارع غير ذلك لكان قد نص عليه صراحة كما فعل في المادة 152 من قانون المحاماة التي نصت على حد أقصى لتمثيل محامي القطاع العام, ومن المقرر أنه لا يصح تخصيص عموم النص بغير مخصص, ومن ثم بات تقدم المطعون ضده الثالث بترشيح نفسه في انتخابات مجلس النقابة العامة للمحامين التي أجريت بتاريخ 11 من سبتمبر سنة 1992 عن محكمة استئناف القاهرة وفوزه بهذه الصفة رغم أنه تنطبق عليه شروط البند رابعا من المادة 131 من قانون المحاماة آنفة البيان, لا مخالفة فيه للقانون, ولا يخل بتشكيل مجلس النقابة على النحو الوارد في قانون المحاماة ويكون النعي على القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فوز المطعون ضده الثالث بعضوية مجلس نقابة المحامين بهذه الصفة غير سديد, لما كان ما تقدم, فإن أسباب الطعن سالفة الذكر والمقدمة في الميعاد تكون قائمة على غير أساس سليم. 
وحيث إنه بجلسة 22 من نوفمبر سنة 1993 لدى نظر الطعن, قدم الحاضر عن الطاعنين مذكرة تضمنت أسبابا جديدة طلب في ختامها الحكم ببطلان القرار الصادر بإعلان تشكيل مجلس النقابة العامة للمحامين وانعدامه لبطلان الانتخابات التي أفرزته بطلانا مطلقا لعدم إخطار المدعي العام الاشتراكي بأسماء المرشحين فوز إقفال باب الترشيح وذلك إعمالا للمادة 21 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب باعتباره من النصوص الآمرة, مبينا أنه بطلان من النظام العام يجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى, ومما يجوز معه بالتالي لمحكمة النقض أن تعرض له من تلقاء نفسها, واستطرد إلى أن الخصومة المطروحة أمام محكمة النقض هي في حقيقتها دعوى مبتدأة اختص المشرع محكمة النقض بنظرها فلا تخضع للنصوص المنظمة للفصل في الطعون في الأحكام التي تنظرها هذه المحكمة بل للإجراءات المنصوص عليها في المادة 135 من قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 الأمر الذي يحق للطاعنين معه أن يضيفوا ما يعن لهم إضافته من أسباب جديدة إلى ما سبق أن أوردوه بمذكرة أسباب الطعن المقدمة في الميعاد المحدد قانونا. كما قدم الحاضر عنهم بعد ذلك مذكرة أخرى شارحة وحافظة مستندات طويت على شهادة صادرة من جهاز المدعي العام الاشتراكي تفيد عدم إخطاره بأية ترشيحات من النقابة العامة للمحامين خلال المدة من أول مارس سنة 1992 حتى أول أكتوبر سنة 1992 وصورة عرفية من حكم صادر من محكمة القضاء الإداري وصورة عرفية من الحكم الصادر من الدائرة الجنائية بمحكمة النقض بجلسة 15 من يوليو سنة 1992 ببطلان تشكيل الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المحامين يوم 26 من مايو سنة 1989 وبطلان قراراتها وبطلان انتخاب مجلس النقابة الذي تم في 9 من يونيو سنة 1989 نقيبا وأعضاء. كما قدم الحاضر عن المطعون ضده الثاني بصفته مذكرة بدفاعه طلب في ختامها عدم قبول طلب الطاعنين الحكم ببطلان تشكيل مجلس النقابة لأنه قدم بغير الطريق الذي رسمته المادة 135 مكررا من قانون المحاماة وبعد الميعاد المحدد فيها وأرفق بها حافظة مستندات حوت صورة ضوئية من كتاب المطعون ضده الأول الثابت به إخطار الجهات المعنية بنتيجة الانتخابات وشهادة من نقابة المحامين بأن مجلس النقابة المؤقت قد أصدر قراره بجلسة 21 من يوليو سنة 1992 بفتح باب الترشيح لانتخابات مجلس النقابة نقيبا وأعضاء اعتبارا من يوم 30 من يوليو سنة 1992 وحتى الأول من أغسطس سنة 1992 وأنه قرر بجلسة 3 من سبتمبر سنة 1992 اعتماد قوائم المرشحين وأعلنها وهي ذات الفوائد التي جرت عليها الانتخابات يوم 11 من سبتمبر سنة 1992. 
وحيث إن ما أثاره الطاعنون بالأسباب الجديدة المقدمة بعد الميعاد بشأن أن الخصومة المطروحة هي دعوى مبتدأة وليست طعنا مردود بأن المادة 135 مكررا من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمي 227 لسنة 1984, 98 لسنة 1992 وقد نصت على أن "يجوز لخمسين محاميا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخابات مجلس النقابة الطعن في القرارات الصادرة عنها وفي تشكيل مجلس النقابة, وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم. ويجب أن يكون الطعن مسببا وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال بعد سماع أقوال النيابة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل الطاعنين. فإذا قضى ببطلان تشكيل الجمعية العمومية, بطلت قراراتها, وإذا قضى ببطلان النقيب أو أكثر من ثلاثة من أعضاء المجلس أجريت انتخابات جديدة لانتخاب من يحل محلهم. ويشكل مجلس مؤقت برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة....... يختص وحده دون غيره بإجراء الانتخابات في مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان...... وتكون لهذا المجلس - إلى حين تشكيل المجلس الجديد - جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة..... وتختص محكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطعن على قرارته في المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين" والبين من استقراء هذا النص أنه قد نظم الطعن على قرارات المجلس المؤقت لنقابة المحامين بضوابط وإجراءات رسمها وفي ميعاد عينه وبنصاب حدده, وأختص محكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطعن على قرارته. ولئن كان هذا النص لم يحدد الدائرة التي تنظر هذه الطعون بمحكمة النقض, إلا أنه ولما كان المشرع قد نهج حين سن قانون المحاماة السابق الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 على نزع ولاية الفصل في الطعون على القرارات الصادرة من مجلس نقابة المحامين من القضاء الإداري وأسندها إلى جهة القضاء العادي وحدد الدائرة الجنائية بمحكمة النقض لنظر هذه الطعون, ثم التزم هذا النهج في قانون المحاماة الحالي الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 بأن ناط هذا الاختصاص إما إلى محكمة استئناف القاهرة بشأن من أغفل إدراج اسمه في قائمة المرشحين كما هو الحال في نص المادة 134 من القانون, وإما إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض كما هو الحال في نص المادة 44 من القانون بصدد قرار مجلس النقابة بنقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين, وكما هو الحال في المادة 141 من القانون بخصوص عضو مجلس النقابة الذي أسقطت عنه العضوية من مجلس النقابة. ومن ثم فإن خلو نص المادة 135 مكررا من قانون المحاماة المضافة بالقانونين رقمي 227 لسنة 1984, 98 لسنة 1992 من تحديد الدائرة التي تنظر الطعون على قرارات الجمعية العمومية وتشكيل مجلس النقابة ومجلس النقابة المؤقت وإشارتها إلى تقديم التقرير إلى قلم كتاب هذه المحكمة لا يعني عدولا من المشرع عن اتجاهه في انعقاد الاختصاص بنظر هذه الطعون للدائرة الجنائية بمحكمة النقض وإلا كان ذلك مؤديا إلى فقدان التجانس بين أحكام التشريع الواحد إذا ما كان الاختصاص بنظر بعض هذه الطعون ينعقد للدائرة الجنائية وبعضها الآخر ينعقد للدائرة المدنية, ومن ثم فإن الاختصاص بنظر هذا الطعن ينعقد لهذه الدائرة باعتبارها من الدوائر الجنائية بمحكمة النقض, وإذ كان نص المادة 135 مكررا من قانون المحاماة آنف الذكر قد نظم هذه الخصومة في صورة طعن يرد على القرارات الصادرة من المجلس المؤقت لنقابة المحامين وفق صريح عباراته, وهو ما يتفق مع نهج المشرع في أن يعهد بنظر هذه الطعون والفصل فيها إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض دون غيرها, وهي بطبيعة وظيفتها وطبقا لأحكام القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وقانون الإجراءات الجنائية لا تنظر إلا في الطعون في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح وما يخصها به المشرع من الفصل في الطعون في بعض القرارات التي يحددها كما كان الشأن في الطعن على القرارات بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في بعض الأحوال - كل ذلك وفق الضوابط والإجراءات والأوضاع والمواعيد المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف البيان, وكذلك يكون الأمر بالنسبة للقرارات الصادرة من المجلس المؤقت لنقابة المحامين فيما خلا المواعيد والإجراءات والنصاب المبين في المادة 135 مكررا من قانون المحاماة المعدل, وباعتبار أن هذا القانون الأخير لم ينظم كافة الإجراءات والقواعد التي تتبعها الدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر هذه الطعون والفصل فيها, فإنه يتعين وفق القواعد العامة الرجوع إلى القانون العام الذي ينظم هذه الأمور عند نظر محكمة النقض مثل هذه الخصومة وهو القانون رقم 57 لسنة 1959 فائت الذكر, الأمر الذي يقطع بأن الخصومة في الطعن على قرارات المجلس المؤقت لنقابة المحامين أمام محكمة النقض - ومنها الخصومة الماثلة - ليست دعوى مبتدأة وإنما هي طعن يخضع في إجراءات رفعه ونظره والفصل فيه للنصوص المنظمة للفصل في الطعون التي تنظرها الدائرة الجنائية بمحكمة النقض الواردة في القانون رقم 57 لسنة 1959 كأصل عام, وذلك فيما عدا ما نص عليه في القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمي 227 لسنة 1984, 98 لسنة 1992, وتضحى قالة الطاعنين في هذا الخصوص على غير أساس. وفضلا عن ذلك فإنه لا جدوى مما يثيره الطاعنون بشأن طبيعة هذه الخصومة وذلك لما هو مقرر من أن الطلب العارض الذي يقبل من المدعي بغير إذن من المحكمة هو الطلب الذي يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب على حاله أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع كما هو, أما إذا اختلف الطلب عن الطلب الأصلي في موضوعه وفي سببه معا فإنه لا يقبل إبداؤه من المدعي في صورة طلب عارض. وإذ كان الطلب المقدم من الطاعنين لدى نظر الطعن وبمذكرتيهما بعد الميعاد ببطلان قرار إعلان تشكيل مجلس النقابة العامة للمحامين لبطلان الانتخابات التي أفرزته لعدم إخطار المدعي العام الاشتراكي بأسماء المرشحين يعتبر طلبا متميزا له كيانه الخاص ومستقلا تمام الاستقلال عن الطلب الأصلي الخاص ببطلان القرار لإعلان فوز المطعون ضده الثالث بعضوية المجلس وأحقية د...... المحامي في عضوية المجلس بدلا منه, لأن مدة اشتغال الأول بالمحاماة لم تتجاوز عشر سنوات ولا تزيد سنه عن خمسة وثلاثين عاما وأنه يختلف عنه في موضوعه وفي سببه وفي خصومه, فإن هذا الطلب العارض لا يجوز تقديمه. لما كان ذلك, وكان الطعن بالنقض وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة النقض بل هو في طبيعته قضية جديدة ينحصر نطاقها في البحث في مخالفة الحكم أو بالقرار المطعون فيه للقانون بصفة عامة, ومن ثم فإن الأمر الذي يعرض على محكمة النقض ليست هي الخصومة التي كانت محدودة بين الطرفين أمام الجهة المطعون على حكمها أو قرارها, إنما هو في الواقع مخاصمة للحكم أو للقرار الذي صدر منها, وهو لا يشمل كل الحكم أو القرار المطعون فيه, بل فقط الجزء من هذا الحكم أو القرار محل الطعن, ولا يتعداه خارج هذا النطاق مما لا يشمله الطعن الذي يحوز حجية الأمر المقضي, ومن ثم فإن المحكمة لا تملك النظر في طعن لم يرفعه صاحبه ولا تجاوز موضوع الطعن في النظر وذلك إعمالا لقاعدة استقلال الطعون وقاعدة الأثر النسبي للطعن. لما كان ذلك, وكان البين من استعراض وقائع الطعن على النحو سالف البيان أن الطاعنين قد قصروا تقرير طعنهم ومذكرة أسباب الطعن المقدمة في الميعاد على طلب الحكم ببطلان القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان فوز المطعون ضده الثالث بعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين وأحقية د. ............ المحامي في العضوية بدلا منه باعتباره الحاصل على أعلى الأصوات في الانتخابات بعد من أعلن فوزهم بالقرار المطعون فيه, فإن ما أثاروه بجلسة المرافعة ومذكرتيهما المقدمتين بعد الميعاد المحدد من طلب الحكم ببطلان القرار الصادر بإعلان تشكيل مجلس النقابة العامة للمحامين لبطلان الانتخابات التي أفرزته لعدم إخطار المدعي العام الاشتراكي بأسماء المرشحين فور إقفال باب الترشيح طبقا لنص المادة 21 من القانون رقم 95 لسنة 1980 متذرعين في ذلك بأنه سبب من النظام العام لم يتكشف لهم إلا بعد فوات ميعاد الطعن وتقديم أسبابه, يخرج عن نطاق الطعن كما ورد بتقريره ومذكرته المقدمين في الميعاد, ومن ثم يكون غير مقبول, وعلاوة على ذلك فإنه من المقرر أنه وإن كان يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها في صحيفة الطعن المقدمة في الميعاد, إلا أن ذلك مشروط بأن تكون هذه الأسباب واردة على الجزء المطعون فيه من الحكم أو القرار وليس على جزء منه لا يشمله الطعن واكتسب قوة الشيء المحكوم فيه, بما مفاده أن الجزء من الحكم أو القرار الذي لم يطعن فيه يصبح باتا لا يجوز المساس به. وإذ كان الثابت أن الطعن المقدم في الميعاد لم يشمل طلب القضاء ببطلان انتخابات نقابة المحامين كلها التي أجريت بتاريخ 11 من سبتمبر سنة 1992 أو تشكيل مجلس النقابة كله الذي أفرزته تلك الانتخابات, فإن هذا الجزء من القرار المطعون فيه يكون قد اكتسب قوة الشيء المحكوم به ولا يجوز المساس به. لما كان ما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن موضوعا.