الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 27 أغسطس 2015

الطعن 1412 لسنة 70 ق جلسة 11 / 10 / 2007 مكتب فني 58 ق 117 ص 614



برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي فـرجاني ، حمدي ياسين ، صبري شمس الدين ومحمد أحمد عبد الوهاب نواب رئيس المحكمـة  .

 ---------------------------


(1) إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا ينال من سلامته .
   مثال .
 (2) نيابة عامة . إجراءات " إجراءات التحقيق " . دفوع " الدفع ببطلان التحقيق " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان التحقيق الابتدائي لصدور الندب لمعاون النيابة المحقق من مساعد نيابة.
(3) تفتيش " إذن التفتيش . إصدراه " . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الدفع ببطلان إذن التفتيش . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . حد ذلك ؟  
وجوب إبداء الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات في عبارة صريحة تشمل على بيان المراد منه . علة ذلك ؟
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي . 
   مثال .
 (4) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الطلب الذي  تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه . ماهيته ؟
(5) قانون " القانون الأصلح " " تطبيقه " . عقوبة " تطبيقها " . محكمة النقض " سلطتها " . 
المادة الثانية من القانون 95 لسنة 2003 . أصلح للمتهم . أساس وأثر ذلك ؟
________________
1ــ لما كان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيمائي ، وأبرز ما جاء به من أن المواد المضبوطة هى لنبات الحشيش المخدر ( البانجو ) وتحتوي على المادة الفعالة للحشيش ، ووزنت قائماً .... جراما ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بعدم إيراده مضمون تقرير المعمل الكيمائي لا يكون له محل ، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه .
2ــ لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان التحقيق الابتدائي لصدور الندب من مساعد نيابة واطرحه في قوله : " وحيث إنه لما كان من المقرر أن أعضاء النيابة يعتبروا من الناحية القانونية بمثابة شخص واحد ، فذاتية الأعضاء تذوب في الوظيفة التي تنهض بها النيابة العامة مما يترتب عليه أن كل ما يقومون به
أو يقولونه لا يصدر عنهم بأسمائهم وإنما باسم النيابة العامة بأسرها ومساعد النيابة هو أحد أعضاء النيابة العامة ، ومن ثم كان له أن يباشر اختصاصاتها في الدعوى الجنائية ، ويقين ذلك أن له وضع وكيل النيابة ولا يفرق بينهما غير أن القانون يحتجز لوكيل النيابة من الفئة الممتازة بعض الاختصاصات لتمثيل النيابة أمام محكمة النقض وإصدار الأمر الجنائي ، فيباشر وكلاء النيابة ومساعدوها كل في دائرة اختصاصه كافة الاختصاصات العادية في تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها فيما عدا ما يخص به القانون أحد أعضاء النيابة على سبيل الانفراد ، وأن معاون النيابة يجوز تكليفه لتحقيق قضية بأكملها " المادة 22 من قانون السلطة القضائية " فتكون له جميع سلطات التحقيق في شأن هذه القضية ". وهو رد سائغ ويتفق وصحيح القانون ، فإن منعى الطاعن لا يكون له محل .
3ــ لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش ، وكان الدفع ببطلان إذن التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ، ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض ، ولا يقدح في ذلك أن يكون المدافع عن الطاعن قد أبدى في مرافعته أن " الدعوى لم تجر فيها تحريات " إذ إن هذه العبارة المرسلة لا تفيد الدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات الذي يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه ، هذا فضلاً عن أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش ، وكفايتها لتسويغ إجرائه ، فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .
4ــ لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن المدافع عن الطاعن لم يتمسك بطلب سماع شهود ، فلا على المحكمة أن هى التفتت عنه لما هو مقرر من أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي  يصر عليه مقدمه ، ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، فإن منعاه في هذا الصدد لا يكون سديداً .
5ــ لما كان القانون رقم 95 لسنة 2003 الصادر بتعديل بعض أحكام قانوني  العقوبات والإجراءات الجنائية قد نص في مادته الثانية على إلغاء عقوبة الاشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات أو في أي قانون أو نص عقابي آخر ، وأن يستعاض عنها بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة ، وبعقوبة السجن المشدد إذا كانت مؤقتة ، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات . لما كان ذلك وعملاً بالمادة (35) من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة المقضي بها السجن المشدد بدلاً من الأشغال الشاقة المؤقتة ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .  
________________
الوقائع
   اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر
 " البانجو " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
        وأحالته إلى محكمة جنايات .....  لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
        والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 29 ، 38/1 ، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عما نسب إليه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز بغير قصد من القصود المسماة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
________________
المحكمة
   من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات
 
الحشيش المخدر ( البانجو ) بغير قصد من القصود المسماة قد شابه القصور في التسبيب والبطلان والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه اقتصر على بيان نتيجة تقرير المعامل الكيماوية دون مضمونه ، واطرح دفعه ببطلان تحقيقات النيابة العامة لصدور الندب بإجرائها من مساعد للنيابة العامة لا يملك قانوناً حق الندب ، وبما لا يسوغ به اطراحه ، وأغفل الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات ، ولم يجب الطاعن إلى طلبه بسماع شهادة سائق سيارة الضبط ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به جميع العناصر القانونية لجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وتقرير المعامل الكيماوية وهى أدلة سائغة من شأنها
 أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيمائي ، وأبرز ما جاء به من أن المواد المضبوطة هى لنبات الحشيش المخدر ( البانجو ) وتحتوي على المادة الفعالة للحشيش ، ووزنت قائماً .... جراما ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بعدم إيراده مضمون تقرير المعمل الكيمائي لا يكون له محل ، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان التحقيق الابتدائي لصدور الندب من مساعد نيابة واطرحه في قوله : " وحيث إنه لما كان من المقرر أن أعضاء النيابة يعتبروا من الناحية القانونية بمثابة شخص واحد ، فذاتية الأعضاء تذوب في الوظيفة التي تنهض بها النيابة العامة مما يترتب عليه أن كل ما يقومون به
أو يقولونه لا يصدر عنهم بأسمائهم وإنما باسم النيابة العامة بأسرها ومساعد النيابة هو أحد أعضاء النيابة العامة ، ومن ثم كان له أن يباشر اختصاصاتها في الدعوى الجنائية ، ويقين ذلك أن له وضع وكيل النيابة ولا يفرق بينهما غير أن القانون يحتجز لوكيل النيابة من الفئة الممتازة بعض الاختصاصات لتمثيل النيابة أمام محكمة النقض وإصدار الأمر الجنائي ، فيباشر وكلاء النيابة ومساعدوها كل في دائرة اختصاصه كافة الاختصاصات العادية في تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها فيما عدا ما يخص به القانون أحد أعضاء النيابة على سبيل الانفراد ، وأن معاون النيابة يجوز تكليفه لتحقيق قضية بأكملها " المادة 22 من قانون السلطة القضائية " فتكون له جميع سلطات التحقيق في شأن هذه القضية ". وهو رد سائغ ويتفق وصحيح القانون ، فإن منعى الطاعن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش ، وكان الدفع ببطلان إذن التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة
النقض ، ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض ، ولا يقدح في ذلك أن يكون المدافع عن الطاعن قد أبدى في مرافعته أن " الدعوى لم تجر فيها تحريات " إذ إن هذه العبارة المرسلة لا تفيد الدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات الذي يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه ، هذا فضلاً عن أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش ، وكفايتها لتسويغ إجرائه ، فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة
أن المدافع عن الطاعن لم يتمسك بطلب سماع شهود ، فلا على المحكمة أن هى التفتت عنه لما هو مقرر من أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي  يصر عليه مقدمه ، ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، فإن منعاه في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 95 لسنة 2003 الصادر بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية قد نص في مادته الثانية على إلغاء عقوبة الاشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات أو في أي قانون أو نص عقابي  آخر ، وأن يستعاض عنها بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة ، وبعقوبة السجن المشدد إذا كانت مؤقتة ، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات . لما كان ذلك وعملاً بالمادة (35) من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة المقضي بها السجن المشدد بدلاً من الأشغال الشاقة المؤقتة ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .     
________________


الطعن 27540 لسنة 69 ق جلسة 11 / 10 / 2007 مكتب فني 58 ق 116 ص 607

جلسة 11 من اكتوبر سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي فرجاني ، حمدي ياسين ، محمد أحمد عبد الوهاب وعبد الله فتحي  نواب رئيس المحكمة .
--------------------------- 
(116)
الطعن 27540 لسنة 69 ق
(1) نقض  " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
إيداع أسباب الطعن بالنقض في الميعاد دون التقرير به . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس وعلة ذلك ؟ 
(2) طفل . إثبات " أوراق رسمية " " خبرة " . قانون " تفسيره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير سن المتهم " . حكم " تسبيه . تسبيب معيب " . نقض " أثر الطعن " .
المادة الثانية من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 . مفادها ؟
عدم الاعتداد في تقدير سن الطفل إلا من واقع المستند الرسمي أو بواسطة خبير . أساس ذلك ؟
تقدير سن الطفل . موضوعي . عدم جواز تعرض محكمة النقض له . ما دامت تناولته محكمة الموضوع بالبحث والتقدير .  
إغفال الحكم المطعون فيه استظهار سن المطعون ضده . قصور . يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟
وحدة الوقعة وحسن سير العدالة . يوجبان امتداد أثر الطعن للطاعن المقضي بعدم قبول طعنه شكلاً .
                            ________________
    1- لما كان المحكوم عليه الأول ...... وإن قدم أسباب الطعن في الميعاد المقرر قانوناً ، إلا أنه لم يقرر بالطعن في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم طبقاً للمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . لما كان ذلك ، وكان التقرير بالطعن الذي رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه ، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ، ولا يغني عنه أي إجراء آخر ، ومن ثم فإن الطعن المقدم منه يكون غير مقبول شكلاً .
        2- لما كان البيِّن من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بوصف أنه بتاريخ ....... بدائرة قسم ..... أحرز بقصد الإتجار نباتاً مخدراً ( حشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، ومحكمة جنايات .... قضت بتاريخ ...... حضورياً عملاً بالمواد 29 و 38/1 و 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والمواد 2، و 95 و 112 و 132 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ، والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة والمصادرة . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل قد نص في المادة الثانية منه على أن " يقصد بالطفل كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة ، ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاده أو بطاقة شخصية أو أي مستند آخر " ، مما مفاده أن كل
من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة كان طفلاً تراع في حالته كافة الضوابط التي وضعها الشارع سياجاً لحمايته ويلزم المحكمة وجوباً وتنصيصاً أن تثبت بأسبابها المستند الرسمي الذي ارتكنت إليه في تحديد سن الطفل ، كما نصت المادة 111 منه على أنه " مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة 112 من هذا القانون ، إذا ارتكب الطفل الذي بلغت سنه خمس عشرة سنة ولم تبلغ ست عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة يحكم عليه بالسجن ، وإذا كانت  الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر . ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على الطفل بعقوبة الحبس أن تحكم بإيداعه إحدى المؤسسات الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة طبقاً لأحكام هذا القانون" . كما نصت المادة 112 منه على أنه " لا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذي زاد سنه على ست عشرة سنة ميلادية ولم يبلغ الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ، وفي هذه الحالة إذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم عليه بالسجن ، ولا تخل الأحكام السابقة بسلطة المحكمة في تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات في الحدود المسموح بتطبيقها قانوناً على الجريمة التي وقعت من المتهم" ، كما نصت المادة 122 من ذات القانون على أنه " تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف ، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من 13 إلى 166 والمادة 119 من هذا القانون ، واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت الجريمة متى أسهم في الجريمة غير الطفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل ، وفي هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ، ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء ". مما مفاده أن الاختصاص الولائي يتحدد وفق سن الطفل من واقع المستند الرسمي . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلت أسبابه من الإشارة إلى سن المطعون ضده ، كما خلت من الإشارة إلى الوثيقة أو المستند الرسمي الذي يفيد تحديد سنه ، إذ من المقرر أنه لا يعتد في تقدير سن الطفل بغير وثيقة رسمية فإذا تعذر على المحكمة ذلك لعدم وجودها كان تقدير سنه بواسطة خبير ، ومن ثم فإنه لكى تقضي المحكمة باختصاصها أولاً وبتقدير العقوبة المقررة وجب عليها أن تستظهر السن ليكون حكمها وفق صحيح القانون ، ولما كان الأصل أن تقدير السن هو أمر متعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد تناولته بالبحث والتقدير وأتاحت للمتهم والنيابة  العامة إبداء ملاحظاتهم في هذا الشأن ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعن البتة باستظهار سن المطعون ضده في مدوناته ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون ويعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى ، وأن تقول كلمتها في شأن
ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للمطعون ضده وللطاعن الذي قضى بعدم قبول طعنه شكلاً نظراً لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة .
________________
الوقائع
 اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما : المتهم الأول 1ـ حاز بقصد الإتجار نباتاً مخدراً " نبات الحشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . 2ــــ حاز بقصد الاتجار عقاراً مخدراً ( أقراص الفلونترازيبام ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . المتهم الثانى : أحرز بقصد الاتجار نباتاً مخدراً ( نبات الحشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
        وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29 ، 38/1 ، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند الأول من الجدول الخامس الملحق والمواد 2 ، 95 ، 112 ، 132 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات أولاً : بمعاقبة .......... بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وبتغريمه مائة ألف جنيه وبمصادرة النبات المخدر المضبوط عن التهمة الأولى المسندة إليه وببراءته عن التهمة الثانية . ثانياً : بمعاقبة ........ بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما نسب إليه وبمصادرة النبات المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود .
   فطعن المحكوم عليه الأول والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
________________
المحكمة
من حيث إن المحكوم عليه الأول ...... وإن قدم أسباب الطعن في الميعاد المقرر قانوناً ، إلا أنه لم يقرر بالطعن في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم طبقاً للمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . لما كان ذلك ، وكان التقرير بالطعن الذي رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه ، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ، ولا يغني عنه أي إجراء آخر ، ومن ثم فإن الطعن المقدم منه يكون غير مقبول شكلاً .
ومن حيث إن الطعن المقدم من النيابة العامة قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
    ومن حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده ..... بجريمة إحراز نبات مخدر- حشيش - بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد أخطأ في تطبيق القانون ، إذ لم يقض بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
   ومن حيث إن البيِّن من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بوصف أنه بتاريخ ....... بدائرة قسم ..... أحرز بقصد الإتجار نباتاً مخدراً ( حشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، ومحكمة جنايات .... قضت بتاريخ ...... حضورياً عملاً بالمواد 29 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والمواد 2 ، 95 ، 112 ، 132 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ، والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة والمصادرة . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل قد نص في المادة الثانية منه على أن " يقصد بالطفل كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة ، ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاده أو بطاقة شخصية أو أي مستند آخر " ، مما مفاده أن كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة كان طفلاً تراع في حالته كافة الضوابط التي وضعها الشارع سياجاً لحمايته ويلزم المحكمة وجوباً وتنصيصاً أن تثبت بأسبابها  المستند الرسمي الذي ارتكنت إليه في تحديد سن الطفل ، كما نصت المادة 111 منه على أنه " مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة 112 من هذا القانون ، إذا ارتكب الطفل الذي بلغت سنه خمس عشرة سنة ولم تبلغ ست عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة يحكم عليه بالسجن ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر . ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على الطفل بعقوبة الحبس أن تحكم بإيداعه إحدى المؤسسات الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة طبقاً لأحكام هذا القانون" . كما نصت المادة 112 منه على أنه " لا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذي زاد سنه على ست عشرة سنة ميلادية ولم يبلغ الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ، وفي هذه الحالة إذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم عليه بالسجن ، ولا تخل الأحكام السابقة بسلطة المحكمة في تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات في الحدود المسموح بتطبيقها قانوناً على الجريمة التي وقعت من المتهم" ، كما نصت المادة 122 من ذات القانون على أنه " تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف ، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من 13 إلى 166 والمادة 119 من هذا القانون ، واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت الجريمة متى أسهم في الجريمة غير الطفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل ، وفي هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ، ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء ". مما مفاده أن الاختصاص الولائي يتحدد وفق سن الطفل من واقع المستند الرسمي . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلت أسبابه من الإشارة إلى سن المطعون ضده ، كما خلت من الإشارة إلى الوثيقة أو المستند الرسمي الذي يفيد تحديد سنه ، إذ من المقرر أنه لا يعتد في تقدير سن الطفل بغير وثيقة رسمية فإذا تعذر على المحكمة ذلك لعدم وجودها كان تقدير سنه بواسطة خبير ، ومن ثم فإنه لكى تقضي المحكمة باختصاصها أولاً وبتقدير العقوبة المقررة وجب عليها أن تستظهر السن ليكون حكمها وفق صحيح القانون ، ولما كان الأصل أن تقدير السن هو أمر متعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد تناولته بالبحث والتقدير وأتاحت للمتهم والنيابة  العامة إبداء ملاحظاتهم في هذا الشأن ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعن البتة باستظهار سن المطعون ضده في مدوناته ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون ويعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى ، وأن تقول كلمتها في شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للمطعون ضده وللطاعن الذي قضى بعدم قبول طعنه شكلاً نظراً لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة .      
________________

الطعن 22263 لسنة 69 ق جلسة 10 / 10 / 2007 مكتب فني 58 ق 115 ص 600



برئاسة السيد المستشار / حامد عبد اللـه نائــب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين / محمد عيد سالم ، منصور القاضي نواب رئيس المحكمة ومحمد سليمان ، عبد الرحيم الفيـل .

---------------------------------

(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " . قانون " تفسيره " . إعلان .
ميعاد الطعن بالنقض وإيداع الأسباب . ستون يوماً من تاريخ الحكم الحضوري . لا يضاف إليه ميعاد المسافة . أساس ذلك ؟
ميعاد المسافة . لا يُمنح ما لم  يوجب القانون حصول إعلان يبدأ من تاريخه سريان ميعاد الطعن . عدم إيجاب إعلان الأحكام الحضورية لبدء ميعاد الطعن . أساس وأثر ذلك ؟
 (2) تفتيش " إذن التفتيش . بياناته " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش . موضوعي . العثور على أوراق مالية مقلدة خلافاً لما انصبت عليه التحريات . غير قادح في جديتها . علة ذلك ؟
مثال لتدليل سائغ في اطراح الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات .  
 (3) تفتيش " إذن تفتيش . تنفيذه " . دفوع " الدفع ببطلان التفتيش " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . مواد مخدرة . " حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
ضبط أوراق مالية مقلدة عرضاً أثناء التفتيش بحثاً عن مواد مخدرة . صحيح . أساس وعلة ذلك ؟
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان التفتيش لتجاوز مجريه الغرض المحدد بالإذن .
 (4) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
لمحكمة الموضوع الإعراض عن قالة شهود النفي . ما دامت لا تثق بما شهدوا به . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها . مفاده : اطراحها .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه صدر في 18 من مايو سنة 1999 فقدم الطاعن إحدى مذكرتي أسبابه في 18 من يوليه سنة 1999 بعد الميعاد . ولما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت على أن ميعاد الطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها هو ستون يوماً من تاريخ الحكم الحضوري وهذا الميعاد لا يضاف إليه ميعاد مسافة ، وكان الأصل أنه لا يرجع إلى قانون المرافعات إلا لسد نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية ، وقد نص قانون الإجراءات الجنائية على احتساب ميعاد المسافة في المادة 398 منه في شأن المعارضة في الأحكام الجنائية فقال إنها تقبل في ظرف العشرة أيام التالية لإعلان المحكوم عليه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد مسافة الطريق - وقد اشتمل قانون تحقيق الجنايات الملغي على نص بالمادة 154 منه يقضى بأنه لا تزاد على ميعاد العشرة أيام المقررة للاستئناف مواعيد مسافة - ولم ير المشرع ضرورة  للنص على ذلك في قانون الإجراءات الجنائية ، ذلك بأن الأصل في ميعاد المسافة ألا يمنح إلا حيث
يوجب القانون حصول إعلان يبدأ من تاريخه سريان ميعاد الطعن وإذ لا يوجب قانون الإجراءات الجنائية إعلان الأحكام الحضورية حتى يبدأ ميعاد الطعن فيها - فإنه لم ينص على ميعاد المسافة إلا عند وجوب الإعلان لسريان ميعاد الطعن - كما هو الحال في المعارضة ، فإن هذه المذكرة تكون غير مقبولة ويتعين استبعادها .
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية واطرحه في قوله : " ..... أن البين من إذن التفتيش أنه قد تضمن اسم المتهم وعمله ومحل إقامته وسنه وقيامه بزراعة نبات البانجو المخدر الأمر الذى يدل على جدية التحريات ووضوحها ومن ثم فإن المحكمة تقر النيابة العامة في إصدارها للإذن بعد أن اطمأنت إلى  جدية التحريات الأمر الذى يكون معه الدفع سالف الذكر في غير محله " . وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولا يقدح في جدية التحريات أن يكون ما أسفر عنه التفتيش غير ما انصبت عليه ، لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهتي الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس .
3- لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان التفتيش لتجاوز مجريه الغرض المحدد بالإذن واطرحه في قوله : " ...... من المقرر أنه يحق لمأمور الضبط القضائي إذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش المأذون به من النيابة وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أن يضبطها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من أقوال ضابط الواقعة أنه أثناء قيامه بتفتيش صندرة مسكن المتهم للبحث عن المواد المخدرة تنفيذاً للإذن الصادر له من النيابة العامة تبين وجود الأوراق المالية المضبوطة بحالة ظاهرة على حافة الصندرة واكتشف على الفور تزويرها
لزهو ألوانها ولكونها جميعاً تحمل رقماً واحداً فإنه في هذه الحالة يكون أمام جريمة ظهرت عرضاً أثناء التفتيش المأذون به لم يسع إلى ضبطها ، ومن ثم فإنه يحق له ضبطها دون أن يعد ذلك تجاوزاً منه لحدود إذن التفتيش الأمر الذى يضحى معه دفع المتهم في هذا الخصوص على غير أساس " . وكان ما أورده الحكم يسوغ به ما انتهى إليه من رفض هذا الدفع ذلك أن المادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنـه : " لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو التحقيق بشأنها ومع ذلك إذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط أن يضبطها " . وكان البين من مدونات الحكم أن الأوراق المالية المقلدة ضبطت بحالة ظاهرة وأنه أدرك تقليدها من زهو ألوانها وحملها رقماً واحداً وأفصحت المحكمة عن اطمئنانها إلى أن ضبطها وقع أثناء التفتيش بحثاً عن مواد مخدرة ولم يكن نتيجة سعي رجل الضبط للبحث عن جريمة حيازة عملة ورقية مقلدة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن ذلك يكون غير سديد .
4- من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به إذ هي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها ، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إليها فاطرحتها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية ...... بأنه.... حاز بقصد الترويج عملة ورقية مقلدة متداولة قانوناً داخل البلاد وهى سبعة وخمسون ورقة من فئة العشرين جنيهاً المصــرية المضبوطة والمصطنعة على غرار الأوراق المالية الصحيحة من ذات الفئة على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالأوراق . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً... عملاً بالمواد 30 ، 202/1 ، 202 مكرراً ، 203 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند إليه وبمصادرة الأوراق المالية المقلدة المضبوطة . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة
 من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر في 18 من مايو سنة 1999 فقدم الطاعن إحدى مذكرتي أسبابه في 18 من يوليه سنة 1999 بعد الميعاد 0 ولما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت على أن ميعاد الطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها هو ستون يوماً من تاريخ الحكم الحضوري وهذا الميعاد لا يضاف إليه ميعاد مسافة ، وكان الأصل أنه لا يرجع إلى قانون المرافعات إلا لسد نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية ، وقد نص قانون الإجراءات الجنائية على احتساب ميعاد المسافة في المادة 398 منه في شأن المعارضة في الأحكام الجنائية فقال إنها تقبل في ظرف العشرة أيام التالية لإعلان المحكوم عليه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد مسافة الطريق - وقد اشتمل قانون تحقيق الجنايات الملغي على نص بالمادة 154 منه يقضى بأنه لا تزاد على ميعاد العشرة أيام المقررة للاستئناف مواعيد مسافة - ولم ير المشرع ضرورة للنص على ذلك في قانون الإجراءات الجنائية ، ذلك بأن الأصل في ميعاد المسافة ألا يمنح إلا حيث يوجب القانون حصول إعلان يبدأ من تاريخه سريان ميعاد الطعن وإذ لا يوجب قانون الإجراءات الجنائية إعلان الأحكام الحضورية حتى يبدأ ميعاد الطعن فيها - فإنه لم ينص على ميعاد المسافة إلا عند وجوب الإعلان لسريان ميعاد الطعن - كما هو الحال في المعارضة ، فإن هذه المذكرة تكون غير مقبولة ويتعين استبعادها .
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة عملة ورقية بقصد ترويجها مع علمه بذلك ، قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأن اطرح دفعيه ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ، وببطلان التفتيش لتجاوز مجريه الغرض المحدد بالإذن وهو البحث عن المواد المـــــــــــــــــــــخدرة وهو ما لا يقتضي البحث عن العملات المقلدة برد غير سائغ ، كما التفت عن دفاعه الثابت بمحضر الجلسة بانتفاء حيازته للأوراق المالية المضبوطة بدلالة ما قرره شهود النفي بالتحقيقات والتي لم تعرض لها المحكمة إيراداً ورداً ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها 0 لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية واطرحه في قوله : " ..... أن البين من إذن التفتيش أنه قد تضمن اسم المتهم وعمله ومحل إقامته وسنه وقيامه بزراعة نبات البانجو المخدر الأمر الذى يدل على جدية التحريات ووضوحها ومن ثم فإن المحكمة تقر النيابة العامة في إصدارها للإذن بعد أن اطمأنت إلى  جدية التحريات الأمر الذى يكون معه الدفع سالف الذكر في غير محله " . وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولا يقدح في جدية التحريات أن يكون ما أسفر عنه التفتيش غير ما انصبت عليه ، لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهتي الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان التفتيش لتجاوز مجريه الغرض المحدد بالإذن واطرحه في قوله : " ...... من المقرر أنه يحق لمأمور الضبط القضائي إذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش المأذون به من النيابة وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أن يضبطها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من أقوال ضابط الواقعة أنه أثناء قيامه بتفتيش صندرة مسكن المتهم للبحث عن المواد المخدرة تنفيذاً للإذن الصادر له من النيابة العامة تبين وجود الأوراق المالية المضبوطة بحالة ظاهرة على حافة الصندرة واكتشف على الفور تزويرها لزهو ألوانها ولكونها جميعاً تحمل رقماً واحدا” فإنه في هذه الحالة يكون أمام جريمة ظهرت عرضاً أثناء التفتيش المأذون به لم يسع إلى ضبطها ، ومن ثم فإنه يحق له ضبطها دون أن يعد ذلك تجاوزاً منه لحدود إذن التفتيش الأمر الذى يضحى معه دفع المتهم في هذا الخصوص على غير أساس " . وكان ما أورده الحكم يسوغ به
ما انتهى إليه من رفض هذا الدفع ذلك أن المادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنـه : " لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو التحقيق بشأنها ومع ذلك إذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط أن يضبطها " . وكان البين من مدونات الحكم أن الأوراق المالية المقلدة ضبطت بحالة ظاهرة وأنه أدرك تقليدها من زهو ألوانها وحملها رقماً واحداً وأفصحت المحكمة عن اطمئنانها إلى أن ضبطها وقع أثناء التفتيش بحثاً عن مواد مخدرة ولم يكن نتيجة سعي رجل الضبط للبحث عن جريمة حيازة عملة ورقية مقلدة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن ذلك يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به إذ هي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها ، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إليها فاطرحتها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض0 لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
        
                              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ