الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 2 مارس 2015

الطعن 14961 لسنة 64 ق جلسة 7 / 3 / 1999 مكتب فني 50 ق 34 ص 151

   برئاسة السيد المستشار / محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسام عبد الرحيم وسمير أنيس وفتحي الصباغ وفتحي جودة نواب رئيس المحكمة .
------------------
1 - من المقرر أن التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ما لم يكن مقروناً بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحبه . إذ من المقرر أن القصد الجنائي في هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد قعود الجاني عن الرد, وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه.

2 - لما كانت المادة 639 من القانون المدني قد نصت على أنه " ... ليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار إلا على الوجه المعين وبالقدر المحدد , وذلك طبقا لما بينه العقد أو تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف ولا يجوز له دون إذن المعير أن ينزل عن الاستعمال للغير ولو على سبيل التبرع ولا يكون مسئولا عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف بسبب الاستعمال الذي تبيحه العارية " , بما مفاده أن للمستعير استعمال الشيء المعار على الوجه المعين في عقد العارية أو تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف ولا يكون مسئولا عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف بسبب الاستعمال الذي تبيحه العارية وإذ كان الحكم المطعون فيه في مقام الرد على دفاع الطاعن المار بيانه - بانتفاء القصد الجنائي لديه وفى شأن عرض المنقولات على المجني عليها - قد اشترط أن يرد المستعير ( الطاعن ) الشيء المعار بالحالة التي كان عليها وقت انعقاد العارية , فإنه يكون قد خالف القانون هذا إلى أنه لم يستظهر ما إذا كانت المنقولات المعروضة من الطاعن هي ذات المنقولات التي قد استلمها بموجب عقد العارية أم لا , كما لم يستظهر القصد الجنائي لدى الطاعن وهو ركن أساسي في الجريمة التي دانه بها , فإنه يكون مشوبا - فوق مخالفته للقانون - بالقصور في التسبيب.
-------------
  أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح ...... بأنه بدد منقولات الزوجية المبينة بالقائمة والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه بنية تملكها إضراراً بها وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ واحد وخمسين جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتبارياً بحبسه شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة ....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسه أسبوعين مع الشغل وإلزامه يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
----------------
  من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد منقولات زوجية شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وذلك بأنه رد بما لا يسوغ على دفاعه أمام محكمة ثاني درجة القائم على انتفاء القصد الجنائي لديه. لقيامه بعرض المنقولات محل الاتهام على المدعية بالحقوق المدنية عدة مرات من بين إحداها تم العرض بسراي المحكمة إلا أنها رفضت استلامها، وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن دفاع الطاعن قام على أساس انتفاء القصد الجنائي لديه لقيامه بعرض المنقولات محل الاتهام على المدعية بالحقوق المدنية عدة مرات وبسراي المحكمة - التي أجرت معاينتها - إلا أنها رفضت استلامها وقد أورد الحكم المطعون فيه في مدوناته "..... الأمر الذي يكون الركن المادي لجريمة التبديد قد تحقق في الدعوى الماثلة ولم يقم برد هذه المنقولات إنما قدم منقولات قديمة مستهلكة جدا وليست بحالة جيدة كالحالة التي استلم عليها منقولات الزوجية........ وإن كان قد ورد في القائمة أنه استلم هذه المنقولات بحالة جيدة فيتعين أن يردها بالحالة التي عليها وهي أن تكون جيدة الأمر الذي يتعين معه إدانته بالمادة 341 من قانون العقوبات".... لما كان ذلك، وكان التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ما لم يكن مقرونا بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحبه، إذ من المقرر أن القصد الجنائي في هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد قعود الجاني عن الرد، وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه. لما كان ذلك، وكانت المادة 639 من القانون المدني قد نصت على أنه.... (1) ليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار إلا على الوجه المعين وبالقدر المحدد. وذلك طبقا لما يبينه العقد أو تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف ولا يجوز له دون إذن المعير أن ينزل عن الاستعمال للغير ولو على سبيل التبرع. (2) ولا يكون مسئولا عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف المعار على الوجه المعين في عقد العارية. بما مفاده أن للمستعير استعمال الشيء المعار على الوجه المعين في عقد العارية أو تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف ولا يكون مسئولا عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف بسبب الاستعمال الذي تبيحه العارية وإذ كان الحكم المطعون فيه في مقام الرد على دفاع الطاعن المار بيانه - بانتفاء القصد الجنائي لديه وفي شأن عرض المنقولات على المجني عليها - قد اشترط أن يرد المستعير (الطاعن) الشيء المعار بالحالة التي كان عليها وقت انعقاد العارية.. فإنه يكون قد خالف القانون هذا إلى أنه لم يستظهر ما إذا كانت المنقولات المعروضة من الطاعن هي ذات المنقولات التي كان قد استلمها بموجب عقد العارية أم لا. كما لم يستظهر القصد الجنائي لدى الطاعن وهو ركن أساسي في الجريمة التي دانه بها، فإنه يكون مشوبا - فوق مخالفته للقانون - بالقصور في التسبيب بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 5264 لسنة 60 ق جلسة 9 / 3 / 1999 مكتب فني 50 ق 35 ص 154

 برئاسة السيد المستشار / فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وعمر بريك نواب رئيس المحكمة ومحمد محمد سعيد .
---------------
1 - لما كانت نيابة الولي الطبيعي عن القاصر هي نيابة قانونية الغرض منها صيانة ثروته واستثمارها في الوجوه التي تعود عليه بالمنفعة , وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يبلغ من العمر تسعة عشر عاما , فإن تقرير وكيل الولي الطبيعي على القاصر بالطعن بالنقض نيابة عنه في الشق الجنائي وحده رغم أنه ليس حدثا وفق أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث , يكون غير مقبول .

2 - لما كان البين من مذكرة أسباب الطعن أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب المحامي الأستاذ / ....... إلا أنها وقعت بإمضاء غير واضح بحيث يتعذر قراءته ومعرفة أسم صاحبه وصفته ولم يحضر الطاعن أو أحد عنه لبيان صاحب التوقيع. لما كان ذلك , وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محامي مقبول أمام محكمة النقض وكان البين مما سبق أن أسباب الطعن الماثل لم يثبت أنه وقع عليها من محام مقبول أمام هذه المحكمة فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا .
----------------
   اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هتك عرض ........ بالقوة بأن باغتها وجذبها من يدها وقبلها في فمها وأمسك صدرها بيده على الوجه المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 268/1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر.
فطعن الأستاذ ..... المحامي نيابة عن الولي الطبيعي للمحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... الخ.
--------------
   لما كانت نيابة الولي الطبيعي عن القاصر هي نيابة قانونية الغرض منها صيانة ثروته واستثمارها في الوجوه التي تعود عليه بالمنفعة، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يبلغ من العمر تسعة عشر عاما، فإن تقرير وكيل الولي الطبيعي على القاصر بالطعن بالنقض نيابة عنه في الشق الجنائي وحده رغم أنه ليس حدثا وفق أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث، يكون غير مقبول. هذا فضلا عن أن البين من مذكرة أسباب الطعن أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب المحامي الأستاذ/...... إلا أنها وقعت بإمضاء غير واضح بحيث يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه وصفته ولم يحضر الطاعن أو أحد عنه لبيان صاحب هذا التوقيع. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض وكان البين مما سبق أن أسباب الطعن الماثل لم يثبت أنه وقع عليها من محام مقبول أمام هذه المحكمة فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.

الطعن 7074 لسنة 63 ق جلسة 10 / 3 / 1999 مكتب فني 50 ق 36 ص 156

  برئاسة السيد المستشار / ناجي إسحاق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان ومجدي أبو العلا وعبد الرؤوف عبد الظاهر نواب رئيس المحكمة
-------------
1 - الحكم الصادر بالإدانة في جريمة الإهانة يجب لصحته أن يشمل بذاته على بيان ألفاظ الإهانة التي بني قضاءه عليها حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم , وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الألفاظ التي اعتبرت إهانة والتي آخذته المحكمة بها وكان لا يغني عن هذا البيان الإحالة في شأنه إلى ما ورد بمحضر الجلسة , فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور الذي يعيبه.

2 - لما كان من المقرر أنه وإن كانت القضية بعد نقض الحكم الصادر فيها يجب أن تعاد إلى المحكمة التي قضت في الدعوى مؤلفة من قضاة غير الذين قضوا فيها إلا أنه يستثنى من هذه القاعدة الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بجلسات المحاكم فالإعادة فيها يجب أن تكون إلى المحكمة ذات الاختصاص الأصلي في الحكم في الدعوى , لأن حق المحاكم في الحكم في جرائم الجلسة ليس مؤسسا على القواعد العامة في الاختصاص , وإنما هو مؤسس على أن جريمة الجلسة هي من جرائم التلبس لوقوعها في الجلسة أمام هيئة القضاء فلا تتبع بشأنها الإجراءات المعتادة ومتى زالت حالة التلبس بعد القضاء في الجريمة فورا في أثناء انعقاد الجلسة التي وقعت فيها فيجب أن تعود الأمور إلى نصابها وأن تراعى القواعد العامة في الاختصاص , وإذن فإذا قضت محكمة الجنح المستأنفة في جريمة جلسة ( إهانة محكمة قضائية ) ثم نقض حكمها, فلا تعاد القضية - وقد زالت حالة التلبس - إلى المحكمة الابتدائية التي قضت فيها لأنها لم تكن مختصة أصلا بالحكم في تلك الجريمة إلا كمحكمة ثاني درجة , وإنما يجب - تحقيقا لضمانات المحاكمة - أن تعاد القضية إلى المحكمة التي وقعت الجريمة في دائرتها - محكمة جنح قسم ..... - ليتسنى نظرها أمام درجتين.
---------------------
  أقامت المحكمة ...... الابتدائية - دائرة الجنح المستأنفة - الدعوى الجنائية ضد الطاعن بأنه أهان هيئة المحكمة أثناء انعقاد الجلسة على النحو المبين بالأوراق وقضت بجلستها المعقودة بذات اليوم حضورياً وعملاً بالمادة 133/1 من قانون العقوبات بحبسه سنة مع الشغل والنفاذ.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ.
---------------
  من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إهانة محكمة قضائية أثناء انعقاد الجلسة قد شابه قصور في التسبيب. ذلك بأن خلا من بيان ألفاظ الإهانة. مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد مبدأ قضائيا اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله "وحيث إنه لما كان ذلك، وكان المتهم قد وجه لهيئة المحكمة العبارات الثابتة بمحضر الجلسة الأمر الذي معه تكون قد توافرت أركان الجريمة وفقا للقواعد القانونية أنفة الذكر إذ أن ما وقع منه إهانة لهيئة المحكمة مما يتعين معه معاقبته بالعقوبة المنصوص عليها في المادة أنفة الذكر وهو ما انتهت إليه المحكمة" لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر بالإدانة في جريمة الإهانة يجب لصحته أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ الإهانة التي بني قضاءه عليها حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الألفاظ التي اعتبرت إهانة والتي أخذته المحكمة بها وكان لا يغني عن هذا البيان الإحالة في شأنه إلى ما ورد بمحضر الجلسة فإن الحكم المطعون فيه يكون منسوبا بالقصور الذي يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كانت القضية بعد نقض الحكم الصادر فيها يجب أن تعاد إلى المحكمة التي قضت في الدعوى مؤلفة من قضاة غير الذين قضوا فيها إلا أنه يستثنى من هذه القاعدة الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بجلسات المحاكم فالإعادة فيها يجب أن تكون إلى المحكمة ذات الاختصاص الأصلي في الحكم في الدعوى. لأن حق المحاكم في الحكم في جرائم الجلسة ليس مؤسسا على القواعد العامة في الاختصاص. وإنما هو مؤسس على أن جريمة الجلسة هي من جرائم التدليس لوقوعها في الجلسة أمام هيئة القضاء فلا تتبع بشأنها الإجراءات المعتادة ومتى زالت حالة التلبس بعد القضاء في الجريمة فورا أثناء انعقاد الجلسة التي وقعت فيها فيجب أن تعود الأمور إلى نصابها وأن تراعى القواعد العامة في الاختصاص وإذن فإذا قضت محكمة الجنح المستأنفة في جريمة جلسة (إهانة محكمة قضائية) تم نقض حكمها فلا تعاد القضية - وقد زالت حالة التلبس - إلى المحكمة الابتدائية التي قضت فيها لأنها لم تكن مختصة أصلا بالحكم في تلك الجريمة إلا كمحكمة ثاني درجة. وإنما يجب - تحقيقها لضمانات المحاكمة - أن تعاد القضية إلى المحكمة التي وقعت الجريمة في دائرتها - محكمة جنح قسم .............. - ليتسنى نظرها أمام درجتين.

الطعن 8218 لسنة 63 ق جلسة 11 / 3 / 1999 مكتب فني 50 ق 38 ص 171

  برئاسة السيد المستشار / د. عادل قورة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد الرحمن ووفيق الدهشان ونائبي رئيس المحكمة ومحمد عبد محجوب وأبو بكر البسيوني .
------------
1 - من المقرر أن المشرع يوجب في المادة 310  من قانون الإجراءات الجنائية أن يشمل الحكم على الأسباب التي بني عليها والا كان باطلا , والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة هي له , سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون, ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضي به , أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده المشرع من إيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم .

2 - من المقرر  أن جريمة إعداد مكان لألعاب القمار التي دين بها الطاعن تتكون من ركنين أساسين الأول اتخاذ محل خصيصا للعب الميسر على اختلاف أنواعه ما دام أن حكم الصدفة أو الحظ هو الذي يتغلب على حيل المقامرين قوتهم أو مهارتهم , والثاني إباحة الناس عامة للدخول فيه بقصد المقامرة , فاجتماع هذين الركنين يستوجب العقاب المنصوص عليه في القانون وإذ كان ذلك , وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيان الواقعة والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله وحيث أن الواقعة تتلخص في أن المتهم ارتكب المخالفة الثابتة من محضر الضبط , وحيث أن الاتهام ثابت قبل المتهم من محضر الضبط , ومن عدم دفع الاتهام بدفاع مقبول ومن ثم يتعين إدانته بمواد الاتهام وبنص المادة 304/2 أ . ج " ولم يضيف الحكم المطعون فيه سوى قوله الاتهام المسند إلى المتهم قد ثبت في حقه وذلك أخذا بما ورد بتحريات الشرطة المرفقة بالأوراق وما أسفر عنه الضبط والتفتيش وباعتراف المتهم المستأنف المسطر بمحضر الضبط ومن أقوال كل من ....,....,...,.....,....,....,...., والتي تطمئن إليها المحكمة ومن ثم تقضي بمعاقبته بمواد الاتهام الواردة بقيد ووصف النيابة العامة دون أن يستظهر أركان الجريمة التي دان بها الطاعن فلم يبين أنه أتخذ محلا خصيصا للعب الميسر على اختلاف أنواعه وما إذا قد أباح للناس عامة الدخول فيه بقصد المقامرة , واكتفى بالإحالة إلى محاضر التحريات والضبط واعتراف المتهم وأقوال من أشار إليهم من مدوناته دون أن يورد مضمونها ووجه الاستدلال بها على ثبوت الاتهام بعناصره القانونية كافة , يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب.
------------------
  اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه أعد مكاناً لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيه. وطلبت عقابه بالمادة352 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح ..... قضت غيابياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ وبتغريمه ألف جنيه والمصادرة. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض. استأنف ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسه شهرين مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... الخ.
------------
   من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعداد مكان لألعاب القمار قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يبين الواقعة بيانا كافيا تتوافر به الأركان القانونية للجريمة التي دانه بها ولم يورد مضمون الأدلة التي تساند إليها في قضائه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن المشرع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا. والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة هي له. سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون. ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به. أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده المشرع من إيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم. لما كان ذلك، وكانت جريمة إعداد مكان لألعاب القمار التي دين بها الطاعن تتكون من ركنين أساسيين الأول اتخاذ محل خصيصا للعب الميسر على اختلاف أنواعه مادام أن حكم الصدفة أو الحظ هو الذي يتغلب على حيل المقامرين أو قوتهم أو مهارتهم، والثاني إباحة الناس عامة للدخول فيه بقصد المقامرة، فاجتماع هذين الركنين يستوجب العقاب المنصوص عليه في القانون، وإذ كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيان الواقعة والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله "وحيث أن الواقعة تتلخص في أن المتهم ارتكب المخالفة الثابتة من محضر الضبط، وحيث إن الاتهام ثابت قبل المتهم من محضر الضبط ومن عدم دفع الاتهام بدفاع مقبول ومن ثم يتعين إدانته بمواد الاتهام وبنص المادة 304/2 أ. ج" ولم يضيف الحكم المطعون فيه سوى قوله "الاتهام المسند إلى المتهم قد ثبت في حقه وذلك أخذا بما ورد بتحريات الشرطة المرفقة بالأوراق وما أسفر عنه الضبط والتفتيش وباعتراف المتهم المستأنف المسطر بمحضر الضبط ومن أقوال كل من ....، ........، ........، .........، ....... والتي تطمئن إليها المحكمة ومن ثم تقضي بمعاقبته بمواد الاتهام الواردة بقيد ووصف النيابة العامة" دون أن يستظهر أركان الجريمة التي دان بها الطاعن فلم يبين أنه أتخذ محلا خصيصا للعب الميسر على اختلاف أنواعه وما إذا كان قد أباح للناس عامة الدخول فيه بقصد المقامرة. واكتفى بالإحالة إلى محاضر التحريات والضبط واعتراف المتهم وأقوال من أشار إليهم في مدوناته دون أن يورد مضمونها ووجه الاستدلال بها على ثبوت الاتهام بعناصره القانونية كافة. فإنه يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 5769 لسنة 60 ق جلسة 11 / 3 / 1999 مكتب فني 50 ق 37 ص 159

برئاسة السيد المستشار / د. عادل قورة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد الرحمن ووفيق الدهشان والسعيد برغوث نواب رئيس المحكمة ومحمد عيد محجوب .
-----------------
1 - إن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه في مسكن المتهم هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة جناية أو جنحة قد وقعت من شخص معين وأن يكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحرمة مسكنه التي كفلها الدستور وحرم على رجال السلطة دخوله إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون , وكان إصدار الإذن بالتفتيش يعد بذاته مباشرة للتحقيق باعتباره من أعماله ولا يشترط لصحته طبقا للمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون قد سبقه تحقيق مفتوح أجرته السلطة التي ناط بها القانون إجراءه بل يجوز لهذه السلطة أن تصدره إذا رأت أن الدلائل المقدمة إليها في محضر الاستدلالات كافية , ويعد حينئذ الأمر بالتفتيش إجراء مفتتحا للتحقيق ويكون اشتراط مباشرة التحقيق اقتضاء لحاصل , كما أنه من المقرر أن المادة 44 من دستور جمهورية مصر العربية والمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية فيما استحدثتاه من تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لم تشترطا قدرا معينا من التسبيب أو صورة بعينها يجب أن يكون عليها الأمر بالتفتيش , وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة لم تأذن بتفتيش مسكن الطاعن الأول إلا بعد أن قدرت جدية التحريات والاستدلالات التي قام بها مأمور الضبط القضائي وأثبتها في محضر تضمن أن الطاعن الأول يزاول نشاطه في تزوير المستندات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية ثم أقرتها محكمة الموضوع على تقديرها فإن ذلك التفتيش يكون صحيحا في القانون ولا تكون محكمة الموضوع قد أخطأت في التعويل على الدليل الذي أسفر عنه ذلك التفتيش أو على شهادة من أجراه ويكون ما ينعاه الطاعن الأول على الحكم في هذا الشأن غير مقبول.

2 - إذ كان مجال تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن يكون تفتيش المسكن بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين يتحقق فحسب عن تفتيش مأموري الضبط القضائي المنازل في حالة التلبس وفقا للمادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية والتي قضي بعد دستوريتها ومن ثم أصبح حكم المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية واردا على غير محل أما التفتيش الذي يقوم به مأموري الضبط القضائي بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فتسري عليه أحكام المواد 92 , 199 , 200 من ذات القانون والخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق التي تقضي بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك , ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن التفتيش الذي أسفر عنه ضبط المستندات المزورة قد أجراه مأمور الضبط القضائي بناء على ندبه من النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق - وهو مالا ينازع فيه الطاعن الأول - فيكون له سلطة من ندبه , ويعد محضره تحقيق ويسري عليه حينئذ حكم المادة 92 لا المادة 51 إذ أن هذه المادة الأخيرة كانت تسري في غير أحوال الندب وإذ كان من المقرر أن حصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عملا بالمادة 92 من قانون الإجراءات الجنائية ليس شرطا جوهريا لصحة التفتيش , فلا يترتب البطلان على حصوله في غيبة المتهم أو من ينيبه فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الشأن غير سديد .

3 - إذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الأول لم يدفع ببطلان إذن التفتيش وإنما ضمن مرافعته نعيا على التحريات بعدم الجدية لعدم تضمنها أسم الطاعن الثاني وهو قول مرسل على إطلاقه لا يحمل على الدفع الصريح ببطلان إذن التفتيش الذي يجب إبداءه في عبارة صريحة على بيان المراد منه , وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضي تحقيقا تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة  فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول .

4 - إن إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد 55 , 56 , 57 من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلانا بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل , وكان مجرد التأخير في تحرير محضر ضبط الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحريز المستندات المزورة المضبوطة لا يدل على معنى معين , ولا يمنع المحكمة من الأخذ بما ورد به من أدلة منتجة من الدعوى , ويكفى أن تقتنع المحكمة من الأدلة المقدمة إليها بأن التفتيش أجري وأنه أسفر عما قيل أنه تحصل منه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الشأن يكون ولا محل له.

5 - إذ كان دفاع الطاعن الأول بدس بعض الأوراق والمستندات المزورة عليه إنما قصد به إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ويعتبر من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم من المحكمة ردا صريحا ما دام الرد يستفاد ضمنا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن ثم فإن منعى الطاعن الأول في هذا الشأن يكون غير مقبول.

6 - إذ كانت المادتان 34 و 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه , فإذا لم يكن حاضرا جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره.

7 - إن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها , وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة قام بضبط الطاعن الأول وتفتيش مسكنه نفاذا لإذن النيابة العامة فعثر على المستندات المزورة التي عددها الحكم بمدوناته وقد دل على أن الطاعن الثاني شريكه في التزوير ومن ثم فإن انتقال مأمور الضبط القضائي إلى الطاعن الثاني وضبطه يكون إجراء صحيحا في القانون إذ بضبط المستندات المزورة بمسكن الطاعن الأول تكون الجريمة متلبسا بها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها بغير إذن من النيابة العامة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني من بطلان القبض عليه دفاع قانوني ظاهر البطلان ولا على الحكم إن التفت عن الرد عليه.

8 - لا جدوى من النعي على الحكم عدم الرد على الدفع ببطلان القبض على الطاعن الثاني ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من القبض المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات وتقارير قسم أبحاث التزييف والتزوير وهو دليل مستقل عن القبض ويكون ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الشأن غير مقبول.

9 - وإن كانت الشهادة لا تتكامل عناصرها قانونا إلا بحلف الشاهد إلا أن ذلك لا ينفي عن الأقوال التي يدلي بها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة فالشاهد لغة هو من أطلع على الشيء وعاينه والشهادة اسم المشاهدة وهي الإطلاع على الشيء عيانا - وقد اعتبر القانون - في المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية الشخص شاهداً بمجرد دعوته لأداء الشهادة سواء أداها بعد أن حلف اليمين أو دون أن يحلفها , كما أنه لا يوجد في القانون ما يمنع المحكمة من أن تأخذ بأقوال سمعت على سبيل الاستدلال ممن كان متهما في ذات الواقعة بعد أن تقرر عدم إقامة الدعوى الجنائية قبله إذا آنست فيها الصدق ولا يعيب الحكم وصف أقوال من سمعت أقوالهم دون حلف يمين أو وجهت اليهم اتهاما في الدعوى بفرض صحة ذلك - بأنها شهادة.

10 - إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدر التقدير الذي تطمئن إليه . وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.

11 - لا يعيب الحكم اختلاف رواية شهود الإثبات أو تضاربها في بعض تفصيلات معينة مادام الثابت من الحكم أنه حصل تلك الأقوال واستخلص الحقيقة منها استخلاصا سائغا لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها في تكوين عقيدته - كما هو الحال في الدعوى - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في حق محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى وفى سلطتها في وزن عناصرها واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

12 - إن تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه , ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير.

13 - إن كان الأصل أن المضاهاة لم تنظم سواء في قانون الإجراءات الجنائية أو في قانون المرافعات المدنية بنصوص آمره يترتب البطلان على مخالفتها إذ العبرة في المسائل الجنائية إنما تكون باقتناع القاضي بأن إجراء من الإجراءات يصح أو لا يصح أن يتخذ أساسا لكشف الحقيقة وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكافة طرق الإثبات غير مقيدة بقواعد الإثبات في القانون المدني . وإذ كان ذلك , وكانت المحكمة قد أطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير فإنه لا تجوز مجادلة المحكمة في الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض ويكون ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن غير مقبول.

14 - إن كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقا خاصا وكان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغا تبرره الوقائع التي بينها الحكم - وهو ما لم يخطئ في تقديره - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون لا محل له.
---------------------
  اتهمت النيابة العامة الطاعنين " وآخر سبق الحكم عليه" بأنهما: أولاً: المتهمان:- اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو صورة بيان درجات طالب في الامتحان الخاص بـــ ...... المؤرخة ...../..../.... وذلك بطريق الاصطناع ووضع إمضاءات وبصمة خاتم مزورين بأن اتفقا معه على تزويرها وأمداه بالبيانات المتعلقة بشخص .... فأثبت المجهول بها أن المذكور قد حصل على شهادة الثانوية العامة قسم أدبي ووقع عليها بتوقيعات نسبها زوراً للموظفين المختصين بتحريرها بإدارة ..... التعليمية ومهرها ببصمة خاتم مزور على قالب تلك الإدارة وقام المتهم الثاني باعتمادها فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
ثانياً: اشتركا مع آخر سبق الحكم عليه بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول بارتكاب تزوير في محررين هما صورة امتحان إتمام الدراسة الإعدادية العامة وصورة بيان درجات الطالب في الامتحان وذلك بطريق الاصطناع ووضع إمضاءات وأختام مزورة بأن اتفقا معه على تزويرها وأمداه بالبيانات المتعلقة بالمتهم الذي سبق الحكم عليه فاصطنعها المجهول على غرار المحررات الصحيحة وأثبت بها على خلاف الحقيقة إتمام المذكورين للدراسة الإعدادية ووقع عليها بتوقيعات نسبها زوراً للموظفين المختصين بتحريرها بإدارة ..... التعليمية ومهرها ببصمة خاتم مزورة على قالب خاتم تلك الجهة الصحيح فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
ثالثاً:- قلدا مع آخر سبق الحكم عليه بواسطة غيرهم خاتماً لإحدى جهات الحكومة "قسم الملاريا" واستعملوه بأن بصموا به على الشهادة الإدارية المؤرخة .../.../... مع علمهم بتقليده. رابعاً:- المتهم الأول:- (1) قلد خاتماً لإحدى جهات الحكومة "خاتم شعار الجمهورية قسم شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية ..... واستعمله بأن بصم به على المحررين المزورين سالفي الذكر مع علمه بتقليده (2) اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو شهادة الميلاد نموذج رقم ... بأن قام بمحو بياناتها الأصلية ووضع المجهول إمضاء نسبه زوراً إلى الموظف المختص بتحريرها بسجل مدني ..... ومهرها ببصمة خاتم مزور على القالب الصحيح لتلك الجهة. (3) قلد بواسطة غيره خاتماً لإحدى جهات الحكومة "سجل مدني ......" واستعمله بان بصم به على المحرر المزور سالف الذكر مع علمه بتقليده. خامساً:- المتهم الثاني أيضاً:- سرق الأوراق المبينة بالتحقيقات والخاصة باستخراج جواز سفر ...... سادساً:- المتهم الأول:- اشترك مع آخر سبق الحكم عليه بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو بيان الدرجات المؤرخ في ..../..../.... وكان ذلك بطريق المحو للبيانات الأصلية بأن اتفق معه على ارتكابها وأمده بالبيانات المتعلقة بشخص المتهم الذي سبق الحكم عليه فقام المجهول بمحو البيانات الأصلية المدونة بها وأثبت بها البيانات المتعلقة بشخص المتهم الذي سبق الحكم عليه وأنه قد حصل على الثانوية العامة بالقسم العلمي سنة ........ على خلاف الحقيقة ووقع عليها بتوقيعات نسبها زوراً إلى الموظفين المختصين بتحريرها. سابعاً:- المتهمان الأول والثاني: (1) اشتركا مع آخر سبق الحكم عليه بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول في ارتكاب تزوير في تذكرة السفر رقم ....... باسم المتهم الذي سبق الحكم عليه بأن اتفقوا معه على ارتكابها وأمدوه بالبيانات المتعلقة بشخص الأخير فأثبت المجهول تلك البيانات مع علمهم بتزويرها (2) استحصلا بغير حق على خاتم لإحدى الجهات الحكومية " ......." واستعملوه استعمالاً ضاراً بمصلحة عامة بأن بصموا على تذكرة السفر المزورة سالفة الذكر, وأحالتهما إلى محكمة جنايات ....... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/2-3, 41, 151, 152, 206, 207, 211, 212, 214, 217 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17, 32 من القانون ذاته بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليهما وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ....... الخ.
-----------------
  من حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم الاشتراك في تزوير محررات رسمية. وتذكرة سفر. وتقليد واستعمال أختام حكومية والاستحصال بدون وجه حق على خاتم لإحدى جهات الحكومة واستعماله والسرقة قد شابه خطأ في تطبيق القانون، وقصور في التسبيب، وفساد في الاستدلال، ذلك أن الطاعن الأول تمسك بدفاعه الشفوي والمكتوب ببطلان إجراءات تفتيش مسكنه. وبطلان الدليل المستمد من ذلك التفتيش وشهادة من أجراه لأن إذن النيابة العامة بندب مأمور الضبط القضائي بالتفتيش صدر في مرحلة الاستدلالات ولم يسبقه تحقيق مفتوح وتوجيه اتهام ولم يكن مسببا تسبيبا كافيا، إلا أن الحكم رد على ذلك الدفاع بما يخالف القانون، كما تمسك الطاعن الأول ببطلان إجراءات التفتيش لعدم إتباع أحكام المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية التي تقضي بإجراء التفتيش في حضور المتهم أو من ينيبه عنه أو بحضور شاهدين، وببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جادة. وببطلان محضر الضبط لعدم تحريز المضبوطات إلا بعد فترة زمنية من ضبطها كانت خلالها عرضة للعبث، فضلا عن أن هناك أوراقا أخرى دست عليه، كما تمسك الطاعن الثاني ببطلان القبض عليه لأن إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لم يتضمنه ولم يكن في حالة من حالات التلبس، إلا أن الحكم التفت عن تلك الدفوع وأغفل الرد عليها، وعول الحكم في قضائه على أقوال الشهود على الرغم من أن أقوال بعضهم سمعت على سبيل الاستدلال دون حلف يمين بل أن سلطة التحقيق وجهت الاتهام إلى بعضهم وإن لم يشملهم قرار الاتهام، كما أن أقوالهم تخرج عن كونها مناقشة لواقع فني وجاءت متضاربة ومتناقضة مع الأدلة الكتابية، كما عول الحكم على تقارير قسم أبحاث التزييف والتزوير على الرغم من أنها اعتمدت على صورة ضوئية للمستند المقول بتزويره وأن بعض المستندات التي نسب للطاعنين تزويرها لم تتعرض لأي عبث أو تزوير، فضلا عن أن الحكم لم يناقش ظروف وملابسات كل مستند مضبوط على حده وما إذا كان يمكن نسبته للطاعنين من عدمه كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقارير قسم أبحاث التزييف والتزوير وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، عرض لدفاع الطاعن الأول ببطلان إجراءات تفتيش مسكنه وما تلى ذلك وأطرحه في قوله "أن تفتيش مسكن المتهم الأول تم بناء على إذن من رئيس نيابة الاستئناف بتاريخ ...... وصدر الإذن بالأسباب التي ركن إليها مصدره تأكيدا لجدية التحريات على أساس منها ومن ثم يكون المدفع المبدى من الحاضر مع المتهم الأول على غير أساس في القانون". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه في مسكن المتهم هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة جناية أو جنحة قد وقعت من شخص معين وأن يكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحرمة مسكنه التي كفلها الدستور وحرم على رجال السلطة دخوله إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون، وكان إصدار الإذن بالتفتيش يعد بذاته مباشرة للتحقيق باعتباره من أعماله ولا يشترط لصحته طبقا للمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون قد سبقه تحقيق مفتوح أجرته السلطة التي ناط بها القانون إجراءه بل يجوز لهذه السلطة أن تصدره إذا رأت أن الدلائل المقدمة إليها في محضر الاستدلالات كافية، ويعد حينئذ الأمر بالتفتيش إجراء مفتتحا للتحقيق ويكون اشتراط مباشرة التحقيق اقتضاء لحاصل، كما أنه من المقرر أن المادة 44 من دستور جمهورية مصر العربية والمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية فيما استحدثتاه من تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لم تشترطا قدرا معينا من التسبيب، أو صورة بعينها يجب أن يكون عليها الأمر بالتفتيش، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة لم تأذن بتفتيش مسكن الطاعن الأول إلا بعد أن قدرت جدية التحريات والاستدلالات التي قام بها مأمور الضبط القضائي وأثبتها في محضر تضمن أن الطاعن الأول يزاول نشاطه في تزوير المستندات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية ثم أقرتها محكمة الموضوع على تقديرها فإن ذلك التفتيش يكون صحيحا في القانون ولا تكون محكمة الموضوع قد أخطأت في التعويل على الدليل الذي أسفر عنه ذلك التفتيش أو على شهادة من أجراه ويكون ما ينعاه الطاعن الأول على الحكم في هذا الشأن غير مقبول، لما كان ذلك، وكان مجال تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن يكون تفتيش المسكن بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين يتحقق فحسب عند تفتيش مأموري الضبط القضائي المنازل في حالة التلبس وفقا للمادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية والتي قضى بعدم دستوريتها ومن ثم أصبح حكم المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية واردا على غير محل أما التفتيش الذي يقوم به مأموري الضبط القضائي بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فتسري عليه أحكام المواد 92 و199 و200 من ذات القانون والخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق التي تقضي بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك، ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن التفتيش الذي أسفر عنه ضبط المستندات المزورة قد أجراه مأمور الضبط القضائي بناء على ندبه لذلك من النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق - وهو ما لا ينازع فيه الطاعن الأول - فيكون له سلطة من ندبه، ويعد محضره محضر تحقيق ويسري عليه حينئذ حكم المادة 92 لا المادة 51 إذ أن هذه المادة الأخيرة إنما كانت تسري في غير أحوال الندب، وإذ كان من المقرر أن حصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عملا بالمادة 92 من قانون الإجراءات الجنائية ليس شرطا جوهريا لصحة التفتيش. فلا يترتب البطلان على حصوله في غيبة المتهم أو من ينيبه فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الأول لم يدفع ببطلان إذن التفتيش وإنما ضمن مرافعته نعيا على التحريات بعدم الجدية لعدم تضمنها اسم الطاعن الثاني وهو قول مرسل على إطلاقه لا يحمل على الدفع الصريح ببطلان إذن التفتيش الذي يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه. وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضي تحقيقا تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد 55 و56 و57 من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلانا بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل، وكان مجرد التأخير في تحرير محضر ضبط الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحريز المستندات المزورة المضبوطة، لا يدل بذاته على معنى معين، ولا يمنع المحكمة من الأخذ بما ورد به من أدلة منتجة في الدعوى، ويكفي أن تقتنع المحكمة من الأدلة المقدمة إليها بأن التفتيش أجري وأنه أسفر عما قيل أنه تحصل منه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الشأن يكون ولا محل له، لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن الأول بدس بعض الأوراق والمستندات المزورة عليه إنما قصد به إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ويعتبر من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم من المحكمة ردا صريحا مادام الرد يستفاد ضمنا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن ثم فإن منعى الطاعن الأول في هذا الشأن يكون غير مقبول، لما كان ذلك، وكانت المادتان 34 و35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه، فإذا لم يكن حاضرا جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره، كما أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة قام بضبط الطاعن الأول وتفتيش مسكنه نفاذا لإذن النيابة العامة فعثر على المستندات المزورة التي عددها الحكم بمدوناته وقد دله على أن الطاعن الثاني شريكه في التزوير ومن ثم فإن انتقال مأمور الضبط القضائي إلى الطاعن الثاني وضبطه يكون إجراء صحيحا في القانون إذ بضبط المستندات المزورة بمسكن الطاعن الأول تكون الجريمة متلبسا بها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها بغير إذن من النيابة العامة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني من بطلان القبض عليه دفاع قانوني ظاهر البطلان ولا على الحكم أن التفت عن الرد عليه. هذا فضلا عن أنه لا جدوى من النعي على الحكم عدم الرد على الدفع ببطلان القبض على الطاعن الثاني مادام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من القبض المدعي ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات وتقارير قسم أبحاث التزييف والتزوير وهو دليل مستقل عن القبض ويكون منعى الطاعن الثاني في هذا الشأن غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كانت الشهادة لا تتكامل عناصرها قانونا إلا بحلف الشاهد اليمين إلا أن ذلك لا ينفي عن الأقوال التي يدلي بها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة فالشاهد لغة هو من أطلع على الشيء وعاينه والشهادة اسم المشاهدة وهي الاطلاع على الشيء عيانا - وقد اعتبر القانون - في المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية الشخص شاهدا بمجرد دعوته لأداء الشهادة سواء أداها بعد حلف اليمين أو دون أن يحلفها، كما أنه لا يوجد في القانون ما يمنع المحكمة من أن تأخذ بأقوال سمعت على سبيل الاستدلال ممن كان متهما في ذات الواقعة بعد أن تقرر عدم إقامة الدعوى الجنائية قبله إذا آنست فيها الصدق ولا يعيب الحكم وصف أقوال من سمعت أقوالهم دون حلف يمين أو وجهت إليهم اتهامات في الدعوى - بفرض صحة ذلك - بأنها شهادة، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك من مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وأنه لا يعيب الحكم اختلاف رواية شهود الإثبات أو تضاربها في بعض تفصيلات معينة مادام الثابت من الحكم أنه حصل على تلك الأقوال واستخلص الحقيقة منها استخلاصا سائغا لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها في تكوين عقيدته - كما هو الحال في الدعوى - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في حق محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى وفي سلطتها في وزن عناصرها واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان من المقرر، أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه، ولا يقبل مصادرة المحكمة في هذا التقرير، وكان الأصل أن المضاهاة لم تنظم سواء في قانون الإجراءات الجنائية أو في قانون المرافعات المدنية بنصوص آمرة يترتب البطلان على مخالفتها إذ العبرة في المسائل الجنائية. إنما تكون باقتناع القاضي بأن إجراء من الإجراءات يصح أو لا يصح أن يتخذ أساسا لكشف الحقيقة وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكافة طرق الإثبات غير مقيدة بقواعد الإثبات في القانون المدني. وإذ كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير فإنه لا تجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض ويكون ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن غير مقبول. لما كان ذلك، وكان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقا خاصا وكان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغا تبرره الوقائع التي بينها الحكم - وهو ما لم يخطئ في تقديره - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون لا محل له. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 2821 لسنة 67 ق جلسة 14 / 3 / 1999 مكتب فني 50 ق 40 ص 178

  برئاسة السيد المستشار / طلعت الاكيابي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبري وأحمد جمال الدين عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة ومحمد محمود إبراهيم وعادل السيد السعيد الكناني .
-----------------
1 - من المقرر إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي أقيم عليها ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة مأخذه تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم والا كان قاصرا .

2 - من المقرر أنه وإن كان الإيجاز ضربا من حسن التعبير , إلا أنه لا يجوز أن يكون إلى حد القصور , فإذا كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعة فلا بأس على الحكم إن هو أحال في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر تفاديا من التكرار الذي لا موجب له , أما إذا وجد خلاف في أقوال الشهود عن الواقعة الواحدة أو كان كل منهم قد شهد على واقعة غير التي شهد عليها غيره, فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة إيراد شهادة كل شاهد على حده. لما كان ذلك, وكان يبين من الإطلاع على المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن - أن المقدم .... ذكر في تحقيقات النيابة أن تحرياته السرية بالاشتراك مع شاهدي الإثبات الرابع والخامس دلت على أن الطاعن الأول وحده هو الذي أطلق النار على المجني عليهما وأحدث ما بهما من إصابات وكانت المحكمة قد اتخذت من أقوال ذلك الشاهد دليلا على مقارفة الطاعنين لجناية الشروع في القتل المسندة اليهما دون أن تورد مؤدى شهادته - في خصوص تلك الواقعة - وأحالت في بيانها إلى مضمون ما شهد به المجني عليهما من أن الطاعن الأول هو محدث إصابة المجني عليه الأول وأن الطاعن الثاني هو محدث إصابة المجني عليه الثاني مع قيام الاختلاف بين وقائع كل شهادة, فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره منطويا على الخطأ في الإسناد بما يعيبه , ولا يغير من ذلك كله - أن يكون الحكم المطعون فيه قد عول في الإدانة على أدلة أخرى لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها البعض الآخر ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه.
--------------
   اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر قضي بانقضاء الدعوى الجنائية ضده لوفاته بأنهما:- 1- شرع في قتل ..... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على ذلك وأعدا لهذا الغرض سلاحين ناريين (بندقيتين آليتين) وتوجها إليه في المكان الذي أيقنا سلفاً تواجده فيه وما أن ظفرا به حتى أطلق عليه الأول عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهما في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرعا في قتل .... عمداً مع سبق الإصرار بان بيتا النية وعقدا العزم المصمم على ذلك وأعدا لهذا الغرض السلاحين الناريين سالفي الذكر وتوجها إليه في المكان الذي أيقنا سلفاً تواجده فيه وما أن ظفرا به حتى أطلق عليه المتهم الثاني عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج 2 - أحرز كل منهما بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (بندقيتين آليتين). 3 - أحرز كل منهما ذخائر "عدة طلقات" مما تستعمل في السلاحين الناريين سالفي الذكر دون أن يكون مرخصاً لهما بحيازته أو إحرازه. وأحالتهما إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45/1, 46/1, 234/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1, 6, 26/2, 5, 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978, 165 لسنة 1981 والبند ب من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول مع تطبيق المادتين 17, 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهما بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وبمصادرة الأسلحة والذخيرة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ.
------------------
   حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم الشروع في القتل وإحراز أسلحة نارية بدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في الإسناد. ذلك أنه استند من بين ما استند إليه في الإدانة إلى شهادة المجني عليهما والمقدم ....... وأحال في بيان شهادة الأخير - في خصوص واقعة الشروع في القتل - إلى مضمون ما شهد به الأولان مع خلاف جوهري بين الشهادتين على تلك الواقعة. إذ شهد المقدم....... بأن الطاعن الأول وحده هو الذي أطلق النار على المجني عليهما وأحدث ما بهما من إصابات بينما قرر المجني عليهما أن الطاعن الثاني هو الذي أطلق النار على المجني عليه الثاني وأحدث ما به من إصابات مما يجعل مضمون كل من الشهادتين مخالفا لمضمون الأخرى. مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي أقيم عليها ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة مأخذه تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصرا، وأنه وإن كان الإيجاز ضربا من حسن التعبير، إلا أنه لا يجوز أن يكون إلى حد القصور. فإذا كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعة فلا بأس على الحكم إن هو أحال في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد أخر تفاديا من التكرار الذي لا موجب له. أما إذا وجد خلاف في أقوال الشهود عن الواقعة الواحدة أو كان كل منهم قد شهد على واقعة غير التي شهد عليها غيره. فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة إيراد شهادة كل شاهد على حده. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن - أن المقدم ..... ذكر في تحقيقات النيابة أن تحرياته السرية بالاشتراك مع شاهدي الإثبات الرابع والخامس دلت على أن الطاعن الأول وحده هو الذي أطلق النار على المجني عليهما وأحدث ما بهما من إصابات وكانت المحكمة قد اتخذت من أقوال ذلك الشاهد دليلا على مقارفة الطاعنين لجناية الشروع في القتل المسندة إليهما دون أن تورد مؤدى شهادته - في خصوص تلك الواقعة - وأحالت في بيانها إلى مضمون ما شهد به المجني عليهما من أن الطاعن الأول هو محدث إصابة المجني عليه الأول وأن الطاعن الثاني هو محدث إصابة المجني عليه الثاني مع قيام الاختلاف بين وقائع كل شهادة، فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره منطويا على الخطأ في الإسناد بما يعيبه. ولا يغير من ذلك كله - أن يكون الحكم المطعون فيه قد عول في الإدانة على أدلة أخرى لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها البعض الآخر ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 16955 لسنة 63 ق جلسة 14 / 3 / 1999 مكتب فني 50 ق 39 ص 174

   برئاسة السيد المستشار / محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسام عبد الرحيم وفتحي الصباغ والبشري الشوربجي وسمير مصطفى نواب رئيس المحكمة .
---------------
1 - لما كان من المقرر أن ميعاد الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ كالحكم الحضوري من تاريخ صدوره عملا بالمادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا كان عدم حضور المعارضة بالجلسة التي حددت لنظر معارضته راجعا إلى أسباب قهرية لا شأن لإرادته فيها فإن ميعاد الطعن لا يبدأ في حقه إلا من اليوم الذي يعلم فيه رسميا بالحكم , وكان مجال تطبيق المادة 407 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن ميعاد الاستئناف لا يبدأ بالنسبة للمتهم إلا من تاريخ إعلانه بالحكم هو الأحكام الصادرة في غيبة المتهم والمعتبرة حضوريا طبقا للمواد 238 إلى 241 من قانون الإجراءات الجنائية وليست الأحكام الصادرة في المعارضة - كما هو الحال في هذه الدعوى - إذ أن هذه الأحكام ينطبق عليها نص المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية كما سلف . ولما كان الثابت من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة أن محاميا حضر عن الطاعنة وأبدى دفاعا في الموضوع دون أن يثير قيام عذر قهري لدى الطاعنة حال بينها وبين الحضور بجلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم بقبولها شكلا ورفضها موضوعا ,وكانت الطاعنة لم تقرر باستئناف الحكم الصادر في المعارضة بتاريخ 15 من ديسمبر 1991 إلا في 30 من يناير 1992 - على ما هو ثابت بأسباب طعنها - أي بعد مضي ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 406 من قانون اٌلإجراءات الواجبة التطبيق , فإن الحكم المطعون فيه إذا قضي بعدم قبول استئناف الطاعنة شكلا للتقرير به بعد الميعاد يكون قد وافق صحيح القانون , ويكون ما تثيره الطاعنة من احتساب ميعاد الاستئناف في الحكم الصادر في المعارضة من تاريخ الإعلان به يكون في غير محله.

2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد قضي بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد وعليه وحده يدور الطعن دون الحكم الابتدائي الذي حاز قوة الشيء المحكوم فيه وبات الطعن فيه بالنقض غير جائز, فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تنقض الحكم المطعون فيه إعمالا لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 37 لسنة 15 قضائية دستورية عليا الذي قضى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 فيما تضمنته من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة ويتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعنة نزولا على حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات.

3 - لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن تقرير التلخيص وفقا للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق الحكم الصادر في الدعوى , وكان الثابت في محضر جلسة المحاكمة أن وكيل الطاعنة لم يعترض على ما تضمنه التقرير فلا يجوز لها من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض إذ كان عليه إن رأى أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمه أن يوضحها في دفاعه, ومن ثم فلا محل لما تنعاه الطاعنة من قصور في مدونات تقرير التلخيص.
----------------
  اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أقامت بناء على أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وطلبت عقابها بالمادتين 107/1, 107ب/1 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقوانين أرقام 59 لسنة 1973, 59 لسنة 1978 , 116 لسنة 1983 ومحكمة جنح ...... قضت غيابياً بحبسها شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وبتغريمها عشرة آلاف جنيه والإزالة على نفقتها. عارضت وقضي في معارضتها بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط. استأنفت ومحكمة ....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.
-----------------
  لما كان من المقرر أن ميعاد الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ كالحكم الحضوري من تاريخ صدوره عملا بالمادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذ كان عدم حضور المعارض بالجلسة التي حددت لنظر معارضته راجعا إلى أسباب قهرية لا شأن لإرادته فيها فإن ميعاد الطعن لا يبدأ في حقه إلا من اليوم الذي يعلم فيه رسميا بالحكم، وكان مجال تطبيق المادة 407 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن ميعاد الاستئناف لا يبدأ بالنسبة للمتهم إلا من تاريخ إعلانه بالحكم هو الأحكام الصادرة في غيبة المتهم والمعتبرة حضوريا طبقا للمواد 238 إلى 241 من قانون الإجراءات الجنائية وليست الأحكام الصادرة في المعارضة كما هو الحال في هذه الدعوى إذ أن هذه الأحكام ينطبق عليها نص المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية كما سلف، ولما كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة أن محاميا حضر عن الطاعنة وأبدى دفاعا في الموضوع دون أن يثير قيام عذر قهري لدى الطاعنة حال بينها وبين الحضور بجلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم بقبولها شكلا ورفضها موضوعا، وكانت الطاعنة لم تقرر باستئناف الحكم الصادر في المعارضة بتاريخ 15 من ديسمبر سنة 1991 إلا في 30 من يناير سنة 1992 - على ما هو ثابت بأسباب - طعنها - أي بعد مضي ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 406 من قانون الإجراءات الواجبة التطبيق، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول استئناف الطاعنة شكلا للتقرير به بعد الميعاد يكون قد وافق صحيح القانون. ويكون ما تثيره الطاعنة من احتساب ميعاد الاستئناف في الحكم الصادر في المعارضة من تاريخ الإعلان به يكون في غير محله. هذا، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد وعليه وحده يدور الطعن دون الحكم الابتدائي الذي حاز قوة الشيء المحكوم فيه وبات الطعن فيه بالنقض غير جائز، فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تنقض الحكم المطعون فيه إعمالا لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 37 لسنة 15 قضائية دستورية عليا الذي قضى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 فيما تضمنته من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة ويتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعنة نزولا على حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن تقرير التلخيص وفقا للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق الحكم الصادر في الدعوى. وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن وكيل الطاعنة لم يعترض على ما تضمنه التقرير فلا يجوز لها من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض إذ كان عليه إن رأى أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمة أن يوضحها في دفاعه، ومن ثم فلا محل لما تنعاه الطاعنة من قصور في مدونات تقرير التلخيص، ويكون الطعن من ثم قد أفصح عن عدم قبوله موضوعا.

الطعن 8105 لسنة 67 ق جلسة 22 / 3 / 1999 مكتب فني 50 ق 41 ص 182

جلسة 22 من مارس سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ مجدي منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزة وحامد عبد الله شبل حسن نواب رئيس المحكمة وهاني حنا.

--------------

(41)
الطعن رقم 8105 لسنة 67 القضائية

 (1)تفتيش "إذن التفتيش. تنفيذه". إكراه. دفوع "الدفع ببطلان إجراءات التفتيش". مواد مخدرة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "المصلحة في الطعن".
نعى الطاعن ببطلان إجراءات غسيل معدته وأخذ عينة من دمه للإكراه. غير مقبول. ما دام أنه كان بالقدر اللازم للحصول عليها.
انتقاء مصلحة الطاعن في هذا الدفع. ما دام أن الحكم قد أثبت مسئوليته عن المخدر المضبوط بيده وملابسه التي كان يرتديها. مثال لتسبيب سائغ لتبرير أخذ عينة من غسيل معدة المتهم ودمه في جريمة إحراز جوهر مخدر.
 (2)
إثبات "بوجه عام". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره بياناته". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. عدم إيراد محل إقامة الطاعن وصناعته. غير قادح بذاته في جدية التحريات.
 (3)
إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى .موضوعي. ما دام سائغاً.
 (4)
إثبات "شهود" محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بأقوال شاهد. مفاده؟

------------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بشأن بطلان إجراءات غسيل المعدة والحصول على عينة من دمه ورد عليه بقوله "وحيث إنه عما أثاره الدفاع بشأن كيفية وإجراءات أخذ عينة غسالة معدة المتهم وعينة من دمائه فلما كان الضابط إذ شاهد المتهم يبتلع شيئاً كان بيده وأسفر ضبطه عن إحرازه مخدر الأفيون فاصطحبه إلى المستشفى لاستكشاف حقيقة ما ابتلعه، وكانت الإجراءات الطبية التي اتخذت في إطار الإجراءات الشرعية في نطاق الإذن الصادر بالضبط والتفتيش ومن ثم فلا محل للنعي على ما اتخذ معه من صحيح الإجراءات" ولما كان ما قاله الحكم عن ذلك سائغاً وصحيحاً في القانون وكان الإكراه الذي وقع على الطاعن إنما كان بالقدر اللازم لتمكين طبيب المستشفى من الحصول على متحصلات معدته وعينة من دمه مما لا تأثير له على سلامة الإجراءات هذا فضلاً عن انتقاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن بطلان الإجراءات في هذا الشأن ما دام أن وصف التهمة التي دين بها يبقى سليماً لما أثبته الحكم من مسئوليته عن المخدر المضبوط بيده اليسرى والمخدر المضبوط بملابسه التي كان يرتديها، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
2 - إن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع التي متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت في الأوراق، وكان عدم إيراد محل إقامة الطاعن وصناعته لا يقدح بذاته في جدية التحريات فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.
3 - إن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
4 - إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت فيها الشهادة فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر "قضى ببراءته" بوصف إنهما: أولاً: قاما بتأليف عصابة وإدارتها بغرض الإتجار في المواد المخدرة "الأفيون" داخل البلاد. ثانياً: المتهم "الطاعن" : - أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "الأفيون" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند 9 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق به بمعاقبة المتهم "الطاعن" بالإشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط عن التهمة الثانية المسندة إليه وبراءته من التهمة الأولى المنسوبة باعتبار أن إحراز المخدر مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر (أفيون) بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك بأن الطاعن أثار دفاعاً بشأن بطلان إجراءات غسيل المعدة والحصول على عينة من دمه باعتبار أن هذا الأمر قد تم بطريق العنف والإكراه ويمثل اعتداء على حرمة الجسد، كما دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي سبقته وخلوها من مهنة الطاعن وعنوانه الحقيقي ورد الحكم على هذين الدفعين برد غير سائغ، كما لم يرد الحكم على دفاع الطاعن بشأن عدم معقولية صورة الواقعة التي نقلها الضابط في أقواله وتبناها الحكم على الرغم من كذبها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مقبولة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بشأن بطلان إجراءات غسيل المعدة والحصول على عينة من دمه ورد عليه بقوله "وحيث إنه عما أثاره الدفاع بشأن كيفية وإجراءات أخذ عينة غسالة معدة المتهم وعينة من دمائه فلما كان الضابط إذ شاهد المتهم يبتلع شيئاً كان بيده وأسفر ضبطه عن إحرازه مخدر الأفيون فاصطحبه إلى المستشفى لاستكشاف حقيقة ما ابتلعه، وكانت الإجراءات الطبية التي اتخذت في إطار الإجراءات الشرعية في نطاق الإذن الصادر بالضبط والتفتيش ومن ثم فلا محل للنعي على ما أتخذ معه من صحيح الإجراءات" ولما كان ما قاله الحكم من ذلك سائغاً وصحيحاً في القانون وكان الإكراه الذي وقع على الطاعن إنما كان بالقدر اللازم لتمكين طبيب المستشفى من الحصول على متحصلات معدته وعينة من دمه مما لا تأثير له على سلامة الإجراءات هذا فضلاً عن انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن بطلان الإجراءات في هذا الشأن ما دام أن وصف التهمة التي دين بها يبقى سليماً لما أثبته الحكم من مسئوليته عن المخدر المضبوط بيده اليسرى والمخدر المضبوط بملابسه التي كان يرتديها، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع التي متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت في الأوراق، وكان عدم إيراد محل إقامة الطاعن وصناعته لا يقدح بذاته في جدية التحريات فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة لا يكون له محل، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً
.

الطعن 7051 لسنة 60 ق جلسة 23 / 3 / 1999 مكتب فني 50 ق 42 ص 186

   برئاسة السيد المستشار / فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبي رئيس المحكمة وعبد التواب أبو طالب وفؤاد نبوي .
------------
1 - من حيث أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه.

2 - لما كان تأجيل محكمة الموضوع نظر الدعوى لجلسة محددة ريثما يرفع المتهم دعواه بعدم دستورية القانون الذي دفع بعدم دستوريته لا يعد وقفا للدعوى الجنائية ولا ينبني عليه منع السير فيها, إذ سوف تستأنف سيرها بالجلسة المحددة حتى ولو لم ترفع الدعوى بعدم الدستورية ومن ثم فإنه لا يصح الطعن بطريق النقض في قرار التأجيل عملا بنص المادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض هذا من جهة, ومن جهة أخرى فإن قرار التأجيل المطعون فيه - حتى ولو عد جدلا بمثابة حكم نهائي - فإنه صادر من محكمة أمن الدولة العليا " طوارئ " طبقا للقانون رقم 162 لسنة 1958, الذي تنص المادة 12 منه على عدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من المحاكم المذكورة.
--------------
  اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 1 - أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (مسدس) 2 - أحرز ذخائر "طلقتين" مما تستخدم في السلاح الناري سالف البيان حال كونه غير مرخص له بحيازة سلاح ناري أو إحرازه وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ودفع المحامي الحاضر مع المتهم بعدم دستورية القرار الجمهوري بالقانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ والمحكمة المذكورة قررت تأجيل نظر الدعوى وعلى المتهم رفع دعواه بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ القرار وتقرير دليل ذلك في الجلسة المحددة.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا القرار بطريق النقض ...... الخ.
------------------
 من حيث إن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن لأنه في 17 من فبراير سنة 1988: أولا: أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا (مسدس) ثانيا: أحرز ذخائر - طلقات - مما تستخدم في السلاح الناري سالف الذكر حال كونه غير مرخص له بحيازة السلاح أو إحرازه. وقد أحالته النيابة العامة بتاريخ ..... إلى محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الإحالة وبتاريخ ...... قررت تلك المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة ....... وكلفت المتهم برفع دعواه بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ذلك القرار وتقديم دليل ذلك في الجلسة المحددة. لما كان ذلك، وكان تأجيل محكمة الموضوع نظر الدعوى لجلسة محددة ريثما يرفع المتهم دعواه بعدم دستورية القانون الذي دفع بعدم دستوريته لا يعد وقفا للدعوى الجنائية ولا ينبني عليه منع السير فيها، إذ سوف تستأنف سيرها بالجلسة المحددة حتى ولو لم ترفع الدعوى بعدم الدستورية ومن ثم فإنه لا يصح الطعن بطريق النقض في قرار التأجيل عملا بنص المادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن قرار التأجيل المطعون فيه - حتى ولو عد جدلا بمثابة حكم نهائي - فإنه صادر من محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" طبقا للقانون رقم 162 لسنة 1958، الذي تنص المادة 12 منه على عدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من المحاكم المذكورة. لما كان ذلك، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون غير جائز قانونا ويتعين الحكم بعدم جوازه ومصادرة الكفالة.

الأحد، 1 مارس 2015

الطعن 8506 لسنة 67 ق جلسة 1 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ق 44 ص 192

 برئاسة السيد المستشار / صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / نير عثمان ورجب فراج ومحمود مسعود شرف نواب رئيس المحكمة ومحمد سادات .
----------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان التفتيش استنادا إلى حصوله في غير حالاته واطرحه في قوله " إنه لا يصادف صحيح القانون إذ إنه من المقرر قانونا أن لمأمور الضبط القضائي في حالات معينة - منها حالة الدعوى الماثلة - حق إجراء تفتيش المتهم وقائيا قبل إيداعه محبسة خشية أن يكون حاملا لبعض الأدوات يحدث به إصابته أو إصابة غيره داخل محبسه ومن ثم فإن مشاهدة ضابط الواقعة لشيء بارز في جيب المتهم يعطي له الحق في بيان كنهه ومن ثم فإن هذا الدفع في محله وتطرحه المحكمة " فإن هذا الذي أورده الحكم كاف في الرد على الدفع ببطلان التفتيش ويصادف صحيح القانون ذلك أن التفتيش في خصوصية هذه الدعوى أمر لازم بغية الكشف عن الممنوعات التي قد تكون في حوزته خشية استعمالها في إلحاق الأذى بنفسه أو بغيره والتي تحظر لوائح السجن إحرازها , فهو بهذه المثابة لا يعد تفتيشا بالمعنى الذي قصد الشارع اعتباره عملا من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها وإنما هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا تلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه , فإذا أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم يرتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة.

2 - إن خطأ المحكمة في تسمية الإقرار اعترافا لا يقدح في سلامة حكمها طالما أن الإقرار قد تضمن من الأدلة ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى, وما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف.

3 - لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق.
--------------
  اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه أحرز بقصد الاتجار نباتاً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29, 38/1, 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... الخ.
-----------------
   حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر "حشيش" بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن المدافع عنه دفع ببطلان تفتيشه وقائيا لحصوله في غير حالاته إلا أن الحكم رد عليه برد غير سائغ كما عول في قضائه بالإدانة على إقرار الطاعن في المحضر رقم.... لسنة........ جنح قسم ..... وحمله على معنى الاعتراف بارتكاب الواقعة. وأطرح الحكم الدفع ببطلان تفتيشه لحصوله من مأمور ضبط قضائي غير مختص مكانيا بما لا يسوغ اطراحه مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله "أنه حال قيام النقيب........ معاون مباحث مركز شرطة ........ بتفتيش الطاعن عقب عودته من محكمة قسم .... تفتيشا وقائيا تمهيدا لإيداعه بسجن مركز شرطة ...... وجد بجيب بنطلونه الأيسر علبة سجائر بفضها عثر بداخلها على المخدر المضبوط معه" وبعد أن أورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة أدلة مستمدة من أقوال ضابط الواقعة وإقرار المتهم بالجنحة رقم...... لسنة..... قسم ..... وتقرير معامل التحليل، عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان التفتيش استنادا إلى حصوله في غير حالاته واطرحه في قوله "إنه لا يصادف صحيح القانون إذ إنه من المقرر قانونا أن لمأمور الضبط القضائي في حالات معينة - منها حالة الدعوى الماثلة - حق إجراء تفتيش المتهم وقائيا قبل إيداعه محبسه خشية أن يكون حاملا لبعض الأدوات يحدث بها إصابته أو إصابة غيره داخل محبسه ومن ثم فإن مشاهدة ضابط الواقعة لشيء بارز في جيب المتهم يعطي له الحق في بيان كنهه ومن ثم فإن هذا الدفع في محله وتطرحه المحكمة" فإن هذا الذي أورده الحكم كاف في الرد على الدفع ببطلان التفتيش ويصادف صحيح القانون ذلك أن التفتيش في خصوصية هذه الدعوى أمر لازم بغية الكشف عن الممنوعات التي قد تكون في حوزته خشية استعمالها في إلحاق الأذى بنفسه أو بغيره والتي تحظر لوائح السجن إحرازها فهو بهذه المثابة يعد تفتيشا بالمعنى الذي قصد الشارع اعتباره عملا من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها وإنما هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا تلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه، فإذ أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم يرتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن خطأ المحكمة في تسمية الإقرار اعترافا لا يقدح في سلامة حكمها طالما أن الإقرار قد تضمن من الأدلة ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى. وما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف، وكان لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه طالما إن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق وكان الطاعن لا يماري فيما نسبه الحكم إليه من أقوال أدلى بها في المحضر رقم....... لسنة...... جنح قسم ..... فإنه لا تثريب على الحكم إن هو استمد من تلك الأقوال ما يدعم الأدلة الأخرى التي أقام عليها قضاءه بإدانة الطاعن، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولا. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان إجراءات التفتيش على أساس أن الضابط الذي قام بها لم يكن مختصا بحسب المكان واطرحه برد كاف وسائغ وصحيح فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 4312 لسنة 64 ق جلسة 1 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ق 43 ص 188

  برئاسة السيد المستشار / د. عادل قورة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد الرحمن ووفيق الدهشان وأحمد عبد القوي أيوب ورضا القاضي نواب رئيس المحكمة .
------------------
1 - إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والا كان قاصرا. وكان الواجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة المنصوص عليها في المادة 44 مكررا من قانون العقوبات أن يبين الحكم فوق اتصال المتهم بالمال المسروق أنه كان يعلم علم اليقين أن المال لابد متحصل من جريمة سرقة وأن تكون الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العلم وأن يستخلصه استخلاصا سائغا كافيا لحمل قضائه. وكان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد اقتصر على قوله " وحيث إن وجيز الدعوى يتحصل في أن المتهم الأول اشترك مع آخر في سرقة المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه وكان ذلك من مسكنه وبطريق التسور والكسر والمتهم الثاني أخفى الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمتحصلة من جريمة سرقة مع علمه بذلك وأن المتهمين حضرا ومعهما وكيلهما ولم يدفعا الاتهام بثمة دفع أو دفاع تقبله المحكمة رغم ثبوت الاتهام في حقهما ثبوتا كافيا وذلك مما هو ثابت بأوراق الدعوى الأمر الذي يتعين معه معاقبتها بمواد الاتهام عملا بنص المادة 304/2 أ , ج" وكان الحكم المطعون فيه لم يتحدث إطلاقا عن علم الطاعن بأن تلك المنقولات متحصلة من جريمة سرقة ولم يستظهر توافر هذا الركن كما خلا الحكم المطعون فيه من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وأكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى أوراق الدعوى دون أن يورد مضمونها ودون أن يبين وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة المسندة إلى الطاعن بعناصرها القانونية كافة, فإنه يكون معيبا بالقصور.

2 - لما كان القانون لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة اشتراكا في السرقة ولا مساهمة فيها إنما يعتبرها جريمة قائمة بذاتها منفصلة عن السرقة وأنهما جريمتان مستقلتان بأركانهما وطبيعتهما فإن نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعن لا يمتد إلى المحكوم عليه الآخر في جريمة السرقة.
---------------
   اتهمت النيابة العامة كلاً من (1) ..... (2) ..... "طاعن" بأنهما - المتهم الأول: اشترك مع آخر في سرقة المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة لــ ...... وكان ذلك من مسكنه وبطريق التسور والكسر على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الثاني "الطاعن" : أخفى الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمتحصلة من جريمة سرقة مع علمه بذلك, وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بأن يؤديا له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً بحبس كل منهم سنة مع الشغل والنفاذ وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليهما ومحكمة ....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل من المتهمين ثلاثة أشهر والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن الأستاذ/ ...... المحامي عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض ..... الخ.
------------------
   من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة قد شابه قصور في التسبيب ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه خلا من بيان الأسباب إذ لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ولم يورد مؤدى أدلة الثبوت مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا. وكان الواجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة المنصوص عليها في المادة 44 مكررا من قانون العقوبات أن يبين الحكم فوق اتصال المتهم بالمال المسروق أنه كان يعلم علم اليقين أن المال لابد متحصل من جريمة سرقة وأن تكون الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العلم وأن يستخلصه استخلاصا سائغا كافيا لحمل قضائه. وكان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد اقتصر على قوله "وحيث إن وجيز الدعوى يتحصل في أن المتهم الأول اشترك مع آخر في سرقة المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه وكان ذلك من مسكنه وبطريق التسور والكسر والمتهم الثاني أخفى الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمتحصلة من جريمة سرقة مع علمه بذلك وأن المتهمين حضرا ومعهما وكيلهما ولم يدفعا الاتهام بثمة دفع أو دفاع تقبله المحكمة رغم ثبوت الاتهام في حقهما ثبوتا كافيا وذلك مما هو ثابت بأوراق الدعوى الأمر الذي يتعين معه معاقبتهما بمواد الاتهام وعملا بنص المادة 304/2 أ. ج" وكان الحكم المطعون فيه لم يتحدث إطلاقا عن علم الطاعن بأن تلك المنقولات متحصلة من جريمة سرقة ولم يستظهر توافر هذا الركن كما خلا الحكم المطعون فيه من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة واكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى أوراق الدعوى دون أن يورد مضمونها ودون أن يبين وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة المسندة إلى الطاعن بعناصرها القانونية كافة. فإنه يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة مع إلزام المطعون ضده - الثاني - المصروفات المدنية - لما كان ما تقدم، وكان القانون لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة اشتراكا في السرقة ولا مساهمة فيها وإنما يعتبرها جريمة قائمة بذاتها ومنفصلة عن السرقة وأنهما جريمتان مستقلتان بأركانهما وطبيعتهما فإن نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعن لا يمتد إلى المحكوم عليه الآخر في جريمة السرقة.

الطعن 7165 لسنة 60 ق جلسة 4 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ق 45 ص 195

  برئاسة السيد المستشار/ محمد علي عبد الواحد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي وعادل الشوربجي وأنس عمارة وعاصم عبد الجبار نواب رئيس المحكمة .
--------------
من المقرر أنه ما دام من الجائز لرجل الضبط القضائي قانونا القبض على الطاعن وإيداعه سجن القسم تمهيدا لعرضه على سلطة التحقيق وفقا للمادتين 34 , 36 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يجوز تفتيشه على مقتضى المادة 46 من ذلك القانون. وإذ كان الطاعن لا ينازع في حق أمين الشرطة في تفتيشه عند إدخاله سجن القسم وإنما يثير أنه جاوز في تنفيذ ذلك الإجراء ما كان يقتضيه, ولما كان الفصل فيما إذا كان من قام بإجراء التفتيش قد التزم حده أو جاوز غرضه متعسفا في التنفيذ , من الموضوع لا من القانون وكانت المحكمة قد أقرته فيما أتخذه من إجراء فلا تجوز مجادلتها في ذلك أمام محكمة النقض ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم لا يكون له محل.
----------------
   اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد التعاطي  جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1, 2, 37/1, 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل, والبند (57) من القسم الثاني من الجدول الملحق والمستبدل مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه عشرة آلاف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط.
فطعن الأستاذ ..... المحامي عن الأستاذ ...... عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... الخ.
---------------
   حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان التفتيش تأسيسا على أنه ما كان يجوز أن يستطيل التفتيش الوقائي إلى باقي ملابسه بعد العثور على المطواة معه، بيد أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يسوغ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله أنه بمناسبة اتهام الطاعن في قضية اعتداء بدائرة قسم ...... رحل من قسم .... وعرض على أمين الشرطة المنوب لعرضه على النيابة العامة. وقبل إيداعه حجز القسم أجرى أمين الشرطة تفتيشه وقائيا فعثر بحوزته على علبة سجائر فارغة بداخلها كمية من نبات الحشيش ثبت من التحليل أنها كذلك، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال أمين الشرطة الذي أجرى تفتيش الطاعن ومن تقرير التحليل ثم عرض لدفع الطاعن ببطلان التفتيش واطرحه في قوله "أما عن الدفع بالبطلان فتراه المحكمة على غير سند من الواقع أو القانون، ذلك أنه من المقرر أن تفتيش المقبوض عليه قبل إيداعه سجن القسم تمهيدا لعرضه على سلطة التحقيق أمر لازم لأنه من وسائل التوقي والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه التماسا للفرار أن يعتدي على غيره بما قد يكون محرزا له من سلاح أو غيره ولا تجد المحكمة فيما قام به أمين الشرطة أي تجاوز، ذلك أنه ضبط المطواة بأحد الجيوب وضبط علبة السجائر التي اتضح أنها تحوي المخدر في جيب آخر، ومن حقه أن يفض تلك العلبة للتأكد مما تحتويه، إذ أنه من الممكن أن تحتوي على سلاح كشفرة أو على مادة سامة أو ضارة...." لما كان ذلك، وكان هذا الذي أورده الحكم كاف في الرد على الدفع ببطلان التفتيش وصادف صحيح القانون إذ أنه مادام من الجائز لرجل الضبط القضائي قانونا القبض على الطاعن وإيداعه سجن القسم تمهيدا لعرضه على سلطة التحقيق وفقا للمادتين 34 و36 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يجوز تفتيشه على مقتضى المادة 46 من ذلك القانون، وإذ كان الطاعن لا ينازع في حق أمين الشرطة في تفتيشه عند إدخاله سجن القسم وإنما يثير أنه جاوز في تنفيذ ذلك الإجراء ما كان يقتضيه، ولما كان الفصل فيما إذا كان من قام بإجراء التفتيش قد التزم حده أو جاوز غرضه متعسفا في التنفيذ، من الموضوع لا من القانون، وكانت المحكمة قد أقرته فيما اتخذه من إجراء فلا تجوز مجادلتها في ذلك أمام محكمة النقض ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم لا يكون له محل ويكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.