الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 7 ديسمبر 2014

الطعن 23422 لسنة 66 ق جلسة 21 / 1 / 2006 مكتب فني 57 ق 14 ص 128

جلسة 21 من يناير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / وجيه أديب ، حمدي أبو الخير ، النجار توفيق نواب رئيس المحكمة ومحمود خضر .
------------
(14)
الطعن 23422 لسنة 66 ق
حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . تهرب ضريبي .
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
خلو الحكم من بيان الخدمة المستحق عنها الضريبة وما إذا كانت من الخدمات الواردة بالجدول المرافق للقانون 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات وعدم بيان الأسس التي أقام عليها حسابه للضريبة والتعويض المستحق . قصور .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه دلل على ثبوت الواقعة بقوله : " وحيث إنه عن موضوع الدعوى فالثابت للمحكمة أن دفاع المتهم معتصما بأن النيابة العامة لم تطلب محاكمة المتهم طبقاً للمادة 43 من القانون رقم 11 لسنة 1991 الخاص بضريبة المبيعات والتي طلبت عقابه طبقاً للمادة 41 من ذات القانون وكان الثابت للمحكمة أن المدعي بالحق المدني قد أعلن المتهم بطلباته في الدعوى بصحيفة معلنة للمتهم وقد تناول دفاعه الرد عليها وكان سند المدعي بالحق المدني أن واقعة الدعوى تشكل الجريمة المنصوص عليها بالمادة 43 من ذات القانون وقد تكفل الحكم المستأنف بالرد على دفاع المتهم موضحاً أن الأوراق تتضمن أن المتهم قد تهرب فعلاً من أداء الضريبة طبقاً للمادة 44/5-6 من ذات القانون ومن ثم يكون الحكم المستأنف طبق صحيح القانون ، ولا يفوت المحكمة وهي في هذا المجال على أن طلب الدفاع ببراءة المتهم لم تستحق لعدم انتقال ملكية السلعة إلى المشتري أو تسليمه السلعة وإدارتها فهو طلب مردود عليه بما نصت عليه المادة واحد من ذات القانون من تعريفها للبيع بانه هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ويعد بيعاً في حكم هذا القانون ما يلي أيها أسبق : 1- إصدار الفاتورة 2- ..... 3- أداء ثمن السلعة ومقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه أو دفعة تحت الحساب ، ومن ثم فيكون إلزام المتهم بصفته بأداء الضريبة قد تحقق بالأوراق لأداء ثمن السلعة ومن ثم فلا ترى المحكمة والحال كذلك إلا القضاء برفض الاستئناف موضوعاً " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الخدمة المستحق عنها الضريبة وما إذا كانت من الخدمات الواردة بالجدول المرافق للقانون 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات ولم يبين الأسس التي أقام عليها حسابه للضريبة والتعويض المستحق ، فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : مدير مسئول عن شخص اعتباري (مدرسة .....) خاضعة لقانون الضرائب على المبيعات لم يقدم الإقرار الضريبي المطلوب قانوناً في الميعاد المقرر قانوناً كما لم يؤدي كامل الضريبة المستحقة عن المنتج . وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 16 ، 41 من القانون رقم 11 لسنة 1991 .
وادعى وزير المالية " بصفته " قبل المتهم مدنياً بمبلغ 30ر40548 جنيه كتعويض مستحق . ومحكمة جنح قسم ..... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بتغريمه بصفته بمبلغ ألف جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية " بصفته " مبلغاً وقدره أربعون ألفاً وخمسمائة وثمانية وأربعون جنيهاً وثلاثون قرشاً كتعويض .
استأنف ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً أولاً : بقبول الاستئناف شكلاً . ثانياً : برفض الدفع المبدى من وكيل المستأنف بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون طبقاً للمادة 45 من القانون رقم 11 لسنة 1991 الخاصة بضريبة المبيعات . ثالثاً : وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ...... .. المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي التأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة العامة على المبيعات قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً يتحقق به أركان الجريمة ولم يورد الأدلة التي اعتمد عليها في قضائه بالإدانة ، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه دلل على ثبوت الواقعة بقوله : " وحيث إنه عن موضوع الدعوى فالثابت للمحكمة أن دفاع المتهم معتصما بأن النيابة العامة لم تطلب محاكمة المتهم طبقاً للمادة 43 من القانون رقم 11 لسنة 1991 الخاص بضريبة المبيعات والتي طلبت عقابه طبقاً للمادة 41 من ذات القانون وكان الثابت للمحكمة أن المدعي بالحق المدني قد أعلن المتهم بطلباته في الدعوى بصحيفة معلنة للمتهم وقد تناول دفاعه الرد عليها وكان سند المدعي بالحق المدني أن واقعة الدعوى تشكل الجريمة المنصوص عليها بالمادة 43 من ذات القانون وقد تكفل الحكم المستأنف بالرد على دفاع المتهم موضحاً أن الأوراق تتضمن أن المتهم قد تهرب فعلاً من أداء الضريبة طبقاً للمادة 44/5-6 من ذات القانون ومن ثم يكون الحكم المستأنف طبق صحيح القانون ، ولا يفوت المحكمة وهي في هذا المجال على أن طلب الدفاع ببراءة المتهم لم تستحق لعدم انتقال ملكية السلعة إلى المشترى أو تسليمه السلعة وإدارتها فهو طلب مردود عليه بما نصت عليه المادة واحد من ذات القانون من تعريفها للبيع بانه هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ويعد بيعاً في حكم هذا القانون ما يلي أيها أسبق : 1- إصدار الفاتورة 2- ..... 3- أداء ثمن السلعة ومقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه أو دفعة تحت الحساب ، ومن ثم فيكون إلزام المتهم بصفته بأداء الضريبة قد تحقق بالأوراق لأداء ثمن السلعة ومن ثم فلا ترى المحكمة والحال كذلك إلا القضاء برفض الاستئناف موضوعاً " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الخدمة المستحق عنها الضريبة وما إذا كانت من الخدمات الواردة بالجدول المرافق للقانون 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات ولم يبين الأسس التي أقام عليها حسابه للضريبة والتعويض المستحق ، فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 19998 لسنة 66 ق جلسة 21 / 1 / 2006 مكتب فني 57 ق 13 ص 124

جلسة 21 من يناير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / وجيه أديب ، حمدي أبو الخير ، رفعت طلبة نواب رئيس المحكمة ومحمود خضر .
-------------
(13)
الطعن 19998 لسنة 66 ق
إثبات " بوجه عام " . حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه. تسبيب معيب " . شهادة زور . قصد جنائي . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " أثر الطعن " .
بيان الحكم واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وبيان مؤداها بياناً كافياً. كاف لسلامته .
وجوب بيان الحكم في جريمة الشهادة الزور موضوع الدعوى التي أديت فيها الشهادة وموضوع الشهادة وما غير فيها من حقيقة وتأثير ذلك على مركز الخصوم والضرر المترتب عليها وتعمد قلب الحقائق أو إخفائها عن قصد وسوء نية . إغفال ذلك . قصور .
عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليها غيابياً ومن لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية. علة ذلك ؟
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة شهادة زور .
ــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في إدانته للطاعن على قوله : ( حيث إنه بجلسة المحاكمة حضر وكيل المدعي المدني ومعه صورة من الحكم المتضمن ما جاء بصحيفة الدعوى وعدم دفع المتهم لما نسب إليه بدفاع مقبول ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام والمادة 304 /2 أ.ج ) . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وبيان مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده واقعة الدعوى كما اقتنعت بها المحكمة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين على الحكم الصادر في جريمة شهادة الزور أن يبين موضوع الدعوى التي أديت الشهادة فيها، وموضوع هذه الشهادة وما غير في الحقيقة فيها وتأثيرها في مركز الخصوم في الدعوى والضرر الذي ترتب عليها وأن الشاهد تعمد قلب الحقائق أو إخفاءها عن قصد وسوء نيه وإلا كان ناقصاً في بيان أركان الجريمة نقصاً يمتنع معه على محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة التي سمعت فيها الشهادة وأثر مغايرة الحقيقة في أقوال الطاعن أمام المحكمة على مركز المدعي في الدعوى ولم يستظهر الضرر الذي ترتب عليها فإنه يكون قاصراً في بيان أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ، الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإعلان كلمتها فيما يثيره الطاعن بوجه طعنه . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن أما المحكوم عليها ..... فقد صدر الحكم عليها في حقيقته غيابياً وبالتالي فهو قابل للطعن فيه بالمعارضة فلا يمتد أثر الطعن إليها وكذا المحكوم عليه ...... لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض .
ــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ...... ضد الطاعن بوصف أنه شهد زوراً وآخران . وطلب عقابهم بالمادة 215 من قانون العقوبات وإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة المتهمين بالحبس لكل منهم شهراً وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . عارض المحكوم عليه " الطاعن " وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... . إلخ .
ــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشهادة الزور قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن المحكمة قضت في الدعوى ولم تفطن لسابقة حكمها إيقاف الفصل فيها لحين الفصل في الطعن بالنقض في الدعوى رقم .... لسنة ... أحوال شخصية مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في إدانته للطاعن على قوله : (حيث إنه بجلسة المحاكمة حضر وكيل المدعي المدني ومعه صورة من الحكم المتضمن ما جاء بصحيفة الدعوى وعدم دفع المتهم لما نسب إليه بدفاع مقبول ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام والمادة 304 /2 أ.ج ) . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وبيان مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده واقعة الدعوى كما اقتنعت بها المحكمة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين على الحكم الصادر في جريمة شهادة الزور أن يبين موضوع الدعوى التي أديت الشهادة فيها، وموضوع هذه الشهادة وما غير في الحقيقة فيها وتأثيرها في مركز الخصوم في الدعوى والضرر الذي ترتب عليها وأن الشاهد تعمد قلب الحقائق أو إخفاءها عن قصد وسوء نية وإلا كان ناقصاً في بيان أركان الجريمة نقصاً يمتنع معه على محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة التي سمعت فيها الشهادة وأثر مغايرة الحقيقة في أقوال الطاعن أمام المحكمة على مركز المدعي في الدعوى ولم يستظهر الضرر الذي ترتب عليها فإنه يكون قاصراً في بيان أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ، الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإعلان كلمتها فيما يثيره الطاعن بوجه طعنه . لما كان ما تقدم , فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن أما المحكوم عليها ..... فقد صدر الحكم عليها في حقيقته غيابياً وبالتالي فهو قابل للطعن فيه بالمعارضة فلا يمتد أثر الطعن إليها وكذا المحكوم عليه ..... لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 23947 لسنة 66 ق جلسة 19 / 1 / 2006 مكتب فني 57 ق 12 ص 121

جلسة 19 يناير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / نير عثمان ، محمود مسعود شرف ، أحمد عبد القوي أحمد نواب رئيس المحكمة ومصطفى الصادق .
---------------
(12)
الطعن 23947 لسنة 66 ق
قانون " القانون الأصلح " " تفسيره " . محكمة دستورية . غش . عقوبة " وقف تنفيذها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة " . محكمة النقض " سلطتها " .
القضاء بعدم دستورية نص المادة التاسعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس . مقتضاه : إعادة سلطة وقف تنفيذ عقوبة الغرامة للقاضي في جريمة غش الأغذية . اعتباره أصلح للمتهم . أثره : وجوب نقض الحكم المطعون فيه . أساس ذلك ؟
تقدير موجبات وقف تنفيذ العقوبة . موضوعي . علة وأثر ذلك ؟
ــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة غش الأغذية وعاقبه بالحبس سنة مع الشغل والإيقاف وبتغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة والنشر . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت في الدعويين رقمي .... ، .... لسنة ..... قضائية دستورية- بعد صدور الحكم المطعون فيه- بعدم دستورية ما نصت عليه المادة التاسعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقررة للجريمة التي دين الطاعن بها ، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن ، إذ أعاد للقاضي سلطة وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المنصوص عليها في مواد الاتهام ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه عملاً بالفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، ولما كان الأمر بوقف تنفيذ العقوبة هو كتقدير نوعها ومقدارها من صميم عمل قاضي الموضوع ، إذ إن وقف التنفيذ من العناصر التي تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة ، مما يستوجب إعادة النظر أمام محكمة الموضوع في العقوبة التي يحكم بها مما يتعين أن يكون مع النقض الإعادة ، وذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن .
ــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه باع وعرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان " لحوم مستوردة وسجق " غير صالحة للاستهلاك الآدمي على النحو المبين بتقرير اللجنة مع علمه بذلك وطلبت معاقبته بالمواد 1 ، 2/1 ، 3/2 ، 5/3 ، 6/1 من القانون رقم 10 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980 والمادة 12 من القانون رقم 48 لسنة 1941 . ومحكمة جنح ..... قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة الف جنيه لوقف التنفيذ وتغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه . عارض وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف ومحكمة ...... - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس فقط .
فطعن الأستاذ ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة غش الأغذية وعاقبة بالحبس سنة مع الشغل والإيقاف وبتغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة والنشر . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت في الدعويين رقمي ..... ، ...... لسنة .... قضائية دستورية بعد صدور الحكم المطعون فيه بعدم دستورية ما نصت عليه المادة التاسعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقررة للجريمة التي دين الطاعن بها ، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن ، إذ أعاد للقاضي سلطة وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المنصوص عليها في مواد الاتهام ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه عملاً بالفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، ولما كان الأمر بوقف تنفيذ العقوبة هو كتقدير نوعها ومقدارها من صميم عمل قاضي الموضوع ، إذ إن وقف التنفيذ من العناصر التي تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة ، مما يستوجب إعادة النظر أمام محكمة الموضوع في العقوبة التي يحكم بها مما يتعين أن يكون مع النقض الإعادة ، وذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن .
ــــــــــــــــــــ

الطعن 59602 لسنة 74 ق جلسة 17 / 1 / 2006 مكتب فني 57 ق 11 ص 115

جلسة 17 من يناير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طه سيد قاسم ، فؤاد حسن ، محمد سامي إبراهيم ويحيى عبد العزيز ماضي نواب رئيس المحكمة .
-----------
(11)
الطعن 59602 لسنة 74 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
صيغة الاتهام المبينة بالحكم . جزء منه . كفاية الإحالة إليها في بيان الواقعة . النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن . غير مقبول .
(3) إثبات " شهود " " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استناد الحكم في قضائه بالإدانة إلى أقول شهود الإثبات التي أوردها . كاف للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة . النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن . غير مقبول .
(4) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على أي دليل يطمئن إليه . ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق .
(5) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
ورود شهادة الشهود على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها . غير لازم . كفاية أن تؤدي إليه باستنتاج سائغ تجريه المحكمة تتلاءم به مع عناصر الإثبات الأخرى . النعي على الحكم في هذا الشأن . غير مقبول .
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
(6) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . بطلان .
الإجراءات المنصوص عليها في المادة 271 إجراءات . تنظيمية . لا يترتب على مخالفتها البطلان .
(7) حكم " بيانات الديباجة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . تقرير التلخيص . تزوير " الادعاء بالتزوير" . إجراءات " إجراءات المحاكمة".
تضمين ديباجة الحكم تلاوة تقرير التلخيص . مفاده : وجوده ضمن أوراق الدعوى . جحد الطاعن للتقرير بغير طريق الطعن بالتزوير . غير جائز .
(8) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(9) إثبات " بوجه عام " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
 الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون .
2- من المقرر أن صيغة الاتهام المبينة في الحكم تعتبر جزءاً منه فيكفي في بيان الواقعة الإحالة عليها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور لاكتفائه بترديد صيغة الاتهام بياناً للواقعة يكون لا محل له .
3- لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه بالإدانة إلى أقوال شهود الإثبات التي سردها في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله.
 4- من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته وله أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق .
5- من المقرر أيضاً أنه لا يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذي رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وإذ كان جماع ما أورده الحكم من الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة يسوغ ما رتب عليه ويصح استدلال الحكم به على صحة ما نسب إلى الطاعن ، فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يكون سديداً .
6- من المقرر أن ما تتطلبه المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية هو من قبيل تنظيم سير الإجراءات بالجلسة ، فلا يترتب على مخالفتها البطلان .
7- لما كان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص مما مفاده وجود ذلك التقرير ضمن أوراق الدعوى ، ومن ثم فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من وجود ذلك التقرير إلا بالطعن بالتزوير ، وهو ما لم يفعله فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
8- من المقرر أن نعي الطاعن بنفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
9- من المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، وإذ كان ذلك فإن كل ما يثيره الطاعن في باقي أوجه الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
ــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه أولاً : حال كونه موظفاً عاماً ..... توسط لدى قاضي محكمة ...... لصالح أحد الخصوم وإضرار بالآخر بطريق الطلب والتوجيه على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً : تداخل في وظيفة عمومية "...... " من غير أن تكون له صفة رسمية في الحكومة . ثالثاً : حمل علانية العلامة المميزة لوظيفة من غير حقه ألا وهي النيابة العامة . رابعا : لقب لنفسه بوظيفة من غير حق بأن لقب نفسه بوظيفة مستشار .... على النحو المبين بالتحقيقات . وطلبت عقابه بالمواد 120، 155، 156، 157 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر وكفالة خمسمائة جنيه . استأنف ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون . وإذ كانت صيغة الاتهام المبينة في الحكم تعتبر جزءاً منه فيكفي في بيان الواقعة الإحالة عليها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور لاكتفائه بترديد صيغة الاتهام بياناً للواقعة يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه بالإدانة إلى أقوال شهود الإثبات التي سردها في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته وله أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان من المقرر أيضاً أنه لا يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذي رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وإذ كان جماع ما أورده الحكم من الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة يسوغ ما رتب عليه ويصح استدلال الحكم به على صحة ما نسب إلى الطاعن ، فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يكون سديداً. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن ما تتطلبه المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية هو من قبيل تنظيم سير الإجراءات بالجلسة ، فلا يترتب على مخالفتها البطلان . لما كان ذلك ، وكان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص مما مفاده وجود ذلك التقرير ضمن أوراق الدعوى ، ومن ثم فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من وجود ذلك التقرير إلا بالطعن بالتزوير ، وهو ما لم يفعله فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان نعي الطاعن بنفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . لما كان ذلك ، وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، وإذ كان ذلك فإن كل ما يثيره الطاعن في باقي أوجه الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
ــــــــــــــــــــ

الطعن 71175 لسنة 75 ق جلسة 16 / 1 / 2006 مكتب فني 57 ق 10 ص 100

جلسة 16 يناير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / فتحي الصباغ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. وفيق الدهشان ، حسن أبو المعالي ، عبد الرحمن أبو سليمة وخالد مقلد نواب رئيس المحكمة .
-----------
(10)
الطعن 71175 لسنة 75 ق
 (1) إثبات " بوجه عام " . قتل عمد . هتك عرض . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة قتل عمد مقترن بجناية هتك عرض .
(2) محاماة . وكالة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " .
ندب المحكمة محامياً ترافع في الدعوى لتخلف المحامي الموكل عن الطاعن . لا يعد إخلالاً بحق الدفاع . ما دامت المحكمة قد أمهلته الوقت الكافي لأداء مأموريته ولم يبد الطاعن اعتراضاً ولم يتمسك بطلب التأجيل لحضور محاميه الموكل .
مثال .
(3) إثبات " اعتراف " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير صحة الاعتراف". دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " . حكم " تسبيب . تسبيب غير معيب " .
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات . موضوعي .
تقدير صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه . موضوعي . ما دام سائغاً .
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره وليد إكراه .
(4) قتل عمد . هتك عرض . إثبات " اعتراف " "خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
نعي الطاعن على الحكم بالتناقض بين اعترافه والدليل الفني دون الإفصاح عن ماهيته وخلو الحكم من ذلك التناقض . غير مقبول .
تطابق اعترافات المتهم ومضمون الدليل الفني . غير لازم . كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق .
مثال لتسبيب سائغ ينتفي فيه التناقض بين الدليلين القولي والفني في جريمة قتل عمد مقترنة بجناية هتك عرض .
(5) إثبات " خبرة " " اعتراف " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات . موضوعي .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . عدم التزام المحكمة بالرد عليه .
مثال .
(6) إعدام . نيابة عامة . نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " . محكمة النقض " سلطتها " .
إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة العامة في قضايا الإعدام . غير لازم . أساس وعلة ذلك ؟
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها . دون التقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها .
(7) قتل عمد . قصد جنائي . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
قصد القتل . أمر خفي . إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه . استخلاص توافره . موضوعي .
مثال لتسبيب سائغ في استظهار نية القتل في جريمة قتل عمد .
(8) قتل عمد . هتك عرض . اقتران . عقوبة " تطبيقها ". حكم " تسبيبه تسبيب غير معيب ".
ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل العمد وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما . كاف لتطبيق الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات على المتهم .
 (9) إثبات " خبرة " . مسئولية جنائية . عقوبة " الإعفاء منها " . أسباب الإباحة وموانع العقاب " الجنون والعاهة العقلية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
المرض العقلي الذي تنعدم به المسئولية وفقاً لمفهوم نص المادة 62 عقوبات . هو الذي يعدم الشعور أو الإدراك . سائر الأمراض والأحوال النفسية الأخرى . لا تعد سبباً لانعدام المسئولية .
الجنون والعاهة العقلية . هما مناط الإعفاء من المسئولية .
المرض النفسي . لا يعد عذراً معفياً من العقاب . اعتباره دفاعاً بتوافر عذر قضائي مخفف . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع . عدم التزام المحكمة بالرد عليه على استقلال . علة ذلك ؟
مثال .
(10) قبض . نيابة عامة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " " المصلحة في الطعن " .
النعي بعدم عرض الطاعن على النيابة العامة خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه . غير مجد . ما دام أن هذا الإجراء لم يسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى .
(11) دفوع" الدفع ببطلان القبض " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم تعويل الحكم على الدليل المستمد من القبض . ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع ببطلانه .
(12) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
النعي باستحالة حدوث الواقعة . جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة . غير مقبول .
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها . مفاده : اطراحها .
(13) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . إعدام . عقوبة " توقيعها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الحكم الصادر بالإعدام . ما يلزم من تسبيب لإقراره ؟
ــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما حاصله أنه حال تواجد المجني عليها والتي لم تبلغ السادسة عشرة من عمرها بالحقول الزراعية ترعى الغنم شاهدها المتهم حال ذهابه لحقله لرعاية ماشيته وما إن شاهدها حتى نزل من فوق دابته وتوجه إليها وتودد إليها وبادلها الحديث عن شعرها ثم قرب منها وقبلها وأخذ يقبلها حتى تمكن من استدراجها داخل الأرض الزراعية المنزرعة قطن حان وقت جنيه ثم نزع عنها بنطالها وشورتها وقام بربط يديها ورجليها بكيس كان معه ثم قام بوضع بنطالها على فمها حتى لا تصرخ ولا يسمع لها صوت وحاول إيلاج قضيبه في فرجها فلم يتمكن فطرحها على وجهها وهي تحاول الصراخ والاستغاثة ثم حاول معاشرتها لواطاً فلم يتمكن لصغر سنها فأدارها مرة أخرى على ظهرها وحاول إتيانها إلا أنها ظلت تصرخ وتتألم فوضع يده على رقبتها بشدة وكتم أنفاسها قاصداً قتلها والخلاص منها مخافة أن يفتضح أمره ولم يتركها إلا بعد أن تيقن من موتها فعاد إلى منزله ثم ذهب إلى عمله وبعد عودته منه علم من أهل قريته باختفاء المجني عليها فاشترك معهم في البحث عنها حتى تم العثور عليها جثة هامدة بالأرض الزراعية التي كانت مسرحاً لأحداث جريمته ، وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استقاها من أقوال شاهدي الإثبات واعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة وما ورد بتقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليها .
2- لما كان البين من محضر جلسة ..... أن المحامي الأصيل لم يحضر وحضر عنه محام طلب أجلا لحضور الأول وأن تخلفه يرجع لمرضه الذي لم يقدم دليله - خلافا لما يدعيه في أسباب طعنه - فندبت المحكمة محامياً مقيداً أمام هذه المحكمة - محكمة النقض- للدفاع عنه وأمهلته الوقت الكافي لأداء مأموريته فترافع هذا المحامي مدافعاً عن الطاعن بما هو مدون في محضر الجلسة والذي لم يثبت فيه أن الطاعن أو المحامي الحاضر عن المحامي الأصيل قد اعترض على ذلك أو أبديا طلباً ما في هذا الشأن أو تمسكا بحضور المحامي الأصيل ، وكان من المقرر ، أنه إذا لم يحضر المحامي الموكل عن المتهم وندبت المحكمة محامياً آخر ترافع في الدعوى ، فإن ذلك لا يعد إخلالاً بحق الدفاع ما دام لم يبد المتهم اعتراضاً على هذا الإجراء ولم يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون له محل .
3- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان اعترافه لصدوره وليد إكراه مادي ومعنوي واطرحه في قوله : " .... فهو مردود عليه وهو قول في غير محله البتة ذلك بأن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة لم تتوصل إلى ثبوت الإكراه المزعوم لأسباب حاصلها 1) أن التحريات توصلت إلى أن المتهم هو مرتكب الواقعة وتم استدعاؤه بتاريخ .... بواسطة رئيس فرع البحث الجنائي ..... وسئل شفاهة بشأن المعلومات والتحريات فأقر بذلك وعرض على النيابة العامة في ذات اليوم ولم يثبت على الإطلاق أنه تم احتجازه أو تقييد حريته من قبل كما يزعم الدفاع وليس من دليل دالاً على ذلك 2) ثبت من تحقيقات النيابة العامة وقد أفهمه السيد النائب المحقق بأن النيابة العامة هي التي تباشر معه التحقيق وتم فحص جسده ومناظرته قبل وأثناء استجوابه وثبت عدم وجود إصابات أو آثار به تؤيد ما يدعيه دفاعه وإذ سئل عن التهمة المسندة إليه بعد أن أحيط علماً بها وبعقوبتها فأقر بها تفصيلاً 3) عرض المتهم على القاضي حوالي ثلاث أو أربع جلسات للنظر في أمر تجديد حبسه ولم يقل هو أو الدفاع الحاضر معه أن ثمة إكراه أو حجز بدون وجه حق كان قد وقع عليه طوال أكثر من مائة يوم 4) لم يثبت من تحقيق النيابة العامة أن أيا من رجال الضبط كان متواجداً بغرفة التحقيق أثناء استجواب المتهم بمعرفة النيابة العامة وحتى ولو كان ذلك ، فأنه من المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن تواجد مأمور الضبط القضائي أثناء التحقيق ليس فيه ما يعيب إجراءاته ولا يعد بذاته إكراهاً ما لم يستطل على المتهم بأذى مادي أو معنوي وعليه يكون هذا الدفع في غير محله البتة ويتعين الالتفات عنه". وهو رد سائغ وكاف في مجموعه في اطراح هذا الدفع ، لما هو مقرر من أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ، ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها ما دامت تقيم ذلك على أسباب سائغة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد .
4- لما كان الطاعن لم يفصح عن ماهية التناقض الذي يشير إليه في أسباب طعنه بين اعترافه والدليل الفني وكانت أسباب الحكم قد خلت من التناقض الذي يعيبه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يضحى على غير أساس ، فضلاً عن ذلك ، فإنه لما كان من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق اعترافات المتهم ومضمون الدليل الفني على الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق ، وكان الحكم قد حصل من اعتراف الطاعن أنه حاول إيلاج قضيبه في فرج المجني عليها فلم يستطع لصغر سنها فطرحها على وجهها وأولج قضيبه في دبرها ولما كانت تتألم وتحاول الصراخ والاستغاثة كتم أنفاسها ببنطالها واضعاً وضاغطاً بيده على عنقها وأنفها كما نقل عن تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليها أن بها إصابات تشير إلى حدوث إيلاج عنيف من دبر وأن سبب وفاتها يرجع إلى إسفكسيا كتم النفس وأن ما بها من إصابات بأسفل الساقين غرار ما يتخلف عن التقييد ، ومن ثم تنتفي دعوى التناقض بين الدليلين اللذين عول عليهما الحكم في قضائه مع باقي الأدلة التي تساند إليها ويضحى منعى الطاعن في هذا الشأن على غير محل .
5- من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى ما انتهى إليه تقرير الصفة التشريحية من أن بجثة المجني عليها إصابات تشير إلى حدوث ايلاج عنيف من دبر وهو ما يتفق مع ما جاء باعتراف الطاعن من قيامه بمحاولة إيلاج قضيبه في دبر المجني عليها فإن ما يثيره الطاعن في شأن الدليل الفني لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل المستمد من ذلك التقرير لا تلتزم المحكمة بمتابعته فيه والرد عليه .
6- لما كانت النيابة العامة - عملاً بالمادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959- عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه ، وذلك دون بيان تاريخ تقديم هذه المذكرة ليستدل منه على أن العرض قد روعي فيه الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون سالف الذكر إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها - غير مقيدة بالرأي الذي تبديه النيابة العامة في مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب ، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية .
7- لما كان الحكم المعروض بعد أن بين واقعة الدعوى - على النحو المار بيانه - حصل مؤدى الأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة بما له أصله الثابت في الأوراق وعلى ما يبين من المفردات ثم خلص إلى إدانة المتهم بجريمة قتل المجني عليها عمداً المقترن بجناية هتك عرض صبية لم تبلغ السادسة عشرة من عمرها بالقوة وأنزل عليه العقوبة المنصوص عليها في المادة 234/ 2 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ، وأن استخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وكان الحكم قد عرض لنية القتل واستقاها ثبوتاً في حق المحكوم عليه في قوله : " ... أن المحكمة تستخلص توافر هذه النية لدى المتهم من حاصل ما تبينته المحكمة من الظروف والملابسات التي أحاطت بواقعة الدعوى والأدلة التي ساقتها ذلك أنه بعد أن استدرج المتهم المجني عليها إلى داخل حقل القطن وهو الذي تغطى أشجاره من يدخل فيها لأنه يكون كامل النمو وفي طريقه للجنى وبعد أن أوثق رجليها ويديها على النحو الذي عثرت عليه الجثة ومناظرة النيابة العامة ثم حسر عنها بنطالها ووجدت الجثة عارية من أسفل ثم وضع هذا البنطال على وجهها وفاها وبعد أن ارتكب فعلته الشنعاء من الأمام والخلف وهي تتألم وتحاول أن تستغيث قام بالضغط الشديد كاتماً أنفاسها بكلتا يديه وبواسطة هذا البنطال الذي يسد كل هواء داخل إليها أو نفس خارج منها خوفاً من افتضاح أمره بعد أن نال منها أماماً وخلفاً ولم يتركها إلا وقد همدت حركتها وتوقفت أنفاسها وتأكد من إزهاق روحها في قصد واضح على قتلها وإزهاق روحها ولم يكن ما يفعله عبثاً أو هباء وقد كان بإمكانه تركها بعد ارتكاب فعلته وهي الصغيرة ثماني سنوات التي لا تناله بأذى ولن تستطيع ولكنها كان بإمكانها أن تخبر أهلها وتفضح أمره وقد تمكن من إزهاق روحها " . فإن الحكم يكون قد أثبت بأسباب سائغة توافر نية القتل في حق المحكوم عليه .
8- لما كان الحكم المطروح بعد أن دلل على توافر جناية هتك العرض في حق المحكوم عليه عرض لظرف الاقتران واستظهر توافره من استقلال جناية هتك العرض عن جناية القتل وتميزها عنها مع قيام المصاحبة الزمنية بينهما ، بما يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات .
9- لما كان ما أثاره المحكوم عليه في صدر أسباب طعنه - دون النعي به على الحكم المعروض - من طلب إحالته إلى أحد المستشفيات للصحة النفسية وأنه قدم بجلسة المحاكمة شهادة تفيد أنه يعاني من مرض نفسي فإن هذا القول مردود بأنه من المقرر أن المرض العقلي الذي يوصف بأنه جنون أو عاهة في العقل وتنعدم به المسئولية قانوناً طبقاً لنص المادة 62 من قانون العقوبات هو ذلك المرض الذي من شأنه أن يعدم الشعور أو الإدراك أما سائر الأمراض والأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره أو إدراكه فلا تعد سبباً لانعدام المسئولية ومن ثم فإن دفاعه على هذه الصورة لا يتحقق به الجنون أو العاهة في العقل وهما مناط الإعفاء من المسئولية ، ولا يعد مرضه النفسي في صحيح القانون عذراً معفياً من العقاب ، بل هو دفاع لا يعدو أن يكون مؤذناً بتوفر عذر قضائي مخفف يرجع مطلق الأمر في أعماله أو اطراحه لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ، لما كان ذلك ، فإنه لا يعيب الحكم إذ هو دان الطاعن على سند من الأدلة السائغة التي أوردها دون أن يرد على هذا الدفاع على استقلال لظهور بطلانه .
10- من المقرر أنه لا جدوى مما يثيره المحكوم عليه من عدم عرضه على النيابة العامة في خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه - بفرض صحته - طالما أنه لا يدعي أن هذا الإجراء قد أسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى ومن ثم فإن ما يثيره من دفاع في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
11- لما كان الحكم المعروض قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ولم يعول على أي دليل مستمد من القبض الذي يدعى المحكوم عليه ببطلانه كما لم يشر إليه الحكم في مدوناته ومن ثم فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على هذا الدفع .
12- لما كانت منازعة المحكوم عليه في استحالة حدوث الواقعة في أرض زراعية نهاراً لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ، ولما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ في قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تعول عليها ومن ثم يضحى ما يثيره المحكوم عليه في هذا الشأن لا يكون له محل .
13- لما كان الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان المحكوم عليه بهما وساق عليهما أدلة سائغة مردودة إلى أصلها في الأوراق ، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وقد صدر الحكم بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة ، وبعد استطلاع رأى مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم وفقاً للمادة 381 /2 من قانون الإجراءات الجنائية وكانت إجراءات المحاكمة قد تمت طبقاً للقانون وجاء الحكم متفقاً وصحيح القانون ومبرأ من الخطأ في تطبيقه أو تأويله ، كما أنه صدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ، ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهى إليه الحكم ، ومن ثم يتعين مع قبول عرض النيابة إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه .
ــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل ...... عمداً بأن قام بكتم أنفاسها بالضغط بيديه على فيها وأنفها قاصداً من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات والأعراض الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى أنه في ذات الزمان والمكان آنف البيان هتك عرض المجني عليها المذكورة والتي لم تبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة بالقوة بأن استدرجها داخل أحد الحقول وقيد قدميها ويديها وحسر عنها ملابسها ووضعها على وجهها لمنع استغاثتها ثم أولج قضيبه في دبرها على النحو المبين بالأوراق . وأحالته على محكمة جنايات ... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعى والد المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 234/2،1 من قانون العقوبات بإحالة الأوراق إلى فضيلة المفتي لإبداء رأيه وحددت جلسة ..... للنطق بالحكم . وبالجلسة المحددة قضت حضورياً وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقا وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغاً وقدره ألفا جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .......الخ .
كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها .
ــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجناية القتل العمد المقترن بجناية هتك عرض صبية لم تبلغ السادسة عشرة من عمرها بالقوة وعاقبه بالإعدام قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن محاميه تخلف عن حضور جلسات المحاكمة لعذر قهري هو مرضه وحضر عنه محام قدم دليلاً على صحة العذر وطلب أجلا لحضوره إلى أن المحكمة التفتت عن طلبه وندبت محام آخر للدفاع عنه دون رغبة منه وبعد أن استمعت لمرافعته قضت في الدعوى ، كما أغفل الحكم الرد على دفاعه ببطلان اعترافه لصدوره وليد إكراه مادي ومعنوي تمثل في حضور ضابط الواقعة تحقيقات النيابة ، هذا إلى أن الحكم عول على الدليل الفني رغم تعارضه مع اعتراف الطاعن كما عجز الدليل الفني عن تحليل السائل المنوي ونسبته للطاعن وهو ما يعيب الحكم بما يوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما حاصله أنه حال تواجد المجني عليها والتي لم تبلغ السادسة عشرة من عمرها بالحقول الزراعية ترعى الغنم شاهدها المتهم حال ذهابه لحقله لرعاية ماشيته وما إن شاهدها حتى نزل من فوق دابته وتوجه إليها وتودد إليها وبادلها الحديث عن شعرها ثم قرب منها وقبلها وأخذ يقبلها حتى تمكن من استدراجها داخل الأرض الزراعية المنزرعة قطن حان وقت جنيه ثم نزع عنها بنطالها وشورتها وقام بربط يديها ورجليها بكيس كان معه ثم قام بوضع بنطالها على فمها حتى لا تصرخ ولا يسمع لها صوت وحاول إيلاج قضيبه في فرجها فلم يتمكن فطرحها على وجهها وهي تحاول الصراخ والاستغاثة ثم حاول معاشرتها لواطاً فلم يتمكن لصغر سنها فأدارها مرة أخرى على ظهرها وحاول إتيانها إلا أنها ظلت تصرخ وتتألم فوضع يده على رقبتها بشدة وكتم أنفاسها قاصداً قتلها والخلاص منها مخافة أن يفتضح أمره ولم يتركها إلا بعد أن تيقن من موتها فعاد إلى منزله ثم ذهب إلى عمله وبعد عودته منه علم من أهل قريته باختفاء المجني عليها فاشترك معهم في البحث عنها حتى تم العثور عليها جثة هامدة بالأرض الزراعية التي كانت مسرحاً لأحداث جريمته ، وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استقاها من أقوال شاهدي الإثبات واعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة وما ورد بتقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليها . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة ..... أن المحامي الأصيل لم يحضر وحضر عنه محام طلب أجلاً لحضور الأول وأن تخلفه يرجع لمرضه الذي لم يقدم دليله - خلافا لما يدعيه في أسباب طعنه - فندبت المحكمة محامياً مقيدا أمام هذه المحكمة - محكمة النقض - للدفاع عنه وأمهلته الوقت الكافي لأداء مأموريته فترافع هذا المحامي مدافعاً عن الطاعن بما هو مدون في محضر الجلسة والذي لم يثبت فيه أن الطاعن أو المحامي الحاضر عن المحامي الأصيل قد اعترضا على ذلك أو أبديا طلباً ما في هذا الشأن أو تمسكا بحضور المحامي الأصيل ، وكان من المقرر ، أنه إذا لم يحضر المحامي الموكل عن المتهم وندبت المحكمة محامياً آخر ترافع في الدعوى ، فإن ذلك لا يعد إخلالاً بحق الدفاع ما دام لم يبد المتهم اعتراضاً على هذا الإجراء ولم يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان اعترافه لصدوره وليد إكراه مادي ومعنوي واطرحه في قوله : " ... فهو مردود عليه وهو قول في غير محله البتة ذلك بأن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة لم تتوصل إلى ثبوت الإكراه المزعوم لأسباب حاصلها 1) أن التحريات توصلت إلى أن المتهم هو مرتكب الواقعة وتم استدعاؤه بتاريخ ..... بواسطة رئيس فرع البحث الجنائي ..... وسئل شفاهة بشأن المعلومات والتحريات فأقر بذلك وعرض على النيابة العامة في ذات اليوم ولم يثبت على الإطلاق أنه تم احتجازه أو تقييد حريته من قبل كما يزعم الدفاع وليس من دليل دالاً على ذلك 2) ثبت من تحقيقات النيابة العامة وقد أفهمه السيد النائب المحقق بأن النيابة العامة هي التي تباشر معه التحقيق وتم فحص جسده ومناظرته قبل وأثناء استجوابه وثبت عدم وجود إصابات أو آثار به تؤيد ما يدعيه دفاعه وإذ سئل عن التهمة المسندة إليه بعد أن أحيط علماً بها وبعقوبتها فأقر بها تفصيلاً 3) عرض المتهم على القاضي حوالي ثلاث أو أربع جلسات للنظر في أمر تجديد حبسه ولم يقل هو أو الدفاع الحاضر معه أن ثمة إكراه أو حجز بدون وجه حق كان قد وقع عليه طوال أكثر من مائة يوم 4) لم يثبت من تحقيق النيابة العامة أن أياً من رجال الضبط كان متواجداً بغرفة التحقيق أثناء استجواب المتهم بمعرفة النيابة العامة وحتى ولو كان ذلك ، فإنه من المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن تواجد مأمور الضبط القضائي أثناء التحقيق ليس فيه ما يعيب إجراءاته ولا يعد بذاته إكراهاً ما لم يستطل على المتهم بأذى مادي أو معنوي وعليه يكون هذا الدفع في غير محله البتة ويتعين الالتفات عنه " . وهو رد سائغ وكاف في مجموعه في اطراح هذا الدفع ، لما هو مقرر من أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ، ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها ما دامت تقيم ذلك على أسباب سائغة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية التناقض الذي يشير إليه في أسباب طعنه بين اعترافه والدليل الفني وكانت أسباب الحكم قد خلت من التناقض الذي يعيبه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يضحى على غير أساس . فضلاً عن ذلك ، فإنه لما كان من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق اعترافات المتهم ومضمون الدليل الفني على الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق ، وكان الحكم قد حصل من اعتراف الطاعن أنه حاول إيلاج قضيبه في فرج المجني عليها فلم يستطع لصغر سنها فطرحها على وجهها وأولج قضيبه في دبرها ولما كانت تتألم وتحاول الصراخ والاستغاثة كتم أنفاسها ببنطالها واضعاً وضاغطاً بيده على عنقها وأنفها كما نقل عن تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليها أن بها إصابات تشير إلى حدوث إيلاج عنيف من دبر وأن سبب وفاتها يرجع إلى إسفكسيا كتم النفس وأن ما بها من إصابات بأسفل الساقين غرار ما يتخلف عن التقييد ، ومن ثم تنتفي دعوى التناقض بين الدليلين اللذين عول عليهما الحكم في قضائه مع باقي الأدلة التي تساند إليها ويضحى منعى الطاعن في هذا الشأن على غير محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى ما انتهى إليه تقرير الصفة التشريحية من أن بجثة المجني عليها إصابات تشير إلى حدوث ايلاج عنيف من دبر وهو ما يتفق مع ما جاء باعتراف الطاعن من قيامه بمحاولة إيلاج قضيبه في دبر المجني عليها فإن ما يثيره الطاعن في شأن الدليل الفني لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل المستمد من ذلك التقرير لا تلتزم المحكمة بمتابعته فيه والرد عليه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ، متعيناً رفضه موضوعاً .
وحيث إن النيابة العامة - عملاً بالمادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959- عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه ، وذلك دون بيان تاريخ تقديم هذه المذكرة ليستدل منه على أن العرض قد روعي فيه الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون سالف الذكر إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها - غير مقيدة بالرأي الذي تبديه النيابة العامة في مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب ، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية .
وحيث إن الحكم المعروض بعد أن بين واقعة الدعوى - على النحو المار بيانه - حصل مؤدى الأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة بما له أصله الثابت في الأوراق وعلى ما يبين من المفردات ثم خلص إلى إدانة المتهم بجريمة قتل المجني عليها عمداً المقترن بجناية هتك عرض صبية لم تبلغ السادسة عشرة من عمرها بالقوة وأنزل عليه العقوبة المنصوص عليها في المادة 234 /2 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ، وأن استخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وكان الحكم قد عرض لنية القتل واستقاها ثبوتاً في حق المحكوم عليه في قوله : " ... أن المحكمة تستخلص توافر هذه النية لدى المتهم من حاصل ما تبينته المحكمة من الظروف والملابسات التي أحاطت بواقعة الدعوى والأدلة التي ساقتها ذلك أنه بعد أن استدرج المتهم المجني عليها إلى داخل حقل القطن وهو الذي تغطي أشجاره من يدخل فيها لأنه يكون كامل النمو وفي طريقه للجنى وبعد أن أوثق رجليها ويديها على النحو الذي عثرت عليه الجثة ومناظرة النيابة العامة ثم حسر عنها بنطالها ووجدت الجثة عارية من أسفل ثم وضع هذا البنطال على وجهها وفيها وبعد أن ارتكب فعلته الشنعاء من الأمام والخلف وهي تتألم وتحاول أن تستغيث قام بالضغط الشديد كاتماً أنفاسها بكلتا يديه وبواسطة هذا البنطال الذي يسد كل هواء داخل إليها أو نفس خارج منها خوفاً من افتضاح أمره بعد أن نال منها أماماً وخلفاً ولم يتركها إلا وقد همدت حركتها وتوقفت أنفاسها وتأكد من إزهاق روحها في قصد واضح على قتلها وإزهاق روحها ولم يكن ما يفعله عبثاً أو هباء وقد كان بإمكانه تركها بعد ارتكاب فعلته وهي الصغيرة ثماني سنوات التي لا تناله بأذى ولن تستطيع ولكنها كان بإمكانها أن تخبر أهلها وتفضح أمره وقد تمكن من إزهاق روحها " . فإن الحكم يكون قد أثبت بأسباب سائغة توافر نية القتل في حق المحكوم عليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطروح بعد أن دلل على توافر جناية هتك العرض في حق المحكوم عليه عرض لظرف الاقتران واستظهر توافره من استقلال جناية هتك العرض عن جناية القتل وتميزها عنها مع قيام المصاحبة الزمنية بينهما ، بما يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان ما أثاره المحكوم عليه في صدر أسباب طعنه - دون النعي به على الحكم المعروض - من طلب إحالته إلى أحد المستشفيات للصحة النفسية وأنه قدم بجلسة المحاكمة شهادة تفيد أنه يعاني من مرض نفسي فإن هذا القول مردود بأنه من المقرر أن المرض العقلي الذي يوصف بأنه جنون أو عاهة في العقل وتنعدم به المسئولية قانوناً طبقاً لنص المادة 62 من قانون العقوبات هو ذلك المرض الذي من شأنه أن يعدم الشعور أو الإدراك أما سائر الأمراض والأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره أو إدراكه فلا تعد سبباً لانعدام المسئولية ومن ثم فإن دفاعه على هذه الصورة لا يتحقق به الجنون أو العاهة في العقل وهما مناط الإعفاء من المسئولية ، ولا يعد مرضه النفسي في صحيح القانون عذراً معفياً من العقاب ، بل هو دفاع لا يعدو أن يكون مؤذناً بتوفر عذر قضائي مخفف يرجع مطلق الأمر في إعماله أو اطراحه لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض . لما كان ذلك ، فإنه لا يعيب الحكم إذ هو دان الطاعن على سند من الأدلة السائغة التي أوردها دون أن يرد على هذا الدفاع على استقلال لظهور بطلانه . لما كان ذلك ، وكان لا جدوى مما يثيره المحكوم عليه من عدم عرضه على النيابة العامة في خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه - بفرض صحته - طالما أنه لا يدعي أن هذا الإجراء قد أسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى ومن ثم فإن ما يثيره من دفاع في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المعروض قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ولم يعول على أي دليل مستمد من القبض الذي يدعي المحكوم عليه ببطلانه كما لم يشر إليه الحكم في مدوناته ومن ثم فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على هذا الدفع . لما كان ذلك ، وكانت منازعة المحكوم عليه في استحالة حدوث الواقعة في أرض زراعية نهاراً لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ، ولما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ في قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد ضمنا أنها أطرحتها ولم تعول عليها ومن ثم يضحى ما يثيره المحكوم عليه في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان المحكوم عليه بهما وساق عليهما أدلة سائغة مردودة إلى أصلها في الأوراق ، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وقد صدر الحكم بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة ، وبعد استطلاع رأى مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم وفقا للمادة 381 /2 من قانون الإجراءات الجنائية وكانت إجراءات المحاكمة قد تمت طبقاً للقانون وجاء الحكم متفقاً وصحيح القانون ومبرأ من الخطأ في تطبيقه أو تأويله ، كما أنه صدر من محكمة مشكلة وفقا للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ، ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهى إليه الحكم ، ومن ثم يتعين مع قبول عرض النيابة إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه .
ــــــــــــــــــــ

الطعن 15895 لسنة 67 ق جلسة 16 / 1 / 2006 مكتب فني 57 ق 9 ص 97

جلسة 16 من يناير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د . وفيق الدهشان ، مصطفى صادق ، عبد الرحمن أبو سليمة نواب رئيس المحكمة ومجدي عبد الحليم .
-------------
(9)
الطعن 15895 لسنة 67 ق
إثبات " شهود " " خبرة " . ضرب " ضرب بسيط " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
تعويل الحكم في قضائه بإدانة المتهم على الدليلين القولي والفني رغم ما بينهما من تناقض . يعيب الحكم .
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة ضرب بسيط .
ــــــــــــــــــــ
لما كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أشار إلى وصف التهمة التي نسبتها النيابة العامة إلى الطاعن وإلى طلبها معاقبته وفق نص المادة 242 /1، 3 من قانون العقوبات اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله : " وحيث إن واقعة الدعوى أخذاً بالثابت من أوراقها تخلص فيما قرره المجني عليه .... من تعدي الطاعن عليه بالضرب بيده في وجهه المؤيد بالتقرير الطبي المرفق والذي جاء به خدش سطحي أعلى الحاجب الأيسر وخدش سطحي بالجانب الأيسر" . ولما كان الحكم المطعون فيه قد عول على أقوال المجني عليه في إدانة الطاعن رغم تناقضها مع التقرير الطبي بشأن موضع الإصابة والآلة المحدثة لها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإعادة.
ــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من .... و..... " طاعن " . بوصف : أنهما أحدثا عمداً بالمجني عليهما ..... ، ..... الإصابات الواردة بالتقرير الطبي والتي أعجزتهما عن ممارسة أشغالهما الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أداة . وطلبت عقابهما بالمادة 242/1 ، 3 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح مركز ... قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس كل متهم شهرين مع الشغل وكفالة ثلاثين جنيهاً . وإلزام الأول بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية " المجني عليه الأول " مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . وإلزام المتهم الثاني بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية " المجني عليه الثاني " مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . استأنف المحكوم عليهما ومحكمة ...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعاً والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ / ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه عول في قضائه على أقوال المجني عليه رغم تضاربها مع التقرير الطبي بشأن موضع الإصابة والآلة المحدثة لها . وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أشار إلى وصف التهمة التي نسبتها النيابة العامة إلى الطاعن وإلى طلبها معاقبته وفق نص المادة 242/ 1 ، 3 من قانون العقوبات اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله : " وحيث إن واقعة الدعوى أخذاً بالثابت من أوراقها تخلص فيما قرره المجني عليه ..... من تعدى الطاعن عليه بالضرب بيده في وجهه المؤيد بالتقرير الطبي المرفق والذي جاء به خدش سطحي أعلى الحاجب الأيسر وخدش سطحي بالجانب الأيسر " . ولما كان الحكم المطعون فيه قد عول على أقوال المجني عليه في إدانة الطاعن رغم تناقضها مع التقرير الطبي بشأن موضع الإصابة والآلة المحدثة لها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــ