الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 أغسطس 2014

( الطعن 1293 لسنة 68 ق جلسة 8 /2/ 2005 س 56 ق 27 ص 160)

برئاسة السيد المستشار / د . رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، حسين السيد متولى , د . خالد أحمد عبد الحميد و محمد حسن العبادي نواب رئيس المحكمة .
---------
(1) اختصاص " مسائل الاختصاص " . قانون .
        تحديد اختصاص المحاكم . الأصل فيه . الرجوع لأحكام قانون المرافعات . الاستثناء . ورود النص عليه في قوانين خاصة .
(2–5) ضرائب " الطعن الضريبي " " الضريبة العامة على المبيعات " . استئناف " نصاب الاستئناف " . حكم " الأحكام الجائز الطعن فيها " . دعوى " تقدير قيمة الدعوى " .
(2) أحكام المحاكم الابتدائية الصادرة في الطعون في قرارات لجان الطعن الضريبي . جواز استئنافها أياً كانت قيمة النزاع . علة ذلك . م 162 ق 157 لسنة 1981 .
(3) الطعن في الأحكام الصادرة في المنازعات المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات أياً كانت قيمتها . خضوعه للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات . علة ذلك .
(4) النصاب الانتهائي للمحاكم الابتدائية . خمسة آلاف جنيه . م 47 مرافعات قبل تعديلها بق 18 لسنة 1999 .
(5) نصاب الاستئناف . مناطه . قيمة المطلوب في الدعوى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تحديد اختصاص المحاكم هو من المسائل التي يختص بها قانون المرافعات ، ومن ثم يجب الرجوع إلى أحكامه لتعيين الجهة المختصة ، وذلك فيما عدا الحالات التي وردت بشأنها نصوص خاصة في قوانين أخرى رأى الشارع أن يخص بها دعاوى معينة خروجاً على القواعد العامة التي نظمها قانون المرافعات .
2 - إذ كانت المادة 162 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل قد تضمنت النص على حكم خاص استثناءً من أحكام تلك القواعد الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية فإن مؤداه أن الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في الطعون على قرارات لجان الطعن الضريبي يجوز استئنافها أياً كانت قيمة النزاع .
3 - إذ كانت الدعوى متعلقة بالضريبة العامة على المبيعات ، وكان القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات لم يرد به نص خاص بجواز الطعن في الأحكام الصادرة في تلك المنازعات أياً كانت قيمتها ، بما مفاده أن المشرع جعل الطعن في هذه الأحكام خاضعاً للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات و التي تجعل مناط استئناف الأحكام الصادرة من محاكم أول درجة هو تجاوز قيمة الدعوى النصاب الانتهائي لها .
4 – جرى نص المادة 47 – قبل تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 - من قانون المرافعات على تحديد النصاب الانتهائي لأحكام المحاكم الابتدائية بمبلغ خمسة آلاف جنيه .
5 – العبرة في تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف هو بقيمة المطلوب في الدعوى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ..... لسنة .... ضرائب كلى المحلة الكبرى على المطعون ضده بصفته للحكم ببراءة ذمته من أية مبالغ مستحقة لمصلحة الضرائب
على المبيعات في الفترة من 16 ديسمبر سنة 1994 إلى 31 ديسمبر سنة 1994 ، بعد أن وردت إليه مطالبة من مأمورية ضرائب المبيعات بتاريخ الثاني من أبريل سنة 1995 بمبلغ 400,1419 جنيه عن الفترة محل المطالبة سالفة الذكر فتظلم منها إلى المصلحة ، التي انتهت بتاريخ 30 أبريل سنة 1995 رفضت المصلحة التظلم ، وإذ كان لم يبلغ حد التسجيل وإنما تم تسجيله بطريق الغش والخداع من مندوب مصلحة الضرائب على المبيعات ، ولعدم تحصيل الطاعن أية مبالغ لصالح المصلحة من المتعاملين معه حتى يقوم بتوريدها إلى المصلحة ، فمن ثم أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 29 ديسمبر سنة 1997 بتعديل ضريبة المبيعات المستحقة على الطاعن عن نشاطه في الفترة محل المطالبة بجعلها مبلغ 600,1419 جنيه . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق ، وبتاريخ 26 أغسطس سنة 1998 قضت بعدم جواز الاستئناف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول إنه لما كانت المادة 162 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 قد نصت على جواز استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية في قرارات لجان الطعن أياً كانت قيمة النزاع ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف على سند من صدور الحكم المستأنف في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية إعمالاً لنص المادة 47 من قانون المرافعات ، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تحديد اختصاص المحاكم هو من المسائل التي يختص بها قانون المرافعات ، ومن ثم يجب الرجوع إلى أحكامه لتعيين الجهة المختصة ، وذلك فيما عدا الحالات التي وردت بشأنها نصوص خاصة في قوانين أخرى رأى الشارع أن يخص بها دعاوى معينة خروجاً على القواعد العامة التي نظمها قانون المرافعات ، وأنه ولئن كانت المادة 162 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل قد تضمنت النص على حكم خاص استثناءً من أحكام تلك القواعد الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية مؤداه أن الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في الطعون على قرارات لجان الطعن الضريبى يجوز استئنافها أياً كانت قيمة النزاع ، إلا أنه لما كانت الدعوى متعلقة بالضريبة العامة على المبيعات ، وكان القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات لم يرد به نص خاص بجواز الطعن في الأحكام الصادرة في تلك المنازعات أياً كانت قيمتها ، بما مفاده أن المشرع جعل الطعن في هذه الأحكام خاضعاً للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات ، والتي تجعل مناط استئناف الأحكام الصادرة من محاكم أول درجة هو تجاوز قيمة الدعوى النصاب الانتهائي لها ، وإذ كان ما تقدم ، وكانت المادة 47 – قبل تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 - من قانون المرافعات قد جرى نصها على تحديد النصاب الانتهائي لأحكام المحاكم الابتدائية بمبلغ خمسة آلاف جنيه ، وكانت العبرة في تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف هو بقيمة المطلوب في الدعوى ، وكان الطاعن قد أقام دعواه بطلب الحكم ببراءة ذمته من دين ضريبة المبيعات البالغ مقداره 400,1419 جنيه وخلت الأوراق من توافر شروط تطبيق المادة 221 من قانون المرافعات . فإن الحكم الصادر فيها يكون غير جائز استئنافه عملاً بنص المادة 47 من قانون المرافعات لقلة النصاب ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، ويكون النعي عليه بمخالفة القانون على غير أساس .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 1303 لسنة 58 ق جلسة 8 /2 /2005 س 56 ق 26 ص 157)

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، حسين السيد متولى , د . خالد أحمد عبد الحميد نواب رئيس المحكمة وصلاح الدين كامل أحمد .
-----------
( 1 ، 2 ) ضرائب " ضريبة الأرباح التجارية والصناعية : الضريبة على التصرفات العقارية : الواقعة المنشئة للضريبة " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " .
(1) الأرباح الناتجة عن التصرف في العقارات لأكثر من مرة واحدة خلال عشر سنوات . خضوعها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية . م 32 ق 14 لسنة 1939 المعدل بق 78 لسنة 1973 .
(2) إخضاع الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بيع أنقاض العقار لضريبة الأرباح التجارية . خطأ . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - النص في المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1973- المنطبق على الواقع في الدعوى - يدل على أن المشرع قد حدد الواقعة المنشئة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية بالأرباح الناتجة عن التصرف في العقارات لأكثر من مرة واحدة خلال عشر سنوات ، فالمقصود بالنشاط الذي يخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية في مفهوم تلك المادة هو النشاط المستمر الذي يتسم بصفة الاعتياد .
2 - إذ كان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أنه أخضع واقعة بيع الطاعن لأنقاض العقار في عام 1977 لضريبة الأرباح التجارية والصناعية في حين أنها واقعة عارضة لا تتسم بالاعتياد فإن الربح الناتج من بيعها يعد ربحاً عارضاً لا تتناوله الضريبة ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخضاع بيع الطاعن لأنقاض العقار لضريبة الأرباح التجارية والصناعية ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر , والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح الطاعن وشركاه عن نشاطهم - تصرفات عقارية – في السنوات من 1977 حتى 1979 وأخطرتهم فاعترضوا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتخفيض التقديرات ، طعن الطاعن وشركاه في هذا القرار بالدعوى رقم ... لسنة ... ضرائب المنيا الابتدائية ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 16 مارس سنة 1987 بتعديل القرار المطعون فيه . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف بنى سويف – مأمورية المنيا – بالاستئناف رقم .... لسنة .... ق التي حكمت بتاريخ 11 يناير سنة 1988 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي وقرار لجنة الطعن في إخضاع واقعة بيع أنقاض منزل للضريبة في حين أنها ليست عقاراً بطبيعتها وإنما منقولاً بحسب المآل لا يخضع لأحكام المادة 32 من القانون 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 كما وأنها لا تعدو أن تكون عملية عارضة لا تتسم بالاحتراف فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ، ذلك بأن النص في المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 – المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1973 المنطبق على الواقع في الدعوى – على أنه " تسرى الضريبة على أرباح : (1) الأشخاص والشركات ، الناتجة عن التصرف في العقارات المبنية أو المعدة للبناء سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء شمل التصرف العقار كله أو أجزاء منه وذلك إذا صدر التصرف من الممول لأكثر من مرة واحدة خلال عشرة سنوات ، سواء في ذات العقار أو في أكثر من عقار واحد . ويستثنى من ذلك تصرف الوارث في العقارات الآيلة إليه من مورثه بحالتها عند الميراث ، والتصرف من الأصول والفروع " يدل على أن المشرع قد حدد الواقعة المنشئة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية بالأرباح الناتجة عن التصرف في العقارات لأكثر من مرة واحدة خلال عشر سنوات ، فالمقصود بالنشاط الذي يخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية في مفهوم تلك المادة هو النشاط المستمر الذي يتسم بصفة الاعتياد . لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أنه أخضع واقعة بيع الطاعن لأنقاض العقار في عام 1977 لضريبة الأرباح التجارية والصناعية في حين أنها واقعة عارضة لا تتسم بالاعتياد فإن الربح الناتج من بيعها – وفقاً للمفهوم السالف البيان – يعد ربحاً عارضاً لا تتناوله الضريبة ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخضاع بيع الطاعن لأنقاض العقار لضريبة الأرباح التجارية والصناعية ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع – فيما نقض الحكم المطعون فيه في خصوصه – صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان الحكم المستأنف قد خالف ذلك النظر وانتهى إلى احتساب الأرباح الناتجة عن بيع أنقاض العقار فإنه يتعين إلغاؤه في هذا الخصوص والقضاء باستبعادها من الأرباح الخاضعة للضريبة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 6976 لسنة 72 ق جلسة 3 /2/ 2005 مكتب فني 56 ق 25 ص 153

جلسة 3 من فبراير سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمود سعيد محمود ، محي الدين السيد ، حامد زكى ونادر السيد نواب رئيس المحكمة .
---------
(25)
الطعن 6976 لسنة 72 ق
(1) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في إعادة الدعوى للمرافعة " .
محكمة الموضوع . استقلالها بتقدير مدى الجد في طلب إعادة الدعوى للمرافعة . شرطه . تمكينها للخصوم من إبداء دفاعهم وإتاحة الفرصة لهم للرد على الدفوع الجديدة المثارة في الدعوى قبل حجزها للحكم . علة ذلك .
(2) دعوى " إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : مبدأ المواجهة " .    
حق الدفاع . مقتضاه . احترام مبدأ المواجهة بتمكين الخصوم من الإلمام بما يبدى ضدهم من دفاع . عدم اقتصاره على منع الخصم من إبداء دفاع في غيبة الخصم الآخر . قيامه على عدم وجوب بناء الحكم على وقائع أو مستندات لم تعط الفرصة للخصوم في مناقشتها .
(3) حكم " ما يؤدى إلى بطلان الحكم " . دعوى " إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : مبدأ المواجهة ".      
سحب المطعون ضده حافظة مستنداته التي قدمها أمام محكمة الاستئناف وخلو محاضر الجلسات حتى حجز الاستئناف للحكم مما يثبت إعادة تقديمها مرة أخرى وثبوت عدم مثول الطاعن أمام محكمة أول درجة وتمسكه بصحيفة استئنافه بجحده الصورة الضوئية لعقد البيع سند الدعوى . عدم استجابة الحكم لطلب الطاعن بإعادة الدعوى للمرافعة لتمكينه من الطعن بالتزوير على أصل العقد لعدم علمه بتقديمه إلا بعد حجز الاستئناف للحكم . تعويله في قضائه رغم ذلك على هذا العقد . إخلال لمبدأ المواجهة بين الخصوم . أثره . بطلان الحكم .   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر – في قضاء محكمة النقض أن تقدير مدى الجد في الطلب الذي يقدمه الخصوم بغية إعادة الدعوى للمرافعة هو من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مرهون بأن تكون المحكمة قد مكنت الخصوم من إبداء دفاعهم وأتاحت لهم الفرصة للرد على ما يثار في الدعوى قبل حجزها للحكم من دفوع جديدة تحقيقاً لمبدأ المواجهة بينهم ومراعاةً للقواعد الأساسية التي تكفل عدالة التقاضي .
2 – حق الدفاع يقتضي أول ما يقتضي احترام مبدأ المواجهة الذي يستلزم تمكين الخصوم من الإلمام بما يبدى ضدهم وتمكينهم من الدفاع في شأنه ولا يقتصر هذا الحق على منع الخصوم من إبداء دفاع في غيبة الخصم الآخر وإنما يقوم في جوهره على وجوب عدم بناء الحكم على وقائع أو مستندات لم تعط الفرصة للخصوم في مناقشتها ويستلزم إعطاء الفرصة لكل طرف في الخصومة ليعرف ما هو منسوب إليه ومناقشته فلا يجوز أن يفاجأ بأمر لم يطلب منه الدفاع فيه .     
3– إذ كان الثابت من محضر جلسة 8/8/2002 أمام محكمة الاستئناف أن المطعون ضده بعد أن قدم حافظة مستندات قام بسحبها بذات الجلسة وخلا محضر هذه الجلسة ومحضر الجلسة التي تليها والتي حجز فيها الاستئناف للحكم مما يثبت إعادة تقديم تلك الحافظة مرة أخرى وكان الثابت أيضاً من الأوراق أن الطاعن لم يمثل بأى من جلسات المرافعة أمام محكمة أول درجة وأنه تمسك بصحيفة استئنافه بأنه يجحد الصورة الضوئية لعقد البيع الابتدائي المؤرخ 31/1/2001 سند الدعوى وأنه طلب بتاريخ 10/10/2002 إعادة الدعوى للمرافعة ليتمكن من الطعن بالتزوير على أصل عقد البيع سالف الذكر والذي حوته حافظة مستندات المطعون ضده والتي لم يعلم بإعادة تقديمها للمحكمة إلا بعد حجز الاستئناف للحكم وإذ لم يستجب الحكم لهذا الطلب وعول في قضائه برفض استئناف الطاعن على أن عقد البيع سالف الإشارة حجة عليه لأنه لم يطعن عليه بثمة مطعن فإنه بذلك يكون قد صادر على حق الطاعن في إبداء دفاعه بشأن هذا العقد مما يعد إخلالاً بمبدأ المواجهة بين الخصوم ويكون الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان لإخلاله بحق الدفاع .    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم .... لسنة 2001 مدنى الاسكندرية الابتدائية طالباً الحكم بإلزامه بتسليم الشقة محل عقد البيع الابتدائي المؤرخ 31/1/2001 وبأن يؤدى له مبلغ أربعين ألف جنيه قيمة الشرط الجزائي ومبلغ ألف جنيه عن كل شهر تأخير في تنفيذ هذا الالتزام وقال بياناً لها إنه اشترى من الطاعن شقة التداعي بموجب عقد البيع سالف الذكر ولامتناع الأخير عن تنفيذ التزامه بتسليم هذه الشقة فقد أقام الدعوى ، ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام الطاعن بالتسليم ومبلغ ألفى جنيه تعويضاً بحكم استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم .... لسنة 58 ق الإسكندرية وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إنه لما كان الثابت من محاضر الجلسات أمام محكمة الاستئناف أن حافظة المستندات التي حوت عقد البيع سند الدعوى سحبت فور تقديمها ولم يثبت إعادة تقديمها في مواجهة الطاعن حتى حجز الاستئناف للحكم ولم تستجب المحكمة لطلب إعادة الاستئناف للمرافعة للطعن على العقد وعولت في قضائها عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير مدى الجد في الطلب الذي يقدمه الخصوم بغية إعادة الدعوى للمرافعة هو من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مرهون بأن تكون المحكمة قد مكنت الخصوم من إبداء دفاعهم وأتاحت لهم الفرصة للرد على ما يثار في الدعوى قبل حجزها للحكم من دفوع جديدة تحقيقاً لمبدأ المواجهة بينهم ومراعاة للقواعد الأساسية التي تكفل عدالة التقاضي ، وأن حق الدفاع يقتضى أول ما يقتضى احترام مبدأ المواجهة الذي يستلزم تمكين الخصوم من الإلمام بما يبدى ضدهم وتمكينهم من الدفاع في شأنه ولا يقتصر هذا الحق على منع الخصوم من إبداء دفاع في غيبة الخصم الآخر وإنما يقوم في جوهره على وجوب عدم بناء الحكم على وقائع أو مستندات لم تعط الفرصة للخصوم في مناقشتها ويستلزم إعطاء الفرصة لكل طرف في الخصومة ليعرف ما هو منسوب إليه ومناقشته فلا يجوز أن يفاجأ بأمر لم يطلب منه الدفاع فيه . لما كان ذلك , وكان الثابت من محضر جلسة 8/8/2002 أمام محكمة الاستئناف أن المطعون ضده بعد أن قدم حافظة مستندات قام بسحبها بذات الجلسة وخلا محضر هذه الجلسة ومحضر الجلسة التي تليها والتي حجز فيها الاستئناف للحكم مما يثبت إعادة تقديم تلك الحافظة مرة أخرى وكان الثابت أيضاً من الأوراق أن الطاعن لم يمثل بأي من جلسات المرافعة أمام محكمة أول درجة وأنه تمسك بصحيفة استئنافه بأنه يجحد الصورة الضوئية لعقد البيع الابتدائي المؤرخ 31/1/2001 سند الدعوى وأنه طلب بتاريخ 10/10/2002 إعادة الدعوى للمرافعة ليتمكن من الطعن بالتزوير على أصل عقد البيع سالف الذكر والذي حوته حافظة مستندات المطعون ضده والتي لم يعلم بإعادة تقديمها للمحكمة إلا بعد حجز الاستئناف للحكم وإذ لم يستجب الحكم لهذا الطلب وعول في قضائه برفض استئناف الطاعن على أن عقد البيع سالف الإشارة حجة عليه لأنه لم يطعن عليه بثمة مطعن فإنه بذلك يكون قد صادر على حق الطاعن في إبداء دفاعه بشأن هذا العقد مما يعد إخلالاً بمبدأ المواجهة بين الخصوم ويكون الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان لإخلاله بحق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 925 لسنة 74 ق جلسة 2 /2/ 2005 مكتب فني 56 ق 24 ص 147

جلسة 2 من فبراير سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / محمد جمال الدين حامد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد محمود كامل ، درويش مصطفى أغا ، على محمد إسماعيل ونبيل أحمد عثمان نواب رئيس المحكمة .
-----------
(24)
الطعن 925 لسنة 74 ق
(1) إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن " .

الإخلاء للتأجير من الباطن أو التنازل أو الترك . م 18/ ج ق 136 لسنة 1981 . شرطه . صدور تصرف من المستأجر نافذ ولازم له يكشف عن تخليه عن حقه في الانتفاع بالعين المؤجرة بتنازله عنه للغير من الباطن أو باتخاذه تصرفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في انصراف قصده إلى الاستغناء عنه نهائياً . مؤداه . الإيواء والاستضافة وإشراك الغير في النشاط أو توكيله في إدارة العمل . لا تعد كذلك .

(2) دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهري ".

الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى . وجوب أن تجيب عليه محكمة الموضوع بأسباب خاصة .

(3) إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن : استثناءات من حظر التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن : التنازل عن إيجار المنشأة الطبية ". حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " .

تمسك الطاعنات باستئجار مورثهن العين محل النزاع بقصد استعمالها عيادة طبية وبوفاته امتد عقد إيجارها إليهن وأنهن أنبن المطعون ضدهما الأخيرين في إدارتها والعمل بها لحسابهن وتدليلهن على ذلك بالمستندات . دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء تأسيساً على تخلى الطاعنات عن حقهن في الانتفاع بالعين وتأجيرها من الباطن إلى المطعون ضدهما الأخيرين دون أن يعرض لدفاعهن سالف البيان ودلالة ما قدمنه من مستندات . قصور .

(4) نقض " أسباب الطعن بالنقض ".
الإبهام والغموض . عيبان في تسبيب الحكم يستوجبان نقضه (مثال في إيجار ) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع قد اشترط لتحقق سبب الإخلاء في هذه الحالة أن يصدر من المستأجر تصرف لازم له يكشف عن استغنائه عن حقه في الانتفاع بالعين الناشئ عن عقد الإيجار ، إما بتنازله عن هذا الحق بيعاً أو هبة أو تأجيراً له إلى الغير من الباطن ، أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال مجالاً للشك في أنه استغنى عن هذا الحق بصفة نهائية ، أما ما عدا ذلك من التصرفات التي لا تعبر عن تخلى المستأجر عن حقوقه المستمدة من عقد الإيجار على نحو نافذ ولازم مثل إشراك الغير في النشاط أو الإيواء أو الاستضافة أو إسناد إدارة العمل لوكيل أو عامل أو غير ذلك من صور الانتفاع بالعين المؤجرة التي قد تقتضيها الظروف ، فلا يتحقق به هذا السبب من أسباب الإخلاء .
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الحكم ، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب متعيناً نقضه .
3- إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنات تمسكن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن مورثهن كان يستأجر عين النزاع بقصد استعمالها عيادة طبية ، وبعد وفاته وامتداد عقد الإيجار إليهن أنبن عنهن المطعون ضدهما الأخيرين – وهما طبيبان – في إدارة تلك العيادة والعمل بها لحسابهن ، وأن ذلك لا يعدو أن يكون من أوجه الانتفاع بالعين المؤجرة ولا ينطوى على تأجير من الباطن ، ودللن على هذا الدفاع بصورتين من عقدى اتفاق مبرمين مع المطعون ضدهما المذكورين مودع أصلهما بنقابة الأطباء الفرعية المختصة ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن الطاعنات قد تخلين عن الحق في الانتفاع بالعين مثار النزاع وقمن بتأجيرها من الباطن إلى المطعون ضدهما الأخيرين ، واتخذ من ذلك أساساً لقضائه بالإخلاء دون أن يعرض لدفاعهن المتقدم ويقول كلمته في دلالة المستندات المؤيدة له ، وإذ كان هذا الدفاع جوهرياً يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الحكم بما كان يوجب على المحكمة أن تفصل فيه بأسباب خاصة ، فإن قضاءها فيما يتعلق بهذا الوجه من دفاع الطاعنات يكون مشوباً بالقصور .
4- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بالإخلاء على قوله " وكان الحكم المستأنف قد خلص إلى ثبوت قيام المستأنفين بتأجير العين المؤجرة من الباطن، كما لم يفوا بفارق الزيادة في الأجرة وهو ما يعد إخلالاً منهم بالتزاماتهم كورثة للمستأجر الأصلي، وانتهى إلى القضاء بإخلائهم والخصمين المدخلين من العين المؤجرة ، وهو ما تأخذ به المحكمة ويكون الاستئناف والحال كذلك قد قام على غير سند صحيح من الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، إذ ثبت على وجه اليقين قيام المستأنفين بتأجير العين من الباطن حتى وإن قاموا بسداد القيمة الإيجارية المستحقة " وهى أسباب مبهمة لا يبين منها ما إذا كان الحكم قد تساند في قضائه إلى عدم سداد الطاعنات لأجرة عين النزاع حسبما انتهى الحكم الابتدائي، أم أنه رفض هذا السبب لثبوت سداد الطاعنات كامل الأجرة المستحقة عليهن وأنه بالتالي أقام قضاءه على دعامة واحدة هي التأجير من الباطن ، وهو غموض شاب الحكم ويعجز محكمة النقض عن أن تقول كلمتها فيما ورد في الشق الثاني من النعي ويحول بينها وبين أن تعمل وظيفتها في مراقبة صحة تطبيقه للقانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنات الدعوى رقم ...... لسنة 1998 دمياط بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/6/1993 وإخلائهن من العين المبينة بالصحيفة والتسليم . وقال بيانا لذلك إن مورث الطاعنات استأجر منه تلك العين بموجب العقد المشار إليه لاستعمالها عيادة طبية نظير أجرة شهرية مقدارها 50 جنيهاً خفضت إلى 64ر28 جنيهاً طبقاً لقرار لجنة تقدير الإيجارات الصادر عام 1998 بخلاف الزيادات القانونية ، وإذ تخلفت الطاعنات عن سداد تلك الأجرة وقمن بتأجير العين من الباطن إلى المطعون ضدهما الأخيرين بغير إذن منه بالمخالفة للحظر الوارد في العقد والقانون ، فقد أقام الدعوى . أدخل المطعون ضده الأول المطعون ضدهما الأخيرين في الدعوى للحكم عليهما بذات الطلبات . ومحكمة أول درجة بعد أن أحالت الدعوى إلى التحقيق وسمعت شهود الطرفين حكمت بالطلبات . استأنف الطاعنات والمطعون ضدهما الأخيرين هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة – مأمورية دمياط – بالاستئناف رقم ...... لسنة 31 ق ، وبتاريخ 10/2/2004 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنات على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنات على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقلن إنهن تمسكن طوال مراحل الدعوى بأنهن لم يؤجرن العين مثار النزاع من الباطن ، وإنما أوكلن إلى المطعون ضدهما الأخيرين أن يديراً نيابة عنهما العيادة الطبية التي كان مورثهن قد أنشأها فيها قبل وفاته ، وقدمن الأدلة التي تؤيد هذا الدفاع وتبرهن على حقيقة العلاقة بينهم ، كما تمسكن بأن المطعون ضده الأول تقاضى منذ بدء التعاقد مبالغ زائدة عن الأجرة التي حددتها لجنة تقدير الإيجارات ، وطلبن إجراء المقاصة بين ما سدد إليه بالزيادة وبين ما هو مستحق له ، غير أن الحكم المطعون فيه قضى باخلائهن من العين لقيامهن بتأجيرها من الباطن ولعدم سداد أجرتها دون أن يعرض لدفاعهن بشقيه ويقسطه حقه من البحث والتمحيص بما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن هذا النعي في شقه الأول في محله ذلك أن النص في المادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 على أن " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية ...... (ج) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي ، أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائياً ....." يدل على أن المشرع قد اشترط لتحقق سبب الإخلاء في هذه الحالة أن يصدر من المستأجر تصرف لازم له يكشف عن استغنائه عن حقه في الانتفاع بالعين الناشئ عن عقد الإيجار ، إما بتنازله عن هذا الحق بيعاً أو هبه أو تأجيراً له إلى الغير من الباطن ، أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال مجالاً للشك في إنه استغنى عن هذا الحق بصفة نهائية ، أما ما عدا ذلك من التصرفات التي لا تعبر عن تخلى المستأجر عن حقوقه المستمدة من عقد الإيجار على نحو نافذ ولازم مثل إشراك الغير في النشاط أو الإيواء أو الاستضافة أو إسناد إدارة العمل لوكيل أو عامل أو غير ذلك من صور الانتفاع بالعين المؤجرة التي قد تقتضيها الظروف ، فلا يتحقق به هذا السبب من أسباب الإخلاء ، وإذ كان - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى في الحكم ، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب متعينا نقضه ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنات تمسكن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن مورثهن كان يستأجر عين النزاع بقصد استعمالها عيادة طبية ، وبعد وفاته وامتداد عقد الإيجار إليهن أنبن عنهن المطعون ضدهما الأخيرين - وهما طبيبان - في إدارة تلك العيادة والعمل بها لحسابهن ، وأن ذلك لا يعدو أن يكون من أوجه الانتفاع بالعين المؤجرة ولا ينطوي على تأجير من الباطن ، ودللن على هذا الدفاع بصورتين من عقدي اتفاق مبرمين مع المطعون ضدهما المذكورين مودع أصلهما بنقابة الأطباء الفرعية المختصة وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن الطاعنات قد تخلين عن الحق في الانتفاع بالعين مثار النزاع وقمن بتأجيرها من الباطن إلى المطعون ضدهما الأخيرين ، واتخذ من ذلك أساساً لقضائه بالإخلاء دون أن يعرض لدفاعهن المتقدم ويقول كلمته في دلالة المستندات المؤيدة له ، وإذ كان هذا الدفاع جوهرياً يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الحكم بما كان يوجب على المحكمة أن تفصل فيه بأسباب خاصة ، فإن قضاءها فيما يتعلق بهذا الوجه من دفاع الطاعنات يكون مشوباً بالقصور والنعي في شقه الثاني في محله أيضاً ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بالإخلاء على قوله " وكان الحكم المستأنف قد خلص إلى ثبوت قيام المستأنفين بتأجير العين المؤجرة من الباطن ، كما لم يفوا بفارق الزيادة في الأجرة وهو ما يعد إخلالاً منهم بالتزاماتهم كورثة للمستأجر الأصلي ، وانتهى إلى القضاء باخلائهم والخصمين المدخلين من العين المؤجرة ، وهو ما تأخذ به المحكمة ، ويكون الاستئناف والحال كذلك قد قام على غير سند صحيح من الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، إذ ثبت على وجه اليقين قيام المستأنفين بتأجير العين من الباطن حتى وإن قاموا بسداد القيمة الإيجارية المستحقة " وهي أسباب مبهمة لا يبين منها ما إذا كان الحكم قد تساند في قضائه إلى عدم سداد الطاعنات لأجرة عين النزاع حسبما انتهى الحكم الابتدائي ، أم إنه رفض هذا السبب لثبوت سداد الطاعنات كامل الأجرة المستحقة عليهن وأنه بالتالي أقام قضاءه على دعامة واحدة هي التأجير من الباطن ، وهو غموض شاب الحكم ويعجز محكمة النقض عن أن تقول كلمتها فيما ورد في الشق الثاني من النعي ويحول بينها وبين أن تعمل وظيفتها في مراقبة صحة تطبيقه للقانون . لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 917 لسنة 67 ق جلسة 2 /2/ 2005 مكتب فني 56 ق 23 ص 144

جلسة 2 من فبراير سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين حامد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد محمود كامل ، درويش مصطفى أغا ، على محمد إسماعيل نواب رئيس المحكمة وعبد الرحيم زكريا يوسف .
-------------
(23)
الطعن 917 لسنة 67 ق
إيجار " القواعد العامة في الإيجار : بعض أنواع الإيجار : إيجار عقار القاصر " . عقد " عقد الإيجار " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
عقد الإيجار الذي يبرمه الوصي والوارد على عين خالية دون إذن المحكمة . نشوؤه صحيحاً منتجاً لآثاره خلال هذه المدة . وروده على مكان خاضع لقوانين إيجار الأماكن . أثره . امتداده إلى أجل غير مسمى . مؤداه . لا يجوز للقاصر طلب عدم نفاذ العقد بعد انتهاء مدته الاتفاقية أو بطلانه بعد مرور سنة من بلوغه سن الرشد . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 139 لسنة 1952 على أنه " لا يجوز للوصي إلا بإذن المحكمة إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأرض الزراعية ولمدة أكثر من سنة في المباني وكذا لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغ القاصر سن الرشد لأكثر من سنة " ، وإذا أجرت الوصية عين النزاع في الحدود المقررة قانوناً فإنها لا تكون في حاجة إلى إذن المحكمة الحسبية بما لازمه أن هذا العقد قد نشأ صحيحاً ومنتجاً لآثاره خلال هذه المدة طبقاً للقواعد العامة التي تحكم شروط انعقاد عقد الإيجار ، وإذ ورد هذا العقد على مكان خال خاضع لقوانين إيجار الأماكن فإنه يمتد إلى أجل غير مسمى بعد انقضاء هذه المدة المشار إليها لأن امتداد العقد في هذه الحالة ليس مرده الاتفاق ولكن مصدره قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام فلا يملك القاصر عدم نفاذ هذا العقد بعد انتهاء مدته الاتفاقية أو بطلانه بعد مرور سنة من بلوغه سن الرشد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى بطلان عقد الإيجار سند الدعوى وعدم نفاذه في حق المطعون ضده الأول – لصدوره من المطعون ضدها الثانية – لمجرد أنها أبرمته دون إذن محكمة الولاية على المال رغم أن مدته الاتفاقية تزيد على سنة وتخضع للامتداد القانوني المنصوص عليه في قوانين إيجار الأماكن ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين والمطعون ضدها الثانية الدعوى رقم ..... لسنة 1995 بنى سويف الابتدائية بطلب الحكم بإبطال عقد الإيجار المؤرخ 19/4/1981 مع التسليم وقال بياناً لذلك إنه بموجب ذلك العقد أجرت المطعون ضدها الثانية – والدته بصفتها الوصية عليه – المحل موضوع النزاع لمدة امتدت لما بعد بلوغه سن الرشد بأكثر من سنة دون أن تستأذن المحكمة الحسبية . ومن ثم فقد أقام الدعوى . حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف بنى سويف بالاستئناف رقم ..... لسنة 34 ق التي قضت بتاريخ 18/3/1997 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه أقام قضاءه ببطلان عقد الإيجار المؤرخ 19/4/1981المبرم بين الطاعنين والمطعون ضدها الثانية عن نفسها وبصفتها وصية على المطعون ضده الأول على أنه لا يجوز للوصية تأجير عقارات القاصر الخاضعة لأحكام قوانين إيجار الأماكن إلا بعد الحصول على إذن المحكمة الحسبية في حين أنه لا يشترط استئذان تلك المحكمة إلا إذا كانت مدة العقد الاتفاقية تمتد إلى ما بعد بلوغ القاصر سن الرشد لأكثر من سنة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 139 لسنة 1952 قد جرى على أنه" لا يجوز للوصى إلا بإذن المحكمة إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأرض الزراعية ولمدة أكثر من سنة في المباني وكذا لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغ القاصر سن الرشد لأكثر من سنة " ، وإذا أجرت الوصية عين النزاع في الحدود المقررة قانوناً فإنها لا تكون في حاجة إلى إذن المحكمة الحسبية بما لازمه أن هذا العقد قد نشأ صحيحاً ومنتجاً لآثاره خلال هذه المدة طبقا للقواعد العامة التي تحكم شروط انعقاد عقد الإيجار ، وإذ ورد هذا العقد على مكان خال خاضع لقوانين إيجار الأماكن فإنه يمتد إلى أجل غير مسمى بعد انقضاء هذه المدة المشار إليها لأن امتداد العقد في هذه الحالة ليس مرده الاتفاق ولكن مصدره قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام فلا يملك القاصر عدم نفاذ هذا العقد بعد انتهاء مدته الاتفاقية أو بطلانه بعد مرور سنة من بلوغه سن الرشد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى بطلان عقد الإيجار سند الدعوى وعدم نفاذه في حق المطعون ضده الأول – لصدوره من المطعون ضدها الثانية – لمجرد أنها أبرمته دون إذن محكمة الولاية على المال رغم أن مدته الاتفاقية تزيد على سنة وتخضع للامتداد القانوني المنصوص عليه في قوانين إيجار الأماكن فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 712 لسنة 73 ق جلسة 25 /1 /2005 س 56 ق 22 ص 123)

برئاسة السيد المستشار / د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين السيد متولى , د . خالد عبد الحميد , محمد العبادي نواب رئيس المحكمة وصلاح الدين كامل .
-----------
(1) إفلاس " وضع الأختام على أموال المفلس " .
وضع الأختام على أموال المدين المفلس . غايته . منع تهريبها إضراراً بحقوق الدائنين . أثره . عدم جواز وضع الأختام على المحال التي لا يمتلكها أو لا يكون له الحق في حيازتها .
(2 ، 3) شركات " شركات التضامن " " حل الشركات " . إفلاس " شهر إفلاس الشركاء " .
(2) شركات التضامن . تمتعها بالشخصية المعنوية المستقلة عن أشخاص الشركاء فيها . أثره . استقلال أموال الشركة عن أموال الشركاء وخروج حصة الشريك من ملكه وصيرورتها ملكاً للشركة . مؤداه . عدم جواز مزاحمة دائني الشركاء دائني الشركة وقصر حقهم في التنفيذ على ما يدخل في ذمة الشريك من أموالها .
(3) الحكم بإشهار إفلاس الشريك المتضامن بسبب تجارته الخاصة لا يستتبع إشهار إفلاس الشركة . علة ذلك . عدم مسئوليتها في أموالها عن ديون الشركاء الخاصة . اقتصار أثره على حل الشركة ما لم يتفق في عقد الشركة على غير ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - إذ كانت الغاية من وضع الأختام على أموال المدين المفلس بناء على أمر المحكمة في الحكم الصادر بإشهار إفلاسه هو المنع من تهريبها إضراراً بحقوق الدائنين تمهيداً لجردها وإدارتها بمعرفة أمين التفليسة ، فإن إشهار إفلاس المدين بسبب تجارته الخاصة وإن كان يجيز وضع الأختام على الأشياء التي يتجر فيها شخصياً والمحال التي يباشر فيها نشاطه تحسبا لما قد يأذن به قاضى التفليسة لأمين التفليسة من الاستمرار فى
الاتجار فيها ، إلا أنه لا يجوز وضعها على المحال التي لا يمتلكها أو لا يكون له الحق في حيازتها .
2 – المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن لشركة التضامن شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها مما مقتضاه أن يكون لها وجود مستقل عن الشركاء فتكون أموالها مستقلة عن أموالهم وتعتبر ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم كما تخرج حصة الشريك عن ملكه وتصبح مملوكة للشركة ولا يكون له بعد ذلك إلا مجرد حق في نسبة معينة من الأرباح أو نصيب في رأس المال عند تصفية الشركة ، ولا يجوز لدائني الشركاء التنفيذ على أموالها مزاحمين بذلك دائنيها وإنما يجوز لهم التنفيذ على ما يدخل في ذمة الشريك من أموالها .
3 – الحكم بإشهار إفلاس الشريك – المتضامن - بسبب تجارته الخاصة لا يستتبع إشهار إفلاس الشركة ، إذ إنها ليست مسئولة في أموالها عن ديون الشركاء الخاصة ولا تكون ضامنة لها ولا يعنى توقف الشريك عن دفع ديونه الخاصة توقفها هي أيضاً عن دفع ديونها ، إنما يقتصر أثر القضاء بشهر إفلاس شخص الشريك على حل الشركة ما لم يتفق في عقد الشركة على غير ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة , وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ... لسنة .... تجارى كفر الشيخ الابتدائية " مأمورية دسوق " على المطعون ضدهما الأول والثاني بطلب الحكم بأحقيتها في المحل الذي تستأجره ممن يدعى ..... شقيق المطعون ضده الأول والكائن بشارع .....بالعقار ملك المذكورين وأخيهم .... وبفض الأختام الموضوعة عليه بتاريخ 30 من ديسمبر سنة 1997 . وقالت بياناً لذلك إنه قد صدر بتاريخ 14 من نوفمبر سنة 1988 حكم بإشهار إفلاس ..... " المطعون ضده الأول " وتحدد يوم 28 من فبراير سنة 1985 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع ، وفوجئت بوضع الأختام على المحل سالف البيان بناء على الأمر الصادر من مأمور التفليسة على سند من أنه خاص بالشركة التي كان المدين المفلس شريكاً فيها ، في حين أنها استأجرت هذا المحل من شقيق المذكور بموجب عقد إيجار مؤرخ في الأول من نوفمبر سنة 1986 في ذات تاريخ اتفاقه مع شقيقيه على فسخ عقد الشركة وتصفيتها وقد أثبت تاريخ هذا العقد بالشهر العقارى في 21 من سبتمبر سنة 1987 وأنه أقيمت دعوى من أحد دائني المطعون ضده الأول بطلب امتداد أثر حكم شهر الإفلاس إلى باقي الشركاء ومنهم المؤجر للمحل قضى برفضها وأضحى هذا الحكم باتاً لعدم استئنافه وقد رفعت الأختام عن المحل بقرار من مأمور التفليسة استناداً إلى تقرير من وكيل الدائنين إلا أنه ما لبث أن أعيد وضعها عليه بموجب قرار لاحق من محكمة الإفلاس بتاريخ 30 من ديسمبر سنة 1997 في الدعويين .... ، ..... لسنة ..... إفلاس دسوق وهو ما حدا بها لإقامة دعواها . ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 8 من فبراير سنة 2000 برفع الأختام عن المحل موضوع النزاع وتسليمه للطاعنة . استأنف المطعون ضدهما الأول والثاني هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا " مأمورية كفر الشيخ " بالاستئناف رقم .... لسنة .... ق . وبتاريخ 17 من يونيه سنة 2003 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبوضع الأختام على المحل موضوع النزاع على أن يكون ضمن أصول تفليسة المطعون ضده الأول وتسليمه للمطعون ضده الثاني بصفته . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه . وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب ، إذ قضى بوضع الأختام على المحل موضوع النزاع وجعله ضمن أصول تفليسة المطعون ضده الأول وتسليمه لأمين التفليسة على سند من أنه يدخل في أموال شركة التضامن بين المدين المفلس والمؤجر للطاعنة وثالث غير مختصم في الدعوى وأن فسخ عقد هذه الشركة قد تم خلال فترة الريبة إلى صدور حكم في الاستئناف رقم ..... لسنة ..... ق طنطا " مأمورية كفر الشيخ " بتأييد قرار وضع الأختام على المحل . في حين أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام المحكمة بأن حكم إشهار إفلاس المطعون ضده الأول قد صدر عليه بصفته الشخصية فلا يمتد أثره إلى أموال شركة التضامن التي كان شريكاً فيها وتمت تصفيتها بالتراضي بموجب عقد الاتفاق المؤرخ في الأول من نوفمبر سنة 1986 قبل صدور الحكم بإشهار الإفلاس بالتراخي وأنه يتعين للقول ببطلان هذا العقد أن يصدر حكم قضائي بالبطلان وهو ما لم يتحقق ، هذا إلى أنه قد أقيمت دعوى بطلب امتداد أثر الإفلاس إلى الشركاء قضى برفضها . وإلى أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة .... ق لا يحوز أية حجية لتعلقه بقرار وضع الأختام الصادر بتاريخ 29 من إبريل سنة 1992 وقد رفعت الأختام عقب ذلك وأعيد وضعها بموجب قرار المحكمة الصادر بتاريخ 30 من ديسمبر سنة 1997 ، كما صدر حكم في الاستئناف رقم ..... لسنة .... ق طنطا " مأمورية كفر الشيخ " بمنع تعرض المطعون ضدهما لها في الانتفاع بالمحل . إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع ويقسطه حقه من البحث تمهيداً لإعمال أثره وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه لما كانت الغاية من وضع الأختام على أموال المدين المفلس بناء على أمر المحكمة في الحكم الصادر بإشهار إفلاسه هو المنع من تهريبها إضراراً بحقوق الدائنين تمهيداً لجردها وإدارتها بمعرفة أمين التفليسة ، فإن إشهار إفلاس المدين بسبب تجارته الخاصة وإن كان يجيز وضع الأختام على الأشياء التي يتجر فيها شخصياً والمحال التي يباشر فيها نشاطه تحسبا لما قد يأذن به قاضى التفليسة لأمين التفليسة من الاستمرار في الاتجار فيها ، إلا أنه لا يجوز وضعها على المحال التي لا يمتلكها أو لا يكون له الحق في حيازتها . وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لشركة التضامن شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها بما مقتضاه أن يكون لها وجود مستقل عن الشركاء فتكون أموالها مستقلة عن أموالهم وتعتبر ضمانا عاماً لدائنيها وحدهم كما تخرج حصة الشريك عن ملكه وتصبح مملوكة للشركة ولا يكون له بعد ذلك إلا مجرد حق في نسبة معينة من الأرباح أو نصيب في رأس المال عند تصفية الشركة . ولا يجوز لدائني الشركاء التنفيذ على أموالها مزاحمين بذلك دائنيها وإنما يجوز لهم التنفيذ على ما يدخل في ذمة الشريك من أموالها . هذا إلى أن الحكم بإشهار إفلاس الشريك بسبب تجارته الخاصة لا يستتبع إشهار إفلاس الشركة ، إذ إنها ليست مسئولة في أموالها عن ديون الشركاء الخاصة ولا تكون ضامنة لها ولا يعنى توقف الشريك عن دفع ديونه الخاصة توقفها هي أيضاً عن دفع ديونها ، إنما يقتصر أثر القضاء بشهر إفلاس شخص الشريك على حل الشركة ما لم يتفق في عقد الشركة على غير ذلك. لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن حكم شهر إفلاس المطعون ضده الأول قد صدر عليه بصفته الشخصية فيقتصر أثره على أمواله وحدها ولا يمتد إلى أموال شركة التضامن أو المحل موضوع النزاع الذي اختص به شقيقه وأجره لها في العقار الذي يمتلكه هو والمطعون ضده الأول وشقيقه ..... واستدلت في تأكيد هذا الدفاع إلى ما انتهى إليه الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة ..... إفلاس كفر الشيخ الابتدائية " مأمورية دسوق " بتاريخ 25 من يناير سنة 1993 برفض الدعوى التي أقيمت بطلب امتداد أثر حكم الإفلاس إلى شركاء المفلس في شركة التضامن ولم يستأنف فأصبح نهائياً وباتاً ، وبالحكم الصادر في الاستئناف رقم ..... لسنة ..... ق طنطا " مأمورية كفر الشيخ " في 19 من يونيه سنة 2001 بمنع المطعون ضدهما من التعرض لها في الانتفاع بالمحل سالف البيان وفقاً للحق المقرر لها بموجب المادة 575 من القانون المدني وإذ اطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بمقولة إن المحل يدخل ضمن أموال شركة التضامن بين المدين المفلس والمؤجر للطاعنة وأن فسخ عقد الشركة في الأول من نوفمبر سنة 1986 قد تم خلال فترة الريبة وقد تأيد قرار مأمور التفليسة بوضع الأختام على المحل بالحكم الصادر في الاستئناف رقم .... لسنة ..... ق طنطا " مأمورية كفر الشيخ " وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة آنف الذكر أو يصلح رداً عليه ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، وكان الثابت في الأوراق أن المحل موضوع النزاع قد استأجرته المستأنف عليها قبل إشهار إفلاس المستأنف الأول بموجب عقد إيجار مؤرخ في الأول من نوفمبر سنة 1986 وثابت التاريخ في 21 من سبتمبر سنة 1987 صادر لها من شقيق المستأنف الأول والذي اختص بهذا المحل بعد تصفية الشركة بموجب عقد الاتفاق المؤرخ في الأول من نوفمبر سنة 1986 . وخلت الأوراق من صدور حكم ينال من تمام إجراءات هذه التصفية أو بطلان لذلك العقد الأمر الذي يحق معه للمستأنف عليها استرداد المحل موضوع النزاع من التفليسة ، وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر وقضى بأحقيتها في هذا المحل واستبعاده من تفليسة المستأنف الأول فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويتعين تأييده ورفض الاستئناف .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الطعن 2456 لسنة 73 ق جلسة 16 /1 /2005 س 56 ق 21 ص 133)

برئاسة السيد المستشار / عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / كمال عبد النبي ، سامح مصطفى ، محمد نجيب جاد نواب رئيس المحكمة وحسام قرني .
------------
عمل " مكافأة : مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون : شركات " .
أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون بشركات قطاع الأعمال التي يساهم في رأسمالها أفراد أو أشخاص اعتبارية من القطاع الخاص . استحقاقهم المكافآت السنوية بما لا يجاوز الأجر السنوي الأساسي لكل عضو . م 22 ق 203 لسنة 1991 . قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاقهم المكافأة السنوية دون حد أقصى طبقاً لحكم المادة 21 من القانون رقم 203 لسنة 1991 وحكم المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن . خطأ . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفاد النص في المادة 22 من قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 يدل على أن المشرع حدد المكافأة السنوية المستحقة للأعضاء المنتخبون من أعضاء مجلس إدارة شركة قطاع الأعمال العام التي يساهم في رأسمالها أفراد أو أشخاص اعتبارية من القطاع الخاص بما لا يجاوز الأجر السنوي الأساسي لكل عضو ، ومن ثم فإن مكافأة المطعون ضده الأول السنوية خلال السنوات التي انتخب فيها عضو مجلس إدارة بالشركة الطاعنة لا يجوز أن تتعدى أجره السنوي الأساسي عن كل سنة من هذه السنوات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق حكم المادة 21 من القانون رقم 203 لسنة 1991 السالف الذكر والتي تسري على الشركات التي يملك رأسمالها بأكمله شركة قابضة بمفردها أو بالاشتراك مع شركات قابضة أخرى أو أشخاص عامة أو بنوك القطاع العام والتي يحصل أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون فيها على مكافآتهم السنوية دون حد أقصى إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في هذا الشأن بمقولة إن الشهادات المقدمة من المطعون ضده الأول تفيد أن الشركة الطاعنة طوال فترة المطالبة من 1991 حتى عام 1996 تابعة للشركة القابضة المطعون ضدها الثانية وهى التي تمتلك رأسمالها وأنه اعتباراً من 11/6/1997 تم بيع أسهم الشركة القابضة بنسبة 93٪ وبقى لها 7٪ وأصبحت خاضعة للقانون الخاص اعتباراً من 27/7/1997 ، بالرغم من أن ما ورد بهذه الشهادات لا ينفى مشاركة القطاع الخاص في رأس مال الشركة الطاعنة ولا يتعارض مع النظام الأساسي لها والذي يفيد ذلك خلال فترة المطالبة وهو ما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .    
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ..... لسنة 1999 عمال الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضده الأول بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدى إليها مبلغ 22ر12103 جنيه ، وقالت بيانا لها أن المطعون ضده المذكور كان يعمل لديها بوظيفة حرفي أول مكافحة حريق بأجر شهري مبلغ 74ر268 جنيهاً وانتخب عضواً بمجلس إدارة الشركة الطاعنة ، وقد صرفت له مكافأة عضوية قدرها 430ر9328 جنيهاً خلال دورة المجلس 1995/1996 ، ومبلغ 55ر9224 جنيهاً خلال الدورة 1996/1997 بزيادة قدرها 22ر12103 جنيه عما هو مستحق له طبقاً لنص المادة 22 من القانون رقم 203 لسنة 1991 ، وإذ امتنع عن رد هذا المبلغ فقد أقامت الدعوى بطلبها سالف البيان . كما أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم ..... لسنة 2001 عمال الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة والمطعون ضدها الثانية الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بطلب الحكم بإلزامهما أن يؤديا إليه مبلغ 420ر23944 جنيهاً تمثل فرق مكافآت عضوية مجلس الإدارة في المدة من20/10/1991 حتى 15/10/1996 ، ومبلغ 19200 جنيه مكافآت شهرية تأسيساً على ما قضت به المحكمة الدستورية العليا في الدعويين رقمي 30 لسنة 16 ق دستورية ، 180 لسنة 20 ق دستورية بمساواة أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين بالأعضاء المعينين في المكافأة السنوية ودون حد أقصى والمكافآت الشهرية مما دعاه لإقامة الدعوى بطلباته سالفة البيان ، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الدعوى ..... لسنة 2001 إلى الدعوى ..... لسنة 1999 ندبت خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 28/7/2002 في الدعوى رقم ..... لسنة 1999 عمال كلى الإسكندرية بإلزام المطعون ضده الأول أن يؤدى للطاعنة مبلغ 22ر12103 جنيه ، وبرفض الدعوى رقم ..... لسنة 2001 عمال كلى الإسكندرية ، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ....... لسنة 58 ق الإسكندرية ، وبتاريخ 4/8/2003 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده الأول مبلغ 42ر23944 جنيهاً بعد خصم الضرائب المستحقة واشتراكات التأمينات . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إنها كانت خلال فترة المطالبة من الشركات التي يساهم القطاع الخاص في رأسمالها بما كان يستوجب تطبيق حكم المادة 22 من القانون رقم 203 لسنة 1991 والتي حددت ما يستحقه أعضاء مجلس إدارة الشركة المنتخبون من مكافأة سنوية وبما لا يجاوز الأجر السنوي الأساسي ، وإذ طبق الحكم المطعون فيه المادة 21 من القانون المشار إليه والتي قضى بعدم دستوريتها فيما تضمنته من تحديد حد أقصى للمكافأة السنوية التي يستحقها عضو مجلس الإدارة المنتخب فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه لما كان الثابت من الاطلاع على النظام الأساسي للشركة الطاعنة المنشور بالوقائع المصرية ، وكذلك تعديله المنشور بالوقائع المصرية العدد 63 في 18/3/1996 أن القطاع الخاص يساهم في رأس مال الشركة بالمبالغ المبينة بهذا النظام وعدد الأسهم المساهمة بها ، وكان النص في المادة 22 من قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 تنص على أنه " مع مراعاة أحكام المادة 4 من هذا القانون يتولى إدارة الشركة التي يساهم في رأس مالها أفراد أو أشخاص اعتبارية من القطاع الخاص مجلس إدارة يعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد يتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة بما فيهم رئيس المجلس وذلك على النحو التالي :- (أ) رئيس غير متفرغ من ذوى الخبرة يعينه رئيس الجمعية العامة للشركة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة (ب) أعضاء غير متفرغين من ذوى الخبرة يختارهم مجلس إدارة الشركة القابضة يمثلون الجهات المساهمة في الشركة (ﺠ) أعضاء غير متفرغين بنسبة ما تملكه الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد المساهمين في الشركة يختارهم ممثلو هذه الجهات في الجمعية العامة (د) أعضاء غير متفرغين يتم انتخابهم من العاملين بالشركة طبقاً للقانون المنظم لذلك ويكون عددهم مساوياً لمجموع عدد أعضاء مجلس الإدارة طبقاً للبندين (ب) و(ﺠ) و(ﻫ) رئيس اللجنة النقابية ...... وتحدد الجمعية العامة ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس في البنود أ ، ب ، ج من مكافأة العضوية ، كما يحدد النظام الأساسي للشركة المكافأة السنوية التي يستحقونها بمراعاة نص المادة (34) من هذا القانون ، وتحدد الجمعية العامة ما يتقاضاه أعضاء المجلس من بدل حضور الجلسات وما يستحقه أعضاء المجلس المنتخبون من مكافأة سنوية بما لا يجاوز الأجر السنوي الأساسي " يدل على أن المشرع حدد المكافأة السنوية المستحقة للأعضاء المنتخبون من أعضاء مجلس إدارة شركة قطاع الأعمال العام التي يساهم في رأسمالها أفراد أو أشخاص اعتبارية من القطاع الخاص بما لا يجاوز الأجر السنوي الأساسي لكل عضو ، ومن ثم فإن مكافأة المطعون ضده الأول السنوية خلال السنوات التي انتخب فيها عضو مجلس إدارة بالشركة الطاعنة لا يجوز أن تتعدى أجره السنوي الأساسي عن كل سنة من هذه السنوات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق حكم المادة 21 من القانون رقم 203 لسنة 1991 السالف الذكر والتي تسري على الشركات التي يملك رأسمالها بأكمله شركة قابضة بمفردها أو بالاشتراك مع شركات قابضة أخرى أو أشخاص عامة أو بنوك القطاع العام والتي يحصل أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون فيها على مكافآتهم السنوية دون حد أقصى إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في هذا الشأن بمقولة إنَّ الشهادات المقدمة من المطعون ضده الأول تفيد أن الشركة الطاعنة طوال فترة المطالبة من 1991 حتى عام 1996 تابعة للشركة القابضة المطعون ضدها الثانية وهى التي تمتلك رأسمالها وأنه اعتباراً من 11/6/1997 تم بيع أسهم الشركة القابضة بنسبة 93٪ وبقى لها 7٪ وأصبحت خاضعة للقانون الخاص اعتباراً من27/7/1997 ، بالرغم من أن ما ورد بهذه الشهادات لا ينفى مشاركة القطاع الخاص في رأس مال الشركة الطاعنة ولا يتعارض مع النظام الأساسي لها والذي يفيد ذلك خلال فترة المطالبة وهو ما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ..... لسنة 58 ق الإسكندرية برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ