الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 10 يونيو 2014

عدم أحقية عضو الهيئة القضائية المعين فى أدنى الوظائف القضائية فى الاحتفاظ براتبه الذى كان يتقاضاه فى عمله السابق

حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم  12361 لسنة  53 قضائية عليا بجلسة 6/2/2010
الموضوعهيئات قضائية  
العنوان الفرعي: بمدى جواز احتفاظ عضو الهيئة القضائية الذى يعين فى أدنى الوظائف القضائية براتبه الأساسى الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة على تعيينه عضوا بالهيئة القضائية
المبدأ: التنظيم القانوني للهيئات القضائية ولما تتسم به وظائفها من طبيعة خاصة ، شمل التعيين بها وشرائطه ولم يأخذ بمبدأ إعادة التعيين وما يترتب عليه من احتفاظ بالأجر السابق لكون ذلك يتأبى وتلك الطبيعة الخاصة ، فالمشرع لم ينظم فى هذا الشأن سوى إعادة تعيين العضو السابق بالهيئة القضائية فأجازه ولم يجز غيره فلا مجال للقول بأن تعيين أحد العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أو غيره بإحدى الوظائف القضائية ، هو فى حقيقته إعادة تعيين يستصحب معه احتفاظه براتبه ، لأنه فضلاً عما سبق فإن الآثار المترتبة على إعادة التعيين – على فرض جوازه – لا تنصرف فقط إلى الاحتفاظ بالراتب بل يمتد ليشمل أيضاً الاحتفاظ بالأقدمية السابقة فى الوظيفة التى كان يشغلها قبل التعيين بالهيئة القضائية رغم الاختلاف البين بين طبيعة كلتاهما بالإضافة إلى أن هذه الآثار إذا ما ترتبت سوف ينتج عنها قيام التفرقة بين شاغلى ذات الوظيفة القضائية الواحدة الذين يمارسون ذات الاختصاصات والمسئوليات .
    لا يسوغ استدعاء أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فى مثل هذه الحالة ، إذ أن هذا الاستدعاء لا يتأتى إلا عند خلو القانون أو اللائحة الخاصة من تنظيم مسألة ما ، أما إذا وجد هذا التنظيم وأيا كانت أحكامه فيمتنع الاستناد والرجوع إلى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فلو أراد المشرع أن يقرر الاحتفاظ بالراتب السابق لمن يعين فى أدنى الوظائف القضائية لما أعوزه النص على ذلك صراحة مثلما فعل عندما ضمن نص المادة (119) من قانون السلطة القضائية المشار إليه احتفاظ من يشغل وظيفة النائب العام عند عودته للعمل بالقضاء بمرتباته وبدلاته ، وكذلك الحال بالنسبة إلى احتفاظ الرئيس بمحكمة الاستئناف بمعاملته المالية المقررة لوظيفته عند ندبه للقيام بأعمال المحامى العام الأول ، الأمر الذى يحدث فى تعيين أحد العاملين فى أدنى الوظائف القضائية . وهذا ما أكده نص المادة (1) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه والذى قرر فى فقرته الثانية عدم سريان أحكامه على من تنظم شئونهم قوانين أو قرارات خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين والقرارات
    لا يجوز لمن يعين فى أدنى الوظائف القضائية أن يحتفظ بأجره الأساسي الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة على تعيينه
نص الحكم كاملا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
دائرة توحيد المبادئ
بالجلسة المنعقدة علناًفى يوم السبت الموافق 6/2/2010م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسينى ........... رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــة
وعضـويــة السـادة الأسـاتــذة المستشـارين / أحمد شمس الدين خفاجى ومحمد منير السيد جويفل والسيد محمد السيد الطحان ورمزى عبد الله محمد أبو الخير وغبريال جاد عبد الملاك وأحمد أمين حسان والصغير محمد محمود بدران وعصام عبد العزيز جاد الحق وسعيد أحمد محمد حسين برغش ويحيى أحمد راغب دكرورى............... نــواب رئيس مجلس الدولـة
بحضور السيد الأستاذ المستشار / مصطفى حسين السيد أبو حسين ......... نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب رمسيس ............ سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 12361 لسنة 53 القضائية عليا
الإجراءات
فى يوم الخميس الموافق 3 من مايو سنة 2007 أودع الأستاذ ....... بصفته وكيلاً عن الطاعن , قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم 12361 لسنة 53 ق.ع , مختصماً فيه المطعون ضدهم بصفاتهم , وانتهى إلى طلب الحكم أولاً : بأحقية الطاعن فى الاحتفاظ بالمرتب الأساسى الذى كان يتقاضاه أثناء عمله بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى , و مقداره (156 ) مائة وستة وخمسون جنيها , قبل تعيينه بهيئة النيابة الإدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق .
ثانياً : بأحقية الطاعن فى منحة الزواج ومقدارها عشرة آلاف جنيه مع ما يترتب على ذلك من آثار , ثالثاً : بإلزام المطعون ضدهم بأداء مبلغ مليون جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابت الطاعن من جراء تخطيه فى التعيين بالقرار الجمهورى رقم 230 لسنة 2000 والمقضى بإلغائه .
وذكر الطاعن شرحاً لطعنه أنه بتاريخ 6/4/2002 صدر حكم الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا لصالح الطاعن بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 230 لسنة 2000 الصادر فى 14/5/2000 فيما تضمنه من تخطيه فى التعيين فى وظيفة معاون نيابة إدارية ونفاذاً لهذا الحكم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 228 لسنة 2002 بتعيين معاوناً للنيابة الإدارية دون رد أقدميته إلى 14/5/2000 تاريخ صدور القرار المقضى بإلغائه , فأقام الطعنين رقمى 2882 لسنة 49 ق.ع و 4578 لسنة 50 ق.ع , واللذين قضى فيهما بجلسة 30/4/2006 برد أقدميته إلى التاريخ المشار إليه وترقيته إلى وكيل نيابة إدارية .
وأضاف بالنسبة إلى الطلب الأول , أنه كان يعمل بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى بوظيفة محام خامس بمرتب أساسى مقداره (156) مائة وستة وخمسون جنيها حتى 8/9/2002 عندما تسلم عمله بهيئة النيابة الإدارية بوظيفة معاون نيابة فتقاضى راتباً أساسياً مقداره (132) مائة واثنان وثلاثون جنيها وتقدم بعدة طلبات للاحتفاظ بمرتبه السابق دون جدوى على الرغم من إنه طبقا للمادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة - والتى تسرى على أعضاء النيابة الإدارية لخلو قانونها من تنظيم لإعادة التعيين – يحق له الاحتفاظ بالأجر الذى يتقاضاه فى وظيفته السابقة متى كان يزيد على بداية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها بشرط عدم مجاوزة نهاية ربط الوظيفة وأن تكون خدمته متصلة , وذلك طبقا لما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا , وبالنسبة إلى الطلب الثانى بأحقيته فى منحة الزواج والبالغ مقدارها عشرة آلاف جنيه , أوضح الطاعن أنه فى 30/4/2006 صدر لصالحه الحكم فى الطعنين رقمى 2882 لسنة 49 ق.ع و 4578 لسنة 50 ق.ع قاضيا برد أقدميته إلى 14/5/2000 تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 230 لسنة 2000 فإنه يعد شاغلاً لوظيفة معاون نيابة إدارية من هذا التاريخ وليس من 1/8/2002 . ولما كان قد تزوج فى 30/11/2000 أبان عمله بعقد مؤقت كباحث بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ولم يحصل على إعانة زواج , فتقدم بطلب إلى المطعون ضده الرابع يلتمس فيه صرف منحة الزواج المقررة أسوة بأقرانه المعينين بالقرار الجمهورى المقضى بإلغائه إلا أن طلبه هذا رفض بالمخالفة لأحكام القانون وحجية الأحكام الصادرة لصالحه والتى اعتبرته شاغلا لوظيفة معاون نيابة إدارية اعتباراً من 14/5/2000 , وأنه وقد تزوج فى 17/11/2000 فيحق له أن يطالب بمنحة الزواج المشار إليها , وأضاف بالنسبة إلى طلب التعويض بمبلغ مليون جنيه عن الأضرار التى ألمت به لتخطيه فى التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية بالقرار الجمهورى الملغى , الأمر الذى يثبت الخطأ فى جانب الجهة الإدارية وهو ما نتج عنه أضرار مادية متمثلة فى فروق المرتب وملحقاته وبدل العلاج وبدل الأجازات وفائض الميزانية ومنحة الزواج ومكافأة الانتخابات التى صرفت عام  2000 والدعم الذى يقدمه نادى هيئة النيابة الإدارية فى المصايف وغيرها , فضلا عن الآلآم النفسية التى تعرض لها نتيجة تعيين من هم أقل منه فى المستوى العلمى , وقد تحققت علاقة السببية بين الخطأ والضرر , ومن ثم بات مستحقا للتعويض .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى انتهت فيه إلى قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بأحقية الطاعن فى الاحتفاظ بمرتبه الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية , وبإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى للطاعن التعويض المناسب الجابر لما لحقه من أضرار مادية وأدبية ورفض ما عدا ذلك من طلبات .
وحدد لنظر الطعن أمام الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 27/1/2008 وتدوول بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 23/11/2008 تقرر حجز الطعن للحكم بجلسة 18/1/2009 مع التصريح بمذكرات فى أسبوعين , وبهذه الجلسة قررت المحكمة إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ المشكلة بموجب المادة (54 مكرراً ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 للعدول عن المبدأ الذى قررته الأحكام السابق صدورها من المحكمة الإدارية العليا بأحقية أعضاء الهيئات القضائية الذين يتم تعيينهم فى أدنى الوظائف القضائية فى الاحتفاظ بمرتبه السابق الذى كان يتقاضاه فى عمله السابق بما لا يجاوز نهاية ربط الوظيفة المعين عليها إعمالاً لحكم المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقــــانون رقم 47 لسنة 1978 وذلك لخلو القوانين المنظمة للهيئات القضائية من نصوص مثيلة .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة بدائرة توحيد المبادئ تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه : الحكم بعدم أحقية عضو الهيئة القضائية الذى يتم تعيينه فى أدنى الوظائف القضائية فى الاحتفاظ براتبه السابق الذى كان يتقاضاه فى عمله السابق قبل التحاقه بالهيئة القضائية .
وحدد لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 9/5/2009 , وتم تداوله بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها , وبجلسة 5/12/2009 حضر أحمد محمد على الطباخ رئيس النيابة الإداريـــــة وقـــــدم طلب تدخــــل إنضمامى إلى جانب الطاعن طـــالبا ضم الطعن رقم 6916
لسنة 50 ق . ع المقام منه طالبا الاحتفاظ بأجره الأساسى السابق الذى كان يتقاضاه بوظيفته السابقة بالبنك الأهلى المصرى قبل تعيينه بالنيابة الإدارية , وبجلسة 2/1/2010 قررت الدائرة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة .
ومن حيث إنه عن طلب التدخل المقـــدم من أحمد محمد على الطباخ رئيس النيابة الإدارية - خصما منضما إلى جانب الطاعن , فإنه ولئن كان هذا الطلب قد اتبعت فى شأنه الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (126) من قانون المرافعات المدنية والتجارية , بأن قدم فى جلسة 5/12/2009 فى مواجهة الحاضر عن الجهة الإدارية والطاعن وأثبت فى محضر الجلسة , بيد أنه بالنظر إلى طبيعة هذه الدائرة واختصاصها , حسبما أورده نص المادة (54مكررا ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 , بالبت فى المسألة القانونية التى كانت محلا لتعارض وتناقض الأحكام الصادرة من دوائر المحكمة الإدارية العليا أو إقرار مبدأ قانونى على خلاف أحكام سابقة أو بالعدول عنها , وبتشكيل خاص وصدور أحكامها بأغلبية تزيد على ضعفى الأغلبية التى تصدر بها أحكام دوائر المحكمة الإدارية العليا بما يشكل ضمانة أساسية لتوحيد واستقرار المبادئ القانونية فتنزل كلمة الحق والعدل والقانون فى المسألة القانونية المطروحة عليها بعد تمحيص ودراسة متأنية للأسباب التى قامت عليها تلك الأحكام المتعارضة , أو للأسباب الجديدة التى بناء عليها قد يتم العدول عن مبدأ قانونى معمول به , فهى بهذه المثابة لا تفصل فى نزاع بين طرفين , وإنما تحسم أمر اتجاهات متعددة لفهم وتفسير وتطبيق النصوص القانونية , ومن ثم يغدو من غير المقبول التدخل أمامها , وبناء على ذلك يتعين عدم قبول تدخل أحمد محمد على الطبــاخ , مع الاكتفاء بالإشارة إلى ذلك فى الأسباب . 
ومن حيث إن عناصر المنازعة تجمل – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن أقام طعنه الماثل بتاريخ 3/5/2007 طالبا فى ختامه الحكم أولا : بأحقيته فى الاحتفاظ بمرتبه الأساسى الذى كان يتقاضاه أبان عمله بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى قبل تعيينه معاونا بالنيابة الإدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مــــالية , ثانيا : بأحقيته فى منحة الزواج المقررة لعضو الهينة القضائية , ثالثا : تعويضه بمبلغ مليــون جنيه عما ألم به من أضرار مادية وأدبية ناتجة عن عدم تعيينه بهيئة النيابة الإدارية بقرار رئيس الجمهورية رقم 230 لسنة 2000 والذى صدر حكم بإلغائه فيما تضمنه من تخطيه فى التعيين بتلك الوظيفة وصدور حكم آخر برد أقدميته إلى 14/5/2000 تاريخ صدور القرار المقضى بإلغائه وترقيته إلى وظيفة وكيل نيابة إدارية .
ومن حيث إن المسألة القانونية المثارة – والتى رأت الدائرة السابعة عليا إحالة الطعن الماثل إلى هذه الدائرة – تتعلق بمدى جواز احتفاظ عضو الهيئة القضائية الذى يعين فى أدنى الوظائف القضائية براتبه الأساسى الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة على تعيينه عضوا بالهيئة القضائية , وقد ذهبت الدائرة السابعة فى هذا الشأن إلى أن قوانين الهيئات القضائية قد نظمت تعيين أعضائها وألحق بها جداول للمرتبات تضمنت بدايات ونهايات ربط الوظائف المدرجة بها , وقد خلت نصوص هذه القوانين من مبدأ إعادة التعيين فى وظائفها نظرا لاختلاف طبيعة الوظائف القضائية عن غيرها من الوظائف وهذه الطبيعة تحول دون الأخذ بكل ما يطبق فى مجال الوظائف العامة الأخرى ومنها حساب مدد الخدمة السابقة وغيرها كذلك فلو أن المشرع أراد أن يحتفظ لمن يعين فى أدنى الوظائف القضائية بمرتبه الأساسى الذى كان يتقاضاه فى عمله السابق لنص على ذلك صراحة , ولأن ما انتهت إليه هذا يتعارض وأحكام سابقة ترى العدول عنها , فأحالت الطعن الماثل إلى هذه الدائرة .
ومن حيث إن البين مما سبق أن ثمة اتجاها فى أحكام المحكمة الإدارية ذهب إلى أحقية عضو الهيئة القضائية المعين فى أدنى الوظائف القضائية فى الاحتفاظ بمرتبه الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة قبل تعيينه بالهيئة القضائية تأسيسا على أنه إزاء خلو نصوص قوانين الهيئات القضائية من نص ينظم احتفاظ عضو الهيئة بمرتبه الذى كان يتقاضاه قبل التحاقه بها , فإنه يتعين الاستعانة بالقواعد العامة التى تنظم شئون التوظف وهى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والتى تسرى على المعاملين بقوانين خاصة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذه القوانين , ومنها نص المادة (25) التى تقرر الاحتفاظ للعامل الذى يعاد تعيينه بالأجر الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة متى كان يزيد على بداية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها شريطة أن لا يجاوز نهاية ربط هذه الوظيفة وأن تكون خدمته متصلة ( الأحكام الصادرة بجلسات 16/1/1999 فى الطعن رقم 3996 لسنة 38 ق. ع و 1/9/2003 فى الطعن رقم 2396 لسنة 47 ق.ع و 22/6/2008 فى الطعن رقم 9968 لسنة 53 ق.ع ) وهو الاتجاه المطلوب العدول عنه .
ومن حيث إن المادة (38مكررا) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية فى الإقليم المصرى تنص على أن : " يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بشروط التعيين والمرتبات والبدلات وقواعد الترقية والندب والإعارة والأجازات والاستقالة والمعاشات شأن أعضاء النيابة العامة " . ومفاد هذا النص أنه أحال فى شأن تعيين ومرتبات وبدلات وترقيات وندب وإعارة أعضاء النيابة الإدارية وأيضا أجـــــــازاتهم ومعاشاتهم , إلى ما ينطبق على نظرائهم من أعضاء النيابة العامة , بحيث تتوحد الأحكام المطبقة على أعضاء النيابة العامة والنيابة الإدارية .
ومن حيث إن المادة (116) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 تنص على أن : " يشترط فيمن يعين مساعدا بالنيابة العامة أن يكون مستكملا الشروط المبينة فى المادة ( 38) على أن لا يقل سنه عن أحدى وعشرين سنة .
ويشترط فيمن يعين معاونا بالنيابة العامة أن يستكمل هذه الشروط على أن لا يقل سنه عن تسع عشرة سنة ولا يجوز أن يعين أحد مباشرة من غير معاونى النيابة فى وظيفة مساعد إلا بعد تأدية امتحان تحدد شروطه وأحكامه بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى وبشرط أن يكون مقيدا بجدول المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية إن كان محاميا أو أن يكون قد قضى سنتين متواليتين مشتغلا بعمل قانونى إن كان من النظراء .
فإذا كان من اجتاز الامتحان من أعضاء الإدارات القانونية بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها تنقل درجته عند تعيينه بالنيابة العامة باعتمادها المالى المدرج لها فى ميزانية الجهة التى كان يعمل بها إلى ميزانية وزارة العدل " . 
ومن حيث إن المادة (123) من ذات القانون تنص على أن : " تحدد مرتبات رجال النيابة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون ".
ومن حيث إن المادة (124) من ذات القانون تنص على أن : " تحدد أقدمية أعضاء النيابة وفق القواعد المقررة لتحديد أقدمية رجال القضاء طبقاً للمادة (50) ".
ومن حيث إن مفاد النصوص المتقدمة أن المشرع حدد شرائط التعيين فى وظيفتى مساعد ومعاون نيابة ولم يجز التعيين فى وظيفة مساعد نيابة من غير معاونى النيابة إلا بعد إذا كان من المحامين المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية أو مشتغلاً بعمل قانوني نظير لمدة سنتين متتاليتين ، وبعد اجتيازه للإختبار ، فإذا كان من بين أعضاء الإدارات القانونية بالجهات المبينة فى النص ، يتم نقل الاعتماد المالى لدرجته من الجهة التى كان يعمل بها إلى ميزانية وزارة العدل وغنى عن البيان أن هذا الحكم مقصور على من يعين مباشرة من غير معاوني النيابة ولا يمتد ليشمل غيرهم ، وبعبارة أخرى فإن من يعين فى وظيفة معاون نيابة لا تنتقل اعتمادات الدرجة التى كان يشغلها قبل تعيينه هذا إلى ميزانية الوزارة .
ومن حيث إنه طبقاً لما سلف بيانه ، يكون التنظيم القانوني للهيئات القضائية ولما تتسم به وظائفها من طبيعة خاصة ، شمل التعيين بها وشرائطه ولم يأخذ بمبدأ إعادة التعيين وما يترتب عليه من احتفاظ بالأجر السابق لكون ذلك يتأبى وتلك الطبيعة الخاصة ، فالمشرع لم ينظم فى هذا الشأن سوى إعادة تعيين العضو السابق بالهيئة القضائية فأجازه ولم يجز غيره فلا مجال للقول بأن تعيين أحد العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أو غيره بإحدى الوظائف القضائية ، هو فى حقيقته إعادة تعيين يستصحب معه احتفاظه براتبه ، لأنه فضلاً عما سبق فإن الآثار المترتبة على إعادة التعيين – على فرض جوازه – لا تنصرف فقط إلى الاحتفاظ بالراتب بل يمتد ليشمل أيضاً الاحتفاظ بالأقدمية السابقة فى الوظيفة التى كان يشغلها قبل التعيين بالهيئة القضائية رغم الاختلاف البين بين طبيعة كلتاهما بالإضافة إلى أن هذه الآثار إذا ما ترتبت سوف ينتج عنها قيام التفرقة بين شاغلى ذات الوظيفة القضائية الواحدة الذين يمارسون ذات الاختصاصات والمسئوليات .
ومن حيث إنه لا يسوغ استدعاء أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فى مثل هذه الحالة ، إذ أن هذا الاستدعاء لا يتأتى إلا عند خلو القانون أو اللائحة الخاصة من تنظيم مسألة ما ، أما إذا وجد هذا التنظيم وأيا كانت أحكامه فيمتنع الاستناد والرجوع إلى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فلو أراد المشرع أن يقرر الاحتفاظ بالراتب السابق لمن يعين فى أدنى الوظائف القضائية لما أعوزه النص على ذلك صراحة مثلما فعل عندما ضمن نص المادة (119) من قانون السلطة القضائية المشار إليه احتفاظ من يشغل وظيفة النائب العام عند عودته للعمل بالقضاء بمرتباته وبدلاته ، وكذلك الحال بالنسبة إلى احتفاظ الرئيس بمحكمة الاستئناف بمعاملته المالية المقررة لوظيفته عند ندبه للقيام بأعمال المحامى العام الأول ، الأمر الذى يحدث فى تعيين أحد العاملين فى أدنى الوظائف القضائية . وهذا ما أكده نص المادة (1) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه والذى قرر فى فقرته الثانية عدم سريان أحكامه على من تنظم شئونهم قوانين أو قرارات خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين والقرارات .
ومن حيث إنه ابتناء على ما سلف بيانه ، فإنه لا يجوز لمن يعين فى أدنى الوظائف القضائية أن يحتفظ بأجره الأساسي الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة على تعيينه.
ومن حيث إنه لا ينال من ذلك ما ذهبت إليه الأحكام التى أخذ بها الاتجاه السارى حالياً فى أحكام المحكمة الإدارية العليا من استناد إلى أحكام المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة للقول بجواز الاحتفاظ بالراتب الأساسي فى مثل هذه الحالة ، لأنه بمطالعة هذا النص يتضح أنه قرر الأصل العام باستحقاق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقاً لجدول الأجور ، وجاءت الفقرة الثالثة من هذه المادة لتقرر استثناء من هذا الأصل العام ، أنه : " إذا أعيد تعيين العامل فى وظيفة من مجموعة أخرى فى نفس درجته أو فى درجة أخرى احتفظ له بالأجر الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة إذا كان يزيد على بـــداية الأجـــــر المقرر للوظيفة المعين عليها بشرط أن لا يجاوز نهايته وأن تكون مدة خدمته متصلة " ، فإنه فضلاً عن أن هذا الحكم ورد على سبيل الاستثناء فلا يتوسع فى تطبيقه ولا يقاس عليه ، فإن مناط تطبيقه هو أن تتم إعادة التعيين فى وظيفة من مجموعة وظيفية أخرى من ذات الدرجة أو فى درجة أخرى ، أى إنه يتعين أن يكون التنظيم القانونى الذى يسمح بانطباق هذا النص ينطوى على مجموعات وظيفية تشمل كل منها على وظائف متنوعة ، فإذا كان النظام القانونى الذى أعيد التعيين به لا يعرف نظام المجموعات الوظيفية كما هو الشأن فى الهيئات القضائية ، فإن مناط تطبيق هذا الحكم الاستثنائى ينتفى ولا يجوز قانوناً هذا التطبيق ، كذلك فإن الفقرة الثالثة من المادة (25) المشار إليها عندما قررت سريان الحكم الاستثنائى السابق على العاملين السابقين بالوحدات الاقتصادية والمعاملين بنظم خاصة ، خصصت ذلك بالذين يعاد تعيينهم فى الجهات التى تطبق أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، أى قصرته على هذه الفئة فقط , فهذا النص ينطبق على عضو الهيئة القضائية الذى يعاد تعيينه بإحدى الجهات التى تطبق أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، وهى الحالة العكسية للحالة محل الطعن الماثل .
ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم ، يغدو الاستناد إلى المادة (25) المشار إليها لتقرير أحقية عضو الهيئة القضائية المعين فى أدنى وظائفها فى الاحتفاظ براتبه الأساسي الذى كان يتقاضاه فى عمله السابق ، فى غير محله ويتعين الالتفات عنه والعدول عن هذا الاتجاه السائد والأخذ بعدم أحقية عضو الهيئة القضائية المعين فى أدنى الوظائف القضائية فى الاحتفاظ براتبه الأساسي الذى كان يتقاضاه فى عمله السابق .
ومن حيث إن الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا كانت قد أحالت فى 18/1/2009 إلى هذه الدائرة الدعوى الماثلة لإقرار مبدأ قانونى فى المسألة آنفة البيان ، وهو ما كان يتعين معه أن تتريث فى الفصل فى الدعاوى المماثلة لحين إقرار المبدأ القانوني الذى طلبته إلا أنها أصدرت حكمها فى الطعن رقم 9833 لسنة 51 ق.ع بجلستها المعقودة فى 22/2/2009 بأحقية الطاعن فى الاحتفاظ براتبه الاساسي الذى كان يتقاضاه قبل تعيينه بالهيئة القضائية والذى قدم الطاعن صورة منه أمام هذه الدائرة بجلسة المرافعة المعقودة فى 6/1/2010 والذى ورد على خلاف المبدأ الذى أقرته هذه الدائرة قبلاً فى هذا الشأن ، وهو ما لا يعد عدولاً منها عن الإحالة السابقة إلى هذه الدائرة .
ومن حيث إنه وقد انتهت هذه الدائرة إلى المبدأ المتقدم فى شأن عدم الاحتفاظ بالراتب الأساسي الذى كان يتقاضاه المعين فى أدنى درجات الهيئات القضائية ، فإنها تحيل هذه الدعوى بكاملها إلى الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيها فى ضوء هذا المبدأ وكذا الفصل فى باقى الطلبات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمةبعدم أحقية عضو الهيئة القضائية الذى عين فى أدنى الوظائف القضائية ، فى الاحتفاظ براتبــه الأساسي الذى كان يتقاضاه فى عمله السابق ، وأمرت بإعادة الدعوى إلى الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيها فى ضوء ما ورد بالأسباب

الأحد، 8 يونيو 2014

قانون رقم 313 لسنة 1956 بشأن حظر نشر أية أخبار عن القوات المسلحة

رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر
بعد الإطلاع على ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة 1:
يُحظر نشر أو إذاعة أي أخبار عن القوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وأفرادها وعلى العموم كل ما يتعلق بالنواحي العسكرية والإستراتيجية بأي طريق من طرق النشر أو الإذاعة إلا بعد الحصول مقدماً على موافقة كتابية من القيادة العامة للقوات المسلحة.

المادة 2: (ملغاة)
كل من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك إذا ارتكبت الجريمة في زمن السلم وبالسجن إذا ارتكبت في زمن الحرب.

المادة 3: (ملغاة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

المذكرة الإيضاحية :
للقانون رقم 313 لسنة 1956
لا يخفى ما لتشكيلات الجيش وتجهيزاته وعتاده من أهمية بالغة من ناحية أمن الدولة وسلامتها في الداخل والخارج مما يقتضي إحاطتها دائماً بسياج من السرية التامة والحيلولة دون تسرب أنبائها إلى الجهات التي تفيد منها في النيل من صالح البلاد. وقد تضاعفت هذه الأهمية في العهد الحاضر بصفة خاصة نظراً لما نيط بالقوات المسلحة من الاشتراك في الدفاع عن البلاد العربية إلى جانب الدفاع عن مصر ضد العدو المشترك - بحيث أصبح الأمر يستدعي جعل نشر أو إذاعة أي أخبار عن الجيش وتشكيلاته وتحركاته وعتاده وكل ما يتعلق بالنواحي العسكرية والاستراتيجية بصفة عامة منوطاً بالحصول على موافقة القيادة العامة للقوات المسلحة باعتبارها الجهة المختصة التي تستطيع تقدير ما من شأن نشره أو إذاعته أن يضر أو لا يضر بصالح الأغراض العسكرية.
وقد وضع هذا القانون لتحقيق هذه الأغراض.
وزير الحربية

السبت، 31 مايو 2014

المرسوم بقانون رقم 45 لسنة 2011 بتعديل قانون القضاء العسكري

المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 45  لسنة 2011
بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري
الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
          بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 من فبراير سنة 2011 ؛
          و على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 من مارس سنة 2011 ؛
          و على قانون العقوبات ؛
          و على قانون الإجراءات الجنائية ؛
          و على قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 ؛
          و على قانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع ؛

قـــــرر
المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه :

( المادة الأولى )
يُستبدل بنص المادة 74  من قانون القضاء العسكري الصادربالقانون رقم 25 لسنة 1966 النص الآتي :

  إذا لم يكن للمتهم بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً محام ، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه  .

( المادة الثانية )
تضاف مادة جديدة برقم 8 مكرراً "أ" إلى قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 ،  نصها الآتي :

يختص القضاء العسكري ، دون غيره ، بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في الأبواب ( الأول و الثاني و الثالث و الرابع ) من الكتاب الثاني من قانون العقوبات و الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع التي تقع من ضباط القوات المسلحة الخاضعين لأحكام هذا القانون ، و لو لم يبدأ التحقيق فيها إلا بعد تقاعدهم .
و يكون للنيابة العسكرية جميع الإختصاصات المخولة لهيئات الفحص و التحقيق المنصوص عليها في قانون الكسب غير المشروع .

و في جميع الأحوال تختص النيابة العسكرية ، دون غيرها ،  ابتداءً بالتحقيق و الفحص ، فإذا تبين لها أن الواقعة لا علاقة لها بالخدمة العسكرية ، أحالتها إلى جهة الإختصاص .

( المادة الثالثة )

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ،  و يكون له قوة القانون ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

          صدر بالقاهرة في 7 جمادي الآخرة  سنة 1432 هـ
               ( الموافق 10 مايو سنة 2011 م ).

                                                                  المشير/ حسين طنطاوي
                                                        رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الجمعة، 23 مايو 2014

الحكم بالفوائد القانونية يعد تعويضاً عما لحق بصاحب الشأن من أضرار نتيجة تأخر الجهة الإدارية في سداد المبالغ المستحقة له

حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 6727 لسنة  47 قضائية عليا بجلسة 30/1/2007
الموضوع : عقد إدارى 
العنوان الفرعي: تعويض - الحكم بالفوائد القانونية يعد تعويضاً عما لحق بصاحب الشأن من أضرار
المبدأ:  قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن الحكم بالفوائد طبقاً لحكم المادة 226 من القانون المدني والتي تنص على " إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد مقدارها 4% في المسائل المدنية و5% في المسائل التجارية وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها . وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره. -  المستفاد من هذه المادة وحسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن الحكم بالفوائد القانونية عن المبالغ المحكوم بها يعد تعويضاً عما لحق بصاحب الشأن من أضرار نتيجة تأخر الجهة الإدارية في سداد المبالغ المستحقة له.- تطبيق
نص الحكم كاملا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة "موضوع"
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / كمال زكي عبد الرحمن اللمعي       "نائب رئيس مجلس الدولـة ورئيـــس المحكمـــــة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف                                 "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشـار الدكتور/ الديداموني مصطفى أحمد                     "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد ماجد محمود أحمد                        "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي                                 "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد مصطفى عنان                            "مفــوض الدولــة"
وسكرتاريــة السيـــد / محمد عويس عوض الله                                                  "سكرتيــر المحكمـة"
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 6727 لسنة 47 قضائية عليا
طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة السادسة) في الدعوى رقم 8336 لسنة 52ق بجلسة 18/2/2001
الإجــــــراءات
في يوم الأربعاء الموافق 18/4/2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 6727 لسنة 47 قضائية عليا طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة السادسة) بجلسة 18/2/2001 في الدعوى رقم 8336 لسنة 52ق والقاضي منطوقة:
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي إلى الشركة المدعية مبلغ (10610823.368 جنيهاً) والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 13/9/1993 وحتى تمام السداد، ومبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته – استناداً للأسباب الواردة بتقرير طعنه الحكم أولاً: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ثانياً: الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقيمة المديونية وفقاً للمستندات الصادرة من وزارة الدفاع والتي قدرت المديونية بمبلغ (8049925.75 جنيهاً) وبالنسبة لطلب التعويض قصره على الفوائد القانونية باعتبارها تعويضاً قانونياً مع إلزام المدعي عليه بصفته المصروفات والأتعاب.
وتم إعلان الطعن إلى المطعون ضده وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون.
أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه – استناداً لما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزام الطاعن بصفته بالفوائد القانونية عن المبلغ المحكوم به ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الطاعن بصفته المصروفات.
وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها .  وقدم الحاضر عن المطعون ضده بصفته أمامها ثلاث مذكرات بالدفاع طلب في ختامها الحكم برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه وإلزام الطاعن بصفته المصاريف . وبجلسة 17/12/2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة عليا موضوع لنظره أمامها بجلسة 20/4/2004.
وتم نظر الطعن أمام الدائرة الثالثة عليا موضوع وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وفيها قدم الحاضر عن الطاعن بصفته حافظتين بالمستندات طويت على عدة مستندات معلاة بغلاف كل منها.
وبجلسة 21/11/2006 قررت المحكمة حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة 23/1/2007 مع التصريح لكلا الطرفين بتقديم مذكرات ومستندات خلال شهر مناصفة تبدأ المهلة بالجهة الإدارية الطاعنة.
وبتاريخ 20/12/2006 قدم الحاضر عن المطعون ضده مذكرة بالدفاع طلب في ختامها رفض الطعن، وتقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 30/1/2007 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمـــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى الأوضاع الشكلية المقررة ومن ثم يتعين الحكم بقبوله شكلاً.
ومن حيث أن وقائع النزاع تخلص حسبما يبين من أوراق الطعن ومستنداته أنه بتاريخ 13/9/1993 أقام المدعي بصفته دعواه بداءة أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بعريضة أمر أداء طلب فيها إلزام المدعي عليه بصفته بسداد مبلغ (10160823.368 جنيهاً) والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد والمصروفات.
وقال شرحاً لطلبه أنه بموجب إقرار مصادقه صادر من إدارة الأشغال العسكرية بتاريخ 9/5/1993 بمبلغ (2437867.368 جنيهاً) وبموجب إقرار مصادقه صادر من القوات الجوية بتاريخ 5/10/1991 بمبلغ (8172956 جنيهاً) بلغت مستحقات الشركة المدعية الإجمالية مبلغ (10160823.368 جنيهاً) وهي مستحقة الأداء من تاريخ صدور المصادقتين بخلاف الفوائد القانونية بواقع 5% وقد امتنع وزير الدفاع عن سداد هذا المبلغ رغم إنذاره بموجب إنذار على يد محضر بتاريخ 31/8/1993 بالتنبيه عليه بالسداد، وسنداً لذلك قدم حافظة مستندات طويت على كتابين لإدارة الأشغال العسكرية والشئون المالية للقوات الجوية بمستحقات الشركة المدعية . وبتاريخ 14/9/1993 رفض قاضي الأمور الوقتية إصدار أمر الأداء المطلوب وتحددت جلسة 30/11/1993 لنظر الموضوع أمام الدائرة التاسعة مدني بعد قيد الدعوى تحت رقم 11529 لسنة 1993 مدني كلي شمال القاهرة.
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 30/11/1993 قدم المدعي صحيفة معلنة بتعديل طلباته بإضافة طلب بإلزام المدعي عليه بصفته بأداء الفوائد البنكية بسعر الاقتراض الساري في تاريخ الاستحقاق لكل واحد من المصادقتين وحتى تمام السداد ومبلغ مليونين من الجنيهات تعويضاً عما أصاب الشركة المدعية من أضرار مادية وأدبية وما فاتها من كسب بسبب عدم صرف مستحقاتها كما قدم حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من كتاب الإدارة العامة للأشغال العسكرية وصورة ضوئية من كتاب القوات الجوية بشأن مستحقات الشركة.
وبجلسة 21/6/1994 حكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين لأداء المأمورية المحددة بالحكم وأودع الخبير تقريره، وبجلسة 21/5/1996 قدم الحاضر عن المدعي بصفته مذكرة طلب في ختامها الحكم أصلياً: بطلبات الشركة، واحتياطياً: بإعادة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل لبحث اعتراضات الشركة على التقرير.
وبجلسة 16/7/1996 قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بالدفاع طلب في ختامها الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، واحتياطياً: برفض الدعوى وإلزام رافعها المصروفات ومن باب الاحتياط الكلي بإعادة المأمورية إلى مكتب خبراء وزارة العدل لتحقيق الخلاف بين الطرفين.
وبجلسة 27/8/1997 حكمت المحكمة بإعادة الدعوى إلى مكتب الخبراء لبحث اعتراضات الشركة المدعية وأودع الخبير تقريره، وبجلسة 21/4/1998 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات . ونفاذاً لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى المحكمة المذكورة وقيدت بجدولها تحت رقم 8336 لسنة 52ق وتدوولت بجلسات التحضير والمرافعة على النحو الثابت بالمحاضر.
وبجلسة 18/2/2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه على النحو المشار إليه سلفاً مستنده في ذلك على أن المدعي عليه بصفته مدين للشركة المدعية بمبلغ 10610823.368 جنيهاً على نحو ما ورد بالمستندات المقدمة من الشركة وما جاء بتقرير الخبير، ولم يقدم المدعي عليه بصفته ما يفيد عكس ما ورد بالمستندات المقدمة من الشركة، وفيما يتعلق بالفوائد القانونية فقد قضت بها المحكمة استناداً لتوافر شروط استحقاقها والمنصوص عليها بالمادة 226 من القانون المدني، وفيما يتعلق بالتعويض فقد انتهت المحكمة إلى أن أركان المسئولية العقدية متوافرة بأركانها الثلاثة الخطأ والضرر وعلاقة السببية وقدرت للشركة تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية بمبلغ مليون جنيه، وألزمت المدعي عليه المصروفات. لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطاعن فأقام طعنه الماثل ناعياً على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والفساد في الاستدلال والثابت بالأوراق وذلك على النحو التالي:
أولاً: بالنسبة لمخالفة الثابت بالأوراق فإن وزارة الدفاع أقرت بجلسة 22/2/1994 أن مستحقات الشركة بالنسبة للمشروع 245 هو مبلغ (8049925 جنيهاً) وليس كما ذكرت الشركة في دفاعها من أن هذه المديونية مبلغ (8173956 جنيهاً) أي أن هناك فارق بمبلغ (124031 جنيهاً) وجاء سبب عدم الصرف هو عدم توافر الاعتمادات المالية.
وبالنسبة للمديونية الثانية بمبلغ (2437867.368 جنيهاً) لم تقدم الشركة ما يفيد ما إذا كان قد تم صرف هذا المبلغ من عدمه، كما أن تقرير الخبير الأصلي المودع بالدعوى قد استبعد هذا المبلغ.
ثانياً: بالنسبة لمخالفة القانون والفساد في الاستدلال . فإن قضاء المحكمة بالحكم بالتعويض بمبلغ مليون جنيه للشركة استناداً لتوافر سوء النية في مواجهة الجهة الإدارية فإن ذلك مردود عليه بأن سوء النية غير متوافر في حق الجهة الإدارية، كما أن الحكم لم يقيم الدليل من الأوراق على سوء النية هذه وأن الدليل على عدم سوء نية الإدارة أنها أقرت بالمديونية للشركة وأرجعت عدم دفعها إلى عدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، إضافة إلى ذلك أن مبلغ التعويض المحكوم به مغالى فيه، وأن الحكم بالفوائد يعد تعويضاً للشركة عما أصابها من أضرار ولا يجوز الحكم لها بالتعويض ثاني حسبما ذهب إليه الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن المادة (147) من القانون المدني تنص على أن "العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون ...."
وتنص المادة (148) من هذا القانون على أن "يجب تنفيذ العقد طبقاً لما أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية...
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن العقود تخضع لأصل عام من أصول القانون يقضي بأن يكون تنفيذها بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وهذا الأصل يطبق في العقود الإدارية شأنها في ذلك شأن العقود المدنية.
ومن حيث إنه إعمالاً لما تقدم فإن الثابت من الأوراق وتقرير الخبير الأصلي والتكميلي المودع ملف الطعن أن الطاعن بصفته كان قد تعاقد مع الشركة المطعون ضدها على تنفيذ بعض المشروعات لصالح فرع التموين والقوات الجوية بوزارة الدفاع وشملت هذه المشروعات مجموعتين.
المجموعة الأولى: كانت لحساب فرع التموين بوزارة الدفاع وقد ثبت من مراجعة الكشف المودع بحافظة المستندات المقدمة من الجهة الإدارية بجلسة 2/10/2002 أن جملة المبالغ المستحقة للشركة المطعون ضدها عن هذه الأعمال هي مبلغ (2007557 جنيهاً) وأن صافي المبلغ المستحق للشركة المطعون ضدها بعد خصم المستحقات من هذا المبلغ هو (1432865 جنيهاً) وقد ذكرت الجهة الإدارية في هذا المستند أن صافي المستحق للشركة قد تم صرفه لها أثناء نظر الدعوى ولم يعقب المطعون ضده بصفته على ما ورد بهذا المستند رغم تكرار تأجيل نظر الطعن لهذا السبب أكثر من مرة، الأمر الذي يستفاد منه صحة ما جاء بهذا المستند، ولا ينال من ذلك ما قدمه المطعون ضده من مستند أمام محكمة أول درجة تفيد أن إجمالي المبلغ المستحق له هو 2437867.368 جنيهاً لأن هذا الكشف لم يكن نهائياً ولم تكن الجهة الإدارية قد أودعت المستند المشار إليه ملف الدعوى والمدعم بكشوف ختامي العملية، الأمر الذي تأخذ به المحكمة وتدع ما ورد بالمستند المقدم من المطعون ضده بصفته.
والمجموعة الثانية: كانت مشروعات لحساب القوات الجوية وكانت قيمة هذه الأعمال حسبما ورد بالكشف المقدم بحافظة مستندات الجهة الإدارية أن قيمة المستحق للشركة هو مبلغ (8049925.705 جنيهاً) وإن صافي المستحق للشركة بعد إجراء الاستقطاعات المستحقة من هذا المبلغ هو (7.792814.380 جنيهاً) وإنه لم يثبت من الأوراق أن المطعون ضده قد تسلم هذا المبلغ، ولا ينال من ذلك ما ورد بالمستند المقدم من المطعون ضده بأن المبلغ المستحق له عن هذه الأعمال هو (8172956 جنيهاً) ذلك لأن هذا المبلغ قد ورد إجمالاً دون تفصيل لما يكون قد استحق للجهة الإدارية من مبالغ يتعين خصمها من هذا المبلغ، كما أن الجهة الإدارية لم تقدم تفصيلاً لما هو مستحق من خصم على الشركة إلا عند نظر هذا الطعن.
ومن حيث إنه بناءً على ما سبق ذكره يكون المبلغ المستحق للمطعون ضده قبل الجهة الإدارية عن المشروعات التي قام بتنفيذها هو مبلغ (7792814.380 جنيهاً) (فقط سبعة ملايين وسبعمائة واثنان وتسعون ألفاً وثمانمائة وأربعة عشر جنيهاً ، 380/1000 مليماً).
ومن حيث إنه عن طلب التعويض فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن الحكم بالفوائد طبقاً لحكم المادة 226 من القانون المدني والتي تنص على " إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد مقدارها 4% في المسائل المدنية و5% في المسائل التجارية وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها . وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.
ومن حيث إن المستفاد من هذه المادة وحسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن الحكم بالفوائد القانونية عن المبالغ المحكوم بها يعد تعويضاً عما لحق بصاحب الشأن من أضرار نتيجة تأخر الجهة الإدارية في سداد المبالغ المستحقة له.
ومن حيث إن الثابت أن الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده بالفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 13/9/1993 حتى تاريخ السداد استناداً لتأخر الجهة الإدارية في سداد المبالغ المستحقة للمطعون ضده ومن ثم يكون طلب التعويض عن التأخير في صرف المستحقات غير قائم على سند من القانون . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باستحقاق المطعون ضده مبلغ مليون جنيه تعويضاً عن التأخير في سداد مستحقات الشركة المطعون ضدها فإنه يكون قد خالف أحكام القانون.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما سبق ذكره يتعين تعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام المدعي عليه (الطاعن) بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ مقداره (7792814.380 جنيهاً) (فقط سبعة ملايين وسبعمائة واثنان وتسعون ألفاً وثمانمائة وأربعة عشر جنيهاً ، 380/1000 مليماً) والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 13/9/1993 وحتى السداد ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الطاعن والمطعون ضده بصفتهما بمصروفات الطعن مناصفة بينهما عملاً بحكم المادة 186 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
فلهــــــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه بإلزام المدعي عليه (الطاعن) بأن يؤدي للمدعي (المطعون ضده) مبلغاً مقداره (7792814.380 جنيهاً) (فقط سبعة ملايين وسبعمائة واثنان وتسعون ألفاً وثمانمائة وأربعة عشر جنيهاً و380/1000 مليماً) والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 13/9/1993 وحتى تمام السداد ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الطاعن والمطعون ضده بصفتهما المصروفات الطعن مناصفة بينهما.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 11 محرم سنة 1428 هجرياً والموافق 30/1/2007م بالهيئة المبينة بصدره.

الفوائد على تأخير المبالغ المستحقة على جهة الإدارة

حكم المحكمة الادارية العليا في الطعنين رقمي  13379 و13184 لسنة  49 قضائية عليا بجلسة 16/3/2010
الموضوع: عقود إدارية  
العنوان الفرعي: المبالغ المستحقة على جهة الإدارة – الفوائد على التأخير 
المبدأ: التعويض عن التأخير في أداء المبالغ المالية عن مواعيدها المقررة إنما يكون من خلال الفوائد القانونية علي نحو ما تقضي به المادة 226 من القانون المدني ، والتي تنص علي أنه : إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدعين في الوفاء به ، كان ملزماً بأن يدفع للدائن علي سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية ، وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها إذا لم يحدد الاتفاق أو العرف تاريخاً أخر لسريانها ". ولا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية – علي وفق ما تقضي به المادة (228) من القانون المدني – أن يثبت الدائن أي ضرراً لحقه من هذا التأخير ، كما لا يجوز للدائن – علي وفق ما تقضي به المادة (3) من القانون المدني – أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلي الفوائد إلا إذا أثبت أن الضرر الذي يجاوز الفوائد تسبب فيه المدين بسوء نية
 الثابت من الأوراق ، أن الجهة الإدارية تأخرت في الوفاء بمستحقات المتعاقد ، وهي عبارة عن مبلغ معلوم المقدار مقداره (265050) مائتان وخمسة وستون ألفا وخمسون جنيهاً، فمن ثم فإنه يتعين القضاء بأحقيته في الفوائد القانونية عن هذا المبلغ بنسبة 4% من تاريخ المطالبة القضائية في 18/9/1997 حتى تمام السداد
نص الحكم كاملا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/  محمد منير السيد جويفل  ..............نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيي عبد الرحمن يوسف........... نائب رئيس مجلس الدولة                       
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزى عبد الراضى سليمان أحمد  .......... نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عليوة مصطفى عيسى فتح الباب  ..........  نائب رئيس مجلس الدولة  
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الحميد محمد خليل ........... نائب رئيس مجلس الدولة      
  
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أيمن قناوى ............... مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / نصر خلف عبد اللطيف ............... سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 13184 لسنة 49 ق و الطعن رقم 13379 لسنة 49 ق  
طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة الخامسة) بجلسة 10/9/2003 في الدعوى رقم 9843 لسنة 52ق.
الإجراءات
بتاريخ 2/8/2003 أودع وكيل رئيس مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد بجدولها برقم 13184 لسنة 49 ق. – طعناً في حكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه ، والقاضي في منطوقة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للمدعي تعويضاً مقداره خمسة آلاف جنيه . 
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً برفض الدعوى ، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي . 
وبتاريخ 6/8/2003 أودع وكيل السيد / ......... صاحب ومدير شركة "هيديكو" قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 13379 لسنة 49ق طعناً في ذات حكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه. 
وطلب الطاعن – للأسباب  المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجدداً بتقدير قيمة التعويض بما يتناسب والضرر المادي والأدبي . 
وقد أعلن الطعن قانوناً علي النحو الثابت بالأوراق . 
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعنين ارتأت فيه – بعد مراعاة إعلان تقرير الطعن رقم 13184 لسنة 49 ق – الحكم بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعاً ، وإلزام كل من الطاعنين مصروفات طعنه . 
وقد نظرت دائرة فحص الطعون الطعنين علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث قررت بجلسته المعقودة في 2/7/2008 ضم الطعن رقم 13379 لسنة 49 ق إلي الطعن رقم 13184 لسنة 49 ق للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد ، وإبان تداول نظر الطعنين يمثل السيد / وحيد نجيب جندي – المطعون ضده في الطعن الأول والطاعن في الطعن الثاني – بوكيل عنه وقدم مذكرة بدفاعه ، وبجلسة 14/9/2008 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلي المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة (موضوع) – لنظرهما بجلسة 30/12/2008 ، وبهذه الجلسة وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعنين ، ثم قررت بجلستها المعقودة في 15/12/2009 إصدار الحكم في هذين الطعنين بجلسة 16/3/2010 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات إلي ما قبل الجلسة بأربعة أسابيع ، وقد انصرم هذا الأجل دونما أن يتقدم أحد من طرفي الطعنين بشيء ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً. 
وإذ استوفي الطعنان سائر أوضاعهما الشكلية ، فمن ثم يكونان مقبولين شكلاً. 
ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعنين الماثلين تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن مدير وصاحب شركة "هيديكو" كان قد أقام أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدعوى رقم 11854 لسنة 1997 بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ18/9/1997 ، وقيدت بجدولها برقم 11854 لسنة 1997 ، طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهم بصفاتهم بأن يؤدوا له مبلغ 265050 جنيهاً ، والفوائد المستحقة عليه ، والتعويض المناسب ، مع إلزامهم المصروفات . 
وقد تداول نظر في الدعوى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية  علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 29/3/1998 قضت هذه المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة لوزير الثقافة ، وبعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي محكمة القضاء الإداري للاختصاص ، مع إبقاء الفصل في المصروفات . 
ونفاذاً لهذا الحكم وردت الدعوى إلي قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة حيث قيدت بجدولها برقم 6843 لسنة 52 ق ، وجري تحضير الدعوى علي النحو الثابت بالأوراق حيث اختصم المدعي وزير الثقافة مجدداً ، كما قدم مذكرة قصر فيها طلباته – بعد أن قامت الجهة الإدارية بصرف مبلغ 265050 جنيهاً – علي الحكم بإلزام المدعي عليهم بصفاتهم بأن يؤدوا له تعويضاً مقداره 153728 جنيهاً. 
وقد قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت في ختامه الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة لوزير الثقافة وبقبولها شكلاً ، وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه الثاني بأن يؤدي للمدعي التصديق المناسب الذي تقدره للمحكمة جبراً للأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء التأخير في صرف مستحقاته. 
وتداول نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث صمم المدعي علي طلب التعويض والفوائد القانونية ، ثم قضت بجلستها المعقودة في 10/6/2003 بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي تعويضاً مقداره خمسة آلاف جنيه ، مع إلزامه المصروفات . 
وقد شيدت المحكمة قضاءها علي أن الجهة الإدارية لم تقم بصرف مستحقات الشركة المدعية بما يتفق وشروط العقد ، مما يشكل في حقها ركن الخطأ ، وقد نجم عن ذلك غل يد الشركة عن استغلال أموالها لمدة تزيد علي العامين ، فضلاً عما تكبدته من مصروفات في اللجوء إلي التقاضي ، وهو ما تتكامل به أركان المسئولية الإدارية . 
ولم يلق هذا القضاء قبولاً لدي كل من المحكوم ضدهم والمحكوم لصالحهم ، فطعن فيه المحكوم ضدهم بالطعن رقم 13184 لسنة 49 ق ، تأسيساً علي أن الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً لصحيح حكم القانون ومشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك أن التأخير في صرف مستحقات الشركة المطعون ضدها لم يكن بسبب تعنت من 
 الجهة الإدارية ، وإنما كان بسبب الإجراءات التي رسمها القانون لتنفيذ تلك التعاقدات ، كما وأن الشركة المطعون ضدها لم تقدم ما يثبت تعرضها لأية أضرار مادية من جراء تأخر المجلس الطاعن في صرف مستحقاتها . 
كما طعن المحكوم لصالحه في الحكم السالف البيان  ، بالطعن رقم 13379 لسنة 49 ق ، تأسيساً علي أنه أخطأ في تطبيق القانون، وخالف الثابت بالأوراق ، وشابه القصور في التسبيب ، حيث لم يأخذ الحكم في اعتباره الثابت بالأوراق من أن نسبة الفوائد علي المبلغ الذي اقترضه الطاعن من بنك المهندس لتمويل توريد الأجهزة المتعاقد عليها بلغت نسبة 17.5 %، كما لم يقدر الحكم المطعون فيه ما لحق الطاعن من خسارة وما فاته من كسب أثر حجز مستحقاته لمدة عامين وما أصابه من أضرار أدبية ، كما لم يحدد الحكم المطعون فيه ما إذا كان مبلغ الخمسة الآلاف جنيه التي قضي بها هي عن الفوائد التي تسبب المطعون ضدهم في تحمل الطاعن بها أم عما لحق الطاعن من خسائر بسبب تأخر صرف مستحقاته لمدة عامين أم عن الضرر الأدبي الذي أصابه .
ومن حيث إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن التعويض عن التأخير في أداء المبالغ المالية عن مواعيدها المقررة إنما يكون من خلال الفوائد القانونية علي نحو ما تقضي به المادة 226 من القانون المدني ، والتي تنص علي أنه : إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدعين في الوفاء به ، كان ملزماً بأن يدفع للدائن علي سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية ، وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها إذا لم يحدد الاتفاق أو العرف تاريخاً أخر لسريانها ". ولا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية – علي وفق ما تقضي به المادة (228) من القانون المدني – أن يثبت الدائن أي ضرراً لحقه من هذا التأخير ، كما لا يجوز للدائن – علي وفق ما تقضي به المادة (3) من القانون المدني – أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلي الفوائد إلا إذا أثبت أن الضرر الذي يجاوز الفوائد تسبب فيه المدين بسوء نية . 
ومن حيث إن الثابت من الأوراق ، أن الجهة الإدارية تأخرت في الوفاء بمستحقات المتعاقد ، وهي عبارة عن مبلغ معلوم المقدار مقداره (265050) مائتان وخمسة وستون ألفا وخمسون جنيهاً، فمن ثم فإنه يتعين القضاء بأحقيته في الفوائد القانونية عن هذا المبلغ بنسبة 4% من تاريخ المطالبة القضائية في 18/9/1997 حتى تمام السداد. 
ومن حيث إنه عن مطالبة المتعاقد بتعويض تكميلي عما أصًابه من أضرار من جراء تأخر الجهة الإدارية في صرف مستحقاته ، فإنه لما كان المتعاقد لم بثبت أن الضرر الذي أصابه بما يجاوز الفوائد المقررة قانوناً قد تسببت فيه الجهة الإدارية بسوء نية ، فإن مطالبته بهذا التعويض تكون جديرهً بالرفض . 
وإذ لم يتجه الحكم المطعون فيه هذه الوجهة ، حيث لم يقضي للمتعاقد بالفوائد عن تأخر جهة الإدارة في الوفاء بمستحقاته ،و إنما قضي بأحقيته في تعويض مقداره خمسة آلاف جنيه عن التأخير في صرف مستحقات وتكبده مشقة التقاضي ، فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون ، ومن ثم يكون جديراً بالإلغاء ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجدداً بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي إلي المدعي الفوائد القانونية بنسبة 4% سنوياً، عن المبلغ الذي تأخرت في الوفاء به ومقداره (265050) مائتان وخمسة وستون ألف وخمسون جنيهاً، وذلك من تاريخ المطالبة القضائية في 18/9/1997 ، حتى تمام السداد ، ورفض ما عدا ذلك من طلباته. 
ومن حيث إن الجهة الإداريه المتعاقدة هي التي ألجأت المتعاقد معها إلي ولوج سبيل التقاضي ، إثر تراخيها في صرف مستحقاته ، سواء بإقامة الدعوى بداءة أو بالطعن فيها ، مما ينبغي معه إلزامها مصروفات الدعوى ومصروفات الطعنين عملاً بمقتضي حكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعنين شكلاً ، وفي موضوعها بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجدداً بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للطاعن في الطعن رقم13379 لسنة 49 ق الفوائد القانونية بنسبة 4% سنوياً ، عن المبلغ الذي تأخرت في الوفاء به ومقداره (265050) مائتان وخمسة وستون ألف وخمسون جنيهاً وذلك من تاريخ المطالبة القضائية في 18/9/1997 حتى تمام السداد ، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . 
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم  30 من ربيع الأول سنة 1431 هـجرية ، الموافق 16/3/2010 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
 

مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

تستبدل بنصوص المواد أرقام (4،2،1 فقرة أولى، و5 فقرة ثانية، و6،7،8،9، 10، 12، 13، 15، 16) من قانون مكافحة غسيل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، النصوص الأتية:

مادة (1):
فى تطبيق أحكام هذا القانون تكون لكل من الكلمات والعبارات الآتية:
(أ‌) الأموال:
العملة الوطنية والعملات الأجنبية والأوراق المالية والأوراق التجارية وكل ذى قيمة من عقار أو منقول سادى أو معنوى وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها والوثائق والصكوك القانونية التى تدل على ملكية تلك الأموال أو المصلحة فيها أيا كان شكلها بما فى ذلك الشكل الرقمى أو الإلكترونى.

(ب‌) غسل الأموال:
كل فعل من الأفعال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

(ج) الجريمة الأصلية:
كل فعل يشكل جناية أو جنحة بموجب القانون المصرى سواء ارتكب داخل البلاد أو خارجها متى كان معاليا عليه فى كلا البلدين.

(د) المتحصلات:
الأموال الناتجة أو العائدة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أية جريمة أصلية.

(ه) الوحدة:
وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

(و) المؤسسات المالية:
1. البنوك العاملة فى مصر وفروعها فى الخارج وفروع البنوك الأجنبية العاملة فى مصر.
2. شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى.
3. الجهات التى تباشر نشاط تحويل الأموال.
4. الجهات العاملة فى مجال الأوراق المالية.
5. الجهات العاملة فى مجال تلقى الأموال.
6. الهيئة القومية للبريد، فيما تقدمه من خدمات مالية.
7. الجهات التى تمارس نشاط التمويل العقارى وجهات التوريق العقارى.
8. الجهات التى تمارس نشاط التأجير التمويلى.
9. الجهات العاملة فى نشاط التخصيم.
10. الجهات التى تمارس أى نوع من أنشطة التأمن وصناديق التأمين الخاصة وأعمال السمسرة فى مجال التأمين.
11. الجهات العاملة فى مجال الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية.
12. أية جهة أخرى تمارس على سبيل الاحتراف لصالح عميل أو نيابة عنه نشاطا أو أكثر من الأنشطة المرخص بها المؤسسات المالية المشار إليها فى هذا البند.
13. الجهات الأخرى التى يصدر بتحديدها وبالتزامها وبالجهات التى تتولى الرقابة عليها، قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وذلك كله سواء كان من يباشر الأنشطة المنصوص عليها فى هذا البند شخصا اعتباريا أو شخصا طبيعيا.

(ز) أصحاب المهن والأعمال غير المالية:
1. سماسرة العقارات، عند تنفيذهم عمليات لصالح عملائهم بشراء أو بيع عقارات.
2. تجار المعادن النفيسة وتجار الأحجار الكريمة عند تنفيذهم أى عمليات نقدية مع عملائهم تساوى أو تتجاوز الحد الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
3. المحامون والمحاسبون سواء كانوا يزاولون المهنة بشكل منفرد أو كشركاء أو مهنيين فى شركة تمارس هذه المهنة، وذلك عند قيامهم بإعداد أو تنفيذ عمليات لصالح عملائهم فيما يتعلق بالأنشطة التالية:
(أ) شراء وبيع العقارات.
(ب) إدارة الأموال أو الأوراق المالية أو غيرها من الأصول.
(ج) إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات التوفير أو حسابات الأوراق المالية.
(د) تنظيم المساهمات بغرض إنشاء أو تشغيل أو إدارة الشركات.
(ه) إنشاء الشخصيات الاعتبارية أو الترتيبات القانونية أو تشغيلها أو إدارتها وشراء أو بيع الكيانات التجارية.
4. أندية القمار، بما فى ذلك التى تباشر أنشطتها من خلال شبكة الإنترنت وعلى متن السفن، عند قيام عملاتها بعمليات مالية تساوى أو تتجاوز الحد الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
5. والمهن الأعمال الأخرى التى يصدر بتحديدها وبالتزاماتها وبالجهات التى تتولى الرقابة عليها، قرار من رئيس مجلس الوزراء.

(ج) الوزير المختص:
رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء.

مادة (2):
يعد مرتكبا لجريمة غسيل الأموال من علم أن الأصول متحصلة من جريمة أصلية وقام عبدا بأى مما يلى:
1. تحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعيته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية.
2. اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو التلاعب فى قيمتها أو إخفاء الحقيقة لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها.

مادة (4) فقرة أولى:
تختص الوحدة بتلقى الإخطارات الواردة من المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية عن العمليات التى يشتبه فى أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو محاولات القيام بهذه العمليات.

مادة (5) فقرة ثانية:

وتسرى أحكام المواد أرقم (208 مكررا (أ)، و208 مكرر (ب)، و208 مكرر (ج)، و208 مكرر (د)، من قانون الإجراءات الجنائية على جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وللوحدة أن تطلب من سلطات التحقيق اتخاذ التدابير التحفظية على التحر المبين فى المواد المشار إليها.

مادة (6):
يكون للعاملين بالوحدة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى تكون متعلقة بأعمال ووظائف.

مادة (7):
تلتزم الجهات المختصة بالرقابة على المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام تلك المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بالأنظمة زالقواعد المقررة قانونا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما فى ذلك الإخطار عن العمليات التى يشتبه فى أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وتلتزم هذه الجهات والمؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير العمالية، بإمداد الوحدة بما تطلبه من البيانات والمعلومات والغحصائيات اللازمة لمباشرة إختصاصتها، وفقا للقواعد والإجراءات التى تضعها.

كما تتولى الوحدة إنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام كل المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية التى لا تخضع لرقابة الجهات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة فى شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالأنظمة والقواعد المقررة فى هذا الشأن بما فى ذلك وضع الضوابط ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتتولى الوحدة متابعة الجهات والمؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية المشار إليها فى هذه المادة فيما يتعلق بالالتزام المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة.

وفى جميع الأحوال تلتزم الجهات المختصة بإبلاغ الوحدة بما يتوافر لديها من معلومات بشأن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما تتخذه من إجراءت بشأنها وما يزول إليه التصرف فيها.
وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

مادة (8):
تلتزم المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بإخطار الوحدة على وجه السرعة عن أى من العمليات التى تشتبه فى أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو محاولا القيام بهذه العمليات أيا كانت قيمتها، وعليها وضع النظم الكفيلة بتطبيق إجراءا العناية الواجبة بالعملاء وغيرها من القواعد والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التى تصدرها الوحدة.
وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

مادة (9):
"تلتزم المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بإمساك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من العمليات المالية المحلية أو الدولية تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات، وعليها أن تحتفظ بهذه السجلات والمستندات وبسجلات بيانات العملاء والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين، والأشخاص الاعتبارية لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء التعامل معها أو من تاريخ قفل الحساب – على حسب الأحوال – ما لم تطلب الوحدة أو سلطات التحقيق الاحتفاظ بها لمدة تزيد على ذلك، وتلتزم المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بتحديث هذه البيانات بصفة دورية وأن تضع هذه السجلات والمستندات تحت تصرف السلطات القضائية عند طلبها.

ويجوز لتلك المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية الاحتفاظ للمدة المذكورة بالصور المصغرة (الميكروفيلمية) بدلًا من الأصل، ويكون لتلك الصور حجية الأصل فى الإثبات إذا روعى فى إعدادها وحفظها واسترجاعها القواعد التى يصدر بها قرار من الوحدة".

مادة (10):
"تنتفى المسئولية الجنائية والمدنية عن كل من قام – بحسن نية – بواجب الإخطار للوحدة عن أى من العمليات المشتبه فيها الخاضعة لأحكام هذا القانون، أو تقديم معلومات أو بيانات للوحدة بالمخالفة للقواعد المفروضة لضمان سريتها. وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الضوابط الواجب إتباعها فى هذا الشأن".

مادة (11):
"مع عدم الإخلال بأحكام المادة (116) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، يجب على كل شخص عند دخوله إلى البلاد أو مغادرته لها الإفصاح للسلطات الجمركية عن ما يحمله من النقد الأجنبى والأدوات القابلة للتداول لحاملها، ويكون الإفصاح وفقًا للقواعد والإجراءات والحدود التى توضحها اللائحة التنفيذية.

وللسلطات الجمركية من مأمورى الضبط القضائى، فى حالة عدم القيام بواجب الإفصاح، أو تقديم بيانات غير صحيحة بشأنه، سؤال المخالف عن مصدر ما بحوزته من النقد الأجنبى والأدوات القابلة للتداول لحاملها المشار إليها، وأغراض استخدامها.

وتتولى هذه السلطات اتخاذ إجراءات ضبط النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، وكذلك عند قيام دلائل جدية على أنها تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، على أن ترسل ما تحرره من محاضر فى هذا الشأن إلى السلطات المختصة لإجراء شئونها فيها.

وتسرى فى هذا الشأن أحكام المادة (126) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد المشار إليه".

مادة (12):
"يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أيًا من أحكام المواد( 8، 9، 11) من هذا القانون".

مادة (13):
"فى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتبارى يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.

ويعاقب الشخص الاعتبارى بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، ويكون مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة التى وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه، ويجوز للمحكمة أن تقضى بمنع الشخص الاعتبارى من مزاولة نشاطه لمدة محددة أو بإلغاء الترخيص الممنوح له بمزاولة النشاط.
وتأمر المحكمة فى الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم على نفقة الشخص الاعتبارى فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار".

(المادة الثانية)
تستبدل بعبارة "وأن تضع الوسائل الكفيلة بإتاحتها"، عبارة "وعليها أن تتيحها" الواردة بالفقرة الثانية من المادة (4) من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه.
(المادة الثالثة)
يضاف إلى قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه النصوص الآتية:

مادة (2) مكرر:
"يعد مرتكبًا لجريمة تمويل الإرهاب كل من قام بجمع أو تلقى أو حيازة أو نقل أو توفير أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأية وسيلة، للأموال أو الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات أو المهمات أو الآلات أو المعلومات، بقصد استخدامها أو مع العلم بأنها ستستخدم كلها أو بعضها لارتكاب عمل إرهابى فى الداخل أو الخارج من قبل شخص إرهابى أو منظمة إرهابية أو الشروع عمدًا فى ذلك.

مادة (14) مكرر:
"يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة تمويل الإرهاب المنصوص عليها فى هذا القانون، ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال والأشياء المضبوطة".

مادة (15) مكرر:
"فى الأحوال التى تخالف فيها المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة (7) من هذا القانون أيًا من أحكامه أو القرارات أو القواعد أو الضوابط الصادرة تنفيذًا له، يكون للوحدة أن تتخذ أيًا من الإجراءات الآتية:
1 - توجيه تنبيه.
2 - منع الجهة المخالفة من القيام ببعض العمليات.
3 - الطلب من الجهة المسئولة عن منح ترخيص مزاولة الأعمال التى تباشرها الجهة المخالفة منعها من مزاولة هذه الأعمال لمدة محددة، أو إلغاء الترخيص".

(المادة الرابعة)
" تضاف عبارة "وتمويل الإرهاب" بعد عبارة "غسل الأموال" الواردة فى الفقرة الأولى من المادة (3) من قانون مكافحة غسل الأموال المشار اليه، وعبارة " من أعضاء السلطة القضائية " بعد عبارة "عدد كاف من الخبراء الواردة فى الفقرة الثانية من ذات المادة ".

(المادة الخامسة)
" ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية.