الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 23 مايو 2014

الفوائد على تأخير المبالغ المستحقة على جهة الإدارة

حكم المحكمة الادارية العليا في الطعنين رقمي  13379 و13184 لسنة  49 قضائية عليا بجلسة 16/3/2010
الموضوع: عقود إدارية  
العنوان الفرعي: المبالغ المستحقة على جهة الإدارة – الفوائد على التأخير 
المبدأ: التعويض عن التأخير في أداء المبالغ المالية عن مواعيدها المقررة إنما يكون من خلال الفوائد القانونية علي نحو ما تقضي به المادة 226 من القانون المدني ، والتي تنص علي أنه : إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدعين في الوفاء به ، كان ملزماً بأن يدفع للدائن علي سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية ، وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها إذا لم يحدد الاتفاق أو العرف تاريخاً أخر لسريانها ". ولا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية – علي وفق ما تقضي به المادة (228) من القانون المدني – أن يثبت الدائن أي ضرراً لحقه من هذا التأخير ، كما لا يجوز للدائن – علي وفق ما تقضي به المادة (3) من القانون المدني – أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلي الفوائد إلا إذا أثبت أن الضرر الذي يجاوز الفوائد تسبب فيه المدين بسوء نية
 الثابت من الأوراق ، أن الجهة الإدارية تأخرت في الوفاء بمستحقات المتعاقد ، وهي عبارة عن مبلغ معلوم المقدار مقداره (265050) مائتان وخمسة وستون ألفا وخمسون جنيهاً، فمن ثم فإنه يتعين القضاء بأحقيته في الفوائد القانونية عن هذا المبلغ بنسبة 4% من تاريخ المطالبة القضائية في 18/9/1997 حتى تمام السداد
نص الحكم كاملا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/  محمد منير السيد جويفل  ..............نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيي عبد الرحمن يوسف........... نائب رئيس مجلس الدولة                       
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزى عبد الراضى سليمان أحمد  .......... نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عليوة مصطفى عيسى فتح الباب  ..........  نائب رئيس مجلس الدولة  
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الحميد محمد خليل ........... نائب رئيس مجلس الدولة      
  
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أيمن قناوى ............... مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / نصر خلف عبد اللطيف ............... سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 13184 لسنة 49 ق و الطعن رقم 13379 لسنة 49 ق  
طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة الخامسة) بجلسة 10/9/2003 في الدعوى رقم 9843 لسنة 52ق.
الإجراءات
بتاريخ 2/8/2003 أودع وكيل رئيس مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد بجدولها برقم 13184 لسنة 49 ق. – طعناً في حكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه ، والقاضي في منطوقة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للمدعي تعويضاً مقداره خمسة آلاف جنيه . 
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً برفض الدعوى ، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي . 
وبتاريخ 6/8/2003 أودع وكيل السيد / ......... صاحب ومدير شركة "هيديكو" قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 13379 لسنة 49ق طعناً في ذات حكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه. 
وطلب الطاعن – للأسباب  المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجدداً بتقدير قيمة التعويض بما يتناسب والضرر المادي والأدبي . 
وقد أعلن الطعن قانوناً علي النحو الثابت بالأوراق . 
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعنين ارتأت فيه – بعد مراعاة إعلان تقرير الطعن رقم 13184 لسنة 49 ق – الحكم بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعاً ، وإلزام كل من الطاعنين مصروفات طعنه . 
وقد نظرت دائرة فحص الطعون الطعنين علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث قررت بجلسته المعقودة في 2/7/2008 ضم الطعن رقم 13379 لسنة 49 ق إلي الطعن رقم 13184 لسنة 49 ق للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد ، وإبان تداول نظر الطعنين يمثل السيد / وحيد نجيب جندي – المطعون ضده في الطعن الأول والطاعن في الطعن الثاني – بوكيل عنه وقدم مذكرة بدفاعه ، وبجلسة 14/9/2008 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلي المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة (موضوع) – لنظرهما بجلسة 30/12/2008 ، وبهذه الجلسة وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعنين ، ثم قررت بجلستها المعقودة في 15/12/2009 إصدار الحكم في هذين الطعنين بجلسة 16/3/2010 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات إلي ما قبل الجلسة بأربعة أسابيع ، وقد انصرم هذا الأجل دونما أن يتقدم أحد من طرفي الطعنين بشيء ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً. 
وإذ استوفي الطعنان سائر أوضاعهما الشكلية ، فمن ثم يكونان مقبولين شكلاً. 
ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعنين الماثلين تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن مدير وصاحب شركة "هيديكو" كان قد أقام أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدعوى رقم 11854 لسنة 1997 بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ18/9/1997 ، وقيدت بجدولها برقم 11854 لسنة 1997 ، طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهم بصفاتهم بأن يؤدوا له مبلغ 265050 جنيهاً ، والفوائد المستحقة عليه ، والتعويض المناسب ، مع إلزامهم المصروفات . 
وقد تداول نظر في الدعوى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية  علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 29/3/1998 قضت هذه المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة لوزير الثقافة ، وبعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي محكمة القضاء الإداري للاختصاص ، مع إبقاء الفصل في المصروفات . 
ونفاذاً لهذا الحكم وردت الدعوى إلي قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة حيث قيدت بجدولها برقم 6843 لسنة 52 ق ، وجري تحضير الدعوى علي النحو الثابت بالأوراق حيث اختصم المدعي وزير الثقافة مجدداً ، كما قدم مذكرة قصر فيها طلباته – بعد أن قامت الجهة الإدارية بصرف مبلغ 265050 جنيهاً – علي الحكم بإلزام المدعي عليهم بصفاتهم بأن يؤدوا له تعويضاً مقداره 153728 جنيهاً. 
وقد قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت في ختامه الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة لوزير الثقافة وبقبولها شكلاً ، وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه الثاني بأن يؤدي للمدعي التصديق المناسب الذي تقدره للمحكمة جبراً للأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء التأخير في صرف مستحقاته. 
وتداول نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث صمم المدعي علي طلب التعويض والفوائد القانونية ، ثم قضت بجلستها المعقودة في 10/6/2003 بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي تعويضاً مقداره خمسة آلاف جنيه ، مع إلزامه المصروفات . 
وقد شيدت المحكمة قضاءها علي أن الجهة الإدارية لم تقم بصرف مستحقات الشركة المدعية بما يتفق وشروط العقد ، مما يشكل في حقها ركن الخطأ ، وقد نجم عن ذلك غل يد الشركة عن استغلال أموالها لمدة تزيد علي العامين ، فضلاً عما تكبدته من مصروفات في اللجوء إلي التقاضي ، وهو ما تتكامل به أركان المسئولية الإدارية . 
ولم يلق هذا القضاء قبولاً لدي كل من المحكوم ضدهم والمحكوم لصالحهم ، فطعن فيه المحكوم ضدهم بالطعن رقم 13184 لسنة 49 ق ، تأسيساً علي أن الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً لصحيح حكم القانون ومشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك أن التأخير في صرف مستحقات الشركة المطعون ضدها لم يكن بسبب تعنت من 
 الجهة الإدارية ، وإنما كان بسبب الإجراءات التي رسمها القانون لتنفيذ تلك التعاقدات ، كما وأن الشركة المطعون ضدها لم تقدم ما يثبت تعرضها لأية أضرار مادية من جراء تأخر المجلس الطاعن في صرف مستحقاتها . 
كما طعن المحكوم لصالحه في الحكم السالف البيان  ، بالطعن رقم 13379 لسنة 49 ق ، تأسيساً علي أنه أخطأ في تطبيق القانون، وخالف الثابت بالأوراق ، وشابه القصور في التسبيب ، حيث لم يأخذ الحكم في اعتباره الثابت بالأوراق من أن نسبة الفوائد علي المبلغ الذي اقترضه الطاعن من بنك المهندس لتمويل توريد الأجهزة المتعاقد عليها بلغت نسبة 17.5 %، كما لم يقدر الحكم المطعون فيه ما لحق الطاعن من خسارة وما فاته من كسب أثر حجز مستحقاته لمدة عامين وما أصابه من أضرار أدبية ، كما لم يحدد الحكم المطعون فيه ما إذا كان مبلغ الخمسة الآلاف جنيه التي قضي بها هي عن الفوائد التي تسبب المطعون ضدهم في تحمل الطاعن بها أم عما لحق الطاعن من خسائر بسبب تأخر صرف مستحقاته لمدة عامين أم عن الضرر الأدبي الذي أصابه .
ومن حيث إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن التعويض عن التأخير في أداء المبالغ المالية عن مواعيدها المقررة إنما يكون من خلال الفوائد القانونية علي نحو ما تقضي به المادة 226 من القانون المدني ، والتي تنص علي أنه : إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدعين في الوفاء به ، كان ملزماً بأن يدفع للدائن علي سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية ، وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها إذا لم يحدد الاتفاق أو العرف تاريخاً أخر لسريانها ". ولا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية – علي وفق ما تقضي به المادة (228) من القانون المدني – أن يثبت الدائن أي ضرراً لحقه من هذا التأخير ، كما لا يجوز للدائن – علي وفق ما تقضي به المادة (3) من القانون المدني – أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلي الفوائد إلا إذا أثبت أن الضرر الذي يجاوز الفوائد تسبب فيه المدين بسوء نية . 
ومن حيث إن الثابت من الأوراق ، أن الجهة الإدارية تأخرت في الوفاء بمستحقات المتعاقد ، وهي عبارة عن مبلغ معلوم المقدار مقداره (265050) مائتان وخمسة وستون ألفا وخمسون جنيهاً، فمن ثم فإنه يتعين القضاء بأحقيته في الفوائد القانونية عن هذا المبلغ بنسبة 4% من تاريخ المطالبة القضائية في 18/9/1997 حتى تمام السداد. 
ومن حيث إنه عن مطالبة المتعاقد بتعويض تكميلي عما أصًابه من أضرار من جراء تأخر الجهة الإدارية في صرف مستحقاته ، فإنه لما كان المتعاقد لم بثبت أن الضرر الذي أصابه بما يجاوز الفوائد المقررة قانوناً قد تسببت فيه الجهة الإدارية بسوء نية ، فإن مطالبته بهذا التعويض تكون جديرهً بالرفض . 
وإذ لم يتجه الحكم المطعون فيه هذه الوجهة ، حيث لم يقضي للمتعاقد بالفوائد عن تأخر جهة الإدارة في الوفاء بمستحقاته ،و إنما قضي بأحقيته في تعويض مقداره خمسة آلاف جنيه عن التأخير في صرف مستحقات وتكبده مشقة التقاضي ، فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون ، ومن ثم يكون جديراً بالإلغاء ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجدداً بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي إلي المدعي الفوائد القانونية بنسبة 4% سنوياً، عن المبلغ الذي تأخرت في الوفاء به ومقداره (265050) مائتان وخمسة وستون ألف وخمسون جنيهاً، وذلك من تاريخ المطالبة القضائية في 18/9/1997 ، حتى تمام السداد ، ورفض ما عدا ذلك من طلباته. 
ومن حيث إن الجهة الإداريه المتعاقدة هي التي ألجأت المتعاقد معها إلي ولوج سبيل التقاضي ، إثر تراخيها في صرف مستحقاته ، سواء بإقامة الدعوى بداءة أو بالطعن فيها ، مما ينبغي معه إلزامها مصروفات الدعوى ومصروفات الطعنين عملاً بمقتضي حكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعنين شكلاً ، وفي موضوعها بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجدداً بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للطاعن في الطعن رقم13379 لسنة 49 ق الفوائد القانونية بنسبة 4% سنوياً ، عن المبلغ الذي تأخرت في الوفاء به ومقداره (265050) مائتان وخمسة وستون ألف وخمسون جنيهاً وذلك من تاريخ المطالبة القضائية في 18/9/1997 حتى تمام السداد ، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . 
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم  30 من ربيع الأول سنة 1431 هـجرية ، الموافق 16/3/2010 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق