الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 21 مايو 2014

مشروع قانون مجلس النواب

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم (        ) لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب
مشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم (        ) لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب
 رئيس الجمهورية المؤقت  بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014؛ و
على القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس النواب ؛ وعلى القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية ؛
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى ؛
وعلى القانون رقم …. لسنة 2014 بتنظيم مباشرة بعض الحقوق السياسية ،
 وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى ؛
 و أخذ رأي المجلس الخاص بمجلس الدولة ؛
و أخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات ؛ و أخذ رأي مجلس الوزراء؛  
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
 قـــــرر القانون الآتي نصه:
 المادة الأولى  يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن مجلس النواب.  
المادة الثانية   يُلغى القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس النواب ، والقانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى، كما يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق.  
 المادة الثالثة   ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .      
 صدر برئاسة الجمهورية في …….. الموافق     رئيس الجمهورية (عدلي منصور)    
 قانون مجلس النواب    
 الباب الأول تكوين مجلس النواب      
عدد الأعضاء
 مادة (1)   يُشكل أول مجلس نواب بعد العمل بالدستور المعدل الصادر في 18 من يناير 2014 من 600 عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر.  
 ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على (5%) من أعضائه، وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.  
 تعريفات
مادة (2)   في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:  
الفـــــلاح : من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيس لمدة عِشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب ، ويكون مقيماً في الريف ، وبشرط ألاَّ يحوز هو وزوجه وأولاده القُصر ملكاً أو إيجاراً أكثر من عشرة أفدنة .      
 العــــامل : من يعتمد بصفة رئيسة على دخله بسبب عمله اليدوي أو الذهني، ولا يكون منضماً إلى نقابة مهنية أو مقيداً في السجل التجاري أومن حملة المؤهلات العليا ، وُيستثنى من ذلك أعضاء النقابات  المهنية من غير حملة المؤهلات العليا ، وكذلك مَنْ بدأ حياته عاملاً وحصل على مؤهل عال، وفي الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملاً أن يكون مقيداً في نقابة عمالية .  
الشــــــاب: كل مَنْ بلغت سنه خمس وعشرين سنة ميلادية في يوم فتح باب الترشح  ولم يبلغ الخامسة والثلاثين سنة في ذات التاريخ، وإن تجاوز هذا السن طوال مدة مجلس النواب .    
 الشخص ذو الإعاقة: كل منُ يعاني من عاهة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية على نحو ما يحدده تقرير طبي يصدر وفق الشروط والضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات ، بعد أخذ رأي المجلس القومي لشئون الإعاقة.    
المصري المقيم في الخارج: كل مَنْ جعل إقامته العادية خارج جمهورية مصر العربية بصفة دائمة ، بأن حصل على إذن بالإقامة الدائمة في دولة أجنبية أو أقام بالخارج مدة لا تقل عن عشر سنوات سابقة على تاريخ فتح باب الترشح. ولا يعتبر مقيما في الخارج في تطبيق أحكام هذا القانون الدارس والمعار أو المنتدب، في الخارج.    
عدد المقاعد مادة (3) يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 480 مقعداً بالنظام الفردي، و120 مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة ، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما .  
 تقسيم الدوائر الانتخابية مادة (4) تُقسم جمهورية مصر العربية إلى (…..) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و (8) دوائر أخرى تخصص للانتخاب بنظام القوائم.  
 وُينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذى يتناسب و عدد السكان و الناخبين بها، بما يضمن التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافئ للناخبين، ويحدد نطاق ومكونات كل منها طبقا للجداول المرافقة.  
 التمثيل المناسب والملائم لبعض المصريين مادة (5) يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين مساوياً للعدد المطلوب انتخابه في الدائرة و عدداً من الاحتياطيين مساوياً له.   وفي أول انتخابات لمجلس النواب تُجرى بعد العمل بالدستور المعدل الصادر في 18 من يناير2014 يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية:
 -      ثلاث مترشحات  على الأقل من النساء. 
-      ثلاثة مترشحين علي الأقل من المسيحيين.  
 -      مترشحين اثنين على الأقل من كل من: -      العمال والفلاحين.
-      الشباب.   
-      مترشح علي الأقل من كل من: 
-      الأشخاص ذوي الإعاقة .    
-      المصريين المقيمين في الخارج.   على أن يتوفر في المترشحين الاحتياطين ذات العدد من أصحاب هذه الصفات. ولا تقبل القائمة غير المستوفية أي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.   ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب ، أو تجمع بينهم ، وفي جميع الأحوال يتعين في أوراق الترشح إظهار اسم الحزب أو صفة المستقل ضمن القائمة الواحدة.   وجوب استمرار الصفة الانتخابية مادة (6) يُشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس النواب أن يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة ،  أو إذا غَيَّر العضو انتماءه الحزبي المنتخب عنه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً؛ أُسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس .  
 مدة العضوية
مادة (7) مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له . وُيجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته .  

 الباب الثاني الترشح والتعيين   
الفصل الأول: الترشح  
شروط الترشح
مادة (8) مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، يُشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب :
1.    أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية .
2.    أن يكون مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية ، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون المُنظم لذلك.
3.    أَلاَّ تقل سنه  يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
 4.    أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.
 5.    أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية ، أو أُعفي من أدائها طبقاً للقانون.
6.    أَلاَّ تكون قد أُسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار، أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية ، ومع ذلك يجوز له الترشح في أي من الحالتين الآتيتين: (أ‌)   انقضاء الفصل التشريعي الذى صدر خلاله قرار إسقاط عضويته . (ب‌)  صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها ، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بأغلبية ثلثي أعضائه.   إجراءات الترشح مادة (9) يجب أن يكون لكل قائمة ممثل قانوني سواء كانت تتضمن مترشحي حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو تجمع بينهم.   وتحدد اللجنة العليا للانتخابات الشروط الواجب توفرها في ممثل القائمة وكيفية إثبات وكالته.   مادة (10) يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب ، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة التي يقع بها موطنه الانتخابي، خلال المدة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات على أَلاَّ تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح .   ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية: -      بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية. -      بيان ما اذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب ، وبيان اسم الحزب المنتمي اليه. -      إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.   -      إيصال إيداع مبلغ خمسة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين يُرَّد للمترشح بعد إعلان نتيجة الانتخاب. -      المستندات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات لإثبات توفر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح. وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة على مترشحي القوائم ، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده اللجنة العليا للانتخابات ، مصحوبا بإيصال إيداع مبلغ خمسة آلاف جنيه بصفة تأمين يرد بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبالمستندات التي تحددها اللجنة لإثبات صفات مترشحي القائمة.   وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقاً رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات .   أحكام خاصة بترشح بعض الفئات مادة (11) مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضـاء المخابرات العامة وأعضـاء الرقابة الإدارية، لا يجـوز ترشحهـم أو ترشح أعضـاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء والمحافظين قـبل تقديـم استقالاتهم من وظائفهم، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها .   ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون في الجهاز الإداري للدولة وفي القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات العامة وانتخابات الإعادة .     عدم جواز الترشح إلا في الموطن الانتخابي مادة (12) لا يجوز لأحد أن يُرشح نفسه إلا في الدائرة التي بها موطنه الانتخابي . ولا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشح في قائمة انتخابية وعلى مقعد فردى، أو في أكثر من قائمة انتخابية . فإذا جمع بين أي منهما يُعتد بالترشح الأسبق في تاريخ القيد بالسجل المنصوص عليه في المادة  13 من هذا القانون.   الرمــز الانتخابي مادة (13) تتولى اللجنة العليا للانتخابات وضع وتطبيق نظام لتحديد  وتوزيع الرموز الدالة على المرشحين في الانتخاب، بما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص، و تحديد ضوابط اختيار أسماء ورموز تلك القوائم و المرشحين في النظام الفردي.   فحص طلبات الترشح   مادة (14) تَقيَّد طلبات الترشح بحسب تواريخ ورودها في سجلين، يُخصَص أحدهما للمترشحين بالنظام الفردي، وُيخصَص الثاني لمترشحي القوائم ، وُتعطى عنها إيصالات ويتبع في شأن تقديمها الإجراءات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات   مادة (15) تتولى فحص طلبات الترشح والبت في صفة المترشح ، من واقع المستندات التي يقدمها طبقاً لحكم المادة 10 من هذا القانون ، وإعداد كشوف المترشحين ، لجنة أو أكثر في كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ) وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلى ، ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها . ويصدر بتشكيل هذه اللجان وأماناتها قرار من اللجنة العليا للانتخابات .   عرض القوائم وأسماء المترشحين وتنظيم الطعن عليهم   مادة (16) مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة 10، يُعرَض في اليوم التالي لإقفال باب الترشح ، وبالطريقة التي تعينها اللجنة العليا للانتخابات ، كشفان ، يُخصَص أولهما لمترشحي القوائم ، وثانيهما لمترشحي المقاعد الفردية ، ويتضمن الكشفان أسماء المترشحين والصفة التي ثبتت لكل منهم، كما يُحَدد في الكشف الأول اسم القائمة التي ينتمي إليها المترشح ، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية، وتنشر اللجنة العليا للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المترشحين كل في دائرته الانتخابية وفي صفحتين يوميتين واسعتي الانتشار .   ولكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه في الكشف المُعَد لذلك أن يطعن على قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون ، بعدم إدراج اسمه . كما يكون لكل مترشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أي من المترشحين ، أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه ، أو اسم غيره من المترشحين في الكشف المدرج فيه اسمه .   ولكل حزب تقدم بقائمة أو اشترك فيها، ولممثلي قوائم المستقلين في الدائرة الانتخابية ، أن يمارس الحق المقرر في الفقرة السابقة لمترشحه المدرج اسمه في أي من الكشفين المذكورين .   مادة (17)  يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري خلال سبعة أيام تبدأ من تاريخ قفل باب الترشح من المترشح أو الحزب أو ممثل القائمة. وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن خلال سبعة أيام على الأكثر.   ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ، ولو تم الاستشكال في تنفيذه أمام أية جهة إلا إذا قررت المحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن على الحكم .   الحق في الحصول على بيانات الناخبين مادة (18) يكون لكل مترشح ، أو حزب له مترشحون ، بالدائرة الانتخابية ولممثلي القوائم المستقلين بذات الدائرة ، الحصول من اللجنة العليا للانتخابات أو الجهة أو الجهات التي تحددها على بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة على قرص مدمج يتضمن اسم الناخب، ولجنته الانتخابية، ورقمه فيها، مقابل أداء رسم مقداره مائتا جنيه .   ويُسلم القرص المدمج إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسم .   الدعاية الانتخابية مادة (19) يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور على الوجه المبين بالفصل الرابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية .   التنازل والتعديل في القوائم مادة (20) لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر إلى لجنة انتخاب المحافظة قبل يوم الانتخاب بخمسة عشر يوما على الأقل ، ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المترشحين في الدائرة إذا كان قد قُيد في هذا الكشف .   ويجوز التعديل في مترشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يُقَدم إلى اللجنة العليا للانتخابات من ممثلي القائمة قبل الانتخاب بخمسة عشر يوما على الأقل .   وتنشر اللجنة العليا للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم ، وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقت كاف . ويُعلَن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية .     خلو مكان أحد المترشحين مادة (21) إذا خلا مكان أحد المترشحين في أية قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بخمسة عشر يوماً على الأقل بسبب التنازل، أو الوفاة، أو تنفيذاً لحكم قضائي، حل محله أحد المترشحين الاحتياطين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية  مِنْ ذات صفة مَنْ خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.   ويُعَرض اسم المترشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشحه، وتُتَبع في شأن الاعتراض عليه القواعد المنصوص عليها في المادة 16 على أن تفصل المحكمة في الطعن في مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ الطعن .   وعلى ممثل القائمة أن يُرشح اسماً لمترشح احتياطي آخر مِنْ ذات صفة مَنْ خلا مكانه ليكمل العدد المقرر من الاحتياطيين في الدائرة .ويكون ترتيب المترشح الاحتياطي الجديد  تالياً لآخر مترشح بتلك القائمة من الصفة المماثلة لصفته.   فإذا خلا مكان آخر بعد ذلك وقبل إجراء الانتخابات لسبب من الأسباب المذكورة في الفقرة الأولى، تُجَرى الانتخابات في هذه الحالة في موعدها رغم نقص عدد المترشحين بالقائمة المذكورة عن العدد المقرر.   فإذا أسفرت الانتخابات عن فوز هذه القائمة الناقصة في عدد المترشحين، استكمل العدد المطلوب بانتخابات تكميلية على المقاعد الشاغرة بذات الصفة  .   مادة (22) للجنة العليا للانتخابات في الظروف الاستثنائية أن تُقصر المواعيد المنصوص عليها في المواد10 و 16 و20 من هذا القانون .   التزام الناخب باختيار العدد المقرر للدائرة مادة (23) على الناخب أن يُبدى رأيه ، في الدوائر المخصصة للنظام الفردي باختيار عدد من المترشحين مساويًا لعدد المقاعد المقرر لكل دائرة، وُفي الدوائر المخصصة لنظام القوائم باختيار إحدى القوائم .   ويجري التصويت علي القوائم في ذات الوقت الذى يُجرَى فيه التصويت على النظام الفردي، ويكون ذلك في بطاقة مستقلة .   نصاب الفوز في الانتخاب مادة (24) في الانتخاب بالنظام الفردي ، يُعلَن انتخاب المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التي أُعطيت في الانتخاب بالدائرة الانتخابية.   فإذا لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي من المترشحين او لبعضهم أُعيد الانتخاب بين المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة ، وُيحدَد عددهم بضعف عدد المقاعد التي تُجَرى عليها الإعادة، وفي هذه الحالة يعُلَن انتخاب عدد المترشحين المساوي لعدد مقاعد الإعادة الذين حصلوا علي أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.   وفي حالة ما إذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد التي تَجَرى عليها الإعادة ، أُجري الانتخاب بينهم على أن يُعلَن انتخاب الحاصلين منهم علي أعلي الأصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد .   وفي الانتخاب بنظام القوائم يُعلَن انتخاب القائمة التي حصلت علي الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب.   فإذا لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي من القوائم في الدائرة الانتخابية أُعيد الانتخاب بين القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات ، ويُعلَن انتخاب القائمة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.   المترشح الوحيد والقائمة الوحيدة مادة (25) إذا لم يترشح في دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي سوى شخص وحيد أو لم يتبق إلا مترشح وحيد؛ أُجرى الانتخاب في موعده وأُعلن انتخابه إذا حصل على (5%) من عدد الناخبين المقيدين بالدائرة وفق قاعدة بيانات الناخبين .   فإذا لم يستوف هذه النسبة، أُعيد الانتخاب لشغل المقعد المخصص للدائرة ، ويُعلَن فوزه بأية نسبة من الأصوات.   وإذا لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يُعلَن انتخاب القائمة بشرط حصولها على نسبة 5 % على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة، فإذا لم تستوف هذه النسبة أُعيد الانتخاب لشغل المقاعد المخصصة للدائرة ، وُيعلَن فوز القائمة بأية نسبة من الأصوات .   خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين مادة (26) إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي، قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل ،أجُرىَ انتخاب تكميلي فيه ، فإذا كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية  مِنْ ذات صفة مَنْ خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.   فإذا كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليًا، يُجري انتخاب تكميلي على المقعد الشاغر بذات الصفة. وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوماً من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه.   رد مبلغ التأمين إلى المترشح مادة (27)    بعد إعلان نتيجة الانتخاب يُرَدَّ إلى المترشح خلال ثلاثين يوماً على الأكثر المبلغ الذي أودعه خزانة المحكمة الابتدائية بعد خصم تكاليف إزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال .     الفصل الثاني: التعيين ضوابط التعيين مادة (28) يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة (5%) من عدد الأعضاء، وذلك لتدعيم تمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة، والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس وفقاً لأحكام الدستور، وبمراعاة الضوابط الآتية: 1.    أن تتوفر فيمن يعين ذات الشروط اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب. 2.    ألا يعيّن عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلي تغيير الأكثرية النيابية في المجلس . 3.    ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه قبل أن يتولى مهام منصبه. ألا يعين شخص خاض انتخابات المجلس في ذات الفصل التشريعي، وخسرها. تساوى العضو المعين بالعضو بالمنتخب مادة (29) يكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس . الفصل الثالث: الفصل في صحة العضوية   مادة (30) تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون مصحوبة ببيان أدلتها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب بنشرها في الجريدة الرسمية ، وتفصل المحكمة في الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها .   وفي حالة الحكم ببطلان العضوية ، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم . الباب الثالث في حقوق وواجبات أعضاء مجلس النواب الفصل الأول: الحقوق   الحصانة البرلمانية مادة ( 31 ) لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة ، اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس . وفي غير دور الانعقاد ، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء .   وفي كل الأحوال ، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يوماً على الأكثر ، وإلا عُد الطلب مقبولاً .   الاحتفاظ للنائب بوظيفته مادة ( 32 ) إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، يتفـرغ لعضوية المجلس ويحتفظ لـه بوظيفته أو عملـه ، وتحتسب مدة عضويته في المعاش أو المكافأة .   ويكـون لعضو مجلس النواب في هـذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله ، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها طوال مدة عضويته .   ولا يجوز مع ذلك ، أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله الأصلي . مادة ( 33 ) لا يخضع عضو مجلس النواب في الحالة المنصوص عليها في المادة رقم (32) لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله الأصلية .   وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها، أو إذا رقى بالاختيار من يليه في الأقدمية .    كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بسبب أعمال وظيفته أو عمله ، أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي، إلا بعد موافقة المجلس طبقا للإجراءات التي تقررها لائحته الداخلية .   مادة ( 34 ) يعود عضو مجلس النواب بمجرد انتهاء مدة عضويته إلى الوظيفة التي كان يشغلها قبل اكتسابه العضوية أو التي يكون قد رُقى إليها ، أو إلى أيه وظيفة مماثلة لها .   مكافأة العضوية مادة ( 35 ) يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنية ، تستحق من تاريخ أداء العضو اليمين ، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من المجلس تحت أي مسمى عن أربعة أمثال المبلغ المذكور، ولا يجوز الحجز على هذه المبالغ، وتُعفى من كافة أنواع الضرائب .         مكافأة الرئيس والوكيلين مادة (36) يتقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.   تسهيلات العضوية مادة (37) يستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس النواب اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخرى أو الطائرات من الجهة التي يختارها في دائرته الانتخابية إلى القاهرة . وتبين لائحة المجلس التسهيلات الأخرى التي يقدمها المجلس لأعضائه لتمكينهم من مباشرة مسؤولياتهم .   وتسرى على أي مبالغ قد تدفع إلى الأعضاء على هذا الوجه، الأحكام المبينة بالمادة 35 فيما يتعلق بعدم الحجز عليها وإعفائها من كافة الضرائب.       الفصل الثاني: الواجبات   أداء اليمين قبل مباشرة العمل مادة (38) يؤدي عضو مجلس النواب قبل مباشرة عمله أمام المجلس اليمين الآتي نصها: ” أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه” حظر التعامل بالذات أو بالواسطة في أموال الدولة مادة ( 39 ) لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة العضوية بالذات أو بالواسطة، أن يشتري، أو يستأجر، شيئاً من أموال الدولة أو أي من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلاً أي من هذه التصرفات.   ويتعين على العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية ، عند شغل العضوية وعند تركها وفي نهاية كل عام.   ويلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأي هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها، وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.   منع تضارب المصالح: فصل الملكية عن الإدارة مادة ( 40 ) على النائب فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات أو المشروعات التجارية عن إدارة أي أسهم أو حصص في هذه الشركات أو المشروعات أو في أي أشكال أخرى للمشاركة في أرباحها ، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستون يومًا من اكتسابه العضوية، ووفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية من هذا القانون ، وإلا تعين عليه التصرف في تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقا لقواعد تحديد السعر العادل المنصوص عليها في المادة (44) من هذا القانون .   ومع مراعاة أحكام المادة (39)، لا تعتبر ملكية العقارات من الأنشطة التجارية التي تسري عليها أحكام هذه المادة ولو كانت مؤجرة أو مزروعة ، مالم يتخذ التعامل فيها شكل الاتجار على وجه الاعتياد .   مادة ( 41 )  يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها ، عن طريق قيام النائب بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعي أو اعتباري مستقل من غير الأشخاص المرتبطين به، ومن غير شركائه في النشاط التجاري ، ويجب عليه الامتناع عن التدخل في قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما تعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل . وتحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات وقواعد وضوابط تطبيق ذلك .   وعلى النائب أن يُخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التي عَهد بإدارتها إلى الغير وفقا لأحكام هذه المادة وببيانات من عُهد إليه بالإدارة وصلاحياته، وأن يقدم لها تقريرا سنويا عن نتائج أعمال تلك الإدارة.   تنظيم شراء الأسهم أو الحصص مادة ( 42 ) مع مراعاة أحكام المادة (39)،  لا يجوز للنائب طوال مدة عضويته أن يشترى بشكل مباشر أو غير مباشر أسهما أو حصصا في شركات أو مشروعات تجارية أو زيادة حصته فيها إلا في الحالتين الآتيتين :   (أ‌)               المشاركة في زيادة رأس مال مشروع قد ساهم فيه قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها. (ب‌)          الاكتتاب في صناديق استثمار مصرية مطروحة للاكتتاب العام . وفي جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المبين في هذا القانون.     الأنشطة المهنية والأعمال الاستشارية مادة ( 43 ) على النائب الذي يزاول نشاطاً مهنياً بمفرده أو بالمشاركة مع الغير أن يتخذ فور اكتسابه العضوية الإجراءات اللازمة لوقف أو تصفية نشاطه أو للتصرف في حصته في النشاط خلال ستين يومًا من اكتسابها .   ويحُظر على النواب تقديم الخدمات الاستشارية، سواء مدفوعة الأجر أو غير مدفوعة .   وجوب التعامل بالسعر العــادل مادة ( 44 ) في جميع الأحوال، يكون تعامل النائب وتصرفاته في الأحوال التي يجوز فيها ذلك بالسعر العادل.   ويكون السعر كذلك ، متى كان وفقا للسعر وبالشروط السائدة في السوق وقت إجراء التعامل ، دون أن يدخل في تقديره صفة النائب سواء أكان بائعاً أم مشترياً، أو بأية صفة أخرى ، ودون الحصول على أية مزايا خاصة أو إضافية سواء بالنسبة لسعر أو مدة السداد أو سعر العائد أو غير ذلك من الشروط .   فإذا كان التعامل على سلع أو خدمات ليس لها سعر سائد في السوق ، تعين على النائب أن يطلب من مكتب المجلس أن يعين خبيرًا ماليًا مستقلاً لتحديد السعر العادل ، وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس .   القروض والتسهيلات الائتمانية مادة ( 45 ) مع عدم الإخلال بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لا يجوز للنائب أن يقترض مالاً أو يحصل على تسهيل ائتماني أو يشترى أصلا بالتقسيط إلا وفقا لمعدلات وشروط العائد السائدة في السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية ، وبشرط إخطار مكتب المجلس . ويسرى حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها النائب مع جهة مانحة للائتمان.   حظر الجمع بين عضوية مجلس النواب وغيرها   مادة ( 46 ) لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة  ، أو المجالس المحلية ، أو منصب المحافظ ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها ، أو وظائف العمد والمشايخ ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما .   وإذا عُين أحد أعضاء المجلس في الحكومة أو في أي منصب آخر مما ذكر، يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم النائب باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ التعيين .   حظر التعيين المبتدأ في الوظائف
مادة ( 47 ) لا يجوز أن يُعَين عضو مجلس النواب في وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام  أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته .  ويبطل أي تعيين على خلاف ذلك، إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائي أو بناءً على قانون .  الباب الثالث: أحكام متفرقة  
مادة (48) المجلس مستقل بموازنته  مادة (49) يضع مجلس النواب لائحة داخلية تنظم العمل فيه وفي لجانه المختلفة، وتنظم كيفية ممارسته لاختصاصاته المقررة في الدستور. وتصدر هذه اللائحة بقانون.  مادة (50) يضع مجلس النواب بناءً على اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين بـه ، وتكون لها قـوة القانون ، ويسرى عليهم فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة ، الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة .  وإلى أن يتم وضع اللائحة المشار إليها في الفقرة السابقة، يستمر تطبيق أحكـام لائحـة العاملين بالمجلس المعمول بهـا حالياً، والقواعد التنظيمية العامة الصادرة بقرار من مكتب المجلس أو رئيسه .  ويكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير ووزير المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح .   ويختص مكتب المجلس بالمسائل التي يجب أن يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء ، وكـذلك المسائل التي تقضى فيهـا القوانين واللوائح بأخذ رأى أو موافقة وزارة المالية أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو أية جهة أخرى .  مادة (51) في أحوال حل مجلس النواب، يتولى رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء أثناء فترة الحل جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق