الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 18 أبريل 2014

الطعن رقم 7843 لسنة 4 ق جلسة 21 / 5 / 2013

باسم الشعب
محكمــة النقـــض
الدائرة الجنائية
ـــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد سامى إبراهيم          نـائب رئيس المحكمـة 
وعضـوية السادة المستشارين / عابــــــــــــــــد إبراهيم راشد      ,    هـــــــادى عبد الرحمن             
                             أحمد محمود شلتوت      ,     ســــــــــامـــــــح مـــــــــــروان
                                          " نواب رئيس المحكمة "
 وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد إبراهيم . 
وأمين السر السيد / حسين بدرخان . 
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 11 من رجب  سنة 1434 هـ الموافق 21 من مايو سنة 2013 .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم 7843 لسنة 4 القضائيـة  .
المرفوع مـن :
أحمد محمد عبد الفتاح عبد الصمد
ضـــد :
النيابة العامة
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 ــ أحمد محمد عبد الفتاح "طاعن " 2 ــ رأفت محمد رزق
3 ــ عادل محمد عبدالفتاح 4 ــ محمد السيد رزق 5 ــ رزق محمد السيد 6 ــ يونس عمر عبد السلام 7 ــ رمضان يونس واعر فى قضية الجنحة رقم 12116 لسنة 2008 مركز المحمودية بوصف أنهم فى 28 من سبتمبر لسنة 2008 بدائرة مركز المحمودية أحدثوا عمداً بالمجنى عليه أحمد واعر عبد السلام وأخرين من الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتى أعجزتهم عن مشاغلهم الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً .
ومحكمة جنح مركز المحمودية الجزئية قضت غيابياً فى 3 من فبراير لسنة 2009 بحبس كل متهم شهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه فعارض الأول والثالث والمحكمة قضت فى 16 من يونيه لسنة 2009 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه فاستأنف وقيد استئنافهما برقم 4161 لسنة 2009 جنح  مستأنف المحمودية , ومحكمة المحمودية الابتدائية بهيئة استئنافية ــ قضى غيابياً فى 26 من أكتوبر لسنة 2009 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد عارض استئنافيه والمحكمة قضت 11 من يناير لسنة 2010حضورياً بالنسبة للمتهم الأول بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم الأول مما نسب إليه من اتهام وبالنسبة للمتهم الثاني اعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن .
فطعن الأستاذ / صبحي فؤاد عفيفي المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه أحمد محمد عبد الفتاح فى هذا الحكم بطريق النقض فى 13 من فبراير لسنة 2010 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليه فى 14 من فبراير لسنة 2010 موقعاً عليها من الأستاذ / جمال رفاعي إبراهيم السحماوي المحامي .      
المحكمة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
         حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قد شابه الاضطراب ذلك بأنه المعني بالقضاء الصادر بالبراءة  إلا أن المحكمة استبدلت ترتيب اسمه بصدور الحكم بالمتهم الغائب الذى قضت باعتبار معارضته الاستئنافية كأن لم تكن مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إنه بين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة المضمومة والحكم المطعون فيه أن الطاعن حضر وقدم حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه والتمس بالبراءة استناداً إلى كيدية الاتهام ولم يحضر المحكوم عليه الأخر وأورد الحكم بصدره أن الطاعن هو المتهم الثاني وأن المحكوم عليه الأخر هو الأول وأوردت المحكمة فى أسباب حكمها براءة الطاعن واعتبار معارضة المحكوم عليه الأخر كأن لم تكن ثم أورد الحكم بمنطوقه ــ حضورياً بالنسبة للمتهم الأول بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم الأول مما نسب إليه من اتهام وبالنسبة للمتهم الثاني اعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن والزمته المصاريف ـــ فإن ما انتهى إليه الحكم فى منطوقه مناقضاً لأسبابه التي بني عليها يعيبه بالتناقض والتخاذل ويكون الأمر ليس مقصوراً على مجرد خطأ مادي بل يتجاوز إلى اضطراب ينبئ عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث الوجه الأخر من الطعن .         
        فلهذه الأسباب
        حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى  .

أمين السر                                                            نائب رئيس المحكمة

الأربعاء، 16 أبريل 2014

الطعن رقم 10423 لسنة 77 ق جلسة 16 / 3 / 2013

باسم الشعـب
محكمـــــــــة النقــــــــــض
الدائـــــــــــــرة الجنائيـــــــــــــــــة
الســــــبت (أ)
" غرفة المشورة "
                                      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضى/ مصطفــى صـــادق       ( نائب رئيس المحكمـة )
وعضويـة الســــادة القضـــــــاة / وجيــــــــه أديـــــــــب     و  الأسمــــــــــــــر نظيــــــــــــــر                                                                               جـــــــــلال شاهيــن     و  أيمــــــــــــــــــــن شعيـــــــــــب
                              " نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وائل الشيمى .
وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد . 
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم السبت 4 جمادى الأولى سنة 1434 هـ الموافق 16 من مارس سنة 2013م .
أصدرت القرار الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 10423 لسنة 77 القضائية .
المرفوع مــن :
رأفت لوقا قلدس                                                 " المحكوم عليه "
ضـــــــــــــد
النيابــة العامــــــــــــة                              
الوقــــــــائــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى الجنحة رقم 12662 سنة 2005 جنح مركز الفيوم والمستأنفة برقم 6364 سنة 2006 جنح مستأنف الفيوم .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة غرفة المشورة وأصدرت القرار الآتى :ـــــــ  
المحكمـــة
         بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً .   
حيث إنه لما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أوجبت فى فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التى ترفع من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض ، وبهذا التنصيص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن تقرير الأسباب ورقة من أوراق الخصومة فى الدعوى التى يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها ، إلاَّ كانت باطلة غير ذات أثر فى الخصومة ، ولما كانت ورقة أسباب الطعن وإن حملت ما يشير إلى صدورها من المحامى ربيع سيد عثمان الاّ أنها ذيلت باسمه مطبوعاً بالكمبيوتر ولم يوقع عليها فى أصلها أو صورها ، وبقيت بحالتها سالفة الذكر غفلاً من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض حتى انتهاء ميعاد الطعن فإنها تكون عديمة الأثر فى الخصومة ويكون الطعن بذلك قد أفتقد أحد مقوماته مما يفصح عن عدم قبوله شكلاً مع مصادرة الكفالة .   
لــــذلـــــــك
قررت المحكمة عدم قبول الطعن شكلاً مع مصادرة الكفالة .

أمين الســـر                                                                  رئيس الدائـــرة

الطعن رقم 2655 لسنة 4 ق جلسة 16 / 3 / 2013

باسم الشعـب
محكمـــــــــة النقــــــــــض
الدائـــــــــــــرة الجنائيـــــــــــــــــة
الســــــبت (أ)
" غرفة المشورة "
                                          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضى/ مصطفــى صـــادق       ( نائب رئيس المحكمـة )
       وعضويـة السـادة القضــــــــــــاة / وجيــــــــه أديـــــــــب    و   حمــــــــدى أبـــــو الخيــــــر
                              محمـــــود خضــــــر    و   الأسمـــــــــــــر نظيــــــــــــــــر                                       
                           " نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وائل الشيمى .
وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد . 
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم السبت 4 جمادى الأولى سنة 1434 هـ الموافق 16 من مارس سنة 2013م .
أصدرت القرار الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2655 لسنة 4 القضائية .
المرفوع مــن :
عبد الحميد السيد محمود                                                " المحكوم عليه "
ضـــــــــــــد
النيابــة العامــــــــــــة
الوقــــــــائــــع
عن الحكم الصادر فى قضية الجنحة رقم 15304 سنة 2006 جنح مركز كفر الدوار والمستأنفة برقم 10981 سنة 2007 جنح مستأنف كفر الدوار .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة غرفة المشورة وأصدرت القرار الآتى :_  
المحكمـــة
         بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً .   
        لما كان الطاعن قد تجاوز فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل ــــ دون عذر مقبول ـــــ الأمر الذى يفصح عن عدم قبول الطعن شكلاً.
فلهــذه الأسبــاب
قررت المحكمةعدم قبول الطعن شكلاً .

أمين الســـر                                                                  رئيس الدائـــرة

الطعن رقم 2646 لسنة 4 ق جلسة 16 / 3 / 2013

                                         باسم الشعـب
محكمـــــــــة النقــــــــــض
الدائـــــــــــــرة الجنائيـــــــــــــــــة
الســــــبت (أ)
" غرفة المشورة "
                                      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضى/ مصطفــى صـــادق       ( نائب رئيس المحكمـة )
       وعضويـة الســــادة القضـــــــاة / مـــحمـــود خـــــــــضـــر     " نائب رئيس المحكمة "
                              عبد الناصر الزناتى    و  أســـــــــــــامة عبــــــــــــــاس              
                           عبد البـــــاسط سالــــم
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وائل الشيمى .
وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد . 
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم السبت 4 من جمادى الأولى سنة 1434 هـ الموافق 16 من مارس سنة 2013م .
أصدرت القرار الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2646 لسنة 4 القضائية .
المرفوع مــن :
1ـــ رضا عبد الفتاح موافى
2ـــ محمد عبد الفتاح موافى
3ـــ مصطفى عبد الفتاح موافى
4ـــ أزهار عبد الحميد خليل                                      " المحكوم عليهم "
ضـــــــــــــد
النيابــة العامــــــــــــة                              
الوقــــــــائــــع
عن الحكم الصادر فى قضية الجنحة رقم 8032 سنة 2008 جنح مركز كفر الدوار والمستأنفة برقم 1782 سنة  2009 جنح مستأنف كفر الدوار .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة غرفة المشورة وأصدرت القرار الآتى :_
المحكمـــة
         بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً .   
حيث إن البين من الإطلاع على مذكرة أسباب الطعن أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب المحامى السيد عبد العزيز إبراهيم ــــ إلا أنها وقعت بإمضاء غير واضحة بحيث يتعذر قراءتها ومعرفة اسم صاحبها ولم يحضر الطاعنون أو أحد عنهم لتوضيح صاحب هذا التوقيع . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 توجب توقيع أسباب الطعن المرفوع من غير النيابة العامة وهيئة قضايا الدولة من محام مقبول أمام محكمة النقض وكان البين مما سبق أن أسباب الطعن الماثل لم يثبت توقيعها من محام مقبول أمام هذه المحكمة ــــ محكمة النقض ــــ ، وكان لا يغنى عن هذا التوقيع وجود بصمه خاتم أو " أكليشيه " يحمل اسم محام لأنه لا يوفر الشكل الذى يتطلبه القانون للتوقيع على أسباب الطعن ، ومن ثم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً .
فلهــذه الأسبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن شكلاً .

أمين الســـر                                                                  رئيس الدائـــرة

الطعن رقم 2637 لسنة 4 ق جلسة 16 / 3 / 2013

باسم الشعـب
محكمـــــــــة النقــــــــــض
الدائـــــــــــــرة الجنائيـــــــــــــــــة
الســــــبت (أ)
" غرفة المشورة "
                                      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضى/ مصطفــى صـــادق       ( نائب رئيس المحكمـة )
      وعضويـة الســــادة القضــــــــــــاة / حمدى أبو الخـــير    و    محمـــــــــــود خضـــــــــــــر
                              " نائبى رئيس المحكمة "
                               أســـــــامة عبــــاس     و   عبد البــــــاسط ســالـــم
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وائل الشيمى .
وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد . 
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم السبت 4 جمادى الأولى سنة 1434 هـ الموافق 16 من مارس سنة 2013م .
أصدرت القرار الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2637 لسنة 4 القضائية .
المرفوع مــن :
1ـــ جمعه شوقى محمد
2ـــ هدى محمد شوقى                                              " المحكوم عليهما "
ضـــــــــــــد
النيابــة العامــــــــــــة                              
الوقــــــــائــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى الجنحة رقم 11861 سنة 2008 جنح مركز كفر الدوار والمستأنفة برقم 4475 سنة 2009  جنح مستأنف كفر الدوار .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة غرفة المشورة وأصدرت القرار الآتى :ـــــــ  
المحكمـــة
         بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً .   
حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 30 من سبتمبر سنة 2009 ، وقرر الطاعنان بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 5 ديسمبر سنة 2009 وقدما أسباب الطعن فى ذات التاريخ متجاوزاً بذلك ـــــ فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ـــــ دون قيام عذر يبرر تجاوز هذا الميعاد ــــ ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً
فلهــذه الأسبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن شكلاً .

أمين الســـر                                                                  رئيس الدائـــرة

الطعن رقم 3235 لسنة 81 ق جلسة 26 / 3 / 2012

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائـــرة الجنائيـــة
دائرة الاثنين (ب)
----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / جاب اللـه محمـد            نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين / هانـــى حنـــا           ويحيى محمـــــود
                              وأحمد عبد الــودود            وعلى حســــــن
       نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / صالح حجاج
وأمين الســر السيد / ياسر حمدى
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة 0
فى يوم الاثنين 3 جمادى الأولى سنة 1433 هـ الموافق 26 من مارس سنة 2012 م
أصدرت الحكم الآتى
نظر الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 3235 لسنة 81 ق 0
المرفوع من
محمود على أحمد محمود
عاطف شوقى فلتس يوسف                                              محكوم عليـهما
ضــد
النيابة العامــة
" الوقائــع "
        اتهمت النيابة العامة الطاعنان فى قضية الجناية رقم 2635 لسنة 2010 الساحـل
( المقيدة بالجدول الكلى برقم 340 لسنة 2010 )0
ـ بوصف أنهما فى يوم 6 من فبراير سنة 2010 بدائرة قسم الساحل  ـ محافظة القاهرة
المتهم الأول : أحرز بقصد الاتجار جوهر ( الحشيش المخدر ) فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً 0
المتهم الثانى : حاز بواسطة المتهم الأول بقصد الاتجار جوهر ( الحشيش المخدر ) فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً 0
وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة0
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 16 من يناير سنة 2011 عملاً بالمـــواد  1 ، 7/1 ،34/1 بند أ ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمى 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثانى من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط 0
        فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض فى 22 ، 27 من يناير سنة 2011 وقدمت ثلاث مذكرات بأسباب الطعن  فى 28 من فبراير 9 ، 14 من مارس لسنة 2011 موقع عليها من الأساتذة / أحمد فتح الباب محمود ، هالة محمود عثمان ، محمد إبراهيم رمضان المحامين 0
        وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار والمرافعة والمداولة قانوناً 0
        حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون 0
        وحيث ينعى الطاعنان فى مذكرات أسباب طعنهم الثلاث على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إحراز وحيازة جوهر " الحشيش " المخدر بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور والتناقض فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ـ ذلك أن المدافع عنهما دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لأن الواقعة لم تكن فى حالة تلبس ولعدم صدور إذن من النيابة العامة ولانتفاء مبررات الاستيقاف وقد اختلق الضابط هذه الحالة فى تصوير لا يتفق مع العقل والمنطق ليصحح بها الإجراء الباطــــل إذ لا يتصور أن يتجر الطاعن الأول بالمواد المخدرة علناً وفى الطريق العام دون حيطة وحذر غير أن الحكم اطرح هذا الدفع بما لا يسوغ رفضه واتخذ من المكالمات التى استقبلها الهاتف الخاص بالطاعن الأول وقت مباشرة التحقيق معه أمام النيابة العامة سنداً ودليلاً على صحة ما اتخذ حيالهما من إجراءات وتوافر حالة التلبس بالأوراق رغم أن هذه المكالمات عنصراً لاحقاً على الواقعة وبفرض توافر هذه الحالة فى الأوراق فإنه لا تقوم فى حق الطاعن الثانى بل تتوافر فى حق الأول فقط هذا وقد عول على أقوال ضابط الواقعة والمستمدة من القبض والتفتيش الباطلين ـ كما دفع الحاضر عنهما ببطلان الإقرار المنسوب إليهما بمحضر الضبط لكونه وليد إكراه وقع على الطاعن الثانى بدلالة عدم توقيعه على هذا المحضر بيد أن الحكم لم يعرض لدفعهما هذا ـ كما لم يدلل الحكم على علم الطاعن الثانى بحقيقة ما يحرزه الطاعن الأول وكنه المادة المخدرة المضبوطة كما دفعا الطاعنان بعدم معقولية الواقعة واستحالة حدوثها بالصورة التى رواها ضابط الواقعة وانتفاء التهمة فى حقهما لكذب روايته بدلالة عدم بيان الورقة المالية فئة المائة جنيه موضوع عملية الشراء وعدم تمييزها من بين الأوراق المالية الأخرى المضبوطة وعدم  تحريزها على استقلال وانفراده بالشهادة وحجبه باقى أفراد القوة المرافقة له عنها هذا وقد حررت أسباب الحكم المطعون فيه فى عبارات عامة مبهمة وغامضة وشابها اضطراب وتهاتر واستدل الحكم على ثبوت الواقعة فى حقهما بأدلة غير مقبولة لم يورد مؤداها 0 كما بان من أسباب الحكم وإزاء التفاته عن إنكارهما للتهمة ورده المقتضب على دفاعهما ودفوعهما أن المحكمة عاقدة العزم على إدانتهما كما تحدث بصيغة الفرد فى منطوقه عند قضائه بعقوبة الغرامة ـ هذا وقد تولى الدفاع عنهما محامياً واحداً رغم تعارض المصلحة بينهما وأخيراً جاءت تحقيقات النيابة العامة قاصرة لعدم استعلام جهة التحقيق من شركة المحمول عن الاتصالات المتبادلة بين الطاعنين خاصة وقد اختلفت روايتهما بالتحقيقات 0 كل هذا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه 0
        وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أنه و حال مرور النقيب / حسام السيد محمد غانم معاون مباحث قسم الساحل بدائرة القسم وبرفقته قوة من الشرطة السريين لتفقده حالة الأمن العام وتجار المخدرات وحال مروره بشارع شبرا التقى به أحد مرشديه السريين وأبلغه بتواجد الطاعنين داخل إحدى السيارات الملاكى ماركة سوزوكى أمام إحدى المطاعم ورافقه الشرطى السرى إلى أن أرشده عن الطاعنين ومكان تواجدهما فراقبهما الضابط وشاهد تردد بعضاً من الأشخاص عليهما وهما بداخل السيارة ويدور بينهما حديث قصير ويقوم المتردد عليهما بإعطاء الجالس بجوار السائق وهو الطاعن الثانى شيئاً ما ثم يقوم قائد السيارة وهو الطاعن الأول بإعطاء هذا الشخص شيئاً ما لم يتبين وبعد ذلك توجه الضابط بمفرده نحو الطاعنين وطلب منهما شراء قطعة حشيش مخدر بمبلغ مائة جنيه وقام بإعطاء الجالس بجوار قائد السيارة وهو الطاعن الثانى مائة جنيه وقام الجالس على عجلة القيادة وهو الطاعن الأول بإخراج علبه سجائر أخرج منها قطعة مستطيلة الشكل لمادة بنية اللون تشبه مادة الحشيش المخدر فقام الضابط بالإشارة إلى القوة المرافقة له فحضروا مسرعين والتفوا حول تلك السيارة وطلب الضابط من الطاعنين النزول من السيارة بعد ضبط علبة السجائر بيد الجالس بجوار قائد السيارة وبفتحها تبين أن بداخلها قطعة مستطيلة من ذات المادة المخدرة التى سبق ضبطها وبتفتيش الطاعن الأول الجالس على عجلة القيادة عثر بين طيات ملابسه على علبة سجائر بداخلها اثنين بلاطه مستطيلة الشكل داخل غلاف سلوفانى من ذات المادة التى سبق ضبطها كما عثر أيضاً بين طيات ملابسه على كيس من القماش الأبيض بداخله قطعة مستطيلة الشكل تشبه ما تم ضبطه ـ وأورد الحكم على ثبوت الواقعة ـ على هذه الصورة ـ فى حق الطاعنين أدلة مستمدة من أقوال الضابط ومما ثبت من تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها 0 لما كان ذلك ، وكان الحكم فى معرض تحصيله لواقعة الدعوى قد استظـهر أن الطاعن الأول هو الذى قدم القطعة المستطيلة الشكل لمادة بنية اللون تشبه مادة الحشيش إلى الضابط بعد أن عرض الأخير عليهما شراءها منهما مقابل مبلغ مائة جنيه أخذه منه الطاعن الأول وأعطاه للطاعن الثانى ـ وكان ذلك منهما طواعية واختياراً ـ فإن الجريمة تكون فى حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش ويكون الدليل على ثبوت الواقعة ضدهما مستمداً من واقعة ضبط الجوهر المخدر على هذه الصورة ولم يكن وليد قبض أو تفتيش وقع عليهما ـ ولما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدى فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ـ ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها  ـ ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة وبكيفية القبض على الطاعنين وتفتيشهما وما أسفر عنه  ووثق بروايته المؤيدة بتقرير المعمل الجنائى، وكان عدم كشفه لأفراد القوة المرافقة له وحجبهم عن الشهادة وانفراده بها ، وعدم تحريزه مبلغ المائة جنيها التى تم بها الشراء ، لا يوهن من أقواله ولا يؤدى بطريق اللزوم إلى طرحها ، متى كانت المحكمة قد وثقت بها ـ كما هو الحال فى الدعوى الماثلة ـ فإن كافة ما يثيره الطاعنان من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة وفى تصديقها لأقوال الضابط وأنه اختلق حالة التلبس وما يسوقانه فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى وتقدير أدلتها تأدياً لمناقضة الصورة التى ارتسمت فى وجدانها بالدليل الصحيح وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض وإذ كان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعنين من عدم توافر هذه الحالة ومن بطلان القبض والتفتيش كاف وسائغ فى الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض 0 لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أثبت أن الطاعن الأول هو الذى قدم المخدر للضابط  طواعية واختياراً وأخذ منه المبلغ النقدى وقدره مائة جنيه أعطاه للطاعن الثانى فإن منازعة الأخير بعدم ضبطه محرزاً أو حائزاً لثمة ممنوعات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول تقدير توافر حالة التلبس وهو ما تستقل به محكمة الموضوع بلا معقب ولا تقبل إثارته أمام محكمة النقض 0لما كان ذلك ـ ولئن كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ـ وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش فإنه لا تثريب عليه إن هو عول على أقوال ضابط الواقعة ويكون منعى الطاعنين فى هذا الشأن غير قويم 0 لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعنان بشأن بطلان إقرارهما بمحضر الضبط ـ وكان الحكم فى معرض بيانه أدلة الثبوت ومؤداها لم يورد الإقرار المعزو إلى الطاعنين بمحضر الضبط ومن ثم لا جدوى من النعى على الحكم بالقصور فى الرد على الدفع ببطلان إقرار الطاعنين أمام ضابط الواقعة مادام أن البين من الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند فى الإدانة إلى دليل مستمد من إقرار الطاعنين المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاءه على أدلة أخرى ليس من بينها ذلك الإقرار فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد يكون فى غير محله 0 لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائى فى جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته فى حكمها كافياً فى الدلالة على علم الطاعن بأن ما يحرزه أو يحوزه مخدر ـ وإذ كان ذلك ـ وكان البين من محضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن الثانى أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم وكان ما أورده الحكم المطعون فيه فى مدوناته كافياً فى الدلالة على حيازة الطاعن الثانى للمخدر وعلمه بكنهه فإن ما ينعاه الطاعن الثانى فى هذا الخصــوص لا يكون مقبولاً 0 لما كان ذلك ـ وكان الدفع بنفى التهمة وعدم معقولية تصوير الواقعة من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاءاً بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن إليها بما يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها 0 لما كان ذلك ـ وقد جاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل أنها محصتها التمحيص الكافى والمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاًُ يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ـ كما هو الحال فى الدعوى الراهنة ـ فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون كما جرى نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ـ لما كان ذلك ـ وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى أقوال شاهد الإثبات وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوى فى بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التى اقتنعت بها المحكمة واستقرت فى وجدانها فإنه ينحسر عنه دعوى القصور فى التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن  الثانى فى شأن استناد الحكم فى الإدانة إلى أدلة غير مقبولة ولم يبين مؤداها يكون فى غير محله 0 هذا إلى أن النعى على الحكم بتناقض أسبابه واضطرابه قد جاء مرسلاً ومجهلاً ومن ثم لا يلتفت إليه فإن ما يثيره الطاعن الثانى فى هذا الصدد يكون غير سديد 0 لما كان ذلك ـ وكان ما يثيره الطاعنان بشأن عقد المحكمة عزمها على إدانتهما بدلالة التفات الحكم عن إنكارها وردوده المقتضبة على دفاعهما ودفوعهما فمردود عليه بأن الرغبة فى الإدانة من المسائل الداخلية التى تقوم فى نفس القاضى وتتعلق بشخصه وضميره وقد ترك المشرع أمر تقديرها لتقدير القاضى وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه وذلك كله لا يحول بينه وبين نظر الدعوى ما دام أنه قد رأى أن تلك الرغبة لم تقوم فى نفسه كما هو الحال فى الدعوى الراهنة فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد لا يكون سديداً 0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعانى لا على الألفاظ والمبانى وكان البين من منطوق الحكم أنه وبصيغة الفرد عاقب كل طاعن من الطاعنين الاثنين بالسجن المشدد لمدة سبع سنين وتغريمه مائة ألف جنيه عما أسند إليه فإن ما يزعمه الطاعن الثانى من أن الحكم أوقع عليهما العقوبة المقيدة للحرية بصيغة الجمع بينما حكم بعقوبة الفرد يكون على غير أساس 0لما كان ذلك ، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن القانون لا يمنع أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين فى جناية واحدة مادامت ظروف الواقعة لا تؤدى إلى القول بوجود تعارض حقيقى بين مصالحهم وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين قد اقتصر على نفى التهمة عنهما وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن كلاً منهما قد ارتكب الجريمة المسندة إليه واعتبر كلاً منهما فاعلاً أصلياً لجريمته وكان القضاء بإدانة أحدهما كما يستفاد من أسباب الحكم لا يترتب عليه القضاء ببراءة الآخر وهو مناط التعارض الحقيقى المخل بحق الدفاع ومن ثم فإنه لا يعيب إجراءات المحاكمة ـ فى خصوص هذه الدعوى ـ أن تولى عن الطاعنين محام واحد ذلك بأن تعارض المصلحة الذى يوجب إفراد كل منهما بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا ينبنى على احتمال ما كان يسع كلاً منهما أن يبديه من أوجه دفاع مادام لم يبده بالفعل ومن ثم فإن مظنة الإخلال بحق الدفاع تكون منتفية ـ لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن الثانى بشأن قعود النيابة العامة عن الاستعلام من شركة المحمول عن الاتصالات المتبادلة بينه وبين الطاعن الأول لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذى جرى فى المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ـ إذ من المقرر أن تعييب التحقيق الذى لا تجريه النيابة العامة لا تأثير له على سلامة الحكم والأصل أن العبرة عند المحاكمة هى بالتحقيق الذى تجريه المحكمة بنفسها وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الثانى أو المدافع معه قد طلب إلى المحكمة استكمال ما قد يكون بالتحقيقات من نقص أو عيب كى تداركه فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هى حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشاهد فإن ما يثيره الطاعن الثانى فى هذا الشأن لا يكون سديداً. لما كان ما تقدم ـ فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهذه الأسباب
        حكمت المحكمة ـ: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

أمين الســـر                                                      نائب رئيس المحكمة 

الطعن رقم 2704 لسنة 80 ق جلسة 9 / 4 / 2012

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائـــرة الجنائيـــة
دائرة الاثنين (ب)
                                           ----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / جاب اللـه محمد           نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين / عاصم الغايـــش          ويحيى محمـــــود                                                                وأحمد عبد الــودود          وحازم بــــــدوى
                                             نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عبد الكريم
وأمين الســر السيد / حسام الدين أحمد
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة 0
فى يوم الاثنين 17 من جمادى الأولى سنة 1433 هـ الموافق 9 من أبريل سنة 2012 م
أصدرت الحكم الآتى
نظر الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2704 لسنة 80 ق 0
المرفوع من 
1ـ أحمد على عبد القادر عليــــان
2ـ محمد فودة عبد الحميد محمـــد
3ـ علاء محمد عبد العزيز مصطفــى
4ـ صابر أبو الحجاج محمود عبد الصمد
5ـ حمدى حســـن سليمــــــان                         
6ـ سعاد أحمد أحمــــد يوســـف                             محكوم عليـهم
ضــد
النيابة العامــة
" الوقائــع "
        اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين قضى ببراءتهم فى قضية الجناية رقم 1653 لسنة 2009 المرج ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 41 لسنة 2009 ) 0
ـ بوصف أنهم فى يوم 16 من سبتمبر سنة 2008 بدائرة قسم المرج ـ محافظة القاهرة .
المتهمون الستة الأول :ـ قتلوا محمد موسى عبد العاطى موسى عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض سلاحين ناريين "عدد 2 بندقية آلية "وكذا أسلحة بيضاء " عدد ثلاثة سكاكين " واستدرجته المتهمة السادسة لمنزلها وتربص له المتهمين من الأول للرابع بذات المكان وما أن ظفروا به حتى أطلق كلا من المتهمان الأول والثانى صوبه أعيرة نارية قاصدين من ذلك إزهاق عد روحه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته حال تواجد كلاً من المتهمين الثالث والرابع والسادسة بمسرح الجريمة يشدون من أزر المتهمين الأول والثالث حال حمل المتهمين الثالث والرابع سلاحين أبيضين للإجهاز على المجنى عليه فى حالة فشل المتهمان الأول والثانى وحال تواجد المتهم الخامس أسفل العقار مسرح الجريمة لتسهيل هروب المتهمين حاملاً سلاح أبيض للإجهاز على المجنى عليه فى حال فشل المتهمين سالفى الذكر من ذلك على النحو المبين بالتحقيقات  .
المتهمان الأول والثانى :ـ 1ـ أحرزا بدون ترخيص سلاحين ناريين مششخنين " عدد 2 بندقية آلية عيار 62ر7× 39 مما لا يجوز الترخيص بحيازتهما أو احرازهما .
2ـ أحرز ذخيرة " عدد 15 طلقة عيار 62ر7×39 مم مما تستخدم على السلاحين الناريين سالفى البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازهما .
3ـ اطلقا أعيرة نارية نارية داخل المدن على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهمان الثالث والرابع :ـ أحرز كلاً منهما  سلاحاً أبيض " سكين " بدون مسوغ من ضرورة حرفية أو شخصية .
المتهم الخامس :ـ أـ أحرز ذخيرة " عدد 7 طلقات عيار 62ر7×39 مم مما تستخدم على السلاحين الناريين سالفى البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها .
2ـ أحرز سلاحاً أبيض " سكين " بدون مسوغ من ضرورة حرفية أو شخصية .
المتهمة السابعة :ـ 1ـ اشتركت بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول للسادسة فى ارتكاب الجريمة محل الوصف أولاً بأن أمدت المتهمين من الأول للخامس بزمان ومكان تواجد المجنى عليه فتمت الجريمة بناءاً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
2ـ أحرزت بدون ترخيص سلاح نارى غير مششخن " فرد خرطوش " على النحو المبين بالأوراق .
المتهمة الثامنة :ـ أعانت المتهم الأول على الفرار من وجه القضاء بأن أمدته بالملابس والنقود اللازمة لقراره على النحو المبين بالتحقيقات .      
        وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة0
        والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 15 من ديسمبر سنة 2009 عملاً بالمـواد 39 ، 230 ، 231 ، 232 ، 377 /6 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرر /1 ، 26/1 ، 3 ، 5 ، 30/1 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل والبند رقم 6 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والجدول رقم 2 والبند ( ب ) من القسم الثانى من الجدول الثالث الملحق بالقانون الأول ومع أعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من الأول والثانى بالسجن المشدد لمدة خمسة عسر عاماً ـ وبمعاقبة كل من الثالث والرابع والخامس و السادسة بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات ومصادرة السلاحين الناريين والذخائر المضبوطة .
        فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 ، 28 ، 29 ، 30 من ديسمبر سنة 2009 وقدمت أربعة مذكرات بأسباب الطعن عن المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس فى 8 ، 11 ، فبراير سنة 2010 موقع عليهم من الأساتذة / رجب أبو القاسم ومحمد عبد الحميد زايد وحمدى محمد حسن وعيد هيكل المحامين .
        وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار والمرافعة والمداولة قانوناً 0
أولاً :ـ عن الطعن المقدم من كل من الطاعنين الأول والرابع والسادسة :
من حيث إن الطاعنين أحمد على عبد القادر عليان وصابر أبو الحجاج محمود عبد الصمد وسعاد أحمد أحمد يوسف ولئن قرروا بالطعن فى الحكم بطريق النقض فى الميعاد إلا أنهم لم يودعوا أسبابا ً لطعنهم ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنهم شكلاً عملاً بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شان حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
ثانياً :ـ عن الطعن المقدم من الطاعنين الثانى والثالث والخامس :
        حيث إن الطعن المقدم من كل الطاعنين محمد فودة عبد الحميد محمد وعلاء محمد عبد العزيز مصطفى وحمدى حسن سليمان قد استوفى الشكل المقرر فى القانون 0
        وحيث إن مما ينعاه الطاعنون الثلاثة ـ بمذكرات أسبابهم ـ على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز أسلحة نارية مششخنة وذخائر وإحراز أسلحة بيضاء قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، ذلك بأن ما أورده بياناً لنية القتل لا يكفى لاستظهارها والاستدلال على توافرها  فى حقهم ، هذا إلى أن المدافع عنهم تمسك ببطلان القبض عليهم لتجاوز مأمور الضبط القضائى اختصاصه المكانى إلا أن الحكم لم يرد على هذا الدفع بما يسيغ اطراحه به ، وهو ما يعيب الحكم بما يوجب نقضه .
        وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأدلتها ، تحدث عن نية القتل وتوافرها فى حق الطاعنين فى قوله : " وحيث إنه عن نية القتل وهى أمر لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه ، فقد توافرت لدى المتهمين لإعدادهم سلاحين ناريين أليين وأسلحة بيضاء وإطلاق النار عليه من السلاحين الأليين فى كافة أنحاء جسده مما أدى إلى اصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته مما لا يدع مجالاً للشك فى توافر نية إزهاق روحه لدى المتهمين وينم عن وحشية لا حدود لها وبما قاموا به عن روية وهدوء " . لما كان ذلك ، وكانت جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من ارتكابه الفعل الجنائى إزهاق روح المجنى عليه ، وهذا العنصر ذو طابع خاص ويختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم ، وهو بطبيعته أمر يبطنه الجانى ويضمره فى نفسه ، ومن ثم فإن الحكم الذى يقضى بإدانة المتهم فى هذه الجناية يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التى تكون المحكمة قد استخلصت منها أن الجانى حين ارتكب الفعل المادى المسند إليه كان فى الواقع يقصد إزهاق روح المجنى عليه ، وحتى تصلح تلك الأدلة أساساً تبنى عليه النتيجة التى يتطلب القانون تحققها يجب أن يبينها الحكم بياناً واضحاً ومرجعها إلى أصولها فى أوراق الدعوى .
ولما كان ما أورده الحكم لا يفيد سوى الحديث عن الأفعال المادية التى قارفها الطاعنون ، ذلك أن استعمال أداة قاتلة بطبيعتها وإصابة المجنى عليه فى أجزاء متفرقة من جسده تعد مقتلاً لا يكفى بذاته لثبوت نية القتل فى حق الطاعنين إذ لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بأنفسهم ، لأن تلك الإصابات قد تتحقق دون أن تتوافر نية القتل العمد لاسيما وأنهم قد نازعوا فى توافر تلك النية ، ومن ثم فإن ما ذكره الحكم يكون قاصراً فى التدليل على توافر نية القتل مما يعيبه بما يوجب نقضه .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من دفاع الطاعنين ببطلان القبض عليهم لتجاوز مأمور الضبط القضائى اختصاصه المكانى وأطرحه بقوله : " .. لما كان البين من محضر الضبط المؤرخ 20/9/2008 والمحرر بمعرفة المقدم محمود فراج أنه بناء على الإذن الصادر من النيابة العامة لضبط المتهمين حال ترددهم على دائرة قسم المـرج ،  فقام بعمل عدة أكمنة أسفرت عن ضبط المتهم الذى أرشده عن السلاح الألى المضبوط ، هذا بالإضافة إلى أنه حتى لو صح ما قرره الدفاع فى هذا الشأن فإنه لا ينال من عقيدته واستخلاصها لدفاع الدعوى ولا ينال من الأدلة التى اطمأنت إليها المحكمة " . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن أختصاص مأمورى الضبط القضائى مقصور على الجهات التى يؤدون فيها وظائفهم طبقاً للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإذا خرج المأمور عن دائرة اختصاصه فإنه يعتبر من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشارع فى المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية ، وأنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يتجاوز اختصاصه المكانى إلا لضرورة ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه ـ بحسب ما تقدم بيانه ـ لا يواجه دفاع الطاعنين فى هذا الصدد وهو دفاع جوهرى يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه بالقبول أو الرفض بأسباب سائغة إذ خلا الحكم من استظهار المكان الذى جرى فيه ضبط الطاعنين حتى يستقيم اطراح دفاعهم فى هذا الخصوص ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يبطله .         
لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنين الثانى والثالث والخامس وكذا للطاعنين الأول والرابع والسادسة الذين لم يقبل طعنهم شكلاً لوحدة لواقعة وحسن سير العدالة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
فلهذه الأسباب
        حكمت المحكمة :ـ أولاً :ـ بعدم قبول طعن الطاعنين الأول والرابع والسادسة شكـلاً . ثانياً :ـ بقبول طعن باقى الطاعنين شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى بالنسبة للطاعنين جميعا ً 0
أمين الســـر                                                 نائب رئيس المحكمة