الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 13 أبريل 2014

الطعن رقم 3718 لسنة 65 ق جلسة 9 / 3 / 2005

باسم الشعب
محكمة النقـض
الدائرة الجنائيـــــة
دائرة الأربعاء (ب)
--------

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عمار إبراهيم فـرج              نائب رئيس المحكمــة       

وعضوية السادة المستشارين / محمد عيد سالــــم              ومنصور القاضـــى

                                                        وعثمان متولــــى               ومصطفى حســــان
                                                       نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ناجى عز الدين

وأمين السر السيد / محمد أحمد عيسى

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
فى يوم الأربعاء 28 من المحرم سنة 1426 هـ الموافق 9 من مارس  سنة 2005 م  

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم 3718 لسنة 1995 وبجدول المحكمة برقـــــم 3718 لسنة 65 القضائية 0

المرفوع من

عيسى إسماعيل العيوطى
" بصفته رئيس مجلس إدارة بنك النيل "                             المدعى بالحقوق المدنية
ضــد
النيابة العامــة
حازم مصطفى منصور
محمد أبو الفتح أحمد عبد الرحيم
وديع وهبى اسحـــاق
فاروق عزيز بخيـــت
أحمد محمد صالح نــواره
صلاح محمد إبراهيم سالم
جمال سيد محمد العسال
رضا إبراهيم محمد غالب                                               المدعى عليهم مدنيـاً
" الوقائــع "
        بتاريخ 26 من يونيه سنة 1988 أصدرت النيابة العامة بعد تحقيق أجرته قراراً فى القضية رقم 780 لسنة 1985 إدارى قصر النيل بحفظ الأوراق إدارياً قبل المطعون ضدهم 0
        فطعن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا القرار أمام محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة المنعقدة فى غرفة المشورة 0
        والمحكمة المذكورة قضت فى 29 من نوفمبر سنة 1994 بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد القرار المطعون فيه 0
        فطعن الأستاذ / على نور الدين المحامى بصفته وكيلاً عن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض فى 9 من يناير سنة 1995 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه 0
        وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة 0
        من حيث إن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 إذ نصت على أن لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها الطعن أمام محكمة النقض فى الأحكام النهائيــة الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح ، وذلك فى الأحوال الآتيــــــــة (1) 000000 (2)000000 (3)00000000 فقد قصرت حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات  والجنح ، مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض ـ وهو طريق استثنائى ـ إلا فى الأحكام الصادرة فى الموضوع والتى تنتهى بها الدعوى 0 أما القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق أو بالإحالة أيا كان نوعها فإنه لا يجوز الطعن فيها بالنقض إلا بنص خاص ، وهو ما فعله الشارع عندما بين طرق الطعن فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ، برفض الاستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية فى الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، والأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة ، وذلك فى المواد 193 ، 194 ، 212 من قانون الإجراءات الجنائية ، قبل إلغائها بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 الصادر فى 4 من نوفمبر سنة 1981 والمعمول به فى الخامس من نوفمبر من ذات السنة ، والذى نصت المادة الرابعة منه على أن : " تلغى المواد من 170 إلى 196 والمادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية " 0 لما كان ذلك ، وكانت العبرة فى تحديد ما إذا كان الطعن وارداً على حكم أم قرار أم أمر متعلق بالتحقيق أو بالإحالة ، هى بحقيقة الواقعة لا بما تذكره عنه الجهة التى أصدرته ولا بما تصفه به من أوصاف ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن بوصفه مدعياً بالحقوق المدنية، قد طعن فى أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، الصادر فى 26 من يونية سنة 1988 فى مادة جناية أمام محكمة الجنايات ، فإن ما يصدر من تلك المحكمة فى هذه الحالة ، يكون فى حقيقته قراراً متعلقاً بعمل من أعمال التحقيق بمقتضى المادتين 167 ، 210 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقرار بالقانون رقم 170 لسنة 1981 سالف الذكر وليس حكماً بالمعنى القانونى الوارد فى المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وإذ كان ذلك ، وكان الأصل فى القانون أن الحكم أو القرار أو الأمر يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون السارى وقت صدوره ، أخذاً بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها وكان القرار المطعون فيه قد صدر بعد سريان القرار بالقانون 170 لسنة 1981 الذى ألغى الطعن بالنقض فى القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق ، فإن الطعن فى قرار محكمة الجنايات الصادر برفض الطعن فى أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية يكون غير جائز وهو ما يتعين القضاء به مع مصادرة الكفالة .
فلهذه الأسباب
        حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة 0

أمين الســـر                                                         رئيس الدائـــرة

الطعن رقم 7 لسنة 81 ق جلسة 8 / 2 / 2012 (تنازع)

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الأربعاء (ب)
-----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / حامد عبد اللــه          نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / عاطف عبد السميع          منصور القاضي      
مصطفى حســـان        محمد عبد الحليــم       
    نواب رئيس المحكمـة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حسن
وأمين السر السيد / كمال سالم 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0
في يوم الأربعاء 16 من ربيع الأول  سنة 1433هـ الموافق 8 من فبراير سنة 2012 م
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 7 لسنة 2011 وبجدول المحكمة برقــــم 7 لسنة 81 القضائية 0
المرفوع من
النيابة العامــة                  
ضــد
مجدي عبد الجواد محمد
 الوقائـع "
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجنحة رقم 6741 لسنة 2009 قسم الموسكى ( المقيدة برقم 2464 لسنة 2009 جنح اقتصادي القاهرة  ) 0
بأنه في يوم 7 من يوليو سنة 2008 بدائرة قسم الموسكى  ـ محافظة القاهرة ـ عرض للبيع منتجات تتخذ تصميماً صناعياً مقلداً مع علمه بذلك . وطلبت عقابه بالمواد 119 ، 122 ، 127 ، 134 بند 22 فقرة أخيرة من القانون رقم 82 لسنة 2002 . 
وأحالته إلى محكمة جنح الموسكى لمعاقبتـه طبقاً للقيد والوصف سالفى البيان .
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بجلسة 14 من سبتمبر سنة 2008 بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه والمصادرة النشر والمصاريف 0
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق المعارضة وقضى في معارضته في 1 من ديسمبر سنة 2008 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .  
فطعن المتهم على هذا الحكم بطريق الاستئناف وقضى في استئنافه في 11 من فبراير سنة 2009 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإحالة الأوراق إلى المحكمة الاقتصادية لنظرها للاختصاص .  
وقدمت الجنحة لمحكمة القاهرة الاقتصادية  للاختصاص 0
والمحكمة المذكورة قضت في 25 من نوفمبر سنة 2009 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها 0
فتقدمت النيابة العامة بطلب لمحكمة النقض لتعين المحكمة المختصة بنظر الدعوى .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة 0
        حيث إن كلاً من محكمة  جنح مستأنف جنوب القاهرة ، ومحكمة القاهرة الاقتصادية قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى , ولم تطعن النيابة العامة على الحكم الصادر منهما ، ومن ثم فقد أصبحت كلتا المحكمتين متخلية عن اختصاصها ، وهو ما يتعين معه قبول طلب النيابة العامة بتحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى 0
        وحيـث إن النيابـة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد المتهم بوصف أنه عرض للبيع منتجات تتخذ تصحيحاً صناعياً مقلداً مع علمه بذلك ومحكمة جنح الموسكى قضت غيابياً بتاريخ 14/9/2008 بتغريمه خمسة آلاف جنيه والنشر ثم عارض وبجلسة الأول من ديسمبر سنة 2008 قضت بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فاستأنف وقضت محكمة جنح مستأنف جنوب القاهرة بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاصها نوعياً بنظرها وإحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية التي قضت بتاريخ 25 من نوفمبر سنة 2009  بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى .
لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 تقضى بأن تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية ، وأن الفقرة الثالثة من المادة ذاتها قد استثنت من تطبيق حكم الفقرة الأولى " المنازعات والدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها .  لما كان ما تقدم وكانت محكمة جنح الموسكى قد أصدرت ـ في الدعوى موضوع الطلب المطروح ـ حكماً قبل تاريخ العمل بقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ـ اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2008 ـ وفقاً لحكم المادة السادسة في مواد إصداره ، ومن ثم فإن هذه الدعوى تعد بهذه المثابة من الدعاوى التي تدخل في نطاق ذلك الاستثناء الأمر الذي تقضى معه المحكمة بتعيين محكمة جنح مستأنف جنوب القاهرة ( الموسكى ) للفصل في الدعوى .   
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطلب وتعيين محكمة جنح مستأنف جنوب القاهرة " الموسكى" لنظر الدعوى . 

أمين الســـر                                                    رئيس الدائــرة

السبت، 12 أبريل 2014

الطعن 61510 لسنة 73 ق جلسة 20 /11/ 2005 مكتب فني 56 ق 95 ص 612

جلسة 20 من نوفمبر سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ مجدى الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبرى، أحمد جمال الدين عبد اللطيف، ناجى عبد العظيم وعادل الكناني نواب رئيس المحكمة.

----------------------

(95)
الطعن رقم 61510 لسنة 73 القضائية

 (1)إثبات "بوجه عام" "تسجيل المحادثات". حكم "تسبيبه " تسبيب غير معيب".
كفاية إيراد الحكم مضمون التسجيلات التي عول عليها في قضائه. عدم إيراده التسجيلات بكل فحواها. لا قصور.
 (2)
إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
النعي على الحكم عدم إيراده فحوى الأدلة المستمدة من حكم الاستجواب والقضايا المضبوطة بمسكن الطاعن الأول واستقالته وقرار قبولها. غير مقبول. ما دام أنه عول عليها كقرينة مؤيدة لأدلة الثبوت التي أوردها ولم يتخذ منها دليلاً أساسيًا على ثبوت اتهامه.
(3)
نقض "أسباب الطعن. تحديدها" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ". دفاع. الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحًا محددًا.
نعى الطاعن على الحكم التفاته عن مستنداته وأوجه دفاعه التي لم يفصح عن ماهيتها. غير مقبول
.
 (4)
إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
قرار المحكمة في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة. تحضيري. لا تتولد عنه حقوق للخصوم.
حق المحكمة في العدول عن مناقشة خبير الأصوات. ما دام أن الطاعن لم يطلب منها ذلك
.
 (5)
رشوة. عقوبة "الإعفاء منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
اقتصار الإعفاء الوارد في المادة 107 مكررًا عقوبات على الراشي والوسيط دون المرتشي.
إدانة الطاعن بوصفه مرتشيا لا وسيطًا. نعيه على الحكم عدم إعفائه من العقاب. غير سديد.
مثال
.
(6)
رشوة. قانون "تفسيره". قضاة. إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفوع "الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون". دعوى جنائية "قيود تحريكها". مجلس القضاء الأعلى "اختصاصاته".
الفقرة الرابعة من المادة 96 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1974. مفادها؟
عدم جواز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق او تحريك الدعوى الجنائية على القاضي في جناية أو جنحة قبل صدور إذن بذلك من مجلس القضاء الأعلى. أساس ذلك؟
المقصود بالقاضي وفقا لمفهوم نص الفقرة الرابعة من المادة 96 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1974؟
حصانة القضاة. مقررة للمنصب لا لشخص شاغله. زوالها بانحسار الصفة عن رجل القضاء.
إحالة الدعوى الجنائية قبل قاض من النيابة العامة إلى المحكمة بعد قبول استقالته دون إذن من مجلس القضاء الأعلى. صحيح.
مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني لعدم صدور إذن من مجلس القضاء الأعلى في جريمة رشوة
.
(7)
محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدفع بعدم الدستورية". دفوع "الدفع بعدم الدستورية". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
نص الفقرة "ب" من المادة 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979 إصدار قانون المحكمة الدستورية العليا. مفاده؟
حق المحكمة في تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية. لها مطلق التقدير في وقف نظر الدعوى المنظورة وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية. أساس ذلك؟
مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع بعدم دستورية نص المادتين 45، 91 من قانون الإجراءات الجنائية
.
 (8)
تسجيل المحادثات. دفوع "الدفع ببطلان تسجيل المحادثات". إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير الدليل. موكول إلى محكمة الموضوع.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان التسجيلات
.
 (9)
مجلس القضاء الأعلى "اختصاصاته". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إجراءات "إجراءات التحقيق". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش" "الدفع ببطلان إذن تسجيل المحادثات".
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان إذن مجلس القضاء الأعلى بالمراقبة والتسجيل والقبض والتفتيش.
 (10)
مجلس القضاء الأعلى "اختصاصاته" "قراراته". إثبات "بوجه عام". قانون "تفسيره". دفوع "الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة". إجراءات "إجراءات التحقيق". دعوى جنائية "قيود تحريكها". نيابة عامة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
صدور إذن اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة 96 من قانون السلطة القضائية. قاصر على الإجراءات الماسة بشخص القاضي أو حرمة مسكنه. لا يفيد جواز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى قبله قبل الحصول على هذا الإذن. أساس ذلك؟
نعى الطاعن الأول على الحكم خطؤه في الرد على الدفع ببطلان تحقيقات النيابة مع الطاعن الثاني وما بُنى عليها من إجراءات وأدلة لحصولها قبل صدور إذن مجلس القضاء. غير مجد. ما دام لم يدع أن الحكم استند إلى دليل مستمد منها في إدانته.
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة في جريمة رشوة.

---------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه وخلافًا لما يذهب إليه الطاعن الأول بأسباب طعنه قد أورد مضمون التسجيلات التي عول عليها في قضائه، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه، ذلك أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده التسجيلات بكل فحواها، ومن ثم تنتفى عن الحكم دعوى القصور في هذا المنحى.
2 - لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أساسية على فحوى الأدلة المستمدة من حكم الاستجواب والقضايا المضبوطة بمسكن الطاعن الأول واستقالته وقرار قبولها وإنما استندت إليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها فإنه لا جناح على الحكم إن هو لم يورد مؤدى هذه الأدلة على نحو مفصل مادام أنه قد عول على تلك القرينة تأييدًا وتعزيزًا للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها ولم يتخذ منها دليلاً أساسيًا على ثبوت الاتهام قبل الطاعن الأول ومن ثم فإن ما يثيره هذا الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل.
3 - من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحًا محددًا وكان الطاعن الأول لم يكشف بأسباب طعنه عن ماهية المستندات وأوجه الدفاع التي ساقها أمام محكمة الموضوع في دفاعه المكتوب ولم يعرض الحكم لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
4 - من المقرر أن القرار الذى تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قرارًا تحضيريًا لا تتولد عنه حقوق للخصوم حتمًا للعمل على تنفيذه صونا لهذه الحقوق، وإذ كانت المحكمة قد رأت عدم حاجة الدعوى إلى مناقشة خبير الأصوات فهذا من حقها ولا محل للنعي عليها عدم توليها إجراء هذه المناقشة مادام أن الطاعن الأول لم يطلب منها ذلك.
5 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن الثاني إعمال المادة 107 مكررًا من قانون العقوبات ورد عليه في قوله: " أنه لا محل لما يتذرع به الدفاع عن المتهم الثاني من طلب تطبيق الإعفاء المقرر بالمادة 48 عقوبات عليه لما نص عليه ذات القانون من نص خاص في مادة 107 مكرر، وارتأت المحكمة وأقامت الدليل في موضع آخر من هذا الحكم على أنه يعد مرتشيا لا وسيط وأنه لا محل لتطبيق الإعفاء الوارد بالمادة سالفة الذكر عليه "، وما ساقه الحكم فيما تقدم صحيح في القانون، ذلك أن المشرع قد منح الإعفاء الوارد في المادة 107 مكررًا من قانون العقوبات للراشي باعتباره طرفًا في الجريمة، ولكل من يصح وصفه بأنه وسيط فيها سواء كان يعمل من جانب الراشي وهو الطالب أو يعمل من جانب المرتشي وهو ما يتصور وقوعه أحيانًا دون أن يمتد الإعفاء للمرتشي، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد دلل بما أورده من أدلة سائغة على أن ما ارتكبه الطاعن الثاني يوفر في حقه جريمة الرشوة باعتباره مرتشيا وليس وسيطًا فإنه لا موجب لإعمال الإعفاء المقرر في المادة 107 مكررًا المشار إليها، ويكون منعى الطاعن الثاني في هذا الشأن غير سديد.
6 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون لعدم صدور إذن من مجلس القضاء الأعلى ورد عليه بما أورده من أن الطاعن الأول زالت عنه صفة القاضي بقبول استقالته قبل رفع الدعوى، وكانت الفقرة الرابعة من المادة 96 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 قد نصت على أنه: " وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة وبناء على طلب من النائب العام "، وقد آل اختصاص اللجنة المشار إليها بهذه الفقرة إلى مجلس القضاء الأعلى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 35 لسنة 1984 بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، وكان لفظ القاضي بالفقرة الرابعة آنفة البيان إنما ينصرف لغة ودلالة إلى من يشغل منصب القاضي بالفعل بحسبانه عضوًا في السلطة القضائية باعتبار أنها أضفت عليه حصانة خاصة مقررة لمنصبه لا لشخصه فإذا انحسرت عنه هذه الصفة أصبح شأنه شأن أى موظف زالت عنه صفة الوظيفة لأى سبب من الأسباب وبالتالي فإن لفظ القاضي لا يمكن أن ينصرف إليه، ولما كانت الدعوى الماثلة قد رفعت بعد أن زالت عن الطاعن الأول صفة القاضي بقبول استقالته فإن إحالتها من النيابة العامة إلى المحكمة دون إذن مجلس القضاء الأعلى تكون قد تمت صحيحة وفقًا للطريق الذى رسمه القانون ويكون منعى الطاعن الأول على الحكم في هذا الوجه في غير محله.
7 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم دستورية نص المادتين 45، 91 من قانون الإجراءات الجنائية ورد عليه بقوله: " لما كان من المقرر قانونًا وعلى سند من نص المادة 29/ ب من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا والذى يقرر أنه: " إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع بعدم الدستورية أمام المحاكم المختصة بنظر موضوع النزاع وأن تتبين المحكمة جدية الدفع وكونه منتجًا ولازمًا للفصل في الدعوى فإذا كان ذلك، وكان الأصل في النصوص التشريعية هو افتراض تطابقها مع أحكام الدستور أي حملها على قرينة الدستورية ويتعين بالتالي إعمالاً لهذا الافتراض وكشرط مبدئي لإنفاذ محتواه أن تكون المطاعن الموجهة إلى هذه النصوص جلية في معناها واضحة الدلالة على المقصود منها لا يحيطها التجهيل أو يكتنفها الغموض إذ يتعين على من أثار هذا الدفع أن يبين على وجه التحديد ما وقع منها منافيا لأحكام الدستور. لما كان ذلك وكان ما ينعاه الدفاع الحاضر مع المتهم الأول على نص المادتين 45، 91 أ. ج مخالفتهما لنص المادة 41 من الدستور القائم بزعم أنهما لم تتعرضا لأمر جوهري هو وجوب أن يكون إذن القبض والتفتيش أو قيد الحرية مبنيا على تحريات جدية حسبما ورد على لسان مبدى الدفع وهو على ما يبين جاء مجهلاً مشوبًا بالغموض لم يرد محددًا وقاطعًا وجليا في المقصود منه، هذا فضلاً عن أن نص المادة 45 أج المدفوع بعدم دستوريتها منبت الصلة بموضوع الدعوى إذ أنها تحظر على رجال السلطة العامة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالتالي يكون الدفع في خصوصيتها غير منتج وغير لازم للفصل في الدعوى المطروحة، كذلك فإن نص المادة 91 من ذات القانون جاء تأصيلاً وتطبيقًا وترديدًا لنص المادتين 41، 45 من الدستور وذلك في شأن الرقابة والاطلاع على المراسلات البرقية والبريدية والمحادثات التليفونية، وكفلت لصيانة حرية المواطنين عدم الاطلاع عليها إلا بناء على أمر مسبب، ولمدة محددة "ثلاثين يومًا " قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، الأمر الذى يكون معه هذا الدفع - وقد جاء مجهلاً من ناحية وغير منتج في الدعوى من ناحية أخرى ويفتقر إلى الجدية من ناحية ثالثة - خليق بالرفض ". لما كان ذلك، وكان القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا قد نص في المادة 29 منه على أن: " تتولى هذه المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي.....(ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادًا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن "، ويبين من هذا النص أنه يتسق مع القاعدة المقررة في المادة 16 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية المعدل، ومفادها أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازي لها ومتروك لمطلق تقديرها، وهو المعنى الذى كان يؤكده القانون 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا والقانون رقم 66 لسنة 1970 بإصدار قانون الإجراءات والرسوم أمامها قبل إلغائهما بالقانون رقم 48 لسنة 1979 لما كان ذلك وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة رأت للأسباب السائغة المار بيانها وفى حدود سلطتها التقديرية عدم جدية الدفع بعدم الدستورية، فإنه لا تثريب عليها إن هي استمرت في نظر الدعوى المطروحة عليها دون أن تمنح مبديه أجلاً لرفع الدعوى بعدم الدستورية ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الصدد يكون على غير أساس.
8 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية ورد عليه بقوله: " الدفع الأخير بطلان الدليل المستمد من تسجيل المحادثات لما أصاب تقرير التفريغ من عوار تمثل في الإشارة إلى وجود عبارات غير مفهومة وأخرى غير واضحة وذلك دفع في غير محله ذلك أن إثبات الخبير في محاضر تفريغ التسجيلات لوجود عبارات بالحوار غير واضحة هو تقرير لواقع في بعض جمل هذا الحوار لا دخل للخبير أو تقريره فيه الذى نقل بأمانة عن هذه التسجيلات، كما وأنه من ناحية أخرى فإن المحكمة عندما أوردت هذه التسجيلات وما حوت من حوارات ضمن أدلة الثبوت التي ركنت إليها عقيدتها استخلصت منها عبارات جلية واضحة تتطابق مع باقي أدلة الثبوت التي عولت عليها بحيث كانت العبارات التي استخلصتها فيها الكفاية لتستمد منها المحكمة مصدرًا من مصادر تكوين عقيدتها في الدعوى وبذا يضحى هذا الدفع مرفوضًا "، وهو من الحكم رد سائغ وكاف، لما هو مقرر من أن تقدير الدليل موكولاً إلى محكمة الموضوع، ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول بصدد الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية يتمخض جدلاً موضوعيًا في وقائع الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
9 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن مجلس القضاء الأعلى بالمراقبة والتسجيل والقبض والتفتيش لافتقاره لدعامات جدية تحمله، ورد عليه بقوله: " الدفع الرابع ببطلان الإذن الصادر من مجلس القضاء الأعلى بالمراقبة والتسجيل والقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات الصادر ابتناء عليها وهو دفع ليس أحسن حظًا من سابقيه وآية ذلك أن من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر أو الإذن بالقبض والتفتيش والمراقبة والتسجيل هو من المسائل الموضوعية التي يوكل أمرها إلى سلطة التحقيق أو الجهة المنوط بها قانونًا إصدار الإذن تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن إذن مجلس القضاء المؤرخ... لم يصدر استنادًا إلى ما تضمنته تحريات مباحث الأموال العامة فقط بل أيضًا إلى ما تضمنته الأوراق من إجراءات التحقيق التي باشرتها النيابة العامة وما حوته من إجراءات المراقبة والقبض والاستجواب التي تمت حيال المتهم الثاني واعترافه بالسعي لدى شاهد الإثبات الأول بتكليف من المتهم الأول بطلب وأخذ مبلغ الرشوة لقاء إصدار الحكم له بطلباته في دعوى التعويض المرفوعة منه مما أسفرت عنه تلك التحريات وهذه التحقيقات يعد كافيًا لاستصدار الإذن بالمراقبة والتسجيل والقبض والتفتيش والتحقيق حيال المتهم الأول والمحكمة توافق الجهة التي أصدرته على جدية وكفاية مسوغات إصداره "، وذلك من الحكم رد سائغ وكاف، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون على صواب فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان الإذن لعدم ابتنائه على دعامات جدية ويكون نعى الطاعن الأول في هذا الوجه في غير محله.
10 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة وما بنى عليها من إجراءات وما تولد عنها من أدلة لحصولها قبل صدور إذن من مجلس القضاء الأعلى واطرحه في قوله: "وهذا الدفع مردود ذلك أنه من المقرر قانونًا وفقًا لنص المادة المشار إليها يقصد المادة 96 من قانون السلطة القضائية رقم 46 سنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 سنة 1984 - أنه في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي وحبسه احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة المنصوص عليها في المادة 94 من ذات القانون وأضحى الاختصاص معقود لمجلس القضاء الأعلى بموجب التعديل الصادر بالقانون رقم 35 سنة 1984 فيلزم الإذن فقط لاتخاذ الإجراءات الماسة بشخص المتهم (القاضي) بما فيها حرمة المسكن فلا يجوز القبض عليه أو تفتيش شخصه ومسكنه أو استجوابه أو حبسه احتياطيا قبل الحصول على الإذن بذلك أما الإجراءات الأخرى غير الماسة بشخصه وبحرمة مسكنه فيجوز اتخاذها قبل الإذن دون أن يترتب على ذلك بطلان إذ إن الحظر قاصر على القبض والحبس وما في حكمهما من إجراءات، وغنى عن البيان أنه لا مجال في تلك الحالة تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية والتى تستلزم الإذن لرفع الدعوى العمومية فلا يجوز بموجبها اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى قبل الحصول على هذا الإذن فنص المادة 96 هو الواجب التطبيق باعتباره نصًا خاصًا يقيد الحكم الوارد بنص المادة 9/ 2 أ. ج بوصفها نصًا عامًا فإذا كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن كافة الإجراءات التي بوشرت في الدعوى قبل المتهم الأول لم تتخذ إلا بعد صدور إذن مجلس القضاء الأعلى بتاريخ..... وحسبما يتطلبه القانون ومن ثم يضحى الدفع لا سند له من الواقع والقانون جدير بالرفض...."، لما كان ذلك، ولئن كان الحكم المطعون فيه قد جانبه الصواب حينما استبعد إعمال حكم الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية وقصر الحظر على الإجراءات التي تمس شخص القاضي أو حرمة مسكنه ذلك أن نص المادة 96 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية لا يفيد تخصيص عموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية بقصر قيد الإذن على الإجراءات الجنائية الواردة بالمادة 96 إذ أن المشرع قصد بما نص عليه في الفقرة الأولى من المادة 96 سالفة الذكر من عدم جواز القبض على القاضي أو حبسه احتياطيا وكلا الإجراءين من إجراءات التحقيق وأخطرها وما نص عليه في فقرتها الأخيرة من عدم جواز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى التأكيد على عدم جواز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى عليه أما ما عدا ذلك من الإجراءات الغير ماسة بشخص القاضي فيظل محكومًا بعموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية فلا يجوز اتخاذها إلا بعد صدور الإذن بها من اللجنة المختصة، والقول بغير ذلك يؤدى إلى ضياع الغاية التي تغياها الشارع من قيد الإذن وهى حماية شخص القاضي والهيئة التي ينتسب إليها لما في اتخاذ إجراءات التحقيق المتعلقة باتهام يدور حول القاضي في غيبة من جهة الاختصاص من مساس بشخص القاضي واستقلال الهيئة التي ينتسب إليها. كما أن عدم النص صراحة في المادة 96 سالفة البيان على عدم جواز اتخاذ الإجراءات الغير ماسة بشخص القاضي دون إذن اللجنة يعنى أن المشرع المصري لم يرد الخروج على الحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية. غير أنه لما كان البين من المفردات المضمومة أن تحقيقات النيابة العامة التي تمت قبل صدور إذن مجلس القضاء الأعلى تتعلق بالاتهام المسند إلى الطاعن الثاني وحده وكان الطاعن الأول لا يدعى أن تلك التحقيقات أسفرت عن دليل استند إليه الحكم في قضائه بإدانته ومن ثم فلا جدوى مما يثيره الطاعن الأول نعيا على الحكم من خطأ في الرد على الدفع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: المتهم الأول: بصفته موظفًا عموميًا رئيس محكمة من الفئة " أ " ورئيس الدائرة.... بمحكمة.... الابتدائية طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من..... بوساطة المتهم الثاني مبلغ خمسين ألف جنيه أخذ منها بوساطة الأخير مبلغ أربعين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إصداره حكمًا لصالحه في القضية التي ينظرها رقم..... لسنة..... مدني كلي..... بإلزام خصمه في الدعوى أن يؤدى إليه تعويضًا قدره ثلاثمائة ألف جنيه. المتهم الثاني: توسط في جريمة الرشوة موضوع التهمة السابقة على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالتهما إلى محكمة جنايات....... لمعاقبتهما طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمواد 103، 104، 107 مكررًا من قانون العقوبات ونص المادة 304/ 2 أ.ج وإعمال المادة 17 من قانون العقوبات. أولاً: بمعاقبة...... بالسجن المشدد لمدة ست سنوات عما أسند إليه. ثانيًا: بمعاقبة.... بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليه وبتغريمهما ألفى جنيه.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الرشوة قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه لم يورد مضمون الأدلة المستمدة من التسجيلات وحكم الاستجواب والقضايا المضبوطة بمسكن الطاعن الأول واستقالته وقرار قبولها في بيان كاف، ولم يعرض للمستندات المقدمة من الطاعن الأول ويورد مضمونها ولم يرد على دفاعه الموضوعي المكتوب، ولم يبين العلة من عدول المحكمة عن مناقشة خبير الأصوات رغم إعلانه كطلبها وحضوره بجلسة المحاكمة، ورد على دفاع الطاعن الثاني بتمتعه بالإعفاء من العقاب عملاً بنص المادة 107 مكررًا من قانون العقوبات، وعلى ما دفع به الطاعن الأول من عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون لعدم صدور إذن من مجلس القضاء الأعلى، وعدم دستورية نص المادتين 45، 91 من قانون الإجراءات الجنائية، وبطلان الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية، وبطلان إذن مجلس القضاء الأعلى بالمراقبة والتسجيل والقبض والتفتيش لافتقاره إلى دعامات جدية تحمله، وبطلان تحقيقات النيابة العامة وما بُنى عليها من إجراءات وما تولد عنها من أدلة لحصولها قبل صدور إذن من مجلس القضاء الأعلى بما لا يسوغ ولا يصلح ردًا ويخالف صحيح القانون، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه وخلافًا لما يذهب إليه الطاعن الأول بأسباب طعنه قد أورد مضمون التسجيلات التي عول عليها في قضائه، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه، ذلك أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده التسجيلات بكل فحواها، ومن ثم تنتفى عن الحكم دعوى القصور في هذا المنحى، لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أساسية على فحوى الأدلة المستمدة من حكم الاستجواب والقضايا المضبوطة بمسكن الطاعن الأول واستقالته وقرار قبولها وإنما استندت إليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التى أوردتها فإنه لا جناح على الحكم إن هو لم يورد مؤدى هذه الأدلة على نحو مفصل مادام أنه قد عول على تلك القرينة تأييدًا وتعزيزًا للأدلة الأخرى التى اعتمد عليها ولم يتخذ منها دليلاً أساسيًا على ثبوت الاتهام قبل الطاعن الأول ومن ثم فإن ما يثيره هذا الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل، لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحًا محددًا وكان الطاعن الأول لم يكشف بأسباب طعنه عن ماهية المستندات وأوجه الدفاع التي ساقها أمام محكمة الموضوع في دفاعه المكتوب ولم يعرض الحكم لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القرار الذى تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قرارًا تحضيريًا لا تتولد عنه حقوق للخصوم حتمًا للعمل على تنفيذه صونا لهذه الحقوق، وإذ كانت المحكمة قد رأت عدم حاجة الدعوى إلى مناقشة خبير الأصوات فهذا من حقها ولا محل للنعي عليها عدم توليها إجراء هذه المناقشة مادام أن الطاعن الأول لم يطلب منها ذلك، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن الثاني إعمال المادة 107 مكررًا من قانون العقوبات ورد عليه في قوله: " أنه لا محل لما يتذرع به الدفاع عن المتهم الثاني من طلب تطبيق الإعفاء المقرر بالمادة 48 عقوبات عليه لما نص عليه ذات القانون من نص خاص في مادة 107 مكرر، وارتأت المحكمة وأقامت الدليل في موضع آخر من هذا الحكم على أنه يعد مرتشيا لا وسيط وأنه لا محل لتطبيق الإعفاء الوارد بالمادة سالفة الذكر عليه "، وما ساقه الحكم فيما تقدم صحيح في القانون، ذلك أن المشرع قد منح الإعفاء الوارد في المادة 107 مكررًا من قانون العقوبات للراشي باعتباره طرفًا في الجريمة، ولكل من يصح وصفه بأنه وسيط فيها سواء كان يعمل من جانب الراشي وهو الطالب أو يعمل من جانب المرتشي وهو ما يتصور وقوعه أحيانًا دون أن يمتد الإعفاء للمرتشي، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد دلل بما أورده من أدلة سائغة على أن ما ارتكبه الطاعن الثاني يوفر في حقه جريمة الرشوة باعتباره مرتشيا وليس وسيطًا فإنه لا موجب لإعمال الإعفاء المقرر في المادة 107 مكررًا المشار إليها، ويكون منعى الطاعن الثاني في هذا الشأن غير سديد، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون لعدم صدور إذن من مجلس القضاء الأعلى ورد عليه بما أورده من أن الطاعن الأول زالت عنه صفة القاضي بقبول استقالته قبل رفع الدعوى، وكانت الفقرة الرابعة من المادة 96 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 قد نصت على أنه: " وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة وبناء على طلب من النائب العام "، وقد آل اختصاص اللجنة المشار إليها بهذه الفقرة إلى مجلس القضاء الأعلى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 35 لسنة 1984 بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، وكان لفظ القاضي بالفقرة الرابعة آنفة البيان إنما ينصرف لغة ودلالة إلى من يشغل منصب القاضي بالفعل بحسبانه عضوًا في السلطة القضائية باعتبار أنها أضفت عليه حصانة خاصة مقررة لمنصبه لا لشخصه فإذا انحسرت عنه هذه الصفة أصبح شأنه شأن أى موظف زالت عنه صفة الوظيفة لأى سبب من الأسباب وبالتالي فإن لفظ القاضي لا يمكن أن ينصرف إليه، ولما كانت الدعوى الماثلة قد رفعت بعد أن زالت عن الطاعن الأول صفة القاضي بقبول استقالته فإن إحالتها من النيابة العامة إلى المحكمة دون إذن مجلس القضاء الأعلى تكون قد تمت صحيحة وفقًا للطريق الذى رسمه القانون ويكون منعى الطاعن الأول على الحكم في هذا الوجه في غير محله، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم دستورية نص المادتين 45، 91 من قانون الإجراءات الجنائية ورد عليه بقوله: " لما كان من المقرر قانونًا وعلى سند من نص المادة 29/ ب من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا والذى يقرر أنه: " إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع بعدم الدستورية أمام المحاكم المختصة بنظر موضوع النزاع وأن تتبين المحكمة جدية الدفع وكونه منتجًا ولازمًا للفصل في الدعوى فإذا كان ذلك، وكان الأصل في النصوص التشريعية هو افتراض تطابقها مع أحكام الدستور أي حملها على قرينة الدستورية ويتعين بالتالي إعمالاً لهذا الافتراض وكشرط مبدئي لإنفاذ محتواه أن تكون المطاعن الموجهة إلى هذه النصوص جلية في معناها واضحة الدلالة على المقصود منها لا يحيطها التجهيل أو يكتنفها الغموض إذ يتعين على من أثار هذا الدفع أن يبين على وجه التحديد ما وقع منها منافيا لأحكام الدستور. لما كان ذلك وكان ما ينعاه الدفاع الحاضر مع المتهم الأول على نص المادتين 45، 91 أ. ج مخالفتهما لنص المادة 41 من الدستور القائم بزعم أنهما لم تتعرضا لأمر جوهري هو وجوب أن يكون إذن القبض والتفتيش أو قيد الحرية مبنيا على تحريات جدية حسبما ورد على لسان مبدى الدفع وهو على ما يبين جاء مجهلاً مشوبًا بالغموض لم يرد محددًا وقاطعًا وجليا في المقصود منه، هذا فضلاً عن أن نص المادة 45 أج المدفوع بعدم دستوريتها منبت الصلة بموضوع الدعوى إذ أنها تحظر على رجال السلطة العامة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالتالي يكون الدفع في خصوصيتها غير منتج وغير لازم للفصل في الدعوى المطروحة، كذلك فإن نص المادة 91 من ذات القانون جاء تأصيلاً وتطبيقًا وترديدًا لنص المادتين 41، 45 من الدستور وذلك في شأن الرقابة والاطلاع على المراسلات البرقية والبريدية والمحادثات التليفونية، وكفلت لصيانة حرية المواطنين عدم الاطلاع عليها إلا بناء على أمر مسبب، ولمدة محددة " ثلاثين يومًا " قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، الأمر الذى يكون معه هذا الدفع - وقد جاء مجهلاً من ناحية وغير منتج في الدعوى من ناحية أخرى ويفتقر إلى الجدية من ناحية ثالثة - خليق بالرفض ". لما كان ذلك، وكان القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا قد نص في المادة 29 منه على أن: " تتولى هذه المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي..... (ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادًا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن "، ويبين من هذا النص أنه يتسق مع القاعدة المقررة في المادة 16 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية المعدل، ومفادها أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازي لها ومتروك لمطلق تقديرها، وهو المعنى الذي كان يؤكده القانون 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا والقانون رقم 66 لسنة 1970 بإصدار قانون الإجراءات والرسوم أمامها قبل إلغائهما بالقانون رقم 48 لسنة 1979 لما كان ذلك وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة رأت للأسباب السائغة المار بيانها وفى حدود سلطتها التقديرية عدم جدية الدفع بعدم الدستورية، فإنه لا تثريب عليها إن هي استمرت في نظر الدعوى المطروحة عليها دون أن تمنح مبديه أجلاً لرفع الدعوى بعدم الدستورية ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الصدد يكون على غير أساس، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية ورد عليه بقوله: " الدفع الأخير بطلان الدليل المستمد من تسجيل المحادثات لما أصاب تقرير التفريغ من عوار تمثل في الإشارة إلى وجود عبارات غير مفهومة وأخرى غير واضحة وذلك دفع في غير محله ذلك أن إثبات الخبير في محاضر تفريغ التسجيلات لوجود عبارات بالحوار غير واضحة هو تقرير لواقع في بعض جمل هذا الحوار لا دخل للخبير أو تقريره فيه الذى نقل بأمانة عن هذه التسجيلات، كما وأنه من ناحية أخرى فإن المحكمة عندما أوردت هذه التسجيلات وما حوت من حوارات ضمن أدلة الثبوت التي ركنت إليها عقيدتها استخلصت منها عبارات جلية واضحة تتطابق مع باقي أدلة الثبوت التي عولت عليها بحيث كانت العبارات التي استخلصتها فيها الكفاية لتستمد منها المحكمة مصدرًا من مصادر تكوين عقيدتها في الدعوى وبذا يضحى هذا الدفع مرفوضًا "، وهو من الحكم رد سائغ وكاف، لما هو مقرر من أن تقدير الدليل موكولاً إلى محكمة الموضوع، ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول بصدد الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية يتمخض جدلاً موضوعيًا في وقائع الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن مجلس القضاء الأعلى بالمراقبة والتسجيل والقبض والتفتيش لافتقاره لدعامات جدية تحمله، ورد عليه بقوله: " الدفع الرابع ببطلان الإذن الصادر من مجلس القضاء الأعلى بالمراقبة والتسجيل والقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات الصادر ابتناء عليها وهو دفع ليس أحسن حظًا من سابقيه وآية ذلك أن من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر أو الإذن بالقبض والتفتيش والمراقبة والتسجيل هو من المسائل الموضوعية التي يوكل أمرها إلى سلطة التحقيق أو الجهة المنوط بها قانونًا إصدار الإذن تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن إذن مجلس القضاء المؤرخ... لم يصدر استنادًا إلى ما تضمنته تحريات مباحث الأموال العامة فقط بل أيضًا إلى ما تضمنته الأوراق من إجراءات التحقيق التي باشرتها النيابة العامة وما حوته من إجراءات المراقبة والقبض والاستجواب التي تمت حيال المتهم الثاني واعترافه بالسعي لدى شاهد الإثبات الأول بتكليف من المتهم الأول بطلب وأخذ مبلغ الرشوة لقاء إصدار الحكم له بطلباته في دعوى التعويض المرفوعة منه مما أسفرت عنه تلك التحريات وهذه التحقيقات يعد كافيًا لاستصدار الإذن بالمراقبة والتسجيل والقبض والتفتيش والتحقيق حيال المتهم الأول والمحكمة توافق الجهة التي أصدرته على جدية وكفاية مسوغات إصداره "، وذلك من الحكم رد سائغ وكاف، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون على صواب فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان الإذن لعدم ابتنائه على دعامات جدية ويكون نعى الطاعن الأول في هذا الوجه في غير محله، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة وما بنى عليها من إجراءات وما تولد عنها من أدلة لحصولها قبل صدور إذن من مجلس القضاء الأعلى واطرحه في قوله: "وهذا الدفع مردود ذلك أنه من المقرر قانونًا وفقًا لنص المادة المشار إليها يقصد المادة 96 من قانون السلطة القضائية رقم 46 سنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 سنة 1984 - أنه في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي وحبسه احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة المنصوص عليها في المادة 94 من ذات القانون وأضحى الاختصاص معقود لمجلس القضاء الأعلى بموجب التعديل الصادر بالقانون رقم 35 سنة 1984 فيلزم الإذن فقط لاتخاذ الإجراءات الماسة بشخص المتهم (القاضي) بما فيها حرمة المسكن فلا يجوز القبض عليه أو تفتيش شخصه ومسكنه أو استجوابه أو حبسه احتياطيا قبل الحصول على الإذن بذلك أما الإجراءات الأخرى غير الماسة بشخصه وبحرمة مسكنه فيجوز اتخاذها قبل الإذن دون أن يترتب على ذلك بطلان إذ إن الحظر قاصر على القبض والحبس وما في حكمهما من إجراءات، وغنى عن البيان أنه لا مجال في تلك الحالة تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية والتي تستلزم الإذن لرفع الدعوى العمومية فلا يجوز بموجبها اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى قبل الحصول على هذا الإذن فنص المادة 96 هو الواجب التطبيق باعتباره نصًا خاصًا يقيد الحكم الوارد بنص المادة 9/ 2 أ. ج بوصفها نصًا عامًا فإذا كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن كافة الإجراءات التي بوشرت في الدعوى قبل المتهم الأول لم تتخذ إلا بعد صدور إذن مجلس القضاء الأعلى بتاريخ..... وحسبما يتطلبه القانون ومن ثم يضحى الدفع لا سند له من الواقع والقانون جدير بالرفض...."، لما كان ذلك، ولئن كان الحكم المطعون فيه قد جانبه الصواب حينما استبعد إعمال حكم الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية وقصر الحظر على الإجراءات التي تمس شخص القاضي أو حرمة مسكنه ذلك أن نص المادة 96 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية لا يفيد تخصيص عموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية بقصر قيد الإذن على الإجراءات الجنائية الواردة بالمادة 96 إذ أن المشرع قصد بما نص عليه في الفقرة الأولى من المادة 96 سالفة الذكر من عدم جواز القبض على القاضي أو حبسه احتياطيا وكلا الإجراءين من إجراءات التحقيق وأخطرها وما نص عليه في فقرتها الأخيرة من عدم جواز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى التأكيد على عدم جواز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى عليه أما ما عدا ذلك من الإجراءات الغير ماسة بشخص القاضي فيظل محكومًا بعموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية فلا يجوز اتخاذها إلا بعد صدور الإذن بها من اللجنة المختصة، والقول بغير ذلك يؤدى إلى ضياع الغاية التي تغياها الشارع من قيد الإذن وهى حماية شخص القاضي والهيئة التي ينتسب إليها لما في اتخاذ إجراءات التحقيق المتعلقة باتهام يدور حول القاضي في غيبة من جهة الاختصاص من مساس بشخص القاضي واستقلال الهيئة التي ينتسب إليها. كما أن عدم النص صراحة في المادة 96 سالفة البيان على عدم جواز اتخاذ الإجراءات الغير ماسة بشخص القاضي دون إذن اللجنة يعنى أن المشرع المصري لم يرد الخروج على الحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية. غير أنه لما كان البين من المفردات المضمومة أن تحقيقات النيابة العامة التي تمت قبل صدور إذن مجلس القضاء الأعلى تتعلق بالاتهام المسند إلى الطاعن الثاني وحده وكان الطاعن الأول لا يدعى أن تلك التحقيقات أسفرت عن دليل استند إليه الحكم في قضائه بإدانته ومن ثم فلا جدوى مما يثيره الطاعن الأول نعيا على الحكم من خطأ في الرد على الدفع، لما كان ما تقدم فإن الطعنين يكونا على غير أساس متعينًا رفضهما موضوعًا.

(الطعن 14242 لسنة 66 ق جلسة 19 /11/ 2005 س 56 ق 94 ص 608)

برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / وجيه أديب ، حمدى أبو الخير ، رفعت طلبة نواب رئيس المحكمة ومحمود خضر .
------------
نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " . قانون " تفسيره " . محكمة النقض " سلطتها فى نظر الطعن " . محكمة أمن الدولة .
الطعن بالنقض . قصره على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح . المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .
إلغاء نائب الحاكم العسكرى للحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ . مؤداه : خلو الأوراق من حكم صادر من محكمة معينة وقوفاً على مدى جواز الطعن فيه بالنقض من عدمه .  أثر ذلك : القضاء بعدم قبول الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أحالت الدعوى إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ لمحاكمة المحكوم عليه الطاعن وآخرين عن جرائم التجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والإتلاف العمد وبتاريخ ... قضت تلك المحكمة بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً فطعن المحكوم عليه بطريق النقض . لما كان ذلك , وكان البين من نسخة الحكم الأصلية أنه تذيل بما يفيد إلغاء الحكم المطعون فيه وإحالة الأوراق للنيابة العامة لإتخاذ شئونها فيها من نائب الحاكم العسكرى . لما كان ذلك ، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت طرق  الطعن فى الأحكام فنصت على أن " لكل من النيابة العامة و المحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المالية والمدعى بها الطعن أمام محكمة النقض فى الأحكام الانتهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح " ومفاد ذلك أنه يفترض الطعن بالنقض اتجاهه إلى حكم صادر عن القضاء الجنائى العادى أى يتعين أن يكون موضوع الطعن بالنقض حكماً ويتصل هذا الشرط بوظيفة محكمة النقض باعتبارها قمة هذا القضاء والهيئة المنوطة بها رقابة التزامه بالقانون . لما كان ذلك , و كان البين مما سلف أن الحكم المطعون فيه قد أُلغى من نائب الحاكم العسكرى وهو الجهة المختصة بالتصديق على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة العليا طوارئ  فإن الطعن الماثل للمحكوم عليه فى هذا الحكم الأخير قد أضحى بذلك عديم الجدوى لأن موضوع الطعن بالنقض أصبح وارد على غير محل إذ لا يوجد حكماً يمكن توجيه الطعن بالنقض إليه بما يتعين رفض الطعن وليس بعدم جوازه كما ذهبت نيابة النقض فى مذكرتها لأن إلغاء الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ أدى إلى خلو الأوراق من صدور حكم صادر من محكمة معينة حتى يمكن الوقوف على مدى انتماء هذه المحكمة إلى القضاء الجنائى العادى وخضوع الأحكام التى تصدرها لرقابة محكمة النقض كى تثار مسألة جواز هذا الطعن بالنقض من عدمه ، فإلغاء الحكم السالف أعاد الطاعن إلى ما كان عليه قبل المحاكمة أى أنه أصبح لم يحاكم أو يحكم عليه ولذلك فإن الدعوى الجنائية ما زالت باقية لم يفصل فيها بعد وهى معادة إلى النيابة العامة مرة أخرى لاتخاذ شئونها فيها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

          اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم وآخر سبق الحكم عليه : المتهمون جميعاً : اشتركوا وآخر متوفى مع مجهولين فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه إرتكاب جرائم الاعتداء على النفس والمال مستعملين فى ذلك القوة والعنف حال كون بعضهم حاملين أسلحة وآلات من شأنها إحداث الموت إذا استعملت بصفة أسلحة فوقعت تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم الآتية : قتلوا عمداً مع سبق الإصرار .... بأن بيتوا النية على قتل إبنه أو أيا من أفراد عائلته فتوجهوا إلى المكان الذى أيقنوا سلفاً تواجدهم فيه وما إن ظفروا بالمجنى عليه حتى انهالوا عليه بما يحملونه من آلات وأسلحة فأصابه المتهم الثالث فى رأسه بسنجة يحملها قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به
الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هى أنهم فى ذات الزمان والمكان وهم جماعة أتلفوا بالقوة الإجبارية الكشك والبضائع المملوكة للمجنى عليه سالف الذكر الأمر المنطبق عليه المادة 366 من قانون العقوبات . و أحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمحاكمتهم طبقاً للقيد و الوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمواد 230 ، 231 ، 234/2 ، 366 من قانون العقوبات مع إعمال المواد 17 ، 30 ، 32 من القانون نفسه أولاً: بإنقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهمين .... و .... لوفاة كل منهما إلى رحمة الله . ثانياً : حضورياً بالنسبة للمتهم .... وغيابياً بالنسبة للمتهم .... بمعاقبة كل منهما بالأشغال الشاقة مدة خمسة عشر عاماً عما أسند إلى كل منهما من اتهام وبمصادرة السلاح المضبوط .
  فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

        من حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أحالت الدعوى إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ لمحاكمة المحكوم عليه الطاعن وآخرين عن جرائم التجمهر    والقتل العمد مع سبق الإصرار والإتلاف العمد وبتاريخ .... قضت تلك المحكمة بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً فطعن المحكوم عليه بطريق النقض . لما كان ذلك , وكان البين من نسخة الحكم الأصلية أنه تذيل بما يفيد إلغاء الحكم المطعون فيه وإحالة الأوراق للنيابة العامة لإتخاذ شئونها فيها من نائب الحاكم العسكرى . لما كان ذلك ، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت طرق الطعن فى الأحكام فنصت على أن " لكل من النيابة العامة و المحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المالية والمدعى بها الطعن أمام محكمة النقض فى الأحكام الانتهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح " ومفاد ذلك أنه يفترض الطعن بالنقض اتجاهه إلى حكم صادر عن القضاء الجنائى العادى أى يتعين أن يكون موضوع الطعن بالنقض حكماً ويتصل هذا الشرط بوظيفة محكمة النقض باعتبارها قمة هذا القضاء والهيئة المنوطة بها رقابة التزامه بالقانون . لما كان ذلك , و كان البين مما سلف أن الحكم المطعون فيه قد أُلغى من نائب الحاكم العسكرى وهو الجهة المختصة بالتصديق على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة العليا  طوارئ  فإن الطعن الماثل للمحكوم عليه فى هذا الحكم الأخير قد أضحى بذلك عديم الجدوى لأن موضوع الطعن بالنقض أصبح وارد على غير محل إذ لا يوجد حكماً يمكن توجيه الطعن بالنقض إليه بما يتعين رفض الطعن وليس بعدم جوازه كما ذهبت نيابة النقض فى مذكرتها لأن إلغاء الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ أدى إلى خلو الأوراق من صدور حكم صادر من محكمة معينة حتى يمكن الوقوف على مدى انتماء هذه المحكمة إلى القضاء الجنائى العادى وخضوع الأحكام التى تصدرها لرقابة محكمة النقض كى تثار مسألة جواز هذا الطعن بالنقض من عدمه ، فإلغاء الحكم السالف أعاد الطاعن إلى ما كان عليه قبل المحاكمة أى أنه أصبح لم يحاكم أو يحكم عليه ولذلك فإن الدعوى الجنائية ما زالت باقية لم يفصل فيها بعد وهى معادة إلى النيابة العامة مرة أخرى لاتخاذ شئونها فيها .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ