الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 15 فبراير 2014

الطعن 19012 لسنة 66 ق جلسة 20 /3/ 2005 مكتب فني 56 ق 32 ص 211

جلسة 20 من مارس سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عادل الشوربجي ، أنس عمارة ، حسين الصعيدي  وعاصم عبد الجبار نواب رئيس المحكمة .
---------------
(32)
الطعن 19012 لسنة 66 ق
(1) حكم " بيانات الديباجة " " بطلانه " . بطلان . محضر الجلسة . نقض " الصفة في الطعن " " المصلحة في الطعن " .
ورقة الحكم من الاوراق الرسمية . وجوب حملها تاريخ إصداره وإلا بطلت وبطل الحكم حتماً . علة ذلك ؟
خلو الحكم الابتدائي من بيان تاريخ اصداره . يبطله . استطالة البطلان إلى الحكم الاستنئافي الذي أخذ بأسباب الحكم ولم ينشئ لقضائه أسباباً جديدة قائمة بذاتها . لا يغير من ذلك اشتمال محضر الجلسة على هذا البيان . لذوي الشأن التمسك بهذا البطلان أمام محكمة النقض عند ايداع الاسباب . علة ذلك ؟
محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة . حد ذلك : وجوب استكمال الحكم بذاته شروط صحته ومقومات وجوده . تكملة ما نقص فيه من بيانات جوهرية بأي دليل غير مستمد منه أو بأي طريق من طرق الاثبات . غير جائز .
(2) حكم " إصداره " " بطلانه " . بطلان .
وجوب وضع الاحكام الجنائية والتوقيع عليها في مدة ثلاثون يوما ً من النطق بها . وإلا كانت باطلة . ما لم تكن صادرة بالبراءة . المادة 312 إجراءات .
(3) اثبات "بوجه عام" . شهادة سلبية . حكم " إصداره " "بطلانه" . بطلان .
الشهادة السلبية . دليل اثبات على عدم ايداع الحكم وتوقيعه في الميعاد . يغني عنها بقاء الحكم خالياً من التوقيع حتى نظر الطعن . تأييد الحكم الاستنئنافي لأسباب الحكم الابتدائي الذي خلا من توقيع القاضى الذي أصدره . يبطله . علة ذلك ؟
(4) أوامر تكليف . جريمة " اركانها " . قانون " تفسيره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ فى تطبيق القانون " " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
تكليف الاطباء والصيادلة وأطباء الاسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الطبية المساعدة على موجب حكم القانون رقم 29 لسنة 1974 ؟
عقوبة الحبس والغرامة في مفهوم المادة الثامنة من القانون رقم 29 لسنة 1974 ؟
القضاء بمعاقبة المطعون ضدها بعقوبة الغرامة والنزول بمقدارها عن الحد الأدنى المقرر لها في المادة الثامنة من القانون رقم 29 لسنة 1974 . خطأ فى تطبيق القانون .
خلو الحكم من بيان ما اذا كانت المطعون ضدها من الفئات الواردة بنص المادة الأولي من القانون رقم 29 لسنة 1974 والتدليل على توافر شروط التكليف بشأنها . قصور .
القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التى يجب أن تحمل تاريخ إصداره وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً .
وإذ كانت هذه الورقة هي السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم على الوجه الذي صدر به بناء على الأسباب التي أقيم عليها فبطلانها يستتبع حتما بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بكامل أجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقة . وإذ كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من تاريخ إصداره فإنه يكون باطلاً لخلوه من هذا البيان الجوهري ـ وإذ كان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد أخذ بأسباب هذا الحكم ولم ينشئ لنفسه أسباباً جديدة قائمة بذاتها فإنه يكون باطلاً كذلك لاستناده الى أسباب حكم باطل وما بني على الباطل فهو باطل ، ولا يقدح فى ذلك أن يكون محضر الجلسة قد استوفى بيان تاريخ إصدار الحكم لأنه إذا كان الأصل أن محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص بيانات الديباجة إلا أنه من المستقر عليه أن الحكم يجب أن يكون مستكملاً بذاته شروط صحته ومقومات وجوده فلا يقبل تكملة ما نقص فيه من بيانات جوهرية بأي دليل غير مستمد منه أو بأي طريق من طرق الإثبات ولكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان أمام محكمة النقض عند إيداع الأسباب التى بني عليها الطعن ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً .
2 - من المقرر أن المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها فى مدة ثلاثين يوماً من النطق بها ، وإلا كانت باطلة ـ ما لم تكن صادرة بالبراءة ـ
3 - من المقرر أن المعول عليه فى إثبات عدم التوقيع على الحكم فى هذا الميعاد هو بالشهادة التى تصدر بعد انقضاء هذه المدة متضمنة أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه ، إلا أن هذه الشهادة لا تعدو دليل إثبات على عدم القيام بهذا الإجراء الذى استلزمه القانون ، واعتبره شرطاً لقيام الحكم ويغنى عن هذا الدليل بقاء الحكم حتى نظر الطعن خالياً من التوقيع . ولما كان الثابت من الحكم الابتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه أنه قد خلا من توقيع القاضى الذى أصدره حتى الآن رغم انقضاء فترة الثلاثين يوماً التى استوجب القانون توقيع الحكم قبل فواتها . وكان خلو الحكم من هذا التوقيع يجعله فى حكم المعــــدوم وتعتبــر ورقته بالنسبة لما تضمنته من بيانات وأسباب لا وجود لها قانوناً وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائى لأسبابه فإنه يعتبر وكأنه خال من الأسباب ومما يعيبه بالبطلان بما يوجب نقضه والإعادة .
4 - لما كان القانون رقم 29 لسنة 1974 بشأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الطبية المساعدة قد نص فى مادته الأولى على أنه " لوزير الصحة تكليف خريجى كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز التى تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض والفنيين الصحيين وغيرهم من الفئات الطبية الفنية المساعدة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية للعمل فى الحكومة أو فى وحدات الإدارة المحلية أو الهيئـات العامة والوحدات التابعة لها أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو القطاع الخاص ، وذلك لمدة سنتين، ويجوز التكليف لمدة أخرى مماثلة " . وقد فرضت المادة الثامنة من القانون ذاته عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين على مخالفة ذلك وتضاعف العقوبة فى حالة إذا ارتكبت المخالفة فى حالة حرب أو انتشار وباء أو فى حالة العود . وكان الحكم المطعون فيه قد عاقب المطعون ضدها بغرامة قدرها عشرين جنيهاً ونزل بذلك عن الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المقررة قانوناً مما كان يوجب تصحيحه وفقاً للقانون . غير أنه لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان ما إذا كانت المطعون ضدها من الفئات التى أشار إليها نص المادة الأولى من القانون سالف الذكر وما إذا كانت تحمل الجنسية المصرية واكتفى بالقول بأنها من خريجى المعاهد المصرية ومكلفة بالعمل وهو ما لا يكفى لبيان شروط التكليف فإنه يكون فوق ما شابه من بطلان معيباً بالقصور فى التسبيب الذى له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون مما يوجب نقضه والإعادة . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بوصف أنها : امتنعت عن أداء وظيفتها بالرغم من صدور أمر تكليف لها . وطلبت عقابها بالمواد 1 ، 3 ، 4 ، 38 من القانون رقم 29 لسنة 1976 المعدل بالقانون 183 لسنة 1981 .  ومحكمة جنح ..... قضت عملاً بمواد الاتهام بتغريمها مائتى جنيه .
استأنفت وقيد استئنافها ومحكمة ........ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريمها عشرين جنيهاً .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
--------------
المحكمة
وحيث إن حاصل ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضدها بجريمة الامتناع عن تنفيذ الأمر الصادر بتكليفها قد شابه البطلان والخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه أخذ بأسباب الحكم الابتدائى الباطل لخلوه من تاريخ إصداره ومن توقيع رئيس المحكمة التى أصدرته فضلاً عن أنه عاقب المطعون ضدها بغرامة قدرها عشرين جنيهاً ونزل بذلك عن الحد الأدنى المقرر قانوناً وهو مائتى جنيه كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التى يجب أن تحمل تاريخ إصداره وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً .
وإذ كانت هذه الورقة هى السند الوحيد الذى يشهد بوجود الحكم على الوجه الذى صدر به بناء على الأسباب التى أقيم عليها فبطلانها يستتبع حتما بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بكامل أجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقة . وإذ كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من تاريخ إصداره فإنه يكون باطلاً لخلوه من هذا البيان الجوهرى ـ وإذ كان الحكم الاستئنافى المطعون فيه قد أخذ بأسباب هذا الحكم ولم ينشئ لنفسه أسباباً جديدة قائمة بذاتها فإنه يكون باطلاً كذلك لاستناده الى أسباب حكم باطل وما بنى على الباطل فهو باطل ، ولا يقدح فى ذلك أن يكون محضر الجلسة قد استوفى بيان تاريخ إصدار الحكم لأنه إذا كان الأصل أن محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص بيانات الديباجة إلا أنه من المستقر عليه أن الحكم يجب أن يكون مستكملاً بذاته شروط صحته ومقومات وجوده فلا يقبل تكملة ما نقص فيه من بيانات جوهرية بأى دليل غير مستمد منه أو بأى طريق من طرق الإثبات ولكل ذى شأن أن يتمسك بهذا البطلان أمام محكمة النقض عند إيداع الأسباب التى بنى عليها الطعن ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً بما يوجب نقضه هذا من جهة ومن جهة أخرى ـ فقد أوجبت المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها فى مدة ثلاثين يوماً من النطق بها ، وإلا كانت باطلة ـ ما لم تكن صادرة بالبراءة ـ وأنه وإن كان من المقرر أن المعول عليه فى إثبات عدم التوقيع على الحكم فى هذا الميعاد هو بالشهادة التى تصدر بعد انقضاء هذه المدة متضمنة أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه ، إلا أن هذه الشهادة لا تعدو دليل إثبات على عدم القيام بهذا الإجراء الذى استلزمه القانون ، واعتبره شرطاً لقيام الحكم ويغنى عن هذا الدليل بقاء الحكم حتى نظر الطعن خالياً من التوقيع . ولما كان الثابت من الحكم الابتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه أنه قد خلا من توقيع القاضى الذى أصدره حتى الآن رغم انقضاء فترة الثلاثين يوماً التى استوجب القانون توقيع الحكم قبل فواتها . وكان خلو الحكم من هذا التوقيع يجعله فى حكم المعــــدوم وتعتبــر ورقته بالنسبة لما تضمنته من بيانات وأسباب لا وجود لها قانوناً وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائى لأسبابه فإنه يعتبر وكأنه خال من الأسباب ومما يعيبه بالبطلان بما يوجب نقضه والإعادة . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 29 لسنة 1974 بشأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الطبية المساعدة قد نص فى مادته الأولى على أنه " لوزير الصحة تكليف خريجى كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز التى تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض والفنيين الصحيين وغيرهم من الفئات الطبية الفنية المساعدة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية للعمل فى الحكومة أو فى وحدات الإدارة المحلية أو الهيئـات العامة والوحدات التابعة لها أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو القطاع الخاص ، وذلك لمدة سنتين، ويجوز التكليف لمدة أخرى مماثلة " . وقد فرضت المادة الثامنة من القانون ذاته عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين على مخالفة ذلك وتضاعف العقوبة فى حالة إذا ارتكبت المخالفة فى حالة حرب أو انتشار وباء أو فى حالة العود . وكان الحكم المطعون فيه قد عاقب المطعون ضدها بغرامة قدرها عشرين جنيهاً ونزل بذلك عن الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المقررة قانوناً مما كان يوجب تصحيحه وفقاً للقانون . غير أنه لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان ما إذا كانت المطعون ضدها من الفئات التى أشار إليها نص المادة الأولى من القانون سالف الذكر وما إذا كانت تحمل الجنسية المصرية واكتفى بالقول بأنها من خريجى المعاهد المصرية ومكلفة بالعمل وهو ما لا يكفى لبيان شروط التكليف فإنه يكون فوق ما شابه من بطلان معيباً بالقصور فى التسبيب الذى له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون مما يوجب نقضه والإعادة . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 21637 لسنة 62 ق جلسة 14 /3/ 2005 س 56 ق 31 ص 207)

برئاسة السيد المستشار / حسن حمزة  نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحى حجاب ، هانى حنا نائبى رئيس المحكمة ، فتحى شعبان وعلى حسن .
------------
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . محكمة النقض " سلطتها فى الرجوع عن أحكامها " .
لمحكمة النقض الرجوع عن قرارها بعدم قبول الطعن شكلا ً استنادا ً الى عدم تقديم أسباب الطعن . إذا تبين أنها قد قدمت ولم تعرض عليها .
(2) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض "  . أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
حكم الإدانة . بياناته ؟
اكتفاء الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه فى بيان الواقعة والتدليل عليها بالإحالة الى محضر الضبط دون إيراد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة . قصور .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 -  لما كان البين إن هذه المحكمة سبق أن قررت بجلسة ...... بعدم قبول الطعن شكلاً استنادا إلى أن الطاعن لم يقدم أسباباً لطعنه ، غير أن تبين بعدئذ أن أسباب هذا الطعن كانت قد قدمت إلى قلم كتاب نيابة ....... الكلية ولم يعرض على المحكمة قبل إصدارها القرار سالف البيان ـ على ما هو ثابت من مذكرة مدير إدارة النقض الجنائى المرفقة ـ لما كان ما تقـــدم ، فإنـه يكـون من المتعين الرجوع فى ذلك القرار السابق صدوره بجلسة ....... .
2 - لما كان يبين من مطالعة الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى على القول " وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم من محضــر ضبط الواقعة الذى لم يتناوله ثمة إنكار من المتهم ، ومن ثم تكون التهمة ثابتة قبله بعد أن اطمأنت المحكمة إلى ما جاء بمحضر الضبط ، وتنتهى المحكمة إلى ثبوت التهمة قبل المتهم وإدانته على الوجه الوارد بالمنطوق ". لما كان ذلك ، وكان القانون أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان الواقعة والدليل عليها بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافه الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأى فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن ، وهو ما يتسع له وجه الطعن ، فإنه يكون قاصراً مما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : أقام بناء على أرض غير مقسمة بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة. وطلبت عقابه بالمواد 4 ، 11 ، 14 ، 22 ، 27 ، 106 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 .
        ومحكمة جنح ...... قضت غيابياً عملا بمواد الاتهام بتغريمه ...... جنيه والإزالة .
        عارض وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن .
        استأنف وقيد استئنافه ومحكمة ..... الابتدائية ـبهيئة استئنافيةـ قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
        عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
        فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض وقضت هذه المحكمة _ محكمة النقض _ بعدم قبول الطعن ، فتقدم المحكوم عليه بطلب للرجوع عن هذا القرار تحديد لنظره جلسة ........... وبتلك الجلسة وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن " منعقدة فى هيئة غرفة المشورة ".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن هذه المحكمة سبق أن قررت بجلسة ...... بعدم قبول الطعن شكلاً استنادا إلى أن الطاعن لم يقدم أسباباً لطعنه ، غير أن تبين بعدئذ أن أسباب هذا الطعن كانت قد قدمت إلى قلم كتاب نيابة ...... الكلية ولم يعرض على المحكمة قبل إصدارها القرار سالف البيان ـ على ما هو ثابت من مذكرة مدير إدارة النقض الجنائى المرفقة ـ لما كان ما تقـــدم ، فإنـه يكـون من المتعين الرجوع فى ذلك القرار السابق صدوره بجلسة ..... .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بغير ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه تمسك أمام محكمة ثانى درجة بدفاع مؤيد بالمستندات مؤداه انتفاء صلة الطاعن بالبناء موضوع الاتهام إلا أن المحكمة أغفلت تحقيق هذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه مما يبنئ عن أنها لم تحط بعناصر الدعوى عن بصر وبصيرة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى على القول " وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم من محضــر ضبط الواقعة الذى لم يتناوله ثمة إنكار من المتهم ، ومن ثم تكون التهمة ثابتة قبله بعد أن اطمأنت المحكمة إلى ما جاء بمحضر الضبط ، وتنتهى المحكمة إلى ثبوت التهمة قبل المتهم وإدانته على الوجه الوارد بالمنطوق ". لما كان ذلك ، وكان القانون أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان الواقعة والدليل عليها بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافه الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأى فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن ، وهو ما يتسع له وجه الطعن ، فإنه يكون قاصراً مما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 3358 لسنة 66 ق جلسة 10 /3/ 2005 س 56 ق 30 ص 203)

برئاسة السيد المستشار / حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فريد عوض ، على فرجانى ، حمدى ياسين نواب رئيس المحكمة وصبرى شمس الدين .
-------------

 حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . جريمة "أركانها" .

حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
        خلو الحكم من بيان واقعة الدعوى والاكتفاء فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط دون بيان مضمونه . قصور .
جريمة تناول مواد كحولية فى الأماكن العامة  . مناط توافرها ؟
المكان العام : هو الذى يرتاده الجمهور دون تمييز .
إدانة الطاعن بجريمة تناول مواد كحولية فى الطريق العام  دون التدليل على توافر هذا الظرف وبيان طبيعة المكان الذى حدثت به . قصور .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان يبين من الحكم الابتدائى  المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن  أورد الوصف الذى أقيمت به الدعوى الجنائية اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " حيث أن واقعات الدعوى تتلخص فيما أثبت بالمحضر من أن المتهم قام بارتكاب تلك الأفعال المبينة بذلك المحضر ثم خلص مباشرة إلى إدانة الطاعن فى قوله " وحيث أن التهمة ثابتة فى حق المتهم ثبوتاً كافياً فضلاً عن أنه لم يدفع   عنه التهمة بثمة دفاع مقبول ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام عملاً بالمادة 304/أ.ج . لما كان ذلك . وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف   التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن يورد مؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً . وأيضا يجب أن يشير الحكم إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ، وهو بيان جوهرى اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب . لما كان الحكم المطعون فيه قد خلا تماماً من بيان واقعة  الدعوى واكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون أن يبين مضمون ذلك المحضر وكانت جريمة تناول مواد كحولية فى الأماكن العامة تتطلب لتوافرها أن يكون تناول تلك المواد فى أحد الأماكن العامة ، وكان المكان العام هو الذى يرتاده الجمهور دون تمييز ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن عن هذه الجريمة دون أن يدلل على توافر هذا الظرف ببيان طبيعة المكان الذى حدثت فيه الواقعة فإنه يكون مشوباً بالقصور فى استظهار أركان الجريمة التى دان الطاعن بها الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم فضلاً عن بطلان الحكم المطعون فيه لتأييده الحكم الابتدائى لأسبابه مع إغفاله ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن فإنه يكون باطلاً  .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجناية بوصف أنهما قدما المشروبات الروحية المبينة بالأوراق وكان ذلك فى محل عام بدون ترخيص وطلبت عقابهما بالمواد 1 ، 2/1 ، 5 من القانون 63 لسنة 1973 . 
        ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً بتغريم المتهمين مائتى جنيه والمصادرة والغلق لمدة أسبوع .
        استأنفا ومحكمة ...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
        عارضا وقضى فى معارضتهما بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . 
فطعن الأستاذ /....... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهما فى  هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعنين على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة تقديم مواد كحولية فى مكان عام بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب والبطلان ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها ونصوص القانون التى دان الطاعن بها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        وحيث أنه يبين من الحكم الابتدائى  المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن  أورد الوصف الذى أقيمت به الدعوى الجنائية اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " حيث أن واقعات الدعوى تتلخص فيما أثبت بالمحضر من أن المتهم قام بارتكاب تلك الأفعال المبينة بذلك المحضر ثم خلص مباشرة إلى إدانة الطاعن فى قوله " وحيث أن التهمة ثابتة فى حق المتهم ثبوتاً كافياً فضلاً عن أنه لم يدفع   عنه التهمة بثمة دفاع مقبول ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام عملاً بالمادة 304/أ0ج . لما كان ذلك . وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن يورد مؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً . وأيضا يجب أن يشير الحكم إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ، وهو بيان جوهرى اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلا تماماً من بيان واقعة  الدعوى واكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون أن يبين مضمون  ذلك المحضر وكانت جريمة تناول مواد كحولية فى الأماكن العامة تتطلب لتوافرها أن يكون تناول تلك المواد فى أحد الأماكن العامة ، وكان المكان العام هو الذى يرتاده الجمهور دون تمييز ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن عن هذه الجريمة دون أن يدلل على توافر هذا الظرف ببيان طبيعة المكان الذى حدثت فيه الواقعة فإنه يكون مشوباً بالقصور فى استظهار أركان الجريمة التى دان الطاعن بها الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم فضلاً عن بطلان الحكم المطعون فيه لتأييده الحكم الابتدائى لأسبابه مع إغفاله ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه   العقاب على الطاعن فإنه يكون باطلاً  لما كان تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 3337 لسنة 66 ق جلسة 10 /3/ 2005 س 56 ق 29 ص 199)

برئاسة السيد المستشار / حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فريد عوض ، على فرجانى نائبي رئيس المحكمة ، محمد أحمد عبد الوهاب وأحمد الوكيل .
-------------
(1) ضرائب " الضريبة علي المبيعات ". قانون " تفسيره ". جريمة " أركانها ".
المخاطب بأحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات . هو المنتج أو المستورد للسلعة الخاضع للضريبة بحسب ما إذا كانت محلية أو مستوردة .
(2) حكم " بيانات التسبيب " " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب ". ضرائب " الضريبة على المبيعات ".
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
عدم بيان الحكم صفة الطاعن التى بنى عليها تطبيقه النص القانونى الذى دين بمقتضاه وما إذا كان منتجاً أو مستورداً للسلعة المضبوطة أو حائزاً لها بقصد البيع والتفاته عن إيراد الأدلة التى تساند إليها فى قضائه وبيان فحواها وما إذا كانت وردت فى الجدول المرفق للقانون رقم 11 لسنة 1991 . قصور .  
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان يبين من استقراء نصوص القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات أن المخاطب بأحكامه والملتزم بأداء الضريبة وعليه تقع تبعة التهرب منها هو المنتج أو المستورد للسلعة الخاضع للضريبة بحسب ما إذا كانت محلية أو مستوردة  إذ كانت مدرجة بالجداول المرافقة للقانون.
2 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً . وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى على قوله " وحيث إن واقعة الدعوى تتحصل فيما أثبته ........... و ......... مأمورى الضبط  بقسم ضرائب مبيعات ....... من أنه بناءً على التكليف الصادر من رئيس المأمورية فقد توجها مصنع ....... للبلاط حيث تقابلا مع المتهم وقام بجرد المصنع وتبين أن الكميات المنتجة خلال مدة الفترة من 16/5/1991 حتى 26/4/1993 بلغت قيمتها مبلغ 750و76005 جنيه قيمة المبالغ المستحق الضرائب عليها ولذلك يكون المتهم قد خالف نص القانون 11 لسنة 1991 وحيث إن الاتهام المسند إلى المتهم ثابت قبله على النحو الوارد بوصف النيابة العامة من أدلة تحصلها المحكمة من واقع ........ وإذ تطمئن المحكمة إلى صحة الاتهام المسند إلى المتهم فإنه يتعين معاقبته طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بنص المادة 304/أ . ج ". وبعد أن استعرض الحكم المطعون فيه ما دفع به المتهم من دفوع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ، ولرفعها قبل الأوان ، وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح اطرحها وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائى مع إلزام الطاعن بالضريبة الإضافية ، ولما كان الحكم المطعون فيه فى تحصيله لواقعة الدعوى على نحو ما سلف لم يبين صفة الطاعن التى بها انطبق النص القانونى الذى دين بمقتضاه وما إذا كان منتجاً أو مستورداً للسلعة المضبوطة أو حائزاً لها بقصد البيع والتفت كلية عن إيراد الأدلة التى تساند إليها فى قضائه وبيان فحواها  فضلاً عن أنه لم يبين نوع السلعة المضبوطة وبيان ما إذا كانت قد وردت فى الجدول المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الذى يتسع له وجه الطعن ويعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً وتقول كلمتها فى شأن ما يثيره الطاعن بأوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه بصفته خاضع للضريبة العامة على المبيعات لم يقدم الإقرار السنوى على مبيعاته خلال المدة المحددة . وطلبت عقابه بالمواد 2، 5، 8/1، 2 ، 16 ، 41/1 ، 43 ، 44/1 من القانون رقم 11 لسنة 1991 .
ومحكمة جنح .... قضت حضورياً بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة مائتى جنيه وإلزامه بأداء مبلغ خمسة وعشرين ألف وسبعمائة سبع وعشرين جنيهاً / 265 مليم تمثل ثلاثة أمثال الضريبة وكذا بإلزامه بأداء مبلغ ثمانية آلاف وخمسمائة وخمسة وسبعون جنيهاً /755 مليم وقيمة الضريبة لمصلحة الضرائب .
استأنف الطاعن وهيئة قضايا الدولة ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديله بإلزام المتهم بالضريبة الإضافية بواقع 1/2٪ من قيمة الضريبة التى تأخر سدادها عن المواعيد المحددة عن كل أسبوع  أو جزء منه يلى نهاية الفترة المحددة للسداد والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ ........ المحامى عن الأستاذ ..... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إنه يبين من استقراء نصوص القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات أن المخاطب بأحكامه والملتزم بأداء الضريبة وعليه تقع تبعة التهرب منها هو المنتج أو المستورد للسلعة الخاضع للضريبة  بحسب ما إذا كانت محلية     أو مستوردة  إذ كانت مدرجة بالجداول المرافقة للقانون . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً . وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى على قوله " وحيث إن واقعة الدعوى تتحصل فيما أثبته .......... و .......... مأمورى الضبط  بقسم ضرائب مبيعات ........ من أنه بناءً على التكليف الصادر من رئيس المأمورية فقد توجها مصنع ..... للبلاط حيث تقابلا مع المتهم وقام بجرد المصنع وتبين أن الكميات المنتجة خلال مدة الفترة من 16/5/1991 حتى 26/4/1993 بلغت قيمتها مبلغ 750و76005 جنيه قيمة المبالغ المستحق الضرائب عليها ولذلك يكون المتهم قد خالف نص القانون 11 لسنة 1991 وحيث إن الاتهام المسند إلى المتهم ثابت قبله على النحو الوارد بوصف النيابة العامة من أدلة تحصلها المحكمة من واقع ........ وإذ تطمئن المحكمة إلى صحة الاتهام المسند إلى المتهم فإنه يتعين معاقبته طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بنص المادة 304/أ . ج ". وبعد أن استعرض الحكم المطعون فيه ما دفع به المتهم من دفوع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ، ولرفعها قبل الأوان ، وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح اطرحها وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائى مع إلزام الطاعن بالضريبة الإضافية ، ولما كان الحكم المطعون فيه فى تحصيله لواقعة الدعوى على نحو ما سلف لم يبين صفة الطاعن التى بها انطبق النص   القانونى الذى دين بمقتضاه وما إذا كان منتجاً أو مستورداً للسلعة المضبوطة أو حائزاً لها بقصد البيع والتفت كلية عن إيراد الأدلة التى تساند إليها فى قضائه وبيان فحواها  فضلاً عن أنه لم يبين نوع السلعة المضبوطة وبيان ما إذا كانت قد وردت فى الجدول المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الذى يتسع له وجه الطعن ويعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً وتقول كلمتها فى شأن ما يثيره الطاعن بأوجه الطعن . لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 3311 لسنة 66 ق جلسة 10 /3/ 2005 س 56 ق 28 ص 195)

برئاسة السيد المستشار / حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فريد عوض ، على فرجانى نائبى رئيس المحكمة ، صبرى شمس الدين وعبد الله فتحى .
----------------

(1)  نقض " المصلحة فى الطعن ". محكمة أمن الدولة .

انتفاء مصلحة المتهم فى محاكمته أمام محكمة أمن الدولة طوارئ . علة وأثر ذلك ؟

(2) إثبات " خبرة ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

محكمة الموضوع لا تلتزم بإعادة المأمورية للخبير . ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها حاجة لذلك .

(3) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". دفوع " الدفع بنفى التهمة ".

        الدفع بنفى التهمة . موضوعى . لا يستأهل رداً . استفادة الرد عليه من أدلة الإثبات التى أوردها الحكم .

(4) إثبات " أوراق رسمية ".

        لمحكمة الموضوع الالتفات عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح فى العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - من المقرر أنه لا مصلحة للمتهم ( الطاعن ) فى أن يحاكم أمام محكمة أمن الدولة المشكلة وفقاً لقانون الطوارئ لأن فى ذلك إساءة إلى مركزه الذى لا يصح أن يضار بالاستئناف المرفوع منه وحده ، على ما تنص بذلك المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية ذلك بأن مصلحته تستوجب  فى صورة الدعوى  أن يحاكم أمام المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة فى نظر كافة الجرائم والدعاوى  إلا ما استثنى بنص خاص  لأن الشارع قد أحاط هذه المحاكم بضمانات ، متمثلة فى تشكيلها من عناصر قضائية صرف ، ومن تعدد درجاتها ، ومن الحق فى الطعن فى أحكامها بطريق النقض متى توافرت شروطه ، ولا تتوافر الضمانات تلك فى قضاء الطوارئ ، فإنه لا محل لما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص .
2 - لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى ، على أن محكمة الموضوع لا تلتزم بإعادة المأمورية للخبير ، مادامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها حاجة لاتخاذ هذا الإجراء  كالحال فى الدعوى المطروحة  فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير صائب .
3 - لما كان الدفع بعدم ارتكاب  الجريمة وأن مرتكبها شخص آخر مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالماً كان الرد مستفاداً من أدلة الإثبات التى أوردها الحكم .
4 - من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها ، فإن النعى على الحكم التفاته  عن المستندات التى قدمها الطاعن للتدليل على عدم ارتكابه لواقعة الدعوى يكون غير سديد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
        اتهمت النيابة العامة الطاعن فى الجنحة بوصف أنه : تسبب بإهماله فى إتلاف الخطوط التليفونية على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادتين 163/1 ، 166 من قانون العقوبات .
        وادعت ...... مدنياً بطلب إلزام المتهم بأن يؤدى لها مبلغ ....... جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
        ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً اعتبارياً بتغريم المتهم خمسمائة جنيه وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة .
        استأنف ومحكمة ...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً فى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلاً وإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ .......  المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
        من حيث أنه لما كان من المقرر أنه لا مصلحة للمتهم ( الطاعن ) فى أن يحاكم أمام محكمة أمن الدولة المشكلة وفقاً لقانون الطوارئ لأن فى ذلك إساءة إلى مركزه الذى لا يصح أن يضار بالاستئناف المرفوع منه وحده ، على ما تنص بذلك المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية ذلك بأن مصلحته تستوجب  فى صورة الدعوى  أن يحاكم أمام المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة فى نظر كافة الجرائم والدعاوى  ألا ما استثنى بنص خاص  لأن الشارع قد أحاط هذه المحاكم بضمانات ، متمثلة فى تشكيلها من عناصر قضائية صرف ، ومن تعدد درجاتها ، ومن الحق فى الطعن فى أحكامها بطريق النقض متى توافرت شروطه ، ولا تتوافر الضمانات تلك فى قضاء الطوارئ ، فإنه لا محل لما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى ، على أن محكمة الموضوع لا تلتزم بإعادة المأمورية للخبير ، مادامت الواقعة قد وضحت لديها ولم  تر هى من جانبها 
حاجة لاتخاذ هذا الإجراء  كالحال فى الدعوى المطروحة  فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير صائب . لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم ارتكاب  الجريمة وأن مرتكبها شخص آخر مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالماً كان الرد مستفاداً من أدلة الإثبات التى أوردها الحكم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها ، فإن النعى على الحكم التفاته  عن المستندات التى قدمها الطاعن للتدليل على عدم ارتكابه لواقعة الدعوى يكون غير سديد . لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً  مع مصادرة الكفالة .


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 3718 لسنة 65 ق جلسة 9 /3/ 2005 مكتب فني 56 ق 27 ص 190

جلسة 9 من مارس سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ عمار إبراهيم فرج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عيد سالم ، منصور القاضي ، عثمان متولي ومصطفي حسان نواب رئيس المحكمة .
-------------
(27)
الطعن 3718 لسنة 65 ق
(1) أمر الإحالة . نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " . نيابة عامة .
الطعن بالنقض . قصره علي الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح . المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . أساس ذلك ؟
الطعن بالنقض في القرارات والأوراق المتعلقة بالتحقيق أو أمر الإحالة . غير جائز إلا بنص خاص .
(2) أمر الإحالة . أمر بألا وجه . أمر حفظ . نيابة عامة . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .
العبرة في تحديد ما إذا كان الطعن وارداً علي حكم أم قرار أم متعلق بالتحقيق أو بالإحالة . بحقيقة الواقع .
أمر الحفظ  الصادر من النيابة العامة في مادة جنائية بعد تحقيق قضائي . حقيقته : أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية .
القرار الذي يصدر من محكمة الجنايات في طعن المدعي بالحقوق المدنية في ذلك الأمر . تعلقه بعمل من أعمال التحقيق . أساس ذلك ؟
(3) قانون " سريانه " . نيابة عامة . نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
خضوع الحكم أو القرار أو الأمر من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره . أساس ذلك ؟
صدور قرار محكمة الجنايات برفض الطعن المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية في الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية بعد سريان القرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 . أثره : عدم جواز الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 إذ نصت على أن لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها الطعن أمام محكمة النقض فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح ، وذلك فى الأحوال الآتية (1) ..... (2) ..... (3) .... فقد قصرت حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح ، مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض  وهو طريق استثنائى  إلا فى الأحكام الصادرة فى الموضوع والتى تنتهى بها الدعوى 0 أما القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق أو بالإحالة أيا كان نوعها فإنه لا يجوز الطعن فيها بالنقض إلا بنص خاص . وهو ما فعله الشارع عندما بين طرق الطعن فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ، برفض الاستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية فى الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، والأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة ، وذلك فى المواد 193 ، 194 ، 212 من قانون الإجراءات الجنائية ، قبل إلغائها بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 الصادر فى 4 من نوفمبر سنة 1981 والمعمول به فى الخامس من نوفمبر من ذات السنة ، والذى نصت المادة الرابعة منه على أن : " تلغى المواد من 170 إلى 196 والمادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية " .
2 - من المقرر ، أن العبرة فى تحديد ما إذا كان الطعن وارداً على حكم أم قرار أم أمر متعلق بالتحقيق أو بالإحالة ، هى بحقيقة الواقعة لا بما تذكره عنه الجهة التى أصدرته ولا بما تصفه به من أوصاف ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن بوصفه مدعياً بالحقوق المدنية، قد طعن فى أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، الصادر فى 26 من يونية سنة 1988 فى مادة جناية أمام محكمة الجنايات ، فإن ما يصدر من تلك المحكمة فى هذه الحالة ، يكون فى حقيقته قراراً متعلقاً بعمل من أعمال التحقيق بمقتضى المادتين 167 ، 210 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقرار بالقانون رقم 170 لسنة 1981 سالف الذكر وليس حكماً بالمعنى القانونى الوارد فى المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
3 - من المقرر أن الأصل فى القانون أن الحكم أو القرار أو الأمر يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون السارى وقت صدوره ، أخذاً بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها وكان القرار المطعون فيه قد صدر بعد سريان القرار بالقانون 170 لسنة 1981 الذى ألغى الطعن بالنقض فى القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق ، فإن الطعن فى قرار محكمة الجنايات الصادر برفض الطعن فى أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية يكون غير جائز .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
بتاريخ ...... من ...... سنة ...... أصدرت النيابة العامة بعد تحقيق أجرته قراراً فى القضية رقم ..... لسنة ...... إدارى ...... بحفظ الأوراق إدارياً قبل المطعون ضدهم .
فطعن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا القرار أمام محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة المنعقدة فى غرفة المشورة .
والمحكمة المذكورة قضت بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد القرار المطعون فيه .
فطعن الأستاذ / ...... المحامى بصفته وكيلاً عن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 إذ نصت على أن لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها الطعن أمام محكمة النقض فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح ، وذلك فى الأحوال الآتية (1) ...... (2)...... (3)...... فقد قصرت حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات  والجنح ، مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق  النقض وهو طريق استثنائى  إلا فى الأحكام الصادرة فى الموضوع والتى تنتهى بها الدعوى . أما القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق أو بالإحالة أيا كان نوعها فإنه لا يجوز الطعن فيها بالنقض إلا بنص خاص ، وهو ما فعله الشارع عندما بين طرق الطعن فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ، برفض الاستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية فى الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، والأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة ، وذلك فى المواد 193 ، 194 ، 212 من قانون الإجراءات الجنائية ، قبل إلغائها بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 الصادر فى 4 من نوفمبر سنة 1981 والمعمول به فى الخامس من نوفمبر من ذات السنة ، والذي نصت المادة الرابعة منه على أن : " تلغى المواد من 170 إلى 196 والمادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية " 0 لما كان ذلك ، وكانت العبرة فى تحديد ما إذا كان الطعن وارداً على حكم أم قرار أم أمر متعلق بالتحقيق أو بالإحالة ، هى بحقيقة الواقعة لا بما تذكره عنه الجهة التى أصدرته ولا بما تصفه به من أوصاف ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن بوصفه مدعياً بالحقوق المدنية، قد طعن فى أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، الصادر فى 26 من يونية سنة 1988 فى مادة جناية أمام محكمة الجنايات ، فإن ما يصدر من تلك المحكمة فى هذه الحالة ، يكون فى حقيقته قراراً متعلقاً بعمل من أعمال التحقيق بمقتضى المادتين 167 ، 210 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقرار بالقانون رقم 170 لسنة 1981 سالف الذكر وليس حكماً بالمعنى القانونى الوارد فى المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وإذ كان ذلك ، وكان الأصل فى القانون أن الحكم أو القرار أو الأمر يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون السارى وقت صدوره ، أخذاً بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها وكان القرار المطعون فيه قد صدر بعد سريان القرار بالقانون 170 لسنة 1981 الذي ألغى الطعن بالنقض فى القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق ، فإن الطعن فى قرار محكمة الجنايات الصادر برفض الطعن في أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية يكون غير جائز وهو ما يتعين القضاء به مع مصادرة الكفالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 13844 لسنة 66 ق جلسة 6 /3/ 2005 س 56 ق 26 ص 188)

برئاسة السيد المستشار / أنور محمد جبري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد جمال الدين عبد اللطيف ، وناجى عبد العظيم وسعيد فنجري وسيد الدليل " نواب رئيس المحكمة " .
-------------
 نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . نيابة عامة .
تقرير الطعن . ورقة شكلية . وجوب حملها مقوماتها الأساسية . تكملتها بأي دليل خارج عنها . غير جائز . علة ذلك ؟
التقرير بالطعن بالنقض . يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به . مؤدي ذلك ؟
خلو تقرير الطعن المرفوع من النيابة العامة من اسم المحكوم عليه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . لا يغير من ذلك إيداع أسبابه في الميعاد .
ــــــــــــــ
   من المقرر أن تقرير الطعن ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي ممن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أي بيان فيه بدليل خارج عنه غير مستمد منه . لما كان ذلك ، وكان التقرير بالطعن  كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه . فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ، فلا تتصل به محكمة النقض ولا يُغني عنه تقديم أسباب له ، وكان الثابت أن هذا الطعن وإن أودعت أسبابه في الميعاد موقعة من رئيس نيابة إلا أن التقرير المرفق خلا من اسم المحكوم عليه ومن ثم فهو والعدم سواء ، مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
ــــــــــــــ
الوقائع
   اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت عقابه بالمادتين 152 ، 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983 . ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً . ببراءة المتهم مما أسند إليه .
 استأنفت النيابة العامة ومحكمة ..... الابتدائية - قضت غيابياً - بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ .
ــــــــــــــ
المحكمة
   لما كان من المقرر أن تقرير الطعن ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي ممن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أي بيان فيه بدليل خارج عنه غير مستمد منه . لما كان ذلك ، وكان التقرير بالطعن  كما رسمه القانون  هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه . فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ، فلا تتصل به محكمة النقض ولا يُغني عنه تقديم أسباب له ، وكان الثابت أن هذا الطعن  وإن أودعت أسبابه في الميعاد موقعة من رئيس نيابة إلا أن التقرير المرفق خلا من اسم المحكوم عليه ومن ثم فهو والعدم سواء ، مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
ــــــــــــــ