الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 7 ديسمبر 2013

المادة 147 إثبات معلقاً عليها بأحكام النقض


يجب على الخبير ان يباشر اعماله ولو فى غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح .


الأحكام المرتبطة
النص فى المادتين 147 ، 150 من القانون المدنى على أن العقد شريعه المتعاقدين وأن القاضى يلتزم بعبارة العقد متى كانت واضحة ولا يجوز الإنحراف عنها بدعوى تفسيرها فيحظر عليه الالتجاء الى تفسير العقود والمحررات مادامت عباراتها واضحه ليس فيها غموض 
(الطعن رقم 8442 لسنة 54 جلسة 1990/1/4 لسنة 41 جـ 1 ص 28 ق128)

النص فى المادتين 1/150/147 من القانون المدنى يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، على أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ فى تطبيق نصوصه خطأ فى تطبيق القانون ويمنع على اى من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله كما يمتنع ذلك على القاضى وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيرا صادقا عن الارادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها ، ولا يلتزم القاض بايراد اسباب لقضائه اذا ما التزم المعنى الواضح لعبارات العقد ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض 
( الطعن رقم 2480 لسنة 54 ق جلسة 1990/1/4 41 ج 1 ص 128)

اذ كان البين من عقد الايجار المؤرخ / / سند الدعوى انه تضمن فى مقدمته بيانا باسماء طرفى العلاقة الايجارية وهما المالك السابق للعقار كمؤجر والسيد كمستأجره واعقب هذا البيان وصف العين لمؤجرة وتحديدها بأنها الشقة رقم 11 فى العقار بنمرة بشارع ثم وردت عبارة العقد - لسكنها خاصة هى وكريمتها - وذيل العقد بتوقيع والدة المطعون ضدها تحت كلمة المستأجرة مما يدل على أن العبارات واضحة الدلالة على أن والدة المطعون ضدها هى المستأجرة وأن ما ورد بالعبارة اللاحقه لبيان العين المؤجرة ما هو الا تبيانا للغرض من الايجار وهو استعمال العين المؤجرة لسكنى المستأجرة وابنتها ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستخلص من تلك العبارة أن المطعون ضدها مستأجرة أصلية للعين المؤجرة مع والدتها فإنه يكون قد انحرف عن عبارات العقد الواضحة وأعطى المطعون ضدها صفه غير قائمة فى العقد مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون.
(الطعن رقم 8442 لسنة 54 جلسة 1990/1/4 لسنة 41 جـ 1 ص 28 ق128)

اذا كان الثابت من التوكيل الصادر من المطعون ضدها لمحاميها والمؤرخ فى / / انه خاص بوكالته عنها فى القضية الخاصة بالشقة محل النزاع فان عبارات التوكيل على هذا النحو انصرفت الى عمل معين لعبارة عامة ، ومن ثم فان تحديد نطاق الوكالة وتقدير مداها ينصرف بطريق اللزوم الى وكالة المحامى فى النزاع مرافعة وطعنا فى جميع مراحل التقاضى التزاما بعبارات الوكالة الواضحة ، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف ورفض الدفع ببطلان الحضور عن المطعون ضدها والمرافعه عنها أمام الاستئناف فانه يكون قد أعمل صحيح القانون .
اذا كان الثابت من التوكيل الصادر من المطعون ضدها لمحاميها المؤرخ انه خاص بوكالته عنها فى القضية الخاصة بالشقة محل / / النزاع فان عبارات التوكيل على هذا النحو انصرفت الى عمل معين لعبارة عامة ، ومن ثم فان تحديد نطاق الوكالة وتقدير مداها ينصرف بطريق اللزوم الى وكالة المحامى فى النزاع مرافعة وطعنا فى جميع مراحل التقاضى التزاما بعبارات الوكالة الواضحة ، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع يعد قبول الاستئناف ورفض الدفع ببطلان القصور عن المطعون ضدها والمرافعة عنها أمام الاستئناف فانه . يكون قد أعمل صحيح القانون .
(الطعن رقم 8442 لسنة 54 جلسة 1990/1/4 لسنة 41 جـ 1 ص 28 ق128)


من المقرر قانونا عملا بالمادة 34 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن لكل ذى شأن أن يطعن فى القرارات الصادرة من لجان المنشآت الآيلة للسقوط المشار اليها بالمادة 32 من ذات القانون فى موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان القرار اليه وأن ميعاد الطعن فى قرارات تلك اللجان لا ينفتح الا بالاعلان الذى لا يغنى عنه العلم اليقينى بصدورها, وما ورد بصحيفة الطعن فى القرار من أن الطاعنين فيه ( المطعون عليهم) قد أعلنوا به فى 1971/11/30 ، لا يعتبر دليلا علي حصول هذا الاعلان في ذلك التاريخ ، ولا يوجب تبعا لذلك الالتزام بما أورده الحكم الابتدائي من أسباب فى هذا الشأن من أن أحدا من الخصوم لم يجادل في حصول اعلان الطاعن فى قرار الهدم فى 1971/11/30.
( الطعن رقم 906 لسنة 46 ق جلسة 1979/4/26 س30 ص207 )
( الطعن رقم 1855 لسنة 53 ق جلسة 1984/6/11 س 35 ص1620)

من المقرر قانونا بنص المادتين 146 و 147 من قانون الاثبات أنه يتعين على الخبير أن يدعو الخصوم بكتب مسجلة يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته ويترتب على عدم دعوة الخصوم ، بطلان عمل الخبير وأنه يجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو فى غيبة الخصوم متي كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح . 
لم يوجب المشرع على محكمة الموضوع اتباع وسيلة معينة للتحقق مما اذا كان الطعن فى قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط قد أقيم فى الميعاد القانونى من عدمه .
وضعت المادة 12 من القانون رقم 45 لسنة 1963 قيودا على حق مالك الأجزاء البارزة عن خط التنظيم تمنعه من إجراء أعمال البناء أو التعلية فيها بعد صدور القرار باعتماد خط التنظيم ، إلا أنها لم ترتب على صدور هذا القرار إنتقال ملكية تلك الأجزاء بما عليها من مبان إلى الدولة ولم تخول المحافظة سلطة الاستيلاء على العقارات القائمة على الأجزاء البارزة وهدمها والاستيلاء على أنقاضها ، طالما أن مبانى تلك العقارات مقامة من تاريخ سابق على صدور قرار إعتماد خطوط التنظيم وإذا كان الطاعن قد أقر صراحة بصحيفتى الاستئنافين ومذكرة دفاعه إلى محكمة الدرجة الثانية بأن القرار لم ينفذ بل أقيمت ساحة شعبية للشباب على أرض النزاع بعد أن هدم ما كان عليها من مبان ، فإن إستيلاءه على تلك الأرض جبرا عن المطعون عليهم دون إتباع الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب وليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكيتها إلى الطاعن بل تظل هذه الملكية لأصحابها رغم هذا الإستيلاء ويكون لهم الحق فى المطالبة بتعويض الأضرار الناشئة عنه . 

( الطعن رقم 469 لسنة 44 ق جلسة 1979/1/4 ص110 )

المستفاد مما نصت عليه المادتان 146 و 147 من قانون الإثبات ـ وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن تكليف الخبير الخصوم بحضور الاجتماع الأول يكفى طوال مدة المأمورية ما دام العمل مستمرا لم ينقطع وعليهم هم أن يتتبعوا سير العمل وفى هذه الحالة يكون للخبير أن يباشر عمله فى غيبتهم . 
( الطعن رقم 469 لسنة 44 ق جلسة 1979/1/4 س 30 ص 110 )

المادة 148 مكرر إثبات معلقاً عليها بأحكام النقض


لا يجوز لاية وزارة او مصلحة حكومية او هيئة عامة او مؤسسة عامة او وحدة من الوحدات الاقتصادية التابعة لهما او اية جمعية تعاونية او شركة او منشاة فردية . ان تمتنع بغير مبرر قانونى عن اطلاع الخبير على ما يلزم الاطلاع عليه مما يكون لديها من دفاتر او سجلات او مستندات او اوراق تنفيذا للحكم الصادر بندب الخبير 

( اضيفت بالقانون 54 لسنة 1974 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 27 الصادر في 4 يوليو 1974 ) 

الاحكام المرتبطة
ان التحقيق الذي يصح للمحكمة أن تتخذه سندا أساسيا لحكمها هو الذي يعمل وفقا للأحكام التي رسمها القانون للتحقيقات في المادة 177 وما يليها من قانون المرافعات . تلك الأحكام التي تقضي بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاض تندبه لذلك ، وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين ، الي غير ذلك من الضمانات المختلفة التي تكفل حسن سير التحقيق توصلا الي الحقيقة . أما ما يجريه الخبير من سماع الشهود ـ ولو أنه يكون بناء علي ترخيص من المحكمة ـ فلا يعد تحقيقا بالمعني المقصود ، اذ هو مجرد اجراء ليس الغرض منه الا أن يستهدي به الخبير في أداء مهمته . وقد نصت المادة 228 من قانون المرافعات علي أن الشهود لا يحلفون اليمين أمام الخبير . ومقتضي ذلك أن تقدير المحكمة لأقوال الشهود لا يكون الا باعتبارها منضمة لمعاينة الخبير مكونة معه عنصرا واحدا . واذن فاذا كانت المحكمة لم تذكر في حكمها عن المصادر التي كونت منها اقتناعها الا اشارة مجملة ، وذكرت بعض البيان عما قرره الشهود من الأقوال أمام الخبير ، ثم لم تعول في حكمها عن المصادر التي كونت منها اقتناعها الا اشارة مجملة ، وذكرت بعض البيان عما قرره الشهود من الأقوال أمام الخبير ، ثم لم تعول في حكمها الا علي هذه الأقوال دون غيرها مما تضمنه تقرير الخبير ، لأنها بذلك تكون قد جعلت التحقيق الذي أجراه الخبير في مرتبة التحقيق الذي تجريه . المحكمة بنفسها ، ويكون حكمها قد جاء مخالفا للقانون
(  الطعن رقم 64 لسنة 11 ق جلسة 1942/5/14)
(  الطعن رقم 184 لسنة 18 ق جلسة1950/10/26)
(  الطعن رقم 60 لسنة 19 ق جلسة 1951/1/19)
(  الطعن رقم 68 لسنة 20 ق جلسة 1952/2/28)
(  الطعن رقم 159 لسنة 21 ق جلسة 1953/10/29)
(  الطعن رقم 39 لسنة 21 ق جلسة 1954/11/18)

تقرير الحكم بأن الصفة التي اتخذها أمين النقل في التعاقد من أنه مالك لسيارات وعربات أجرة لم تكن صفة جوهرية يترتب علي عدم توافرها ابطال العقد هو تقرير موضوعي
(  الطعن رقم 159 لسنة 21 ق جلسة 1953/10/29 س 833 ص 108)

اذا كان الحكم قد قرر أن الغش المفسد للرضا لا يعتبر سببا من أسباب الفسخ ، بل هو سبب لبطلان التعاقد فانه ليس في هذا التقرير ما يخالف القانون
(  الطعن رقم 159 لسنة 21 ق جلسة 1953/10/29 س 833 ص 108)

ان التحقيق الذي يصح للمحكمة أن تتخذه سندا أساسيا لحكمها هو الذي يعمل وفقا للأحكام التي رسمها القانون للتحقيقات في المادة 177 وما يليها من قانون المرافعات . تلك الأحكام التي تقضي بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاض تندبه لذلك ، وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين ، الي غير ذلك من الضمانات المختلفة التي تكفل حسن سير التحقيق توصلا الي الحقيقة . أما ما يجريه الخبير من سماع الشهود ـ ولو أنه يكون بناء علي ترخيص من المحكمة ـ فلا يعد تحقيقا بالمعني المقصود ، اذ هو مجرد اجراء ليس الغرض منه الا أن يستهدي به الخبير في أداء مهمته . وقد نصت المادة 228 من قانون المرافعات علي أن الشهود لا يحلفون اليمين أمام الخبير . ومقتضي ذلك أن تقدير المحكمة لأقوال الشهود لا يكون الا باعتبارها منضمة لمعاينة الخبير مكونة معه عنصرا واحدا . واذن فاذا كانت المحكمة لم تذكر في حكمها عن المصادر التي كونت منها اقتناعها الا اشارة مجملة ، وذكرت بعض البيان عما قرره الشهود من الأقوال أمام الخبير ، ثم لم تعول في حكمها عن المصادر التي كونت منها اقتناعها الا اشارة مجملة ، وذكرت بعض البيان عما قرره الشهود من الأقوال أمام الخبير ، ثم لم تعول في حكمها الا علي هذه الأقوال دون غيرها مما تضمنه تقرير الخبير ، لأنها بذلك تكون قد جعلت التحقيق الذي أجراه الخبير في مرتبة التحقيق الذي تجريه . المحكمة بنفسها ، ويكون حكمها قد جاء مخالفا للقانون
 (  الطعن رقم 64 لسنة 11 ق جلسة 1942/5/14)
(  الطعن رقم 184 لسنة 18 ق جلسة1950/10/26)
(  الطعن رقم 60 لسنة 19 ق جلسة 1951/1/19)
(  الطعن رقم 68 لسنة 20 ق جلسة 1952/2/28)
(  الطعن رقم 159 لسنة 21 ق جلسة 1953/10/29)
(  الطعن رقم 39 لسنة 21 ق جلسة 1954/11/18)

ان التحقيق الذي يصح للمحكمة أن تتخذه سندا أساسيا لحكمها هو الذي يعمل وفقا للأحكام التي رسمها القانون للتحقيقات في المادة 177 وما يليها من قانون المرافعات تلك الأحكام التي تقضي بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاض تندبه لذلك ، وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين الي غير ذلك من الضمانات المختلفة التي تكفل حسن سير التحقيق توصلا الي الحقيقة . أما ما يجريه الخبير من سماع الشهود ـ ولو أنه يكون بناء علي ترخيص من المحكمة ـ فلا يعد تحقيقا بالمعني المقصود ، اذ هو مجرد اجراء ليس الغرض منه الا أن يستهدي به الخبير في أداء مهمته وقد نصت المادة 228 من قانون المرافعات علي أن الشهود لا يحلفون اليمين أمام الخبير ومقتضي ذلك أن تقدير المحكمة لأقوال الشهود لا يكون الا باعتبارها منضمة لمعاينة الخبير مكونة معه عنصرا واحدا . واذن فاذا كانت المحكمة لم تذكر في حكمها عن المصادر التي كونت منها اقتناعها الا اشارة مجملة ، وذكرت بعض البيان عما قرره الشهود من الأقوال أمام الخبير ، ثم لم تعول في حكمها عن المصادر التي كونت منها اقتناعها الا اشارة مجملة ، وذكرت بعض البيان عما قرره الشهود من الأقوال أمام الخبير ، ثم لم تعول في حكمها الا علي هذه الأقوال دون غيرها مما تضمنه تقرير الخبير ، لأنها بذلك تكون قد جعلت التحقيق الذي أجراه الخبير في مرتبة التحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها ويكون حكمها قد جاء مخالفا للقانون .
( الطعن رقم 64 لسنة 11 ق جلسة 1942/5/14)
( الطعن رقم 184 لسنة 18 ق جلسة 1950/10/26 ) 
( الطعن رقم 60 لسنة 19 ق جلسة 1951/1/19)
( الطعن رقم 68 لسنة 20 ق جلسة 1952/2/28 )
( الطعن رقم 159 لسنة 21 ق جلسة 1953/10/29)
( الطعن رقم 39 لسنة 21 ق جلسة1954/11/18)

اذا كان الحكم اذ قضي بأن العقارات موضوع دعوي الاستحقاق مملوكة للمدين المنزوعة ملكيته دون مدعي الاستحقاق قد أحال بعبارة مجملة علي تقرير الخبير والمستندات ولم يقتصر علي هذه الاحالة بل أردفها ببيان الأسباب التي استند اليها وكانت هذه الأسباب وافية يكمل بعضها بعضا ويكفي لحمله فيما انتهي اليه ـ كان النعي عليه بالقصور ولا نصيب له من الصحة . 
الطعن رقم 184 لسنة 18 ق جلسة 1950/10/26 س 2 ص21 )

اذا كان مبنى الطعن أن الحكم أغفل الرد على ما أبداه الطاعن من طعون وملاحظات على تقرير الخبير فى مذكرته المقدمة الى محكمة الاستئناف ، فانه يجب على الطاعن تحديد هذه الطعون والملاحظات فى تقرير الطعن عملا بالمادة 15 من قانون محكمة النقض فلا يكفى اذن أن يشير الطاعن اشارة مجملة الى ورود هذه الطعون والملاحظات في مذكرته المقدمة الي محكمة الاستئناف دون تحديدها في تقرير الطعن ولا يغني عن ذلك تقديمه صورة رسمية من هذه المذكرة الي محكمة النقض . 
الطعن رقم 184 لسنة 18 ق جلسة 1950/10/26 س 2 ص 21 )

إن التحقيق الذي يصح للمحكمة أن تتخذه سندا أساسيا لحكمها هو الذي يعمل وفقا للأحكام التي رسمها القانون للتحقيقات في المادة 177وما يليها من قانون المرافعات . تلك الأحكام التي تقضي بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاض تندبه لذلك ، وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التي تكفل حسن سير التحقيق توصلا إلى الحقيقة . أما ما يجريه الخبير من سماع الشهود ـ ولو أنه يكون بناء علي ترخيص من المحكمة ـ فلا يعد تحقيقا بالمعني المقصود ، إذ هو مجرد إجراء ليس الغرض منه إلا أن يستهدي به الخبير في أداء مهمته وقد نصت المادة 228 من قانون المرافعات علي أن الشهود لا يحلفون اليمين أمام الخبير ومقتضى ذلك أن تقدير المحكمة لأقوال الشهود لا يكون إلا باعتبارها منضمة لمعاينة الخبير مكونة معه عنصرا واحدا . وإذن فإذا كانت المحكمة لم تذكر في حكمها عن المصادر التي كونت منها اقتناعها إلا إشارة مجملة ، وذكرت بعض البيان عما قرره الشهود من الأقوال أمام الخبير ، ثم لم تعول في حكمها عن المصادر التي كونت منها اقتناعها إلا إشارة مجملة ، وذكرت بعض البيان عما قرره الشهود من الأقوال أمام الخبير ، ثم لم تعول في حكمها إلا علي هذه الأقوال دون غيرها مما تضمنه تقرير الخبير ، لأنها بذلك تكون قد جعلت التحقيق الذي أجراه الخبير في مرتبة التحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها ، ويكون حكمها قد جاء مخالفا للقانون . 
( الطعن رقم 64 لسنة 11 ق جلسة1942/5/14)
( الطعن رقم 184 لسنة 18 ق جلسة1950/10/26 )
( الطعن رقم 60 لسنة 19 ق جلسة 1951/1/19)
( الطعن رقم68 لسنة 20 ق جلسة 1952/2/28 )
( الطعن رقم 159 لسنة 21 ق جلسة 1953/10/29)
( الطعن رقم 39 لسنة 21 ق جلسة1954/11/18)

إذا كانت المحكمة قد ذكرت في حكمها أنها قد كونت اقتناعا " من المستندات والمذكرات وتقرير خبير الدعوى " فان مجرد الإشارة فيها إلى هذه العناصر دون بيان مؤداها يعد قصورا مبطلا للحكم ، إذ لا يمكن معه تعيين الدليل الذي كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها حتى يمكن الوقوف علي أن ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه ، والتحقق من أنه من الأدلة التي يصح قانونا تأسيس الحكم عليها . 
( الطعن رقم 64 لسنة 11 ق جلسة 1942/5/14 مجموعة الربع قرن ص558 )

المادة 149 إثبات معلقاً عليها يأحكام النقض


يجب ان يشتمل محضر اعمال الخبير على بيان حضوره الخصوم واقوالهم وملاحظاتهم موقعة منهم ما لم يكن لديهم مانع من ذلك فيذكر فى المحضر كما يجب ان يشتمل على بيان اعمال الخبير بالتفصيل واقوال الاشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه او بناء على طلب الخصوم وتوقيعاتهم .


الأحكام المرتبطة
ان كل ما أثاره الطاعن فى صدد بطلان عمل الخبير هو قوله : ( من العدالة أن يكون تقدير الريع متناسبا مع هذه القيمة ...... بدون التفات لأعمال الخبير الباطلة الذى باشر عمله فى غياب المستأنفة بدون أن يعلنها بيوم مباشرة عمله) فهذا لا يكون دفعا بالبطلان صريحا معينا مما تكون المحكمة ملزمة بالرد عليه ومناقشة أسبابه . 
( الطعن رقم 95 لسنة 17 ق جلسة 1948/12/9)

المطاعن التي توجه إلى تقرير الخبير يجب ـ لتعلقها بالقوة التدليلية لأسانيد الدعوى ـ أن تبدي لمحكمة الموضوع لتقول فيها كلمتها ، وإلا فلا تصح إثارتها لدي محكمة النقض . 
( الطعن رقم 42 لسنة 11 ق جلسة 1942/3/5 مجموعة الربع قرن ص 1145)

اذا بدا لأحد خصوم الدعوى اعتراض على أعمال الخبير فعليه أن يثبت هذا الاعتراض عند مباشرة الخبير عمله ، فاذا فاته ذلك فعليه أن يبدى اعتراضاته لدى محكمة الموضوع ، فان فاته ذلك أيضا فطعنه على تلك الأعمال أمام محكمة النقضيكون سببا جديدا لا يلتفت اليه .
( الطعن رقم 101 لسنة 5 ق جلسة1936/5/14 )

اذا حكم في الدعوي الأصلية وفي دعوي الضمان الفرعية ( المرفوعة من المدعي عليه علي ضامنه ) وطعن المدعي الأصلي في الحكم الصادر برفض دعواه فانه لا يجوز له التمسك بوجوه خاصة بدعوي الضمان الفرعية اذا كان لم يطلب بصفة احتياطية الحكم بطلباته علي المدعي عليه في تلك الدعوي الفرعية المحكوم برفضها لأن هذا الحكم الصادر في الدعوى الأصلية ، لا يعتبر فاصلا في طلب الاحتياطي قبل الضامن تتداخل به الدعوي الأصلية في دعوي الضمان تداخلا يجعل الطعن في الحكم الصادر في الدعوي الأصلية طعنا في دعوي الضمان
( الطعن رقم 101 لسنة 5 ق جلسة 1936/5/14 مجموعة الربع قرن ص653 )

اذا امتنع الخبير عن سماع أقوال بعض الخصوم الختامية فليس فى امتناعه هذا أية مخالفة للقانون ، اذ هو غير ملزم باجابة طلب الخصوم استرساله فى أداء المأمورية المطلوب منه أداؤها بعد أن يكون قد رأي أنها تمت . 
( الطعن رقم 8 لسنة 1 ق جلسة 1931/11/19)

على الخبير ألا يباشر عمله الا بعد دعوة الخصوم للحضور أمامه . وله متى بلغتهم دعوته ، أن يباشر العمل فى الموعد الذى حدده لهم ، سواء أحضروا بعد ذلك أم لم يحضروا . أما اذا باشر عمله دون أن يدعوهم اليه كان عمله مشوبا بالبطلان ، وصح للخصوم أن يتمسكوا بذلك في الوقت المناسب أمام محكمة الموضوع ، وكان فصل محكمة الموضوع فى ذلك خاضعا لرقابة محكمة النقض .
( الطعن رقم 8 لسنة 1 ق جلسة 1931/11/19)

المادة 150 إثبات معلقاً عليها بأحكام النقض


على الخبير ان يقدم تقريرا موقعا منه بنتيجة اعماله ورايه والاوجه التى استند اليها بايجاز ودقة . 
فان كان الخبراء ثلاثة فلكل منهم ان يقدم تقريرا مستقلا برايه ما لم يتفقوا على ان يقدموا تقريرا واحدا يذكر فيه راى كل منهم واسبابه .


الأحكام المرتبطة
النص فى المادتين 147 ، 150 من القانون المدنى على أن العقد شريعه المتعاقدين وأن القاضى يلتزم بعبارة العقد متى كانت واضحة ولا يجوز الإنحراف عنها بدعوى تفسيرها فيحظر عليه الالتجاء الى تفسير العقود والمحررات مادامت عباراتها واضحه ليس فيها غموض 
(الطعن رقم 8442 لسنة 54 جلسة 1990/1/4 لسنة 41 جـ 1 ص 28 ق128)

النص فى المادتين 1/150/147 من القانون المدنى يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، على أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ فى تطبيق نصوصه خطأ فى تطبيق القانون ويمنع على اى من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله كما يمتنع ذلك على القاضى وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيرا صادقا عن الارادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها ، ولا يلتزم القاض بايراد اسباب لقضائه اذا ما التزم المعنى الواضح لعبارات العقد ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض
( الطعن رقم 2480 لسنة 54 ق جلسة 1990/1/4 41 ج 1 ص128 

اذ كان البين من عقد الايجار المؤرخ / / سند الدعوى انه تضمن فى مقدمته بيانا باسماء طرفى العلاقة الايجارية وهما المالك السابق للعقار كمؤجر والسيد كمستأجره واعقب هذا البيان وصف العين لمؤجرة وتحديدها بأنها الشقة رقم 11 فى العقار بنمرة بشارع ثم وردت عبارة العقد - لسكنها خاصة هى وكريمتها - وذيل العقد بتوقيع والدة المطعون ضدها تحت كلمة المستأجرة مما يدل على أن العبارات واضحة الدلالة على أن والدة المطعون ضدها هى المستأجرة وأن ما ورد بالعبارة اللاحقه لبيان العين المؤجرة ما هو الا تبيانا للغرض من الايجار وهو استعمال العين المؤجرة لسكنى المستأجرة وابنتها ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستخلص من تلك العبارة أن المطعون ضدها مستأجرة أصلية للعين المؤجرة مع والدتها فإنه يكون قد انحرف عن عبارات العقد الواضحة وأعطى المطعون ضدها صفه غير قائمة فى العقد مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون..
( الطعن رقم 2480 لسنة 54 ق جلسة 1990/1/4 41 ج 1 ص128 

اذا كان الثابت من التوكيل الصادر من المطعون ضدها لمحاميها والمؤرخ فى / / انه خاص بوكالته عنها فى القضية الخاصة بالشقة محل النزاع فان عبارات التوكيل على هذا النحو انصرفت الى عمل معين لعبارة عامة ، ومن ثم فان تحديد نطاق الوكالة وتقدير مداها ينصرف بطريق اللزوم الى وكالة المحامى فى النزاع مرافعة وطعنا فى جميع مراحل التقاضى التزاما بعبارات الوكالة الواضحة ، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف ورفض الدفع ببطلان الحضور عن المطعون ضدها والمرافعه عنها أمام الاستئناف فانه يكون قد أعمل صحيح القانون .
( الطعن رقم 2480 لسنة 54 ق - جلسة 1990/1/4 س 41 حـ 1 ص 128)

اذا كان الثابت من التوكيل الصادر من المطعون ضدها لمحاميها المؤرخ انه خاص بوكالته عنها فى القضية الخاصة بالشقة محل / / النزاع فان عبارات التوكيل على هذا النحو انصرفت الى عمل معين لعبارة عامة ، ومن ثم فان تحديد نطاق الوكالة وتقدير مداها ينصرف بطريق اللزوم الى وكالة المحامى فى النزاع مرافعة وطعنا فى جميع مراحل التقاضى التزاما بعبارات الوكالة الواضحة ، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع يعد قبول الاستئناف ورفض الدفع ببطلان القصور عن المطعون ضدها والمرافعة عنها أمام الاستئناف فانه . يكون قد أعمل صحيح القانون .
( الطعن رقم 2480 لسنة 54 ق جلسة 1990/1/4 41 ج 1 ص128 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ أن يكون تقدير الثلث الذى تخرج منه الوصية بقيمته وقت القسمة والقبض ـ لأنه هو وقت استقرار الملك وتنفيذ الوصية وأعطاء كل ذى حق حقه . واذ كان المشرع قد وضع أسسا معينة لتقدير التركة فى تاريخ وفاة المورث بصدد تقدير ضريبة التركات ورسم الأيلولة فحسب ـ فلا يكون هناك محل للاستناد الى هذا التقدير فيما بعد حين تنفيذ الوصية وقت القسمة والقبض .
( الطعن رقم 469 لسنة 48 ق جلسة 1981/6/9 س32 ص 1761 )

محكمة الموضوع ليست ملزمة باجابة الخصم الى طلب ندب خبير آخر ، اذ أن ذلك ليس حقا له يتحتم اجابته بل يخضع لتقديرها ما دامت قد رأت فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها والفصل فى موضوعها . 
( الطعن رقم 469 لسنة 48 ق جلسة 1981/6/9 س32 ص 1761)

اذ كانت الطاعنة لم تتمسك بدفاعها ـ كون الخبير الذى أخذت بتقريره محكمة الموضوع لم ينتقل الى النزاع لمعاينته على الطبيعة ـ مما يعتبر معه سببا جديدا لا يجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . 
( الطعن رقم 469 لسنة 48 ق جلسة 1981/6/9 س32 ص 1761 )

اطمئنان المحكمة للأسس التى أقام عليها الخبير تقديره لأعيان التركة ، هو مما يدخل فى سلطتها التقديرية ، ولا رقابه لمحكمة النقض عليها ما دام قضاؤها قد بنى على أسباب سائةة تكفى لحمله .
( الطعن رقم 469 لسنة 48 ق جلسة 1981/6/9 س 32 ص 1761)

محكمة الموضوع ليست ملزمة باجابة طلب تعيين خبيرا آخر متي وجدت في تقرير الخبير السابق ندبه وفي أوراق الدعوي وعناصرها الأخري ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها ، ومن ثم فان عدم الاشارة صراحة الي طلب ندب خبير يعتبر بمثابة قضاء ضمني برفض هذا الطلب . اذ اقامة الحكم علي اعتبارات مبررة يعتبر ردا ضمنيا علي ما أبدي من دفاع .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أساس المفاضلة بسبب أسبقية التسجيل هو ورود العقود المسجلة علي عقار واحد وأن تكون صادرة من متصرف واحد فاذا لم تكن صادرة من متصرف واحد ، فان أساس المفاضلة بينها انما يتوقف علي تحديد المالك الحقيقي من بين المتصرفين . 
( الطعن رقم 1068 لسنة 47 ق جلسة 1981/4/7 س 32 ص 1073)

اذا كان الثابت من تقرير الخبير أن الطاعنين الثاني والثالث يملكان خمسة قراريط شيوعا في سبعة قراريط واثني عشر سهما مسطح القطعة رقم بموجب عقد مسجل صادر لهما من الطاعنة الأولي ، وأن هذه القطعة بأكملها سبق أن بيعت من آخرين للمطعون عليهم بعقد مسجل سابق ، وخلص الي أن المطعون عليهم هم الملاك لهذا القدر لمجرد أن عقدهم أسبق تسجيلا وأن الطاعنين الثاني والثالث يضعان اليد علي هذا القدر بغير سند مما مفاده أن الخبير قد فصل في الملكية بين الطرفين وهو ممتنع عليه ، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفي باعتماد تقرير الخبير في هذا الخصوص دون أن يفصل في ملكية هذا القدر وهي مسألة قانونية تخرج عن مأمورية الخبير الذى تقتصر مهمته علي تحقيق الواقع في الدعوي وابداء رأيه في المسائل الفنية التي يصعب علي القاضي استقصاء كنهها بنفسه ، وبالتالي يكون الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه القصور في التسبيب . 
( الطعن رقم 1068 لسنة 47 ق جلسة 1981/4/7 س 32 ص 1073)

واذ كان من المقرر أن الحائز يعتبر سيء النية من الوقت الذي يعلم فيه بعيوب سند حيازته ، وهو يعتبر كذلك من تاريخ اعلانه برفع الدعوي عليه في خصوص استحقاق العقار وحسن النية يفترض دائما في الحائز حتي يقدم الدليل علي العكس وكان الثابت أن المطعون عليهم أقاموا الدعوي ضد الطاعنين الثاني والثالث بطلب الريع سنة 1972 ، وقد تمسك الأخيران بأنهما حائزان لأرض النزاع بحسن نية بموجب العقد المسجل رقم الصادر لهما من الطاعنة الأولي فقد كان مقتضي ذلك الزامهما بالريع من تاريخ اعلانهما برفع الدعوي ، وهو الوقت الذي يعتبر الحائز فيه سيء النية بعلمه بالعيب اللاصق بسند حيازته ، غير أن الحكم المطعون فيه قضي بالزامهم بالريع عن الفترة من سنة 1969حتي تاريخ اعلان صحيفة الدعوي الابتدائية ، دون أن يبين في أسبابه كيف أفاد استخلاص سوء النية وعلم الطاعنين بالعيب اللاصق بسند استحقاقهم خلال هذه الفترة ، ودون أن يرد علي دفاعهم في هذا الخصوص وهو دفاع جوهري قد يتغيربه وجه الرأي في الدعوي لما كان ذلك ، فان الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه القصور في التسبيب
( الطعن رقم 1068 لسنة 47 ق جلسة 1981/4/7 س 32 ص 1073)

المادة 151 إثبات معلقاً عليها بأحكام النقض


يودع الخبير تقريره ومحاضر اعماله قلم الكتاب ويودع كذلك جميع الاوراق التى سلمت اليه فاذا كان مقر المحكمة المنظورة امامها الدعوى بعيدا عن موطن الخبير جاز له ايداع تقريره وملحقاته قلم كتاب اقرب محكمة له . وعلى هذه المحكمة ارسال الاوراق المودعة الى المحكمة التى تنظر الدعوى . 
وعلى الخبير ان يخبر الخصوم بهذا الايداع فى الاربع والعشرين ساعة التالية لحصوله وذلك بكتاب مسجل .

الأحكام المرتبطة
المادة 82 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على انه - اذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى اذا كانت صالحة للفصل والا قررت شطبها فاذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوما ولم يطلب احد الخصوم السير فيها اعتبرت كان لم تكن - وفى الفقرة هـ من قانون الاثبات على انه وفى حالة دفع الامانة لا تشطب الدعوى قبل اخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقا لاجراءات المبينة فى المادة 151 - يدل على انه اذا تغيب المدعى والمدعى عليه وجب على المحكمة ان تحكم فى الدعوى اذا كانت صالحة للحكم فيها وذلك اذا كان الخصوم قد ابدوا اقوالهم فيها . والا قررت المحكمة شطبها وذلك لتفادى تراكم القضايا امام المحاكم فاذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوما ولم يطلب احد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن بقوة القانون وللمدعى عليه ان يتمسك باعتبار الدعوى كان لم تكن اذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء هذه المدة الا ان ذلك مشروط بأن يكون قرار شطب الدعوى تم وفق احكام القانون والا كان باطلا يتيح لاى من الخصوم تعجيل السير فيها دون التقييد بميعاد الستين يوما المنصوص عليها فى المادة 82 سالفة البيان . 
( الطعن رقم 7866 لسنة 63 ق جلسة 1994/7/7 س 45 ج 2 ص 1175 )
المقرر - أنه وفقا لحكم المادة 135 من قانون الاثبات لايجوز للمحكمة ان تقضى بشطب الدعوى اذا كانت قد اصدرت حكما فيها بندب خبير وسددت الامانة فاذا لم تتنبه لذلك وقضت بالشطب كان لاى من الخصوم تعجيل السير فيها ولو بعد الميعاد القانونى سالف الذكر البيان لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان محكمة الاستئناف ندبت قسم ابحاث التزييف والتزوير لاجراء المضاهاه وحددت جلستى 1992/1/16 ، 1992/5/10 وقد اودع المطعون ضده الثانى مائتى جنيه الامانة المحددة من قبل المحكمة قبل طلب زيادتها من مصلحة الطب الشرعى غير ان المحكمة بتاريخ 1992/2/14 قررت رفع الامانة الى مبلغ ثلثمائه جنيه وحددت جلسة 1992/4/21 للاستكتاب وتقديم اوراق المضاهاه وبتلك الجلسة تنازل المطعون ضده الثانى عن الطعن بالتزوير فان الحكم المطعون فيه اذ قرر شطب الدعوى برغم عدم التاكد من اعلانهما بالجلسة المحددة يكون قرار الشطب غير قائم على سند من القانون ويجوز استئناف السير فى الدعوى بعد شطبها دون التقيد بميعاد الستين يوما المشار اليه بالمادة 82 مرافعات واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون مخالفا للقانون .
( الطعن رقم 7866 لسنة 63 ق جلسة 1994/7/7 س 45 ج 2 ص 1175 )

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه اذا بدا لأحد خصوم الدعوى الاعتراض على شخص الخبير أو على مباشرته لمهمته فعليه أن يثبت هذا الاعتراض عند قيام الخبير بعمله ، فان فاته ذلك فعليه أن يبديه لدى محكمة الموضوع ، فان أغفل ذلك فلا يجديه الطعن بذلك أمام محكمة النقض باعتباره سببا جديدا لا يجوز له التمسك به . 

( الطعن رقم 189 لسنة 53 ق - جلسة 1987/2/15 س 38 ص246 )

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الاثبات الواقعية فى الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها سلطة الأخذ بما انتهى اليه اذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق وما رأت أنه وجه الحق فى الدعوى ، مادام قائما على أسباب لها أصلها وتؤدى الى ما انتهى اليه ، وأن فى أخذها بالتقرير محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى المطاعن الموجهة اليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما يتضمنه التقرير دون ما الزام عليها بتعقب تلك المطاعن على استقلال ولا الزام فى القانون على الخبير بأداء عمله على وجه محدد اذ يحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذى يراه محققا للغاية من ندبه ما دام عمله خاضعا لتقدير المحكمة التى يحق لها الاكتفاء بما أجراه ما دامت ترى فيه ما يكفى لجلاء الحق فى الدعوى .
( الطعن رقم 189 لسنة 53 ق - جلسة 1987/2/15 س 38 ص 246 )

الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع لم يسبق طرحه علي محكمة الموضوع ، لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض . 
( الطعن رقم 189 لسنة 53 ق جلسة 1987/2/15 ق 57 ص 246 س 38 )
( الطعن رقم 11 لسنة 49 ق جلسة 1983/1/2 )

المقرر ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن النزاع في دعوي الشفعة يدور بين أطراف ثلاثة هم الشفيع والمشتري والبائع ، فيتعين اختصامهم جميعا وانه وعلي ما جري به نص المادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 الذي يحكم واقعة النزاع قبل تعديلها بالقانون رقم 16 لسنة 1981 ، أنه لا اختصاص لهيئات التحكيم بالمنازعات التي يكون بين أطرافها شخص طبيعي الا بموافقته. 
( الطعنان رقما 2243 و 2365 لسنة 52 ق جلسة 1987/1/15 س 38 ع 1 ص 121)

أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير محمولا على أسبابه مؤداه اعتبار هذه الأسباب جزء مكملا لأسباب هذا الحكم مما يجعل المجادلة فى شأن عدم كفاية الدليل المستمد من هذا التقرير جدلا موضوعيا لا تجوز اثارته أمام محكمة النقض . 
( الطعنان رقما 2243 ، 2365 لسنة 52 ق - جلسة 1987/1/15 س 38 ص121 )

 النص فى المادة من القانون المدنى على أن الأشخاص الاعتبارية هى ) الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التى يحددها ) القانون ... - الشركات التجارية والمدنية ... وفى المادة 53 من ذات القانون على أن - الشخص الاعتبارى يتمتع بجميع الحقوق الا ما كان منها - ... ملازما لصفة الانسان الطبيعية وذلك فى الحدود التى قررها القانون يدل على أن لكل من الدولة ووحداتها المذكورة وللشركات التجارية والمدنية اعتبارية مستقلة عن الأخرى تتمتع أصلا بجميع الحقوق فى الحدود التى قررها القانون وأن تبعية أى من هذه الوحدات أو تلك للدولة لا يفقدها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ، ومناط الغيرية فى التصرفات القانونية تغاير الأشخاص القانونية فى تلك التصرفات ومن شأن استقلال شخصية الشركة الشفيعة عن شخصية الدولة أن يجعل هذه الشركة - فى خصوص شفعتها فى العقار المبيع - من الغير بالنسبة لطرفى العقد الوارد عنه .
( الطعنان رقما 224 ، 236 لسنة 52 ق جلسة 1987/1/15 س 38 ص 121 )

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير العقود بما هو أوفى لنية عاقديها متى كان ذلك التفسير تحتمله عبارات العقد ، وأنها تستقل بتقدير الأدلة فى الدعوى وبتقدير الجوار الذى يجيز الأخذ بالشفعة باعتباره متعلق بفهم الواقع متى أقامت قضاءها على أسباب سائةة تكفى لحمله ، وحسبها فى ذلك أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها دون أن تكون ملزمة بتتبع حجج الخصوم فى مناحى دفاعهم ما دام فى هذه الحقيقة الرد الضمنى المسقط لما يخالفها.
( الطعنان رقما 2243 ، 2365 لسنة 52 ق - جلسة 1987/1/15 س 38 ص121 )

اذ كان مناط التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بدفاع متعلق بالنظام العام أن تكون عناصره الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع ، وكان ما ثاره الطاعن بهذا الوجه ولأول مرة أمام هذه المحكمة من أن العقار المبيع مخصص للمنفعة العامة وان تعلق بالنظام العام الا أن الثابت من الأوراق أنها لم تتضمن ما يدل على تخصيص الأرض المشفوع فيها للمنفعة العامة ومن ثم لم تكن عناصره الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع فان النعى به يكون غير مقبول .
(الطعنان 2243 ، 2365 لسنة 52 ق جلسة 1987/1/15 س 38 ع1 ص121 )

أسباب الطعن يجب أن تعرف تعريفا واضحا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزي للحكم وموضعه منه وأثره في قضائه .
( الطعنان رقما 2243 و 2365 لسنة 52 ق جلسة 1987/1/15 ق 30 ص1 ص38 ع 121 )

المادة 152 إثبات معلقاً عليها بأحكام النقض


اذا لم يودع الخبير تقريره فى الاجل المحدد فى الحكم الصادر بتعيينه وجب عليه ان يودع قلم الكتاب قبل انقضاء ذلك الاجل مذكرة يبين فيها ما قام به من الاعمال والاسباب التى حالت دون اتمام ماموريته . 
وفى الجلسة المحددة لنظر الدعوى اذا وجدت المحكمة فى مذكرة الخبير ما يبرر تاخيره منحته اجلا لانجاز ماموريته وايداع تقريره . 
فان لم يكن ثمة مبرر لتاخره حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه ومنحته اجلا اخر لانجاز ماموريته وايداع تقريره او استبدلت به غيره والزمته برد ما يكون قد قبضه من الامانة الى قلم الكتاب وذلك بغير اخلال بالجزاءات التاديبية والتعويضات ان كان لها وجه . 
ولا يقبل الطعن فى الحكم الصادر بابدال الخبير والزامه برد ما قبضه من الامانة . 
واذا كان التاخير ناشئا عن خطا الخصم حكم عليه بغرامة لا تقل عن عشرين جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه ، ويجوز الحكم بسقوط حقه فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير .

( كما عدلت بالقانون 23 لسنة 1992 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر في 1-6-1992 ، كما عدلت بالقانون 18 لسنة 1999 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ((ا)) في 17-5-1997 ) 


الأحكام المرتبطة
يبين من استقراء المواد 135 و 140 و 152 من قانون الإثبات أن تعيين الخبير ابتداء يكون بمقتضى حكم قضائى وكذلك إبدال الخبير الذي يتأخر دون مبرر عن إيداع تقريره فى الأجل المحدد أما الخبير الذي يطلب إعفاءه من أداء المأمورية فان إبداله لا يستلزم صدور حكم به من المحكمة بل يجوز التقرير به من رئيس الدائرة التى عينته أو القاضى الذى عينه وقياسا على هذه الحالة الأخيرة إبدال الخبير الذى لم يصادف تعيينه محلا كما لو كان قد توفى أو استبعد اسمه من الجداول أو ما إلى ذلك وطالما لم يشترط القانون أن يكون قرار الإبدال صريحا فمن ثم يجوز أن يكون ضمنيا ولما كان قيام محكمة الاستئناف بتحليف خبير غير الذى عينه الحكم قبلا ينطوى على قرار ضمنى بإبدال من حلفته اليمين بهذا الأخير وهو ما ألمح إليه الحكم المطعون فيه ولم يزعم الطاعنون أن هذا الإبدال كان فى حالة توجب صدوره بحكم قضائي طبقا للقاعدة آنفة البيان بل على العكس من ذلك قالوا أن كلية الهندسة بجامعة المنصورة ليس بها قسم للهندسة المعمارية أصلا بما مؤداه أن الندب الأول لرئيس قسم الهندسة المعمارية بها لم يصادف محلا ولذ لا يلزم أن يكون إبداله بحكم وإنما يكفى أن يتم بقرار صريح أو ضمني لما كان ذلك فان النعى على الحكم المطعون فيه إذ عول علي تقرير الخبير الذى حلف اليمين بالبطلان ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يكون على غير أساس. 
( الطعن رقم 718 لسنة 49 ق جلسة 1980/4/24 س 31 ص 1218 )
مؤدى ما نصت عليه المواد 33 و 34 و 35 من القانون رقم 89 لسنة 1946 بانشاء نقابة المهن الهندسية ، أن مجلس النقابة يختص دون غيره ـ فى حالة عدم الاتفاق المسبق كتابة على الأتعاب المستحقة للمهندس النقابى عن العمل الذى قام به ـ بنظر ما يثور بين عضو النقابة وصاحب العمل من نزاع حول سبب الالتزام بالأتعاب أو تقديرها ، وان عليه اصدار قراره فيه خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب والا جاز الالتجاء الى القضاء ، ويصدر بتنفيذ ذلك القرار أمر من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو القاضى الجزئى بحسب الأحوال ، ويحق لكل من المهندس وصاحب العمل أن يتظلم من قرار مجلس النقابة خلال العشرة أيام التالية لاعلانه به ، وذلك بتكليف خصمه بالحضور أمام المحكمة المختصة وفقا للقواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات ، فاذا فوت أى منهما ذلك الميعاد ، فان الأمر يضحى نهائيا تحول حجيته دون بحث ما يمس موضوعه لسمو قواعد الحجية على أية اعتبارات أخرى واذ كان ذلك ، وكان الثابت من أوراق الطعن أن الطاعنة فوتت ميعاد التظلم من الأمر وذيل بالصيغة التنفيذية وأعلن اليها وغدا بذلك سندا تنفيذيا ، وكانت منازعة الطاعنة تدور حول سبب الالتزام ومدى استحقاق المطعون عليه الأول لتلك الأتعاب وهى أسباب سابقة على صدور الأمر ، فان النعى يكون على غير أساس . 

( الطعن رقم 961 لسنة 44 ق جلسة 15 / 4 / 1980)
وان كان يجب على المحكمة الاستئنافية أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع جديدة وما كان قد قدم منها إلى محكمة الدرجة الأولى ، إلا أن ذلك منوط بوجوب التمسك بها فى الاستئناف .
( الطعن رقم 10 لسنة 30 ق- أحوال - جلسة 1965/3/3 س 16 ص244)
( الطعن رقم 961 لسنة 44 ق جلسة 1980/4/25 س 31 ص 1124)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول الادعاء بالتزوير علي ما تقرره المادة 52 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 ، أن يكون منتجا في النزاع ، فإن كان غير ذي أثر في موضوع الدعوي تعين علي المحكمة أن تقضي بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها ، إذ من العبث تكليف الخصوم باثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجا نتيجة ما في موضوع الدعوي ، وكانت الطاعنة تستهدف من هذا الادعاء النيل من أمر التقدير سند المطعون عليه الأول في التنفيذ بالمنازعة في مدي التزامها أصلا بالأتعاب موضوع هذا الأمر ، وهو ما يمتنع قانونا علي الطاعنة بعد أن فوتت ميعاد التظلم منه وأصبح نهائيا تحول حجيته دون بحث ما يمس موضوعه ، فإن النعي علي الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال لا يكون في محله .

( الطعن رقم 961 لسنة 44 ق جلسة 1980/4/15 س 31 ص1124)
إنه ولئن كانت الطاعنة قد تمسكت فى مذكرتها المقدمة إلى محكمة أول درجة لجلسة 1973/5/23 ـ والتى استبعدت لتقديمها بعد الميعاد المحدد خلال فترة حجز الدعوى للحكم ـ بالدفاع الوارد بوجه النعى ، غير أنها لم تتمسك بهذا الدفاع بصحيفة الاستئناف ولم تقدم ما يدل علي تمسكها به أمام محكمة الاستئناف ، ومن ثم فلا تثريب علي المحكمة ان هي قضت بتأييد الحكم الابتدائى فى هذا الخصوص لأسبابه دون أن تضيف اليه أسبابا أخري ، وإذ كان ذلك ، فإن ما تثيره بهذين السببين يعتبر سببا جديدا لا تجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض 
( الطعن رقم 961 لسنة 44 ق جلسة 1980/4/15 س 31 ص 1124)

المادة 153 إثبات معلقاً عليها بأحكام النقض


للمحكمة ان تامر باستدعاء الخبير فى جلسة تحددها لمناقشته فى تقريره ان رات حاجة لذلك ، ويبدى الخبير رايه مؤيدا باسبابه وتوجه اليه المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصم ما تراه من الاسئلة مفيدا فى الدعوى .


الأحكام المرتبطة
الطرد الذى رفعت به الدعوى بصفة أصلية ليس من بين الطلبات التى أورد المشرع قاعدة لتقدير ها فى قانون المرافعات فى المواد من 36 إلى 41 من قانون المرافعات فإن الدعوى بطلبه تكون غير قابلة للتقدير وتعتبر قيمتها زائدة عن خمسمائة جنية بما يخرجها من اختصاص المحكمة الجزئية .
( الطعن رقم 6 لسنة 64 ق جلسة 14 / 2 / 1995 س 46 ج 1 ص 411 )
حق ملكية العقار ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ لا ينتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل فلا تنتقل الملكية لمشتر لم يسجل عقد البيع الصادر إليه ، ولا يسوغ له ترتيبا على ذلك طلب إعمال قواعد الإلتصاق بشأن المبانى التى يحدثها الغير فى الأرض التى اشتراها بعقد غير مسجل . ( الطعن رقم 6 لسنة 64 ق جلسة 14 / 2 / 1995 س 46 ج 1 ص 411 )
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها .
( الطعن رقم 6 لسنة 64 ق جلسة 14 / 2 / 1995 س 46 ج 1 ص 411 )
إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بتملك أرض النزاع بالميراث الشرعى وبالتقادم الطويل المكسب ودلل على ذلك بكشف رسمى صادر من الضرائب العقارية يتضمن أن عين النزاع مكلفة باسمه ، كما اعترض على ما انتهى إليه تقرير الخبير على النحو المبين بوجه النعى إلا أن الحكم المطعون فيه إذ لم يتناول هذا الدفاع بشقيه بما يقتضيه من البحث والتمحيص رغم أنه دغاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . 
( الطعن رقم 6 لسنة 64 ق جلسة 14 / 2 / 1995 س 46 ج 1 ص 411 )
من المقرر أن مجرد إثبات سبق الإصرار علي المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها ، وليست المحكمة ملزمة ببيان وقائع خاصة لإفادة الاتفاق غير ما تبينه من الوقائع المقيدة لسبق الإصرار . 
( الطعن رقم 702 لسنة 58 ق جلسة 1988/5/12 س 39 ص 712 )
( الطعن رقم 2517 لسنة 59 ق جلسة 1989/10/23 س 40 ص 797 ) 
( الطعن رقم 4214لسنة 58 ق - جلسة 1988/12/1 س 39 ص 1167)
من المقرر أن الإقرار في المسائل الجنائية بنوعيه ـ القضائي وغير القضائى ـ بوصفه طريقا من طرق الإثبات انما هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، فلها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الإقرار المغزو إليه قد . انتزع منه بطريق الإكراه .
( الطعن رقم 702 لسنة 58 ق جلسة 1988/5/12 س 39 ص 702 )
ان المحكمة لا تلتزم باجابة طلب استدعاء الخبير لمناقشته ، ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها اتخاذ هذا الاجراء .
الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني ، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي ، كما أخذت به المحكمة ، غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي علي الملاءمة والتوفيق . وكان مؤدي ما حصله الحكم من أقوال المجني عليهما أن الطاعن الثاني تعدي بالضرب علي المجني عليه الثاني ، لا يتعارض ، مع ما نقله الحكم عن تقرير الكشف الطبي الخاص بالمجني عليه آنف الذكر ، الذي أثبت إصابته بجرحين بالرقبة وكدمات متفرقة بالوجه والصدر ، فان ما يثيره الطاعنان في هذا المنحي يكون غير سديد . 
( الطعن رقم 701 لسنة 56 ق جلسة 1986/10/1 س 37 ص 663 )
( الطعن رقم 3351 لسنة 56 ق جلسة 1986/11/5 س 37 ص 827 ) 
( الطعن رقم 702 لسنة 58 ق جلسة 1988/5/12 س 39 ص 712 )
لما كان ما ينعاه الطاعنون علي تصرف النيابة من عدم سماع شهودهم لا يعدو أن يكون تعيبينا للإجراءات السابقة علي المحاكمة ، لا يصح أن يكون سببا للطعن في الحكم ، فان النعي عليه بذلك يكون غير قويم . 
( الطعن رقم 702 لسنة 58 ق جلسة 1988/5/12 س 39 ص 712 )
إن المادة 124 التي أحالت إليها المادة 199من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت علي عدم استجواب المتهم أو مواجهته ـ في الجنايات ـ إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد فقد استثنت من ذلك حالتي التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة . وإذ كان تقدير هذه السرعة متروكا للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع فما دامت هي قد أقرته عليه للأسباب السائغة التي أوردتها علي النحو المتقدم ودللت بها علي توافر الخوف من ضياع الأدلة ، فلا يجوز للطاعن الأول من بعد مصادرتها في عقيدتها أو مجادلتها فيما انتهت إليه . 
( مادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 702 لسنة 58 ق جلسة 1988/5/12 س 39 ص 712 )
لما كان من المقرر أن الدفع ببطلان اجراء من الاجراءات السابقة علي المحاكمة لا يجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . واذ كان ذلك ، وكان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان التسجيلات الصوتية والاذن بصدورهما اللذين عول عليهما ضمن ما عول عليه في ادانة الطاعن ، فانه لا يقبل منه أن يثير أمر بطلانها أمام محكمة النقض ويكون منعاه في هذا الصدد من بطلان التسجيلات والاذن الصادر من النيابة بضبطه وتفتيشه لابتنائه عليها علي غير أساس . 
( الطعن رقم 2696 لسنة 55 ق جلسة 1985/12/19 س 36 ص 1132) 
( الطعن رقم 702 لسنة 58 ق جلسة 1988/5/12 س 39 ص 712 )
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قرار رئيس الجمهورية 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ وأمر رئيس الجمهورية 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة ( طوارئ ) ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له قد خلا كلاهما ، كما خلا أي تشريع آخر ، من النص علي إفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ بالفصل وحدها دون ما سواها في هذه الطائفة من الجرائم ، وأن اختصاص هذه المحكمة الاستثنائية محصور في الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ، ولو كانت في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها وكذلك الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام وتحال إليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه وأن الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئا البتة من اختصاصها الأصيل الذي أطلقته الفقرة الأولي من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل ليشمل الفصل في الجرائم كافة ـ إلا ما استثني بنص خاص وبالتالي يشمل هذا الاختصاص الفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل . 
( المادة 15 من القانون رقم 46 لسنة 1972 )
إن تعييب الطاعن لأمر إحالته إلى القضاء الجنائى العادى بدعوى البطلان انما ينصب على الإجراءات السابقة على المحاكمة ، ولم يثر هو أو المدافع عنه شيئا فى هذا الصدد أمام محكمة الموضوع ، ومن ثم فانه لا يقبل من الطاعن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . 
( الطعن رقم 7255 لسنة 54 ق - جلسة 1985/3/31 س 36 ص 508 ) 
( الطعن رقم 613 لسنة 55 ق - جلسة 1985/5/16 س 36 ص688 ) 
( الطعن رقم 890 لسنة 55 ق - جلسة 1985/5/16 س 36 ص699 ) 
( الطعن رقم 2496 لسنة 56 ق - جلسة 1986/4/29 س 37 ص519 ) 
( الطعن رقم 2806 لسنة 57 ق - جلسة 1987/11/1 س 38 ص917) 
( الطعن رقم 593 لسنة 58 ق - جلسة 1988/4/12 س 39 ص593 )
( الطعن رقم 702 لسنة 58 ق - جلسة 1988/5/12 س 39 ص712 )
لما كان ما ينعاه الطاعن على تصرف النيابة من عدم سماعها لأقوال الشهود أو أجرائها لمعاينة طلبها منها فهو لا يعدو أن يكون تعينيا للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سببا للطعن فى الحكم فان منعاه فى هذا الشأن لا يكون مقبولا . 
( الطعن رقم 4256 لسنة 57 ق - جلسة 1988/1/19 س 39 ص 190) 
( الطعن رقم 702 لسنة 58 ق - جلسة 1988/5/12 س 39 ص 712 )
لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن أحدا من الطاعنين قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن أقواله فى تحقيق النيابة كانت وليدة إكراه أدبى فانه لا يقبل منهم إثارة هذا النوع من الإكراه لأول مرة أمام محكمة . النقض لما يتطلبه ذلك من إجراء تحقيق تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة . 
( الطعن رقم 702 لسنة 58 ق - جلسة 1988/5/12 س 39 ص 712 )
النص في المادة 1/7 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية علي المال علي أنه - لا يجوز للأب أن يتصرف في عقار القاصر أو في محله التجاري أو في أوراقه المالية اذا زادت قيمة أي منها علي ثلاثمائة جنيه الا باذن المحكمة - والنص في المذكرة الايضاحية لذلك القانون علي أن الأصل في الولاية هو شمولها لمال القاصر كله الا ما يؤول اليه من مال بطريق التبرع اذا اشترط المتبرع ذلك يدل علي أن المقصود من القيد المنصوص عليه في المادة المشار اليها هو تحقيق رعاية مصلحة الصغير مما مفاده أن العبرة بقيمة نصيب القاصر في العقار المتصرف فيه لا بقيمة العقار كله ، فيجوز للأب أن يتصرف في عقارات الصغير بدون المحكمة اذا كانت قيمتها لا تزيد علي ثلاثمائة جنيه والا فيجب اذن المحكمة . 

( الطعن رقم571 لسنة 49 ق جلسة 1982/6/6 ص670 )
ندب الخبير فى الدعوى ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ من الرخص المخولة لقاضى الموضوع ، فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الاجراء ، ولا معقب عليه فى ذلك متى كان رفضه لطلب ندب الخبير قائما على أسباب مبررة له . 
( الطعن رقم 571 لسنة 49 ق جلسة 1982/6/6 س33 ص670)
تعيين الخبير في الدعوي من الرخص المخولة لقاضي الموضوع ، فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الاجراء ولا معقب عليه في ذلك متي كان رفضه اجابة طلب تعيين الخبير قائما علي أسباب مبررة له ولما كانت الأدلة والقرائن ـ التي أقام عليها الحكم المطعون فيه قضاءه بتزوير العقدين ـ تكفي لحمله وتسوغ رفض طلب الطاعن تعيين خبير ، فان النعي يكون علي غير أساس . 
( الطعن رقم 601 لسنة 49 ق جلسة 1975/11/25 س 26 ص1470) 
( الطعن رقم 198 لسنة 39 ق جلسة 1976/1/26 س27 ص292 ) 
( الطعن رقم 538 لسنة 43 ق جلسة 1977/3/1 س28 ص591 ) 
( الطعن رقم 571 لسنة 49 ق جلسة 1982/6/6 س33 ص670 )