الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 أغسطس 2013

الطعن 705 لسنة 25 ق جلسة 27/ 12/ 1955 مكتب فني 6 ج 4 ق 463 ص 1567

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وحضور السادة الأساتذة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.
------------------
(463)
القضية رقم 705 سنة 25 القضائية
دفاع. إصابة خطأ.
طلب المدعي بالحقوق المدنية توقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة الطبيب الشرعي لبيان كيفية وقوع إصابته. طلب هام. عدم إجابته أو الرد عليه. قصور.
-------------------
إذا طلب المدعى بالحقوق المدنية في جريمة الإصابة الخطأ توقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة الطبيب الشرعي لتقرير ما إذا كانت الإصابة التي وجدت به نشأت عن اصطدامه بالسيارة من الخلف كما يدعي المتهم أو صدمته بمقدمتها فأسقطته على حافة الإفريز، فإن هذا الطلب يعتبر هاماً ويترتب عليه أن يؤثر في مركز المدعي بالحقوق المدنية في الدعوى مما يتعين معه على المحكمة أن تستجيب إليه أو ترد عليه بما يبرر رفضه. فإذا هي لم تفعل فإن حكمها يكون مشوبا بعيب القصور مما يستوجب نقضه.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة سامى بشاره جرجس بأنه: تسبب من غير قصد ولا تعمد في إصابة محمد عبد العزيز خطاب بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه ومخالفته اللوائح بأن قاد سياراته بحالة ينجم عنها الخطر إذ كان مسرعا ولم يتخذ الجانب الأيمن ولم يستعمل آلة التنبيه فصدم المجنى عليه فأحدث إصابته. وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات.
وقد ادعى محمد عبد العزيز خطاب (المجنى عليه) والمدعى بالحقوق المدنية بحق مدنى قدره 2585 جنيها و400 مليم تعويضا قبل المتهم والدكتور جرجس بشاره جرجس بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية بالتضامن. ومحكمة عابدين الجزئية نظرت هذه الدعوى وقضت حضوريا ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وألزمت رافعها بالمصروفات.
فاستأنف هذا الحكم كل من النيابة والمدعى بالحقوق المدنية. ومحكمة مصر الابتدائية بعد أن أتمت سماع هذين الاستئنافين قضت حضوريا. أولا - بعدم جواز استئناف النيابة للدعوى العمومية وثانيا - بقبول استئناف المدعى المدني شكلا وبرفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المدعى بالمصروفات المدنية الاستئنافية.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه تمسك أمام محكمتي أول وثاني درجة بطلب عرضه على الطبيب لتوقيع الكشف عليه وتقرير ما إذا كانت الإصابة التي وجدت به نشأت عن اصطدامه بالسيارة من الخلف كما يدعى المتهم أو أن السيارة صدمته بمقدمتها فأسقطته على حافة الإفريز، ولكن المحكمة ضربت صفحا عن هذا الطلب ولم تلتفت إليه مما يعتبر إخلالا بحق الدفاع.
وحيث إنه يبين من مراجعة الحكم المطعون فيه الذى أيد الحكم الابتدائي لأسبابه أنه أسس قضاءه برفض الدعوى المدنية على أن إصابة المدعى بالحقوق المدنية (الطاعن) حدثت نتيجة خطئه وحده لأنه أراد عبور الطريق دون تحرز فاصطدم بالجانب الأيمن للسيارة ونشأت عن ذلك إصابته، كما يبين من الاطلاع على مفردات القضية التى أمرت هذه المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن المحكمة الاستئنافية أمرت بحجز القضية للحكم ورخصت للخصوم في تقديم مذكرات فقدم الطاعن مذكرة تمسك فيها بطلب توقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة الطبيب الشرعي تحقيقا لدفاعه، لما كان ذلك، وكان هذا الطلب هاما يترتب عليه لو صح أن يؤثر في مركز الطاعن من الدعوى، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تستجيب إليه أو ترد عليه بما يبرر رفضه، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوبا بعيب القصور مما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.


الطعن 676 لسنة 25 ق جلسة 27/ 12/ 1955 مكتب فني 6 ج 4 ق 462 ص 1564

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وحضور السادة الأساتذة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.
----------------
(462)
القضية رقم 676 سنة 25 القضائية
عود. تزوير. تقليد الأختام.
لفظ التزوير الوارد في المادة 51 ع. انسحابه على جريمة تقليد الأختام المنصوص عليها في المادة 206 ع.
----------------
المادة 51 من قانون العقوبات إذ أوردت جريمة التزوير في عداد الجرائم المماثلة التي عددتها جاء نصها في ذلك عاما لا تخصيص فيه، ولفظ التزوير الوارد فيها ينسحب ولا شك في جريمة تقليد الأختام المنصوص عليها في المادة 206 من القانون المذكور الذى سوى في الحكم والعقوبة بينهما وبين تزوير المحررات، وإذن فإذا كان الحكم قد قضى بعدم اعتبار جريمة تقليد الأختام من الجرائم التي عددتها المادة 51 سالفة الذكر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفى تأويله.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة فخرى كيرلس السوهاجي بأنه: بدد مبلغ 13 ج و150 م مملوكة لمنصور خليل أحمد كانت قد سلمت إليه على سبيل الوكالة لدفعها للجهات المختصة على ذمة رسم وتسجيل عقدي شراء خاصين به فاختلسه لنفسه إضرارا بالمجنى عليه وذلك حالة كونه عائدا إذ سيق الحكم عليه بثماني عقوبات مقيدة للحرية في تبديد وتزوير إحداها بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و49/1 و51 و52 و341 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. ومحكمة جنايات سوهاج بعد أن نظرت هذه الدعوى قضت حضوريا عملا بالمادة 341 من قانون العقوبات بمعاقبة فخرى كيرلس السوهاجي بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. كما طعنت فيه النيابة... الخ.

المحكمة
... من حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه فيتعين عدم قبول طعنه شكلا.
وحيث إن الطعن المقدم من النيابة العامة قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون إذ أنه اعتبر أن سوابق المتهم لا تجعله عائدا طبقا للمادتين 51 و52 من قانون العقوبات استنادا إلى أن جريمة تقليد الأختام التي حكم عليه فيها بتاريخ 25 من أبريل سنة 1944 بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات لا تعتبر من الجرائم التي عددتها المادة 51 من قانون العقوبات مع أن جريمة تقليد الأختام تدخل في نطاق جريمة التزوير التي نصت عليها هذه المادة الأخيرة في باب العود.
وحيث إن الدعوى العمومية رفعت على المتهم بتهمة أنه في يوم 17 من أغسطس سنة 1949 بدائرة مركز أخميم بدد مبلغ 13 ج و150 م مملوكة لمنصور خليل أحمد كانت قد سلمت إليه على سبيل الوكالة لدفعها للجهات الحكومية المختصة على ذمة رسم وتسجيل عقدي شراء خاصين به، فاختلس هذا المبلغ لنفسه إضرارا بالمجنى عليه، وذلك حالة كونه عائدا، إذ سبق الحكم عليه بثماني عقوبات مقيدة للحرية في تبديد وتزوير إحداها بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات، وبعد أن بين الحكم واقعة الدعوى واستعرض الأدلة القائمة فيها، انتهى إلى ثبوت التهمة في حق الطاعن، ثم تعرض إلى تطبيق مواد العود بقوله "إنه لا مماثلة بين تزوير المحررات وتقليد الأختام وأن نص المادة 51 من قانون العقوبات يقتصر في تطبيقه على جرائم تزوير المحررات دون تقليد الأختام، ورتب الحكم على ذلك عدم تطبيق أحكام العود المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من قانون العقوبات في حق المطعون ضده".
وحيث إن المادة 206 من قانون العقوبات التي أوردها المشرع في الباب السادس عشر الخاص بجرائم التزوير قد نصت على "أنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره، وكذلك كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو تزويرها وهذه الأشياء هي أمر ملكي أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة. أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى الجهات الحكومية الخ" ولما كان يبين من نص هذه المادة أن القانون سوى في الحكم بين جريمتي تقليد الأختام وتزوير المحررات، كما سوى بينهما في العقوبة بما لا مجال معه للتفرقة بينهما وكان من المقرر قانونا أن التقليد هو طريقة من طرق التزوير، وكانت المادة 51 من قانون العقوبات إذ أوردت جريمة التزوير في عداد الجرائم المماثلة التي عددتها قد جاء نصها في ذلك عاما لا تخصيص فيه، فإن لفظ التزوير الوارد في هذه المادة الأخيرة لاشك ينسحب على جريمة تقليد الأختام الواردة في المادة 206 من قانون العقوبات - لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى بغير ذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفى تأويله بما يتعين مع نقضه- هذا ولما كان قضاء المحكمة على النحو السالف الذكر قد حال بينها وبين أن تقول كلمتها بشان تطبيق القانون بموجب أحكام العود طبقا للمادتين 51 و52 من قانون العقوبات فإنه يتعين مع نقض الحكم المطعون فيه إحالة الدعوى إلى محكمة جنايات سوهاج تحكم فيها مجددا من دائرة أخرى.

الطعن 657 لسنة 25 ق جلسة 27/ 12/ 1955 مكتب فني 6 ج 4 ق 461 ص 1561


جلسة 27 من ديسمبر سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وحضور السادة الأساتذة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.
---------------
(461)
القضية رقم 657 سنة 25 القضائية

(أ) اشتراك. نقض. أسباب موضوعية. 
اعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للاتفاق على جريمة أخرى. يدخل في سلطة محكمة الموضوع ما دام حكمها يساير التطبيق السليم لحكم القانون.
(ب) سرقة. حمل السلاح. 
هو من الظروف المادية المتصلة بالفعل الإجرامي. أثر ذلك.

-------------
1 - اعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للاتفاق على جريمة أخرى طبقا لنص المادة 43 من قانون العقوبات، هو أمر موضوعي تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام حكمها يساير التطبيق السليم لحكم القانون.
2 - حمل السلاح في السرقة هو من الظروف المادية المتصلة بالفعل الإجرامي يسرى حكمه على كل من قارف الجريمة فاعلا كان أم شريكا ولو لم يعلم به.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: اشتركوا مع مجهول من بينهم في قتل عليوه سويلم عمدا بأن طعنه أحدهم بسكين قاصدا بذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته واقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هى أنهم في الزمان والمكان سالفي الذكر اتفقوا على سرقة نقود إسماعيل محمد الزيات وتوجهوا معا إلى محل الحادث وسرقوا منه مبلغ عشرين جنيها وكان المتهم الأول يحمل سلاحا ظاهرا ( سكينا بحدين ). وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 40/ 2 - 3 و41 و43 و234/1 - 2 و235 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت حضوريا عملا بالمواد 40/ 2 - 3 و43 و234/ 2 و235 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
... من حيث إن الطاعنين الأول والثالث وإن قررا بالطعن في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسبابا فيكون طعنهما غير مقبول شكلا.
وحيث إن الطاعن الرابع وإن قرر بالطعن في الميعاد، إلا أنه لم يقدم الأسباب إلى في 23 من أكتوبر سنة 1954 ودون أن يحصل على شهادة من قلم الكتاب بعدم وجود الحكم في ميعاد الثمانية الأيام من تاريخ النطق به، وذلك طبقا للمادة 426 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثاني قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن محصل هذا الطعن أن الحكم المطعون فيه مشوب بخطأ الإسناد والقصور، ذلك أن الحكم حين تحدث عن واقعة السرقة قال إن المتهمين نزعوا محفظة المجنى عليه إسماعيل محمد الزيات من جيبه وأخذوا منها مبلغ عشرين جنيها ثم تركوا المحفظة وبها مبلغ جنيه، ولم يوضح الحكم كيف حصلت هذه السرقة، ولم يرد على دفاع المتهمين من أن هذه الواقعة ملفقة لأن المجنى عليه المذكور لم يدع بالسرقة إلا بعد ذهابه لمنزل العمدة، ولتناقضه في مقدار المبلغ الذى كانت تحتويه المحفظة، لم يرد الحكم على هذا الدفاع مكتفيا بما قاله من أن اعتراف المتهمين الأول والثاني بذهابهما إلى مكان الحادث مع بقية المتهمين ينقض هذا الدفاع، مع أن أقوالهما ليس فيها اعتراف بواقعة السرقة، هذا إلى أن الحكم أسند تهمة قتل المجنى عليه الأخر عليوه سويلم إلى مجهول من بين المتهمين، ولم يذكر الحكم سبب تحميل الطاعنين الأول والثاني نتيجة هذا القتل إلا ما ذكره من أن جناية القتل كانت نتيجة محتملة للاتفاق على السرقة، وفضلا عن ذلك فإنه حتى على افتراض قيام فكرة السرقة لدى الطاعنين فهما لا يعلمان بحمل المجهول للسكين أو أنه سيستعمل هذا السلاح.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فيما قاله "من أن المتهمين الأربعة حضروا إلى إسماعيل محمد الزيات بعد ظهر يوم الحادث وجلسوا معه في الخص الموجود بزراعة الطماطم التي يملكها، وكان يجلس معهم عليوه سويلم حارس الزراعة وظلوا معا يتسامرون إلى ما بعد العشاء ثم انصرف المتهمون الأربعة حوالى الساعة العاشرة مساء، ونام هو وعليوه سويلم ثم استيقظ بعد حوالى ساعة على أثر ضربة في رأسه، فوجد المتهمين الأربعة في الخص والمتهم الأول شاهر سكينا وطلبوا منه تسليمهم ما معه من النقود، فأطبق على المتهم الأول وأمسك بالسكين. فأخذ المتهمون الثاني (الطاعن الثاني) والثالث والرابع يضربونه من خلف بالعصى محاولين تخليص المتهم الأول، كما أنهم كانوا يعبثون بملابسه فاستغاث، فولى المتهمون الثاني والثالث والرابع الأدبار وظل هو ممسكا بالمتهم الأول والسكين فحدثت به بعض الإصابات في يده وحضر علي استغاثته الخفير عبد الحميد عبد الرحمن الذى وجد عليوه سويلم مصابا وسأله عن الشخص الذى أحدث إصاباته ثم أسلم الروح، وحضر كذلك الخفير حسن علام وساعده في القبض على المتهم واستخلاص السكين منه وحضر شيخ الخفراء على أثرهما وشاهدهم قابضين على المتهم الأول والسكين وأخبرهم إسماعيل محمد الزيات بأسماء باقي المتهمين، وعثر إسماعيل محمد الزيات على محفظته ملقاة بالقرب من الخص في الطريق الذى سلكه المتهمون في فرارهم ووجد أنه قد سرق منها عشرون جنيها..." ولما كان يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها لتحقيق الوجه الثاني من الطعن، أن ما استخلصه الحكم من اعترافات المتهمين الأول والثاني هو استخلاص سليم له أصله الثابت في الأوراق ـ لما كان ذلك، وكان الحكم قد بين بيانا كافيا ما كان من اتفاق سابق بين المتهمين الأربعة على ارتكاب السرقة ثم حملهم جميعا مسئولية الاشتراك في القتل العمد الذى وقع من أحدهم الذى لم يعرف بشخصه نتيجة لهذا الاتفاق، وكان اعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للاتفاق على جريمة أخرى طبقا لنص المادة 43 من قانون العقوبات، هو أمر موضوعي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ولا رقابة لمحكمة النقض عليها، ما دام حكمها يساير التطبيق السليم لحكم القانون - لما كان ذلك، وكان حمل السلاح في السرقة هو من الظروف المادية المتصل بالفعل الإجرامي يسري حكمه على كل من قارف الجريمة فاعلا كان أم شريكا، ولو لم يعلم به - لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن لا يكون مقبولا.


الطعن 613 لسنة 25 ق جلسة 27/ 12/ 1955 مكتب فني 6 ج 4 ق 460 ص 1558


جلسة 27 من ديسمبر سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وحضور السادة الأساتذة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.
---------------------
(460)
القضية رقم 613 سنة 25 القضائية

(أ) نقض.
طعن لا مصلحة منه. لا جدوى من إثارته. مثال في جريمة بيع مشروبات روحية بدون ترخيص في محل مقلق للراحة.
)ب) وصف التهمة. دفاع.

تغيير المحكمة الاستئنافية وصف الواقعة التي أثبتها الحكم الابتدائي. الواقعة المادية التي اتخذتها المحكمة أساسا للوصف الجديد. هي نفسها التي كانت مسندة للمتهم ودارت عليها المرافعة. عدم لفت نظر الدفاع إلى ذلك. لا إخلال.
---------------
1 - إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من خطأ في الإسناد لأن الجريمة المسندة إليه (بيع مشروبات روحية بدون ترخيص) وقعت في مستودع للخمور لا في محل للبقالة، لا جدوى منه لأن مستودع الخمور هو أيضا من المحلات المقلقة للراحة والخطرة المبينة بالقسم الثاني في الجدول المرفق بالقانون رقم 13 لسنة 1904 والطاعن في كلا الحالين مسئول عن الجريمة التي دانته المحكمة بها.
2 - إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد غيرت الوصف القانوني للواقعة التي أثبتها الحكم الابتدائي دون أن تضيف إليها شيئا من الأفعال أو العناصر التي لم تكن موجهة للمتهم بل كانت الواقعة المادية التي اتخذتها المحكمة في حكمها أساسا للوصف الجديد هي نفس الواقعة المسندة إلى المتهم والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت عليها المرافعة، فإن المحكمة لا تكون قد أخلت في شيء بدفاع المتهم إذ لم تلفت نظره إلى التعديل المذكور.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه باع بمحله مشروبات روحية قبل الحصول على رخصة خاصة من وزارة الداخلية، وطلبت عقابه بالمواد 1 و14 و35/ 3 و38/ 1 من القانون رقم 38 لسنة 1941، ومحكمة بندر بنى سويف الجزئية سمعت هذه الدعوى وقضت غيابيا بتغريم المتهم 100 قرش والغلق على مصاريفه بلا مصاريف جنائية. فعارض المتهم في هذا الحكم الغيابي وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه على أن يكون غلق المحل لمدة أسبوع بلا مصروفات جنائية. فاستأنف هذا الحكم الأخير كل من المتهم والنيابة، ومحكمة بنى سويف الابتدائية بعد أن نظرت هذا الاستئناف قضت غيابيا بقبوله شكلا وفى الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم مائة قرش والإغلاق على نفقته بلا مصاريف. فعارض المتهم في الحكم الأخير وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه بلا مصاريف. فطعن الأستاذ إسرائيل معوض المحامي والوكيل عن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في القانون وشابه خطأ في الإسناد وإخلال بحق الدفاع، إذ دانت المحكمة الاستئنافية الطاعن بأنه خالف شروط الرخصة المنصرفة إليه عن محل البقالة بأن باع به مشروبات روحية بالقطاعي وبدون رخصة من وزارة الداخلية، وهى تهمة جديدة لم تكن موجهة إليه في ورقة الاتهام ومن غير أن تلفت المحكمة نظرة إلى التعديل وهو ما يخالف ما أثبته محرر المحضر من أنه ضبط المخالفة في مستودع الخمور المرخص له بإدارته بترخيص آخر.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من خطأ في الإسناد لأن الجريمة المسندة إليه وقعت في مستودع للخمور لا في محل للبقالة، فإنه لا جدوى له منه إذ أنه على فرض صحة ما قرره في طعنه، فإن مستودع الخمور هو أيضا من المحلات المقلقة للراحة والخطرة المبينة بالقسم الثاني من الجدول المرفق بالقانون رقم 13 لسنة 1904. فالطاعن في كلا الحالين مسئول عن الجريمة التي دانته المحكمة بها - لما كان ذلك، وكانت المحكمة الاستئنافية قد غيرت الوصف القانوني للواقعة التي أثبتها الحكم الابتدائي دون أن تضيف إليها شيئا من الأفعال أو العناصر التي لم تكن موجهة للطاعن - وكانت الواقعة المادية التي اتخذتها المحكمة في حكمها أساسا للوصف الجديد هي نفس الواقعة المسندة للطاعن والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت عليها المرافعة، لما كان كل ما تقدم، فإن الحكم الاستئنافي يكون صحيحا في القانون ولا تكون المحكمة قد أخلت في شيء بدفاع الطاعن.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 550 لسنة 25 ق جلسة 27/ 12/ 1955 مكتب فني 6 ج 4 ق 459 ص 1556


جلسة 27 من ديسمبر سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وحضور السادة الأساتذة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.
---------------
(459)
القضية رقم 550 سنة 25 القضائية

(أ) جريمة. تقادم.
انقضاء الدعوى الجنائية. وصف الجريمة بأنها جناية أو جنحة. قواعد التقادم التي تسري عليها. العبرة في ذلك بما تنتهى إليه المحكمة فقط.
(ب) انقضاء الدعوى الجنائية. نقض. أسباب متعلقة بالنظام العام. دفوع.

تقادم. الدفع به. متعلق بالنظام العام.
---------------
1 - العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة هي بالوصف القانوني الذي تنتهى إليه المحكمة التي نظرت الدعوى دون تقيد بالوصف الذى رفعت به تلك الدعوى أو يراه الاتهام وينبني على ذلك أن قواعد التقادم تسري وفقا لنوع الجريمة الذى تقرره المحكمة.
2 - الدفع بالتقادم هو من الدفوع التي تتعلق بالنظام العام.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: شرع في قتل نصر محمد منصور عمدا بأن طعنه في رقبته بآلة حادة قاصدا من ذلك قتله فأحدث به جرحا نافذا للتجويف الصدري موضحا بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو إسعاف المجنى عليه بالعلاج. وطلبت من قاضى الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 45 و46 و234/ 1 عقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات بورسعيد قضت حضوريا عملا بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات بحبس محمد محمود الشريف سنة واحدة مع الشغل وذلك على اعتبار أنه ضرب نصر محمد منصور بآلة حادة فأحدث به الإصابة الموصوفة بالكشف الطبي والتقرير الشرعي المتوقعين عليه والتي أعجزته عن أعماله مدة لا تزيد على العشرين يوما.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة
.... وحيث إن الطاعن يبنى طعنه على أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المحكمة وقد اعتبرت الفعل المسند إلى المتهم جنحة، وكان قد انقضى على وقوعه المدة المسقطة للدعوى العمومية فكان يتعين على المحكمة أن تحكم بانقضائها، أما وهى لم تفعل وحكمت بإدانة المتهم فإنها تكون قد أخطأت.
وحيث إن النيابة العامة اتهمت الطاعن بالشروع في القتل العمد وطلبت من قاضى الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 45 و46 و234/ 1 من قانون العقوبات. فأمر بذلك في 17 من سبتمبر سنة 1951، وقد نظرت محكمة جنايات بورسعيد الدعوى في 19 من مارس سنة 1955 وانتهت باعتبار الواقعة المنسوبة للطاعن جنحة بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات وقضت بالعقوبة المقررة لهذه الجنحة، لما كان ذلك، وكانت العبرة في تكييف الواقعة هي بالوصف القانوني الذى تنتهى إليه المحكمة التي نظرت الدعوى، وذلك دون تقيد بالوصف الذى رفعت به تلك الدعوى أو يراه الاتهام، وكان ينبني على ذلك أن قواعد التقادم تسري وفقا لنوع الجريمة الذى تقرره المحكمة، لما كان ذلك، وكان الحكم في خصوص وصف الواقعة أصبح باتا، وكان يبين من الحكم المطعون فيه ومن المفردات التي أمرت هذه المحكمة بضمها، أن أمر الإحالة قد صدر بتاريخ 17 من سبتمبر سنة 1951 وقد أعلن للطاعن في 30 منه، ولما كان قد انقضى على هذا التاريخ الأخير إلى أن نظرت الدعوى في 19 من مارس سنة 1955 أكثر من ثلاث سنوات ميلادية، وكان الدفع بالتقادم هو من الدفوع التي تتعلق بالنظام العام، لما كان ذلك، فإن الدعوى العمومية تكون قد انقضت ويتعين لذلك نقض الحكم والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.

الطعن 541 لسنة 25 ق جلسة 27/ 12/ 1955 مكتب فني 6 ج 4 ق 458 ص 1553

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وحضور السادة الأساتذة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.
----------------
(458)
القضية رقم 541 سنة 25 القضائية

(أ) إجراءات.
نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات بحضور المتهم. لا يشترط فيه سبق حضوره أمام غرفة الاتهام.
)ب) إعلان. دفاع. بطلان التكليف بالحضور.
حضور المتهم. ليس له أن يتمسك بهذا البطلان. له أن يطلب تصحيح التكليف أو استبعاد أي نقص فيه وإعطاءه ميعادا لتحضير دفاعه.
-------------------
1- قانون الإجراءات الجنائية لا يستوجب حضور المتهم أمام غرفة الاتهام كشرط لنظر الدعوى بحضوره أمام محكمة الجنايات، وذلك بما نص عليه في المادة 191 منه من أنه إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات في غيبته ثم حضر أو قبض عليه تنظر الدعوى بحضوره أمام المحكمة.
2 - المادة 334 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأنه إذا حضر المتهم بنفسه في الجلسة أو بواسطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه وإعطاءه ميعادا لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى وعلى المحكمة إجابته لطلبه، وإذن فإذا كان الطاعن قد حضر أمام محكمة الجنايات وسارت المحكمة في إجراءات المحاكمة وسمعت شهود الدعوى وأبدى المحامي المنتدب عنه دفاعه دون أن يشير في مرافعته إلى عدم إعلانه بالحضور أمام غرفة الاتهام أو عدم إعلانه بأمر الإحالة وبالجلسة المحددة لمحاكمته أمام محكمة الجنايات وكان الطاعن لم يطلب إلى المحكمة ميعادا لتحضير دفاعه فليس له أن ينعى على المحكمة أنها أخلت بحقه في الدفاع ويكون ما وقع من خطأ في إجراءات الحضور على الوجه سالف الذكر ليس من شأنه أن يؤثر في سلامة الحكم.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ضرب أم أحمد محمد الشرقاوى فأحدث بها الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي نقص قوة إبصار عينها اليسرى إلى 1/ 60 وكان ذلك مع سبق الإصرار. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/ 2 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.

المحكمة
.... وحيث إن مبنى الوجهين الأولين من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه شابه بطلان في الإجراءات وإخلال بحقه في الدفاع، ذلك أنه لم يعلن بالحضور أمام غرفة الاتهام إعلانا صحيحا فأحيل غيابيا إلى محكمة الجنايات كما أنه لم يعلن بالحضور أمام هذه المحكمة بل قبض عليه في اليوم السابق على جلسة المحاكمة فلم تتح له فرصة الدفاع عن نفسه وتوكيل محام يتولى الدفاع عنه أو الاتصال بالمحامي المنتدب من المحكمة مما يعيب إجراءات المحاكمة وينطوي على الإخلال بحق الدفاع.
وحيث إنه لما كان قانون الإجراءات الجنائية لا يستوجب حضور المتهم أمام غرفة الاتهام كشرط لنظر الدعوى بحضوره أمام محكمة الجنايات وذلك بما نص عليه في المادة 191 منه من أنه إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات في غيبته ثم حضر أو قبض عليه تنظر الدعوى بحضوره أمام المحكمة - وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن حضر أمام محكمة الجنايات وسارت المحكمة في إجراءات المحاكمة وسمعت شهود الدعوى وأبدى المحامي المنتدب عن الطاعن دفاعه دون أن يشير في مرافعته إلى عدم إعلانه بالحضور أمام غرفة الاتهام أو عدم إعلانه بأمر الإحالة وبالجلسة المحددة لمحاكمته أمام محكمة الجنايات وكانت المادة 334 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأنه إذا حضر المتهم بنفسه في الجلسة أو بواسطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استبعاد أى نقص فيه وإعطاءه ميعادا لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى وعلى المحكمة إجابته لطلبه - لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يطلب إلى المحكمة ميعادا لتحضير دفاعه فليس له أن ينعى على المحكمة أنها أخلت بحقه في الدفاع ويكون ما وقع من خطأ في إجراءات الحضور على الوجه سالف الذكر على فرض صحته ليس من شأنه أن يؤثر في سلامة الحكم ويتعين لذلك رفض هذين الوجهين.
وحيث إن مبنى الوجه الثالث أن الحكم شابه القصور فلم يشر إلى التقرير الطبي الذى استند إليه في إثبات الإصابة من بين التقارير الطبية المتعددة الموجودة بملف الدعوى والتي لا يبين منها ما استخلصه الحكم عن وصف الإصابة وما آلت إليه كما أن الحكم لم يوفق بين الانسكاب والضرب العمد مع ما بينهما من خلاف في الفعل والأثر المادي والقانوني ولم يشر إلى قوة الإبصار قبل حصول الإصابة ولا إلى ما شاب التقارير الطبية من قصور في بيان تاريخ الواقعة ونوع المادة الكاوية التي ألقيت على المجنى عليها وكيفية إلقائها.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على أوراق الدعوى التي أمرت هذه المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن الحكم استند إلى التقرير الطبي الابتدائي المؤرخ 6/ 3/ 1952 و الموقع على المجنى عليها بمعرفة مفتش صحة بندر الجيزة وقد أشار في نهايته بإحالتها إلى طبيب أخصائي لفحص حالة العين فأحيلت إلى قسم الرمد بمستشفى فؤاد الأول ثم ندب الطبيب الشرعي للكشف عليها فقدم تقريره المؤرخ 28/ 5/ 1952 وأثبت به أن العين اليسرى ملتحمتها محتقنة والقرنية بها غاصة شائعة غير منتظمة السمك وحدقة العين لم يمكن تمييزها وكذا العدسة وأن حالة العين لم تصبح نهائية ثم أعيد الكشف عليها بعد ذلك بمعرفة الطبيب الشرعي وطبيب أخصائي الرمد الدكتور محمود عبد الحميد عطيه وانتهى الأمر بالكشف عليها بتاريخ 21/ 1/ 1954 بمعرفة الطبيب الشرعي الذى أثبت أن حالة العين المذكورة أصبحت نهائية وقد تخلف لدى المجنى عليها بسببها عاهة مستديمة هي نقص قوة إبصارها السابق إلى 1/ 60 ولا يمكن تقديرها بنسبة مئوية نظرا لعدم معرفة قوة إبصار العين قبل الإصابة - لما كان ذلك، وكان ما أثبته الحكم واستند إليه له أصله الثابت في الأوراق وكانت الإصابة على ما أثبته التقرير الطبي تعزى إلى انسكاب مادة كاوية على المجنى عليها وكان الحكم قد استخلص بأدلة سائغة أن تلك العين كانت تبصر قبل الحادث ثم فقدت معظم إبصارها لسبب الإصابة التي أحدثها بها الطاعن - وكان عدم إمكان تحديد قوة إبصار العين قبل الإصابة لا يؤثر في قيام جريمة العاهة المستديمة - لما كان ما تقدم فإن الجدل الذى يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه.

الطعن 532 لسنة 25 ق جلسة 27/ 12/ 1955 مكتب فني 6 ج 4 ق 457 ص 1550

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وحضور السادة الأساتذة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.
----------------
(457)
القضية رقم 532 سنة 25 القضائية

مشتبه فيهم. عود للاشتباه. وصف التهمة.
محكمة استئنافية. التزامها بتوقيع العقوبة المقررة بالمادة 6/ 2 من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 متى تبينت أن المتهم عائد لحالة الاشتباه وذلك بعد لفت نظره.
--------------
إذا تبين للمحكمة الاستئنافية أن المتهم بعد الحكم عليه نهائيا بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة ستة شهور لوجوده في حالة اشتباه، قد ارتكب جريمتي سرقة وشروع فيها، مما يجعله عائدا لحالة الاشتباه فان ذلك يستوجب توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1954 وهى عقوبة الحبس والوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين بعد تنبيه المتهم إلى الوصف القانوني الصحيح تطبيقا للمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: وجد بحالة اشتباه إذ سبق الحكم عليه أكثر من مرة في جرائم الاعتداء على المال. وطلبت عقابه بالمواد 5 و6 و8 و9 و10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. ومحكمة بورسعيد الجزئية نظرت هذه الدعوى وقضت غيابيا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية بوضع المتهم تحت مراقبة البوليس لمدة ستة شهور في المكان الذى يعينه وزير الداخلية مع النفاذ بلا مصروفات جنائية. فعارض المتهم في هذا الحكم الغيابي وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وبتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصروفات جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم كما استأنفته النيابة. ومحكمة بور سعيد الابتدائية بعد أن أتمت سماعه قضت حضوريا بقبوله شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. وقد حصلت نيابة بورسعيد الكلية (الطاعنة) على شهادة بعدم ختم الحكم وإيداعه قلم الكتاب في 22 من فبراير سنة 1955 وأعلنت بذلك في 9 من مارس سنة 1955. فقررت بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
... وحيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه هو الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه سبق الحكم على المتهم نهائيا بتاريخ 8 من يونيه سنة 1948 بوضعه تحت مراقبة البوليس لجريمة اشتباه، وثبت ارتكابه بعد ذلك جريمتي سرقة وشروع فيها، فالوصف الصحيح للواقعة المرفوعة بها الدعوى هو أن المتهم عاد مرتين إلى حالة الاشتباه مما كان يوجب على المحكمة الاستئنافية أن تصحح الوصف الذى رفعت به الدعوى - وهو وجود المتهم بحالة اشتباه - وتجعله عودا إلى حالة الاشتباه وتقضى بالعقوبة على أساس الوصف الصحيح وهى الحبس والمراقبة التي لا تقل عن سنة عن كل جريمة من جريمتي العود إلى الاشتباه، وذلك بعد تنبيه المتهم إلى الوصف الجديد تطبيقا لنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على مفردات القضية التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن النيابة العامة أقامت الدعوى على المتهم بأنه في يوم 25/ 7/ 1954 بدائرة قسم ثان بورسعيد وجد بحالة اشتباه إذ سبق الحكم عليه أكثر من مرة في جرائم الاعتداء على المال. وطلبت عقابه بالمواد 5 و6 و8 و9 و10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 فقضت محكمة أول درجة غيابيا بوضع المتهم تحت مراقبة البوليس لمدة ستة شهور مع النفاذ وعارض المتهم في هذا الحكم فقضى بالتأييد، وكانت النيابة العامة قد استأنفت الحكم الغيابي كما استأنفت الحكم الصادر في المعارضة للخطأ في تطبيق القانون واستأنفه المتهم أيضا فقضى بالتأييد، ولما كان يبين من مفردات القضية التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن ومن الاطلاع على صحيفة سوابق المتهم أنه بعد الحكم عليه غيابيا بتاريخ 2 من يونيه سنة 1948 في القضية رقم 376 سنة 1948 جنح الميناء بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة ستة شهور لوجوده في حالة اشتباه وصيرورة هذا الحكم نهائيا بعد إعلان المتهم به في 8 من يونيه سنة 1948 وفوات مواعيد المعارضة والاستئناف عاد إلى ارتكاب جريمتي سرقة وشروع فيها في سنة 1952 في القضيتين رقم 691 سنة 1952 جنح الميناء ورقم 1067 سنة 1952 جنح قسم أول بورسعيد وحكم عليه في كلتيهما بالحبس مع الشغل لمدة عشرة شهور. لما كان ذلك وكان العود إلى حالة الاشتباه يستوجب توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون السالف الذكر وهى عقوبة الحبس والوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين، فإنه كان متعينا على المحكمة المطعون في حكمها أن تفصل في الدعوى على أساس الوصف القانوني الصحيح الذى ينطبق على الواقعة، بعد تنبيه المتهم إلى الوصف الجديد تطبيقا للمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم يتعين نقض الحكم.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 919 لسنة 25 ق جلسة 26/ 12/ 1955 مكتب فني 6 ج 4 ق 456 ص 1548


جلسة 26 من ديسمبر سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وحضور السادة الأساتذة محمود إبراهيم إسماعيل ومصطفى كامل ومحمود محمد مجاهد ومحمد محمد حسنين المستشارين.
-------------------
(456)
القضية رقم 919 سنة 25 القضائية

حكم. تسبيبه بوجه عام.
اتخاذ محكمة الجنايات ذات الأسباب التي بني عليها الحكم الغيابي الذى سقط قانوناً أسبابا لحكمها عند إعادة محاكمة المتهم الذى كان غائباً. لا مانع.
--------------
لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات عند إعادة محاكمة المتهم الذى كان غائبا من أن تورد ذات الأسباب التي أتخذها الحكم الغيابي الساقط قانونا أسباباً لحكمها ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه. ضرب مدنى محمد عثمان عمدا بعصا على رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة هي فقد جزء من عظام الجدارية اليسرى في مسافة أبعادها 4% 3 سم لا ينتظر ملؤها بنسيج عظمى مما يجعله عرضه للمضاعفات كالتهاب السحايا وخراجات المخ ونوبات الصرع والجنون كما أصبح المخ في هذا الموضع أشد تأثرا بالإصابات الخفيفة والتي ما كانت لتؤثر عليه لو ظل محتميا بالعظام وتقدر هذه العاهة بنحو 15% ولا يدخل تحت هذا التقدير ما قد يطرأ على هذه العاهة من المضاعفات سالفة الذكر والتي تعرض حياة المصاب للخطر. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات. فقررت بذلك ومحكمة جنايات سوهاج نظرت هذه الدعوى وقضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة أحمد محمد أحمد عبد القادر بالسجن لمدة أربع سنوات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه خالف القانون، إذ نقلت المحكمة أقوال شاهدي الإثبات التي أدليا بها عند نظر الدعوى غيابيا، وأطرحت أقوالهما التي أدليا بها أمامها، ففوتت بذلك على الطاعن فرصة إعادة إجراءات المحاكمة التي خوله القانون إياها، كما شاب الحكم إخلال بحق الدفاع، وقصور في التسبيب، إذ لم تبين المحكمة السبب الذى من أجله أخذت بأقوال شاهدي الإثبات في التحقيق، وأطرحت أقوالهما التي أدليا بها أمامها. هذا إلى أن الحكم لم يعرض بالرد لأقوال شاهدي النفي اللذين أشهدهما الطاعن بجلسة المحاكمة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه أركان الجريمة التي دان الطاعن بها، واستند في ذلك إلى الأدلة التي أوردها والتي من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها - لما كان ذلك، وكان للمحكمة أن تأخذ من أدلة الدعوى بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه على أن يكون له أصل ثابت في التحقيقات من غير أن تكون ملزمة بذكر السبب الذى من أجله أخذت بهذا الدليل أو أطرحت ذاك أو بالرد على أقوال كل شاهد ما دام الرد عليه مستفادا من الحكم بالإدانة للأدلة التي أوردتها - لما كان ما تقدم، وكان لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات عند إعادة محاكمة المتهم الذى كان غائبا، أن تورد ذات الأسباب التي أتخذها الحكم الغيابي الساقط قانونا أسبابا لحكمها، ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة. فإن الحكم يكون سليما وما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلا في موضوع الدعوى وفى تقدير الأدلة فيها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 839 لسنة 25 ق جلسة 26/ 12/ 1955 مكتب فني 6 ج 4 ق 455 ص 1546


جلسة 26 من ديسمبر سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وحضور السادة الأساتذة محمود إبراهيم إسماعيل ومصطفى كامل ومحمود محمد مجاهد ومحمد محمد حسنين المستشارين.
------------------
(455)
القضية رقم 839 سنة 25 القضائية

تفتيش. الإذن به.
عدم تعيين شخص معين لتنفيذه. يجيز لأى واحد من مأموري الضبط القضائي أن ينفذه.
--------------
ما دام الإذن بالتفتيش صدر مطلقا دون أن يعين فيه شخص بالذات لتنفيذه فإن التفتيش يكون صحيحا متى نفذه أي واحد من مأموري الضبطية القضائية ولو شاء مصدره أن يقصر تنفيذه على مأمور بعينه لنص على ذلك صراحة في الإذن.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز جواهر مخدرة (حشيشا وأفيونا) في غير الأحوال المرخص بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و33 ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول "أ" الملحق به. فقررت بذلك. وفى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات القاهرة دفع الحاضر عن المتهم ببطلان التفتيش وما ترتب عليه من إجراءات. والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعها قضت حضورياً عملا بالمواد 1 و2 و33 ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1 و12 من الجدول رقم (ا) الملحق بهذا المرسوم بقانون بمعاقبة حنفي محمد عبد الصمد بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه وأمرت بمصادرة المواد المخدرة والميزان المضبوط وذكرت في أسباب حكمها أن هذا الدفع في غير محله.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة
وحيث إن حاصل الطعن هو أن الحكم المطعون فيه اعتمد في إدانة الطاعن على الدليل المستمد من التفتيش مع أن هذا التفتيش باطل لصدور الإذن به دون ندب شخص معين من رجال الضبط القضائي لإجرائه ولأنه بنى على تحريات غير جدية.
وحيث إنه ما دام الإذن بالتفتيش قد صدر مطلقا دون أن يعين فيه شخص بالذات لتنفيذه فإن التفتيش يكون صحيحا متى نفذه أي واحد من مأموري الضبطية القضائية ولو شاء مصدره أن يقصر تنفيذه على مأمور بعينه لنص على ذلك صراحة في الإذن - لما كان ذلك وكان الحكم قد أثبت أن النيابة لم تأذن بالتفتيش إلا بعد تحقيق أجرته بنفسها واطمأنت إلى صحة التحريات التي قام بها الضابط وأقرتها المحكمة على ذلك وكان من المقرر أن تقدير الظروف التي تبرر التفتيش من الأمور الموضوعية التي تقدرها سلطة التحقيق ثم محكمة الموضوع - لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون سليما ويكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه.