الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 1 مايو 2013

الطعن 638 لسنة 19 ق جلسة 18/ 10/ 1949 مكتب فني 1 ق 1 ص 1

جلسة 18 من أكتوبر سنة 1949

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد محمد حسن بك وكيل المحكمة وحضور حضرات/ أحمد فهمى إبراهيم بك وأحمد حسنى بك وحسن الهضيبى بك وفهيم عوض بك المستشارين.

--------------------

(1)
القضية رقم 638 سنة 19 القضائية

أ - انتهاك حرمة ملك الغير. 

دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه. تعيين الجريمة التى كان الدخول بقصد ارتكابها. تحقق جريمة الدخول.
ب - دخول منزل بقصد الزنا. 

عدم وقوع الزنا. لا حاجة لشكوى الزوج كي ترفع الدعوى بجريمة الدخول. ( المادة. 37ع )
ج - نقض. 

خطأ الحكم بتطبيق مادة على واقعة الدعوى غير المادة المنطبقة عليها دخول العقوبة التى اوقعها فى حدود المادة المنطبقة. لا مصلحة للطاعن فى الطعن.

-------------------
1 - إن جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه تتحقق ولو تعينت الجريمة التى كان الدخول بقصد ارتكابها.
2 - إذا تبين أن دخول المنزل كان بقصد ارتكاب جريمة زنا لما تقع فلا حاجة لشكوى الزوج كى ترفع الدعوى بمقتضى المادة 37 من قانون العقوبات. ذلك بأن القانون لم يشترط هذا القيد ـ وهو شكوى الزوج ـ إلا فى حالة تمام جريمة الزنا.
3 - إذا طبق الحكم على هذه الوقعة المادة 371 من قانون العقوبات وكانت العقوبة التى أوقعها داخلة فى نطاق العقاب المقرر فى المادة 370 الواجب مؤاخذة المتهم بها، فإن هذا الخطأ لا يستوجب نقض الحكم إذ أن المصلحة فيه منتفية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن فى قضية الجنائية رقم 405 سنة 44 كلى بأنه دخل بيتا مسكونا قاصدا من ذلك ارتكاب جريمة فيه. وطلبت إلى قاضى الاحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 370 و 372/ 1 عقوبات فقرر إحالته إليها لمحاكمته بالمادتين المذكورتين.
سمعت محكمة جنايات شبين الكوم هذه الدعوى وقضت فيها حضورياً عملا بالمواد 370، 371، 55، 56 عقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة شهر واحد، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنين وذلك على اعتبار أن المتهم دخل منزلا مسكوناً قاصداً بذلك ارتكاب جريمة فيه.
فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض. إلخ إلخ ...


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد طبق فى حق الطاعن كلتا المادتين 370و371 من قانون العقوبات مع أن الواقعة كما أثبتها الحكم لا تدع محلا لانطباق المادة 371. أما المادة 370 فيشترط فيها أن يكون دخول المنزل بغير رضا حائزه، وقد عرض الحكم لاعتبار الزوج هو الحائز بصفته رب الدار إلا أن المحكمة لم تستظهر عدم رضا الزوج عما وقع من الطاعن أو اتهامه إياه وطلبه معاقبته إن لم يكن للزنا فعلى الأقل لانتهاك حرمة حيازته. وما دام قد تبين أن قصد الطاعن من دخول المنزل كان ارتكاب جريمة الزنا فإن ذلك كان يتحتم معه أن لا تقام الدعوى إلا بناء على طلب الزوج.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين الواقعة التى أدان بها الطاعن وأثبت بالأدلة التى أوردها والتى من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها أنه دخل المنزل بغير رضا الزوج وهو رب الدار وأن قصده من ذلك كان ارتكاب جريمة فيه ومتى كان الأمر كذلك فإن الحكم يكون سليما. أما ما يذهب إليه الطاعن من عدم جواز محاكمته عن جريمة دخول المنزل إلا بناء على شكوى الزوج أسوة بجريمة الزنا، فإن ذلك مردود بأنه من المقرر أن جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه تتحقق ولو تعينت الجريمة وأنه إذا تبين أن الدخول كان بقصد ارتكاب جريمة زنا لما تقع فلا حاجة لشكوى الزوج كى ترفع الدعوى بمقتضى المادة 370 عقوبات. ذلك لأن القانون لم يشترط هذا القيد وهو شكوى الزوج إلا فى حالة تمام جريمة الزنا. ولا قيمة لما يثيره الطاعن بشأن عدم انطباق المادة 371 من قانون العقوبات مادامت العقوبة التى وقعتها المحكمة تدخل فى حدود المادة 370 المنطبقة على الجريمة التى أدين بها.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.