الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 31 مارس 2013

كتاب دوري رقم ( 10 ) لسنة 2006 بشأن ضمانات الحبس الاحتياطي

صدر القانون رقم (145 ) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بتاريخ 15 يوليه 2006
لما كان ذلك، وكان الحبس الاحتياطي من أخطر الإجراءات الجنائية التي تتخذ قبل المتهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة لما يترتب عليه من مساس مباشر بحق الإنـسان في التنقل الذي كقلته المادة ( 41 ) من الدستور وذلك خلال مرحلتين من مراحل الدعوى الجنائية يلازم المتهم طول مدتهما أصل البراءة .
وكان القانون رقم ( 145 ) لسنة 2006 المشار إليه قد تضمن معايير وضوابط جديدة يمكن بمقتضاها تحقيق أقصى درجات ضمانات حسن ممارسة إجراء الحبس الاحتياطي وفقا لما طرا من تعديل على نصوص المواد ( 134 و136 و143 ) فقرة أخيرة و150 و164 " فقرة ثانية و166 و168 " الفقرات الأولى والثانية والثالثة و167 " فقرتان الأولى والثانية " و201 " فقرة أولى و202 فقرة ثانية " و205 " فقرة ثانية " و206 مكررا " فقرة أولى " من قانون الإجراءات الجنائية .
فإنه تطبيقا للأحكام التي تضمنتها نصوص المواد سالفة البيان وتنظيمًا للعمل بتا حتى يتحقق الهدف المنشود منها، نوجه عناية السادة أعضاء النيابة إليها داعين إياهم إلى البدء فى تنفيذها فورا مراعاة ما يلي:
أولا : شروط ومبررات الحبس الاحتياطي
يجوز حبس المتهم احتياطيا – بعد استجوابه أو في حالة هربه إذا توافرت الدلائل الكافية على ارتكابه بإحدى الجرائم الآتية:
- الجنايات .
- الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
ويراعى أن المشرع رفع الحد الأدنى لعقوبة الحبس فى الجنح التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي إلى مدة لا تقل عن سنة بعد أن كان الحد الأدنى يزيد على ثلاثة أشهر .
ولا يجوز حبس المتهم احتياطيا إلا إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية :
1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره كما هو الحال في الجنايات وجنح السرقة والمخدرات وغير ذلك من الحالات المنصوص عليها قانونا .
2- الخشية من هروب المتهم .
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها .
4- توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب عليه جسامة الجريمة .
5- ويجوز حبس المتهم احتياطيا في الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس وإن كانت عقوبة الحبس تقل عن سنة إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر حيث يعد عدم وجود محل الإقامة المشار إليه مبررا لحبس المتهم احتياطيا في هذه الحالة .
لا يجوز إصدار أمر الحبس الاحتياطي أو أحد التدابير البديلة له والآتي بيانها فيما بعد إلا من عضو نيابة من درجة وكيل نيابة على الأقل ولا يجوز لمعاون أو مساعد النيابة إصدار الأمر بالحبس الاحتياطي أو أحد التدابير ولا يجوز ندبة لإصدار ذلك الأمر .
إذا رأى معاون أو مساعد النيابة توافر شروط ومبررات حبس المتهم احتياطيا فى القضية التي يتولى تحقيقها فيجب عليه عرض الأمر على وكيل نيابة على الأقل لإصدار أمر الحبس الاحتياطي أو أحد التدابير للحبس الاحتياطي.
يجب على أعضاء النيابة مراعاة ظروف ما يعرض عليهم من قضايا وإمعان النظر فى تقدير مدى لزوم حبس المتهمين احتياطيا وعليهم على وجه الخصوص مراعاة ظروف المتهم الاجتماعية والارتباطات العائلية والمالية ومدى خطورة الجريمة والأمر في ذلك متروك لفطنتهم وحسن تقديرهم.

ثانيا : بدائل الحبس الاحتياطي
يجوز للنيابة العامة أن تصدر بدلا من حبس المتهم احتياطيا أمر بأحد التدابير الآتية:
1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه .
2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة .
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة .
إذا خالف المتهم الالتزامات التي يفرضها أحد هذه التدابير جاز حبسه احتياطيا بأمر مسبب.
لا يجوز الأمر بأحد التدابير سالفة البيان بعد الإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا إلا إذا توافرات شروط ومبررات إصدار أمر جديد بحبس المتهم احتياطيا كما لا يجوز الجمع بين الأمر بحبس المتهم الهارب احتياطيا وأحد هذه التدابير .
ويسرى في شأن مدة التدبير ومدها والحد الأقصى لها واستئناف الأمر الصادر بالتدبير أو بمدة ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي ومن ثم يجب على عضو النيابة المختص إذا ما رأى عدم حبس المتهم احتياطيا وأمر بإلزامه بأحد التدابير سالفة البيان أن يضمن قراره مدة التدبير واتخاذ إجراءات مد هذه المدة وفقا لذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي .

ثالثا : تسبيب أمر الحبس وتنفيذه
يجب أن يشتمل أمر الحبس على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها والأسباب التي بني عليها، ويراعى فى هذا الشأن ما يلي :
1- يثبت عضو النيابة المختص بمحضر التحقيق قراره بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق المدة المقررة قانونا وفقا لما تضمنه أمر الحبس الصادر منه.
2- يحرر عضـو النيابة المختص الأمر الصادر منه بحبس المتهم احتياطيا على النموذج المعد لذلك ( استمارة رقم 10 نيابة ) والمرفق صورته بهذا الكتاب تيسيرا للإجراءات. ويزيله بتوقيعه وتوقيع كاتب التحقيق وبصمة بخاتم النيابة.
3- يجب أن يضمن وكيل النيابة أمر الحبس المشار إليه في الفقرة السابقة بيانا بالجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها والأسباب التي بني عليها حتى لا يكون عرضه لبطلانه وبطلان ما يترتب عليه من إجراءات.
4- إذا كانت الوقائع محل التحقيق تشكل أكثر من جريمة سواء أكانت مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة أو غير مرتبطة فيكتفي في بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها في أمر الحبس بإثبات الجريمة الأشد والعقوبة المقررة لها مع مراعاة الدقة فى ذلك – يحرر كاتب التحقيق ثلاث صور من أصل أمر الحبس المشار إليه سلفا ويوقع عليها ثم يقوم عضو النيابة مصدر الأمر بمراجعتها على الأصل ويوقع عليها وتبصم أيضا بخاتم النيابة .
5- يرسل أصل أمر الحبس وصورتان منه إلى الجهة المختصة بتنفيذه ويحتفظ بالصورة الثالثة بملف القضية .
6- يقوم مأمور السجن بقبول المتهم المحبوس احتياطيا وإيداعه السجن واستلام صورتين من أمر الحبس يحتفظ بإحداهما فى السجن ضمن المستندات المقررة ويسلم الأخرى للمتهم بعد إعلانه بأمر الحبس ويحرر البيانات الخاصة بتلك الإجراءات على أصل أمر الحبس ويزيله بتوقيعه وتوقيع المتهم وخاتم السجن ثم يعيده إلى النيابة .
7- يتابع كاتب التحقيق إعادة أصل أمر الحبس من السجن إلى النيابة بعد استيفاء بياناته ويرفقه بالقضية الخاصة ويقوم بتعليته على ملفها بعد مراجعته على الصورة المحفوظة في الملف .

رابعا : حبس المتهمين الأحداث
لا يجوز حبس المتهم الحدث الذي لم يبلغ خمس عشرة سنة .
إذا كانت ظروف الدعوى تستدعى التحفظ على المتهم الحدث الذي لم يبلغ خمس عشرة سنة فيجوز إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع والأمر بتقديمه عند كل طلب على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم تأمر محكمة الأحداث بمدها وفقا لقواعد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية .
يجوز بدلا من الإجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب .
لا يجوز اتخاذ أحد التدابير المنصوص عليها في البند ثانيا ضد المتهم الحدث الذي لم يبلغ خمس عشرة سنة لأنه إجراء بديل للحبس الاحتياطي والذي لا يجوز في هذا السن .

خامسا: مدة الحبس الاحتياطي وإجراءات مدها
الأمر الصادر بالحبس من النيابة العامة يكون لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة إذا كان مقبوضا عليه من قبل .
إذا رأت النيابة مد الحبس الاحتياطي فيجب عليها أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي في آخر يوم يسرى فيه أمر الحبس أو فى اليوم السابق عليه إذا كان يوم جمعة أو عطلة رسمية ليصدر أمرا بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم فى كل مرة بمد الحبس الاحتياطي لمدة أو لمدد متعاقبة لا تجاوز كل منهما خمسة عشر يوما وبحيث لا تزيد مجموعة مدد الحبس بمعرفته خمسة وأربعين يوما او الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة .
فإذا لم ينته التحقيق خلال هذه المدة ورأت النيابة مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر في الفقرتين السابقتين تعين عليها عرض القضية قبل انقضاء مدة الحبس على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرا بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم فى كل مرة بمد الحبس مددا متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوما أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة .
لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي بما في ذلك مدد الحبس المقررة للنباتية والقاضي الجزئي ومحكمة الجنح المستأنفة على ثلاثة أشهر فى الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة. وفى حالة إعلان المتهم بالإحالة فى مواد الجنح يجب على النيابة العامة أن تعرض أمر الحبس خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة للنظر في استمرار حبس المتهم أو الإفراج عنه وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة ( 151 ) من قانون الإجراءات الجنائية .
يجب الإفراج فوراً عن المتهم المحبوس احتياطيا في الجنح إذا بلغت مدة حبسه في الجنح ثلاثة أشهر ولم يكن قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة أو كان قد أعلن بإحالته ولم يعرض أم حبسه على المحكمة المختصة خلال خمسة أيام من تاريخ الإعلان بالإحالة .
إذا كانت التهمة المنسوبة جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما قبالة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم .
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي فى مرحلة التحقيق وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية بحيث لا تجاوز ستة أشهر فى الجنح وثمانية عشر شهرا في الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام .
يجب أن يشتمل الأمر بمد الحبس الاحتياطي سواء كان صادرا من القاضي الجزئي أو من قاضى التحقيق أو من النيابة العامة عند استعمال سلطة قاضى التحقيق في الحبس الاحتياطي أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة أو المحكمة المختصة على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها والأسباب التي بني عليها الأمر ويراعى فى هذا الشأن القواعد المشار إليها سلفا في البند الثالث بشأن تسبيب أمر الحبس وتنفيذه وتحرير الأوامر الصـادرة بمد الحبس الاحتياطي على النموذج المعد بذلك ( استمارة رقم 1 ج نيابة ) والمرفق بهذا الكتاب.

سادسا : استعمال سلطة قاضى التحقيق في الحبس الاحتياطي
- يجوز للنيابة العامة بالإضافة إلى السلطة المقررة لها استعمال سلطة قاضى التحقيق في الحبس الاحتياطي عند مباشرة التحقيق في الجنايات الآتية:
- الجنايات المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج.
- الجنايات المضرة بالحكومة من جهة الداخل.
- المفرقعات.
- اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر.
وهى الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
- ويكون للنيابة العامة أيضا فضلا عن ذلك سلطة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة المنصوص عليها في المادة ( 143 ) من قانون الإجراءات الجنائية والسالف بيانها في البند خامسا في تحقيق جرائم الإرهاب المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات بشرط ألا تزيد مدة الحبس فى كل مرة على خمسة عشر يوما.
- يجب أن يصدر أمر الحبس الاحتياطي في هذه الحالة من رئيس نيابة على الأقل ولا يختص لمن هم دونه من أعضاء النيابة فى الأمر بالحبس الاحتياطي، طبقا لما نصت عليه المادة ( 206 مكررا ) من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يجوز ندب من هو دون رئيس النيابة لإصدار أمر الحبس الاحتياطي.
- كما يجوز للنيابة العامة أيضا بالإضافة إلى السلطة المقررة لها استعمال سلطة قاضى التحقيق في الحبس الاحتياطي فى تحقيق الجرائم التي تختص بنظرها محاكم أمن الدولة " طوارئ " طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة ( 10 ) من القانون رقم ( 162 ) لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وهى :
1. الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر العسكرية التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.
2. الجرائم المنصوص عليها فى الكتاب الثانى من قانون العقوبات فى الأبواب والمواد الآتية:
أ‌. الباب الأول ( الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج ).
ب‌. الباب الثاني ( الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل ).
ت‌. الباب الثاني مكررا ( المفرقعات ).
ث‌. المادة 172 ( التحريض بواسطة الصحف وغيرها على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق ).
ج‌. المادة 174 ( التحريض على قلب نظام الحكم أو ترويج المذاهب التى ترمى إلى تغيير الدستور أو النظام الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو الإرهاب ).
ح‌. المادة 175 ( تحريض الجند على الخروج على الطاعة ).
خ‌. المادة 176 ( التحريض على التمييز ضد طائفة من طوائف الناس إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام ).
د‌. المادة 177 ( التحريض على عدم الانقياد للقوانين ).
ذ‌. المادة 179 ( إهانة رئيس الجمهورية )
3. الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له.
4. الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ( 10 ) لسنة 1914 بشأن التجمهر.
5. الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم ( 14 ) لسنة 1923 بشأن الاجتماعات العامة والمظاهرات.
- يجب أن يصدر أمر الحبس الاحتياطي عند مباشرة التحقيق فى الجرائم التى تختص بنظرها محاكم أمن الدولة " طوارئ " السالف بيانها من وكيل نيابة على الأقل ولا اختصاص لمن هم دونه من أعضاء النيابة فى الأمر بالحبس الاحتياطي.
- يجب على أعضاء النيابة إذا ما اقتضت مصلحة التحقيق فى الجرائم سالفة البيان استعمال سلطة قاضى التحقيق فى الحبس الاحتياطي المنصوص عليها فى المادة ( 142 ) من قانون الإجراءات الجنائية إتباع ما يلى:
- يأمر عضو النيابة المختص بحبس المتهم احتياطيا لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما متى تبين له بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه قيام دلائل كافية على ارتكابه الجريمة المسندة إليه والتى يجوز فيها قانونا حبس المتهم احتياطيا.
- ويجوز لعضو النيابة المختص مد الحبس المشار إليه فى البند السابق لمدتين مماثلتين متعاقبتين بحيث لا تزيد مدة الحبس فى مجموعة على خمسة وأربعين يوما.
- على عضو النيابة المختص قبل انقضاء مدة الحبس الاحتياطي في كل مرة أن يسمع أقوال المتهم ودفاع محاميه في حالة حضوره ويسأله عما إذا كان لديه أقوال جديدة يريد الإدلاء بها أو دفاع آخر يبديه ثم يصدر أمره بمد حبس المتهم لمدة يحددها وفقا لما سبق بيانه أو يأمر بالإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة.
- إذا لم ينته التحقيق وراى عضو النيابة المحقق مد الحبس الاحتياطي زيادة على مدة الخمس وأربعين يوما المشار إليها يجب عليه قبل انقضاء تلك المدة عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مدة أو مددا متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوما أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة مع مراعاة ما سبق الإشارة إليه في شان تخويل النيابة العامة سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة فى مد الحبس الاحتياطي في تحقيق جرائم الإرهاب بشرط ألا تزيد مدة الحبس في كل مرة عن خمسة عشر يوما وفقا لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة ( 206 مكررا ) من قانون الإجراءات الجنائية.
- فى جميع الأحوال يراعى الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطى المقرر قانونا بنص المادة ( 143 ) من قانون الإجراءات الجنائية والسالف بيانها فى البند خامسا.
- يجب تسبيب الأمر الصادر بحبس المتهم احتياطيا أو بمد هذا الحبس عند مباشرة السلطة المقررة لقاضى التحقيق فى الحبس الاحتياطى وكذا عند مباشرة سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة على نحو ما سبق بيانه فى البند ثالثا.

سابعا: إعادة حبس المتهم بعد الإفراج عنه
- الأمر الصادر بالإفراج عن المتهم لا يمنع من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه إذا ظهرت أدلة جديدة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه أو وجدت ظروف تستدعى اتخاذ هذا الإجراء وذلك مع عدم الإخلال بالحد الأقصى المقرر قانونا لمدة الحبس الاحتياطى المشار إليه فى البند خامسا.
- يراعى تسبب الأمر الجديد الصادر بحبس المتهم وكذا تسبيب الأوامر الصادرة بمد هذا الحبس وفقا لما سلف بيانه فى البند ثالثا.
- يجوز بدلا من إعادة حبس المتهم احتياطيا إصدار أمر بأحد التدابير السالف بيانها المشار إليها فى البند ثانيا.
ثامنا : استئناف أمر الحبس الاحتياطي أو مد هذا الحبس
- يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه أو بمد هذا الحبس فى أى وقت من تاريخ صدور امر الحبس او مدة فاذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد كلما انقضت مدة ثلاثين يوما من تاريخ قرار الرفض.
- يتم استئناف أمر الحبس الاحتياطى أو مد هذ الحبس من المتهم أو وكيله بتقرير فى قلم كتابة النيابة على النموذج المعد لذلك ( نموذج 13 " نيابة " ) والمرفق صورته بهذا الكتاب ويجب ألا تجاوز تاريخ الجلسة المحددة لنظر الاستئناف ثمانى وأربعين ساعة من تاريخ التقرير به.
- يجوز للمتهم أو وكيله التقرير باستئناف أمر الحبس الاحتياطى أو مد هذا الحبس منذ صدور هذا الأمر وقبل أن تتم إجراءات إعلانه به عن طريق مأمور السجن وفقا لما سبق بيانه.
- يرفع استئناف المتهم أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان أمر الحبس أو مد هذا الحبس صادرا من النيابة أو من قاضى التحقيق أو من القاضي الجزئي ويرفع الاستئناف أمام محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة إذا كان أمر مد الحبس صادرا من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة واذا كان امر الحبس او مدة صادرا من محكمة الجنايات فيرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة التى تخصص فى محكمة الجنايات لذلك.
- يجب الإفراج عن المتهم إذا لم يفصل في الطعن في أمر الحبس الاحتياطي أو مدة خلال ثماني وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن.
تاسعا: استئناف أمر الإفراج المؤقت
- للنيابة العامة وحدها أن تستأنف الأمر الصادر في جناية بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا.
- يكون ميعاد استئناف النيابة لأمر الإفراج المؤقت أربعا وعشرين ساعة من تاريخ صدور الأمر.
- يتم استئناف أمر الإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا بتقرير في قلم كتابة النيابة على النموذج المعد لذلك ( نموذج رقم 14 " نيابة " ) والمرفق صورته فى هذا الكتاب ويجب على عضو النيابة المستأنف أن يحدد الجلسة لنظر الاسئتناف بما لا يجاوز ثماني وأربعين ساعة من تاريخ التقرير به والتوقيع على تقرير الاستئناف.
- يرفع استئناف النيابة أمام محكمة الجنح المستأنف منعقدة في غرفة المشورة إذا كان أمر الإفراج صادرا من القاضي الجزئي أو من قاضى التحقيق ويرفع الاستئناف أمام محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة إذا كان أمر الإفراج صادرا من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
- يجب الفصل في الاستئناف خلال ثماني وأربعين ساعة من تاريخ التقرير بالاستئناف.
- ينفذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا في حالتين:
أ‌. إذا لم تستأنفه النيابة العامة في الميعاد المقرر قانونا ( أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره ).
- إذا لم يفصل في الاستئناف خلال ثماني وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن للمحكمة المختصة بنظر الاستئناف أن تأمر بمد حبس المتهم طبقا لما هو مقرر في المادة ( 143 ) من قانون الإجراءات الجنائية.
- يجب على أعضاء النيابة عرض القضايا التي تم فيها استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو مد هذه الحبس أو الإفراج المؤقت على دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات المخصصة لنظر هذا الاستئناف ضمانا لحسن سير الإجراءات.
- تقيد البيانات المتعلقة بإجراءات استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو مد هذا الحبس .

كتاب دوري 12 لسنه 2006 بشأن نظام الصلح في بعض الجرائم

فى إطار علاج مشكلة الزيادة المضطردة فيما يطرح على المحاكم الجنائية من قضايا وفى سبيل تيسير وتبسيط سير الإجراءات الجنائية تخفيفا عن كاهل القضاء وتقريبا لللعدل من مستحقيه وتلبية لأحكام الدستور ، فقد تضمن القانون رقم (145) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية السالف الإشارة إليه فى الكتاب الدورى رقم (10) لسنة 2006أحكام مستحدثه فى نظام الصلح فى بعض الجرائم المنصوص عليها فى المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية بهدف التوسع فى هذا النظام . وتطبيقاً لهذه الأحكام وتنظيما للعمل بها حتى يتحقق الهدف المنشود منها نوجه عناية السادة أعضاء النيابة إليها داعين إياهم إلى البدء فى تنفيذها فور حلول أجل العمل بها مع مراعاة ما يلى : إستبدل المشرع بنص المادة (18 مكررا “أ” ) من قانون الإجراءات الجنائية النص التالى : للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال ، وذلك فى الجنح والمخالفات المنصوص عليها فى المواد 238 ( الفقرتان الأولى والثانيه ) ، و241( الفقرتان الأولى والثانية ) و 265 و 321 مكرراً و323 و323 مكررا ، و323 مكررا ” أولاً ” و324 مكررا و336 و340 و341 و342 و354 و358 و361،360( الفقرتان الأولى والثانية ) و369 و370 و371 و373 و377 ( البند 9 ) و 378 البنود(6و7و9 ) و379 ( البند 4 ) من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون . ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة . 
ويجوز الصلح فى أية حاله كانت عليها الدعوى ، وبعد صيرورة الحكم باتاً. ويترتب على الصلح إنقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح إثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة . وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ” أ” ) سالفة البيان فإن التعديلات المستحدثة على نظام الصلح المشار إليه تتحصل فى الآتى : 
إضافة جرائم جديدة مؤثمه بنصوص قانون العقوبات ( جنح ومخالفات ) إلى الجرائم التى يجوز الصلح فيها ، وهى : الجنح: القتل الخطأ ( المادة 238 ” الفقرتان الأولى والثانية “) النصب ( المادة 336) خيانة الأمانة فى ورقة ممضاه على بياض (المادة 340) انتهاء حرمة ملك الغير ( المواد 370 و 371 و 373 ) المخالفات : المشاجرة أو الإيذاء الخفيف ( المادة 377 البند ” 9 “) إتلاف منقول بإهمال ( المادة 378 البند “6″) التسبب فى موت البهائم والدواب بإهمال ( المادة 378 البند ” 7 “) السب غير العلنى ( المادة 378 البند ” 9″) الدخول والمرور فى الأراضى المزروعة (المادة 378 الند “4″) سريان الصلح على جريمة الإصابة الخطأ المنصوص عليها فى المادة (244 ) من قانون العقوبات بظروفها المشددة للعقوبة والمنصوص عليها فى الفقرة الثانية منها . 
 تخويل المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص الحق فى أن يثبت أمام النيابة العامة أو المحكمة ــ بحسب الأحوال ــ الصلح مع المتهم ، كما يجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه . النص على جواز الصلح فى أية حاله كانت عليها الدعوى وكذلك بعد صيرورة الحكم باتا التأكيد على إنقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر .  
أمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها . وتطبيقا لأثر الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة (18 مكرراً ” أ” ) سالفة البيان فى إنقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة المقضى بها يجب إتخاذ مايلى :  
التحقيق من حصول الصلح بين المتهم والمجنى عليه سواء إقرار المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة بحصول الصلح أو بتقديم أوراق أو مستندات موثقة أو مكاتبات رسمية تفيد حصول الصلح ، أو قيام المتهم أو وكيله بتقديم هذه المستندات . مع مراعاة أنه لايعتد فى سبيل إثبات الصلح بأقوال المجنى عليه فى محضر جمع الإستدلالات أو أية أوراق أو محاضر غير موثقه ترفق بذات المحضر أو تقدم من المتهم أو وكيله فى شأن إثبات الصلح إلا إذا أقرها المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة. 
فى حالة حصول الصلح مع ورثة المجنى عليه يجب التأكد من حصول الصلح من جميع الورثة الثابتة أسماؤهم فى إشهاد الوراثة الصادر من محكمة الأسرة . 
 إذا تعدد المجنى عليهم نتيجة فعل إجرامى واحد فلا يكون للصلح أثره فى إنقضاء الدعوى الجنائية إلا إذا صدر من جميع المجنى عليهم ، وإذا تعدد المجنى عليهم فى جرائم متعددة سواء أكانت مرتبطة ببعضها إرتباطاً لايقبل التجزئة أو غير مرتبطة فلا يكون للصلح أثره إلا بالنسبة للدعوى الجنائية التى صدر بشأنها لصلح . 
حفظ القضايا التى تم الصلح فيها قطعياً أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ــ بحسب الأحوال ــ لإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ، ولا أثر لرجوع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص فى الصلح الذى حصل وفقاً للقواعد المقررة على التصرف بالحفظ أو بالتقرير بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الذى تم فى الدعوى . 
إذا كانت النيابة قد أمرت بإحالة القضايا التى تم الصلح فيها إلى محكمة الجنح الجزئية ولم يكن المتهم قد أعلن بورقه التكليف بالحضور ، فيتم العدول عن الإحالة ويتم حفظها قطعياً أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ــ بحسب الأحوال ــ لإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
إذا تم الصلح بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة أو أثناء نظر الدعوى فى أية مرحله ، يطلب عضو النيابة المائل بالجلسة من المحكمة الحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
إذا تم الصلح بعد الحكم ولو كان باتاً أو أثناء تنفيذ العقوبة ، يجب على أعضاء النيابة أن يبادروا إلى إرسال ملفات القضايا ــ مرفقا بها الطلبات والأوراق والمستندات المتعلقة بالصلح إلى النيابة الكلية المختصة ــ للأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها والإفراج فوراً عن المتهمين المحبوسين تنفيذاً لهذه الأحكام ، وذلك بعد التحقق من تمام الصلح وفقاً للقواعد المقررة قانوناً . 
والله ولى التوفيق ،،، 
صدر فى 18 / 7 / 2006 
النائب العام

كتاب دوري رقم 6 لسنة 2006 - بشأن قواعد إرسال ملفات الطعون الجنائية إلى محكمة النقض

ورد كتاب السيد المستشار رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض المؤرخ 12 / 3 / 2006 متضمناً ورود ملفات الطعون في الأحكام الجنائية من بعض النيابات إلي محكمة النقض بعد انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ، وقد تم إحالة الموضوع إلي إدارة النيابات لتشكيل لجان من الإدارة العامة للتفتيش الجنائي للفحص وإجراء تحقيق إداري لتحديد المسئولين عن التراخي في إرسال تلك الملفات والمقصرين في الأشراف المباشر عليهم وتوقيع الجزاء المناسب عليهم . 
ولما كان ذلك وكانت التعليمات العامة للنيابات ( الكتابية والإدارية ) قد نظمت القواعد والإجراءات الواجب إتباعها في شأن عملية إرسال ملفات الطعون في الأحكام الجنائية من النيابات إلي محكمة النقض والأشراف علي ذلك بما نصت عليه في المواد  الآتية : -
- تجب المبادرة بإرسال ملفات الطعون إلي نيابة النقض الجنائي فور تقديم الأسباب ، أو في اليوم التالي مباشرة لانقضاء الميعاد ، وعلي رؤساء الأقلام الجنائية مراجعة ملف الطعن ومراقبة استيفاء أوجه النقص فيه قبل إرساله ويشرف المحامون العامون للنيابات الكلية علي كل ذلك ، حتى لا يكون التراخي في إرسال أوراق الطعون سبباً في تأخير الفصل فيها أو الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية .        ( مادة 498 )
- يتعين علي النيابات الكلية المبادرة إلي موافاة نيابة النقض الجنائي بالأوراق والبيانات التي تطلبها لدي مطالعتها ، لإبداء الرأي فيها ليتسنى تحرير المذكرات بالرأي ، أو ما يطلب من ذلك لدي نظر المحكمة للطعون تلافياً لتأجيل الفصل فيها . ( مادة 499 )
- يتولى أعضاء النيابة ورؤساء ومفتشو الأقلام الجنائية الأشراف علي تنفيذ الأحكام المتقدمة ومساءلة المقصرين في هذا التنفيذ .                   ( مادة 501 )
- يخصص بكل نيابة كلية دفتر به الطعون بالنقض بأرقام مسلسلة تبدأ من أول العام الميلادي وتنتهي بنهايته ويشتمل القيد فيه علي بيان رقم القضية وسنتها وتاريخ الحكم المطعون فيه ورقم التقرير بالطعن واسم الطاعن وصفته في الدعوى وتاريخ إرسال ملف الطعن إلي محكمة النقض وتاريخ الجلسة التي تحدد لنظره ، وذلك ليتسنى متابعة الطعون والتأكد من إرسال ملفاتها إلي نيابة النقض .                   ( مادة 502 )
فإنه في سبيل تدارك أوجه القصور المشار إليها في كتاب المكتب الفني لمحكمة النقض سالف البيان ، والعمل علي عدم تكرار ذلك مستقبلاً ندعو السادة المحامين العامين ورؤساء النيابة ومديري النيابات الجزئية في دوائر اختصاص محاكم الجنايات ومحاكم الجنح المستأنفة إلي الأشراف الفعلي علي أعمال الموظفين المختصين بإرسال ملفات الطعون إلي محكمة النقض والتفتيش الدوري علي ذلك للوقوف أولاً بأول علي تنفيذ ما تقضي به التعليمات العامة للنيابات في هذا الشأن واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمساءلة المقصرين عن أداء واجباتهم الوظيفية . 
والله ولى التوفيق ،،،
صدر في  15 /  3  / 2006
"  النائب العام "
المستشار / ماهر عبد الواحد 
120950

كتاب دوري رقم 11 لسنة 2006 بشأن تعزيز حق الدفاع

لما كان حق الدفاع من الحقوق الأساسية التي كفل الدستور حمايتها بما نص عليـة في المادة  ( 67 ) من أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ، وكان استجواب المتهم بجناية أو بجنحة معاقب عليها بالحبس الوجوبي بالتحقيق الابتدائي إجراء بالغ الأهمية ، إذ من خلاله يتم مناقشه المتهم مناقشة تفصيلية في التهمة المنسوبة إليه وأحوالها وظروفها ، ومجابهته بما قام عليه من الأدلة ومناقشته في أجوبته مناقشة يراد بها استخلاص الحقيقة ومواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود ، وقد يترتب على ذلك اعترافه بارتكاب الجريمة ، وكان حضور المحامي مع المتهم عند اتخاذ هذه الإجراءات ، فيه تطمين للمتهم و صون لحرية الدفاع عن نفسه ، مما ينبغي معه أن تُكفل له فيه كافة الضمانات المتعلقة بحق الدفاع عن نفسه .
 وكان القانون رقم ( 145 ) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه في الكتاب الدوري رقم ( 10 ) لسنة 2006  ، قد تضمن تعديلاً للمادة ( 124 ) من قانون الإجراءات الجنائية في سبيل تحقيق ضمانات أو في لحق الدفاع حيث نصت علي أنه :
"  لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محامية للحضور ، عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة علي النحو الذي يثبته المحقق في المحضر .
وعلي المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدي  قلم كتاب المحكمة أو إلي مأمور السجن، أو يخطر به المحقق ،كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار .
وإذا لم يكن للمتهم محام ، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته ، وجب علي المحقق ، من تلقاء نفسه ، أن يندب له محامياً .
وللمحامى أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات "
وتطبيقاً لما تضمنته المادة المشار إليها من أحكام في شأن كفالة حق الدفاع نوجه السادة أعضاء النيابة إليها داعين إياهم إلي البدء في تنفيذها مع مراعاة ما يلي : 
-وسع المشرع من مجال التزام عضو النيابة المحقق بدعوة محامى المتهم للحضور قبل استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود فجعل هذا الالتزام شاملاً للجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً بعد أن كان مقصوراً علي الجنايات فقط .
-يشترط لإعمال التزام عضو النيابة المحقق بدعوة محامى المتهم للحضور قبل الاستجواب أو المواجهة أن يعلن المتهم اسم محاميه بتقرير في قلـم كـتاب النيابة أو إلي مأمور السجن ، أو أن يخطر به المحقق ، أو أن يقوم محاميه بهـذا الإعـلان أو الإخطار .
-أضاف المشرع التزاماً جديداً علي عضو النيابة المحقق بأن يقوم من تلقاء نفسه بندب محام للحضور مع المتهم عند الاستجواب و المواجهة إذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته  .
-يتعين علي عضو النيابة المحقق أن يثبت في محضر التحقيق وقبل استجـواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين . حضور محامى المتهم أو دعوته اياه للحضور إن وجد ، أو إثبات عدم وجود محام للمتهم بعد سؤال المتهم عنه ، وندب محام للحضور معه .
-يكفي مجرد دعوة محامى المتهم للحضور ، ولا يلزم حضوره بالفعل ، بشرط أن تكون الدعوة في وقت مناسب يمكنه من الحضور ، ولا يقوم عضو النيابة المحقق بندب محامى للمتهم لحضور الاستجواب أو المواجهة إلا بعد مضي هذا الوقت .
-لا يلزم عضو النيابة المحقق بتأجيل التحقيق إلي الموعد الذي يقترحه المحامى ، إذا رأي أن هذا التأجيل قد يضر بسير التحقيق ، وإنما يلزم بندب محام له .
-علي عضو النيابة المحقق أن يبادر بإخطار نقابة المحاميـن الفرعيـة أو لجانها الفرعية - بكتاب موقع منه - بقراره بندب محام للحضور مع المتهـم عند الاستجـواب أو المواجهة ، والتأكد من تسليم الإخطار إلي المختص بالنقابة أو اللجنة الفرعية ، وإثبات ذلك بمحضر التحقيق .     
-يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم دون دعوة محاميه للحضور وقبل حضور المحامى المنتدب حتى لا يتأخر الاستجواب أو المواجهة عن الوقت الملائم الذي تقتضيه مصلحة التحقيق في حالتين :
  * في حالة التلبس .
* في حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة . وتقدير السرعة والخوف متروك لعضو النيابة المحقق يباشره تحت رقابة محكمة الموضوع ، ومن العوامل المبررة لاستجواب المتهم دون حضور محام اعتراف المتهم عند سؤاله عن التهمة عند حضوره لأول مرة في التحقيق  .
-للمحامى أن يثبت ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات ، ولا يسمح للمحامى بمقاطعة الشاهد أثناء سؤاله ، وإنما يجوز له بعد الانتهاء من سماع أقوال الشاهد أن يبدي ملاحظاته عليها ، وأن يوجه له ما يشاء من أسئلة ، علي أن يكون توجيهها للشاهد عن طريق عضو النيابة المحقق .
لعضو النيابة المحقق رفض توجيه أي سؤال ليس له علاقة بالدعوى أو يكون في صيغته مساسا بالغير ، فإذا أصر المحامى علي توجيهه للشاهد فيثبت السؤال بالمحضر دون توجيهه إليه .
والله ولى التوفيق ،،،
صدر في   18  / 7 / 2006
"  النائـب العـام "
المستشار /  عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم 13 لسنة 2006 بشأن الأوامر الجنائية الصادرة من النيابة العامة

تضمن القانون رقم ( 145  ) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية السالف الإشارة إليه في الكتاب الدوري رقم ( 10 ) لسنة 2006  أحكاماً مستحدثة تتعلق بالأوامر الجنائية الصادرة من النيابة العامة بمقتضى المادة ( 325 مكرر ) من قانون الإجراءات الجنائية ، وذلك في إطار علاج مشكلة الزيادة المضطردة فيما يطرح علي المحاكم الجنائية من قضايا ، وفي سبيل تيسير وتبسيط سير الإجراءات الجنائية تخفيفاً عن كاهل القضاة وتقريباً للعدل من مستحقيه وتلبية لأحكام الدستور .
وتطبيقاً لهذه الأحكام وتنظيماً للعمل بها حتى يتحقق الهدف المنشود منها نوجه عناية السادة أعضاء النيابة إليها داعين إياهم إلي البدء في تنفيذها فور حلول آجل العمل بها مع مراعاة ما يلي :
استبدل المشرع بنص المادة (325 مكرر ) من قانون الإجراءات الجنائية النص التالي :
” لكل عضو نيابة ، من درجة وكيل نيابة علي الأقل ، بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى ، إصدار الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى علي خمسمائة جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
ويكون إصدار الأمر الجنائي وجوبياً فيما لا يري حفظه أو إصدار الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى فيه وذلك في المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامـة وحدهـا ، والتي لا يزيد حدها الأدنى علي خمسمائة جنيه ، ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي لا تزيد علي خمسمائة جنيه والعقوبات التكميلية وما يجب رده والمصاريف .
وللمحامي العام ولرئيس النيابة ، حسب الأحوال ، في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر الجنائي ، أن يأمر بتعديله أو بإلغائه وحفظ الأوراق والتقرير في الدعوى بالا وجه لإقامتها أو رفعها إلي المحكمة المختصة والسير في الدعوى الجنائية بالطرق العادية ، ولا يجوز إعلان الأمر للخصوم قبل إنقضاء هذه المدة ” .
وفقاً لنص المادة ( 325 مكرر ) سالفة البيان فإن ما استحدث من تعديلات بشأن الأوامر الجنائية الصادرة من النيابة العامة يتحصل في الآتي  : 
- يكون إصدار الأمر الجنائي وجوبياً فيما لا يري حفظه أو إصدار الأمر بالأ وجه لإقامة الدعوى فيه من الجنح المعاقب عليها بالغرامـة وحدهـا ، والتي لا يزيد حدها الأدنى علي خمسمائة جنيه ، بالإضافة إلي ما هو مقرر قانوناً في قضايا المخالفات .
- حق المحامي العام أو رئيس النيابة - عند مراجعة الأوامر الجنائية - أن يأمر بتعديل الأمر الجنائي أو بإلغائه مع حفظ الأوراق أو التقرير فيها بالأوجه لإقامـة الدعـوى أو رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة والسير في الدعوى الجنائية بالطرق العادية .
- لا يجوز إعلان الأمر الجنائي للخصوم قبل انقضاء عشرة أيام من تاريخ صدوره .
وتطبيقاً للأحكام المشار إليها في شأن الأوامر الجنائية الصادرة من النيابة العامة يجب مراعاة وإتباع ما يلي :
1 - يجب إصدار الأوامر الجنائية من عضو نيابة لا يقل عن درجة وكيل نيابة ، ومن ثم لا يجوز لمساعدي ومعاوني النيابة إصدار أوامر جنائية فيما يختصون فيه من قضايا ويجب عليهم أن يستصدروا تلك الأوامر من عضو نيابة مختص بذلك .   
2 - يكون إصدار النيابة العامة للأوامر الجنائية بالعقوبة وجوبياً في الجرائم الآتية  :
- جميع المخالفات .
-  الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها والتي لا يزيد حدها الأدنى علي خمسمائة جنيه .
     ولا يجوز مطلقاً تقديـم المخالـفات والجنـح سالفـة البيـان إلى الجلسة إلا بمناسبة الاعتراض علي الأوامر الجنائية الصادرة فيها ، أو كانت مرتبطة بجرائم أشد ارتباطاً بالمعني المقصود بنص المادة ( 32 ) من قانون العقوبات حتى لا تكون عرضة للحكم فيها بعد القبول .
 ولا يجوز أيضا طلب إصدار أوامر جنائية في هذه الجرائم من قاضي المحكمة الجزئية .
-  لا يجوز أن يؤمر في المخالفات والجنح التي يكون إصدار الأمر الجنائي وجوبياً بغير الغرامة التي لا تزيد علي خمسمائة جنيه والعقوبات التكميلية وما يجب رده والمصاريف ، ولا يجوز أن يؤمر بالتضمينات .  
3 - يكون إصدار النيابة العامة للأوامر الجنائية بالعقوبة جوازياً في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى علي خمسمائة جنيه، إذا ما رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيه عقوبة الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنية، فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
4 - يجب الحرص علي إصدار الأوامر الجنائية بالعقوبة في الأحوال التي يوجب أو يجيز القانون فيها ذلك علي النحو المبين في البندين السابقين لتخفيف أعداد  قضايا الجنح والمخالفات المقدمة للجلسات .
5 - يجب مراعاة ما أوجبه الكتاب الدوري رقم ( 13 ) لسنة 2005 من ضرورة  إصدار أوامر جنائية بأقصى العقوبة في المخالفات المرورية الجسيمة التي تقع وكان من المرشح أن ينتج عن ارتكابها حوادث قتـل أو إصابة خطأ أو إتلاف بإهمال بالنظر إلى ظروف وملابسات ارتكابها وتضمينها العقوبة التكميلية المقررة قانوناً .
6 - يجب إرسال كشوف الأوامر الجنائية الصادرة من أعضاء النيابة إلي النيابة الكلية لمراجعتها وإقرارها أو تعديلها أو إلغائها مع حفظ الأوراق أو التقريـر فيهـا بالا وجه لإقامة الدعوى أو السير في الدعوى الجنائية بالطرق العادية أو تحقيق الواقعة تحقيقاً قضائياً والتصرف فيها علي هذا الأساس .
7 -  يجب عدم إعلان الخصوم بالأوامر الجنائية الصادرة ضدهم أو اتخاذ إجراءات تنفيذها إلي حين مراجعة النيابة الكلية لها وإقرارها أو تعديلها أو إلغائها علي نحو ما سبق الإشارة إليه في البند السابق  .                      
والله ولى التوفيـق ،،،
صدر في   18 / 7 / 2006
  النائب العام “
المستشار / عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم 14 لسنة 2006بشأن جرائم النشر

تقديراً للمكانة السامية التي بوأها الدستور للصحافة - بمقتضي المادة ( 260 ) منه - كسلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها في أطرها الدستورية والقانونية المقررة .
وتمكيناً لها ولغيرها من وسائل النشر من النهوض بمسئوليتها وفق ما نصت عليه المواد ( 47 و 48 و 207 و 211 ) من الدستور في التعبير عن اتجاهات الرأي العام والإسهام في تكوينه وتوجيهه في إطار المقومات الأساسية للمجتمع ، وبما يكفل حرية الرأي لكل إنسان ، والتعبير عنه ، وممارسة النقد الذاتي والنقد البناء باعتبارهما ضماناً لسلامة البناء الوطني .
وفي إطار ما استقر عليه قضاء لمحكمة الدستورية العليا من وجوب أن يضع المشرع من القواعد القانونية ما يصون للصحافة ولوسائل النشر حريتها ، ويكفل في الوقت ذاته عدم تجاوز هذه الحرية لأطرها الدستورية المقررة ، بحيث يكون نقل المواطنين آرائهم علنية عن طريق النشر ، وتفاعلها الذي يتولد عن حرية التعبير ، وطرحها في نطاق الحدود التي يفرضها صون خواص حياة الناس وأعماق حرمتها بما يحول دون اقتحام أغوارها أو تعقبها لغير مصلحة جوهرية لها معينها .
واستكمالاً لما استهدفه القانون رقم ( 96 ) لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة من تهيئة المناخ الملائم للتمكين من أداء الصحافة لرسالتها بحرية واستقلال في خدمة المجتمع .
و تحقيقاً لضمانات أوفي في نطاق ممارسة حق الرأي والتعبير لتمكين المواطنين بعامة ورجال الصحافة وغيرها من وسائل النشر بخاصة من نشر أفكارهم وآرائهم ونتاج إبداعهم دون تناقض مع ما يقتضيه الحفاظ علي المقومات الأساسية للمجتمع وحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ، وصون أعراضهم وذمتهم وسمعة عائلتهم من أن تنتهك أو تسبر أغوارها ، فقد صدر القانون رقم ( 147 ) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات ، ونشر بالجريدة الرسمية العدد ( 28 مكرر ) بتاريخ 15 / 7 / 2006 ونصت المادة السابعة علي أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . 
وتطبيقاً لما تضمنه القانون المشار إليه من أحكام في سبيل توفير الاطمئنان اللازم لممارسة حرية النشر والتعبير نوجه السادة أعضاء النيابة إليها داعين إياهم إلي البدء في تنفيذها مع مراعاة ما يلي : -
أولاً : إلغاء العقاب علي بعض الجرائم
الغي المشرع نصي المادتين ( 98 ” أ ” مكرر الفقرة الرابعة و 124 ” أ ” الفقرة الثالثة ) من قانون العقوبات ، والتين كانتا تعاقبان علي الجرائم الآتية :
- الترويج لمناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكي في الدولة أو التحريض علي كراهية هذه المبادئ أو الازدراء بها .
- تحبيذ الدعوة ضد تحالف قوي الشعب العاملة أو التحريض علي مقاومة السلطات العامة .
- حيازة أو إحراز المحررات أو المطبوعات التي تتضمن ترويج أو تحبيذ الأفعال المشار إليها .
- حيازة أو إحراز ما يكون مخصصاً لطبعها أو تسجيلها أو إذاعتها .
                                   ( المادة 98 ” أ ” مكرر الفقرة الرابعة )
    ويستند هذا الإلغاء إلي ما طرأ من تغيير نحو دعم التوجهات الديموقراطية لنظام الحكم في الدولة ، بالإضافة إلي أن التحريض علي مقاومة السلطات العامة تؤثمه نصوص جنائية أخري .
-      تحبيذ ترك الموظفين العموميين العمل أو الامتناع عنه .
                                       ( المادة 124 ” أ ” الفقرة الثالثة )
     ونشير في هذا الصدد إلي أن قانون العمل الجديد رقم ( 12 ) لسنة 2003 قد نظم ممارسة حق الإضراب وفقاً للضوابط الواردة فيه .
    وتطبيقا لما تقدم ، واعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات يحب إتباع ما يلي  : -
·       عدم تطبيق المادتين ( 98 ” أ ” مكرر الفقرة الرابعة و 124 ” أ ” الفقرة الثالثة ) من قانون العقوبات ، وحفظ المحاضر والقضايا التي تنطوي علي جرائم النشر التي تضمنتها المادتان المشار إليهما فقط أو التقرير فيها بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائيـة - بحسب الأحوال - لعدم الجناية مع إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين احتياطياً علي ذمتها إن كان ، سواء أكانت الوقائع المكونة لهذه الجرائم قد حدثت قبل صدور القانون المشار إليه أو بعده ، مع مراعاة استطلاع رأي المحامى العام للنيابة الكلية في الوقائع التي يُري أن لها أهمية منها .
إذا كانت المحاضر والقضايا المشار إليها في البند أولاً قد انطوت علي وقائع جنائية أخري يراعي عند التصرف فيها عدم تضمين القيود والأوصاف المادتين  ( 98 ” أ ” مكرر الفقرة الرابعة و 124 ” أ ” الفقرة الثالثة ) من قانون العقوبات والاتهام بارتكاب الأفعال المكونة لهذه الجرائم .
طلب الحكم ببراءة المتهمين في القضايا المنظورة أمام المحاكم والمرفوعة فيها الدعوى عـن الجرائـم المنصـوص عليهـا في المادتين  ( 98 ” أ ” مكـرر الفقرة الرابعة و 124 ” أ ” الفقرة الثالثة ) من قانون العقوبات وحدها ، وذلك في أية مرحلة تكون عليها الدعوى .
إرسال القضايا المحكوم فيها بالإدانة إذا كان الحكم قد قضي بالعقوبة استناداً إلي المادتين  ( 98 ” أ ” مكـرر الفقرة الرابعة و 124 ” أ ” الفقرة الثالثة ) من قانون العقوبات باعتبارها العقوبة الواجبة التطبيق إلي المحامى العام للنيابة الكلية ليأمر بوقف تنفيذ تلك العقوبة والإفراج فوراً عن المحكوم عليهم ، سواء أكانت تلك العقوبة قد صدرت في هذه الجرائم منفردة أو صدرت في هذه الجريمة باعتبارها الأشد من الجرائم الأخرى الأخف المرتبطة بها .
أما إذا تبين من مدونات الحكم أن العقوبة المقضي بها كانت عن جريمة أخري أشد من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 98 ” أ ” مكـرر الفقرة الرابعة و124 ” أ ” الفقرة الثالثة )  المرتبطة بها فلا يوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها في هذه الحالة . 
وفي جميع الأحوال يجب استطلاع رأي المكتب الفني للنائب العام فيما يعرض من مشكلات في شأن تنفيذ العقوبات المقضي بها في هذه الجرائم .     
لا يخل الأمر الصادر من المحامى العام للنيابة الكلية بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها في جريمة من الجرائم المشار إليها سلفاً بحق المحكوم عليه في الطعن علي الحكم الصادر بإدانته وفقاً لطرق الطعن المقررة قانوناً .
ثانياً : إلغاء عقوبة الحبس في بعض الجرائم
ألغى المشرع عقوبة الحبس فـي الجرائم المنصوص عليها في المواد ( 182 و 185 و 303 و 306 ) من قانون العقوبات مع رفع الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المقررة لها إلي مثليها ، وهذه الجرائم هي  :
- جريمة العيب بإحدى وسائل العلانية في حق ممثل لدولة أجنبية معتمدة في مصر بسبب أمور تتعلق بأداء وظيفته .                               ( المادة 182 )
- جريمة سب الموظف العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة .   ( المادة 185 )
- جريمة القذف في حق الأفراد ، وكذلك القذف في حق موظف عمومي أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة .                                                    ( المادة 303 )
   ويشار إلي أنه يخرج من دائرة التأثيم في نطاق هذه الجريمة الطعن في أعمال غير الأفراد ممن تقدم ذكرهم إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى هذه الأعمال ، وبشرط أن يثبت القاذف حقيقة كل فعل أسنده إلي المقذوف في حقه .
( المادة 302 )
- جريمة السب الذي لا يشتمل علي إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار .         ( المادة 306 )
يجب علي أعضاء النيابة - من خلال مباشرة الدعوى الجنائية - طلب الحكم بالغرامة المقررة قانوناً لهذه الجرائم في حدودها الدنيا والقصوى بعد رفعها إلي مثليها ، والطعن علي الأحكام التي تصدر بالمخالفة لذلك .
ثالثاً : تحديد صور السلوك المؤثم في بعض الجرائم وتعديل عقوباتها 
استبدل المشرع نصوصاً جديدة بنصوص المادة ( 176و 178 و 178 مكرراً ” ثانياً ” فقرة أولي ، و 181) من قانون العقوبات حدد بها صور السلوك المؤثم في بعض جرائم النشر وعدل بها العقوبات المقررة لبعضها وذلك علي النحو التالي :
- تحديد سلوك التحريض المؤثم في المادة ( 176 ) ، بالتحريض علي التمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ، إذا كان هذا التحريض من شأنه تكدير السلم العام .
- اشتراط أن تكون صور السلوك المؤثم للجرائم المنصوص عليها في المادة ( 178 ) خادشة للحياء العام ، وإضافة النشر إلي هذه الصور .
- اقتصار صور السلوك المؤثم لجريمة الإساءة إلي سمعة البلاد علناً والمنصوص عليها في المادة ( 178 مكرراً ثانياً فقرة أولي ) وهـي النشر أو الصنع أو الحيازة بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض علي الصور غير الحقيقية التي من شأنها الإسـاءة إلي سمعـة البـلاد مـع إلغاء عقوبة الحبس والاستعاضة عنها بعقوبة الغرامة .
- الاستعاضة عن عقوبة الحبس الوجوبية بعقوبة الحبس التخييرية مع الغرامة في جريمة العيب العلني في حق ملك أو رئيس دولة أجنبية والمنصوص عليها في المادة ( 181 )
رابعاً : تحديد عناصر التجريم بوضوح في بعض الجرائم 
تم استبدال وحذف العبارات التي تحتمل أكثر من معني في مجال  جرائم النشر بهدف أن تتسم النصوص الجنائية في بيان عناصر التجريم في هذه الجرائم بالوضوح والتحديد والابتعاد عن أن تتسع لأكثر من معني ، وهذه الصور والعبارات هي :
استبدال كلمة حرض ” بكلمة أغري ، وكلمة ” التحريض ” بكلمة ” الإغراء ” أينما وردتا في المادة ( 171 ) من قانون العقوبات .

حذف كل من العبارات الآتية من مواد قانون العقوبات المبينة قرينها :          
- عبارة  ” أو مغرضة ” الواردة بالمادة (80 “د “) .
- عبارة  ” أو تحبيذاً  ” الواردة في الفقرة الثالثة من المادة ( 86 مكرراً ) .
 - عبارة ” تحبيذاً أو ” الواردة في المادة  ( 98 ” ب ” مكرراً ) .
- عبارة ” أو التحبيـذ ” وعبـارة ” أو السـلام الاجتماعـي ” الواردتين فـي المادة ( 98 “و ” ) .
- عبارة ” أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة ” الواردة في المادة  ( 102 مكرراً ) .
- عبارة ” أو جنايات مخلة بأمن الحكومة ” الواردة في المادة ( 172 ) .
- عبـارة ” أو علـي كراهتـه أو الازدراء بـه ” الـواردة فـي البند ” أولاً ” من المادة ( 174 ) ، وعبارتي ” تحبيذ أو ” ، و ” أو بأيـة وسيلة أخـري غير مشروعة ” الواردتين في البند ” ثانياً ” من المادة ذاتها .
- عبارة ” أو حسن أمراً من الأمور التي تعد جناية أو جنحة بحسـب القوانين ” الواردة في المادة ( 177 ) .
- عبارة ” أو في الدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوص عليهـا في هـذا الباب أو في الباب السابع من الكتاب الثالث مـن هـذا القانـون ” الواردة في الفقـرة الأولي مـن المادة ( 189 ) .
خامساً :العقاب علي إصدار الصحف بالمخالفة للقانون 
أضاف المشرع إلي قانون العقوبات مادة جديدة برقم ( 200 مكرراً ) ، تضمنت العقاب علي إصدار الصحف بالمخالفة لأحكام القانون بالحبس والغرامة أو أيهما ، فضلاً عن الحكم بمصادرة ما يصدر من أعداد من هذه الصحف ، وذلك لسد الفراغ التشريعي المتمثل في عدم العقاب علي ذلك  .
ويشار في هذا الصدد ، وعلي وجه الخصوص ، إلي ما تقضي به أحكام المواد ( 46 ، 47، 48،50 ) من القانون رقم ( 96 ) لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة كما يلي :
- يجب علي كل من يريد إصدار صحيفة جديدة أن يقدم إخطار كتابياً إلي المجلس الأعلى للصحافة موقعاً عليه من الممثل القانوني للصحيفة يشتمل علي اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة صاحب الصحيفة ، واسم الصحيفة ودوريتها ، واللغة التي تنشر بها ، ونوع نشاطها والهيكل التحريري والإداري لها ، وبيان ميزانيتهـا ومصادر تمويلها ، وعنوانها واسم رئيس التحرير وعنوان المطبعة التي تطبع بها . ( المادة 46 ) 
-  يصدر المجلس الأعلى للصحافة قراره في شأن الإخطار المقدم إليه لإصدار الصحيفة خلال مدة لا تجاوز أربعين يوماً من تاريخ تقديمه إليه مستوفياً جميع البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة .                                    ( المادة 47 )
- إذا لم تصـدر الصحيفة خلال الشهور الثلاثة التالية للترخيص أو لم تصدر بانتظام خلال ستة أشهر ، اعتبر الترخيص كأن لم يكن ، ويعد صدور الصحيفة غير منتظم إذا تحقق بغير عذر مقبول عدم إصدار نصف العدد المفـروض صـدوره أصلاً خلال مدة الأشهر الستة ، أو أن تكون مـدة الاحتجـاب خلال هذا المدة أطول من مدة توالي الصدور .
ويكون إثبات عدم انتظار صدور الجريدة بقرار من المجلس الأعلى للصحافة ، ويعلن القرار إلي صاحب الشأن .                                 ( المادة 48 )
- يحظر إصدار الصحف أو الاشتراك في إصدارها أو ملكيتها بأية صورة من الصور علي الممنوعين قانوناً من مزاولة الحقوق السياسية .       ( المادة 50 )
سادساً : مسئولية رئيس التحرير أو من يقوم مقامه في الإشراف على النشر 
استحدث القانون بموجب الفقرة الثانية من المادة ( 200 مكرراً ” أ ” ) مسئولية رئيس التحرير أو من يقوم مقامه في الاشراف علي النشر ، إذا ثبت أن النشر كان نتيجة إخلاله بواجب الإشراف ومعاقبته بالغرامة علي ذلك ، وهي مسئولية مباشرة عن سلوكه الشخصي وليست مسئولية مفترضة من قبيل ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها .
ومن ثم يراعي إسناد الاتهام في جرائم النشر إلي رئيس التحرير أو من يقوم مقامه في الإشراف علي النشر - إضافة إلي المتهمين الآخرين - إذا تبين من التحقيقات أنه أخل بواجب الإشراف علي النشر مما أدي إلي وقوع الجريمة .
الغي المشرع المادتين ( 178 مكرراً و 195 ) وبمقتضي ذلك ألغيت المسئولية المفترضة لرؤساء التحرير والناشرين والطابعين والعارضين والموزعين ، وكذلك إلغاء مسئولية رئيس التحرير أو المحرر المسئول عن القسم في الجريدة الذي حصل فيه النشر ، إذا لم يكن ثمة رئيس للتحرير بصفته فاعلاً أصلياً للجرائم التي ارتكبت بواسطة صحيفته ، باعتبار أن المسئولية المفترضة قد استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا علي مخالفتها لأحكام الدستور .
كما الغي المشرع الفقرة الأخيرة من المادة ( 178 ” ثانياً ” ) التي تحيل إلي أحكام المادة ( 178 مكرر ) في شأن المسئولية المفترضة السالف بيانها عند ارتكاب الجرائم المشار إليها فيها عن طريق الصحف .
سابعاً : التحقيق في جرائم النشر
يراعي عند مباشرة التحقيق مع الصحفيين ما يلي :
يجب علي أعضاء النيابة فور تلقي أي بلاغ ضد أحد الصحفيين يتعلق بجرائم النشر بواسطة الصحف إبلاغ المحامى العام للنيابة الكلية الذي يقوم بدوره بإخطار المكتب الفني للنائب العام .
وتراعي الأحكام الواردة في الفصل الأول من الباب السابع عشر من هذه التعليمات في شأن اختصاص نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق والتصرف في بعض جرائم النشر بواسطة الصحف .
يجب إخطار مجلس نقابة الصحفيين قبل اتخاذ إجراءات التحقيق مع الصحفي بوقت كاف .
( المادة ” 43 ” من قانون تنظيم الصحافة رقم ” 96 ” لسنة 1996 )
علي عضو النيابة المحقق في جرائم النشر المنسوبة إلي الصحفيين سرعة إعداد مذكرة تتضمن اسم الشاكي ، اسم الصحفي المشكو في حقه ، وموضوع الشكوى ، ومواد القانون المتعلقة بها ، وتاريخ الجلسة المحددة للتحقيق مع الصحفي - يراعي فيها الوقت المناسب - ترسل عن طريق المحامى العام إلي المكتب الفني للنائب العام ، لإرسالها إلي نقابة الصحفيين للنظر في تكليف من يلزم من أعضائها لحضور التحقيق مع الصحفي، وكذا اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات للتوفيق بين طرفي الشكوى .
يجب ألا يطلب الصحفي المشكو في حقه عن طريق الشرطة أو قلم المحضرين .
لا يجوز القبض علي الصحفي بسبب جريمة من الجرائم التي تقـع بواسطة الصحف إلا بأمر من النيابة العامة ، ولا يجوز التحقيق معه أو تفتيش مقر عملـه لهذا السبب إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة .
( المادة ” 43 ” من قانون تنظيم الصحافة )
لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا في جريمة إهانة رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة ( 179 ) من قانون العقوبات .
( المادة ” 41 ” من قانون تنظيم الصحافة )
لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والبيانات والأوراق التي يحوزها الصحفي دليل اتهام ضده في أي تحقيق جنائي ما لم تكن في ذاتها موضوعاً للتحقيق أو محلاً للجريمة .
             ( المادة ” 42 ” من قانون تنظيم الصحافة )
لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو رئيس النقابة الفرعية ولمجلس نقابة الصحفيين أن يطلب صورا من التحقيقات التي تجري مـع الصحفيين بغير رسوم .
( المادة ” 70 ” من قانون نقابة الصحفيين رقم ” 76 ” لسنة 1970 )
نصت الفقرة الثانية من المادة ( 302 بعد تعديلها ) علي حق سلطة التحقيق أو المحكمة ، علي حسب الأحوال ، في سبيل استجلاء الحقيقة في مجال القذف في حق الموظفين العموميين أو الأشخاص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلفين بخدمة عامة ، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما قد يكون لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه مرتكب جريمة القذف من أدلة لإثبات صحة الوقائع التي نسبها إلي المقذوف في حقه ، ويتحقق بذلك تيسيراً في مجال هذا الإثبات يتيح النقد البناء لضمان حسن سير الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة .
إذا تهيأت الدعوى للتصرف فيها يتم الاستعلام من نقابة الصحفيين - عن طريق المحامى العام - عما توصلت إليه جهودها في شأن التوفيق بين طرفي الشكوى مع ضم المستندات المثبتة لذلك ، ثم التصرف في الأوراق علي ضوء ذلك ، علي ألا يترتب علي ذلك الاستعلام تعطيل التصرف في الدعوى في حالة عدم وصول رد من النقابة في وقت مناسب .
ثامناً : إلغاء تعطيل الصحف
ألغى المشرع المادتين ( 199 ، 200 ) من قانون العقوبات ، وتحقق بمقتضي ذلك ما يلي :
- إلغاء تعطيل الصحف التي تستمر أثناء التحقيق في نشر مادة من نوع ما يجري التحقيق من أجله أو من نوع يشبهه ، وذلك بأمر من المحكمة الابتدائية ، أو من المحكمة المختصة بعد إحالة القضية إليها للحكم .
                                                         ( المادة 199 )
- إلغاء تعطيل الصحف لمدد مختلفة عند الحكم علي رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول أو الناشر أو صاحب الجريدة في جرائم معينة .
                                                           ( المادة 200 )
تاسعاً : تنفيذ التعويضات والعقوبات المالية في جرائم النشر
حددت المادة ( 200 مكرراً ” أ ” ) في فقرتها الأولي مسئولية الشخص الاعتباري عن التعويضات والعقوبات المالية المحكوم بها في جرائم النشر بحيث يكون مسئولاُ بالتضامن مع المحكوم عليه الذي يعمل لدية عن الوفاء بما يحكم به من التعويضات في الجرائم التي ترتكب بواسطة ما يصدره الشخص الاعتباري من الصحف أو غيرها من طرق النشر ، ويكون مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية في حالة إذا ما وقعت الجريمة من رئيس التحرير أو المحرر المسئول .
والله ولى التوفيـق ،،،
صدر في   2  / 8 / 2006
  النائب العام “
المستشار / عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم 16 لسنة 2006 بشأن إنشاء نيابة القاهرة الجديدة

صادر بتاريخ 10 / 10 / 2006

هذا الكتاب يتعلق بنشر قرار وزير العدل رقم 7476 لسنة 2006 والصادر بتاريخ 30 / 9 / 2006 بخصوص إنشاء نيابة القاهرة الجديدة وتتبع نيابة شرق القاهرة الكلية وتختص بالقضايا الواردة من قسم ثان مدينة نصر وقسمي أول وثاني القاهرة الجديدة ويكون مقرها محكمة القاهرة الجديدة الكائن بالمحور المركزي بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة  .
وإنشاء نيابة القاهرة الجديدة لشئون الأسرة وتتبع نيابة شرق القاهرة الكلية لشئون الأسرة لتتولى المهام المخولة للنيابة العامة أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس والولاية على المال في دوائر قسم ثان مدينة نصر وقسمي أول وثاني القاهرة الجديدة ويكون مقرها محكمة القاهرة الجديدة الكائن بالمحور المركزي بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة  .
ويبدأ العمل اعتبارا من يوم السبت الموافق 4 / 11 / 2006

كتاب دوري رقم 17 لسنة 2006 بشأن إنشاء محكمة القاهرة الجديدة لشئون الأسرة ونقل بعض النيابات

صادر بتاريخ 10 / 10 / 2006

هذا الكتاب يتعلق بنشر قرار وزير العدل رقم 7716 لسنة 2006 والصادر بتاريخ 9 / 10 / 2006 بخصوص إنشاء محكمة القاهرة الجديدة لشئون الأسرة وتتبع محكمة شمال القاهرة الابتدائية ويكون مقرها محكمة القاهرة الجديدة الكائن بالمحور المركزي بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة  وتختص بنظر دعاوى الأحوال الشخصية للولاية على النفس والولاية على المال في دوائر قسم ثان مدينة نصر وقسمي أول وثاني القاهرة الجديدة وبدر والشروق .
وكذلك انعقاد جلسات جنح قسمي الوايلي والظاهر بمبنى نيابة الشئون المالية والتجارية الكائن بشارع طريق النصر بالجبل الأخضر .
وتختص نيابة القاهرة الجديدة الجزئية والتي تتبع نيابة شرق القاهرة الكلية بالقضايا الواردة من قسمي بدر والشروق فضلا عن القضايا الواردة من قسم ثان مدينة نصر وقسمي أول وثاني القاهرة الجديدة .
ويبدأ العمل اعتبارا من يوم السبت الموافق 18 / 11 / 2006

كتاب دوري رقم 18 لسنة 2006 بشأن إنشاء محكمتي المطرية والقاهرة الجديدة الجزئية

صادر بتاريخ 10 / 10 / 2006

هذا الكتاب يتعلق بنشر قرار وزير العدل رقم 7494 لسنة 2006 والصادر بتاريخ 30 / 9 / 2006 بخصوص إنشاء محكمة القاهرة الجديدة الجزئية وتتبع محكمة شمال القاهرة الابتدائية ويكون مقرها محكمة القاهرة الجديدة الكائن بالمحور المركزي بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة  وتختص بنظر بالقضايا الواردة قسم ثان مدينة نصر وقسمي أول وثاني القاهرة الجديدة وبدر والشروق .
إنشاء محكمة المطرية الجزئية وتتبع محكمة شمال القاهرة الابتدائية ويكون مقرها محكمة القاهرة الجديدة الكائن بالمحور المركزي بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة  وتختص بنظر بالقضايا الواردة من دوائر أقسام السلام والمرج والمطرية .
وكذلك انعقاد محكمة الشئون المالية والتجارية والتهرب الضريبي بمبنى محكمة القاهرة الجديدة الكائن بالمحور المركزي بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة .
ويبدأ العمل اعتبارا من يوم السبت الموافق 18 / 11 / 2006

كتاب دوري رقم 21 لسنة 2006 بشأن حفظ المحاضر المحررة بشأن إنتاج دقيق ورده غير مطابقين للمواصفات

ورد إلينا كتاب السيـد الدكتـور وزيـر التضامـن الاجتماعـي رقـم ( 8605 ) المؤرخ 30 / 11 / 2006 متضمناً أن الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة ومديريات التموين بالمحافظات المختلفة تقوم بتحرير محاضر تموينية ضد أصحاب المطاحن والمسئولين عن إداراتها والعاملين فيها عن ضبط مخالفات إنتاج دقيق ورده غير مطابقة للمواصفات التموينية المقررة ، ونظراً لما تمر به صناعة الطحن في المحافظات المختلفة من أوضاع وظروف تعتبر خارجة علي إرادة القائمين علي هذه الصناعة مثل نقص العمالة المدربة وتفاوت مواصفات الاقماح المستوردة الواردة من مناشئ مختلفة ، فضلاً عن أن الأحكام الصادرة بحبس العاملين بالمطاحن قد يترتب عليها في كثير من الأحوال عدم استقرار العاملين بهذا القطاع وتهديد حياتهم الوظيفية والاجتماعية ، فإن الأمر يقتضي حفظ ما لم يتم التصرف فيه من المحاضر المحررة عن واقعة إنتاج دقيق ورده غير مطابقين للمواصفات المقررة في الفترة مـن 1 / 7 / 2005 حتى 31 / 10 / 2006 أو التقرير فيها بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية - حسب الأحوال - لعدم الأهمية ، وطلب تأجيل ما قدم منها إلي المحاكمة الجنائية إلي أجل غير مسمى ، وإرجاء تنفيذ العقوبات المحكوم بها .
لما كان ذلك وكان قد سبق أن صدر الكتاب الدوري رقم ( 9 ) لسنة 2005 بشأن جرائم إنتاج دقيق غير مطابق للمواصفات متضمناً تعليمات بحفظ ما لم يتم التصرف فيه من المحاضر المحررة بشان واقعة إنتاج دقيق ورده غير مطابقين للمواصفـات المقـررة عن الوقائع التي تمت حتى 30 / 6 / 2005 أو التقرير فيها بالأوجه لإقامة الدعـوى الجنائية - حسب الأحوال - لعدم الأهمية ، وطلب تأجيل ما قدم منها إلي المحاكمة الجنائية إلي أجل غير مسمى ، وإرسال القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة إلي السيد المحامى العام للنيابة الكلية للأمر فيها بإرجاء تنفيذ العقوبات المحكوم بها .
فإنه استجابة للاعتبارات المشار إليها في كتاب السيد الدكتور وزير التضامن الاجتماعي سالف البيان ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلي حفظ ما لم يتم التصرف فيه من المحاضر المحررة عن واقعة إنتاج دقيق ورده غير مطابقين للمواصفـات المقـررة في الفتـرة مـن 1 / 7 / 2005 حتى 31/ 10 / 2006 أو التقرير فيها بالأوجه لإقامة الدعـوى الجنائية - حسب الأحوال - لعدم الأهمية ، وطلب تأجيل ما قدم منها إلي المحاكمة الجنائية إلي أجل غير مسمى ، وإرسال القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة إلي السيد المحامى العام للنيابة الكلية للأمر فيها بإرجاء تنفيذ العقوبات المحكوم بها .
والله ولى التوفيـق ،،،

صـدر في 3 / 12 / 2006
" النائـب العـام "
المستشـار / عبدالمجيد محمود