الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 10 يناير 2014

الطعن 11135 لسنة 65 ق جلسة 28 /2/ 2005 مكتب فني 56 ق 23 ص 166

جلسة 28 من فبراير سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل ، محمد ناجى دربالة ، محمود مكي وربيع لبنة نواب رئيس المحكمة .
------------
(23)
الطعن 11135 لسنة 65 ق
(1) نيابة عامة . أمر حفظ . أمر بألا وجه . إجراءات " إجراءات التحقيق " .
العبرة في تحديد طبيعة الأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ الأوراق . هي بحقيقة الواقع . لا بما تذكره النيابة عنه أو بالوصف الذى يوصف به .
الأمر الصادر من النيابة العامة بعد تحقيق أجرته . هو قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية و لو جاء في صيغة الأمر بالحفظ .
(2) نيابة عامة . أمر بألا وجه " إلغاؤه ". إجراءات " إجراءات التحقيق ". دعوى جنائية " قيود تحريكها " . قانون " تطبيقه ".
للنائب العام وحده إلغاء الأمر الصادر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من أعضاء النيابة العامة في مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره . إلغاء الأمر بعد الميعاد . أثره : اعتبار الأمر قائماً . أساس ذلك ؟
مثال .
(3) نيابة عامة . أمر بألا وجه "إلغاؤه". إجراءات "إجراءات التحقيق". دعوى جنائية " قيود تحريكها ". حكم "حجيته". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية . ما دام لم يلغ قانونًا. إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر الأمر فيها . غير جائز . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. صحيح . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - من المقرر أن العبرة في تحديد طبيعة الأمر الصادر من النيابة بحفظ الأوراق هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه أو بالوصف الذى يوصف به، فإذا قامت النيابة بأي إجراء من إجراءات التحقيق - كما هو الحال في الدعوى المطروحة حسبما يبين من المفردات المضمومة - فإن الأمر الصادر يكون قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى ولو جاء في صيغة الأمر بالحفظ .
2 - لما كان المشرع قد خول النائب العام وحده - وفقاً للمادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية - الحق في إلغاء الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من أعضاء النيابة العامة في مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره ، وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن المحامي العام لنيابة شرق القاهرة الكلية قد أمر بعد تحقيق قضائي باشرته النيابة العامة بمقتضى سلطتها المخولة لها في القانون بحفظ الأوراق إداريًا بتاريخ 5/12/1993، فإن تأشيرة وكيل النيابة المختص في 7/12/1993 بحفظ الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية لا تعدو أن تكون تنفيذاً لأمر المحامي العام سالف البيان . لما كان ذلك، وكان النائب العام لم يصدر قراره بإلغاء ذلك الأمر بتاريخ 7/3/1994 فإنه يكون قد أصدره بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 211 آنفة الذكر ويكون الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ما يزال قائماً لم يلغ .
3 - من المقرر أن الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية مادام قائماً لم يلغ قانوناً ، فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر الأمر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعًا .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما : المتهم الأول : اشترك بطريقي التحريض والاتفاق مع المتهم الثاني حال كونه من أرباب الوظائف العمومية ( محضر بقلم محضري ....) في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما أوراق الإعلانين الرقيمين .... ، ..... في القضية رقم ..... لسنة .... كلي شمال القاهرة وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أوعز إليه واتفق معه على إثباته على خلاف الحقيقة حال تحريره المختص بوظيفته إرسال إخطارين مسجلين للمعلنين بالجلسة برقمي .... ، ..... فأثبت ذلك وتمت تلك الجريمة بناء على ذلك التحريض والاتفاق. المتهمان : اشتركا مع آخر مجهول ليس من أرباب الوظائف العمومية فى ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما دفتر إخطارات محضري .... ودفتر قيد الإعلانات القضائية الخاص بقسم .... وكان ذلك بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن اتفقا معه على إثبات بيانات مخالفة للحقيقة وساعداه بأن أمداه بتلك البيانات فقام المجهول بإثباتها فى الدفترين آنفي البيان فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. المتهم الثاني : استعمل المحررين المزورين موضوع التهمة الأولى بأن سلمها بقلم المحضرين لإرفاقهما بالقضية رقم .... لسنة .... كلي شمال القاهرة مع علمه بتزويرها. وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهمين بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالأمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر بتاريخ 5/12/1993 من النيابة العامة وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه عول في احتساب ميعاد الثلاثة أشهر المنصوص عليه في المادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية التي خولت النائب العام الحق في إلغاء الأمر على تاريخ صدوره من المحامي العام في 5/12/1993 وليس على تاريخ الحفظ الفعلي في 7/12/1993 مما يعيبه ويوجب نقضه .
ومن حيث إنه لما كان من المقرر أن العبرة في تحديد طبيعة الأمر الصادر من النيابة بحفظ الأوراق هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه أو بالوصف الذى يوصف به، فإذا قامت النيابة بأي إجراء من إجراءات التحقيق كما هو الحال في الدعوى المطروحة حسبما يبين من المفردات المضمومة فإن الأمر الصادر يكون قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى ولو جاء في صيغة الأمر بالحفظ . لما كان ذلك ، وكان المشرع قد خول النائب العام وحده وفقاً للمادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية الحق في إلغاء الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من أعضاء النيابة العامة في مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره ، وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن المحامي العام لنيابة .... الكلية قد أمر بعد تحقيق قضائي باشرته النيابة العامة بمقتضى سلطتها المخولة لها في القانون بحفظ الأوراق إدارياً بتاريخ 5/12/1993 ، فإن تأشيرة وكيل النيابة المختص فى 7/12/1993 بحفظ الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية لا تعدو أن تكون تنفيذاً لأمر المحامي العام سالف البيان . لما كان ذلك، وكان النائب العام لم يصدر قراره بإلغاء ذلك الأمر بتاريخ 7/3/1994 فإنه يكون قد أصدره بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 211 آنفة الذكر ويكون الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ما يزال قائماً لم يلغ . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية مادام قائماً لم يلغ قانوناً ، فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر الأمر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي . لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعًا .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1063 لسنة 66 ق جلسة 24 /2/ 2005 مكتب فني 56 ق 22 ص 162

جلسة 24 من فبراير سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فريد عوض ، على فرجاني نواب رئيس المحكمة وعبد الله فتحي وأحمد الوكيل .
-----------
(22)
الطعن 1063 لسنة 66 ق
(1) تعويض . عقوبة " العقوبة التكميلية ". دعوى مدنية . حكم " تسبيه . تسبيب معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ". 
التعويضات المنصوص عليها في القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك . عقوبة تكميلية حددها الشارع تحكمياً بصرف النظر عن تحقق الضرر . توقيعها مقصور على المحكمة الجنائية دون تدخل الخزانة في الدعوى قضاء الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة . اعتباره منهياً للخصومة على خلاف ظاهره . أثر ذلك ؟
(2) استئناف " سقوطه " . دعوى مدنية . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
وجوب القضاء بسقوط الاستئناف إذا لم يتقدم المستأنف لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية الواجبة النفاذ . أساس ذلك ؟
الاستئناف . ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود مصلحة رافع الاستئناف . قضاء محكمة الدرجة الثانية بسقوط الاستئناف رغم أن المستأنف هو المدعي بالحقوق المدنية استناداً إلى أن المتهم لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة . خطأ في تطبيق القانون . حجبه عن نظر موضوع الدعوى المدنية . أثره ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - من المقرر أن التعويضات المنصوص عليها في القانون رقم 66 لسنة 1993 بإصدار قانون الجمارك الذي يحكم واقعة الدعوى وأن كانت تنطوي على تضمينات مدنية تجيز لمصلحة الجمارك التدخل في الدعوى أمام المحاكم الجنائية للمطالبة بها والطعن فيما يصدر بشأن هذه المطالبة من أحكام ، إلا أنها في حقيقتها عقوبات تكميلية حدد الشارع قدرها تحديداً تحكمياً غير مرتبط بتحقيق وقوع أي ضرر على المصلحة ، فلا يجوز توقيعها إلا من محكمة جنائية ، وأن الحكم بها حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وبلا ضرورة لدخول الخزانة في الدعوى ودون التحقق من وقوع ضرر عليها . ومن ثم فإن الحكم الابتدائي إذ قضى بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وقضاء محكمة ثاني درجة بسقوط حق استئناف الطاعن بصفته يكون قد جانب التطبيق السليم للقانون . ولما هو مقرر من أن قضاء الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة يعد منهيا للخصومة على خلاف ظاهره ما دام أن المحكمة المدنية المحالة إليها الدعوى غير مختصة بنظرها ومآل طرح الدعوى المدنية عليها هو الحكم بعدم اختصاصها بنظرها . ومن ثم فإن الطعن بالنقض يكون جائز .
2 - من المقرر أن نص المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية تدل على أن سقوط الاستئناف هو جزاء وجوبي يقضى به على المستأنف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم لتنفيذ العقوبة قبل الجلسة المحددة لنظر استئنافه ، وكان من المقرر أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود مصلحة رافع الاستئناف ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن وزير المالية بصفته رئيس مصلحة الجمارك هو المستأنف وحده دون المتهم فإن قضاء محكمة ثاني درجة بسقوط الحق في الاستئناف استناداً إلى أن المتهم لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن بحث عناصر الدعوى المدنية ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة في خصوص الدعوى المدنية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه هرب البضائع المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والأجنبية الصنع من سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها والتي سبق إعفاؤها من سداد الرسوم الجمركية بأن تصرف فيها قبل الرجوع لمصلحة الجمارك وبقصد الإتجار فيها على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمواد 3، 5 /1 ، 28 ، 121 ، 122 ، 124 ، 124 مكرر من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 والمادة 90/أ من القانون 286 لسنة 1986 . ومحكمة جنح ..... قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم خمس سنوات وتغريمه ألف جنيه وكفالة ألف جنيه .
عارض المحكوم عليه وادعى وزير المالية بصفته رئيس مصلحة الجمارك مدنياً قبل المتهم بمبلغ ..... وقضي في معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة . 
استأنف المدعى بالحقوق المدنية ومحكمة ......... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بسقوط الحق في الاستئناف .
فطعنت هيئة قضايا الدولة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن التعويضات المنصوص عليها في القانون رقم 66 لسنة 1993 بإصدار قانون الجمارك الذي يحكم واقعة الدعوى وأن كانت تنطوي على تضمينات مدنية تجيز لمصلحة الجمارك التدخل في الدعوى أمام المحاكم الجنائية للمطالبة بها والطعن فيما يصدر بشأن هذه المطالبة من أحكام ، إلا أنها في حقيقتها عقوبات تكميلية حدد الشارع قدرها تحديداً تحكمياً غير مرتبط بتحقيق وقوع أي ضرر على المصلحة، فلا يجوز توقيعها إلا من محكمة جنائية ، وأن الحكم بها حتمي تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وبلا ضرورة لدخول الخزانة في الدعوى ودون التحقق من وقوع ضرر عليها . ومن ثم فإن الحكم الابتدائي إذ قضى بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وقضاء محكمة ثاني درجة بسقوط حق استئناف الطاعن بصفته يكون قد جانب التطبيق السليم للقانون . ولما هو مقرر من أن قضاء الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة يعد منهيا للخصومة على خلاف ظاهره ما دام أن المحكمة المدنية المحالة إليها الدعوى غير مختصة بنظرها ومآل طرح الدعوى المدنية عليها هو الحكم بعدم اختصاصها بنظرها . ومن ثم فإن الطعن بالنقض يكون جائز . 
وإذ كان الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
حيث إن الطاعن وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بسقوط الحق في الاستئناف قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أقام قضاءه على عدم تقدم المتهم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة وفقاً لنص المادة 412 أ .ج " رغم أن المستأنف وحده هو الطاعن بصفته مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه 
وحيث إن البين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى على المطعون ضده بوصف أنه هرب البضائع المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق من سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها والتي سبق إعفاؤها من سداد الرسوم الجمركية وطلبت عقابه بالمواد 3، 5 /1 ، 28 ، 121، 122، 124 مكرر من القانون 66 لسنة 1963 . المعدل بالقانون 75 لسنة 1980 ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بحبس المتهم خمس سنوات وتغريمه ألف جنيه وكفالة ألف جنيه ، عارض المحكوم عليه وذات المحكمة قضت باعتبار المعارضة كأن لم تكن وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة . فأستأنف وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك  "المدعي بالحقوق المدنية " وقضت محكمة ثاني درجة بسقوط الحق في الاستئناف . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن نص المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية تدل على أن سقوط الاستئناف هو جزاء وجوبي يقضى به على المستأنف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم لتنفيذ العقوبة قبل الجلسة المحددة لنظر استئنافه ، وكان من المقرر أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود مصلحة رافع الاستئناف ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن وزير المالية بصفته رئيس مصلحة الجمارك هو المستأنف وحده دون المتهم فإن قضاء محكمة ثاني درجة بسقوط الحق في الاستئناف استناداً إلى أن المتهم لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن بحث عناصر الدعوى المدنية ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة في خصوص الدعوى المدنية . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2234 لسنة 67 ق جلسة 21 /2/ 2005 مكتب فني 56 ق 21 ص 154

جلسة 21 من فبراير سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سمير مصطفى , عبد المنعم منصور , أحمد عبد الكريم نواب رئيس المحكمة وجمال عبد المجيد .
-----------
(21)
الطعن 2234 لسنة 67 ق

(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . إصابة خطأ . جريمة " أركانها " . خطأ . رابطة السببية .

حكم الإدانة . بياناته ؟
ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية .
صحة الحكم بالإدانة في جريمة الإصابة الخطأ . شرط وأساس ذلك ؟
اعتبار مخالفة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة خطأ مستقلاً بذاته في جرائم الإصابة الخطأ . شرطه ؟
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة إصابة خطأ.

(2) دعوى مدنية . دعوى جنائية " نظرها والحكم فيها " . استئناف " ما يجوز استئنافه من الأحكام " . نقض " حالات الطعن . الخطأ فى تطبيق القانون " " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

حق المدعي المدني استئناف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها.متى جاوزت التعويضات المطالب بها النصاب النهائي للقاضي الجزئي . أساس ومؤدى ذلك ؟
قضاء المحكمة الاستئنافية بقبول استئناف المتهم للدعوى الجنائية لحكم جائز استئنافه وعدم جواز استئناف الدعوى المدنية عن ذات الحكم لعدم تجاوز مبلغ التعويض المطالب به عن النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي . خطأ في القانون .
القصور في التسبيب له الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً مما جاء بمحضر ضبط الواقعة ولم يدفع المتهم الاتهام بثمة دفاع مقبول ومن ثم تقضى معه المحكمة بإدانته عملاً بالمادة 304/ 2 إجراءات جنائية وإلزامه بالمصروفات عملاً بالمادة 313 إجراءات جنائية " - وأضاف الحكم المطعون فيه - بعد أن أورد وصف الاتهام – قوله " وجاء بأقوال المجنى عليه ...... من أنه وأثناء سيره في الطريق فوجئ بالمتهم يحدث إصابته بالسيارة التي كان يقودها وعقب ذلك قام بحمله إلى منزله وأجرى له الإسعافات واصطحبه إلى المستشفى ذلك بسيارة أخرى وأعطاه مبلغ خمسون جنيهاً مصاريف العلاج وأن ذلك حدث منذ يوم 2/8/1994 وقدم بطاقة تشخيص صادرة من المستشفى الجامعي بالقاهرة بها أنه به شلل بالطرف الشمال الأعلى وتم عمل عملية له – وأن رقم السيارة ...... أجرة بنى سويف – وما قرره المتهم ...... أنكر ما قرره المتهم وقرر أن هناك تقرير طبي من مستشفى اهناسيا يفيد اصطدامه بدراجة وأن المجنى عليه هرب من المستشفى " ثم خلص الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعن في قوله " ولما كان الثابت أخذاً بأقوال شاهد الواقعة والتحريات أن المتهم كان يقود سيارته رقم ....... أجرة بنى سويف وصدم المجني عليه على طريق بنى بخيت شاويش مما أحدث إصابة الشاكي ، فإذا كان المتهم قد خالف القواعد المألوفة في قيادة السيارات وهي التوقي والحذر واصطدم بالمجني عليه فإنه يكون مرتكبا الخطأ الذي يوجب مسئوليته .. وأن القاطع من ظاهر الأوراق أن المتهم أحدث إصابة المجنى عليه واصطحبه بعد ذلك وقام بنقله بسيارة ثانية من مستشفى اهناسيا وأعطاه خمسون جنيهاً على سبيل العلاج إلا أن إصابة المجني عليه كان لازما لها إجراءات طبية متطورة فأخرجه من المستشفى وأدخله مستشفى القاهرة الجامعي للعلاج واختلف المتهم والمجني عليه في شأن تقدير أتعاب العلاج – فأبلغ المجنى عليه الشرطة بذلك وتضرر من مخالفة المتهم الاتفاق – فإن ذلك كله يقطع من ثبوت الخطأ في حق المتهم وعلى ذلك فإن الركن الأول من ارتكاب جريمة الإصابة الخطأ قد نهض بأسبابه – وعودة للركن الثاني وهو الضرر وتمثل في إصابته الواردة بالتقرير الطبي ولابد أن تقوم العلاقة السببية بين الضرر وخطأ المتهم إذ أنه من المقرر أن تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصل ثابت بالأوراق ، ولما كانت المحكمة قد اطمأن وجدانها أن قيام رابطة السببية بين الضرر الذي لحق المجني عليه متمثلاً في إصاباته التي حدثت نتيجة الخطأ الذي ارتكبه المتهم – فإن جريمة الإصابة الخطأ تكون مكتملة وثابتة في حق المتهم أخذاً مما جاء بأقوال المجني عليه وتحريات الشرطة مما يستوجب مسائلته جنائياً ". لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وبما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة ، حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها ، وكان من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية ، وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة في جريمة الإصابة الخطأ – حسبما هي معرفة به في المادة 244 من قانون العقوبات – أن يبين الحكم كنه الخطأ الذى وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة بحيث لا يتصور وقوع الإصابة بغير هذا الخطأ وكان عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة وإن أمكن اعتباره خطأ مستقلاً بذاته في جريمة الإصابة الخطأ إلا أن هذا مشروط بأن تكون هذه المخالفة بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعها لولاها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ اتخذ من مجرد ما قال به من قيادة الطاعن سيارته دون التوقي والحذر ما يوفر الخطأ في جانبه ، دون أن يبين وقائع الحادث ، وموقف المجنى عليه ومسلكه أثناء وقوعه ، ومسلك المتهم ، إبان ذلك ، ليتسنى – من بعد – بيان مدى قدرة الطاعن في الظروف التي وقع فيها الحادث على تلافى إصابة المجنى عليه ، وأثر ذلك على قيام ركني الخطأ ورابطة السببية أو انتفائهما ، فضلاً عن أنه خلا من الإشارة إلى بيان إصابات المجنى عليه ، وفاته أن يورد مؤدى التقرير الطبي الموقع عليه ، فإنه لا يكون قد بين الواقعة وكيفية حصولها بياناً كافياً يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى .
2 - لما كان ذلك ، وكانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح من المدعى بالحقوق المدنية ومن المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم به القاضي الجزئي نهائياً ". وكان البادئ من عبارة النص أن استئناف المتهم للحكم الصادر ضده بالتعويض يخضع للقواعد المدنية فيما يتعلق بالنصاب الانتهائي للقاضي الجزئي إذا كان قاصر على الدعوى المدنية وحدها . أي في حالة الحكم ببراءته وإلزامه بالتعويض أما فيما عدا ذلك . فإنه إذا استأنف المتهم الحكم الصادر عليه من المحكمة الجزئية في الدعويين الجنائية والمدنية أيا كان مبلغ التعويض المطالب به فلا يجوز – لكون الدعوى المدنية – تابعة للدعوى الجنائية – قبول الاستئناف بالنسبة إلى إحداهما دون الأخرى لما في ذلك من التجزئة – لما كان ذلك فإن قضاء المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف المرفوع من المتهم عن الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة في الدعوى الجنائية لرفعه عن حكم جائز استئنافه – وبعدم جواز استئناف المتهم لهذا الحكم في الدعوى المدنية على أساس أن مبلغ التعويض المطالب به لا يزيد على النصاب النهائي للقاضي الجزئي ، يكون معيباً بالخطأ في القانون – مما كان يؤدي بتصحيحه والقضاء بقبول الاستئناف للمتهم في الدعوى المدنية – إلا أنه لما كان الحكم قد شابه القصور في التسبيب على النحو سالف الذكر ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة ، لما هو مقرر من أن القصور في التسبيب له الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة ..... بوصف أنه أولا :- تسبب بخطئه في إصابة ...... بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح والقرارات والأنظمة بأن قاد سيارة بطريقة لا تمكنه من التوقف عند الضرورة فصدم المجنى عليه سالف الذكر وأحدث إصابته . ثانيا :- نكل وقت الحادث عن مساعدة المجنى عليه أو طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك . ثالثا :- قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص للخطر , وطلبت عقابه بالمادة 244/1 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 3 ، 4 ، 74/6 ، 77 ، 79 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1983 والمادتين 2 ، 116 من اللائحة التنفيذية , ومحكمة جنح ..... قضت غيابياً في ...... عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر وكفالة خمسين جنيهاً عن جميع التهم للارتباط .
 عارض وأثناء نظر المعارضة أدعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وقضي في معارضته في ..... بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهم مائتي جنيه عن جميع التهم للارتباط وبإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ومحكمة ...... الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وعدم جواز استئناف الدعوى المدنية لانتهائه النصاب .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإصابة الخطأ والنكول عن مساعدة المجنى عليه والقيادة الخطرة ، قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك أنه خلا من بيان واقعة الدعوى ، بما يعيبه بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " وحيث إن التهمة ثانية قبل المتهم ثبوتاً كافياً مما جاء بمحضر ضبط الواقعة ولم يدفع المتهم الاتهام بثمة دفاع مقبول ومن ثم تقضى معه المحكمة بإدانته عملاً بالمادة 304 /2 إجراءات جنائية وإلزامه بالمصروفات عملاً بالمادة 313 إجراءات جنائية " - وأضاف الحكم المطعون فيه - بعد أن أورد وصف الاتهام – قوله " وجاء بأقوال المجنى عليه ..... من أنه وأثناء سيره في الطريق فوجئ بالمتهم يحدث إصابته بالسيارة التي كان يقودها وعقب ذلك قام بحمله إلى منزله وأجرى له الإسعافات واصطحبه إلى المستشفى ذلك بسيارة أخرى وأعطاه مبلغ خمسون جنيهاً مصاريف العلاج وأن ذلك حدث منذ يوم 2/8/1994 وقدم بطاقة تشخيص صادرة من المستشفى الجامعي بالقاهرة بها أنه به شلل بالطرف الشمال الأعلى وتم عمل عملية له – وأن رقم السيارة ....... أجرة بني سويف – وما قرره المتهم ...... أنكر ما قرره وقرر أن هناك تقرير طبي من مستشفى اهناسيا يفيد اصطدامه بدراجة وأن المجنى عليه هرب من المستشفى " ثم خلص الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعن فى قوله " ولما كان الثابت أخذاً بأقوال شاهد الواقعة والتحريات أن المتهم كان يقود سيارته رقم ...... أجرة بنى سويف وصدم المجنى عليه على طريق بنى بخيت شاويش مما أحدث إصابة الشاكي ، فإذا كان المتهم قد خالف القواعد المألوفة فى قيادة السيارات وهي التوقي والحذر واصطدم بالمجنى عليه فإنه يكون مرتكبا الخطأ الذى يوجب مسئوليته .. وأن القاطع من ظاهر الأوراق أن المتهم أحدث إصابة المجنى عليه واصطحبه بعد ذلك وقام بنقله بسيارة ثانية من مستشفى اهناسيا وأعطاه خمسون جنيهاً على سبيل العلاج إلا أن إصابة المجنى عليه كان لازما لها إجراءات طبية متطورة فأخرجه من المستشفى وأدخله مستشفى القاهرة الجامعي للعلاج واختلف المتهم والمجنى عليه في شأن تقدير أتعاب العلاج – فأبلغ المجنى عليه الشرطة بذلك وتضرر من مخالفة المتهم الاتفاق – فإن ذلك كله يقطع من ثبوت الخطأ في حق المتهم وعلى ذلك فإن الركن الأول من ارتكاب جريمة الإصابة الخطأ قد نهض بأسبابه – وعودة للركن الثاني وهو الضرر وتمثل فى إصابته الواردة بالتقرير الطبي ولابد أن تقوم العلاقة السببية بين الضرر وخطأ المتهم إذ أنه من المقرر أن تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصل ثابت بالأوراق ، ولما كانت المحكمة قد اطمأن وجدانها أن قيام رابطة السببية بين الضرر الذى لحق المجنى عليه متمثلاً في إصاباته التي حدثت نتيجة الخطأ الذى ارتكبه المتهم – فإن جريمة الإصابة الخطأ تكون مكتملة وثابتة في حق المتهم أخذاً مما جاء بأقوال المجنى عليه وتحريات الشرطة مما يستوجب مسائلته جنائياً ". لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وبما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة ، حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها ، وكان من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية ، وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة في جريمة الإصابة الخطأ – حسبما هي معرفة به في المادة 244 من قانون العقوبات – أن يبين الحكم كنه الخطأ الذى وقع المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة بحيث لا يتصور وقوع الإصابة بغير هذا الخطأ وكان عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة وإن أمكن اعتباره خطأ مستقلاً بذاته فى جريمة الإصابة الخطأ إلا أن هذا مشروط بأن تكون هذه المخالفة بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعها لولاها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ اتخذ من مجرد ما قال به من قيادة الطاعن سيارته دون التوقي والحذر ما يوفر الخطأ في جانبه ، دون أن يبين وقائع الحادث ، وموقف المجنى عليه ومسلكه أثناء وقوعه ، ومسلك المتهم ، إبان ذلك ، ليتسنى – من بعد – بيان مدى قدرة الطاعن في الظروف التي وقع فيها الحادث على تلافي إصابة المجني عليه ، وأثر ذلك على قيام ركني الخطأ ورابطة السببية أو انتفائهما ، فضلا عن أنه خلا من الإشارة إلى بيان إصابات المجنى عليه ، وفاته أن يورد مؤدى التقرير الطبي الموقع عليه ، فإنه لا يكون قد بين الواقعة وكيفية حصولها بياناً كافياً يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى . لما كان ذلك ، وكانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح من المدعي بالحقوق المدنية ومن المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم به القاضي الجزئي نهائياً ". وكان البادئ من عبارة النص أن استئناف المتهم للحكم الصادر ضده بالتعويض يخضع للقواعد المدنية فيما يتعلق بالنصاب الانتهائي للقاضي الجزئي إذا كان قاصر على الدعوى المدنية وحدها . أي في حالة الحكم ببراءته وإلزامه بالتعويض أما فيما عدا ذلك . فإنه إذا استأنف المتهم الحكم الصادر عليه من المحكمة الجزئية في الدعويين الجنائية والمدنية أيا كان مبلغ التعويض المطالب به فلا يجوز – لكون الدعوى المدنية – تابعة للدعوى الجنائية – قبول الاستئناف بالنسبة إلى إحداهما دون الأخرى لما في ذلك من التجزئة – لما كان ذلك فإن قضاء المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف المرفوع من المتهم عن الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة في الدعوى الجنائية لرفعه عن حكم جائز استئنافه – وبعدم جواز استئناف المتهم لهذا الحكم في الدعوى المدنية على أساس أن مبلغ التعويض المطالب به لا يزيد على النصاب النهائي للقاضي الجزئي ، يكون معيباً بالخطأ في القانون – مما كان يؤدى بتصحيحه والقضاء بقبول الاستئناف المتهم في الدعوى المدنية – إلا أنه لما كان الحكم قد شابه القصور في التسبيب على النحو سالف الذكر ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة ، لما هو مقرر من أن القصور في التسبيب له الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 11687 لسنة 66 ق جلسة 21 /2/ 2005 مكتب فني 56 ق 20 ص 150

جلسة 21 من فبراير سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. وفيق الدهشان ، حسن أبو المعالي ، مصطفى صادق نواب رئيس المحكمة وعبد الحميد دياب .
---------------
(20)
الطعن 11687 لسنة 66 ق
 تبديد . محكمة الموضوع " سلطتها في تفسير العقود " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض "حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . نيابة عامة .
سلطة محكمة الموضوع في تفسير عقد الأمانة . نطاقه ؟
قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده من تهمة تبديد المبلغ المسلم إليه على سبيل الوديعة على سند أن الثابت بعبارات الإيصال أن المبلغ المودع لديه من المثليات ولم ينص على رده بذاته ولا يعد عقداً من عقود الأمانة الواردة بالمادة 341 عقوبات . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه والإعادة . أساس وعلة ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه برر قضاءه ببراءة المطعون ضده بقوله : أنه لما كان الثابت من الإيصال المرفق بحافظة مستندات المدعى بالحقوق المدنية أن المتهم تسلم منه مبلغ مقداره عشرة آلاف جنيه بصفة أمانة لرده عند الطلب ...... ويبين من عبارات الإيصال أن الشيء المودع لدى المتهم وهو النقود من المثليات ولم ينص في الإيصال على رد المبلغ بذاته وأن الإيصال لا يعد من العقود الواردة في المادة 341 من قانون العقوبات وأن الدين الثابت به دين مدني . الأمر الذي تقضي معه المحكمة ببراءة المتهم . لما كان ذلك ولئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع وهي بصدد البحث في تهمة التبديد المنسوبة إلى المتهم تفسير العقد الذي بموجبه تسلم المتهم المبلغ من المدعى بالحقوق المدنية مستندة في ذلك لظروف الدعوى وملابساتها إلى جانب نصوص ذلك العقد إلا أنه لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت أن المطعون ضده تسلم بموجب الإيصال موضوع الجريمة مبلغ مقداره عشرة آلاف جنيه من المدعى بالحقوق المدنية بصفة أمانة لرده عند الطلب . لما كان ذلك وكان الحكم قد قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة تبديد المبلغ الذى تسلمه على سبيل الوديعة بمقولة أن الثابت من عبارات الإيصال أن الشيء المودع لديه وهو مبلغ النقود من المثليات ولم ينص في الإيصال على رده بذاته وأن الإيصال لا يعد عقداً من عقود الأمانة الواردة في المادة 341 من قانون العقوبات ، وكان هذا القول من المحكمة غير سديد إذ أنه لا يؤثر في أن تسليم الشيء موضوع الإيصال كان على سبيل الوديعة مجرد ورود الوديعة على مبلغ من النقود ينوب بعضها عن بعض مادام أن المطعون ضده لم يكن مأذوناً له فى استعمال هذا المبلغ من النقود ومن ثم فإذا ما انتهى الحكم إلى أن مبلغ النقود لا يصلح محلاً للوديعة وإلى أن الإيصال موضوع الجريمة لا يعد عقداً من عقود الأمانة الواردة في المادة 341 من قانون العقوبات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن بحث موضوع الدعوى وتقدير أدلتها مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ..... ضد المطعون ضده بوصف : بدد المبلغ المبين قدراً بصحيفة الجنحة المباشرة والمسلم إليه على سبيل الأمانة فاختلسه لنفسه أضراراً به المدعى بالحقوق المدنية على النحو المبين بالأوراق . وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .
استأنف كل من المدعى بالحقوق المدنية والنيابة العامة ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وذلك بالنسبة لاستئناف النيابة العامة . وبعدم جواز استئناف المدعي بالحقوق المدنية .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن الطاعنة النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة التبديد المسندة إليه قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم أسس قضاءه ذاك على أن الواقعة لا جريمة فيها إذ إن الشيء الذى تسلمه المطعون ضده بالإيصال موضوع الجريمة نقود وهى من المثليات التي لا يلتزم المودع لديه بردها عيناً ولا تصلح أن تكون محلاً للوديعة في حين أن الثابت من هذا الإيصال أن المطعون ضده تسلم المبلغ على سبيل الوديعة والتزم برده حين طلبه وأنه لا يؤثر فى ذلك مجرد ورود الوديعة على نقود ينوب بعضها عن بعض مادام أن الإيصال لا يتضمن معنى يعطى المطعون ضده حق التصرف فى النقود ، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه برر قضاءه ببراءة المطعون ضده بقوله : أنه لما كان الثابت من الإيصال المرفق بحافظة مستندات المدعى بالحقوق المدنية أن المتهم تسلم منه مبلغ مقداره عشرة آلاف جنيه بصفة أمانة لرده عند الطلب ...... ويبين من عبارات الإيصال أن الشيء المودع لدى المتهم وهو النقود من المثليات ولم ينص في الإيصال على رد المبلغ بذاته وأن الإيصال لا يعد من العقود الواردة في المادة 341 من قانون العقوبات وأن الدين الثابت به دين مدنى . الأمر الذي تقضي معه المحكمة ببراءة المتهم . لما كان ذلك ولئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع وهي بصدد البحث في تهمة التبديد المنسوبة إلى المتهم تفسير العقد الذي بموجبه تسلم المتهم المبلغ من المدعى بالحقوق المدنية مستندة في ذلك لظروف الدعوى وملابساتها إلى جانب نصوص ذلك العقد إلا أنه لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت أن المطعون ضده تسلم بموجب الإيصال موضوع الجريمة مبلغ مقداره عشرة آلاف جنيه من المدعى بالحقوق المدنية بصفة أمانة لرده عند الطلب . لما كان ذلك وكان الحكم قد قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة تبديد المبلغ الذي تسلمه على سبيل الوديعة بمقولة أن الثابت من عبارات الإيصال أن الشيء المودع لديه وهو مبلغ النقود من المثليات ولم ينص في الإيصال على رده بذاته وأن الإيصال لا يعد عقداً من عقود الأمانة الواردة في المادة 341 من قانون العقوبات ، وكان هذا القول من المحكمة غير سديد إذ أنه لا يؤثر في أن تسليم الشيء موضوع الإيصال كان على سبيل الوديعة مجرد ورود الوديعة على مبلغ من النقود ينوب بعضها عن بعض مادام أن المطعون ضده لم يكن مأذوناً له في استعمال هذا المبلغ من النقود ومن ثم فإذا ما انتهى الحكم إلى أن مبلغ النقود لا يصلح محلاً للوديعة وإلى أن الإيصال موضوع الجريمة لا يعد عقداً من عقود الأمانة الواردة في المادة 341 من قانون العقوبات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن بحث موضوع الدعوى وتقدير أدلتها مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 291 لسنة 66 ق جلسة 16 /2/ 2005 مكتب فني 56 ق 19 ص 142

جلسة 16 من فبراير سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد حسين مصطفى ، إبراهيم الهنيدي ، مصطفى محمد أحمد وعلي سليمان نواب رئيس المحكمة .
----------------------
(19)
الطعن 291 لسنة 66 ق

(1) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دعوى جنائية " تحريكها " " نظرها والحكم فيها" . محكمة الجنح " اختصاصها " . صحافة .

حق المدعي بالحقوق المدنية في رفع الدعوى المباشرة . شرطه : أن تكون الجريمة محل الدعوى من الجنح أو المخالفات . المادة 232 إجراءات جنائية .

رفع الدعوى الجنائية بالطريق المباشر في الجنايات . غير جائز . علة ذلك ؟

وجوب قضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها . إذا تبين لها أن الواقعة جناية أو جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد . المادة 305 إجراءات جنائية .

 وجوب امتناع محكمة الجنح عن نظر الدعوى . إذا وجدت في وقائعها شبهة الجناية . تقدير متروك للمحكمة التي تملكه . علة ذلك ؟

(2) حكم " انعدامه " . دعوى جنائية " قيود تحريكها " . نظام عام . دفوع " الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . اختصاص ".

اتصال المحكمة بالدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها قانوناً . يعد معدوماً . ليس لها التعرض لموضوعها . مخالفتها ذلك . يجعل حكمها معدوم الأثر . ليس للمحكمة الاستئنافية التصدي للموضوع .

الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة . متعلق بالنظام العام . جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . شرط ذلك ؟

(3) اختصاص " الاختصاص النوعي " . وصف التهمة .

تحديد الاختصاص النوعي . بالوصف القانوني للواقعة كما رفعت بها الدعوى . علة ذلك ؟

(4) تزوير " أوراق رسمية " " استعمال أوراق مزورة " . دعوى جنائية " قيود تحريكها ". اختصاص " الاختصاص النوعي " . دعوى مباشرة . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب". نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ".

المادتان 211 ، 212 عقوبات . مفادهما ؟

تحريك الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر عن جريمتي التزوير في محرر رسمي واستعماله . غير جائز . سلوك المدعية بالحق المدني هذا الطريق . يوجب على محكمة الجنح القضاء بعدم اختصاصها . ولو لم يدفع بذلك أمامها . لتعلقه بالنظام العام . الدفع بعدم قبولها . جائز في أية مرحلة من مراحل الدعوى وأمام محكمة النقض . دون حاجة لإجراء تحقيق . تعرض محكمة الجنح لموضوع الدعوى . يوجب على المحكمة الاستئنافية القضاء ببطلان الحكم المستأنف . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . أساس وأثر ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - لما كان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المدعية بالحقوق المدنية أقامت دعواها ضد الطاعن بطريق الادعاء المباشر تتهم إياه بتزوير إعلان إنذار على غرار إنذار صحيح معلن من أوراق المحضرين تقدم به الطاعن عند سؤاله بالمحضر رقم .... لسنة ... إداري .... لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية اشترطت كى يكون للمدعى بالحقوق المدنية الحق في رفع الدعوى المباشرة إلى المحكمة أن تكون الجريمة محل الدعوى من الجنح أو المخالفات ، إذ جرى نصها بعبارة : " تحال إلى محكمة الجنح والمخالفات ..... " ، فالدعوى المباشرة لا تكون إلا في الجنح والمخالفات ، ولذلك تسمى في العمل بالجنحة المباشرة ، أما الجنايات فلا يجوز رفع الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر ، ذلك بأن الجنايات جرائم خطيرة اشترط المشرع لرفع الدعوى الجنائية عنها أمام المحكمة ضرورة أن يسبق ذلك تحقيق فيها تجرية النيابة العامة ، مما يعتبر ضمانة للمتهم بجناية يحرم منها لو سمح بتحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر ، وإذا كانت النيابة العامة لا تملك رفع الدعوى الجنائية في الجنايات دون تحقيق ، فإنه من غير المعقول أن يعطى للمدعى المدني أكثر مما تملكه النيابة العامة ، كما جرى نص المادة 305 من القانون المذكور على أنه إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد أن تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها ، وكان من المستقر عليه في أحكام هذه المحكمة محكمة النقض أن محكمة الجنح إنما يجب عليها الامتناع عن نظر الدعوى طبقاً للمادة (تحقيق الجنايات) ، إذا هي وجدت في وقائعها شبهة الجناية ، وعندئذ فقط يمتنع عليها التقدير ، بل يترك ذلك إلى المحكمة التي تملكها ، لأن حكمها في قوة القرائن الدالة على توافر عنصر الجناية ، وفصلها فيها يكون تعرضاً منها لأمر خارج عن اختصاصها .

2 - من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً ، فإن اتصال المحكمة فى هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها ، فإن هي فعلت كان حكمها وما بنى عليه من إجراءات معدوم الأثر ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى، باعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها ، وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ، وهو بهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، متى كانت مقوماته واضحة من الحكم المطعون فيه أو كانت عناصر الدفع به قد انطوت عليها الأوراق بغير حاجة إلى تحقيق موضوعي .

3 - من المقرر أنه المعول عليه في تحديد الاختصاص النوعي هو بالوصف القانوني للواقعة كما ترفع بها الدعوى ، إذ يمتنع عقلاً أن يكون المرجع في ذلك ابتداء هي نوع العقوبة التي يوقعها القاضي انتهاء بعد الفراغ من سماع الدعوى سواء أكانت الجريمة قلقة أم ثابتة النوع ، وأياً كان السبب في النزول بالعقوبة عن الحد المقرر في القانون .

4 - لما كان نص المادة 211 من قانون العقوبات قد جرى على أن : " كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن " ، ثم أعقبتها المادة 212 من ذات القانون بأن : " كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن " . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق المطروحة أن الاتهام المنسوب إلى الطاعن وعلى ما أفصحت عنه الأوراق هو جناية التزوير في محرر رسمي وهو الإنذار المقدم منه بالمحضر الإداري رقم .... لسنة .... إداري .... واستعماله والمؤثمة بالمواد 211، 212 ، 214 من قانون العقوبات والتي تخرج حسب موضوعها عن اختصاص محكمة الجنح وينعقد الاختصاص فيها لمحكمة الجنايات دون غيرها حسبما أورته الشبهة التي تحملها أوراق الدعوى الراهنة ، وذلك عملاً بالمادة 366 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية ، مما كان يتعين على محكمة الجنح أن تقضي فيها بعدم اختصاصها وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها ، فضلاً عن ذلك وقد تبين على النحو المار ذكره أن الأوراق وقد تضمنت شبهة جناية التزوير واستعمال المحرر المزور ، فإنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بشأنها عن طريق الادعاء المباشر ، وإن تم تحريكها بهذا الطريق ، فإنه يتعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبولها ولو لم يدفع بذلك لتعلق الأمر بالنظام العام ، لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ويجوز الدفع بعدم قبول الدعوى بشأن ذلك في أية مرحلة من مراحل الدعوى وأمام محكمة النقض ، إذ أن مقومات ذلك الدفع وعناصره انطوت عليها الأوراق دون ما حاجة إلى إجراء ثمة تحقيق موضوعي تجريه هذه المحكمة . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الجنح وقد تعرضت لموضوع الدعوى وفصلت فيها بحكمها المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي لأسبابه ، رغم انعدام اتصال المحكمة بالواقعة لخروجها عن دائرة اختصاصها بما في ذلك تحريكها أمامها بالطريق المباشر من المدعية بالحق المدني ، مما كان يتعين على المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تقصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى ، أما هي ولم تفعل وخالفت ذلك النظر وتعرضت لموضوع الحكم المستأنف وتأييد ذلك الحكم لأسبابه ، فإن حكمها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه وإلغاء الحكم والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر بموجب صحيفة أودعت بقلم كتاب محكمة جنح .... ضد الطاعن بوصف أنه : (1) ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو إعلان على يد محضر . (2) استعمل المحرر المزور سالف الذكر بأن قدمه إلى محرر المحضر رقم .... لسنة .... إداري .... مع علمه بذلك .

وطلبت عقابه بالمواد 211، 212 ، 213 ، 214 ، 215 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .

ومحكمة جنح .... قضت حضورياً بحبسه شهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه عن التهمتين للارتباط وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .

فاستأنف ومحكمة .... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صدور الحكم وإثبات ترك المدعية بالحقوق المدنية لدعواها المدنية .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

ومن حيث إن البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المدعية بالحقوق المدنية أقامت دعواها ضد الطاعن بطريق الادعاء المباشر تتهم إياه بتزوير إعلان إنذار على غرار إنذار صحيح معلن من أوراق المحضرين تقدم به الطاعن عند سؤاله بالمحضر رقم .... لسنة .... إداري .... لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية اشترطت كي يكون للمدعى بالحقوق المدنية الحق في رفع الدعوى المباشرة إلى المحكمة أن تكون الجريمة محل الدعوى من الجنح أو المخالفات ، إذ جرى نصها بعبارة : " تحال إلى محكمة الجنح والمخالفات ..... " ، فالدعوى المباشرة لا تكون إلا في الجنح والمخالفات ولذلك تسمى في العمل بالجنحة المباشرة ، أما الجنايات فلا يجوز رفع الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر، ذلك بأن الجنايات جرائم خطيرة اشترط المشرع لرفع الدعوى الجنائية عنها أمام المحكمة ضرورة أن يسبق ذلك تحقيق فيها تجريه النيابة العامة ، مما يعتبر ضمانة للمتهم بجناية يحرم منها لو سمح بتحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر ، وإذا كانت النيابة العامة لا تملك رفع الدعوى الجنائية في الجنايات دون تحقيق ، فإنه من غير المعقول أن يعطى للمدعى المدني أكثر مما تملكه النيابة العامة ، كما جرى نص المادة 305 من القانون المذكور أنه إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد أن تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها ، وكان من المستقر عليه في أحكام هذه المحكمة محكمة النقض أن محكمة الجنح إنما يجب عليها أن تقضى في الدعوى بعدم اختصاصها وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها طبقاً لتلك المادة ، إذا هي وجدت في وقائعها شبهة الجناية ، وعندئذ فقط يمتنع عليها التقدير ، بل يترك ذلك إلى المحكمة التي تملكها ، لأن حكمها في قوة القرائن الدالة على توافر عنصر الجناية ، وفصلها فيها يكون تعرضاً منها لأمر خارج عن اختصاصها ، وكان من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً ، فإن اتصال المحكمة فى هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها ، فإن هي فعلت كان حكمها وما بنى عليه من إجراءات معدوم الأثر ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى ، باعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها ، وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ، وهو بهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، متى كانت مقوماته واضحة من الحكم المطعون فيه أو كانت عناصر الدفع به قد انطوت عليها الأوراق بغير حاجة إلى تحقيق موضوعي ، وبأن المعول عليه في تحديد الاختصاص النوعي هو بالوصف القانوني للواقعة كما ترفع بها الدعوى ، إذ يمتنع عقلاً أن يكون المرجع في ذلك ابتداء هي نوع العقوبة التي يوقعها القاضي انتهاء بعد الفراغ من سماع الدعوى سواء أكانت الجريمة قلقة أم ثابتة النوع ، وأياً كان السبب في النزول بالعقوبة عن الحد المقرر في القانون . لما كان ذلك ، وكان نص المادة 211 من قانون العقوبات قد جرى على أن : " كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن " ، ثم أعقبتها المادة 212 من ذات القانون بأن : " كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن " . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق المطروحة أن الاتهام المنسوب إلى الطاعن وعلى ما أفصحت عنه الأوراق هو جناية التزوير في محرر رسمي وهو الإنذار المقدم منه بالمحضر الإداري رقم .... لسنة .... إداري .... واستعماله والمؤثمة بالمواد 211، 212 ، 214 من قانون العقوبات والتي تخرج حسب موضوعها عن اختصاص محكمة الجنح وينعقد الاختصاص فيها لمحكمة الجنايات دون غيرها حسبما أورته الشبهة التي تحملها أوراق الدعوى الراهنة ، وذلك عملاً بالمادة 366 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية ، مما كان يتعين على محكمة الجنح أن تقضى فيها بعدم اختصاصها وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها ، فضلاً عن ذلك وقد تبين على النحو المار ذكره أن الأوراق وقد تضمنت شبهة جناية التزوير واستعمال المحرر المزور ، فإنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بشأنها عن طريق الادعاء المباشر ، وإن تم تحريكها بهذا الطريق ، فإنه يتعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبولها ولو لم يدفع بذلك لتعلق الأمر بالنظام العام ، لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ويجوز الدفع بعدم قبول الدعوى بشأن ذلك في أية مرحلة من مراحل الدعوى وأمام محكمة النقض ، إذ أن مقومات ذلك الدفع وعناصره انطوت عليها الأوراق دون ما حاجة إلى إجراء ثمة تحقيق موضوعي تجريه هذه المحكمة . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الجنح وقد تعرضت لموضوع الدعوى وفصلت فيها بحكمها المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي لأسبابه ، رغم انعدام اتصال المحكمة بالواقعة لخروجها عن دائرة اختصاصها بما في ذلك تحريكها أمامها بالطريق المباشر من المدعية بالحق المدني ، مما كان يتعين على المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تقصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى ، أما هي ولم تفعل وخالفت ذلك النظر وتعرضت لموضوع الحكم المستأنف وتأييد ذلك الحكم لأسبابه ، فإن حكمها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه وإلغاء الحكم والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 18818 لسنة 65 ق جلسة 16 /2/ 2005 مكتب فني 56 ق 18 ص 138

جلسة 16 من فبراير سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد حسين مصطفى ، إبراهيم الهنيدي ، حسن الغزيري ومصطفى محمد أحمد نواب رئيس المحكمة .
----------------
(18)
الطعن 18818 لسنة 65 ق

(1) قانون " تفسيره " . دعوى جنائية " انقضاؤها بالوفاة " .

الفقرة الثانية من المادة 259 إجراءات جنائية . مفادها ؟

(2) دعوى جنائية " انقضاؤها بالوفاة " . دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها". نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " " الصفة في الطعن " .

وفاة أحد طرفي الخصومة بعد تهيئ الدعوى للحكم في موضوعها . لا يمنع من الحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية . ولا محل لإعلان ورثة المحكوم ضده . المادة 131 مرافعات .

الصفة في الطعن . تتوافر لمن كان ممثلاً في الدعوى بغيره ولو لم يكن ماثلاً فيها بشخصه . أو لمن يحوز الحكم قبله حجية الأمر المقضي ولو لم يكن ماثلاً فيها بشخصه . فتثبت للخلف العام كالوارث . أساس ذلك ؟

طعن أحد ورثة المحكوم ضده بالنقض على الحكم الصادر في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية قبل مورثه . والمقضي فيها بعد وفاته . جائز .

مثال .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - لما كانت المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه : " إذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها " ، ومفاد ذلك أنه إذا انقضت الدعوى الجنائية لسبب من الأسباب الخاصة بها كموت المتهم أو العفو عنه ، فلا يكون لذلك تأثير في الدعوى المدنية وتستمر المحكمة الجنائية فى نظرها إذا كانت مرفوعة إليها .

2 - لما كانت وفاة أحد طرفي الخصومة بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها لا يمنع على ما تقضي به المادة 131 من قانون المرافعات من الحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية ، ولا محل لإعلان ورثة المحكوم ضده، وكان من المقرر كذلك أن الصفة في الطعن تتوافر طبقاً لأحكام قانون المرافعات لمن كان ممثلاً فى الدعوى بغيره ولو لم يكن ماثلاً فيها بشخصه ، فهي تتوافر لكل من يحوز الحكم قبله حجية الأمر المقضي ولو لم يكن ماثلاً فيها بشخصه ، فيثبت الحق في الطعن للخلف العام وهو من تؤول إليه كل حقوق السلف والتزاماته أو نسبة معينة منها باعتبارها مجموعة قانونية كالوارث . لما كان ذلك ، وكان الطاعن أحد ورثة المحكوم ضده فإن طعنه بالنقض على الحكم الصادر في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية قبل مورثه والمقضي فيها بعد وفاته يكون جائزاً . لما كان ذلك ، وكان مورث الطاعن قد حضر أمام المحكمة الاستئنافية ومعه محام وأبدى طلباته الختامية وطلب بجلسة .... أجلاً لسداد قيمة الشيك محل التداعي ، وبالجلسة اللاحقة حضر وكيل عنه وأقر بوفاته ، فكان أن أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بعد أن كانت الدعوى قد تهيأت للفصل فيها دون حاجة إلى إعلان ورثة المحكوم ضده ومن ثم يكون منعى الطاعن في غير محله ، مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن موضوعاً مع مصادرة الكفالة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر بموجب صحيفة أودعت بقلم كتاب محكمة جنح .... ضد الطاعن بوصف أنه : أعطاه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك ، وطلب عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .

فاستأنف ومحكمة .... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بسقوط الاستئناف .

فعارض وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم والتأييد فيما عدا ذلك .

فطعن الأستاذ / ..... المحامي بصفته وكيلاً عن ..... أحد ورثة المتهم فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إنه لما كانت المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه : " إذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها " ، ومفاد ذلك أنه إذا انقضت الدعوى الجنائية لسبب من الأسباب الخاصة بها كموت المتهم أو العفو عنه ، فلا يكون لذلك تأثير في الدعوى المدنية وتستمر المحكمة الجنائية في نظرها إذا كانت مرفوعة إليها ، كما هو الحال فى واقعة الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت وفاة أحد طرفي الخصومة بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها لا يمنع على ما تقضى به المادة 131 من قانون المرافعات من الحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية ، ولا محل لإعلان ورثة المحكوم ضده ، وكان من المقرر كذلك أن الصفة في الطعن تتوافر طبقاً لأحكام قانون المرافعات لمن كان ممثلاً في الدعوى بغيره ولو لم يكن ماثلاً فيها بشخصه ، فهي تتوافر لكل من يحوز الحكم قبله حجية الأمر المقضي ولو لم يكن ماثلاً فيها بشخصه ، فيثبت الحق في الطعن للخلف العام وهو من تؤول إليه كل حقوق السلف والتزاماته أو نسبة معينة منها باعتبارها مجموعة قانونية كالوارث . لما كان ذلك ، وكان الطاعن أحد ورثة المحكوم ضده فإن طعنه بالنقض على الحكم الصادر في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية قبل مورثه والمقضي فيها بعد وفاته يكون جائزاً . لما كان ذلك ، وكان مورث الطاعن قد حضر أمام المحكمة الاستئنافية ومعه محام وأبدى طلباته الختامية وطلب بجلسة .... أجلاً لسداد قيمة الشيك محل التداعي ، وبالجلسة اللاحقة حضر وكيل عنه وأقر بوفاته ، فكان أن أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بعد أن كانت الدعوى قد تهيأت للفصل فيها دون حاجة إلى إعلان ورثة المحكوم ضده ومن ثم يكون منعى الطاعن في غير محله ، مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن موضوعاً مع مصادرة الكفالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ