الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 5 أكتوبر 2025

الطعن 1198 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 2 / 10 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-10-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1198 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ب. ا. ا. ش. م. ك. ع. ?. ف. د.

مطعون ضده:
أ. ل. ا. م.
ع. م. م. م. ا.
ا. ل. ا. ذ.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/272 استئناف أمر أداء بتاريخ 27-08-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة: 
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية. 
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن (بنك الكويت الوطني ش م ك ع - فرع دبي) تقدم لدى لدائرة أوامر الاداء وانفاذ العقود التجارية بمحكمة دبي الابتدائية بأمر الأداء رقم 1236 لسنة 2024 م ضد المطعون ضدهم (عامر محمد مهدى محسن التاجر والتاجر للصناعات الزجاجية ذ.م.م وأمات للصناعات الزجاجية م.م.ح) بطلب استصدار أمر أداء بإلزام المدعى عليهم بالتضامن بسداد مبلغ (23،048،056.69) دولار أمريكي أو ما يعادله بدرهم دولة الإمارات العربيه مبلغ (84,673,242.80) درهماً والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ الاستحقاق في 24-2-2024م وإلزامهم بالمصروفات، على سند من أنه قد منح المدعى عليه الاول تسهيلات مصرفيه بكفالة المدعى عليهما الثانية والثالثة وترصد له بذمة المدعى عليه الاول المبلغ المطالب به الذى أقر بتاريخ 1-6-2023م كتابةً بترصده بذمته بيد أنه قد فشل وكفيليه في سداده مما حدا به لتقديم الطلب لاستصدار أمر الأداء بإلزام المدعى عليهم بطلباته فيه. بجلسة 7-11-2024م أمرت المحكمة في ماده تجاريه برفض اصدار أمر الأداء تأسيساً على أن المبلغ المطالب به ناشئ عن اتفاقية تسهيلات قرض لأجل تم اعادة جدولته وقابل للمنازعة فيه وهو ما لا تتسع لبحثه سلطة قاضي الآداء، الأمر الذي يفيد عدم توافر شروط اصدار الامر بما يوجب رفضه. استأنف البنك المدعي هذا الحكم بالاستئناف رقم 222 لسنة 2024م تجارى استئناف أمر أداء حيث ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريريه الأصلي والتكميلي قضت بجلسة 2-8-2025م بإلغاء الامر المستأنف والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضدهم بأن يؤدوا بالتضامن للمستأنف مبلغ (19,200,000) دولار أمريكي أو ما يعادله بدرهم الإمارات والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق في 24-2-2024م والزامهم بالمصروفات عن درجتي التقاضي. طعن المدعي (بنك الكويت الوطني ش م ك ع - فرع دبي) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 1-9 -2025م بطلب نقضه. ولم يقدم أي من المطعون ضدهم مذكره بدفاعه في الطعن. وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم: 
وحيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق لقضائه برفض طلبه احتساب فائدة (غرامة) التأخير في السداد المنصوص عليها في العقد أخذاً برأي الخبير المنتدب في الدعوى بثبوت سداد المطعون ضده الأول كامل فائدة القرض حتى تاريخ غلق الحساب، وأن كشف حساب القرض قد تضمن سداد غرامة التأخير فى السداد من حسابه الجاري رغم اعتراضاته الجوهرية على هذه النتيجة الخاطئة المتجاهلة ثبوت اتفاقه مع المطعون ضده الاول بموجب البند(5-8) من عقد القرض المؤرخ 23-5-2019م والسند الأذني المؤرخ 1-6-2023م على أنه في حال فشله فى سداد أي مبلغ مستحق تحسب عليه فائدة بنسبة 4% يومياً حتى تاريخ الدفع وذلك فوق المعدل المحدد في البند 8.1، بيد أن الخبير المنتدب لم يحتسب هذه الفائدة الاتفاقية عند تصفية الحساب واحتسب فقط فائدة التأخير في السداد المنصوص عليها في العقد وهي مبلغ (170,369.47) درهماً على سند من أن كشف حساب القرض قد تضمن حساب قيمة غرامات التأخير وسدادها من الحساب الجاري للمطعون ضده الأول رغم أن هذه الفوائد التي تضمنها كشف الحساب وتم سدادها هي فوائد القرض الاتفاقية وليست فوائد التأخير في السداد المتفق عليها في العقد بما يجعل ما انتهى اليه الخبير فى هذا الشأن غير جدير بالركون اليه لحساب مستحقاته موضوع الدعوى بما كان يستوجب اجابة طلبه بإعادة الدعوى للخبير المنتدب لبحث اعتراضاته أو ندب غيره مما أضر بدفاعه فى الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود اذ أن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- سنداً لنص المادة (409) من قانون المعاملات التجارية لسنة 2022م أن القرض المصرفي هو عقد يقوم بمقتضاه البنك بتسليم المقترض مبلغ من النقود على سبيل القرض أو يقيده في الجانب الدائن لحسابه لديه ويلتزم المقترض بسداد مبلغ القرض وفوائده للبنك المقرض في المواعيد وبالشروط المتفق عليها، وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- سنداً لنصوص المواد (76-77-88-90) من قانون المعاملات التجارية أنه إذا كان الدين ناشئاً عن عمل تجاري ومتعلقاً بمبلغ من النقود معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في دفعه فيحق للدائن اقتضاء فائدة عنه على سبيل التعويض عن العطل والتأخير تسري من تاريخ استحقاق الدين التجاري ولو نازع المدين في استحقاقه وتحسب حسب السعر المتفق عليه في العقد حتى تاريخ غلق الحساب وبعده بسيطة بنسبة 5% سنوياً وإذا لم يعين سعر الفائدة في العقد تحسب بنسبة 5% سنداً لقضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه بشأن حساب المبلغ المستحق للطاعن على مبلغ القرض على ما أورده في أسبابه بقوله (و لا ينال مما تقدم نعي البنك المستأنف من ان الخبير لم يحتسب الفائدة الإضافية البالغة 4% الخاصة بالإخلال باسداد ضمن المبلغ النهائي المستحق للبنك فذلك النعي مردود عليه بما ثبت من تقرير الخبرة من انه وفقا للمستندات المقدمة من البنك المستأنف فإنها تثبت سداد فائدة القرض كاملة حتى تاريخ غلق الحساب في 26-11-2024م وأرفقت الخبرة المستندات الدالة على ذلك. كما لا محل لنعي المستأنف من أن منهجية الخبرة في احتساب المديونية كانت معيبة، حيث اعتمدت على تخصيص جميع المبالغ المسددة لسداد أصل القرض أولاً، متجاهلة الأعراف المصرفية التي تقضي بتوجيه المدفوعات للفوائد المتراكمة قبل أصل الدين، فذلك مردود عليه بما ثبت من تقرير الخبير من أن جميع المستندات المقدمة من البنك المستأنف تثبت سداد فائدة القرض كاملة حتى تاريخ اغلاق الحساب في 26-11-2024م وأرفقت الخبرة المستندات الدالة على ذلك وأما بشأن الفائدة الإضافية مقابل الاخلال فقد تضمن كشف حساب القرض قيمة غرامات التأخير التي احتسبها البنك وتم سدادها من الحساب الجاري للمستأنف ضده الأول . مما يضحى نعي البنك المستأنف في غير محله جديرا برفضه.) وكان الثابت أنه ولئن كان الطاعن قد اتفق مع المطعون ضده الأول بموجب البند (5-8) من عقد القرض موضوع الدعوى المبرم بتاريخ 23-5-2019م والسند الأذني المؤرخ 1-6-20223م على أنه اذ فشل الاخير فى سداد أي مبلغ مستحق في تاريخ السداد تحسب على المبلغ غير المدفوع فائدة يوميًه بنسبة 4% فوق المعدل المحدد في البند 8.1 اعتباراً من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ الدفع الفعلي، فان الثابت أن الخبير المنتدب في الدعوى قد أرفق بالتقرير الأصلي نسخة من جدوله التحليلي المتضمن لكافة الفوائد المستحقة على القرض والتي تم سدادها بالكامل حتى تاريخ غلق الحساب في 26-11-2024م من الحساب الجاري للمطعون ضده الأول رقم 6200302772101 بعملة الدولار الأمريكي وهو تاريخ لاحق لتاريخ قيد الطاعن أمر الأداء بتاريخ 6-11-2024م وهو ما أكده مضمون بريد الطاعن الالكتروني المؤرخ 18-3-2025م ، فيكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت فى الاوراق وكافياً لحمل قضاءه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثاره الطاعن، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقريري الخبير المنتدب وتقدير ضرورة إعادة الدعوى اليه أو ندب غيره واستخلاص قيمة القرض المصرفي وفوائده المستحقة وحساب المسدد منه والباقي المترصد بذمة المدين المقترض وإلزامه بسداده وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده. 
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
 حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومصادرة التأمين.

الطعن 1197 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 2 / 10 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-10-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1197 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ف. ا. ل. ا. و. ا. ذ. م. م.

مطعون ضده:
ش. ع. ا. ل. ا. ا. و. ش. م. ب. ا.
م. أ. ل. ا. ا. و.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/500 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 29-07-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة: 
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية. 
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة (فيض النعم لتجارة الوقود ومشتقات النفط ذ م م) أقامت لدى محكمة التنفيذ بمحكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 12 لسنة 2025م منازعه موضوعية في تنفيذ تجارى ضد المطعون ضدهما (مؤسسة أبكر لاستيراد المشتقات النفطية والغازية وشركة عبد الله أبكر لاستيراد المشتقات النفطية والغازية مسجلة بالجمهورية اليمنية) و (سات ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية) غير مختصمه في الطعن ، بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر فى التنفيذ رقم 1435 لسنة 2023م تجارى بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 2896 لسنة 2021 م تجاري وحفظ ملف التنفيذ نهائياً والزام المتنازع ضدهم بالمصروفات ، على سند من قيد المحامي التنفيذ ضدها دون حصوله على وكاله قانونيه من طالبي التنفيذ مما حدا بها لإقامة المنازعة. بجلسة 12-5-2025م قضت المحكمة برفض المنازعة. استأنفت المنازعة هذا الحكم بالاستئناف رقم 500لسنة 2025م استئناف تنفيذ تجارى. بجلسة 29-7-2025م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد قضاء الحكم المستأنف. طعنت المنازعة (فيض النعم لتجارة الوقود ومشتقات النفط ذ م م) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 27-8-2025م بطلب نقضه. وقدم المطعون ضدهما مذكره بدفاعهما بطلب رفض الطعن. وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم. 
وحيث أقيم الطعن على خمسة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض منازعتها الموضوعية في التنفيذ رقم 1435 لسنة 2023م تجارى تأسيساً على أنه لا يقبل من غير الموكل إنكار وكالة خصمه لوكيله باعتبار أن ذلك ليس من النظام العام رغم أن موضوع المنازعة لا يتعلق بهذه المسألة و يتعلق بشروط قبول الوكالة وفقا للقانون لمباشرة اجراءات التقاضي وهى من النظام العام ومن صميم عمل المحكمة وفقاً لنص المادة ( 58)من قانون الاجراءات المدنية والمادة رقم (36) من قانون تنظيم مهنة المحاماة والاستشارات القانونية، وأنه اذا كانت الوكالة من خارج الدولة يجب توثيقها وفقا لنص المادة (52) من قانون الاثبات فى المعاملات المدنية والتجارية لسنة 2022م بما يوجب أن تكون الوكالة صادره من صاحب الصفة اذا كان شخصا طبيعياً أو من الممثل القانوني اذا كان شخص اعتباري وبيان صفة الموكل والتأكد من أنه الممثل القانوني للشركة بالاطلاع على عقد التأسيس أو الرخصة التجارية، وأن تكون مصدق عليها من الجهات المختصة (الكاتب العدل) ولا تقبل الوكالة العرفية ، ولإهماله خلو أوراق الدعوى ومستنداتها من أي مستند يثبت علاقة المدعو-عبد الله أبكر عبدالباري بالشركة المحكوم لها وأنه ممثلها القانوني حيث لم ترفق بالوكالة صورة الرخصة التجارية للشركة ولا صورة من عقد التأسيس وجاءت عبارة الوكالة (بصفته الشخصية وبأي صفة كانت) عامه ولم تبين صفته وعلاقته بالشركة المحكوم لها ، ولالتفاته عن أن مفاد النص في المادة ( 345)من قانون المعاملات المدنية أن الأصل أن يكون الوفاء للدائن لأنه هو الذي له حق استيفاء الدين وإبراء ذمة المدين منه بينما أن الثابت بالأوراق أن المحامي الذى قيد التنفيذ لم يقدم وكالته عن المحكوم لها وقدم ضمن تسجيل التنفيذ بيانات حسابه البنكي ولم يقدم بيانات حساب الشركة المحكوم لها بما لا يحق له معه قيد التنفيذ ضدها بطلب تنفيذ الحكم واستلام المبلغ المنفذ به بما يثبت صحة منازعتها الموضوعية في التنفيذ بما كان يستوجب الحكم لها بطلباتها فيها وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود اذ أن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لأحكام المواد (924 -927 -929 931 -953) من قانون المعاملات المدنية أن الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصاً آخر مقام نفسه في تصرف جائز ومعلوم، وأن من آثاره تثبت للأخير ـ الوكيل ـ ولاية التصرف فيما يتناوله التوكيل دون أن يتجاوز حدوده إلا فيما هو أكثر نفعاً للموكل، وأن تفسير الوكالة لبيان سعتها والتصرفات التي تشملها من اختصاص محكمة الموضوع التي يجب أن تأخذ في اعتبارها عباراتها وما قصده الموكل منها على ضوء ظروف تحريرها. وأن النص فى المادة (58) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2022م تحت مسمى التوكيل بالخصومة على أن (1-تقبل المحكمة من الخصوم من يوكلونه وفقا لأحكام القانون.2-يجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله بسند رسمي.3-يجوز أن يتم التوكيل بتقرير يدون في محضر الجلسة.)، والنص فى المادة رقم (36) من قانون تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية لسنة 2022م على أنه (على المحامي أن يُقدم سند توكيله مصدقاً عليه الى المحكمة في أول جلسة يحضر فيها عن موكله.) يدل على أن الوكالة بالخصومة تخول للوكيل القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها الى صدور الحكم النهائي في موضوعها والقيام بإجراءات تنفيذ الحكم، وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله باعتبار أن ذلك لا يتعلق بالنظام العام، ولا يقبل من غير الموكل إنكار وكالة خصمه لوكيله. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض منازعة الطاعنة الموضوعية على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان التوكيل المقدم من المستأنف ضدها الاولي في فتح ملف التنفيذ محل التداعي هو في حقيقته عن الشركة المحكوم لها -طالبة التنفيذ- وفق حقيقة الخصم المقصود بالخصومة- وسبق أن قامت المستأنف ضدها الاولي بتمثيل الشركة المحكوم لها بذلك التوكيل في مراحل درجات التقاضي المختلفة والاحتجاج بذلك التوكيل ومباشرة الاجراءات في الدعوي دون ثمه اعتراض أو طعن من المستأنفة بشان صحة ذلك التوكيل وتم قبول تمثيل مكتب المحاماة -المستأنف ضدها الاولي- عن الشركة المحكوم لها امام المحاكم ومن ثم لا يقبل من الشركة المستأنفة الطعن بالتزوير علي ذلك التوكيل بعد الاقرار به ضمنيا بعد ان سبق الاحتجاج به قبلها في مراحل الدعوي دون ثمه مطعن عليه منها وقبولها ضمنيا به، فضلا عن عدم انكار-الموكل- المحكوم لها طالبة التنفيذ- صاحبة الشأن- في التنفيذ وكالة وكيلها-مكتب المحاماة- المستأنف ضدها الاولي- في مباشرة اجراءات التنفيذ بالوكالة عنها ضد الشركة المستأنفة-المنفذ ضدها- ومن ثم لا محل للتصدي لعلاقة الخصوم بوكلائهم دون انكار صاحب الشأن- الموكل- طالبة التنفيذ-الوكالة القضائية لوكيلها والتي لم تعترض عليها طالبة التنفيذ او تنفيها، وباعتبار أن ذلك لا يتعلق بالنظام العام وبالتالي فلا يقبل من غير الموكل إنكار وكالة خصمه لوكيله وبالتالي لا يقبل انكار تلك الوكالة من قبل الشركة المستأنفة، بالإضافة الي أن ذلك التوكيل ليس صادر من المستأنفة أو منسوب اليها ولم تقدم ما يدل علي تغيير بيانته علي غير الحقيقة ومن ثم فلا يقبل من المستأنفة انكار تلك الوكالة او الطعن عليها بالتزوير بعد الاقرار بها ضمنا والاحتجاج بها قبلها في مراحل الدعاوي وفق ما سلف بيانه بعالية، فضلا عن أن المستأنف ضدها الاولي قدمت توكيل صادر لها من المدعو-عبدالله ابكر عبدالباري مكعدل- بصفته الشخصية وبأي صفة له وباعتباره صاحب الصفة في تمثيل طالبة التنفيذ المحكوم لها ،فضلا عن أن وفاء المستأنفة -المنفذ ضدها بالمبلغ المنفذ به في التنفيذ رقم 1435 لسنة 2023 م تنفيذ تجاري هو وفاء منها للمحكوم لها طالبة التنفيذ بالمبلغ محل التنفيذ وابراء لذمتها منه باعتبارها الملتزمة في السند التنفيذي ولا يعتبر وفاءا منها لمحامي مكتب المحاماة -المستأنف ضدها الاولي- وفق ما أوردته المستأنفة في النعي علي غير أساس صحيح قانوناً وترفضه المحكمة، وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، ومن ثم تقضي معه المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.) وكان الثابت بالاوراق أن الأحكام الخاصة بالسند التنفيذي المطروح الصادرة في الدعوى رقم 973 لسنة 2020 م تجاري كلي والاستئنافين رقمي 2275 و2896 لسنة 2021م تجارى والطعن بالتمييز رقم 339 لسنة 2023م تجاري قد فصلت بحكم بات ونهائي في مسألة صفة المحكوم لها فى الدعوى وممثلها القانوني بما يتعين معه على قاضي التنفيذ الالتزام بحجيتها في تحديد أطراف السند التنفيذي وممثليهم ، فيكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضاءه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة، فيكون النعي عليه بما سلف على غير أساس متعيناً رده. 
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
 حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفين درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

الطعن 1194 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 1 / 10 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 01-10-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 1194 و1203 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ل. ا. ش.

مطعون ضده:
ش. ا. و. ا. ا. ذ. م. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/49 استئناف تجاري بتاريخ 30-07-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسه المرافعة السيد القاضي المقرر دكتور/ محسن إبراهيم وبعد المداولة 
حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية 
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة في الطعن رقم 1194 لسنه 2025 تجارى ( الغرير للإنشاءات المنيوم ش.ذ.م.م ) أقامت على المطعون ضدها فيه( شركة الكندي واتحاد المقاولين العالمية ذ. م. م) الدعوى رقم 2022 / 444 تجاري كلي بطلب 1- الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ 24,331,731.54 درهماً والفائدة بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام وبانقضاء خطاب الضمان رقم ( IGT201100229215) الصادر من حبيب بنك المحدود البالغ قيمته 5,750,000.00 درهم وإلزام المطعون ضدها برد أصله ، وقالت بيانا لذلك أنها ابرمت مع المطعون ضدها بصفتها المقاول الرئيسي لمشروع دار الاوبرا بدبي عقد مقاولة من الباطن أسندت فيه اليها الاخيرة تصميم وتصنيع وتركيب الواجهة الخارجية والستائر الجدارية لذلك المشروع بأجر قدره 57,500,000 درهم . وتم الاتفاق بالملحق (4) من عقد المقاولة من الباطن على أن يتم سداد الدفعة الشهرية لمستحقاتها بعد عشرة أيام من تاريخ استلام المطعون ضدها لها من رب العمل أو بعد 74 (أربعة وسبعون يوماً) من تاريخ تقديم الطاعنة للفاتورة غير المتنازع عليها أيهما أسبق. وبتاريخ 04/08/2014 باشرت الطاعنة تنفيذ أعمال المقاولة المعهودة إليها والمحدد لإنجازها 391 يوماً ليكون تاريخ الإنجاز المتفق عليه هو 01/11/2015 ، وقد اعترض تنفيذها لأعمال المقاولة العديد من العقبات مردها المطعون ضدها ومنها التأخر في تسليمها المخططات والتأخر في استلام بعض التصاميم والتغيير في بعض أعمال المشروع وفي بعض تصاميمه والتأخير في اعتماد بعض المواد ، وعدم إنجاز المطعون ضدها لبعض أعمالها التي لا يمكن للطاعنة مباشرة أعمالها قبل إنجاز تلك الاعمال، وقد قامت في حينه بإخطار المطعون ضدها بكل العقبات التي اعترضت تنفيذها للأعمال المسندة إليها وطلبت منها تمديد تنفيذها لتلك الأعمال لمدة 476 يوماً ليكون تاريخ الإنجاز 30/10/2016 وتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها بسبب هذا التمديد، وبتاريخ 31/08/2016 أصدرت المطعون ضدها شهادة استلام أعمال المقاولة الأصلية والأوامر التغييرية التي أنجزتها وفقاً للشروط والمواصفات المتفق عليها وانتهت فترة المسؤولية عن العيوب المحددة في العقد في 31/07/2017 ، وقد امتنعت المطعون ضدها عن أداء مبلغ 13,325,118.15 درهم قيمه الأجر عن الأعمال المنجزة التي تتضمن الأعمال التغييرية التي تم تسليمها بحسب شهادة استلام، وكذا مبلغ 11,006,613.39 درهم نظير التكلفة التي تحملتها بسبب تمديد مدة تنفيذ أعمالها لأسباب تعود للمطعون ضدها ومن ثم فقد أقامت الدعوى بما سلف من طلبات ، دفعت المطعون ضدها بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ، وبتاريخ 15-11-2023 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم: 2023 / 2402 تجاري، وبتاريخ 7/2/ 2024 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدفع بعدم قبول الدعوى للاتفاق على التحكيم لبطلان شرط التحكيم، وباختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى، وبإعادة الدعوى اليها لنظر الموضوع، وإذ اعيد تداول الدعوى امام محكمة الدرجة الأولى، اقامت المطعون ضدها دعوى متقابلة بطلب الحكم: بالزام الطاعنة في الطعن رقم 1194 لسنه 2025 تجارى بأن تؤدى اليها مبلغ 4,858,079.10 درهم الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ، وذلك قيمة النفقات والتكاليف المسددة من الشركة المطعون ضدها بالنيابة عن الشركة الطاعنة، وعلى سبيل الاحتياط: إعادة ملف الدعوى لجهة الخبرة للرد على اعتراضاتها والانتقال لمقرها للاطلاع على الدفاتر التجارية والفواتير والتايم شيت لسهولة الاستدلال على المبالغ المسددة من قبلها للطاعنة وتصفية الحساب بين الطرفين...، اعادت المحكمة الدعوى للخبير، وبعد أن أودع تقريره التكميلي، حكمت بتاريخ 11-12-2024 في الدعوى الأصلية: أولا: بانقضاء خطاب الضمان رقم ( IGT201100229215) الصادر من حبيب بنك المحدود البالغة قيمته 5,750,000.00 درهم وإلزام المدعى عليها أصليا برد أصله للطاعنة، وبإلزام المطعون ضدها بأن يؤدي للطاعنة مبلغ 6,732,842.76 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام وبرفض الدعوى المتقابلة، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 2025 / 49 استئناف تجاري، كما استأنفته الطاعنة فرعيا ، وبتاريخ: 30-07-2025 قضت المحكمة في الاستئناف الأصلي بتعديل المبلغ المقضي به بجعله 6,729,564.28 درهم وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وفي موضوع الاستئناف الفرعي برفضه ، طعنت المدعية في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت إلكترونيا لدى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 28-08-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه في الاستئناف الفرعي والاحالة ، قدم محامى المطعون ضدها مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن ، كما طعنت المدعى عليها في ذات الحكم بالتمييز بالطعن رقم 1203 لسنه 2025 تجارى بموجب صحيفة أودعت إلكترونيا لدى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 28-08-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه الحكم المطعون فيه والتصدي والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وتصفية الحساب بين الطرفين وخصم مبلغ 4,904,637.18 درهم من مستحقات المطعون ضدها قيمة الأعمال غير المنجزة من قبل المطعون ضدها والتي تم خصمها من قبل استشاري المشروع من حسابها .....، قدم محامى المطعون ضدها مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنهما جديرين بالنظر وحددت جلسه لنظرهما وفيها قررت حجزهما للحكم لجلسة اليوم 

أولا الطعن رقم 1194 لسنه 2025 تجارى 
وحيث إن حاصل ما تنعاة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك تقول انها تمسكت بأحقيتها في التعويض الطالب به بمبلغ - 11.006.613.00 درهم جراء ما تكبدتة بسبب تمديد مدة تنفيذ العقد عن الأعمال الإضافية التي أسندت اليها والعقبات التي اعترضت تنفيذها لأسباب لا تعود اليها ، وركنت لأحقيتها في ذلك الى التسوية التي أجرتها المطعون ضدها مع رب العمل والمرفقة بالحساب الختامي لأعمال المشروع بما فيها الاعمال التي نفذتها والذي قدمته المطعون ضدها للخبرة والذى تضمن تقاضى الأخيرة مبلغ ثلاثون مليون درهم عن مطالبتها المقدمة لرب العمل عن تمديد مدة تنفيذ الأعمال المسندة اليها في المشروع وطلبت تكليف المطعون ضدها بتقديم تفاصيل تلك التسوية أمام الخبرة لبيان عما إذا كانت قد اشتملت على التعويض عن مقابل التمديد الزمني وما اذا كانت تستحق تعويض بشأن تكلفة التمديد الزمني بالنسبة اليها من عدمه- ولم تقدم المطعون ضدها تفاصيل تلك التشويه ،رغم تعلق المطالبة بحقوقها ، بما كان يتعين على الحكم المطعون فيه الزام المطعون ضدها بتقديمها عملا بنص المادة 33 من قانون الاثبات والقضاء لها بالتعويض المطالب به ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وهو مما يعيبه بما يستوجب نقضه 

ثانيا الطعن رقم 1203 لسنه 2025 تجارى 
وحيث إن حاصل ما تنعاة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفه القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره، والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه ألزمها بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ 6,729,564.28 درهم وعول في قضائه على تقرير لجنه الخبرة من أن اجمالي المبالغ المستحقة للمطعون ضدها بذمتها هي مبلغ 6,729,564.28 درهم - في حيت انها تمسكت بتأخر المطعون ضدها ( مقاول الباطن ) في تنفيذ الاعمال المسندة اليها وان البند (2.14) من العقد خوَّلها عند تأخّر مقاول الباطن أو تعسّره في تنفيذ الاعمال ، أن تتدخل لتنفيذ الأعمال نيابةً عنه وأن تخصم قيمة ما أنفقته من مستحقات مقاول الباطن، وأنها قامت بتسديد مبلغ 2,768,079.10 درهم، عبارة عن مصروفات مستنديه تم سدادها أثناء فترة تنفيذ المشروع، لصالح مقاولي الباطن والموردين الذين تعاقدت معهم الطاعنة لصالح المطعون ضدها وانها سددت هذا المبلغ تفاديًا لتعطيل الأعمال أو تعرض المشروع لمطالبات خارجية، وكذا مبلغ 1,340,000 درهم الصادر من شركة MLC ، استشاري المشروع مقابل خصومات بشأن اعمال الواجهة المتبقية.، ومبلغ 796,558,08 درهم ، نظير مصاريف تحملتها الطاعنة عن المطعون ضدها، وتشمل تكاليف استئجار رافعات ومعدات، وأجور عمالة، ومبالغ مسددة لبعض مقاولين الباطن بما كان يتعين على الحكم المطعون فيه خصم تلك المبالغ من مستحقات المطعون ضدها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وهو مما يعيبه بما يستوجب نقضه 
وحيث إن النعي في كلا الطعنين مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العقد شريعة المتعاقدين فإذا ما تم صحيحاً غير مشوب يعيب من عيوب الرضا دون أن يتضمن مخالفة لقواعد النظام العام أو الآداب وجب على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد من التزامات - وأنه وفقاً للمادة 246 من قانون المعاملات المدنية يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وأن التزام المتعاقد ليس مقصوراً على ما ورد بالعقد ولكن يشمل أيضاً كل ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف وطبيعة التصرف- وان النص في المادة 33 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2022 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية 1. يجوز للخصم أن يطلب من القاضي المشرف أو المحكمة، حسب الأحوال، إلزام خصمه بتقديم أيّ محرَّر إلكتروني أو ورقي منتج في الدعوى يكون تحت يده في الحالات الآتية: أ. إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه. ب. إذا كان المحرَّر مشتركاً بينه وبين خصمه، ويعد المحرَّر مشتركاً على الأخص إذا كان لمصلحة الخصمين، أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة أو مؤثراً في المركز القانوني للخصمين. ج- إذا استند إليه خصمه في أيّ مرحلة من مراحل الدعوى. 2. لا يقبل الطلب المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، ما لم يستوف العناصر الآتية: أ. أوصاف المحرَّر، ومضمونه بقدر ما يمكن من التفصيل. ب. الدلائل والظروف التي تؤيد أن المحرَّر تحت يد الخصم. ج - الواقعة التي يستدل بالمحرَّر عليها، ووجه إلزام الخصم بتقديمه ، و أن مناط الزام الخصم بتقديم محرر تحت يده أن تتوافر احدى الحالات المنصوص عليها في تلك المادة وذلك بأن يكون القانون قد أجاز تسليمه أو أن يكون المحرر مشتركا بين الخصمين أو إذا استند إليه الخصم في أي مرحلة من مراحل الدعوى ويجب أن يبدى الخصم طلبه بصراحة ووضوح وأن يبين في هذا الطلب اوصاف المحرر وفحواه والواقعة التي يستدل بها عليه والدلائل والظروف التي تفيد وجوده تحت يد خصمه ووجه الالزام بتقديمه كي تتحقق المحكمة من توافر الشروط اللازمة لإجابة مثل هذا الطلب وإذا تخلف الطاعن عن بيان ذلك أمام محكمة الموضوع فإنه لا تثريب عليها إن هي اطرحت طلبه ولم تجبه إليه.، وان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تقتنع به منها واطراح ما عداه وتقدير الوفاء بالالتزامات في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص الجانب المقصر في العقد أو نفى التقصير عنه وتقدير عمل الخبير والأخذ بما انتهى إليه من نتيجة متى اطمأنت إلى سلامة ابحاثه ورأت أنه بحث كافة نقاط النزاع في الدعوى وأنها غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينه غير قانونية يدلون بها ولا بأن تتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالا على كل منها مادام في الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات ، وكان الحكم المطعون فيه قضى بالزام الطاعنة في الطعن 1203 لسنه 2025 تجارى بان تؤدى للمطعون ضدها ( الطاعنة في الطعن رقم 1194 لسنه 2025 تجارى ) مبلغ 6,729,564.28 درهم تأسيسا على ان الثابت للمحكمة من مطالعتها لكافة أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات في أن المدعية أصليا( الطاعنة في الطعن رقم 1194 لسنه 2025 تجارى ) ارتبطت مع المدعى عليها أصليا بعلاقة تعاقدية بموجب عقد مقاولة من الباطن مؤرخ 2014/09/22 ، وقد ورد به أن المقاول قد مُنح في 2013/11/27 من جانب شركة إعمار العقارية المشار إليها باسم " صاحب العمل" جميع الأعمال المتعلقة بالعقد الرئيسي وعقد المقاولة من الباطن لمشروع دار الأوبرا داون تاون دبي وأن المقاول من الباطن يرغب في المساعدة في أداء العقد الرئيسي حيث وافق على تنفيذ حزمة الواجهة الخارجية ، وان البين من تقرير لجنه الخبرة الثنائية ( الخبير الهندسي السابق ندبه أمام محكمة الدرجة الاولى والخبير الحسابي المنتدب من محكمة الاستئناف ) أن اجمالي المبالغ المستحقة للمستأنف ضدها أصليا ( الطاعنة في الطعن 1194 لسنه 2025 تجارى ) بذمة المستأنفة أصليا المطعون ضدها هي مبلغ 6,729,564.28 درهم وأن المحكمة تطمئن الى النتيجة التي انتهى اليها التقرير وتأخذ به محمولا على أسبابه وتقضى على هدى منه بالزام الطاعنة في الطعن رقم 1203 لسنه 2025 تجارى بأن تؤدى للمطعون ضدها فيه ( المدعية في الدعوى) مبلغ 6,729,564.28 درهم ورفض الدعوى المتقابلة إذ إنه لم يثبت للخبرة اعتماد مقابل تمديد للمستأنفة أصلياً ( المدعى عليها في الدعوى الأصلية ? المطعون ضدها في الطعن رقم 1194 لسنه 2025 تجارى ) من قبل صاحب العمل عن الأعمال التي تخص المستأنف ضدها أصلياً( المدعية ) ومن ثم فإنه لم يثبُت للخبرة استحقاق المستأنف ضدها أصليا( الطاعنة في الطعن رقم 1194 لسنه 2025 تجارى ) ً مقابل تمديد عن الأعمال محل التداعي? كما ان المحكمة لا ترى موجبا لإجابة المستأنف ضدها ( المستأنفة فرعيا ) طلب إلزام المستأنفة أصليا بتقديم نسخة غير منقحة مع كامل مرفقاتها من التسوية النهائية التي أبرمتها مع رب العمل ذلك أن الطلب قائم على زعم مفاده أن مبلغ التسوية تضمن التعويض عن التمديد الزمني وهو بهذه المثابة مجرد ادعاء يقع على المستأنفة فرعيا اثباته غير أنها عجزت عن الاثبات وركنت إلى المادة 33 من قانون الاثبات بأن تلزم المحكمة المستأنفة أصليا بتقديم اتفاقية التسوية مع اعمار ، وتقر انها لم تكن طرفا فيها - أي أن المستند لم يكن مشتركا بينها والمستأنفة أصليا وكان مُثْبِتاً لحقوق الأخيرة لدى صاحب العمل وبالتالي فان أحد أهم الشروط لإعمال نص المادة 33 من قانون الاثبات قد تخلف ،ورتب على ذلك برفض الطلب ، وكان ما إنتهى اليه الحكم المطعون فيه واقام عليه قضائه سائغا وصحيحا وله أصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفه بما يضحى معه النعي برمته على الحكم المطعون فيه في كلا الطعنين قائما على غير أساس 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعنين 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة في الطعنين رقمي 1194 و1203 لسنه 2025 تجارى برفضهما وبإلزام الطاعنة في كل منهما بالمصروفات والمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين فيهما

السبت، 4 أكتوبر 2025

الطعن 1187 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 25 / 9 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1187 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ج. م. ك. م. ك.

مطعون ضده:
ا. ت. ل. ت. ا. ا. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/454 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 23-07-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة: 
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة (جاياشرى موهانداس كينى موهانداس كينى) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 1093 لسنة 2024 م منازعه موضوعيه تنفيذ شيكات ضده المطعون ضدها (انفنيتي تيرنكي لأعمال تنفيذ التصميم الداخلي ش.ذ.م.م) بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر فى التنفيذ رقم 13581 لسنة 2024 م تنفيذ شيكات بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك رقم (10) بقيمة (855.748.) درهماً المسحوب من حسابها لدى بنك المشرق وحفظ ملف التنفيذ نهائيا، تأسيساً على أن الشيك المنفذ به شيك ضمان لعلاقة تجارية بين شركة (في 3 انتجرايتد سوليوشنز ش.م.ح) والمتنازع ضدها التي لا تستحق قيمته بما يثبت عدم صلاحيته كسند تنفيذي مما حدا بها لإقامة المنازعة. حيث ندبت المحكمة خبير فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 25-5-2025م برفض المنازعة. استأنفت المنازعة هذا الحكم بالاستئناف رقم 454 لسنة 2025م استئناف تنفيذ تجارى. بجلسة 23-7-2025م قضت المحكمة بتأييد قضاء الحكم المستأنف. طعنت المنازعة (جاياشرى موهانداس كينى موهانداس كينى) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 23-8-2025م بطلب نقضه. وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد القانوني. 
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم. 
وحيث إنه عن شكل الطعن وعن دفع المطعون ضدها بعدم قبوله لتقديمه بعد الميعاد القانوني فإن من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لأحكام المادتين (153-178) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2022م أن ميعاد الطعن بالنقض ثلاثون يوماً تسري من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم المطعون فيه، وأن اجراءات الطعن بالتمييز متعلقة بالنظام العام وتقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها أي من الخصوم، والا يثار لمناقشة أسباب الطعن الا إذا كان مقبولاً. لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 23-7-2025م فيكون أخر يوم لتقديم الطعن عليه بالتمييز هو يوم الجمعة الموافق 22-8-2023م الذي هو يوم عمل رسمي، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة لم تقيد هذا الطعن سوى بتاريخ 23-8-2025م فتكون قد قيدته بعد انقضاء مدة الثلاثون يوماً المحددة بنص المادة (178) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2022م ، بما يكون معه حقها في الطعن على الحكم بالتمييز قد سقط عملاً بنص المادة (153) من ذات القانون بمايوجب الحكم بعدم قبول الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن لتقديمه بعد الميعاد القانوني وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفين درهم مقابل أتعاب المحاماه ومصادرة التأمين.

الطعن 1178 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 25 / 9 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1178 لسنة2025 طعن تجاري

طاعن:
ب. ح. ا.

مطعون ضده:
ه. س.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/1524 استئناف تجاري بتاريخ 30-07-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر/أحمد عبد القوي سلامة وبعد المداولة : ــ 
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية . 
حيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأورق ــ تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 3883 لسنة 2024 تجاري على الطاعن وآخرين ــ غير مختصمين بالطعن ــ بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا إليها مبلغ ????????? درهم قيمة حصتها في رأسمال شركة درب لتأسيس وإدارة المشروعات التعليمية والفائدة القانونية بواقع ?? سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ، وبأن يؤدوا إليها مبلغ ??????? درهم على سبيل التعويض ، ومبلغ ??????? درهم تحت حساب قيمة الأرباح المستحقة لها عن نشاط الشركة خلال الفترة ما بين تاريخ إدخالها كشريك فيها الحاصل في ? أغسطس ???? وحتى تاريخ تخارجها منها في غضون شهر إبريل عام 2022 ، وقالت بياناً لذلك أنه في غضون شهر يوليو ???? جرى الاتفاق بينها وبين الطاعن والمدعو/ ماهر فريد حواري على أن تقوم بالدخول معهما كشريك في شركة درب لتأسيس وإدارة المشروعات التعليمية (ذ.م.م) بحصة نسبتها ??? من كامل حصص الشركة ، وقد قامت فعلياً بسداد قيمة حصتها من رأس المال بواقع مبلغ ????????? درهم ، وعلى إثر ذلك حرر بتاريخ ? أغسطس ???? عقد بيع حصص وملحق تعديل عقد تأسيس شركة تم التصديق عليه لدى الكاتب العدل ، وقد ظلت الشراكة قائمة بينهم إلى أن أبرمت مع الطاعن في غضون شهر إبريل ???? اتفاقاً تضمن تخارجها من الشركة نظير استردادها لحصتها من رأس المال بذات قيمتها المدفوعة سابقاً دون النظر إلى أرباح الشركة وخسائرها طيلة فترة المشاركة ، وقد أصدرت بناءً على ذلك توكيلاً لصالح الطاعن يبيح له التصرف في حصتها بالبيع سواء لنفسه أو للغير ، إلا أنه استغل هذا التوكيل في بيع حصتها لنفسه دون أن يسدد إليها قيمتها المتفق عليها ، ومن ثم أقامت الدعوى بما سلف من طلبات . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره ، عدلت المطعون ضدها طلباتها إلى طلب الحكم بإلزام الطاعن بشخصه بأن يؤدي إليها مبلغ ??????? درهم والفائدة القانونية بواقع ?? سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ، وبأن يؤدي إليها مبلغ ??????? درهم على سبيل التعويض ، وبتاريخ ?? /4/ ???? حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بشخصه بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ ??????? درهم والفائدة القانونية بواقع ?? سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ???? لسنة ???? تجاري ، وبجلسة ?? /7/ ???? قضت المحكمة في غرفة مشورة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 24/8/2025 بطلب نقضه . وإذ عرض الطعن في غرفة مشورة ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها قررت حجزه للحكم بجلسة اليوم . 
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من عدة أوجه ينعى الطاعن بالوجه الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفي بيان ذلك يقول أن المطعون ضدها اختصمت الطاعن ابتداءً في الدعوى بصفته مدير وشريك في شركة درب لتأسيس وإدارة المشروعات التعليمية (ذ.م.م) ثم تقدمت إلى المحكمة بتاريخ 27/2/2025 بمذكرة تعديل طلبات وإدخال الطاعن بشخصه خصماً في الدعوى لإلزامه بما عسى أن يحكم به عليه في ضوء طلباتها المعدلة وطلبت أجلاً لسداد رسم الإدخال وأمهلتها المحكمة أجلاً لذلك ، إلا أنها تقاعست عن سداد رسم الإدخال ، بما كان يتوجب على المحكمة القضاء بعدم قبول الدعوى في مواجهته بشخصه عملاً بنص المادة 3 قانون الرسوم القضائية بإمارة دبي وهى قاعدة آمرة تتعلق بالنظام العام ، وإذ غاب هذا النظر عن الحكم المطعون فيه وفصل في موضوع الدعوي وقضى للمطعون ضدها بطلباتها المعدلة ، وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه من المقرر أن سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعى الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم ، وأن الطلب القضائي الذي تلتزم المحكمة بالفصل فيه هو الطلب الذي يقدمه الخصم في صيغة صريحة جازمة تقرع سمعها ابتغاء صدور حكم أو قرار في الدعوى لحماية حق أو مركز قانوني يدعيه قبل خصمه ، ولا يعد من هذا القبيل ما يثيره الخصم من تقريرات أو أوجه دفاع لا يترتب عليها المطالبة بصدور حكم أو قرار بشأنها ، و أن نطاق الدعوى يتحدد بالطلبات الختامية ويتعين على المحكمة التقيد في حكمها بحدود ما قدم إليها من طلبات ، فلا يجوز لها الخروج عن هذه الطلبات سواءً بتغيير مضمونها أو استحداث طلبات أخرى غيرها ولو كانت أثراً من آثار الطلبات المطروحة عليه ، لما كان ذلك ، وكان يبين من صحيفة افتتاح الدعوى أن الطاعنة قد وجهت الخصومة فيها قبل الطاعن بشخصه وآخرين ــ غير مختصمين بالطعن ــ لإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا إليها مبلغ ????????? درهم باعتبار أنه يمثل قيمة حصتها المباعة وفقا للاتفاق الذي جرى بينها والطاعن ، وأنها وعقب إيداع الخبير تقريره عدلت طلباتها إلى طلب إلزام الطاعن بشخصه بأن يؤدى إليها مبلغ 700,000 درهم ، ومن ثم فإن الخصومة قائمة قبل الطاعن بشخصه منذ فجر الدعوى وأن تعديلها لطلباتها إلى إلزام الطاعن بالمبلغ الذي انتهى إليه الخبير في تقريره هو مما يدخل في عموم ونطاق طلب المطعون ضدها في صحيفة دعواها المبتدأة ولا يعدو أن يكون مجرد قصراً لطلباتها على جزء من كل سبق وسددت عنه الرسوم المستحقة ، ومن ثم لا يسوغ القول بوجوب استيداء فارق رسم من المطعون ضدها عن طلباتها المعدلة ، ولا تثريب على الحكم المطعون فيه بعد ذلك إن هو مضى في نظر الدعوى وفصل في موضوعها ، ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه على غير أساس متعيناً رفضه . 
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بباقي أوجه سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، حين شيد الحكم المطعون فيه قضاءه على ما انتهى إليه الخبير في نتيجته رغم أن الخبير اعتمد بنود الاتفاق المبرم بينه والمطعون ضدها بشأن آلية تخارجها من شركة درب لتأسيس وإدارة المشروعات التعليمية وخلص إلى انشغال ذمته بمبلغ 700,000 درهم لصالح المطعون ضدها في حين أن هذه مسالة قانونية ما كان يجوز للخبير التطرق إليها ، هذا إلى التفات الخبير ومن بعده الحكم المطعون فيه عن دلالة عقد الوكالة الصادر من المطعون ضدها إليه بتاريخ ?? إبريل ???? والذي يبيح له التصرف في حصتها في رأسمال الشركة بكافة أنواع التصرف سواءًـ كان ذلك لنفسه أو للغير ، كما التفت الخبير عن أن توثيق بيع هذه الحصة لصالح الطاعن أمام الكاتب العدل بإمارة دبي تحت رقم ??????? يفيد تقاضي المطعون ضدها لقيمة حصتها في رأسمال الشركة ، هذا إلى أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان الاتفاقية المبرمة بينه والمطعون ضدها لتضمنها شرط الأسد لانطوائها على أحقية المطعون ضدها في استرداد قيمة حصتها في رأسمال الشركة كاملة دون اعتداد بما طرأ عليه من خسارة ، فضلاً عن أن تلك الاتفاقية لم يتم توقيعها من كامل الشركاء على نحو ما أوجبه نص البند السابع من الاتفاقية الأولى المبرمة بين الشركاء جميعا في غضون شهر يوليو 2017 ، إضافة إلى ذلك أنه قد أبرم هذا الاتفاق بصفته الممثل القانوني لشركة درب لتأسيس وإدارة المشروعات التعليمية ، ومن ثم تنصرف آثاره إلى الشركة وحدها ، لما لها من شخصية وذمة مالية مستقلة عن شخصية وذمم الشركاء فيها ، إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن ما تمسك به ، وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه من المقرر ـــ في قضاء محكمة التمييز ـــ أن العقد هو شريعة المتعاقدين ، ويترتب عليه إلزام كل من العاقدين بما وجب عليه للآخر ، ويجب تنفيذه طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ، ولا يجوز لأحدهما تعديله إلا بالتراضي مع الطرف الآخر أو بالتقاضي أو بنص في القانون ، و أنه يشترط لقيام الشركة وفق ما تقضي به المادة ??? من قانون المعاملات المدنية والمادة الرابعة من قانون المعاملات التجارية أن تتوافر لدى الشركاء نية المشاركة في نشاط معين وأن يساهم كل شريك فيه بتقديم حصة من مال أو عمل وأن يشارك الربح والخسارة ، وأن الأصل أن يحدد عقد الشركة نصيب كل شريك في الأرباح والخسائر ، وإذا لم يحدد العقد ذلك كانت هذه النسبة بنسبة نصيب كل شريك في رأس مال الشركة ، وأنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها ، وأن الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصاً آخر مقام نفسه في تصرف جائز ومعلوم ويثبت للوكيل بمقتضى هذا العقد ولاية التصرف فيما يتناوله التوكيل دون أن يتجاوز حدوده إلا إذا كان أكثر نفعاً للموكل ، ويلتزم الموكل بكل ما ترتب في ذمة الوكيل من التزامات بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذاً معتاداً ، مما مؤداه أن تصرفات الوكيل مع الغير ينصرف أثرها من حقوق والتزامات إلى الأصيل لا الوكيل طالما أنها في حدود الوكالة ودون مجاوزة لها ، والمناط في التعرف على طبيعة التوكيل وعلى التصرفات القانونية المخول للوكيل القيام بها تحدده نصوص التوكيل والملابسات التي صدر فيها ، وأن تحديد مدى سعة الوكالة واشتمالها على ما تم من تصرفات قام بها الوكيل يعد تفسيراً لمضمونها مما يضطلع به قاضي الموضوع بلا معقب عليه من محكمة التمييز ما دام أن هذا التفسير مما تحتمله عباراتها ، وأن من سعى لنقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه وفقاً لحكم المادة ?? من قانون المعاملات المدنية ، وكان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ، ولها تفسير العقود والاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها ، وتقدير الوفاء بالالتزامات المتبادلة في العقود الملزمة للجانبين وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه ، والأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه متى اقتنعت بسلامة النتيجة التي انتهى إليها وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت الدليل عليها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه المطعون فيه قد خلص ــ وفي حدود سلطته التقديرية ــ من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير الذي اطمأن إليه أن المطعون ضدها قد أبرمت في غضون شهر يوليو ???? اتفاقاً بينها وبين الطاعن والمدعو /ماهر فريد حواري بهدف الدخول معهما كشريك في شركة درب لتأسيس وإدارة المشروعات التعليمية (ذ.م.م) بحصة نسبتها ??? من كامل حصصها ، وأنها سددت قيمة حصتها في رأسمال الشركة بواقع مبلغ ????????? درهم بموجب تحويل بنكي وشيك مدير صادرين من حسابها لدى بنك الإمارات دبي الوطني ، وأنه قد حرر لصالحها بتاريخ ? أغسطس ???? عقد بيع حصص وملحق تعديل عقد تأسيس شركة تنازل بموجبه كل من الطاعن والمدعو/ماهر فريد حواري عن نسبة ?? من حصصهما في الشركة لصالح المطعون ضدها لتصبح هي المالكة لنسبة ??? من حصصها ، وأنه تم التصديق على هذا العقد وملحق التعديل لدى الكاتب العدل بمحاكم دبي بموجب المحرر رقم ??????/?/ ???? ، وأن الشراكة ظلت قائمة بينهم إلى أن قامت المطعون ضدها في شهر أبريل 2022 بإبرام اتفاق مع الطاعن بصفته مديراً للشركة بشأن تخارجها منها لقاء استردادها لقيمة حصتها من رأس المال دون نقص أو زيادة ودون النظر إلى ربح أو خسارة ، وأنهما اتفقا على تنفيذ ما سبق بموجب ملحق عقد إدخال وإخراج شريك وتوثيقه أمام الكاتب العدل بإمارة دبي فور تحقق إحدى أمرين أولهما وجود شريك بديل للمطعون ضدها بذات نسبة حصتها وقيمتها المتفق عليها أو حصول الطاعن على قرض من البنك بقيمة هذه الحصة ، وقد نص في هذا الاتفاق على اعتبارها متخارجة من الشركة من تاريخ توقيعها عليه ، وأن المطعون ضدها قد حررت توكيلاً لصالح الطاعن مصدق عليه لدى الكاتب العدل بإمارة دبي تحت رقم ?????/?/???? يبيح له التصرف في حصتها بكافة أنواع التصرف سواء لنفسه أو للغير في حال تحقق إحدى الأمرين المشار إليهما سلفاً ، إلا أنه استغله بالمخالفة لبنود الاتفاق في بيع حصتها لصالحه مقابل مبلغ ??????? درهم فقط تم سداده بموجب تحويلات بنكية صادرة من مدرسة مسار الخاصة ، كما استخدمه في توثيق هذا البيع لدى الكاتب العدل دون سداد لكامل ثمن حصة المطعون ضدها المتفق عليه ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعن بشخصه بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ ??????? درهم باعتبار أنه يمثل باقي قيمة ثمن الحصة المباعة التي آلت إليه . وإذ كان يبين أن دور الخبير المنتدب في الدعوى قد اقتصر على مجرد تقرير لواقع الاتفاقية المبرمة بين الطاعن والمطعون ضدها والذي بموجبها إبتاع الأول من الأخيرة حصتها في رأسمال الشركة ، وهو لا يعد من الخبير فصلاً في مسألة قانونية ، لا سيما وأن مدونات الحكم المطعون فيه قد كشفت عن تناوله المسائل القانونية المثارة في الدعوى وبحثها والإدلاء برأيه فيها وعدم تخليه عنها للخبير . و لا محل لما يتحدى به الطاعن ببطلان عقد الاتفاق المبرم في غضون شهر إبريل ???? بين المطعون ضدها والطاعن بصفته مديراً شركة درب لتأسيس وإدارة المشروعات التعليمية لتضمنه شرط الأسد ، بزعم أنه أثبت أحقية المطعون ضدها حال تخارجها من الشركة في استرداد قيمة حصتها من رأس المال كاملة دون اعتداد بما طرأ عليها من خسارة ، ذلك أن ما تضمنه الاتفاق من عبارة " تقر الطرف الثاني ــ المطعون ضدها ــ بأنها ترغب في التخارج من الشركة المذكورة واسترداد قيمة حصتها فيها بمبلغ ????????? مليون درهم كما هي دون نقص أو زيادة ودون النظر إلى الربح والخسارة ، وقد وافق الشركاء بالشركة على هذا ، ويسري ذلك اعتباراً من تاريخ هذا العقد ، ويعتبر توقيع الطرفين عليه بمثابة موافقة نهائية " يدل وفقاً لصراحة النص وغايته على أن الطرفين قد ارتضيا بهذا المبلغ كثمن للحصة المباعة ، وهي مسألة تخضع لكامل إرادتهما ، وليس المعنى إعفاء المطعون ضدها من الخسارة ، إذ لا يجوز أن تحمل عبارة " دون نقص أو زيادة ودون النظر إلى الربح والخسارة " إلى حد إهدار عقد الاتفاق وإبطاله ، في ضوء الفهم الصحيح لبنود هذا العقد وغاية المتعاقدين من وراء هذا النص وهي تحديد ثمن المبيع ، لا سيما وأن المشاركة بينهم قبل الاتفاق على التخارج تمت صحيحة وفقاً لمفهوم نص المادة ??? من قانون المعاملات المدنية والمادة الرابعة من قانون المعاملات التجارية . وكان لا وجه لما ذهب إليه الطاعن في دفاعه الوارد بوجه النعي بأن آثار عقد الاتفاق تنسحب فقط لشركة درب لتأسيس وإدارة المشروعات التعليمية إذ جرى توقيع عقد الاتفاق مثار النزاع منه بصفته الممثل القانوني للشركة ، ذلك أن الثابت من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المودع فيها ــ وبما لا يماري فيه الطاعن والمطعون ضدها ــ أن الطاعن هو من قام بشراء حصة المطعون ضدها لصالحه ، وبالتالي يكون هو الملزم دون سواه بقيمتها المتفق عليها بعقد الاتفاق الذي وقعه بوصفة ممثلاً للشركة وكامل الشركاء فيها وهو من بينهم . وكان لا يجدي الطاعن تمسكه بأن العقد الموثق جرى على مبلغ ثلاثمائة ألف درهم وأن المطعون ضدها أقرت به باستلام كافة مستحقاتها ، ذلك أن البين من عقد الاتفاق المؤرخ في أبريل 2022 أن حصة المطعون ضدها الشخصية في رأس المال مبلغ مليون درهم ، بينما أن العقد الموثق أمام كاتب العدل وقع بموجب الوكالة الممنوحة للطاعن من المطعون ضدها ودون الأخير بموجب هذا التوكيل أن قيمة الأسهم المباعة على خلاف المتفق عليه بعقد الاتفاق الأول بتنازلها عن حصتها ، بما يثبت أن الطاعن تجاوز نطاق وحدود الوكالة الممنوحة له لتحقيق منفعة شخصية له وبقصد الإضرار بموكلته المطعون ضدها ، فيكون هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق وكاف لحمل قضاءه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ،ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب وتفسير العقود والاتفاقيات والشروط المختلف عليها بين المتخاصمين بما له سند في العقد واستخلاص قيام الوكالة وحدودها ومدي تجاوزها وتحديد المخل في تنفيذ التزاماته العقدية وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة : برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة التأمين .

الطعن 1177 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 25 / 9 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1177 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
م. ط. ل. ش.
م. ط. ا. و.
م. ط. ل. ف. م. ش. م. ط. ل. ذ.

مطعون ضده:
ع. ا. ر.
ف. ت. ل. ه. ع. ا. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/182 استئناف تجاري بتاريخ 30-07-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / سامح إبراهيم محمد وبعد سماع المرافعة والمداولة 
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعنتين الأولى والثانية الدعوى رقم 943 لسنة 2024 تجاري بطلب الحكم بفسخ وبطلان العقد المؤرخ 14/06/2023 لإخلالهما بالتزامهما التعاقدي وفق مذكرة التعاون المبدئية المؤرخة 19/02/2023 وانعدام اثر دراسة الجدوى المحرر بشأنها وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد وما ترتب على ذلك من اثار ورد مبلغ وقدره 1,210,000 درهم قيمة العمولة التي تقاضياها وقيمة دراسة الجدوى ورد وتسليم الشيك والذي يحمل رقم 44 والمسحوب علي بنك دبي التجاري والفائدة القانونية 9% من تاريخ المطالبة القضائية حتي السداد التام. مع إلزامهما بالتضامن والتضامم والتكافل بمبلغ 500,000 درهم كتعويض جابر عن الأضرار المادية والمعنوية والكسب الفائت من جراء خطئهما التعاقدي والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد التام على سند من القول إنه بموجب مذكره تعاون أولية مؤرخة 19/2/2023 محررة بينهما والطاعنتين التزمت الأخيرتين بموجبها بتقديم وتوفير دراسة جدوى اقتصاديه لمشروعهما الخاص بإنتاج هياكل السيارات والحصول على التمويل والقروض اللازمة للمشروع لما لديهما من خبره في هذا الشأن وذلك مقابل عمولة تدفع اليهما. وحرر المطعون ضده الثاني من حسابه الشخصي شيكين ضمان الأول برقم (42) مؤرخ 15-4-2023 بمبلغ 400,000 درهم، والثاني برقم (41) مؤرخ 10-4-2023 بمبلغ 300,000 درهم لمصلحة الطاعنة الثانية منهما مبلغ 150.000 درهم مقابل إعداد دراسة الجدوى والباقي تحت حساب العمولة، وكما سدد مبلغ 710,000 درهم بموجب سندات القبض، وعليه بتاريخ 14/6/2023 وقع طرفي النزاع عقد الاتفاق النهائي ومدته ثلاثة أشهر تضمن التزام الشركتين الطاعنتين الأولى والثالثة بتقديم استشارات الإدارة إلى الشركة المطعون ضدها الأولى لعملية بمبلغ 50.000.000 درهم و15% معدل ربح في المشروع سالف البيان، وأنه يوجد مبلغ 2,000,000 درهم رسوم إدارية قبض منه الطاعنتان الأولى والثانية مبلغ 500.000 درهم بمجلس العقد نقدًا والباقي حرر عنه شيك ضمان برقم (44) مسحوب على بنك دبى التجاري استنادا الى دراسة الجدوى الاقتصادية الموقعة بينهما سلفا في 19/2/2023 بما مفاده سداد المطعون ضدهما مبلغ 1,210,000 درهم، الا ان الطاعنتين قد اخلا بالتزاماتهما وببنود العقدين سالفي البيان بعدم توفير التمويل اللازم للمشروع بمبلغ خمسين مليون درهم المتفق عليه بمذكرة التعاون المبدئية والعقد المؤرخ 14/06/2023 وعدم تقديمهما استشارات اداريه تخص المشروع بناء علي دراسة الجدوى المعدة منهما بما يستوجب رد المبالغ المسددة اليهما من المطعون ضدهما ورد شيك الضمان والمعلق صرفه على تنفيذ التزام المدعى عليهما. ومن ثم فقد أقاما الدعوى. وبموجب صحيفة إدخال أدخلا المطعون ضدهما الطاعنة الثالثة خصما في الدعوى للحكم عليها بالتضامن والتضامم مع الطاعنتين الأولى والثانية بذات الطلبات الموجهة إليهما. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره أعادت المحكمة المأمورية Ygdi مرة أخرى، وبعد أودع تقريره النهائي حكمت أولا:- بفسخ العقد المؤرخ 14/6/2024 واعاده المتعاقدين الى ما كانا عليه قبل التعاقد وما يترتب على ذلك من اثار، ثانيا:- بالزام المدعى عليها الأولى والخصم المدخل متضامنين برد وأداء مبلغ 960000 الاف درهم تسعمائة وستون الاف درهم الى المدعيان والفائدة القانونية المستحقة عنه بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، ثالثا:- بالزام المدعى عليهما الأولى والثانية والخصم المدخل متضامنين برد وتسليم الشيك رقم 44 المسحوب على حساب المدعى الثاني لدى بنك دبى التجاري بمبلغ 1500000 درهم مليون وخمسمائة الاف درهم الى المدعيان، رابعا:- إلزام المدعي عليها الأولى والخصم المدخل متضامنين بان يؤديا الى المدعيان مبلغ 200000 الاف درهم مائتي الاف درهم تعويضا ماديا وادبيا عن الاضرار المادية والأدبية والمعنوية التي اصابتهما والفائدة المستحقة عنه بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد. استأنفت الطاعنات هذا الحكم بالاستئناف رقم 182 لسنة 2025 تجاري. ندبت المحكمة خبيرا من ديوان سمو الحاكم وبعد ان أودع تقريره قضت بتاريخ 30-7-2025 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنات في هذا الحكم بالتمييز الراهن بموجب صحيفة الكترونية أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة في تاريخ 25-8-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، وقدم محامي المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما طلب فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن الطعن أقيم على إحدى عشر سببا تنعي الطاعنات بالسببين الخامس والتاسع منها على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيانهما يقلن إن الحكم التفت عن دفعهن بانتفاء صفة الطاعنة الثانية في الدعوى وانتفاء تضامنها في الالتزام المقضي به إذ أن مصدر الالتزام محل التداعي هو عقد الاستشارات الإدارية المبرم بين المطعون ضده الثاني بصفته مالك المطعون ضدها الأولى وبين الطاعنة الثالثة والمحرر على مطبوعات الطاعنة الأولى ولم يكن للطاعنة الثانية صفة في ذلك العقد سوى كونها مديرة للطاعنة الثالثة ولم تتسلم أية مبالغ بشخصها وأن كافة إيصالات السداد والمبالغ المستلمة وإجماليها 610.000 درهم نظير الاستشارات الإدارية وإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية كانت باسم الطاعنة الأولى، كما لم يثبُت حصول غش أو تدليس من جانبها حتى تلزم بالتضامن معهما، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى من عدمه هو من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائها. لما كان ذلك وكان الثابت من المستندات المقدمة من المطعون ضدهما أمام محكمة أول درجة أن الشيك رقم (000044) بمبلغ 1500000 درهم محرر باسم الطاعنة الثانية ومن ثم يتوافر صفتها في إقامة الدعوى عليها وتلزم برد ذلك الشيك وإذ ألزمها الحكم المستأنف والمؤيد بالحكم المطعون فيه برده بالتضامن مع الطاعنتين الأولى والثالثة، باعتبارها المستفيدة به كونه محرر باسمها وأنه معلق على شرط استحال تنفيذه لإخلال الطاعنتين الأولى والثالثة بالتزاماتهما التعاقدية، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحي النعي على الحكم في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع فيما تستقل بتقديره، مما يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص على غير أساس. 
وحيث تنعي الطاعنات بباقي أسباب الطعن عدا السبب الرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقلن إن الحكم التفت عن طلبهن بندب خبير أخر واعتنق تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أمام أول درجة رغم عواره إذ تصدى لتفسير العقود المحررة بين طرفي النزاع وبيان طبيعة العلاقة بينهما منتهيا في تقريره إلى أنها علاقة خدمية استثمارية، وأن هناك التزام تعاقدي يقع عليهن بتوفير مستثمر او توفير مبلغ الاستثمار، مما يلزمن بتوفير التمويل اللازم للشركة المطعون ضدها الأولى بقيمة 50,000,000 درهم بعائد 15% سنوياً، وانتهى إلى تضامنهن في الالتزام بأداء مبلغ 460.000 درهم بعد خصم مبلغ 150.000 درهم أتعاب دراسة الجدوى، وإلى استحقاق المطعون ضدهما إلى مبلغ تعويض بفائدة 9% من تاريخ رفع الدعوى، و لم يتناول في تقريره التكميلي اعتراضاتهن على تقريره الأصلي وانتهى فيه في خصوص تصفية الحساب بين طرفي النزاع إلى نتيجتين الأولى استحقاق المطعون ضدهما في ذمتهن مبلغ 460 الف درهم لعدم التزامهم بتوفير رأس المال لمشروع تصنيع هياكل عربات النقل موضوع دراسة الجدوى الاقتصادية، والثانية إلى استحقاق المطعون ضدهما لمبلغ تعويض بفائدة 9% وكما انتهى إلى تضامن المطعون ضدها الثانية مع المطعون ضدها الأولى رغم أنها مسألة قانونية تخرج عن اختصاصه سيما وأن الاتفاقيات المبرمة بينهما خلت من الاتفاق على التزام الطاعنات بذلك وانما ينحصر دورهن في إعداد دراسة جدوى اقتصادية شاملة للمشروع وتقديم استشارات فنية ذات صلة. مقابل تقديم المطعون ضدهما البيانات والمعلومات اللازمة لتمكينهن من إعداد تلك دراسة الجدوى. وهو ما بينه تقرير الخبير الاستشاري المقدم منهن الذي انتهى إلى أن الاتفاقيات محل التداعي خلت من أي التزام عليهن بتوفير التمويل اللازم لمشروع المطعون ضدهما أو جزء منه وأن تلك الاتفاقيات تتعلق بإعداد دراسة جدوى اقتصادية للمشروع وتقديم الاستشارات الفنية، وأنهن نفذن التزاماتهن التعاقدية بتقديم دراسة الجدوى والاستشارات المطلوبة، كما انتهى إلى أن التزامات المطعون ضدهما تتمثل في سداد مبلغ 150.000 درهم تكلفة إعداد دراسة الجدوى ومبلغ 2,000,000 درهم رسوم الاستشارات الإدارية. وإلى خطأ الخبرة المنتدبة من المحكمة فيما انتهت إليه من استحقاق المطعون ضدهما لمبلغ وقدره 460,000 درهم في ذمتهن، وأن المطعون ضدهما لم يسددا بقية رسوم الاستشارات الإدارية البالغ مقدارها 1.500.000 درهم مما ترتب عليه عدم توفيرهن التمويل اللازم للمشروع، وانتهى أيضًا إلى أن المبالغ التي تسلمهن من المطعون ضدهما إجماليها 610.000 درهم وذلك نظير دراسة الجدوى والاستشارات الإدارية بموجب سندات قبض ثابت بها سبب تسلم كل مبلغ وأن بعض تلك السندات ثابت بها أن المبلغ غير مسترد ولم يعترض المطعون ضدهما على تلك المبالغ في حينه، وكما أن الحكم أخطأ في تكييف العقود إذ اعتبر مذكرة التعاون المؤرخة 19/02/2023 وما تبعها من عقد تمديد، وعقد دراسة الجدوى، وعقد الاستشارات، جميعها عقدا واحد ملزم بالتمويل المباشر. تضمن التزامهن بتوفير مبالغ تمويل مشروع المطعون ضدهما رغم أن مذكرة التعاون هي اتفاق تمهيدي معلق على عدة شروط وهي الحصول على تمويل، وجود مستثمر، إصدار تراخيص. وأن عقد الجدوى يمثل التزام مهني نظير مقابل محدد بمبلغ (150,000 درهم) لا صلة له بتمويل. وأن عقد الاستشارات 14/06/2023 يتعلق بـ تقديم خدمات إدارية واستشارية مقابل عمولة، وهو ليس قرضاً ولا التزاماً بتسليم مبالغ، مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة في تكييف العقد والتعرف على ما قصده المتعاقدان منه، وأن العبرة في ذلك بحقيقة الواقع وليس بما يسبغه الخصوم عليه من أوصاف غير صحيحة، وهو ما تستخلصه المحكمة من الواقع المطروح عليها في الدعوى مستعينة بظروفها وملابساتها وهي تخضع في ذلك عند تكييفها للعقد وتطبيق حكم القانون عليه لرقابة محكمة التمييز. وكان من المقرر -أيضًا- أن العقد هو شريعة المتعاقدين، ويترتب عليه إلزام كل من العاقدين بما وجب عليه للآخر، ويجب تنفيذه طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، ولا يجوز لأحدهما تعديله إلا بالتراضي مع الطرف الآخر، أو بالتقاضي، أو بنص في القانون، وأنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها، وأن تقدير تقابل الالتزامات في العقود الملزمة للجانبين، واستخلاص مدى تنفيذ كل طرف من المتعاقدين للالتزامات التي التزم بها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه، ومدى مديونية كل طرف من طرفي الدعوى للآخر هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداها، وتفسير العقود والمشارطات وسائر المحررات، بما تراه أوفي بنية عاقديها، ما دامت لم تخرج في تفسير العقود عما تحتمله عباراتها أو تجاوزت المعنى الواضح لها، ولها تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متي اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوى، دون أن تكون ملزمة ببيان سبب إطراحها لتقرير الخبير الاستشاري المقدم من أحد الخصوم، ولا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله ولا يُعد بحثه تطور العلاقة بين الخصوم مسألة قانونية ممنوع عليه التعرض لها. وكذلك من المقرر أن طلب الخصم من المحكمة إعادة الدعوى للخبير المنتدب أو ندب غيره ليس حقًا متعينًا على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت أن الخبير المنتدب قد أنجز المهمة وحقق الغاية من ندبه ووجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها. لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلزام الطاعنات بالمبلغ المقضي به على ما أورده بمدوناته ".... وكان الثابت للمحكمة استخلاصا لحقيقه الواقع من الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المقدمة فيها ان الطرفين المدعى عليهما الأولى والثانية والخصم المدخل تربطهما بالمدعين علاقه تعاقديه تجاريه خدمية واستثمارية بموجب عقدين منفصلين ،، العقد الأول المتمثل في اتفاقيه مبدئية عن التزام المدعى عليهما الأولى والثانية مديرتها بمراجعه مستندات المدعيان واعداد دراسة جدوى اقتصاديه وتوفير مستثمر لمشروعهما صناعه هياكل سيارات النقل والمؤرخ في 19/2/2023 مقابل حصول المدعى عليهما على اتعابهما بمبلغ 150000 درهم وبناءً عليه قدم المدعيان مستنداتهما الى المدعى عليهما وسدد اليهما المدعى الثاني مبلغ 610000 درهم في غضون الفترة من 12/2/2023 وحتى 31/5/2023 مستحقا لهما منها مبلغ تكاليف واتعاب دراسة الجدوى المتفق عليها والتي قدمها المدعى عليهما الى المدعيان ووافقا واتفقا عليها الطرفان بما يكون المدعى عليهما قد قاما بتنفيذ الاتفاقية المبدئية على نحو ما تقدم في شقها الأول دون ان ينفذا الشق الثاني من الاتفاقية وهو توفير المستثمر للمشروع ،، العقد الثاني / عقد الاستشارات الإدارية المؤرخ في 14/6/2023 والذى جاء تحريره تأسيسا وتبعا على تلك الاتفاقية المبدئية بدراسة الجدوى المقدمة سالفه البيان وابرم بين المدعى عليها الأولى والخصم المدخل ومديرتهما المدعى عليها الثانية كطرف اول والمدعيان كطرف ثان، واتفقا على تقديم الطرف الأول استشارات الإدارة للطرف الثاني المدعية الأولى عن المشروع بقيمه استثماريه بمبلغ خمسين مليون درهم وبربح 15% سنويا مستحقا عنها للطرف الأول رسوم استشارات بمبلغ 2 مليون درهم سدد منها المدعيان مبلغ 500000 درهم حال تحرير العقد حسب ما نص بالبند الرابع منه واستلما من المدعى الثاني شيكا يحمل رقم 44بمبلغ 1500000 درهم مسحوبا على حساب المدعى الثاني لبنك دبى التجاري ضمانا لأتعاب المدعى عليهم المتفق عليها بالعقد مستحقا صرفه حال تنفيذ المدعى عليهم لالتزاماتهم بحصول المدعيان على التمويل ورأس المال لمشروع صناعة هياكل عربات النقل موضوع التعاقد وفقا لدراسات الجدوى الاقتصادية المعدة من المدعي عليهم وكان المدعى عليهم جميعا اذ لم يلتزما بتوفير التمويل للمدعية الأولى وصرف قيمته المتفق عليها بالعقد وتقديم مستثمر لها بما يكونا قد عجزا عن تنفيذ التزامهما اخلال بالتزاماتهما العقدية تبادلا باتفاقيه دراسة الجدوى بعدم توفير مستثمر للمدعين في شقها الثاني واخلالا بالتزاماتهما بالعقد المؤرخ 14/6/2023 والمترتب على الاتفاقية المبدئية وعلى ما استخلصته المحكمة من مستندات الدعوى وتقرير الخبير فيها قد ثبت لها اخلال المدعى عليها الأولى والخصم المدخل بالتزاماتها العقدية ..... وكانت الالتزامات العقدية هي التزامات تنفذ تبادلا بين طرفيها وإذ ثبت اخلالهما بتنفيذ التزامهما بما يكون طلب الفسخ من المدعيان للعقد المؤرخ 14/6/2023 وجاء على صحيح الواقع من الدعوى ومستنداتها مستوجبا القضاء به وإذ قضت المحكمة بفسخ العقد سابق الإشارة اليه وكان الثابت ببنده الرابع استلام المدعى عليهما الأولى والخصم المدخل لمبلغ 500000 درهم نقدا بجلسه ذلك العقد وحال تحريره بما يكون إقرار بالاستلام وسندا للقبض وكان العقد شريعة المتعاقدين وحجه فيما اثبت به على عاقديه ولا يجوز تجزئته بمعزل عن جزء منه واصبح التوقيع المنسوب الى طرفيه حجه عليهما مالم يطعنا عليه بالتزوير او يثبت ما يخالفه بالكتابة بما يكون المبلغ المسلم اليهما من المدعى الثاني قد اقام الدليل عليه مستوجبا القضاء به الى المدعيان ومتضامنين في رده دونما الاخذ بما تنعاه المدعى عليها الأولى والخصم المدخل بعدم وجود سند قبض عليه ووافقهما في ذلك الخبير فانه قول مرسل لا يتفق وصحيح الواقع من الدعوى والمستقر عليه من مبادئ واحكام قضائية ويضحى نعيا غير مقبول تطرحه المحكمة اكتفاءً بما تضمنه قضائها واستخلصته من واقع الدعوى ومستنداتها وتقضى للمدعيين باستحقاقه والزام المدعيان برده اليهما...." وأضاف الحكم المطعون فيه دعما للحكم المستأنف وردا على أسباب الاستئناف ".... وك انت المحكمة تشاطر محكمة أول درجة في أخذها بتقرير الخبرة المنتدبة لديها والذي انتهى إلى نتيجة مفادها أن المترصد في ذمة المستأنفين والمستحق للمستأنف ضدهم بواقع 460,000.00 درهم وهو ما تؤكده سندات القبض، وتشارك هذه المحكمة محكمة أول درجة فيما انتهت إليه من رأي مفاده أن المستأنفين استلموا عند توقيع العقد مبلغ خمسمائة ألف درهم و لا يقبل منهم القول بعدم صحة ذلك ما داموا قد ارتضوا التوقيع على ذلك العقد دون تحفظ على ما جاء بالبند الرابع منه إذ أن دلالة ذلك البند تشكل إقرارا من جانبهم بالاستلام، وبالتالي يكون إلزامهم بمبلغ ال 960 ألف قد جاء صحيحا قانونا،...... أما بشأن مسئولية المستأنفة الثانية فقد تم إلزامها مع المدعى عليها الأول والخصم المدخل كونها الشخص المستفيد من الشيك وبالتالي عليها التزام شخصي برده كأثر من آثار قضاء الفسخ. ولما كان الحكم المستأنف قد تناول كافة عناصر الدعوى ودفاع الخصوم فيها ورد عليها ردا سديدا تحيل إليه المحكمة ولم يأت أسباب الاستئناف بجديد ينال من تلك الأسباب مما لازمه التأييد ورفض الاستئناف موضوعا ...." فإن ما انتهت إليه محكمة الموضوع سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضاؤها ولا مخالفة فيه للقانون ، فلا عليها من بعد إن التفت عن طلب الطاعنات بندب خبير آخر بعد أن وجد في أوراق الدعوى وتقرير الخبير المنتدب فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها، وكما أن بيان الخبير بنود العقود موضوع النزاع والمبالغ المسددة والمستحقة على طرفي النزاع لا يعد فصلا في مسألة قانونية تخرج عن اختصاصه مما يكون نعيه في هذا الخصوص على غير أساس. بما يضحي معه النعي برمته على الحكم المطعون فيه بما سلف على غير أساس. 
وحيث تنعي الطاعنات بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقلن إن الحكم ألزم الطاعنين الأولى والثالثة بمبلغ تعويض قدره 200,000 درهم، مع فوائد 5% سنوياً. دون أن يبين عناصر الضرر التي لحقت بالمطعون ضدهما أو يورد الأدلة على توافر علاقة السببية بين خطئهما المزعوم والضرر مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن من المقرر أن عدم تنفيذ المتعاقد لالتزامه يُعد في حد ذاته خطأ يستوجب مسئوليته، وأن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية، وثبوت وقوع الضرر وبيان عناصره وتقدير التعويض الجابر عنه هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى بينت عناصر الضرر وأقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن ثبت له توافر الخطأ الموجب للمسئولية في حق الطاعنتين الأولى والثالثة لإخلالهما بالتزاماتهما التعاقدية والذي ألحق ضررا بالمطعون ضدهما قضى بإلزامهما بمبلغ التعويض المقضي على ما أورده بمدوناته ".....وعن طلب التعويض بمبلغ 500000 درهم تعويضا جابرا عن الاضرار المادية والمعنوية والكسب الفائت تأسيسا على ان المدعى عليها الأولى والخصم المدخل وضعا شروط تعسفيه وتعجيزيه بالتعاقدات منعت المدعيان من التعاقد علي ذات المشروع مع شركات اخري بما فات على المدعيان كسب فائت اذا كانا قد تعاقدا مع شركات أخرى لتحقيق أهدافها والخصول على التمويل اللازم لمشروعها وتحقيق أرباح منه جراء استثماره وتنميته وهو ما طالعته المحكمة واثبته الخبير بتقريره من اشتراط المدعى عليهم بعقد اتفاقيه دراسة الجدوى بموجب البند الرابع منها لطرف الثاني المدعى الأول بتحمل كافة تكاليف دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع (صناعة هياكل عربات النقل) او أي تكاليف جانبية وكافة التكاليف المدفوعة غير قابلة للاسترداد .والبند السادس يلتزم الطرف الثاني المدعى الثاني بعدم احقيته في نقل المشروع او تقديمه لأى شخص طبيعي او اعتباري دون موافقة خطيه من شركة مريم طاهر للاستثمار المدعى عليها الأولى (الطرف الأول) الامر الذى معه يتبين للخبرة تقييد المدعى الأول (الطرف الثاني) بتنفيذ المشروع من خلال الشركة المدعى عليها الأولى فقط دون غيرها الا بموافقتها الخطية .وبالبند السابع يلتزم المدعى الثاني (الطرف الثاني) بدفع غرامه 500 الف درهم في حال لم يلتزم بإحدى المادتان 4&6 من اتفاق مذكرة التعاون المبدئي . بما تكون تلك الشروط اضعفت ونالت من حق المدعيين من التصرف ووقوعهما تحت اكراه وشروط تعسفيه من المدعى عليهم مما تسببوا في الاضرار بالمدعين وفوات الكسب عليهما وتحقيق اهدافهما الاستثمارية بخطأهما بإخلالهما في تنفيذ ما اتفقا عليه بالعقد من تقديم يد العون والمساعدة وبذل الجهد الكافي واعداد دراسة جدوى حقيقيه على أسس موضوعيه وقانونيه وحسابيه تمكن المدعيين من صرف التمويل اللازم لمشروعهما كما تقاعسا عن ترشيح وتقديم مستثمر الى المدعيان للمشاركة بالمشروع وتمويله من جهة أخرى بالإضافة الى طلبهما أموالا تكبده المدعيان في سبيل تنفيذ التزاماتهما لعقديه بان دفعا الى المدعى عليهم مبلغ 1110000 درهم تحصلا منها على قيمة دراسة الجدوى بمبلغ 150000 درهم دونما فأئده عائده على المدعيان منها وأصبحت والعدم سواء واحتباس ما تبقى من أموال في ذمتهما دون استثمار او ردها اليهما للاستفادة منها فضلا على رسائل البريد الإليكتروني الموجهة منهم الى المدعيان للمساومة على مقاسمتهما في الشركة المدعى عليها الأولى بمبلغ مليون درهم واستحقاقهما لضمانه عقاريه على نحو الثابت بتلك المراسلات بما يكون له تأثير معنوي وادبى في نفس المدعى الثاني واصابه الحزن والالم الى ما وصل اليه بما يكون ما قاما به المدعى عليهما الأولى والخصم المدخل من أخطاء عقديه تسببت في الاضرار بالمدعين وكان لها بالغ الأثر المباشر في احداث ذلك الضرر وكان المقرر إن استخلاص توافر الخطأ الموجب للمسئولية من عدمه وتقدير الضرر الحاصل للمضرور ورابطة السببية بينهما وتقدير التعويض الجابر لهذا الضرر هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي تستقل كذلك بسلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها، كما أن لها السلطة التامة في تقدير عمل أهل الخبرة متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يكفى لتكوين عقيدتها ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى طالما اقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق ومؤدية إلى النتيجة التي توصل إليها الخبير باستحقاق المدعيان للتعويض والذى قام ببيان أوجه الاضرار والاخلال بالالتزامات من قبل المدعى عليهم وكانت المحكمة على ذلك تقضى للمدعين باستحقاق التعويض ماديا لما فاتهما منة كسب على ما بينته وما اصابهما من ضرر معنوي واذى نفسى وادبى تقدرهما المحكمة معا بمبلغ 200000درهم مائتي الاف درهم....." كان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغًا وله معينه من الأوراق ويكفي لحمل قضاؤها وفيه الرد الضمني المُسقط لما عداه، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في سلطة محكمة الموضوع فيما تستقل بتقديره لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز. ويضحي معه النعي في هذا الشأن على غير أساس. ولما تقدم ــ يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: - برفض الطعن وبإلزام الطاعنات بالمصروفات، وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 1164 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 24 / 9 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1164 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ح. ت. ز. ا.
ش. ا. ا. ل. ا. ا. و. ذ.

مطعون ضده:
ش. م. ر. ع.
ص. م. م. ا. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/642 استئناف تجاري بتاريخ 23-07-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسه المرافعة السيد القاضي المقرر دكتور/ محسن إبراهيم وبعد المداولة 
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الاول (شريف محمود رجب على) أقام على المطعون ضده الثاني - صدام محمود محمد ابو الجود والطاعنان 1- امجد حمدان توفيق زيد الكيلانى2- شركة الريحانة العربية لتجارة المواد الغذائية والمشروبات ذ.م.م) الدعوى رقم 2024 / 3606 تجاري كلى ، بطلب الحكم: بفسخ الاتفاقيات موضوع الدعوى وإلزامهم بالتكافل والتضامن بأن يؤدوا إليه رأس مالة المستخدم من قبلهم بواقع 1,650,982 درهم بالإضافة إلى حصته من الأرباح بمبلغ 1,166,012.5 درهم والفائدة التأخيرية من تاريخ الإنذار العدلي وحتى السداد التام ، وقال بيانا لذلك ؛ أنه بتاريخ 15-06-2021 ابرم (اتفاقية شراكة) مع الطاعنة الثانية" ويمثلها في الاتفاق الطاعن الأول والمطعون ضده الثاني بصفتهما مفوضين بالتوقيع عن الشركة الطاعنة الثانية وبصفتهما الشخصية كمتكافلين ومتضامنين في تنفيذ التزاماتها ؛وتم تنفيذ الاتفاقية وترصدت أرباح لجميع الأطراف تم الاتفاق عليها بموجب حسابات تم التوافق عليها فيما بينهم ، وقد قام المدعى عليهم بدفع مبلغ 348,901 درهم اليه كجزء من الأرباح المستحقة له وتبقى له منها مبلغ 142,182 درهم ، و بتاريخ 29/11/2021. دخل مع المدعى عليهم في صفقة أخرى، تضمنت استعمال رصيده المترصد في ذمتهم والبالغ 1,650,982 درهم وقدره (مليون وستمائة وخمسون ألفاً وتسعمائة واثنان وثمانون درهماً) وهو المبلغ الذي يشكل أساس رأس المال الذي قدمه أول مرة مضافاً إليه باقي حصته من الأرباح في الاتفاق الأول ومصاريف أخرى، وقد انتهت المدد المضروبة في الاتفاق التكميلي وأصبح المبلغ المذكور بالإضافة إلى الأرباح التي حققها الاتفاق التكميلي مستحقة بالكامل له؛ وإذ أنزر المطعون ضدهم بطلب استعادة رأس ماله وحصته في الأرباح إلا انهم امتنعوا عن ذلك دون مبرر؛ ومن ثم فقد أقام الدعوى بما سلف من طلبات ، دفع الطاعنان بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان اودع تقريره ، عدل المدعى ( المطعون ضده الأول ) طلباته في الدعوى بطلب إلزام المدعى عليهم بالتضامن بأن يدفعوا له ما ترصد في ذمتهم وفق ما انتهى إليه تقرير الخبرة مبلغ 1,961,185.69 درهم (مليون وتسعمائة وواحد وستين ألف ومائة وخمسة وثمانين درهماً وتسعة وستين فلساً) والفائدة التأخيرية من تاريخ الإنذار العدلي الكائن في 16/07/2024 وحتى السداد التام واحتساب حصته من الأرباح ، وبتاريخ : 12-02-2025 قضت المحكمة: رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، وبفسخ إتفاقية الشراكة المؤرخة 15-06-2021 وملحقها سند الدعوى المبرمة بين المدعي والمدعى عليهم؛ وإلزام المدعى عليهم بالتضامن بأن يؤدوا إلى المدعي مبلغ 1,961,185.69 درهم (مليون وتسعمائة وواحد وستين ألف ومائة وخمسة وثمانين درهماً وتسعة وستين فلساً)، والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 15/08/2024 وحتى تمام السداد، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 2025 / 642 طلب الطاعنان توجيه اليمنين الحاسمة للمدعى ( المطعون ضده الأول ) بصيغة: "أقسم بالله العظيم بأنني لا أعلم أي شيء عن المشروع الاستثماري القائم في دولة الأردن، وأنني لم أسافر في أي وقت إلى دولة الأردن لمعاينة المشروع أو الاطلاع عليه على الطبيعة، ولم أوافق عليه مطلقًا، لا قبل إقامته ولا بعده، ولم أكن طرفًا في أي اتفاق بشأنه ، وبأنني لم أكن على علم بأي خلافات قائمة بين السيد/ صدام أبو الجود والسيد/ محمد منصور العتوم، وأنني علمت لاحقًا فقط بأن الأخير قد استولى على أموال المشروع القائم في الأردن، دون أي علم أو مشاركة مني في ذلك، وبأنني لم أتفق في أي وقت مع أي من المستأنفة أو السيد/ صدام أو السيد/ أمجد الكيلاني على استلام مبلغ مليون ونصف درهم، أو أي مبلغ آخر، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وأن هذا الادعاء لا أساس له من الصحة"، وجهت المحكمة اليمين الحاسمة للمطعون ضدة بصيغة أقسم بالله العظيم بأنني لم أوافق على استثمار اموالي في مشروع الأردن الزراعي باستثناء المشروع الوارد في الاتفاقية الخطية الثانية والمتفق على ان ينتهي في أكتوبر 2022 ، ولا أعلم عن استلاء المدعو /محمد منصور العتوم على أموال المشروع الا من خلال جلسة المفاوضة المسجلة بالفيديو بتاريخ 04-02-2023 ولا علم لدي على مدى صحة هذا الادعاء علما بأن صدام وامجد بدءا ادعائهما بقيام العتوم بتحصيل أموال المشروع منذ ديسمبر 2022 -أي- بعد انتهاء مدة المشروع والله على ما أقول شهيد" فحلفها الأخير بتلك الصيغة ، وبجلسه 23-07-2025 قضت المحكمة تأسيسا على اليمين الحاسمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنان في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونيا لدى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 21-08-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة ، أو التصدي والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى ، قدم محامى المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعة طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظرة وفيها قررت حجزة للحكم لجلسة اليوم 
وحيث انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر بناءً على حلف اليمين الحاسمة أو بناءً على النكول عن حلفها له قوة الشيء المقضي به ولا يقبل الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن، وان الاستثناء من ذلك هو كون الطعن منصباً على عدم جواز توجيه اليمين أو عدم تعلقها بالدعوى أو بطلان إجراءات توجيهها أو ردها أو حلفها ، وأن لمحكمة الموضوع - تعديل صيغة اليمين الحاسمة بناء على اعتراض الخصم الموجهة إليه أو من تلقاء نفس المحكمة دون عرض الصيغة المعدلة على موجه اليمين، طالما أن التعديل قد اقتصر على إيضاح عباراتها والواقعة المطلوب الحلف عليها دون المساس بموضوعها، وكان الحكم المطعون فيه قد بنى قضائه تأسيسا على أن صيغة اليمين التي طلب تعديلها المطعون ضدة الأول جاءت ملبية للواقع وانها شاملة للوقائع التي يريد الأطراف حسمها، وهي منتجه في النزاع ومتعلقة بشخص من وجهت إليه وتنصب على ما صدر من المطعون ضده الأول من فعل أو ادعاء- سلبًا أو إيجابًا ، ولم يكن طالبها متعسفًا في استعمالها، وكان التعديل الذى ادخلته المحكمة على اليمين الحاسمة هو لإيضاح عباراتها والواقعة المطلوب الحلف عليها ولم يتضمن المساس بالموضوع الذى بنيت عليه ، وكان نعى الطاعنان لم ينصب على عدم جواز توجيه اليمين أو عدم تعلقها بالدعوى أو بطلان إجراءات توجيهها أو حلفها بما يضحى معه الطعن على الحكم المطعون فيه غير جائز ومن ثم غير مقبول 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وبإلزام الطاعنان بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضده الأول مع مصادرة مبلغ التأمين

الطعن 477 لسنة 2021 تمييز دبي مدني جلسة 3 / 2 / 2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 03-02-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 477 لسنة2021 طعن مدني

طاعن:
ش. د. ج. ش.

مطعون ضده:
س. ج. ل. م. م. ح.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/32 بطلان حكم تحكيم بتاريخ 13-10-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع تقرير التخليص الذي تلاه السيد القاضي المقرر شريف حشمت جادو والمداولة 
حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية 
وحيث ان الوقائع ? علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في ان الشركة الطاعنة ? شرف دي جي ? اقامت الاستئناف رقم 32 لسنة 2021 مدني بطلب بطلان حكم التحكيم رقم 19240 dl الصادر من محكمة لندن للتحكيم الدولي في مركز دبي المالي العالمي ولصالح الشركة المطعون ضدها وعددت أسباب البطلان ، وبتاريخ 13-10-2021 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوي ، طعنت الشركة الطاعنة علي هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 9-12-2021 وقمت الشركة المطعون ضدها مذكرة بدفاعها في الميعاد طلبت فيها رفض الطعن وإذ عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره 
وحيث ان الطعن أقيم علي سببين ينعي الشركة الطاعنة بالسبب الأول علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون اذ قضي بعدم الاختصاص الولائي لمحاكم دبي بنظر دعوي بطلان حكم التحكيم الصادر من محاكم مركز دبي المالي العالمي وانعقاد الاختصاص لمحاكم المركز حال ان قانون التحكيم نص صراحة علي سريانه علي كل تحكيم يتعلق بنزاع يخضع لقوانين الدولة وانه جعل الاختصاص لمحكمة الاستئناف وان الاتفاقيتين المبرمتين مع المطعون ضدها تضمنتا اتفاقهما علي الخضوع لقوانين امارة دبي وان حكم التحكيم طبق قوانين الدولة مما يخرج النزاع عن اختصاص محاكم المركز كما ان قانون التحكيم هو قانون اتحادي فيجب القوانين المحلية ومنها قانون محاكم مركز دبي المالي العالمي وان احكام التحكيم الصادرة من مؤسسات المركز تعد بمثابة احكام تحكيم اجنبية وتعامل بذات القواعد التي تسري علي تنفيذ الاحكام الأجنبية التي تجعل الاختصاص للمحاكم بالاعتراف بها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه 
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الاختصاص الولائي من النظام العام ويعتبر مطروحا دائما علي المحكمة ، وان المقرر انه ولئن كانت المحاكم في امارة دبي هي صاحبة الولاية العامة في نظر جميع المنازعات المدنية والتجارية والإدارية ومسائل الأحوال الشخصية عدا ما استثني بتشريع خاص ، الا انه يجوز لسمو الحاكم ان يخرج بعضها من ولايتها ويسند الاختصاص بها الي جهة اخري استنادا الي ما لولي الامر من تخصيص القضاء بالزمان والمكان والحادثة وتحديد الاختصاص علي هذا النحو من النظام العام ويتعين علي المحاكم ان تلتزم حدود اختصاصها فلا تخالفها سلبا او إيجابا فلا تتنازل عن اختصاصها ولا تنتزع اختصاص جهة اخري كما لا يجوز للأطراف الاتفاق علي مخالفته ، وانه من المقرر متي نظم المشرع مسالة معينة تنظيما شاملا بقانون خاص فان احكام هذا القانون هي وحدها التي تكون واجبة التطبيق كما انه اذا تعارض نص في قانون خاص مع نص اخر في قانون عام فان نص القانون الخاص هو الذي يسود ويجب تطبيقه عملا بقاعدة ان الخاص يقيد العام ، كما ان المقرران مفاد المواد 2 و8 و10 من القانون رقم 9 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2011 بشان مركز دبي المالي العالمي والمواد الاولي والثانية والثالثة والخامسة من القانون رقم 12 لسنة 2004 بشان السلطة القضائية في هذا المركز المعدل بالقانونين 16 لسنة 2011 و5 لسنة 2017 بشان محاكم مركز دبي المالي العالمي ? وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ? ان محاكم مركز دبي المالي العالمي هي سلطة قضائية قائمة بذاتها تستقل بمهامها التي حددها القانون وقد ناط بالمحكمة الابتدائية للمركز دون غيرها النظر والفصل في أي طلب او نزاع مدني او تجاري او عمالي يكون المركز او أي من هيئاته او مؤسساته طرفا فيه ، وكذلك المنازعات الناشئة او المتعلقة بعقد او بوعد بالتعاقد تم ابرامه او تنفيذه كليا او جزئيا داخل المركز او من المفترض تنفيذه داخل المركز بموجب شروط صريحة او ضمنية منصوص عليها في العقد وأيضا الناشئة او المتعلقة بواقعة او معاملة تمت كليا او جزئيا في المركز ومتعلقة بأنشطته وكذلك الطعون التي تقدم ضد القرارات والإجراءات الصادرة عن هيئات المركز التي تكون قابلة للطعن بموجب قوانين المركز وانظمته ، واي طلب او دعوي تكون للمحاكم صلاحية النظر فيها بموجب قوانين المركز وانظمته كما تختص محكمة الاستئناف لمركز دبي المالي العالمي دون غيرها بالفصل في الطعون التي تقدم في احكام المحكمة الابتدائية وتكون احكامها قطعية وباتة ولا يجوز الطعن فيها باي طريق من طرق الطعن ، لما كان ذلك وكان حكم التحكيم صادر في مركز دبي المالي العالمي مما ينعقد الاختصاص بالفصل في دعوي بطلانه لمحاكم المركز لا ينال من ذلك احتجاج الطاعنة بقانون التحكيم رقم 6 لسنة 2018 من انه قانون اتحادي وان احكامه هي الواجبة التطبيق وتجب احكام قانون مركز دبي المالي العالمي بحسبانه قانون محلي اعمالا لفكرة تدرج القاعدة القانونية ذلك ان القضاء في امارة دبي مستقل عن القضاء الاتحادي وللإمارة في هذا الصدد واعمالا لحكم المادة 149 من الدستور ان تصدر من التشريعات اللازمة لتنظيم الشئون المبينة في المادة 121 ومن ثم فلا مجال للمناظرة بين القوانين بقالة ان قانون اتحادي يعلو علي قانون داخلي للإمارة لان كليهما يستمد وجوده وقوته من الدستور فلا يعلو احدهما علي الاخر ولان القانون المحلي لا يعتبر بمثابة لائحة او تشريعا فرعيا حتي تتواءم احكامه مع نصوص القانون الاتحادي والا لما كانت هناك جدوي من إصداره وانه هو الواجب التطبيق عند تعارض احكامه واحكام القانون الاتحادي اعمالا لقاعدة الخاص يقيد العام ولأنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع الي احكام القانون العام الا فيما فات القانون الخاص من احكام فلا يجوز اهدار القانون الخاص بذريعة اعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من اجله وضع القانون الخاص ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بانعقاد الاختصاص لمحاكم مركز دبي المالي العالمي فانه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه علي غير أساس 
وحيث ان الشركة الطاعنة تنعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون اذ أغفل الفصل في أسباب بطلان حكم التحكيم مما يعيبه ويستوجب نقضه 
وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الطعن بالتمييز يعني محاكمة الحكم المطعون فيه ولذا يتعين ان ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم فاذا خلا من هذا العيب الموجه اليه كان النعي وارد على غير محل من قضائه ومن ثم غير مقبول، وكان الحكم المطعون فيه قد وقف في قضائه عند حد الحكم بعدم الاختصاص فلا عليه ان لم يبحث أسباب بطلان حكم التحكيم ويضحي النعي عليه غير مقبول 
ولما تقدم يتعين رفض الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التامين

قرار وزير الصحة 295 لسنة 2025 بتوقيع الكشف الطبي على طالب الترشح لعضوية مجلس النواب


الوقائع المصرية العدد رقم 221 تابع بتاريخ 04/10/2025


وزارة الصحة والسكان 
قرار رقم ٢٩٥ لسنة ٢٠٢٥ 
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان 
بعد الاطلاع على الدستور ؛ 
وعلى قانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٠٩ ؛ 
وعلى قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ ؛ 
وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ ؛ 
وعلى القانون رقم ۱۹۸ لسنة ۲۰۱۷ فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات ؛ 
وعلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ ؛ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٢ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم وزارة الصحة والسكان ؛
 وعلى قرارات وزير الصحة والسكان أرقام ٥٩٢ ، ٥٩٣ ، ٥٩٤ لسنة ٢٠٢٠ ؛ 
وعلی کتاب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (866) المؤرخ 24/8/2025 ؛ 
قــــرر : 
مادة 1- تتولى الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة توقيع الكشف الطبى على طالب الترشح لعضوية مجلس النواب، وذلك بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض بالمجلس الطبى العام فى كل محافظة من محافظات الجمهورية ، لبيان خلوه من الأمراض الذهنية أو النفسية التى تؤثر على عمله النيابي، وأنه ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات . 
كما تتولى توقيع الكشف الطبى على طالب الترشح من ذوى الإعاقة وذلك لتشخيص الإعاقة ودرجاتها وما إذا كانت هذه الإعاقة تمنعه من مباشرة حقوقه المدنية والسياسية من عدمه . 
ويجوز تشكيل لجنة أو أكثر لتتولى ما تقدم جميعه بأى من المستشفيات المبينة بالكشوف المرافقة لهذا القرار ، على أن تباشر عملها تحت إشراف المجلس الطبى العام بالمحافظة . 
مادة 2- يتعين على طالب الترشح تقديم طلب توقيع الكشف الطبى عليه وإجراء التحاليل اللازمة من خلال تسجيل بياناته وملء النموذج المعد لذلك على الموقع الإليكترونى ( https://senators.mohp.gov.eg/login.aspx ) ، على أن يلتزم الحضور إلى المقر المحدد له لتوقيع الكشف وإجراء التحاليل فى التاريخ والميعاد اللذين تم تحديدهما مسبقًا بالموقع الاليكترونى سالف الذكر، على أن يحدد الموعد النهائى لعمل التحاليل الطبية قبل أربعة أيام على الأقل من تاريخ غلق باب الترشح . 
مادة 3- يلتزم طالب الترشح بسداد النفقات الفعلية لتوقيع الكشف الطبى عليه ، وما قد يستلزمة ذلك من فحوصات وتحاليل طبية أساسية ، وذلك وفقًا لما تحدده الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة ، على أن يرفق إيصال السداد بطلب توقيع الكشف الطبى . 
مادة 4- يتم إجراء الكشف الطبى على طالب الترشح وعمل الفحوصات اللازمة له بعد التأكد من شخصيته من واقع بطاقة الرقم القومى وأخذ بصمة إبهام يده اليمنى وتقديم صورة شخصية حديثة له . 
مادة 5- تلتزم اللجنة بإعطاء طالب الترشح إفادة وفقًا للنموذج المعد بنتيجة توقيع الكشف الطبى عليه المرافق لهذا القرار، ليقدمه ضمن أوراق الترشح فى موعد أقصاه ٧٢ ساعة من تاريخ توقيع الكشف الطبى عليه ، وذلك بعد توقيعه بالاستلام على صورة هذه النتيجة ، على أن يتم الاحتفاظ بها فى سجل يخصص لهذا الغرض . 
مادة 6- يلتزم مدير المجلس الطبى العام بكل محافظة بتسليم لجنة انتخابات المحافظة المختصة بالمحكمة الابتدائية كشفًا بأسماء طالبى الترشح الذين تقدموا للكشف الطبي عليهم بالمحافظة والنتائج النهائية للكشف ، على أن يكون معتمدًا من مدير مديرية الشئون الصحية أو من ينوب عنه ومدير المجلس الطبي ، كما يجب إرسال صورة من هذه الكشوف إلى الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان . 
مادة 7- يجوز لمن لم يجتز الكشف الطبى بنجاح ، التظلم من قرار اللجنة أمام لجنة للتظلمات يصدر بتشكيلها قرار من قبل المجلس الطبى العام بكل محافظة ، وذلك خلال موعد أقصاه ٢٤ ساعة من تاريخ تسلمه نتيجة الكشف على أن تفصل اللجنة المذكورة في التظلم خلال ٢٤ ساعة من تاريخ تقديمه وبحد أقصى ۷۲ ساعة قبل غلق باب الترشح . 
مادة 8- تطبق الإجراءات المحددة بهذا القرار على طالب الترشح لعضوية مجلس النواب من المقيمين داخل جمهورية مصر العربية وبالنسبة لطالب الترشح من المصريين المقيمين بالخارج تطبق الإجراءات المحددة بقرار وزير الصحة والسكان رقم ٥٩٢ لسنة ٢٠٢٠ 
مادة 9- يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب 2025 ، ويُلغى كل قرار يخالف أحكامه . 
تحريرًا فى 7/9/2025 
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان 
أ د. خالد عاطف عبد الغفار 

قانون 88 لسنة 1961 بتطبيق النظام الإداري العادي والنظام القضائي العام على المحافظات الحدودية

قانون رقم 88 لسنة 1961
بتطبيق النظام الإدارى العادى والنظام القضائى العام
فى المواد الجنائية فى محافظات البحر الأحمر ومطروح
والوادى الجديد

باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يلغى نظام الحكم الإدارى المعمول به حاليا فى محافظات البحر الأحمر ومطروح والوادى الجديد وتطبق فى هذه المحافظات النظم الإدارية المعمول بها فى سائر محافظات الإقليم المصرى.
مادة 2 - تنتقل إلى وزارة الداخلية مسئوليات حفظ الأمن فى محافظات الحدود المشار إليها فى المادة السابقة - وكافة الاختصاصات المقررة لها فى سائر محافظات الإقليم المصرى وتلحق بهذه الوزارة الإدارة المدنية التابعة لسلاح الحدود بموظفيها المدنيين والعسكريين على أن يحتفظ هؤلاء الموظفون بصفة مؤقتة بوضعهم القائم فيما يتعلق بترقياتهم ومعاملاتهم المالية حتى يتم نقلهم إلى وزارة الداخلية أو السلطات المحلية مع الاعتمادات المالية الخاصة بهم.
مادة 3 - إلى أن يتم تعيين محافظين فى المحافظات المبينة فى المادة الأولى، وفقا لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 يعتبر كل من المحافظين الحاليين فى هذه المحافظات أو من يحل محلهم من المحافظين العسكريين ممثلا للسلطة التنفيذية فى دائرة اختصاصه ويتولى إلى جانب اختصاصاته العسكرية كافة الاختصاصات المقررة للمحافظين بمقتضى قانون نظام الإدارة المحلية.
مادة 4 - يلغى حكم القانون رقم 587 لسنة 1953 بشأن استثناء المواد الجنائية من أحكام القانون رقم 115 لسنة 1946 بتطبيق النظام القضائى العام على بعض المناطق التابعة لأقسام الحدود بالنسبة إلى المحافظات المبينة فى المادة الأولى ويطبق فيما يتعلق بالمواد الجنائية فى هذه المحافظات النظام القضائى العام وسائر الإجراءات المتبعة أمامه وذلك دون الإخلال بأحكام القانون رقم 115 لسنة 1946 المشار إليه.
مادة 5 - تلحق المناطق والجهات الداخلة فى المحافظات المشار إليها بدوائر اختصاص المحاكم الابتدائية التى سبق أن ألحقت بها وفقا للقانون رقم 115 لسنة 1946 والقوانين المعدلة له وتحال إداريا دون مصاريف جميع التحقيقات والدعاوى الجنائية القائمة أمام محاكم الحدود فى هذه المحافظات إلى المحاكم العادية المختصة لنظرها بالحالة التى عليها وتتخذ النيابة العامة الإجراءات الواجبة فى هذا الشأن.
مادة 6 - يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 7 - على الوزراء كل فيما يخصه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
مادة 8 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى الإقليم المصرى اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1961
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 22 المحرم سنة 1381 (5 يوليه سنة 1961)