الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 11 أكتوبر 2024

الطعن 57 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 22 / 2 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-02-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 57 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
م. س. ل. ش. 
مطعون ضده:
ش. ف. ل. ا. ش. ذ. م. م. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/2167 استئناف تجاري
بتاريخ 03-01-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها (شيفز فيرست لتجارة المعدات ش ذ م م) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم2723 لسنة 2023م تجارى ضد الطاعن (مطعم سوهو لا كجوري ش ذ م م) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأداء مبلغ (564,526,28) درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات، على سند من أنه بموجب عرض أسعار كلفها المدعى عليه بتوريد وتركيب تجهيزات ومعدات المطابخ لمطعمين مملوكين له في امارة دبي، وأنها قد أوفت بتنفيذ التزامها وترصد بذمة المدعى عليه المبلغ المطالب به والذي امتنع عن سداده مما حدا بها لإقامة الدعوى.
حيث قدم المدعى عليه دعوى متقابلة ضد المدعية بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها تقابلاً بأداء مبلغ (21,726,743) درهماً تعويض والفائدة القانونية بنسبة 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات، على سند من اخلالها بشروط العقد والتأخير في تنفيذه مما أدى الى تأخير افتتاح مطعم جاليري (740) حتى تاريخ 15-3-2023م مما أدى الى توقيع غرامة تأخير عليه من نخيل مولز بمبلغ (3,641,063,33) درهماً فضلا عن قيمة البضاعة غير الموردة والمسدد قيمتها وما سددته لمقاول آخر لإتمام الأعمال وقيمة الربح الفائت عن التأخير في الافتتاح ورواتب الموظفين التي تم تعينهم وسداد رواتبهم دون البدء في العمل وما سددته من أجره لمدة إحدى عشرة شهر لمطعم فريندز ولمطعم جاليري(740) مما حدا به لإقامة الدعوى المتقابلة.
ندبت المحكمة خبير فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة23-10- 2023م: فى الدعوى الأصلية: بإلزام المدعي عليها أصليا (مطعم سوهو لاكجوري ش ذ م م) بأن يؤدي للمدعية أصليا (شيفز فيرست لتجارة المعدات ش ذ م م) مبلغ (564,526.28) درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية في 15-6-2023م، وبرفض الدعوى المتقابلة.
استأنف المدعى عليه أصلياً هذا الحكم بالاستئناف رقم2167 لسنة 2023م تجارى.
بجلسة 3-1-2024م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعن المدعى عليه أصلياً (مطعم سوهو لا كجوري ش ذ م م) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 10-1-2024م بطلب نقضه.
وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف فى الدعوى الأصلية بإلزامه بأن يؤدى للمطعون ضدها مبلغ (564,526.28) درهماً أخذاً بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى رغم اعتراضاته الجوهرية عليه لعدم اطلاعه بالمهمة كما يجب ولما شاب عمله من أخطاء وقصور وعوار بوجود جزء مفقود بأقوال ممثلها - الياس أبو رحال- بمحضر الاجتماع الأول مما حدا به لعدم التوقيع عليه ،ولتقريره الخاطئ بتوريد المطعون ضدها لكامل البضاعة محل العقد رغم انكار الطاعنة ذلك وتقديمها فواتير تثبت تعينها مقاول أخر لتوريد البضاعة الناقصة، ولإهماله مطالعة مستنداته سيما أرقام (?- ?- ?-?) والمرسلة بتاريخ 2-8-2023م بحجة أنها باللغة الإنجليزية رغم أن المستند رقم (?) باللغة العربية وأن باقي المستندات المقدمة باللغة الإنجليزية هي كشوف حساب وفواتير يمكن فهمها بشكل واضع فضلاً عن أن الخبرة لم تطلب ترجمة المستندات حيث إنه ووفقاً لنص المادة (??) الفقرة (?) من القانون رقم (??) لسنة ???? بشأن تنظيم أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية في إمارة دبي، فإنه في حال قيام أطراف النزاع بتقدم أي مستندات محررة بلغة أجنبية فيكون له فحصها ودراستها دون حاجة الي طلب ترجمتها الي اللغة العربية طالما لم يجد ضرورة لذلك وكان بمقدوره فهم مضمون تلك المستندات بما لا يخالف معناها ، ولتقريره الخاطئ بأحقية المطعون ضدها بقيمة الفاتورتين المطالب بهما علي سند من أنه لا خلاف بين طرفي الدعوي علي توريد البضاعة رغم ثبوت انكارها عدم توريد المطعون ضدها لكامل البضاعة المعقود عليها مما أثر سلباً علي نتيجة التقرير النهائي بما يجعله غير جدير بالركون اليه لفصل في موضوع الدعوى الأصلية مما أضر بدفاعها في الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن عقد التوريد هو العقد الذي يلتزم فيه التاجر أو الصانع بأن يورد أو يزود رب العمل بصفة دورية متكررة بسلع أو خدمات من انتاجه أو انتاج غيره بمواصفات متفق عليها بين الطرفين بكميات محدده وفي أوقات محدده تسلم لرب العمل أو نائبه في موقع العمل ما لم يتفق على خلاف ذلك ، وذلك مقابل ثمن أو أجر يدفعه له رب العمل على فترات محدده أو عند انتهاء العقد ، وأن أثاره من حقوق والتزامات تثبت في المعقود عليه وفي بدله بمجرد انعقاده دون توقف على أي شرط آخر ما لم ينص القانون أو يقضي الاتفاق بغير ذلك وتكون هذه الاثار منجزه طالما لم يقيد العقد بقيد أو شرط أو أجل ،ويكون للمورد البائع أن يطالب المشتري بثمن ما ورده إليه ولا يحق للمشتري أن يتمسك بحبس هذا الثمن بحجة عدم مطابقة بعض ما تم توريده للمواصفات ما لم يثبت العيب المدعى به ، وأن من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به ، وأنه لا إلزام في القانون على الخبير بأداء عمله على وجه معين وحسبه أن يقوم بالمأمورية على النحو الذي يراه محققا للغاية من ندبه ومتى رأت المحكمة الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه وأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير. وأن من المقرر أن استخلاص الوفاء بالالتزامات التعاقدية أو الاخلال في تنفيذها من سلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز متى ما أقامت قضائها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه فى الدعوى الأصلية بالزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها مبلغ على ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كانت المحكمة قد انتدبت خبير حسابيا في الدعوي ؛انتهي في تقريره إلى نتيجة حاصلها أن طبيعة العلاقة بين طرفي النزاع هي علاقة تجارية سندها عروض أسعار محررة من الشركة المدعية أصلياً بموجبها عرضت المدعية على المدعى عليها توريد وتركيب تجهيزات ومعدات المطابخ لمطعمين تابعين للمدعى عليها أصلياً وفق الشروط والأحكام المدونة بصلب العروض؛ ووافقت الشركة المدعى عليها أصلياً على تلك العروض وبدأت الشركة المدعية أصلياً بتنفيذ الأعمال المدونة بتلك العروض وفق الثابت بالفواتير ومحاضر تسليم البضائع محل الدعوى وأقوال طرفي الدعوي ؛وأن الشركة المدعية أصلياً مترصد لها بذمة المدعى عليها أصلياً مبلغ ( 564,526.29)درهماً من قيمة البضائع التي وردتها المدعية أصلياً إلى المدعى عليها أصلياً بموجب الفاتورتين محل التداعي رقمي- 545-22 -40425 -..ولم تقدم الأخيرة ثمة مستندات تفيد سدادها ثمة مبالغ للمدعية من تحت حساب المبلغ المتبقي من الفاتورتين محل التداعي حتى تاريخه، ؛ مما تستخلص معه المحكمة أن المدعية قد أوفت بالتزامها إلا أن المدعى عليها قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية المقابلة المتمثلة بسداد المبالغ الناتجة عن ذلك التوريد؛ ولما كان الخبير المنتدب في الدعوى قد باشر مأموريته في حدود الحكم الصادر بندبه ؛وأسس بحثه علي أسس سليمة وأسباب سائغة تؤدي الي ما انتهي اليه من أن ذمة المدعى عليها أصليا مشغولة للمدعية أصليا بمبلغ وقدره( 564,526.29)درهماً ،ومن ثم تأخذ به المحكمة بالنتيجة التي خلص اليها وتقضي بالزام المدعي عليها أصليا بأن تؤدي للمدعية أصليا مبلغ مقداره (564,526.28 )درهماً.) .
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان الثابت من مطالعة أوراق الدعوي ومستنداتها ومن بينها تقرير الخبرة المنتدب الذي تأخذ به لابتنائه علي أسس سليمة وأسباب سائغة لها اصلها الثابت بالأوراق والذي انتهي الي أن ... الشركة المدعية أصلياً تطالب بصحيفة دعواها بمبلغ وقدره (564,526.28) درهماً على سند أنه يمثل المتبقي من قيمة الفاتورتين رقمى-22-545-040524 r وقدمت الشركة المدعية أصلياً تأييد لمطالبتها صورة ضوئية من كشف حساب الشركة المدعى عليها طرف المدعية عن الفترة من 1-10-2021م 12021 إلى 27-4-2023م والمستخرج من النظام المحاسبي الإلكتروني للشركة المدعية أصلياً بالفاتورتين محل المطالبة ثابت منه أن رصيد كشف حساب المدعى عليها أصلياً طرف المدعية أصلياً في 27-4-2023م (مدين) بمبلغ وقدره (564,526.28) درهماً كما قدمت صورة ضوئية من الفاتورتين محل المطالبة الماثلة فواتير ضريبية المؤرختين 5-1-2023م و24-11-2022م المحررتين من الشركة المدعية وعلى مطبوعاتها باسم المدعى عليها والمذيلتين بتوقيعات منسوبة إلى تابعي الشركة المدعية وممهورة بخاتمها وارد بهما أن صافي قيمة البضاعة التي وردتها الشركة المدعية إلى أماكن العمل التابعة للمدعى عليها بموجب الفاتورتين محل التداعي بمبلغ وقدره (564,526.29) درهماً كما قدمت صورة ضوئية من سندات تسليم كميات بضائع مؤرخة خلال الفترة من 1-22 وحتى 9-22 بعضها مقدم عنه ترجمة وبعضها غير مقدم عنه ترجمة وبعضها مذيل بتوقيعات منسوبة لتابعي الشركة المدعى عليها وبعضها غير مذيل بتوقيعات بالاستلام....ولا يعيب تقرير الخبير الالتفات عن مستندات غير مترجمة, كما انه لا إلزام في القانون على الخبير بأداء عمله على وجه معين وحسبه أن يقوم بالمأمورية على النحو الذي يراه محققاً للغاية من ندبه مادام قد التزم بحدود المأمورية المرسومة له وهو ما يخضع جميعه في النهاية لتقدير محكمة الموضوع ،وكانت المحكمة تري في تقرير الخبير ما يكفي لتكوين قناعتها في الدعوي وقد بني رايه وفق الحدود المرسومة اليه في الحكم التمهيدي، محققا الغاية من ندبه وحسبه دعوة الطرفين والاطلاع علي مستنداتهم واستخلاص الحقيقة من الأوراق والمستندات طالما انه يخضع لتقدير المحكمة بما تقضي معه المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .) وكان الطاعن هو المسؤول عن تقديم ترجمة لمستنداته المقدمة للخبير ولم يدع بأن الخبير لم يفهم مضمونها أو فهمه بما لا يخالف معناها ، فيكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون وكافياً لحمل قضائها ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعن، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب واستخلاص وتقرير الطرف المقصر في عقد التوريد في تنفيذ التزاماته التعاقدية وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث ينعى الطاعن بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى المتقابلة أخذاً بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى رغم اعتراضاته الجوهرية عليه لعدم اطلاعه بالمهمة كما يجب ولما شاب عمله من أخطاء وقصور وعوار لإهماله ثبوت تقديمها المستندات التي تثبت عناصر الدعوى المتقابلة في حق المطعون ضدها واستحقاقها الحكم لها بالتعويض الذى تطالب به حيث قدمت ما يثبت سدادها لمبلغ( 2,378,957.83 ) درهم من قيمة العقد رقم CF-RD-2590-21-R05a ، ومبلغ( 921,635.93 )درهم من قيمة العقد رقم CF-RD-2590-21-R05a ، وأن المطعون ضدها أخلت بشروط التعاقد في عدة بنود، كما قدمت ما يثبت تأخير المطعون ضدها في انجاز مطعم فريندس ومطعم جاليري 740 مما أدى الى تأخير افتتاحهما الى 5-1-2023م وترتب عليه إيقاع غرامات تأخيريه عليها من قبل المؤجرين إدارة اعمار مولز ونخيل مولز بمبلغ (3,937,376) درهماً عن الاول ومبلغ ( 3,641,063.33 ) درهماً عن الثاني فضلاً عن تقديمها ما يثبت قيمة البضاعة الغير موردة من جانب المطعون ضدها والمسدد قيمتها لها وقيمة ما سددته الي مقاول أخر لإتمام الأعمال وما سددته من رواتب الموظفين التي تم تعينهم وسداد رواتبهم دون البدء في العمل وأجرة المطعمين عن مدة إحدى عشرة شهراً فضلاً عما فاتها من كسب بسبب التأخير في الافتتاح المطعمين بما يجعل التقرير غير جدير بالركون اليه للفصل في موضوع الدعوى المتقابلة مما أضر بدفاعها وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادتين (282، 292) من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان ولو غير ميز وأن المسئولية سواء كانت عقدية أو تقصيرية لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بينهم وأن الضرر المادي المتعلق بالإخلال بمصلحة مالية للمضرور يقدر بمقدار ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار وأنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل. وأن من المقرر أنه ولئن كان تحديد عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابه محكمه التمييز إلا أن استخلاص هذه العناصر والواقع الذي يبني عليه تقدير التعويض من مسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمه الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز وذلك بما لها من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب الذى باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، ومتى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه ، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله..
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه برفض الدعوى المتقابلة على ما أورده في أسبابه بقوله ( وكانت المحكمة قد انتدبت خبير حسابيا في الدعوي ؛انتهي في تقريره إلى نتيجة حاصلها... أن المدعية تقابلا لم تقدم ثمة مستندات تفيد وجود إخلالات بالأعمال المنفذة محل التداعي، كما لم تقدم ثمة مستندات تفيد تكبدها لثمة مبالغ عن ذات الأعمال محل عروض الأسعار المقدمة إليها من المدعية أصليا أو حتى التعاقد مع مقاولين آخرين لاستكمال أعمال المدعية أصلياً التي لم تقم بتنفيذها وقيمة المبالغ المدفوعة وعما إذا كانت عن ذات الأعمال المتفق عليها مع الشركة المدعية أم عن أعمال مختلفة...ولما كان الخبير المنتدب في الدعوى قد باشر مأموريته في حدود الحكم الصادر بندبه ؛وأسس بحثه علي أسس سليمة وأسباب سائغة تؤدي الي ما انتهي اليه ..ومن ثم تأخذ به المحكمة بالنتيجة التي خلص اليها وتقضي ؛ برفض الدعوى المتقابلة على نحو ما سيرد بالمنطوق.).
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله (لما كانت المستأنفة قد حصرت أوجه التعويض المطالب به في غرامات تأخيريه من نخيل مولز عليها بمبلغ مقداره (3,641,063,33) درهماً وقيمة البضاعة غير الموردة والمسدد قيمتها من المستأنفة بالإضافة إلى ما قامت بسداده إلى مقاول آخر لإتمام الأعمال وقيمة الربح الفائت عن التأخير في الافتتاح ورواتب الموظفين التي تم تعينهم وسداد رواتبهم دون البدء في العمل عبارة عن رواتب موظفين بمبلغ (4,759,085) درهماً والربح الفائت بمبلغ(5,000,00) درهم وقيمة الإيجار لمدة إحدى عشرة شهر لمطعم فريندز بمبلغ (1,968,688) درهماً قيمة الإيجار لمدة إحدى عشرة شهر ولمطعم جاليري(740) بمبلغ مقداره (1,820,531.67) درهماً، وكانت أوراق الدعوى المتقابلة ومستنداتها قد خلت مما يثبت ماهية الضرر المادي الذي أصاب المستأنفة وهي المكلفة بإثبات ذلك بحكم القانون ومن ثم يكون ما نعته المستأنفة باستئنافها قد جاء على غير ذات محل متعينا الالتفات عنه، وتقضي المحكمة والحال كذلك برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.)وكان هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل و فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها المستندات المقدمة وتقرير الخبير المنتدب واستخلاص ثبوت توافر شروط المسئولية العقدية وتوافر عناصر الضرر المادي من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
                                          

 حكمت المحكمة:

برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

الطعن 55 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 13 / 2 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-02-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 55 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
ف. ع. ي. ع. ا. 
مطعون ضده:
ب. أ. ظ. ا. ح. ش. ا. ل. ش. س. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/2073 استئناف تجاري
بتاريخ 13-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني والمداولة
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفقاً لما تقضى به المادة 104 من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة أن لكل إمارة قضاء مستقلاً عن الإمارة الأخرى فيما عدا المسائل القضائية التي يُعهد بها إلى القضاء الاتحادي ، وأن القضاء في إمارة دبي يشكل جهة قضائية مستقلة عن القضاء الاتحادي وعن القضاء المحلى الخاص بكل إمارة على حده، ، ويتعين على محاكم دبي أن تلتزم حدود اختصاصها ولا تخالفه إيجابا ً أو سلباً فلا تتنازل عن اختصاصها ولا تنزع اختصاص محكمة وطنية أخرى ، و الاختصاص الولائي فيما بين الإمارات لا يعد من قبيل الاختصاص المحلى إذ أن هذا الأخير لا يكون بحثه إلا بين محاكم تابعة لجهة قضائية واحدة ، والاختصاص -على هذا النحو- من النظام العـام ، وعلى محاكم دبي بحثه من تلقـاء نفسها وصـولاً إلى اختصاصهــا أو عدم اختصاصها بالفصل في النزاع المعروض عليها ، ومن المقرر أيضا وفق ما تفيده نصوص المواد 1,3 / 33 ، 35 من قانون الإجراءات المدنية أن الاختصاص في المواد التجارية ينعقد إما للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه إن كان شخصاً طبيعياً أو مركزا إدارته أو بدائرة الفرع في المسائل المتصلة به إن كان شخصاً اعتبارياً أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها أو للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها ، وهذه المحاكم قسائم متساوية وضعها المشرع تحت طلب المدعى تيسيراً منه لإجراءات التقاضي بحيث يتخير منها ما يشاء دون إلزامه باللجوء إلى محكمة معينة ، كما أن موطن المدعى عليه دون المدعى هو المعتبر في تحديد الاختصاص المحلى ، وأن استخلاص توافر دواعي اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى وانتفاء وجود هذه الدواعي ، وتوافر شروط هذا الاختصاص سواء من حيث كون النزاع المعروض متعلقاً بمادة تجارية أو من حيث شروط الموطن أو مكان إبرام العقد أو مكان تنفيذه كله أو بعضه ، أو صحة ما أتفق عليه بالعقد من اختصاص هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها لها من سلطة تقدير الأدلة والمستندات المطروحة عليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها ، طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة مما له أصل ثابت في الأوراق وكافية لحمله ، وكان الحكم المطعون قد قضى برفض دفع الطاعن القائم على عدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى واختصاص محاكم أبو ظبي بما هو متفق عليه بعقد المرابحة -موضوع الدعوى- علي ما خلُص إليه من توافر دواعي اختصاص محاكم دبي ولائياً بنظره بما هو ثابت من أن موطن الطاعن كائن بإمارة دبي ومن عدم جواز الاتفاق باتفاقية المرابحة سند الدعوي علي مخالفة قواعد الاختصاص إذ أنه من النظام العام ولا يجوز الاتفاق علي مخالفته ، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغًا له أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه في الرد على ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص ويكون على غير أساس. و من المقرر أيضاً وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن عقد البيع بالمرابحة - وعلى ما عرفه فقهاء المالكية - حيث خلت القوانين المعمول بها من تعريفه وبيان شروطه وأحكامه هو بيع السلعة بثمن شرائها مع زيادة ربح علمت نسبته إلى مجموع الثمن والمؤنة ، ويشترط لصحة المرابحة أن تكون السلعة المبيعة مملوكة للبائع حتى يمكنه التصرف فيها وأن يكون الثمن الأول معلوماً إن كان البائع قد اشترى السلعة من قبل وأراد بيعها ، أما إذا كان قد سبق له تملكها من غير بيع فيجب بيان ثمنها الحقيقي بتقديره عند بيعه ، ويضاف إلى الثمن نفقات السلعة المبيعة بالقدر الذي كان له تأثير في وصفها ، ويصح أن يكون الثمن بمبلغ إجمالي شاملاً الثمن الأصلي مع الربح المضاف دون فاصل بينهما أو يكون كل منهما مبيناً على حده ويشترط أخيراً لصحة المرابحة عدم اتحاد الجنس بين البيع والثمن ، كما أنه من المقرر أن عقود المرابحة أو بيع المواعدة التي تبرمها شركات التمويل المتخصصة أو المصارف الإسلامية تفادياً للربا الذي ينتج عن القرض بفائدة تقوم على وعد من طرفين فيما بين جهة التمويل وبين العميل وقد يدخل فيها طرف ثالث وهو مالك السلعة ويشترط لانعقادها عدة شروط أولها خلوها من الالتزام بإتمام البيع قبل الحصول على العين بالتملك والقبض. وثانيها خلوها من الالتزام بضمان هلاك السلعة أو تضررها من أحد أطرافها وثالثها لا يصح العقد إلا بعد تملك المصرف أو جهة التمويل للسلعة وقد ينشأ عن هذه المعاملة عقدان عقد فيما بين المصرف وبين مالك السلعة وآخر فيما بين المصرف والعميل أو عقد واحد ثلاثي الأطراف فيما بينهم ، ومن المقرر أيضاً أنه في الفقه الاسلامي أن الثمن هو ما تراضى عليه المتعاقدان في مقابل المبيع سواء زاد على القيمة أو قل والقيمة هي ما قوم به الشيء من غير زيادة أو نقصان وأن ثمن المبيع يختلف بين النسيئة والنقد ومن ثم يصح أن يكون الأجل سبباً في زيادة الثمن وبالتالي فإنه إذا كان البيع بثمن مؤجل يزيد عن قيمة المبيع فلا يعتبر ربا لأن زيادة الثمن عن قيمة المبيع في هذه الحالة تدخل عادة في الثمن الذي يقابل السلعة المبيعة مما يبرأ معه عقد المرابحة المبرم بين الطرفين من شبهة الربا ويكون بمنأى عن البطلان ويحق للمصرف اقتضاء الزيادة علي الثمن. وأن استخلاص مدى مديونية كل طرف من طرفي الدعوى للآخر من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز طالما أنها أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، ومن المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تقتنع به منها وإطراح ما عداة وتقدير عمل الخبير والأخذ بما انتهى إليه من نتيجة متى اطمأنت إلى سلامة أبحاثه ورأت أنه بحث كافة نقاط النزاع في الدعوى وانها غير ملزمه بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينه غير قانونية يدلون بها ولا بأن تتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالاً على كل منها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وحُسبها أن تقيم قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد في أسبابه للحكم الابتدائي قد أقام قضائه بإلزام الطاعن بأن يؤدي للبنك المطعون ضده مبلغ مقداره 2122736 درهماً وذلك تأسيساً علي ما قالة وما خلُص إليه من أوراق الدعوى وتقرير الخبرة المنتدبة من أن الطاعن قد تقدم بطلب تمويل شخصي لشركة الوفاق للتمويل ش. م. خ -البنك المطعون ضده حاليا- ، والتي كانت تابعة لبنك الاتحاد الوطني ، لاستخدامه في تسوية مديونية عليه لدى البنك الأخير ، فأبرمت معه شركة التمويل المار ذكرها في 13/8/2015 اتفاقية مرابحة اتفق فيها على شراء تلك الشركة بصفتها بائع لسلعة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية متاحة في منصة تريد فلو التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة بناءً على طلب الوعد بالشراء مقدم لها من الطاعن ، ثم إعادة بيع تلك السلع لصالحه بعد امتلاكه وحيازته لها، وذلك مقابل تحويل راتبه إلى حسابه الجاري لدى بنك الاتحاد الوطني بالإضافة إلى ضمانات أخرى ، وبتاريخ 13/8/2015 تم قيد ثمن البيع/الشراء 1059995 درهماً في الجانب الدائن من حساب الطاعن الجاري لدى شركة الوفاق للتمويل وخصم حسابه رسم معالجة بمبلغ 2500 درهم ، وتأمين بمبلغ 10495 درهم وتسوية الرصيد المكشوف المرحل 14910 درهم ، كما تم إصدار شيك مصدق رقم 044904 بمبلغ 1032090 درهم خصماً من ذات الحساب لصالح بنك الإتحاد الوطني (البنك المطعون ضده حاليا) لتسوية مديونية الطاعن لدى البنك المذكور حسب المتفق عليه بين الطرفين , وبما توصلت إليه الخبرة المنتدبة من أن التكلفة الأصلية للسلع موضوع المرابحة هو مبلغ 1059995 درهم يضاف إليه الربح المتفق عليه 1294418 درهماً ليكون ثمن المرابحة الإجمالي مبلغ 2354413 درهماً يتم سداده على 299 قسطاً شهرياً قيمة كل منها مبلغ 7874 درهماً اعتباراً من 30/9/2015 وحتي 31/7/2040 ، وبما ورد في الاتفاقية من أنه حال أخفاق الطاعن -المشتري- عن سداد أي قسط في موعد استحقاقه يحق لشركة الوفاق للتمويل (البائع) تنفيذ كامل الضمان المقدم من قبل الطاعن أو جزء منه دون إشعار, وأنه بخصم المبالغ المسددة من ثمن المرابحة 231677 درهم يكون صافي المستحق للمطعون ضده مبلغ 2122736 درهماً ، ومن توافر الشروط والأركان اللازمة لانعقاد عقد البيع بالمرابحة ولا يكون فيه مظنة بطلان أو مخالفة للشريعة الإسلامية الغراء وأن استخدام المبلغ (1032090) درهم موضوع الاتفاقية لسداد مديونية الطاعن لدى بنك الإتحاد الوطني بعد قيامه بقيد ثمن المرابحة -موضوع الدعوى- لا يشوب العلاقة بين الطرفين ، والمطالبة -موضوع الدعوى- لم تضمن أية فوائد ربوية وإنما أساسها قيمة التمويل مضاف إليه (التكلفة الاصلية) بالإضافة الي مقدار الربح ليكون إجمالي مبلغ التمويل الذي يسدد علي أقساط ، وتضمن عقد المرابحة موضوع الدعوي الاتفاق علي حلول أجل الأقساط حال تخلف الطاعن عن سداد أي قسط من الأقساط في الميعاد المحدد ، وأن تحول شركة الوفاق للتمويل -وهى شركة إسلامية- إلى بنك أبوظبي التجاري حالياً ومطالبة الأخير للطاعن لا يغير من حقيقة المعاملة -موضوع الدعوى- وطبيعتها كون أن اتفاقية المرابحة ظلت هي الحاكمة لالتزامات طرفيها أيا كان من يُطالب بتنفيذها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من بطلان اتفاقية المرابحة -موضوع الدعوى- لمخالفتها للشريعة الإسلامية لعدم تضمنها موصفات السلعة المشتراة من ثمن وربح ومكان التسليم وما يفيد تملك المطعون ضده لها ومن أن جدولة الدين الذي قام به المطعون ضده بالزيادة عن الثمن الحقيقي للسلعة ومطالبته بأكثر من ثمنها الأصلي في حقيقتها أرباح مخالفة للشريعة الإسلامية ، فهو لم يتحصل سوي علي مبلغ 750000 درهم ، حال أنه تم قيد ثمن البيع / الشراء بمبلغ 1059995 درهماً فى الجانب الدائن من حسابه ، ومن عدم سريان الدمج بين البنك المطعون ضده الذي لا يقوم على المعاملات الإسلامية وبين شركة الوفاق التي هى شركة إسلامية فى مواجهته لعدم إقراره ذلك ، في غير محله بما خلُص إليه الحكم علي نحو سائغ ، ويضحى الطعن قد أقيم على غير الأسباب المبينة بالمادة 175(1، 2) من قانون الإجراءات المدنية، متعينًا الأمر بعدم قبوله عملًا بالمادة 185(1) من ذات القانون
فلهذه الأسباب
أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن، وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

الطعن 53 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 4 / 9 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-09-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 53 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
ج. ل. ا. س. ل. 
الخصم المدخل:
ن. ش. 
م. س. ح. ا. ا. ا. 
ش. ن. ل. ا. ف. ذ. 
ش. عُ. ل. ذ. ?. ا. ح. :. سُ. ل. ذ. 
ا. ا. ا. ا. 
ب. د. ا. ش. م. ع. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/2079 استئناف تجاري
بتاريخ 13-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق والمداولة.
حيث إن وكيل الطاعنة حضر بالجلسة بعد انقضاء ميعاد الطعن وطلبت إثبات ترك الخصومة في الطعن بتوكيل يبيح له ذلك، وقدم كل من محامي المطعون ضدهما الأول والرابعة مذكرة بالدفاع طلب كل منهما فيها رفض الطعن، ومن ثم يتعين الحكم بإثبات ترك الطاعنة للخصومة في الطعن مع إلزامها بالمصروفات إعمالاً لنصوص المواد 113و114 و169و191 /1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022.
فلهذه الأسباب

  حكمت المحكمة بإثبات ترك الطاعنة للخصومة في الطعن وإلزامها المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدهم من الأول وحتي الثالثة.

الطعن 56 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 22 / 5 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-05-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 56 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
م. ع. ل. م. ط. ل. 
مطعون ضده:
ش. و. إ. ج. ا. م. 2. ذ. م. م. 
ش. و. إ. ج. إ. إ. إ. 8. ذ. م. م. 
ش. و. إ. ج. إ. إ. إ. 1. ذ. م. م. 
ش. و. إ. ج. إ. إ. إ. 7. ذ. م. م. 
ش. و. إ. ج. إ. إ. إ. 9. ذ. م. م. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/148 استئناف تنفيذ تجاري
بتاريخ 13-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف وبعد المداولة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن المطعون ضدهم اقاموا ملف التنفيذ رقم 2023 / 1935 تنفيذ تجاري على الطاعن واخرين غير مختصمين في الطعن وبتاريخ 4/4/2023 اصدر قاضي التنفيذ قراره ((يعتمد محضر الحجز على عقارات الطاعن مع اعلانه بمحضر الحجز )).استأنف الطاعن هذا القرار بالاستئناف رقم 2023 / 148 استئناف تنفيذ تجاري طالبا الغاء القرار وبطلانه وبتاريخ 17/5/2023 قضت المحكمة بعدم جواز نظر الاستئناف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز رقم 959/2023 تجاري وبتاريخ 18/10/2023 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد تاسيسا على ان الحالة التي استند اليها الطاعن في استئنافه هي من الحالات التي يجوز الطعن فيها بطريق الاستئناف وفقا لما نصت عليه المادة 209/2 من قانون الاجراءات المدنية المعدل واذ أقام الحكم المنقوض قضائه ان القرار المستأنف ليس من بين القرارات التي يجوز استئنافها استثناءً فانه يكون معيبا مما يوجب نقضه . وبعد إحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف قضت بتاريخ 13/12/2023 برفض الاستئناف، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 9/1/2024 طلب فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضدهم مذكرة بدفاعه دفع فيها بعدم جواز الطعن كون ان الحكم المطعون فيه صدر عن محكمة الإستئناف في اجراءات التنفيذ ، واذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وحيث ان الدفع المبدئ من المطعون ضدهم سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن جواز الطعن بطريق التمييز مقدم على سائر الدفوع الشكلية الأخرى، وتتعرض له المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الخصوم لتعلقه بإجراءات التقاضي والتي هي بطبيعتها من النظام العام ، وكان مفاد نص المادة 175/ 3 من قانون الإجراءات المدنية المعدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع استثنى من حالات الطعن بالتمييز جميع الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في المنازعات التي تتعلق بإجراءات التنفيذ، وأن المقصود بهذه المنازعات ما تعلق بطلب منع التنفيذ أو استمراره أو صحته أو بطلانه وسواء أقيمت المنازعة من أحد أطراف الدعوى التنفيذية أو من الغير سواء كانت خصومة التنفيذ وأياً كانت قيمتها قد أقيمت بطلب وقتي أو موضوعي عدا ما استثناه المشرع بنص خاص. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطعن بالتمييز الماثل قد ورد على حكم محكمة الاستئناف في نزاع يتعلق بإجراءات التنفيذ إذ فصل وفي نطاق طلبات الخصوم برفض الغاء قرار قاضي التنفيذ بالحجز على عقارات الطاعن ومن ثم فإن الطعن بطريق التمييز على هذا الحكم يكون غير جائز وهو ما تقضي به المحكمة .
وحيث إن الطاعن سبق له الطعن بطريق التمييز في ذات الدعوى ، ومن ثم فإنه لا يستوفى منه رسم التمييز في طعنه الماثل وذلك عملاً بالمادة 33 من القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي المعدل. ولا محل لإلزامه برسومه
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بعدم جواز الطعن والزمت الطاعن بمبلغ الفي درهم اتعاب المحاماة

الخميس، 10 أكتوبر 2024

الطعن 52 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 27 / 5 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 27-05-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 52 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
ش. ا. ل. 
مطعون ضده:
ب. أ. ظ. ا. ش. م. ع. 
ا. ا. ا. ا. ذ. 
د. ل. م. ح. و. 
ش. ا. ل. 
ش. أ. ا. ا. ذ. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1747 استئناف تجاري
بتاريخ 03-01-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر / عبدالسلام المزاحي ، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الثانية أقامت على المطعون ضدهما الأول والثالث والشركة الطاعنة والمطعون ضدهما الرابعة والخامسة ? بعد إدخالهم خصوماً - الدعوى رقم 202 لسنة 2022 تجاري جزئي دبي، بطلب الحكم ? وفقاً لطلباتها الختامية ? بإلزامهم بالتضامن والتضامم فيما بينهم بأن يؤدوا لها مبلغ (6,166,095) درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام، وإلزامهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا لها مبلغ (2646) درهم قيمة رسوم وأتعاب الترجمة، وقالت بياناً لذلك: إنها شركة تعمل في مجال التأمين، وقد أصدرت وثيقتي تأمين للممتلكات ضد جميع الأخطار لصالح المؤمن لها شركة توازن للكيمائيات (غير مختصمة في الدعوى)، وأنه بتاريخ 31-8-2019 شب حريق في المستودعات المملوكة للبنك المطعون ضده الثالث والمؤجر للشركة المطعون ضدها الأولى، وقد أمتد الحريق إلى مستودع مجاور تابع للشركة المؤمن لها (غير المختصمة) والتي تشغل الوحدة رقم (9) في ذات المبنى مما أصابها بأضرار بالغة، وقد أثبت تقرير الدفاع المدني والأدلة الجنائية أن الحادث ناتج عن اشتعال مواد إيثير في الهواء أثناء قيام عمال الشركة المطعون ضدها الأولى بأعمال خاصة داخل مستودعها المجاور للشركة المؤمن لها، كما تبين عدم وجود فواصل وعوازل جيدة لمنع انتشار الحريق بالمستودع، والتي يجب توفيرها من قبل البنك المطعون ضده الثالث (المؤجر)، والشركتين المطعون ضدهما الرابعة والخامسة التابعتين له واللتان أنشأهما البنك لملكية وإدارة المستودع، بما تتوافر معه المسئولية التضامنية قبلهم جميعاً، وإذ قامت الشركة المدعية (المطعون ضدها الثانية) بتعويض الشركة المؤمن لها ? الغير مختصمة ? عن تلك الخسائر بالمبلغ المطالب به، وتحصلت منها على مخالصة وحوالة حق يخول لها الرجوع على المتسبب في الحادث، فقد أقامت الدعوى بالطلبات، وأثناء تداولها وجهت الشركة المطعون ضدها الأولى دعوى ضمان فرعية ضد الشركة الطاعنة بطلب الحكم عليها لصالح الشركة المطعون ضدها الثانية بما قد يحكم به عليها، ندبت المحكمة خبيراً تأمينياً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره، ندبت المحكمة خبيراً في الحرائق، وبعد أن أودع تقريره، حكمت المحكمة بتاريخ 21 أغسطس 2023 بقبول إدخال الشركة الطاعنة والشركتين المطعون ضدهما الرابعة والخامسة خصوماً في الدعوى شكلاً، وفي الدعوى الأصلية: بإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي للشركة المطعون ضدها الثانية مبلغ (6,002,646) درهم وفائدته القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 14-1-2022 وحتى تمام السداد، ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات، وبرفض دعوى الضمان الفرعية، استأنفت الشركة المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 1747 لسنة 2023 تجاري دبي، كما استأنفته الشركة المطعون ضدها الثانية (المدعية) بالاستئناف رقم 1765 لسنة 2023 تجاري دبي، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط، قضت بتاريخ 3 يناير 2024 في الاستئناف الأول: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في دعوى الضمان الفرعية، والقضاء مجدداً بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للشركة المطعون ضدها الأولى مبلغ (6,000,000) درهم، والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 14-1-2022 وحتى تمام السداد، وتأييده فيما عدا ذلك، وفي موضوع الاستئناف الثاني برفضه ، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونياً بتاريخ 10 يناير 2024 بطلب نقضه، وأودع محامي المطعون ضدها الثانية مذكرة جوابية على الطعن طلب فيها رفضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره.
وحيث أنه عن شكل الطعن فإنه من المقرر قانوناً هدياً بنص المادة 151 / 1 من قانون الإجراءات المدنية أنه ( لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم صراحة أو ضمناً أو ممن قضى له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك) مما مفاده أن الطعن بالتمييز لا يقبل إلا من المحكوم عليه ولا يجوز توجيهه إلا إلى من كان خصماً أمام محكمة الإستئناف أي أنه يتعين أن يكون الطاعن طرفاً في خصومه الإستئناف، وأن تكون خصومته للمطعون عليه حقيقية، بأن يكون قد نازع خصمه فيما يكون قد وجه إليه من طلبات للحكم عليه أو له بها، فإذا لم تكن هناك خصومة قائمة بين طرفين ماثلين في الدعوى، فإن الطعن المرفوع من أحدهما لا يكون مقبولاً قبل الآخر، إذ يقتصر قبول الطعن المرفوع من المحكوم عليه على الحكم الصادر ضده في مواجهة المحكوم له، وهو أمر متعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها؛ لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق والحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم الثالث الرابعة والخامسة لم يقض لهم أو عليهم بشيء سواء أمام المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية، ولم تتعلق أسباب الطعن بهم أو بالشركة المطعون ضدها الثانية المحكوم لها، ولم يُطعن علي هذا الشق من قضاء الحكم المطعون فيه، ومن ثم يكون اختصام المطعون ضدهم من الثانية إلى الأخيرة في الطعن بالتمييز غير مقبول.
وحيث ان الطعن فيما - عدا ما تقدم - قد استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى فيها الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول: إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في دعوى الضمان الفرعية بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للشركة المطعون ضدها الأولى ما حكم به عليها في الدعوى الأصلية، تأسيساً على أن وثيقة التأمين المبرمة بين الطرفين تغطي كافة الأخطار التي نتج عنها الحادث موضوع الدعوى الأصلية، وأن إرادة الطرفين قد اتجهت إلى التأمين على كل ممتلكات المطعون ضدها الأولى المتعلقة بأعمالها ونشاطها من مواد وممتلكات أخرى وكيانات لها، وأن الوثيقة نصت على تغطية أضرار الغير ولم تستثن مقرها، وجاءت البنود التي لا تغطيها الوثيقة مبينة ومفصلة، في حين أن الثابت من وثيقة التأمين أن "الموقع" المغطى تأمينياً هو موقع مكان الزفاف، قاعة نايارا، الرياض ? المملكة العربية السعودية، أو أي موقع آخر سيتم نصب المواد المصنعة في وقت لاحق، وهو ما يختلف عن موقع الحادث موضوع الطعن، ذلك أن الضرر قد حدث في مبنى التصنيع الخاص في الإمارات العربية المتحدة، وهو ليس موقع المشروع، وحدثت الخسارة قبل بدء الأعمال بعد تفريغ العناصر المدرجة في الجدول في الموقع، وبناء على ذلك لا تتوافر أي تغطية في إطار هذا القسم من الوثيقة، وهو ما أكده المعاينون " تشارلز تايلور ادجستنج " في خطابهم الموجه إلى المطعون ضدها الأولى، كما أن وجه الوثيقة يثبت أنها لا تغطي الحادث، خاصة وأن الوثيقة مبرمة وفقاً للقواعد العامة المعمول بها لدى ميونخ لإعادة التأمين، وهذه القواعد تؤكد عدم تغطية موقع التصنيع، فضلاً عن أن الشركة المطعون ضدها المؤمن لها تلتزم وفقاً لأحكام الوثيقة بتقديم كشف بمواقع التغطية وأماكن الخطر، إلا أنها لم تتقدم بموقع التصنيع كموقع للخطر، بل إن المشروع الذي تسبب تصنيع حاجياته في الخطر ذكرت فيه المؤمن لها أن موقع الخطر السعودية، وقد أكد كل من تقريري الخبرة التأمينية والدفاع المدني عدم شمول وثيقة التأمين تغطية الحادث، كما أن محكمة الاستئناف مصدرة الحكم المطعون فيه لم تعتد بحجية أحكام نهائية في دعاوى سابقة مرتبطة ومتعلقة بذات موضوع الحادث مقامة من مضرورين آخرين قُضى فيها برفض الدعوى قبل الشركة الطاعنة لعدم شمول ذات وثيقة التأمين موضوع الدعوى بتغطية الحادث، ومنها الحكم الصادر في الاستئناف رقم 336 لسنة 2022 مدني دبي، والمؤيد بالحكم الصادر في الطعن بالتمييز رقم 518 لسنة 2022 مدني دبي، والحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 479، 612 لسنة 2022 مدني دبي، والمؤيد بالحكم الصادر في الطعن بالتمييز رقم 173 لسنة 2023 مدني دبي، وهي أحكام ملزمة وحائزة لقوة الأمر المقضي رغم اختلاف الخصوم في الدعوى الأصلية، نظراً لأن سبب الدعوى الفرعية هو وثيقة التأمين ومطالبتها هي التغطية التأمينية للأضرار الناتجة عن حادث الحريق، والتي تقطع بخروج الحادث موضوع الدعوى عن نطاق التغطية التأمينية ومن ثم إنتفاء مسئولية الطاعنة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى في محله، ذلك أن المادة 1026/1 من قانون المعاملات المدنية تنص على أن " التأمين عقد يتعاون فيه المؤمن لهم والمؤمن على مواجهة الأخطار أو الحوادث المؤمن منها، وبمقتضاه يدفع المؤمن له إلي المؤمن مبلغاً محدداً أو أقساطاً دورية، وفي حالة تحقق الخطر أو وقوع الحدث المبين في العقد، يدفع المؤمن إلي المؤمن له أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً أو مرتباً أو أي حق مالي آخر. " كما تنص المادة 1034 من ذات القانون على أن "على المؤمن أداء الضمان أو المبلغ المستحق إلي المؤمن له أو المستفيد على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر، أو حلول الأجل المحدد في العقد" وكان من المقرر أن تحديد المخاطر المؤمن منها مرجعه ما يرد في وثيقة التأمين المبرمة بين الطرفين من شروط بشأن تحديد هذه المخاطر والاستثناءات من التغطية التأمينية فضلاً عن تحديد شخص المؤمن له أو المستفيد من التأمين، كما أنه من المقرر ? في قضاء هذه المحكمة ? أنه ولئن كان تفسير العقود واستخلاص النية المشتركة للمتعاقدين، هو مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق بحيث يكون استدلال الحكم مؤدياً إلى النتيجة التي بنى قضاءه عليها، فإذا لم تتفحص المحكمة المستندات المؤثرة في الدعوى والتي تمسك الخصم بدلالتها ودون أن تحط بحقيقة الواقع فيها، أو أوردت تسبيباً لقضائها عبارات عامة مقتضبة لا تكشف عن حقيقة عقيدتها في الواقعة المطروحة عليها فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور؛ لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام شركة التأمين الطاعنة بأن تؤدي للشركة المطعون ضدها الأولى في دعوى الضمان الفرعية المقامة منها، ما تم الحكم به عليها في الدعوى الأصلية للشركة المطعون ضدها الثانية، تأسيساً على إتجاه إرادة الشركة الطاعنة (المؤمنة) بوثيقة التأمين إلى التغطية التأمينية على كل ممتلكات الشركة المطعون ضدها الأولى (المؤمن لها) المتعلقة بأعمالها ونشاطها من مواد وممتلكات أخرى وكيانات لها، وكذا تغطية الأضرار التي تحدث للغير، وأن الوثيقة لم تستثن مقر المؤمن لها، ورتب الحكم على ذلك أن وثيقة التأمين سند الدعوى تغطي كافة الأضرار والخسائر التي تعرضت لها المطعون ضدها الأولى وأجابها إلى طلبها في دعوى الضمان الفرعية، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه لا يواجه دفاع شركة التأمين الطاعنة الوارد بسبب النعي والذي تمسكت به أمام محكمة الموضوع بدرجتيها من عدم تغطية المستودع محل الحريق بوثيقة التأمين سند الدعوى، وهو ما أورده تقرير الخبير بعدم شمول وثيقة التأمين لذلك المستودع، وعجز المطعون ضدها الأولى عن تقديم أي دليل أو ملحق إضافي يفيد التأمين عليه، كما التفت الحكم عن دفاع الشركة الطاعنة بتمسكها بحجية الأحكام القضائية الصادرة في الطعنين بالتمييز رقمي 518 لسنة 2022 مدني جلسة 2 مارس 2023 ، و173 لسنة 2023 مدني جلسة 13 يوليو 2023، والمرددة بين الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها الأولى عن الدعاوى المقامة من متضررين آخرين عن حادث حريق مستودع المطعون ضدها الأولى، والتي فصلت جميعها في أسبابها المرتبطة بالمنطوق في مسألة أساسية مشتركة بشأن عدم تغطية وثيقة التأمين للمستودع محل الحريق والأضرار الناشئة عنه، وهي ذات المسألة محل دعوى الضمان الفرعية المقامة من المطعون ضدها الأولى قبل الطاعنة، والتي لم يكن هناك ما يمنع الحكم من الاستدلال بتلك المسألة التي سبق الفصل فيها بالأحكام القضائية سالفة البيان كقرينة في الدعوى الراهنة ولو أختلف الخصوم، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه في خصوص ما قضى به في دعوى الضمان الفرعية.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم.
وحيث إن الثابت من مطالعة وثيقة التأمين التي أبرمتها شركة التأمين الطاعنة مع الشركة المطعون ضدها الأولى (المؤمن لها) أنها تضمنت التزام الشركة المؤمنة بتأمين الشركة المؤمن لها عن كافة مخاطر إدارة الفعاليات الإجتماعية والتجارية، وتشييد المواقع المختلفة، والمسارح وغيرها مما تقتضيه إدارة تلك الفعاليات وحتى تفكيك المسارح والمواقع المختلفة، وذلك بمنطقة مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط والهند، وكان مفاد ذلك أن التزام الشركة الطاعنة المؤمنة يقتصر فقط على تغطية مسئولية الشركة المطعون ضدها الأولى (المؤمن لها) عن الخطر الذي يتحقق في موقع حدث الفاعلية منذ بدء تشييد الأعمال بمكان الحدث الإجتماعي أو التجاري وحتى انتهائه وتفكيك التركيبات المقامة، لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر في الطعن بالتمييز رقم 518 لسنة 2022 مدني دبي بتاريخ 2 مارس 2022 المقام من الشركة المطعون ضدها الأولى عن الحكم الاستئنافي القاضي برفض دعوى الضمان الفرعية التي أقامتها ضد الشركة الطاعنة في دعوى سابقة متعلقة بذات موضوع حادث الحريق، والمقامة من مضرور آخر ضد المطعون ضدها الأولى بالتعويض، قد أقام قضاءه برفض طعنها تأسيساً على عدم شمول ذات وثيقة التأمين موضوع الدعوى الراهنة بتغطية الحادث، لكونها لم تتضمن شمول التغطية التأمينية مسئولية الطاعنة عن الأضرار التي تلحق بالغير نتيجة الأخطار التي تقع خارج موقع الفعاليات وتقع بمقر الشركة المطعون ضدها الأولى (المؤمن لها)، وكان هذا الحكم وإن كان ليس له حجية في الدعوى الراهنة لاختلاف الخصوم، إلا أن ذلك لا يمنع المحكمة بما لها من سلطة في استنباط القرائن من أي مصدر تراه وفي تقدير الدليل الجائز الأخذ به من أن تعتمد ما جاء بأسباب الحكم السابق الذي كان من بين أوراق الدعوى باعتباره قرينة ضمن القرائن الأخرى التي أقام عليه قضاءه، وكان الحكم الابتدائي قد التزم هذا النظر، وأقام قضاءه برفض دعوى الضمان الفرعية التي أقامتها المطعون ضدها الأولى ضد الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بما عسى أن يقضى بها عليها في الدعوى الأصلية، تأسيساً على ما استخلصه من تقرير الخبير المنتدب من أن المصالح المضمونة بوثيقة تأمين أخطار المقاولين هي لتغطية إدارة الفعاليات الإجتماعية والتجارية وتشييد المواقع المختلفة والمسارح وتفكيكها، والمواقع المختلفة لتنفيذ مشاريع المقاولات، ودون ذكر مقر الشركة المطعون ضدها الأولى وهو المستودع المستأجر محل الحريق، ورتب الحكم على ذلك صحيحاً عدم شمول حادث الحريق بوثيقة التأمين الصادرة عن الشركة الطاعنة المؤمنة، ولا تلتزم بضمان الأضرار الناتجة عن حادث الحريق بمقر المطعون ضدها الأولى، لاسيما وأن المطعون ضدها الأولى لم تقدم ملاحق أخرى لتلك الوثيقة، فإنه لا يكون قد خرج عن مدلول عبارات وثيقة التأمين وشروطها، وكانت هذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها الحكم، ويضحي النعى عليه على غير أساس، ومن ثم فإن المحكمة تقضى في موضوع الاستئناف رقم 1747 لسنة 2023 تجاري برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به في دعوى الضمان الفرعية، وألزمت المطعون ضدها الأولى المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 1747 لسنة 2023 تجاري دبي برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت الشركة المستأنفة (ديزاين لاب مشغل حدادة ولحام) المصروفات وألف درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة التأمين.

الطعن 51 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 6 / 5 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-05-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 51 ، 99 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
ر. م. أ. ا. 
مطعون ضده:
ف. م. م. ه. خ. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1764 استئناف تجاري
بتاريخ 28-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله
حيث ان الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكليه
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان فهد محمد مير هاشم خوري (الطاعن في الطعن رقم 99 لسنة 2023 تجاري) اقام الدعوي رقم 652 لسنة 2023 تجاري كلي علي رجاء محمد امين محمد الحوسني بصفتها مالك مؤسسة فردية باسم ميديا ورلد (الطاعنة في الطعن رقم 51 لسنة 2024 تجاري) بطلب الحكم أولاً: إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ /7,428,967.55/ درهم (سبعة ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرون ألفاً وتسعمائة وسبعة وستون درهماً وخمسة وخمسون فلساً)، والفائدة القانونية قدرها 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام . وقال تبيانا لدعواه؛ بأن المؤسسة المملوكة للمدعى عليها (ميديا وورلد) كانت تعاقدت مع شركة (ون أند أونلي للإعلان ذ.م.م) بموجب ثلاث عقود سميت كل منها (عقد إعلانات خارجية) وبموجب كل عقد منها يحق لشركة (ون اند أونلي للإعلان) أن تقوم ببيع مساحة إعلانية لعملائها للأغراض التجارية فقط، على عدد ثلاث لوحات إعلانية تابعة للمؤسسة المملوكة للمدعى عليها، والمبينة وصفاً بكل عقد من العقود الثلاث سالفة الذكر، وذلك مقابل حصول المؤسسة المملوكة للمدعى عليها على مبالغ مالية متفق عليها عن القيمة الإيجارية؛ وبتاريخ 30/04/2019 حررت ثلاث اتفاقيات سميت (ملحق) لكل عقد من العقود الثلاثة المشار إليها أعلاه، فيما بين المؤسسة المملوكة للمدعى عليها (ميديا وورلد) وبين شركة (ون أند أونلي للإعلان ذ.م.م) بموجبها إتفق الطرفان على التقايل من عقود الإعلانات الخارجية الثلاث المذكورة سلفاً، مقابل حصول (شركة ون أند أونلي للإعلان ذ.م.م) على مبلغ مالي قدره الإجمالي عن الإتفاقيات الثلاث (1,368,125 درهم) ويسري ذلك (الإنهاء) التقايل، إبتداء من تاريخ 01/05/2019، وقد نصت الملاحق آنفة الذكر، على أنه عند التوقيع عليها فإنه لن يكون على المؤسسة المملوكة للمدعى عليها وعلى شركة (ون أند أونلي للإعلان ذ.م.م) أي مسؤولية مهما كانت بخصوص اللوحات الإعلانية موضوع العقود التي تم إنهاءها والتقايل منها؛ وبتاريخ 16/05/2019 تم إبرام إتفاقية حوالة حق بين كلا من شركة / ون أند أونلي للإعلان ذ م م ، والمدعي (فهد محمد مير هاشم خوري)، تم بموجبها الاتفاق على أنّ الشركة المذكورة قد أحالت للمدعي وحده حوالةً قطعيةً كاملةً شاملةً جميع مستحقاتها لدى المدعى عليه، وأنّه للمدعي وحده تقاضي تلك الحقوق وقبضها والتصرّف بها تصرّف المالك بملكه، وله بخصوصها حق المطالبة القضائية والقبض والتحصيل، والمتابعة، والخصومة، والتقاضي. وبتاريخ 30/04/2019 أبرمت (3) إتفاقيات فيما بين المؤسسة المملوكة للمدعى عليها وبين المدعي بشخصه، سميت كل منها (إتفاقية مشاركة) بموجبها إتفقا على الإشتراك في الأرباح والخسائر الخاصة بعدد (3) لوحات إعلانية عائدة للمؤسسة المملوكة للمدعى عليها( وهي ذات الثلاث لوحات المذكورة أعلاه ) وأن يتم توزيع الأرباح والخسائر على الطرفين بنسبة 65% للمؤسسة المملوكة للمدعى عليها، وبنسبة 35% لصالح المدعي، بعد حساب وخصم جميع التكاليف والمصروفات المتكبدة بالنسبة لكل لوحة من اللوحات الإعلانية الثلاث موضوع إتفاقيات المشاركة، وتسري الإتفاقيات لمدة عامين بداية من 01/05/2019 وحتى 30/04/2021، ولا تُجدد أو تُمدد إلا بإتفاق كتابي قبل نهايتها بمدة ثلاثة أشهر؛ وبعد إنتهاء مدة إتفاقيات المشاركة آنفة الذكر، قامت المؤسسة المملوكة للمدعى عليها بإرسال بيان تفصيلي لحساب المشاركة إلى المدعي اعترض على ما ورد في كشف الحساب وما إنتهى إليه، واستعان بخبير استشاري انتهى بتقريره الى استحقاق المدعى لمبلغ وقدره 6,060,842.55 درهم قيمة نصيبه من الأرباح بالإضافة الى مبلغ 1,368,125 درهم المستحق للمدعي بموجب إتفاقية حوالة الحق؛ الأمر الذي حدا بالمدعي لإقامة الدعوى للقضاء بالطلبات. ندب القاضي المشرف علي إدارة الدعوي خبيراً حسابياً فيها وبعد ان اودع تقريره حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى مبلغ وقدره 4,412,829 درهم (أربعة مليون وأربعمائة وأثنى عشر ألف وثمانمائة وتسعة وعشرون درهما)؛ والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 1-2-2023 وحتى السداد التام. استأنف المدعي ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1734 لسنة 2023 تجاري للقضاء له بكامل طلباته كما استأنفت المدعي عليها ذات الحكم بالاستئناف رقم 1764 لسنة 2023 تجاري. اعادت المحكمة المأمورية للخبير السابق ندبه وبعد ان قدم تقريره قضت بتاريخ 28/12/2023 برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف. طعنت المدعي عليها في هذا الحكم بالتمييز رقم 51 لسنة 2024 تجاري بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 9/1/2024 بطلب نقضة وقدم المطعون ضده مذكرة شارحة بالرد التمس في ختامها الحكم برفض الطعن كما طعن المدعي علي ذات الحكم بالتمييز رقم 99 لسنة 2024 تجاري بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 21/1/2024 بطلب نقضة ولم تقدم المطعون ضدها مذكرة بالرد وإذ عرض الطعنان علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظرهما وبها قررت ضم الطعن الثاني للأول للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً.

أولاً : الطعن رقم 51 لسنة 2024 تجاري
وحيث ان هذا الطعن أقيم علي أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الثاني منها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال اذ قضي برفض بطلان اتفاقيات المشاركة موضوع الدعوي رغم عدم تقديم المطعون ضده حصته في رأس مال الشراكة سواء نقدية او عينية كما لم يقدم الأخير أي دليل علي ذلك بما يبطل اتفاقيات الشراكة الثلاث المؤرخة 30/4/2019 وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضة.
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه يشترط لقيام الشركة وفق ما تقضى به المادة 654 من قانون المعاملات المدنية والمادة الرابعة من قانون المعاملات التجارية ، ان تتوافر لدى الشركاء نية المشاركة في نشاط معين وان يساهم كل شريك فيه بتقديم حصة من مال أو عمل وان يشارك الربح والخسارة. ومن المقرر كذلك أن الأصل أن يحدد عقد الشركة نصيب كل شريك في الأرباح والخسائر وإذا لم يحدد العقد ذلك كانت هذه النسبة بنسبة نصيب كل شريك في رأس مال الشركة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه برفض طلب بطلان اتفاقيات الشراكة موضوع الدعوي علي ما أورده بمدوناته (وكان الثابت ان طرفي الدعوي اتفقا علي المشاركة في الأرباح والخسائر عن استغلال لوحات إعلانية تملك المستأنفة تقابلا حق استغلالها وتم الاتفاق علي اشتراك الطرفين في تكاليف استغلال تلك اللوحات علي النحو المبين بالاتفاقيات المحررة بين الطرفين ومن ثم يكون كل طرف قد قدم حصته وتكون حصة المستأنف ضده تقابلا هو سداده لنصيبه من التكاليف ومن ثم يكون النعي مردود ترفضه المحكمة) وإذ كان ذلك من الحكم المطعون فيه سائغاً وله اصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضاؤه ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد المسقط لكل حجج ودفاع الطاعنة الوارد بسبب الطعن بما يكون ما ورد به في هذا الخصوص علي غير أساس.
وحيث ان الطاعنة تنعي بباقي أسباب هذا الطعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع اذ قضي بإلزامها بالمبلغ المقضي به معولاً في قضاؤه علي تقرير الخبير التكميلي المنتدب في الدعوي رغم ثبوت اتفاق طرفيها علي التسوية الودية في كافة التعاملات التجارية السابقة عليها مقابل مبلغ وقدره 1,800,000 درهم بموجب الايجاب المقدم من الطاعنة وموافقة المطعون ضده عليه بالرسائل المتبادلة بينهما كما اخطأ الخبير المنتدب في تفسير بنود اتفاقيات المشاركة حين اعتبر ان الطاعنة قدمت خصم بمبلغ 3,550,000 درهم قيمة ايجارية للعميل مستأجر اللوحات الاعلانية موضوع النزاع علاوه علي ان الطاعنة تمسكت بخطأ تقرير الخبرة بشأن عدم الزام المطعون ضده بحصته في مبلغ 4,920,360 درهم التي تمثل المبالغ المدفوعة كحوافز لوسطاء يستمر سدادها لضمان بقاء تراخيص هيئة الطرق والمواصلات للانتفاع من اللوحات الاعلانية موضوع الدعوي الا ان الحكم المطعون فيه قد التفت عن دفاعها سالف البيان وهو ما يعيبه ويستوجب نقضة.

ثانياً : الطعن رقم 99 لسنة 2024 تجاري
وحيث ان حاصل ما ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وشروط التعاقد بين الطرفين اذ قضي بالزام المطعون ضدها بالمبلغ المقضي به فحسب لصالحه ولم يحتسب مبالغ غير محصله من المستأجرين تقدر بمبلغ 4,916,667 درهم ضمن تصفية حساب الطرفين عن اتفاقيات المشاركة موضوع النزاع معولاً في قضاؤه علي تقرير الخبير المنتدب الذي انتهي الي تقصير المطعون ضدها وعدم اتخاذها أي إجراءات تحصيل او مطالبة ضد العميل رغم ان الثابت من العقد المبرم بينهما مسئوليتها منفردة عن تحصيل الدفعات من العملاء مما مؤداه ثبوت الخطأ في جانبها ويوجب تقدير التعويض الناشئ عن ذلك الخطأ الذي يعادل حصة المطعون ضدها في مبلغ الخسارة الذي سببته الأخيرة للطاعن ولا ينال من ذلك ما ورد بتقرير الخبير من ان سبب عدم تحصيل ذلك المبلغ هو خسائر مشتركة تمثل قيم الايجار التي لم يتم تحصيلها من المستأجرة بسبب سوء مركزها المالي وعدم قدرتها علي سداد ديونها وهروب الشركاء فيها خارج الشركة وعدم وجود أي أموال لديها يمكن التنفيذ عليها كما خلط الخبير بين مطالبتين واعتبرهما ديون معدومة رغم اختلاف المطالبتين عن بعضهما وعدم تقديم المطعون ضدها الدليل علي محاولتها المطالبة او تحصيل هاتين المطالبتين رغم مسئوليتها العقدية عن ذلك فضلاً عن ان الحكم المطعون فيه اعتد في قضاؤه علي تقرير الخبير المنتدب في الدعوي رغم تعرضه لمسائل قانونية من اختصاص المحكمة فيما يتعلق بتحميل الشراكة بين الطرفين مسئولية اهمال المطعون ضدها باتباع اشتراطات جهة الترخيص خلافاً لعقود المشاركة بين الطرفين وهو ما يعيبه ويستوجب نقضة.
وحيث ان النعي في الطعنين مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود والإقرارات والمستندات وسائر المحرّرات والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين وفي استخلاص ما يمكن استخلاصه منها، ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرّر أو تجاوز المعنى الواضح لها وما دام ما انتهت إليه سائغاً مقبولاً بمقتضى الأسباب التي بنته عليها. ومن المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة عليه ومنها تقرير الخبير المنتدب باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وأنها متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه وأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير متى كان استخلاصها سائغاً، وهي غير ملزمة من بعد بتتبع كل الحجج التي يسوقها الخصوم طالما كان في أخذها بالأدلة التي أسست عليها حكمها ما يتضمن الرد الضمني المسقط لتلك الحجج وكان حكمها يقوم على أسباب تكفي لحمله وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه بالزام الطاعنة في الطعن رقم 51 لسنة 2024 بالمبلغ المقضي به علي ما أورده بمدوناته (وكان البين أن المدعى قد أقام دعواه بطلب الحكم بإلزام المدعي عليها بأداء المترصد بذمتها نتيجة عقود المشاركة سند الدعوى؛ وندبت المحكمة خبير في الدعوي انتهى في تقريره إلى نتيجة مؤداها إنه بتصفية الحساب المتعلق باتفاقيات الشراكة الخاصة بعدد ثلاث لوحات اعلانية المبرمة بين المدعى والمؤسسة المدعى عليها فأنه يترصد للمدعى بذمة المؤسسة المدعى عليها مبلغ وقدره 3,044,704 درهم ؛ بالإضافة الى مبلغ وقدره 1,368,125 درهم قيمة حوالة الحق ليصير اجمالي المبالغ المستحقة في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره 4,412,829 درهم لصالح المدعي؛ مما تستخلص معه المحكمة أن المدعي قد أوفى بالتزاماته بموجب عقود المشاركة سند الدعوى؛ إلا إن المدعى عليها قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية المقابلة المتمثلة بسداد المبالغ الناتجة عن تلك المشاركة ؛ ولما كان الخبير المنتدب في الدعوى قد باشر مأموريته في حدود الحكم الصادر بندبه وأسس بحثه وما انتهى اليه بنتيجة التقرير علي اسس سليمة وأسباب سائغة تؤدي الي ما انتهي اليه ومن ثم تأخذ به المحكمة وبالنتيجة التي خلص اليها وقد تضمن التقرير الرد المسقط لأوجه النعي عليه وتعتبره جزء مكملا لأسباب قضائها وتقضي والحال كذلك بالزام المدعي عليها بأن تؤدى للمدعى مبلغ وقدره 4,412,829 درهم وذلك علي ما سيرد بالمنطوق) وأضاف الحكم المطعون فيه دعماً لقضاء محكمة اول درجة ورداً علي أسباب الاستئناف ما أورده باسبابه (وكان الثابت للمحكمة ان الاتفاق بين الطرفين علي التسوية والمبين بالرسائل المتبادلة بينهما لم ينفذ من قبل المستأنفة تقابلا وأية ذلك ان الثابت من الرسالة الكترونية المرسلة من المستأنفة تقابلا الى المستأنف ضدها تقابلا بتاريخ 14/3/2022 يعرض فيها التسوية تفصيلا والتي انتهت بعبارة (سيتم اعداد ملحق للعقود وارسالها عبر البريد الإلكتروني ) ولم تقدم المستأنفة تقابلا ما يفيد اعداد ملحق للعقود سواء بمحرر او برسائل الكترونية او باي وسيلة أخري وأيضا الثابت من بريد الكتروني مرسل من المستأنف ضدها تقابلا الى المستأنفة تقابلا بذات التاريخ والتي قررت الأخيرة أنها توافق المستأنف ضدها تقابلا على التسوية على 4 اقساط بقيمة متساوية 450 الف درهم وقد حوت تلك الرسالة علي تواريخ الاقساط وهى مارس 2022 وابريل 2022 ومايو 2022 ويوليو 2022 وهذا لم يتم تنفيذه او الالتزام به بين الطرفين كما أرسلت المستأنف ضدها تقابلا للمستأنفة تقابلا رسالة أخري في 11/4/2022 تستعجل رد المستأنفة تقابلا وتطلبها بضرورة استلامها 4 اقساط متتالية وحددت تواريخها المستحقة وان تكون الشيكات فى حوزتها وانه تم مرور شهر ولم تستلم اى دفعات الا ان ذلك لم ينفذ أيضا ومن ثم فإنه لايحق للمستأنفة تقابلا التمسك بعرضها للتسوية وموافقة الطرف الاخر عليها اذا انها لم تلتزم بالخطوات التالية لابرام تلك الاتفاقية وكذلك لم تلتزم بالعرض المبدي منها وهو ما يعد رجوعا منها عن ذلك العرض مما يكون هذا النعي مردود وترفضه المحكمة.......وكان الثابت من تقرير الخبرة التكميلي والذي تطمئن له المحكمة لابتنائه علي اسانيد فنية صحيحة ولرده علي كافة الاعتراضات ردا سائغا ومن ثم تأخذ به المحكمة محمولا علي أسبابه وتجعل منه قواما لقضائها أن المبلغ المقضي به من محكمة اول درجة هو المستحق في ذمة المستأنفة تقابلا وفق المبين تفصيلا بالتقرير ومن ثم تقضي المحكمة برفض الاستئناف المقابل وتأييد الحكم المستأنف.......وحيث أنه عن موضوع الاستئناف الأصلي وكان كل ما نعاه المستأنف أن المبلغ المقضي به اقل مما هو مستحق له وفقا لما ورد بطلباته وحيث أنه وفقا للقواعد القانونية السابقة بشأن تقرير الخبرة والتي انتهت المحكمة في الاستئناف المقابل للاطمئنان له ويكون ما انتهي اليه من مبالغ والتي قضت بها محكمة اول درجة توافق صحيح الواقع والقانون مما يتعين معه والحال كذلك القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف) وإذ كان ذلك من محكمة الموضوع سائغاً وله اصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضاؤها ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد المسقط لكل حجج ودفاع كل طاعن في الطعنين الوارد باسبابهما بما يكون ما ورد بهما لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوي وتقدير ادلتها وهو ما لا يجوز اثارته امام محكمة التمييز.
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعنين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعنين رقمي 51 و 99 لسنة 2024 تجاري والزام كل طاعن بمصروفات طعنه ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة في الطعن الأول مع مصادرة التأمين في كلا الطعنين.

الطعن 50 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 22 / 2 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-02-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 50 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
ب. ه. آ. ر. م. 
مطعون ضده:
د. ل. ش. م. ع. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2575 استئناف تجاري
بتاريخ 13-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها (دبي للمرطبات شركة مساهمة عامة) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 1277 لسنة 2022م تجارى جزئي ضد الطاعن (بونينغتون هوتيل آند ريز يدنس م.د.م.س)بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأداء مبلغ (319.603.33) درهماً ومبلغ (200.000) درهم تعويض والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ 31-1-2021م والمصروفات، على سند من أنه بتاريخ 27-6-2016م أبرم معها المدعى عليه عقداً كلفها بموجبه بتوريد منتجات المشروبات الغذائية والمياه والشاي المثلج وغيرها، وأنها نفذت التزاماتها العقدية وترصد لها بذمة المدعى عليه مبلغ (319.603.33) درهماً، و أنه قد خالف نص الملحق رقم ( 2) من العقد "بند الحصرية" بعدم بيع أو ترويج أو عرض أي منتج منافس أو الدعاية له ،وبتاريخ 31-1-2021م فسخ العقد بغير حق ودون والالتزام بشروط إنهائه المتفق عليها مما أصاب المدعية بأضرار تستوجب الجبر بالتعويض مما حدا بها لإقامة الدعوى.
ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 25-10-2022م بإلزام المدعى عليه بأن تؤدي للمدعية مبلغ (41,443.77) درهماً والمصروفات ورفض ماعدا ذلك من طلبات .
استأنف المدعى عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم2550 لسنة 2022م تجارى، واستأنفته المدعية بالاستئناف رقم2575 لسنة 2022م تجارى.
حيث ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط وقضت بجلسة 16- 10-2023م برفض الاستئنافين وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعية ضدها (دبي للمرطبات شركة مساهمة عامة) على هذا الحكم بالتمييز رقم 348 لسنة 2023م تجارى بطلب نقضه.
بجلسة 17-8-2023م قضت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها من جديد تأسيساً على مخالفته لصريح نص البند الثامن من الاتفاقية بفِقراته الثلاثة- الذي يقطع باتجاه إرادة المتعاقدين إلى ضرورة الالتزام بالإخطار بالرغبة في عدم تجديد العقد قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء المدة وليس التحلل من هذا الالتزام بتحقيق المطعون ضدها مبيعات بمبلغ (1.500.000) درهم مما حجبه عن بحث طلبات الطاعنة في الدعوى على الوجه الصحيح بما يصمه بعيب القصور في التسبيب.
بعد النقض والإحالة قضت المحكمة بجلسة 23-12-2023م في موضوع الاستئناف 2575 لسنة 2022 تجارى:
أولا: بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المقضي به للمستأنفة (319,603.33) درهماً.
ثانيا: بإلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق برفض التعويض والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضدها بأن تؤدى للمستأنفة مبلغ (63,940) درهم تعويض والمصروفات.
طعن المدعي عليه (بونينغتون هوتيل آند ريز يدنس م.د.م.س) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 9-1-2024م بطلب نقضه.
وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق بإهماله بجث دفاعه بانتهاء العقد بعد تجديده تلقائيا لمرة واحدة بعد وصول المبيعات الى نسبة 85% وفق المتفق عليه في العقد، وأن الثابت تحقيق مبيعات تجاوزت هذه النسبة وأضحى من حقه عدم تجديد العقد فأصدر خطاب الانهاء بما يثبت انهائه العقد وفقاً لشروطه وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الأحكام الصادرة من محكمة التمييز حائزه لقوة الأمر المقضي بين ذات الخصوم فيما فصلت فيه من أوجه النزاع القائم بينهما في الطعن بما يمتنع معه العودة إلى إثارة المنازعة في المسألة التي بت فيها الحكم الناقض ولو بأدلة واقعية أو قانونية لم يسبق إثارتها.
لما كان ذلك وكان الحكم الناقض قد قضى بأن نص البند الثامن من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين بفِقراته الثلاثة يقطع باتجاه إرادة المتعاقدين إلى ضرورة الالتزام بالإخطار بالرغبة في عدم تجديد العقد قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء المدة وليس التحلل من هذا الالتزام بتحقيق المطعون ضدها مبيعات بمبلغ (1.500.000) درهم فيكون هذا الموضوع قد حاز حجية الامر المقضي فيه ولا يجوز للطاعن العودة إلى إثارة ويكون النعي به على الحكم المطعون فيه غير مقبول.
وحيث ينعى الطاعن بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بثبوت فسخه العقد بإرادته المنفردة وإلزامه بأن يؤدى للمطعون ضدها مبلغ (319,603.33) درهماً رغم أن الثابت بالأوراق وفقا للعقد أن المعاملات عبارة عن توريد مياه ومشروبات غازية وأن من ضمن الاتفاق أن يطلب الطاعن أولا ثم تمده المطعون ضدها بالعبوات بالإضافة لعبوات مجانية بدون رسوم وفق الوارد بالمحلق رقم 2 فقرة 2 من العقد ، ولإهماله دفاعه بأن استحقاق المطعون ضدها للمبلغ المقضي لها به أو لأى تعويض يكون طبقاً للبند (9) من العقد أما في حال انتهاء مدة نفاذ الاتفاقية بموجب المادة (8)-كما هو الحال فى الدعوى- فلا تستحق أي تعويض لكون الاتفاقية قد انتهت مدة نفاذها وأنه قد استخدم حقه في عدم تجديدها وفق شروطها ولم يفسخها بإرادته المنفردة، ولإهماله دفاعه بثبوت اقرار المطعون ضدها بإنهاء الاتفاقية وأنها منذ تاريخ ارسال خطاب الانهاء وحتى تاريخ رفع الدعوي كانت تطالب بإرسال الدفعات المتبقية بما يؤكد موافقتها الضمنية على انهاء العقد بما يثبت عدم استحقاها للمبلغ المقضي لها به ، ولإلزامه بأن يؤدى للمطعون ضدها مبلغ( 63,940) درهم كتعويض رغم خلو أوراق الدعوى ومستنداتها مما يثبت اخلاله بالعقد أو اصابة المطعون ضدها بأي أضرار تستوجب الجبر بالتعويض بما يثبت عدم استحقاها له وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أنه يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وذلك بما ورد فيه وما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف وطبيعة التصرف وأنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها وأنه إذا كان العقد صحيحا لازما فلا يجوز لأحد المتعاقدين الرجوع فيه ولا فسخه ولا تعديله إلا بتراضي الطرفين أو التقاضي أو بنص في القانون ، وأن من المقرر أن لمحكمه الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير الاتفاقات والعقود وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستظهار النية المشتركة للمتعاقدين بما تراه أوفى بقصودهما دون رقابة عليها من محكمه التمييز مادامت قد أقامت تفسيرها على أسباب سائغة لا تخرج عن المعنى الذي تحتمله عبارات العقد ، وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادتين (282، 292) من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان ولو غير ميز وأن المسئولية سواء كانت عقدية أو تقصيرية لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بينهم وأن الضرر المادي المتعلق بالإخلال بمصلحة مالية للمضرور يقدر بمقدار ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار وأنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل وأن استخلاص توافر عناصر الضرر الذي يبني عليه تقدير التعويض من مسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمه الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز بما لها من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتعديل قضاء الحكم المستأنف بجعل المبلغ المقضي به للمطعون ضدها (319,603.33) درهماً على ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كان البين للمحكمة من مطالعة ملف الدعوى وسائر ما قدم فيه من مستندات وتقرير الخبير المنتدب وجود علاقه تعاقديه بين طرفي التداعي بموجب العقد المؤرخ 27-6-2016م الذى بمقتضاه تقوم المستأنفة بتوريد منتجاتها للمستأنف ضدها والمنشآت التابعة لها وحيث أن المستأنفة حسب الثابت من المستندات قامت بتنفيذ التزامها بما فرضه العقد المبرم عليها من التزام وقامت بتوريد كميات من منتجاتها إلى المستأنف ضدها , ولما كانت المستأنف ضدها قد انهت العقد بإرادتها المنفردة , في حين أن الفقرة 2 من البند رقم 8 من العقد نصت على أنه يتم تجديد هذه الاتفاقية تلقائياً في نهاية مدتها أو بعد تحقيق حجم المبيعات، ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابة بعدم التجديد قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء المدة الأصلية أو المجددة أو عند أو قبل تحقيق نسبة 85% من خطة المبيعات، ولم كانت المستأنف ضدها لم تقم بأخطار المستأنفة بأنهاء الاتفاقية فان ذلك مؤداه أن الاتفاقية تجدد تلقائيا وحيث أن طلبات المستأنفة قد تعامدت جميعها على ما قالت به من انهاء المستأنف ضدها للعقد بإرادتها المنفردة وهو ما ثبت لهذه المحكمة على النحو السالف بيانه ,بما يٌكسب المستأنفة حقا في الحصول على المبلغ الذى تطالب به وهو( 319,603.33)درهماً والذى يمثل (مكافأة توقيع العقد + حافز حجم المشروبات + إشعارات دائن شهرية عن المبيعات + مبلغ مقابل الفعاليات والدعاية + مشروبات مجانية ..حسب الثابت من كشف الحساب الإلكتروني المقدم من المستأنفة والمستخرج من سجلاتها بتاريخ 8-9-2021م كون أن المستأنف ضدها هي من قامت بأنهاء العقد بإرادتها المنفردة دون اخطار المستأنفة بذلك، ولما كان الحكم المستأنف قد انتهى الى الزام المستأنف ضدها بمبلغ( 41,443.77) درهم فان هذه المحكمة تقضى بتعديل ذلك المبلغ ليصبح( 319,603.33)درهماً حملا على ما سلف من أسباب. وعن طلب التعويض. لما كان البين من الفقرة رقم (2) من البند رقم (11) من الاتفاقية والخاص بالتعويضات عند إنهاء الاتفاقية أنه "يتعين على العميل دفع تعويض مؤقت ملزم بنسبة 20% من القيمة السنوية لمشتريات العميل بموجب هذه الاتفاقية بدون تقييد حقوق الطرف في الحصول على التعويضات الإضافية والمطالبات" ولما كانت المحكمة قد انتهت على النحو المار بيانه ان المستأنف ضدها قد انهت الاتفاقية بإرادتها المنفردة ومن ثم فأنها تكون ملزمه اعمالا للبند 11\2 من الاتفاقية بسداد نسبة 20% من القيمة السنوية للمشتريات وبحساب تلك النسبة قياسا على كشف الحسابات الخاص بالمستأنفة والثابت به أن أن قيمة مشتريات المستأنف ضدها لسنة 2021م ( 319,603.33) درهماً فيكون التعويض المستحق وفقا للعقد (319,603,33 ?20 ?100 = 63,940) درهم.) وكان هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت فى الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثاره الطاعن ومتفقاً والتفسير الصحيح لعبارات العقد سند الدعوى، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتفسير الاتفاقات والعقود وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستظهار النية المشتركة للمتعاقدين بما تراه أوفى بقصودهما واستخلاص الطرف المقصر في تنفيذ التزاماته والزامه بتنفيذها واستخلاص ثبوت توافر شروط المسئولية العقدية وتوافر عناصر الضرر المادي وتقدير التعويض الجابر له وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:

برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

الطعن 11423 لسنة 82 ق جلسة 17 / 11 / 2022 مكتب فنى 73 ق 124 ص 1016

جلسة 17 من نوفمبر سنة 2022
برئاسة السيـد القاضي/ شريف سلام نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ وائل قنديل، حمدي طاهر، حسام سيف وعلاء الزهيري نواب رئيس المحكمة.
---------------
(124)
الطعن رقم 11423 لسنة 82 القضائية
(1) اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : القضاء العادي صاحب الولاية العامة ".
القضاء العادي. صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية. تقييد هذه الولاية. استثناء يجب عدم التوسع في تفسيره. شرطه. عدم مخالفة أحكام الدستور.
(2) هيئات " هيئة قناة السويس ".
هيئة قناة السويس. تمتعها بشخصية معنوية مستقلة. أموالها. أموال خاصة. المادتان 2 و10 ق 30 لسنة 1975. عدم سريان أحكام القانونين 61 لسنة 1963 و60 لسنة 1971 بشأنها.
(3) اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : القضاء العادي صاحب الولاية العامة ". هيئات " هيئة قناة السويس ".
ثبوت مدنية عقد المقاولة المبرم بين الطاعن وهيئة قناة السويس المطعون ضدها. أثره. اختصاص القضاء العادي بنظر النزاع. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم الاختصاص الولائي. مخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المُقرَّر- في قضاء محكمة النقض- أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المُنازعات المدنية والتجارية، وأي قيد يضعه المُشرِع للحد من هذه الولاية - ولا يُخالف به أحكام الدستور - يُعتبر استثناءً واردًا على أصل عام، ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره.
2- المُقرَّر- في قضاء محكمة النقض- أن مفاد المادتين الثانية والعاشرة من القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس - وهو القانون الذي أُبرم عقد المقاولة محل التداعي في ظِله - أن هيئة قناة السويس تتمتع بشخصية معنوية مُستقلة، وأموالها أموال خاصة، ولا تسري في شأنها أحكام القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة ولا أحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة.
3- إذ كان الواقع الثابت بالأوراق أن النزاع في الدعوى هو بشأن مدى تنفيذ شروط وبنود عقد المقاولة المؤرخ 25/12/2000 ويقوم بين الطاعن وهيئة قناة السويس، وهي هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مُستقلة طبقًا لقانون إنشائها رقم 146 لسنة 1957 والقانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، وهذا القانون الأخير هو الذي أُبرم عقد المقاولة محل التداعي في ظِله، وكانت تلك العلاقة بينهما هي علاقة مدنية بحتة، فإن الاختصاص بنظر هذه الدعوى ينعقد للقضاء العادي صاحب الولاية العامة، وإذ خالف الحُكْم المطعون فيه هذا النظر في قضائه بعدم الاختصاص الولائي، فيكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحُكْم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم..... لسنة 2005 مدني السويس الابتدائية على المطعون ضدهم بصفاتهم بطلب الحُكْم بصفة مستعجلة بوقف صرف خطاب الضمان النهائي وتجديده رقم.... لحين الفصل في الدعوى، وفي الموضوع بفسخ عقد المقاولة المؤرخ 25/12/2000 وما يترتب على ذلك من آثار، وقال بيانًا لذلك إنه بموجب العقد سالف البيان تعاقد مع هيئة قناة السويس التي يُمثلها المطعون ضدهما الأول والثاني على إنشاء عمارتين سكنيتين نموذج اقتصادي، وقدَّم للهيئة خطاب ضمان تأمين نهائي رقم.... بمبلغ 92703 جنيهًا على البنك المطعون ضده الثالث، وبعد البدء في تنفيذ الأعمال المُتفق عليها كلَّفته الهيئة بأعمال جديدة وتعديل بعض الشروط والمواصفات الواردة بالعقد وبالمُخالفة لبنوده بعد أن أتم عِدة مراحل من المشروع مما يُستحق عنها مبلغ 12451,42 جنيهًا بخلاف ما تم صرفه له سلفًا، وكذا مبالغ أخرى ناتجة عن تنفيذ العملية، بالإضافة إلى تعويض مادي وأدبي لإخلال الهيئة بالتزاماتها الواردة بالعقد، وقد أنذرها رسميًا بأداء تلك المبالغ دون جدوى، ومن ثم فقد أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 24/1/2007 برفض طلب التعويض، وإلزام الهيئة بأداء مبلغ 31712,302 جنيهًا قيمة الأعمال التي قام بها الطاعن دون مُمارسة على النحو المُبيَّن بتقرير الخبير. استأنف المطعون ضده الأول بصفته هذا الحُكْم أمام محكمة استئناف الإسماعيلية مأمورية السويس بالاستئناف رقم..... لسنة 30 ق، كما استأنفه الطاعن أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم..... لسنة 30 ق، وبعد أن قررت المحكمة ضم الاستئنافين للارتباط وليصدر فيهما حُكْم واحد ندبت خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 8/5/2012 بإلغاء الحُكْم المُستأنَف والقضاء مُجدَّدًا بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالإسماعيلية لنظرها. طعن الطاعن في هذا الحُكْم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحُكْم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حدَّدت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحُكْم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحُكْم أقام قضاءه بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى على سند من أن عقد المقاولة المؤرخ 25/12/2000 المُبرم بينه وبين هيئة قناة السويس هو عقد إداري تضمَّن شروطًا استثنائية غير مألوفة صادرة من الهيئة بصفتها من هيئات الدولة العامة التي تختص بتسيير مرفق عام، في حين أن ما تضمَّنه العقد سالف البيان من بنود يؤكد مدنية العلاقة التعاقدية وما يتبعه من نزاعات، ومن ثم يكون من اختصاص القضاء العادي، مما يعيب الحُكْم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أن القضاء العادي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو صاحب الولاية العامة في نظر المُنازعات المدنية والتجارية، وأي قيد يضعه المُشرِع للحد من هذه الولاية - ولا يُخالف به أحكام الدستور - يُعتبر استثناءً واردًا على أصل عام، ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره، كما أن مفاد المادتين الثانية والعاشرة من القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس - وهو القانون الذي أُبرم عقد المقاولة محل التداعي في ظِله - أن هيئة قناة السويس تتمتع بشخصية معنوية مُستقلة، وأموالها أموال خاصة، ولا تسري في شأنها أحكام القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة ولا أحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة. لَمَّا كان ذلك، وكان الواقع الثابت بالأوراق أن النزاع في الدعوى هو بشأن مدى تنفيذ شروط وبنود عقد المقاولة المؤرخ 25/12/2000 ويقوم بين الطاعن وهيئة قناة السويس، وهي هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مُستقلة طبقًا لقانون إنشائها رقم 146 لسنة 1957 والقانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، وهذا القانون الأخير هو الذي أُبرم عقد المقاولة محل التداعي في ظِله، وكانت تلك العلاقة بينهما هي علاقة مدنية بحتة، فإن الاختصاص بنظر هذه الدعوى ينعقد للقضاء العادي صاحب الولاية العامة، وإذ خالف الحُكْم المطعون فيه هذا النظر في قضائه بعدم الاختصاص الولائي، فيكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ