الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 أكتوبر 2024

الطعن 47 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 19 / 8 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 19-08-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 47 ، 60 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
ش. ذ. د. ك. ل. ا. 
مطعون ضده:
ت. ب. ل. ش. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2494 استئناف تجاري
بتاريخ 14-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على ملفي الطعنين الرقمي ومرفقاتهما وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر/ سعيد هلال الزعابي وبعد المداولة: -
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن المدعية ( شركة ذا ديجيتال كامبوس للإستشارات التسويقية ) أقامت الدعوى رقم 1839 لسنة 2022 تجاري جزئي ضد المطعون ضدها - المدعى عليها ( توب بيرفيومر للعطور ش.ذ.م.م ) ، طلبت فيها الحكم ضم ملف الأمر على عريضة رقم 375/2022 حجز تحفظي تجاري لملف الدعوى والحكم بصحة وتثبيت الحجز التحفظي وحتى صدور حكم نهائي وبات بالدعوى الموضوعية وتنفيذه ، وبإلزام المدعى عليها بأن تؤدي إلى المدعية مبلغ وقدره (1,902,685.16) درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% ، وقيل في شرح الدعوى إنه بموجب تعامل تجاري بين المدعية والمدعى عليها بتاريخ 3 مارس2019 أُبرم عقد إعلان وتسويق ما بين المدعية والمدعى عليها موضوعه - أن تقوم المدعية بحملة إعلان وترويج منتجات وسلع وعطور منتجات المطلوب الحجز عليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيره من التسويق الإلكتروني ووسائل الدعاية والترويج في العالم مدة سنتين ما لم يتم التجديد ، بحيث اتفق الفريقان على أن يتم اقتطاع مبلغ 22% للمدعية من قيمة إجمالي المبيعات العائدة للمدعى عليها بكل فروعها في العالم كبدل تعويض عن الخدمات التسويقية بالمقابل ، بحيث تقوم المدعى عليها كل ثلاثة شهور بتقديم تقارير البيع للمدعية لتسهيل عملية اقتطاع النسبة ويصار إلى تحويلها للمدعية عبر البنك من أول أسبوع من رابع شهر ، وبناء على التقارير المالية المرسلة للمدعية قامت الأخيرة بإصدار فاتورتين تم اعتمادهما وختمهما وتوقيعهما من قبل المدعى عليها ضماناً للمدعية إلا أن المطلوب المدعى عليها لم تقم حتى تاريخه بسداد تفاصيل المبالغ المذكورة في متن الفاتورتين المستحقتين منذ العام 2019 بالرغم من إقرارها بمتن الفاتورتين في الشروط أن سدادهما مستحق عند الإستلام والإعتماد من قبلها في تفاصيل الفاتورتين: تاريخ الإصدار 15 مايو 2019 قيمة الفاتورة 36,652.750 دينار كويتي تم سداد جزء منها بحيث ترصد مبلغ 20,989.820 دينار كويتي معتمد بختم وتوقيع المدعى عليها مرفق الفاتورة رقم 000400، الشروط مستحقة الداء عن الاستلام ، تاريخ الإصدار 31/07/2019 ترصد مبلغ 22,535.00 دينار كويتي معتمد بختم وتوقيع المدعى عليها- رقم الفاتورة 000417، الشروط مستحقة الإداء عند الإستلام ، وبهذا يكون المجموع العام 43,524.82 دينار كويتي ما يعادله 518,082.33 درهم إماراتي. بتاريخ 4/7/2019 تم سداد مبلغ عبر التحويل المصرفي للمدعية قيمة 15,662.930 دينار كويتي ما يوازي 186,055.61 درهم إماراتي ، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بسداد المبالغ المترصدة بذمتها تجاه المدعية بالكامل ما حدا بالمدعية تقديم طلب للمحكمة تعيين خبير محاسبي تجاري وتقني لاحتساب المبالغ المترصدة بذمة المدعية سجل في القضية رقم 172/2021 نزاع تعيين خبير حسابي وبتاريخ 11/12/2021 صدر التقرير المحاسبي والتقني بحيث حددا المبلغ المترصد بذمة المدعى عليها للمدعية بواقع 1,087,556.37 درهم إماراتي ، وقامت المدعية بتنفيذ التزاماتها إلا أن المدعى عليها لم تنفذ التزاماتها وإمتنعت عن سداد المبالغ المستحقة للمدعية ، الأمر الذي حدا بالمدعية أقامة الدعوى الماثلة للقضاء بما سلف بيانه من طلبات ، حكمت المحكمة برفض الدعوى.
استأنفت المدعية هذا الحكم بالإستئناف رقم 2494 لسنة 2022 تجاري ، فقضت المحكمة في موضوع الإستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعية في هذا الحكم بالتمييز بالطعن رقم 281 لسنة 2023 تجاري ، حكمت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الإستئناف لتقضي فيها من جديد ، وبعد النقض والإحالة ، قضت محكمة الإستئناف بجلسة 14-12 -2023 ، في موضوع الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضدها بأن تؤدي إلى المستأنفة مبلغ وقدره (1,087,556.37) درهم ، مع الفائدة.
طعنت المدعى عليها ( المحكوم عليها في هذا الحكم بالتمييز بالطعن رقم 47 لسنة 2024 تجاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونيا بتاريخ 9-1-2024 بطلب نقضه ، قدم محامي المطعون ضدها مذكره بجوابه طلب فيها رفضه ، كما طعنت المدعية على الحكم أيضا بالطعن رقم 60 لسنة 2024 تجاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونيا بتاريخ 11-1-2024 بطلب نقضه ، لم تقدم المطعون ضدها أية مذكره بدفاعها ، وإذ عرض الطعنين على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جديرين بالنظر وحددت جلسة لنظرهما ، وبتلك الجلسة قررت ضمهما للإرتباط وليصدر حكما واحدا بهما.
أولا ? الطعن رقم 47 لسنة 2024 تجاري:-
وحيث أن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع ، إذ قضى بإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به على الرغم من دفعها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، حيث أنه قد دفعت الطاعنة منذ فجر الدعوى بإنتفاء صفتها في الدعوى وقدمت العديد من الأدلة التي تثبت ذلك لمحكمة أول درجة ومن خلفها محكمة الإستئناف ، إذا أن الموقع على العقد هو المدعو ماجد الغامدي، وهو يملك شركة بنفس الاسم ونفس الشعار بالمملكة العربية السعودية مقيدة برقم السجل التجاري 4030338776 ، وهي شركة توب بيرفيومر بالمملكة العربية السعودية كما أنه يملك فرعاً آخر في دولة الكويت، وهو نفسه الذي سدد مبلغ مائتي ألف درهم لصالح المطعون ضدها، وبالتالي فهذا دليل قاطع على أن العقود المقدمة والتعاملات المزعومة ليس لها علاقة بالطاعنة، إضافة إلى ذلك فإن المدعو/ ماجد الغامدي وإن كان يملك حصة بسيطة خلال فترة زمنية ثم باعها منذ زمن ، فإنه لم يكن يملك أي صلاحية أو وكالة أو تفويض من الطاعنة للتوقيع نيابة عنها على أي عقود داخل أو خارج دولة الإمارات العربية المتحدة ، وأن هذه الشركة تخصه وحده دون غيره وليست تابعة للطاعنة بأي حال من الأحوال ، ولا تربطها بها أي علاقة ، ولذا فإنه من المؤكد أن المدعو ماجد الغامدي قد تعاقد وتعامل وأعلن وسدد مبالغ عن هذه الشركة السعودية وليس عن الطاعنة ، إلا أنه للأسف رغم جوهرية الدفع ورغم تقديم العديد من الأدلة عليه ، إلا أن المحكمة المطعون في حكمها ومن قبلها المحكمة الابتدائية للأسف لم تلتفت إلى هذا الدفع ولم ترد عليه بأي رد ، فضلا عن أن الحكم الطعين قد اتخذ ظاهر حكم محكمة التمييز الصادر في الطعن الأول رقم 281/2023 طعن تجاري الصادر نهجاً وعنواناً لحكمه دون أن تعي محكمة الإستئناف مقصد محكمة التمييز من هذا الحكم وهدفها الأساسي من إلغاء الحكم السابق الصادر عن الهيئة السابقة، إذ ظنت محكمة الاستئناف - بالخطأ - أن محكمة التمييز قد أيدت الطاعن في مطالبته وأن له حقاً في ما يطالب به، وهذا خلاف ما قصدته محكمة التمييز، إذا أن التفسير الصحيح للحكم الصادر في الطعن رقم 281/2023 هو أن محكمة التمييز وجدت أن التسبيب الذي بني عليه الحكم السابق غير كافي للرفض وقام برد الدعوى مرة أخرى لمحكمة الإستئناف لإعادة بحث موضوع الدعوى ، ولها أن تحكم بتعديل الحكم إذا لم تكن هناك أسباب أخرى للرفض ، ولها أن تؤيد الحكم ولكن لابد لها من الاعتماد على أسباب أخرى بخلاف جحد الصور الضوئية ، ولذا وحسب فهمنا للحكم الناقض الأول قدمنا لمحكمة الإستئناف العديد من الأدلة القاطعة بخلاف جحد الصور الضوئية ، وأهمها الدفع بعدم الصفة المذكور أعلاه، والطعن بالتزوير، والعديد من القرائن التي تؤكد انتفاء علاقة الطاعنة بموضوع الدعوى الماثلة ، كما أن المستندات المقدمة للخبرة من الشركة المطعون ضدها عبر البريد الالكتروني فإن الشركة الطاعنة قد أنكرتها، وبالإطلاع عليها نجد أنها دعاية تخص شركة ماجد الغامدي بالسعودية ، وأن ارقام الهاتف على حساب الإنستغرام تخص السعودية وأرقام هواتف أخرى سعودية وكويتية ، ولا علاقة لها بالشركة الطاعنة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فهو مما يعيبه ويوجب نقضه.
ثانيا ? الطعن رقم 60 لسنة 2024 تجاري:-
وحيث أن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق ، إذ لم يقضى ببدل البند الجزائي الاتفاقي الثابت في العقد المبرم بين طرفي النزاع ، فضلا عن رفضه المطالبة المتعلقة بالمطالبة الأولى قيمة فاتورتي المصاريف على الرغم من سداد المطعون ضدها جزءاً من هاتين الفاتورتين ، حيث أنه وبالإطلاع على تلك الفاتورتين وبعد إرسالهما للمطعون ضدها لأجل سدادهما، قامت الأخير بسداد مبلغ 200 ألف درهم منهما، وهذا المبلغ أثبتته الخبرة المنتدبة من واقع الدفاتر المحاسبية للمطعون ضدها إلا أنها قامت بخصمه من نصيب الطاعنة من نسب المبيعات ، وكان سداد المطعون ضدها لمبلغ من قيمة هذه الفواتير يفيد بما لا يقبل الشك بأن هاتين الفاتورتين مستحقتا الأداء وإلا لما سددت جزءاً منهما ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فهو مما يعيبه ويستوجب نقضه نقضا جزئياً.
وحيث إن هذا النعي والنعي في الطعن رقم 47 لسنة 2024 تجاري برمته مردود ، ذلك من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدم فيها والأخذ بما تقتنع به منها وإطراح ما عداه وتفسير العقود والإتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها وأصحاب الشأن فيها وتقدير الوفاء بالإلتزامات في العقود الملزمة للجانبين وتقدير عمل الخبير والأخذ بما تطمئن إليه منه وطرح ما عداه متى اطمأنت إلى سلامه أبحاثه فيما أخذته منه ، وهي من بعد غير ملزمه بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد استقلالا على كل منها لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها واوردت دليلها الرد المسقط لما يخالفه ، ومن المقرر أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به ، ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الإحتجاج بها عليه ، وأن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه إذا كان الحق المطلوب موجودا في مواجهته باعتبار أنه صاحب شأن فيه والمسؤول عنه حال ثبوت أحقية المدعي له ، وأن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به محكمة الموضوع بغير رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقام قضاءه على أسبابٍ سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق ، ومن المقرر كذلك في قضاء هذه المحكمة أن دفاتر التجار الإلزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر إذا كان النزاع متعلقاً بعمل تجارى وكانت الدفاتر منتظمة إلا إذا نقضها الخصم ببيانات واردة بدفاتره المنتظمة أو بالأدلة المقبولة على عدم صحتها ، وأن القيود التي تدون في الدفاتر التجارية من قبل مستخدمي التاجر المأذونين في ذلك تعتبر في حكم القيود التي يدونها التاجر بنفسه ويفترض أنها دونت بعلمه ورضاه إلى أن يقيم الدليل على غير ذلك ، ويستثنى التاجر الذي يستخدم في تنظيم عملياته التجارية الحاسب الآلي أو غيره من أجهزة التقنية الحديثة من إلزامه بمسك الدفاتر التجارية ، وتعتبر المعلومات المستقاة من هذه الأجهزة أو غيرها من الأساليب الحديثة بمثابة دفاتر تجارية ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام الطاعنة في الطعن رقم 47 لسنة 2024 تجاري بالمبلغ المقضي به على ما أورده في أسبابه بقوله ((...، كان الثابت من تقريري لجنة الخبراء المنتدبة التكميليين الثالث والرابع ، واللذين توليهما المحكمة اطمئنانها وتعول عليهما وتتخذ منهما متكاً وعماداً لهذا الحكم لاقتناعها بكفاية ابحاثهما وسلامة الأسس التي بنت عليها اللجنة رأيها، إنه يترصد للمستأنفة في ذمة المستأنف ضدها صافي مبلغ 1,087,556.37 درهم على نحو ما خلصت إليه اللجنة من واقع المستندات المقدمة والمستخرجة من النظام المحاسبي للمستأنف ضدها نفسها وأثبتته اللجنة في متن تقريريها على أنه: ( ...، وبشأن فيما إذا كانت المتنازعة نفذت اعمالاً للمتنازع ضدها من عدمه بموجب العقد المبرم بينهما في 03/03/2019 ، فإن الخبرة الفنية لتقنية المعلومات خلصت للنتيجة التالية : صحة ادعاء الشركة المتنازعة وانها هي من قامت بتصميم الصور المتاحة على حساب الإنستغرام محل النزاع Top Perfumer كما أن تواريخ انشاء وتعديل الملفات الأصلية في نفس فترة نشر الصور النهائية على حساب الإنستغرام محل النزاع Top Perfumer ، والتي أيضا تم إعادة استخدام بعضها ( مع التعديل أو نفس الصور) من قبل الشركة المتنازع ضدها على حسابها الجديد topperfumer_official ، وأيضا من خلال الدخول على حساب المتنازعة على موقع شراء الصور تم التأكد من شراء الصور التي تم استخدامها في عمل التصميمات على الحساب و أنها تمتلك حق استخدام الصور المشتراه و التعديل عليها ، و قد تم شراء هذه الصور في نفس الفترة الزمنية المصاحبة لعمل التصميمات التي تم نشرها على حساب الانستجرام محل النزاع ، ومما تقدم ستقوم الخبرة بأحتساب المبالغ للمتنازعة عن قيمة الأعمال المنفذة .....، سوف نقوم بعرض الايرادات المحققة بدءً من الاتفاقية المحررة في 03/03/2019 حتى نهاية 2019 وهي الفترة المدعى فيها بتقديم خدمات اعلانية وفقاً للمستندات المقدمة من النظام المحاسبي للمتنازع ضدها ....، إجمالي الايرادات المحققة للمتنازع ضدها خلال فترة الأعمال 5,852,767.62 ، النسبة المستحقة للمتنازعة من الايراد المحقق وفقاً للعقد المبرم في 03/03/2019 = الايراد خلال الفترة 5,852,767.62 ? 22% = (1,287,608,87) ، يخصم منه المبالغ التي سددتها المتنازع ضدها للمتنازعة خلال الفترة ( 200,052.50 ) ، صافي المبلغ المستحق للمتنازعة ( 1,087,556.37 ) ، واما بشأن ما تطالب به المتنازعة من مصروفات سددتها لجهات التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) خلال فترة تنفيذها الحملات الاعلانية ، فإن الخبرة التزمت بما جاء من بنود العقد المبرم بين الطرفين والمحرر في 3-3-2019 حيث لم يرد تغطية المصروفات من جانب المتنازع ضدها للمتنازعة،....) ، ونستخلص من جماع ذلك كله إن المستأنفة قد أفلحت في إقامة الدليل والبينة على إستحقاقها لمقابل ما قامت به من خدمات لصالح المستأنف ضدها على نحو ما فصله الخبراء في التقارير سالفة البيان ومن ثم تكون دعواها الابتدائية قد استندت إلى سببٍ صحيح من الواقع والقانون الأمر الذى يتعين معه والحال كذلك القضاء بإجابتها إلى طلباتها، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر نقضي بإلغائه والقضاء مجدداً القضاء بإلزام المستأنف ضدها بأن تؤدي إلى المستأنفة مبلغ وقدره 1,087,556.37 درهم، مع الفائدة.....)) ، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعنتين في الطعنين ، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقارير الخبرة ، وكان لا يغير من ثبوت العلاقة والإتفاق عدم تقديم الطاعنة في الطعن رقم 60 لسنة 2024 تجاري ( المدعية ابتدائيا ) اصل عقد الإتفاق المبرم بين الطرفين المؤرخ 03/03/2019 وأصل سند التفويض لممثل المطعون ضدها ( المدعى عليها ابتدائيا) وجحد الأخيرة لصورته ودفعها بعدم صفتها في الدعوى ، طالما أثبتت الخبرة وجود تلك العلاقة وأن الطاعنة سالفة الذكر قامت بأعمال لصالح المطعون ضدها أنفة الذكر وأنه ترتب لها بذمة الأخيرة مبالغ سددت منها مبلغ (200,052.50) درهم وبقى في ذمتها مبلغ (1,087,556.37) درهم سيما وأن الخبرة المنتدبة أنتهت لإستحقاقها المبلغ أنف الذكر وفقا للمستندات المقدمة و المستخرجة من النظام المحاسبي الأخيرة ( المدعى عليها ) نفسها ، فإن النعي عليه بما ورد بأسباب الطعنين لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز ، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث أنه ولما تقدم يتعين رفض الطعنين.
وحيث إن الطاعنة في الطعن رقم 60 لسنة 2024 تجاري سبق لها الطعن في ذات الدعوى بالتمييز رقم 281 لسنة 2023م طعن تجارى ، فإنه لا يستوفى منها رسم وتأمين عن الطعن الماثل ، اعمالاً للمادة (33) من قانون الرسوم القضائية في محاكم دبي لسنة 2015م ، والمادة (181/2) من قانون الإجراءات المدنية الإتحادي.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :-
أولا ? برفض الطعنين رقمي 47 و60 لسنة 2024 تجاري.
ثانيا- بإلزام الطاعنة في الطعن رقم 47 لسنة 2024 تجاري بمصاريف طعنها ومبلغ إلفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ، وأمرت بمصادرة التأمين.

الطعن 61 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 26 / 8 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-08-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 61 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
ش. ا. ل. ش. 
مطعون ضده:
ش. ت. د. د. ا. د. ا. س. ا. ف. ر. ا. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/22 بطلان حكم تحكيم
بتاريخ 14-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على ملف الطعن الرقمي ومرفقاته وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة المقرر القاضي / سعيد هلال الزعابي وبعد المداولة: -
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر المرفقات ? تتحصل في أن في الطاعنة - المدعية - ( شركة الحمرا للمياه ش.ذ.م.م ) أقامت الدعوى رقم 22 لسنة 2023 بطلان حكم التحكيم ضد المطعون ضدها - المدعى عليها-( شركة تيكنيكاس دي ديزاليزنيز اسيون دي اجواس سوسيداد انونيما- فرع رأس الخيمة ) ، بطلب الحكم ببطلان الحكم التحكيمي الصادر في الدعوى 24770| PTA|XZG الصادر عن غرفة التجارة الدولية والتي أقامتها المدعى عليها في مواجهة المدعية واعتباره كان لم يكن ، وفي بيان ذلك قالت أن الحكم التحكيمي خالف القانون بما يتعين ابطاله وللأسباب التالية لعدم تمثيل المدعية تمثيلا قانونيا صحيحا لعدم حصول ممثلي المدعية في الدعوى التحكيمية على وكالة صالحة صادرة عن المدعية تبيح لهم حق تمثيلها في الدعوى ، وبطلانه كذلك لتعيين هيئة التحكيم خلافا لاتفاق الأطراف وخلافا للأصول وقيام غرفة التجارة الدولية بتعيين محكما عن المدعية دون موافقتها ودون علمها وذلك خلافا للبند (24|4) من الاتفاقية ، فضلا عن تشكيل الهيئة التحكيمية حيث أن الهيئة تم تشكليها من أفراد لا يمتلكون الخبرة الفنية والتقنية اللازمة والمنصوص عليها بالاتفاقية ، وبطلانه أيضا لعدم اتباع المدعى عليها للإجراءات المسبقة والمتفق عليها بين الطرفين ، حيث أن الثابت بموجب البند (23) من اتفاق الطرفين أنه يشترط لإحالة النزاع للتحكيم أن يكون الطرفان قد فشلا في حل النزاع عن طريق المفاوضات المنصوص عليها لحل النزاع عن طريق المفاوضات ، إلا أن المدعى عليها قامت بقيد الدعوى التحكيمية دون الالتزام بما تم الاتفاق عليه وقبل السعي لحل النزاع عن طريق المفاوضات وبما تكون معه الدعوى قد جاءت قبل أوانها ، وبطلان الحكم التحكيمي لوجود تعارض مصالح بين المحكم الرئيس المعين من قبل الغرفة خلافا لاتفاق التحكيم ، ولمخالفة الرئيس المعين للقانون وعدم قيامه بالإفصاح خلافا للمادة (40) من قانون التحكيم فضلا عن الاخلال بأسس التقاضي حيث تبين أن رئيس الهيئة التحكيمية والذي باشر إجراءات الدعوى التحكيمية كان يقوم بتمثيل الشركة الأم للمدعى عليها ويسدي لها المشورة القانونية سابقا وهو ما لم يفصح عنه عند تعيينه محكما بالدعوى وأن المذكور استمر في عضوية الهيئة برغم اعتراض المدعية على ذلك وبما يشوب الحكم بالبطلان ، ولصدوره بعد الميعاد المتفق عليه بين الطرفين وبعد انتهاء المدة المتفق عليها ، حيث الثابت بالأوراق اتفاق الطرفين على أن مدة التحكيم (240) يوما من تاريخ تعيين الهيئة ، ولما كانت الهيئة قد أصدرت الحكم المطعون عليه بتاريخ 9/6/2023م وبعد أكثر من تاريخ تعيينها في 30/4/2020م وبما يكون معه الحكم قد صدر بعد انتهاء المدة المتفق عليها وبما يتعين ابطاله ، وبطلانه لعدم الإشارة بالحكم إلى حلف الشهود والخبراء اليمين القانونية عند اخذ افاداتهم وأقوالهم ، حيث خلا محضر إجراءات التحكيم من قيام الشهود والمترجمين حلف اليمين قبل سماع أقوالهم وبما يشوب الحكم بالبطلان لمخالفة النظام العام ، وكذلك لبطلان محضر إجراءات اجتماعات هيئة التحكيم إذ أن الثابت بمحضر الاجتماعات أنه قد أورد أن الهيئة عقدت اجتماعات بالتواريخ 20 و27 من شهر مايو 2020م وبتاريخ 28/10/2020م وتاريخ 26/5/2021م ما ورد بفقرات الحكم التحكيمي وهو ما لم تطلع عليه المدعية ولم تقم بالتوقيع عليها وبما يؤدي لبطلان الحكم عملا لأحكام المادة (53) (ز) من قانون التحكيم لبطلان إجراءات التحكيم بطلانا أثر في الحكم ، وبطلانه لتعيين رئيس هيئة التحكيم لشخص ثالث ( سكرتيرة محامية ) دون موافقة المدعية لتعيين أي شخص إضافي لمعاونة هيئة التحكيم ، لا سيما وأن تعيين شخص إضافي يؤدي لإفشاء سرية التحكيم ويخل بإجراءات التحكيم ، وبطلان حكم التحكيم للإخلال بأسس التقاضي والمساواة بين الأطراف ما أثر في صدور الحكم ، حيث أن تعيين هيئة تحكيمية لنظر النزاع لا تملك الخبرة الفنية اللازمة للإلمام بطبيعة النزاع وموضوعه ، فضلا عن تضارب المصالح بين رئيس الهيئة السابق أدت للإسراع في اصدار الهيئة للحكم وتجاوزها الكثير من اعتراضات المدعية فضلا عن محاباة الهيئة التحكيمية للمدعى عليها وعدم السماح للمدعية بتقديم تقرير خبرة وبعض الأدلة المستندية بما يكشف عن الإخلال بأسس التقاضي وعدم المساواة بين الخصوم في طرح دعواهم ، فضلا عن بطلانه لقضائه بفائدة بمبلغ (13,7) مليون درهم غير مستحقة من تاريخ انهاء العقد وليس من تاريخ الحكم وذلك خلافا للقانون واجتهادات محاكم دبي في هذا الخصوص وتربيح المدعى عليها مبلغ (19) مليون درهم على حساب المدعية دون وجه حق بسبب محاباة وأخطاء جسيمة في الحكم التحكيمي حيث أن الحكم ألزم المدعى عليها بأن ترد للمدعية جميع المعدات والمواد المعدودة في الفقرة (298) من الحكم وأن تدفع المدعية للمدعى عليها التعويض البالغ (70) مليون درهم بناء على التقرير المقدم من خبير المدعى عليها ، إلا أنه وبمقارنة الفقرة (761) من الحكم والتي تضمنت وصفا للمعدات التي يتوجب اعادتها والتي اعتمدها الحكم بالفقرة (298) منه يتبين أنه قد تم حذف معدتين من المعدات المتعين تسليمها للمدعية وبما يكون معه الحكم قد ارتكب خطأ جسيما بحذفه تلك المعدات دون وجه حق ودون مبرر ، وكذلك أيضا بطلان الحكم التحكيمي لمخالفته لقواعد هيئة حماية البيئة والتنمية في امارة رأس الخيمة ، حيث أن الحكم قد أغفل القواعد الصادرة عن حكومة رأس الخيمة واعتباره أن المدعى عليها غير ملزمة بمراعاة أية قواعد بيئية في تصميم المشروع موضوع التداعي برغم وجود هذه القواعد والمقدمة للهيئة بما يبطل الحكم لمخالفته لهذه القواعد ، بجلسة 14-12-2023 قضت المحكمة برفضها.
طعنت المدعية في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونيا بتاريخ 11-1-2024 بطلب نقضه ، قدم محامي المطعون ضدها مذكره بجوابه على الطعن طلب فيها رفضه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ، تنعي الطاعنة بهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ قضى برفض دعوى البطلان على حكم التحكيم ، على الرغم من أن تعيين هيئة التحكيم تم خلافاً للأصول وبمخالفة إتفاق التحكيم بين الطرفين وذلك لتعيين غرفة التجارة الدولية محكما عن الطاعنة دون موافقتها ، حيث أخطأت محكمة الإستئناف بإعتبار أن تشكيل الهيئة كان صحيحا سندا للمادة (13) من قواعد غرفة التجارة الدولية ، وهذا الخطأ في التأويل من جانب المحكمة يعود إلى أنها قدرت خطأ أن تلك القواعد تطبق على النزاع بغض النظر عن إتفاق الطرفين ، وهذا يخالف المادة 23.4 (ج) من إتفاق التحكيم التي لم تتنازل عن صلاحية تعيين المحكمين بالنيابة عن الطرفين لغرفة التجارة الدولية ، كما أن تشكيل هيئة التحكيم تم خلافا لإتفاق الطرفين من أفراد لا يمتلكون الخبرة التقنية المنصوص عليها في إتفاق التحكيم ، مع وجود تعارض مصالح بين المحكم الرئيس المعين والمطعون ضدها وعدم قيامه بالإفصاح خلافا للمادة 10(4) من قانون التحكيم والإخلال بأسس التقاضي ، وخالف الحكم التحكيم إجراءات حلف الشهود والمترجمين لليمين القانونية وفقاً للأصول قبل أداء الشهادة أو الترجمة ، كما أخل في إجراءات التحكيم بسبب بطلان محاضر إجتماعات التحكيم ، حيث سبق للطاعنة أن أدلت بأنها لم توقع على المحاضر التي إستند إليها الحكم التحكيمي في النتيجة التي توصل إليها ، وردا على ذلك أبرزت المطعون ضدها تلك المحاضر في المستند (26) من حافظة المستندات المقدمة لجلسة 25/9/2023 ، حيث يتبين أنها تذكر أسماء أشخاص حاضرين عن الطاعنة ( المحتكم ضدها )، ولكن كافة المحاضر المبرزة تخلو من أي توقيع للطاعنة وعليه فإنها لا تصلح حجة على أية أقوال أو إدلاءات منسوبة أو حضور الطاعنة وتكون باطلة ، وبالتالي تكون هذه المحاضر المشار إليها في حكم التحكيم باطلةً لعدم توقيعها من أطراف النزاع والطاعنة ، كما أن تعيين رئيس هيئة التحكيم لشخص ثالث كسكرتيرة تحكيم ( محامية ) دون موافقة الطاعنة يبطل الحكم أيضا لما لهو من مساس بصحة العملية التحكيمية ، ويؤدي إلى إفشاء سرية التحكيم وإلى مشاركة شخصاً ثالثاً في الإجراءات والمداولات خلافاً للقانون وإتفاق الأطراف ويخل بإجراءات التحكيم ، وكان استبعاد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الطرفين على تطبيقه على موضوع النزاع وإخلال حكم التحكيم بأسس التقاضي وبالمساواة أدى إلى صدور حكم فيه الكثير من الأخطاء الجسيمة الناتجة عن محاباة المطعون ضدها وتربيحها مبلغا يجاوز 30 مليون درهم ، للحكم ضد الطاعنة بفائدة غير مستحقة بقيمة تقارب 13,7 مليون درهم من تاريخ إنهاء العقد وليس من تاريخ الحكم ، وتربيح المطعون ضدها على حساب الطاعنة مبلغ يقارب 19 مليون درهم بسبب محاباة وأخطاء جسيمة أخرى في الحكم التحكيمي ، فضلا عن مخالفة الحكم التحكيمي لقواعد هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيبا مما يتعين نقضه.
وحيث أن هذا النعي مردود إذ من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وفقاً لنصوص المواد(2 و23 و53 و59) من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم الإتحادي ، أن التحكيم وسيله ينظمها القانون يتم من خلالها الفصل بحكم ملزم في نزاع بين طرفين أو أكثر بواسطة هيئة التحكيم بناء على اتفاق الأطراف ، وأن أحكامه تسري على كل تحكيم يجرى في الدولة ولو استند إلى اتفاق تحكيم سابق عليه ما لم يتفق أطرافه على اخضاعه لأحكام قانون تحيكم أخر شريطة عدم تعارضه مع النظام العام والآداب ، وعلى كل تحكيم ناشئ عن نزاع بشأن علاقة قانونيه عقديه كانت أو غير عقديه تنظمها القوانين النافذة في الدولة إلا ما استثنى منها بنص خاص ، وأنه يحق للأطراف الإتفاق على اخضاعه للقواعد النافذة في أي منظمه أو مؤسسة تحكيم في الدولة أو خارجها ، و من المقرر في قضاء هذه المحكمة أيضا أنه لا يقبل الإعتراض على حكم التحكيم إلا بموجب رفع دعوى بطلان إلى المحكمة أو أثناء نظر طلب المصادقة على الحكم ، وعلى طالب البطلان أن يثبت أيا من أسباب البطلان المبينة على سبيل الحصر في نص المادة (53) من قانون التحكيم التي تتعلق بعدم وجود اتفاق تحكيم أو بطلانه أو سقوط مدته ، أو عدم امتلاك الشخص أهلية التصرف في الحق المتنازع بشأنه ، أو إذ تعذر على أحد أطراف التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحا بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم ، أو نتيجة لإخلال هيئة التحكيم بأسس التقاضي ، أو لأى سبب أخر خارج عن ارادته ، أو إذ استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذى أتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع أو شكلت هيئة التحكيم أو عين أحد المحكمين على وجه مخالف لأحكام القانون أو إتفاق الأطراف أو إذ كانت إجراءات التحكيم باطله بطلاناً أثر في الحكم أو صدر حكم التحكيم بعد إنتهاء المدة المقررة له أو فصل في مسائل لم يشملها إتفاق التحكيم أو جاوز حدود الإتفاق أو كان موضوع النزاع يعد من المسائل التي لا يجوز فيها التحكيم أو خالف للنظام العام والآداب وهى عيوب حددها القانون على وجه الحصر بحيث لا يقاس عليها مما يفيد بأن كل منازعة يثيرها أحد طرفي التحكيم طعنا في الحكم الصادر عن المحكم وتكون غير متعلقة بالحالات المذكورة تكون غير مقبولة ، وأن من المقرر أيضا أن الأصل في إجراءات التحكيم أن تكون قد روعيت وعلى من يدعي خلاف ذلك إثباته ، وأن المشرع أتجه في قانون التحكيم سالف البيان إلى الإقلال من دواعي البطلان بتغليب موجبات صحة العمل الاجرائي على أسباب بطلانه أو قصوره ، باعتبار أن الغاية من الإجراء هو وضعها في خدمة الحق ، وهو ما يتفق مع الأصول العامة في العمل الاجرائي التي تقضي بألا يحكم بالبطلان متى تحققت الغاية منه ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة ببطلان حكم التحكيم على ما أورده في أسبابه ردا على أسباب الطعن الخمسة والمبينة بوجه النعي - وأخرى - بقوله ((....، حيث أنه عن الدفع ببطلان الحكم لبطلان تشكيل الهيئة وتعيين الهيئة خلافا لاتفاق الأطراف وتعيين المحكم بواسطة غرفة التجارة الدولية ، ولما كان الثابت بالأرواق - الاتفاقية المبرمة بين الطرفين - أن الطرفين اتفقا على أن يتم التحكيم وفق قواعد غرفة التجارة الدولية وبما مفاده أن تكون القواعد المتفق على تطبيقها هي الحاكم لإجراءات الدعوى التحكيمية ، ولما كانت المادة (13) من القواعد المذكورة قد بينت وكيفية تعيين المحكمين كما جاء بنص الفقرات 1 و2 و3 و4 منها ولما كان تعيين المحكم عن المدعية قد تم عن طريق محكمة غرفة التجارة الدولية ، ووفقا لأحكام المادة المذكورة فإن النعي يكون على غير أساس متعين رفضه ...، حيث أنه عن الدفع ببطلان الحكم لقضائه بالتعويض والفائدة بالخلاف للقانون واجتهادات قضاء دبي في هذا الخصوص ..... ، وكان ما خلص إليه الحكم بشأن ما قضي به من طلبي التعويض والفائدة يتعلق بتقدير الهيئة التحكيمية لأدلة الدعوى ويخضع لسلطتها في التقدير وتنحسر عنه الرقابة القضائية فإن المحكمة تقضي برفض الدفع....، حيث أنه عن الدفع ببطلان الحكم لسماع الشهود والخبراء والمترجمين وأخذ أقوالهم دون حلف اليمين القانونية قبل الادلاء بأقوالهم ولما كان البين من محضر إجراءات التحكيم ومما ورد بالحكم التحكيمي أن أصدرت الهيئة التحكيمية الامر الاجرائي رقم (20) بمنح الشهود والخبراء والمترجم خيار صيغة القسم حسبما جاء بالأمر الاجرائي والذي أشار اليه الحكم وكان الثابت بالمستند رقـم (15) المرفق بحافظة المستندات المقدمة من المدعى عليها - مستخرج جلسة والتي يثبت من خلاله قيام الشهود والخبراء لليمين القانونية وفق الصيغة الواردة بالأمر الاجرائي رقم (20) - وهو ما لم تنكره المدعية فإن المحكمة ترى من خلال الثابت بمحضر إجراءات الدفع أن الهيئة قامت بتحليف الشهود والخبراء اليمين القانونية بالصيغة المنصوص عليها بالأمر الاجرائي المشار إليه وأن الدفع لا سند له من الواقع متعين رفضه. ...، حيث أنه عن الدفع ببطلان الحكم لعدم التزام الهيئة التحكيمية القواعد البيئية المقررة بواسطة هيئة البيئة لحكومة رأس الخيمة ، ولما كان البين من الشهادة الصادرة من هيئة حماية التنمية بحكومة رأس الخيمة بتاريخ 31/10/2023م الموجهة من الإدارة المذكور لمدير المدعية أن الشهادة تتضمن موافقة الهيئة على انشاء المشروع محل النزاع وتطلب فيها من المدعية مراعاة الضوابط الواردة بالشهادة ، وبما مفاده أن اتباع القواعد البيئية المطلوبة مسئولية المدعية لإنشاء المشروع وأن الإخفاق بها يؤدي لمسئوليتها أمام الجهة الإدارية المذكورة ، فإن التفات الهيئة عن القواعد وعدم التطرق لها لا يؤدي لبطلان الحكم حيث أن النزاع التحكيمي يتعلق بعدم التزام المدعية بالتزاماتها تجاه المدعى عليها وليس العكس ... ، حيث أنه عن الدفع ببطلان الحكم لعدم الافصاح من رئيس هيئة التحكيم ، ولما كان الثابت بالأوراق محضر التحكيم أن المدعية قد تمسكت بالإعتراض محل الدفع لدى الجهة المختصة - المؤسسة التحكيمية - التي يجري تحت مظلتها إجراءات التحكيم وهي غرفة التجارة الدولية ، ولما كان المحكم محل الإعتراض قد تقدم باستقالته عند تقديم الإعتراض وأسندت الجهة المختصة محكمة غرفة التجارة الدولية رئاسة الهيئة لمحكم أخر بدلا عن المحكم المستقيل محل الإعتراض ، بما يكون معه الدفع قد ورد على غير محل متعين رفضه...، حيث أنه عن الدفع ببطلان الحكم لتعيين سكرتيرة للدعوى وأن هذا التعيين لم يكن بموافقة المدعية ويؤدي إلى افشاء إجراءات التحكيم ،.... ولما كان .... الدفع المبدئ ليس من بين الحالات المنصوص عليها لدعوى البطلان وبما تقضي معه المحكمة برفضه....، كل ما تقدم ذكره من أسباب فإن المحكمة تقضي برفض الدعوى لعدم توفر وثبوت أيا من حالات البطلان الواردة بأحكام المادة (53) من القانون رقم (6) بشأن التحكيم... )) ، فيكون هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة ، ولا يجدي الطاعنة التحدي من أنها لم تقم بالتوقيع على محاضر الإجتماعات التي إستند إليها الحكم التحكيمي في النتيجة التي توصل إليها مما يبطله طالما أنها ليست من حالات البطلان الواردة بأحكام المادة (53) من القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم ، وكانت الطاعنة لم تنكر حضورها تلك الإجتماعات المبينة بتلك المحاضر أو تقدم الدليل على أن هيئة التحكيم لم تراعي الإجراءات المطلوب منها لدى تصديها للفصل في الدعوى التحكيمية وأنها استندت في حكمها إلى مستندات قدمت في غيبتها ، مما يكون معه النعي عليه بما سلف على غير أساس متعيناً رده.
وحيث أنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن ، وإلزام الطاعنة بالمصاريف وألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة التأمين.

قرار وزير العدل 1969 لسنة 2024 بشأن نقل مقار انعقاد جلسات محاكم أسرة أقسام (أول ، ثان ، ثالث ، مركز الإسماعيلية) ومكتبي تسوية المنازعات الأسرية ومكتبي المساعدة القانونية.

 الوقائع المصرية - العدد 97 - في أول مايو سنة 2024

وزير العدل
بعد الاطلاع الدستور ؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة ۱۹۷۲ بشأن السلطة القضائية ؛
وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ ؛
وعلى قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم ۱۰ لسنة ٢٠٠٤ ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم ٤۲۹۱ لسنة ۲۰۰٤ بتعيين مقار محاكم الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية الصادر بتاريخ 9/ 8/ 2004 ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 4844 لسنة ٢٠٠٤ بتشكيل نيابة شئون الأسرة ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم ۹٤٣٩ لسنة ۲۰۱٤ بشأن تحديد اختصاصات قطاع المحاكم المتخصصة بوزارة العدل ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 9159 لسنة ۲۰۲۲ بإنشاء نيابة الإسماعيلية الكلية لشئون الأسرة ؛
وعلى كتابى السيد القاضي رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية المؤرخين 2/ 1/ 2024 ، 3/ 4/ 2024 ؛
وعلى كتاب السيد القاضي مساعد وزير العدل لشئون صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري المؤرخ 3/ 1/ 2024 ؛
وعلى كتاب السيد القاضي مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة المؤرخ 1/ 4/ 2024 ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

تنقل مقار انعقاد جلسات محاكم أسرة أقسام أول ، ثان ، ثالث ، مركز الإسماعيلية ومكتبى تسوية المنازعات الأسرية ومكتبى المساعدة القانونية، من المقر الحالى الكائن بمجمع محاكم الإسماعيلية الكائن بشارع شبين الكوم - محافظة الإسماعيلية ، إلى المقر الجديد الكائن بالطابقين الأرضى والأول علوى - بمبنى محكمة استئناف الإسماعيلية الاقتصادية - منطقة الحرفى – الشيخ زايد - محافظة الإسماعيلية .

مادة رقم 2

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار .

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من الأول من شهر مايو 2024
تحريرًا فى 15/ 4/ 2024
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان

الطعن 62 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 20 / 5 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-05-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 62 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
ر. ث. ع. ا. 
ا. ا. ك. ل. ش. 
مطعون ضده:
ط. أ. ع. أ. 
ع. ط. أ. ع. أ. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1116 استئناف تجاري
بتاريخ 13-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر / عبدالسلام المزاحي ، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن الطاعنيين أقاما على المطعون ضدهما الدعوى رقم 891 لسنة 2022 تجاري جزئي دبي بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا لهما مبلغ (4,100,000) درهم والفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، وقالا بياناً لذلك: إن الطاعن الأول والمطعون ضده الأول بولاية المطعون ضده الثاني كانت تربطهما علاقة شراكة سابقة في الشركة الطاعنة الثانية (المدعية الثانية) وذلك بموجب عقد التأسيس الخاص بها المؤرخ 30/4/2014 أنذاك، وتم تحرير عدد من الشيكات صادرة من الطاعنيين (المدعيان) لصالح المطعون ضده الأول، وبتاريخ 10/1/2021 تم عقد اتفاقية تفاهم بين الشركاء الشركة الطاعنة الثانية على التخارج منها، وبيع الحصص الخاصة بهم والتنازل عنها لصالح للطاعن الأول، على أن تكون حصة المطعون ضده الأول من التخارج تقدر بمبلغ (22,500,000) درهم يسدد على دفعات، وبتاريخ 5/6/2021 تم انعقاد اجتماع جمعية عمومية غير عادية للشركة الطاعنة الثانية بحضور جميع المساهمين تم الاتفاق فيما بينهم في محضره على تحرير شيكات مؤجلة للأقساط حتى شهر ديسمبر عام 2021 بالقيمة المتفق عليها حسب البندين رقما (5-أ ، 6-أ) من اتفاقية التفاهم الموقعة بتاريخ 10/1/2021 لصالح المطعون ضده الأول، وآخر غير مختصم في الطعن، وقامت الشركة الطاعنة الثانية عملاً بالاتفاقية الأخيرة ومحضر الجمعية العمومية المذكور، بتحرير مجموعة من الشيكات المسحوبة لصالح المطعون ضده الأول حررت جميعها باسم المطعون ضده الثاني بمبلغ (5,500,000) درهم، وبتاريخ 27/10/2021 تم إبرام اتفاقية (نقل حصص وتخارج بين الشركاء) بالشركة الطاعنة الثانية، تم الاتفاق فيها بين جميع الشركاء على أن يتنازل المطعون ضده الأول عن جميع حصصه في الشركات إلى الطاعن الأول مقابل مبلغ (7,000,000) درهم، وتم تحرير شيكات من حساب الطاعنيين (المدعيان) بقيمة المبلغ المذكور للمطعون ضده الأول، كما تم الاتفاق بين جميع أطراف التداعي بالبند السادس من هذه الاتفاقية، على اعتبار أي اتفاق سابق أو أي محضر اجتماع يتعارض مع أحكامها لاغي وغير نافذ، وعليه يكون المطعون ضدهما قد تحصلا على إجمالي مبلغ (11,100,000) درهم من الطاعنيين مقابل تخارج المطعون ضده الأول والتنازل عن حصته في الشركة، في حين أن الاتفاقية المبرمة بين الشركاء بتاريخ 27/10/2021 حددت حصته بقيمة (7,000,000) درهم فقط، وتعتبر هذه الاتفاقية هي الأخيرة والنافذة لأنها ألغت جميع ما قبلها من اتفاقيات ومحاضر جمعية عمومية، فيكونان قد تحصلا على مبالغ زائدة قدرها (4,100,000) درهم، وإذ امتنع المطعون ضدهما (المدعى عليهما) عن ردها للطاعنيين رغم مطالبتهما بذلك، وهو ما حدى بالطاعنيين إلى إقامة دعواهما بالطلبات، ندب القاضى المشرف على مكتب إدارة الدعوى خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره، حكمت المحكمة بتاريخ 18 مايو 2023 برفض الدعوى، استأنف الطاعنان (المدعيان) هذا الحكم بالاستئناف رقم 1116 لسنة 2023 تجاري دبي، وبتاريخ 13 ديسمبر 2023 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان (المدعيان) في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونياً بتاريخ 11 يناير 2024 بطلب نقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى فيه الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان يقولان: إن العقد اللاحق المؤرخ 27/10/2021 أعاد تنظيم علاقة التخارج والالتزامات المالية بين الأطراف، والتي كانت محل الاتفاق السابق المؤرخ 10/1/2021 بضوابط جديدة، ويكون الاتفاق اللاحق هو الاتفاق الساري وينسخ السابق له، مما مفاده إلغائه وإعمال قواعد الاتفاق الجديد، ولما كان المطعون ضدهما قد تسلما المبلغ المطالب به استناداً إلى العقد الملغي والمنسوخ بالعقد اللاحق فيكون غير مستحق ويتعين رده، إلا أن الحكم المطعون فيه اعتد على تقرير الخبير والذي تعرض لمسائل قانونية بشأن العلاقة العقدية بين الخصوم، والتي لا يجوز له التعرض لها، وقضى برفض الدعوى لعدم وجود نص صريح في العقد اللاحق ينص على إعادة المبلغ المطالب به، ملتفتاً عن إعمال قواعد الناسخ والمنسوخ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث ان هذا النعي سديد، ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن العقد اللاحق ينسخ العقد السابق فيما كان ينص عليه من شروط مخالفة متى كان العقد الجديد (اللاحق) قد أعاد تنظيم العلاقة بين الطرفين، وذلك قياما علي أن إعادة تنظيم العلاقة بينهما من جديد بموجب العقد اللاحق يدل على أنهما قد قصدا استبعاد ما كان منصوصا عليه في العقد السابق من شروط مخالفة، وأنه في حالة تعدد الاتفاقات بين الطرفين بشأن موضوع واحد فإن الاتفاق اللاحق ينسخ السابق في حالة تعارضهما، وأن حكم العقد يثبت بين طرفيه بمجرد انعقاده على وجه يثبت أثره في المعقود عليه، ويترتب عليه التزام كل منهما بالوفاء بما يوجبه عليه العقد للآخر، ومن المقرر كذلك أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز لأحد المتعاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، ومن المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع تفسير صيغ العقود والاتفاقات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها على ضوء القواعد العامة في تفسير العقود واستخلاص ما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين واستظهار النية المشتركة لهما، طالما استندت في قضائها إلى أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق ولم تخرج عن المعنى الظاهر لعبارات الاتفاق، دون التقيد بما تفيده عبارة بعينها من عباراته، بل يجب عليها مراعاة ما يستخلص من جماع عباراته وبنوده بأكملها مع الاستهداء بطبيعة التعامل، وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات ، ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك متى كانت عبارات العقد تحمل المعنى الذي حصلته محكمة الموضوع منها، ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن القضائية والمستندات والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها ، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، وأن رأي الخبير كدليل من أدلة الدعوى لا يقيد المحكمة ولها أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه وطرح البعض الآخر أو عدم الأخذ به، كما أن لها أن تذهب إلى نتيجة مخالفة لرأى الخبير، إذ هي لا تقضي إلا على أساس اطمئنانها إلى صحة ما تأخذ به في قضائها طالما بينت الأسباب التي أدت بها إلى ذلك وأقامت قضائها على أسباب سائغه كافيه لحمله، ولها أصل ثابت بالأوراق، ومن المقرر كذلك أن محكمة الموضوع لا تلتزم بالرأي القانوني الذي يأخذ به الخبير في تقريره بل عليها أن تقرر هي القاعدة القانونية المنطبقة على النزاع وأن تطبقها تطبيقاً صحيحاً؛ لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنيين أقاما الدعوى بطلب إلزام المطعون ضدهما بإعادة المبالغ التي تسلماها بموجب اتفاقية التفاهم التي تم إلغاؤها والمؤرخة 10/1/2021، والتى تضمنت تخارج المطعون ضده الأول عن حصته في الشركة الطاعنة الثانية بكافة فروعها ورخصها مقابل (22,500,000) درهم، وذلك استناداً إلى أن الاتفاقية الأخيرة المؤرخة 27/10/2021 والتي اتفق فيها أطراف التداعي في البند الثاني منها على أن يتنازل المطعون ضده الأول جميع حصصه في الشركة الطاعنة الثانية وشركة (أر أي كيو للمقاولات ذ.م.م ? عجمان) إلى الطاعن الأول مقابل سداد الأخير مبلغ وقدره (7,000,000) درهم، قد ألغت الاتفاقية السابقة عليها، وذلك وفق البند السادس منها، وهو ما لا خلاف عليه بين الخصوم، فقيام الاتفاقية الأخيرة يجعل الاتفاقية الأولى ملغاة، ويجب على كل من حصل بموجبها على أي مال أو منفعة ردها لصاحبها، وفقاً لما تضمنه البند المذكور، لاسيما وأن البند الثاني من الاتفاقية الأخيرة المؤرخة 27/10/2021 نص على أن يتعهد المطعون ضده الأول برد جميع الشيكات الصادرة من الشركة الطاعنة الثانية والبالغ قيمتها (2,500,000) درهم والمسحوبة لصالحه وتسليمها للطاعن الأول، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على خلو العقد الجديد من النص على رد المبلغ المطالب به، وأقتصر على الإحالة إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، دون التعرض للعلاقة العقدية والالتزامات بين الخصوم وبيانها في ضوء العقد الجديد، والذي أعاد تنظيم العلاقة بين الطرفين وأثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بالوفاء بما يوجبه عليه العقد للآخر، وصولاً لمدى أحقيتهما في الدعوى، لاسيما أن موضوع الدعوى يتعلق بتنفيذ الالتزامات التعاقدية وتفسير شروط التعاقد، وهي مسألة قانونية تخرج عن نطاق اختصاص الخبير وتدخل في اختصاص المحكمة والتي يتعين أن تقول كلمتها فيها، ومن ثم فإن ما ساقه الحكم من أسباب لا تصلح أن تكون أسباباً مؤدية للنتيجة التي خلص إليها في هذا الخصوص وللرد على دفاع الطاعنيين، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عاره قصور يبطله ويتعين لذلك نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه، وأحالت الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 64 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 26 / 6 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-06-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 64 ، 131 لسنة 2024 طعن تجاري
طاعن:
ك. ج. ر. ج. 
مطعون ضده:
ش. ك. ا. ج. ك. ل. ف. د. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2469 استئناف تجاري
بتاريخ 28-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.

حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها في الطعن 64 لسنة 2024 تجاري (شانكسي كونستركشن انجنيرينغ جروب كوربريشن ليمتد - فرع دبي) أقامت أمام المحكمة الابتدائية بدبي الدعوى رقم 239 لسنة 2022 تجاري كلي قبل الطاعنة (كراتي جين راجيش جين) طلبت الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ وقدره (45،414،292) درهم مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تاريخ السداد التام، وذلك على سند أنه بتاريخ 2021/1/25 تم توقيع اتفاقية عقد مقاولة بين الطرفين بموجبه أسندت الطاعنة للمطعون ضدها تنفيذ أعمال مقاولة بناء المشروع الكائن في إمارة دبي - قرية الجميرا تراينغل رقم JVT0710HR001 - منطقة البرشاء جنوب، وهو عبارة عن برج يتكون من 31 طابقاً، وذلك نظير قيمة إجمالية مقطوعه قدرها مبلغ (154،257،765.58) درهم، وعلى أن تسدد الطاعنة ما نسبته 18% من القيمة الإجمالية للأعمال المتعاقد عليه بما يعادل مبلغ وقدره (27،766،397.80) درهم وذلك كدفعة مقدمة يتم خصمها من الفواتير المقدمة من المطعون ضدها، إلّا أن الطاعنة سددت مبلغ وقدره (20،000،000) درهم فقط ، كما اتفق على أن تقوم المطعون ضدها بتسليم الطاعنة خطاب ضمان حسن تنفيذ بقيمة (10،000،000) درهم ، و خطاب ضمان آخر نظير الدفعة المقدمة على أن يتم رد أصول تلك الخطابات بعد انتهاء المطعون ضدها من تنفيذ الأعمال وتسليمها في تاريخ الإنجاز المتفق عليه، وقد بدأت الشركة المطعون ضدها في تنفيذ الأعمال المتفق عليها بكل حسن نية ودون تأخير بعد أن استصدرت خطابي الضمان من بنك ستاندرد تشارترد ، وأنجزت ما يعادل 20% من الأعمال وأصدرت طلبات الدفع الى الطاعنة عن الأعمال المنفذة بواقع خمس طلبات دفع بقيمة إجمالية (25،322،097.54) درهم مستحقة الأداء والسداد ومدعمة بكامل المستندات والفواتير التي تؤكد تنفيذ الأعمال على الوجه المطلوب ، إلا أن الطاعنة وعلى الرغم من تسلمها لطلبات الدفع الخمسة من المطعون ضدها لم تحرك ساكناً ولم ترد على طلبات الدفع لا سلباً ولا ايجاباً ولم تبدِ هي أو استشاري المشروع أية ملاحظات أو أية اعتراضات على الاعمال المنفذة ولم تمنح موافقتها على مضمونها ولم تفرج عن قيمتها أو تسددها للمطعون ضدها وذلك دون مسوغ أو سبب مبرر، ومن ثم تفاجأت المطعون ضدها بقيام الطاعنة بتاريخ 2021/10/19 بإنهاء عقد المقاولة بشكل فردي وطلبت اخلاء موقع العمل وتسليمة لمقاول أخر كما قامت بتاريخ 1 سبتمبر 2021 ودون سابق إنذار بتسييل قيمة خطاب ضمان حسن التنفيذ رقم 123020904631 -XF بمبلغ (10،000،000) درهم مما الحق بالغ الضرر بمصالح المطعون ضدها ومركزها المالي، وبتاريخ 2022/10/24 لجأ الطرفين الى توقيع مذكرة تفاهم من أجل تسليم الموقع على شروط وهي: أن يقوم صاحب العمل والمقاول بشكل مشترك بإكمال تقييم كمية الأعمال المنجزة في غضون /5/ أيام من تاريخ توقيع مذكرة التفاهم، و عند تقييم كمية الأعمال المنجزة، في غضون /15/ يوم يوافق الطرفان على تحديد قيمة الأعمال المنجزة وتسويتها، وبعد الانتهاء من تقييم العمل المنجز، سيقوم صاحب العمل بالإفراج عن المبلغ المستحق وقدره (10،000،000) درهم المستخدمة كضمان نقدي (كاش) للأداء للمقاول في غضون يومين خاضعين للتسوية، إلا أن الطاعنة قد أخلت بتنفيذ التعهدات والالتزامات الواردة في مذكرة التفاهم، وفي ظل إدخال مقاول جديد الى موقع المشروع، لجأت المطعون ضدها الى تعيين استشاري هندسي والذي وضع تقريره الذي انتهى فيه الى أن قيمة الأعمال المنجزة اعتبارا من 2021/10/31 مبلغ وقدره (29،407،278.71) درهم، فأقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 54 لسنة 2021 دعاوى مستعجلة تجاري وتم ندب خبرة وقضي فيها بانتهاء الدعوى، ومن ثم لجأت الأخيرة الى تعيين خبير استشاري محاسبي انتهى الى ترصد مبلغ قدره (45،414،292) درهم بذمة الطاعنة لصالح الشركة المطعون ضدها، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة دعواها الراهنة ابتغاء الحكم لها بطلباتها السابقة، قدم الحاضر عن الطاعنة مذكرةً دفع فيها بعدم قبول الدعوى لوجود اتفاق تحكيم سندا لنص البند (20-6) من شروط التعاقد، وطلب في ختامها الحكم برفض الدعوى، ندب القاضي المشرف لجنة خبرة ثنائية تتكون من خبير هندسي معماري وخبير حسابي وبعد أن أودعت اللجنة تقريرها، قضت المحكمة بتاريخ 2022/10/17 حضورياً بإلزام المدعى عليه/ الطاعنة بأن تؤدي للمدعية/ المطعون ضدها مبلغ وقدره (804،213.92) درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام، لم يصادف هذا القضاء قبولاً لدى الطاعنة فطعنت عليه بالاستئناف رقم 2469/2022 تجاري، كما استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 2474/2022 تجاري، ندب المحكمة لجنة خبرة ثلاثية هندسية وأعادت لها المهمة وبعد أن أودعت تقريرها، حكمت المحكمة بتاريخ 2023/12/28 في موضوع الاستئنافين بتعديل المبلغ المقضي به لصالح المطعون ضدها ليصبح في مجمله (4,975,874) درهما ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز رقم 64 لسنة 2024 تجاري بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2024/1/12 طلبت فيها نقضه، واحجمت المطعون ضدها عن تقديم مذكرة بدفاعها، كما طعنت المطعون ضدها في هذا الحكم بالتمييز رقم 131 لسنة 2024 تجاري بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2024/1/24 طلبت فيها نقضه، قدم محامي الطاعنة - في الطعن الأول - مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفه مشورة فرأت أنهما جديران بالنظر وبها ضمت الطعن الثاني للطعن الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد.

وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الطعن رقم 64 لسنة 2024 أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول أخطأ الحكم المطعون فيه بما انتهى إليه من رفض الدفع بالتحكيم المنصوص عليه بالبند (20-6) من شروط التعاقد، بالرغم من تمسك الطاعنة بجحد وانكار مذكرة التفاهم التي ركن اليه الحكم المطعون فيه كونها صورة ضوئية، كما أنها لا تحمل توقيع المطعون ضدها، وقد ظلت الطاعنة متمسكة بذلك الدفع حتي تاريخ غلق باب المرافعة أمام محكمة الموضوع، ولم تلزم محكمة الموضوع مصدرة الحكم المطعون فيه المطعون ضدها بتقديم اصل المستند حتي يتم استكمال اجراءات الدفاع الكفيلة بالرد علي ذلك المستند سواء الاقرار به أو الطعن عليه بالتزوير، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضة.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن التحكيم هو طريق استثنائي لفض المنازعات وأنه يعدّ خروجاً على الأصل العام الذي يقضي باختصاص المحاكم بنظر جميع المنازعات إلا ما استُثني منها بنصٍّ خاصٍّ، وأنه يجب تفسير شرط التحكيم تفسيراً ضيقاً والتماس كلّ ما من شأنه التنازل عنه أو انتهاء الغرض منه ، كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن العقد اللاحق ينسخ العقد السابق فيما كان ينص عليه من شروط مخالفة متى كان العقد الجديد (اللاحق) قد أعاد تنظيم العلاقة بين الطرفين، وذلك اعتباراً بأن إعادة تنظيم العلاقة بينهما من جديد بموجب العقد اللاحق يدل على أنهما قد قصدا استبعاد ما كان منصوصاً عليه في العقد السابق من شروط مخالفة، كما من المقرر بقضاء هذه المحكمة أنه إذ كان الطاعن قد ناقش في دفاعه أمام محكمة الموضوع مضمون صور المستندات التي أشار إليها الحكم المطعون فيه ومن ثم فلا يُقبل منه بعد ذلك جحده لصور هذه المستندات، ومن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أنه لا يعيب الحكم عدم الرد علي وجه دفاع لم يقدم الخصم دليله أو لا يستند الي أساس قانوني سليم ، كما من المقرر في قضاء هذه المحكمة أيضاً أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير الاتفاقات والعقود والمشارطات وسائر المحررات واستخلاص أطراف شرط التحكيم والشروط المختلف عليها واستظهار النية المشتركة للمتعاقدين بما تراه أوفى بقصودهما مستشهدة في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة عليها من محكمه التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر أو العقد على أن تقيم تفسيرها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالعقد، لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أنتهى إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم على ما أورده بأسبابه من أنه (( لما كان الثابت للمحكمة بأنه تم الاتفاق بين طرفي الدعوى على شرط التحكيم في اتفاقية المقاولة الموقعة في 25/01/2021م وذلك في البند (20-6) ، ومن ثم تم توقيع اتفاقية تفاهم مؤرخة في 24-10-2021م ، والتي نصت في البند رقم (9) منها على أنه: (لا يوجد شيء في خطاب التفاهم هذا يشكل تنازلاً و / أو إخلاء سبيل و / أو إبراء ذمة و / أو تقييداً للحقوق القانونية لكل من المقاول وصاحب العمل بموجب وثائق العقد بما في ذلك اتفاقية العقد - والشروط العامة والخاصة - والاتفاقيات التكميلية - وخطابات التعهد الصادرة - وجدول الكميات إن وجدت - وما إلى ذلك وبما يتماشى مع القوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة. حيث يتفق الطرفان على حل جميع النزاعات التي تنشأ عن مستندات العقد بشكل ودي بما في ذلك الاتفاقية التكميلية أولاً - وفي حالة الفشل - فيجب أن يتم تسوية جميع النزاعات من خلال محكمة دبي)، وعليه ولما كانت اتفاقية التفاهم قد جاءت لاحقة على عقد المقاولة، وقد اتفق فيها الأطراف على انعقاد الاختصاص لمحاكم دبي، الأمر الذي يكون معه الدفع على غير ذي سند من الواقع والقانون، ويكون جديرا بالرفض على النحو الوارد في الأسباب دون المنطوق . )) وأضاف الحكم المطعون فيه تأييداً لذلك على ما أورده في أسبابه من أنه ((وكان الثابت بالأوراق ومما لا خلاف عليه بين الطرفين أن الطرفين قد أبرما اتفاقية تفاهم مؤرخة في 24|10|2021م ولما كان الثابت من البنود الواردة بالاتفاقية المذكورة أن الطرفين قد أعادا تنظيم العلاقة بينهما حسبما هو بين من بنود الاتفاقية، وبما تستخلص منه المحكمة أن اتفاقية التفاهم المؤرخة في 24|10|2021م هي بمثابة عقد لاحق وناسخا للعقد المبرم بين الطرفين في 25|1|2021م، ولما كان الثابت من فقرات البند رقم (9) أن الطرفين قد اتفقا بموجبه على أن يتم تسوية جميع النزاعات من خلال محاكم دبي وكان ما خلصت اليه المحكمة بأن المذكرة تعتبر بمثابة عقد لاحق وتنسخ بنودها ما جاء بالعقد السابق المبرم بين الطرفين والتي من بينها اللجوء للتحكيم حال نشوء نزاع وهو الشرط الذي لم يعد موجودا وأن الاختصاص بالفصل في المنازعات ينعقد باتفاق الطرفين لمحاكم دبي وبما يكون معه الدفع على غير سند من الواقع أو القانون متعين رفضه )) وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة، فيكون النعي عليه مجرد جدل موضوعي وهو مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة، ويكون النعي برمته على غير أساس متعيناً رده.

وحيث تنعي الطاعنة بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع لتعويله على تقرير الخبرة المنتدبة بشأن نسبة الإنجاز والمبالغ المستحقة نظيرها، على الرغم من أن الثابت بالمستند الرسمي الصادر عن دائرة الأراضي والاملاك بتاريخ 2021/12/7 والمستند المذيل بتوقيع المطعون ضدها بتاريخ 2021/10/14 اللذان قطعا بأن نسبة العمل المنجز من جانب المطعون ضدها لا تقل عن 5.99% حسب رأي استشاري المشروع وإقرار المطعون ضدها، وبما لا تزيد عن نسبة 8.24% حسب تقدير دائرة الأراضي والأملاك بدبي وهي الجهة الحكومية المشرفة علي تنفيذ المشروع، وقد التفت الحكم المطعون فيه ومن قبلة الخبرة المنتدبة عن الرد على تلك المستندات الجوهرية بثمة رد سائغ سواء بالسلب أو الايجاب وأكتفى الحكم المطعون فيه بالاعتماد علي الرأي التخميني للخبير المنتدب بالدعوى رقم 54 لسنة 2021 مستعجل والذي جاء منعدم السند سواء تعاقديا أو فنيا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما يعيبه و يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر وفقاً لنصوص المواد 872 , 873 , 874 , 875 , 878 من قانون المعاملات المدنية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن عقد المقاولة هو عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه أن يصنع شيئاً أو يؤدي عملاً لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر، ويكون تقدير ما إذا كان المقاول قد قام بتنفيذ الأعمال الموكلة إليه وفقاً للمواصفات المتفق عليها في العقد ووفقاً لبنوده وشروطه وفي المدة المحددة أم لا هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى كانت أسبابها في هذا الخصوص سائغة وكافية لحمل قضائها ولها أصلها الثابت في الأوراق، ومن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها وإطراح ما عداها وتقدير عمل أهل الخبرة والمفاضلة بينها والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير طالما اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه وسلامة الأسس والأبحاث التي بني عليها، وهي غير ملزمة من بعد أن ترد بأسباب خاصة على كل ما أبداه الخصم من مطاعن على تقرير الخبير لأن في أخذها بالتقرير الذي عولت عليه محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصوم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل إليها الخبير في تقريره ولا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير، ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم، ولا بأن تتبعهـم في مختلف أقوالهم وحججهم، وترد استقلالا على كل منها، ما دام أن الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد المسقط لتلك الأقوال والحجج، والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتعديل المبلغ المقضي به على ما أورده بأسبابه من أنه ((ولما كانت المحكمة تساير ما خلص اليه تقرير لجنة الخبراء المقدم لهذه المحكمة وذلك لسلامة الأسس التي استند عليها فيما قرره بشأن نسبة الإنجاز للأعمال التي قامت بتنفيذها المدعية والتي قررته بناء على ما جاء بتقرير الخبير المهندس / خالد عبدالله الحميري المقدم في الدعوى رقم 54/2012م - مستعجل - والذي انتقل للموقع وعاين الأعمال التي تم تنفيذها على ارض الواقع، فضلا عن الثابت بالأوراق - المراسلات المتبادلة والصادرة عن المستأنفة بشأن مطالباتها - الدفعات - والتي توضح فيها الأعمال التي قامت بتنفيذها، وتلتفت المحكمة عن اعتراضات المستأنف ( المدعي عليه ) المقدمة بمذكرة التعقيب وذلك لبحثها والفصل فيها بما جاء بتقرير الخبرة بصورة مفصلة برد كاف، وبما تخلص منه المحكمة أن نسبة انجاز الأعمـال التي قامت بتنفيذها المستأنفة/ المطعون ضدها هي 15,42% وأن المستأنفة تستحق لمبلغ (4,975,874) درهما وبما يتعين معه تعديل الحكم المستأنف وعلى نحو ما سبق ذكره))، وكانت لجنة الخبرة قد ردت بتقريرها على ما أوردته الطاعنة من اعتراضات من أنه (تفيد لجنة الخبرة بأن الصور الخاصة بالمشروع هي الصور التي تم أخذها بتاريخ 2/9/2021 (مستند رقم 23 من مستندات التقرير النهائي) أي قبل تاريخ خروج المقاول من المشروع في شهر 10/2021، كما أن المقاول قد تقدم بعدة دفعات قبل إشعار الإنهاء عن الأعمال المنجزة ومنها الدفعة الثالثة المؤرخة في 19/8/2021 والتي تبين أن قيمة الأعمال المنجزة والتشوينات قدرها (25،084،352.95) درهم (أي بنسبة إنجاز 16.26%) وتقدم بعدها بدفعتين أخريين، ولكن تم رفض كل دفعات المقاول من صاحب العمل بحجة عدم وجود جداول كميات معتمدة، ولم يرد في اعتراض صاحب العمل على تلك الدفعات أن نسبة الإنجاز الواردة بها غير صحيحة... أما في شأن التقرير الصادر عن دائرة الأراضي والأملاك فتفيد لجنة الخبرة بأن هذا التقرير قد ورد به أنه (لاستخدام دائرة الأراضي والأملاك فقط)، كما ورد به أن تاريخ البدء 2021/11/21 عقد جديد - وأن المعاينة بتاريخ 2021/12/6 وأن المطور الرئيسي: نخيل وأن تاريخ انتهاء العقد 2023/11/21 وتفيد لجنة الخبرة بأن العقد سند الدعوى الماثلة مؤرخ في 2021/1/25 وليس 2021/11/21 كما ورد بتقرير دائرة الأراضي والأملاك أي بفارق حوالي 10 أشهر عما ورد بالتقرير الصادر عن دائرة الأراضي والأملاك وأن المعاينة التي تمت بتاريخ 2021/12/6 كانت بعد تاريخ العقد الوارد بالتقرير بحوالي 15 يوم ولم يتبين لنا ما سبب اختلاف تاريخ العقد الوارد بالتقرير، وعما إذا كان تم احتساب نسبه الأعمال وفقا لتاريخ تحرير العقد الواردة بالتقرير من عدمه) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه في حدود سلطة محكمة الموضوع الموضوعية سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ومؤدياً لما انتهى إليه قضاؤه وكافياً لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون، ويتضمن الرد المسقط لكل حجج الطاعنة ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى ولا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ومن ثم يضحى غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

وحيث إن مما تنعى به الطاعنة في الطعن 131 لسنة 2024 تجاري على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أخطأ فيما أنتهى فيه من رفض طلب الطاعنة بالزام المطعون ضدها بقيمة خطاب الضمان البالغ (10) ملايين درهم بالإضافة للمبالغ المقضي لها بها، على اعتبار أن لائحة دعوى الطاعنة قد خلت من طلب قيمة خطاب الضمان، في حين أن لائحة دعوى الطاعنة ومذكراتها قبل الختامية قد تضمنت صراحة الطلب بقيمة خطاب الضمان وهو من مفردات المبلغ المطالب به فهو ليس طلبا جديدا وليس طلبا اضافيا يثار أمام محكمة الاستئناف لأول مرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا الفهم مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطلبات التي تتقيد المحكمة بالفصل فيها باعتبارها مطروحة عليها هي الطلبات الختامية للخصم سواء وردت هذه الطلبات في صحيفة افتتاح الدعوى ولم تعدل بعد ذلك أو في مذكرة تعديل الطلبات أو المذكرات الختامية المقدمة سواء كانت أصليةً أو عارضةً طالما قدمت منه في مواجهة الخصم الآخر بأن يكون قد اطلع عليها أو تسلم نسخة منها سواء رد عليها الخصم أم لم يرد، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة بأنه ولئن كان تقدير الأدلة والقرائن هو من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ولها أن تأخذ بما ترتاح إليه منها وإطراح ما عداه، إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وأن تكون الأسباب التي أوردتها في هذا الخصوص من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهت إليه، ومن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعنة قد تمسكت بدفاعها الوارد بوجه النعي بمذكرتها بتاريخ 2022/6/22 أمام المحكمة الابتدائية بدبي ومذكراتها أمام محكمة الاستئناف إلا أن الحكم المطعون فيه لم يحقق هذا الدفاع اكتفاء بالقول بأنه ((حيث أنه عن طلب المستأنفة تقابلا - المدعية - بإضافة قيمة مبلغ خطاب الضمان لمستحقات المستأنفة باعتبار عدم أحقية المستأنف ضدها في تسييله، ولما كان المقرر أن نطاق الدعوى يتحدد بالطلبات الختامية للخصوم، ولما كانت لائحة الدعوى المقدمة من جانب المدعية قد خلت من طلب قيمة خطاب الضمان فان المحكمة تلتفت عن إجابة الطلب لافتقاره السند القانوني)) وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة سالف الذكر بما يصلح ردا عليه، مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن رقم 64 لسنة 2024 تجاري، وبإلزام الطاعنة بالمصروفات، مع مصادرة مبلغ التأمين، وفي الطعن رقم 131 لسنة 2024 تجاري بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة آخرين وألزمت المطعون ضدها بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 65 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 13 / 2 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-02-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 65 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
ش. ا. و. ا. ا. ذ. 
مطعون ضده:
م. ر. أ. ش. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/479 استئناف أمر أداء
بتاريخ 27-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني والمداولة .
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه طبقاً لمؤدي نصوص المواد 9 ، 10 ، 11 من قانون الإجراءات المدنية أنه يجوز إعلان المعلن إليه - الشركـات وسائر الأشخاص الاعتبارية الخاصة- بالمكالمات المسجلة أو المرئية أو الرسائل النصية الهاتفية علي الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني أو الفاكس أو ما يقوم مقامها من وسائل التقنية الحديثة أو بأية طريقه أخري يتفق عليها الطرفان ، ويعتبر الإعلان منتجاً لأثاره من تاريخ وصول الفاكس ومن تاريخ إرسال البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية الهاتفية ومن تحقق المكالمة المسجلة الصوتية أو المرئية ، وأن تقدير مدي تحقق الإعلان بالوسائل الحديثة ومنها البريد الإلكتروني هو من مسائل الواقع التي تستقل باستخلاصها وتقديرها محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة التمييز متي أقامت قضائها علي أسباب سائغه لها أصل ثابت بالأوراق ، لما كان ذلك وكان الحكم قد انتهي لرفض دفاع الطاعنة القائم علي بطلان اجراءات اعلانها بالتكليف بالوفاء لصحته علي ما خلُص إليه من أن البريد الإلكتروني ( samirnkhoury@ccc.ae ) الذي أعلنت عليه بالتكليف بالوفاء يخص مديرها/ سمير نايف الخوري وهو ذاته الذي تم إعلانها عليه بالأمر بالأداء الصادر قبلها ، وإذ كان هذا الذي خلُص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وفي حدود سلطته التقديرية في مدي صحة الإعلان بالتكليف بالوفاء وبالتالي فإن النعي عليه بعدم صحته لعدم عائديه ذلك البريد الإلكتروني لها أو لمفوضها القانوني ولعدم تحديد بيانات ولقب ومهنة مستلم الإعلان يكون علي غير أساس ذلك أن الثابت من رخصة الطاعنة التجارية أن مديرها هو سمير نايف الخوري وهو الشخص الذي انتهي الحكم إلي استلامه لذلك الإعلان ، و كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذ ورد اسم شركة معينة في صدر أو مقدمة عقد معين ووقع شخص آخر في ذيل أو أسفل هذا العقد ، فإن ذلك يُقم قرينة قانونية على أن من وقعه إنما وقعه باسم ولحساب الشركة ، وذلك بصرف النظر عن اقتران اسمه باسمها أو إضافته إليها ، وعندئذ تُضـاف أثار ذلك العقد من حقوق والتزامات إلى الشـركة ، ومن المقرر كذلك أ ن الورقة العرفية تعتبر صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من إمضاء أو ختم أو بصمة ، لما كان ذلك وكان البين من مطالعة اتفاقية التسوية -موضوع الدعوى- المؤرخة في 28 فبراير 2021 أنها تصَّدرت باسم الشركة الطاعنة ومذيل أسفلها بتوقيع منسوب إلى من يدعي (جورج حداد) المدير إقليمي للمطعون ضدها وممهورة بخاتم الطاعنة ، وكان مفـاد ذلك أنه حينـما وقع والمار ذكره لتلك التسوية قد وقعها بصفـته ممثلا للشركـة الطاعنة ولحسابـها ولاسيما وأنها ممهورة بخاتمها -الغير مطعون علي صحته- وهو ما يكفي لصدورها عن الطاعنة ، وبالتـالي فإن آثار اتفاق التسوية وما نتج عنها من رصيد مدين إنما تضاف إلى الشركة الطاعنة ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة في القانون ، ورفض استئناف الطاعنة وفق ما سلف بيانه واستناداً لتنفيذ الطاعنة للجزء الأكبر من اتفاقية التسوية بسداد مبلغ تجاوز سبعة ملايين درهم من قيمتها وبقاء المبلغ المطالب به دون سداد لما أكدت عليه المراسلات الالكترونية بين طرفي الدعوي من عدم سداد كامل الدين الثابت بالاتفاقية ، وبالتالي فلا محل لما تثيره الطاعنة بوجه النعي من عدم سريان اتفاقية التسوية المار ذكرها في مواجهتها لتوقيعها من غير مديرها القانوني المبين برخصتها التجارية أو لما خلص إليه الحكم في إلزامها لسابقة سدادها لجزء من الدين ، ومن ثم يكون نعيها في هذا الخصوص غير مقبول ، ومن ثم يكون الطعن مقامًا على غير الأسباب الواردة بالمادة 175(1 ،2) من قانون الإجراءات المدنية ويتعين الأمر بعدم قبوله عملًا بالمادة 185(1) من ذات القانون .
فلهذه الأسباب
أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

الطعن 1179 لسنة 81 ق جلسة 2 / 7 / 2018 مكتب فني 69 ق 130 ص 907

جلسة 2 من يوليه سنة 2018
برئاسة السيـد القاضي/ حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد الراضي، عبد السلام المزاحي، ياسر نصر وعز أبو الحسن نواب رئيس المحكمة.
----------------
(130)
الطعن رقم 1179 لسنة 81 القضائية
(1) مسئولية " المسئولية التقصيرية : عناصر المسئولية : الخطأ : تعدد الأخطاء " .
تعدد الأخطاء المنتجة للضرر . اعتبارها أسباباً مستقلة متساندة تتوزع المسئولية عليها جميعاً ولا ينفرد بتحملها الخطأ الأكبر وحده . عدم استغراق الخطأ الأشد غيره من الأخطاء المستقلة .
(2- 4) مسئولية " المسئولية التقصيرية : عناصر المسئولية : الخطأ : مساهمة المضرور في الخطأ " .
(2) إسهام خطأ المضرور في إحداث الضرر. مؤداه . اقتصار أثره على تخفيف المسئولية المدنية وعدم تحقق الاستغراق . مفهوم الاستغراق . مقتضاه . وجوب بحث القاضي عند تقدير التعويض مدى إسهام الخطأ الواحد أو الأخطاء المتعددة في إحداث الضرر .
(3) إثبات إسهام المضرور في الفعل الضار أو أن الضرر بفعله وحده . خضوعه لتقدير قاضى الموضوع .
(4) قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما بالتعويض ورفض الدعوى استناداً إلى براءة قائد السيارة أداة الحادث لاستغراق خطأ المجنى عليه خطأ المتهم دون بيان الخطأ ومدى مساهمة مورث الطاعنين في وقوعه . قصور وخطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا تعددت الأخطاء المنتجة للضرر اعتبرت أسباباً مستقلة متساندة، تتوزع المسئولية المدنية عليها جميعاً، ولا ينفرد بتحملها الخطأ الأكبر وحده، وأنه مهما كانت جسامة هذا الخطأ، فإنه لا يستغرق غيره من الأخطاء المستقلة.
2- المقرر – في قضاء محكمة النقض- أن خطأ المضرور إذا أسهم فقط في إحداث الضرر، فإن أثره يقتصر على تخفيف المسئولية المدنية، ومن ثم فلا يتحقق بشأنها الاستغراق بالمعنى المعروف فى علم أصول الفقه، من التعبير عنه بإحدى الكلمات أو الصيغ التي تفيد العموم، مثل كل وجميع وكافة، وغيرها، ومن مقتضى ذلك، أنه على القاضي عند تقدير التعويض عن الضرر كركن في هذه المسئولية، أن يبحث إلى أي مدى أسهم الخطأ الواحد أو الأخطاء المتعددة في إحداث هذا الضرر.
3- المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن إثبات إسهام المضرور في الفعل الضار، أو أن الضرر بفعله وحده، من مسائل الواقع، التي يقدرها قاضي الموضوع.
4- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما بالتعويض، ورفض الدعوى، على سند من أن الحكم الجنائي قضى ببراءة المتهم، قائد السيارة أداة الحادث وذلك لاستغراق خطأ المجني عليه خطأ المتهم، رغم أن لفظ الاستغراق فيه جاء غير محدد في بيان مدى الخطأ الذي أدى إلى إحداث الضرر الذى أصاب الطاعنين ومدى إسهام مورثهم في وقوع هذا الخطأ، وهو ما لم يعن الحكم المطعون فيه ببحثه، بما يعيبه بالقصور في التسبيب، الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأرواق – تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 2008 مدنى كلى شبين الكوم على المطعون ضدهما بصفتيهما، بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لهم مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة، وقالوا بياناً لذلك: إنه بتاريخ 15/3/2007 تسبب قائد السيارة رقم ... أجرة المنوفية بخطئه فى وفاة مورثهم المرحوم / ... والمؤمن من مخاطرها لدى الشركة المطعون ضدها الأولى، وتحرر عن الواقعة محضر الجنحة رقم ... لسنة 2007 مركز قويسنا، والتى قُضى فيها ببراءة قائدة هذه السيارة، ومن ثم أقاموا دعواهم استناداً إلى حراسة الأشياء، حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما بالتضامم بأن يؤديا للطاعنين مبلغ ستة وسبعين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 43 ق طنطا " مأمورية شبين الكوم "، كما استأنفته الشركة المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم ... لسنة 43 أمام ذات المحكمة، كما استأنفه المطعون ضده الثانى بصفته بالاستئناف رقم ... لسنة 43 أمام ذات المحكمة وبعد أن ضمت الاستئنافات الثلاثة، قضت المحكمة بتاريخ 29/11/2010 في الاستئنافين الثاني والثالث بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى، وفى الاستئناف الأول برفضه، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة، أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب، والخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك، يقولون: إن الحكم أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي، القاضي بإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما بالتعويض، والقضاء مجدداً برفض الدعوى، استناداً إلى أن الحكم الجنائي قضى ببراءة المتهم قائد السيارة أداة الحادث، لأن خطأ المجنى عليه استغرق خطأ المتهم، في حين أن الطاعنين أقاموا دعواهم قبل المطعون ضدهما بصفتيهما على أساس مسئولية حراسة الأشياء، المنصوص عليها في المادة 178 من القانون المدني والتي لا تنتفى عنهما، إلا بإثبات أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد لهما فيه، وإذ كان استغراق خطأ المجنى عليه لخطأ المتهم، وإن كان يكفى للحكم ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه جنائياً، إلا أنه لا ينفى عنه كلية ركن الخطأ في المسئولية المدنية، بما يتعين معه بحث مدى تحقق درجة هذا الاستغراق، لتوافر هذا الركن في حق مرتكبه، وهو ما خلت منه الأوراق، ولم يعن الحكم المطعون فيه ببحثه، والوقوف على مدى توافره وأثره في الدعوى، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا تعددت الأخطاء المنتجة للضرر، اعتبرت أسباباً مستقلة متساندة، تتوزع المسئولية المدنية عليها جميعاً، ولا ينفرد بتحملها الخطأ الأكبر وحده، وأنه مهما كانت جسامة هذا الخطأ، فإنه لا يستغرق غيره من الأخطاء المستقلة، وأن خطأ المضرور إذا أسهم فقط في إحداث الضرر، فإن أثره يقتصر على تخفيف المسئولية المدنية، ومن ثم فلا يتحقق بشأنها الاستغراق بالمعنى المعروف في علم أصول الفقه، من التعبير عنه بإحدى الكلمات أو الصيغ التي تفيد العموم، مثل كل وجميع وكافة، وغيرها، ومن مقتضى ذلك، أنه على القاضي عند تقدير التعويض عن الضرر كركن في هذه المسئولية، أن يبحث إلى أي مدى أسهم الخطأ الواحد أو الأخطاء المتعددة في إحداث هذا الضرر، ذلك بأن المقرر – أيضاً – أن إثبات إسهام المضرور في الفعل الضار، أو أن الضرر بفعله وحده، من مسائل الواقع، التي يقدرها قاضي الموضوع، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما بالتعويض ورفض الدعوى، على سند من أن الحكم الجنائي قضى ببراءة المتهم، قائد السيارة أداة الحادث، وذلك لاستغراق خطأ المجنى عليه خطأ المتهم، رغم أن لفظ الاستغراق فيه جاء غير محدد، فى بيان مدى الخطأ الذى أدى إلى إحداث الضرر الذى أصاب الطاعنين ومدى إسهام مورثهم فى وقوع هذا الخطأ، وهو ما لم يعن الحكم المطعون فيه ببحثه، بما يعيبه بالقصور فى التسبيب، الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون، مما يوجب نقضه لهذا السبب، دون حاجة لبحث باقى الأسباب، على أن يكون مع النقض الإحالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 4734 لسنة 84 ق جلسة 2 / 7 / 2018 مكتب فني 69 ق 131 ص 911

جلسة 2 من يوليه سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ أحمد سعيد السيسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح مجاهد، زياد محمد غازي، حسام هشام صادق وأحمد مصطفى أبو زيد نواب رئيس المحكمة.
--------------
(131)
الطعن رقم 4734 لسنة 84 القضائية
(1) تحكيم " اتفاق التحكيم : نطاقه " .
طرفي التحكيم حقهما في الاتفاق على إخضاع الإجراءات التي تتبع أمام هيئة التحكيم للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم في مصر أو خارجها . عدم وجود مثل هذا الاتفاق أو صورة منه . مؤداه . حق هيئة التحكيم في اختيار الإجراءات التي تراها مناسبة . علة ذلك . 25 ق 27 لسنة 1994 .
(2- 4) تحكيم " القواعد الآمرة والمكملة في قانون التحكيم " .
(2) القواعد الإجرائية الآمرة التي استهدفتها بعض نصوص قانون التحكيم . علة تشريعها . الأساس في تقرير جزاء البطلان عند مخالفتها . مناطه . تـفسير الغاية من الإجراء في نطاق التحكيم . مسألة قانونية. مؤداه. خضوعها لرقابة محكمة النقض . علة ذلك .
(3) اغفال القواعد الإجرائية غير الآمرة فى قانون التحكيم والمكملة لما نقص من إرادة طرفى التحكيم . مؤداه . عدم بطلان حكم التحكيم . علة ذلك .
(4) جزاء بطلان حكم التحكيم لمخالفة القواعد المنظمة لإجراءات إصداره . مناطه . قواعد القانون الإجرائي التي اتجهت إرادة طرفي التحكيم إلى إعماله . خلو القواعد من تقرير ذلك الجزاء . مؤداه . لا بطلان . علة ذلك .
(5) تحكيم " تنفيذ أحكام المحكمين : إخضاع التحكيم لقواعد غرفة التجارة الدولية " .
اتفاق طرفي التحكيم على تطبيق قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس . مؤداه . تطبيق قواعدها بوصفها القانون الإجرائي المنظم لإجراءات الدعوى التحكيمية وإصدار الحكم فيها وحجب أحكام قانون التحكيم المصري . خلو القواعد من نصوص إلزامية تتعلق بشكل حكم التحكيم وتوقيع جميع أعضاء هيئة التحكيم على نسخته الأصلية عند عدم توافر الأغلبية وإجراء مداولة بين هيئة التحكيم سابقة على الحكم . مؤداه . لا بطلان . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ . مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة 25 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية يدل على أن المشرع منح لطرفي التحكيم حرية الاتفاق على أي من الإجراءات التي يجب على هيئة التحكيم إتباعها سواء تلك النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم في مصر أو خارجها، وفى حالة خلو الاتفاق على الأخذ بأي من هذه القواعد الإجرائية يكون لهيئة التحكيم مطلق اختيار الإجراءات التي تراها مناسبة، وأن البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الحكم من القواعد الإجرائية.
2- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في القواعد الإجرائية الآمرة التي استهدفتها بعض نصوص قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 – والتي تسري على أي تحكيم يقع داخل مصر – إنما شرعت بغية حماية إجراءات التقاضي الأساسية والتي يتعين اتباعها تحقيقاً لمقتضى المصلحة العامة . وكان الأساس فى تقرير جزاء البطلان عند مخالفة تلك القواعد هو تحقق الغاية من الإجراء أو عدم تحققها فى حالة النص عليه صراحة. ويعد تفسير الغاية من الإجراء في نطاق التحكيم مسألة قانونية يخضع فيها قاضي دعوى البطلان لرقابة محكمة النقض باعتبار أن حكم التحكيم يُعد فصلاً في خصومة كانت في الأصل من اختصاص القضاء.
3- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القواعد الإجرائية غير الآمرة والتي استهدف المشرع من نصوصها تكملة ما نقص من إرادة طرفي التحكيم والتي لا تكون واجبة التطبيق إلا عند عدم الاتفاق عليها، فلا يؤدي إغفالها إلى بطلان حكم التحكيم، إذ هي مقررة في الأصل لحماية مصلحة خاصة، فإذا ما قام رضاء أطراف النزاع واتفاقهم على التنازل عنها كسبيل لحسم النزاع، تعين إنفاذ ما تم الاتفاق عليه وطرح إجراءات التقاضي العادية وأشكالها، فلا يسوغ إجبار الأطراف على إعمال ما اتجهت إرادتهم إلى إهماله.
4- إذ كان إصدار حكم التحكيم هو إجراء من إجراءات الخصومة التحكيمية، ومن ثم فإن الفصل في مدى سلامته من عدمه يكون بالنظر إلى مدى موافقته لقواعد القانون الإجرائي الذي يحكم إجراءات تلك الخصومة والتي تم الاتفاق عليها من قبل الأطراف – مؤسسية كانت أو غير مؤسسية – بما مفاده أن جزاء البطلان لمخالفة القواعد المنظمة لإجراءات إصدار حكم التحكيم إنما يكون مرجعه قواعد القانون الإجرائي الذي اتجهت إرادة طرفي التحكيم صراحة إلى إعماله على المنازعة التحكيمية دون سواه، فإذا خلت تلك القواعد من تقرير ذلك الجزاء فإن حكم التحكيم يكون بمنآى عن البطلان.
5- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان حكم التحكيم على سند من أنه على الرغم من صدوره من هيئة ثلاثية بأغلبية الآراء إلا أنه لم يوقع سوى من رئيس الهيئة التحكيمية بمفرده دون ذكر سبب عدم توقيع المحكم الذى اشترك معه في الرأي، وأنه لا يغني عن ذلك توقيع الأغلبية مسودة الحكم، وكان البين من حكم التحكيم أن طرفي التحكيم قد اتفقا على تطبيق قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس (ICC) بوصفها القانون الإجرائي الذي ينظم إجراءات الدعوى التحكيمية وإصدار الحكم فيها وحجبت بذلك أحكام قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 إلا ما يتعلق منها بالنظام العام، وكانت تلك القواعد قد تضمنت في المادة 31 منها والمعمول بها اعتبارا من أول يناير 2012 – المنطبق على التحكيم موضوع النزاع - على أنه"1- إذا كانت هيئة التحكيم مكونة من أكثر من محكم، يصدر حكم التحكيم بالأغلبية، وإذا لم تتوفر الأغلبية يصدر رئيس محكمة التحكيم حكم التحكيم وحده ..."، مما يستفاد منه أن تلك القواعد لم تتضمن نصوصاً إلزامية خاصة تتعلق بشكل حكم التحكيم ولم تستلزم توقيع جميع أعضاء هيئة التحكيم على نسخته الأصلية إذا لم تتوافر الأغلبية، وأنه يتعين أن يسبق صدور الحكم إجراء مداولة بين هيئة التحكيم، ولما كان الأصل في الإجراءات أنها روعيت، وكان البين من حكم التحكيم أنه صدر بعد مداولة بين أعضاء هيئة التحكيم، وان المحكمين شاركا في التحكيم موضوع الدعوى والمداولات حتى المداولة الأخيرة بتاريخ 21/3/2013 وأن المحكم المسمى عن المطعون ضدها رفض التوقيع على مسودة الحكم الموقعة من رئيس الهيئة ومحكم الطاعن، بما تتوافر معه الإجراءات التي نصت عليها المادة 31 سالفة الذكر وتكون الغاية من الإجراء قد تحققت بتوقيع الأغلبية على مسودة الحكم، ومن ثم فإن عدم توقيع محكم الطاعن على النسخة الأصلية لا يبطل الحكم طالما أن المطعون ضدها لم تدع خلاف ذلك أو النعي على الحكم بعدم إجراء مداولة بين أعضاء الهيئة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان أصل الحكم لعدم توقيع محكم الطاعن عليه رغم أن قواعد غرفة التجارة الدولية لم تستلزم ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ... لسنة 130 ق لدى محكمة استئناف القاهرة قبل الطاعن بصفته بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وببطلان حكم التحكيم الصادر فى الدعويين رقمى ... / ... لسنة 2012 مركز تحكيم الاتحاد العام للغرف التجارية، وقالت بياناً لذلك أنه بموجب عقد الاتفاق المؤرخ 15/7/2008 تعاقد الطاعن بصفته معها بصفتها مديرة مؤسسة ... للخدمات التعليمية على إدارة المدرسة المملوكة له والحصول على التراخيص والاشتراطات اللازمة لإعدادها وتجهيزها حسب المنهج الدراسى الامريكى وبإدارة وتصريف الشئون التعليمية والتربوية للمدرسة لمدة خمس سنوات، ولوجود خلاف بينهما، قام الطاعن بإنهاء عقد الإدارة المؤرخ 1/8/2009 قبل نهاية مدته بزعم إخلالها بالتزاماتها التعاقدية، فأقامت الدعوى التحكيمية رقم ... لسنة 2012 مركز تحكيم الاتحاد العام للغرف التجارية وطلبت الحكم بتسليمها المدرسة ومنقولاتها وتنفيذ التزاماتها التعاقدية مع التعويض. كما أقام الطاعن بصفته الدعوى التحكيمية رقم ... لسنة 2012 أمام ذات مركز التحكيم بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بأداءات مالية مختلفة مع التعويض. قررت هيئة التحكيم ضم الدعويين للارتباط، وبتاريخ 23/3/2013 أصدرت حكمها موضوع دعوى البطلان. ولما كان هذا الحكم قد شابه البطلان لتوقيعه من رئيس هيئة التحكيم منفرداً فأقامت الدعوى. قضت المحكمة بتاريخ 8/1/2014 ببطلان حكم التحكيم موضوع الطعن. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه قضى ببطلان حكم التحكيم لعدم توقيع نسخة الحكم من أغلبية المحكمين على الرغم من أن توقيع المسودة - التي تعد بمثابة الحكم - قد تم من قبل رئيس الهيئة التحكيمية ومحكم الطاعن وتم فيها إثبات أسباب اعتراض المحكم الثالث ومن ثم يكون توقيع تلك النسخة من رئيس هيئة التحكيم كافياً في هذا الشأن، فضلا عن إهدار الحكم المطعون فيه لمبدأ تحقق الغاية من العمل الإجرائي وعدم تمسك المطعون ضدها بما يفيد أن المسودة مغايرة للنسخة الأصلية بما لا يخالف نص المادتين 25، 42 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994، لاتفاق الطرفين على اختيار القواعد الإجرائية لغرفة التجارة الدولية بباريس دون القانون المصري، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مستوجباً نقضه.
وحيث إن هذا النعي بسببيه في أساسه سديد، ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 25 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية أن "لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما فى ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم فى جمهورية مصر العربية أو خارجها فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم - مع مراعاة أحكام هذا القانون - أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة"، يدل على أن المشرع منح لطرفي التحكيم حرية الاتفاق على أي من الإجراءات التي يجب على هيئة التحكيم إتباعها سواء تلك النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم في مصر أو خارجها، وفى حالة خلو الاتفاق على الأخذ بأي من هذه القواعد الإجرائية يكون لهيئة التحكيم مطلق اختيار الإجراءات التي تراها مناسبة، وأن البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الحكم من القواعد الإجرائية.
ولما كان من المقرر– فى قضاء هذه المحكمة - أن الأصل فى القواعد الإجرائية الآمرة التي استهدفتها بعض نصوص قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 – والتى تسرى على أى تحكيم يقع داخل مصر – إنما شرعت بغية حماية إجراءات التقاضى الأساسية والتى يتعين اتباعها تحقيقاً لمقتضى المصلحة العامة، وكان الأساس فى تقرير جزاء البطلان عند مخالفة تلك القواعد هو تحقق الغاية من الإجراء أو عدم تحققها فى حالة النص عليه صراحة . ويعد تفسير الغاية من الإجراء فى نطاق التحكيم مسألة قانونية يخضع فيها قاضي دعوى البطلان لرقابة محكمة النقض باعتبار أن حكم التحكيم يُعد فصلاً فى خصومة كانت فى الأصل من اختصاص القضاء. وكان من المقرر أيضاً أن القواعد الإجرائية غير الآمرة والتى استهدف المشرع من نصوصها تكملة ما نقص من إرادة طرفى التحكيم والتي لا تكون واجبة التطبيق إلا عند عدم الاتفاق عليها، فلا يؤدى إغفالها إلى بطلان حكم التحكيم، إذ هى مقررة فى الأصل لحماية مصلحة خاصة، فإذا ما قام رضاء أطراف النزاع واتفاقهم على التنازل عنها كسبيل لحسم النزاع، تعين انفاذ ما تم الاتفاق عليه وطرح إجراءات التقاضى العادية وأشكالها، فلا يسوغ إجبار الأطراف على اعمال ما اتجهت إرادتهم إلى إهماله. ولما كان إصدار حكم التحكيم هو إجراء من إجراءات الخصومة التحكيمية، ومن ثم فإن الفصل في مدى سلامته من عدمه يكون بالنظر إلى مدى موافقته لقواعد القانون الإجرائي الذي يحكم إجراءات تلك الخصومة والتي تم الاتفاق عليها من قبل الأطراف – مؤسسية كانت أو غير مؤسسية – بما مفاده أن جزاء البطلان لمخالفة القواعد المنظمة لإجراءات إصدار حكم التحكيم إنما يكون مرجعه قواعد القانون الإجرائي الذي اتجهت إرادة طرفي التحكيم صراحة إلى إعماله على المنازعة التحكيمية دون سواه، فإذا خلت تلك القواعد من تقرير ذلك الجزاء فإن حكم التحكيم يكون بمنآى عن البطلان. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان حكم التحكيم على سند من أنه على الرغم من صدوره من هيئة ثلاثية بأغلبية الآراء إلا أنه لم يوقع سوى من رئيس الهيئة التحكيمية بمفرده دون ذكر سبب عدم توقيع المحكم الذى اشترك معه فى الرأي، وأنه لا يغني عن ذلك توقيع الأغلبية مسودة الحكم، وكان البين من حكم التحكيم أن طرفى التحكيم قد اتفقا على تطبيق قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس (ICC) بوصفها القانون الاجرائي الذي ينظم إجراءات الدعوى التحكيمية وإصدار الحكم فيها وحجبت بذلك أحكام قانون التحكيم المصرى رقم 27 لسنة 1994 إلا ما يتعلق منها بالنظام العام، وكانت تلك القواعد قد تضمنت فى المادة 31 منها والمعمول بها اعتبارا من أول يناير 2012 – المنطبق على التحكيم موضوع النزاع - على أنه"1- إذا كانت هيئة التحكيم مكونة من أكثر من محكم، يصدر حكم التحكيم بالأغلبية، وإذا لم تتوفر الأغلبية يصدر رئيس محكمة التحكيم حكم التحكيم وحده ..."، مما يستفاد منه أن تلك القواعد لم تتضمن نصوصاً الزامية خاصة تتعلق بشكل حكم التحكيم ولم تستلزم توقيع جميع أعضاء هيئة التحكيم على نسخته الأصلية إذا لم تتوافر الأغلبية، وأنه يتعين أن يسبق صدور الحكم إجراء مداولة بين هيئة التحكيم، ولما كان الأصل فى الإجراءات أنها روعيت، وكان البين من حكم التحكيم أنه صدر بعد مداولة بين أعضاء هيئة التحكيم، وأن المحكمين شاركا فى التحكيم موضوع الدعوى والمداولات حتى المداولة الأخيرة بتاريخ 21/3/2013 وأن المحكم المسمى عن المطعون ضدها رفض التوقيع على مسودة الحكم الموقعة من رئيس الهيئة ومحكم الطاعن، بما تتوافر معه الإجراءات التي نصت عليها المادة 31 سالفة الذكر وتكون الغاية من الاجراء قد تحققت بتوقيع الأغلبية على مسودة الحكم، ومن ثم فإن عدم توقيع محكم الطاعن على النسخة الأصلية لا يبطل الحكم طالما أن المطعون ضدها لم تدع خلاف ذلك أو النعي على الحكم بعدم إجراء مداولة بين أعضاء الهيئة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان أصل الحكم لعدم توقيع محكم الطاعن عليه رغم أن قواعد غرفة التجارة الدولية لم تستلزم ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين رفض الدعوى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ