الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 8 أكتوبر 2024

الطعنان 12008 ، 12298 لسنة 83 ق جلسة 11 / 7 / 2018 مكتب فني 69 ق 132 ص 918

جلسة 11 من يوليه سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسام قرني، هشام قنديل، طارق تميرك وعادل فتحي نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(132)
الطعنان رقما 12008، 12298 لسنة 83 القضائية
(1) عمل " تأمين : صناديق التأمين الخاصة : مكافأة الصندوق " .
تسجيل النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة . أثره . اعتباره الأساس في تحديد وبيان التعويضات والمزايا المالية التي يحصل عليها الأعضاء أو المستفيدين منه . م 1، 3، 6 ق 54 لسنة 1975. احتساب الحكم المطعون فيه الميزة المالية للمطعون ضده بالمخالفة لأجر الاشتراك بلائحة النظام الأساسي للصندوق الطاعن . خطأ . علة ذلك .
(2) عمل " إنهاء الخدمة : إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة : إنهائها بإرادة رب العمل ".
ارتكاب العامل الأخطاء الجسيمة المقررة بالمادة 69 من ق العمل 12 لسنة 2003 أو ثبوت عدم كفاءته لصاحب العمل عرض الأمر على المحكمة العمالية قبل توقيع الجزاء التأديبي بالفصل أو إغفال ذلك وإجرائه بإرادته المنفردة . علة ذلك . اكتسابه صفتين إحداهما مدنية تسمح بإنهائه العقد بالإرادة المنفردة وأخرى أنه متبوعاً في عقد العمل له سلطة الرقابة والإشراف على العامل . المواد 68، 69، 110 من ق العمل 12 لسنة 2003. قرار الشركة المطعون ضدها الأولى بفصل المطعون ضده دون العرض على المحكمة العمالية . صحيح . علة ذلك .
(3) عمل " عقد العمل : واجبات العامل " .
التزام العامل بأداء العمل المتفق عليه بعقد العمل . مؤداه . عدم جواز تكليف صاحب العمل له بعمل غيره . الاستثناء . حالاته . م 56 قانون العمل 12 لسنة 2003. قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعن بالتعويض استناداً لامتناعه عن تنفيذ التعليمات دون استظهار ماهيتها وما إذا كانت تشمل عقد العمل المتفق عليه . قصور وخطأ . علة ذلك .
(4 -7) عمل " مكافأة نهاية الخدمة : العاملون بالشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية " " حوافز : حوافز الإنتاج " . وكالة " التوكيل في الخصومة : حدود الوكالة " .
(4) مكافأة نهاية الخدمة . ماهيتها . اعتبارها تبرعاً من صاحب العمل . التزامه بصرفها للعامل عند انتهاء خدمته . شرطه . أن تكون مقررة في عقود العمل أو في اللائحة الداخلية للمنشأة .
(5) مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية . كيفية احتسابها . م 44 من لائحة نظام العاملين وقرار مجلس الإدارة رقم 251. قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعن بأحقيته في مكافأة نهاية الخدمة بقالة خضوعه لقانون التأمين الاجتماعى . مخالفة للقانون وخطأ . علة ذلك .
(6) إقرار الوكيل في حدود وكالته . حجة على موكله وينصرف أثره إليه . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ . علة ذلك .
(7) حوافز الإنتاج . من ملحقات الأجر غير الدائمة . استحقاق العامل لها . شرطه . قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعن بالحوافز استناداً لعدم مباشرته العمل خلال تلك الفترة . مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مؤدى المواد 1، 3، 6 من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة أن النظام الأساسي لكل صندوق من صناديق التأمين الخاصة التي يتم إنشاؤها وفقاً لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 سالف الذكر هو الأساس في تحديد وبيان التعويضات والمزايا المالية التي يحصل عليها الأعضاء أو المستفيدين منه. هذا، وكان النص في المادة الثالثة من النظام الأساسي للصندوق الطاعن الذي تم تسجيله برقم 755 بتاريخ 12/11/2003 بالهيئة العامة للرقابة على التأمين نصت في الفقرة "واو" منها على أن "أجر الاشتراك: - 1- بالنسبة للأعضاء من سن (20) سنة حتى (59) سنة: هو الأجر الأساسي الشهري في 31/3/2003 مضافاً إليه العلاوات الدورية وعلاوات الترقية بحد أقصى 5% سنوياً وبحد أقصى ستة آلاف جنيه لأجر الاشتراك ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر ...". 2- .... " ز" مدد الاشتراك السابقة: هي مدد الخدمة السابقة لتاريخ تأسيس الصندوق بالجهة. " ر" مدة الاشتراك اللاحقة: هي مدد الخدمة المستبعد منها مدد الغياب والإجازات بدون مرتب والمشترك عنها العضو بالفعل في الصندوق أما اعتباراً من تاريخ بدء الصندوق .... أو من تاريخ الانضمام للصندوق بعد ذلك التاريخ "والنص في مادته الخامسة على أن "... تتكون الاشتراكات مما يلي: - ... (ب) اشتراكات الأعضاء بواقع 3,67% من أجر الاشتراك الشهري للعضو"، والنص في المادة الثامنة منه على أن "تصرف المزايا التأمينية في الحالات التالية: ... انتهاء الخدمة بسبب (أ) بلوغ سن الستين أو بانتهاء التعاقد لمن جاوز سن الستين (ب) الوفاة (ج) العجز (الكلى / الجزئي) المستديم .... يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته" فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه" ميزة تأمينية بواقع ما يلى: - 1- شهر من أجر الاشتراك الوارد بأحكام المادة الثالثة وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة السابقة بالجهة. 2- شهر ونصف من أجر الاشتراك الوارد بأحكام المادة الثالثة وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة بالجهة المشترك عنها بالصندوق"، والنص في المادة التاسعة منه على أنه "في حالة انتهاء الخدمة لأسبابٍ أخرى أو انتهاء العضوية من الصندوق: يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية وفقاً لأحكام المادة (8) من النظام الأساسي ثم تصرف وفقا للجدول التالي: السن عند انتهاء الخدمة (52) سنة، النسبة المستحقة من الميزة التأمينية 58% "مفاده أنه في حالة انتهاء خدمة العضو المشترك بالصندوق لغير بلوغ سن الستين أو الوفاة أو العجز وكان يبلغ من السن وقت انتهاء خدمته 52 سنة، فإنه يستحق 58% من الميزة التأمينية التي تُحتسب بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة السابقة على تأسيس الصندوق في 1/7/2003 وأجر شهر ونصف عن كل سنة من سنوات الاشتراك اللاحقة على تأسيس الصندوق على أساس أجر اشتراك العضو في 31/3/2003 مضافاً إليه العلاوات الدورية وعلاوات الترقية بحد أقصى 5% سنوياً وبحد أقصى ستة آلاف جنيه لأجر الاشتراك الشهري دون أية إضافات أخرى لا يتم اعتمادها من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده انتهت خدمته في 16/9/2008 قبل صدور القرار رقم 300 لسنة 2011 من الهيئة العامة للرقابة المالية التي حلت محل الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بتصفية الصندوق الطاعن اعتباراً من 20/3/2011، فإن مستحقات المطعون ضده لدى الصندوق يتم احتسابها طبقاً للائحة النظام الأساسي للصندوق التي كانت سارية قبل صدور قرار تصفيته، وإذ كان الثابت من بيان مفردات مرتب المطعون ضده عن شهر يونيه سنة 2008 الصادر من جهة عمله " الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية " أن قيمة اشتراك المطعون ضده المسددة للصندوق الطاعن عن الشهر سالف الذكر مقدارها 21,80 جنيه، وكان اشتراك المطعون ضده وفقاً للنظام الأساسي للصندوق تحدد بنسبة 3,67 من أجر الاشتراك فإن أجر اشتراك الطعون ضده الأخير لدى الصندوق الطاعن يكون مقداره 594 جنيه وهذا هو الأجر الذى يتعين اتخاذه أساساً لاحتساب الميزة التأمينية للمطعون ضده، ولما كان الثابت من تقرير الخبير المقدم في الدعوى أن المطعون ضده من مواليد 10/8/1956 وبلغ عمره وقت انتهاء خدمته في 16/9/2008 (52) سنة، فإنه يستحق 58% من الميزة التأمينية يتم احتسابها على أساس أجر الاشتراك البالغ مقدار 594 جنيه بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات خدمته السابقة على تأسيس الصندوق الفترة من 1/7/1987 حتى 30/6/2003 وأجر شهر ونصف عن كل سنة من سنوات خدمته اللاحقة على تأسيس الصندوق الفترة من 1/7/2003 وحتى انتهاء خدمته في 16/9/2008، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب الميزة التأمينية للمطعون ضده على أجر مقداره 1611,70 جنيه بالمخالفة لأجر الاشتراك المنصوص عليه بلائحة النظام الأساسي للصندوق الطاعن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2- مفاد المواد 68، 69، 110 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - أن المشرع منح صاحب العمل في حالة ارتكاب العامل أياً من الأخطاء الجسيمة المنصوص عليها بالمادة (69) أو ثبوت عدم كفاءته الحق في عرض أمر الفصل على المحكمة العمالية المنصوص عليها بالمادة (68) لتوقيع الجزاء التأديبي عليه بالفصل أو إغفال العرض على تلك المحكمة وفصل العامل بإرادته المنفردة إعمالاً للحق المخول له بالمادة "110"، إذ أن لصاحب العمل في عقد العمل صفتين إحداهما مدنية تسمح له عند إخلال العامل بالتزاماته الناشئة عن عقد العمل أن ينهى عقد العمل بإرادته المنفردة، وصفة أخرى مستمدة من كونه متبوعاً في عقد العمل وهذه التبعية تعطى له سلطة صاحب العمل في الرقابة والإشراف على العامل بما يستتبعه ذلك من اتخاذ إجراءات التأديب ضده وفصله إذا ارتكب خطأً جسيماً، ولم يرد في نصوص قانون العمل الجديد ما يسلب صاحب العمل صفته المدنية تلك أو ما يسقط عنه حقه في إنهاء عقد العمل وفصل العامل بالاستناد إليها، ويقع على صاحب العمل في هذه الحالة عبء إثبات أن الفصل كان مبرراً. لما كان ذلك، فإن فصل المطعون ضدها الأولى للطاعن بإرادتها المنفردة دون العرض على المحكمة العمالية لا يدل بذاته على بطلان قرار الفصل.
3- مؤدى النص في المادة 56 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 أن العامل لا يلتزم إلا بأداء العمل المتفق عليه بعقد العمل وتنفيذ تعليمات وأوامر صاحب العمل اللازمة لأداء هذا العمل وليس لصاحب العمل تكليف العامل بعمل آخر غير المتفق عليه بعقد العمل إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك أو لمصلحة العمل ودواعيه شريطة إلا يختلف العمل الجديد عن العمل المتفق عليه اختلافاً جوهرياً وعدم المساس بحقوق العامل المالية. لما كان ذلك، وكان الثابت من صحيفة استئناف الشركة المطعون ضدها الأولى سبق مجازاة الطاعن عن واقعة اعتدائه على زملائه ورؤسائه بالعمل، وكانت المادة 62 من قانون العمل المشار إليه آنفاً قد حظرت توقيع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب الطاعن بالتعويض عن الفصل من العمل على سندٍ من تكرار امتناعه عن تنفيذ التعليمات اللازمة لأداء واجبات وظيفته فضلاً عن اعتدائه على زملائه ورؤسائه بالعمل رغم سبق مجازاته عن واقعة الاعتداء على الزملاء والرؤساء ودون أن يستظهر ماهية التعليمات التي امتنع الطاعن عن تنفيذها وما إذا كانت تدخل ضمن مهام وواجبات العمل المتفق عليه بعقد عمله أم لا بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيقه لصحيح القانون فإنه يكون فضلاً عما شابه من قصور في التسبيب قد أخطأ في تطبيق القانون.
4- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مكافأة نهاية الخدمة التي يمنحها رب العمل هي مبلغ إضافي يُعطى للعامل بمناسبة انتهاء خدمته لديه، وهي تعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كانت مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة.
5- إذ كان الثابت من لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الأولى المرفقة بتقرير الخبير المقدم في الدعوى أنها نصت في المادة 44 منها على أنه "يستحق العامل عند انتهاء خدمته مكافأة ترك خدمة على النحو التالي: - 1- ... 2- راتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة العشر الأولى في حالة زيادة مدة الخدمة عن ثلاث سنوات. 3- راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة تزيد على عشر سنوات. 4- يستبعد من المكافأة فترة الغياب بدون إذن والإجازات بدون مرتب. 5 – فيما عدا حالات الوفاة وبلوغ سن التقاعد والعجز الطبي يجوز حرمان العامل من كل أو بعض المكافأة بناءً على عرض الرئيس المختص وموافقة العضو المنتدب. 6- تخفض المكافأة بمقدار مساهمة الشركة في صندوق التكافل للعاملين"، والنص في قرار مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى الصادر بجلسته رقم 251 بتاريخ 19/5/2003 بخصوص إنشاء الصندوق "المطعون ضده الثاني" على أن "تدفع الشركة اشتراكاً شهرياً بواقع 8,33% من الأجور الأساسية للعاملين أي ما يعادل أجر شهر سنوياً من معدل الشهرين أو الثلاثة شهور المقررة باللائحة والمدرجة بالميزانية كمخصص مكافأة ترك خدمة للعاملين" يدل على أن الشركة المطعون ضدها الأولى ملتزمة بصرف مكافأة للعاملين لديها عند انتهاء الخدمة لأى سببٍ من الأسباب متى كانت مدة الخدمة تزيد عن ثلاث سنوات تُحسب بواقع أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة الأولى وأجر ثلاثة أشهر عن كل سنة من السنوات الزائدة عن ذلك ثم يخصم منها أجر شهر عن كل سنة قيمة الاشتراكات المسددة من المطعون ضدها الأولى للمطعون ضده الثاني، ولما كان الطاعن طلب احتساب هذه المكافأة على أساس أجره الأساسي، وكان الثابت من كتاب إدارة الموارد البشرية بالشركة المطعون ضدها الأولى المؤرخ 12/4/2012 المرفق بتقرير الخبير المقدم في الدعوى أن الأجر الأساسي مقداره 939,50 جنيه، وإذ لم تقدم الشركة المطعون ضدها الأولى دليلاً على صدور قرار من العضو المنتدب بها بحرمان الطاعن من هذه المكافأة أو جزء منها ولم تنازع في مدة خدمة الطاعن التي بدأت في 1/7/1987 وانتهت في 16/9/2008، ومن ثم فإن الطاعن يستحق مكافأة نهاية الخدمة بواقع أجر شهر من أجره الأساسي سالف الذكر عن كل سنة من العشر سنوات الأولى من مدة خدمته وبواقع أجر شهرين عن كل سنة زائدة عن هذه المدة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه وقضى برفض طلب الطاعن بأحقيته في مكافأة نهاية الخدمة بمقولة أنه يخضع لقانون التأمين الاجتماعي رغم أن خضوع العامل لقانون التأمين الاجتماعي لا يحول بينه وبين الحقوق المقررة له بموجب لوائح أنظمة العمل فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
6- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إقرار الوكيل فى حدود وكالته حجة على موكله وينصرف أثره إليه. لما كان ذلك، وكان المحامي الحاضر عن رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى قد قرر بمذكرة دفاعه المقدمة للخبير المنتدب في الدعوى بتاريخ 16/5/2012 بأن للطاعن رصيد من الإجازات الاعتيادية قبل قانون العمل الجديد مقداره 298 يوماً والمقابل النقدي المستحق عنه 6963,25 جنيه ورصيد إجازات عن عامي 2007، 2008 مقداره 42 يوماً والمقابل النقدي المستحق عنه 2190,65 جنيه، ومن ثم فإن التكييف القانون الصحيح لما أقرت به الشركة المطعون ضدها الأولى أنها موافقة على أحقية الطاعن في الحصول على المقابل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية البالغ مقداره " 6963,25 + 2190,65 = 9153,90 جنيه " والمستحق عن إجازات اعتيادية لم يستنفدها الطاعن مقدارها 340 يوماً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للطاعن بالمقابل النقدي عن ثلاثة أشهر فقط من هذا الرصيد فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون.
7- المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن حوافز الإنتاج من ملحقات الأجر غير الدائمة لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو قيامه بالعمل المقرر له هذا الحافز. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق - وبما لا تمارى فيه المطعون ضدها الأولى - أن الطاعن استمر في مزاولة عمله حتى يوم 4/6/2008، وكان الثابت من كتاب إدارة الموارد البشرية بالشركة المطعون ضدها الأولى المؤرخ 12/4/2012 المشار إليه آنفاً أن الطاعن يحصل على متوسط حوافز شهرية مقدارها (712 جنيه)، وإذ خلت الأوراق من دليلٍ على حصول الطاعن على هذا الحافز عن شهر أبريل ومايو ومدة عمله في شهر يونيه سنة 2008، ومن ثم تعين إلزام المطعون ضدها الأولى بأدائها إليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن بالحوافز عن الفترة السالف بيانها على سندٍ من أنه لم يكن يباشر العمل خلالها فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقـرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن في الطعن رقم 12008 لسنة 83 ق أقام الدعوى رقم ... لسنة 2008 عمال شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدها الأولى "الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية" والمطعون ضده الثاني "صندوق التكافل للعاملين بالشركة المصرية للصناعات الدوائية" - الطاعن في الطعن رقم 12298 لسنة 83ق - انتهى فيها إلى طلب الحكم أولاً: وبصفة مستعجلة بإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى أن تؤدى إليه تعويضاً مؤقتاً مقداره (32400 جنيه). ثانياً: وفى الموضوع بإلزام المطعون ضدهما بالتضامن أن يؤديا له مبلغ 316826 جنيه، وقال بياناً لها إنه بموجب عقد العمل المؤرخ 1/7/1987 التحق بمهنة سائق بالشركة المطعون ضدها الأولى التي أنذرته في 17/6/2008 بإنهاء عقد عمله لديها بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الإنذار، ولما كان هذا الإنهاء بدون مبرر وأصابه بأضرار مادية وأدبية يستحق عنها تعويضاً يقدره بمبلغ (118800 جنيه)، كما يستحق تعويضاً عن إصابته أثناء العمل بانزلاق غضروفي مقداره (100000 جنيه) بالإضافة إلى أحقيته في مكافأة نهاية الخدمة وفقاً للمادة 44 من لائحة نظام العاملين لدى المطعون ضدها الأولى قدرها 31943 جنيه ومكافأة من الصندوق "المطعون ضده الثاني" مقدارها 41338 جنيه والمقابل النقدي عن إجازاته الاعتيادية ومقداره 10326 جنيه والحافز المستحق له عن شهر سبتمبر لسنة 2006 ومقداره 712 جنيه والحوافز المستحقة له عن الفترة من أبريل حتى سبتمبر سنة 2008 ومقدارها 4272 جنيه وأجره المتأخر عن الفترة من شهر يونيه حتى سبتمبر سنة 2008 ومقداره (10800) جنيه، وإذ امتنع المطعون ضدهما عن الوفاء له بهذه المستحقات، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، وجهت المطعون ضدها الأولى دعوى فرعية ضد الطاعن بطلب الحكم بإلزامه أن يسدد لها مبلغ (19104) جنيه قيمة قرض مستحق عليه، وبعد أن حكمت المحكمة بتاريخ 13/11/2008 في الطلب المستعجل بإلزام المطعون ضدها الأولى أن تؤدى للطاعن تعويضاً مؤقتاً مقداره (13452) جنيه، عادت وحكمت بتاريخ 29/4/2009 أولاً: برفض الدعوى الفرعية. ثانياً: بإلزام المطعون ضدها الأولى أن تؤدى للطاعن خمسين ألف جنيه تعويضاً عن فصله من العمل على أن يخصم منه التعويض المؤقت السابق القضاء به، ومبلغ (2923,10) جنيه قيمة أجره أثناء مهلة الإخطار، ومبلغ ( 2190,65) جنيه قيمة المقابل النقدي عن (42) يوماً من إجازاته الاعتيادية، ومبلغ (2136) جنيه قيمة الحوافز المستحقة عن شهري أبريل ومايو سنة 2008 ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، استأنفت المطعون ضدها الأولى الحكم الصادر في الطلب المستعجل بالاستئناف رقم ... لسنة 12 ق القاهرة، كما استأنفت الحكم الصادر في الموضوع أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 13 ق، واستأنف الطاعن ذات الحكم أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 13 ق، ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة وندبت خبير في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 8/5/2013 في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الطلب المستعجل وفى الاستئنافين الثاني والثالث بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الفصل من العمل وحوافز شهري أبريل ومايو عن سنة 2008 وبرفض دعوى الطاعن بشأن هذين الطلبين وإلغاء الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به من رفض طلب الطاعن بمستحقاته لدى الصندوق "المطعون ضده الثاني" وإلزامه بأن يؤدى للطاعن مبلغ 29446,67 جنيه وتعديل الحكم المستأنف في شأن ما قضى به من أجر مهلة الإخطار بجعل الأجر المستحق 3288,50 جنيه والمبلغ المقضي به عن الإجازات الاعتيادية بجعل المقابل المستحق 4693,50 جنيه والتأييد فيما عدا ذلك، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 12008 لسنة 83 ق، وقدمت النيابة مذكرة في هذا الطعن أبدت فيها الرأي بنقض الحكم نقضاً جزئياً، كما طعن المطعون ضده الثاني في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 12298 لسنة 83 ق، وقدمت النيابة مذكرة في هذا الطعن أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما وفيها ضمت الطعن الثاني للأول والتزمت النيابة رأيها.

أولاً: الطعن رقم 12298 لسنة 83 ق:
وحيث إن هذا الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه احتسب الميزة التأمينية للمطعون ضده على أساس أجر مقداره 1611,70 جنيه رغم أن أجر الاشتراك الذي يتعين احتساب الميزة التأمينية على أساسه للمطعون ضده وفقاً للنظام الأساسي للصندوق وقت انتهاء خدمته بلغ 594 جنيه وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة على أن "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بصندوق التأمين الخاص كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال ويكون الغرض منها وفقاً لنظامه الأساسي أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة ..."، والنص في المادة الثالثة منه على أن "يجب أن تسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتكتسب تلك الصناديق الشخصية القانونية بمجرد تسجيلها ..."، والنص في المادة السادسة من ذات القانون على أن "يصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين قرار بقبول طلب تسجيل الصندوق ويتضمن قرار التسجيل تحديد أغراض الصندوق واشتراكاته والمزايا التي يقررها لأعضائه ..." يدل على أن النظام الأساسي لكل صندوق من صناديق التأمين الخاصة التي يتم إنشاؤها وفقاً لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 سالف الذكر هو الأساس في تحديد وبيان التعويضات والمزايا المالية التي يحصل عليها الأعضاء أو المستفيدين منه. هذا، وكان النص في المادة الثالثة من النظام الأساسي للصندوق الطاعن الذي تم تسجيله برقم 755 بتاريخ 12/11/2003 بالهيئة العامة للرقابة على التأمين نصت في الفقرة " واو" منها على أن "أجر الاشتراك: - 1- بالنسبة للأعضاء من سن (20) سنة حتى (59) سنة: هو الأجر الأساسي الشهري في 31/3/2003 مضافاً إليه العلاوات الدورية وعلاوات الترقية بحد أقصى 5% سنوياً وبحد أقصى ستة آلاف جنيه لأجر الاشتراك ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر ..." . 2- ... " ز" مدد الاشتراك السابقة: هي مدد الخدمة السابقة لتاريخ تأسيس الصندوق بالجهة. " ر" مدة الاشتراك اللاحقة: هي مدد الخدمة المستبعد منها مدد الغياب والإجازات بدون مرتب والمشترك عنها العضو بالفعل في الصندوق أما اعتباراً من تاريخ بدء الصندوق ... أو من تاريخ الانضمام للصندوق بعد ذلك التاريخ" والنص في مادته الخامسة على أن "... تتكون الاشتراكات مما يلي: - ... (ب) اشتراكات الأعضاء بواقع 3,67% من أجر الاشتراك الشهري للعضو"، والنص في المادة الثامنة منه على أن " تصرف المزايا التأمينية في الحالات التالية: ... انتهاء الخدمة بسبب (أ) بلوغ سن الستين أو بانتهاء التعاقد لمن جاوز سن الستين (ب) الوفاة (ج) العجز (الكلى / الجزئي) المستديم ... يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته " في حالة عدم تحديد مستفيدين عنه "ميزة تأمينية بواقع ما يلي: - 1- شهر من أجر الاشتراك الوارد بأحكام المادة الثالثة وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة السابقة بالجهة. 2- شهر ونصف من أجر الاشتراك الوارد بأحكام المادة الثالثة وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة بالجهة المشترك عنها بالصندوق"، والنص في المادة التاسعة منه على أنه "فى حالة انتهاء الخدمة لأسبابٍ أخرى أو انتهاء العضوية من الصندوق: يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية وفقاً لأحكام المادة (8) من النظام الأساسي ثم تصرف وفقا للجدول التالي: السن عند انتهاء الخدمة (52) سنة، النسبة المستحقة من الميزة التأمينية 58% " مفاده أنه في حالة انتهاء خدمة العضو المشترك بالصندوق لغير بلوغ سن الستين أو الوفاة أو العجز وكان يبلغ من السن وقت انتهاء خدمته 52 سنة، فإنه يستحق 58% من الميزة التأمينية التي تُحتسب بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة السابقة على تأسيس الصندوق في 1/7/2003 وأجر شهر ونصف عن كل سنة من سنوات الاشتراك اللاحقة على تأسيس الصندوق على أساس أجر اشتراك العضو في 31/3/2003 مضافاً إليه العلاوات الدورية وعلاوات الترقية بحد أقصى 5% سنوياً وبحد أقصى ستة آلاف جنيه لأجر الاشتراك الشهري دون أية إضافات أخرى لا يتم اعتمادها من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده انتهت خدمته في 16/9/2008 قبل صدور القرار رقم 300 لسنة 2011 من الهيئة العامة للرقابة المالية التي حلت محل الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بتصفية الصندوق الطاعن اعتباراً من 20/3/2011، فإن مستحقات المطعون ضده لدى الصندوق يتم احتسابها طبقاً للائحة النظام الأساسي للصندوق التي كانت سارية قبل صدور قرار تصفيته، وإذ كان الثابت من بيان مفردات مرتب المطعون ضده عن شهر يونيه سنة 2008 الصادر من جهة عمله "الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية" أن قيمة اشتراك المطعون ضده المسددة للصندوق الطاعن عن الشهر سالف الذكر مقدارها 21,80 جنيه، وكان اشتراك المطعون ضده وفقاً للنظام الأساسي للصندوق تحدد بنسبة 3,67 من أجر الاشتراك فإن أجر اشتراك الطعون ضده الأخير لدى الصندوق الطاعن يكون مقداره 594 جنيه وهذا هو الأجر الذى يتعين اتخاذه أساساً لاحتساب الميزة التأمينية للمطعون ضده، ولما كان الثابت من تقرير الخبير المقدم في الدعوى أن المطعون ضده من مواليد 10/8/1956 وبلغ عمره وقت انتهاء خدمته في 16/9/2008 (52) سنة، فإنه يستحق 58% من الميزة التأمينية يتم احتسابها على أساس أجر الاشتراك البالغ مقدار 594 جنيه بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات خدمته السابقة على تأسيس الصندوق الفترة من 1/7/1987 حتى 30/6/2003 وأجر شهر ونصف عن كل سنة من سنوات خدمته اللاحقة على تأسيس الصندوق الفترة من 1/7/2003 وحتى انتهاء خدمته في 16/9/2008، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب الميزة التأمينية للمطعون ضده على أجر مقداره 1611,70 جنيه بالمخالفة لأجر الاشتراك المنصوص عليه بلائحة النظام الأساسي للصندوق الطاعن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع في خصوص ما نُقض من الحكم بالنسبة لهذا الطعن صالح للفصل فيه، ولما تقدم تعين القضاء في الاستئناف رقم 1902 لسنة 13 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به من رفض طلب المطعون ضده بأحقيته في الميزة التأمينية وبإلزام الصندوق الطاعن أن يؤدى للمطعون ضده 58% من الميزة التأمينية البالغ مقدارها أجر شهر من أجر الاشتراك ومقداره 594 جنيه عن كل سنة من سنوات خدمته السابقة على تأسيس الصندوق الفترة من 1/7/1987 حتى 30/6/2003 وبواقع أجر شهر ونصف من ذات الأجر عن كل سنة من سنوات خدمته اللاحقة على تاريخ العمل بنظام الصندوق الفترة من 1/7/2003 وحتى انتهاء خدمته في 16/9/2008.

ثانياً: الطعن رقم 12008 لسنة 83 ق:
حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ستة أوجه ينعى الطاعن بالوجه السادس منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه رفض القضاء له بالتعويض عن فصله من العمل رغم بطلان قرار الشركة المطعون ضدها الأولى بفصله من العمل بإرادتها المنفردة دون عرض أمر الفصل على المحكمة العمالية المختصة بذلك وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أن مفاد المواد 68، 69، 110 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن المشرع منح صاحب العمل في حالة ارتكاب العامل أياً من الأخطاء الجسيمة المنصوص عليها بالمادة (69) أو ثبوت عدم كفاءته الحق في عرض أمر الفصل على المحكمة العمالية المنصوص عليها بالمادة (68) لتوقيع الجزاء التأديبي عليه بالفصل أو إغفال العرض على تلك المحكمة وفصل العامل بإرادته المنفردة إعمالاً للحق المخول له بالمادة " 110 "، إذ أن لصاحب العمل في عقد العمل صفتين إحداهما مدنية تسمح له عند إخلال العامل بالتزاماته الناشئة عن عقد العمل أن ينهى عقد العمل بإرادته المنفردة، وصفة أخرى مستمدة من كونه متبوعاً في عقد العمل وهذه التبعية تعطى له سلطة صاحب العمل في الرقابة والإشراف على العامل بما يستتبعه ذلك من اتخاذ إجراءات التأديب ضده وفصله إذا ارتكب خطأً جسيماً، ولم يرد في نصوص قانون العمل الجديد ما يسلب صاحب العمل صفته المدنية تلك أو ما يسقط عنه حقه في إنهاء عقد العمل وفصل العامل بالاستناد إليها، ويقع على صاحب العمل في هذه الحالة عبء إثبات أن الفصل كان مبرراً. لما كان ذلك، فإن فصل المطعون ضدها الأولى للطاعن بإرادتها المنفردة دون العرض على المحكمة العمالية لا يدل بذاته على بطلان قرار الفصل ويضحى النعى على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجهين الأول والخامس من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى برفض طلبه بالتعويض عن الفصل من العمل على أساس أنه أخل بواجبات وظيفته بتكرار امتناعه عن تنفيذ التعليمات الواجبة لأداء عمله فضلاً عن اعتدائه على زملائه ورؤسائه بالعمل رغم مجازاته عن مخالفة الاعتداء ورغم أنه لم يمتنع عن أداء مهام وواجبات وظيفته كسائق وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النص في المادة 56 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أنه "يجب على العامل: (أ) أن يؤدى بنفسه الواجبات المنوطة به بدقة وأمانة، وذلك وفقاً لما هو محدد بالقانون وعقود العمل الفردية والجماعية، وأن ينجزها في الوقت المحدد، وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد. (ب) أن ينفذ أوامر وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التي تدخل في نطاق العمل المنوط به، إذا لم يكن في هذه الأوامر والتعليمات ما يخالف العقد أو القانون أو اللوائح أو الآداب العامة ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر "يدل على أن العامل لا يلتزم إلا بأداء العمل المتفق عليه بعقد العمل وتنفيذ تعليمات وأوامر صاحب العمل اللازمة لأداء هذا العمل وليس لصاحب العمل تكليف العامل بعمل آخر غير المتفق عليه بعقد العمل إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك أو لمصلحة العمل ودواعيه شريطة إلا يختلف العمل الجديد عن العمل المتفق عليه اختلافاً جوهرياً وعدم المساس بحقوق العامل المالية. لما كان ذلك، وكان الثابت من صحيفة استئناف الشركة المطعون ضدها الأولى سبق مجازاة الطاعن عن واقعة اعتدائه على زملائه ورؤسائه بالعمل، وكانت المادة 62 من قانون العمل المشار إليه آنفاً قد حظرت توقيع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب الطاعن بالتعويض عن الفصل من العمل على سندٍ من تكرار امتناعه عن تنفيذ التعليمات اللازمة لأداء واجبات وظيفته فضلاً عن اعتدائه على زملائه ورؤسائه بالعمل رغم سبق مجازاته عن واقعة الاعتداء على الزملاء والرؤساء ودون أن يستظهر ماهية التعليمات التي امتنع الطاعن عن تنفيذها وما إذا كانت تدخل ضمن مهام وواجبات العمل المتفق عليه بعقد عمله أم لا بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيقه لصحيح القانون فإنه يكون فضلاً عما شابه من قصور في التسبيب قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى برفض طلبه بمكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها بالمادة 44 من لائحة نظام العاملين لدى الشركة المطعون ضدها الأولى على أساس إنه من الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي، ومن ثم فلا يستحق هذه المكافأة رغم أن خضوعه لقانون التأمين الاجتماعي لا يحول بينه وبين اقتضاء هذه المكافأة طالما تم تقريرها بلائحة نظام العمل وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مكافأة نهاية الخدمة التي يمنحها رب العمل هي مبلغ إضافي يُعطى للعامل بمناسبة انتهاء خدمته لديه، وهي تعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كانت مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة. لما كان ذلك، وكان الثابت من لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الأولى المرفقة بتقرير الخبير المقدم في الدعوى أنها نصت في المادة 44 منها على أنه "يستحق العامل عند انتهاء خدمته مكافأة ترك خدمة على النحو التالي: - 1- ... 2- راتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة العشر الأولى في حالة زيادة مدة الخدمة عن ثلاث سنوات. 3- راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة تزيد على عشر سنوات. 4- يستبعد من المكافأة فترة الغياب بدون إذن والإجازات بدون مرتب. 5 – فيما عدا حالات الوفاة وبلوغ سن التقاعد والعجز الطبي يجوز حرمان العامل من كل أو بعض المكافأة بناءً على عرض الرئيس المختص وموافقة العضو المنتدب. 6- تخفض المكافأة بمقدار مساهمة الشركة في صندوق التكافل للعاملين"، والنص في قرار مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى الصادر بجلسته رقم 251 بتاريخ 19/5/2003 بخصوص إنشاء الصندوق " المطعون ضده الثاني" على أن "تدفع الشركة اشتراكاً شهرياً بواقع 8,33% من الأجور الأساسية للعاملين أي ما يعادل أجر شهر سنوياً من معدل الشهرين أو الثلاثة شهور المقررة باللائحة والمدرجة بالميزانية كمخصص مكافأة ترك خدمة للعاملين" يدل على أن الشركة المطعون ضدها الأولى ملتزمة بصرف مكافأة للعاملين لديها عند انتهاء الخدمة لأى سببٍ من الأسباب متى كانت مدة الخدمة تزيد عن ثلاث سنوات تُحسب بواقع أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة الأولى وأجر ثلاثة أشهر عن كل سنة من السنوات الزائدة عن ذلك ثم يخصم منها أجر شهر عن كل سنة قيمة الاشتراكات المسددة من المطعون ضدها الأولى للمطعون ضده الثاني، ولما كان الطاعن طلب احتساب هذه المكافأة على أساس أجره الأساسي، وكان الثابت من كتاب إدارة الموارد البشرية بالشركة المطعون ضدها الأولى المؤرخ 12/4/2012 المرفق بتقرير الخبير المقدم في الدعوى أن الأجر الأساسي مقداره 939,50 جنيه، وإذ لم تقدم الشركة المطعون ضدها الأولى دليلاً على صدور قرار من العضو المنتدب بها بحرمان الطاعن من هذه المكافأة أو جزء منها ولم تنازع في مدة خدمة الطاعن التي بدأت في 1/7/1987 وانتهت في 16/9/2008، ومن ثم فإن الطاعن يستحق مكافأة نهاية الخدمة بواقع أجر شهر من أجره الأساسي سالف الذكر عن كل سنة من العشر سنوات الأولى من مدة خدمته وبواقع أجر شهرين عن كل سنة زائدة عن هذه المدة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه وقضى برفض طلب الطاعن بأحقيته في مكافأة نهاية الخدمة بمقولة أنه يخضع لقانون التأمين الاجتماعي رغم أن خضوع العامل لقانون التأمين الاجتماعي لا يحول بينه وبين الحقوق المقررة له بموجب لوائح أنظمة العمل فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ رفض القضاء له بالمقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاته الاعتيادية البالغ 340 يوماً بمقولة إنه لم يثبت أن حرمانه من إجازاته فيما زاد عن الثلاثة أشهر التي قُضى بالمقابل عنها كان بسبب يرجع للمطعون ضدها الأولى رغم إقرار الأخيرة بمذكرة دفاعها المقدمة أمام الخبير بأحقيته في المقابل النقدي عن كامل هذا الرصيد وهو إقرار ملزم لها بما كان يتعين على الحكم الأخذ به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إقرار الوكيل في حدود وكالته حجة على موكله وينصرف أثره إليه. لما كان ذلك، وكان المحامي الحاضر عن رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى قد قرر بمذكرة دفاعه المقدمة للخبير المنتدب في الدعوى بتاريخ 16/5/2012 بأن للطاعن رصيد من الإجازات الاعتيادية قبل قانون العمل الجديد مقداره 298 يوماً والمقابل النقدي المستحق عنه 6963,25 جنيه ورصيد إجازات عن عامي 2007، 2008 مقداره 42 يوماً والمقابل النقدي المستحق عنه 2190,65 جنيه، ومن ثم فإن التكييف القانون الصحيح لما أقرت به الشركة المطعون ضدها الأولى أنها موافقة على أحقية الطاعن في الحصول على المقابل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية البالغ مقداره " 6963,25 + 2190,65 = 9153,90 جنيه " والمستحق عن إجازات اعتيادية لم يستنفدها الطاعن مقدارها 340 يوماً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للطاعن بالمقابل النقدي عن ثلاثة أشهر فقط من هذا الرصيد فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الرابع من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ قضى برفض طلبه الحوافز المستحقة له عن شهر أبريل ومايو ويونيه سنة 2008 بمقولة إنه لم يعمل خلال هذه الفترة رغم أنه استمر في العمل حتى 4/6/2008، ومن ثم فإنه يستحق هذا الحافز بالقدر الذي كان يحصل عليه شهرياً ومقداره 712 جنيه وفقاً للثابت من المستندات المقدمة من المطعون ضدها الأولى أمام محكمة الموضوع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن حوافز الإنتاج من ملحقات الأجر غير الدائمة لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو قيامه بالعمل المقرر له هذا الحافز. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق - وبما لا تمارى فيه المطعون ضدها الأولى - أن الطاعن استمر في مزاولة عمله حتى يوم 4/6/2008، وكان الثابت من كتاب إدارة الموارد البشرية بالشركة المطعون ضدها الأولى المؤرخ 12/4/2012 المشار إليه آنفاً أن الطاعن يحصل على متوسط حوافز شهرية مقدارها (712 جنيه)، وإذ خلت الأوراق من دليلٍ على حصول الطاعن على هذا الحافز عن شهر أبريل ومايو ومدة عمله في شهر يونية سنة 2008، ومن ثم تعين إلزام المطعون ضدها الأولى بأدائها إليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن بالحوافز عن الفترة السالف بيانها على سندٍ من أنه لم يكن يباشر العمل خلالها فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع في خصوص ما نقض من الحكم بالنسبة لهذا الطعن بشأن طلبات الطاعن بأحقيته في مكافأة نهاية الخدمة والمقابل النقدي عن الإجازات الاعتيادية والحافز الشهري عن الفترة من 1/4/2008 حتى 4/6/2008 صالح للفصل فيه، ولما تقدم تعين الحكم في الاستئنافين رقمي ...، ... لسنة 13 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به من رفض طلب الطاعن بأحقيته في مكافأة نهاية الخدمة وتعديله في خصوص ما قضى به من مقابل نقدى عن الإجازات الاعتيادية والحوافز والقضاء أولاً: بإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى أن تؤدى للطاعن مكافأة نهاية الخدمة بواقع أجر شهر مقداره 939,50 جنيه عن كل سنة من سنوات خدمته العشرة الأول وأجر شهرين من ذات الأجر عن كل سنة من سنوات الخدمة الزائدة عن ذلك. ثانياً: إلزام الشركة المطعون ضدها الأولى أن تؤدى للطاعن مبلغ 9153,90 جنيه قيمة المقابل النقدي عن إجازاته الاعتيادية. ثالثاً: إلزام الشركة المطعون ضدها الأولى أن تؤدى للطاعن الحوافز عن الفترة من 1/4/2008 حتى 4/6/2008 بواقع 712 جنيه شهريا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 46 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 9 / 7 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-07-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 46 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
ك. ف. م. م. ا. د. 
مطعون ضده:
ف. ش. ش. س. 
ك. ب. ل. ا. م. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1302 استئناف تجاري
بتاريخ 12-12-2023
أصدرت القرار التالي
بعد الاطلاع على ملف الدعوى الإلكتروني والمداولة

وحيث انه ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى -بعد ندبه لجنة خبراء - إلى إلغاء الحكم المستأنف و القضاء مجددا برفض الدعوى بحالتها, تأسيسا على أن المحكمة ? وفي حدود سلطتها التقديرية- قد أطرحت تقرير الخبير المنتدب في النزاع رقم 322 لسنة 2022 تعيين خبرة بعد أن قدرت الدليل المؤسس عليه ولم تطمئن إليه، وعولت في قضائها على تقرير لجنة الخبراء المنتدبة أمامها -الأصلي والتكميلي- محمولًا على أسبابه لابتنائه على أُسس سليمة، والتي ردت على الاعتراضات الموجهة إلى تقرير الخبير سالف البيان وتصدت لاعتراضات الطاعنة على تقرير اللجنة المبدئي والأصلي وفندتها، ثم انتهت إلى توافر الخطأ في جانب المطعون ضده الأول لعدم أحقيته في استخدام الموقع الإلكتروني للشركة المدعى عليها الثانية، وإلى أنه لا يمكن تقدير الأرباح الفائتة على الطاعنة لعدم امتلاك الشركة نظام إلكتروني محاسبي أو حسابات منتظمة أو قوائم مالية مدققة معتمدة من الشركاء، ولا يمكن الاعتماد على كشوف الإكسل المقدمة من الطاعنة لعدم تقديم أية مستندات أُخرى تثبت صحة البيانات الواردة بها أو أن جميع المبيعات المثبتة بها تمت عن طريق الموقع الإلكتروني فضلًا عن أنها لم تتضمن الأرباح الصافية ويمكن تعديل بياناتها بالحذف أو الإضافة، كما أن نسبة الربح التي حددها الخبير سالف الذكر ليس لها سندًا يؤيدها، وأن رسائل البريد الإلكتروني المرسلة من المطعون ضده الأول إلى وكيل الطاعنة لا تغطي فترة الكشوف سالفة البيان، وأنه تعذر الانتقال إلى الشركة المطعون ضدها الثانية لغلق مقرها، وأن الاتفاقية المحررة بين الشركة المدعى عليها الثانية وشركة أزينوفا تكنولوجي بشأن نظام إدارة خدمة العملاء خلت من توقيع أطرافها، وأنه على فرض توافر كشوف الحساب البنكية للشركتين المدعى عليها الثانية والمطعون ضدها الثانية فلن تفيد في بحث موضوع النزاع لكونها تتضمن أرقام صماء لا يمكن الوقوف على دلالتها إلا من خلال سجلات محاسبية وقيود منتظمة مدعمة بالمستندات، ورتبت على ذلك قضاءها بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض دعوى الطاعنة بحالتها استنادًا لعدم ثبوت الضرر، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلًا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وفي تقدير الضرر مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ويضحى غير مقبول متعينًا رفضه.
ومن ثم يكون الطعن مقاما على غير الأسباب الواردة بالمادة 175 فقرة 1,2 من قانون الإجراءات المدنية ويتعين الامر بعدم قبوله عملا بالمادة 185 فقرة 1 من ذات القانون.
فلهذه الأسباب
أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات وبمبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.

الطعن 45 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 25 / 6 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-06-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 45 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
ش. ا. ا. ل. ا. ش. 
مطعون ضده:
ا. ل. و. ش. 
ش. س. م. و. ذ. م. م. ف. د. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1767 استئناف تجاري
بتاريخ 14-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع والمداولة،
حيث انه وبتاريخ 27-2-2024 تقدم وكيل الطاعنة بطلب إثبات ترك الطاعنة للخصومة في الطعن، وكان سند وكالته حينئذ يبيح له ذلك، ومن ثم يتعين إثبات ترك الطاعنة للخصومة في الطعن مع إلزامها بالمصروفات إعمالاً للمادتين 169 و191/1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022
وحيث انه ولما تقدم؛ تقضي المحكمة بقبول ترك الطاعنة الخصومة في الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول ترك الطاعنة الخصومة في الطعن وبإلزامها بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين

الطعن 44 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 22 / 2 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-02-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 44 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
ف. ا. ش. ذ. م. م. 
مطعون ضده:
ا. ا. ع. م. ا. ب. ا. ا. 
أ. ل. ش. 
ا. د. .. ر. س. ا. ب. أ. ا. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/985 استئناف تجاري
بتاريخ 11-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ?على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة ( فينو إنترناشيونال ش ذ م م) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 479 لسنة 2023م تجارى ضد المطعون ضدهم (أرابتك للإنشاءات ش.ذ.م.م والخبيرين ابراهيم عبد الملك محمد أهلي ودكتور على راشد سلطان الكيوب-بصفتهما أمين التفليسة)بطلب الحكم بالزام المدعى عليهم بأن يؤدوا لها مبلغ( 2,221,755.51) درهماً والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ الاقرار فى 28-9-2020م والمصروفات ، على سند من أنها تعمل في مجال أعمال تنفيذ التصميم الداخلي وفق رخصتها التجارية رقم 577647 الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ،وأن المدعى عليها الأولى قد أبرمت معها عقد مقاوله من الباطن كلفتها بموجبه بتنفيذ بعض أعمال المقاولة بمشروع برج الوصل في إمارة دبي وأنها قد نفذت الاعمال المعقود عليها وترصد لها بذمتها مبلغ(2.221.755.51) درهماً ووقعت باستحقاقها له إقرار بتاريخ 29-9-2020م و بتاريخ 16-6-2021م قضت المحكمة في الطلب رقم 4 لسنة 2021م بافتتاح إجراءات افلاس المدعى عليها الأولى (أرابتك للإنشاءات ش.ذ.م.م) وتعيين المدعى عليهما الثاني والثالث أمناء للتفليسة وقد تقدمت لهما بدينها وبتاريخ 20-12-2021م صدرت قائمة الديون في الجرائد الرسمية في الدولة متضمنه مطالبتها بمبلغ ( 2,221,755.51) درهماً بيد أن المدعى عليهما الثاني والثالث أمناء التفليسة قد وافقا على منحها مبلغ (265,363.43)درهماً فقط إقرار المديونية عن شهر واحد فقط وليس مبلغ( 2,221,755.51) درهماً المطالب به المثبت في عدد (13) شهادة دفع متتالية صادرة عن المدعى عليها الأولى بالإضافة إلى مبالغ ضمان حسن التنفيذ مما حدا بها لإقامة الدعوى.
بجلسة 25-4 -2023م قضت المحكمة برفض الدعوى.
استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 985 لسنة 2023م تجارى.
بجلسة 20 -7 -2023م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعية ( فينو إنترناشيونال ش ذ م م) على هذا الحكم بالتمييز رقم 1235 لسنة 2023م تجارى بطلب نقضه.
بجلسة 3-10-2023م قضت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد تأسيساً على أن أن الثابت بالأوراق ومن صحيفة الاستئناف أن الطاعنة قد أبانت بأنها قد تظلمت لدى المحكمة من قرار أمين التفليسة المطعون ضدهما الثاني والثالث بشأن الدين موضوع الدعوى بالتظلم رقم 860 لسنة 2021 م تظلم تجاري الذي قضى فيه برفض التظلم وأنها قد استأنفت هذا الحكم بالاستئناف رقم 170 لسنة 2022م استئناف تظلم تجاري الذى قضى فيه برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف، فيكون قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد قضاء الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك الطاعنة الطريق الذى رسمه القانون بشأن التظلم من قرار أمين التفليسة دون ايراد دفاعها بسلوكها هذا الطريق وما قدمته سنداً لإثبات ذلك بما يصمه بعيب القصور في التسبيب بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
بعد النقض والإحالة قضت المحكمة بجلسة 11-12-2023م بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل في موضوعها بالحكم الصادر في التظلم رقم 170 لسنة 2022م تظلم تجاري بحكم نهائي حائز لقوة الامر المقضي فيه.
طعنت المدعية ( فينو إنترناشيونال ش ذ م م) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 10- 1-2024م بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضدهما الاولى والثاني مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
ولم يقدم المطعون ضده الثالث مذكره بدفاعه في الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل في موضوعها بالحكم الصادر في التظلم رقم 170 لسنة 2022م تظلم تجاري بحكم نهائي على سند من أن الدعوى في حقيقتها ومضمونها لا تعدو أن تكون عبارة عن تظلم في مجابهة القرار الصادر من أمين التفليسة وقد سبق تقديم تظلم وحكم برفضه رغم أن موضوعه كان بشأن طلبها تعديل المبلغ المستحق لها الوارد بقائمة الدائنون ليصبح مقداره ( 2,003,030.67 ) درهماً بما يثبت أن موضوع الدعوى الماثلة يختلف تماما عن موضوع التظلم المذكور وأن أساس الدعويين مختلف كما يختلف المبلغ المطالب به فى كل دعوى عن الأخرى ولالتفاته عن أن الحكم برفض الدعوى لعدم سلوك الإجراءات المقررة في قانون الإفلاس لا يترتب عليه حرمانها من اللجوء للقضاء بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم بمبلغ سبق وأن أقرت به المطعون ضده الأولى (المفلسة) حيث لم يلزم المشرع جميع الخصوم الشركة الخاضعة لإجراءات الإفلاس أن يتركوا دعاويهم ضد الشركة ويتقدموا بمطالباتهم من جديد لأمين التفليسة وفقا لنص المادة(94) من قانون الإفلاس وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادة (87) من قانون الاثبات فى المعاملات المدنية والتجارية لسنة 2022م أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي فيه تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول أي دليل ينقض هذه القرينة بإعادة طرح النزاع الذي فصلت فيه المحكمة مرة أخرى على القضاء إلا عن طريق الطعن فيه بالطرق المقررة قانوناً للطعن على الأحكام، وأن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها بين الخصوم أنفسهم أن يكون هذا الحكم قد قطع بصفه صريحة أو ضمنيه في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة بالمنطوق في مسألة أساسيه استقرت حقيقتها بين الخصوم استقرارا جامعا يمنع ذات الخصوم والمحكمة من العودة إلى مناقشه ذات المسألة التي فصل فيها ولا بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها وأنه لمعرفة ما إذا كان موضوع الدعوى متحداً في الدعويين أن يتحقق القاضي من أن قضاءه في الدعوى الجديدة لا يعدو أن يكون مجرد تكرار للحكم السابق فلا يكون هناك فائدة منه أو أن يكون مناقضا للحكم السابق سواء بإقرار حق أنكره أو إنكار حق أقره فيكون هناك حكمان متناقضان ،وأن وحدة المحل تكون متوافرة بين الدعويين متى كان الأساس فيهما واحد حتى لو تغيرت الطلبات بينهما إذ أن العبرة في حجية الشيء المحكوم فيه تكون بطبعيه الدعوى وأن المسألة تكون واحده بعينها إذا كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي يترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى وأن صدور حكم في هذه المسألة الأساسية يحوز قوة الامر المقضي فيه في تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق أخر يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها بينهم، وأن من المقرر أن تقدير قيام وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين أو نفيها هو من سلطة محكمة الموضوع وفق سلطاتها فى تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق . وأن من المقرر أن حجية الاحكام تعلوا على اعتبارات النظام العام وتقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أي من الخصوم. وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الطعن على الحكم بطريق التمييز يعني مخاصمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب أقام عليه قضائه فإذا خلا الحكم من العيب كان النعي غير مقبول لوروده على غير محل من قضائه.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل في موضوعها بالحكم الصادر في التظلم رقم 170 لسنة 2022م تظلم تجاري بحكم نهائي حائز لقوة الامر المقضي فيه على ما أورده فى أسبابه بقوله (لما كان الثابت من النظام الالكتروني لمحاكم دبي أن هذه المحكمة قد سبق لها الفصل في النزاع المردد بين الطرفين في ذات المسألة - تقرير قيمة الدين المستحق للمستأنفة- بالحكم الصادر في التظلم رقم 170 لسنة 2020م تظلم تجاري بحكم نهائي حائز لقوة الامر المقضي فيه فانه يمتنع على الطرفين اثارة المسألة المقضي فيها أمام هذه المحكمة لسابقة الفصل فيها وبما تقضي معه المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى ولا يقدح في ذلك ما اتبعته المستأنفة من اجراء بقيد الدعوى-- إذ أن الأمر لا يغير من حقيقة النزاع إذ أن العبرة بتكييف المحكمة لطبيعة النزاع المردد بين الطرفين وتكييفه التكييف القانوني الصحيح دونا عن الخصوم ,وهو ما خلصت اليه المحكمة في أسباب حكمها من أن النزاع عبارة عن تظلم وقد سبق للمحكمة الفصل فيه كما سبق ذكره وبما تقضي معه المحكمة بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل فيه والزام المستأنفة بالمصروفات.) وكان هذا القضاء لم يؤسس عدم سلوك الطاعنة الإجراءات المقررة في قانون الإفلاس فيكون النعي عليه بشأن أن قانون الافلاس لم يمنع من اللجوء للقضاء بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم بمبلغ سبق وأن أقرت به المطعون ضده الأولى غير مقبول لعدم وروده على عيب أقام عليه قضاءه، ويكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت فى الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثارته الطاعنة، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستخلاص وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها بينهم بحكم قطع في مسألة أساسيه استقرت حقيقتها بينهم بما يمنعهم والمحكمة من العودة إلى مناقشتها ولا بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده .
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
وحيث إن الطاعنة سبق لها الطعن في ذات الدعوى بالطعن رقم 1235 لسنة 2022م تجارى فانه لا يستوفى منها رسم ولا تأمين في الطعن الماثل اعمالاً لنص المادة (33) من القانون رقم (21) لسنة2015م بشأن الرسوم القضائية لمحاكم دبي والمادة (181-2) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م وقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز في الطلب رقم 7 لسنة 2023م .
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة: 

برفض الطعن وبإلزام الطاعنة مبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدهما الاولى والثاني ومصادرة التأمين.

الطعن 42 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 6 / 5 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-05-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 42 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
ه. ج. ح. ا. ا. 
مطعون ضده:
ا. ا. ا. ش. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/2033 استئناف تجاري
بتاريخ 13-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله
حيث ان الطعن استوفي اوضاعه الشكليه
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان البنك المطعون ضده اقام الدعوي رقم 1513 لسنة 2023 تجاري علي الطاعنة بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره 2,581,071 درهم(مليونان وخمسمائة وواحد وثمانون الف وواحد وسبعون درهم) لصالح البنك المدعى، مع إلزامها بأداء فائدة قانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام لكامل مبلغ المديونية ، وذلك علي سند من القول أنه بموجب اتفاقية قرض مؤرخة بتاريخ 23\5\2017 منح البنك المدعى عليها قرض تمويل سكنى، ونتيجة لعدم التزامها بالسداد ترصد في ذمتها مبلغ وقدره 2,581,071 درهم(مليونان وخمسمائة وواحد وثمانون الف وواحد وسبعون درهم)، وذلك حسبما هو مبين بكشف الحساب ورغم مطالبتها بالسداد مراراً وتكراراً وبكافة الطرق الودية، إلا أنها لم تبادر الى السداد حتى تاريخه دون وجه حق أو مبرر قانوني لذلك، ومن ثم كانت الدعوي. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوي وبعد ان اودع تقريره حكمت حضوريا: بإلزام المدّعى عليها بأن تؤدي إلى البنك المدّعي مبلغ 2,153,186.51 درهم(مليونان ومائة وثلاثة وخمسون ألف ومائة وستة وثمانون درهم وواحد وخمسون فلس)، وبالفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام. استأنفت المدعي عليها ذلك الحكم بالاستئناف رقم 2033 لسنة 2023 تجاري وبتاريخ 13/12/2023 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت المدعي عليها في هذا الحكم بالتمييز بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 8/1/2024 بطلب نقضة وقدم البنك المطعون ضده مذكرة شارحة بالرد التمس في ختامها الحكم برفض الطعن الذي عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره.
وحيث ان حاصل ما تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والاخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اذ قضي بإلزامها بالمبلغ المقضي به معولاً في قضاؤه علي تقرير الخبير المنتدب في الدعوي الذي تعرض لمسائل قانونية من اختصاص المحكمة بشأن تاريخ غلق الحساب وكيفية احتساب الفائدة وتاريخ سريانها لاسيما وان الطاعنة تمسكت بدفاعها امام المحكمة بان تاريخ غلق الحساب هو تاريخ توقفها عن التعامل عليه وقيام المطعون ضده بفسخ عقد القرض والبدء في إجراءات بيع العقار المرهون لحساب القرض خاصة وان المطعون ضده قد اقر بان تاريخ توقف الطاعنة عن التعامل علي الحساب هو 8/4/2018 بما يكون معه هذا التاريخ هو المعول عليه في غلق الحساب ولا يستحق المطعون ضده منذ ذلك التاريخ سوي الفائدة القانونية البسيطة علي القرض محل التداعي من تاريخ المطالبة وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضة.
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القروض التي تعطيها البنوك لعملائها تنتج تلقائياً فوائد خلال مدة القرض ولو لم ينص على ذلك في العقد ما لم يتفق على خلاف ذلك، وتحسب الفوائد خلال مدة القرض بالسعر المتفق عليه إن كان هناك اتفاق، وفي حالة إذا لم يعين سعر الفائدة في العقد فيتم احتسابها وفق سعر الفائدة السائد في السوق، وهذه الفائدة بخلاف الفائدة التي يتفق البنك مع عميله على اقتضائها عند التأخير عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق، وتحسب هذه الفوائد التأخيرية بالسعر المتفق عليه أو بسعر السوق في حالة عدم الاتفاق على سعرها وأن القروض التي تمنحها البنوك لعملائها تعتبر عملاً تجارياً مهما كانت صفة المقترض وأياً كان الغرض من الانتفاع بمبلغ القرض، والقروض بهذه المثابة تنتج فوائد مركبة أثناء مدة القرض ما لم يتفق العميل مع البنك على اقتضائها بسيطة أو عدم اقتضائها أصلاً، مما مؤداه انه ليس في القانون ما يحول دون حصول البنوك على الفوائد المستحقة على القروض التي تعطيها لعملائها ولو تجاوزت الفائدة أصل مبلغ القرض، ومن المقرر - وعلى جرى به قضاء هذه المحكمة أيضاً - أن المبالغ التي يقدمها البنك لعميله تحت أي صورة من صور التسهيلات الائتمانية وتغير في الجانب المدين لحساب العميل تنتج تلقائياً فوائد دائنة لصالح البنك الدائن ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك، وتكون هذه الفوائد مركبة وعلى أساس متوسط سعر الفائدة السائد في السوق وذلك في الفترة من بدء تشغيل ذلك الحساب وحتى تاريخ إغلاقه وتكون بسيطة وبذات السعر السابق في الفترة من تاريخ غلقه الحساب وحتى تاريخ رفع الدعوى وكان المقرر أن زوال صفة الحساب الجاري بإغلاقه اتفاقا أو بالإرادة المنفردة لأحد الطرفين أو ضمنا يترتب عليه أن يصبح الرصيد المدين في الحساب دينا عاديا تسري عليه الفوائد البسيطة بالسعر المتفق عليه وذلك بدءاً من تاريخ الغلق حتى تاريخ رفع الدعوى مالم يتفق الطرفين على غير ذلك كما أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة وعملا بالمادة 400 من قانون المعاملات التجارية سالف الإشارة إليه أنه إذا حددت مدة لغلق الحساب الجاري أغلق نهائيا كما يجوز إغلاقه قبلها باتفاق الطرفين وأنه إذا لم تحدد مدة للحساب الجاري جاز إغلاقه في كل وقت بإرادة أحد الطرفين بمراعاة مواعيد الأزمنة المتفق عليها أو المواعيد التي يجري بها العرف وكذلك يغلق الحساب بباقي الأسباب التي أوضحها النص بما مؤداه بأنه يجوز للبنك فاتح الحساب الجاري غير المحدد المدة غلقه في كل وقت بشرط إخطار العميل مسبقا ومراعاة المواعيد التي يتفق عليها أو يكون العرف قد جرى عليها كما أنه من المقرر أنه وإن جاز أن تترتب على البنك المسئولية في حالة غلقه للحساب في وقت غير مناسب إلا أن هذا لا يعفي صاحب الحساب من أداء الفوائد البسيطة من تاريخ غلقه حتى تاريخ إقامة الدعوى فلا يترتب على غلقه إعفاءه من هذه الفوائد ومن المقرر أيضا أن استخلاص قفل الحساب الجاري من عدمه لتحديد تاريخ بدء احتساب الفائدة بناء عليه هو من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً وله معينه الصحيح في الأوراق، ولها أن تأخذ في هذا الخصوص بتقرير الخبير باعتباره من أدلة الدعوى ومتى اقتنعت بصحة أسبابه فأنها لا تكون ملزمه بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إلى هذا التقرير. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه بالزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به علي ما أورده بمدوناته (وكان الثابت للمحكمة من اوراق ومستندات الدعوى ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى طبيعة العلاقة بين الطرفين تتمثل في أن المدعى عليها تقدمت للبنك المدعى بتاريخ 23/05/2017 للحصول على قرض سكني، وبموجب اتفاقية القرض تم منح المدعى عليها القرض السكني موضوع الدعوى وفقاً للشروط والالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية القرض، وقد أوضحت الخبرة أن المدعى عليها استفادت من القرض موضوع الدعوى وقامت باستخدامه وفق متطلباتها وفقاً للموضح تفصيلاً بكشف الحساب، وأن المدعى عليها لديها حساب جارى لدى البنك المدعى، وقد تم إدراج قيمة القرض موضوع الدعوى في الجانب الدائن من هذا الحساب في تاريخ منح هذا القرض، ولهذا القرض حساب مستقل به مقيد عليه كافة الحركات والمعاملات التي تمت عليه في الجانب الدائن والجانب المدين بداية من تاريخ منح هذا القرض، وبينت الخبرة بأنه تم احتساب الفوائد الاتفاقية المطبقة من البنك المدعى بالنسبة المتفق عليها سالفة البيان من تاريخ منح القرض في 29/05/2017 وحتى تاريخ أخر حركة تمت على الحساب (سداد) في 21/03/2023 تنفيذاً للحكم، كما تم احتساب أقساط التأمين على الحياة المنصوص عليها في اتفاقية القرض موضوع الدعوى، تم خصم كافة المبالغ المسددة في حساب القرض حتى أخر سداد في 21/03/2023، تم استبعاد فوائد التأخير المطبقة من البنك والمقيدة على حساب القرض لعدم تحديد نسبة فوائد التأخير التي يتم احتسابها في حالة التأخير في دفع الأقساط، واعتباراً من 21/03/2023 تاريخ غلق الحساب وحتى تاريخ رفع الدعوى الحاصل في 30/ 03/2023 تم احتساب الفوائد بسيطة بنسبة 5% على الرصيد المدين تنفيذاً للحكم، وقد انتهت الخبرة أنه وبتصفية الحساب بين الطرفين، على ضوء ما تم بيانه في هذا التقرير تكون المبالغ المستحقة للبنك المدعى عن القرض السكني موضوع الدعوى إجمالي قيمتها 2,153,186.51 درهم، وكانت المحكمة تطمئن لتقرير الخبير لسلامة الأسس التي بني عليها وانتهاؤه لنتيجة لها أصلها الثابت بالأوراق أخذا من الوقوف علي حركة حساب المدعى عليها لدي البنك المدعي وما تحصلت عليه من مبلغ القرض وما قامت بسداده من أقساط وصولا لتحديد مبلغ المديونية في ذمتها، كما ان الاعتراضات التي أوردتها المدعى عليها على التقرير لا ترقى في قناعة هذه المحكمة لإعادتها إلى الخبرة أو إجابة المدعى علها لطلباتها، بما يترتب عليه التقرير بأحقية المدّعي في المبلغ الدين محل المطالبة، وسيما وان المدعى عليها لم تقدم ثمة دفع او دفاع ينال مما ثبت في حقها، والحال كذلك تقضي المحكمة بإلزامها بان يؤدي للمدعي مبلغ 2,153,186.51 درهم ، على نحو ما سيرد بمنطوق الحكم) وأضاف الحكم المطعون فيه دعماً لقضاء محكمة اول درجة وورداً علي أسباب الاستئناف ما أورده باسبابه (وكان الثابت من أوراق الدعوي ومستنداتها ومن بينها تقرير الخبير المنتدب في الدعوي امام محكمة اول درجة والذي تطمئن اليها المحكمة وتأخذ به لابتنائه علي أسس سليمة وأسباب سائغة لها اصلها الثابت بالأوراق وفي حدود الحكم الصادر بندبه والذي اقاد بان طبيعة العلاقة بين الطرفين تتمثل في أن المدعى عليها تقدمت للبنك المدعى بتاريخ 23/5/2017 للحصول على قرض سكني ، وذلك بغرض إعادة تمويل قرض قائم أو تقديم إعانات مقابل رهن عقاري على العقار الكائن في الوحدة رقم 1403، قطعة أرض رقم 1997، الطابق 14 ، شقق المارينا 3 ، نخلة جميرا دبي ، الإمارات العربية المتحدة، وبموجب اتفاقية القرض تم منح المدعى عليها قرض سكني بتاريخ 29/5/2017 بقيمة 8,700,000 درهم بفائدة إيبور3 أشهر (+) 2,75 % بحد أدني 3,99% يسدد علي 288 قسط شهري وثابت من الاطلاع على كشف الحساب الجاري للمدعى عليها رقم 100070141132 أن المدعى عليها استفادت من القرض موضوع الدعوى عن طريق إدراج قيمته في الجانب الدائن من هذا الحساب بتاريخ 29/5/2017، وقامت باستخدامه ولهذا القرض حساب مستقل به مقيد عليه كافة الحركات والمعاملات التي تمت عليه في الجانب الدائن والجانب المدين بداية من تاريخ منح هذا القرض وقامت الخبرة بإعداد جدول حساب تحليلي مبينا فيه المبالغ المترصدة على حساب هذا القرض وتم احتساب الفوائد الاتفاقية المطبقة من البنك المدعى بالنسبة المتفق عليها سالفة البيان من تاريخ منح القرض في 29/5/2017 وحتى تاريخ أخر حركة تمت على الحساب في 21/3/2023 بإدراج قيمة بيع العقار المرهون في الجانب الدائن من حساب القرض بمبلغ 8,705,020 درهم كسداد للمدعى عليها بتاريخ 21/3/2023 واحتساب أقساط التأمين على الحياة المنصوص عليها في اتفاقية القرض موضوع الدعوى, وتم استبعاد فوائد التأخير المطبقة من البنك والمقيدة على حساب القرض لعدم تحديد نسبة فوائد التأخير التي يتم احتسابها في حالة التأخير في دفع الأقساط ولم تقدم المدعي عليها أية مستندات تفيد سدادها أية مبالغ أخري بخلاف المبالغ الموضحة بالجدول التحليلي الذى أعدته الخبرة, واثبت الخبير ان الرصيد المدين حتى تاريخ غلق الحساب في 21/3/2023 هو مبلغ 2,150,498.39 درهم والفوائد البسيطة بنسبة 5% حتى تاريخ رفع الدعوى في 30/3/2023 مبلغ 2,688.12 درهم ليكون إجمالي المبالغ المستحقة للبنك المدعى مبلغ 2,153,186.51 درهم, وقد تولت الخبرة الرد علي اعتراضات الطرفين ومن بينها ما تمسكت به المستأنفة في استئنافها الماثل وذلك وفق أسباب سائغة كافية لحمله من خلو الدعوي مما يفيد أن حساب القرض تم غلقه أو تم فسخ عقد القرض بموجب الدعوى رقم 77/2019 بيع عقار مرهون, ومن ثم فان انتهاء الخبير بان تاريخ غلق حساب القرض بتاريخ آخر سداد في 21/3/2023 بإدراج قيمة بيع العقار المرهون في الجانب الدائن من حساب القرض بمبلغ 8,705,020 درهم كسداد للمدعى عليها بتاريخ 21/3/2023, وتضيف المحكمة الي ذلك بان الحساب الجاري من خلال واقع الحال في الدعوي وملابساتها لم يتم إغلاقه اتفاقا أو بالإرادة المنفردة لأحد الطرفين أو ضمنا حتي يصبح الرصيد المدين في الحساب دينا عاديا تسري عليه الفوائد البسيطة, وان إقامة المستأنف ضده لدعوي بيع عقار مرهون كأحد الضمانات المقدمة اليه ليس فيه ما يفيد ما يفيد صراحة بان الحساب قد تم اغلاقه واصبح الدين عاديا يسري الفائدة البسيطة ومن ثم يكون النعي من المستأنفة في هذا الخصوص قد جاء في غير محله ولا حاجة لندب خبير اخر طالما ان المحكمة قد رات في أوراق الدعوي ما يكفي لتكوين عقيدتها متعينا والحال كذلك رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه ولأسباب هذه المحكمة) وإذ كان ذلك من محكمة الموضوع سائغاً وله اصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضاؤها ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد المسقط لكل حجج ودفاع الطاعنة الوارد بسببي النعي بما يكون ما ورد بهما لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوي وتقدير ادلتها وتحديد تاريخ قفل الحساب الجاري وهو ما لا يجوز اثارته امام محكمة التمييز.

وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزام الطاعنة المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

الطعن 41 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 6 / 5 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-05-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 41 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
ا. ا. ص. ا. 
مطعون ضده:
ب. أ. ا. ش. ،. ب. ا. ا. د. س. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/465 استئناف تجاري
بتاريخ 11-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان البنك المطعون ضده اقام الدعوي رقم 538 لسنة 2021 تجاري مصارف جزئي علي الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ (2,662,026) درهما والفائدة 8% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وتأسيسا أنه وبناء على طلب المستأنف ضده بالحصول على قرض مصرفي والمؤرخ 27-7-2008م وبناء على خطاب التسهيلات المقدم من البنك المستأنف للمستأنف ضده بتاريخ 13-8-2008م وافق البنك على منح الأخير قرضا بمبلغ (1,654,300) درهما شاملا رسـوم التوثيق لشراء الشقة (3506) أبراج بحيرات جميرة برج النجمة - بسعر فائدة ايبور (6) اشهر + 3% سنويا بحد أدني 7.5% سنويا على أن يسدد على (180) شهرا بواقع (15,253,00) درهم لكل قسط , إلا أن المستأنف ضده امتنع عن سداد الأقساط ما حدا بالبنك المستأنف لإقامة الدعوى وبطلباته المذكورة. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوي وبعد ان اودع تقريره حكمت برفض الدعوي. استأنف البنك المدعي ذلك الحكم بالاستئناف رقم 465 لسنة 2022 تجاري. ندبت المحكمة خبيراً مصرفياً في الدعوي وبعد ان اودع تقريره اعادت المحكمة المأمورية اليه مرة اخري لبحث اعتراضات الطرفين علي التقرير السابق وبعد ان اودع الخبير تقريره التكميلي قضت بتاريخ 11/12/2023 بإلغاء الحكم المستأنف والزام المستأنف ضده بأن يؤدي للمستأنف مبلغ (2,598,416) درهم والفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد. طعن المدعي عليه في هذا الحكم بالتمييز بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 6/1/2024 بطلب نقضة وقدم المطعون ضده مذكرة شارحة بالرد ابدي فيها الدفع بعدم قبول الطعن لخلو صحيفته من عنوان الطاعن وتاريخ صدور الحكم المطعون فيه والتمس في ختامها الحكم برفض الطعن الذي عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره.
وحيث انه عن الدفع المبدي من المطعون ضده بعدم قبول الطعن لخلو صحيفته من عنوان الطاعن وتاريخ صدور الحكم المطعون فيه فانه غير مقبول ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة هدياً بنص المادة 179 فقرة 4 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 التي نصت علي 1 -يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع مكتب ادارة الدعوى في المحكمة التي اصدرت الحكم، .......2- ... 3- ... 4- ويجب أن تشتمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وعنوان كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره وتاريخ إعلانه إذا كان قد تم الإعلان وبيان الأسباب التـي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن 5- فإذا لم يحصل الطعن على الوجه المتقدم كان غير مقبول وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله . مما مؤداه وجوب ان تتضمن صحيفة الطعن ضمن البيانات الواجب ادراجها فيها على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره وتاريخ إعلانه إذا كان قد تم الإعلان وأسماء الخصوم وصفاتهم وعنوان كل منهم والا كان الطعن غير مقبول. لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع علي صحيفة الطعن بالتمييز الماثل المودعه الكترونياً انها قد حوت علي بيان اسم الطاعن وعنوانه كما اشتملت علي بيان الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره بما يضحي معه الدفع المبدي من المطعون ضده بعدم قبول الطعن غير صحيح وبالتالي غير مقبول.
وحيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث ان الطعن أقيم علي ستة أسباب ينعي الطاعن بالخمسة الأول منها علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون اذ قضي بإلزامه بالمبلغ المقضي به ولم يشر الي الدفوع التي ابداها الطاعن كما ان البنك المطعون ضده خالف القانون رقم 8 لسنة 2007 بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري بامارة دبي وخالف الأعراف المصرفية باعتبار ان البنك لا يستطيع ان يقيم حجة علي سداده مبلغ 1,114,002 درهم اماراتي كدفعة مسددة في ظل انكار المطور ذلك كما اعتد الحكم المطعون فيه في قضاؤه علي تقرير احد الخبراء المنتدبين في الدعوي دون بيان أسباب طرحها لباقي تقرير الخبرة الأخرى المقدمة فيها علاوه عن مخالفة الحكم المطعون فيه لشروط العقد المبرم بين الطرفين في خصوص الاتفاق علي سداد الطاعن للمديونية علي مدار مائة وثمانون شهراً بما كان يتعين علي الحكم بحث مسألة الاستحقاق وشروطه وفقاً للعقد في ظل عدم وجود اخطار من المطعون ضده الذي لا يستحق كامل المديونية كما ان الأخير لم يقدم مستند الامر بالتحويل وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضة.
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان فهم الواقع في الدعوى هو من سلطة محكمة الموضوع، ولها تقدير سائر الأدلة والمستندات المطروحة عليها في الدعوى بما في ذلك تقارير الخبراء المقدمه إليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة بمالها أصلها الثابت بالأوراق، وهي لا تلتزم بتتبع الخصم في كافة مناحي دفاعه والاعتراضات التي يبديها على تقرير الخبير المنتدب إذ ان أخذها به محمولا على أسبابه لاطمئنانها إلى النتيجة التي خلص إليها ما يفيد إطراحها لما أبداه الخصم من دفاع في هذا الخصوص . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه بالزام الطاعن بالمبلغ المقضي به علي ما أورده بمدوناته (ولما كان الثابت بالأوراق وما تم تقديمه من مستندات صور مستندات مرفقة بصحيفة افتتاح الدعوى لم يجحدها المدعى عليه ولم يدفعها بثمة دفاع يقلل من قيمة ما جاء فيها أن ثبت فيها أن المدعى عليه ( المستأنف ضده ) قد تقدم بخطاب تسهيلات للبنك المدعي وأنه وبناء على الخطاب المذكور ابرم الطرفان اتفاقية قرض منزل متضمنة الشروط المتفق عليها بين الطرفين ومنها قيمة القرض والفائدة البنكية وقيمة القسط الشهري المتعين سداد من المستأنف ضده وكما تضمنت الحافظة خطاب من المستأنف بالتنازل عن عائد أجرة المنزل محل التمويل لصالح البنك المستأنف , وقد ثبت من خلال ما جاء بتقارير الخبرة المقدمة بالدعوى أن البنك المستأنف قام بتحويل مبلغ (168) الف درهم لحساب الضمان لدي بنك الامارات دبي الوطني الخاص بالوحدة موضوع التمويل للمطور وهو ما لم ينكره المستأنف ضده- كما ثبت بتقريري الخبير المنتدب بواسطة هذه المحكمة والذي انتقل لمقر البنك واطلع على كشف الحساب الخاص بالقرض أن البنك أصدر عدد (4) شيكات منها عدد (3) شيكات بمبلغ 168 الف درهم كما سبق ذكره - وشيك بمبلغ (1,114,002) درهم لحساب المطور الترينتف كابيتال بالشيك رقم (306732) بتاريخ 23|8|2008م أن اجمالي المبلغ المودع بحساب المستأنف ضده الجاري مبلغ (1,293,119) ومما تقدم ذكره فان المحكمة تستخلص أن الطرفين أبرما اتفاقية قرض تمويل منزل وبالشروط المتفق عليها بين الطرفين كما ورد بالاتفاقية وأخذا بتقرير الخبرة الأصل والتكميلي المقدمين من الخبير المنتدب بواسطة هذه المحكمة واللذين تأخذهما ولسلامة الأسس التي استند عليها من خلال انتقاله واطلاعه على كشوفات البنك وحساب المستأنف ضده وبما له أصله الثابت بالأوراق التحويلات البنكية وبما ترى معه المحكمة أن البنك المستأنف قام بتنفيذ عقد القرض المتفق عليه وقام بتحويل قيمة القرض لحساب وصالح المستأنف ضده وبما لازمه أن يؤدي المستأنف ضده قيمة القرض) وإذ كان ذلك من الحكم المطعون فيه سائغاً وله اصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضاؤه ولا مخالفة فيه للقانون ولا يجدي الطاعن القول بان البنك المطعون ضده لم يقدم أي مستند يتعلق بالامر بالتحويل ذلك ان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان المحكمة اعادت الدعوي للمرافعة ليقدم البنك الخطاب الصادر من الطاعن بتحويل مبلغ 1,114,002 درهم للمطور وقد قدم البنك الخطاب المذكور سلفاً بما يضحي معه النعي برمته علي الحكم المطعون فيه لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوي وتقدير ادلتها والموازنة بين تقارير الخبرة المقدمة فيها وهو ما لا يجوز اثارته امام محكمة التمييز.
وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب السادس علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لاحتسابه فائدة تأخيرية علي المبلغ المقضي به دون التحقق من واقعة التأخير بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضة.
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الفائدة التأخيرية التي يقضي بها للدائن بناء على طلبه لا تعدو أن تكون تعويضا له عن الضرر الذي لحق به من جـراء مطل المدين رغم يساره في الوفاء بالدين رغـم حلول أجله والحيلوله بينه وبين الانتفاع به، وهو ضرر مفترض لا يقبل اثبات العكس، ويتعين تعويضه عنه بنسبه معينه مقابل خطأ التأخير في حد ذاته . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ان الطاعن قد تأخر دون وجه حق عن سداد أقساط التمويل المستحق للبنك المطعون ضده حسب المتفق عليه في العقود المبرمة بينهما فان البنك يستحق فائدة تأخيرية عن تراخي الطاعن في السداد وإذ قضي الحكم المطعون فيه بإلزامه بالفائدة علي المبلغ المقضي به فانه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بما سلف علي غير أساس.

وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزام الطاعن المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

الطعن 40 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 24 / 4 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-04-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 40 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
ب. ا. ا. ل. ا. ش. 
مطعون ضده:
ع. ب. ع. ب. ع. ا. 
ا. ل. و. ش. م. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/83 استئناف تجاري
بتاريخ 11-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده القاضي المقرر /رفعت هيبه وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع- وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن المطعون ضدهما اقاما على الطاعنة الدعوى رقم 1521 لسنة 2022بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليهما مبلغ 500.000 درهم مع الفائدة 5% من تاريخ الاستحقاق. وبإلزامها برد شيكات الضمان المسحوبة من حساب المدعية الأولى على بنك أبوظبي الإسلامي أرقام 500897 و500898 و500903 وذلك تأسيساً على أن المدعية الثانية " شركة الاشرفي للمقاولات"شركة تعمل في مجال تركـيب أنظمة تكييف الهواء والتمديدات الكهربائية والصحية، وبموجب عقد مقاولة من الباطن بين المدعية الأولى والمدعي عليها أُبرم بين الطرفين أصدرت لها الأخيرة أوامر شراء المواد محل التداعي ونفذت المدعية الأعمال الموكلة إليها وذلك بجلب المواد المتفق عليها وتركيبها، إلا أن المدعى عليها لم توفِ بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها، وامتنعت عن سداد مستحقات المدعية الاولى فضلاً عن قيامها بإنهاء التعاقد دون سبب وبدون إنذار ومن ثم كانت دعواهما ، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوي وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلـزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعيين (50,749,89) درهما والفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد ورد شيكات الضمان المشار اليها والمسحوبة على بنك أبوظبي الإسلامي استأنفت المدعي عليها هذا القضاء بالاستئناف رقم 83 لسنة 2023 تجارى ،كما استأنف المدعيان بالاستئناف رقم 148لسنة 2023 وبعد ان ضمت المحكمة الاستئنافين أعادت الدعوى الحبير وبعد أن اودع الخبير تقريره التكميلي قضت بتاريخ11/12/2023 في موضوع الاستئنافين بتعديل المبلغ المقضي به لصالح المدعية أصليا ليصبح في مجمله (210,749,89) درهم مائتين وعشرة الف وسبعمائة وتسعة واربعين درهما وتسعة وثمانون فلسا ) والفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد، طعنت الطاعنة في هذا القضاء بطريق التمييز بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 5/1/2023 بطلب نقضه وقدم محامى المطعون ضدهما مذكرة بدفاعه في الطعن التمس في ختامها بعدم جواز الطعن لقلة النصاب وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة اليوم لإصدار الحكم
وحيث عن دفع المطعون ضدهما بعدم جواز الطعن لقلة نصاب الطعن بالتميز فهو غير سديد ، ذلك لما هو مقرر ـــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ أن العبرة في تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الطعن بالتمييز وفقا لمفهوم نص المادة 175 / 1 من قانون الإجراءات المدنية بقيمة الطلب الأصلي المحدد بصحيفة الدعوى مضافا إليه الفوائد والمصاريف مقدرة القيمة وقت رفع الدعوى. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطلب الختامي الوارد بصحيفة الدعوى هي إلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ 500الف درهم وفوائده القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق وهو ما يذيد عن نصاب الطعن بالتمييز مما يضحى دفع المطعون ضدهما في هذا الخصوص على غير أساس
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق إذ أقام قضاءه بإلزامها بالمبلغ المقضي به استنادا الى تقرير الخبير المندوب أمام محكمة الاستئناف رغم اختلافه بشأن هذا المبلغ عن الخبير المندوب أمام محكمة أول درجة والذى انتهى الى أن الطاعنة سددت مبالغ نقدية تفوق عما تم إنجازه ولم يبين هذا التقرير عن سبب اختلاف المبالغ في كليهما ، فضلا عن ما ابدته من اعتراضات على التقري المشار اليه لعدم انتقالها الى مقر المطعون ضدها للاطلاع على أنظمتها المحاسبية لبيان الاعمال التي قامت بها وبحثها هندسياً واستندت في تقريرها الى كشف حساب مقدم من الأخيرة غير معتمد محاسبياً ولم تقره الطاعنة أو صاحب العمل أو المهندس الاستشاري لمخالفته العقد المبرم بينهما ، فضلاً عن احتسابه القيمة المضافة رغم أنها تدخل ضمن السعر المتفق عليه ، كما التفت الخبرة عن تأخر المطعون ضدها في تنفيذ التزاماتها وكذا مخالفتها للمواصفات المتفق عليها وعدم التزامها بشروط أوامر الشراء ، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لكافه أوجه هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود- ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة ، وذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والاخذ بما تقتنع به منها وإطراح ما عداه وتفسير العقود والاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها وأصحاب الشأن فيها وتقدير الوفاء بالالتزامات في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص الجانب المقصر في العقد او نفي التقصير عنه ، وهي من بعد غير ملزمه بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد استقلالا على كل منها لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها واوردت دليلها الرد المسقط لما يخالفه ، وأن من المقرر أيضاً أن تقدير أعمال أهل الخبرة باعتبارها من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى منوط بمحكمة الموضوع فلها أن تأخذ بأحد تقارير الخبرة وتطرح الأخرى أو أن تأخذ ببعض ما ورد فيها وتطرح البعض الآخر، إذ هي لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه متى كان استخلاصها سائغاً، مما له أصل ثابت في الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وبما يكفى لحمل قضائه . كما أنه لا إلزام على الخبير بأداء عمله على وجه معين وحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذي يراه محققا للغاية من ندبه متى كان عمله في النهاية خاضعاً لتقدير محكمة الموضوع ،لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن واجه عناصر النزاع القانونية والواقعية على حد سواء قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به على ما أورده بمدوناته ) لما كانت الخبرة الهندسية المنتدبة قد خلصت في تقريرها التكميلي إلى أنه تستحق الأشرفي للمقاولات والديكور ش.ذ.م. م "المدعية " مبلغ و قدره 50,749.89 درهم في ذمة بي اس اي لمقاولات البناء ش.ذ.م.م كما ورد في التقرير السابق... كما توجد مواد مصنعة غير موردة في مخزنها رفضت بي اس اي لمقاولات البناء ش.ذ.م.م استلامها رغم طلبها ذلك و تطالب بها الأشرفي للمقاولات والديكور ش.ذ.م. م. بمبلغ 333,806.52 درهم وفق فواتير الأشرفي للمقاولات والديكور ش.ذ.م. م. فإن الخبرة تقدر قيمتها بمبلغ 160,000 درهم فقط.."". وكان هذا الذي خلصت إليه الخبير المنتدب في تقريره على هذا النحوله أصله الثابت في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن المستأنف ضدها قد أخطرت المستأنفة الأولى قبل أن تتخذ قرارها بإلغاء أمر الشراء ورفضها استلام البضائع المنوه عنها وفاءً لما تواثق عليه الطرفان في الشروط والأحكام المتعلقة بأوامر الشراء وتحديداً البند الذي ينص على أنه "".. يحق لِ بي اس اي لمقاولات البناء " المدعى عليها "في حال تأخر توريد المواد من قبل الاشرفي للمقاولات والديكور أن تلغي أمر الشراء على أن يتم إخطار الاشرفي للمقاولات والديكور الأولى قبل إتخاذ أي إجراءات للإلغاء." .الأمر الذي يتعين معه القضاء بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المستأنف ضدها أن تؤدي للمستأنفة الأولى مبلغ 160،000 درهم بالإضافة لما سبق القضاء به في مرحلة أول درجة لتصبح ما جملته 210,749.89 درهم (50,749.89 + 160،000 = 210,749.89 درهم -) وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ولها معينها من الأوراق وتؤدى الى النتيجة التي انتهت إليها وتفصح بجلاء عن بحث الحكم للمستندات المقدمة في الدعوى وتمحيصه لإدلتها وأخذه بما اطمأن اليه منها وإطراح ما عداه مما تنتفى به قالة الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع مما يضحى النعي برمته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقديره تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة
لما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التامين

الطعن 39 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 22 / 5 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-05-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 39 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
ز. ا. ز. 
مطعون ضده:
ا. ا. ر. 
ك. ت. س. ا. ا. س. و. ا. أ. ا. ل. ا. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1969 استئناف تجاري
بتاريخ 13-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن الطاعن اقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 343/2023 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ 1.469.826 دولارا امريكيا بما يُعادل مبلغ 5.398.678.45 درهم والفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 31/12/2017، و ذلك تأسيسا على أنه بتاريخ 1/5/2019 دخل الطاعن في شراكة مع المطعون ضده الاول في الشركة المطعون ضدها الثانية المسماة ( كيه تي الدولية المحدودة)، وتُقدر حصة المطعون ضده الأول في أرباح الشركة بنسبه 82% من الأرباح المحققة وقد تضمن الإتفاق فيما بينهما أن يتقاضى الطاعن نسبة 30% من حصه أرباح المطعون ضده الأول نظير مُشاركته في المشاريع المنفذة من قبل المطعون ضدهما ، وحيث أن إجمالي أرباح الطاعن نظير مُشاركته في المشروعين اللذين تم تصفيتهما وهما مشروع شحن انهام تي ام ار والتي التزم بدفعها المطعون ضده الأول مبلغ 1.625.826 دولار أمريكي ومن ثم اتفق مع الطاعن على سداد المبلغ المذكور بموجب أقساطٍ شهرية بواقع 13000 ألف دولار أمريكي وقد سدد المطعون ضده الاول مبلغ 156000 ألف دولار أمريكي، بما يُعادل 606.049.92 درهم، وتبقى في ذمته لصالح الطاعن المبلغ المطالب به و من ثم فقد اقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان اودع تقريره حكمت بتاريخ 28/9/2023 برفض الدعوى ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1969/2023 تجاري و بتاريخ 13/12/2023 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 8/1/2024 طلب فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضده الاول مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن ، واذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ذلك ان الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته أنه بإطلاع المحكمة على الإتفاقيه المؤرخة 1/5/2019 تبين انها خلت من النص صراحة على أحقية الطاعن في النسبة المطالب بها 30% من حصة المطعون ضده الأول في ارباح الشركة المطعون ضدها الثانيه من كل من المشروعين موضوع الإتفاقية على الرغم من أن الإتفاقيه سالفة الذكر قد نصت على ذلك في بندها الثالث صراحة وقد عول الحكم المستانف في قضائه على تقرير الخبير المنتدب رغم قصور التقرير ومخالفته مستندات الدعوى و كان يتعين على الخبير الا يقف عند حد انكار المطعون ضده الأول بإنشغال ذمته بالمبلغ المطالب به بل كان يتوجب عليه ان يلزم المطعون ضده الأول بان يبرز اي مستند يؤكد وفائه بهذا المبلغ الا أن الخبير ارتكن إلى البند السابع من الإتفاقيه المبرمه وهو لايؤدي إلى المعنى الذي ذهب اليه الخبير واعتنقه في تقريره واعتمده الحكم المطعون فيه و كان يتعين على الخبير أو الحكم المستأنف ان يستعين بأحد الشهود الذين طلب الطاعن سماعهم كما ان ما ذكره الحكم المطعون فيه من ان المطعون عليه الأول جحد الصور الضوئيه لحسابات ارباح وخسائر المطعون ضدها الثانيه لسنة 2019 /2020 /2021 لا سند له بعد ان اقر المطعون ضده الأول بتوقيعه على كشف الحساب المدرج فيه الأرباح والخسائر بما لايقبل منه الرجوع فيه بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعـــى غير مقبول , ذلــك أنـــه مـــن المـــقرر - وعـــلى مـــا جــرى بـــه قضــاء هــذه المحكمه - انه متــى كانـــت محكـمة الاستئناف قد نحت منحى يغاير مـا ذهبـــت إلــيه محكـــمة أول درجــة ولــم تـــأخذ من أسباب الحكم الابتدائى الذى أيدته إلا بمـــا لا يتعارض منها مع أسباب حكمها , فإن الأسباب الوارده بالحكم الابتدائى فى هـــذا الخصـــوص لا تـــعتبر مــن أســباب الــحكم الاســـتئنافى المطعـون فيه , ويكون النعــى بهذا السبب إنما ينصب على الحكم الابتدائى ولا يصادف محلا فى قضاء الحــكم المطــعون فـــيه , لمـــا كان ذلــك وكــان الثابـــت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قــد إســتند فــى قضائــه برفض الدعوى على جحد المطعون ضده الاول لصورة الاتفاقية محل الدعوى وعدم تقديم الطاعن لاصلها ولم يستند على تقرير الخبير المنتدب او الاتفاقية موضوع الدعوى على نحو ما ذهب إليه الحكم الابتدائى فى أسبابه وبالتالى فإن أسباب هذا الحكم لا تعتبر من أســـباب الحكم المطعون فيه, ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يصادف محلا فى قضاء الحكم المطعون فيه ويكون غير مقبول
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- برفض الطعن وبالزام الطاعن المصروفات ومبلغ الفي درهم اتعاب المحاماة للمطعون ضده الاول مع مصادرة مبلغ التامين