الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024

الطعن 6 لسنة 2023 ق تمييز دبي هيئة عامة مدني قرارات جلسة 24 / 10 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-10-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 6 لسنة2023 قرارات الهيئة العامة - التمييز
الحكم المطعون فيه:
0/0
بتاريخ
أصدرت القرار التالي
بعد مطالعة الأوراق وبعد المداولة:
عملاً بنص الفقرة الأولى من البند (ا?) من المادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 2016م بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي أحال سعادة رئيس محكمة التمييز إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز بحث موضوع سداد رسوم الطعن والتأمين في الطعون العمالية أمام محكمة التمييز:
ولما كان النص في المادة (32) من القانون رقم (21) لسنة 2015م بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي على أن (يستوفى على الطعن بتمييز الاحكام رسم ثابت مقداره (2.000) درهم ويستوفى على طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه رسم ثابت مقداره (1.000) درهم.)، والنص فى المادة (37) من ذات القانون على أن (أ...ب-يجب على الطاعن عند تقديم الطعن بالتمييز في الدعاوى الحقوقية أن يودع خزانة المحكمة تأميناً نقدياً مقداره (3000) ثلاثة آلاف درهم. . ). والنص في المادة (34) من ذات القانون على أن (يستوفى على الطعن بالتماس اعادة النظر رسم نسبته (25%) من الرسم المستوفى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الملتمس فيه.) والنص فى المادة (181-2) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م على أنه (1-يجب على الطاعن بالنقض أن يودع خزانة المحكمة عند أداء الرسم المقرر للطعن مبلغ (3،000) ثلاثة آلاف درهم على سبيل التأمين يرد إليه إذا حكم بقبول طعنه... ويعفى من التأمين من يعفى من الرسوم القضائية.). والنص فى المادة (9-1) من قانون الرسوم القضائية في محاكم دبي على أن (يُعفى من أداء الرسوم المستحقة بموجب هذا القانون الدعاوى والطعون والطلبات والفئات التالية : 1-الدعاوى والطعون والطلبات التي يقدمها العمال أو المستحقون عنهم استناداً للقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 المشار إليه التي لا تزيد قيمتها على (100.000) مئة ألف درهم، فإذا حُكِم بإلزام الخصم بالرسوم والمصاريف يتم استيفاء الرسوم القضائية منه على أساس ما حكم به . 2-.... 3-الحالات التي تقرر اللجنة إعفاءها من الرسوم، وفقاً للضوابط التي يعتمدها رئيس المحاكم في هذا الشأن، بالتنسيق مع دائرة المالية . ).وكان النص فى المادتين (181-2-188) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م مقروء مع نص المادة (9-1) من القانون رقم (21) لسنة 2015 م بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي لسنة 2015م يوجب اعفاء الدعاوى والطلبات والطعون العمالية والتماس اعادة النظر التي يقدمها العمال أو المستحقون عنهم استنادا لقانون تنظيم علاقات العمل إذا لم تزد قيمتها عن مبلغ (100.000) درهم بما لازمه وجوب سداد الرسوم القضائية في الدعاوى العمالية التي تزيد قيمتها عن مبلغ (100.000) درهم والطعون والتماس اعادة النظر في الاحكام الصادرة في هذه الدعاوى مع وجوب إيداع مبلغ التأمين.
فلهذه الأسباب
قررت الهييه العامة لمحكمة التمييز :

اعفاء العامل من سداد الرسوم القضائية للدعاوى والاستئناف والطعن بالتمييز والتماس اعادة النظر اذ كانت قيمة المطالبه العمالية لا تزيد عن مبلغ (100.000) درهم واعفائه من إيداع مبلغ التأمين.

الطعن 7 لسنة 2023 ق تمييز دبي هيئة عامة مدني قرارات جلسة 24 / 10 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-10-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 7 لسنة2023 قرارات الهيئة العامة - التمييز
الحكم المطعون فيه:
0/0
بتاريخ
أصدرت القرار التالي
بعد مطالعة الأوراق وبعد المداولة:
عملاً بنص الفقرة الأولى من البند (ا?) من المادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 2016م بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي أحال سعادة رئيس محكمة التمييز إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز بحث موضوع الاعفاء من سداد رسوم الطعن والتأمين.
ولما كانت المادة (33) من القانون رقم 21 لسنة 2015 م بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي لسنة 2015م قد نصت على (ألا يستوفى رسم من ذات المميز عند تكرار الطعن بالتمييز للحكم الصادر عن محكمة الاستئناف فى دعوى اعادتها اليها محكمة التمييز على اثر تمييز سابق رفعه اليها المميز فى الدعوى ذاتها.) ونصت المادة (31) من ذات القانون على (ألا يستوفى رسم من ذات المستأنف عند تكرار استئناف لحكم صدر عن المحكمة الابتدائية فى دعوى اعادتها اليها محكمة الاستئناف لإعادة النظر فيها على اثر استئناف سابق رفعه اليها المستأنف فى الدعوى ذاتها.) ونصت المادة (181-2) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م على أن (يعفى من التأمين من يعفى من الرسوم القضائية.) بما لازمه عدم استيفاء أي رسوم قضائية أو تأمين من الطاعن في الطعن للمرة الثانية إذا قدم من ذات الطاعن على حكم سبق له الطعن عليه وسبق لمحكمة التمييز أحالته إلى محكمة الاستئناف، وعدم استيفاء أي رسوم قضائية أو تأمين فى الاستئناف للمرة الثانية إذا قدم من ذات المستأنف على حكم صدر عن المحكمة الابتدائية فى دعوى اعادتها اليها محكمة الاستئناف لإعادة النظر فيها على اثر استئناف مقدم من ذات المستأنف. وأن النص في المادة (188) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م على أنه (إذا قضت المحكمة بعدم جواز الطعن أو بعدم قبوله أو برفضه كلياً أو جزئياً حكمت على رافعه بالمصروفات المناسبة فضلاً عن مصادرة التأمين كله أو بعضه حسب الأحوال. ). والنص في المادة (37-د) من قانون الرسوم القضائية في محاكم دبي على أن (يُصادر مبلغ التأمين المنصوص عليه في هذه المادة في حال صدور حكم بعدم قبول أو عدم جواز أو رفض الطعن كلياً أو جزئياً . ) بما لازمه أن قضاء المحكمة بعدم جواز الطعن أو بعدم قبوله أو برفضه كلياً أو جزئياً و الحكم على رافعه بالمصروفات الحكم بمصادرة التأمين على ألا يحكم بمصادرته عند الحكم بترك الخصومة في الطعن والحكم على رافعه بالمصروفات لعدم النص عليه في قانون الرسوم القضائية في محاكم دبي لسنة 2015م وقانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م.
فلهذه الأسباب
قررت الهييه العامة لمحكمة التمييز:

أولاً: يجب عدم استيفاء أي رسوم قضائية أو تأمين من الطاعن في الطعن للمرة الثانية إذا قدم من ذات الطاعن على حكم سبق له الطعن عليه وسبق لمحكمة التمييز أحالته إلى محكمة الاستئناف، وعدم استيفاء أي رسوم قضائية أو تأمين فى الاستئناف للمرة الثانية إذا قدم من ذات المستأنف على حكم صدر عن المحكمة الابتدائية في دعوى اعادتها اليها محكمة الاستئناف لإعادة النظر فيها على اثر استئناف مقدم من ذات المستأنف.

ثانياً: أن القضاء بعدم جواز الطعن أو بعدم قبوله أو برفضه كلياً أو جزئياً وإلزام رافعه بالمصروفات يوجب الحكم بمصادرة التأمين سنداً لنص المادة (188) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م ونص المادة (37-د) من قانون الرسوم القضائية في محاكم دبي لسنة 2015م، وأن الحكم بترك الخصومة في الطعن والحكم على رافعه بالمصروفات يوجب عدم الحكم بمصادرة التأمين لعدم النص على ذلك في قانون الرسوم القضائية في محاكم دبي لسنة 2015م وقانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م.

الطعن 115 لسنة 42 ق جلسة 5 / 1 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 43 ص 166

جلسة 5 من يناير سنة 1977

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد أسعد محمود وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد المهدي، والدكتور عبد الرحمن عياد، وصلاح نصار، وأحمد وهدان.

---------------

(43)
الطعن رقم 115 لسنه 42 القضائية

(1) تزوير. دعوى.
دعوى التزوير الأصلية. القصد منها. درء الاحتجاج بمحرر مزور. الاحتجاج بالفعل بمحرر في نزاع قائم. وجوب سلوك طريق الادعاء بالتزوير في ذات الدعوى.
(2) دعوى "وقف الدعوى". محكمة الموضوع.
لمحكمة الموضوع تقدير مدى جدية طلب وقف الدعوى وفقا للمادة 129 مرافعات.
(3) إيجار "إيجار أماكن". دعوى.
دعوى المستأجر باسترداد ما دفعه زائد عن الأجرة القانونية. جواز رفعها على استقلال أو مندمجة مع دعوى تخفيض الأجرة. لا محل لتعليق الفصل فيها على صيرورة الحكم بتخفيض الأجرة نهائيا.
(4) إثبات "القرائن". محكمة الموضوع.
لمحكمة الموضوع التعويل في حكمها على حكم صادر في قضية أخرى لم يكن الخصم طرفا فيها. اعتبار ذلك قرينه قضائية.

-------------------
1 - إذ كان المشروع قد نظم في المواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 الطريق الذى يجب إتباعه عند الادعاء بتزوير الأوراق التي يحتج بها الخصوم فى دعوى منظورة أمام القضاء، ثم اتبع ذلك بالمادة 59 التي أجاز فيها لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره، ويكون ذلك بدعوى أصليه ترفع بالأوضاع المعتادة، حتى إذا ما حكم له بذلك أمن عدم الاحتجاج عليه بهذه الورقة فى نزاع مستقبل، ومفاد ذلك أن الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية لا يصادف محلا إذا احتج بهذا المحرر في نزاع مرفوع بشأنه دعوى، ويكون متعينا سلوك طريق الادعاء بالتزوير الذى رسمه القانون باعتباره وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى فيجب إبداءه أمام المحكمة التي تنظره ولا يجوز لغيرها أن تتصدى له، لما كان ذلك وكان البين من مدونات حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه أن المطعون عليه قدم ضمن مستنداته صورة فوتوغرافية لكل من عقد الإيجار والإيصال - المشار إليها بسبب النعي - مقررا أن المستأجر السابق لذات العين كان قد قدمهما فى الدعوى المرددة بينه وبين الطاعن - المؤجر -، وكان الثابت أن الطاعن لم يطعن على هذين المحررين بأي مطعن، وإنما لجأ بعد الحكم عليه ابتدائيا إلى رفع دعوى تزوير أصلية ضد المستأجر السابق وأدخل فيها المطعون عليه ليصدر الحكم فى مواجهته، وطلب من محكمة الاستئناف لدى استئنافه حكم محكمة أول درجة وقف السير فيه حتى يفصل فى تلك الدعوى، فإن من حق محكمة الاستئناف ألا تعير هذا الطلب التفاتا.
2 - جعلت المادة 129 من قانون المرافعات التي استند إليها الطاعن، الأمر فى الوقف جوازيا للمحكمة ومتروكا لمطلق تقديرها حسبما تستيبنه من جدية المنازعة فى المسألة الأولية أو عدم جديتها.
3 - إذ كانت المادة السادسة من القانون رقم 121 تقضى برد ما حصل زائدا على الأجرة المستحقة قانونا أو باستقطاعه من الأجرة التي يستحق دفعها، وكانت هذه المادة ضمن المواد التي نصت المادة 43 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على استبقائها واستمرار العمل بأحكامها على الأجرة المحددة طبقا للقانون 121 لسنة 1947، وكانت الدعوى بطلب استرداد ما دفع زائدا على الأجرة القانونية يجوز رفعها مستقلة بدعوى مبتدأه أو مندمجة فى دعوى تخفيض الأجرة، ويصح رفعها ولو بعد انتهاء العلاقة الإيجارية وكانت نصوص أى من القانون رقم 121 لسنة 1947 أو القانون رقم 52 لسنة 1969 خلوا مما يفيد الحيلولة دون إقامة تلك الدعوى إلا بعد تحديد الأجرة بحكم نهائي، فإنه لا تأثير لإباحة الطعن فى الأحكام على طبيعة هذه الدعوى بحيث يجوز الفصل فيها دون توقف على صيرورة الحكم الصادر بالتخفيض نهائيا، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي قضى بتخفيض أجرة الجراج فإن لازم ذلك أن يقضى برد الفروق المطلوبة منه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بمخالفة القانون والقصور فى التسبب يكون على غير أساس.
4 - من المقرر أنه ليس ثمة ما يمنع فى القانون استناد المحكمة فى حكمها إلى ما قضى به في قضية أخرى لم يكن الخصم طرفا فيها إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التي ساقتها لأن ذلك لا يعدو أن يكون استنباطا لقرينة قضائية رأت فيها المحكمة ما يؤيد وجهه نظرها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 1326 لسنة 1965 مدنى أمام محكمة الجيزة الابتدائية ضد الطاعن، بطلب الحكم بتخفيض إيجار الشقة المبنية بصحيفة الدعوى إلى مبلغ 10 جنيه و352 مليما والزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ 407 جنيه و316 مليم، قيمة فروق الأجرة المستحقة منذ تاريخ التعاقد وقال شرحا لها أنه بموجب عقد مؤرخ 28/ 1/ 1965 استأجر شقة بالعقار رقم 21 شارع نادى الصيد المملوك للطاعن، لقاء أجرة شهرية قدرها 23 جنيه شاملة الجراج وإذ تبين أنها تخالف الأجرة القانونية وأنه بأعمال قوانين التخفيض أرقام 168 لسنة 1961، 169 لسنة 1961، 7 لسنة 1960 لا تجاوز 10 جنيه و352 مليما فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 27/ 12/ 1965 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء لبيان تاريخ البدء فى إنشاء الشقة وإقامتها وبدء تأجيرها وتحديد شهر الأساس والأجرة الفعلية فيه أو اجرة المثل مع بيان الأجرة القانونية وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت فى 24/ 11/ 1969 (أولا) بتخفيض إيجار الشقة موضوع النزاع إلى مبلغ 10 جنيه و352 مليما شهريا ابتداء من تاريخ التعاقد فى 28/ 8/ 1965، (ثانيا) بالزام الطاعن بأن يرد للمطعون عليه مبلغ 417 جنيه و316 مليم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2326 سنة 96 ق القاهرة طالبا إلغاؤه ورفض الدعوى، وبتاريخ 5/ 1/ 1972 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فرأته جديرا بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبعة أسباب ينعى الطاعن بالأسباب الأول والثاني والخامس منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق للقانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور فى التسبيب فى بيان ذلك يقول أن الحكم أسس قضاءه بالتخفيض على سند من الصور الفوتوغرافية لكل من عقد الإيجار المؤرخ 20/ 12/ 61 والإيصال المؤرخ 1/ 4/ 1962 المقدمة من المطعون عليه - للتدليل على الأجرة الفعلية للعين المؤجرة والتى كان يدفعها المستأجر السابق لعين النزاع وأن الطاعن لم يطعن عليهم بأى مطعن عند تقديمهما لأول مرة فى الدعويين 265، 286 سنة 1965 الدقي الجزئية المرددتين بينهما، فى حين أنه طلب فى صحيفة الاستئناف وقف الدعوى بالتطبيق للمادة 129 من قانون المرافعات حتى يفصل فى الدعوى رقم 9855 لسنة 1969 مدنى القاهرة الابتدائية والتى أقامها ضد المستأجر السابق وأدخل بها المطعون عليه مطالبا برد وبطلان أصل العقد والإيصال، وقد التفت الحكم عن طلبه وأجاب عليه بما لا يصلح ردا ، وكان عليه أن يبين أن الفصل فى الدعوى الأصلية لا يقتضى الوقف، وهو ما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون هذا إلى أن الحكم ذكر فى مجال التدليل على عدم جدية طلب الوقف أنه كان يتعين عليه أن يسلك سبيل الادعاء بالتزوير على أصل العقد والإيصال المقدمين من المستأجر السابق فى النزاع الخاص به، مع أن الثابت أن المقدم كان صورة فوتوغرافية من هذين المستندين؟ ولا يرد عليها الادعاء بالتزوير، كما تمسك الطاعن بأنه لا حجية لها إلا بقدر ما تهدى إلى الأصل، وأغفل الحكم الرد على دفاعه بما يشوبه مخالفة الثابت بالأوراق والقصور فى التسبيب.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أنه لما كان المشرع قد نظم فى المواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 الطريق الذى يجب اتباعه عند الإدعاء بتزوير الأوراق التى يحتج بها الخصوم فى دعوى منظورة أمام القضاء ثم اتبع ذلك بالمادة 59 التى أجاز فيها لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره، ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة، حتى إذا ما حكم له بذلك أمن عدم الإحتجاج عليه بهذه الورقة فى نزاع مستقبل ومفاد ذلك أن الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية لا يصادف محلا إذا احتج بهذا المحرر فى نزاع مرفوع بشأنه دعوى، ويكون متعينا سلوك طريق الادعاء بالتزوير الذى رسمه القانون باعتباره وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى فيجب إبداؤه أمام المحكمة التى تنظره ولا يجوز بغيرها أن تتصدى له، لما كان ذلك وكان البين من مدونات حكم محكمة أول درجة المؤبد بالحكم المطعون فيه أن المطعون عليه قدم ضمن مستنداته صورة فوتوغرافية لكل من عقد الإيجار والإيصال المشار اليهما بسبب النعى مقررا أن المستأجر لذات العين كان قد قدمهما لا فى الدعوى رقم 265، 286 لسنة 1965 الدقى الجزئية المرددة بينه وبين الطاعن؛ وكان الثابت أن الطاعن لم يطعن على هذين المحررين بأى مطعن وإنما لجأ بعد الحكم عليه إبتدائيا إلى رفع الدعوى التزوير الأصلية رقم 9855 لسنة 1969 أمام محكمة القاهرة الابتدائية ضد المستأجر السابق، وأدخل فيها المطعون عليه ليصدر الحكم فى مواجهته، وطلب من محكمة الاستئناف لدى استئنافه حكم محكمة أول درجة وقف السير فيه حتى يفصل فى تلك الدعوى، فأن من حق محكمة الاستئناف ألا تعير هذا الطلب التفاتا. لما كان ما تقدم وكانت المادة 129 من قانون المرافعات التى استند اليها الطاعن قد جعلت الأمر فى الوقف جوازيا للمحكمة ومتروكا لمطلق تقديرها حسبما تستبينه من جدية المنازعة فى المسألة الأولية أو عدم جديتها وكان الحكم قد أفصح عن ذلك فيما أثبته من تراخى الطاعن فى الطعن على هذين المحررين عند تقديم صورتيها لأول مرة فى دعوى المستأجر السابق وأنه عمد بعدهما إلى ترك دعوى المطالبة بالأجرة للشطب وإلى التنازل عن الحجز الموقع إستنادا لها، واستخلص من ذلك أنه لا يهدف إلا المطل فى التداعى، وكانت إشارة الحكم فى هذا الخصوص إلى أصل المحررين دون صورتهما غير مؤثر فى قضائه طالما كان موقف الطاعن منهما سلبيا منذ البداية، فإن النعى برمته يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثالث مخالفة القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم المطعون فيه قضى برد فروق الأجرة المستحقة منذ بدء الإيجار، مع أن مؤدى إباحة الطعن فى الأحكام الصادرة فى ظل التشريع الاستئنافى رقم 56 لسنة 1969 أنه لا يجوز المطالبة برد الفروق إلا بعد أن يصبح الحكم بتحديدها نهائيا، خلافا للوضع خلال سريان القانون رقم 121 لسنة 1947 والذى كانت الاحكام الصادرة بمقتضاه نهائية. هذا بالإضافة إلى أن الطاعن تمسك فى الاستئناف بأن الحكم الابتدائى قضى برد الفروق المستحقة عن الجراج الذى لم يحكم بتخفيض الأجرة المتفق عليها بشأنه وأغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع مما يشوية بمخالفة القانون والقصور فى التسبيب.
وحيث إن النعى مردود، ذلك أنه لما كانت المادة السادسة من القانون رقم 121 لسنة 1947 تقضى برد ما حصل زائدا على الأجرة المستحقة قانونا أو باستقطاعه من الأجرة التى يستحق دفعها، وكانت هذه المادة ضمن المواد التى نصت المادة 43 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على استبقائها واستمرار العمل بأحكامها على الأجرة المحددة طبقا للقانون رقم 121 لسنة 1947 وكانت الدعوى بطلب استرداد ما دفع زائدا على الأجرة القانونية يجوز رفعها مستقلة بدعوى مبتدأة أو مندمجة فى دعوى تخفيض الأجرة ويصح رفعها ولو بعد انتهاء العلاقة الإيجارية وكانت نصوص أى من القانون رقم 121 لسنة 1947 أو القانون رقم 52 لسنة 1969 خلوا مما يفيد الحيلولة دون إقامة تلك الدعوى إلا بعد تحديد الأجرة بحكم نهائى، فإنه لا تأثير لإباحة الطعن فى الأحكام على طبيعة هذه الدعوى، بحيث يجوز الفصل فيها دون توقف على صيرورة الحكم الصادر بالتخفيض نهائيا. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى قضى بتخفيض اجرة الجراج فإن لازم ذلك أن يقضى رد الفروق المطلوبة عنه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بمخالفة القانون والقصور فى التسبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالأسباب الرابع والسادس والسابع من الحكم المطعون فيه القصور فى التسبب من عدة وجوه (أولها) أن الحكم عدل فى قضائه على تقرير الخبير وعلى الحكم الصادر فى الدعويين 286، 765 سنة 1965 الدقى الجزئية مع أن المطعون عليه لم يكن طرفا فيها، ولا يكون للحكم الصادر حجية قبله، بل أنه لم يصدر حكم وإنما تنازل الطاعن عن مدعاه بشأن المطالبة بالأجرة والحجز اقتضاء لها. (ثانيا) أن تقرير الخبير الذى اعتدت به محكمة الموضوع أثبت اطلاعه على الإيصال المؤرخ 1/ 4/ 1962 من المستندات المقدمة بملف الدعوى رقم 286 لسنة 1965 الدقى، فى حين أن المستندات كانت قد سحبت قبل اطلاع الخبير عليها. (ثالثا) إن ذلك التقرير استبعد العقد المقدم من الطاعن والمؤرخ 20/ 9/ 1961 بقوله إن المستأجر السابق ادعى بتزويره فى الدعوى رقم 265 سنة 1965 الدقى مع أن القول فى هذا الصدد جاء مرسلا، ولم يتتبع الإجراءات المرسومة قانونا بالادعاء بالتزوير، وإذ ضمن الطاعن دفاعه ما سلف ولم يرد الحكم المطعون فيه عليه فإنه يكون معيبا بالقصور.
وحيث إن النعى فى غير محله، ذلك أن البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاؤه على قوله "...... إن الخبير باشر المأمورية وانتهى إلى النتيجة التى استخلصها من أسس مستساغة لها ما يدعمها من محاضر أعمال وتطمئن إليها المحكمة وتأخذ بها ولا تلتفت إلى ما أناره المدعى عليه - الطاعن - من اعتراضات ليس لها ما يبررها، فقد أورد بتقريره ما يفى بالغرض الذى اعتمده الخبير دون العقد المؤرخ عن شقة النزاع، والذى كان مصدره إيصال سداد إيجار شهر أبريل 1962 فسبق أن تعرضت له محكمة الدقى فى حكمها فى القضية رقم 286 سنة 1965 المرفوعة من المدعى عليه فى الدعوى الحالية من المهندس.... وفى التظلم رقم 265 لسنة 1965 المرفوع من الأخير ضد الأول، ولم يبد المدعى عليه فى الدعوى الحالية أى اعتراضات جدية عليه وارتكنت إليها المحكمة فى أسباب حكمها..."، لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع متى رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقدير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالا على المآخذ التى وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير لأن فى أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، فلا على الحكم أن هو لم يعرض للعقد المقدم من الطاعن والذى استبعده الخبير لما أثبته بتقريره، لما كان ما تقدم وكان من المقرر أن ليس ثمة ما يمنع فى القانون من استناد المحكمة فى حكمها إلى ما قضى به فى قضية أخرى لم يكن الخصم طرفا فيها إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى ساقتها، لأن ذلك لا يعدو أن يكون استنباطا لقرينة قضائية رأت فيها المحكمة ما يؤيد وجهة نظرها، فإنه لا تثريب على الحكم إذا استنبط من الحكم الصادر فى الدعويين رقمى 265، 286 سنة 1965 الدقى ما يدعم النتيجة التى خلصت إليها. لما كان ما سلف وكان الخبير لم يثبت أنه أطلع على أصل الإيصال المشار إليه بسبب النعى حسبما يقول الطاعن، وأنه قرر أن المستندات قد سحبت وأورد فحواها نقلا من وجه الحافظة، وكانت المحكمة غير ملزمة بأن تتبع الخصوم فى مناحى دفاعهم وحججهم، وحسبها أن تقيم قضاءها على ما يصلح لحمله فإن النعى على الحكم بالقصور بكافة وجوهه يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 259 لسنة 42 ق جلسة 4 / 1 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 40 ص 147

جلسة 4 من يناير سنة 1977

برئاسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد صدقي العصار، وعبد الرؤوف عبد المجيد جودة, وزكي الصاوي صالح، وجمال الدين عبد اللطيف.

----------------

(40)
الطعن رقم 259 لسنة 42 القضائية

(1 و2) تقادم "تقادم مكسب". حيازة. ملكية.
(1) اكتساب الحائز العرضي ملكية العقار بالتقادم. شرطه. تغير نيته. وجوب اقترانه بفعل إيجابي ظاهر يجابه حق المالك بالإنكار الساطع.
(2) حصول الحائز العرض على ترخيص باسمه لإدارة الماكينة محل النزاع. لا يعد في ذاته تغييرا لصفة الحيازة أو معارضة لحق المالك.
(3) أهلية. تقادم "وقف التقادم" ملكية. قانون.
وقف التقادم المكسب للملكية في مواجهة القاصر. اختلاف حكمه في كل من القانون المدني السابق والقانون الحالي. التقادم يسري في القانون الحالي متى كان للقاصر نائب يمثله. حكم مستحدث ليس له أثر رجعي.

---------------------
1 - الحائز العرضي لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير وأما بفعل من الحائز يعتبر معارضه ظاهرة لحق المالك، ولا يكفى في تغيير الحائز صفة وضع يده مجرد تغيير نيته بل يجب وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون تغيير النية بفعل إيجابي ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة العلنية ويدل دلالة جازمة على أن ذا اليد الوقتية مزمع أنكار الملكية على صاحبها واستئثاره بها دونه.
2 - متى كان الحكم المطعون فيه لم يبين ما إذا كانت الصفة العرضية لحيازة..... - النائب عن الطاعنين بعمل مادى أو قضائي يدل على إنكار ملكيتهما لحصتهما في الماكينة واستئثاره بها دونها، وكان استخراج ترخيص لإدارة الماكينة باسم هذا النائب وشريكيه دون باقي أخوته لا تعتبر بذاته تغيير لصفة الحيازة ولا يتحقق معنى المعارضة لحق الطاعنين بالمعنى المقصود قانونا في هذا الصدد، فإن الحكم يكون معيبا بالقصور في التسبب والفساد في الاستدلال.
3 - مفاد نص المادة 84 من القانون المدني السابق - الذى بدأ التقادم في ظله - والمادة 974 من القانون المدني القائم، والفقرة الثانية من المادة 382 من هذا القانون الواردة في شأن التقادم المسقط والتي تسري على التقادم المكسب طبقا للمادة 973 من القانون المذكور، مفاد هذه النصوص أن القانون المدني السابق وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) قد وضع قاعدة عامة تقضى بأن التقادم المكسب للملكية بنوعيه لا يسري في حق القاصر وتقف المدة بالنسبة إليه حتى يبلغ سن الرشد ولو كان له من يمثله قانونا، أما القانون المدني القائم فإنه يقضي بأن التقادم المكسب أيا كانت مدته يسري في حق القاصر إذا كان له نائب يمثله وهو حكم استحدثه المشرع مراعيا فيه أن وجود النائب ينتفى معه المانع الذى يدعو إلى وقف التقادم، فإذا لم يكن للقاصر نائب يمثله فإن التقادم لا يسري في حقه لأنه فى هذه الحالة يقوم المانع الذى تتعذر معه المطالبة بالحق وهذا الحكم المستحدث ليس له أثر رجعى وإنما يسرى من وقت العمل بالقانون المدني القائم فى 15/ 10/ 1949 وفقا لما تنص عليه المادة السابعة من هذا القانون. ولما كان الطاعن الأول قد تحدى بأنه كان قاصرا عند شراء الماكينة "ماكينة الطحين والرى" محل النزاع في سنة 1931 وأنه لم يبلغ سن الرشد إلا فى سنة 1944، وقضى الحكم المطعون فيه بأن المطعون عليه الأول قد تملك نصيب الطاعن المذكور فى الماكينة بوضع اليد المكسب للملكية بالمدة الطويلة دون أن يعنى بمناقشة هذا الدفاع الجوهري وبيان أثره على اكتمال مدة التقادم، لما كان ذلك فإن الحكم يكون معيبا بالقصور فى التسبب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعن الأول أقام الدعوى رقم 331 سنة 1958 مدنى قنا الابتدائية ضد المطعون عليهم من الثاني إلى الثامن طلب فيها الحكم بالزام المطعون عليهما الثاني والثالث من مالهما الخاص والمطعون عليهم من الرابع إلى الثامن من تركه مورثهم المرحوم....... بأن يدفعوا له متضامنين مبلغ 520 جنيها وقال شرحا لدعواه أن والده المرحوم ...... كان يملك هو وولدا أخيه المطعون عليهما الثاني والثالث كامل أرض ومباني ماكينة طحين ورى لكل منهم الثلث، وعهد والده لكبر سنه بإدارة نصيبه فى تلك الماكينة إلى ولده الأكبر المرحوم ........ وتوفى والده فى شهر أبريل سنة 1932 ثم توفيت والدته وورث عنهما فى الماكينة المذكورة حصة قدرها 1 و1/ 6 قراط، واستمر أخوه المرحوم ...... بالاشتراك مع المطعون عليهما الثاني والثالث يديرون الماكينة ويستولون على ريعها وكان فى ذلك الوقت قاصرا، وبعد أن بلغ سن الرشد فى حوالى سنة 1944 طالبهم بريع حصته فى الماكينة فكانوا يستمهلونه دون جدوى، وإذ يقدر ما يخصه فى الريع بمبلغ 40 جنيها سنويا ومجموع ذلك فى المدة من سنة 1944 حتى آخر سنة 1956، 250 جنيها فقد أقام دعواه للحكم له بطلباته. تدخل المطعون عليه الأول فى الدعوى طالبا الحكم برفضها مؤسسا طلبه على أن ثلث الماكينة مملوك له وحده وأن قد أقام الدعوى رقم 187 سنة 1957 مدنى قنا الابتدائية ضد المطعون عليه الثاني والمرحوم .......... طلب فيها الحكم بإثبات صحة العقد المؤرخ 24/ 11/ 1955 الصادر له من الأخير بمصادفة المطعون عليه ببيع حصته وقدرها 19 و1/6 سهما شيوعا فى 2 ط و10 أسهم تعادل 8 ط من 24 قيراطا فى كامل أرض وبناء وعدد وآلات وملحقات ماكينة الطحين والري المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى والعقد لقاء ثمن قدره 950 جنيها. تدخل الطاعنان والمطعون عليها التاسعة فى الدعوى طالبين رفضها بالنسبة لحصتهم الميراثية البالغ قدرها 7 أسهم شيوعا فى 2 ط و10 أسهم تعادل 2 و 11/ 12 ط من 24 قيراطا وبنوا طلبهم على أن القدر المبايع للمطعون عليه الأول لا يملكه البائع المرحوم ...... وحده وإنما يشاركه فيه باقى أخوته ومنهم الطاعنان والمطعون عليها التاسعة بطريق الميراث عن والديهم، وقررت المحكمة ضم الدعوى الأولى إلى الثانية ليصدر فيها حكم واحد. واستند الطاعن الأول فى أثبات دعواه إلى عقد صلح تاريخه 15/ 1/ 1942 محرر بين....... وبعض إخوته يقر فيه الأول بأن ثلث الماكينة مملوك له ولإخوته وإنه كتب باسمه لأنه أرشدهم. أدعى المطعون عليه الأول بتزوير هذا العقد وأسس ادعاءه على الإمضاء الموقع بها عليه والمنسوبة إلى المرحوم ...... ليست له ومزورة عليه. حكمت المحكمة بقبول التدخل فى كل من الدعويين وندبت قسم أبحاث التزوير والتزييف بمصلحة الطب الشرعي بأسيوط لإجراء المضاهاة وبيان ما إذا كان التوقيع المنسوب للمرحوم ....... على عقد الصلح المطعون فيه صحيح أم مزور عليه، وأدى الخبير المأمورية وانتهى إلى أن هذا التوقيع مزور وبتاريخ 22/ 4/ 1967 حكمت المحكمة برد وبطلان عقد الصلح وحددت جلسة لنظر الموضوع، ثم عادت وبتاريخ 28/ 3/ 1970 فحكمت في الدعوى رقم 187 سنة 1957 مدنى قنا الابتدائية بإثبات عقد البيع المؤرخ 24/ 11/ 1955 وبرفض طلبات المتدخلين - الطاعنين والمطعون عليها التاسعة - وفى الدعوى المنضمة رقم 331 سنة 1958 مدنى قنا الابتدائية برفضها. استأنف الطاعنان والمطعون عليها التاسعة هذا الحكم بالاستئناف رقم 62 سنة 45 ق مدنى أسيوط دائرة قنا طالبين إلغاء، والحكم فى الدعوى رقم 221 سنة 1958 برفض الادعاء بالتزوير وبصحة عقد الصلح وبإلزام المطعون عليهم الثاني والثالث من مالهما الخاص والمطعون عليهم من الرابع الى الثامن من تركه مورثهم - ...... - بأن يؤدوا للطاعن الأول مبلغ 520 جنيها وفى الدعوى رقم 187 سنة 1957 برفضها. وفى 22/ 3/ 1972 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم فى خصوص السببين الأول والثاني. وعرض الطعن على هذه الدائرة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، وفى بيان ذلك يقولان أن الحكم أقام قضاؤه برفض طلباتهم على ما قرره من أن المرحوم......... تملك نصيبهما فى ماكينة الطحين والري بالتقادم المكسب للملكية لأنه وضع اليد على هذا القدر منذ تاريخ شراء الأرض المقام عليها الماكينة بالعقد المؤرخ 27/ 10/ 1931 ولأن الترخيص بإدارة الماكينة المؤرخ 14/ 5/ 1931 صدر باسمه وشريكيه المطعون عليهما الثاني والثالث، فى حين أنه طبقا لعقد البيع سالف الذكر قد بدأت حيازة...... بوصفه مشتريا مع إخوته ومن بينهم الطاعنان لثلث الأرض المقام عليها الماكينة وكانت هذه الحيازة عرضية على سبيل الإنابة عن إخوته، فليس له أن يدعى تغيير صفته فى وضع اليد إلا بعمل مادى أو قضائي يجابه به أصحاب الحق ويدل على أنه كان يحوز الماكينة لحساب نفسه فقط، أما مجرد استصدار ترخيص لإدارة الماكينة وورود اسمه فيه دون علم باقي الأخوة فهو أمر لا يدل على هذه المجابهة، علاوة على أن الطاعن الأول كان قاصرا حتى سنة 1944 وهذا من شأنه أن يوقف سريان التقادم طبقا لنص المادة 382 من القانون المدني، وإذا لم يعتد الحكم بتحقيق هذا الدفاع وقضى بأن...... تملك ثلث الماكينة بالتقادم الطويل واستند إلى دليل غير سائغ، فإنه يكون مشوبا بالقصور والفساد فى الاستدلال.
وحيث إن هذا النعى صحيح، ذلك أن الحائز العرضي لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير وإما بفعل من الحائز يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك، ولا يكفى فى تغيير الحائز صفة وضع يده مجرد تغيير نيته بل يجب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون تغيير النية بفعل إيجابى ظاهر يجابه به حق المالك بالانكار الساطع والمعارضة العلنية ويدل دلالة جازمة على أن ذا اليد الوقتية مزمع إنكار الملكية على صاحبها واستئثاره بها دونه، ولما كان الثابت فى الدعوى أن الطاعنين تمسكا فى دفاعهما بأن عقد البيع المؤرخ 24/11/ 1955 الذى يطالب المطعون عليه الأول بصحته ونفاذه قد أثبت به أن الأرض المقام عليها الماكينة آلت إلى البائع...... بطريق الشراء من...... بالعقد المؤرخ 27/ 10/ 1931 وإنه ورد بالعقد الأخير أن....... باع قطعة أرض مساحتها 1 قيراط مقام عليها ماكينة طحين ورى إلى المطعون عليهما الثاني والثالث بحق الثلثين وإلى...... وأخوته بحق الثلث، وأضاف الطاعنان أن...... وضع اليد على نصيب إخوته ومنهم الطاعنان لأنه أخوهم الأكبر وكانوا هم صغارا فى ذلك الوقت، مما مفاده أنهما يتمسكان بأن حيازة أخيهما...... لحصتهما فى الماكينة إنما كانت بطريق الإنابة عنهما، ولما كان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه وما أضافه الحكم الأخير أنه اكتفى فى الرد على هذا الدفاع بأن...... تملك حصة إخوته في الماكينة بالتقادم الطويل لأنه كان يضع اليد على الماكينة مع شريكيه المطعون عليهما الثاني والثالث وصدرت الرخصة بإدارة الماكينة بأسمائهم واستمروا يديرونها بوصفهم ملاكا لها بطريقة هادئة ظاهرة لا لبس فيها دون اعتراض من أحد، ولما كان الحكم لم يبين ما إذا كانت الصفة العرضية لحيازة...... قد تغيرت بأن جابه الطاعنين بعمل مادى أو قضائي يدل على إنكار ملكيتها لحصتها فى الماكينة وإستئثاره بها دونهما، وكان استخراج ترخيص لإدارة الماكينة باسم..... وشريكيه دون باقي أخوته لا يعتبر بذاته تغييرا لصفة الحيازة ولا يتحقق به معنى المعارضة لحق الطاعنين بالمعنى المقصود قانونا في هذا الصدد، ولما كانت المادة 84 من القانون المدني السابق الذى بدأ التقادم في ظله تنص على أنه "لا يسرى حكم تملك العقار بمضى المدة الطويلة على من يكون مفقود الأهلية شرعا، وتنص المادة 974 من القانون المدنى القائم على أنه أيا كانت مدة التقادم المكسب فإنه يقف متى وجد سبب لوقفه وتنص الفقرة الثانية من المادة 382 من هذا القانون الواردة فى شأن التقادم المسقط والتى تسرى على التقادم المكسب طبقا للمادة 973 من القانون المذكور على أنه "ولا يسرى التقادم الذى تزيد مدته خمس سنوات فى حق من لا تتوافر فيه الأهلية أو فى حق الغائب أو فى حق المحكوم عليه بعقوبة جناية إذا لم يكن له نائب يمثله قانونا"، وكان مفاد هذه النصوص أن القانون المدني السابق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد وضع قاعدة عامة تقضى بأن التقادم المكسب للملكية بنوعية لا يسري في حق القاصر وتقف المدة بالنسبة إليه حتى يبلغ سن الرشد ولو كان له من يمثله قانونا، أما القانون المدني القائم فإنه يقضى بأن التقادم المكسب أيا كانت مدته يسري في حق القاصر إذا كان له نائب يمثله وهو حكم استحدثه المشرع مراعيا فيه أن وجود النائب ينتفى معه المانع الذى يدعو إلى وقف التقادم، فإذا لم يكن للقاصر نائب يمثله فإن التقادم لا يسري في حقه لأنه في هذه الحالة يقوم المانع الذى تتعذر معه المطالبة بالحق، وهذا الحكم المستحدث له أثر رجعي وإنما يسري من وقت العمل بالقانون المدني القائم في 15/ 10/ 1949 وفقا لما تنص عليه المادة السابعة من هذا القانون، ولما كان الطاعن الأول قد تحدى بأنه كان قاصرا عند شراء الماكينة في سنة 1931 وأنه لم يبلغ سن الرشد إلا في سنة 1944 وقضى الحكم المطعون فيه بأن المطعون عليه الأول قد تملك نصيب الطاعن المذكور في الماكينة بوضع اليد المكسب للملكية بالمدة الطويلة دون أن يعنى بمناقشة هذا الدفاع الجوهري وبيان أثره على اكتمال مدة التقادم، لما كان ذلك فإن الحكم يكون معيبا بالقصور في التسبب والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.


(1) نقض 10/ 6/ 1954 مجموعة القواعد القانونية فى 25 سنة صـ 452 بند 49

الاثنين، 16 سبتمبر 2024

الطعن 440 لسنة 41 ق جلسة 28 / 3 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 143 ص 808

جلسة 28 من مارس سنة 1977

برياسة السيد المستشار محمد صالح أبو راس وعضوية السادة المستشارين/ حافظ رفقي، وجميل الزيني، وسعد العيسوي، ومحمود حمدي عبد العزيز.

-----------------

(143)
الطعن رقم 440 لسنة 41 القضائية

شركات "شركات الأشخاص". التزام. حجز.
شركات الأشخاص. ذات شخصية معنوية مستقلة عن الشركاء. مؤداه. بطلان الحجز الموقع على عقار مملوك للشركة وفاء لدين مستحق على الشريك ولو كانت أموالها مستغرقة بالديون.

------------------
لشركات الأشخاص سواء كانت شركات تضامن أو شركات توصية شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها وهو ما يستتبع انفصال ذمتها عن ذممهم فتكون أموالها مستقلة عن أموالهم وتعتبر ضمانا عاما لدائنيها وحدهم ولا يجوز لدائني الشركاء التنفيذ على أموال الشركة مزاحمين بذلك دائنيها وإنما يجوز لهم أن ينفذوا على ما يدخل في ذمة الشريك من أموال الشركة كحصته في الأرباح أو نصيبه الشافي مما يتبقى من أموالها بعد التصفية ولذلك نص المشرع في المادة 533 من التقنين المدني على بقاء الشخصية المعنوية للشركة في حدود ما تتطلبه أغراض التصفية كإنجاز الأعمال الجارية واستيفاء حقوق الشركة ووفاء ديونها فإذا أنجز المصف هذه الأعمال يصبح الشركاء ملاكا على الشيوع للصافي من أموالهم وتتم قسمته بينهم أما قبل ذلك فلا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاء لدين على الشركاء. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب بطلان الحجوز الموقعة على عقارين مملوكين للشركة وفاء لديون مستحقة على الشركاء بمقوله أن الشركة قد انفضت لاستغراق أموالها بالديون وأنه لا حاجة لتصفيتها مع أيلولة أموالها إلى الشركاء محملة بالديون المستحقة على الشركة يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2064 لسنة 1966 مدني كلي الإسكندرية على المطعون ضدهم طالبا الحكم ببطلان الحجوز الإدارية التنفيذية العقارية المبينة بصحيفة الدعوى وإلغائها واعتبارها كأن لم تكن استنادا إلى أن الشركة المطعون ضدها الرابعة شركة "نيقولا وفنجيلى س. ئريفون" تمتلك العقارين الموضحين بصحيفة الدعوى وكانت قد رهنتها لبنك التجارة الذى أدمج في البنك الأهلي المصري "الطاعن" وذلك بموجب ثلاثة عقود رهن رسمية مشهرة ضمانا لدين في ذمتها للبنك المرتهن وبتاريخ 5/ 10/ 1959 أوقعت مأمورية ضرائب مينا البصل والجمرك حجزا إداريا على العقار الثاني ضد ورثة المطعون ضدهما الخامس والسادس اللذين كانا شريكين في الشركة وفاء لمبلغ 19305 جنيها و114 مليما قيمة الضرائب التجارية والاستثنائية المستحقة على مورثيهما الشريكين المتضامنين فى الشركة المطعون ضدها الرابعة وبتاريخ 18/ 2/ 1961 أوقعت ذات المأمورية حجزا إداريا ثانيا على العقار الأول وفاء لمبلغ 25578 جنيها و116 مليما، ضد الشركة المطعون ضدها الرابعة بوصفها مسئولة عن سداد ضريبة الإيراد العام المستحقة على الشريك المتوفى المرحوم....... وبتاريخ 21/ 7/ 1966، أوقعت مأمورية ضرائب التركات جزا إداريا ثالثا على العقار الثاني وفاء لمبلغ 1343 جنيها و849 مليما قيمة 60% ضريبة والتركات المستحقة على تركة الشريك المرحوم........ المطعون ضد السادس وورثته ولما كان العقاران المشار إليهما مملوكين للشركة المطعون ضدها الرابعة التي لا تزال تتمتع بشخصيتها المعنوية وذمتها المالية المستقلة فلا يجوز لدائني الشركاء فيها توقيع الحجز على أموال الشركة ولما كان البنك الطاعن دائنا للشركة ومرتهنا للعقارين سالفي الذكر منذ أقام الدعوى بطلباته السابقة وبتاريخ 26/ 1/ 1969 أقضت محكمة الإسكندرية الابتدائية بإحالة الدعوى إلى قاضى التنفيذ بمحكمة مينا البصل للاختصاص حيث قيدت الدعوى برقم 54 سنة 1969 تنفيذ مينا البصل وبتاريخ 27/ 4/ 1969 قضت المحكمة ببطلان الحجوز الإدارية التنفيذية العقارية الثلاثة الموقعة بتاريخ 5/ 10/ 1959، 18/ 2/ 1961، 21/ 7/ 1966 على العقارين الموضحين بالصحيفة ومحاضر الحجز وبإلغائها واعتبارها كأن لم تكن. أستأنف المطعون ضدهم الثلاثة الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 748 سنة 25 ق وبتاريخ 14/ 3/ 1971 قضت محكمة استئناف الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف ويرفض الدعوى.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت برأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض طلب بطلان الحجوز الإدارية محل النزاع على انتفاء الشركة صفة المطعون ضدها الرابعة وأيلولة أموالها إلى الشركاء محملة بالديون المستحقة على الشركة بما يجوز معه لدائني الشركاء التنفيذ على هذه الأموال وأنه لا محل لإجراء التصفية طالما أن الثابت من الأوراق استغراق أموال الشركة بالديون المستحقة عليها وعدم بقاء أموال يمكن تقسيمها على الشركاء في حين أن الشركة المطعون ضدها الرابعة ما زالت كائنة تتمتع بشخصيتها المعنوية وذمتها المالية المستقلة حتى تتم تصفيتها وأن هذه التصفية لازمة محافظة على حقوق دائني الشركة فضلا عن حقوق الشركاء وأن أموال الشركة تظل مملوكة لها ولا يئول إلى الشركاء إلا الصافي منها بعد انتهاء التصفية وسداد ديون الشركة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان لشركات الأشخاص سواء أكانت شركات تضامن أو شركات توصية شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها وهو ما يستتبع انفصال ذمتها عن ذمتهم فتكون أموالها مستقلة عن أموالهم ويعتبرها ضمانا عاما لدائنيها وحدهم ولا يجوز لدائني الشركاء التنفيذ على أموال الشركة مزاحمين بذلك دائنيها وإنما يجوز لهم أن ينفذوا على ما يدخل في ذمة الشريك من أموال الشركة كحصته في الأرباح أو نصيبه الشافي مما يتبقى من أموالها بعد التصفية ولذلك نص المشرع في المادة 533 من التقنيين المدني على بناء الشخصية المعنوية للشركة في حدود ما تتطلبه أغراض التصفية كإنجاز الأعمال الجارية واستبقاء حقوق الشركة ووفاء ديونها فإذا أنجز المصفى هذه الأعمال يصبح الشركاء ملاكا على الشيوع للصافي من أموالها وتتم قسمته بينهم أما قبل ذلك فلا يجوزا الحجز على أموال الشركة استيفاء لدين على الشركاء، لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب بطلان الحجوز الموقعة على عقارين مملوكين للشركة وفاء لديون مستحقه على الشركاء بقوله أن الشركة قد انقضت لاستغراق أموالها بالديون وأنه لا حاجة لتصفيتها مع أيلولة أموالها إلى الشركاء محملة بالديون المستحقة على الشركة يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقية بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المستأنفين (المطعون ضدهم الثلاثة الأول) بالمصروفات الاستئنافية.

الطعن 159 لسنة 41 ق جلسة 23 / 4 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 175 ص 1025

جلسة 23 من أبريل سنة 1977

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الأسيوطي وعضوية السادة المستشارين/ جلال عبد الرحيم عثمان، ومحمد كمال عباس، والدكتور إبراهيم على صالح، وألفي بقطر حبشي.

----------------

(175)
الطعن رقم 159 لسنة 41 القضائية

حكم "الطعن في الحكم". نقض.
القضاء بتعديل أرباح الممول في سنة معينة وإعادة الأوراق إلى مأمورية الضرائب بالنسبة للسنتين التاليتين لمحاسبته عن أرباحه الفعلية. الطعن في الشق الأخير بطريق النقض. غير جائز باعتباره غير منه للخصومة كلها. م 212 مرافعات.

----------------
النص في المادة 212 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور - على أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، وإذ كان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 23/ 12/ 1970 ق قضى أولا: - بتعديل أرباح المطعون ضده عن سنة 1955 إلى مبلغ 201 جنيه، ثانيا: - بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من اعتبار أرباح سنة 1955 أساسا للربط في سنتي 1956، 1957 وقرر في أسبابه المرتبطة بالمنطوق إعادة الأوراق إلى مأمورية الضرائب لمحاسبة الممول عن أرباحه الفعلية في هاتين السنتين، وكان هذا القضاء لا تنتهى به الخصومة كلها، كما أن الشق الثاني منه - الذى ورد عليه الطعن - ليس من الأحكام التي استثناها المشرع على سبيل الحصر فإن الطعن في هذا الشق يكون غير جائز.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ديروط قدرت أرباح المطعون ضده من الطيور في كل من السنوات من 1955 إلى 1957 بمبلغ 648 جنيه، وإذ أعترض وأحيل الخلاف إلى الطعن التي أصدرت قرارها في 29/ 3/ 1962 بتخفيض أرباحه في سنة 1955 إلى مبلغ 306 جنيه تتخذ أساسا لربط الضريبة عليه في سنتي 1956 و1957 بالتطبيق لأحكام القانون رقم 102 سنة 1958، فقد أقام الدعوى رقم 106 سنة 1962 تجارى المنيا الابتدائية بالطعن في هذا القرار. وبتاريخ 6/ 11/ 1965 حكمت المحكمة بتخفيض أرباحه في سنة 1955 إلى مبلغ 162 جنيه واعتبار أرباحه في هذه السنة أساسا للربط في سنتي 1956 و1957. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 29 سنة 6 ق بنى سويف طالبة تأييد قرار لجنة الطعن. وفي 23/ 12/ 1970 حكمت المحكمة أولا: بتعديل أرباح المطعون ضده عن سنة 1955 إلى مبلغ 201 ج. ثانيا - بإلغاء الحكم فاستأنف فيما قضى من اعتبار أرباح سنة 1955 أساسا للربط في سنتي 1965، 1957 وأمرت في الأسباب بإعادة الأوراق إلى المأمورية لمحاسبة الممول عن أرباحه الفعلية في هاتين السنتين الآخيرتين. طعنت مصلحة الضرائب في الشق الثاني من هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن النص في المادة 212 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز الطعن فى الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري"، يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - على أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، وإذ كان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 23/ 12/ 1970 ق قضى أولا - بتعديل أرباح المطعون ضده عن سنة 1955 إلى مبلغ 201 جنيه، ثانيا - بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من اعتبار أرباح سنة 1955 أساسا للربط في سنتي 1956، 1957 وقرر في أسبابه المرتبطة بالمنطوق إعادة الأوراق إلى مأمورية الضرائب لمحاسبة الممول عن أرباحه الفعلية في هاتين السنتين، وكان هذا القضاء لا تنتهى به الخصومة كلها، كما أن الشق الثاني منه - الذى ورد عليه الطعن - ليس من الأحكام التي استثناها المشرع على سبيل الحصر، فأن الطعن في هذا الشق يكون غير جائز.

الطعن 283 لسنة 41 ق جلسة 25 / 4 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 177 ص 1036

جلسة 25 من أبريل سنة 1977

برياسة السيد المستشار محمد صالح أبو راس وعضوية السادة المستشارين/ حافظ رفقي، وجميل الزيني، وسعد العيسوي، ومحمود حسن حسين.

-----------------

(177)
الطعن رقم 283 لسنة 41 القضائية

(1) التزام "الوفاء". حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي.
اكتساب القضاء النهائي قوة الأمر المقضي. شرطه. فصل الحكم في وجود الدين دون أن يعرض للوفاء به. لا يجوز قوة الأمر المقضي بالنسبة لواقعة الوفاء التي يثيرها الخصم من بعد.
(2) نقل بحرى. جمارك.
مسئولية الناقل البحري عن الغرامة والرسوم المستحقة عن العجز غير المبرر في البضاعة المشحونة. التزام المرسل إليه بالرسوم الجمركية المستحقة على ما يفرج عنه من البضاعة.
(3) التزام "الوفاء".
الوفاء من الغير المبرئ لذمة المدين. شرطه. أن تتجه إرادته للوفاء بدين غيره.
(4) جمارك. نقل بحري. حكم "ما يعد قصورا".
وفاء المرسل إليه بالرسوم الجمركية عن البضاعة بأكملها المبينة بسند الشحن القضاء بأن هذا الوفاء مبرئ لذمة الناقل عن الرسوم المستحقة عن العجز غير المبرر في الرسالة. إغفال الحكم بحث ما اذا كان الوفاء من المرسل إليه قد تم خطأ أم أنه قصد به وفاء الدين على الغير. قصور.
(5) جمارك. نقل بحري.
إعفاء وزارة التموين من رسم الوارد. القرار الجمهوري 1953 لسنة 1963.
عدم سريان هذا الإعفاء على العجز غير المبرر في البضاعة المفترض تهريبها والتي يلتزم الناقل بالرسوم المستحقة.

-------------------
1 - القضاء النهائي لا يكتسب قوة الأمر المقضي إلا فيما ثار بين الخصوم أنفسهم من نزاع وفصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنيه حتمية. أما ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل فلا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي فالحكم الذي لم يتناول إلا البحث في وجود الدين ولم يعرض للوفاء لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة إلى الوفاء، لما كان ذلك وكان الحكم المؤرخ... حين قرر مسئولية المطعون ضدها عن سداد رسوم العجز المطالب بها لم يكن الطرفان قد تناقشا في أمر الوفاء بها ولا فيما إذا كان وفاء المرسل إليها مبرئا لذمة المطعون ضدها منها أم لا ومن ثم فإن ذلك الحكم لا يكون قد قضى بشيء - لا صراحة ولا ضمنا - في أمر الوفاء الذى لم تثره المطعون ضدها إلا بعد صدور ذلك الحكم ومن ثم فإن تعرض الحكم الختامي - المطعون فيه - لواقعة الوفاء بالرسوم من المرسل إليها وما رتبه من القضاء برفض الدعوى لا ينطوي على مخالفة لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي.
2 - إن المادة 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 إذ تقرر مسئولية الناقل البحري عن سداد الرسوم المستحقة عن العجز غير المبرر في البضاعة المشحونة فإنها تلزم المرسل إليه بالرسوم الجمركية المستحقة على الرسالة في حدود ما أفرج عنه منها.
3 - الوفاء بالدين من الغير لا يبرئ ذمة المدين إلا إذا اتجهت إرادة الموفي إلى الوفاء بدين غيره أما إذا ظن الموفي وقت الوفاء انه يدفع دينا على نفسه فلا يعتبر هذا وفاء لدين على الغير وإنما وفاء لدين غير مستحق يجيز للموفي المطالبة باسترداد ما وفاه على أساس قاعدة دفع غير المستحق.
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه برفض دعوى - مصلحة الجمارك - بمطالبة الشركة الناقلة بالرسوم عن العجز غير المبرر في البضاعة على وفاء المرسل إليها لكامل الرسوم الجمركية المستحقة على الرسالة المشحونة بما فيها الرسوم عن العجز المبرر واعتبره مبرئا لذمة المطعون ضدها - الناقلة - من غير أن يستظهر العناصر القانونية اللازمة لاعتبار ما دفعته المرسل إليها وفاء من المطعون ضدها دون أن يعرض للدفاع الجوهري للطاعنة الذى تمسكت به من أن السداد من المرسل إليها كان خاطئا بما يجيز لها الرجوع عليها باسترداد ما دفع دون حق وأنه لا يبرئ ذمة المطعون ضدها من الالتزام بدفع رسوم العجز مما كان يستلزم من الحكم أن يعرض لشروط الوفاء من الغير لبيان ما إذا كانت إرادة المرسل إليها قد اتجهت وقت الوفاء إلى سداد دين الناقلة أم أنها لم تقصد الوفاء عنها ظنا منها أنها توفى دينا عليها فإنه يكون مشوبا بالقصور.
5 - إن قرار رئيس الجمهورية رقم 1953 لسنة 1961 بإصدار التعريفة الجمركية المعمول بها اعتبارا من أول يناير سنة 1962 إذ نص في الفقرة الأولى من المادة 11 منه على تحصيل رسم مقداره 35% من القيمة على دقيق الحنطة والذرة والشعير وعلى الإعفاء من هذا الرسم إذا كان مستوردا بمعرفة وزارة التموين أو لحسابها يكون قد دل على أن مناط الإعفاء من ذلك الرسم هو خروج المواد المشار إليها من الدائرة الجمركية باسم وزارة التموين ولحسابها، ومن ثم فلا ينصرف الإعفاء من الرسم إلى البضاعة التي لم تقبل ويفترض تهريبها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اغفل دفاع الطاعنة - مصلحة الجمارك - في هذا الخصوص مع أنه دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى وأعفى المطعون ضدها - الناقلة - من إداء رسم الوارد المستحق عن العجز غير المبرر مع افتراض تهريبه بمقولة أن المرسل إليها قامت بسداد الرسوم عن الرسالة جميعها في حين أنها - وعلى ما أثبته الخبير في تقريره - لم تسدد رسم الوارد لإعفائها منه فإنه يكون مشوبا بالقصور فضلا عن خطئه في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2436 سنة 65 مدني كلي إسكندرية على المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 520 جنيها و315 مليما وفوائده تأسيسا على أن الباخرة "سميث كونكرر" حين وصلت إلى ميناء الإسكندرية يوم 6/ 12/ 1963 وعليها شحنة من أجولة الدقيق المستورد لحساب وزارة التموين، وجد بها عجز غير مبرر قدره 316 جوالا تلزم المطعون ضدها بصفتها بدفع الرسوم عنه تطبيقا للمواد 5، 37، 38، 117 من القانون رقم 66 سنة 1963، وبتاريخ 9/ 12/ 1966 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنف الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم 165 سنة 23 ق مدني، ومحكمة استئناف إسكندرية قضت بتاريخ 8/ 4/ 1968 بندب خبير لبيان ما تستحقه الطاعنة من الرسوم عند العجز غير المبرر، وأوردت في أسباب حكمها أن المطعون ضدها مسئولة عن سداد رسوم هذا العجز. وإذا حدد الخبير مقدار الرسوم المستحقة عن العجز بمبلغ 520.315 جنيه، تمسكت المطعون ضدها بأن الطاعنة استوفت كامل حقها بما في ذلك رسوم العجز من المرسل إليها. وبتاريخ 21/ 12/ 1969 أعادت المحكمة المأمورية إلى الخبير لتحقيق هذا الدفاع - وبعد أن قدم الخبير ملحقا لتقريره أوضح فيه أن وزارة التموين سددت الرسوم عن الرسالة بأكملها، قضت المحكمة بتاريخ 16/ 1/ 1971 بتأييد الحكم المستأنف.
طعنت الطاعنة في الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره. وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه في الوجه الأول من السبب الأول وفي السبب الثاني وفي الوجهين الأول والثاني من السبب الثالث القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم الصادر بتاريخ 8/ 4/ 1968 قطع في أسبابه بمسئولية المطعون ضدها عن الرسوم المستحقة عن العجز بما يمتنع عليها أن تقضى في الدعوى على خلاف ما حاز قوة الأمر المقضي. وإذا أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع الجوهري وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض الدعوى فإنه يكون فضلا عما شايع من قصور قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن القضاء النهائي لا يكسب قوة الأمر المقضي إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع وفصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية حتمية. أما ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل، فلا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي، فالحكم الذي لم يتناول إلا البحث في وجود الدين ولم يعرض للوفاء لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة إلى الوفاء. لما كان ذلك وكان الحكم الصادر بتاريخ 8/ 4/ 1968 حين قرر مسئولية المطعون ضدها عن سداد العجز المطالب بها لم يكن الطرفان قد تناقشا في أمر الوفاء بها ولا فيما كان وفاء المرسل إليها مبرئا لذمة المطعون ضدها منها أم لا، ومن ثم فإن ذلك الحكم لا يكون قد قضى بشيء - لا صراحة ولا ضمنا - في أمر الوفاء الذي لم تثره المطعون ضدها إلا بعد صدور ذلك الحكم المؤرخ 8/ 4/ 1968 ومن ثم فإن تعرض الحكم الختامي المطعون فيه لواقعة الوفاء بالرسوم من وزارة التموين وما رتبه من القضاء برفض الدعوى لا ينطوي على مخالفة لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي ولا يعيب الحكم إغفاله الرد على هذا الدفاع إذ المعول عليه أن الدفاع الجوهري الذى يترتب على إغفاله تسبيب الحكم هو ما يكون مؤثرا في النتيجة ومن ثم يكون النعي عليه بالقصور على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه في الوجه الثالث من السبب الثالث مخالفة القانون وفى بيان ذلك تقول إن الحكم اعتبر سداد المرسل إليها للرسوم عن العجز نافيا لقرينة التهريب وبالتالي عدم استحقاق الطاعنة للرسوم المطالب بها في حين أن فطنه التهريب لا تنتفى طبقا لنص المادة 38 من قانون الجمارك إلا إذا برهن الربان أو وكليه على أن البضاعة الناقصة لم تشحن أو لم تفرغ أو فرغت في غير الجهة المرسلة إليها على أن يكون تبرير النقص بمستندات جدية أم قيام المرسل إليها بسداد الرسوم عن العجز قبل اكتشافه فلا يعد من أسباب انتفاء قرينة التهريب ويكون بذلك قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على سداد المرسل إليها للرسوم المطالب بها دون أن يورد في مدوناته ما يدل على نفى قرينه التهريب بذلك السداد ومن ثم فان هذا النعي لا يضاف محلا من الحكم المطعون فيه.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه في الوجه الثاني من السبب الأول القصور في التسبيب وفى بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن السداد الذى تم من المرسل إليها عن الرسالة هو سداد خاطئ لأنها لا تلزم إلا بالرسوم الجمركية المستحقة عن البضائع التي أفرج عنها فعلا ومن ثم يكون لها الحق في استرداد تلك الرسوم ضمن الطاعنة وبالتالي فان هذا السداد الخاطئ من الغير لا يبرئ ذمة المطعون ضدها من التزامها القانوني الأصيل بالرسوم المستحقة عن العجز فى البضاعة وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع الجوهري فانه يكون قد شابه قصور يبطله.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المادة 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 إذ تقرر مسئولية الناقل البحري عن سداد الرسوم المستحقة عن العجز غير المبرر في البضاعة المشحونة فإنها تلزم المرسل إليه بالرسوم الجمركية المستحقة على الرسالة في حدود ما أفرج عنه منها. ولما كان الوفاء بالدين من الغير لا يبرئ ذمة المدين إلا إذا اتجهت إرادة الموفي إلى الوفاء بدين غيره أما إذا ظن الموفي وقت الوفاء إنه يدفع دينا على نفسه فلا يعتبر هذا وفاء لدين على الغير وإنما وفاء لدين غير مستحق يجيز للموفي المطالبة باسترداد ما وفاه على أساس قاعدة دفع غير المستحق وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه برفض دعوى الطاعنة على وفاء المرسل إليها لكامل الرسوم الجمركية المستحقة على الرسالة المشحونة بما فيها الرسوم عن العجز المبرر واعتبره مبرئا لذمة المطعون ضدها من غير أن يستظهر العناصر القانونية اللازمة لاعتبار ما دفعته المرسل إليها وفاء عن المطعون ضدها ودون أن يعرض للدفاع الجوهري للطاعنة الذى تمسكت به من أن السداد من المرسل إليها كان خاطئا بما يجيز لها الرجوع عليها باسترداد ما دفع دون حق وانه لا يبرئ ذمة المطعون ضدها من الالتزام بدفع رسوم العجز مما كان يستلزم من الحكم أن يعرض لشروط الوفاء من الغير لبيان ما إذا كانت إرادة المرسل إليها قد اتجهت وقت الوفاء إلى سداد دين الناقلة أم أنها لم تقصد الوفاء عنها ظنا منها أنها توفى دينا عليها، فإنه يكون مشوبا بالقصور.
وحيث إن الطاعنة تنعى أيضا على الحكم المطعون فيه في الوجه الثالث من السبب الأول وفى الوجه الرابع من السبب الثالث القصور في التسبيب ومخالفة القانون وفى بيان ذلك تقول أنها تمسكت بما أوضحه الخبير في تقريره بأن من ضمن الرسوم المستحقة عن العجز بمبلغ 287 جنيه و950 مليم يمثل فيه "رسم الوارد" وانه وان كانت المرسل إليها - وهى وزارة التموين - لم تسدده ذلك إلى كونها معفاة منه وهذا الإعفاء شخصي قرره القانون بالنسبة لما تستورده من المواد التموينية التي تصل إلى البلاد ويفرج عنها ولا تفيد منه المطعون ضدها بالنسبة للبضائع التي يفترض أنها هربت داخل البلاد وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع الجوهري وقضى بتأييد الحكم الذي رفض الدعوى بالنسبة لكامل الرسوم المطالب بها بما في ذلك رسم الوارد الذى لم يسدد لإعفاء المرسل إليها منه إعفاء شخصيا فانه يكون فضلا عما شابه من قصور قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن القرار رئيس الجمهورية رقم 1953 سنة 1961 بإصدار التعريفة الجمركية المعمول بها اعتبارا من أول يناير سنة 1962 إذ نص في الفقرة الأولى من المادة 11 منه على تحصيل رسم مقداره 35% من القيمة على دقيق الحنطة والذرة والشعير وعلى الإعفاء من هذا الرسم إذا كان مستوردا بمعرفة وزارة التموين أو لحسابها يكون قد دل على أن مناط الإعفاء من ذلك الرسم هو خروج المواد المشار إليها من الدائرة الجمركية باسم وزارة التموين ولحسابها ومن ثم فلا ينصرف الإعفاء من الرسم إلى البضاعة التي لم تصل ويفترض تهريبها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل دفاع الطاعنة في هذا الخصوص مع أنه دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى وأعفى المطعون ضدها من أداء رسم الوارد المستحق عن العجز غير المبرر مع افتراض تهريبه بمقولة أن وزارة التموين قامت بسداد الرسوم عن الرسالة جميعها في حين أنها - وعلى ما أثبته الخبير في تقريره - لم تسدد رسم الوارد لإعفائها منه فانه يكون مشوبا بالقصور فضلا عن خطئه في تطبيق القانون بما يوجب نقضه للأسباب السالفة.

الطعن 8 لسنة 2023 ق تمييز دبي هيئة عامة مدني قرارات جلسة 24 / 10 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-10-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 8 لسنة2023 قرارات الهيئة العامة - التمييز
الحكم المطعون فيه:
0/0
بتاريخ
أصدرت القرار التالي
من حيث أن البين من تقرير أمانة الهيئة العامة لمحكمة التمييز أن السيد القاضي رئيس محكمة التمييز إعمالا للفقرة الثانية من البند (أ) من المادة 20 من القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية
في إمارة دبي طلب من الهيئة العامة للمحكمة النظر والبت بالرأي في موضوع الإعلان باللصق وصحة الإدراج المباشر للإعلان في الموقع الإلكتروني للمحكمة.
بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة
وحيث أن النص في عجز الفقرة ب من المادة التاسعة من قانون الإجراءات المدنية على أن (وإذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه أو محل إقامته فعليه أن يبلغ الإعلان إلى أي من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو العاملين في خدمته، وفي حال رفض أي من المذكورين أعلاه التبليغ بالإعلان أو إذا لم يجد أحدا ممن يصح تبليغ الإعلان إليه أو كان محل إقامته مغلقا، فعليه مباشرة أن يلصق الإعلان بشكل واضح على الباب الخارجي لمحل إقامته أو بالإدراج في الموقع الإلكتروني للمحكمة) يدل بصريح عباراته على أن المشرع أوجب على القائم بالإعلان حال تعذر تبليغ الإعلان لشخص المعلن إليه في موطنه أو محل إقامته لعدم وجوده وقت الإعلان أن يبلغ الإعلان إلى أي من المقيمين معه من الأزواج او الأقارب أو الأصهار أو العاملين في خدمته، فإذا رفض أي منهم استلام الإعلان أو لم يجد أحدا ممن يصح تبليغ الإعلان إليه أو وجد محل إقامة المعلن إليه مغلقا ، فهو بالخيار ما بين أن يلصق مباشرة الإعلان بشكل واضح على الباب الخارجي لمحل إقامته إذا تأكد من عائدية المكان إليه، أو أن يقوم مباشرة بإدراج الإعلان في الموقع الإلكتروني للمحكمة، ومؤدى ذلك أنه إذا اختار مباشرة طريق إدراج الإعلان في الموقع الإلكتروني للمحكمة فإنه لا جناح عليه في ذلك ولا يصم هذا الإجراء أو يشوبه أي مخالفة للقانون، وذلك على اعتبار أن المشرع قد خوله سلوك أي من الطريقين السابقين بإيراده كلمة أو التي تفيد التخيير.
فلهذه الأسباب
قررت الهيئة العامة لمحكمة التمييز صحة الإجراء بالإدراج المباشر للإعلان في الموقع الإلكتروني للمحكمة طواعية لحكم الفقرة ب من المادة التاسعة من قانون الإجراءات المدنية.

الطعن 427 لسنة 41 ق جلسة 27 / 4 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 182 ص 1060

جلسة 27 من أبريل سنة 1977

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد أسعد محمود وعضوية والسادة المستشارين/ محمد محمد المهدي، والدكتور عبد الرحمن عياد، ومحمد الباجوري، وأحمد وهدان.

-----------------

(182)
الطعن رقم 427 لسنة 41 القضائية

(1) حكم "الطعن في الحكم". بطلان. دعوى.
بحث أسباب العوار بالحكم. سبيله. الطعن فيه بالطريق المناسب. عدم جواز رفع دعوى أصليه ببطلان الحكم. الاستثناء. تجرده من أركانه الأساسية.
(2، 3) استئناف. إثبات. دعوى "الدفاع".
(2) وظيفة محكمة الاستئناف. نظر موضوع الاستئناف في حدود طلبات المستأنف بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية.
(3) دعوى التعويض ضد موظف. تمسك المدعى أمام محكمة الاستئناف بضم التحقيقات الإدارية التي سلخت بعد صدور الحكم الابتدائي. إغفال المحكمة هذا الطلب اكتفاء بمذكرة مفوض الدولة وقرار وزير العدل بإلغاء الجزاء السابق توقيعه على الموظف. مخالفة ذلك للأثر الناقل للاستئناف.
(4) قرار إداري. دعوى. تعويض. موظفون.
قرار وزير العدل بإلغاء جزاء سبق توقيعه على أحد موظفيه. لا يحول دون إقامة دعوى بالتعويض ضد الموظف. جواز إيقاف الخطأ على خلاف مدلول القرار الإداري.

------------------
1 - إذ حصر المشرع طرق الطعن في الأحكام ووضع لها أجالا محدودة وإجراءات معينة فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يمتنع بحث أسباب العوار التي تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطريق الطعن المناسب لها، بحيث إذا كان الطعن غير جائز كما هو الحال في واقع الدعوى أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية، وذلك تقديرا لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها. وأنه وإن جاز استثناء من هذا الأصل العام في بعض الصور القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك، غير أنه لا يتأتى إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأساسية.
2 - وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب، وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما أشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء.
3 - إذ كان الطاعن قد ركن في إثبات وقوع الخطأ في جانب المطعون عليه الثاني - كاتب الجلسة - إلى ما شاب ملف الدعوى من عبث بأوراقها، كان موضوع تحقيق من رئاسة المحكمة ومن النيابة الإدارية مع المطعون عليه الثاني، وتمسك أمام محكمة الاستئناف بوجوب ضمهما وقد كانا تحت نظر محكمة أول درجة وسلخا بعد ذلك، وكانت محكمة الاستئناف إذ حجزت الدعوى للحكم قبل أن يتحقق الضم فقد تقدم الطاعن بطلب لإعادتها للمرافعة لضمهما، وكان الحكم المطعون فيه لم يستجب لهذا الطلب قولا منه أن المحكمة هيأت للخصوم فرصة تقديم المذكرات دون ما ضرورة لضم المطلوب ما دامت الأوراق فيها العناصر التي تكفي لتكوين اقتناعها، وبنت قضاءها بتأييد الحكم المستأنف على سند مما أثبت بتقرير مفوض الدولة من عدم صحة ما تضمنته شكوى الطاعن وفساد التهم المنسوبة للمطعون عليه الثاني، بما ترتب عليه صدور قرار من وزير العدل بإلغاء الجزاء الذى كان قد وقع عليه، فان هذا الذى قرره الحكم ينطوي على مخالفة للأثر الناقل للاستئناف حين حجب نفسه عن مواجهة موضوع النزاع بعدم اطلاعه على ملف الدعوى والتحقيقات الإدارية المطلوب ضمهما والذين يستند إليهما الطاعن في طلب التعويض والذى بنت محكمة أول درجة قضاءها على أساس ما ورد بهما، وأحل بديلا عنها ما استخلصه مفوض الدولة في تقريره رغم أن القاضي يجب أن يستقل بتقدير الدليل بناء على اقتناعه الشخصي ومعملا رقابته الذاتية، ولا يقدح في ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد حال إلى أسباب الحكم الابتدائي مما لا يتعارض مع أسبابه أو أن الوقائع المدونة بتقرير مفوض الدولة ومخالفتها للثابت بتحقيقات النيابة الإدارية لم تكن محل نعى من الطاعن لأن شرط ذلك أن تكون المحكمة قد اطلعت على الأوراق المطلوب ضمها بنفسها وأخضعتها لتقديرها هي طبقا للأثر الناقل للاستئناف.
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتد بقرار وزير العدل بإلغاء الجزاء الموقع - على كاتب الجلسة - وأسبغ الحجية عليه مع أنه لا يعدو أن يكون سحبا لقرار إداري لا يحول بين المضرور وبين إقامة الدعوى المدنية بالتعويض يدلل فيها على وقوع الخطأ ونسبته إلى المدعى عليه فيها وحصول الضرر وعلاقة السببية بينهما ولو على خلاف مدلول القرار الصادر من السلطة الإدارية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 6211 لسنة 1967 مدنى أمام محكمة القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهما بطلب القضاء ببطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم 726 لسنة 1964 القاهرة الابتدائية واحتياطيا: - بالزام المطعون عليهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ خمسمائة جنيه. وقال بيانا لدعواه أنه كان قد أقام الدعوى رقم 726 لسنة 1964 ضد المطعون عليه الأول أمام دائرة الإيجارات بمحكمة القاهرة الابتدائية مطالبا بقدر الزيادة القانونية في أجرة العين المؤجرة له ومقابل استهلاك المياه، وقد تبين بعد صدور الحكم فيها بالرفض بتاريخ 11/ 2/ 1965 أن المطعون عليه الثاني - وهو أمين سر الجلسة - قد تواطأ مع المطعون عليه الأول فأخفى أوراقا من ملف الدعوى عند إرساله للقاضي عقب حجزها للحكم، فتقدم بشكوى لرئيس المحكمة أحيلت إلى النيابة الإدارية وانتهى تحقيقها بمجازاة المطعون عليه الثاني بخصم ثلاثة أيام من راتبه. وإذ صدر الحكم في الدعوى بناء على إجراء باطل كان من شأنه الإخلال بحق الدفاع وكان قد لحقه ضرر من ذلك، فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 27/ 3/ 1969 حكمت المحكمة (أولا) بعدم جواز سماع الدعوى بالنسبة لطلب بطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم 726 لسنة 1964 القاهرة الابتدائية. (ثانيا) برفض باقي الطلبات استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1032 لسنة 86 ق القاهرة طالبا إلغاءه والقضاء له بطلباته، وبتاريخ 9/ 3/ 1971 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أيدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديرا بالنظر وبالجلسة المحددة تمسكت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على أن طلب بطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم 726 لسنة 1964 القاهرة الابتدائية مؤسس على الإخلال بحق الدفاع، وهو سبب لا يجعل الحكم معدوما وتكون الدعوى ببطلانه غير مقبولة، في حين أن الحكم المراد إبطاله صادره من دائرة الإيجارات بالمحكمة الابتدائية ولا يجوز الطعن فيه بطرق الطعن العادية والاستثناء منه إعمالا للقانون رقم 121 لسنة 1947، فليس من سبيل لرفع ما وقع فيه من خطأ إلا عن طريق دعوى لبطلان المبتدأة هذا إلى أن الثابت في الدعوى المشار إليها أنه صدر فيها حكم بمناقشة الطاعن لم يعلن للخصوم وسلخ من أوراق الدعوى ولم يبين في الحكم الصادر بتاريخ 11/ 2/ 1965 أن المحكمة عدلت عنه وسبب عدولها، كما أن مذكرة الطاعن سرقت من ملف الدعوى واستبدلت بمذكرة أخرى للمطعون عليه الأول مما يجعل إجراءات التقاضي مشوبة بالغش، ولو تحققت المحكمة من وجود الحكم التمهيدي ونفذته أو اطلعت على مذكرة الطاعن التي تضمنت دفاعه لكانت قد قضت لصالحه، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه وقد حصر المشرع طرق الطعن في الأحكام ووضع لها أجالا محدودة وإجراءات معينة فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يمتنع بحث أسباب العوار التي تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة لها، بحيث إذا كان الطعن غير جائز كما هو الحال في واقع الدعوى أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية، وذلك تقديرا لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها. وانه وان جاز استثناء من هذا الأصل العام في بعض الصور القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك، غير أنه لا يتأتى إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأساسية، وإذ كان الحكم المطعون فيه قرر أن "... مناط البطلان الذى يعتصم به المستأنف - الطاعن - هو الإخلال بحق الدفاع وهذا النوع من البطلان عموما لا يتحدد بأي حكم شابه عوار شاكلته إلى حد الانعدام أي التحرر من الأركان الأساسية للأحكام...،" ورتب على ذلك عدم قبول دعوى البطلان، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب غير سديد.
وحيث إن ينعاه الطاعن بباقي الأسباب على الحكم المطعون فيه بطلان الإجراءات والخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول أن محكمة الاستئناف قضت في طلب التعويض دون ضم مفردات الدعوى الابتدائية وما حوته من مستندات وقد طلب الطاعن ضمها وضم تحقيقات النيابة الإدارية رقم 262 لسنة 1966 فلم تجبه إلى ذلك، وقضت في الدعوى دون أن يكون تحت بصرها هذه الأوراق وبنت قضاءها بنفي الخطأ عن المطعون عليه الثاني تأسيسا على قرار وزير العدل الذى رفع الجزاء الإداري عنه مع أن هذا القرار لا حجية له، الأمر الذى يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون علاوة على العيب الذي شاب الإجراءات.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب، وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء. ولما كان الطاعن قد ركن فى إثبات وقوع الخطأ فى جانب المطعون عليه الثاني إلى ما شاب ملف الدعوى رقم 726 لسنة 1964 القاهرة الابتدائية من عبث بأوراقها، كان موضع تحقيق من رئاسة المحكمة ومن النيابة الإدارية مع المطعون عليه الثاني وتمسك أمام محكمة الاستئناف بوجوب ضمها، وقد كانا تحت نظر محكمة أول درجة وسلخا بعد ذلك، وكانت محكمة الاستئناف إذ حجزت الدعوى للحكم قبل أن يتحقق الضم فقد تقدم الطاعن بطلب لإعادتها للمرافعة لضمهما، وكان الحكم المطعون فيه لم يستجب لهذا الطلب قولا منه أن المحكمة هيأت للخصوم فرصة تقديم المذكرات دون ما ضرورة لضم المطلوب ما دامت الأوراق فيها العناصر التي تكفي لتكوين اقتناعها، وبنت قضاءها بتأييد الحكم المستأنف على سند مما أثبت بتقرير مفوض الدولة من عدم صحة ما تضمنته شكوى الطاعن، وفساد التهم المنسوبة للمطعون عليه الثاني، بما ترتب عليه صدور قرار من وزير العدل بإلغاء الجزاء الذى كان قد وقع عليه، فإن هذا الذى قرره الحكم ينطوي على مخالفة للأثر الناقل للاستئناف، حين حجب نفسه عن مواجهة موضوع النزاع بعدم اطلاعه على ملف الدعوى والتحقيقات الإدارية المطلوب ضمهما والذين يستند إليهما الطاعن فى طلب التعويض والذى بنت محكمة أول درجة قضاءها على أساس ما ورد بهما، وأحل بديلا عنها ما استخلصه مفوض الدولة في تقريره رغم أن القاضي يجب أن يستقل بتقدير الدليل بناء على اقتناعه الشخصي ومعملا رقابته الذاتية. لما كان ذلك وكان هذا العيب الإجرائي جر الحكم إلى خطأ في تطبيق القانون حيث اعتد بقرار وزير العدل بإلغاء الجزاء الموقع وأسبغ الحجية عليه، مع أنه لا يعدو أن يكون سحبا لقرار إداري لا يحول بين المضرور وبين إقامة الدعوى المدنية بالتعويض يدلل فيها على وقوع الخطأ ونسبته إلى المدعى عليه فيها وحصول الضرر وعلاقة السببية بينهما ولو على خلاف مدلول القرار الصادر من السلطة الإدارية. لا يقدح في ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد أحال إلى أسباب الحكم الابتدائي فيما لا يتعارض مع أسبابه أو أن الوقائع المدونة بتقرير مفوض الدولة ومخالفتها للثابت بتحقيقات في النيابة الإدارية لم تكن محل نعى من الطاعن لأن شرط ذلك أن تكون المحكمة قد أطلعت على الأوراق المطلوب ضمها بنفسها وأخضعتها لتقديرها هي طبقا للأثر الناقل للاستئناف كما سلف القول، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون علاوة على ما شابه من عيب في الإجراءات مما يتعين معه نقضه لهذا السبب.

الطعن 685 لسنة 41 ق جلسة 30 / 4 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 187 ص 1091

جلسة 30 من أبريل سنة 1977

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أديب قصبجي وعضوية السادة المستشارين/ محمد فاضل المرجوشي، وممدوح عطية، ومحمد عبد العظيم عيد، وأحمد شوقي المليجي.

-----------------

(187)
الطعن رقم 685 لسنة 41 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن".
أسباب الطعن بالنقض. عدم وجوب بيان كل وجه من وجوه النعي على حده.
(2) عمل.
البطريرك. اختصاصه برسامة القسس وترقيتهم ونقلهم وعزلهم وتجريدهم.
خضوع الكنائس والقسس العاملين بها. لتبعيته وإشرافه. الكاهن لدى الهيئة الكنيسة للأقباط الأرثوذكس. علاقة عمل.

-------------------
1 - إذ كان القانون لم يرسم لبيان أسباب الطعن - بالنقض طريقة خاصة، بل يكفى أن المقصود منه جليا ومحددا، فانه لا يغض منه عدم إيراد الطاعن كل وجه من تلك الأوجه على حدة.
2 - استقر قضاء هذه المحكمة على أن البطريرك بوصفه رئيسا لمجلس الأقباط الأرثوذكس هو الذى يختص دون غيره برسامه القسس وترقيتهم ونقلهم من كنيسة إلى أخرى وعزلهم وتجريدهم وأن الكنائس القسس العاملين بها خاضعة لتبعيته وإشرافه وتعتبر العقود المبرمة مع هؤلاء قائمة بينهم وبين البطريركية ولو اقتضى التنظيم المالي صرف أجورهم من الهيئات أو الجمعيات التي تتولى الإدارة، وأن علاقة الكاهن لدى الهيئة الكنيسية للأقباط الأرثوذكس هي علاقة عمل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 434 سنة 1969 مدنى كلى أسيوط على المطعون ضدهما طالبا الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بصفته بأن يؤدى له مبلغ 2320 جنيه وبالزام المطعون ضدها الثانية - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - بأن تقرر له معاش الشيخوخة على أساس أن آخر أجر له هو 50 ج شهريا، وقال بيانا لها أنه رسم كاهنا لكنيسة الأقباط الأرثوذكس بأبو قرقاص في سنة 1939 ثم نقل للعمل بمطرانية أسيوط فى سنة 1952 واستمر يؤدى عمله حتى بلغ الخامسة والستين فطلب في 17/ 2/ 1969 إحالته للمعاش واعتباره مستقيلا من هذا التاريخ وأضاف أنه كان يتقاضى أجرا قدره 10 ج إلى جانب المنح والمزايا مقابل تأدية الشعائر الدينية التي تبلغ 40 ج شهريا، وفوجئ في 1/ 2/ 1954 بتخفيض أجره إلى 5 ج شهريا. وإذ كان يحق له اقتضاء فرق الأجر حتى 31/ 10/ 1968 وجملته 780 ج من المطعون ضده الأول بالإضافة إلى متجمد أجره عن خمسة شهور لاحقه وقدره 50 ج، ويستحق قبله تعويضا بمبلغ 1500 ج عما لحقه من أضرار بسبب رفضه التصريح له بالعمل بجهات دينية أخرى بأجور أعلى، وكانت المطعون ضدها الثانية ملزمة بتقرير معاش له على أساس آخر أجر كان يتقاضاه فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. وفى 16/ 3/ 1970 قضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم أمم محكمة استئناف أسيوط وقيد استئنافه برقم 169 سنة 45 ق، وفى 9/ 6/ 1971 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا بطريق النقض وأودع المطعون ضده الأول مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الدفع ونقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 26/ 4/ 1977 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن المبدى من المطعون ضده الأول أن الأوجه التي استند إليها الطاعن في صحيفة الطعن جاءت مختلطة في غير تفصيل نشابها الغموض والإبهام مما يبطل الطعن.
وحيث إن هذا الدفع مردود ذلك أنه لما كان يبين من مطالعة صحيفة الطعن أن الطاعن قد أورد في صدد بيان سبب وجوه نعيه على الحكم المطعون فيه وحصرها في الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ثم أخذ بعد ذلك في مناقشة أسباب الحكم وتعداد مآخذه على هذه الأسباب في حدود أوجه النعي سالفة الذكر بما يحصل هذه المآخذ وأدلتها واضحة ظاهرة؛ وكان القانون لم يرسم لبيان أسباب الطعن طريقة خاصة بل يكفى أن يكون المقصود منه جليا ومحددا وكان هذا هو الحال فى صحيفة الطعن الحالي ولا يغض منه عدم إيراد الطاعن كل وجه من تلك الأوجه على حده، فإن الدفع يكون متعين الرفض.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في سبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفى بيان ذلك يقول أن الحكم جرى في قضائه على أن علاقته بالمطعون ضده الأول ليست علاقة عمل استنادا إلى أن اختيار هذا الأخير وهو رئيسه الديني لا يعدو أن يكون إجراء تنظيمها للتحقيق من أهلية الكاهن لأداء رسالته ولا يرتب له أكثر من مجرد التوجيه الديني وتبعيته له تبعية روحية وأن ما يتقاضاه رجل الكهنوت في المذهب الأرثوذكس لا يعد من قبيل الأجر وإنما هو عبارة عن هبات رخص له في قبضها ولا يستطيع أن يستأديها جبرا، في حين أن هذه العلاقة هي علاقة عمل إذ يملك البطريرك أو المطران حق رقابة الكاهن وتوقيع الجزاءات عليه ونقله من كنيسة إلى أخرى كما يلتزم بأداء أجره إليه مهما كان نوعه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن البطريرك بوصفه رئيسا لمجلس الأقباط الأرثوذكسي هو الذى يختص دون غيره برسامه القسس وترقيتهم ونقلهم من كنيسة إلى أخرى وعزلهم وتجريدهم وأن الكنائس والقسس العاملين بها خاضعة لتبعيته وإشرافه وتعتبر العقود المبرمة مع هؤلاء قائمة بينهم وبين البطريركية ولو اقتضى التنظيم المال صرف أجورهم من الهيئات أو الجمعيات التي تتولى الإدارة نيابة عن البطريرك، وأن علاقة الكاهن لدى الهيئة الكنسية للأقباط الأرثوذكس هي علاقة عمل، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن تأسيسا على أن علاقته بتلك الهيئة لا تعتبر علاقة عمل فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 9 لسنة 2023 ق تمييز دبي هيئة عامة عقاري قرارات جلسة 24 / 10 / 2023

 بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-10-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 9 لسنة2023 قرارات الهيئة العامة - التمييز
الحكم المطعون فيه:
0/0
بتاريخ
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على تقريري المكتب الفني وأمانة الهيئة العامة لمحكمة التمييز والمداولة.
حيث إن محكمة التمييز قررت في الطعنين رقمي 210 لسنة 1993و108 لسنة 2001 حقوق أن الخصومة لا تنعقد بين طرفيها متى ثبت بطلان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى الموجهة إلى المدعى عليه ، فإذا لم يتم الإعلان صحيحًا حتى صدور الحكم الابتدائي زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية لا يصححه بعد ذلك أي إجراء لاحق في الدعوى ، وهو ما يقتضى عند تحقق هذا البطلان أمام محكمة الاستئناف أن تقف عند حد تقرير بطلان الحكم المستأنف دون أن تتصدى للفصل في موضوع الخصومة حتى لا يحرم من تقرر البطلان لمصلحته ــ لعدم صحة إعلانه بالصحيفة ــ من نظر الدعوى على درجتين باعتباره من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها ، ولا يغير من ذلك ما تقضى به المادة 166 من قانون الإجراءات المدنية من أنه ( إذا حكمت المحكمة الابتدائية في الموضوع ورأت محكمة الاستئناف أن هناك بطلانًا في الحكم أو بطلانًا في الإجراءات أثر في الحكم تقضى بإلغائه وتحكم في الدعوى ...) ، ذلك أن مناط تطبيق حكم هذا النص الذى يوجب على محكمة الاستئناف التصدي لموضوع النزاع ألا يمتد البطلان إلى إعلان صحيفة افتتاح الدعوى ، إذ هي أساس الخصومة وتقوم عليها كل إجراءاتها فإذا حكم ببطلانها ، فإنه ينبني على ذلك إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها وزوال جميع الآثار التي ترتبت عليها ، ومؤدى القضاء ببطلان إعلان الصحيفة والحكم المبنى عليها ألا تبقى بعد ذلك خصومة مطروحة على المحكمة ، فلا يجوز لها أن تمضى بعد ذلك في نظر الموضوع فإن هي جاوزت ذلك وقضت في الموضوع فإن قضاءها يكون واردًا على غير خصومة منعقدة وفقًا للقانون ، كما لا تملك أيضًا أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لأنها تكون قد استنفدت ولايتها بالفصل في الموضوع.
بينما قرر الحكم الصادر في الطعنين رقمي 414 و917 لسنة 2022 عقاري من أنه ولئن انتهى الحكم المطعون فيه صائبًا إلى بطلان صحيفة افتتاح الدعوى وقضى من ثم بإلغاء الحكم المستأنف وبإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها عملًا بالمادة رقم 166/2،1من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 ـ الساري آنذاك ـ التي نصت على أنه " إذا حكمت المحكمة الابتدائية في الموضوع ورأت محكمة الاستئناف أن هناك بطلانًا في الحكم أو بطلانًا في الإجراءات أثر في الحكم تقضي بإلغائه وتحكم في الدعوى. فإذا كان بطلان الحكم لسبب يتصل بإعلان صحيفة الدعوى فتقضي محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وإعادة القضية للمحكمة الابتدائية للحكم في موضوعها." إلا أنه ولما كان الطعن الماثل قد أدرك سريان قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022المعمول به اعتبارًا من 2/1/2023والذي نصت المادة رقم 1 منه على أنه " تسرى أحكام هذا القانون على ما لم يكن قذ فُصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ويستثنى من ذلك ....." ، وجاءت المادة رقم 168 منه ـ المقابلة للمادة رقم 166 سالفة البيان ـ خلوًا من حكم الفقرة الثانية من المادة 166آنفة البيان ، ونصت على أنه " إذا حكمت المحكمة الابتدائية في الموضوع ورأت محكمة الاستئناف أن هناك بطلانًا في الحكم أو بطلانًا في الإجراءات أثر في الحكم تقضي بإلغائه وتحكم في الدعوى ..." مما مفاده أنه ـ منذ تاريخ نفاذ القانون رقم 42 لسنة 2022 ـ إذا ما انتهت محكمة الاستئناف إلى وجود بطلان في الحكم الابتدائي أو بطلان في الإجراءات أثر على ذلك الحكم فتقضي بإلغاء الحكم وتحكم في الدعوى ولو كان بطلان الحكم مرده سبب يتصل بإعلان صحيفة الدعوى ، ومن ثم وهدياً بما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه جزئيًا فيما قضى به من إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لتفصل فيها على أن يكون مع النقض إحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها .
وحيث إن الهيئة العامة تنوه إلى أن المشرع بين في المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية كيفية رفع الدعوى أمام القضاء وإعلام الخصوم بها وأوجب على المحكمة الفصل فيها إذا رفعت بالطريق الذي رسمه القانون وأعلن بها المدعى عليه، وأنه في ظل هذا القانون الذي نص في المادة 44 منه على أن " ترفع الدعوى إلى المحكمة بناءً على طلب المدعي، وذلك بإيداع صحيفة دعواه لدى مكتب إدارة الدعوى، أو بقيدها إلكترونيًا أو ورقيًا وفق المعمول به في المحكمة." والنص في المادة 47 منه على أن " 1 ـ يقوم مكتب إدارة الدعوى بعد استيفاء الرسوم بقيد الدعوى في السجل الخاص ـ إلكترونيًا أو ورقيًا ـ على أن يثبت فيه تاريخ القيد ويسجل فيه علم المدعي بالجلسة وتعتبر الدعوى مرفوعة في تلك الحالة مقيدة ومنتجة لآثارها من تاريخ تقديم الصحيفة شريطة سداد الرسم خلال أجل لا يتجاوز (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ اليوم التالي للإشعار بالسداد وإلا اعتبر القيد كأن لم يكن. "، والنص في المادة 49 منه على أن " 1. في غير أحوال استخدام وسائل التقنية والاتصال عن بعد، يقوم مكتب إدارة الدعوى في اليوم التالي على الأكثر لقيد صحيفة الدعوى بتسليم صورة منها وما يرافقها من صور وأوراق ومستندات إلى الجهة المنوط بها أمر إعلانها، وذلك لإجراء الإعلان على النموذج المعد لهذا الغرض وحفظه، أما إذا كان الملف إلكترونيًّا فتُمكن الجهة القضائية الخصوم من الاطلاع عليها في النظام أو إرسالها له إلكترونيًّا أو بإحدى الوسائل التقنية الأخرى.2. يجب إعلان صحيفة الدعوى إلكترونيًّا أو ورقيًّا خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تسليمها إلى القائم بالإعلان، وإذا حدد لنظر الدعوى جلسة تقع خلال هذا الميعاد فعندئذ يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة. 3 ــ ... " والنص في المادة 168 من ذات القانون على أنه ((إذا حكمت المحكمة الابتدائية في الموضوع ورأت محكمة الاستئناف أن هناك بطلانًا في الحكم أو بطلانًا في الإجراءات أثر في الحكم، تقضي بإلغائه وتحكم في الدعوى أما إذا حكمت المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى وحكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى وجب عليها أن تعيد القضية للمحكمة الابتدائية للحكم في موضوعها.) تدل على أن الدعوى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد قيام مكتب إدارة الدعوى بقيد صحيفتها في السجل الخاص بذلك ــ إلكترونيًا أو ورقيًا ــ طالما تم سداد الرسم المقرر قانونًا عنها ، أما إعلان الخصم بها إجراءً منفصلًا عن رفع الدعوى وتاليًا له قصد به المشرع إعلامه بها وبطلبات المدعي فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته ، ينبى على ذلك أن بطلان إعلان صحيفة الدعوى لا يترتب عليه تعطيل أثر الصحيفة متى كانت بيانتها صحيحة وكاملة وفقًا لقانون الإجراءات المدنية ، ذلك أن الخصومة إنما وجدت لتسير حتى تحقق الغاية منها بالفصل في الدعوى ، وبالتالي إذا كانت صحيفة افتتاح الدعوى قد استوفت البيانات التي نصت عليها المادة 44 من قانون الإجراءات المدنية المشار إليه ، وقيدت في السجل الخاص بذلك في الميعاد المحدد في القانون وكان التمسك ببطلان إعلانها أمرًا خارجًا عن الصحيفة ذاتها ، فإنه إذا استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى ورأت محكمة الاستئناف أن حكم محكمة أول درجة باطل لعيب شابه أو شاب الإجراءات دون أن يمتد إلى صحيفة افتتاح الدعوى، فإنه يتعين ألا تقف عند حد تقرير هذا البطلان بل يجب أن تمضي في الفصل في الموضوع بحكم جديد تراعى فيه الإجراء الصحيح الواجب تحقيقًا لأحكام العدالة التي توجب حفظ حقوق المتقاضين وتمكينهم من تحقيق الهدف المرجو من التقاضي في زمن معقول ودون إثقال كاهلهم بنفقات يمكن تلافيها ولا طائل منها دونما إهدار لما تم من إجراءات صحيحة تتمثل في رفع الدعوى وسداد رسومها .
وحيث إنه وترتيبَا على ما تقدم ترى الهيئة إقرار المبدأ الجديد الذي أقره الحكم الصادر في الطعنين رقمي 414 و917 لسنة 2022 طعن عقاري من أنه إذا استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى ورأت محكمة الاستئناف أن الحكم المستأنف باطل لعدم إعلان المدعى عليه إعلانًا صحيحًا بصحيفة افتتاح الدعوى، فإنه يتعين ألا تقف عند حد تقرير هذا البطلان بل يجب أن تمضي في الفصل في الموضوع بحكم جديد تراعى فيه الاجراء الصحيح الواجب إتباعه.
فلهذه الأسباب
قررت الهيئة العدول عن المبدأ السابق والاعتداد بالمبدأ القانوني الجديد الذي أقره الحكم الصادر في الطعنين رقمي 414 و917 لسنة 2022 طعن عقاري.

الطعن 10 لسنة 2023 ق تمييز دبي هيئة عامة مدني قرارات جلسة 24 / 10 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-10-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 10 لسنة2023 قرارات الهيئة العامة - التمييز
الحكم المطعون فيه:
0/0
بتاريخ
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأحكام السابقة الصادرة من محكمة التمييز بشأن سقوط شرط التحكيم وسائر الأوراق - تتحصل في أن المكتب الفني لمحكمة التمييز تقدم إلى الأمانة العامة للمحكمة بطلب النظر في أمر العدول عن مبدأ قانوني أقرته محكمة التمييز في أحكام سابقة بخصوص أن قرار مركز دبي للتحكيم الدولي بإغلاق ملف الدعوى لعدم دفع تكاليف التحكيم يترتب عليه سقوط شرط التحكيم لانقضاء الغرض من التحكيم بعدم إمكانية موالاة السير فيه ومن ثم يحق للمطعون ضده أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بما يدعيه . ليكون " أن قرار مركز دبي للتحكيم الدولي بإغلاق ملف الدعوى لعدم دفع تكاليف التحكيم لا يترتب عليه سقوط شرط التحكيم ولا يستخلص منه أي تنازل عن شرط التحكيم مؤدي ذلك انه لا يقضي به الغرض من التحكيم وعليه لا يحق للمطعون ضده أي يلجأ إلى القضاء للمطالبة بما يدعيه، ولا يمنع أي من الطرفين من إعادة تقديم الدعوى إلى المركز وسداد حصة الطرفين في تكاليف التحكيم ومطالبة هيئة التحكيم بإلزام الطرف الآخر بسدادها. "" و قد رؤي إحالة تلك المسألة للعرض على الهيئة العامة لمحكمة التمييز للنظر. وحيث انه ببحث تلك المسالة في ضوء قانون اتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم وما نصت عليه المادة (45) فقرة 1 من انه تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة كلها من قبل هيئة التحكيم والمادة 54 فقره 4 منه من انه "" ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، يبقى اتفاق التحكيم سارية وفقا لأحكام هذا القانون بعد إبطال حكم التحكيم، وذلك ما لم يستند الإبطال إلى عدم وجود الاتفاق ذاته أو سقوط مدته أو بطلانه أو عدم إمكانية تنفيذه. "" مما مفاده بقاء اتفاق التحكيم ساريًا ولو بعد إبطال حكم التحكيم، أي استبعاد ولاية قضاء محاكم الدولة طالما تم اتفاق التحكيم صحيحًا ونافذًا، فمن باب أولى ألا يسقط اتفاق التحكيم قبل أن يبدأ التحكيم ذاته بغير إرادة واضحة من جانب الطرفين معًا طالما لم يصدر حكم منهي للخصومة.
فلهذه الأسباب
قررت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بإجماع الآراء العدول عما سارت عليه المحكمة في أحكام سابقة من سقوط شرط التحكيم بصدور قرار مركز دبي للتحكيم الدولي بإغلاق ملف الدعوى لعدم دفع تكاليف التحكيم والأخذ بمبدأ أن قرار عدم سير في ملف التحكيم وإغلاق ملف الدعوى لعدم دفع تكاليف التحكيم طالما لم يصدر حكم تحكيمي منهي للخصومة لا يترتب عليه سقوط شرط التحكيم ولا يستخلص منه التنازل عن شرط التحكيم مما لا يمتنع معه لأي من الطرفين من إعادة تقديم الدعوى إلى المركز ويجوز لأى من الطرفين التمسك بشرط التحكيم أمام المحاكم