الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 23 أبريل 2024

الطعن 5 لسنة 25 ق جلسة 25 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 جمعية عمومية ق 7 (تنازع اختصاص) ص 34

جلسة 25 من فبراير سنة 1956

برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: مصطفى فاضل، وعبد العزيز سليمان وكيلي المحكمة، وأحمد العروسي، وحسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود عياد، ومصطفى كامل، ومحمد فؤاد جابر، واسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد على، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، وأحمد قوشه، وفهيم يسي الجندي، ومحمد متولى عتلم، وأحمد زكى كامل، والسيد أحمد عفيفي، وإبراهيم عثمان المستشارين.

---------------

(7)
الطلب رقم 5 سنة 25 القضائية "تنازع الاختصاص"

تنازع الاختصاص. اختصاص. مسائل الأحوال الشخصية. 

اختصاص المحاكم المدنية بمسائل الأحوال الشخصية الخاصة بجميع الطوائف في مصر ابتداء من أول يناير سنة 1956. عدم اختصاص المحكمة الكنسية الرسولية بدعوى بطلان زواج معقود بين مسيحيين. وجود دعوى أخرى مرفوعة أمام المحاكم المدنية بتطليق الزوجين. القول بوجود دعويين أمام جهتين قضائيتين. لا محل له. القانون رقم 462 لسنة 1955 والمادة 19 من قانون نظام القضاء.

---------------
إن القانون رقم 462 لسنة 1955 الصادر بتاريخ 21/ 9/ 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية ابتداء من أول يناير سنة 1956 قد أنهى ولاية هذه المحاكم جميعا وأصبح الاختصاص في مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بجميع الطوائف في مصر للمحاكم المدنية. وبذلك فلم يعد للمحكمة الكنسية الرسولية أية ولاية قضائية في نظر دعوى بطلان الزواج المعقود بين مسيحيين، وإذا كان هناك دعوى أخرى مرفوعة أمام المحاكم المدنية بتطليق الزوجين فإنه لم يعد محل للقول بوجود دعويين أمام جهتين قضائيتين مما نصت عليه المادة 19 من قانون نظام القضاء.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن واقعة النزاع تتحصل فى أن ماريوس بربارو الفرنسي الجنسية والمسيحي الديانة من طائفة اللاتين الكاثوليك تقدم بتاريخ 31/ 5/ 1955 بطلب إلى هذه المحكمة ذكر فيه أنه عقد زواجه على المدعى عليها السيدة "أنا بربارو توركوا" بتاريخ 4 من يناير سنة 1947 وتمت مراسيم الزواج في كنيسة القديس يوسف الكاثوليكية بالقاهرة وقد رزق الزوجان بطفلين مات أحدهما إثر مرض عضال ولم تنقض على هذا الزواج مدة غير طويلة حتى تبين للطالب انحراف زوجته عن جادة السلوك المستقيم ولم ترع للأمانة الزوجية حقها ورغم محاولته إقناعها بكل الوسائل بالتخلي عن مسلكها إبقاء على روابط الزوجية وحرصا على مستقبل أولادهما إلا أن جهوده في ذلك لم تثمر بل ظلت الزوجة سادرة في غيها حتى ضبطت متلبسة بجريمة الخيانة الزوجية وفى ذات منزل الزوجية ولما فوجئت حاولت الانتحار ونقلت إلى المستشفى حيث لحق بها شريكها ومنذ ذلك الحين انفصلت الزوجة عن زوجها وبتاريخ 27 من أبريل سنة 1954 أخطر الطالب بإعلان للحضور أمام محكمة القاهرة الابتدائية دائرة الأحوال الشخصية لجلسة 27/ 4/ 1955 في القضية رقم 46 سنة 1955 أحوال شخصية المرفوعة من الزوجة بطلب الحكم بتطليق الزوجين وما زالت القضية متداولة بالجلسات وقد أحيلت للمرافعة لجلسة أول يونيه سنة 1955، وبتاريخ 15 من مايو سنة 1955 وصل إلى الطالب إعلان للحضور أمام المحكمة الكنسية الرسولية بجلسة 18 من مايو سنة 1955 في القضية المرفوعة من الزوجة "المدعى عليها" بطلب بطلان الزواج المعقود بين الزوجين وقد حضر الطالب أمام المحكمة الكنسية بالجلسة المحددة ودفع بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لأن الزوجين أجنبيان والاختصاص منعقد لمحكمة القاهرة للأحوال الشخصية قانونا ولكن المحكمة الكنسية رفضت التخلي عن نظر الدعوى وبذلك يكون الطالب بصدد دعويين عن موضوع واحد مرفوعتين أمام المحاكم وإحدى محاكم الأحوال الشخصية ولم تتخل إحداهما عن نظرها - ولما كان الاختصاص منعقدا لمحكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية دون غيرهما لأن الزوجين أجنبيان وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 126 سنة 1951 وأن الطالب تقدم بهذا الطلب لمحكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية لتعيين المحكمة المختصة بالفصل في هذا النزاع وقدم الطالب بحافظة مستنداته ورقة إعلان عن يد محضر للحضور أما محكمة القاهرة الابتدائية في دعوى التطليق المرفوعة من المدعى عليها ومحدد لها جلسة 27/ 4/ 1955 كما قدم إعلان باللغة الفرنسية للحضور في يوم 18 من مايو سنة 1955 أمام المحكمة الكنيسة الرسولية وبتاريخ 25/ 6/ 1955 أودعت المدعى عليها مذكرة بدفاعها أشارت فيها بعد إيراد واقعة الزواج وتسجيله إلى سوء معاملة الزوج "المدعى" واتهامه لها ظلما بالخيانة الزوجية مما أصبحت الحياة بينهما مستحيلة - إزاء هذا سعت للتحرر من رابطة هذا الزواج عن طريق القضاء فلجأت فعلا إلى المحكمة الكنسية بطلب بطلان زواجها الديني تطبيقا لأحكام القانون الكنسي كما اتجهت فى ذات الوقت إلى محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية بطلب التطليق وإسناد حضانة ابنتها منه إليها مع تقدير نفقة لها إلى آخر طلباتها فى الدعوى ودفعت في مذكرتها بأن هذا الطلب غير مقبول شكلا لاختلاف الدعويين سببا وموضوعا ولأن الأساس القانوني لكل منهما يختلف عن الآخر إذ أن التطليق يحكمه القانون المدني على أساس جنسية الزوجين وأما بطلان الزواج فيحكمه القانون الكنسي على أساس الديانة والملة والمذهب للزوجين المسيحيين وانتهت المدعى عليها إلى القول بعدم قبول الطلب إذ تنازلت عن طلب بطلان الزواج الديني أمام المحكمة الكنسية مؤقتا... وقد أبدت النيابة رأيها - بأن ما آل إليه أمر هذا الطلب بعد هذا التنازل لا يجعل هناك محلا للقول بوجود دعويين عن موضوع واحد ما ينتفى معه شرط قبول هذا الطلب.
ومن حيث إنه يبين من دفاع المدعى عليها ومن الشهادة المقدمة منها والمستخرجة من المحكمة الكنسية بتاريخ 16/ 6/ 1955 والمحررة باللغة الفرنسية وتحمل ختم المحكمة المذكورة أن المحكمة شطبت الدعوى لنزول المدعى عليها عنها مع إلزامها بمصروفاتها ومن حيث إن القانون رقم 462 سنة 1955 الصادر بتاريخ 21/ 9/ 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية ابتداء من أول يناير سنة 1956 قد أنهى ولاية هذه المحاكم جميعا وأصبح الاختصاص في مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بجميع الطوائف في مصر للمحاكم المدنية وبذلك لم يعد للمحكمة الكنسية أية ولاية قضائية حتى ولو كان من شأن نزول المدعى عليها عن دعواها أمامها في 16 من يونيه سنة 1955 أن يجيز لها إعادة رفع دعواها من جديد، ومن ثم فلم يعد هناك محل للقول بوجود دعويين أمام جهتين قضائيتين مما نصت عليه المادة 19 من قانون نظام القضاء مما يتعين معه عدم قبول هذا الطلب.

الطعن 4 لسنة 25 ق جلسة 25 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 جمعية عمومية ق 6 (تنازع اختصاص) ص 30

جلسة 25 من فبراير سنة 1956

برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة مصطفى فاضل وعبد العزيز سليمان وكيلي المحكمة، وأحمد العروسي، وحسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل ومحمود عياد، ومصطفى كامل، ومحمد فؤاد جابر، واسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد على، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، وأحمد قوشه، وفهيم يسي الجندي، ومحمد متولى عتلم، وأحمد زكى كامل، والسيد أحمد عفيفي، وإبراهيم عثمان المستشارين.

-----------------

(6)
الطلب رقم 4 سنة 25 القضائية "تنازع الاختصاص"

(أ) تنازع الاختصاص. نفقة. 

الحكم الصادر في النزاع القائم عليها. طبيعته. هو حكم مؤقت. زوال أثره بزوال دواعيه.
(ب) تنازع الاختصاص. اختصاص. نفقة. مجالس ملية. محاكم شرعية. 

صدور حكم من المجلس الملي الماروني بنفقة شهرية لزوجة ثم صدور حكم من المحكمة الشرعية بالكف عن المطالبة بها لزوال مقوماتها . لا تعارض بين الحكمين. عدم قبول طلب وقف تنفيذ الحكم الشرعي. المادة 19 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949.

----------------
1 - الحكم الصادر في النزاع القائم على النفقة هو بطبيعته حكم مؤقت يزول أثره متى زالت دواعيه، ذلك لأن النفقة تقدر بحسب الحاجة ولها مقوماتها القانونية فإذا زالت هذه المقومات سقط الحق فيها. وإذن فمتى صدر حكم بالنفقة على أساس قيام الزوجية بين طرفي النزاع فانه يصح القضاء بعدئذ بالكف عن المطالبة بها متى انحلت عقدتها بالطلاق وانقضت سنة من تاريخ هذا الطلاق. 
2 - اذا صدر حكم من المجلس الملي الماروني بنفقة شهرية للزوجة ثم صدر بعد ذلك حكم من المحكمة الشرعية بالكف عن المطالبة بالنفقة لزوال مقوماتها فانه لا يكون ثمت تعارض بين الحكمين بالمعنى المقصود بالمادة 19 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 ولا يقبل طلب وقف تنفيذ الحكم الشرعي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع الطلب تتحصل - حسبما يبين منه ومن سائر الأوراق - فى أن الطالبة كانت زوجة للمدعى عليه منذ سنة 1942 واستمرت العلاقة بينهما حتى سنة 1950، وفى تلك السنة قام نزاع بينهما فرفعت الطالبة دعوى أمام المجلس الملي الماروني بالقاهرة، وطلبت فيها اعتبار الصلح الذي تم بينها وبين المدعى عليه أمام المجلس الملى الاستئنافي في 22 من يونيه سنة 1950 عديم الأثر والحكم بزيادة النفقة إلى 50 جنيها شهريا. فدفع المدعى عليه بعدم اختصاص المجلس بنظر الدعوى لأنها من اختصاص المجلس الملى الاستئنافي الذى تم الصلح أمامه. وفي الموضوع قرر أن المسكن الذى تعهد بإعداده للطالبة لم يتم في الميعاد المحدد بسبب عدم توافر مواد البناء فلما تم البناء قرر المجلس الانتقال لمعاينته فتبين أنه على سطح الدور الرابع فضلا عن خلوه من الأثاث. وفى 2 من مارس سنة 1951 قضى المجلس برفض الدفع وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للطالبة نفقة شهرية مقدارها 15 جنيها ابتداء من أول نوفمبر سنة 1950 على أن يخصم من ذلك المبالغ التي يكون قد دفعها. ثم أشهر المدعى عليه إسلامه واستصدر حكما بطلاق الطالبة في الدعوى رقم 729 سنة 1951 الأزبكية الشرعية. فاستأنفت الطالبة هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 3687 سنة 1951 القاهرة الابتدائية الشرعية، وفى 27 من أبريل سنة 1952 قضت المحكمة في موضوع الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف بالنسبة إلى إيقاع الطلاق، وتعديل الوصف بجعله مكملا للثلاث فأقام المدعى عليه الدعوى رقم 1585 سنة 1951 روض الفرج الشرعية على الطالبة وطلب فيها الحكم بكفها عن مطالبته بالنفقة المفروضة عليه اعتبارا من 15 من أبريل سنة 1952 لمضى سنة على الطلاق وبعد أن دفع الحاضر عن الطالبة بعدم اختصاص المحكمة الشرعية بنظر الدعوى لأن الطرفين من طائفة المارون الكاثوليك نزل عن هذا الدفع وقرر أن يصادق على تعديل طلبات الزوج ولا يمانع في الحكم له بها. وفى 28 من أبريل سنة 1952 قضت المحكمة بأمر الطالبة بالكف عن مطالبة المدعى بالمفروض عليه لنفقتها اعتبارا من 15 من أبريل سنة 1952 تأسيسا على مصادقة الطالبة على طلبات المدعى عليه، وعلى أنه لا يجوز تنفيذ حكم النفقة لمدة تزيد عن سنة من تاريخ الطلاق. ولما مضت الطالبة فى تنفيذ الحكم الملى استشكل المدعى عليه فى الدعوى رقم 3236 سنة 1952 مستعجل القاهرة. وفى 20 من سبتمبر سنة 1952 قضت المحكمة بإيقاف تنفيذ الحكم المستشكل فيه حتى يفصل فى الدعوى 1585 سنة 1951 روض الفرج الشرعية - فاستأنفت الطالبة هذا الحكم وفى 25 من أبريل سنة 1953 قضت المحكمة بعدم جواز نظر الاستئناف تأسيسا على أن الطالبة وافقت في الدعوى الشرعية المشار إليها على الكف عن المطالبة بالنفقة فأقامت الطالبة هذه الدعوى وطلبت فيها وقف تنفيذ الحكم الشرعي الصادر في 28 من ابريل سنة 1952 واعتبار الحكم الملى الصادر في 2 من مارس سنة 1951 هو الواجب التنفيذ تأسيسا على أن المحاكم الشرعية لا تختص بالحكم إلا فى دعاوى الأشخاص الذين ليس لهم قضاء ملى، وأن الطرفين من الموارنة الكاثوليك، وعلى أن إسلام الزوج يدحضه ما هو ثابت بالأوراق المقدمة منه وعلى أن التوكيل الصادر لمحامي الطالبة كان خاصا بدعوى أخرى فلا أثر له على مصادقته في الدعوى موضوع النزاع.
ومن حيث إن المدعى عليه دفع بأنه لا يصح الطعن في صحة إسلامه، وأن المحاكم الشرعية هي المختصة في مسائل أحواله الشخصية، كما أنه لا محل للقول بوجود تناقض بين الحكمين الملى والشرعي.
ومن حيث إن النيابة أبدت رأيها بأن شرط التناقض الذى يجيز رفع هذا الطلب غير متوافر لأن حكم النفقة من الأحكام الوقتية فيجوز إنهاء أثره متى زالت دواعيه.
ومن حيث إنه يبين من الوقائع السابق بيانها أن الحكم الملى المطلوب الاعتداد به دون الحكم الشرعي قد صدر في 2 من مارس سنة 1951 بتقدير نفقة مقدارها 15 جنيها شهريا اعتبارا من أول نوفمبر سنة 1950، وأما الحكم الشرعي الصادر في 28 من أبريل سنة 1952 روض الفرج في الدعوى رقم 1585 سنة 1951 فقد قضى بكف الطاعنة عن مطالبة المدعى (المدعى عليه) عن مطالبته بالمفروض عليه لنفقتها بالحكم الملي المشار إليه، وذلك اعتبارا من 15 من أبريل سنة 1952 تأسيسا على مصادقة الحاضر عن الطالبة على طلبات المدعى عليه، وعلى أنه لا يجوز تنفيذ حكم النفقة لمدة تزيد عن سنة من تاريخ الطلاق. ولما كانت الفقرة الثانية من المادة 19 من القانون رقم 147 سنة 1949 بإصدار قانون نظام القضاء توجب لقبول هذا الطلب أن يكون النزاع قائما بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من إحدى المحاكم والآخر من محكمة القضاء الإداري أو إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو المجالس الملية. ولما كان الحكم الصادر فى النزاع القائم على النفقة هو بطبيعته حكما مؤقتا يزول أثره متى زالت دواعيه ذلك لأن النفقة تقدر بحسب الحاجة ولها مقوماتها القانونية، فإذا زالت هذه المقومات سقط الحق فيها. ولما كان الحكم الصادر من المجلس الملى بالنفقة قد أقيم على أساس قيام الزوجية بين طرفي النزاع، فإنه يصح القضاء بعدئذ بالكف عن المطالبة بها متى انحلت عقدتها بالطلاق وانقضت سنة من تاريخ هذا الطلاق، وهى إحدى الدعامتين التي أقيم عليها الحكم الصادر في الدعوى رقم 1585 لسنة 1951 روض الفرج الشرعية ومن ثم فلا يعتبر الحكم الصادر من المحكمة الشرعية بكف الطالبة عن المطالبة بالنفقة متعارضا مع الحكم السابق الصادر من المجلس الملي في 2 من مارس سنة 1951 بالمعنى المقصود بالمادة 19 السابق الإشارة إليها، وهو ما يتعين توافره لقبول هذا الطلب. ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول هذا الطلب دون حاجة للتصدي لما تثيره الطالبة من أوجه أخرى.

الطلبات 109 لسنة 23 ق ، 18 ، 80 لسنة 24 ق جلسة 25 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 جمعية عمومية ق 5 (رجال قضاء) ص 26

جلسة 25 من فبراير سنة 1956

برياسة السيد المستشار أحمد العروسي. وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود عياد، ومصطفى كامل، واسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف ومحمد عبد الواحد على، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.

---------------

(5)
الطلبات أرقام 109 سنة 23 و18 سنة 24 و80 سنة 24 القضائية "رجال القضاء"

(أ) نقص. طعن. الخصوم في الطعن. 

عدم قبول طلب اختصام أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى - النائب العام - بشأن تحديد أقدمية عضو النيابة.
(ب) أقدمية. 

تحديد أقدمية عضو إدارة قضايا الحكومة عند تعيينه وكيلا للنيابة في المرسوم مع غالبية من يماثلونه. لا مخالفة في ذلك للقانون.

-------------------
1 - توجيه طلب تحديد أقدمية عضو النيابة إلى أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى - النائب العام - غير مقبول. إذ لا شأن لهذا المجلس فى الخصومة القائمة بين الطالب وبين الجهة الإدارية في هذا الخصوص.
2 - متى كان الطالب من أعضاء إدارة قضايا الحكومة وحددت أقدميته عند تعيينه وكيلاً للنيابة من الدرجة الثالثة في المرسوم المطعون فيه مع غالبية من يماثلونه فإنه ليس في هذا ما يخالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقارير التي تلاها السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
من حيث إن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الواقع - حسبما يبين من الطلب ومن سائر الأوراق - تتحصل فى أن الطالب حصل على إجازة الحقوق في يونيه سنة 1948 وعين مندوبا من الفئة "ب" بإدارة قضايا الحكومة في سبتمبر سنة 1949 ثم رقى محاميا من الدرجة الثالثة في يناير سنة 1951 وبقى بالإدارة المذكورة إلى أن عين وكيلا للنيابة من الدرجة الثالثة بالمرسوم الصادر بتاريخ 15 من أغسطس سنة 1953 وحددت أقدميته بعد الأستاذ .... وكيل النائب العام من الدرجة الثالثة فقرر الطعن في المرسوم الصادر في 14/ 9/ 1953 طالبا إلغاءه فيما تضمنه من تحديد أقدميته بعد الأستاذ.... واعتبار أقدميته في وظيفة وكيل نيابة من الدرجة الثالثة محددة من تاريخ حصوله على درجة محام من الدرجة الثالثة بإدارة قضايا الحكومة فى 21 من يناير سنة 1951 وتعديل أقدميته على هذا الاعتبار ليكون أول وكلاء النيابة من الدرجة الثالثة مع ما يترتب على ذلك من حقوق وآثار.
ومن حيث إن الطالب يبنى طعنه على المرسوم بمخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وإساءة استعمال السلطة والاجحاف بحقوقه ويقول إن المادة 79 من المرسوم بقانون 188 لسنة 1952 تنص على أنه "تقرر أقدمية أعضاء النيابة بالطريقة المقررة لأقدمية رجال القضاء وفقا للمادة 22 من هذا القانون" وتنص المادة 22 من ذلك القانون على أنه "يجوز أن تحدد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة عند تعيينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات، وبالنسبة للمحامين فتحدد أقدميتهم بين أغلبية زملائهم من داخل الكادر القضائي". كما تنص المادة السابعة من القانون رقم 26 لسنة 1950 الخاص بأقلام قضايا الحكومة والمعدلة بالقانون رقم 102 لسنة 1950 على أنه "يكون شأن باقي الموظفين الفنيين في ذلك شأن رجال النيابة العامة الفنيين...". وبما أن الطالب عين محاميا من الدرجة الثالثة بإدارة قضايا الحكومة في 21 من يناير سنة 1951 وهى درجة مماثلة لدرجة وكيل نيابة من الدرجة الثالثة وشأنه شأن شاغل هذه الوظيفة من هذا التاريخ وأن زملاءه من خريجي سنة 1948 الذين عينوا في النيابة العامة قد رقوا إلى درجة وكلاء نيابة من الدرجة الثانية وبقى هو في درجته بالإدارة المذكورة فإذا ما نقل إلى النيابة العامة كان حتما أن تكون أقدميته عند التعيين في مقدمة وكلاء الدرجة الثالثة ما دام القانون يحول دون تعيينه وكيلا للنيابة من الدرجة الثانية وأن الجواز المنصوص عليه في المادة 22 لم يقصد به الرخصة المطلقة لاحتساب الأقدمية طبقا لرغبة واضعها ودون مراعاة للصالح العام بل قصد به دفع الضرر عن أعضاء النيابة الذين كان يسبقهم غيرهم من زملائهم المتخرجين معهم أو بعدهم والمعينين بإدارة قضايا الحكومة أو الوظائف الأخرى المماثلة وأنه إذا ما قورنت حالته بحالة أقدم وكلاء النيابة من الدرجة الثالثة وهو الأستاذ.... فإنه يسبقه في تاريخ التخرج وفي التعيين في الدرجات المختلفة المتماثلة بالنيابة العامة والإدارة وكذلك بالنسبة للأستاذ.... الذى حددت أقدميته بعده. ومن ثم يكون المرسوم الصادر في 15 من أغسطس سنة 1953 قد شابه خطأ في القانون وفى تطبيقه وإساءة استعمال السلطة في تحديد أقدميته بعد الأستاذ..... مما يرى فيه الطالب سببا لإلغائه. ثم صدر قرار وزاري بتاريخ 31/ 12/ 1953 بترقية سبعة عشر وكيلا للنيابة من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية يبدأون بالسيد.... فقرر بالطعن فيه بتاريخ 30 من يناير سنة 1954 طالبا إلغاءه فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى درجة وكيل نيابة ثانية واعتبار أقدميته فى ذلك سابقة على السيد.... وقيد هذا الطلب برقم 18 لسنة 24 ق. وبتاريخ 19/ 4/ 1954 صدر قرار آخر بترقية ثلاثة وأربعين وكيلا للنيابة من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية يبدأون بالسيد..... فطعن فيه بتاريخ 19 من مايو سنة 1954 طالبا إلغاءه فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى وكيل نيابة من الدرجة الثانية واعتبار أقدميته سابقة على السيد.... وما يترتب على ذلك من آثار وحقوق - وقد بنى الطعنان الأخيران على نفس الأسباب التي بنى عليها الطعن الأول وعلى اعتبارهما أثرا من آثاره. وبما أن الوزارة ردت على الطلب بأن نص المادة 22 من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 لا يلزم الوزارة بتحديد أقدمية الطالب على الوجه الذى يقول به وإنما جعل ذلك حقا لها تمارسه في حدود ما تقتضيه المصلحة العامة وأنها حددت أقدمية الطالب في المرسوم المطعون فيه على أن يكون تاليا للسيدين.... وهما من خريجي سنة 1945 وبعد كل من السيد .... والسيد.... وهم من خريجي سنة 1948 بدرجة جيد وبعد السيدين .... وهما من خريجي سنة 1948 بدرجة مقبول وذلك على أساس أن الطاعن تخرج في سنة 1948 بدرجة مقبول وأن العبرة فى تحديد الأقدمية بأغلبية من يعينون وليس بالحالات الفردية التى لا يصح القياس عليها. وطلبت النيابة عدم قبول الطلب بالنسبة لاختصام النائب العام ورفضه موضوعا.
ومن حيث إن توجيه الطلب إلى أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى غير مقبول إذ لا شأن لهذا المجلس في الخصومة القائمة بين الطلب وبين الجهة الإدارية على ما هو مبين في طلباته، ذلك بأن الدولة تعتبر طبقا لنص المادة 14 من قانون المرافعات ممثلة بالوزارة ومديري المصالح المختصة والمحافظين والمديرين وأن الآراء التي يبديها مجلس القضاء الأعلى ليست في حد ذاتها قرارات إدارية.
ومن حيث إن المادة 22 من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 التي تجيز أن تحدد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة عند تعيينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات لم يرد نصها على سبيل الوجوب بل ترك الأمر جوازيا للوزارة تمارسه في حدود ما تقتضيه المصلحة العامة وما دام أن الطاعن قد حددت أقدميته في المرسوم المطعون فيه مع غالبية من يماثلونه وليس في هذا ما يخالف القانون ومن ثم فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه وكذلك بالنسبة للطعنين المضمومين باعتبارهما أثرا من آثار الطعن الأول.

الطعنان 83 لسنة 23 ق ، 3 لسنة 24 ق جلسة 25 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 جمعية عمومية ق 4 (رجال قضاء) ص 23

جلسة 25 من فبراير سنة 1956

برياسة السيد المستشار أحمد العروسي، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود عياد، ومصطفى كامل، واسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد على، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.

--------------

(4)
الطلبان رقما 83 سنة 23، 3 سنة 24 القضائية "رجال القضاء"

ترقية. 

تخطي الطالب في الترقية. قيام ما يبرره من ملف الطالب وما احتواه من تقارير وأوراق أخرى ومنها التنبيه الموجه إليه. انتفاء سوء استعمال السلطة أو المخالفة للقانون.

---------------
متى كان يبين من ملف الطالب وما احتواه من تقارير عن أعماله وأوراق أخرى ومنها التنبيه الموجه إليه من النائب العام أن تخطي الطالب في الترقية له ما يبرره، فإن قرار تخطيه لا يشوبه سوء استعمال السلطة وليس فيه مخالفة للقانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
من حيث إن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل حسبما أورده الطالب فى طلبه من أنه تخرج من كلية الحقوق في مايو سنة 1940 بدرجة جيد ثم قيد بجدول المحامين (اثر ذلك) وظل يزاول مهنة المحاماة حتى عين في قسم قضايا مصلحة المساحة ثم نقل منها إلى مصلحة الشهر العقاري ثم عين وكيلا للنيابة العامة من الدرجة الثانية في نوفمبر سنة 1951 وأنه كان طوال خدمته مؤديا واجبه على أتم صورة محوطاً بتقدير رؤسائه. ثم فوجئ بالقرار المطعون فيه والصادر من وزير العدل بتاريخ 8 من أغسطس سنة 1953 الذى تضمن تخطيه في الترقية إلى وظيفة وكيل نيابة من الدرجة الأولى - ويقول الطالب إن هذا القرار جاء مخالفا للقانون ومشوبا بسوء استعمال السلطة ذلك أنه لما استفسر عن سبب تخطيه أجيب بأن ذلك راجع إلى تصرفه في المحضر رقم 20 أحوال بندر الجيزة يوم 16/ 7/ 1953 تصرف الخصم والحكم مع أن هذا الوضع لا يستقيم مع مقتضى الحال. وبفرض أن في التصرف الذى وقع منه أي تجاوز فقد وقع عليه من أجله جزاء بأن وجه إليه السيد النائب العام تنبيها وإلى جانب ذلك صدر قرار بنقله من نيابة الجيزة إلى نيابة دسوق فلم يكن من المقبول أن يوقع عليه جزاء آخر بحرمانه من الترقية (وقد بلغ عدد من تخطوه في الترقية ثمانية وثلاثين) -ولما كان يستفاد من أحكام قانون استقلال القضاء أن الترقية بين أعضاء النيابة تجرى بالأقدمية وترك الموظف الأقدم لا يصح إلا لأسباب خطيرة مما لا يمكن أن يتصل بحاله - لذلك فإن الطالب يطلب إلغاء القرار الصادر من وزير العدل في 8 من أغسطس سنة 1953 بترقيات بين أعضاء النيابة إلغاء مجردا وإلا فبإلغائه فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى وظيفة وكيل نيابة من الدرجة الأولى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الوزارة المطعون ضدها بالمصروفات والأتعاب. وبتقرير مؤرخ في 19 من يناير سنة 1954 رفع الطلب رقم 3 سنة 24 رجال القضاء بطلب إلغاء المرسوم الصادر في 20 من ديسمبر سنة 1953 فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية وأسس الطلب على ذات الأسباب التي بنى عليها طعنه السابق وضم إلى هذا الطلب.
ومن حيث إن وزارة العدل المطعون ضدها والنيابة العامة قد ردتا على هذا الطلب بأن الوزارة في تخطيها للطالب قد راعت اعتبارات ثابتة بملف الطالب وطلبتا رفضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على ملف الطالب وما احتواه من تقارير عن أعماله وأوراق أخرى ومنها التنبيه الموجه إليه من النائب العام بتاريخ 16 من يوليه سنة 1953 أن تخطى الطالب في الترقية بمقتضى القرار الوزاري المطعون فيه له ما يبرره إذ لا يشوبه سوء استعمال السلطة وليس فيه مخالفة للقانون.
وحيث إن الطعن فى المرسوم الصادر بتاريخ 20 من ديسمبر سنة 1953 وهو موضوع الطلب رقم 3 سنة 24 رجال القضاء قد استند فيه الطالب إلى طعنه السابق الذى لا مخالفة فيه للقانون على ما سلف بيانه، ومن ثم فإنه يكون أيضا على غير أساس متعينا رفضه.

الطعنان 38 ، 88 لسنة 23 ق جلسة 25 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 جمعية عمومية ق 3 (رجال قضاء) ص 19

جلسة 25 من فبراير سنة 1956

برياسة السيد الأستاذ أحمد العروسي المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود عياد، ومصطفى كامل، واسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد على، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.

----------------

(3)

الطلبان رقما 38 و88 سنة 23 القضائية "رجال القضاء"

(أ) حكم. 

طلب الفصل فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه أو طلب تفسير الحكم. إجراءات هذا الطلب. وجوب تمامها بالأوضاع والإجراءات المقررة في المواد 429 وما بعدها مرافعات. شأنها شأن الطلب الأصلي.
(ب) نقض. طعن. إجراءات الطعن. 

عدم إيداع أصل ورقة إعلان الطعن وصورة من الحكم في الميعاد. بطلان الطعن. المادة 432 مرافعات.

-----------------
1 - طلب الفصل فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه من الطلبات السابقة بشأن تخطي الطالب في الترقية أو طلب تفسير الحكم السابق في هذا الخصوص، يجب أن يتم بالأوضاع وبالإجراءات المقررة في المواد 429 وما بعدها من قانون المرافعات شأنه في ذلك شأن الطلب الأصلي سواء بسواء.
2 - متى كان الطاعن لم يراع ما أوجبته المادة 432 مرافعات من إيداع أصل ورقة إعلان الطعن وصورة من الحكم في خلال عشرين يوما من تاريخ التقرير به فإن ذلك يترتب عليه بطلان الطعن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
من حيث إن الوقائع تتحصل في أن الطالب كان قد طعن في المرسوم الصادر في 3/ 9/ 1950 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو رئيس نيابة من الدرجة الثانية وقيد طعنه برقم 8 سنة 20 ق ثم طعن بالطعن رقم 37 سنة 21 ق في المرسوم الصادر بتاريخ 8/ 10/ 1951 لتخطيه أيضا في الترقية وضم الطلب الثاني إلى الأول وأضاف إليهما الطالب طعنا جديدا في المرسوم الصادر في أول يناير سنة 1953 الذي رقي به رئيسا للنيابة من الدرجة الثانية باعتبار هذا الطلب أثرا مرتبا على الطعنين السابقين - وبتاريخ 11 من أبريل 1953 حكمت المحكمة في هذه الطلبات بإلغاء المرسوم الصادر في 3/ 9/ 1950 والقرارات المكملة له فيما تضمنته من تخطى الطالب في الترقية إلى وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات ثم قدم الطالب فى 22/ 6/ 1953 الطلب رقم 38 سنة 23 ق في صورة تقرير بالطعن أصليا عملا بالمادة 368 من قانون المرافعات واحتياطيا إعمالا للمادتين 364، 366 من هذا القانون إجابته إلى ما سبق أن طلبه في الطلبين السابقين رقم 8 سنة 20 ق ورقم 37 سنة 21 ق من إلغاء المرسوم الصادر فى أول يناير سنة 1953 فيما يتعلق بتخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها بمقولة إن هذا الطلب لا زال قائما أمام المحكمة ولم تفصل فيه في حكمها الصادر بتاريخ 11 من أبريل سنة 1953 أو من باب الاحتياط تفسير ذلك الحكم لما يكتنفه من غموض يتعذر معه معرفة الوضع الذى استقرت عنده حقوق الطالب ثم قرر الطالب في أول سبتمبر سنة 1953 الطعن فى المرسوم الصادر في 30/ 7/ 1953 طالبا إلغاءه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها وقيد طعنه برقم 88 سنة 23 ق - وبتاريخ 7 من أغسطس سنة 1955 وكان الطالب قد رقى مستشارا بمحاكم الاستئناف - قدم استقالته من منصبه لأسباب صحية وقبلت هذه الاستقالة فعلا. وبجلسة 28 من يناير سنة 1956 قرر الطالب نزوله عن الطعن رقم 88 سنة 23 ق.
وحيث إن وزارة العدل دفعت ببطلان الطعن رقم 38 سنة 23 ق لأنه بعد أن قرر الطالب به فى 22/ 6/ 1953 وأعلنه في 24/ 6/ 1953 لم يودع فى خلال عشرين يوما من تاريخ الطعن أصل ورقة الإعلان وصورة من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن طبقا لما أوجبته المادة 432 من قانون المرافعات.
ومن حيث إن النيابة العامة دفعت بعدم قبول هذا الطلب شكلا تأسيسا على أن طلب تفسير الحكم أو القضاء فيما أغفلته المحكمة من طلبات الخصوم يجب أن يقدم بالطرق المعتادة وهى تستلزم فيما يقدم لمحكمة النقض مراعاة ما نص عليه القانون من إجراءات، وقد خالف الطالب ما أوجبته المادة 432 من قانون المرافعات فلم يقدم أصل ورقة إعلان الطعن إلا فى 25/ 7/ 1953 أي بعد انتهاء العشرين يوما التالية لتاريخ التقرير به، كما أنه لم يقدم صورة رسمية من الحكم ولا مذكرة شارحة لطلبه. وحيث إن الطالب رد على الدفع المقدم من وزارة العدل ومن النيابة العامة بأن هذا الطلب ليس دعوى مبتدأة ولا هو دعوى على الإطلاق وإنما هو تحريك للدعوى التي فصل في بعضها وبقى بعضها الآخر بغير فصل ولا يتطلب سوى تكليف الخصم بالحضور بمعنى دعوته إلى جلسة معينة من غير أن يكون ذلك مرادفا لرفع دعوى مبتدأة.
ومن حيث إنه سواء كان الطالب يرمى بطلبه إلى الفصل فيما يقول إن المحكمة أغفلت الفصل فيه - كما ذكر من باب أصلى - أو كان يقصد إلى تفسير الحكم كما ذكر بصفة احتياطية فإن الأمر في الحالتين مما يقتضى أن يقدم الطلب بالأوضاع العادية التي يرفع بها الطلب الأصلي، ذلك أن المادة 449 من قانون المرافعات تنص على أنه ينطبق في قضايا الطعون القواعد الخاصة بالأحكام الواردة في الباب العاشر بقدر ما تكون هذه القواعد متفقة مع النصوص الخاصة بالطعن بطريق النقض، ولما كانت المادة 366 الواردة بالفصل الثالث من الباب العاشر الخاص بالأحكام تنص على أنه يجوز للخصوص أن يطلبوا إلى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام "ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى" كما نصت المادة 368 الواردة بهذا الفصل على أنه إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن "أن يكلف خصمه الحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه" وكانت الفقرة الرابعة من المادة 23 من قانون نظام القضاء تقضى فيما يتعلق بالطلبات المقدمة من رجال القضاء بأن تتبع في تقديم هذه الطلبات والفصل فيما "القواعد والإجراءات المقررة للنقض في المواد المدنية عدا ما يتعلق منها بحضور محام للدفاع عن الطالب وما يتصل بذلك من إجراءات وكانت هذه القواعد والإجراءات هي مما يلزم اتباعه فى صدد طلب التفسير أو الفصل فيما يدعى إغفال الفصل فيه شأنه في ذلك شأن الطلب الأصلي سواء بسواء فإن الطلب الحالي المقيد برقم 38 سنة 23 ق كان يجب أن يتم بالأوضاع وبالإجراءات المقررة في المواد 429 وما بعدها ولما كانت المادة 432 من قانون المرافعات تنص على وجوب إيداع أصل ورقة إعلان الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله خلال عشرين يوما من تاريخ التقرير بالطعن وكان يبين من الأوراق أن الطاعن لم يراع ما أوجبته هذه المادة من إيداع أصل ورقة إعلان الطعن وصورة من الحكم من خلال عشرين يوما من تاريخ التقرير به وكان هذا الإجراء من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على إغفالها بطلان الطعن على ما جرى به قضاء هذه المحكمة، ومن ثم يكون غير صحيح ما يتمسك به الطالب من أنه يكتفى في هذه الخصومة بتقديم الطلب دون اتباع الإجراءات المقررة بالطعن بطريق النقض.
ومن حيث إنه بالنسبة للطلب رقم 88 سنة 23 ق فقد قرر الطالب بجلسة 28 من يناير سنة 1956 نزوله عنه ويتعين إثبات هذا النزول.

الطعن 2 لسنة 25 ق جلسة 28 / 1 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 جمعية عمومية ق 1 (تنازع اختصاص) ص 1

جلسة 28 من يناير سنة 1956

برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: مصطفى فاضل، وعبد العزيز سليمان وكيلي المحكمة، وأحمد العروسي، وحسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود عياد، ومصطفى كامل، ومحمد فؤاد جابر، واسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد على، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، وأحمد قوشه المستشارين.

---------------

(1)
الطلب رقم 2 سنة 25 القضائية "تنازع الاختصاص"

تنازع الاختصاص. اختصاص. مجالس ملية. محاكم شرعية. مواريث. 

شرط اختصاص المجلس الملي للأقباط الأرثوذكس في مسائل المواريث. هو اتحاد ملة الورثة جميعا واتفاقهم على الترافع إليه. المادة 16 من الأمر العالي الصادر في 14 من مايو سنة 1883.

--------------
ليس للمجلس الملي للأقباط الأرثوذكس ولاية في النظر في دعوى الميراث وتعيين الورثة إذا اختلفت ديانتهم، ذلك أن شرط ولايته وفقا لنص المادة 16 من الأمر العالي الصادر في 14 من مايو سنة 1883 في مسائل المواريث هو اتحاد ملة الورثة جميعا واتفاقهم على الترافع إليه، وإلا كانت الولاية على أصلها للمحاكم الشرعية، فإذا كان المورث قد تزوج حال حياته حينما كان قبطياً أرثوذكسياً بزوجة رزق منها بأولاد ثم اعتنق الإسلام وتزوج بعد ذلك بزوجة رزق منها بأولاد آخرين حينما كان مسلماً فصاروا مسلمين بالتبعية له ثم ارتد عن الإسلام - فإن الحكم الصادر من المجلس الملي المذكور في دعوى إثبات وفاة هذا المورث وانحصار إرثه في ورثة معينين يكون قد صدر منه في غير حدود ولايته بعكس حكم المحكمة الشرعية الصادر في هذا الخصوص.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة.
من حيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يبين من الأوراق -
في أن المرحوم عوض الله وهبه سليمان كان قبطيا أرثوذكسيا ثم تزوج إذ ذاك بالطالبة الأولى على شريعته ورزق منها بأولاده الأربعة (فهيم وباقي الطالبين) ثم بدا له من بعد ذلك أن يدخل في دين الإسلام فأشهر إسلامه أمام محكمة مصر الابتدائية الشرعية بإشهاد رسمي في 3/ 3/ 1928 فأقامت عليه زوجته دعوى نفقة في 26/ 3/ 1928 أمام المجلس الملى الذى قضى لها بجلسة 13/ 6/ 1928 بمبلغ عشرين جنيها نفقة شهرية رغم دفعه بعدم اختصاص المجلس لأنه اعتنق الدين الإسلامي بمقولة إن الدفع في غير محله وكان جوابه على هذه الدعوى أن تقدم للمرة الثانية لمحكمة مصر الابتدائية الشرعية وبعد أن أطلعها على إشهاد إسلامه أشهد في 19/ 3/ 1929 أنه طلق زوجته السيدة اسطاسيه (الطالبة الأولى) ثم نزح إلى القدس وهنالك تزوج بزوجته المدعى عليها في 14/ 6/ 1929 (فيكتوريا خليل صباغ) أمام مأذون الشرع هناك (الشيخ محمد سعيد بدر الدين) وأثبت فى قسيمة الزواج الجديد أن دينه الإسلام وبعد عودته إلى مصر أقام أمام محكمة عابدين الجزئية الشرعية دعوى على زوجته الأولى التي قضت بجلسة 8/ 10/ 1931 بأمر السيدة المذكورة بالكف عن مطالبته بالنفقة المحكوم بها لها لانقضاء عدتها بمضي سنة عليها من تاريخ طلاقها منه، ولما كانت زوجته قد اتخذت إجراءات التنفيذ على أمواله فقد أقام أمام محكمة مصر الابتدائية الدعوى رقم 1645 لسنة 1930 كلى مصر وطلب الحكم بصفة مستعجلة ببطلان إجراءات بيع العقار الذى حجزت عليه محافظة مصر فى 31/ 7/ 1930 نفاذا لحكم النفقة ضد الطالبة الأولى ومحافظة مصر ووزارتي العدل والداخلية فقضت بجلسة 23/ 9/ 1930 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى - فاستأنف هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصر وقيد برقم 175 سنة 48 ق وبجلسة 3/ 2/ 1931 قضت بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وباختصاص المحاكم الأهلية بنظر الدعوى - وفى موضوعها برفضها ثم رفع دعوى ثانية أمام محكمة الموسكي على المدعية الأولى ووزارتي الداخلية والعدل طلب الحكم بإلزامهم متضامنين بمبلغ 29 جنيها و88 قرشا وقضت برفض الدعوى في 25/ 12/ 1934 (271 سنة 1935) ثم استصدرت المدعية من وكيل محكمة مصر الابتدائية أمرا باختصاصها على 17 فدانا و3 قراريط و4 أسهم مملوكة لزوجها نظير ما تجمد لها ولأولادها من نفقة (1600 جنيه) وفى خلال ذلك وبعده رزق من زوجته الجديدة بأربعة أولاد ( فوزية في 10/ 2/ 1934 ويسري في 2/ 1/ 1938 وفايزه في 2/ 11/ 1939 ورءوف في 17/ 6/ 1944) وأثبت في شهادات ميلاد الثلاثة الأولين منهم أن اسم الوالد وهبه سليمان المهدى وأن دينه الإسلام - أما رابعهم فقد أثبت في شهادة ميلاده أن الوالد قبطي أرثوذكسي ثم توفى هذا الولد قبل أن يتم عامه الأول - وكان مبعث هذا التعديل في شهادات الميلاد أن الوالد ارتد إلى دينه الأول ثم تقدم بطلب إلى المجلس الأكليركي برغبته في العودة إلى حظيرته، فقرر المجلس المذكور في 19/ 2/ 1945 قبول طلبه ولبث مقيما على دينه الجديد حتى توفى في 13/ 6/ 1948 ودفن بمدافن الأقباط الأرثوذكس وفقا لمراسيمهم الدينية، عقب هذه الوفاة تقدم الطالبون إلى مجلس ملي فرعى الزقازيق وأقاموا على المدعى عليها بصفتها الشخصية الدعوى رقم 106 لسنة 1951 وطلبوا الحكم في مواجهتها بإثبات وفاة عوض الله وهبه سليمان وقيام الزوجية بينه وبين الطالبة الأولى وبانحصار إرثه فيها وفى أولاده الأربعة منها - فدفعت المدعى عليها بعدم اختصاص المجلس الملى وطلبت إحالة النزاع إلى المحكمة الشرعية المختصة وبجلسة 21/ 12/ 1951 قضى المجلس برفض الدفع وطلب الإحالة وباختصاصه وفى الموضوع قضى بطلبات المدعين - فاستأنفت المدعى عليها هذا الحكم أمام المجلس الملى العام وقيد برقم 77 لسنة 1952. وبجلسة 13/ 1/ 1953 قضى المجلس بقبول الاستئناف شكلا وبرفضه موضوعا وبتأييد الحكم المستأنف. ثم أقامت المدعى عليها بدورها الدعوى رقم 26 لسنة 1951 أمام محكمة الزقازيق الشرعية على أولاد الزوجة الأولى تطلب إثبات وفاة المورث وانحصار إرثه فيها وفى أولادها الثلاثة الأولين وبجلسة 29/ 11/ 1953 قضت المحكمة أولا - برفض ما دفع به المدعى عليهم وبعدم سماع دعوى إرث المدعية للمتوفى المذكور بصفتها زوجا له. ثانيا - حكمت للمدعية بصفتها وصيا على أولادها الثلاثة بوفاة والدهم وانحصار إرثه فيما اكتسبه حال إسلامه في أولاده القصر يسرى وفايزة وفوزية تقسم تركته تعصيبا بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وبمنع تعرض المدعى عليهم لها بصفتها المذكورة. استأنف المدعى عليهم هذا الحكم إلى المحكمة الشرعية العليا وقيد برقم 167 لسنة 1953 وبجلسة 25/ 10/ 1954 قضت بقبول الاستئناف شكلا وبرفضه موضوعا وبتأبيد الحكم المستأنف. وفى 21/ 2/ 1955 تقدم الطالبون إلى السيد رئيس محكمة النقض بطلبهم الحالي لعرضه على الجمعية العمومية شرحوا فيه ما كان من شأن المرحوم عوض الله وهبه سليمان وماجريات حياته من زواجه مرتين بزوجتين أنجب من كل منهما أربعة من الأولاد ومن تقلبه بين دينه الأصلي ثم الدين الإسلامي وانتهى به المطاف إلى دينه الأول ثم وفاته مصرا عليه، ثم قيام النزاع من بعد ذلك بخصوص تركته وأي أولاده أحق بوراثته فقضى المجلس الملي قضاءه، ثم قضت المحكمة الشرعية قضاءها ثم قالوا شرحا لطلبهم إن إسلام عوض الله وهبه سليمان قصد به إلى النكاية بزوجته الشرعية جزاء إقامتها دعوى النفقة عليه فكان لذلك صوريا رغبة منه في التحايل على القانون والهرب من التزاماته فبدأ بإشهار إسلامه في سنة 1928 ولكنه ما لبث أن دفعه حنينه إلى دينه الأول فنزح إلى القدس وتقدم هناك إلى بطريركية الروم الأرثوذكس في سنة 1929 معلنا أنه يريد العودة إلى الدين المسيحي وعاد بالفعل وبهذا الوصف الجديد تزوج بزوجته الثانية المسيحية وظل طوال حياته يتردد معها ومع أولاده منها على الكنيسة وهؤلاء الأولاد ولدوا له جميعا بعد عودته إلى دينه الأصلي ولا يغير من واقع هذا الأمر شيئا ما أثبت فى شهادات ميلاد أولاد المدعى عليها الثلاثة الأولين من إسلام الوالد لأن شهادة الميلاد لم تعد لإثبات ذلك - وقد قطع المورث الشك فى هذا الشأن بطلبه إلى المجلس الإكليريكي في سنة 1945 وقبوله عودته إلى دينه الأول وظل مصرا عليه حتى وفاته فلذلك ولما جاء بأسباب الأحكام التي صدرت من محاكم الموسكى ومصر الابتدائية ومحكمة استئناف القاهرة وكلها صريح فى أن هذا الرجل لم يكن جادا فى إسلامه وأنه لم يسلم إلا هربا من قانون الأحوال الشخصية - ولما ثبت من عدم إسلام الزوجة الثانية إلا بعد وفاة زوجها بثلاث سنوات فلم يكتسب أولادها الإسلام تبعا لها، لذلك كله تكون الزوجة الأولى وأولادها هم الورثة الوحيدون له وينحصر الميراث فيهم دون غيرهم وتأسيسا على ذلك كله انتهوا في طلبهم إلى تحديد جلسة أمام الجمعية العمومية لمحكمة النقض للفصل في هذا النزاع والقضاء بأن الحكم الصادر من مجلس ملي الزقازيق في الدعوى رقم 106 لسنة 1951 بجلسة 21/ 12/ 1951 والمؤيد استئنافيا من المجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكس فى الاستئناف رقم 77 لسنة 1952 هو الحكم الواجب التنفيذ دون الحكم الصادر من محكمة الزقازيق الشرعية فى الدعوى رقم 26 لسنة 1951 كلى والمؤيد استئنافيا من المحكمة العليا الشرعية فى الاستئناف رقم 167 لسنة 1953 بجلسة 25/ 10/ 1954 مع إلزام المدعى عليها بصفتها بالمصروفات مع حفظ كافة الحقوق.
ومن حيث إن المدعى عليها طلبت رفض هذا الطلب لأنه ثابت أن المتوفى عوض الله أشهر إسلامه بإشهاد رسمي أمام محكمة مصر الشرعية ثم عاد وأشهر أمامها أنه طلق زوجته (الطالبة الأولى) ثم أقام عليها دعوى أمام محكمة عابدين الشرعية التي قضت له بطلباته ضدها وهى كفها عن مطالبته بالنفقة المحكوم بها لها لانقضاء عدتها بمرور سنة على طلاقها، ثم أن عوض الله في خلال إقامته بالقدس تزوج بالمدعى عليها أمام مأذون الشرع وأثبت في وثيقة الزواج الرسمية أنه مسلم ولما رزق منها بأولاده الثلاثة الأولين أثبت فى شهادة ميلادهم أن أباهم مسلم فلا يصح بعد ذلك النظر إلى شهادة بطريركية الروم الأرثوذكس بالقدس لأن هذه الشهادة إخبارية بنيت على السماع من غير إثبات مصدرها ومن غير التحقق مما ورد فيها ومن غير تقديم الدليل على ما يفيد صحتها من ناحية ويدحضها إشهادات المحكمة الشرعية وقسيمة الزواج الثاني وحكم محكمة عابدين الشرعية، ولأن الإسلام لا يقبل القول بصوريته وما دام أن إسلام عوض الله قد ثبت عند زواجه الثاني وعندما رزق بأولاده الثلاثة منه فإنهم يعتبرون مسلمين لأنهم يتبعون خير الأبوين دينا. وبإسلامهم تنحسر عنهم ولاية المجلس الملى الذى يشترط لاختصاصه اتحاد الخصوم فى الملة أولا واتفاقهم على الاحتكام إليه في المواريث ثانيا وطلبت لذلك كله رفض الطلب.
ومن حيث إن النيابة العمومية أشارت في مذكرتيها إلى أن حكم المجلس الملى لم يصدر فى مواجهة القصر المشمولين بوصاية المدعى عليها فحجية هذا الحكم قاصرة عليها بصفتها الشخصية ولا يمكن أن تتعداها إلى غيرها - على أن هذه الحجية لا أثر لها فى النزاع الحالي الذى لم يوجه إليها بصفتها الشخصية ولا يتأتى قيام التناقض الموجب لعرض النزاع على الجمعية العمومية لمحكمة النقض إلا إذا كان من الممكن محاجة الخصوم فيه بكل من الحكمين وكان كل منهما صالحا للتنفيذ به على الخصم الآخر، فاذا انتفت هذه الصلاحية عن أحد الحكمين لم يكن ثمة مجال لعرض الأمر على الجمعية العمومية ويتعين عدم قبوله أو رفضه فإذا أضيف إلى ذلك أن تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم إنما يكون طبقا للشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى هذا الشأن وبديهي أن وجود وارث مسلم كاف بذاته لانحسار الولاية كلية عن المجالس الملية وتكون الولاية للمحاكم الشرعية - (قبل إلغائها) ويكون الحكم الصادر منها هو الحكم الواجب التنفيذ.
ومن حيث إنه يبين مما سبق بيانه أن المرحوم عوض الله وهبه سليمان كان قبطيا أرثوذكسيا وتزوج بالطالبة الأولى ورزق منها بأولاده الأربعة الأولين ثم أشهر إسلامه بعد ذلك بإشهاد رسمي أمام محكمة مصر الشرعية في 3/ 3/ 1928 ثم تزوج بالقدس بالمدعى عليها أمام مأذون الشرع في 14/ 6/ 1929 وأثبت في قسيمة زواجه بها أن دينه الإسلام ثم رزق منها بأولاده الأربعة الأخيرين ثم توفى آخرهم بعد أن أثبت في شهادات ميلاد الثلاثة الباقين أن أباهم مسلم - وظل على إسلامه حتى بدا له أخيرا وفى 1945 أن يعود إلى دينه الأصلي فتقدم إلى المجلس البطريركي بطلب فى هذا الشأن فقرر المجلس في 19/ 2/ 1945 قبول طلبه ثم استمر على دينه الأخير حتى أدركته منيته فى 13/ 6/ 1948 ودفن بمدافن الأقباط الأرثوذكس طبقا لمراسيمهم الدينية ومفاد ذلك أنه اعتنق الإسلام فى سنة 1928 وتزوج بعد ذلك بزوجته المدعى عليها ورزق منها بأولاده الثلاثة (فوزية ويسرى وفائزه) ثم ارتد عن الإسلام فى سنة 1945 فلذلك يكون المقطوع به والثابت من الأوراق الرسمية أنه رزق بهؤلاء الأولاد الثلاثة الأخيرين حينما كان مسلما فصاروا هم مسلمين بالتبعية له - ولا يغض من هذا الشهادة المقدمة من الطالبين من بطريركية الروم الأرثوذكس بالقدس والتي قيل فيها بأن المورث عاد إلى المسيحية فى سنة 1929 ثم تزوج بالمدعى عليها بعد ذلك وهى مسيحية مثله ثم رزق منها بأولاده الأخيرين - لأن هذه الشهادة على ما ثبت فيها إنما كان مرجعها السماع دون التحقق مما ورد فيها بإثبات مصدره أو بتقديم الدليل عليه ويناقضها فى الوقت نفسه جميع أوراق المدعى عليها الرسمية وعلى الخصوص قسيمة الزواج أمام مأذون القدس - وعلى ذلك يبين أن لا ولاية للمجلس الملى للأقباط الأرثوذكس فى النظر فى دعوى ميراث المتوفى وتعيين ورثته لأن شرط ولايته وفقا لنص المادة 16 من الأمر العالي الصادر في 14/ 5/ 1883 في مسائل المواريث هو اتحاد ملة الورثة جميعا واتفاقهم على الترافع إليه - وإلا كانت الولاية على أصلها للمحاكم الشرعية - وظاهر مما تقدم أن الورثة اختلفت ديانتهم فما كان للمجلس الملى - الذى دفع أمامه بعدم الاختصاص - أن ينظر في هذا النزاع وعلى ذلك يكون الحكم الصادر من المجلس الملى الفرعي بالزقازيق في 21/ 12/ 1951 في الدعوى 106 لسنة 1951 والمؤيد استئنافيا في 13/ 1/ 1953 قد صدر منه فى غير حدود ولايته - بعكس الحكم الصادر من محكمة الزقازيق الشرعية بتاريخ 29/ 11/ 1952 في القضية رقم 26 لسنة 1951 والمؤيد استئنافيا في 25/ 10/ 1954 من المحكمة الشرعية العليا فى الاستئناف رقم 167 لسنة 1953 - وعلى ذلك يكون طلب وقف تنفيذ الحكم الشرعي المذكور ونفاذ حكم المجلس الملى المشار إليه فى غير محله ويتعين رفضه.

الطعن 423 لسنة 22 ق جلسة 31 / 5 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 91 ص 658

جلسة 31 من مايو سنة 1956

برياسة السيد محمد فؤاد جابر المستشار، وبحضور السادة اسحق عبد السيد ومحمد عبد الواحد على وأحمد قوشه ومحمد متولى عتلم المستشارين.

--------------

(91)
القضية رقم 423 سنة 22 القضائية

نقض. طعن. أحكام لا يجوز الطعن فيها. تزوير. شفعة. 

صدور حكم في الادعاء بالتزوير الذى أثاره الشفيع توصلاً لإثبات بطلان الحكم المستأنف القاضي بسقوط حقه في الشفعة. عدم جواز الطعن فيه على استقلال. المادة 378 مرافعات.

-----------------
متى كان الحكم صادرا في الادعاء بالتزوير الذى أثاره الشفيع توصلا لإثبات ما تمسك به من بطلان الحكم المستأنف القاضي بسقوط حقه في الشفعة وبالتالي قبول استئنافه شكلا وكان هذا النزاع بطبيعته نزاعا عارضا لا تنتهى به الخصومة الأصلية كلها أو بعضها، فإنه لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في الادعاء بالتزوير استقلالا إلا عند صدور الحكم في موضوع الدعوى وفقا لنص المادة 378 مرافعات التي قصدت إلى أن الخصومة التي ينظر إلى انتهائها وفقا لهذا النص هي الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفيها لا تلك التي تثار عرضا بشأن دفع شكلي في الدعوى أو مسألة فرعية متعلقة بالإثبات فيها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة رفعت الدعوى رقم 382 سنة 1950 مدنى الخليفة ضد المرحوم مصطفى محمد الصعيدي مورث المطعون عليهم الخمسة الأولين ثم المطعون عليهم من السادس إلى السابع عشر ثم المرحوم سيد محمد الفطاطري مورث باقي المطعون عليهم، طلبت فيها الحكم بأحقيتها للشفعة في الحصة المبيعة إلى سيد محمد الفطاطرى من باقي المدعى عليهم ومقدارها 16 ط و9 س من 24 ط على الشيوع في المنزل المبين بالعريضة بمقتضى العقد المسجل في 15/ 1/ 1950 مقابل ثمن قدره 37 جنيها ودفع ورثة المشترى بسقوط حق الطاعنة في الشفعة لعدم إيداعها الثمن في الميعاد - وبتاريخ 21/ 5/ 1951 حكمت محكمة الخليفة الجزئية بسقوط حق الطاعنة في الشفعة. فاستأنفت هذا الحكم بالقضية رقم 707 سنة 1951 س القاهرة وطلبت الحكم بقبول الاستئناف شكلا وببطلان الحكم المستأنف وفى الموضوع بأحقيتها للشفعة فى الحصة المبيعة وتمسكت بالمادة 396 من قانون المرافعات التي أجازت استئناف الأحكام الصادرة من محكمة المواد الجزئية في حدود نصابها الانتهائي بسبب وقوع بطلان في الحكم وقالت بأن الحكم المستأنف شابه البطلان لعدم إيداع مسودته عقب النطق به في الجلسة التي كان مؤجلا إليها واستدلت على ذلك بشهادة من قلم الكتاب مؤرخة 22/ 5/ 1951 ولاحظت المحكمة الاستئنافية أن مسودة الحكم مؤرخة 21/ 5/ 1951 وأنه مذكور بالخانة الخاصة بتاريخ مسودة الحكم بدفتر إيداع مسودات الأحكام أن التاريخ 21/ 5/ 1951 فقررت الطاعنة بتاريخ 15/ 4/ 1952 الطعن بالتزوير على التاريخ الثابت في مسودة الحكم وفي دفتر الأحكام وأعلنت شواهد التزوير - وبتاريخ 11/ 6/ 1952 حكمت المحكمة الاستئنافية أولا - في الادعاء بالتزوير بقبول الصحيفة شكلا وفي الموضوع برفض الادعاء بالتزوير وبتغريم مدعيته 25 جنيها للخزانة - ثانيا - في دعوى الموضوع بقبول الاستئناف شكلا وحددت جلسة 1/ 10/ 1952 للتكلم في الموضوع، وقطعت المحكمة في أسباب الحكم ببطلان الحكم المستأنف وبجواز استئنافه رغم قلة النصاب عملا بالمادة 396 من قانون المرافعات. فقررت الطاعنة الطعن في هذا الحكم بطريق النقض في خصوص قضائه في دعوى التزوير، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى الدائرة المدنية. وقد طلبت النيابة العامة أصليا الحكم بعدم جواز الطعن واحتياطيا الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.
وحيث إن النيابة تؤسس دفعها بعدم جواز الطعن على أن قضاء الحكم المطعون فيه صادر قبل الفصل في موضوع الدعوى ولم تنته به الخصومة كلها أو بعضها فلا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع عملا بالمادة 378 من قانون المرافعات وتقول في بيان ذلك إن الطعن منصب على ما قضى به الحكم في الادعاء بالتزوير وهو لا يعتبر في ذاته من طلبات الخصوم في الدعوى لتعلقه بالدليل المستمد من الورقتين المطعون فيهما لا بموضوع الخصومة الأصلية.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن المادة 378 من قانون المرافعات إذ نصت على أن "الأحكام التي تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع" قصدت إلى أن الخصومة التي ينظر إلى انتهائها وفقا لهذا النص هي الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفيها لا تلك التي تثار عرضا بشأن دفع شكلي في الدعوى أو مسألة فرعية متعلقة بالإثبات فيها، ولما كان الحكم المطعون فيه صادرا فيما أثارته الطاعنة من الادعاء بالتزوير توصلا لإثبات ما تمسكت به من بطلان الحكم المستأنف وبالتالي قبول استئنافها شكلاً وكان هذا النزاع بطبيعته نزاعاً عارضاً لا تنتهي به الخصومة الأصلية كلها أو بعضها إذ لم تبدأ المحكمة الاستئنافية من سماعها بل أصبح لها بعد صدور الحكم المطعون فيه وما قضى به من قبول الاستئناف شكلا أن تبدأ في نظرها، فإن الحكم المطعون فيه لا يجوز الطعن فيه استقلالا إلا عند صدور الحكم في موضوع الدعوى.

الاثنين، 22 أبريل 2024

الطعن رقم 57 لسنة 40 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 9 / 3 / 2024

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع من مارس سنة 2024م، الموافق الثامن والعشرين من شعبان سنة 1445هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 57 لسنة 40 قضائية دستورية، بعد أن أحالت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الثانية، بحكمها الصادر بجلسة 22/ 5/ 2016، ملف الدعوى رقم 45742 لسنة 63 قضائية.

المقامة من
علي محمد حامد علي سلامة
ضد
1- محافظ الجيزة
2- وكيل الوزارة المشرف على مديرية الزراعة
3- مدير عام إدارة التعاون الزراعي

------------------

" الإجراءات "

بتاريخ الثاني من مايو سنة 2018، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، ملف الدعوى رقم 45742 لسنة 63 قضائية، نفاذًا لحكم محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، الصادر بجلسة 22/ 5/ 2016، بوقف الدعوى، وإحالة أوراقها إلى هذه المحكمة؛ للفصل في دستورية نص المادة (54) من قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل ـــ على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق- في أن المدعي في الدعوى الموضوعية، أقام أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة - الدائرة الثانية - الدعوى رقم 45742 لسنة 63 قضائية، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ الجيزة رقم 3623 لسنة 2009، بإسقاط عضويته من رئاسة مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المركزية بالجيزة، بقالة إنه بوصفه عضوًا منتخبًا ورئيسًا لمجلس إدارة تلك الجمعية، نُسب إليه استعمال صلاحياته في توزيع الأسمدة، دون مراعاة عدالة التوزيع، ونوعية المقررات ونطاقها، ومن غير الرجوع إلى الجهة الإدارية المختصة، التي أوصت بإسقاط عضويته؛ إعمالًا لنص البند (5) من المادة (51) من قانون التعاون الزراعي السالف البيان، فكان القرار المطعون فيه، وبجلسة 22/ 5/ 2016، قررت المحكمة وقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا؛ للفصل في دستورية نص المادة (54) من قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980، الذي أولى الاختصاص بنظر الطعن على قرارات حل مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، وإسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة إلى جهة القضاء العادي، مخالفًا بذلك نص المادة (190) من الدستور، الذي أضحى بمقتضاه مجلس الدولة صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات الإدارية.
وحيث إن المـــادة (54) مـــن قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 تنص على أنه يجوز لكل ذي شأن أن يطعن فى القرارات المشار إليها فى المادة (52) أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرة اختصاصها مقر الجمعية وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشره قرار الحل والإسقاط فى الوقائع المصرية وإعلان صاحب الشأن بمقر الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم وصول وتفصل المحكمة فى الطعن على وجـــه الاسـتعجال بغير مصــروفات ويكون حكمها نهائيًّا.
وحيث إن المصلحة في الدعوى الدستوريـــة، وهـــي شـــرط لقبولهـــا، مناطها - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطـــة بها، والمطروحة على محكمة الموضــوع، ويستوي في شأن توافر المصلحة أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفع، أو عن طريق الإحالة، والمحكمة الدستورية العليا هي وحدها التي تتحــرى توافر شرط المصلحة في الدعوى الدستورية؛ للتثبت من شروط قبولهـا. متى كان ذلك، وكان الفصل في اختصاص محكمة الموضوع بنظر النزاع المعروض عليها هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام؛ بحكم اتصاله بولايتها فى نظره والفصل فيه، ومن أجل ذلك كان التصدي له سابـقًا - بالضرورة - على البحث في موضوعـه، وكان النزاع المردد أمام محكمة الموضوع، إنما يدور حول الطعن على قرار محافظ الجيزة رقم 3623 لسنة 2009، بإسقاط عضوية المدعي من رئاسة مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المركزية بالجيزة، وكان نص المادة (54) من قانون التعاون الزراعي المشار إليه، قد أسند إلى المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرة اختصاصها مقر الجمعية، ولاية الفصل في الدعاوى المقامة من ذي الشأن بالطعن على قرار المحافظ المختص بإسقاط العضوية؛ ومن ثم فإن المصلحـة المباشرة في الدعوى المعروضة تكون متحققة بالنسبة إلى النص المحال، بحسبان الفصل في دستوريته سيكون له أثره المباشر وانعكاسه الأكيد على حسم مسألة اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر النزاع الموضوعي والفصل فيه، ويغدو دفع هيئة قضايا الدولة، بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة، على سند من أن إحالة محكمة الموضوع الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، يعد رفضًا ضمنيًّا لطلب وقف التنفيذ، وحسمًا لمسألة اختصاصها بنظر الدعوى، في غير محله؛ ذلك أن إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة وتداولها أمامها لتحضيرها وإعداد تقرير الرأي القانوني فيها وتهيئتها للمرافعة، لا ينطوي بذاته على قضاء ضمني باختصاص محكمة القضاء الإداري بالفصل في النزاع.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا، سبق أن باشرت رقابتها القضائية على دستورية نص المادة (54) مـــن قانـــون التعـــاون الزراعي الصـــادر بالقانـــون رقم 122 لسنة 1980، وذلك في الدعوى رقم 219 لسنة 21 قضائية دستورية، بعد أن حددت النطاق فيها، فيما تضمنته تلك المادة من نهائية الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية، في الطعن على قرار المحافظ بإسقاط العضوية عن عضو مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية، وقضت بجلسة 22/ 9/ 2002، برفض الدعوى؛ استنادًا إلى عدم مخالفة هذا النص للمواد (65 و68 و165) من دستور 1971، وقد نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد (43) بتاريخ 24/ 10/ 2002. لما كان ذلك، وكانت الخصومة في الدعوى المعروضة تتعلق بالنص التشريعي ذاته، وكان القضاء برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية النص المشار إليه - محددًا نطاقًا على ما سلف بيانه - إنما ينطوي - حتمًا - على توسيد الاختصاص لتلك المحكمة بنظر هذا الطعن، اعتبارًا بانصراف الحكـــم - فضلًا عن المسائل التي فصل فيها صراحة - إلى تلك التي ترتبط بها بحكم الاقتضاء العقلي، فلا يكونان إلا كلًّا غير منقسم، ويتكاملان بالتالي في شأن بنيان الحكم، والدعائم التي يقوم عليها؛ إذ لا يسوغ أن تجيل المحكمة الدستورية العليا بصرها بشأن نهائية الحكم، وتقيم ميزان دستوريته في ضوء المادتين (68 و165) من دستور1971، قبل بحث تلك المسألة؛ باعتبارها مسألة أولية تتقدم غيرها، وتمهد للقضاء في شأن نهائية الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية، وتعتبر مدخلًا إليه، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام هذه المحكمة والقرارات الصادرة منها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة إليهم، باعتبارها قولًا فصلًا لا يقبل تأويلًا ولا تعقيبًــا من أية جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلـة فيه، أو إعـادة طرحـه عليهـا من جديد لمراجعته. ومن ثم، فإن الخصومة في الدعوى المعروضة تكون قد انحسمت، بموجب الحكم المشار إليه؛ مما لزامه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

القانون 18 لسنة 2024 بتعديل قانون المالية العامة الموحد 6 لسنة 2022.

الجريدة الرسمية - العدد 13 مكرر ( أ ) - في 30 مارس سنة 2024

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

 

مادة رقم 1

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد ، وبنصوص تعريفات عبارات "السنة المالية" ، "الوزارة" ، "الوزير" الواردة بالمادة 1 ، وبنصوص المواد 23 / الفقرة الثانية 30 / الفقرتين الأولى والثانية 35، 74 من قانون المالية العامة الموحد المشار إليه النصوص الآتية :
(المادة الثانية / فقرة أولى) :
يطبق نظام موازنة الأبواب والبنود مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء خلال ست سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، مع مراعاة تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية ومقومات التنفيذ للجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له بالقدر الذى تستطيع معه إنفاذ هذا النظام والتحكم
فى أدواته ومخرجاته ، مع مراعاة تطوير نظم الرقابة بما يُناسب تطبيق هذا النظام ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة .
مادة (1) :
السنة المالية : سنة تبدأ من أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيو من كل سنة .
الوزارة : وزارة المالية .
الوزير : وزير المالية .
مادة (23 / فقرة ثانية) :
ويرفق بمشروع الموازنة العامة للدولة موازنة الحكومة العامة ، موضحًا بها الحد الأقصى لقيمة دين الحكومة العامة المقرر وفقًا لحكم المادة ۳۱ مكررًا من هذا القانون .
مادة (30 / فقرتان أولى وثانية) :
يتعين أخذ رأى الوزارة فى مشروعات القوانين التي من شأنها يترتب عليها أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة ، إيرادًا أو استخدامًا ، منظورة أو محتملة ، إيجابًا
أو سلبًا على الخزانة العامة للدولة ما لم تكن مدرجة فى الموازنة العامة للدولة .
كما يتعين على الجهات الإدارية أخذ موافقة الوزارة على مشروعات القرارات التي من شأنها يترتب عليها أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة ، إيرادًا أو استخدامًا ، منظورة أو محتملة ، إيجابًا أو سلبًا على الخزانة العامة للدولة ما لم تكن مدرجة في الموازنة العامة للدولة قبل إصدارها من السلطة المختصة .
مادة (35) :
يحظر على جميع المسئولين بالجهات الإدارية الارتباط بأية مصروفات أو إبرام أية تعاقدات أو اتفاقات مالية أو بروتوكولات أو مبادرات أو غيرها يترتب عليها أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة، إيرادًا أو استخدامًا ، منظورة أو محتملة، إيجابًا أو سلبًا على الخزانة العامة للدولة قبل الحصول على إقرار من المسئولين عن نظام الارتباطات بإدارة الموازنة بالجهة ، بسماح البند المختص الواجب الخصم عليه قانونًا بقيمة الارتباط، وأن يكون ذلك في حدود الاعتمادات المدرجة له بالموازنة .
كما يحظر على ممثلى الوزارة بالوحدات الحسابية الموافقة على صرف أية مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط مالى ، وأن البند المُختص دون غيره ، يسمح بالصرف وأن المشروع مدرج بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أو تم الحصول على موافقة الوزارة والوزارة المختصة بشئون التخطيط ، فيما يتعلق ب "الباب السادس ، شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)" بحسب الأحوال ، مع عدم الإخلال بحكم المادة (37) من هذا القانون ، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام الارتباطات والسجلات اللازمة لمراقبتها ، ونظام الارتباطات للتوريدات والمصروفات المتكررة التى تمتد لأكثر من سنة مالية .
وفى حالة مخالفة الأحكام المبينة بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة ، لا يجوز للجهات الإدارية ومسئوليها مطالبة الخزانة العامة للدولة بأية تمويلات أو إدراج أى اعتمادات إضافية في هذا الشأن .
مادة (74) :
مع عدم الإخلال بما ورد فى شأنه نص خاص ، لا يجوز للجهة الإدارية إصدار أو تعديل لوائح خاصة يترتب عليها أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة ، إيرادًا أو استخدامًا ، منظورة أو محتملة، إيجابًا أو سلبًا على الخزانة العامة للدولة ما لم تكن مدرجة فى الموازنة العامة للدولة ، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة ، ولا تلتزم الخزانة العامة بتدبير أى أعباء مالية تخص لوائح خاصة غير معتمدة من الوزارة حاليًا أو مستقبلاً .

 

مادة رقم 2

تضاف تعريفات جديدة للمادة (1) من قانون المالية العامة الموحد المشار إليه هي "موازنة الحكومة "العامة" و"دين الحكومة العامة يليان تعريف" المالية العامة ، وتعريف "التقسيم النمطى" يلى تعريف "التصنيف "الإداري" ، نصوصها الآتى :
موازنة الحكومة العامة : بيان بإجمالي موارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة وموارد واستخدامات جميع الهيئات العامة الاقتصادية، بعد استبعاد العلاقة الموازنية المتبادلة وفقًا لقانون ربط الموازنة العامة للدولة ، وذلك كله دون التأثير على طبيعة عمل الهيئات العامة الاقتصادية أو مراكزها القانونية أو إعداد موازناتها أو نظم المحاسبة بها أو علاقتها بالخزانة العامة للدولة .
دين الحكومة العامة : الدين الذى يتضمن دين أجهزة الموازنة العامة للدولة ودين الهيئات العامة الاقتصادية بعد استبعاد العلاقات المتبادلة بينهما .
التقسيم النمطى : تقسيم التكاليف والمصروفات والإيرادات الجارية وكذا الاستخدامات والموارد الرأسمالية إلى مجموعات وبنود وأنواع وفروع بما يتوافق مع النظام المحاسبي الموحد .
كما تُضاف مادتان جديدتان برقمى 25 مكررًا ، 31 مكررًا إلى ذات القانون ، نصهما الآتي :
مادة (25 مكررًا) :
تحسب جميع مؤشرات المالية العامة على أساس موارد واستخدامات موازنة الحكومة العامة .
مادة (31 مكررًا) :
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (31 ، 36) من هذا القانون يضع مجلس الوزراء سنويًا بناءً على عرض الوزير حدًا أقصى لقيمة دين الحكومة العامة ، ويتم تحديد هذه القيمة بنسبة من الناتج المحلى المتوقع خلال السنة المالية والمرفق بمشروع قانون الموازنة العامة للدولة .
ولا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوى لدين الحكومة العامة إلا في حالات الضرورة والحتميات القومية بعد العرض على رئيس الجمهورية واعتماد مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير ، وموافقة مجلس النواب على تعديل موازنة الحكومة العامة المرفقة بمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة، ويعتد بالحد الأقصى لدين الحكومة العامة فى حساب مؤشرات المالية العامة طبقًا للمادة 25 مكررًا من هذا القانون .

 

مادة رقم 3

يكون شمول قيم موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية ضمن موارد واستخدامات موازنة الحكومة العامة المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة ٢٥ مكررًا من قانون المالية العامة الموحد المشار إليه بصورة تدريجية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات مالية ، حسبما تنص عليه قوانين ربط الموازنة العامة للدولة ، طبقًا لجدول زمني يعتمده مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير .
ويسترشد في حساب مؤشرات المالية العامة بموارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة وقيم موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية التى يتم شمولها وفق قوانين ربط الموازنة العامة للدولة حتى اكتمال شمول قيم موارد واستخدامات جميع الهيئات العامة الاقتصادية طبقًا لحكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، وذلك بعد استبعاد العلاقة الموازنية المتبادلة وفقًا لقانون ربط الموازنة العامة للدولة .


مادة رقم 4

يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القانون .

 

مادة رقم 5

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1445 ﻫ
( الموافق 30 مارس سنة 2024 م ) .
عبد الفتاح السيسى

الأحد، 21 أبريل 2024

الطعن 12671 لسنة 87 ق جلسة 12 / 12 / 2022

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة " الاثنين" (ه) المدنية
برئاسة السيد القاضي / محمد فوزى خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد البارى عبدالحفيظ ، خالد مصطفى ، أحمد فراج و أحمد جمال عبدالخالق نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد المنشاوى .

وأمين السر السيد / مصطفى محمود ميزار .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 18 من جماد أول سنة 1444 ه الموافق 12 من ديسمبر سنة 2022 .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 12671 لسنة 87 ق .

المرفوع من
ورثة / ..... وهم........ :. المقيمون / .... - العمرانية - محافظة الجيزة. حضر الأستاذ / .... .
ضد
أولاً :. وزير المالية بصفته .
ثانياً :. رئيس جهاز تصفية الحراسات بصفته .
يعلنوا / بهيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير - قسم قصر النيل - القاهرة .
حضر المستشار / ..... بهيئة قضايا الدولة .

ثالثاً :. ورثة / ...... وهم :.
.........  الجميع يعلنوا / ..... - العمرانية - محافظة الجيزة.

---------------

" الوقائع "

في يوم 9/ 8/ 2017 طُعِن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 13/ 6/ 2017 في الاستئنافات أرقام 7041/ 9387/ 10887 لسنة 133 ، 845/ 134 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنين الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى نفس اليوم أودع الطاعنين مذكرة شارحة .
وفى 5/ 9/ 2017 أعلن المطعون ضدهما اولاً وثانياً بصحيفة الطعن .
وفى 25/ 9/ 2017 أعلن المطعون ضدهم ثالثاً ورابعاً بصحيفة الطعن .
وفى 12/ 9/ 2017 أودع المطعون ضدهما الأول والثانى مذكرة بدفاعهم طلبا فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها :. قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .
وبجلسة 28/ 3/ 2022 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 27/ 6/ 2022 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعنين ونائب الدولة والنيابة العامة على ما جاء بمذكرتهم والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / أحمد جمال عبدالخالق " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة :
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضدهما أولاً وثانياً بصفتيهما أقاما الدعوي رقم 46 لسنة 2016 محكمة السادس من أكتوبر الابتدائية على الطاعنين والمطعون ضدهم ثالثاً ورابعاً بطلب الحكم بطردهم من الفيلا موضوع الدعوي والتسليم وبإلزامهم أن يؤدوا إليهما مبلغ 805000 جنيهاً مقابل انتفاعهم بها في الفترة من 1/ 9/ 2000 وحتي 10/ 2/ 2014 وما يستجد حتي التسليم ، وقالا بياناً لذلك إنه بتاريخ 9/ 11/ 1988 صدر قرار المستشار / النائب العام بمنع مورثي الطاعنين والمطعون ضدهم ثالثاً ورابعاً - ملاك شركة الريان للمعاملات المالية - من التصرف والإدارة وأن المورثين أصدرا عن نفسيهما وبصفتيهما القانونية تفويض وتوكيل رسمي عام لصالح النائب العام بالإدارة والتصرف في أموال الشركة المذكورة تم اعتماده بموجب قرار محكمة الجيزة للأحوال الشخصية - ولاية علي المال - وقد فوض النائب العام المطعون ضده أولاً بصفته - وزير المالية - في جميع ما تضمنه عقد التفويض ، ولما كانت عين التداعي من بين تلك الأصول وسبق أن قامت أحدي الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال بتوجيه إنذار إلي مورثي الطاعنين والمطعون ضدهم ثالثاً ورابعاً لإداء مبلغ 215000 جنيهاً كمقابل انتفاع عن الفترة من 1/ 9/ 2000 حتي 30/ 4/ 2000 بواقع مبلغ 5000 جنيهاً شهرياً إلا أنهما لم يستجيبا ، كما قام المطعون ضده ثانياً بصفته بمطالبة الورثة بمبلغ 805000 جنيهاً مقابل انتفاعهم بها منذ 1/ 9/ 2000 وحتي 10/ 2/ 2014 ، فقد أقاما الدعوي ، حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 7041 لسنة 133 ق القاهرة ، واستأنفه المطعون ضدهما أولاً وثانياً بصفتيهما بالاستئناف رقم 9387 لسنة 133 ق القاهرة ، واستأنفه المطعون ضدهما الثاني والثالث بند رابعاً بالاستئناف رقم 10887 لسنة 133 ق القاهرة ، كما استأنفته المطعون ضدها الثانية بند ثالثاً بالاستئناف رقم 845 لسنة 134 ق القاهرة ، وبتاريخ 13/ 6/ 2017 قضت المحكمة في موضوع الاستئنافات الأول والثالث والرابع برفضهم وفي موضوع الاستئناف الثاني بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الطاعنين والمطعون ضدهم ثالثاً ورابعاً بأن يؤدوا للمطعون ضدهما أولاً وثانياً بصفتيهما ما يستجد من أجرة منذ 1/ 6/ 2016 بواقع مبلغ 5000 جنيه شهرياً وحتي التسليم والتأييد فيما عدا ذلك . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث مما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ، حين قضي بطردهم من عين التداعي والتسليم وإلزامهم بسداد الأجرة المقضي بها ، رغم تمسكهم أمام محكمة الموضوع بانتفاء قيام علاقة ايجارية بين طرفي الخصومة ، فضلاً عن زوال صفة المطعون ضدهما أولاً وثانياً بصفتيهما بالإدارة والتصرف في أموال شركة الريان بعد صدور حكم محكمة النقض رقم 14116 لسنة 63 ق بإلغاء الأمر الصادر من النائب العام في شأن منع مورثهم من التصرف في أمواله وإدارتها ، وأن التوكيل الرسمي العام والتفويض الصادرين من المورث لصالح النائب العام انتهي العمل بهما بانتهاء العمل الموكل وهو سداد حقوق كافة المودعين بشركات الريان، ومن ثم تعود ملكية عين النزاع للمورث ومن بعده ورثته الشرعيين ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذ انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها ، وأنه ولئن كان إثبات العلاقة الإيجارية من المسائل الموضوعية التي تخضع لمطلق سلطان محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلي النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بطرد الطاعنين والمطعون ضدهم ثالثاً ورابعاً من عين التداعي والتسليم وإلزامهم بسداد الأجرة المقضي بها علي ما استخلصه من وجود علاقة إيجارية غير مثبتة بين طرفي التداعي مستنداً في ذلك إلي صدور توكيل رسمي عام وتفويض من مورث سالفي الذكر لصالح المستشار/ النائب العام بصفته يبيح له الإدارة والتصرف في جميع الأموال العقارية والمنقولة والسائلة المملوكة له وقد تضمن جدول حصر الأموال لعين النزاع وتوجيه إنذارين لهم من إحدي الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ومن المطعون ضده الثاني بصفته بسداد مقابل انتفاعهم بالعين ، في حين أن ما استخلصه الحكم المطعون فيه غير سائغ لا يكفي بذاته لإثبات وجود علاقة إيجارية بين طرفي التداعي فضلاً عن أن الأوراق قد خلت من صدور قرار بنزع ملكية عين النزاع أو بيعها لأخر في تاريخ سابق علي صدور حكم محكمة النقض في الطعن بالنقض رقم 141160 لسنة 62 ق جنائي بإلغاء أمر النائب العام رقم 6 لسنة 1988 في شأن منع مورث الطاعنين والمطعون ضدهم ثالثاً ورابعاً من التصرف في أمواله وإدارتها وكذا قبل انتهاء التفويض والتوكيل الرسمي العام رقم 801 لسنة 1992 - الصادرين لصالح النائب العام - بوفاة المورث عملاً بنص المادة 714 من القانون المدني - حتي يمكن مطالبة الورثة بمقابل انتفاع عن عين التداعي ، ومن ثم فإن ما ساقه الحكم المطعون فيه تبريراً لقضائه آنف البيان لا يدل بمجرده على ما انتهى إليه من نتيجة فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن علي أن يكون مع النقض الإحالة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.