صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأربعاء، 10 أبريل 2024
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تسجيل - تسجيل التصرفات الناقلة للملكية
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تسجيل - المفاضلة بين محررات مشهرة في يوم واحد
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تسجيل - الأسبقية في التسجيل
قانون 183 لسنة 2008 بشأن تنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية
نشر بالجريدة الرسمية العدد
25 مكرر (أ)
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
المادة 2
محمد
حسني مبارك
رئيس الجمهورية
الطعن رقم 3 لسنة 45 ق دستورية عليا " طلبات أعضاء " جلسة 5 / 3 / 2024
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر
الطعن 533 لسنة 46 ق جلسة 16/ 1/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 53 ص 224
جلسة 16 من يناير سنة 1979
برياسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: زكي الصاوي صالح، أحمد جلال الدين هلال، حسن النسر، يحيى الغموري.
-----------------
(53)
الطعن رقم 533 لسنة 46 القضائية
(1) قضاة. "صلاحية القاضي".
إصدار القاضي حكماً بندب خبير خلواً من رأيه في موضوع النزاع. لا يفقده صلاحيته نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم القطعي الصادر في ذات الدعوى بهيئة أخرى.
(2) ملكية. "الملكية الأدبية والفنية". مؤلف.
التعديل أو التحوير في المصنف الفني. للمؤلف وحده أو بإذن كتابي منه. تحويل المصنف من لون إلى آخر بإذن المؤلف أو خلفه. جواز إجراء المتعاقد الآخر تحويراً فيه حسبما تقتضيه أصول الفن في اللون الذي حول إليه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه.... الشهير بـ.... عن نفسه وبصفته حارساً قضائياً على التركة الموسيقية للمرحوم والده.... أقام الدعوى رقم 2345 لسنة 1959 مدني القاهرة الابتدائية والتي قيدت فيما بعد برقم 6925 سنة 1971 مدني شمال القاهرة ضد الطاعن بصفته الممثل القانوني للإذاعة والتلفزيون وطلب فيها الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 6500 جنيه وفسخ العقد المبرم بينهما في 28/ 3/ 1956 بالنسبة إلى مسرحية الباروكة، وقال شرحاً للدعوى إنه اتفق مع الطاعن بموجب ذلك العقد على أن تقوم الإذاعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التعاقد بإذاعة ثلاثة مسرحيات غنائية من تلحين المرحوم.... هي: العشرة الطيبة وشهرزاد والباروكة مقابل 550 جنيه عن كل مسرحية، ونفاذاً لما ألزم به قدم الطاعن كافة النصوص والنوت الموسيقية الخاصة بتلك المسرحيات مدونة تدويناً صالحاً، وإذ عبثت الإذاعة بمسرحيتي العشرة الطيبة وشهرزاد فأحدثت بهما تغييرات بالحذف والإضافة مما أساء إلى سمعة ملحنهما الفنية، ولم تقم بإخراج مسرحية الباروكة رغم انقضاء الأجل المحددة لذلك فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. وفي 30/ 10/ 1960 حكمت المحكمة بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وبتاريخ 23/ 11/ 1974 فحكمت بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليه مبلغ 5000 جنيه استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 17 سنة 92 ق مدني القاهرة، وبتاريخ 28/ 3/ 1976 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون عليه مبلغ 2000 جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول، إن المستشار.... رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه سبق له نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة وأصدر فيها بتاريخ 30/ 10/ 1960 حكماً بندب خبير فأضحى بذلك غير صالح لنظر الدعوى في الاستئناف ممنوعاً من سماعها وهو ما يعيب الحكم بالبطلان.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن ما تنص عليه المادة 146 من قانون المرافعات من عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى ووجوب امتناعه من سماعها إن كان قد سبق نظرها يقتضي ألا يقوم القاضي بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً. ولما كان الثابت من الاطلاع على حكم ندب الخبير الذي أصدره المستشار بتاريخ 30/ 10/ 1960 في الدعوى الابتدائية إبان عمله بمحكمة القاهرة الابتدائية أن الحكم خلا مما يشف عن رأي المحكمة في موضوع النزاع، فإنه لا يفقد القاضي الذي أصدره صلاحية نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم القطعي الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة أخرى في تلك الدعوى، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول، إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن مسرحيتي شهرزاد والعشرة الطيبة كانتا بألفاظهما وألحانهما معدتين أساساً كعمل مسرحي يؤدي على خشبة المسرح إبان حياة ملحنهما وذلك منذ زمن بعيد وقبل ظهور مكبرات الصوت والأجهزة الإذاعية الحساسة في نقل الأًصوات وأن مقتضيات عرضهما على هذا النحو تختلف بطبيعة الحال عن مقتضيات عرضهما إذاعياً لما بين طريقتي العرض من تباين كبير وأن هذا التفاوت اقتضى من الطاعن إجراء تحوير يسير في بعض ألفاظ المسرحيتين وفي طبقات الصوت والموسيقى والوقفات ولا حرج عليه في إثبات هذا التحوير الذي يفترض رضاء المطعون عليه به مقدماً، إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع بمقولة أن ما أجراه الطاعن من تحوير يعتبر خطأ يوجب مساءلته واستند في ذلك إلى ما قرره من أن التراث يتعين تقديمه بحالته وأن تقديم العمل الفني بصورة معينة مرجعه إلى مؤلفه وحده دون غيره، وهذا من الحكم خطأ في القانون، ولو كان قد عنى ببحث دفاعه لانتهى إلى نتيجة غير تلك التي انتهى إليها، وهو ما يعيبه فضلاً عن ذلك بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه وإن كانت المادة السابعة من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف تعطي للمؤلف وحده الحق في إدخال ما يرى من تعديل أو تحوير على مصنفه ولا تجيز لغيره أن يباشر شيئاً من ذلك إلا بإذن كتابي منه أو ممن يخلفه، إلا أن سلطة المؤلف في ذلك وخلفه من بعده مقيدة في حالة تحويل المصنف من لون إلى آخر بحسب ما يقتضيه هذا التحويل، فإذا أذن المؤلف أو خلفه بتحويل المصنف من لون إلى آخر، فليس لأيهما أن يعترض على ما يقتضيه التحويل من تحوير وتغيير في المصنف الأصلي مما تستوجبه أصول الفن في اللون الذي حول إليه المصنف ويفترض رضاءهما مقدماً بهذا التحوير، لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه الوارد بسبب النعي وكان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه قد أطرح هذا الدفاع لما قروه من أن الطاعن ليس له حق تعديل المصنف أو تحويره وأن التراث الفني يجب تقديمه دون عبث وأن تقديم العمل بصورة معينة مرجعه إلى مؤلفه وحده دون غيره وكان هذا الذي قرره الحكم غير صحيح وقد حجب نفسه بهذا النظر الخاطئ عن بحث دفاع الطاعن واستظهار أن ما أجراه من تحوير كان من مقتضيات عملية تحويل المصنف، فإن الحكم يكون فضلاً عن مخالفته القانون معيباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
الطعن 110 لسنة 46 ق جلسة 16/ 1/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 52 ص 220
جلسة 16 من يناير سنة 1979
برئاسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين؛ محمد صدقي العصار، زكي الصاوي صالح، أحمد جلال الدين هلالي ويحيى العموري.
-------------
(52)
الطعن رقم 110 لسنة 46 القضائية
استئناف. حكم. "تسبيب الحكم". تقادم.
الطلب الجديد في الاستئناف. هو ما يتغير به موضوع الدعوي. وسيلة الدفاع الجديدة التي يستند إليها المستأنف عليه لتأكيد طلبه الذي حكم له به. جواز إبدائها لأول مرة في الاستئناف مثال بشأن التقادم المكسب.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 2026 لسنة 1969 مدني الإسكندرية الابتدائية ضد بيت المال - المطعون عليهما - وطلبا فيها الحكم بتثبيت ملكية الطاعنة الثانية لحصة قدرها 9 ط و14 س 2 شائعة في كامل أرض وبناء المنزل المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، وقالا بياناً لذلك إن الطاعنة الثانية تمتلك هذه العين بالتقادم الطويل المكسب للملكية وقد باعتها إلى الطاعن الأول بعقد تاريخه 5/ 11/ 1961، وإذ نازعهما بيت المال مدعياً ملكية تلك العين فقد أقاما الدعوى بطلباتهما سالفة البيان. وبتاريخ 31/ 1/ 1970 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لمعاينة العقار موضوع النزاع وتحقيق وضع اليد عليه وسببه، وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت بتاريخ 25/ 3/ 1972 فحكمت بالطلبات - استأنف المطعون عليهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 519 سنة 28 ق مدني الإسكندرية وفي 18/ 11/ 1973 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المستأنف عليها الثانية – الطاعنة الثانية - أنها وضعت يدها على العين محل النزاع واكتسبت ملكيتها بالتقادم الطويل قبل رفع الدعوى، وبعد أن سمعت المحكمة شهادة شهود الطاعنة المذكورة حكمت في 7/ 12/ 1975 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسيب وفي بيان ذلك يقولان، إنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف بأن المرحومة توفيت في سنة 1958 عن وارثة هي ابنة أخيها ومن ثم فلا صفة لبيت المال في الإدعاء بملكية العين التي خلفتها المورثة المذكورة أو في المنازعة في حيازة الطاعنة الثانية لتلك العين وأنه بالتالي لا أساس لما دفع به بيت المال من عدم جواز تملك هذه الطاعنة للعين محل النزاع بالتقادم استناداً إلى أن ملكيتها قد آلت إليه وأصبحت من الأملاك الخاصة للدولة المحظور تملكها بوضع اليد، إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفاع تأسيساً على أنه وعلى خلاف مضمونه الصحيح - يعتبر طلباً جديداً بتثبيت ملكية العين محل النزاع مما لا يجوز طرحه لأول مرة في الاستئناف ثم قضت برفض الدعوى لما خلصت إليه من أن الطاعنة الثانية لم تستكمل قبل رفعها المدة اللازمة للتملك بالتقادم، في حين أنه لو كانت المحكمة قد فطنت إلى حقيقة دفاعهما لانتهت في قضائها إلى نتيجة أخرى ولما وقفت في حساب مدة التقادم عند تاريخ رفع الدعوى ولما أسقطت من حساب هذه المدة ما استجد منها بعد ذلك التاريخ وحتى صدور الحكم المطعون فيه إذ أن التقادم المكسب للملكية لا ينقطع بالدعوى التي يرفعها الحائز وإنما بعمل جازم من قبل صاحب الحق الذي يسري التقادم ضده، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن بيت المال رفع الدعوى بأن المرحومة.... توفيت عن غير وارث فآلت إليه ملكية العين محل النزاع وأصبحت بالتالي من الأملاك الخاصة للدولة التي لا يجوز تملكها بوضع اليد، إلا أن الطاعنين ردا على هذا الدفاع بأن المورثة المذكورة توفيت عن وارثة هي ابنة أخيها - وقد أضحت مالكة للعين بطريق الميراث طبقاً لأحكام القانون الإيطالي وأنه من ثم لا صفه لبيت المال في المنازعة في الملكية، وإذ هدف الطاعنان من هذا الدفاع إلى تبيان أن ما أثاره بيت المال من منازعة لا يقطع التقادم المكتسب الذي سرى لمصلحة الطاعنة الثانية باعتبار أن هذا التقادم لا ينقطع وعلى ما تقضي به المادة 382 من القانون المدني بعمل من قبل الحائز بل بالطلب من صاحب الحق الواقع فعلاً للمحكمة والجازم بالحق الذي يراد استرداده، وهو ما يجيز لهما احتساب مدة التقادم التي سرت بعد رفع الدعوى، وكان هذا الذي أبداه الطاعنان أمام محكمة الاستئناف لا يعتبر طلباً جديداً بالمعنى المقصود في الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات والذي يتغير به موضوع الدعوى، وإنما كان وسيلة دفاع جديدة يؤكدان بها طلبهما الذي أقيمت به الدعوى ويردان بها على دفاع خصمهما مما يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى تكييف دفاع الطاعنين سالف البيان بأنه طلب جديد للحكم بثبوت الملكية لـ.... وقضى بعدم قبوله فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وإذ أدى به هذا النظر الخاطئ إلى القضاء برفض الدعوى تأسيساً على أن مدة التقادم المكسب لم تكتمل للطاعنة الثانية قبل رفع الدعوى وحجب نفسه بذلك عن بحث دفاع الطاعنين وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً فضلاً عن ذلك بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
الطعن 369 لسنة 46 ق جلسة 15/ 1/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 51 ص 214
جلسة 15 من يناير سنة 1979
برئاسة السيد المستشار مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: حافظ رفقي، الدكتور سعيد عبد الماجد، عاصم المراغي ويوسف أبو زيد.
--------------
(51)
الطعن رقم 369 لسنة 46 القضائية
نقل بحري "أعمال الشحن والتفريغ".
أعمال الشحن والتفريغ. حظر مزاولتها بطريق مباشر على غير المقيدين في السجل الخاص بذلك. جواز الاتفاق مع متعهد التخليص على الإشراف على عملية التفريغ والالتزام بنفقاتها، فيعيد بهذه العملية إلى إحدى الشركات المقيدة في السجل الخاص.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1253 سنة 65 تجاري كلي الإسكندرية على الشركة الطاعنة طالباً إلزامها بتقديم كشف حساب مؤيد بالمستندات عما قام به من عمليات تحميل ونولون المهمات الواردة إليها من الخارج إلى أرصفه جمرك الإسكندرية في الفترة من 27/ 6/ 1965 حتى 29/ 8/ 1965 على أساس سعر الطعن 237 قرشاً، مع إلزامها بغرامة تهديدية قدرها خمسة جنيهات عن كل يوم تأخير تأسيساً على أن الشركة الطاعنة كانت قد أسندت إليه هذه العمليات بالسعر المذكور بموجب اتفاق شفوي اعتباراً من أول إبريل سنة 1965، وبتاريخ 9/ 2/ 1966 قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية بإلزام الشركة الطاعنة بتقديم كشف الحساب المطلوب لجلسة 26/ 3/ 1966 وبغرامة تهديدية قدرها خمسة جنيهات عن كل يوم تأخير، وإذ قدمته طلب المطعون ضده ندب خبير لفحصه وتصفية الحساب بينهما فقضت المحكمة بذلك في 6/ 4/ 1966 وقبل أن يقدم الخبير تقريره أقامت الشركة الطاعنة الدعوى رقم 1631 لسنة 67 على المطعون ضده بطلب إلزامه بمبلغ 4294.132 ج والفوائد بواقع 5% من تاريخ إعلانه بالصحيفة قولاً منها بأنه اتفق معها بموجب عقد مؤرخ 1/ 5/ 1965 على أن يقوم بعمليات تخليص وتحميل ونقل وتفريغ الخامات والمعدات التي ترد إليها من جمرك الإسكندرية إلى مقرها بعين حلوان بسعر 3.370 ج للطن، وأنه تسلم منها مبلغ 5824.510 ج متجاوزاً المبالغ التي تستحق له، ومع ذلك امتنع - وبدون وجه حق - عن تنفيذ التزامه بغية حملها على رفع الأسعار، فاضطرت إلى إسناد عملياتها إلى الجمعية التعاونية الإنتاجية لشئون التخليص والأعمال الجمركية مما ألحق بها خسارة مالية مقدارها 4294.932 ج تتمثل في غرامات التأخير ورسوم الأرضية وفروق الأسعار. وهو مبلغ أقر المطعون ضده بمديونيته به في اتفاق مؤرخ 19/ 1/ 1966 وفقاً لنتيجة الفحص والمراجعة التي قام بها الجهاز المركزي للمحاسبات. وبجلسة 1/ 1/ 1969 قررت المحكمة ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد، وقدم الخبير تقريراً انتهى فيه إلى أن الشركة الطاعنة مدينة للمطعون ضده في مبلغ 3464.965 ج. وقدمت الشركة الطاعنة تقريراً استشارياً يؤكد مديونية المطعون ضده لها في مبلغ 4844.322 ج، وبجلسة 26/ 3/ 1969 قضت المحكمة قبل الفصل في الموضوع بندب خبير مرجح للقطع برأي في كل نقط الخلاف بين الطرفين، و تصفية مركز كل منهما، وتحديد ما يستحقه كل منهما قبل الآخر، وقدم الخبير تقريراً انتهى فيه إلى مديونية الشركة الطاعنة للمطعون ضده في مبلغ 3074.965 ج فبادر الأخير بتعديل طلباته في مواجهة الحاضر عن الشركة الطاعنة إلى إلزامها بأن تدفع له هذا المبلغ وفوائده بواقع 5% من تاريخ المطالبة الحاصلة في 16/ 10/ 1965، ومبلغ خمسة آلاف جنيه كتعويض عن قيامها بفسخ العقد من جانبها بلا مبرر. وطلبت الشركة الطاعنة رفض دعوى المطعون ضده، وإلزامه في دعواها بأن يدفع لها مبلغ 4844.322 ج قيمة مستحقاتها لديه ومبلغ 1067.503 جنيهاً قيمة غرامات تأخير مستحقه عليه. وبجلسة 24/ 2/ 1971 ندبت المحكمة كلية التجارة بجامعة الإسكندرية لتندب أحد أساتذتها المختصين بالمحاسبة وأعمال التخليص والجمارك لحسم أوجه الخلاف بين الطرفين، وإذ أفادت كلية التجارة بعدم وجود تخصص في أعمال التخليص والجمارك أصدرت المحكمة حكمها في الموضوع بجلسة 22/ 1/ 1975 قاضياً: (أولاً) في دعوى المطعون ضده بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 3074.965 ج والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 23/ 12/ 1970 ومبلغ 1000 ج كتعويض، ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. (ثانياً) وفي دعوى الشركة الطاعنة برفضها. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 140 لسنة 31 ق تجاري الإسكندرية فقضت محكمة استئناف الإسكندرية بتاريخ 23/ 2/ 1976 بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للتعويض إلى مبلغ خمسمائة جنيه، وتأييده فيما عدا ذلك - طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من السبب الأول، وبالسبب الثاني مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم الابتدائي قد خالف نصوص عقد الممارسة وكراسة شروطها التي ارتضاها المطعون ضده، والتي تضمنت صراحة التزامه بمصاريف التفريغ، كما أغفل الرد على ما وجهته من مطاعن جوهرية إلى تقرير الخبير، ومنها إغفاله خصم مبلغ 1800 جنيه كانت الطاعنة قد سددته لتوكيل أمون للملاحة من حساب المطعون ضده الذي أقر به في الاتفاق المؤرخ 19/ 1/ 1966 ووافق على قيده في حسابه عند التسوية النهائية إلى أن الحكم المطعون فيه قد أطرح الشق الأول من هذا الدفاع، وساير الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من التزام الطاعنة بتلك المصاريف أخذاً بما رآه الخبير المنتدب في الدعوى من أن المطعون ضده لا يمكنه القيام بأعمال التفريغ ذلك أن المادة السابعة من القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري قد حظرت القيام بأعمال الشحن والتفريغ إلا على إحدى الشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بالمؤسسة المذكورة، وهذا من الخبير والحكم خلط بين القيام بعمليات التفريغ كعمل مادي وبين الالتزام بنفقات هذه العمليات. ذلك أن هذه المادة إنما تتحدث عن العمليات المادية للتفريغ ولم تعرض لنفقات هذه العمليات التي يمكن أن تكون محل اتفاق مع باقي أعمال متعهد النقل يلتزم بها كشق من التزامه على أن يعهد هو في تنفيذها إلى إحدى الشركات المقيدة في السجل، ويؤدي لها تكاليفها. وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد قام على فهم خاطئ لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1964 - مما أدى به إلى الخروج على نصوص العقد التي ارتضاها الطرفان بما يجعله معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، فضلاً عما شابه من قصور في التسبيب بمجازاته للحكم الابتدائي وإغفاله الرد على الشق الثاني من دفاع الطاعنة المنصب على خطأ الخبير بعدم احتسابه مبلغ 1800 ج الذي قامت بسداده عن المطعون ضده لتوكيل المطعون أمون الملاحي رغم إقرار الأخير به. وهو دفاع جوهري لو فطن الحكم المطعون فيه إليه وعرض له ومحصه لتغير وجه الرأي في الدعوى، الأمر الذي يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد في شقه الأول ذلك أنه لما كان الثابت من صحيفة الاستئناف - التي قدمت الطاعنة صورة رسمية منها - أنها نعت فيها على الحكم الابتدائي مخالفة الشروط الصريحة في الاتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ 1/ 5/ 1965 وفي كراسة شروط الممارسة الموقع عليها من المطعون ضده وأخذه بما انتهى إلهي الخبير المنتدب في الدعوى من تفسير خاطئ لنص المادة السابعة من القانون رقم 12 لسنة 1964 بشأن إنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري، وكانت هذه المادة إذ جرى نصها على أنه: "لا تجوز مزاولة أعمال النقل البحري والشحن والتفريغ والوكالة البحرية وتموين السفن وإصلاحها وصيانتها والتوريدات البحرية وغيرها من الأعمال المرتبطة بالنقل البحري والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير المواصلات إلا لمن قيد في سجل يعد لذلك بالمؤسسة المصرية للنقل البحري.... "فقد دلت على أن المشرع حظر مزاولة أعمال الشحن والتفريغ بطريق مباشر على غير المقيدين في السجل. إلا أن ذلك لا يحول دون الاتفاق مع متعهد التخليص والتحميل والنقل على أن يتولى كذلك الإشراف على عملية التفريغ والالتزام بنفقاتها فيعهد عندئذ بهذه العملية إلى إحدى الشركات المقيدة في السجل الخاص ويؤدي لها الرسوم المقررة - لما كان ذلك وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أطرح دفاع الطاعنة في هذا الخصوص وحملها - دون المطعون ضده - بنفقات تفريغ البضائع الواردة إليها تأسيساً على ما انتهى إليه تقرير اللواء البحري (الخبير المنتدب في الدعوى) وتأييداً للحكم الابتدائي فيما أورده في أسبابه من قوله: "كما أنه ثابت من التقرير أن المقاول لم يقم بعمليات التفريغ بتاتاً وهي ليست من اختصاصاته بقوة القانون لأن عملية التفريغ عملية قائمة بذاتها تخص شركة قطاع عام تنفذها بقوة القانون وحسب التسعيرة الخاصة سواء رضيت شركة النصر أم لم ترض، وإن شركة الشحن والتفريغ هي الشركة الوحيدة التي لها هذا الحق وذلك حسب القرار الجمهوري رقم 883 لسنة 1967 بتأسيس الشركة والقانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري، وقد نصت المادة السابعة والثانية عشرة على ذلك...." فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون و تفسيره مما حجبه عن بحث شروط الاتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ 1/ 5/ 1965 وكراسة الشروط الملحقة به لإنزال حكم الشروط الواردة بهما على واقعة الدعوى. والنعي صحيح في شقه الثاني ذلك أن الثابت من صحيفة الاستئناف أن الطاعنة نعت فيها على الحكم الابتدائي إغفاله الرد على الاعتراضات التي وجهتها إلى تقرير الخبير في مذكرتها المقدمة لمحكمة أول درجة بجلسة 3/ 2/ 1971 وكان يبين من الحكم الابتدائي الصادر لجلسة 24/ 2/ 1971 - الذي قدمت الطاعنة صورة رسمية منه - أنه أورد بمدوناته أن الطاعنة تمسكت في مذكرتها المشار إليها بأن الخبير رفض احتساب مبلغ 1800 ج كانت قد سددته عن المطعون ضده إلى توكيل أمون للملاحة رغم اعتراف الأخير بذلك في الاتفاق المبرم بينهما بتاريخ 19/ 1/ 1966 وموافقته على قيده في الحساب عند تصفيته، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهري، وجاري الحكم الابتدائي في إغفال الرد عليه، في حين أنه لو عنيت المحكمة بفحصه وتمحيصه لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
الطعن 79 لسنة 46 ق جلسة 11/ 1/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 48 ص 199
جلسة 11 من يناير سنة 1979
برياسة السيد المستشار/ عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمدي الخولي، الدكتور عبد الرحمن عياد، إبراهيم فودة وعبد العزيز هيبة.
---------------
(48)
الطعن رقم 79 لسنة 46 القضائية
(1، 2) بيع. تسجيل. تنفيذ عقاري. ملكية.
(1) التأشير بالحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش الصحيفة المسجلة قبل تسجيل تنبيه نزع ملكية العقار المبيع. أثره. انتقال الملكية للمشتري. عدم جواز اتخاذ الدائن العادي إجراءات التنفيذ العقاري ضد البائع.
(2) منازعة المالك في إجراءات التنفيذ العقاري لخروج العقار المنفذ عليه من ملكية الدين. جواز إبدائها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى اتخذت ضد مدينها "المطعون عليه الثاني" إجراءات التنفيذ العقاري على المنزل المبين بقائمة شروط البيع باعتبار أنه مملوك له وفاء لمبلغ 564.915 بموجب الحكمين رقم 105 سنة 1968 مدني كفر الزيات و318 سنة 1961 أحوال شخصية كفر الزيات، ثم أودعت قائمة شروط البيع بتاريخ 2/ 7/ 1968 وأثبت في محضر إيداعها أن الدائنة تتخذ إجراءات التنفيذ بناء على تنبيه نزع الملكية المعلن بتاريخ 28/ 3/ 1968 والمسجل تحت رقم 2630 بتاريخ 31/ 3/ 1968 وقرر الطاعن بالاعتراض عليها في قلم كتاب المحكمة وبنى اعتراضه على أنه حائز للعقار موضوع التنفيذ بموجب عقد بيع مؤرخ 10/ 3/ 1966 صادر له من المطعون عليه الثاني "المدين" صدر عنه حكم بصحة التعاقد في الدعوى رقم 585 سنة 1966 مدني كلي شبين الكوم المشهرة صحيفتها في 19/ 4/ 1967 برقم 1651 سنة 1967 ثم قام بتسجيل الحكم بالطلب رقم 345 سنة 1968، وبتاريخ 26/ 12/ 1969 قضت المحكمة برفض الاعتراض والاستمرار في التنفيذ، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا "مأمورية شبين الكوم" للحكم بإلغائه وبقبول اعتراضه على قائمة شروط البيع وإلغاء إجراءات البيع واعتبارها كأن لم تكن وقيد الاستئناف برقم 13 سنة 3 ق وبتاريخ 23/ 11/ 1975 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لمخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الاعتراض على أن صحيفة دعوى إثبات صحة عقد الطاعن أشهرت في 19/ 4/ 1967 أي بعد تسجيل تنبيه النزاع الملكية في 11، 28/ 11/ 1966 فلا يعتبر الطاعن حائزاً للعقار لأن حائز العقار الواجب إنذاره في دعوى نزع الملكية هو من له عقد مسجل قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية أما إذا كان تسجيل عقده حاصلاً بعد تسجيل التنبيه فليس على الدائن الحاجز إنذاره. لما كان ذلك وكان تنبيه نزع الملكية الذي تمت إجراءات دعوى البيع على أساسه أعلن في 28/ 2/ 1968 وتسجل تحت رقم 2630 شهر عقاري شبين الكوم في 31/ 3/ 1968 على النحو الثابت من محضر إيداع قائمة شروط البيع المؤرخ 2/ 7/ 1968 ولم تستند المطعون عليها الأولى إلى تنبيه نزع الملكية المسجل في 11 و28/ 11/ 1966 لسقوطه بقوة القانون وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 61 من قانون المرافعات القديم الذي يحكم واقعة الدعوى لعدم إيداع قائمة شروط البيع والتأشير على هامش تسجيل تنبيه نزع الملكية المذكور بإيداع القائمة خلال 240 يوماً أو صدور أمر من قاضي البيوع بمد هذا الميعاد، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون لبنائه على مخالفة الثابت والأوراق.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى برفض الاعتراض على قوله (وحيث عن الموضوع فإن أسباب الاستئناف مردود عليها بأنه بان من الاطلاع على الأوراق أن الدائنة المستأنف عليها الأولى سجلت تنبيه نزع الملكية في 11، 28/ 11/ 1966 في حين أن صحيفة دعوى إثبات صحة عقد المستأنف أشهرت في 19/ 4/ 1967 أي بعد تسجيل التنبيه وبذلك فلا يعتبر المستأنف حائزاً للعقار ذلك أن حائز العقار الواجب إنذاره في دعوى نزع الملكية هو من له عقد تسجل قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية بحيث لو كان تسجيل عقده حاصلاً بعد تسجيل ذلك التنبيه فليس على الدائن الحاجز إنذاره بل له اتخاذ إجراءات نزع الملكية والمضي فيها. وتكون إجراءاته صحيحة....) وكان الثابت من الصورة الرسمية من محضر إيداع قائمة شروط البيع المؤرخ 2/ 7/ 1968 أن مباشرة الإجراءات "المطعون عليها الأولى" أسست إجراءات التنفيذ العقاري على المنزل موضوع النزاع على تنبيه نزع الملكية المعلن بتاريخ 28/ 3/ 1968 والمسجل برقم 2630 بتاريخ 31/ 1968 بمكتب شهر عقاري شبين الكوم وليس على تنبيه نزع الملكية المسجل في 11، 28/ 11/ 1966 فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتمد في قضائه بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى برفض الاعتراض على هذا التنبيه الأخير الذي لم تتمسك به مباشرة الإجراءات "المطعون عليها الأولى" ورتب على ذلك صحة إجراءات التنفيذ باعتبار العقار موضوع النزاع مملوكاً للمدين "المطعون عليه الثاني" قولاً بأن تسجيل الطاعن لصحيفة إثبات صحة عقده الصادر له من المدين عن ذات العقار ثم شهرها في 19/ 4/ 1967 أي بعد تسجيل التنبيه يكون قد بنى قضاءه على مخالفة الثابت بالأوراق ولو أنه التفت إلى حقيقة الثابت بها لتغير وجه الرأي في الدعوى بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.
وحيث إنه لما كان الثابت بالأوراق أن المدين "المعترض ضده الثاني" قد تصرف بالبيع للمعترض في المنزل المطلوب نزع ملكيته وتحصل على حكم في الدعوى رقم 585 سنة 1966 مدني كلي شبين الكوم بصحة التعاقد عنه وكان قد سجل صحيفة الدعوى في 19/ 4/ 1967 وتأشر بالحكم على هامش تلك الصحيفة كالثابت من الشهادة الرسمية المقدمة منه والصادرة عن مكتب شهر عقاري شبين الكوم في 27/ 4/ 1975 وكان أثر هذا التأشير ينصرف إلى تاريخ تسجيل الصحيفة في 19/ 4/ 1967 فإن ملكية العقار تكون قد انتقلت إلى المعترض قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية في 31/ 3/ 1968 والذي اتخذته مباشرة الإجراءات أساساً لإجراءات التنفيذ العقاري كالثابت من الصورة الرسمية من محضر إيداع قائمة شروط البيع المؤرخ 2/ 7/ 1968، وإذ كانت المستأنف ضدها الأولى "مباشرة الإجراءات" بذلك لا تعدو أن تكون دائمة عادية للمستأنف ضده الثاني "المدين" ولا تملك حقاً عينياً على العقار محل النزاع يحتج به على من تنتقل إليه ملكيته فإنه لا يجوز لها أن تتخذ إجراءات التنفيذ العقاري على ذلك العقار الذي خرج من ملك مدينها لما كان ذلك وكان الاعتراض ينطوي على تخلف شرط من الشروط الموضوعية لصحة التنفيذ وهي كون العقار المنفذ عليه مملوكاً للمدين المنفذ ضده لخروجه من ملكه في تاريخ سابق على تاريخ تنبيه نزع الملكية الذي اتخذته المستأنف ضدها الأولى أساساً لإجراءات التنفيذ على مدينها وكانت المنازعة بهذه المثابة تعتبر من أوجه البطلان التي يجوز إبداؤها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وتؤدي إلى إلغاء إجراءات التنفيذ على العقار وكان الحكم المستأنف - وعلى ما سلف - قد جانبه الصواب فيما قضى به من رفض الاعتراض فإنه يتعين إلغاؤه وإجابة المستأنف إلى طلباته.
وحيث إنه وقد خسرت المستأنف عليها الأولى الدعوى فقد حقت عليها مصروفات الدرجتين شاملة أتعاب المحاماة عملاً بالمادتين 184، 240 من قانون المرافعات.