الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 10 أبريل 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تسجيل - تسجيل التصرفات الناقلة للملكية



حكم القسمة. أثره. اعتبار كل من المتقاسمين مالكًا للحصة التي آلت إليه دون بقية الحصص منذ بدء الشيوع. التزام الشركاء المتقاسمين الذين كانوا طرفًا في دعوى القسمة بما حدده الحكم فيها من نصيب لكل منهم.الحكم كاملاً




عدم قيد المشترى عقد شرائه وتصرف البائع إلى آخر بادر إلى قيد عقده بالسجل العينى. أثره. زوال ملكية البائع.الحكم كاملاً




انتقال الملكية فى التصرفات العقارية مناطه أمران أصلى أساسى هو العقد الصحيح الناقل للملكية وتبعى مكمل هو التسجيل انعدام الأصلى لا يغنى عنه المكمل.الحكم كاملاً




انتقال الملكية فى التصرفات العقارية مناطه أمران أصلى أساسى هو العقد الصحيح الناقل للملكية وتبعى مكمل هو التسجيل انعدام الأصلى لا يغنى عنه المكمل.الحكم كاملاً




انتقال الملكية في التصرفات العقارية. مناطه. أمران أصلي وهو العقد الصحيح الناقل للملكية وتبعي وهو التسجيل. مؤداه. العقد الباطل لصوريته لا يصححه التسجيل.الحكم كاملاً




إجراء المفاضلة عند تزاحم المشترين في شأن عقار واحد على أساس الأسبقية في الشهر.الحكم كاملاً




الحكم بعدم قبول دعوى المشتري الأخير بصحة عقده عند توالي البيوع غير المسجلة مناطه. أن يكون تسجيل الحكم الصادر بصحة العقد غير ممكن إلا بتدخل من البائعين السابقين. قرار لجنة قسمة الأوقاف الأهلية بإيقاع بيع العقار بالمزاد لعدم إمكان قسمته. صالح للتسجيل دون تدخل من البائعين السابقين.الحكم كاملاً




انتقال ملكية العقار بالتسجيل ولو تم بالتواطؤ بين مشتر وبائع لا يشوب ملكيته عيب. القضاء ببطلان عقد البيع وتسجيل صحيفة الدعوى للتواطؤ دون تقرير صورية العقد. خطأ وقصور.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى اعتراف مالك الأرض المقامة عليها الثلاجة بحق الخصم في ملكية نصف الثلاجة والانتفاع بهذه الأرض والمباني في أغراض إدارتها إلى حين انتهاء عملها وبيع آلاتها. هذا الاعتراف هو إخبار بملكية سابقة ليس هو سندها بل دليلها. لا ضرورة لتسجيله للاحتجاج به على المقر.الحكم كاملاً




عدم تسجيل عقد بيع مطحن قبل حصول تأميمه. بقاء الملكية للبائع حتى نقلها التأميم إلى الدولة. لا يترتب على التأميم أو كونه عينياً انتقال هذه الملكية إلى المشتري بغير تسجيل ولا يغني تسليم المبيع عن التسجيل في نقل الملكية.الحكم كاملاً




إجراء المفاضلة عند تزاحم المشترين في شأن عقار واحد. مناطها. الأسبقية في الشهر. أسبقية تقديم الطلب إلى جهة الشهر لا أثر له. عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المادتين 33 و34 من القانون 114 لسنة 1946 لا أثر له. الخطاب فيهما موجه إلى المختصين بمأموريات الشهر العقاري.الحكم كاملاً




تسجيل المشتري عقده قبل تسجيل عقد البدل المبرم بين نفس البائع والطاعن. انتقال الملكية للمشتري من تاريخ تسجيل عقده.الحكم كاملاً




إذا ثبتت صورية عقد البيع صورية مطلقة فإنه يكون باطلاً ولا يترتب عليه نقل ملكية القدر المبيع ولو كان مسجلاً إذ ليس من شأن التسجيل أن يصحح عقداً باطلاً.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تسجيل - المفاضلة بين محررات مشهرة في يوم واحد




السابق واللاحق في التسجيل يتعين حتماً - إن تما في يوم واحد - بأسبقية رقم التسجيل في دفتر الشهر. ملكية العقار لا تنتقل إلى المشتري إلا بتسجيل عقد البيع .الحكم كاملاً




المفاضلة بين عقدي بيع صادرين من مالك واحد بأسبقية التسجيل لا تكون إلا بين عقدين صحيحين .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تسجيل - الأسبقية في التسجيل



إعمال الأسبقية في التسجيل. شرطه. ألا يكون أحد العقدين صورياً صورية مطلقة.الحكم كاملاً




العبرة في المفاضلة بأسبقية التسجيل أن يكون المتصرف واحداً. رفع المشتري دعوى بطلب صحة ونفاذ عقده وتسجيل صحيفتها دون طلب صحة ونفاذ البيع الصادر لبائعه.الحكم كاملاً




الطعن بعدم نفاذ التصرف الصادر من البائع إلى مشترٍ آخر سجل عقد شرائه. غير منتج في التخلص من آثار هذا العقد المسجل. الطعن بالدعوى البوليصية على العقد. عدم جدواه.الحكم كاملاً




إجراء المفاضلة عند تزاحم المشترين في شأن عقار واحد. مناطها. الأسبقية في الشهر. أسبقية تقديم الطلب إلى جهة الشهر لا أثر له. عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المادتين 33 و34 من القانون 114 لسنة 1946 لا أثر له. الخطاب فيهما موجه إلى المختصين بمأموريات الشهر العقاري.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن بأسبقية عقده في التسجيل على عقد المطعون ضده. إغفال الحكم هذا الدفاع وإسناده للطاعن التمسك بالتقادم المكسب. رفض الحكم الدعوى على أساس الإخفاق في إثبات الملكية بهذا السبب. قصور.الحكم كاملاً





قانون 183 لسنة 2008 بشأن تنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية

نشر بالجريدة الرسمية العدد  25 مكرر (أ)  

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة 1

مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية, يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقا للبند (1) من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين, ويوقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغه السن المذكورة.
ويسري حكم الفقرة السابقة على أعضاء الهيئات القضائية الذين تجاوزوا سن الستين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.
ولا تخل الفقرتان السابقتان بجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد.

المادة 2

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويُعمل به اعتباراً من أول يوليو سنة 2008
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.

 محمد حسني مبارك

رئيس الجمهورية

الطعن رقم 3 لسنة 45 ق دستورية عليا " طلبات أعضاء " جلسة 5 / 3 / 2024

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الخامس من مارس سنة 2024م، الموافق الرابع والعشرين من شعبان سنة 1445ه.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة 45 قضائية طلبات أعضاء

المقامة من
المستشار الدكتور/ محمد عماد عبد الحميد النجار
ضد
1 - رئيس المحكمة الدستورية العليا
2 - وزير المالية
3 - رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
----------------
" الإجراءات "
بتاريخ التاسع عشر من فبراير سنة 2023، أودع الطالب، بصفته نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، صحيفة الطلب المعروض، قلم كتاب هذه المحكمة، طالبًا الحكم:
أولًا: بأحقيته في إعادة تسوية المعاش المستحق له عن الأجر الأساسي اعتبارًا من 9/ 12/ 2021، على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه عند بلوغ سن المعاش، مضافًا إليه العلاوات الخاصة، وفقًا لنص المادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976، واعتبار المعاش المستحق عن هذا الأجر معادلًا للأجر الأساسي في تاريخ الربط، ودون إعمال أحكام قانون التأمين الاجتماعي ولائحته التنفيذية، مع إضافة العلاوات الخاصة التي لم تضم، ودون التقيد في ذلك بالحد الأقصى.
ثانيًا: بأحقيته في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير اعتبارًا من 9/ 12/ 2021، على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه عند الإحالة للمعاش دون حد أقصى، وفقًا لنص المادة (70) من قانون السلطة القضائية، شاملًا الحوافز، والبدلات، والأجور الإضافية، والجهود غير العادية، وإعانة غلاء المعيشة، والعلاوات الاجتماعية، والمنح الإضافية، والمكافآت، وحافز الإنجاز، دون حد أقصى.
ثالثًا: بأحقيته في إعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه في 9/ 12/ 2021، تاريخ بلوغه سن الستين، مضافًا إليه الزيادات، والعلاوات الخاصة، دون التقيد بحد أقصى معين.
رابعًا: بإعادة حساب تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة على ست وثلاثين سنة.
خامسًا: بصرف الفروق المالية والزيادات المترتبة على كل ما تقدم.
وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى كل من رئيس المحكمة الدستورية العليا، ووزير المالية؛ لرفعها على غير ذي صفة.
وقدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وقدم المدعى مذكرة، تمسك في ختامها بطلباته، عدا أحقيته في تسوية معاش الأجر المتغير.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة، طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

-----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أنه بتاريخ 16/ 9/ 2015، عُين الطالب نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، بعد تدرجه في مختلف الوظائف القضائية، حتى بلغ سن الستين في 9/ 12/ 2021، وقامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي) بتسوية وربط الحقوق التأمينية المستحقة له، لبلوغ السن المقررة لاستحقاق المعاش، طبقًا لنص المادة الأولى من القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية، الذي قرر استحقاقهم عند بلوغهم سن الستين جميع حقوقهم التأمينية المقررة، وفقًا للبند رقم (1) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، ووقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، اعتبارًا من تاريخ بلوغهم سن الستين، على أن يسري هذا الحكم على من تجاوز منهم سن الستين، اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون، في أول يوليو من عام 2008، وقد ربطت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المعاش المستحق للطالب عن الأجرين الأساسي والمتغير بمبلغ 9162 جنيهًا، وقامت بتسوية باقي المستحقات التأمينية المقررة له، وأخصها مكافأة نهاية الخدمة، وتعويض الدفعة الواحدة في ضوء ذلك. فتقدم المدعي بطلب إلى لجنة فض المنازعات بتلك الهيئة، إعمالًا لحكم المادة (148) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، لإعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي وباقي مستحقاته التأمينية، وفقًا للأسس الواردة بذلك الطلب، فلم تجبه الهيئة إلى طلباته؛ فأقام الدعوى المعروضة على أسباب حاصلها: أن التسوية التي أجرتها الهيئة له تمت بالمخالفة لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة (70) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، التي تقضي بأنه: وفي جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضي أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه، أيهما أصلح له .....، وهو النص الذي يسري في شأن معاش المدعي والمستحقات التأمينية المقررة له بحكم الإحالة إليه، المقررة بالمادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011، التي تقضي بأن تسري الأحكام الخاصة بتقاعد مستشاري محكمة النقض على نواب رئيس المحكمة، وذلك تقديرًا من المشرع لسمو الدور الذي يضطلع به القضاة، ووجوب تأمينهم في حاضرهم ومستقبلهم، حتى يتفرغوا لرسالتهم السامية، فخصهم بمعاملة تأمينية استثنائية، على نحو ما تضمنته المادة (70) من قانون السلطة القضائية، وإذ خالفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هذا المسلك، فإنه يحق له المطالبة بإعادة تسوية معاشه وحسابه على النحو المبين سلفًا، وإعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة، وتعويض الدفعة الواحدة الخاصين به على الأساس ذاته.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا لرفعها على غير ذي صفة، فهو مردود؛ بأن المستشار الطالب ما زال يشغل وظيفة نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وإذ كانت المستندات المتعلقة بتسوية معاشه تحت يد هذه المحكمة، فإن اختصام رئيسها في هذه الدعوى يكون في محله.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى وزير المالية لرفعها على غير ذي صفة، فهو مردود؛ بأنه طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تتحمل الخزانة العامة فروق التكلفة المترتبة على استمرار العمل بالمزايا المقررة في القوانين المنظمة للشئون الوظيفية للمعاملين بالكادرات الخاصة؛ ومن ثم يضحى اختصام المدعى عليه الثاني في محله.
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش الأجر الأساسي للمستشار الطالب؛ فإن المادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن تسرى الأحكام الخاصة بتقاعد مستشاري محكمة النقض على نواب رئيس المحكمة، وتنص الفقرة الأخيرة من المادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 على أن وفي جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضي أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له....، ونصت المادة الرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي في فقرتها الأولى على أن
يستمر العمل بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة، ونصت المادة الثالثة من القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أنه لا يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق الإخلال بما تتضمنه أحكام القوانين المنظمة للشئون الوظيفية للمعاملين بالكادرات الخاصة، ويستمر العمل بالمزايا المقررة في هذه القوانين والأنظمة الوظيفية وتتحمل الخزانة العامة فروق التكلفة المترتبة على ذلك طبقًا لأحكام القانون المرافق وجرى نص المادة الأولى من القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية على أنه مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية، وفقًا للبند (1) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين، ويوقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من بلوغه السن المذكورة.
ويسري حكم الفقرة السابقة على أعضاء الهيئات القضائية الذين تجاوزوا سن الستين اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون.
ولا تخل الفقرتان السابقتان بجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد.
وحيث إنه إذا كان من واجب القاضي نحو الدولة والمجتمع أن يُحسن الاضطلاع برسالته السامية التي تُلقي على كاهله أضخم الأعباء والمسئوليات، وأن يلتزم في حياته ومسلكه - سواء في ذلك أثناء وجوده بالخدمة أو بعد تركها - النهج الذي يحفظ للقضاء هيبته ومكانته؛ فإن من واجب الدولة نحو القاضي أن تهيئ له أسباب الحياة الكريمة والمستوى اللائق الذي يعينه على النهوض بواجبه المقدس في ثقة واطمئنان، وأن تهيئ له - كذلك - معاشًا ومزايا تأمينية تكفل له المعيشة في المستوى ذاته الذي كان يعيش فيه أثناء وجوده بالخدمة، فالمزايا التأمينية بالنسبة إلى جميع أصحاب المعاشات - وبخاصة رجال القضاء - ضرورة اجتماعية بقدر ما هي ضرورة اقتصادية، وأن غايتها أن تؤمن المشمولين بها في مستقبل أيامهم عند تقاعدهم أو عجزهم أو مرضهم. من أجل ذلك خص المشرع القاضي بمعاملة تأمينية خاصة؛ ليكون الأصل في تسوية المعاش المستحق له على أساس آخر مربوط الوظيفة التي يشغلها، أو آخر مرتب كان يتقاضاه، أيهما أصلح له، ودون حد أقصى، تطبيقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة (70) من قانون السلطة القضائية، الذي جاء خلوًا من تحديد حد أقصى للمعاش المستحق للقاضي، وهو النص الذى ينظم تسوية المعاش المستحق لكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا ونوابه وتحديد مستحقاتهم التأمينية، وذلك بحكم الإحالة المقررة بالمادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ولا يسري عند تسوية المعاش المستحق لرئيس المحكمة الدستورية العليا ونوابه الحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة (24) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019؛ نزولًا على ما قررته المادة الثالثة من مواد إصداره .
وحيث إن البادي من استقراء النظم المقارنة، أنها حرصت على تقرير معاملة مالية وتأمينية خاصة لرجال القضاء تتفق وما تمليه عليهم مناصبهم وأسلوب حياتهم من تكاليف وأعباء جسام، حيث نص البند الخامس من الباب الثامن والعشرين من قانون السلطة القضائية بالولايات المتحدة الأمريكية على أن كل قاض يعمل بأي محكمة من المحاكم الأمريكية،.......، بعد بلوغه (70) عامًا يجوز له الاستقالة من منصبه والحصول على الراتب نفسه الذي كان يتقاضاه بموجب القانون وقت الاستقالة، كما نص قانون المعاملة المالية للقضاة بجمهورية جنوب أفريقيا على استحقاق قضاة المحكمة الدستورية والمحكمة العليا بعد التقاعد معاشًا يساوي الراتب السنوي الذي كان يتقاضاه كل منهم في أعلى منصب شغله خلال مدة خدمته الفعلية التي يجب ألا تقل عن عشرين سنة.
وحيث إن الحق في المعاش - إذا توافر أصل استحقاقه وفقًا للقانون - ينهض التزامًا على الجهة التي تقرر عليها. وهو ما تؤكده قوانين التأمين الاجتماعي - على تعاقبها - إذ يتبين منها أن المعاش الذي تتوافر - بالتطبيق لأحكامها - شروط اقتضائه، عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقًا للنظم المعمول بها، يعتبر التزامًا مترتبًا بنص القانون في ذمة الجهة المدينة. وإذا كان الدستور قد خطا بمادته السابعة عشرة خطوة أبعد في اتجاه دعم التأمين الاجتماعي، حين ناط بالدولة أن تكفل لمواطنيها خدمات التأمين الاجتماعي، بما في ذلك تقرير معاش لمواجهة بطالتهم أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهم في الحدود التي بيَّنها القانون، وكذا اعتباره أموال التأمينات والمعاشات أموالًا خاصة، وجعلها وعوائدها حقًّا للمستفيدين منها، لتعود ثمرتها عليهم دون غيرهم، بما يكفل لكل مواطن المعاملة الإنسانية التي لا تُمتهن فيها آدميته، والتي توفر لحريته الشخصية مناخها الملائم، ولضمانة الحق في الحياة أهم روافدها، وللحقوق التي يمليها التضامن بين أفراد الجماعة التي يعيش في محيطها مقوماتها، بما يؤكد انتماءه إليها، وتلك هي الأسس الجوهرية التي لا يقوم المجتمع من دونها، والتي تعتبر المادة (8) من الدستور الحالي مدخلًا إليها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن مؤدى نص المادتين (2 و14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ونص المادة الثالثة من القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ونصوص المواد (22 و24 و27) من ذلك القانون، ونص الفقرة الأخيرة من المادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976- وجوب تسوية معاش الأجر الأساسي لرئيس المحكمة الدستورية العليا ومن في حكمه من أعضائها على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه، أيهما أصلح له.
وحيث إن الثابت بالأوراق أن المستشار الطالب قد بلغ سن الستين وما زال بالخدمة؛ ومن ثم ينطبق في شأنه حكم الفقرة الأخيرة من المادة (70) من قانون السلطة القضائية، وأحكام القانون رقم 183 لسنة 2008 المشار إليهما، بما مؤداه أحقيته في تسوية معاشه عن الأجر الأساسي، وفقًا لآخر مربوط الدرجة التي يشغلها - نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا - أو آخر مرتب كان يتقاضاه عند بلوغه سن الستين، أيهما أصلح له، دون التقيد بأي حد أقصى، نزولًا على حكم المادتين (70 فقرة أخيرة) من قانون السلطة القضائية، والثالثة من القانون رقم 148 لسنة 2019 المار ذكره، وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ومحكمة النقض. ويدخل في هذا المرتب العلاوات الخاصة، شاملة العلاوات التي لم تكن قد ضمت للمرتب الأساسي عند بلوغ سن الستين، والزيادات التي طرأت على المرتب الأساسي في هذا التاريخ. وإذ قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتسوية معاش المستشار الطالب على غير هذا الأساس، فتكون تلك التسوية قد تمت بالمخالفة لحكم القانون، ويتعين القضاء بإلزامها بإعادة تسوية المعاش على النحو المشار إليه، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها صرف الفروق المالية المستحقة له عن الفترة السابقة على تاريخ صدور هذا الحكم.
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة؛ فإن المادة (36) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 تنص على أن يخضع لنظام المكافأة المؤمن عليهم الوارد ذكرهم في البند أولًا من المادة (2) من هذا القانون.
ويمول نظام المكافأة مما يأتي:
1- حصة يلتزم بها المؤمن عليه بواقع (1%) من أجر الاشتراك شهريًّا.
2- حصة يلتزم بها صاحب العمل بواقع (1%) من أجر اشتراك المؤمن عليه لديه شهريًّا.
وتودع المبالغ المذكورة في حساب شخصي خاص بالمؤمن عليه، ويستحق عن المبالغ الفعلية المودعة في هذا الحساب عائد استثمار عن المدة من أول الشهر التالي لإيداع المبالغ في الحساب وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ استحقاق الحقوق التأمينية،.....
وتنص المادة (37) من القانون ذاته على أن يصرف للمؤمن عليه الخاضع لنظام المكافأة الرصيد المتوافر في حسابه الشخصي عند تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية وفقًا لأحكام المادتين (21، 26) من هذا القانون، .....
وتنص المادة (157) من القانون السالف البيان على أن تحسب المكافأة عن المدة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك خلال المدة المشار إليها.
ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي المنصوص عليه بالمادة السابقة.
ويراعى بالنسبة للمدد المحسوبة في نظام المكافأة وفقًا للمادة (34) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ما يأتي:
1- تحسب المكافأة عن هذه المدة في حالات بلوغ سن استحقاق المعاش والوفاة وفقًا للأحكام الواردة بالفقرتين السابقتين.
2- في غير الحالات المشار إليها بالبند السابق تحسب المكافأة طبقًا للجدول رقم (4) المرفق بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وعلى أساس سن استحقاق المؤمن عليه في تاريخ بدء العمل بهذا القانون وأجر حساب المكافأة المشار إليه في الفقرة السابقة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة.
متى كان ذلك، وكانت مكافأة نهاية الخدمة عن المدة التي قضيت قبل العمل بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، تحسب بواقع شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك، وكان معاش المستشار الطالب وعلى ما سلف بيانه يسوى على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه، شاملًا الزيادات والعلاوات الخاصة؛ ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له عن تلك المدة على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه، مضافًا إليه الزيادات والعلاوات الخاصة، دون التقيد بحد أقصى، على أن تسوى مكافأة نهاية الخدمة عن المدة التي قضيت بعد العمل بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المار بيانه، بصرف الرصيد المتوافر في الحساب الشخصي للمستشار الطالب عند بلوغه سن الستين.
وحيث إنه عن طلب إعادة حساب تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك الزائدة؛ فإن المادة (26) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 تنص على أنه في حالة انتهاء خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن عليه، ولم تتوافر في شأنه شروط استحقاق المعاش، يستحق تعويض الدفعة الواحدة عن مدد اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
......................
متى كان ما تقدم، وكان قانون السلطة القضائية السالف البيان، قد خلا من أية أحكام تنظم تعويض الدفعة الواحدة، وكان قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات قد جعل مناط صرف تعويض الدفعة الواحدة هو عدم استحقاق المؤمن عليه معاشًا يسوى طبقًا لأحكامه، وإذ بلغ المستشار الطالب سن الستين في 9/ 12/ 2021، بعد العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المار بيانه، واستحق معاشًا على النحو السالف ذكره، فإن مناط استحقاقه تعويض الدفعة الواحدة يكون منتفيًا، مما يتعين معه رفض هذا الطلب.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولًا: بأحقية المستشار الطالب في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي، على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه عند ربط المعاش، مضافًا إليه الزيادات والعلاوات الخاصة دون التقيد بحد أقصى.
ثانيًا: بأحقية المستشار الطالب في إعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة المقررة له، عن مدة خدمته السابقة على العمل بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه عند بلوغه سن المعاش، مضافًا إليه الزيادات والعلاوات الخاصة، دون التقيد بحد أقصى.
ثالثًا: بأحقية المستشار الطالب في إعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة المقررة له عن مدة خدمته التالية للعمل بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات السالف الذكر، طبقًا للرصيد المتوافر في حسابه الشخصي عند بلوغه سن الستين في 9/ 12/ 2021.
رابعًا: بأحقية المستشار الطالب في صرف الفروق المالية المترتبة على ما حكم به في البنود السابقة.
خامسًا: برفض ما عدا ذلك من طلبات.

الطعن 533 لسنة 46 ق جلسة 16/ 1/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 53 ص 224

جلسة 16 من يناير سنة 1979

برياسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: زكي الصاوي صالح، أحمد جلال الدين هلال، حسن النسر، يحيى الغموري.

-----------------

(53)
الطعن رقم 533 لسنة 46 القضائية

(1) قضاة. "صلاحية القاضي".
إصدار القاضي حكماً بندب خبير خلواً من رأيه في موضوع النزاع. لا يفقده صلاحيته نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم القطعي الصادر في ذات الدعوى بهيئة أخرى.
(2) ملكية. "الملكية الأدبية والفنية". مؤلف.
التعديل أو التحوير في المصنف الفني. للمؤلف وحده أو بإذن كتابي منه. تحويل المصنف من لون إلى آخر بإذن المؤلف أو خلفه. جواز إجراء المتعاقد الآخر تحويراً فيه حسبما تقتضيه أصول الفن في اللون الذي حول إليه.

-----------------
1 - إن ما تنص عليه المادة 146 من قانون المرافعات من عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى ووجوب امتناعه من سماعها إن كان قد سبق له نظرها يقتضي ألا يقوم القاضي بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً. ولما كان الثابت من الاطلاع على حكم ندب الخبير الذي أصدره المستشار.... بتاريخ 3/ 10/ 1960 في الدعوى الابتدائية إبان عمله بمحكمة القاهرة الابتدائية، أن الحكم خلا مما يشف عن رأي المحكمة في موضوع النزاع، فإنه لا يفقد القاضي الذي أصدره صلاحية نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم القطعي الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة أخرى في تلك الدعوى.
2 - إنه وإن كانت المادة السابعة من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف تعطي للمؤلف وحده الحق في إدخال ما يرى من تعديل أو تحوير على مصنفه ولا تجيز لغيره أن يباشر شيئاً من ذلك إلا بإذن كتابي منه أو ممن يخلفه، إلا أن سلطة المؤلف في ذلك وخلفه من بعده مقيدة في حالة تحويل المصنف من لون إلى آخر بحسب ما يقتضيه هذا التحويل، فإذا أذن المؤلف أو خلفه بتحويل المصنف من لون إلى آخر - من عمل مسرحي إلى عمل إذاعي فليس لأيهما أن يعترض على ما يقتضيه التحويل من تحوير وتغيير في المصنف الأصلي مما تستوجبه أصول الفن في اللون الذي حوّل إليه المصنف ويفترض رضاءهما مقدماً بهذا التحوير.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه.... الشهير بـ.... عن نفسه وبصفته حارساً قضائياً على التركة الموسيقية للمرحوم والده.... أقام الدعوى رقم 2345 لسنة 1959 مدني القاهرة الابتدائية والتي قيدت فيما بعد برقم 6925 سنة 1971 مدني شمال القاهرة ضد الطاعن بصفته الممثل القانوني للإذاعة والتلفزيون وطلب فيها الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 6500 جنيه وفسخ العقد المبرم بينهما في 28/ 3/ 1956 بالنسبة إلى مسرحية الباروكة، وقال شرحاً للدعوى إنه اتفق مع الطاعن بموجب ذلك العقد على أن تقوم الإذاعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التعاقد بإذاعة ثلاثة مسرحيات غنائية من تلحين المرحوم.... هي: العشرة الطيبة وشهرزاد والباروكة مقابل 550 جنيه عن كل مسرحية، ونفاذاً لما ألزم به قدم الطاعن كافة النصوص والنوت الموسيقية الخاصة بتلك المسرحيات مدونة تدويناً صالحاً، وإذ عبثت الإذاعة بمسرحيتي العشرة الطيبة وشهرزاد فأحدثت بهما تغييرات بالحذف والإضافة مما أساء إلى سمعة ملحنهما الفنية، ولم تقم بإخراج مسرحية الباروكة رغم انقضاء الأجل المحددة لذلك فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. وفي 30/ 10/ 1960 حكمت المحكمة بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وبتاريخ 23/ 11/ 1974 فحكمت بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليه مبلغ 5000 جنيه استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 17 سنة 92 ق مدني القاهرة، وبتاريخ 28/ 3/ 1976 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون عليه مبلغ 2000 جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول، إن المستشار.... رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه سبق له نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة وأصدر فيها بتاريخ 30/ 10/ 1960 حكماً بندب خبير فأضحى بذلك غير صالح لنظر الدعوى في الاستئناف ممنوعاً من سماعها وهو ما يعيب الحكم بالبطلان.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن ما تنص عليه المادة 146 من قانون المرافعات من عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى ووجوب امتناعه من سماعها إن كان قد سبق نظرها يقتضي ألا يقوم القاضي بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً. ولما كان الثابت من الاطلاع على حكم ندب الخبير الذي أصدره المستشار بتاريخ 30/ 10/ 1960 في الدعوى الابتدائية إبان عمله بمحكمة القاهرة الابتدائية أن الحكم خلا مما يشف عن رأي المحكمة في موضوع النزاع، فإنه لا يفقد القاضي الذي أصدره صلاحية نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم القطعي الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة أخرى في تلك الدعوى، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول، إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن مسرحيتي شهرزاد والعشرة الطيبة كانتا بألفاظهما وألحانهما معدتين أساساً كعمل مسرحي يؤدي على خشبة المسرح إبان حياة ملحنهما وذلك منذ زمن بعيد وقبل ظهور مكبرات الصوت والأجهزة الإذاعية الحساسة في نقل الأًصوات وأن مقتضيات عرضهما على هذا النحو تختلف بطبيعة الحال عن مقتضيات عرضهما إذاعياً لما بين طريقتي العرض من تباين كبير وأن هذا التفاوت اقتضى من الطاعن إجراء تحوير يسير في بعض ألفاظ المسرحيتين وفي طبقات الصوت والموسيقى والوقفات ولا حرج عليه في إثبات هذا التحوير الذي يفترض رضاء المطعون عليه به مقدماً، إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع بمقولة أن ما أجراه الطاعن من تحوير يعتبر خطأ يوجب مساءلته واستند في ذلك إلى ما قرره من أن التراث يتعين تقديمه بحالته وأن تقديم العمل الفني بصورة معينة مرجعه إلى مؤلفه وحده دون غيره، وهذا من الحكم خطأ في القانون، ولو كان قد عنى ببحث دفاعه لانتهى إلى نتيجة غير تلك التي انتهى إليها، وهو ما يعيبه فضلاً عن ذلك بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه وإن كانت المادة السابعة من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف تعطي للمؤلف وحده الحق في إدخال ما يرى من تعديل أو تحوير على مصنفه ولا تجيز لغيره أن يباشر شيئاً من ذلك إلا بإذن كتابي منه أو ممن يخلفه، إلا أن سلطة المؤلف في ذلك وخلفه من بعده مقيدة في حالة تحويل المصنف من لون إلى آخر بحسب ما يقتضيه هذا التحويل، فإذا أذن المؤلف أو خلفه بتحويل المصنف من لون إلى آخر، فليس لأيهما أن يعترض على ما يقتضيه التحويل من تحوير وتغيير في المصنف الأصلي مما تستوجبه أصول الفن في اللون الذي حول إليه المصنف ويفترض رضاءهما مقدماً بهذا التحوير، لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه الوارد بسبب النعي وكان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه قد أطرح هذا الدفاع لما قروه من أن الطاعن ليس له حق تعديل المصنف أو تحويره وأن التراث الفني يجب تقديمه دون عبث وأن تقديم العمل بصورة معينة مرجعه إلى مؤلفه وحده دون غيره وكان هذا الذي قرره الحكم غير صحيح وقد حجب نفسه بهذا النظر الخاطئ عن بحث دفاع الطاعن واستظهار أن ما أجراه من تحوير كان من مقتضيات عملية تحويل المصنف، فإن الحكم يكون فضلاً عن مخالفته القانون معيباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 110 لسنة 46 ق جلسة 16/ 1/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 52 ص 220

جلسة 16 من يناير سنة 1979

برئاسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين؛ محمد صدقي العصار، زكي الصاوي صالح، أحمد جلال الدين هلالي ويحيى العموري.

-------------

(52)
الطعن رقم 110 لسنة 46 القضائية

استئناف. حكم. "تسبيب الحكم". تقادم.
الطلب الجديد في الاستئناف. هو ما يتغير به موضوع الدعوي. وسيلة الدفاع الجديدة التي يستند إليها المستأنف عليه لتأكيد طلبه الذي حكم له به. جواز إبدائها لأول مرة في الاستئناف مثال بشأن التقادم المكسب.

------------------
دفع بيت المال الدعوى بأن المرحومة.... توفيت عن غير وارث فآلت إليه ملكية العين محل النزاع وأصبحت بالتالي من الأملاك الخالصة للدولة التي لا يجوز تملكها بوضع اليد، إلا أن الطاعنين ردا علي هذا الدفاع بأن المورثة المذكورة توفيت عن وارثة هي ابنة أخيها.... وقد أضحت مالكة للعين بطريق الميراث طبقاً لأحكام القانون الإيطالي وأنه من ثم لا صفة لبيت المال في المنازعة في الملكية ، وإذ هدف الطاعنان من هذا الدفاع إلى تبيان أن ما أثاره بيت المال من منازعة لا يقطع التقادم المكسب الذي سرى لمصلحة الطاعنة الثانية باعتبار أن هذا التقادم لا ينقطع وعلى ما تقضي به المادة 382 من القانون المدني بعمل من قبل الحائز بل بالطلب من صاحب الحق الواقع فعلاً للمحكمة والجازم بالحق الذي يراد استرداده، وهو ما يجيز لهما احتساب مدة التقادم التي سرت بعد رفع الدعوي، وكان هذا الذي أبداه الطاعنان أمام محكمة الاستئناف التي لا يعتبر طلباً جديداً بالمعنى المقصود في الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات والذي يتغير به موضوع الدعوى، وإنما كان وسيلة دفاع جديدة يؤكدان بهما طلبهما الذي أقيمت به الدعوى ويردان بها علي دفاع خصمهما مما يجوز إبداءه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى تكييف دفاع الطاعنين سالف البيان بأنه طلب جديد للحكم بثبوت الملكية لـ.... وقضى بعدم قبوله فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 2026 لسنة 1969 مدني الإسكندرية الابتدائية ضد بيت المال - المطعون عليهما - وطلبا فيها الحكم بتثبيت ملكية الطاعنة الثانية لحصة قدرها 9 ط و14 س 2 شائعة في كامل أرض وبناء المنزل المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، وقالا بياناً لذلك إن الطاعنة الثانية تمتلك هذه العين بالتقادم الطويل المكسب للملكية وقد باعتها إلى الطاعن الأول بعقد تاريخه 5/ 11/ 1961، وإذ نازعهما بيت المال مدعياً ملكية تلك العين فقد أقاما الدعوى بطلباتهما سالفة البيان. وبتاريخ 31/ 1/ 1970 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لمعاينة العقار موضوع النزاع وتحقيق وضع اليد عليه وسببه، وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت بتاريخ 25/ 3/ 1972 فحكمت بالطلبات - استأنف المطعون عليهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 519 سنة 28 ق مدني الإسكندرية وفي 18/ 11/ 1973 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المستأنف عليها الثانية – الطاعنة الثانية - أنها وضعت يدها على العين محل النزاع واكتسبت ملكيتها بالتقادم الطويل قبل رفع الدعوى، وبعد أن سمعت المحكمة شهادة شهود الطاعنة المذكورة حكمت في 7/ 12/ 1975 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسيب وفي بيان ذلك يقولان، إنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف بأن المرحومة توفيت في سنة 1958 عن وارثة هي ابنة أخيها ومن ثم فلا صفة لبيت المال في الإدعاء بملكية العين التي خلفتها المورثة المذكورة أو في المنازعة في حيازة الطاعنة الثانية لتلك العين وأنه بالتالي لا أساس لما دفع به بيت المال من عدم جواز تملك هذه الطاعنة للعين محل النزاع بالتقادم استناداً إلى أن ملكيتها قد آلت إليه وأصبحت من الأملاك الخاصة للدولة المحظور تملكها بوضع اليد، إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفاع تأسيساً على أنه وعلى خلاف مضمونه الصحيح - يعتبر طلباً جديداً بتثبيت ملكية العين محل النزاع مما لا يجوز طرحه لأول مرة في الاستئناف ثم قضت برفض الدعوى لما خلصت إليه من أن الطاعنة الثانية لم تستكمل قبل رفعها المدة اللازمة للتملك بالتقادم، في حين أنه لو كانت المحكمة قد فطنت إلى حقيقة دفاعهما لانتهت في قضائها إلى نتيجة أخرى ولما وقفت في حساب مدة التقادم عند تاريخ رفع الدعوى ولما أسقطت من حساب هذه المدة ما استجد منها بعد ذلك التاريخ وحتى صدور الحكم المطعون فيه إذ أن التقادم المكسب للملكية لا ينقطع بالدعوى التي يرفعها الحائز وإنما بعمل جازم من قبل صاحب الحق الذي يسري التقادم ضده، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن بيت المال رفع الدعوى بأن المرحومة.... توفيت عن غير وارث فآلت إليه ملكية العين محل النزاع وأصبحت بالتالي من الأملاك الخاصة للدولة التي لا يجوز تملكها بوضع اليد، إلا أن الطاعنين ردا على هذا الدفاع بأن المورثة المذكورة توفيت عن وارثة هي ابنة أخيها - وقد أضحت مالكة للعين بطريق الميراث طبقاً لأحكام القانون الإيطالي وأنه من ثم لا صفه لبيت المال في المنازعة في الملكية، وإذ هدف الطاعنان من هذا الدفاع إلى تبيان أن ما أثاره بيت المال من منازعة لا يقطع التقادم المكتسب الذي سرى لمصلحة الطاعنة الثانية باعتبار أن هذا التقادم لا ينقطع وعلى ما تقضي به المادة 382 من القانون المدني بعمل من قبل الحائز بل بالطلب من صاحب الحق الواقع فعلاً للمحكمة والجازم بالحق الذي يراد استرداده، وهو ما يجيز لهما احتساب مدة التقادم التي سرت بعد رفع الدعوى، وكان هذا الذي أبداه الطاعنان أمام محكمة الاستئناف لا يعتبر طلباً جديداً بالمعنى المقصود في الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات والذي يتغير به موضوع الدعوى، وإنما كان وسيلة دفاع جديدة يؤكدان بها طلبهما الذي أقيمت به الدعوى ويردان بها على دفاع خصمهما مما يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى تكييف دفاع الطاعنين سالف البيان بأنه طلب جديد للحكم بثبوت الملكية لـ.... وقضى بعدم قبوله فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وإذ أدى به هذا النظر الخاطئ إلى القضاء برفض الدعوى تأسيساً على أن مدة التقادم المكسب لم تكتمل للطاعنة الثانية قبل رفع الدعوى وحجب نفسه بذلك عن بحث دفاع الطاعنين وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً فضلاً عن ذلك بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 369 لسنة 46 ق جلسة 15/ 1/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 51 ص 214

جلسة 15 من يناير سنة 1979

برئاسة السيد المستشار مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: حافظ رفقي، الدكتور سعيد عبد الماجد، عاصم المراغي ويوسف أبو زيد.

--------------

(51)
الطعن رقم 369 لسنة 46 القضائية

نقل بحري "أعمال الشحن والتفريغ".
أعمال الشحن والتفريغ. حظر مزاولتها بطريق مباشر على غير المقيدين في السجل الخاص بذلك. جواز الاتفاق مع متعهد التخليص على الإشراف على عملية التفريغ والالتزام بنفقاتها، فيعيد بهذه العملية إلى إحدى الشركات المقيدة في السجل الخاص.

----------------
مفاد نص المادة السابعة من القانون 12 لسنة 1964 بشأن إنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري أن المشرع حظر مزاولة أعمال الشحن والتفريغ بطريق مباشر على غير المقيدين في السجل، إلا أن ذلك لا يحول دون الاتفاق مع متعهد التخليص والتحميل والنقل على أن يتولى كذلك الإشراف على عملية التفريغ والالتزام بنفقاتها فيعهد عندئذ بهذه العملية إلى إحدى الشركات المقيدة في السجل الخاص ويؤدي لها الرسوم المقررة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1253 سنة 65 تجاري كلي الإسكندرية على الشركة الطاعنة طالباً إلزامها بتقديم كشف حساب مؤيد بالمستندات عما قام به من عمليات تحميل ونولون المهمات الواردة إليها من الخارج إلى أرصفه جمرك الإسكندرية في الفترة من 27/ 6/ 1965 حتى 29/ 8/ 1965 على أساس سعر الطعن 237 قرشاً، مع إلزامها بغرامة تهديدية قدرها خمسة جنيهات عن كل يوم تأخير تأسيساً على أن الشركة الطاعنة كانت قد أسندت إليه هذه العمليات بالسعر المذكور بموجب اتفاق شفوي اعتباراً من أول إبريل سنة 1965، وبتاريخ 9/ 2/ 1966 قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية بإلزام الشركة الطاعنة بتقديم كشف الحساب المطلوب لجلسة 26/ 3/ 1966 وبغرامة تهديدية قدرها خمسة جنيهات عن كل يوم تأخير، وإذ قدمته طلب المطعون ضده ندب خبير لفحصه وتصفية الحساب بينهما فقضت المحكمة بذلك في 6/ 4/ 1966 وقبل أن يقدم الخبير تقريره أقامت الشركة الطاعنة الدعوى رقم 1631 لسنة 67 على المطعون ضده بطلب إلزامه بمبلغ 4294.132 ج والفوائد بواقع 5% من تاريخ إعلانه بالصحيفة قولاً منها بأنه اتفق معها بموجب عقد مؤرخ 1/ 5/ 1965 على أن يقوم بعمليات تخليص وتحميل ونقل وتفريغ الخامات والمعدات التي ترد إليها من جمرك الإسكندرية إلى مقرها بعين حلوان بسعر 3.370 ج للطن، وأنه تسلم منها مبلغ 5824.510 ج متجاوزاً المبالغ التي تستحق له، ومع ذلك امتنع - وبدون وجه حق - عن تنفيذ التزامه بغية حملها على رفع الأسعار، فاضطرت إلى إسناد عملياتها إلى الجمعية التعاونية الإنتاجية لشئون التخليص والأعمال الجمركية مما ألحق بها خسارة مالية مقدارها 4294.932 ج تتمثل في غرامات التأخير ورسوم الأرضية وفروق الأسعار. وهو مبلغ أقر المطعون ضده بمديونيته به في اتفاق مؤرخ 19/ 1/ 1966 وفقاً لنتيجة الفحص والمراجعة التي قام بها الجهاز المركزي للمحاسبات. وبجلسة 1/ 1/ 1969 قررت المحكمة ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد، وقدم الخبير تقريراً انتهى فيه إلى أن الشركة الطاعنة مدينة للمطعون ضده في مبلغ 3464.965 ج. وقدمت الشركة الطاعنة تقريراً استشارياً يؤكد مديونية المطعون ضده لها في مبلغ 4844.322 ج، وبجلسة 26/ 3/ 1969 قضت المحكمة قبل الفصل في الموضوع بندب خبير مرجح للقطع برأي في كل نقط الخلاف بين الطرفين، و تصفية مركز كل منهما، وتحديد ما يستحقه كل منهما قبل الآخر، وقدم الخبير تقريراً انتهى فيه إلى مديونية الشركة الطاعنة للمطعون ضده في مبلغ 3074.965 ج فبادر الأخير بتعديل طلباته في مواجهة الحاضر عن الشركة الطاعنة إلى إلزامها بأن تدفع له هذا المبلغ وفوائده بواقع 5% من تاريخ المطالبة الحاصلة في 16/ 10/ 1965، ومبلغ خمسة آلاف جنيه كتعويض عن قيامها بفسخ العقد من جانبها بلا مبرر. وطلبت الشركة الطاعنة رفض دعوى المطعون ضده، وإلزامه في دعواها بأن يدفع لها مبلغ 4844.322 ج قيمة مستحقاتها لديه ومبلغ 1067.503 جنيهاً قيمة غرامات تأخير مستحقه عليه. وبجلسة 24/ 2/ 1971 ندبت المحكمة كلية التجارة بجامعة الإسكندرية لتندب أحد أساتذتها المختصين بالمحاسبة وأعمال التخليص والجمارك لحسم أوجه الخلاف بين الطرفين، وإذ أفادت كلية التجارة بعدم وجود تخصص في أعمال التخليص والجمارك أصدرت المحكمة حكمها في الموضوع بجلسة 22/ 1/ 1975 قاضياً: (أولاً) في دعوى المطعون ضده بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 3074.965 ج والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 23/ 12/ 1970 ومبلغ 1000 ج كتعويض، ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. (ثانياً) وفي دعوى الشركة الطاعنة برفضها. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 140 لسنة 31 ق تجاري الإسكندرية فقضت محكمة استئناف الإسكندرية بتاريخ 23/ 2/ 1976 بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للتعويض إلى مبلغ خمسمائة جنيه، وتأييده فيما عدا ذلك - طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من السبب الأول، وبالسبب الثاني مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم الابتدائي قد خالف نصوص عقد الممارسة وكراسة شروطها التي ارتضاها المطعون ضده، والتي تضمنت صراحة التزامه بمصاريف التفريغ، كما أغفل الرد على ما وجهته من مطاعن جوهرية إلى تقرير الخبير، ومنها إغفاله خصم مبلغ 1800 جنيه كانت الطاعنة قد سددته لتوكيل أمون للملاحة من حساب المطعون ضده الذي أقر به في الاتفاق المؤرخ 19/ 1/ 1966 ووافق على قيده في حسابه عند التسوية النهائية إلى أن الحكم المطعون فيه قد أطرح الشق الأول من هذا الدفاع، وساير الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من التزام الطاعنة بتلك المصاريف أخذاً بما رآه الخبير المنتدب في الدعوى من أن المطعون ضده لا يمكنه القيام بأعمال التفريغ ذلك أن المادة السابعة من القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري قد حظرت القيام بأعمال الشحن والتفريغ إلا على إحدى الشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بالمؤسسة المذكورة، وهذا من الخبير والحكم خلط بين القيام بعمليات التفريغ كعمل مادي وبين الالتزام بنفقات هذه العمليات. ذلك أن هذه المادة إنما تتحدث عن العمليات المادية للتفريغ ولم تعرض لنفقات هذه العمليات التي يمكن أن تكون محل اتفاق مع باقي أعمال متعهد النقل يلتزم بها كشق من التزامه على أن يعهد هو في تنفيذها إلى إحدى الشركات المقيدة في السجل، ويؤدي لها تكاليفها. وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد قام على فهم خاطئ لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1964 - مما أدى به إلى الخروج على نصوص العقد التي ارتضاها الطرفان بما يجعله معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، فضلاً عما شابه من قصور في التسبيب بمجازاته للحكم الابتدائي وإغفاله الرد على الشق الثاني من دفاع الطاعنة المنصب على خطأ الخبير بعدم احتسابه مبلغ 1800 ج الذي قامت بسداده عن المطعون ضده لتوكيل المطعون أمون الملاحي رغم إقرار الأخير به. وهو دفاع جوهري لو فطن الحكم المطعون فيه إليه وعرض له ومحصه لتغير وجه الرأي في الدعوى، الأمر الذي يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد في شقه الأول ذلك أنه لما كان الثابت من صحيفة الاستئناف - التي قدمت الطاعنة صورة رسمية منها - أنها نعت فيها على الحكم الابتدائي مخالفة الشروط الصريحة في الاتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ 1/ 5/ 1965 وفي كراسة شروط الممارسة الموقع عليها من المطعون ضده وأخذه بما انتهى إلهي الخبير المنتدب في الدعوى من تفسير خاطئ لنص المادة السابعة من القانون رقم 12 لسنة 1964 بشأن إنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري، وكانت هذه المادة إذ جرى نصها على أنه: "لا تجوز مزاولة أعمال النقل البحري والشحن والتفريغ والوكالة البحرية وتموين السفن وإصلاحها وصيانتها والتوريدات البحرية وغيرها من الأعمال المرتبطة بالنقل البحري والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير المواصلات إلا لمن قيد في سجل يعد لذلك بالمؤسسة المصرية للنقل البحري.... "فقد دلت على أن المشرع حظر مزاولة أعمال الشحن والتفريغ بطريق مباشر على غير المقيدين في السجل. إلا أن ذلك لا يحول دون الاتفاق مع متعهد التخليص والتحميل والنقل على أن يتولى كذلك الإشراف على عملية التفريغ والالتزام بنفقاتها فيعهد عندئذ بهذه العملية إلى إحدى الشركات المقيدة في السجل الخاص ويؤدي لها الرسوم المقررة - لما كان ذلك وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أطرح دفاع الطاعنة في هذا الخصوص وحملها - دون المطعون ضده - بنفقات تفريغ البضائع الواردة إليها تأسيساً على ما انتهى إليه تقرير اللواء البحري (الخبير المنتدب في الدعوى) وتأييداً للحكم الابتدائي فيما أورده في أسبابه من قوله: "كما أنه ثابت من التقرير أن المقاول لم يقم بعمليات التفريغ بتاتاً وهي ليست من اختصاصاته بقوة القانون لأن عملية التفريغ عملية قائمة بذاتها تخص شركة قطاع عام تنفذها بقوة القانون وحسب التسعيرة الخاصة سواء رضيت شركة النصر أم لم ترض، وإن شركة الشحن والتفريغ هي الشركة الوحيدة التي لها هذا الحق وذلك حسب القرار الجمهوري رقم 883 لسنة 1967 بتأسيس الشركة والقانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري، وقد نصت المادة السابعة والثانية عشرة على ذلك...." فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون و تفسيره مما حجبه عن بحث شروط الاتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ 1/ 5/ 1965 وكراسة الشروط الملحقة به لإنزال حكم الشروط الواردة بهما على واقعة الدعوى. والنعي صحيح في شقه الثاني ذلك أن الثابت من صحيفة الاستئناف أن الطاعنة نعت فيها على الحكم الابتدائي إغفاله الرد على الاعتراضات التي وجهتها إلى تقرير الخبير في مذكرتها المقدمة لمحكمة أول درجة بجلسة 3/ 2/ 1971 وكان يبين من الحكم الابتدائي الصادر لجلسة 24/ 2/ 1971 - الذي قدمت الطاعنة صورة رسمية منه - أنه أورد بمدوناته أن الطاعنة تمسكت في مذكرتها المشار إليها بأن الخبير رفض احتساب مبلغ 1800 ج كانت قد سددته عن المطعون ضده إلى توكيل أمون للملاحة رغم اعتراف الأخير بذلك في الاتفاق المبرم بينهما بتاريخ 19/ 1/ 1966 وموافقته على قيده في الحساب عند تصفيته، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهري، وجاري الحكم الابتدائي في إغفال الرد عليه، في حين أنه لو عنيت المحكمة بفحصه وتمحيصه لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 79 لسنة 46 ق جلسة 11/ 1/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 48 ص 199

جلسة 11 من يناير سنة 1979

برياسة السيد المستشار/ عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمدي الخولي، الدكتور عبد الرحمن عياد، إبراهيم فودة وعبد العزيز هيبة.

---------------

(48)
الطعن رقم 79 لسنة 46 القضائية

(1، 2) بيع. تسجيل. تنفيذ عقاري. ملكية.
(1) التأشير بالحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش الصحيفة المسجلة قبل تسجيل تنبيه نزع ملكية العقار المبيع. أثره. انتقال الملكية للمشتري. عدم جواز اتخاذ الدائن العادي إجراءات التنفيذ العقاري ضد البائع.
(2) منازعة المالك في إجراءات التنفيذ العقاري لخروج العقار المنفذ عليه من ملكية الدين. جواز إبدائها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع.

---------------
1 - إذا كان الثابت بالأوراق أن المدين (المعترض ضده الثاني) قد تصرف بالبيع للمعترض في المنزل المطلوب نزع ملكيته وتحصل على حكم في الدعوى.... بصحة التعاقد عنه، وكان قد سجل صحيفة الدعوى في 19/ 4/ 1967 وتأشر بالحكم على هامش تلك الصحيفة كالثابت من الشهادة الرسمية المقدمة منه والصادرة عن مكتب شهر عقاري شبين الكوم في 27/ 4/ 1975، وكان أثر هذا التسجيل ينصرف إلى تاريخ تسجيل الصحيفة في 19/ 4/ 1967، فإن ملكية العقار تكون قد انتقلت إلى المعترض قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية في 31/ 3/ 1968 والذي اتخذته مباشرة الإجراءات أساساً لإجراءات التنفيذ العقاري كالثابت من الصورة الرسمية من محضر إيداع قائمة شروط البيع المؤرخ 2/ 7/ 1968، وإذ كانت المستأنف ضدها الأولى مباشرة الإجراءات بذلك لا تعدو أن تكون دائنة عادية للمستأنف ضده الثاني "المدين"، ولا تملك حقاً عينياً على العقار محل النزاع يحتج به على من تنتقل إليه ملكيته، فإنه لا يجوز لها أن تتخذ إجراءات التنفيذ العقاري على ذلك العقار الذي خرج من ملك مدينها.
2 - إذ كان الاعتراض ينطوي على تخلف شرط من الشروط الموضوعية لصحة التنفيذ هو كون العقار المنفذ عليه مملوكاً للمدين المنفذ ضده لخروجه من ملكه في تاريخ سابق على تاريخ تنبيه نزع الملكية الذي اتخذته المستأنف ضدها الأولى أساساً لإجراءات التنفيذ على مدينها فإن المنازعة بهذه المثابة تعتبر من أوجه البطلان التي يجوز إبداؤها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وتؤدي إلى إلغاء إجراءات التنفيذ على العقار.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى اتخذت ضد مدينها "المطعون عليه الثاني" إجراءات التنفيذ العقاري على المنزل المبين بقائمة شروط البيع باعتبار أنه مملوك له وفاء لمبلغ 564.915 بموجب الحكمين رقم 105 سنة 1968 مدني كفر الزيات و318 سنة 1961 أحوال شخصية كفر الزيات، ثم أودعت قائمة شروط البيع بتاريخ 2/ 7/ 1968 وأثبت في محضر إيداعها أن الدائنة تتخذ إجراءات التنفيذ بناء على تنبيه نزع الملكية المعلن بتاريخ 28/ 3/ 1968 والمسجل تحت رقم 2630 بتاريخ 31/ 3/ 1968 وقرر الطاعن بالاعتراض عليها في قلم كتاب المحكمة وبنى اعتراضه على أنه حائز للعقار موضوع التنفيذ بموجب عقد بيع مؤرخ 10/ 3/ 1966 صادر له من المطعون عليه الثاني "المدين" صدر عنه حكم بصحة التعاقد في الدعوى رقم 585 سنة 1966 مدني كلي شبين الكوم المشهرة صحيفتها في 19/ 4/ 1967 برقم 1651 سنة 1967 ثم قام بتسجيل الحكم بالطلب رقم 345 سنة 1968، وبتاريخ 26/ 12/ 1969 قضت المحكمة برفض الاعتراض والاستمرار في التنفيذ، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا "مأمورية شبين الكوم" للحكم بإلغائه وبقبول اعتراضه على قائمة شروط البيع وإلغاء إجراءات البيع واعتبارها كأن لم تكن وقيد الاستئناف برقم 13 سنة 3 ق وبتاريخ 23/ 11/ 1975 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لمخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الاعتراض على أن صحيفة دعوى إثبات صحة عقد الطاعن أشهرت في 19/ 4/ 1967 أي بعد تسجيل تنبيه النزاع الملكية في 11، 28/ 11/ 1966 فلا يعتبر الطاعن حائزاً للعقار لأن حائز العقار الواجب إنذاره في دعوى نزع الملكية هو من له عقد مسجل قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية أما إذا كان تسجيل عقده حاصلاً بعد تسجيل التنبيه فليس على الدائن الحاجز إنذاره. لما كان ذلك وكان تنبيه نزع الملكية الذي تمت إجراءات دعوى البيع على أساسه أعلن في 28/ 2/ 1968 وتسجل تحت رقم 2630 شهر عقاري شبين الكوم في 31/ 3/ 1968 على النحو الثابت من محضر إيداع قائمة شروط البيع المؤرخ 2/ 7/ 1968 ولم تستند المطعون عليها الأولى إلى تنبيه نزع الملكية المسجل في 11 و28/ 11/ 1966 لسقوطه بقوة القانون وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 61 من قانون المرافعات القديم الذي يحكم واقعة الدعوى لعدم إيداع قائمة شروط البيع والتأشير على هامش تسجيل تنبيه نزع الملكية المذكور بإيداع القائمة خلال 240 يوماً أو صدور أمر من قاضي البيوع بمد هذا الميعاد، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون لبنائه على مخالفة الثابت والأوراق.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى برفض الاعتراض على قوله (وحيث عن الموضوع فإن أسباب الاستئناف مردود عليها بأنه بان من الاطلاع على الأوراق أن الدائنة المستأنف عليها الأولى سجلت تنبيه نزع الملكية في 11، 28/ 11/ 1966 في حين أن صحيفة دعوى إثبات صحة عقد المستأنف أشهرت في 19/ 4/ 1967 أي بعد تسجيل التنبيه وبذلك فلا يعتبر المستأنف حائزاً للعقار ذلك أن حائز العقار الواجب إنذاره في دعوى نزع الملكية هو من له عقد تسجل قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية بحيث لو كان تسجيل عقده حاصلاً بعد تسجيل ذلك التنبيه فليس على الدائن الحاجز إنذاره بل له اتخاذ إجراءات نزع الملكية والمضي فيها. وتكون إجراءاته صحيحة....) وكان الثابت من الصورة الرسمية من محضر إيداع قائمة شروط البيع المؤرخ 2/ 7/ 1968 أن مباشرة الإجراءات "المطعون عليها الأولى" أسست إجراءات التنفيذ العقاري على المنزل موضوع النزاع على تنبيه نزع الملكية المعلن بتاريخ 28/ 3/ 1968 والمسجل برقم 2630 بتاريخ 31/ 1968 بمكتب شهر عقاري شبين الكوم وليس على تنبيه نزع الملكية المسجل في 11، 28/ 11/ 1966 فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتمد في قضائه بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى برفض الاعتراض على هذا التنبيه الأخير الذي لم تتمسك به مباشرة الإجراءات "المطعون عليها الأولى" ورتب على ذلك صحة إجراءات التنفيذ باعتبار العقار موضوع النزاع مملوكاً للمدين "المطعون عليه الثاني" قولاً بأن تسجيل الطاعن لصحيفة إثبات صحة عقده الصادر له من المدين عن ذات العقار ثم شهرها في 19/ 4/ 1967 أي بعد تسجيل التنبيه يكون قد بنى قضاءه على مخالفة الثابت بالأوراق ولو أنه التفت إلى حقيقة الثابت بها لتغير وجه الرأي في الدعوى بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.
وحيث إنه لما كان الثابت بالأوراق أن المدين "المعترض ضده الثاني" قد تصرف بالبيع للمعترض في المنزل المطلوب نزع ملكيته وتحصل على حكم في الدعوى رقم 585 سنة 1966 مدني كلي شبين الكوم بصحة التعاقد عنه وكان قد سجل صحيفة الدعوى في 19/ 4/ 1967 وتأشر بالحكم على هامش تلك الصحيفة كالثابت من الشهادة الرسمية المقدمة منه والصادرة عن مكتب شهر عقاري شبين الكوم في 27/ 4/ 1975 وكان أثر هذا التأشير ينصرف إلى تاريخ تسجيل الصحيفة في 19/ 4/ 1967 فإن ملكية العقار تكون قد انتقلت إلى المعترض قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية في 31/ 3/ 1968 والذي اتخذته مباشرة الإجراءات أساساً لإجراءات التنفيذ العقاري كالثابت من الصورة الرسمية من محضر إيداع قائمة شروط البيع المؤرخ 2/ 7/ 1968، وإذ كانت المستأنف ضدها الأولى "مباشرة الإجراءات" بذلك لا تعدو أن تكون دائمة عادية للمستأنف ضده الثاني "المدين" ولا تملك حقاً عينياً على العقار محل النزاع يحتج به على من تنتقل إليه ملكيته فإنه لا يجوز لها أن تتخذ إجراءات التنفيذ العقاري على ذلك العقار الذي خرج من ملك مدينها لما كان ذلك وكان الاعتراض ينطوي على تخلف شرط من الشروط الموضوعية لصحة التنفيذ وهي كون العقار المنفذ عليه مملوكاً للمدين المنفذ ضده لخروجه من ملكه في تاريخ سابق على تاريخ تنبيه نزع الملكية الذي اتخذته المستأنف ضدها الأولى أساساً لإجراءات التنفيذ على مدينها وكانت المنازعة بهذه المثابة تعتبر من أوجه البطلان التي يجوز إبداؤها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وتؤدي إلى إلغاء إجراءات التنفيذ على العقار وكان الحكم المستأنف - وعلى ما سلف - قد جانبه الصواب فيما قضى به من رفض الاعتراض فإنه يتعين إلغاؤه وإجابة المستأنف إلى طلباته.
وحيث إنه وقد خسرت المستأنف عليها الأولى الدعوى فقد حقت عليها مصروفات الدرجتين شاملة أتعاب المحاماة عملاً بالمادتين 184، 240 من قانون المرافعات.