الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 5 أبريل 2024

الطعن 4371 لسنة 59 ق جلسة 5 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 143 ص 866

جلسة 5 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف وعادل عبد الحميد نائبي رئيس المحكمة وحسين الشافعي وسمير أنيس.

---------------

(143)
الطعن رقم 4371 لسنة 59 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. عدم تقديمها".
التقرير بالطعن دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة: الصحيحة لواقعة الدعوى.
الجدل الموضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها. غير جائز أمام النقض.
(3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
مفاد أخذ المحكمة بأقوال الشاهد؟
(4) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تأخر المجني عليه في الإبلاغ. لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله. ما دامت اطمأنت إليها.
(5) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "ما لا يعيبه" تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. حد ذلك؟
(6) إثبات "اعتراف". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
حق المحكمة في الأخذ باعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة. ولو عدل عنه بعد ذلك.
(7) إثبات "اعتراف". محضر الجلسة. إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". إكراه. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه لأول مرة أمام النقض. غير جائز. علة ذلك؟
(8) دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بتلفيق التهمة أو كيديتها. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة.
(9) إثبات "بوجه عام". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تحريات الشرطة. قرينة تعزز الأدلة الأخرى.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. خروجه عن رقابة محكمة النقض.
(10) سرقة "سرقة بإكراه". إكراه. جريمة "أركانها". ظرف مشدد. ارتباط. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة.
تحقق الإكراه في السرقة المنصوص عليه في المادة 314 عقوبات. ولو وقع فعل الإكراه بعد حصولها. متى كان القصد منه الفرار بالمسروقات.
إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه. موضوعي.

---------------
1 - لما كان الطاعن الأول وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959.
2 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وكان الحكم المطعون فيه قد ساق على ثبوت الواقعة لديه على الصورة التي اعتنقها أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات ومن اعترافات الطاعن وباقي المحكوم عليهم بمحضر الضبط وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ولا ينازع الطاعن في أن لها مأخذها الصحيح من الأوراق. فإن ما يثيره من أن الواقعة في صورتها الصحيحة لا تعدو أن تكون مشاجرة إذ أن المجني عليه لم يذكر واقعة السرقة بمحضر الضبط ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.
3 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب وكان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
4 - من المقرر أن تأخر المجني عليه في الإبلاغ عن واقعة السرقة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد اطمأنت إليها.
5 - من المقرر أن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
6 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة ولو عدل عنه بعد ذلك ما دامت قد اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع.
7 - لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن وباقي المتهمين لم يدفعوا بأن اعترافاتهم كانت وليدة إكراه أو تهديد فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه ذلك من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة.
8 - من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها.
9 - من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من تعويل على تحريات الشرطة رغم قصورها عن التدليل على مقارفته لما أدين به ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض.
10 - من المقرر أن الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص بتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة وكان لا يشترط لتحقق الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 314 من قانون العقوبات أن يكون الاعتداء الذي ينشأ عنه الجرح سابقاً أو مقارناً لفعل الاختلاس بل يتحقق ولو كان قد تلاه مباشرة متى كان الغرض منه النجاة بالشيء المختلس.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - ...... 2 - ...... (طاعن) 3 - ....... "طاعن" بأنهم أولاً: سرقوا النقود المبينة قدراً بالتحقيقات المملوكة ....... وذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن أطاحوا به ليلاً فور نزوله في الطريق العام من وسيلة نقل برية وطعنه كل من المتهمين الأول والثاني بمطواة وضربه المتهم السابق الحكم عليه "الرابع" "باستعمال "سونكى" وبينما كان المتهم الثالث يهدده بدوره باستعمال "مطواة" وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على نقوده وقد ترك الإكراه ببدنه الجروح الموصوفة بالتقرير الطبي. ثانياً: أحرز كل منهم بغير ترخيص سلاحاً أبيض "سونكى ومطواة قرن غزال" وذلك في وسيلة نقل. وأحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 314، 315، 316 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرراً، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وبمصادرة السلاح الأبيض المضبوط.
فطعن المحكوم عليه الثاني والأستاذ...... نيابة عن المحكوم عليه الثالث في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

لما كان الطاعن الأول وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959.
ومن حيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثاني قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة السرقة بالإكراه قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع. ذلك بأن الحكم صور الواقعة باعتبارها سرقة بالإكراه في حين أنها لا تعدو أن تكون مشاجرة بين الطاعن والمجني عليه نجم عنها إصابة الأخير ببعض الإصابات الواردة بالتقرير الطبي وقد عول في قضائه على أقوال المجني عليه بتحقيقات النيابة العامة التي صور فيها الواقعة سرقة بالإكراه رغم خلو أقواله بمحضر الضبط من الإشارة إلى واقعة السرقة كما عول الحكم على أقوال الشهود بالتحقيقات رغم اختلاف روايتهم وتناقض أقوالهم بما يبعث على الشك فيها فلم يشاهد أحدهم واقعة السرقة داخل السيارة أو خارجها وقد خلت الأوراق من دليل يؤكد صحة ما ورد بتحريات الشرطة فضلاً عن أن ما نسب للطاعن وباقي المتهمين من اعترافات في محضر الضبط والتي عول عليها الحكم في إدانتهم كانت وليدة إكراه مادي ومعنوي نجم عن احتجازهم بمكتب المباحث لأكثر من أسبوع قبل إجراء التحقيق معهم بمعرفة النيابة العامة كما أن باقي إصابات المجني عليه الواردة بالتقرير الطبي قد حدثت قبل تواجد الطاعن وباقي المتهمين بالسيارة بوقت طويل مما ينفي توافر الإكراه وأخيراً كان قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن دون أن يستظهر القصد الجنائي لديه بتوقيع الرابطة بين إصابات المجني عليه والسرقة. كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين الواقعة بما يجمل في أنه حال تواجد المجني عليه بإحدى سيارات الأتوبيس استشعر سرقة نقوده وشاهد المتهم الأول "محكوم عليه آخر" ممسكاً بها في يده وإذ أمسك به فقد حاول الفرار إلا أنهما هبطا من السيارة سوياً وطعنه ذلك المتهم بمطواة في جانبه الأيمن بينما اعتدى...... بمطواة أسفل ذقنه وأخرج الطاعن مطواة هدده بها كما اعتدى عليه آخر "سبق الحكم عليه" بسونكى وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من تمكين المتهم الأول من الفرار بعد استيلائه على النقود. لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وكان الحكم المطعون فيه قد ساق على ثبوت الواقعة لديه على الصورة التي اعتنقها أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات ومن اعترافات الطاعن وباقي المحكوم عليهم بمحضر الضبط وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ولا ينازع الطاعن في أن لها مأخذها الصحيح من الأوراق. فإن ما يثيره من أن الواقعة في صورتها الصحيحة لا تعدو أن تكون مشاجرة إذ أن المجني عليه لم يذكر واقعة السرقة بمحضر الضبط ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب وكان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان تأخر المجني عليه في الإبلاغ عن واقعة السرقة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد اطمأنت إليها كما أن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن كافة ما يثيره الطاعن بشأن أقوال المجني عليه وشهود الإثبات يكون على غير أساس - لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة ولو عدل عنه بعد ذلك ما دامت قد اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن وباقي المتهمين لم يدفعوا بأن اعترافاتهم كانت وليدة إكراه أو تهديد فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه ذلك من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة - لما كان ذلك وكان البين من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يدفع ببطلان اعترافه لصدوره نتيجة إكراه وكان الحكم قد أورد مؤدى هذا الاعتراف الذي عول عليه في الإدانة ضمن، ما عول عليه واطمأن إلى سلامته فلا يقبل من الطاعن أن يثير أمام محكمة النقض لأول مرة بطلان ذلك الاعتراف وكان الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها. كما أنه من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من تعويل على تحريات الشرطة رغم قصورها عن التدليل على مقارفته لما أدين به ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص بتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة وكان لا يشترط لتحقق الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 314 من قانون العقوبات أن يكون الاعتداء الذي ينشأ عنه الجرح سابقاً أو مقارناً لفعل الاختلاس بل يتحقق ولو كان قد تلاه مباشرة متى كان الغرض منه النجاة بالشيء المختلس وإذ كان ما أورده الحكم في مدوناته تتوافر به كافة أركان جناية السرقة بالإكراه الذي ترك أثر جروح كما هي معرفة به في القانون وكان إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام قد استخلصه مما ينتجه كما هو الشأن في الطعن الماثل فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 4185 لسنة 59 ق جلسة 2 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 142 ص 861

جلسة 2 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم.

--------------

(142)
الطعن رقم 4185 لسنة 59 القضائية

تهرب ضريبي "ضريبة استهلاك" كحول. حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم.
عدم الإقرار عن الضريبة المستحقة وتوريدها في المواعيد المحددة. اعتباره في حكم التهرب منها. المادة 54/ 11 من القانون 133 لسنة 1981.
تحديد الجدول الملحق بالقانون 133 لسنة 1981 مواصفات الكحول والمشروبات والمحضرات الكحولية الخاضعة للضريبة على سبيل الحصر.
إغفال حكم الإدانة في جريمة إنتاج خمور لم تسدد عنها ضريبة الاستهلاك بيان نوع الخمور ومقدارها. قصور.

---------------
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، ومؤدى تلك الأدلة، حتى يتضح وجه استدلاله وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً، وإذ كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك قد نصت على أن "تفرض الضريبة على السلع الواردة بالجدول المرافق لهذا القانون بالفئات الموضحة قرين كل منها". ثم بينت المادة 53 من القانون آنف الذكر العقوبات المقررة عن جريمة التهرب من الضرائب أو الشروع في ذلك، واعتبرت الفقرة 11 من المادة 54 من ذات القانون عدم الإقرار عن الضريبة المستحقة وتوريدها في المواعيد المحددة في حكم التهرب من الضريبة ويعاقب عليها بذات العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة آنفة الذكر. وكان الجدول الملحق بالقانون، والمشار إليه في المادة الثانية منه قد حدد في البنود 43 حتى 48 مواصفات الكحول والمشروبات الكحولية والمحضرات الكحولية الخاضعة لهذه الضريبة على سبيل الحصر والتحديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيان نوع الخمور المضبوطة ومقدارها - رغم وجوب ذلك - للوقوف على مدى انطباق هذا القانون عليها ومقدار الضريبة المستحقة إن كان، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب - وهو ما يتسع له وجه الطعن - بما يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: المتهم الأول: لم يسدد ضريبة الاستهلاك على السلعة المبينة بالمحضر. المتهم الثاني: أنتج خموراً غير مسدد عنها رسم الضريبة. وطلبت عقابهما بالمواد 2، 4، 9، 13، 17، 23، 27، 53، 54 من القانون رقم 133 لسنة 1981. وادعت مصلحة الضرائب على الاستهلاك مدنياً قبل المتهمين بمبلغ 96.560 مليمجـ على سبيل التعويض. ومحكمة جنح مركز صدفا قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل منهما شهراً مع الشغل وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ 96.560 مليمجـ وتعويض لا يتجاوز ثلاثة أمثال الضريبة وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ. استأنف المحكوم عليهما ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمين أسبوعين مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأول بجريمة عدم سداد ضريبة الاستهلاك والثاني بجريمة إنتاج خمور غير مسدد عنها الرسم المقرر قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى على النحو الذي يتطلبه القانون، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: "تخلص فيما أثبته محرر محضر الضبط بمحضره المؤرخ 21/ 1/ 1982 أنه طبقاً لأحكام المواد من 47 - 52 ق 133 لسنة 1981 بفرض ضريبة الاستهلاك وبناء على تكليف السيد رئيس مأمورية أسيوط فقد توجه ومعه السيد...... معاون المأمورية إلى محل بقالة المتهم الأول..... بناحية الغنايم قبلي حيث تقابل معه وعرفه بمأموريته وطلب منه مراجعة ترخيص نقل سوائل كحولية والفواتير ومراجعة الأرصدة المتبقية من كمية المشروبات الروحية الموجودة بمحله فلم يمانع المتهم في ذلك وبالمراجعة تم ضبط كمية من الخمور ثابت بيانها بمحضر الضبط وهو من إنتاج شركة....... الخاصة بالمتهم الثاني...... ولم يقدم المتهم الأول عن تلك الكميات المضبوطة أية مستندات تثبت مصدرها وقد قام بأخذ عينات منها وإرسالها لمعامل التحليل بأسيوط وقام بتحريز باقي المضبوطات وتركها في حراسة المتهم والتحفظ عليها بعد أن قام بأخذ إقرار عليه بذلك، وبسؤال المتهم الأول اعترف بحيازته للمضبوطات وأنه قبل التصالح فيها وأنه غير مسئول عن نتيجة التحليل إذ أن المحل المنتج هو المسئول عن ذلك، وبالاطلاع على تقرير معامل التحليل تبين أن العينة تعتبر مطابقة للمواصفات القياسية". ثم خلص الحكم إلى ثبوت الاتهام في حق المتهمين استناداً إلى ما أثبته محرر محضر الضبط في محضره. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، ومؤدى تلك الأدلة، حتى يتضح وجه استدلاله وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً، وإذ كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك قد نصت على أن "تفرض الضريبة على السلع الواردة بالجدول المرافق لهذا القانون بالفئات الموضحة قرين كل منها". ثم بينت المادة 53 من القانون آنف الذكر العقوبات المقررة عن جريمة التهرب من الضرائب أو الشروع في ذلك، واعتبرت الفقرة 11 من المادة 54 من ذات القانون عدم الإقرار عن الضريبة المستحقة وتوريدها في المواعيد في حكم التهرب من الضريبة ويعاقب عليها بذات العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة آنفة الذكر، وكان الجدول الملحق بالقانون، والمشار إليه في المادة الثانية منه قد حدد في البنود 43 حتى 48 مواصفات الكحول والمشروبات الكحولية والمحضرات الكحولية الخاضعة لهذه الضريبة على سبيل الحصر والتحديد، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيان نوع الخمور المضبوطة ومقدارها - رغم وجوب ذلك - للوقوف على مدى انطباق هذا القانون عليها ومقدار الضريبة المستحقة إن كان، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب - وهو ما يتسع له وجه الطعن - بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن.

الطعن 1816 لسنة 58 ق جلسة 16 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 158 ص 978

جلسة 16 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ حسين كامل حنفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عميرة وصلاح البرجى نائبي رئيس المحكمة ومحمد حسام الدين الغرياني ومحمد طلعت الرفاعي.

---------------

(158)
الطعن رقم 1816 لسنة 58 القضائية

أحداث. محكمة الأحداث "تشكيلها". اختصاص "اختصاص محكمة الأحداث". نظام عام. محكمة عادية. محكمة ثاني درجة. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "الخطأ في تطبيق القانون".
تشكيل محكمة الأحداث من قاض واحد يعاونه خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء. أساس ذلك؟
انعقاد الاختصاص بمحاكمة الحدث لمحكمة الأحداث دون غيرها.
تعلق قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين بالنظام العام.
نظر محكمة الجنح العادية دعوى مقامة ضد حدث دون أن تكون لها ولاية الفصل فيها. خطأ في القانون. عدم تنبه محكمة ثاني درجة لذلك وقضاءها بتعديل الحكم المستأنف. أثره؟.

-----------------
لما كان الشارع إذ نص في المادة 28 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث على أن "تشكل محكمة الأحداث من قاض واحد يعاونه خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبياً" وفي المادة 29 منه على أن "تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في الجرائم وعند تعرضه للانحراف" فقد دل بذلك على أن الاختصاص بمحاكمة الحدث ينعقد لمحكمة الأحداث وحدها دون غيرها - ولا تشاركها فيه أي محكمة أخرى سواها، لما كان ذلك وكانت قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين متعلقة بالنظام العام، وكان البين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه النعي - أن المتهم المطعون ضده حدث لم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة وعلى الرغم من ذلك ومن جريان المحاكمة في ظل القانون رقم 31 سنة 1974 بشأن الأحداث الذي سبق صدوره واقعة الدعوى وانطبقت عليها أحكامه لم يقدم إلى محكمة الأحداث - المختصة وحدها بمحاكمته - بل قدم إلى محكمة الجنح العادية - محكمة مركز طلخا - المشكلة من قاض فرد قضى في الدعوى دون أن تكون له ولاية الفصل فيها فإن محكمة ثاني درجة إذ قضت بتعديل الحكم المستأنف تكون أخطأت في تطبيق القانون إذ كان يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء بإلغاء الحكم المستأنف لأن القول بغير ذلك معناه إجازة محاكمة المتهم أمام المحكمة الاستئنافية مباشرة عن واقعة لا تملك محكمة الدرجة الأولى محاكمته عنها لخروجها عن دائرة ولايتها، فضلاً عن أن ذلك يكون منها قضاء فيما لم تتصل به المحكمة طبقاً للقانون، علاوة، على ما فيه من حرمان المتهم من درجات التقاضي وهذا لتعلقه بالنظام القضائي ودرجاته يعد مخالفاً للأحكام المتعلقة بالنظام العام، ومن ثم تعين قبول هذا الوجه من الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والقضاء - بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى، وأحالتها إلى محكمة الأحداث المختصة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أولاً: ضرب...... بجسم صلب حاد (سكين) بأعلى ظهره فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي شلل بالطرف السفلي الأيسر وفقد للحساسية السطحية للطرف الأيمن مما يقلل من قدرته وكفاءته على العمل بنحو 30% وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد. ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض (سكين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت عقابه بالمادة 240 عقوبات ومواد القانون 31 لسنة 1974. ومحكمة جنح مركز طلخا قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل عما أسند إليه وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ ومصادرة السلاح المضبوط. استأنف ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتعديل الحكم المستأنف قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المتهم حدث وقد صدر الحكم المستأنف من محكمة لم تكن مشكلة وفقاً للقانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث، مما كان يستوجب القضاء بإلغاء الحكم المستأنف.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده لإحداثه عاهة بالمجني عليه، ومحكمة مركز طلخا الجزئية قضت حضورياً بحبس المتهم سنة مع الشغل وبمصادرة السلاح المضبوط، فاستأنف ومحكمة المنصورة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وإذ عارض قضت المحكمة - بحكمها المطعون فيه - بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل وبتأييده فيما عدا ذلك. لما كان ذلك وكان الشارع إذ نص في المادة 28 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث على أن "تشكل محكمة الأحداث من قاض واحد يعاونه خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبياً" وفي المادة 29 منه على أن "تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في الجرائم وعند تعرضه للانحراف" فقد دل بذلك على أن الاختصاص بمحاكمة الحدث ينعقد لمحكمة الأحداث وحدها دون غيرها - ولا تشاركها فيه أي محكمة أخرى سواها، لما كان ذلك وكانت قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين متعلقة بالنظام العام، وكان البين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه النعي - أن المتهم المطعون ضده حدث لم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة وعلى الرغم من ذلك ومن جريان المحاكمة في ظل القانون رقم 31 سنة 1974 بشأن الأحداث الذي سبق صدوره واقعة الدعوى وانطبقت عليها أحكامه لم يقدم إلى محكمة الأحداث - المختصة وحدها بمحاكمته - بل قدم إلى محكمة الجنح العادية - محكمة مركز طلخا - المشكلة من قاض فرد قضى في الدعوى دون أن تكون له ولاية الفصل فيها فإن محكمة ثاني درجة إذ قضت بتعديل الحكم المستأنف تكون أخطأت في تطبيق القانون إذ كان يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء بإلغاء الحكم المستأنف لأن القول بغير ذلك معناه إجازة محاكمة المتهم أمام المحكمة الاستئنافية مباشرة عن واقعة لا تملك محكمة الدرجة الأولى محاكمته عنها لخروجها عن دائرة ولايتها، فضلاً عن أن ذلك يكون منها قضاء فيما لم تتصل به المحكمة طبقاً للقانون، علاوة، على ما فيه من حرمان المتهم من درجات التقاضي وهذا لتعلقه بالنظام القضائي ودرجاته يعد مخالفاً للأحكام المتعلقة بالنظام العام، ومن ثم تعين قبول هذا الوجه من الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والقضاء - بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة الأحداث المختصة.

الطعن 2640 لسنة 58 ق جلسة 27 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 172 ص 1078

جلسة 27 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى طاهر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حامد عبد الله وفتحي الصباغ ومصطفى كامل وبهيج حسن.

---------------

(172)
الطعن رقم 2640 لسنة 58 القضائية

(1) إيجار أماكن. خلو رجل. قانون "تفسيره" "تطبيقه" حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
جريمة خلو الرجل. مناط تحققها؟
بيانات حكم الإدانة. المادة 310 إجراءات؟
خلو الحكم من استظهار واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر الجريمة على صورة من الصور التي يؤثمها القانون 49 لسنة 1977 ومن إيراد الأدلة المثبتة للواقعة المؤثمة. قصور.
(2) حكم "بياناته. "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
اقتصار الحكم على الإشارة إلى أن التهمة ثابتة قبل المتهم من أقوال المجني عليه وما قدمه من مستندات دون تحديد التهمة الثابتة في حقه من التهم الثلاثة المسندة إليه. يعيبه بالغموض والإبهام.

---------------
1 - لما كان القانون رقم 49 سنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر قد نص في المادة 26 منه على أنه "لا يجوز للمؤجر مالكاً كان أو مستأجراً بالذات أو بالواسطة اقتضاء أي مبالغ أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أي مبلغ إضافي خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد...... وكانت جريمة خلو الرجل لا تتحقق إلا بتوافر صفة المؤجر ومناسبة تحرير عقد الإيجار - وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على نحو ما سلف بيانه - تقاضي الطاعن مبلغاً من المال مقابل شراء ربع العين. دون أن يدلي برأيه في مدى توافر مناط التأثيم وفقاً لأحكام المادة 26 من القانون 49/ 1977 - لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من استظهار واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر الجريمة على صورة من الصور التي يؤثمها القانون 49/ 1977 ومن إيراد الأدلة المثبتة للواقعة المؤثمة. فإن يكون قاصر البيان بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة.
2 - لما كان الحكم قد اقتصر في بيان تدليله على ثبوت الواقعة قبل الطاعن - على الإشارة بعبارة مبهمة إلى أن التهمة ثابتة قبله من أقوال المجني عليه وما قدمه من مستندات دن أن يحدد التهمة الثابتة في حقه من التهم الثلاث المسندة إليه - مما لا يبين منه أن المحكمة قد فهمت واقعة الدعوى على الوجه الصحيح ولا يتحقق منه الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالغموض والإبهام بما يعيبه ويوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه (1) تقاضى المبالغ المنوه عنها بالأوراق بصفة خلو رجل. (2) لم يقم بتسليم العين للمجني عليه. (3) حرر أكثر من عقد للوحدة السكنية الواحدة. وطلبت عقابه بالمادتين 26، 77 من القانون 49 لسنة 1977 والمادة 24 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالقاهرة قضت حضورياً اعتبارياً أولاً: بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه مبلغ ستة عشر ألف جنيه وبإلزامه بأن يرد للمجني عليه مبلغ ثمانية آلاف جنيه وبأن يفع مبلغ ستة عشر ألف جنيه إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بمحافظة القاهرة وذلك عن التهمة الأولى. ثانياً: حبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وذلك عن التهمة الثانية والثالثة وكفالة ثلاثة آلاف جنيه لوقف تنفيذ عقوبة الحبس عن التهم الثلاثة. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض كما طعن الأستاذ ...... المحامي عن الأستاذ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ أدانه بجرائم تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار على سبيل خلو الرجل وتحرير أكثر من عقد إيجار عن وحدة سكنية واحدة والامتناع عن تسليم العين للمجني عليه قد شابه القصور في التسبيب. ذلك أنه أخذ بأسباب الحكم المستأنف الذي جاء قاصراً عن بيان الواقعة وأدلة الثبوت فيها - الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أورد "أن واقعة الدعوى تخلص فيما أبلغ وقرره المجني عليه من أنه تاريخ 12/ 9/ 1983 تعاقد مع المتهم المذكور على شراء ربع شقة تمليك بالعقار...... بموجب عقد مؤرخ..... واتفقا على أن يكون التسليم فور الانتهاء من البناء وقرر أنه دفع مبلغ خمسة آلاف جنيه نظير تحرير عقد إيجار وأنه أخذ عليه شيك خطي بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه تكملة لثمن الشقة إذا أنه كان ثمانية آلاف جنيه وأنه لما توجه لاستلام الشقة فوجئ بأنه باعها إلى آخر وطلب اتخاذ الإجراءات القانونية قبله واسترداد المدفوع وكذلك الشيك. وقدم الشاكي أصل العقد لمحرر المحضر وأثبت الاطلاع عليه وقدم صورة منه ثم أردف الحكم أن التهمة ثابتة قبل المتهم مما أبلغ به المجني عليه وما قدمه من مستندات الأمر الذي تطمئن معه المحكمة ومن ثم يتعين عقابه بنص مواد الاتهام "لما كان ذلك وكان القانون 49 سنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر قد نص في المادة 26 منه على أنه "لا يجوز للمؤجر مالكاً كان أو مستأجراً بالذات أو بالواسطة اقتضاء أي مبالغ أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أي مبلغ إضافي خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد...... وكانت جريمة خلو الرجل لا تتحقق إلا بتوافر صفة المؤجر ومناسبة تحرير عقد الإيجار - وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على نحو ما سلف بيانه - تقاضي الطاعن مبلغاً من المال مقابل شراء ربع العين. دون أن يدلي برأيه في مدى توافر مناط التأثيم وفقاً لأحكام المادة 26 من القانون 49/ 1977 - لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من استظهار واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر الجريمة على صورة من الصور التي يؤثمها القانون 49/ 1977 ومن إيراد الأدلة المثبتة للواقعة المؤثمة. فإنه يكون قاصراً البيان بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة هذا فضلاً على أن الحكم - قد اقتصر في بيان تدليله على ثبوت الواقعة قبل الطاعن - على الإشارة بعبارة مبهمة إلى أن التهمة ثابتة قبله من أقوال المجني عليه وما قدمه من مستندات دون أن يحدد التهمة الثابتة في حقه من التهم الثلاث المسندة إليه - مما لا يبين منه أن المحكمة قد فهمت واقعة الدعوى على الوجه الصحيح ولا يتحقق منه الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالغموض والإبهام والقصور بما يعيبه ويوجب نقضه. بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 4211 لسنة 58 ق جلسة 27 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 173 ص 1084

جلسة 27 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى طاهر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر وحامد عبد الله نائبي رئيس المحكمة وفتحي الصباغ ومصطفى كامل.

----------------

(173)
الطعن رقم 4211 لسنة 58 القضائية

(1) استئناف. "سقوطه"
وجوب القضاء بسقوط الاستئناف إذا لم يتقدم المستأنف لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية الواجبة النفاذ. أساس ذلك؟
(2) استئناف. "ميعاده" "سقوطه" "نظره والحكم فيه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قضاء المحكمة غيابياً بسقوط حق الطاعن في استئنافه لا يعتبر في صحيح القانون فصلاً ضمنياً بقبول الاستئناف شكلاً. ولا يمنعها عند إصدار حكمها من القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.
(3) استئناف "ميعاده". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
للمحكمة الفصل في شكل الاستئناف في أي حالة كانت عليها الدعوى أساس ذلك؟

-----------------
1 - لما كانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة" فقد دلت بذلك على أن سقوط الاستئناف هو جزاء وجوبي يقضى به على المستأنف إذا لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية واجبة النفاذ قبل الجلسة المحددة لنظر استئنافه، وذلك منعاً لإساءة استعمال حق الاستئناف واحتراماً للحكم الواجب النفاذ، وهو جزاء إجرائي يزيل عن المتهم حقه في مباشرة الطعن بالاستئناف - الذي كان قد توافر له منذ صدور الحكم المستأنف - تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها دون التفات منها إلى أمر الاستئناف من حيث الشكل.
2 - لما كان قضاء الحكم الاستئنافي الغيابي بسقوط حق الطاعن في استئنافه لا يعتبر في صحيح القانون فصلاً ضمنياً بقبول الاستئناف شكلاً، ولا يمنع المحكمة قانوناً عند إصدار حكمها في المعارضة المرفوعة عنه من النظر من جديد في شكل الاستئناف، وأن تقضي فيه بعدم قبوله شكلاً إذا ما ثبت لها أن التقرير به كان بعد الميعاد القانوني.
3 - من المقرر أن للمحكمة الفصل في شكل الاستئناف في أية حالة كانت عليها الدعوى لتعلق ذلك بالنظام العام.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح العطارين ضد الطاعنة بوصف أنها أعطت له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابها بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وبإلزامها بأن تدفع له مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح العطارين قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهمة سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. عارضت وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه استأنفت ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بسقوط الاستئناف عارضت وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي موضوعها بإلغاء الحكم المعارض فيه وبعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة."، فقد دلت بذلك على أن سقوط الاستئناف هو جزاء وجوبي يقضى به على المستأنف إذا لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية واجبة النفاذ قبل الجلسة المحددة لنظر استئنافه، وذلك منعاً لإساءة استعمال حق الاستئناف واحتراماً للحكم الواجب النفاذ، وهو جزاء إجرائي يزيل عن المتهم حقه في مباشرة الطعن بالاستئناف - الذي كان قد توافر له منذ صدور الحكم المستأنف - تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها دون التفات منها إلى أمر الاستئناف من حيث الشكل. لما كان ذلك، وكان قضاء الحكم الاستئنافي الغيابي بسقوط حق الطاعن في استئنافه لا يعتبر في صحيح القانون فصلاً ضمنياً بقبول الاستئناف شكلاً، ولا يمنع المحكمة قانوناً عند إصدار حكمها في المعارضة المرفوعة عنه من النظر من جديد في شكل الاستئناف، وأن تقضي فيه بعدم قبوله شكلاً إذا ما ثبت لها أن التقرير به كان بعد الميعاد القانوني - كما هو الحال في هذه الدعوى - لما هو مقرر من أن للمحكمة الفصل في شكل الاستئناف في أية حالة كانت عليها الدعوى لتعلق ذلك بالنظام العام. لما كان ما تقدم، فإن منعى الطاعنة بخطأ المحكمة في تطبيقها القانوني لعدم تفطنها بأن حكمها الاستئنافي الغيابي بسقوط الاستئناف ينطوي على قضاء ضمني بصحة شكل الاستئناف، مما يصدها من بعد - عند نظر المعارضة - عن القضاء بعدم قبوله شكلاً، يكون غير سديد. ويضحى الطعن مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً.

الطعن 4632 لسنة 58 ق جلسة 27 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 174 ص 1088

جلسة 27 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى طاهر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حامد عبد الله وفتحي الصباغ نائبي رئيس المحكمة ومصطفى كامل وبهيج حسن.

----------------

(174)
الطعن رقم 4632 لسنة 58 القضائية

دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". حكم "إجماع آراء" "بطلانه" استئناف "نظره والحكم فيه". بطلان. نقض "الحكم في الطعن".
الحكم في استئناف الدعوى المدنية بإلغاء الحكم الصادر برفضها والقضاء بالتعويض. لا يكون إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة. أساس ذلك؟

----------------
من المقرر أن حكم الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية يسري أيضاً على استئناف المدعي بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم بعدم ثبوت الواقعة سواء استأنفته النيابة العامة أم لم تستأنفه، فمتى كان الحكم الابتدائي قد قضى ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة عليه من المدعيين بالحقوق المدنية - كما هو الحال في هذه الدعوى - فإنه لا يجوز إلغاء هذا الحكم الصادر في الدعوى المدنية والقضاء فيها استئنافياً بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة كما هو الشأن في الدعوى الجنائية، نظراً للتبعية بين الدعويين من جهة، ولارتباط الحكم بالتعويض بثبوت الواقعة الجنائية من جهة أخرى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم ينص على أنه صدر بإجماع آراء القضاة، فإنه يكون باطلاً لتخلف شرط صحته ويتعين لذلك نقضه وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى برفض الدعوى المدنية دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه (1) تسبب خطأ في موت...... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاة للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فصدم المجني عليه سالف الذكر فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته على النحو المبين بالأوراق. (2) قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 4، 77، 79 من القانون 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون 210 لسنة 1980 وادعى كل..... و..... مدنياً قبل المتهم بمبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح الشرابية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية استأنف المدعي بالحقوق المدنية..... ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم فيما قضى به في الدعوى المدنية وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة إلى الدعوى المدنية وبإلزامه بالتعويض دون النص في الحكم على إجماع آراء القضاة الذين أصدروه طبقاً لنص المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن هذا النعي صحيح في القانون، ذلك بأن قضاء هذه المحكمة جرى على أن حكم الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية يسري أيضاً على استئناف المدعي بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم بعدم ثبوت الواقعة سواء استأنفته النيابة العامة أم لم تستأنفه، فمتى كان الحكم الابتدائي قد قضى ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة عليه من المدعيين بالحقوق المدنية - كما هو الحال في هذه الدعوى - فإنه لا يجوز إلغاء هذا الحكم الصادر في الدعوى المدنية والقضاء فيها استئنافياً بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة كما هو الشأن في الدعوى الجنائية، نظراً للتبعية بين الدعويين من جهة، ولارتباط الحكم بالتعويض بثبوت الواقعة الجنائية من جهة أخرى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم ينص على أنه صدر بإجماع آراء القضاة، فإنه يكون باطلاً لتخلف شرط صحته ويتعين لذلك نقضه وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى برفض الدعوى المدنية دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 4635 لسنة 58 ق جلسة 27 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 175 ص 1091

جلسة 27 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى طاهر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين حامد عبد الله وفتحي الصباغ ومصطفى كامل وبهيج حسن.

--------------

(175)
الطعن رقم 4635 لسنة 58 القضائية

(1) محلات صناعية وتجارية. قانون "تفسيره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الترخيص بإقامة محل صناعي أو تجاري لا يغني عن الحصول على ترخيص بإدارته. المادة 2 من القانون 453 لسنة 1954.
(2) محلات صناعية وتجارية. عقوبة "تطبيقها". ارتباط. عقوبة "تطبيقها". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "الحكم في الطعن".
تعدد العقوبة بتعدد المخالفات لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954. ولو كانت لسبب واحد. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك بتوقيعه عقوبة واحدة. خطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه وتصحيحه.

---------------
1 - لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل تنص على أنه "لا يجوز إقامة أي محل تسري عليه أحكام هذا القانون أو إدارته إلا بترخيص، وأن كل محل يقام أو يدار بدون ترخيص يغلق بالطريق الإداري أو يضبط إذا كان الإغلاق متعذرا". بما مؤداه أن الحصول على رخصة بإقامة المحل لا تغني صاحبها عن الحصول على ترخيص بإدارته.
2 - لما كانت المادة 17 من ذات القانون تنص على أن "لكل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ولو كانت لسبب واحد".، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف نص المادة 17 سالفة البيان بتوقيعه عقوبة واحدة عن الجريمتين سالفي الذكر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون بتغريم المطعون ضده مائة جنيه عن كل تهمة وتأييده فيما عدا ذلك.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أقام وأدار محلاً لتصليح التليفزيونات دون ترخيص. وطلبت عقابه بالمواد 1، 12، 17، 18/ 2، 19 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون 349 لسنة 1956 والقانون رقم 209 لسنة 1980 ومحكمة جنح رأس البر قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات والغلق. استأنف المحكوم عليه والنيابة العامة ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم مائة جنيه والغلق.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه إذ دان المطعون ضده بجريمتي إقامة وإدارة محل دون ترخيص قضى في شأنهما بعقوبة واحدة مع أن المادة 17 من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية المنطبق توجب توقيع عقوبة مستقلة عن كل جريمة منهما. مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد إذ دان المطعون ضده بجريمتي إقامة وإدارة محل دون ترخيص انتهى إلى توقيع عقوبة واحدة عنهما بتغريمه مائة جنيه والغلق. لما كان ذلك، وكانت المادة الثانية من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل تنص على أنه "لا يجوز إقامة أي محل تسري عليه أحكام هذا القانون أو إدارته إلا بترخيص، وأن كل محل يقام أو يدار بدون ترخيص يغلق بالطريق الإداري أو يضبط إذا كان الإغلاق متعذراً". بما مؤداه أن الحصول على رخصة بإقامة المحل لا تغني صاحبها عن الحصول على ترخيص بإدارته. وكانت المادة 17 من ذات القانون تنص على أن "لكل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ولو كانت لسبب واحد"، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف نص المادة 17 سالفة البيان بتوقيعه عقوبة واحدة عن الجريمتين سالفي الذكر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون بتغريم المطعون ضده مائة جنيه عن كل تهمة وتأييده فيما عدا ذلك.

الطعن 2371 لسنة 58 ق جلسة 28 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 176 ص 1095

جلسة 28 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضوان نائب رئيس المحكمة وصلاح عطية وحسن عشيش ورضوان عبد العليم.

------------------

(176)
الطعن رقم 2371 لسنة 58 القضائية

(1) إشكال في التنفيذ. طعن "المصلحة في الطعن".
الإشكال في التنفيذ يرد على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً من محكمة الموضوع. إذا كان باب الطعن في الحكم ما زال مفتوحاً. المادة 525 إجراءات.
(2) إشكال في التنفيذ. حكم "حجيته".
الإشكال في التنفيذ. نعي على التنفيذ لا على الحكم.
تجاوز محكمة الإشكال ذلك إلى أمور تخرج عن نطاق إشكالات التنفيذ. خطأ في القانون. أساس ذلك؟

------------------
1 - من المقرر أن الإشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً من محكمة الموضوع إذا كان باب - الطعن في الحكم ما زال مفتوحاً وذلك طبقاً لنص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية.
2 - من المقرر أن سلطة محكمة الإشكال تتحدد بطبيعة الإشكال ذاته فهو نعي على التنفيذ لا على الحكم. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن سبق أن أقام إشكالاً قضى فيه بوقف التنفيذ لحين الفصل في طعنه بالنقض الذي قضى فيه بدوره بعدم قبوله شكلاً، - فأقام الإشكال المطعون في الحكم الصادر فيه بالطعن الماثل، والذي بنى قضاءه بوقف التنفيذ على مرض الطاعن وهو أمر يخرج عن نطاق إشكالات التنفيذ المنصوص عليها في الباب السابع من الكتاب الرابع من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه يكون قد أهدر حجية الحكم المستشكل في تنفيذه بعد أن صار باتاً بالقضاء بعدم قبول الطعن فيه بطريق النقض شكلاً بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر المملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الأموال المقررة والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في يوم البيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات ومحكمة جنح دسوق قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض، وقيد بجدول محكمة النقض (برقم.....). ومحكمة النقض قضت بعدم قبول الطعن شكلاً كما استشكل المحكوم عليه في الحكم ذاته وقضى في الإشكال بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه والاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه. فأقام المحكوم عليه إشكالاً آخر في تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 5 من نوفمبر سنة 1980 حيث قضت محكمة كفر الشيخ الابتدائية في 18 من أغسطس سنة 1985 بقبول الإشكال شكلاً وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لحين الشفاء.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بوقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه فقد أخطأ في تطبيق القانون لتناوله حكما باتاً لا يجوز الاستشكال في تنفيذه.
وحيث إنه لما كان من المقرر أن الإشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً من محكمة الموضوع إذا كان باب - الطعن في الحكم ما زال مفتوحاً وذلك طبقاً لنص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية.
كما أنه لما كان المقرر أن سلطة محكمة الإشكال تتحدد بطبيعة الإشكال ذاته فهو نعي على التنفيذ لا على الحكم. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن سبق أن أقام إشكالاً قضى فيه بوقف التنفيذ لحين الفصل في طعنه بالنقض الذي قضى فيه بدوره بعدم قبوله شكلاً - فأقام الإشكال المطعون في الحكم الصادر فيه بالطعن الماثل، والذي بنى قضاءه بوقف التنفيذ على مرض الطاعن وهو أمر يخرج عن نطاق إشكالات التنفيذ المنصوص عليها في الباب السابع من الكتاب الرابع من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه يكون قد أهدر حجية الحكم المستشكل في تنفيذه بعد أن صار باتاً بالقضاء بعدم قبول الطعن فيه بطريق النقض شكلاً بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه.

الطعن 2393 لسنة 58 ق جلسة 28 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 177 ص 1099

جلسة 28 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البارودي ومحمود رضوان نائبي رئيس المحكمة وحسن عشيش وأنور جبري.

-----------------

(177)
الطعن رقم 2393 لسنة 58 القضائية

نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. بعد الميعاد. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً. لا يقدح في ذلك أن الطاعن كان مجنداً ومتحفظاً عليه. علة ذلك؟
مجرد وجود الطاعن بالسجن. وقت التقرير بالطعن. لا ينهض عذراً لتقديم أسبابه بعد الميعاد. ما دام لا يدعي أنه حيل بينه وبين الاتصال بمحاميه.

---------------
لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 2 من إبريل سنة 1985 بيد أن الطاعن لم يقرر بالطعن بطريق النقض إلا في يوم 17 من سبتمبر سنة 1985 وقدم الأسباب في ذات التاريخ، أي بعد فوات الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً - ولا يجدي الطاعن ما أثاره في أسباب طعنه من أنه كان معذوراً بسبب تجنيده والتحفظ عليه بوحدته العسكرية لتنفيذ العقوبة المقضى عليه بها في هذه الدعوى ودعوى أخرى، ذلك لأنه كان في وسعه أن يقرر بالطعن أمام قلم الكتاب أو بالجيش في الميعاد القانوني ولم يدع هو أو المدافع عنه أنه قد حيل بينه وبين ذلك - إذ الأصل أن الطعن في الأحكام الجنائية من شأن المحكوم عليهم دون غيرهم وتدخل المحامين عنهم لا يكون إلا بناء على إرادتهم الطعن في الحكم ورغبتهم في السير فيه، وما دام الطاعن لم يظهر رغبته شخصياً في الطعن في الحكم الصادر عليه في أي من الجهتين المشار إليهما إلا بعد فوات الميعاد القانوني فلا حق له في التعلل بتأخره لكونه محبوساً في وحدته العسكرية، هذا وإن وجود الطاعن في السجن وقت التقرير بالطعن لا ينهض بمجرده عذراً لتقديم أسبابه بعد الميعاد ما دام الطاعن لا يدعي أنه حيل بينه وبين الاتصال بمحاميه. لما كان ما تقدم فإن الطعن يفصح عن عدم قبوله شكلاً...


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سرق الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق المملوكة لـ.....، وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات ومحكمة جنح المنتزه قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع النفاذ. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 2 من إبريل سنة 1985 بيد أن الطاعن لم يقرر بالطعن بطريق النقض إلا في يوم 17 من سبتمبر سنة 1985 وقدم الأسباب في ذات التاريخ، أي بعد فوات الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً - ولا يجدي الطاعن ما أثاره في أسباب طعنه من أنه كان معذوراً بسبب تجنيده والتحفظ عليه بوحدته العسكرية لتنفيذ العقوبة المقضى عليه بها في هذه الدعوى ودعوى أخرى، ذلك لأنه كان في وسعه أن يقرر بالطعن أمام قلم الكتاب أو بالجيش في الميعاد القانوني ولم يدع هو أو المدافع عنه أنه قد حيل بينه وبين ذلك - إذ الأصل أن الطعن في الأحكام الجنائية من شأن المحكوم عليهم دون غيرهم وتدخل المحامين عنهم لا يكون إلا بناء على إرادتهم الطعن في الحكم ورغبتهم في السير فيه، وما دام الطاعن لم يظهر رغبته شخصياً في الطعن في الحكم الصادر عليه في أي من الجهتين المشار إليهما إلا بعد فوات الميعاد القانوني فلا حق له في التعلل بتأخره لكونه محبوساً في وحدته العسكرية، هذا وأن وجود الطاعن في السجن وقت التقرير بالطعن لا ينهض بمجرده عذراً لتقديم أسبابه بعد الميعاد ما دام الطاعن لا يدعي أنه حيل بينه وبين الاتصال بمحاميه. لما كان ما تقدم فإن الطعن يفصح عن عدم قبوله شكلاً.

الأربعاء، 3 أبريل 2024

الطعن 6042 لسنة 72 ق جلسة 10 / 12 / 2019 مكتب فني 70 ق 151 ص 1050

جلسة 10 من ديسمبر سنة 2019
برئاسة السيـد القاضي / حامد زكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد خليفة البري، أحمد كمال حمدي، إسماعيل حسن يحيى نواب رئيس المحكمة وعلي فرغلى علي .
----------------
(151)
الطعن رقم 6042 لسنة 72 القضائية
(1) بطلان " بطلان الطعن : حالات بطلان الطعن : عدم إيداع الكفالة " .
النعى ببطلان إجراءات رفع التماس إعادة النظر لعدم سداد مبلغ الكفالة . ثبوت سدادها. أثره . النعى غير صحيح .
(3،2) التماس إعادة النظر " ماهيته ومراحل نظره ونطاقه : نطاقه " .
(2) جواز التماس إعادة النظر فى الحكم . مناطه . أن يكون الحكم انتهائياً غير قابل للطعن فيه بطرق الطعن العادية تمشياً مع الأصل العام من عدم جواز الطعن بالطرق غير العادية فى الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى ولو انقضت مواعيد الطعن فيها بالطرق العادية . م 241 مرافعات .
(3) ثبوت عدم استئناف الجمعية المطعون ضدها الأولى الحكم الصادر ضدها رغم أنه من الأحكام التى يجوز الطعن فيها بهذا الطريق . مؤداه . طلبها التماس إعادة النظر فيه بالدعوى محل الطعن الماثل . غير جائز . قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الالتماس شكلاً . مخالفة للقانون وخطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- النعى (ببطلان إجراءات رفع الالتماس بقالة أن الحكم المطعون فيه قضى بقبول الالتماس شكلاً رغم أن الجمعية المطعون ضدها الأولى قد رفعته دون أن يُسدد مبلغ الكفالة المنصوص عليه فى المادة 243 من قانون المرافعات) غير صحيح، ذلك أن الثابت من صحيفة الالتماس أن الملتمس قد سدد الكفالة.
2- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة 241 من قانون المرافعات على أن" للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفه انتهائيه فى الأحوال الآتية ... إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم" يدل على أن مناط جواز التماس إعادة النظر فى الحكم هو أن يكون الحكم الملتمس إعادة النظر فيه انتهائيا غير قابل للطعن فيه بطرق الطعن العادية وذلك تمشياً مع الأصل العام القاضى بعدم جواز الطعن بالطرق غير الاعتيادية فى الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى ولو كانت مواعيد الطعن فيها بالطرق العادية قد انقضت.
3- إذ كان الثابت بالأوراق أن الجمعية المطعون ضدها الأولى لم تستأنف الحكم الصادر ضدها فى الدعوى رقم .... لسنة 1998 مدنى محكمة الإسكندرية الابتدائية، رغم أنه من الأحكام التى يجوز الطعن فيها بهذا الطريق، وبادرت بإقامة التماس بإعادة النظر فيه بالدعوى محل الطعن الماثل، فإن التماسها هذا يكون غير جائز، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الالتماس شكلاً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذى تـلاه السيد القاضى المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الجمعية المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعن وباقى المطعون ضدهم وآخر- غير مختصم فى الطعن – الدعوی ... لسنة ۱۹۹۹ مدنی محكمة الاسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بقبول التماس إعادة النظر شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم الملتمس فيه الصادر فى الدعوى رقم ... لسنة ۱۹۹۸ مدنی محكمة الإسكندرية الابتدائية وبعدم قبول هذه الدعوى، وبياناً لذلك قالت إن الوكيل الذى حضر عنها أمام المحكمة فى تلك الدعوى كان موكلاً من رئيس مجلس إدارتها السابق، وبموجب توكيل صدر منه بعد زوال صفته كرئيس لمجلس إدارتها، وبالتالى فلم تكن ممثلة تمثيلاً صحيحاً أمام القضاء فى تلك الدعوى، قبلت محكمة أول درجة الالتماس شكلاً ورفضته موضوعاً بحكم استأنفته الجمعية المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم .... لسنة 58 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية وفيه قضت المحكمة بقبول الالتماس شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم الملتمس فيه وإلغاء الحكم الصادر فى الدعوى رقم ... لسنة ۱۹۹۸ مدنی محكمة الإسكندرية الابتدائية وبعدم قبولها. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه بطلان إجراءات رفع الالتماس، وبياناً لذلك يقول إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الالتماس شكلاً رغم أن الجمعية المطعون ضدها الأولى قد رفعته دون أن يُسدد مبلغ الكفالة المنصوص عليه فى المادة 243 من قانون المرافعات، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن الثابت من صحيفة الالتماس أن الملتمس قد سدد الكفالة.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بباقى أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وبياناً لذلك يقول إنه لما كان مناط جواز التماس إعادة النظر أن يكون الحكم الملتمس إعادة النظر فيه انتهائياً غير قابل للطعن فيه بطرق الطعن العادية، وكانت الجمعية المطعون ضدها الأولى لم تطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى رقم ... لسنة ۱۹۹۸ مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية بطريق الاستئناف رغم قابليته لذلك وإنما أقامت عنه التماس إعادة النظر الماثل فإن التماسها يكون غير جائز، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الالتماس شكلاً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص فى المادة 241 من قانون المرافعات على أن" للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فى الأحوال الآتية ... إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم ..." يدل على أن مناط جواز التماس إعادة النظر فى الحكم هو أن يكون الحكم الملتمس إعادة النظر فيه انتهائياً غير قابل للطعن فيه بطرق الطعن العادية وذلك تمشياً مع الأصل العام القاضى بعدم جواز الطعن بالطرق غير الاعتيادية فى الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى ولو كانت مواعيد الطعن فيها بالطرق العادية قد انقضت، لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن الجمعية المطعون ضدها الأولى لم تستأنف الحكم الصادر ضدها فى الدعوى رقم .... لسنة ۱۹۹۸ مدنی محكمة الإسكندرية الابتدائية، رغم أنه من الأحكام التى يجوز الطعن فيها بهذا الطريق وبادرت بإقامة التماس بإعادة النظر فيه بالدعوى محل الطعن الماثل، فإن التماسها هذا يكون غير جائز، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بقبول الالتماس شكلاً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى اسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم - فإنه يتعين الحكم فى الاستئناف رقم ... لسنة 58 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز الالتماس.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 7917 لسنة 81 ق جلسة 10 / 12 / 2019 مكتب فني 70 ق 152 ص 1054

جلسة 10 من ديسمبر سنة 2019
برئاسة السيد القاضي/ نبيل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة/ محمود التركاوى، د. مصطفى سالمان، صـلاح عصمت ود. محمد رجاء نواب رئيس المحكمة .
----------------
(152)
الطعن رقم 7917 لسنة 81 القضائية
(1) نقل " النقل البحرى : مسئولية الناقل البحرى " .
جريان العرف التجاري على إعفاء الناقل البحري عن التعويض عن عجز رسائل الحبوب المشحونة بنسبة 1% ـ علة ذلك ـ قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى التعويض عن العجز رغم ثبوت تجاوز هذه النسبة ـ تناقض وخطأ ومخالفة للثابت بالأوراق ـ
(2) معاهدات " اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع (قواعد هامبورج) " .
التصديق على الاتفاقيات الدولية من مجلس الشعب ونشرها بالجريدة الرسمية ـ أثره ـ معاملتها معاملة القانون ـ م 151 دستور 1971 ـ " مثال بشأن تصديق رئيس الجمهورية على اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع عام 1978 الموقعة فى هامبورج والمعروفة بقواعد هامبورج وتطبيقها على عقود النقل البحرى واستبعاد ق 8 لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية ـ
(4،3) نقل " نقل بحرى : اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع (قواعد هامبورج) " .
(3) اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع عام 1978 المعروفة باسم قواعد هامبورج . نطاق تطبيقها . سريانها على سندات الشحن الصادرة استنادًا إلى مشارطات الإيجار بشرط تظهير السند من صاحب البضاعة مستأجر السفينة . علة ذلك .
(4) اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع عام 1978 المعروفة باسم قواعد هامبورج . معايير تعويض الضرر الناتج عن هلاك البضائع أو تلفها . التزام القاضى بحد أقصى من حقوق السحب الخاصة لا يجوز تجاوزه إلا باتفاق الطرفين ويجوز النزول عن هذا الحد إلى ما يكافئ الضرر من واقع الدعوى . علة ذلك . المادتان 26،6 قواعد هامبورج ـ
(5) نقل " نقل بحرى : التأمين البحري " .
التأمين البحرى . حلول المؤمن محل المؤمن له فى حدود التعويض الذى دفعه ـ م 371 ق 8 لسنة 1990 ـ
(6) قضاه " استناد القاضى في الحكم إلى العلم العام " .
الحكم استناداً إلى العلم الخاص غير جائز. جواز استناد القاضى إلى علمه العام . الاعتداد بالبيانات والأرقام المنشورة على شبكة الإنترنت بالمواقع الرسمية للاتفاقيات الدولية الموقعة فى إطار منظمة الأمم المتحدة، بما فى ذلك المنظمات أو الوكالات المتخصصة المرتبطة بمنظومة الأمم المتحدة كصندوق النقد الدولى و المعتمدة على تدقيق المعلومات وتحديثها على نحو دائم. من قبيل العلم العام الذى لا يحتاج إلى دليل على قيامه . مثال .
(7) معاهدات " اتفاق المؤتمر النقدي والمالي للأمم المتحدة (بريتون وودز) " .
جمهورية مصر العربية عضو بصندوق النقد الدولى . ق 122 لسنة 1945 بالموافقة على اتفاقية بريتون وودز . متاح للكافة الاطلاع على الموقع الرسمى الإلكترونى لصندوق النقد الدولى بالشبكة العالمية للإنترنت لمعرفة قيمة العملة الوطنية لأى دولة طرف فى اتفاقيـة الأمم المتحدة للنقل البحـرى للبضائع عام 1978 وعضو فى صندوق النقد الدولى مقومة بوحدات حقوق السحب الخاصة وفقًا لطريقة التقويم التى يطبقها صندوق النقد الدولى .
(8) نقل " نقل بحري : اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع (قواعد هامبورج) " .
وجوب استنزال مقدار العجز المتعارف عليه بواقع 1% من وزن البضاعة وإلزام الناقل بما جاوز تلك النسبة من عجز بالبضاعة المشحونة . مقتضى توافر شروط تطبيق اتفاقية قواعد هامبورج 1978 وجوب إعمالها بتخفيض التعويض بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه بالاتفاقية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- استقر القضاء على إعفاء الناقل من المسئولية عن التعويض عن العجز الذى يلحق البضاعة المشحونة أثناء الرحلة البحرية تأسيسًا على أنها من الحبوب التى تتعرض للنقص فـى وزنها بسبب جفافها خلال الرحلة البحرية أو نتيجة استعمال الأنابيب والشفاطات أثناء الشحن والتفريغ، وعلى أن العرف قد جرى من قديم على قبول العجز، لهذا السبب، فى حدود نسبة 1% من أوزان تلك الرسائل. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها وكيلة الناقل قامت بعملية تفريغ البضاعة المستوردة من السفينة والبالغ مقدارها 896‚22199 طنًا، وثبت وجود عجز فى تلك البضاعة بعد التفريغ مقداره 056‚423 طنًا، فى حين أن نسبة العجز بواقع 1% من وزن البضاعة التى جرى العرف التجارى التسامح بشأنها تكون فى حدود 221,998 طن، فتكون نسبة الزيادة فوق السماح بمقدار 058‚201 طنًا، وهو مقدار العجز الذى يتعين تعويض مالك البضاعة عنه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى تأسيسًا على ما انتهى إليه الخبير المنتدب فى الاستئناف من أن العرف التجارى المسموح به هو 2% من وزن البضاعة، على الرغم من أن الثابت من مدونات الحكم هو أن الخبير ترك تقدير نسبة العجز المتعارف عليه للمحكمة، فإنه يكون قد شابه التناقض ومخالفة الثابت بالأوراق مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه.
2- مفاد النص فى المادة 151 من دستور 1971 – القائم وقت انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع عام 1978 الموقعة فى هامبورج - أنه بمجرد التصديق على المعاهدات من مجلس الشعب ونشرها بالجريدة الرسمية تعامل المعاهدة معاملة القانون فينصرف إليها ما ينصرف على القانون من جهة تحديد الالتزامات التى يحكمها من حيث مداها وتحديد الآثار المترتبة عليها، وكان الثابت من قرار رئيس الجمهورية رقم 104 لسنة 1979 والمنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد 15 بتاريخ 11/4/1991 أنه وافق على اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع عام 1978 الموقعة فى هامبورج، والمعروفة باسم قواعد هامبورج Hamburg Rules والتى حلت محل المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن (بروكسل 1924) "قواعد لاهاى" والبروتوكولات الملحقة بها "قواعد لاهاى – فيسبى" The Hague–Visby Rules. ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1992 والمنشور بالجريدة الرسمية فى العدد 25 بتاريخ 18/6/1992 باستدراك الأخطاء المادية فى تلك الاتفاقية، وقد دخلت الاتفاقية حيز النفاذ الفعلى -وفقًا للمادة 30 منها- اعتبارًا من الأول من نوفمبر 1992. واعتبارًا من هذا التاريخ الأخير تُعامل نصوص هذه الاتفاقية فى جمهورية مصر العربية معاملة القانون. ومؤدى ذلك أن أحكام هذه الاتفاقية وحدها هى التى تطبق على عقود النقل البحرى متى توافرت أحوال تطبيقها المبينة فيها، وهو ما يؤدى دائمًا إلى استبعاد تطبيق أحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية ما لم تناط بأحكامه مسألة لم تتناولها الاتفاقية. أما إذا طُبقت الاتفاقية على مشارطات الإيجار بموجب اتفاق طرفيها، مؤجر السفينة ومستأجرها، فإن أحكامها تسرى على المشارطة بوصفها أحكامًا تعاقدية.

3- إذ بينت المادة الثانية من قواعد هامبورج المعنونة (نطاق التطبيق)، فى فِقرتها الأولى حالات محددة لسريان اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع. وأوضحت فى فِقرتها الثانية سريان هذه الأحكام بغض النظر عن جنسية أى طرف من أطراف عقد النقل البحرى. وقطعت الفِقرة الثالثة بعدم سريان الاتفاقية على مشارطات الإيجار charter-partyالتى تصدر عندما يتعلق الأمر بتأجير سفينة كاملة أو جزء كبير منها. وإنما تسرى على سندات الشحن bill of lading التى تصدر استنادًا إلى مشارطات الإيجار وذلك حال تظهير السند من صاحب البضاعة مستأجر السفينة ومنذ اللحظة التى يغدو فيها سند الشحن، وليست المشارطة، هو الحاكم لعلاقة الناقل بحامل السند المظهر إليه، باعتبار أن الاتفاقية أبرمت أساسًا لحماية الشاحنين دون مستأجرى السفن، لأن الأخيرين هم فى العادة من الجهات التجارية الكبرى التى تتمتع بحرية واسعة فى مناقشة شروط الإيجار مع مجهزى السفن، وهو ما لا يتحقق بالنسبة للشاحنين بموجب سند الشحن حيث تٌفرض عليهم شروط النقل من جانب شركات الملاحة التى تتمتع فى العادة بمراكز تفاوضية قوية.
4- نصت المادة السادسة من الاتفاقية (اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع عام 1978 الموقعة فى هامبورج، والمعروفة باسم قواعد هامبورج Hamburg Rules) على أنه "1- (أ) تُحدد مسئولية الناقل وفقًا لأحكام المادة 5 عن الخسارة الناتجة عن هلاك البضائع أو تلفها بمبلغ 835 وحدة حسابية عن كل طرد أو وحدة شحن أخرى أو 2,5 وحدة حسابية عن كل كيلو جرام من الوزن القائم للبضائع يَهلك أو يَتلف، أيهما أكبر. (ب) ... (ج) ... 2-... 3- يُقصد بالوحدة الحسابية، الوحدة المنصوص عليها فى المادة 26. 4– يجوز بالاتفاق بين الناقل والشاحن تعيين حدود للمسئولية تتجاوز الحدود المنصوص عليها فى الفقرة 1"، ونصت المادة 26 من الاتفاقية على أن "الوحدة الحسابية المشار إليها فى المادة 6 من هذه الاتفاقية هى حق السحب الخاص كما يحدده صندوق النقد الدولى. وتحول المبالغ المشار إليها فى المادة 6 إلى العملة الوطنية، تبعًا لقيمة هذه العملة فى تاريخ الحكم أو فى التاريخ الذى تتفق عليه الأطراف. وبالنسبة لكل دولة متعاقدة تكون عضوًا فى صندوق النقد الدولى تحسب قيمة عملتها الوطنية بالقياس إلى حق السحب الخاص، وفقًا لطريقة التقويم التى يُطبقها صندوق النقد الدولى والتى تكون سارية فى ذلك التاريخ على عملياته ومعاملاته"، يدل على أن الاتفاقية قد حددت معايير لتعويض الضرر الناتج عن هلاك البضائع أو تلفها لتحقيق التوازن بين مصالح طائفتى الشاحنين والناقلين، وذلك بحد أقصى من حقوق السحب الخاصة لا يجوز للقاضى تجاوزه إلا إذا وجد اتفاق بين طرفى عقد النقل البحرى، وله من واقع الدعوى النزول عن هذا الحد إلى ما يكافئ الضرر ولا يزيد عنه حتى لا يُثرى الشاحن بلا سبب على حساب الناقل.
5- تنص المادة 371 من القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية، والواردة بالباب الخامس "التأمين البحرى"، على أنه "يحل المؤمن محل المؤمن لـه فى جميع حقوقه التى نشأت بمناسبة الأضرار التى يشملها التأمين فى حدود التعويض الذى دفعه".
6- المقرر أنه ولئن كان لا يجوز للقاضى أن يحكم بعلمه الخاص إلا أنه غير ممنوع من الحكم بالعِلم العام. هذا ويعد من قبيل العلم العام الذى لا يحتاج إلى دليل على قيامه جريان العادة على الاعتداد بالبيانات والأرقام المنشورة على شبكة الإنترنت بالمواقع الرسمية للاتفاقيات الدولية الموقعة فى إطار منظمة الأمم المتحدة، بما فى ذلك المنظمات أو الوكالات المتخصصة المرتبطة بمنظومة الأمم المتحدة كصندوق النقد الدولى، باعتبارها مواقع متخصصة فى الاتفاقيات المعنية بها، وتعتمد على التدقيق والتحديث الدائم للمعلومات.
7- إذ كانت جمهورية مصر العربية عضوًا بصندوق النقد الدولى بموجب القانون رقم 122 لسنة 1945 بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع عليه فى 22/7/1944 والخاص بالمؤتمر النقدى والمالى للأمم المتحدة المنعقد فى "بريتون وودز". وكان من المتاح للكافة - من خلال الموقع الرسمى الإلكتروني لصندوق النقد الدولي بالشبكة العالمية للإنترنت - الاطلاع على قيمة العملة الوطنية لأى دولة طرف فى اتفاقيـة الأمم المتحدة للنقل البحـرى للبضائع عام 1978 وعضـو فى صنــدوق النقــد الدولـى مقومــة بوحـدات حقــوق السحب الخاصـة Special Drawing Rights (SDR)، وفقًا لطريقة التقويم التى يطبقها صندوق النقد الدولى، حيث تتحدد قيمة كل حق سحب خاص وفق سلة من خمس عملات رئيسية.
8- لئن كان الحكم الابتدائى قد انتهى صحيحًا إلى مسئولية الشركة المطعون ضدها عن العجز الموجود بالشِحنة وألزمها بالمبلغ المحكوم به والذى أوفته شركة التأمين الطاعنة لمالك البضاعة، إلا أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن إجمالى العجز مقداره 056‚423 طن وقد قدر الخبير قيمته بمبلغ إجمالى 95/174,919 جنيه وهو ما اتخذته محكمة أول درجة عمادًا لقضائها، فإنه باستنزال مقدار العجز المتعارف عليه، بواقع 1% من وزن البضاعة مقداره 998‚221 طن بقيمة 99/91,788 جنيه، يكون مقدار العجز الذى لحق بالبضاعة المشحونة مجاوزًا نسبة ١٪ من البضاعة 058‚201 طن بقيمة 96/83,130 جنيه وهو ما يُسأل الناقل عنه فقط. ولما كان البين من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن شركة ... استوردت شِحنة النزاع التى تم شحنها من ميناء جالفستون بالولايات المتحدة الأمريكية بموجب سند شحن خال من أى تحفظات، واضطلعت الشركة المطعون ضدها –وكيلة الناقل- بتفريغ تلك الشِحنة بميناء الدخيلة بجمهورية مصر العربية، وإذ خلت الأوراق من وجود مشارطة إيجار للسفينة أو جزء منها بين طرفى الخصومة استند إليها سند الشحن محل النزاع، ولم ينازع أى منهما فى ذلك، فإن سند الشحن محل النزاع يخضع للاتفاقية (اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع عام 1978 المعروفة باسم قواعد هامبورج )، باعتبار أن ميناءى الشحن والتفريغ يقعان فى دولتين متعاقدتين. ولما كان الحد الأقصى للتعويض وفق الأسس والضوابط التى وضعتها، بواقع 2,5 وحدة حق سحب خاص عن كل كيلو جرام، تحول للعملة الوطنية وفقًا لطريقة التقويم التى يُطبقها صندوق النقد الدولى والتى تكون سارية وقت الحكم فى الدعوى على عملياته ومعاملاته، وكانت قيمة الوحدة الواحدة من حقوق السحب الخاصة فى يوم صدور الحكم المستأنف 26/5/2005 هى 1,48 دولار أمريكى طبقًا لما هو منشور بالموقع الرسمى الإلكترونى لصندوق النقد الدولى، فإن كل كيلو جرام يستحق عنه تعويضًا مقداره 3,71 دولار كحد أقصى، ومن ثم فإن هذه المحكمة ترى فى القضاء بمبلغ 96/83,130 جنيه ما يكافئ الضرر الذى لحق بالشاحن ولا يجاوز، فى ذات الوقت، الحد الأقصى المنصوص عليه بالاتفاقية المشار إليها، فيتعين تعديل الحكم المستأنف بتخفيض المبلغ المحكوم به إلى مبلغ 96/83,130 جنيه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر، والمرافعة والمداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل فى أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى التى صار قيدها برقم ... لسنة 2001 تجارى كلى الإسكندرية على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم – وفقًا لطلباتها الختامية – بإلزام الأخيرة أن تؤدى لـها مبلغ 58/156,557 جنيه وفوائده القانونية، وبيانًا لذلك قالت إن الشركة المطعون ضدها – وكيلة الناقل- قامت بتفريغ شِحنة القمح البالغ مقدارها 90/22,199 طنًا بميناء الدخيلة بالإسكندرية، وعلى إثر وجود عجز بتلك الشِحنة بعد التفريغ مقداره 423,056 طنًا، قامت شركة التأمين الطاعنة بسداد المبلغ المطالب به للشركة المستوردة، وأحالت الأخيرة لها حقها قبل الشركة المطعون ضدها، فكانت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 26/5/2005 بالطلبات. استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 61ق الإسكندرية، وندبت المحكمة خبيرًا آخر وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 16/3/2011 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعَى بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أنه انتهى إلى وجود عرف يعفى الناقل من المسئولية عن العجز عن شِحنة النزاع فى حدود نسبة 2% دون أن يبين دليله على قيام ذلك العرف، فضلًا عن أن الصورة الضوئية الصادرة من شهادة غرفة الملاحة بالإسكندرية والتى جحدتها كانت تفيد أن العرف استقر على قبول العجز فى حدود نسبة 1% من أوزان تلك الرسائل، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي فى أساسه سديد، ذلك أن القضاء قد استقر على إعفاء الناقل من المسئولية عن التعويض عن العجز الذى يلحق البضاعة المشحونة أثناء الرحلة البحرية تأسيسًا على أنها من الحبوب التى تتعرض للنقص فـى وزنها بسبب جفافها خلال الرحلة البحرية أو نتيجة استعمال الأنابيب والشفاطات أثناء الشحن والتفريغ، وعلى أن العرف قد جرى من قديم على قبول العجز، لهذا السبب، فى حدود نسبة 1% من أوزان تلك الرسائل. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها وكيلة الناقل قامت بعملية تفريغ البضاعة المستوردة من السفينة والبالغ مقدارها 896‚22199 طنًا، وثبت وجود عجز فى تلك البضاعة بعد التفريغ مقداره 056‚423 طنًا، فى حين أن نسبة العجز بواقع 1% من وزن البضاعة التى جرى العرف التجارى التسامح بشأنها تكون فى حدود 221,998 طن، فتكون نسبة الزيادة فوق السماح بمقدار 058‚201 طنًا، وهو مقدار العجز الذى يتعين تعويض مالك البضاعة عنه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى تأسيسًا على ما انتهى إليه الخبير المنتدب فى الاستئناف من أن العرف التجارى المسموح به هو 2% من وزن البضاعة، على الرغم من أن الثابت من مدونات الحكم هو أن الخبير ترك تقدير نسبة العجز المتعارف عليه للمحكمة، فإنه يكون قد شابه التناقض ومخالفة الثابت بالأوراق مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكان النص فى المادة 151 من دستور 1971 – القائم وقت انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع عام 1978 الموقعة فى هامبورج - على أن "رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقًا للأوضاع المقررة" مُفاده أنه بمجرد التصديق على المعاهدات من مجلس الشعب ونشرها بالجريدة الرسمية تعامل المعاهدة معاملة القانون فينصرف إليها ما ينصرف على القانون من جهة تحديد الالتزامات التى يحكمها من حيث مداها وتحديد الآثار المترتبة عليها، وكان الثابت من قرار رئيس الجمهورية رقم 104 لسنة 1979 والمنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد 15 بتاريخ 11/4/1991 أنه وافق على اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع عام 1978 الموقعة فى هامبورج، والمعروفة باسم قواعد هامبورج Hamburg Rules والتى حلت محل المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن (بروكسل 1924) "قواعد لاهاى" والبروتوكولات الملحقة بها "قواعد لاهاى – فيسبى" The Hague–Visby Rules. ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1992 والمنشور بالجريدة الرسمية فى العدد 25 بتاريخ 18/6/1992 باستدراك الأخطاء المادية فى تلك الاتفاقية، وقد دخلت الاتفاقية حيز النفاذ الفعلى -وفقًا للمادة 30 منها- اعتبارًا من الأول من نوفمبر 1992. واعتبارًا من هذا التاريخ الأخير تُعامل نصوص هذه الاتفاقية فى جمهورية مصر العربية معاملة القانون. ومؤدى ذلك أن أحكام هذه الاتفاقية وحدها هى التى تطبق على عقود النقل البحرى متى توافرت أحوال تطبيقها المبينة فيها، وهو ما يؤدى دائمًا إلى استبعاد تطبيق أحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية ما لم تناط بأحكامه مسألة لم تتناولها الاتفاقية. أما إذا طُبقت الاتفاقية على مشارطات الإيجار بموجب اتفاق طرفيها، مؤجر السفينة ومستأجرها، فإن أحكامها تسرى على المشارطة بوصفها أحكامًا تعاقدية. وقد بينت المادة الثانية من قواعد هامبورج المعنونة (نطاق التطبيق)، فى فِقرتها الأولى حالات محددة لسريان اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع. وأوضحت فى فِقرتها الثانية سريان هذه الأحكام بغض النظر عن جنسية أى طرف من أطراف عقد النقل البحرى. وقطعت الفِقرة الثالثة بعدم سريان الاتفاقية على مشارطات الإيجار charter-partyالتى تصدر عندما يتعلق الأمر بتأجير سفينة كاملة أو جزء كبير منها. وإنما تسرى على سندات الشحن bill of lading التى تصدر استنادًا إلى مشارطات الإيجار وذلك حال تظهير السند من صاحب البضاعة مستأجر السفينة ومنذ اللحظة التى يغدو فيها سند الشحن، وليست المشارطة، هو الحاكم لعلاقة الناقل بحامل السند المظهر إليه، باعتبار أن الاتفاقية أبرمت أساسًا لحماية الشاحنين دون مستأجرى السفن، لأن الأخيرين هم فى العادة من الجهات التجارية الكبرى التى تتمتع بحرية واسعة فى مناقشة شروط الإيجار مع مجهزى السفن، وهو ما لا يتحقق بالنسبة للشاحنين بموجب سند الشحن حيث تٌفرض عليهم شروط النقل من جانب شركات الملاحة التى تتمتع فى العادة بمراكز تفاوضية قوية. وكانت المادة السادسة من الاتفاقية المشار إليها قد نصت على أنه "1- (أ) تُحدد مسئولية الناقل وفقًا لأحكام المادة 5 عن الخسارة الناتجة عن هلاك البضائع أو تلفها بمبلغ 835 وحدة حسابية عن كل طرد أو وحدة شحن أخرى أو 2,5 وحدة حسابية عن كل كيلو جرام من الوزن القائم للبضائع يَهلك أو يَتلف، أيهما أكبر. (ب) ... (ج) ... 2- ... 3- يُقصد بالوحدة الحسابية، الوحدة المنصوص عليها فى المادة 26. 4– يجوز بالاتفاق بين الناقل والشاحن تعيين حدود للمسئولية تتجاوز الحدود المنصوص عليها فى الفقرة 1"، ونصت المادة 26 من الاتفاقية على أن "الوحدة الحسابية المشار إليها فى المادة 6 من هذه الاتفاقية هى حق السحب الخاص كما يحدده صندوق النقد الدولى. وتحول المبالغ المشار إليها فى المادة 6 إلى العملة الوطنية، تبعًا لقيمة هذه العملة فى تاريخ الحكم أو فى التاريخ الذى تتفق عليه الأطراف. وبالنسبة لكل دولة متعاقدة تكون عضوًا فى صندوق النقد الدولى تحسب قيمة عملتها الوطنية بالقياس إلى حق السحب الخاص، وفقًا لطريقة التقويم التى يُطبقها صندوق النقد الدولى والتى تكون سارية فى ذلك التاريخ على عملياته ومعاملاته"، يدل على أن الاتفاقية قد حددت معايير لتعويض الضرر الناتج عن هلاك البضائع أو تلفها لتحقيق التوازن بين مصالح طائفتى الشاحنين والناقلين، وذلك بحد أقصى من حقوق السحب الخاصة لا يجوز للقاضى تجاوزه إلا إذا وجد اتفاق بين طرفى عقد النقل البحرى، وله من واقع الدعوى النزول عن هذا الحد إلى ما يكافئ الضرر ولا يزيد عنه حتى لا يُثرى الشاحن بلا سبب على حساب الناقل. وكانت المادة 371 من القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية، والواردة بالباب الخامس "التأمين البحرى"، تنص على أنه "يحل المؤمن محل المؤمن لـه فى جميع حقوقه التى نشأت بمناسبة الأضرار التى يشملها التأمين فى حدود التعويض الذى دفعه". وكان من المقرر أنه ولئن كان لا يجوز للقاضى أن يحكم بعلمه الخاص إلا أنه غير ممنوع من الحكم بالعِلم العام. هذا ويعد من قبيل العلم العام الذى لا يحتاج إلى دليل على قيامه جريان العادة على الاعتداد بالبيانات والأرقام المنشورة على شبكة الإنترنت بالمواقع الرسمية للاتفاقيات الدولية الموقعة فى إطار منظمة الأمم المتحدة، بما فى ذلك المنظمات أو الوكالات المتخصصة المرتبطة بمنظومة الأمم المتحدة كصندوق النقد الدولى، باعتبارها مواقع متخصصة فى الاتفاقيات المعنية بها، وتعتمد على التدقيق والتحديث الدائم للمعلومات. لما كان ذلك، وكانت جمهورية مصر العربية عضوًا بصندوق النقد الدولى بموجب القانون رقم 122 لسنة 1945 بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع عليه فى 22/7/1944 والخاص بالمؤتمر النقدى والمالى للأمم المتحدة المنعقد فى "بريتون وودز". وكان من المتاح للكافة - من خلال الموقع الرسمى الإلكترونـى لصندوق النقد الدولى بالشبكة العالمية للإنترنت - الاطلاع على قيمة العملة الوطنية لأى دولة طرف فى اتفاقيـة الأمم المتحدة للنقل البحـرى للبضائع عام 1978 وعضـو فى صنــدوق النقــد الدولـى مقومــة بوحـدات حقــوق السحب الخاصـة Special Drawing Rights (SDR)، وفقًا لطريقة التقويم التى يطبقها صندوق النقد الدولى، حيث تتحدد قيمة كل حق سحب خاص وفق سلة من خمس عملات رئيسية. لما كان ذلك، ولئن كان الحكم الابتدائى قد انتهى صحيحًا إلى مسئولية الشركة المطعون ضدها عن العجز الموجود بالشِحنة وألزمها بالمبلغ المحكوم به والذى أوفته شركة التأمين الطاعنة لمالك البضاعة، إلا أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن إجمالى العجز مقداره 056‚423 طن وقد قدر الخبير قيمته بمبلغ إجمالى 95/174,919 جنيه وهو ما اتخذته محكمة أول درجة عمادًا لقضائها، فإنه باستنزال مقدار العجز المتعارف عليه، بواقع 1% من وزن البضاعة مقداره 998‚221 طن بقيمة 99/91,788 جنيه، يكون مقدار العجز الذى لحق بالبضاعة المشحونة مجاوزًا نسبة ١٪ من البضاعة 058‚201 طن بقيمة 96/83,130 جنيه وهو ما يُسأل الناقل عنه فقط. ولما كان البين من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن شركة .... استوردت شِحنة النزاع التى تم شحنها من ميناء جالفستون بالولايات المتحدة الأمريكية بموجب سند شحن خال من أى تحفظات، واضطلعت الشركة المطعون ضدها –وكيلة الناقل- بتفريغ تلك الشحنة بميناء الدخيلة بجمهورية مصر العربية، وإذ خلت الأوراق من وجود مشارطة إيجار للسفينة أو جزء منها بين طرفى الخصومة استند إليها سند الشحن محل النزاع، ولم ينازع أى منهما فى ذلك، فإن سند الشحن محل النزاع يخضع للاتفاقية المشار إليها، باعتبار أن ميناءى الشحن والتفريغ يقعان فى دولتين متعاقدتين. ولما كان الحد الأقصى للتعويض وفق الأسس والضوابط التى وضعتها، بواقع 2,5 وحدة حق سحب خاص عن كل كيلو جرام، تحول للعملة الوطنية وفقًا لطريقة التقويم التى يُطبقها صندوق النقد الدولى والتى تكون سارية وقت الحكم فى الدعوى على عملياته ومعاملاته، وكانت قيمة الوحدة الواحدة من حقوق السحب الخاصة فى يوم صدور الحكم المستأنف 26/5/2005 هى 1,48 دولار أمريكى طبقًا لما هو منشور بالموقع الرسمى الإلكتروني لصندوق النقد الدولى، فإن كل كيلو جرام يستحق عنه تعويضًا مقداره 3,71 دولار كحد أقصى، ومن ثم فإن هذه المحكمة ترى فى القضاء بمبلغ 96/83,130 جنيه ما يكافئ الضرر الذى لحق بالشاحن ولا يجاوز، فى ذات الوقت، الحد الأقصى المنصوص عليه بالاتفاقية المشار إليها، فيتعين تعديل الحكم المستأنف بتخفيض المبلغ المحكوم به إلى مبلغ 96/83,130 جنيه والتأييد فيما عدا ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 10303 لسنة 82 ق جلسة 6 / 3 / 2019 مكتب فني 70 ق 44 ص 330

جلسة 6 من مارس سنة 2019
برئاسة السيد القاضى / عطا سليم نائب رئيـس المحكمـة وعضـوية السادة القضاة / كمال نبيه محمـد، د/ مصطفى سعفان، رضا سالمان ورفعت إبراهيم الصُن نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(44)
الطعن رقم 10303 لسنة 82 القضائية
(1- 3) لجان : لجان التوفيق وفقاً لقانون 7 لسنة 2000 : تقديم الطلب قبل رفع الدعوى".
(1) طلب التوفيق للجان المختصة طبقاً للقانون رقم 7 لسنة 2000 قبل رفع الدعوى . غايته .
(2) الدفع بتخلف إجراء أوجبه القانون . دفع شكلى. خروجه عن نطاق الدفع بعدم القبول. علة ذلك. مؤداه. تقديم المدعى طلب للجان التوفيق فى بعض المنازعات المتعلقة بق 7 لسنة 2000 بعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم منه للخصومة . استيفاءه للإجراء الذى اشترطه ذلك القانون . مقتضاه . وجوب السير فى نظر الدعوى دون الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم الطلب المذكور قبل رفع الدعوى. علة ذلك .
(3) قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان تأسيساً على تقديم الطاعن لطلبه إلى لجنة التوفيق المختصة وإقامة دعواه دون انقضاء مدة الستين يوماً المقررة قانوناً بالمادة 9 من ق 7 لسنة 2000. خطأ . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض- أن المشرع فى شأن إحدى المنازعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى تطلب لقبول الدعوى فى تلك المنازعات، أن يتقدم المدعى فيها قبل رفعها بطلب التوفيق على اللجنة المختصة وإلا كانت هذه الدعوى غير مقبولة. وإذ كانت الغاية من هذا القانون هى تحقيق عدالة ناجزة تصل بها الحقوق إلى أصحابها.
2- المستقر عليه – فى قضاء محكمة النقض – بأنه إذا تعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى، فإن الدفع المبنى على تخلف هذه الإجراءات يُعَد دفعاً شكلياً ويخرج عن الدفع بعدم القبول وإن اتخذ اسماً بعدم القبول، لأن العبرة فى تكييف الدفع هى بحقيقة جوهره ومرماه، وبالتالى فإنه إذا رفع المدعى فى إحدى المنازعات الخاضعة لأحكام ذلك القانون دعواه مباشرة إلى المحكمة المختصة قبل اللجوء إلى إحدى اللجان التى أنشأها ولكنه أثناء نظر الدعوى وقبل صدور حكم منهى للخصومة فيها تدارك الأمر وتقدم بطلبه إلى اللجنة المختصة، إعمالاً لأحكام القانون سالف الذكر، فإن هذا المدعى يكون قد استوفى الإجراء الذى أوجبه هذا القانون، بما لا تثريب معه على المحكمة إن هى مضت فى السير فى الدعوى دون حاجة للحكم بعدم قبولها لعدم اتخاذ هذا الإجراء الشكلى، وإلا كان الرضوخ له سبيلاً للنكوص عن الغاية من سن هذا القانون.
3- إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد تقدم بالطلب إلى اللجنة المختصة قبل رفع دعواه، بَيْدَ أنَّه لم يتريث حتى تنتهى المدة المنصوص عليها بالقانون سالف الذكر(مدة الستين يوماً من تاريخ الطلب م 9 من ق 7 لسنة 2000)، وبادر برفع دعواه الراهنة، فإن القياس من باب الأولى يوجب - وجرياً على ما اعتنقته هذه المحكمة كما سلف البيان- اعتبار مثل هذه الإجراءات التى يتطلبها القانون دفوعاً شكليه فى حقيقتها وليست دفوعاً بعدم القبول، حتى لا يكون الرضوخ لهذه الإجراءات سبيلاً للنكوص عن الغاية من سَنّ هذا القانون. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الآوان، فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن قد أقام على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم .... لسنة 2004 مدنى كلى جنوب القاهرة بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ مليونى جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً، على سندٍ من أن مصلحة الجمارك قد طلبت من النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية ضده بمقولة أنه هَرَّبَ البضائع الأجنبية المستوردة بنظام السماح المؤقت، بأن تصرف فيها بالسوق المحلية دون تصنيعها ثم إعادة تصديرها. وقد تحرر عن ذلك الجنحة رقم ... لسنة 2001 الميناء، وقُضِىَ فيها بالبراءة بحكم بات ولما كان أدعاء مصلحة الجمارك سالف الذكر قد جاء مخالفاً لقرار مصلحة الرقابة الصناعية فضلاً عن ثبوت كذب البلاغ بالحكم البات سالف الذكر، وقد أصاب الطاعن من جَّراء ذلك أضراراً مادية وأدبية، فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً. وبعد أن أودع تقريره، قضت برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة –مأمورية جنوب القاهرة– بالاستئناف رقم .... لسنة 127ق. قضت المحكمة بتاريخ 17/4/2012 بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن قد أقيم على سبب وحيد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيانه يقول إنه تقدم بطلب التسوية رقم... لسنة 2004 بتاريخ 19/4/2004 قبل إقامة الدعوى بتاريخ 17/5/2004، ولم ينتظر مدة الستين يوماً المنصوص عليهما بالمادة العاشرة من القانون رقم 7 لسنة 2000، قبل رفع الدعوى. رغم أن ذلك الميعاد المنصوص عليه بالمادة المذكورة هو ميعاد تنظيمى لكون الغاية من وجوب عرض النزاع أولاً على لجنة التوفيق قبل الالتجاء للقضاء، تكون قد تحققت بتقديم الطلب ولا يشترط لذلك الانتظار حتى تنقضى تلك المدة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بعدم قبول الدعوى على سند من عدم انتظار الطاعن تلك المدة كاملة قبل رفع الدعوى. بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المشرع فى شأن إحدى المنازعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق تطلب لقبول الدعوى فى تلك المنازعات، أن يتقدم المدعى فيها قبل رفعها بطلب التوفيق على اللجنة المختصة وإلا كانت هذه الدعوى غير مقبولة. وإذ كانت الغاية من هذا القانون هى تحقيق عدالة ناجزة تصل بها الحقوق إلى أصحابها، فإنه – وعلى ما جرى به قضاء الهيئة العامة المدنية بهذه المحكمة – إذا تعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى، فإن الدفع المبنى على تخلف هذه الإجراءات يُعَد دفعاً شكلياً ويخرج عن الدفع بعدم القبول وإن اتخذ اسماً بعدم القبول لأن العبرة فى تكييف الدفع هى بحقيقة جوهره ومرماه. وبالتالى فإنه إذا رفع المدعى فى إحدى المنازعات الخاضعة لأحكام ذلك القانون دعواه مباشرة إلى المحكمة المختصة قبل اللجوء إلى إحدى اللجان التى أنشأها ولكنه أثناء نظر الدعوى وقبل صدور حكم منهى للخصومة فيها تدارك الأمر وتقدم بطلبه إلى اللجنة المختصة، إعمالاً لأحكام القانون سالف الذكر ، فإن هذا المدعى يكون قد استوفى الإجراء الذى أوجبه هذا القانون، بما لا تثريب معه على المحكمة إن هى مضت فى السير فى الدعوى دون حاجة للحكم بعدم قبولها لعدم اتخاذ هذا الإجراء الشكلى، وإلا كان الرضوخ له سبيلاً للنكوص عن الغاية من سن هذا القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد تقدم بالطلب إلى اللجنة المختصة قبل رفع دعواه، بَيْدَ أنَّه لم يتريث حتى تنتهى المدة المنصوص عليها بالقانون سالف الذكر، وبادر برفع دعواه الراهنة - فإن القياس من باب الأولى يوجب - وجرياً على ما اعتنقته هذه المحكمة كما سلف البيان، اعتبار مثل هذه الإجراءات التى يتطلبها القانون دفوعاً شكليه فى حقيقتها وليست دفوعاً بعدم القبول، حتى لا يكون الرضوخ لهذه الإجراءات سبيلاً للنكوص عن الغاية من سَنّ هذا القانون. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون مما يعيبه ويوجب نقضه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 20724 لسنة 86 ق جلسة 1 / 10 / 2018 مكتب فني 69 ق 91 ص 712

جلسة الأول من أكتوبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / رضا القاضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عاطف خليل، النجار توفيق، أحمد حافظ وزكريا أبو الفتوح نواب رئيس المحكمة .
---------------
( 91 )
الطعن رقم 20724 لسنة 86 القضائية
قوة الأمر المقضي . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
أحكام البراءة المبنية على أسباب عينية للمحكوم لهم . اكتسابها حجية لهم ولغيرهم من المتهمين في ذات الواقعة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . علة وأثر ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولها قبل الإذن بهما وقدم تأييداً لدفاعه شهادة من واقع الجدول في القضية رقم .... والمقيدة برقم .... كلي والمنسوخة من ذات الجناية محل الطعن عن تهمة إحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص والتي قضى فيها بالبراءة تأسيساً على بطلان القبض والتفتيش لحصولها قبل الإذن بها بما يؤذن بالبراءة في الدعوى محل الطعن لوحدة الإجراءات في القضيتين وعينية الواقعة المقول بها غير أن الحكم المطعون فيه اطرح الدفع بقوله " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض على المتهم لكونه سابق علي استصدار الإذن غير سديد إذ إن هذه المحكمة تطمئن إلى شهادة ضابط الواقعة أن القبض قد تم علي المتهم الساعة .... مساء يوم .... وكان الثابت من مطالعة إذن التفتيش الصادر من النيابة العامة أنه قد صدر الساعة .... من ذات اليوم فيكون القبض قد تم بعد صدور الأمر بالقبض والتفتيش وليس قبله ولا ينال من ذلك ما دفع به المتهم من القبض قم تم الساعة .... إذ أن ذلك الدفاع مجرد قول مرسل لم يسانده دليل أو قرينة ولا يصلح أن يكون كذلك مجرد إرسال برقيات من .... والد المتهم يبلغ فيه الجهات الرسمية أنه قد تم القبض علي نجل المتهم الساعة .... يوم .... إذ إن هذه المحكمة فضلاً عن عدم اطمئنانها لما ورد بتلك البرقتين إذ أن الثابت أنه قد تم إرسالها .... مساءاً والساعة ... مساء يوم .... أي بعد صدور إذن النيابة العامة " . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه فيما تقدم لا يصلح رداً على الدفع لما هو مقرر أن أحكام البراءة المبنية على أسباب عينية للمحكوم لهم تكتسب حجية بالنسبة لهؤلاء المتهمين أو لغيرهم لمن يتهمون في ذات الواقعة وذلك لوحدة الواقعة والأثر العيني للحكم وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ولم تعن المحكمة بالاطلاع على الحكم الصادر ببراءته في الجناية المنسوخة تحقيقاً لهذا الدفاع فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (نبات الحشيش الجاف) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولها قبل صدور الإذن بهما بدلالة ما قضى به الحكم الجنائي الصادر بالبراءة في الجناية رقم .... لسنة .... والمقيدة برقم .... لسنة .... كلي .... والمنسوخة من ذات الواقعة عن تهمة إحرز سلاح ناري بدون ترخيص بيد أن الحكم اطرح هذا الدفع بما لا يسوغ ولم توقف المحكمة الدعوى المنظورة بالمخالفة لنص المادة 222 إجراءات جنائية ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
حيث إن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولها قبل الإذن بهما وقدم تأييداً لدفاعه شهادة من واقع الجدول في القضية رقم .... والمقيدة برقم .... كلي .... والمنسوخة من ذات الجناية محل الطعن عن تهمة إحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص والتي قضى فيها بالبراءة تأسيساً على بطلان القبض والتفتيش لحصولها قبل الإذن بها بما يؤذن بالبراءة في الدعوى محل الطعن لوحدة الإجراءات في القضيتين وعينية الواقعة المقول بها غير أن الحكم المطعون فيه اطرح الدفع بقوله " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض على المتهم لكونه سابق علي استصدار الإذن غير سديد إذ إن هذه المحكمة تطمئن إلى شهادة ضابط الواقعة أن القبض قد تم علي المتهم الساعة .... مساء يوم .... وكان الثابت من مطالعة إذن التفتيش الصادر من النيابة العامة أنه قد صدر الساعة .... من ذات اليوم فيكون القبض قد تم بعد صدور الأمر بالقبض والتفتيش وليس قبله ولا ينال من ذلك ما دفع به المتهم من القبض قم تم الساعة .... إذ إن ذلك الدفاع مجرد قول مرسل لم يسانده دليل أو قرينة ولا يصلح أن يكون كذلك مجرد إرسال برقيات من .... والد المتهم يبلغ فيه الجهات الرسمية أنه قد تم القبض علي نجل المتهم الساعة .... إذ إن هذه المحكمة فضلاً عن عدم اطمئنانها لما ورد بتلك البرقتين إذ أن الثابت أنه قد تم إرسالهما الساعة .... والساعة.... يوم .... أي بعد صدور إذن النيابة العامة " . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه فيما تقدم لا يصلح رداً على الدفع لما هو مقرر أن أحكام البراءة المبنية على أسباب عينية للمحكوم لهم تكتسب حجية بالنسبة لهؤلاء المتهمين أو لغيرهم لمن يتهمون في ذات الواقعة وذلك لوحدة الواقعة والأثر العيني للحكم وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ولم تعن المحكمة بالاطلاع على الحكم الصادر ببراءته في الجناية المنسوخة تحقيقاً لهذا الدفاع فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ