الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 29 يناير 2024

الطعن 1501 لسنة 23 ق جلسة 26/ 1/ 1954 مكتب فني 5 ج 2 ق 91 ص 274

جلسة 26 من يناير سنة 1954

المؤلفة من السيد رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا، والسادة المستشارين: اسماعيل مجدى، ومصطفى حسن، وأنيس غالى، ومصطفى كامل أعضاء.

---------------

(91)
القضية رقم 1501 سنة 23 القضائية

اتفاق جنائي. 

ما تتطلبه الفقرة الأخيرة من المادة 48 من قانون العقوبات.

---------------
إن الفقرة الأخيرة من المادة 48 من قانون العقوبات تتطلب وجوب المبادرة بإخبار الحكومة بوجود الاتفاق الجنائى ومن اشتركوا فيه قبل وقوع أى جناية أو جنحة، وإذن فمتى كان ما أدلى به الطاعن هو أقوال معماة أبداها بعد ضبطه وهو يحاول تسلم الرسالة بالبوليصة المزورة، وبعد أن وقعت جريمتا التزوير والاستعمال لم يكن من شأن تلك الأقوال التى أبداها أن تكشف عمن اشتركوا فى الاتفاق الجنائى، فلا حق له فى الانتفاع عن الاعفاء المقرر بتلك المادة


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-عبد الله عبد اللطيف محمد و2- محمد محمد الغمرى و3- أحمد رشاد الوزان و4 - محمد شفيع على و5 - عبد الكريم محمد عبد الرحيم و6 - عبد العزيز عبد الخالق على (الطاعنين) و 7 - جابر متولى حجازى و8 - احمد محمد السيد نافع و9 - على حسن محمد بأنهم: أولا - المتهمون جميعا اشتركوا فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جنايات تزوير فى أوراق رسمية وجنحة سرقة تلك الأوراق واتخاذها وسيلة للاستيلاء على بعض البضائع التى ترسل بالسكة الحديد إلى أشخاص معينين والاستيلاء على ثمنها وقسمت فيما بينهم. وثانيا - المتهم الأول عبد الله عبد اللطيف على ارتكب تزوير فى وريقتين أميريتين هما بوليصة النقل غير المستعجل الخاصة بمصلحة سكة حديد الحكومة المصرية رقم 85866 T ديرابيل رقم 40 الخاص بشحن البضائع بأن استحصل على هاتين الورقتين خاليتين من البيانات وأثبت بخطه بيانات مزورة فيها ووضع عليها إمضاءات وأعطاها بذلك شلك الورقتين الأميريتين الصحيحتين، ثالثا - المتهمون من الثانى إلى التاسع اشتركوا مع المتهم الأول بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جناية التزوير فى الأوراق الأميرية سالفة الذكر بأن حرضوه على ارتكابها فاتفقوا معه على ذلك وساعدوه فى الأعمال المسهلة لارتكابها بأن أعطوه الورقتين الأميريتين خاليتين من البيانات وقدموا له بيانات صحيحة مأخوذة من بوليسة صحيحة لإثباتها فى هاتين الورقتين بطريق التزوير فوقعت الجريمة بناء على ذك التحريض والاتفاق وتلك المساعدة، ورابعا - المتهم الرابع محمد شفيع على استعمل البوليصة المزورة رقم 85866 T مع علمه بتزويرها بأن قدمها إلى معاون محطة سراى القبة طالبا تسليم البضاعة المثبتة فيها تسلمه إياها، وخامسا - المتهم الرابع أيضا توصل إلى الاستيلاء على بضائع مملوكة لمحل بنزايون بالقاهرة وكان ذلك باستعماله طرقا احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود واقعة مزورة بأن قدم البوليصة المزورة سالفة الذكر إلى معاون محطة سراى القبة مع علمه بتزويرها فانخدع بها معاون المحطة وسلمه تلك البضاعة، سادسا - المتهمون الباقون عدا المتهم الرابع اشتركوا معه بطريق التحريض والاتفاق فى ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن حرضوه على ارتكابها واتفقوا معه على ذلك فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وهذا الاتفاق: المتهم الثالث أحمد رشاد الوزان أتلف ورقة متعلقة بالحكومة هى بوليصة النقل بغير المستعجل رقم 26831 E الصادرة من محطة المحلة الكبرى بأن أحرقها، وثامنا: المتهم الخامس عبد الكريم محمد عبد الرحيم سرق البوليصة سالفة الذكر وكانت مسلمة إلى شخص مأمور يحفظها، وطلبت من قاضى الإحالة إحالتهم على محكمة الجنايات لمحاكتهم بالمواد 48/ 1 من قانون العقوبات بالنسبة إلى جميع المتهمين والمادتين 211 و212 منه للمتهم الأول والمواد 40/ 1 - 2 - 3 و 41 و211 و212 من نفس القانون للمتهمين من الثانى إلى التاسع والمواد 211 و212 و214 و336 عقوبات للمتهم الرابع والمواد 40/ 1 - 2 و41 و 336 منه لجميع المتهمين عدا الرابع و151 و152/ 1 عقوبات للمتهمين الثالث والخامس فقرر بذلك، ومحكمة جنايات القاهرة قضت فيها حضوريا عملا بالمواد 212 و336 و40/ 1 - 2 و41 و48 عقوبات للمتهم الأول و212 و40/ 1 - 2 و41 و48 عقوبات للمتهم الثانى و212 و40/ 1 - 2 و41 و48 و151 و152 عقوبات للثالث و336 و212 و214 و40/ 1 - 2 و41 و48 عقوبات للربع و336 و151 و152/ 1 و40/ 1 - 2 و 41 و48 عقوبات للخامس و336 و40/ 1 - 2 و41 و48 للسادس مع تطبيق المادتين 17 و32 عقوبات لجيمع الطاعنين أولا - بمعاقبة كل منهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات مع منحهم المعاملة الخاصة فى السجن المعروفة بالفئة "ألف" وقفا لنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1949 وثانيا: ببراءة باقى المتهمين مما أسند إليهم وذلك عملا بالمادتين 304/ 1 و381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية، فطعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

.. ومن حيث إن الطاعن الأول يرمى الحكم المطعن فيه بأنه (1) أخطأ فى تطبيق القانون إذ دانه فى جريمة الاتفاق الجنائى دون أن يقيم الدليل على توافر القصد الجنائى عنده فإن محمد محمد الغمرى اعترف فى التحقيقات بالجريمة واعترف على شركائه فيها، ولكنه لم يذكر الطاعن من بينهم، ومن جهة أخرى فمتى وقعت الجريمة التى كان الغرض من الاتفاق الجنائى ارتكابها فإن الاشتراك فيها بالاتفاق هو الذى يساءل عنه المتهمون دون جريمة الاتفاق الجنائى (2) بأنه بنى على إجراءات تحقيق باطلة بسبب عدم اختصاص رئيس ومعاونى مباحث تموين القاهرة فى غير جرائم التموين التى خولهم القانون اختصاصا بضبطها وقد بدأوا فى التحقيق على احتمال أن تكون هناك جريمة من جرائم التموين ثم اتضح من بداية التحقيق أن هناك بوليصة نقل مزورة كانت قد سرقت مع بوالص أخرى بيضاء من محطة ببا، وأن خاتم الشركة بيع المصنوعات المصرية عليها ليس صحيحا، ومع أن ضابط التموين ليس لهم اختصاص فى ضبط مثل هذه الجرائم، فإنهم استمروا يباشرون التحقيق، واستجوبوا المتهمين وقبضوا عليهم فوقعت تحقيقاتهم وإجراءاتهم باطلة. وقد بنت النيابة تحقيقها على هذه الإجراءات الباطلة وقدمت المتهمين لمحكمة الجنايات على أساس هذا التحقيق الباطل، فكان يتعين على محكمة الجنايات أن تجيب الدفاع إلى طلب الحكم ببطلان هذه التحقيقات، وتقضى ببراءة الطاعن. ولكنها رفضت الدفع بمقولة إن هؤلاء المحققين كانوا يبحثون عن جرائم تموينية كما رفضت دفعا آخر تقدم به الدفاع ببطلان التحقيق وهو أن استجواب المتهمين كان مشوبا بالإكراه إذ ثبت أن الضباط الذين كانوا يباشرون التحقيق باشروه وهم يشهرون مسدساتهم ومع أن المحكمة سلمت فى حكمها بذلك فإنها عللته تعليلا غير مقبول إذ قالت إن إشهار السلاح لم يكن إلا لتأييد ما صرح به من إظهار حقيقة شخصيتهما تمهيدا للبدء فى تحرير المحضر والعمل على منع تفكير أحد الحاضرين من المقاومة أو التمرد عليهما، ولم يكن إبراز السلاح دليلا على شخصية رجل البوليس ولم يقم فى الدعوى دليل على تفكير أي متهم فى المقاومة أو الهرب، ويرميه ثالثا وأخيرا بأنه أخل بحقه فى الدفاع وجاء قاصر الأسباب فإن ما أسند إلى الطاعن هو تزوير استمارة نقل الرسالة وتقدم تقرير من قسم الأبحاث والتزييف بالطب الشرعى، يقول إن خط الطاعن يتشابه مع خط الاستمارة فى القاعدة واللازمة الخطية، وأنه يرجح أن تكون الاستمارة محررة بخطه. وقد طلب الدفاع عن الطاعن انتداب خبير آخر للخطوط لإجراء المضاهاة لا سيما أن التقرير قسم الأبحاث والتزييف كان قاصرا فلم تجب المحكمة هذا الطلب وردت عليه بقولها إن تقرير قسم الأبحاث والتزييف قد تأيد بأدلة أخرى مع أنه لا يوجد فى الدعوى دليل آخر قبل الطاعن.
ومن حيث إن الطاعن الثالث يأخذ على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله إذ قضى برفض الدفع المقدم منه بطلان الإجراءات التى قام بها ضباط مباحث التموين على أساس خروج الجرائم موضوع الدعوى عن نطاق الجرائم التموينية التى يختص هؤلاء الضباط بمباشرة إجراءاتها وبرر الحكم رفض الدفع بقيام شبهات بدرجة كافية فى أن يكون نقل المنسوجات موضوع التحقيق منطويا على جرائم تموينية فى حين إن هذه الشبهات لا وجود لها إطلاقا وكذلك أخطأ الحكم فى عدم قضائه بقبول الدفع الثانى الذى أبداه الطاعن ببطلان محضر التحقيق الذى باشره ضابطا مباحث التموين بسب وقوع إكراه منها باشهارهما سلاحهما فى وجه الطاعن قبل تحرير المحضر. وفسر الحكم واقعة التهديد على إنها مجرد إظهار السلاح وكان يقصد تأييد ما صرح به الضابطان عن حقيقة شخصيتهما للطاعن ومن قبل العمل على منعه من التفكير فى المقاومة. وواقع الأمر أن هناك اعترافا من أحد الضابطين فى محضر الجلسة بحصول التهديد وكانت إجابة ثانيهما تؤكد هذا المعنى وأقر الضابطان فى نفس الوقت أنه لم تبد من الطاعن أية بادرة للمقاومة مما يؤكد أن إشهار السلاح كان بقصد التهديد.
ومن حيث إن الطاعن الرابع يرمى الحكم بالقصور فإنه لم يتتبع جميع مراحل الاتهام ويناقش دفاع الطاعن فيها ويرد عليه بما يفنده ويخرج بالنتيجة التى انتهى اليها ولكنه جاء بأسباب مبهمة مضطربة وقاصرة ولم يمحص الأدلة المقدمة فى تهمة الاشتراك فى التزوير بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة ولم يبين كيف وقع التحريض وتم الاتفاق والمساعدة وفى أي مكان كان ذلك, والواقع الذى تشهد به الأوراق الرسمية أن الطاعن لم يشترك فى شئ من هذا مطلقا ولم يشهد الشهود فى حقه بارتكاب جريمة مما أسند إليه ولم يقم الحكم الدليل على الطاعن بتزوير البوليصة التى أسند له استعمالها وقد شهد الضابطان مصطفى عبد العزيز بما يدل على أن الطاعن كان لا يعلم بتزويرها. ويرمى الحكم كذلك بأنه اخطأ فى تطبيق القانون إذ إن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية قد وقعت من المتهم الأول وساعده فى التزوير وآخرون من المحكوم عليهم عدا الطاعن. ومتى كان الأمر كذلك فلا يستساغ قانونا القول بأن هناك جريمة وقعت فيعاقب مرتكبها ثم قال إن هذا المرتكب اتفق جنائيا مع الآخرين على ارتكاب ذات الجريمة فيعاقب على الاتفاق الجنائى وبذلك يعاقب على الفعل الواحد مرتين ثم إن الحكم لم يتحدث عن الطرق الاحتيالية التى استعمالها الطاعن فى جريمة النصب ولا عن الأدلة التى توافرها وهو لا يسلم بوقوع شئ منها، إذ أنه تقدم بنفسه ولم ينتحل شخصية ما. وإذا صح الزعم بوجود طرق احتيالية وأن الواقعة لا تعدو أن تكون شروعا إذ البضاعة لم يكن قد تم تفريغها والخروج بها من محطة البضائع، وبجانب ذلك فإن الطاعن قد كشف عن أسرار الجريمة بما ينفى اشتراكه فيها وفى الاتفاق الجنائى فهو الذى أوقع المتهم الثانى فى الأحابيل وجره إلى الاعتراف ومكن الضابط جلال بهجت من الإلمام بكل ما دار من حديث تليفونى بين الغمرى والوزان وكان ذلك سببا فى اعتراف الوزان بكل التفصيلات إذا قيل جدلا باشتراكه فى الاتفاق الجنائى فهو يستفيد من الإعفاء الوارد فى الفقرة الأخيرة من المادة 48 من قانون العقوبات الذى حرمه منه الحكم على خلاف ما تقتضيه صراحة النص.
ومن حيث إن الطاعن السادس يرمى الحكم بالقصور لإجماله أسباب الإدانة بالنسبة لمن أدانه من المتهمين فهو لم يسند لكل منهم وقائع معينة تحدد عناصر الجرائم التى دانهم فيها والأدلة عليها كما يرميه بأنه أخطأ فى تطبيق القانون لرفضه الدفع ببطلان إجراءات التحقيق التي باشرها ضباط مباحث التموين بسبب عدم اختصاصهم وقد لاح من بداية التحقيق أنهم بصدد جرائم تزوير وسرقة خارجة عن نطاق جرائم التموين وأخطأ كذلك إذ لم يقض ببطلان الاعترافات التى تضمنتها محاضر الضبط التى باشرها ضباط مباحث التموين لصدورها تحت تأثير الإكراه وفى ظل التهديد أو ما يشبهه بسبب إخراج هؤلاء الضباط مسدساتهم وأن تبرير الحكم لهذا التصرف من جانب الضابطين بمقولة إنه لم يكن مقصودا به سوى تأييد ما صرح به الضابطان من إظهار حقيقة شخصيتهما تمهيدا للبدء فى التحقيق إنما هو تبرير غير مستساغ لأن أخراج السلاح لا يتصور إلا للتهديد أو الإكراه ما دام حمله مباحا لغير رجل البوليس.
طعن المتهم الأول عبد الله عبد اللطيف محمد:
من حيث إنه فيما يتعلق بالوجه الأول من الطعن فإنه لما كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه عول في إدانة الطاعن على أقوال الشهود وما تضمنه محضر التحقيق واعتراف المتهمين أحمد رشاد الوزان ومحمد محمد الغمرى فى التحقيقات وتقرير قسم الأبحاث والتزييف بالطب الشرعى، ولما كان الحكم قد نقل اعتراف احمد رشاد الوزان ومنه "من شهر حضر الحاج عبد الله عاملا المنارة (الطاعن) بمحطة فرز مصر بالوارد وأبلغه أن محمد محمد الغمرى المتهم الثانى يطلب منه الحضور للمحطة لمقابلته بقهوة الساعة بميدان المحطة بعد انتهاء عمله فذهب إليه فى ذلك المكان الساعة السادسة والنصف مساء واجتمع به بحضور عبد الله المشار إليه فأبدى له محمد الغمرى أنه يريد أن يشترك فى عمل يعود عليهما بربح وفير، وأن الحاج عبد الله سيحضر بوليصة بضاعة على بياض ويكتبها رسالة أقمشة واردة من أى جهة إلى شركة بيع المصنوعات وأنه يعرف تاجرا قريبا له يتسلم الرسالة باسم الشركة ويختمها بختمها، وأن الغمرى سأله هو أى الوزان عما إذا كان يستطيع أن يحصل على بوليصة بمعرفته فأجاب بأنه لا يستطيع، وعند ذلك تعهد الحاج عبد الله (الطاعن) بأن يقوم باحضار البوليصة فقال له محمد الغمرى أن يكتب البوليصة على محطة سراى القبة لأن المخزنجى الذى بها حديث ولا يستطيع أن يكشف الحقيقة" وكان قد أثبت على لسان بهيج محمد عامل التذاكر فى محطة امبابة أن الطاعن قابله فى محطة فرز مصر فى أول شهر يناير سنة 1947 وعرض عليه أن يحصل على استمارات بيضاء لنقل البضاعة ويسلمها له على أن يعطيه جنيها مقابل كل استمارة كما نقل عن محضر تحقيق النيابة أن وكيل النيابة المحقق استكتب المتهمين على انفراد وأثبت فى محضره "أن جميعهم كتبوا ما طلب منهم كتابة عادية عدا المتهم الأول عبد الله عبد اللطيف (الطاعن) فإنه كان يتصنع فى كتابته وأن وكيل النيابة استحضر ملف خدمته ووجد به عدة طلبات مقدمة منه فى تواريخ ومن أمكنة مختلفة وخطها واحد والتوقيع عليها واحد وخطها يتشابه مع الخط الذى كتبت به الاستمارة المزورة فسأله عنها فأنكر كفايتها وادعى أن عاملا لا يذكر اسمه كتبها له وذيلها بتوقيع له فكلف وكيل النيابة اليوزباشي يوسف بهادر بتفتيشه أمامه بحضوره فوجده معه مسودتى طلبين بالقلم الرصاص مقدمين لرئيس أقسام حركة مصر وعندئذ اعترف بأن الطلبات الموجودة فى ملف خدمته كلها مكتوبة بخطه وأنه كان يتلاعب فى الاستكتاب مخافة اسناد جريمة التزوير اليه واعاد كتابة أوراق المضاهاة بلا تصنع فأرسلها لقسم الأبحاث والتزييف بالطب الشرعى فقام الدكتور حسن نجم بأداء المأمورية واستكتب الطاعن وحرر تقريرا أثبت فيه أن ضاهى أوراق استكتابه والأوراق التى وجدت بملف خدمته والتى سلم بكتابتها على استمارة النقل المزورة ونقل الحكم عنه فوجدها تتشابه من حيث القاعدة واللازمة الخطية وذكر تفصيلا مواضع المشابهة وخلص من ذلك إلى أنه يرجع كثيرا أن يكون هو الكاتب لاستمارة النقل المزورة". ولما كان ما استظهره الحكم من اعتراف أحمد رشاد الوزان وأقوال الشاهد بهيج محمد وأقوال المتهم ذاته عن تلاعبه فى الاستكتاب وتقرير خبير الأبحاث والتزييف يؤدى إلى النتيجة التى انتهى اليها من ثبوت اشتراك الطاعن فى الاتفاق الجنائى مع علمه بالغرض منه ومقارفته لجريمة التزوير، وكان تحدى الطاعن بعدم ورود هذه الوقائع الخاصة به فى اعتراف محمد محمد الغمرى هو مجادلة فى تقدير أدلة الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض، وكان لا جدوى للطاعن من الاعتراض على مساءلته عن جريمتى التزوير والاتفاق الجنائى معا طالما أن الحكم طبق المادة 32 عقوبات ووقع عليه عقوبة واحدة - لما كان ذلك فإن هذا الوجه يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالوجه الثانى من الطعن فانه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه رد عليه بقوله "إن مثار شبه الجريمة فيما بدأ بوصول عربة بضاعة بالسكة الحديد فى ليلة 13 فبراير سنة 1947 إلى محطة سراى القبة يتضمن المنافستو والوابيل الواردين معها أنها رسالة كبيرة من المنسوجات القطنية مرسلة بطريق السكة الحديد من محطة ببا إلى محطة سراى القبة من شركة بيع المصنوعات المصرية واليها، وقد تقدم المتهم محمد شفيع فى الصباح طالبا تسليمه تلك الرسالة بمقتضى تقديمه بوليصتها المطابقة للمنافستو وعليها بصمة ختم باسم الشركة سالفة الذكر، ثم ظهر من أقوال موظفى تلك الشركة أنه لا تعلم شيئا عن إرسال هذه البضاعة إليها.. وأن المتهم شفيع الذى تقدم باستلام الرسالة لا صفة له فى الاستلام بالنيابة عن الشركة وأنكر موظفوها الختم المبصوم به على تلك البوليصة وهو باسمها وتبين أن الأختام الموضوعة على العربة باسم محطة المحلة الكبرى لا ببا، ولم يبين المتهم المذكور مصدرا لحصوله على تلك البوليصة أو لصفته فى استلام الرسالة... ولما كانت المنسوجات القطنية فى ذلك الحين خاضعة لأحكام خاصة بمقتضى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، وقد تضمن ذلك المرسوم أحكاما خاصة بالغزل والمنسوجات القطنية منها أن يستولى من إنتاج مصانع الأقمشة العادية المحلية وأصحاب الأنوال اليدوية ومن المنسوجات المستوردة على كميات المنسوجات القطنية العادية التى يصدر بتحديدها قرار من وزارة التموين يحدد الكميات التي يستولي عليها من كل نوع والأسعار التى تباع بها ومنها أن المنسوجات المستولى عليها توزع بموجب بطاقات أو تراخيص تصدرها وزارة التموين وأنه يجب على الهيئات والأشخاص الذي نتصرف لهم المنسوجات توزيعها بالشروط والأوضاع التى يقررها وزيرا لتموين لهذا الغرض. ونصت المادة 50 وما بعدها على عقوبات متعددة لمخالفة تلك الأحكام وصدرت قرارات عديدة تنفيذا لأحكام ذلك المرسوم بقانون... منها القرار رقم 418 الصادر فى 8 أكتوبر سنة 1946 يتجديد أسعار الخام والدبلان ونص فى المادة 49 من المرسوم على أن يتولى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكامه مأمورو الضبطية القضائية والموظفون الذين يندبهم وزير التموين لهذا الغرض ويكون لهم فى أداء هذا العمل صفة الضبطية القضائية وقد صدر قرار وزير التموين رقم 528 فى 6 أكتوبر سنة 1954 بتعيين هؤلاء الموظفين... ولما كان واضحا من وقائع الدعوى أن الشبهة كانت قائمة فى الحالة سالفة الذكر فى أن يكون فى نقل المنسوجات القطنية موضوع تلك البوليصة بطريق السكة الحديد فى هذه الظروف جريمة من الجرائم التى تقع بالمخالفة للأحكام التموينية المشار إليها كان ذلك مبررا كافيا لقيام ضباط مباحث التموين بواجب مأمورى الضبطية القضائية بالنسبة لهذه الوقائع من بحث عن الجرائم ومرتكبيها وجميع الاستدلالات التى تلزم لتحقيق الدعوى وقد كانت الإجراءات التى قام بها ضابط مباحث التموين فى هذه الدعوى والتى سبق بيانها تفصيلا حاصلة فى سبيل قيامهم بواجبهم إزاء قيام شبه الجريمة التموينية بتهريب منسوجات قطنية تخلصا من بعض القيود والأحكام سالفة الذكر، فلما انتفت لديهم تلك الشبهة من علمهم بنتيجة فحص مفتش مراقبة الغزل والمنسوجات بوكالة شؤون التموين بوزارة التجارة والصناعة لمحتويات الرسالة موضوع هذه القضية بعد انتقالهم إلى محطة سراى القبة وفتح العربة وإثباتهما ذلك فى محضرهما المؤرخ 14 فبراير سنة 1947 الذى فتح فى الساعة 10 و30 صباحا والذى انتهيا فيه إلى أن هذه الأقمشة مطابقة لمواصفات الأقمشة الشعبية الخاصة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وأسعارها منطبقة على الجدول رقم 2 المحلق بالقرار رقم 411 لسنة 1946 الخاص بتسعيرة الأقمشة القطنية والمستولى عليها وهى توزع بالبطاقات فقط ومما أنتجه تنفيذ مأمورية كل من ضابطى مباحث التموين واليوزباشى عبد الواجد اسماعيل وعزيز حلمى التى نيطت بأولهما بالمحلة الكبرى وبالآخر بببا من أن العربة مرسلة من المحلة الكبرى لا من ببا وأنه سبق سرقة بعض بوالص على بياض من ببا قبل الحادثة ببضعة أيام منها تلك البوليصة - ولما تبين لضابط مباحث التموين ذلك كله لم يلبثوا حين انتفت شبه الجريمة التموينية أن طلبوا من البوليس القضائى المختص بكافة الجرائم إخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق تاركين له المحاضر والأوراق والمتهمين وكان ذلك بتاريخ 14 من فبراير سنة 1947" ولما كان ما قاله الحكم صحيحا فى القانون فإن هذا الوجه يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
ومن حيث إنه بالنسبة للشطر الثانى من الوجه الثانى من الطعن فإنه لما كان الحكم المطعون فيه قد رد عليه بقوله "وحيث إن المحكمة لا ترى فيما جاء على لسان الضابط جلال بهجت من أنه أخرج مسدسه وحمله بشكل ظاهر أمام الحاضرين عند عودته إلى مكتب فرز صادر مصر مع المتهم أحمد رشاد الوزان وشروعه فى تحرير محضره وإثبات اعترافاته فيه كتابة بطريق استجوابه لا ترى فى ذلك ما يصح الاستناد إليه فى القول بأن المتهم المذكور أو غيره من المتهمين الذين كانوا حاضرين عند ذلك قد وقع تحت تأثير التهديد أو الإرهاب أو نحو ذلك مما من شأنه أن يضعف دلالة أقوالهم فى هذه الدعوى إذ أن إخراج الضابط أو كل من الضابطين مسدسه لم يكن مقصودا منه سوى تأييد ما صرحا به من حقيقة شخصيتهما تمهيدا للبدء فى تحرير المحضر والعمل على منع تفكير أحد من الحاضرين فى المقاومة أو التمرد عليهما وليس فى ظروف الواقعة ما يحتمل معه القول بأن ذلك اقترن بالتهديد أو الإرهاب من جانب الضابطين للتهمتين أو غيرهم من الحاضرين وليس فى مجرد ظهور السلاح النارى الذى يحمله الضابط أو رجل القوة العامة ما يفيد بذاته معنى التهديد " ولما كان الطاعن لا يدعى إلى إظهار الضابطين لسلاحهما قد اقترن بطلب منهما أو من أحدهما لأى منهم بالاعتراف وكان ما قاله الحكم فى رفض الدفع المقدم من الطاعن يستند إلى ما قاله الضابطان فى تعليل إظهار سلاحهما ولا يعدو أن يكون تقديرا مقبولا من المحكمة لأمور موضوعيه فى حدود سلطتها فلا تقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض ويتعين لذلك رفض هذا الشطر من الطعن.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالوجه الأخير من الطعن فإنه لما كان الحكم قد رد على طلب تعين خبير فى الخطوط لإجراء المضاهاة بقوله "إن المحكمة لا ترى محلا لندب خبير خطاط فى الدعوى إذ أن ما لا حظه خبير مصلحة الطب الشرعى من التشابه بين خط المتهم الأول وخط بيانات البوليصة المزورة قد جاء مؤيدا بالأدلة الأخرى القائمة من قبل المتهم المذكور والسابق بيانها ومنها أقواله هو نفسه عند مناقشته فيما يتعلق بتصنعه عند الاستكاب وتلونه بن إنكاره خطه على بعض الأوراق وإقراره بها تأييدا لا ترى المحكمة معه داعيا للاستعانة بخبير آخر". ولما كان من الأدلة التى أوردها الحكم ضد الطاعن اعتراف أحمد رشاد الوزان عليه بأنه اشترك فى الاتفاق الجنائي مع علمه بالغرض منه، وتعهد أن يحضر استمارة نقل بيضاء ويملأها بيانات تؤدى إلى تحقيق الغرض من الاتفاق ثم شهادة بهيج محمد بأن الطاعن ساومه على أن يعطيه جنيها مقابل كل استمارة نقل بيضاء يوردها له - فإن ما يقوله الطاعن من عدم وجود دليل قبله سوى تقرير الخبير يكون غير صحيح.
طعن المتهم الثالث
ومن حيث إن الطعن المقدم من المتهم الثالث أحمد رشاد الوزان يتفق فى موضوعه وأسبابه مع الوجه الثانى من الطعن المقدم من المتهم الأول عبد الله عبد اللطيف محمد هو مردود لذات الأسباب التى بنى عليها رفض الوجه المذكور ولذلك يتعين قبول هذا الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
طعن المتهم الرابع محمد شفيع
من حيث إنه فيما يتعلق بالوجه الأول من هذا الطعن، فإن لما كان الحكم المطعون فيه قد عول فى استظهار وقائع الدعوى وفى التدليل على ثبوتها قبل المتهمين على ما ورد فى محاضر جمع الاستدلالات وعلى اعتراف المتهمين الثاني والثالث فيها وعلى أقوال الشهود، وكان مما أورده الحكم من اعتراف أحمد رشاد الوزان "فذهب إليه (يقصد محمد الغمري) فى الساعة السادسة والنصف مساء واجتمع به بحضور عبد الله المشار إليه فأبدى له محمد الغمرى إنه يريد أن يشترك معه فى عمل يعود عليهما بربح وفير وأن الحاج عبد الله سيحضر بوليصة بضاعة ويكتبها رسالة أقمشة واردة من أى جهة إلى شركة بيع المصنوعات، وأنه يعرف تاجرا قريبا له يستلم الرسالة باسم الشركة ويختمها بختمها " وأورد ضمن اعتراف محمد محمد الغمرى فى محضر ضبط الواقعة" أنه لما استلم البوليصة المزورة من أحمد رشاد الوزان وعبد الكريم محمد وعبد العزيز عبد الخالق اتصل بتاجر أقمشة يعرفه وهو شفيع واجتمع به هو والوزان فى القهوة وسلم شفيع البوليصة وهى محررة باسم شركة بيع المصنوعات واتفق هو الوزان مع شفيع على أن يذهب بالبوليصة فى صباح اليوم التالي إلى محطة سراي القبة لاستلام الرسالة وهى مكونة من 92 بالة، واتفقا معه على أن تكون سعر البالة خمسة جنيهات، وأن يدفع لهما جملة الثمن بعد استلام الرسالة "كما أورد نقلا من المحضر عن الطاعن ذاته" ولما سأل محرر المحضر المتهم الرابع عما إذا كان أحد قد حضر وقت اتفاقه مع الشخص الذى ذكره أجابه أنه كان هناك شخص يدعى محمد الغمرى وهو الذى عرفه بذلك الشخص وأن الاتفاق كان على من محمد الغمرى وهو الذى رأى ذلك الشخص وهو يسلمه البوليصة، ولما سأله عن عنوان محمد الغمرى أجاب بأنه لا يعرفه، ولما سأله عن صناعته أجاب بأنه موظف بالسكة الحديد بمحطة بولاق الدكرور، وأنه تعرف به منذ ثلاثة اشهر تقريبا وعلم منه بوجود صففة أقمشة عند الشخص الذى سلمه البوليصة، ثم قرر المتهم الرابع (الطاعن) أنه فهم من حديث الشخص الذى سلمه البوليصة أنه ليس تاجرا لأنه لم يكن يعرف الأصناف التى بالبوليصة ووعده باحضار الفاتورة التى بها تلك الأصناف ثم شفع ذلك بقوله أنه يعتقد أن ذلك الشخص موظف بالسكة الحديد لأنه كان لابسا بدلة كحلى وجاكته ذات زراير صفراء وأضاف إلى ذلك أنه فهم من حديثه هو ومحمد الغمرى أنهما أحضرا تلك البوليصة من شخص كبير فى المحلة". ولما كان الحكم قد استظهر من أقوال الشهود أن الطاعن هو الذى تقدم بالبوليصة لأمين مخزن محطة سراى القبة لاستلام الرسالة مع أنها كانت محررة باسم شركة بيع المصنوعات وكانت ممهورة بخاتم مزور منسوب للشركة المذكورة، ولما كانت تلك الوقائع والدلائل المستمدة منها تودى إلى النتيجة التى انتهى اليها الحكم وهى اشتراك الطاعن فى الاتفاق الجنائى وهو يعلم بالغرض منه وبالجرائم التى ارتكبت فى سبيل تحقيق هذا الغرض، ولما كان لا يقدح فى سلامة هذه النتيجة ما يقوله الطاعن من أن الضابط مصطفى عبد العزيز صرح فى التحقيقات باعتقاده أن الطاعن ما كان يعلم بتزوير البوليصة فإنه لو صح ما يقوله الطاعن فهو لا يقيد المحكمة ويكون التحدى به جدلا فى تقدير أدلة الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض ويتعين رفض هذا الوجه من الطعن.
ومن حيث إن الوجه الثانى من الطعن مردود بأن ما قاله الحكم فى التدليل على اشتراك الطاعن فى جريمة الاتفاق الجنائى وهو يعلم بالغرض منه، يتضمن اتفاقه مع باقى المشتركين فى الاتفاق على ارتكاب جريمتى التزوير والاستعمال لاتخاذهما وسيلة للوصول للغرض المقصود منه مما ينبني عليه مساءلته كشريك بالاتفاق فى جريمة التزوير ولو لم يساهم بنصيب فى الأفعال المادية المكونة لها وبدون حاجة إلى استظهار توافر التحريض والمساعدة هو مردود أيضا بأن لا جدوى للطاعن فيما يثيره عن مؤاخذته عن الاتفاق مرتين مرة فى الاتفاق الجنائى وأخرى فى التزوير طالما أن الحكم طبق المادة 32 عقوبات ولم يوقع عليه إلى عقوبة واحدة هى عقوبة الجريمة الأشد مما تنتفي معه مصلحته أيضا فى التحدث عن جريمة النصب وهل توافرت الطرق الاحتيالية فيها أو لم تتوافر وهل تعتبر جريمة تامة أو شروط وغير سديد ما يقوله الطاعن عن إعفائه من العقوبة على أساس أنه كان الأداة التى مكنت الضابط جلال بهجت من الإحاطة بالحديث التليفونى الذى دار بينه وبين محمد الغمرى مما حمل المتهمين الثانى والثالث على الاعتراف، فإن ما تتطلبه الفقرة الأخيرة من المادة 48 من قانون العقوبات وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية وهو وجوب المبادرة باخبار الحكومة بوجود الاتفاق الجنائى ومن اشتركوا فيه قبل وقوع أى جناية أو جنحة وما أدلى به الطاعن كان أقوالا معماة أبداها بعد أن ضبط وهو يحاول استلام الرسالة بالبوليصة المزورة وبعد أن وقعت جريمتا التزوير والاستعمال ولم يكن من شأن تلك الأقوال التى أبداها أن تكشف عمن اشتركوا فى الاتفاق الجنائى.
طعن المتهم السادس... عبد العزيز عبد الخالق على:
من حيث إنه فيما يتعلق بالوجه الأول من هذا الطعن فإنه لما كان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعن على ما ورد فى محاضر الواقعة على اعتراف المتهم الثانى والثالث وعلى أقوال الطاعن والشهود وكان ما أورده من اعتراف المتهم الثانى أنه "منذ شهر أو أكثر كان يجلس فى القهوة مع الوزان وعبد الكريم محمد وعبد العزيز عبد الخالق وخطر لهم أن يحصلوا على بوالص بيضاء ويحرروها بدلا من البوالص الأصلية لبعض البضائع ويستولوا على الضائع ويبيعوها وتوافقوا على ذلك، وأنه هو هداه تفكيره إلى كيفية الحصول على البوالص البيضاء بالاستعانة بمساعدة اسمه جابر متولى ببولاق للحصول على بوليصة بيضاء من محكمة ببا فأحضرها منذ أسبوع تقريبا ثم سلم هو تلك البوليصة للوزان بحضور عبد الكريم محمد وعبد العزيز عبد الخالق وقرر أن الاتفاق بينه وبين الوزان وعبد العزيز عبد الخالق وعبد الكريم محمد كان قائما عل أن ثمن البضاعة التى يستولون عليها بالبوليصة المزورة يقسم بينهم بالتساوى" وكان ما نقله الحكم من أقوال الطاعن عند استجوابه "انه سبق أن كان جالسا مع الغمرى فى قهوة فى انتظار موعد العمل فحضر الوزان وجلس معهما ثم أخرج الغمرى من جيبه مظروفا أعطاه للوزان قائلا له أنها البوليصة البيضاء فأخذها منه الوزان وفهم من كلام الوزان إنه مزمع من استبدالها بمانيفستو آخر ليستولوا على بضاعتها وقرر أن نافع والوزان كانا يحضران ليلا ويتحدثان مع الغمرى فى موضوع البوليصة والبضاعة" ولما كان ما أورده الحكم واقتنع به من هذه الأقوال يؤدى إلى النتيجة التى رتبها الحكم عليها وهى اشتراك الطاعن فى الاتفاق الجنائى مع علمه بالغرض منه وباتخاذ جريمتى تزوير استمارات نقل الركاب واستعمالها وسيلة للوصول إلى الغرض منه ومسائلته عنها كشريك الاتفاق - لما كان ذلك فان هذا الوجه يكون لذلك على غير أساس ويتعين رفضه.
ومن حيث إن الوجه الثانى من الطعن قد تضمنه الوجه الثانى من طعن المتهم الأول عبد الله عبد اللطيف محمد وهو مردود بنفس الأسباب التى بنى عليها رفض هذا الشطر من طعن المتهم الأول.
ومن حيث إنه لما تقدم رفض طعن المتهمين الأول والثالث والرابع والسادس موضوعا.

الطعن 1093 لسنة 20 ق جلسة 20 / 11 / 1950 مكتب فني 2 ج 1 ق 79 ص 202

جلسة 20 من نوفمبر سنة 1950

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسنى بك, وفهيم إبراهيم عوض بك, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.

-----------
(79)

القضية رقم 1093 سنة 20 القضائية
عاهة. 

تعدد المتهمين. عدم قيام سبق الإصرار بينهم أو اتفاقهم على الضرب الذي نشأت عنه العاهة. إدانتهم جميعا دون بيان أن كلا منهم قد أحدث من الإصابات ما ساهم في تخلف العاهة. قصور في البيان.

----------------
إذا كان الحكم قد أدان المتهمين في الضرب الذي نشأت عنه عاهة بالمجني عليه وعاقب كلا منهما بالسجن دون أن يبين أن كليهما قد أحدث من الإصابات ما ساهم في تخلف العاهة وذلك مع خلوه مما يدل على سبق إصرارهما على مقارفة جريمة الضرب أو اتفاقهما على مقارفتها قبل وقوعها, فذلك يكون قصوراً منه في البيان مستوجباً لنقضه, إذ أنه مع عدم قيام سبق الإصرار بين المتهمين أو قيام الاتفاق بينهما لا يصح أن يسأل كل منهما إلا على الأفعال التي ارتكبها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة في قضية الجناية رقم 1090 طما سنة 1949 المقيدة بالجدول الكلى برقم 222 سنة 1949 1 - عبد الرازق على موسى أبو ريان و2 - أحمد أبو الليل محمد الحاجر و3 - على أبو الليل الحاجر الشهير بعبد الرحيم (الطاعنين) بأنهم في يوم 27 من مايو سنة 1948 الموافق 18 من رجب سنة 1367 بناحية طما مديرية جرجا ضربوا صادق أحمد صديق عمداً فأحدثوا به الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هي فقد جزء من العظم الجبهى مساحته 9 × 9 × 7 سم الأمر الذي يعرض حياته لخطر التهابات المخ وحدوث نوبات الشلل والجنون ويقلل من كفاءته على العمل ومن قوة احتماله للتقلبات الجوية مما يصعب معه تقدير مدى العاهة نظراً لجسامة هذه المضاعفات. وطلبت من قاضى الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمادة 240/1 عقوبات. فقرر إحالتهم إليها لمعاقبتهم بالمادة سالفة الذكر. وقد ادعى صادق أحمد صديق (المجني عليه) بحق مدني وطلب القضاء له على المتهمين متضامنين. بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضورياً - عملا بمادة الاتهام - بالنسبة إلى المتهمين الثاني والثالث (الطاعنين) أولا - بمعاقبتهما بالسجن لمدة خمس سنين وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعى بالحق المدني مبلغ مائة جنيه والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. وثانياً - ببراءة المتهم الأول مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله وذلك عملا بالمادة 50 فقرة ثانية من قانون تشكيل محاكم الجنايات. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه دانهما كليهما بالضرب الذي نشأت عنه العاهة المستديمة مع أنه لم ينسب لهما الإصرار السابق على مقارفة جريمة الضرب. وبما أن العاهة نشأت عن إصابة واحدة بين الإصابات العديدة التي وجدت بالمجني عليه فكان الواجب على المحكمة أن تحدد مَن مِن الطاعنين بالذات هو الذي أحدث تلك الإصابة فيسأل عنها دون الطاعن الآخر فإذا لم تستطع تعين أخذهما بالقدر المتيقن في حقهما وهو الضرب البسيط ووقعت عليهما العقوبة المقررة لتلك الجريمة.
وحيث إن النيابة العمومية رفعت الدعوى على الطاعنين وآخر قضى له بالبراءة بأنهم ضربوا المجني عليه فأحدثوا به إصابات نشأت عنها عاهة مستديمة والحكم المطعون فيه دان كلا من الطاعنين بالسجن لمدة خمس سنين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 240 من قانون العقوبات دون أن يبين إن كان كلاهما قد أحدث الإصابات التي ساهمت في تخلف العاهة أو أن أحدهما فقط هو الذي أنفرد بإحداثها دون الآخر - ولما كان الحكم قد خلا مما يدل على سبق إصرار الطاعنين على مقارفة جريمة الضرب أو اتفاقهما معاً على مقارفتها قبل وقوعها مما كان مقتضاه ألا يسأل كل منهما إلا على الأفعال التي ارتكبها - ولما كان غير واضح - على ما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه - من الذي أحدث الإصابة أو الإصابات التي تخلفت عنها العاهة المستديمة كما سلف القول - فإنه إذ وقع عقوبة الجناية على الطاعنين كليهما يكون قاصر البيان معيباً واجباً نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة إلى التحدث عن باقي الأوجه.

الطعن 292 لسنة 18 ق جلسة 28 / 4 / 1948 مج عمر الجنائية ج 7 ق 586 ص 553

جلسة 28 من إبريل سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.

---------------

(586)
القضية رقم 292 سنة 18 القضائية

اتفاق جنائي. 

التعريف به. شرط قيام هذه الجريمة اتحاد الإرادات. اتصال شخص بجندي بريطاني وعرضه عليه أن يبيعه هذا أسلحة من الجيش البريطاني. تظاهر الجندي بالقبول. مداهمة البوليس المصري إياه وهو يتسلم الأسلحة. لا جريمة.

------------
إن قانون العقوبات قد عرف بالاتفاق الجنائي في المادة 48 منه في قوله "يوجد اتفاق جنائي كلما اتحد شخصان فأكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها". فهذه الجريمة، على ما هو واضح من مفهوم هذا النص، لا يمكن أن تتكون إلا باتحاد الإرادات على ما نهى النص عنه بحيث إذا كان أحد أصحابها جاداً في الاتفاق والآخر غير جاد فلا يصح أن يقال بأن اتفاقاً جنائياً قد تم بينهما لعدم اتحاد إرادتيهما على شيء في الحقيقة وواقع الأمر. وإذن فإذا كانت الواقعة هي أن زيداً اتصل بأحد الجنود البريطانيين وعرض عليه أن يبيعه هذا أسلحة من الجيش البريطاني فتظاهر هذا الجندي له بقبول العرض واتصل بأحد رؤسائه، وهو ضابط بريطاني، وأفضى إليه بالأمر، فاتفقا فيما بينهما على التظاهر بقبول العرض وساوما العارض على ثمن الأسلحة، ثم اتصل الضابط بالبوليس المصري وبلغه بما وقع، ثم أحضر الضابط والجندي البريطانيان بعض الأسلحة بدعوى سرقتهما إياها من مخازن البوليس ثم همَّا بتسليمها لزيد فداهمه البوليس المصري، فهذه الواقعة لا تتحقق فيها جريمة الاتفاق الجنائي ولا عقاب عليها.

الطعن 758 لسنة 16 ق جلسة 21 / 5 / 1946 مج عمر الجنائية ج 7 ق 160 ص 156

جلسة 21 من مايو سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.

---------------

(160)
القضية رقم 758 سنة 16 القضائية

اتفاق جنائي. 

شرط قيام هذه الجريمة. اتحاد شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة أو على الأعمال المجهزة والمسهلة لارتكابها. الاتفاق على أن يكون التنفيذ بواسطة شخص آخر. لا يؤثر في قيام الجريمة.

--------------
إن القانون لا يشترط لتكوين جريمة الاتفاق الجنائي المنصوص عليها في المادة 48 عقوبات أكثر من اتحاد شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما أو على الأعمال المجهزة والمسهلة لارتكابها. وإذن فالمشتركون في الاتفاق الجنائي يعاقبون بمقتضى هذه المادة سواء اتفقوا على أن يقوم واحد منهم بتنفيذ الجناية أو الجنحة المقصودة من الاتفاق أو على أن يكون التنفيذ بواسطة شخص آخر يختار لذلك فيما بعد.

الطعنان 149 ، 150 لسنة 57 ق جلسة 25 /7 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 أحوال شخصية ق 296 ص 790

جلسة 25 من يوليه سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح محمد أحمد، أحمد نصر الجندي، حسين محمد حسن عقر نواب رئيس المحكمة ومصطفى حسيب عباس محمود.

---------------

(296)
الطعنان رقما 149، 150 لسنة 57 القضائية "أحوال شخصية"

(1) نقض "التوكيل في الطعن" محاماة. وكالة.
عدم تقديم سند التوكيل الصادر من كل من الطاعن الأول والطاعنة الرابعة إلى وكيليهما اللذين وكلا المحامي في الطعن بالنقض. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لهما.
(2) قانون "القانون الواجب التطبيق" "القانون الأجنبي: إثباته" إثبات."الوقائع المادية". أهلية. نقض "النعي المفتقر إلى الدليل".
الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم. يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم. القانون الأجنبي. مجرد واقعة مادية، على الخصوم إقامة الدليل عليها.
(3) دعوى "الصفة في الدعوى" "الدفاع في الدعوى". وكالة. محاماة.
إدعاء الطاعن بحضور محام عن المطعون ضده وهو ليس موكلاً عنه. صاحب المصلحة في التمسك بهذا الدفاع هو المطعون ضده وليس الطاعن.
(4، 5) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية". قانون "القانون الواجب التطبيق". وصية "الوصية للمرتد".
(4) الوصية للمرتد. صحيحة. علة ذلك. سريان قانون الموصي أو من صدر منه التصرف وقت موته على الوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت.
(5) قاعدة خضوع العقار لقانون الموقع. انصرافها إلى الأحكام المتعلقة بحيازته وما يمكن أن يكتسب فيه من الحقوق العينية. عدم سريانها على مسائل الأحوال الشخصية ومنها الوصية. علة ذلك.
(6) نقض "السبب الجديد". وصية. أحوال شخصية "الزواج".
عدم تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بأن عبارة الوصية لا تفيد الإيصاء أو أن المطعون ضدها لا تعتبر زوجة طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية - عدم جواز إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.

-----------------
1 - إذ كان الثابت من الأوراق أن التوكيلين المودعين بملف الطعن بالنسبة للطاعنين الأول والرابعة لم يصدر منهما إلى المحامي الذي رفع الطعن بل صدر أولهما إليه من الطاعن الثاني بصفته وكيلاً عن الطاعن الأول وصدر ثانيهما من الطاعنة الثالثة عن نفسها وبصفتها وكلية عن الطاعنة الرابعة دون تقديم سند وكالتهما للتعرف على حدود هذه الوكالة، وما إذا كانت تشمل الإذن لهما في توكيل المحامين في الطعن بالنقض أو لا تشمل هذا الإذن، فإن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين الأول والرابعة للتقرير به من غير ذي صفة يكون في محله.
2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن طرفي النزاع يونانيا الجنسية وكانت الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم، وإذ كان القانون الأجنبي وعلى - ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعد وأن يكون مجرد واقعة يجب على الخصوم إقامة الدليل عليها وكان الطاعنان لم تقدما الدليل على أن القانون اليوناني يفقد المطعون ضدها بارتدادها عن الإسلام أهلية التقاضي أو توكيل محام عنها، فإن النعي بهذا السبب يكون عارياً من الدليل.
3 - إدعاء الطاعن بحضور محام عن المطعون ضده - وهو ليس موكلاً عنه وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - فإن صاحب الصفة في التمسك بذلك هو المطعون ضده وليس الطاعن، وإذ كان غرض الطاعنين من توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدها هو انتفاء صفة المحامي الموكل عنها في حين أنها صاحبة الصفة في ذلك فإن النعي بهذا السبب يكون غير مقبول.
4 - الراجح في فقه الأحناف أن الوصية للمرتد صحيحة لأن ردته لا تخرجه عن أهليته في التعامل فيملك غيره من ماله ما شاء ويملكه غيره من ماله ما شاء، وأن الوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت يسري عليها قانون الموصي أو من صدر منه التصرف وقت موته.
5 - إذ كان المشرع المصري قد أدخل الوصية ضمن نطاق مسائل الأحوال الشخصية، وكانت قاعدة خضوع العقار لقانون الموقع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما تنصرف إلى الأحكام المتعلقة بحيازته وما يمكن أن يكتسب فيه من الحقوق العينية وطبيعة هذه الحقوق ونطاق كل منها وطرق اكتسابها وانقضائها وغير ذلك من الأحكام الخاصة بنظام الأموال في الدولة ولا شأن لها بمسائل الأحوال الشخصية، وكان مفاد المادة 17 من القانون المدني أن الوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت يسري عليها قانون الموصي أو من صدر منه التصرف وقت موته، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وطبق قانون الموصي لا يكون قد خالف القانون.
6 - عدم تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بأن العبارة التي استهلت بها الوصية لا تفيد الإيصاء وأن المطعون ضدها لا تعتبر زوجة طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، غير مقبول لأن الطاعنين لم يتمسكا بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع ومن ثم لا يجوز لهما إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 214/ 1982 كلي أحوال شخصية أجانب جنوب القاهرة على الطاعن الأول ومورث باقي الطاعنين للحكم بإثبات وفاة...... بتاريخ 28/10/ 1981 في....... باليونان وانحصار إرثه الشرعي فيها بصفتها زوجته الموصي لها بكل تركته قبل وفاته بموجب الوصية الصادرة منه بتاريخ 10/ 3/ 1974 والمشهرة بالقنصلية اليونانية بالقاهرة 13/ 1/ 1982، وقالت في بيان ذلك أن المورث المذكور يوناني الجنسية وتوفى عنها وعن أخويه الشقيقين اليوناني الجنسية، إذ أوصى لها بكل تركته حال حياته وكانت الوصية نافذة طبقاً للقانون اليوناني الواجب التطبيق فقد أقامت الدعوى. وأقام الطاعن الأول ومورث باقي الطاعنين الدعوى رقم 216/ 1982 كلي أحوال شخصية أجانب جنوب القاهرة للحكم ببطلان الوصية وانحصار إرث المتوفى فيهما وحدهما. كما أقام الدعوى رقم 52/ 1983 ضد وزير العدل بصفته للحكم بعدم قبول الدعوى رقم 214/ 1982 لارتداد المطعون ضدها عن الإسلام. ثم أقاما الدعوى رقم 169/ 1983 للحكم بتصفية الشركة التي كانت بينهم وبين مورثهم، ضمت المحكمة هذه الدعاوى للدعوى رقم 214/ 1982 ليصدر فيها حكم واحد. وبتاريخ 21/ 1/ 1986 حكمت في الدعوى 214/ 1982 بإثبات وفاة المورث وانحصار إرثه في أرملته (المطعون ضدها) ولها كل تركته بموجب الوصية الصادرة منه والمؤرخة 10/ 3/ 1974 والتي تم شهرها بالقنصلية اليونانية بالقاهرة في 13/ 1/ 1982 ورفضت ما عدا ذلك من دعاوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئنافين رقمي 2، 3/ 103 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الأخير للأول حكمت بتاريخ 18/ 7/ 1987 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 149/ 57 ق، 150/ 57 ق وقدمت النيابة مذكرة في كل منهما أبدت الرأي في أولهما أولاً بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين الأول والرابعة للتقرير به من غير ذي صفة ورفض الطعن الأول فيما عدا ذلك، وأبدت الرأي في ثانيهما بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين الثانية والرابعة لرفعه من غير ذي صفه لعدم تقديم الطاعن الثالث سند وكالته عنهما، ورفض الطعن فيما عدا ذلك. عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فأمرت بضم الطعن الثاني للأول ليصدر فيهما حكم واحد، وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.

أولاً: عن الطعن رقم 149/ 57 ق:

وحيث إن مبنى دفع النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين الأول والرابعة أن المحامي المقرر بالطعن لم يقدم سند التوكيل الصادر من الأول للثاني، وكذا سند التوكيل الصادر من الرابعة للثالثة اللذان وكلاه عنهما.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن الثابت من الأوراق أن التوكيلين المودعين بملف الطعن بالنسبة للطاعنين الأول والرابعة لم يصدرا منهما إلى المحامي الذي رفع الطعن بل صدر أولهما إليه من الطاعن الثاني بصفته وكيلاً عن الطاعن الأول وصدر ثانيهما من الطاعنة الثالثة عن نفسها وبصفتها وكلية عن الطاعنة الرابعة دون تقديم سند وكالتهما للتعرف على حدود هذه الوكالة، وما إذا كانت تشمل الإذن لهما في توكيل المحامين في الطعن بالنقض أو لا تشمل هذا الإذن، فإن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين الأول والرابعة للتقرير به من غير ذي صفة يكون في محله.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ذلك استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنان بالأول والرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولان أن المطعون ضدها بارتدادها عن الإسلام فقدت أهلية التقاضي كما فقدت أهلية توكيل محام عنها وكان يتعين أن تقيم فيما من نفس دينها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يطبق في شأنها أحكام الشريعة الإسلامية يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن الثابت من الأوراق أن طرفي النزاع يونانيا الجنسية، وكانت الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم، لما كان ذلك وكان القانون الأجنبي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعدو أن يكون مجرد واقعة يجب على الخصوم إقامة الدليل عليها، وكان الطاعنان لم يقدما الدليل على أن القانون اليوناني يفقد المطعون ضدها أهلية التقاضي أو توكيل محام عنها، فإن النعي بهذا السبب يكون عارياً من الدليل متعين الرفض.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه إخلاله بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا بتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدها بالصيغة الآتية "أحلف بالله العظيم أنه ليس صحيحاً أنني ألغيت التوكيل للسيد.... الذي بدوره وكل الأستاذ....... وذلك قبل حجز الدعوى الابتدائية للحكم" وإذ تقاعس الحكم المطعون فيه عن توجيه اليمين يكون قد أخل بحق الدفاع بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن إدعاء الطاعن بحضور محام عن المطعون ضده، وهو ليس موكلاً عنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فإن صاحب المصلحة في التمسك بذلك هو المطعون ضده وليس الطاعن. لما كان ذلك وكان غرض الطاعنين من توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدها هو انتفاء صفة المحامي الموكل عنها في حين أنها صاحبة الصفة في ذلك، فإن النعي بهذا السبب يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم المطعون فيه لم يطبق أحكام الشريعة الإسلامية باعتبار أن المطعون ضدها مرتدة، ومن ثم خالف الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المدني بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود ذلك أن الثابت من الأوراق أن الموصي يوناني الجنسية ومن ثم يطبق في شأنه القانون الذي تشير إليه قواعد الإسناد في القانون المدني المصري، وهو القانون اليوناني وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.

ثانياً: الطعن رقم 150/ 57 ق:

وحيث إن دفع النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين الثانية والرابعة في محله على النحو السابق بيانه في الرد على الدفع بالنسبة للطعن السابق.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعنان بالأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم المطعون فيه إذ لم يطبق المذهب الحنفي الذي يقضي بعدم صحة الوصية للمرتدة وإيقاف جميع تصرفاتها في فترة الردة، وطبق أحكام القانون اليوناني رغم مخالفته للنظام العام والآداب في مصر يكون قد خالف حكم المادة 28 من القانون المدني بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود ذلك أن الراجح في فقه الأحناف أن الوصية للمرتد صحيحة لأن ردته لا تخرجه عن أهليته في التعامل فيملك غيره من ماله ما شاء ويملكه غيره من ماله ما شاء، لما كان ذلك وكانت الوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت يسري عليها قانون الموصي أو من صدر منه التصرف وقت موته، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما ذهب إليه من تطبيق قانون الموصي فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولان أن الوصية الصادرة من المتوفى انصبت على أموال جزء منها عقار كائن بمصر وهو نصيبه الذي كان له في مصنع الغراء وأرض ومبان قبل وفاته، وقد نصت المادة 18 من القانون المدني على أن ينطبق قانون الموقع على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى وإذ لم يطبق الحكم المطعون فيه أحكام القانون المصري على حالة المطعون ضدها وطبق القانون اليوناني يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان المشرع المصري قد أدخل الوصية ضمن نطاق مسائل الأحوال الشخصية، وكانت قاعدة خضوع العقار لقانون الموقع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إنما تنصرف إلى الأحكام المتعلقة بحيازته وما يمكن أن يكتسب فيه من الحقوق العينية وطبيعة هذه الحقوق ونطاق كل منها وطرق اكتسابها وانقضائها وغير ذلك من الأحكام الخاصة بنظام الأموال في الدولة ولا شأن لها بمسائل الأحوال الشخصية، لما كان ذلك وكان مفاد المادة 17 من القانون المدني أن الوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت يسري عليها قانون الموصي أو من صدر منه التصرف وقت موته، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وطبق قانون الموصي لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا أمام محكمتي الموضوع بعدم قبول الدعوى المرفوعة من المطعون ضدها لانعدام أهليتها لردتها، وإذ قضى الحكم برفض الدفع على سند من أن لها أن ترفع الدعوى لأن لها أهلية التملك، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الموصى لها يونانية الجنسية ويطبق في شأن أهليتها - وعلى ما سبق بيانه في الرد على أسباب الطعن - القانون اليوناني دون القانون المصري، وإذ كان الطاعنان لم يقدما الدليل على أن ذلك القانون يعدم المطعون ضدها أهليتها لرفع الدعوى، فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولان أن عبارة الوصية استهلت بعبارة أقمت وعينت زوجتي وارثتي الوحيدة لكل ثروتي وهذه العبارة لا تفيد الإيصاء، وفضلاً عن ذلك فإن المطعون ضدها لا تعتبر زوجة طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن الطاعنين لم يتمسكا بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع ومن ثم لا يجوز لهما إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعنين.

الطعن 18678 لسنة 88 ق جلسة 24 / 7 / 2023

محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الاثنين (أ) المدنية
محضر جلسة
برئاسة السيد القاضى / رمضان السيد عثمان " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / د. أحمد فاروق عوض ، منير محمد أمين ، أحمد سيد يوسف " نواب رئيس المحكمة " وأحمد فوزى وأمين السر السيد / وائل عبد الهادي.

في الجلسة المنعقدة في غرفة مشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 6 من محرم سنة 1445 ه الموافق 24 يوليو سنة 2023 م.
نظرت في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 18678 لسنة 88 ق.
عُرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فأصدرت القرار الآتي:

المرفوع من
...........المقيم ...... - بندر المنيا - محافظة المنيا.
ضد
............المقيم ..... - بندر المنيا - محافظة المنيا.

------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانونًا:
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بفسخ عقد البيع سند النزاع وإلزام الطاعن برد مقدم الثمن الذي سدده المطعون ضده باعتباره أثراً لازماً للفسخ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويضحى النعي بأن الحكم قضى برد مقدم الثمن رغم عدم طلبه من المطعون ضده - وهو ما يعد قضاءً بما لم يطلبه الخصوم - في غير محله باعتبار أن رد الثمن يعتبر مطلوباً ضمناً في حالة فسخ العقد وذلك للتلازم بينهما، ومن ثم تأمر المحكمة بعدم قبول الطعن.
لذلك
أمرت المحكمة - في غرفة مشورة -: بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصاريف ومصادرة الكفالة.

الطعن 14596 لسنة 83 ق جلسة 23 / 2 / 2023

محكمة النقض

الدائرة المدنية
دائرة الخميس (ب) المدنية
محضر جلسة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح القزاز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد الله ، مراد أبو موسى أحمد يوسف الشناوى أحمد تونى ونواب رئيس المحكمة أمين السر السيد / أحمد مرغنى.

فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 3 من شعبان سنة 1444 ه الموافق 23 من فبراير سنة 2023 م .
أصدرت القرار الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 14596 لسنة 83 ق .

المرفوع من:
- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بصفته.
يعلن / هيئة قضايا الدولة - مجمع التحرير - ميدان التحرير - قسم قصر النيل - محافظة القاهرة.
ضد
أولاً: ورثة المرحوم / .... وهم: ...........
يعلنون / ..... - محافظة سوهاج.

--------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة 160 من القانون المدنى أنه يترتب علي فسخ عقد البيع إنحلاله بأثر رجعى منذ نشوئه بحيث تعود العين المبيعة إلى البائع بالحالة التي كانت عليها وقت العقد وأن يُرد إلى المشترى ما دفعه من ثمن. فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم هذا النظر ورتب على قضاءه بفسخ عقد البيع سند الدعوى إلزام الطاعن بصفته برد ما تقضاه من ثمن باعتباره أثر لازماً للفسخ ومترتباً عليه تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها فإنه يكون إلتزم بحدود الدعوى العينية ولم يقض بما لم يطلبه الخصوم سيما وأن الطاعن ذاته ضمن طلباته طلب إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، ومن ثم يضحى ما يثيره بسبب الطعن على غير أساس، ويكون الطعن برمته مقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248، 249 من قانون المرافعات، فتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263 من ذات القانون.
لذلك
أمرت المحكمة - فى غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن بصفته بالمصاريف.

الأحد، 28 يناير 2024

الطعن 38 لسنة 45 ق جلسة 12 / 1 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 أحوال شخصية ق 51 ص 232

جلسة 12 من يناير سنة 1977

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد أسعد محمود وعضوية والسادة المستشارين/ محمد محمد المهدى، والدكتور عبد الرحمن عياد، ومحمد الباجوري، وصلاح نصار.

----------------

(51)
الطعن رقم 38 لسنة 45 ق "أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية "الولاية على المال". حكم "بيانات الحكم".
وفاة القيم أثناء نظر الاستئناف. تمثيل القيم الجديد في الخصومة. الإفصاح عن ذلك بمدونات الحكم. إغفال الحكم في ديباجته ذكر اسم القيم الجديد وإيراده اسم القيم المتوفى. لا بطلان.
(2) إثبات "عبء الإثبات". دفاع. اختصاص "الاختصاص المحلي".
الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا. عبء إثباته. يقع على عاتق المدعى عليه مبدي الدفع.
(3) محكمة الموضوع "مسائل الإثبات".
عدم طلب إحالة الدعوى على التحقيق. النعي بإغفال المحكمة اتخاذ هذا الإجراء من تلقاء نفسها عدم جوازه.
(4، 5) موطن "الموطن الأصلي". إعلان. أحوال شخصية.
(4) الموطن في الشريعة الإسلامية. ماهيته. احتمال تعدده. عدم انتقاصه بموطن السكن.
(5) الإعلان في الموطن الأصلي. كفاية تسليم الصورة إلى أحد المقيمين مع المراد إعلانه حال غيابه. عدم وجوب بيان الصلة بينه وبين المراد إعلانه.
(6) محكمة الموضوع "تقدير الأدلة". نقض "أسباب الطعن". أحوال شخصية. أهلية.
القضاء بالتطليق استنادا إلى إساءة الزوجة لزوجها المحجور عليه للعته. عدم جواز المجادلة أمام محكمة النقض في تقدير محكمة الموضوع لأقوال الشهود التي استندت إليها في استخلاص موضوعي سائغ.
(7) نقض "أسباب الطعن" "السبب المجهل".
عدم بيان الطاعن أوجه اعتراضه على الرأي الفقهي الذي تبنته محكمة الموضوع. نعي مجهول غير مقبول.

-------------
1 - إذ أوجبت المادة 178 من قانون المرافعات أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم، فقد قصدت بذلك التعريف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة في الدعوى التي يصدر فيها الحكم تعريفا نافيا للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له أو المحكوم عليه، وإذ رتبت هذه المادة البطلان على النقص أو الخطأ الجسيم في أشخاص الخصوم وصفاتهم إنما عنت النقص أو الخطأ اللذين قد يترتب عليهما التجهيل بالخصم أو اللبس في التعريف بشخصه مما قد يؤدى إلى عدم التعرف على حقيقة شخصيته أو إلى تغيير شخص الخصم بآخر لا شأن له بالخصومة في الدعوى، وإذن فمتى كان النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التشكك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى فإنه لا يعتبر نقصا أو خطأ جسيما مما يترتب عليه البطلان المنصوص عليه في المادة المشار إليها، لما كان ذلك وكان الثابت أن الدعوى رفعت ابتداء من والد الزوج المحجور عليه بصفته قيما عليه ضد الزوجة الطاعنة، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ذلك القيم توفى خلال تردد الدعوى أمام محكمة الاستئناف، وأعلن القيم الجديد وهو المطعون عليه واستأنفت الدعوى سيرها في مواجهته، فإن إغفال الحكم في ديباجته ذكر اسم القيم الأخير باعتباره ممثلا للمحجور عليه ومباشرا للخصومة عنه وإيراده اسم القيم المتوفى لا يعتبر خطأ جسيما يختفى به وجه الحق في التعريف بشخص الخصم وبالتالي لا يترتب عليه البطلان.
2 - المدعى ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعى أصلا في الدعوى أم مدعى عليه فيها. ولئن كانت الطاعنة مدعى عليها في الدعوى إلا أنها تعتبر في منزلة المدعى بالنسبة للدفع المبدى منها بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى وتكون مكلفة قانونا بإثبات ما تدعيه لأنها إنما تدعى خلاف الظاهر وهو ما أثبت في صحيفة افتتاح الدعوى من أن إعلانها قد تم بمحل إقامتها المحدد في القاهرة.
3 - إذ كانت الطاعنة لم تطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما تدعيه وكان الحق المخول للمحكمة في المادة 70 من قانون الإثبات من أن لها أن تأمر بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباتها بشهادة الشهود متروك لمطلق رأيها وتقديرها لا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض، فإن الحكم المطعون فيه إذ قض برفض الدفع - بعدم الاختصاص المحلي - استنادا إلى أن الطاعنة لم تقدم دليلا على أنها تقيم في غير المحل الوارد بصحيفة الدعوى يكون قد التزم صحيح القانون.
4 - الرأي عند فقهاء الشريعة الإسلامية - وطبقا لما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الموطن الأصلي هو موطن الإنسان في بلدته أو بلدة أخرى اتخذها دارا توطن فيه مع أهله وولده، وليس في قصده الارتحال عنها، وهذا الموطن يحتمل التعدد ولا ينتقص بموطن السكن وفقا لنص المادة العشرين من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من أن "محل الإقامة هو البلد الذى يقطنه الشخص على وجه يعتبر مقيما فيه عادة".
5 - مفاد نص الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون المرافعات أن المشرع لم يوجب على المحضر التحقق من صفة من تسلم صورة الإعلان ولا من حقيقة علاقته بالمراد إعلانه طالما أن ذلك الشخص يؤكد الصفة التي تخول له تسلمها، ويعتبر الإعلان صحيحا متى سلمت الورقة إليه على النحو المتقدم. فمتى أثبت المحضر أنه انتقل إلى محل الطاعنة وخاطب سيدة سماها ونقل عنها أنها مقيمة معها، فإن هذا البيان واضح الدلالة على أن إعلان صحيفة الدعوى الابتدائية قد تم وفق القانون، ولا يصح النعي على الحكم بأنه لم يبين صلة من تسلمت الإعلان بالطاعنة.
6 - إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه بالتطليق إلى إساءة الطاعنة إلى زوجها المحجور عليه للعته واعتدائها عليه إلى أقوال شاهدي المطعون عليه والتي سلمت من أي مطعن يردها أو يضعف الثقة فيها وكان هذا من الحكم استخلاصا موضوعيا سائغا له مأخذه من الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ومتروك لتقديرها مما لا يجوز الجدل فيه أمام محكمة النقض.
7 - إذ كانت الطاعنة لم تبين أوجه اعتراضها على الرأي الفقهي الذي تبناه الحكم من بين الآراء الشرعية والتي استقاها من فقه الحنفية، فإن النعي بهذه المثابة يكون مجهولا وبالتالي غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن ..... بصفته قيما على ولده ...... المحجور عليه للعته أقام ضد الطاعنة الدعوى رقم 1250 سنة 1972 أحوال شخصية أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتطليقها عليه، وقال شرحا لها أن الطاعنة زوجة لولده المذكور بصحيح العقد الشرعي المحرر فى 8/ 12/ 1960 ولا تزال على عصمته، وإذ قضى بتاريخ 30/ 4/ 1966 يتوقع الحجر على ولده للعته وتعيينه قيما عليه، ودأبت الطاعنة على الاعتداء على زوجها المحجور عليه، وعلى الإهمال في أداء واجباتها الزوجية، فقد أقام الدعوى بطلباته، وبتاريخ 17/ 12/ 1972 حكمت المحكمة غيابيا بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن الطاعنة دأبت على التعدي على زوجها المحجور عليه بالضرب والسب مما يضر به، وبما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، وبعد أن سمعت الشهود رافع الدعوى، عادت فحكمت غيابيا بتاريخ 6/ 5/ 1973 بتطليق الطاعنة من زوجها المعتوه ..... طلقة رجعية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 103 سنة 90 ق أحول شخصية القاهرة، طالبة إلغاءه والقضاء أصليا ببطلان صحيفة الدعوى واحتياطيا عدم قبولها أو رفضها. توفى القيم رافع الدعوى واستأنفت الدعوى سيرها في مواجهة المطعون عليه القيم الجديد، وبتاريخ 16/ 11/ 1975 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديرا بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان، وفى بيان ذلك تقول أن الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه أنه صدر ضد...... بصفته قيما على ابنه المعتوه، في حين أن القيم المذكور كان وقت صدور الحكم ميتا، وأن محكمة الاستئناف سبق أن قضت بانقطاع سير الخصومة في الدعوى لوفاته، ثم استأنفت الدعوى سيرها بعد إعلان القيم الجديد ...... بصحيفة الاستئناف، مما كان يتعين معه أن يصدر الحكم ضد القيم الجديد لا ضد من توفى، وإذ أغفل الحكم هذا البيان مع أنه جوهري فإنه يكون صدر باطلا تطبيقا للمادة 178 من قانون المرافعات.
وحيث إن النعي مردود ذلك أن المادة 178 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن يتضمن الحكم ببيان أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم، قد قصدت بذلك التعريف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة في الدعوى التي يصدر منها الحكم تعريفاً نافياً للجهالة أو اللبس، حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له أو المحكوم عليه، وإذ رتبت هذه المادة البطلان على النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم إنما عنت النقص أو الخطأ اللذين قد يترتب عليهما التجهيل بالخصم أو اللبس في التعريف بشخصيته مما قد يؤدي إلى عدم التعرف على حقيقة شخصيته أو إلى تغير شخص الخصم بأخر لا شأن له بالخصومة في الدعوى، وإذن فمتى كان النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التشكك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى فإنه لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيما مما يترتب عليه البطلان المنصوص عليه في المادة المشار إليها، لما كان ذلك وكان الثابت أن الدعوى رفعت ابتداء من والد الزوج المحجور عليه بصفة قيما عليه ضد الزوجة الطاعنة، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ذلك القيم توفى تردد الدعوى أمام محكمة الاستئناف، وأعلن القيم الجديد وهو المطعون عليه واستأنفت الدعوى سيرها في مواجهته، فإن إغفال الحكم فى ديباجته ذكر اسم القيم الأخير باعتباره ممثلا للمحجور عليه ومباشراً للخصومة عنه وإيراده اسم القيم المتوفى لا يعتبر خطأ جسيماً يختفى به وجه الحق في التعريف بشخص الخصم، وبالتالي لا يترتب عليه البطلان.
وحيث إن حاصل السبب الثاني القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وتقول الطاعنة في بيان ذلك إن محكمة الاستئناف قضت برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة أول درجة محلياً بنظر الدعوى على سند من أن الطاعنة لم تقدم الدليل على أنها لا تقيم في القاهرة إقامة دائمة، في حين أنه كان عليها أن تطالب المطعون عليه أن يقدم هو الدليل على إقامتها في المحل الذي وجه فيه إليها إعلان صحيفة الدعوى، ولو أن المحكمة عقدت مقارنة بين الموطن الذي أعلنت هي فيه المطعون عليه بصحيفة الاستئناف وبين الموطن الذى أعلن هو فيه الطاعنة بصحيفة الدعوى الابتدائية لتكشف لها أنه موطنه الذى يقيم فيه وليس يعقل أن يقيم في نفس الموطن، وكان يتعين عليها أن تحيل الدعوى إلى التحقيق لإثبات الدفع، وإذ لم تفعل فإن الحكم يكون قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن المدعى ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعى عليه أصلا في الدعوى أم مدعيا فيها، ولئن كانت الطاعنة مدعى عليها في الدعوى، إلا أنها تعتبر في منزلة المدعى بالنسبة للدفع المبدى منها بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى، وتكون مكلفة قانونا بإثبات ما تدعيه لأنها إنما تدعى خلاف الظاهر وهو ما أثبت في صحيفة افتتاح الدعوى من أن إعلانها قد تم بمحل إقامته المحدد في القاهرة، ولما كانت الطاعنة لم تطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما تدعيه في هذا الشأن، وكان الحق المخول للمحكمة في المادة 70 من قانون الإثبات من أن لها أن تأمر بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباتها بشهادة الشهود متروك لمطلق رأيها وتقديرها لا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض، فإن الحكم إذ قضى برفض الدفع استنادا إلى أن الطاعنة لم تقدم دليلا على أنها تقيم في غير المحل الوارد بصحيفة الدعوى يكون قد التزم صحيح القانون، لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم من احتمال تعدد موطن الطاعنة يتفق مع الرأي عند فقهاء الشريعة الإسلامية - وطبقا لما جرى به قضاء هذه المحكمة - من أن الموطن الأصلي هو موطن الإنسان في بلدته، أو بلدة أخرى اتخذها دارا توطن فيه مع أهله وولده، وليس في مقصده الارتحال عنها، وهذا الموطن يحتمل التعدد ولا ينتقص بموطن السكن، وفقا لنص المادة العشرين من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من أن "محل الإقامة هو البلد الذى يقطنه الشخص على وجه يعتبر مقيما فيه عادة" لما كان ما تقدم فإن النعي على الحكم بالقصور والفساد في الاستدلال يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثالث الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول الطاعنة أن المحضر أثبت إعلانها في المحل الذي لا تقيم فيه بمدينة القاهرة مخاطبا مع سيدة ذكر اسمها، وأنها مقيمة معها لغيابها وإذ لم يتحقق المحضر في صلة تلك السيدة بها فإن الإعلان يقع باطلا طبقا للمادة العاشرة من قانون المرافعات.
وحيث إن النعي في غير محله، ذلك أن النص فى الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون المرافعات على أنه "إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار" يدل على أن المشروع لم يوجب على المحضر التحقق من صفة من تسلم صورة الإعلان ولا من حقيقة علاقته بالمراد إعلانه طالما أن ذلك الشخص يؤكد الصفة التي تخول له تسلمها، ويعتبر الإعلان صحيحا متى سلمت الورقة إليه على النحو المتقدم. فمتى أثبت المحضر أنه انتقل إلى محل الطاعنة وخاطب سيدة سماها ونقل عنها أنها مقيمة معها، فإن هذا البيان واضح الدلالة على أن إعلان صحيفة الدعوى الابتدائية قد تم وفق القانون، ولا يصح النعي على الحكم بأنه لم يتحقق من صلة من تسلمت الإعلان الخاص بالطاعنة.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفى بيان ذلك تقول أن الحكم بنى قضاءه بالتطليق على سند من أن الطاعنة تسئ إلى زوجها وتعتدى عليه بالضرب، وأن الولاية للقاضي في تطليق زوجة المطعون عليه للمضارة، دون أن يبين أوجه الاعتداء ودرجة جسامته التي تبرر التطليق بالإضافة إلى أنه لم يفصح عن الأسانيد التي رجح من أجلها الآخذ بأن الولاية للقاضي في التطليق وهو ما يعيبه بالقصور.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن البين من الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه بالتطليق للعته إلى إساءة الطاعنة إلى زوجها المحجور عليه واعتدائها عليه إلى أقوال شاهدي المطعون عليه، والتي سلمت من أي مطعن يردها أو يضعف الثقة فيها، وكان هذا من الحكم استخلاصا موضوعيا سائغا له وأخذه من الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ومتروك لتقديرها مما لا يجوز الجدل فيه أمام محكمة النقض، ويكون النعي في هذا الشق على غير أساس. لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تبين أوجه اعتراضها على الرأي الفقهي الذي تبناه الحكم من بين الآراء الشرعية والتي استقاها من فقه الحنفية، فإن النعي بهذه المثابة يكون مجهلا وبالتالي غير مقبول.

الطعن 8 لسنة 35 ق جلسة 26 / 7 / 1967 مكتب فني 18 ج 3 أحوال شخصية ق 224 ص 1493

جلسة 26 من يوليه سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ محمد ممتاز نصار، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم عمر هندى، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد شبل عبد المقصود، وحسن أبو الفتوح الشربينى.

--------------

(224)
الطعن رقم 8 لسنة 35 ق "أحوال شخصية"

(أ) قانون. "القانون الواجب التطبيق". وصية. أحوال شخصية.
وصية. خضوعها لأحكام قانون بلد الموصى وقت وفاته. المادة 3 من القانون رقم 91 لسنة 1937 والمادة 55 من القانون المدنى الملغى. قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949. إختصاص المحاكم بمسائل الاحوال الشخصية بالنسبة لغير المصريين. تطبيقها فى شأن الوصية أحكام القانون الذى تشير به قواعد الإسناد لا الشريعة الإسلامية.
(ب) قانون. "القانون الأجنبى". "إثباته". إثبات.
الإستناد إلى قانون أجنبى. مجرد واقعة. وجوب إقامة الخصوم الدليل عليه.
(ج) قانون. "القانون الواجب التطبيق". نظام عام. أحوال شخصية. وصية.
إستبعاد أحكام القانون الأجنبى الواجبة التطبيق. مناطه. مخالفة النظام العام أو الآداب فى مصر. إختلاف أحكام القانون الأجنبى عن أحكام القانون الوطنى فى تحديد المقدار الذى تجوز الوصية فيه بالنسبة لغير المسلمين. عدم جواز استبعاد أحكام القانون الأجنبى.
(د) قانون. "القانون الواجب التطبيق". أحوال شخصية. إرث.
قاعدة خضوع العقار لقانون الموقع. نطاقها. الأحكام المتعلقة بحيازة العقار وما يمكن أن يكتسب فيه من الحقوق العينية وطبيعة هذه الحقوق ونطاق كل منها وطرق إكتسابها وانقضائها... لا شأن لها بمسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بحقوق الورثة فى التركة.

----------------
1 - طبقا للمادة 55 من القانون المدني الملغي والمادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 91 لسنة 1937 تسري على الوصية أحكام قانون بلد الموصى وقت وفاته، وبصدور القانون رقم 147 لسنة 1949 بنظام القضاء - وهو يسرى بأثر فورى من تاريخ العمل به فى 15 أكتوبر سنة 1949 - وطبقا للمادة 12 منه أصبحت المحاكم هى المختصة بمسائل الأحوال الشخصية بالنسبة لغير المصريين وهى تطبق فى شأن الوصية أحكام القانون الذى تشير به قواعد الإسناد لا الشريعة الإسلامية.
2 - الاستناد إلى قانون أجنبى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يعدو أن يكون مجرد واقعة وهو ما يوجب على الخصوم إقامة الدليل عليه (1).
3 - وفقا للمادة 28 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يجوز استبعاد أحكام القانون الأجنبى الواجبة التطبيق إلا أن تكون هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو للاداب فى مصر بأن تمس كيان الدولة أو تتعلق بمصلحة عامة وأساسية للجماعة (2)، ولا يدخل فى هذا النطاق إختلاف أحكام القانون الأجنبى عن أحكام القانون الوطنى فى تحديد المقدار الذى تجوز الوصية فيه بالنسبة لغير المسلمين.
4 - قاعدة خضوع العقار لقانون الموقع وفقا للمادة 18 من القانون المدنى إنما تنصرف إلى الأحكام المتعلقة بحيازته وما يمكن أن يكتسب فيه من الحقوق العينية وطبيعة هذه الحقوق ونطاق كل منها وطرق اكتسابها وإنقضائها وغيرها من الأحكام الخاصة بنظام الأموال فى الدولة ولا شأن لها بمسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بحقوق الورثة فى التركة.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن السيدة/ جان بوليت أرملة المرحوم ألفريد ناصر ومعها الانستين أندريه وزينه جبرائيل جوزيف أقمن الدعوى رقم 1950 سنة 1954 الإسكندرية الإبتدائية - أحوال شخصية أجانب - ضد السيدة/ أليس عسكر وآخرين يطلبن الحكم بصحة ونفاذ وصية المرحوم ألفريد ناصر المؤرخة 5 مارس سنة 1949 مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة وقلن شرحا لها إن المرحوم ألفريد ناصر - وهو لبنانى الجنسية - توفى فى بيروت بتاريخ 19 يوليه سنة 1949 وترك وصية مؤرخة 5 مارس سنة 1949 أوصى فيها بكل تركته لزوجته السيدة/ جان يوليت ناصر وإذ لم يكن له ورثة سوى زوجته الموصى لها وشقيقه البير ناصر ووفقا لأحكام القانون اللبنانى قام مكتب تنفيذ الوصايا بلبنان بإخطار شقيق الموصى بما تضمنته الوصية ورد على هذا الإخطار بقبول الوصية المذكورة فيما يختص بالأموال الموجودة فى لبنان ونازع فى صحتها بالنسبة للأموال الموجودة فى مصر استنادا لأحكام القانون المصرى الواجبة التطبيق وهى لا تجيز الوصية بأكثر من الثلث وفى 19/ 10/ 1949 أوصى بثروته إلى المدعى عليهن الخمس الأول، ومنها حصة فى العمارة الكائنة بشارع سعد زغلول بالاسكندرية ملك أخيه ألفريد، وإذ نازعن السيدة/ جان يوليت فى ملكية هذه العمارة فقد انتهت المدعيات إلى طلب الحكم لهن بطلباتهن وأثناء نظرها تنازلت المدعيتان الثانية والثالثة عنها كما تنازلت المدعية الأولى عن مخاصمة المدعى عليهما السادس والسابع. وبتاريخ 31/ 12/ 1957 حكمت المحكمة علنا وحضوريا وفى مادة أحوال شخصية وبعد سماع رأى النيابة (أولا) بإثبات تنازل المدعيتين أندريه ناصر وزينه جمال عن الدعوى (ثانيا) بإثبات تنازل المدعية عن مخاصمة المدعى عليهما السادس والسابع (ثالثا) بصحة وصية المرحوم ألفريد ناصر المؤرخة 5 مارس سنة 1949 والتى أوصى بمقتضاها لزوجته السيدة جان يوليت ناصر ابنة روبير بجميع ثروته مع جميع ما يترتب على صحة ونفاذ هذه الوصية من آثار قانونية وألزمت المدعى عليهن الخمس الأول بمصروفات الدعوى ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. واستأنفت السيدة أليس عسكر ومن معها هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية تطلبن تعديله وقصر الوصية على ثلث التركة وقيد هذا الاستئناف برقم 3 أحوال شخصية أجانب سنة 14 قضائية. وبتاريخ 17 يناير سنة 1965 حكمت المحكمة حضوريا بقبول الإستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين بالمصروفات وبمبلغ عشرين جنيها مقابل أتعاب المحاماة. طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة فى التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث لم يحضر الطاعنون ولا المطعون عليهم وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه طبق على الأعيان الكائنة فى مصر أحكام الوصية فى القانون اللبنانى عملا بقواعد الإسناد فى القانون المدنى الجديد والمادة 13 من قانون نظام القضاء، وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون، لأن الموصى توفى بتاريخ 16 يوليه سنة 1949 ومن قبل العمل بالقانون المدنى الجديد وقانون نظام القضاء فى 15 أكتوبر سنة 1949 فتسرى على الوصية أحكام القانون الذى كان معمولا به وقت وفاة الموصى ومقتضاها أن الأجانب الغير متمتعين بالإمتيازات ومنهم اللبنانيون كانوا يخضعون فى وصاياهم لإختصاص المحاكم الشرعية ولأحكام الشريعة الإسلامية وهى لا تجيز الوصية بأكثر من ثلث التركة.
وحيث إن هذا السبب فى غير محله ذلك أنه طبقا للمادة 55 من القانون المدنى الملغى والمادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 91 لسنة 1937 تسرى على الوصية أحكام قانون بلد الموصى وقت وفاته وهو القانون اللبنانى، وبصدور القانون رقم 147 لسنة 1949 بنظام القضاء - وهو يسرى بأثر فورى من تاريخ العمل به فى 15 أكتوبر سنة 1949 - ومن قبل رفع الدعوى فى 19/ 10/ 1954 وطبقا للمادة 12 منه أصبحت المحاكم هى المختصة بمسائل الأحوال الشخصية بالنسبة لغير المصريين وهى تطبق فى شأن الوصية أحكام القانون الذى تشير به قواعد الإسناد لا الشريعة الإسلامية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على أن القانون اللبنانى هو الواجب التطبيق على الوصية موضوع النزاع فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه.
وحيث إن حاصل السبب الثانى أن القانون اللبنانى الأخير الخاص بالوصية لا يجيز الإيصاء للزوجة بكل التركة إلا إذا توفى الموصى دون أن يترك أبا أو أما أو إخوة أو أخوات، وقد مات المرحوم ألفريد نصر عن زوجته وشقيقه ألبير، وطبقا لهذا القانون لا تكون الوصية نافذة فى حق شقيق المورث، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بصحتها ونفاذها فى حق مورث الطاعنين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا السبب فى غير محله ذلك أن الإستناد إلى قانون أجنبى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعدو أن يكون مجرد واقعة وهو ما يوجب على الخصوم إقامة الدليل عليه، إذ كان ذلك، وكان الطاعنون لم يبينوا القانون اللبنانى الذى يتمسكون به اكتفاء بقولهم إنه - القانون اللبنانى الأخير الخاص بالوصية - ولم يقدموا دليلا عليه فإن النعى بهذا السبب يكون غير مقبول.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الطاعنين تمسكوا فى دفاعهم بأن السيدة/ جان يوليت أرملة المرحوم ألفريد ناصر تنازلت عن الحصة المتنازع عليها إلى المرحوم ألبير ناصر مورث الطاعنين بموجب خطاب أرسلته للأستاذ جورج صوصة بتاريخ 12/ 12/ 1949 وتأيد ذلك بخطاب آخر أرسلته إلى السيدة/ أليس عسكر "الطاعنة الأولى" فى نفس اليوم وكان الدافع لها على هذا التنازل هو الرغبة فى الصلح مع شقيق زوجها محافظة على صلة القرابة واكتفاء منها بما آل إليها من التركة عن طريق الميراث والحصة الأخرى الداخلة فى النصاب الذى تجوز الوصية فيه، وهذا الصلح ملزم للطرفين ولا يجوز الرجوع فيه أو الطعن عليه بالغلط فى القانون ويترتب عليه انقضاء الحقوق والإدعاءات التى تم التنازل عنها، وإذ لم يعول الحكم على دفاع الطاعنين فى هذا الخصوص وقضى بصحة ونفاذ الوصية فى كل التركة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
وحيث إن هذا السبب مردود بأن الحكم الإبتدائى الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه فى أسبابه أقام قضاءه فى هذا الخصوص على أن السيدة جان بوليت "أرسلت خطابا بتاريخ 12 ديسمبر سنة 1949 إلى أليس عسكر المدعى عليها الأولى وآخر فى نفس التاريخ إلى الأستاذ جورج صوصه وتقول فى الأخير إنه بما أن القانون اللبنانى لا ينطبق فى القطر المصرى فإنه لا إعتراض لها فى أن يأخذ البير حصة العقار الكائن بالإسكندرية ويستلمها وطلبت سرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك" وأن هذين المستندين "لا يخرجان عن كونهما خطابين صادرين من المدعية - الموصى لها - إلى آخرين خلاف مورث المدعى عليهن الذى أخذ ينازعها فى صحة الوصية منذ بادئ الأمر فإذا سلمنا جدلا أن هذين الخطابين يعتبران إيجابا منها فإنه إيجاب مطلق لم يحدد فيه الموجب أية مدة للقبول وهذا الإيجاب لم يقترن بقبول من ناحيته أو ناحية ورثته من بعده حتى يقال إن عقد صلح تم بين الطرفين" بل إن الذى يستفاد من أوراق الدعوى أن "الموصى لها رجعت عن هذا الإيجاب فبادرت برفع الدعوى رقم 860 سنة 1951 وهى تثبيت ملكية وريع عن بعض الأعيان الموصى بها والكائنة بالإسكندرية ولما أوقفت اتفاقا أقامت الدعوى الحالية بطلب الحكم بصحة الوصية الأمر الذى يقطع ويدل دلالة قاطعة أنها رجعت فيما أفصحت به وقبل أن تقترن إرادتها بإرادة الطرف الاخر ألبير نصر أو أحد من ورثته فلا محل بعد ذلك للتذرع بهذين المستندين والقول بأن صلحا تم بين الطرفين، وأكثر من هذا فإن ألبير نصر لا يعلم شيئا عن هذا الإيجاب حتى يمكن التكهن بأثر هذا الإيجاب وهل صادف قبولا منه أم لا بل بادر وأرسل اعتراضا إلى إدارة تنفيذ بيروت بتاريخ 18 أغسطس سنة 1949 يتضمن اعتراضه على وصية شقيقه فيما يختص بأعيان التركة الموجودة بالقطر المصرى وشفع هذا الإعتراض برفع دعوى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية الشرعية طالبا الحكم بثبوت وفاة أخيه وإنحصار ارثه فيه وفى زوجة المتوفى واستصدر حكما بذلك فى 3 نوفمبر سنة 1949 ثم حصل على شهادة بتاريخ 16 أبريل سنة 1950 بصيرورة هذا الحكم نهائيا" وأن "كل هذا يدل فى وضوح لا يدع مجالا للشك أو التردد على منازعته نزاعا جديا فى الوصية وأنه ما كان يعلم بهذين الخطابين اللذين أرسلتهما الموصى لها إلى آخرين وتظهر فيهما استعدادها بعدم منازعته فى الحصة أو العقار الكائن بالإسكندرية" وهو استخلاص موضوعى سائغ يدل على انتفاء حصول الصلح بين الطرفين.
وحيث إن حاصل السبب الرابع أن أحكام الشريعة الإسلامية فيما يختص بالقدر الذى تجوز الوصية فيه تعتبر من النظام العام مما يوجب على المحاكم الامتناع عن تطبيق القانون الأجنبى الذى تعينه قواعد الإسناد متى تعارض مع هذه الأحكام، ولا وجه للقول بأن للأجانب التمسك بتطبيق شريعتهم فى مواد المواريث والوصايا إذ أن لبنان تطبق الشريعة الإسلامية فى مسائل المواريث وبالتالى يتعين تطبيق نفس الشريعة على الوصية خصوصا وأن تطبيق التشريع اللبنانى الخاص بالايصاء مما يضر بمصالح اللبنانيين المقيمين فى مصر وبالإضافة إلى ذلك فإن المحاكم اللبنانية تطبق قانون موقع العقار وهو ما يوجب تطبيق القانون المصرى على العقارات الكائنة فى مصر.
وحيث إن هذا السبب مردود (أولا) بأنه وفقا للمادة 28 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يجوز استبعاد أحكام القانون الأجنبى الواجبة التطبيق إلا أن تكون هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو للاداب فى مصر بأن تمس كيان الدولة أو تتعلق بمصلحة عامة وأساسية للجماعة ولا يدخل فى هذا النطاق إختلاف أحكام القانون الأجنبى عن أحكام القانون الوطنى فى تحديد المقدار الذى تجوز الوصية فيه بالنسبة لغير المسلمين - كما هو الحال فى الدعوى - ومردود (ثانيا) بأن قاعدة خضوع العقار لقانون الموقع وفقا للمادة 18 من القانون المدنى إنما تنصرف إلى الأحكام المتعلقة بحيازته وما يمكن أن يكتسب فيه من الحقوق العينية وطبيعة هذه الحقوق ونطاق كل منها وطرق إكتسابها وإنقضائها وغيرها من الأحكام الخاصة بنظام الأموال فى الدولة ولا شأن لها بمسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بحقوق الورثة فى التركة.


(1) نقض 7/ 7/ 1955. الطعن رقم 408 لسنة 21 ق. س 6 ص 1347.
(2) نقض 5/ 4/ 1967. الطعن رقم 371 لسنة 33 ق. س 18 ص 798.

الطعن 117 لسنة 56 ق جلسة 22 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 أحوال شخصية ق 242 ص 1162

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مرزوق فكري، صلاح محمد أحمد نائبي رئيس المحكمة، أحمد نصر الجندي، وحسين محمد حسن.

--------------

(242)
الطعن رقم 117 لسنة 56 ق "أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية "لغير المسلمين". إجراءات. دعوى "إجراءات رفع الدعوى".
طلب الزوجة المصرية تطليقها على زوجها الفلسطيني الجنسية، نزاع يتعلق بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية للأجانب. مؤدى ذلك. تولي قلم الكتاب إعلان عريضة الدعوى إلى المدعى عليه من نماذج خاصة. المادتين 869، 870 مرافعات. علة ذلك.
(2، 3، 4) استئناف "الأثر الناقل". محكمة الموضوع. دعوى "تكييف الدعوى". أحوال شخصية "لغير المسلمين: التطليق"
2 - الأثر الناقل للاستئناف. مؤداه.
3 - التزام محكمة الموضوع بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون أن تتقيد في ذلك بتكييف الخصوم لها.
4 - تكييف محكمة الاستئناف للوقائع المطروحة عليها - ودون أن تضيف إليها جديداً وبلا نعي من الطاعن - أن الطرفين متحدا الطائفة والملة قبل رفع الدعوى وأن شريعتها هي الواجبة التطبيق على واقعة النزاع والقضاء بالتطليق للضرر على هذا الأساس. لا عيب.
(5) إثبات "شهادة الشهود".
تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. عدم الخروج بها إلى غير ما يؤدي إليه مدلولها. المنازعة في ذلك جدل موضوعي عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
(6) استئناف. حكم "تسبيب الحكم".
تزيد محكمة الاستئناف بما لا يؤثر على صحة الحكم المؤسس على قاعدة سليمة. لا يعيب الحكم ولا يستوجب نقضه.

--------------
1 - طلب الزوجة المصرية - المطعون ضدها - تطليقها على زوجها الطاعن - فلسطين الجنسية، فإن النزاع بهذه المثابة يتعلق بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية للأجانب، وكان المشرع في المادتين 869، 870 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد رسم طريقاً لرفع الدعوى في هذه المسائل يخالف الطريق المعتاد في كل الدعاوى المنصوص عليها في المادة 63 وما بعدها، فلا تعلن عريضة الدعوى فيها إلى الخصم، وإنما يتولى قلم الكتاب إعلانها إلى المدعى عليه على نماذج خاصة راعى الاقتصار فيها على ذكر موجز الطلب إمعاناً في السرية وحفاظاً على الحرمات والأسرار.
2 - يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع - في حدود طلبات المستأنف - إلى محكمة الدرجة الثانية، وإعادة طرحها بكل ما اشتملت عليه من أدلة وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء.
3 - محكمة الموضوع ملزمة في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق، وتكييفها القانوني الصحيح دون أن تتقيد في ذلك بتكييف الخصوم لها.
4 - محكمة الاستئناف إذا استعملت حقها... وكيفت الوقائع المطروحة عليها ودون أن تضيف إليها جديداً - بأن الطرفين متحدا الطائفة والملة قبل رفع الدعوى - وبلا نعي من الطاعن - وأن شريعتها هي الواجبة التطبيق على واقعة النزاع، وقضت بالتطليق للضرر على هذا الأساس، فإنه لا يجوز تعييب حكمها بأنها غيرت سبب الدعوى.
5 - تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع، ولا سلطان لأحد عليها في ذلك إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى غير ما يؤدي إليه مدلولها، وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت من أقوال شهود المطعون ضدها إلى أن الحياة الزوجية قد تصدعت بما لا يستطاع معه استمرارها بسبب تعدي الطاعن منها عليها بالضرب والسب، وهو منها استخلاص سائغ يكفي وجوده لحمل قضاء الحكم، فإن النعي بهذا الشق لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
6 - أن تزيد محكمة الاستئناف بما لا يؤثر على صحة الحكم المؤسس على قاعدة سليمة، فهذا التزيد مهما جاء فيه من خطأ لا يعيب الحكم، ولا يستوجب نقضه، وكان ما تزيد فيه الحكم المطعون فيه من القول باطمئنانه إلى "أوراق الدعوى" دون أن يفصح عن مضمون هذه الأوراق، أو أن المطعون ضدها تتضرر من "عدم دفاعها" لا يؤثر على النتيجة التي انتهى إليها الحكم بتطليقها من الطاعن، ويستقيم بدونها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 247/ 1983 كلي أحوال شخصية ضد الطاعن بعريضة قدمت للسيد رئيس دائرة الأحوال الشخصية للأجانب بمحكمة جنوب القاهرة طلبت في ختامها الحكم بتطليقها منه طلقة بائنة، وقالت بيانا لذلك أنها مصرية مسيحية الديانة من طائفة الأقباط الأرثوذكس وتزوجها الطاعن - وهو فلسطيني الجنسية مسيحي الديانة من طائفة الروم الأرثوذكس - بعقد مؤرخ 28/ 10/ 1982، موثق بالشهر العقاري، وإذ تضررت من عدم مقدرته على معاشرتها جنسياً وتعديه عليها بالضرب والسب بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، وكانت المادة السادسة من القانون رقم 25 سنة 1929 هي الواجبة التطبيق لاختلافهما في الطائفة، فقد أقامت الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت بينة الطرفين قضت بتاريخ 19/ 11/ 1985 بتطليق المطعون ضدها طلقة بائنة. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بتقرير قلم الكتاب قيد برقم 19/ 102 ق، كما استأنفه بالاستئناف رقم 518/ 102 ق بتاريخ 26/ 6/ 1986 قضت المحكمة:
أولاً: بعد قبول الاستئناف رقم 19/ 102 ق لرفعه بغير الطريق المقرر.
ثانياً: وفي الاستئناف رقم 518/ 102 ق برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه البطلان والخطأ في تطبيق القانون، وقال في بيان ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لأنه فلسطيني الجنسية، ولا يعتبر من الأجانب الذين كانت تختص بنظر قضاياهم المحاكم القنصلية أو المحاكم المختلطة، لأن فلسطين لم يكن من الدولة الموقعة على اتفاقية مونترو، ولم تنضم إليها، ومن ثم يخضع للمحاكم الشرعية، وتتبع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بالدعوى والأحوال التي وردت بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها، وإذ ألغى الفصل الخاص بقيد الدعوى من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، فإنه كان يتعين تطبيق المادتين 63، 67 من قانون المرافعات على إجراءات رفع الدعوى، بأن ترفع بصحيفة تودع قلم الكتاب، وإلا كانت غير مقبولة وإذ رفعت المطعون ضدها دعواها بتقرير، وقضت محكمة أول درجة مع ذلك في الموضوع، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون خطأ أدى إلى بطلان الحكم الابتدائي، وكذلك الحكم المطعون فيه الذي أيده بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان النزاع في الدعوى يدور حول طلب الزوجة المصرية - المطعون ضدها - تطليقها على زوجها - الطاعن فلسطيني الجنسية، فإن النزاع بهذه المثابة يتعلق بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية للأجانب، وكان المشرع في المادتين 869، 870 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد رسم طريقاً لرفع الدعوى في هذه المسائل يخالف الطريق المعتاد في كل الدعاوى المنصوص عليها في المادة 63 وما بعدها فلا تعلن عريضة الدعوى فيها إلى الخصم، وإنما يتولى قلم الكتاب إعلانها إلى المدعى عليه على نماذج خاصة راعى الاقتصار فيها على ذكر موجز الطلب إمعاناً في السرية وحفاظاً على الحرمات والأسرار، وكانت المطعون ضدها قد اتبعت هذا الطريق في رفع دعواها، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه بصحة إجراءات رفع الدعوى يكون قد طبق القانون على الواقع تطبيقاً صحيحاً، ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدها أقامت الدعوى طالبة التطليق منه للضرر الذي تحكمه المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 في شأن الأحوال الشخصية على أساس أنهما يختلفان طائفة وملة، وقضت محكمة أول درجة بالتطليق على هذا الأساس، بينما ذهب الحكم المطعون فيه إلى إتحاد الطرفين طائفة وملة بما كان لازمه أن يقضي بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، إلا أنه طبق المادة 14/ 1 من شريعة الروم الأرثوذكس وقضى بالتطليق فغير بذلك سبب الدعوى وموضوعها، وقضى بما لم تطلبه المطعون ضدها بما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع - في حدود طلبات المستأنف - إلى محكمة الدرجة الثانية، وإعادة طرحها بكل ما اشتملت عليه من أدلة وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء، وأن محكمة الموضوع ملزمة في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق، وتكييفها القانوني الصحيح دون أن تتقيد في ذلك بتكييف الخصوم لها، ومن ثم فإن محكمة الاستئناف إذ استعملت حقها هذا وكيفت الوقائع المطروحة عليها - ودون أن تضيف إليها جديداً - بأن الطرفين متحدا الطائفة والملة قبل رفع الدعوى - وبلا نعي من الطاعن - وأن شريعتهما هي الواجبة التطبيق على واقعة النزاع، وقضت بالتطليق للضرر على هذا الأساس، فإنه لا يجوز تعييب حكمها بأنها غيرت سبب الدعوى ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن أقوال شاهدي المطعون ضدها لا تفيد توافر شروط التطليق المنصوص عليها في المادة 14/ 1 من مجموعة الروم الأرثوذكس التي تستوجب لحصول التصدع في الحياة الزوجية استمرار الشجار، واستحكام النفور، واستطالته مدة تسمح بالقول باستحالة الحياة الزوجية وثبوت إخفاق الصلح، ولما كانت مدة الخلاف بين الطرفين من تاريخ الزواج حتى رفع الدعوى لم تستطل إلى الحد الذي يمكن معه القول باستحكام النفور، وكان الحكم قد أقام قضاءه على ما اطمأن إليه من أقوال الشاهدين وأوراق الدعوى - دون أن يفصح عن مضمون هذه الأوراق - فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب - هذا إلى إن الحكم المطعون فيه أضاف سبباً لحصول التصدع في الحياة الزوجية هو شكاية المطعون ضدها من العيب الجنسي في الطاعن، وهو عند الروم الأرثوذكس سبب مستقل للتطليق له شروطه لم يتناولها الحكم، بل استدل عليها من عدم نفي الطاعن لها قبل إثبات المطعون ضدها لهذه الشروط، بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع، ولا سلطان لأحد عليها في ذلك إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى غير ما يؤدي إليه مدلولها، وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت من أقوال شهود المطعون ضدها إلى أن الحياة الزوجية قد تصدعت بما لا يستطاع معه استمرارها بسبب تعدي الطاعن عليها بالضرب والسب، وهو منها استخلاص سائغ يكفي وحده لحمل قضاء الحكم، فإن النعي بهذا الشق لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقرير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تزيد محكمة الاستئناف بما لا يؤثر على صحة الحكم المؤسس على قاعدة سليمة، فهذا التزيد مهما جاء فيه من خطأ لا يعيب الحكم، ولا يستوجب نقضه، وكان ما تزيد فيه الحكم المطعون فيه من القول باطمئنانه إلى "أوراق الدعوى" دون أن يفصح عن مضمون هذه الأوراق، أو أن المطعون ضدها تتضرر من "عدم دفاعها" لا يؤثر على النتيجة التي انتهى إليها الحكم بتطليقها من الطاعن، ويستقيم بدونها، فإن النعي بباقي هذا السبب يكون غير منتج، ومن ثم يكون غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 5 لسنة 55 ق جلسة 11 / 2 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 أحوال شخصية ق 46 ص 200

جلسة 11 من فبراير سنة 1986

برئاسة السيد المستشار: محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: هاشم محمد قراعه نائب رئيس المحكمة، مرزوق فكري، صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن.

-----------------

(46)
الطعن رقم 5 لسنة 55 قضائية "أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية "نسب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
التناقض في دعوى النسب عفو مغتفر. لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة وفي استخلاص الواقع منها.
(2) أحوال شخصية "الإثبات: الشهادة"
شهادة المرأتين. العلة من اشتراط سماعهما مجتمعتين. لا تتوافر إلا إذا جاءت أقوالها غير متطابقة. مؤدى ذلك. إذا اتفقت أقوالهما كان موجب عدم التفريق منتفياً.

--------------
1 - التناقض في دعوى النسب عفو مغتفر، ولمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة المقدمة في الدعوى وفي استخلاص الواقع منها، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بأن المطعون عليها أتت بالصغيرة لأكثر من ستة أشهر من زواجها من الطاعن على سند مما استخلصه سائغاً من أقوال شهود المطعون عليها ومن الوثيقة المحررة بتاريخ 22/ 3/ 1973 بالتصادق على زواجها من الطاعن الحاصل في 1/ 4/ 1972 فإن ما خلص إليه الحكم من ذلك يكون لا مخالفة فيه للمنهج الشرعي السليم.
2 - لما كان اشتراط بعض فقهاء الحنفية عدم التفريق بين المرأتين لدى إدلائهما بالشهادة سنده قوله تعالى في سورة البقرة "واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى" وكانت الآية الكريمة لم تشترط اجتماع المرأتين عند الإدلاء بالشهادة وإنما أوردت العلة في جعل شهادة المرأتين مساوية لشهادة رجل واحد، وهي أن المرأة معرضة للنسيان وأن وجود أخرى معها يعينها على التذكر، وكان مقتضى هذه العلة أن اشتراط سماع المرأتين مجتمعتين لا يكون إلا إذا جاءت أقوالهما غير متطابقة إما إذا اتفقت أقوالهما فإن موجب عدم التفريق بينهما عند الشهادة يكون منتفياً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 401 لسنة 1980 كلي أحوال شخصية الزقازيق ضد الطاعن للحكم بثبوت نسب ابنتها الصغيرة ".." منه وقالت بياناً لدعواها أن الطاعن كان قد تزوجها في 1/ 4/ 1972 وحرر في 22/ 3/ 1973 وثيقة تصادق على هذا الزواج ثم طلقها في 23/ 3/ 1973 وإذ رزقت منه على فراش تلك الزوجية الصحية بالبنت المذكورة وأنكر نسبها منه فقد أقامت الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود الطرفين حكمت في 24/ 4/ 1982 بثبوت نسب الصغيرة ".." من الطاعن. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة (مأمورية الزقازيق) بالاستئناف رقم 33 للسنة 25 ق المنصورة وادعى تزوير عقد التصادق على الزواج المشار إليه تأسيساً على أنه إنما تزوج المطعون عليها في 22/ 3/ 1973 ولم يتصادق معها على قيام زوجية سابقة بينهما أحالت محكمة الاستئناف الدعوى إلى التحقيق لإثبات التزوير المدعى به وبعد سماع شهود الطرفين حكمت في 14/ 4/ 1984 برفض ذلك الادعاء وبصحة العقد المدعى بتزويره ثم حكمت في 14/ 11/ 1984 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن المطعون عليها قررت في الدعوى رقم 347 لسنة 1973 جزئي أحوال شخصية فاقوس بولادة الصغيرة... المدعى بنسبها منه في 14/ 8/ 1972 وذكرت بمحضر الشكوى الإدارية رقم 1319 لسنة 1973 فاقوس المؤرخ في 22/ 3/ 1973 أنها ولدت هذه البنت قبل ذلك في يوم وقفة عيد الأضحى السابق مما تكون معه الولادة - وعلى أي من هذين القولين - قد جاءت لأقل من ستة أشهر من تاريخ الزواج فلا يثبت نسب هذه البنت منه شرعاً، هذا إلى نفي المطعون عليها صراحة في تلك الشكوى نسب البنت منه وإقرارها بسبق زواجها بالمدعو... في 15/ 9/ 1971 وطلاقها منه في 20/ 3/ 1972 مما يقطع بأن البنت لهذا الزوج وليست له. وإذ قضى الحكم رغم ذلك بثبوت نسبها منه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي مردود بأن التناقض في دعوى النسب عفو مغتفر، وإن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة المقدمة في الدعوى وفي استخلاص الواقع منها، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بأن المطعون عليها أتت بالصغيرة لأكثر من ستة أشهر من زواجها من الطاعن على سند مما استخلصه سائغاً من أقوال شهود المطعون عليها ومن الوثيقة المحررة بتاريخ 22/ 3/ 1973 بالتصادق على زواجها من الطاعن الحاصل في 1/ 4/ 1972 فإن ما خلص إليه الحكم من ذلك يكون لا مخالفة فيه للمنهج الشرعي السليم ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أن المحكمة استندت في قضائها بثبوت النسب إلى شهادة امرأتين سمعت كل منهما على حدة خلافاً لما توجيه الشريعة الإسلامية من سماعهما مجتمعين حتى إذا ضلت أحدهما ذكرت إحداهما الأخرى.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان اشتراط بعض فقهاء الحنفية عدم التفريق بين المرأتين لدى إدلائهما بالشهادة سنده قوله تعالى في سورة البقرة "واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى" وكانت الآية الكريمة لم تشترط اجتماع المرأتين عند الإدلاء بالشهادة وإنما أوردت العلة في جعل شهادة المرأتين مساوية لشهادة رجل واحد، وهي أن المرأة معرضة للنسيان وأن وجود أخرى معها يعينها على التذكر، وكان مقتضى هذه العلة أن اشتراط سماع المرأتين مجتمعتين لا يكون إلا إذا جاءت أقوالهما غير متطابقة إما إذا اتفقت أقوالهما فإن موجب عدم التفريق بينهما عند الشهادة يكون منتفياً وإذا كان الثابت من محضر التحقيق الذي سمعت فيه أقوال شهود المطعون عليها أمام محكمة أول درجة أن الشاهدتين قد اتفقت أقوالهما على الوقائع المشهود بها فإن موجب عدم التفريق يكون غير متوافر ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث أن الحكم الصادر في 14/ 4/ 1984 برفض الادعاء بالتزوير وبصحة وثيقة التصادق على الزواج إذ استند إلى أقوال شاهدي المطعون عليها على الرغم من أن أياً منهما لم يشهد بأن تلك الوثيقة أعدت للتصادق على الزواج فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق، كما أنه إذ أشير إلى هذه الوثيقة في إشهاد طلاق الطاعن للمطعون عليها باعتبارها وثيقة زواج وليست وثيقة تصادق على الزواج وكان هذا دليلاً على صحة ادعائه بالتزوير فإن الحكم إذ خالف دلالة ذلك يكون معيباً بالفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي في شقة الأول غير صحيح ذلك أن الحكم الصادر بتاريخ 14/ 4/ 1984 لم يستند في رفض الادعاء بالتزوير وبصحة وثيقة التصادق على الزواج إلى أقوال شاهدي المطعون عليها وإنما أقام قضاءه على أن الطاعن لم يثبت ادعاءه بالتزوير وعلى أن المحكمة لا تطمئن إلى أقوال شهوده وهو مردود في شقة الثاني بأن الإشارة في وثيقة طلاق الطاعن للمطعون عليها إلى أنه تزوجها في 22/ 3/ 1973 لا يفيد بذاته تزوير وثيقة التصادق على الزواج محل الادعاء بالتزوير ومن ثم فإن النعي على الحكم بمخالفة ما لهذه الإشارة من دلالة يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 48 لسنة 52 ق جلسة 22 / 11 / 1983 مكتب فني 34 ج 2 أحوال شخصية ق 324 ص 1656

جلسة 22 من نوفمبر سنة 1983

برئاسة السيد المستشار محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين هاشم قراعة، مرزوق فكري، واصل علاء الدين وحسين محمد حسن.

----------------

(324)
الطعن رقم 48 للسنة 52 القضائية "أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية التطليق للضرر". استئناف.
الحكم بالتطليق إعمالاً لأحكام المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929. شرطه. محاولة المحكمة الإصلاح بين الزوجين قبل القضاء به. عرض محكمة أول درجة الصلح ورفض الزوجة له. كاف لتحققه في الدعوى. لا محل لإعادة عرضه مرة أخرى في الاستئناف. علة ذلك.
(2) أحوال شخصية. إثبات "الشهادة".
اختلاف الشاهدين في الزمان أو المكان لا يمنع من قبول شهادتهما، متى كان المشهود به قولا محضاً.

----------------
1 - وإن كانت المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 توجب على المحكمة محاولة الإصلاح بين الزوجين قبل الحكم بالتطليق إلا إنها لا تستلزم القيام بهذه المحاولة في كل مرحلة من مراحل الدعوى، وإذ كان الثابت أن محكمة أول درجة عرضت الصلح بجلسة 12/ 10/ 1980 على المطعون عليها فأبته وعندما قضي برفض دعواها استأنفت الحكم مصممة على طلب التطليق وهو ما يكفي وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لتحقق شرط العجز عن الإصلاح بين الزوجين وكان لا يغير من هذا النظر رفض محكمة أول درجة الحكم بالتطليق طالما إن الاستئناف طبقاً لنص المادة 317 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يعيد الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه مما لا يكون معه ثمة موجب على محكمة الاستئناف أن تعيد عرض الصلح من جديد ما دام لم يستجد ما يدعو إليه.
2 - المقرر في الفقه الحنفي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان المشهود به قولاً محضاً فإن اختلاف الشاهدين في الزمان أو المكان لا يمنع من قبول شهادتهما.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 1039 سنة 1980 أحوال شخصية أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعن طالبة الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة للضرر وقالت شرحاً لدعواها أنها زوجته بصحيح العقد وإذ دأب على الاعتداء عليها بالضرب والسب بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما فقد أقامت الدعوى. حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها عناصرها. وبعد سماع شهود الطرفين حكمت برفض الدعوى. استأنفت المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 244 سنة 98 ق القاهرة وبتاريخ 18/ 5/ 1982 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعي الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه قضى بالتطليق دون عرض الصلح على الزوجين طبقاً لما تفرضه المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 سنة 1929.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه وإن كانت المادة السادسة من القانون رقم 25 سنة 1929 توجب على المحكمة محاولة الإصلاح بين الزوجين قبل الحكم بالتطليق إلا إنها لا تستلزم القيام بهذه المحاولة في كل مرحلة من مراحل الدعوى. وإذ كان الثابت أن محكمة أول درجة عرضت الصلح بجلسة 12/ 10/ 1980 على المطعون عليها فأبته وعندما قضي برفض دعواها استأنفت الحكم مصممة على طلب التطليق وهو ما يكفي. وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لتحقق شرط العجز عن الإصلاح بين الزوجين وكان لا يغير من هذا النظر رفض محكمة أول درجة الحكم بالتطليق طالما أن الاستئناف طبقاً لنص المادة 317 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يعيد الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه مما لا يكون معه ثمة موجب على محكمة الاستئناف أن تعيد عرض الصلح من جديد ما دام لم يستجد ما يدعو إليه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في توافر شرط العجز عن الإصلاح بين الزوجين برفض المطعون عليها الصلح أمام محكمة أول درجة فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال، ذلك أن الحكم أقام قضاءه بثبوت الضرر الموجب للتفريق على سند من أقوال شاهدي المطعون عليها ورجحها على بينة النفي رغم اختلاف الشاهدين في زمان ومكان الواقعة المشهود بها. وأن ثانيهما متهم في شهادته لأنه يعمل لدى والد المطعون عليها مما لا تقبل معه شهادتهما شرعاً. هذا إلى أن هذه الشهادة لا تؤدي إلى ما استخلصه الحكم منها من مضارة - للمطعون عليها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان المقرر في الفقه الحنفي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان المشهود به قولاً محضاً فإن اختلاف الشاهدين في الزمان أو المكان لا يمنع من قبول شهادتهما، وكان البين من التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة أن أقوال شاهدي المطعون عليها قد توافقت على قول محض واعتداء الطاعن عليها بالسب على سمع منهما فتكون شهادتهما مقبولة وإن اختلفا في زمان الواقعة المشهود بها لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من دليل على أن الشاهد الثاني للمطعون عليها متهم في شهادته مما يكون معه النعي في هذا الخصوص غير مقبول، وكانت محكمة الاستئناف بما لها من سلطة مطلقة في الترجيح بين البينات قد اعتمدت بينة الإثبات المقبولة شرعاً - ورجحتها - على بينة النفي وأقامت قضاءها بالتطليق على سند من أقوال شاهدي المطعون عليها وما استخلصته منها باستدلال سائغ من تضرر المطعون عليها من إساءة الطاعن لها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون مجادلة في الدليل مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.