عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
مادة
98 ()
1 -
إذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف أو غير ذلك من الظروف تدل على أن الموجب لم يكن
لينتظر تصريحاً بالقبول، فان العقد يعتبر قد تم ، إذا لم يرفض الإيجاب في وقت
مناسب.
2 -
ويعتبر السكوت عن الرد قبولاً ، إذا كان هناك تعامل سبق بين المتعاقدين واتصل
الإيجاب بهذا التعامل ، أو إذا تمخض إيجاب لمنفعة من وجه إليه.
التقنين
المدني السابق :
لا
مقابل لها .
المشروع
التمهيدي
المادة
١٤٢ :
۱ -
إذا كانت طبيعة التعامل أو العرف التجاري ، أو غير ذلك من الظروف تدل على أن
الموجب لم يكن لينتظر قبولاً صريحاً ، فان العقد يعتبر قد تم إذا لم يرفض الإيجاب
في وقت مناسب
۲ -
وفي هذه الحالة ، يعتبر ، بوجه خاص ، السكوت عن الرد قبولاً ، إذا كان هناك تعامل
سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل ، أو إذا تمحض الإيجاب لمنفعة من
وجه إليه . ويكون كذلك سكوت المشترى بعد أن يتسلم البضائع التي اشتراها قبولا لما
ورد في الفاتورة من شروط. ()
مذكرة
المشروع التمهيدي :
۱ -
ينبغي التفريق بين التعبير الضمني عن الإرادة وبين مجرد السكوت . فالتعبير الضمني
وضع إيجابي ، أما السكوت فهو مجرد وضع سلبي . وقد يكون التعبير الضمني ، بحسب
الأحوال ، إيجاباً أو قبولاً ، أما السكوت فمن الممتنع على وجه الإطلاق ، أن يتضمن
إيجاباً ، وإنما يجوز ، في بعض فروض استثنائية أن يعتبر قبولاً ، وقد تناول النص
هذه الفروض ، ونقل بشأنها عن تقنين الالتزامات السويسري ضابطاً مرناً ، يهيئ للقاضي
أداة عملية للتوجيه قوامها عنصران : أولها التثبت من عدم توقع أي قبول صريح ، وهذه
الواقعة قد تستخلص من طبيعة التعامل ، أو من عرف التجارة وسننها ، أو من ظروف الحال
. والثاني التثبت من اعتصام من وجه إليه الإيجاب بالسكوت فترة معقولة . وقد أورد
المشروع تطبيقات ثلاثة لهذا الضابط: أحدها ، وهو الخاص بتمحض الإيجاب لمنفعة من
وجه إليه ، يتعلق بطبيعة التعامل الخاصة. والتطبيقان الآخران - وهما الخاصان بقيام
تعامل سابق بين المتعاقدين ، وبالشروط الواردة في الفاتورة – يتصلان بعرف التجارة
وسننها وغير ذلك من الظروف .
٢ -
ويراعى بالنسبة لهذه العقود ، أن انقضاء الميعاد المعقول أو المناسب هو الذي يحدد
وقت تحقق السكوت النهائي ، الذي يعدل القبول ويكون له حكمه ، وفي هذا الوقت يتم
العقد . أما فيما يتعلق بمكان الانعقاد ، فيعتبر التعاقد قد تم في المكان الذي
يوجد فيه الموجب عند انقضاء الميعاد المناسب إذ هو يعلم بالقبول في هذا المكان ..
3 -
ولم تعرض التقنينات اللاتينية ، فيما عدا استثناءات خاصة ، لقيمة السكوت كطريق من
طرق التعبير عن الإرادة . بيد أن التقنينات الجرمانية وغيرها من التقنينات التي
تأثرت بها ، تورد ، على النقيض من ذلك ، أحكاما وافية في هذا الشأن ويستخلص من
دراسة مختلف المذاهب ومقارنتها ، في النصوص التشريعية وأحكام القضاء ، أن مجرد
السكوت البسيط لا يعتبر إفصاحاً أو تعبيراً عن الإرادة . أما السكوت الموصوف ، ،
وهو الذي يعرض حيث يفرض القانون التزاماً بالكلام ، فلا يثير إشكالاً ما ، لأن
القانون نفسه يتكفل بتنظيم أحكامه . وليس يبقى بعد ذلك سوى السكوت الملابس ، وهو
ما تلابسه ظروف يحل معها محل الإرادة ، فهو وحده الذي يواجهه النص ، محتذيا في ذلك
حذو أحدث التقنينات وأرقاها.
4 -
وقد أخذ القضاء المصري بحلول تشابه الحلول التي يقررها النص . فالأصل عنده أن
السكوت وحده ، مجرداً من أي ظرف آخر ، لا يعتبر قبولاً . ولكن يجوز أن يستخلص
القبول من ظروف معينة تلابس السكوت ، كقيام تعامل سابق بين العاقدين ( استئناف
مختلط ۱۸ نوفمبر سنة ۱۹۲٥
ب ٣٨ ص ٥٦ ) ويجوز أن يكون السكوت ، بمنزلة القبول لا بالنسبة لإتمام العقد فحسب ،
بل وكذلك بالنسبة لإلغائه أو الإقالة منه ( استئناف مختلط ۱۱
أبريل سنة ١٩١٧ ب ٢٩ ص ٣٥٨ ) .
ويجوز
أن يجعل عرف التجارة للسكوت شأن القبول . وتفريعاً على ذلك قضي بأنه « لا تجوز
المنازعة في بيع يعتبر في عرف السوق تاماً ، وفقا للشروط المدونة في بطاقة أو
مذكرة لم يردها العاقد من فوره ، متى كان هذا العرف يفرض على من يطلب نقض البيع ،
بعد فوات الوقت ، أن يقيم الدليل على عدم انعقاد العقد وهو دليل لا يسوغ للعاقد أن
يستخلصه من إهماله أو خطئه الشخصي » ( استئناف مختلط ۱۲
فبراير سنة ۱۹٣٠ ب ٤٢ ص ۲۷۲ ) . ولا
يكون للسكوت دلالة القبول إلا إذا عرض في وضع يستتبع حمله على محمل الارتباط البات
. وقد حكم بأن «السكوت أكثر من ثمانية أيام إزاء إيجاب اشترط فيه البائع شرطاً
لقبول ما عرض عليه المشتري من قبل ، لا يمكن أن يستفاد منه قبول المشترى لهذا
الإيجاب الأخير ، واعتبار الصفقة تامة بصفة نهائية على أساس هذا القبول فليس يمكن
أن تختتم مفاوضات استمرت أسابيع عدة ، إلا برد كتابي دقيق واضح . ويجب أن يحصل
الرد في ميعاد قصير ، إذا تعلق البيع بسلعة متغير سعرها ونبه البائع المشتري إلى
رغبته في الوقوف على ما ينتويه على وجه الاستعجال . ومثل هذا الرد ألزم ، عند عدم
تطابق الإيجاب الصادر من البائع مع إيجاب بالشراء سبق له رفضه ( محكمة إسكندرية
التجارية ٦ ديسمبر سنة ١٩٢٦ ، جازيت ١٧ ص ٢٨٦ ) .
المشروع
في لجنة المراجعة
تليت
المادة ١٤٢ من المشروع .
وبعد
المناقشة وافقت اللجنة على إدخال تعديلات لفظية فأصبح نصها :
1 -
إذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف التجاري أو غير ذلك من الظروف تدل على أن الموجب
لم يكن لينتظر تصريحاً بالقبول فإن العقد يعتبر قد تم إذا لم يرفض الإيجاب في وقت
مناسب .
٢ -
ويعتبر السكوت عن الرد قبولاً إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل
الإيجاب بهذا التعامل أو إذا تمحض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه . وكذلك يعتبر سكوت
المشتري بعد أن يتسلم البضائع التي اشتراها قبولاً لما ورد في الفاتورة ، من شروط
.
وأصبح
رقم المادة ١٠٠ في المشروع النهائي .
المشروع
في مجلس النواب
وافق المجلس
على المادة دون تعديل ، تحت رقم ۱۰۰ .
المشروع
في مجلس الشيوخ
مناقشات
لجنة القانون المدني :
محضر
الجلسة الثالثة
تليت
المادة ١٠٠ التي تحكم المعاملات التجارية فتساءل سعادة العشماوي باشا ألا يجوز ترك
ذلك للقاضي .
فأجاب
الدكتور بغدادي إن هذه المادة تتناول السكوت على اعتبار أنه تعبير عن الإرادة وضرب
أمثلة بالمعاملات التي تحدث يومياً بين المخابز ومحلات بيع اللبن وبين الأهالي
وقال إن التعامل السابق قرينة على القبول في تعامل لاحق .
محضر
الجلسة محضر الجلسة الرابعة
المادة
١٠٠ – لم تكن اللجنة قد انتهت من بحث المادة المائة وبعد أن فهم مدلولها من شرح
الحكومة لها اعترض سعادة العشماوي باشا على الجزء الأخير من الفقرة الثانية منها
وهو ( وكذلك يعتبر سكوت المشترى بعد أن يتسلم البضائع التي اشتراها قبولاً لما ورد
في الفاتورة من شروط ) .
وقال
إنه من الجائز أن يتسلم المشترى البضائع ثم يجد بعد ذلك أن الفاتورة تحتوي على
شروط مجحفة . فإذا كان المفروض أن البضاعة تسلم مع الفاتورة كما يقول بذلك الدكتور
حسن بغدادي فيجب أن يبين هذا في المادة . واقترح إضافة عبارة « متى كان قد اطلع
عليها عند التسلم » في آخر الفقرة الثانية من المادة المذكورة .
فتساءل
سعادة الرئيس ألا تغني الفقرة الأولى من المادة مائة عن عبارة «وكذلك يعتبر سكوت
المشترى بعد .... الخ » الواردة في آخر الفقرة الثانية من المادة المذكورة فأجاب
الدكتور بغدادي بأن الفقرة الثانية تتضمن تطبيقات واضحة ، وكلما كانت التطبيقات
واضحة كلما كانت أدنى إلى الفهم ، وعلى العموم فلا ضرر من إيراد النص على هذا
الوضع ، فعقب على ذلك سعادة الرئيس بأن قال إنه يحسن أن يضمن تقرير اللجنة تلك
التطبيقات على أن يكون من الأعمال التحضيرية للمشروع .
فاعترض
على ذلك من حضرة الشيخ المحترم جمال الدين أباظة بك بأن تقرير اللجنة غير ملزم
للقاضي ....
وقد
اقترح أن يكون موضوع هذه المادة الباب الخاص بعقد البيع لأنها تتكلم عن سكوت
المشتري بصفة خاصة . فرد الدكتور بغدادي على هذا الاقتراح بأن هذه المادة تتضمن
قواعد عامة تنطبق على جميع العقود وأضاف سعادة الرئيس إلى ذلك أن هذه المادة خاصة
بتلاقي الإرادتين ويمكن قصرها على الحكم الوارد في الفقرة الأولى ، وإذا كان هذا
لا يمكن فإن سعادته يقترح حذف عبارة « وكذلك يعتبر سكوت المشترى ... الخ » الواردة
في آخر الفقرة الثانية .
وتلاه
سعادة العشماوي باشا فقال إنه نظراً لأن المادة المائة تفيد القبول الضمني فإنه
يقترح إما استبقاء المادة كلها باعتبارها تعرض صوراً غالبة من القبول الضمني مع
إضافة « متى كان قد اطلع عليها عند التسلم » في آخر الفقرة الثانية منها ، وإما
حذفها لأن الفن التشريعي يقتضي ذلك وقد سبق القول إن القبول الضمني لا يحتاج إلى
نص وبالتالي لا نحتاج إلى نصوص لعرض بعض صوره وإنه يحسن ترك ذلك لاجتهاد القاضي .
فأجاب
الدكتور بغدادي بأن هذه المادة تتكلم عن السكوت باعتباره تعبيراً عن الإرادة وتقرر
بوجه خاص أن السكوت المجرد لا يعتبر تعبيرا عن الإرادة إلا إذا اقترن بما يدل على
الرضا وهو ما يعبر عنه بالسكوت الملابس وهذا فضلاً عن الحالات التي يعطي فيها
القانون السكوت وصفاً خاصاً .
وقد
وضح سعادة الرئيس القاعدة الشرعية في زواج البكر بأنها إذا سكتت يعتبر سكوتها
قبولاً أما الثيب إذا سكتت فلا بد أن تعرب عن رأيها .
فقال
سعادة العشماوي باشا إن هذه المادة لم تأت بجديد للقاضي لأن المسألة تقديرية .
وكان
رد عبده محرم بك والدكتور بغدادي أن المادة تضمنت ضوابط وقواعد ليحكم القاضي على
هداها فيما يعرض له ، واستشهد محرم بك على ذلك بما جاء في المذكرة التفصيلية
المشروع الأصلي ص ۳۲ وما بعدها فقد ذكرت أنه ينبغي التفريق
بين التعبير الضمني عن الإرادة وبين مجرد السكوت فالتعبير الضمني وضع إيجابي أما
السكوت فهو مجرد وضع سلبي وقد يكون التعبير الضمني بحسب الأحوال إيجاباً أو قبولاً
أما السكوت فمن الممتنع على وجه الإطلاق أن يتضمن إيجاباً وإنما يجوز في بعض فروض
استثنائية أن يعتبر قبولاً ، وقد تناول نص هذه المادة هذه الفروض ووضع للقاضي
ضابطاً مرناً بهيء له أداة عملية للتوجيه قوامها عنصران : أولها التثبت من عدم
توقع أي قبول صريح وهذه الواقعة قد تستخلص من طبيعة التعامل أو من عرف التجارة
وسننها أو من ظروف الحال - والثاني التثبت من اعتصام من وجه إليه الإيجاب بالسكوت
فترة معقولة وقد أوردت المادة تطبيقات ثلاثة لهذا الضابط أحدها وهو الخاص بتمحض
الإيجاب لمنفعة من وجه إليه يتعلق بطبيعة التعامل الخاصة ، والتطبيقان الآخران -
هما الخاصان بقيام تعامل سابق بين المتعاقدين وبالشروط الواردة في الفاتورة -
يتصلان بعرف التجارة وسننها وغير ذلك من الظروف.
ويستخلص
من دراسة مختلف المذاهب ومقارنتها في النصوص التشريعية وأحكام القضاء أن مجرد
السكوت البسيط لا يعتبر إفصاحاً أو تعبيراً عن الإرادة ، أما السكوت الموصوف فهو
الذي يعرض حيث يفرض القانون التزاما بالكلام فلا يثير إشكالاً ما لأن القانون نفسه
يتكفل بتنظيم أحكامه وليس يبقى بعد ذلك سوى السكوت الملابس وهو ما تلابسه ظروف يحل
معها محل الإرادة فهو وحده الذي يواجهه النص محتذياً في ذلك حذو أحدث التقنينات
وأرقاها .
وقد
أخذ القضاء المصري محلول تشابه الحلول التي تقررها المادة المائة فالأصل عنده أن
السكوت وحده مجرداً من أي ظرف آخر لا يعتبر قبولاً ولكن قد يستخلص القبول من ظروف
معينه تلابس السكوت كقيام تعامل سابق بين العاقدين ويجوز أن يكون السكوت بمنزلة
القبول لا بالنسبة لإتمام العقد فحسب بل كذلك بالنسبة لإلغائه أو الإقالة منه
ويجوز أن يجعل عرف التجارة للسكوت شأن القبول بمعنى أنه لا يجوز المنازعة في بيع
يعتبر في عرف السوق تاماً وفقاً للشروط المدونة في بطاقة أو مذكرة لم يردها العاقد
من فوره متى كان هذا العرف يفرض على من يطلب نقض البيع بعد فوات الوقت أن يقيم
الدليل على عدم انعقاد العقد وهو دليل لا يسوغ للعاقد أن يستخلصه من إهماله أو
خطئه الشخصي .
وهنا أعلن
سعادة الرئيس أنه توجد ثلاثة اقتراحات الأول بحذف المادة والثاني ببقائها مع إضافة
عبارة « متى كان قد اطلع عليها عند التسلم » في آخر الفقرة الثانية من المادة
والثالث ببقائها مع حذف عبارة « وكذلك يعتبر سكوت المشترى بعد أن يتسلم البضائع
قبولا لما ورد في الفاتورة من شروط » من الفقرة الثانية .
أخذ الرأي :
فأخذ سعادة
الرئيس الرأي على تلك الاقتراحات فكان في جانب الاقتراح الثالث حضرات الشيوخ
المحترمين - رئيس اللجنة . وجمال الدين أباظة بك . والأستاذ حسن عبد القادر . وفي
جانب الحذف حضرتا الشيخين المحترمين محمد حسن العشماوي باشا . ومحمد حلمي عيسى
باشا . أما حضرة الشيخ المحترم أحمد رمزي بك فكان رأيه تأجيل أخذ الرأي على تلك
المادة حتى يفصل في أمر المادة ٩٢ .
قرار اللجنة :
وعلى ذلك قررت
اللجنة بأغلبيتها بقاء المادة المائة مع حذف عبارة « وكذلك يعتبر سكوت المشترى ...
الخ » من آخر الفقرة الثانية منها . باعتبار هذا الجزء المحذوف من الأحوال العامة
التي يشتمل عليها القانون المدني .
تقرير اللجنة :
حذفت الجملة
الأخيرة في الفقرة رقم ٢ ونصها :
« وكذلك يعتبر
سكوت المشترى بعد أن يتسلم البضائع التي اشتراها قبولا لما ورد في الفاتورة من
شروط » . لأنها تواجه تطبيقاً يحسن أن يترك فيه التقدير للقضاء في كل حالة بخصوصها
.
وأصبح
رقم المادة ٩٨ .
مناقشات
المجلس :
وافق
المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .
(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 2 ص
64 .
(2) مادة محذوفة :
المادة ١٤٣ - إذا تبين من إرادة الموجب ، أو من طبيعة
التعامل ، أو من مقتضى العرف أن تنفيذ العقد يقوم مقام القبول ، فإن العقد يعتبر
قد تم في الزمان وفي المكان اللذين بدأ فيهما التنفيذ . ويجب في هذه الحالة
المبادرة بإخطار الطرف الآخر ببدء التنفيذ .
الشريعة الإسلامية :
ابن عابدين ، ج ٤ ص ۸ و ۱۳ ۰
مذكرة المشروع التمهيدي :
۱ - يتناول هذا النص
حالة تقرب من حالة السكوت ، إلا أن التنفيذ الاختياري ، الذي يكون متقدماً على
الرد ، يدخل في نطاق القبول الضمني . ويراعى أن الإخطار ببدء التنفيذ ، ليس إلا
إبلاغا القبول الضمني الذي صدر منذ أن حدث البدء في التنفيذ ، فهذا الحادث ، هو
الذي يحدد الزمان والمكان اللذين يتم العقد فيهما دون حاجة إلى انتظار علم الموجب
بذلك . وقد استثنيت هذه الحالة كما استثنيت حالة السكوت من حكم القاعدة التي تقضي
بأن التعاقد ما بين الغائبين يعتبر تاماً في الزمان والمكان اللذين يعلم فيهما
الموجب بالقبول كما تقدم بيان ذلك .
2 - ويعتبر القضاء المصري أن التنفيذ الاختياري يقوم
مقام القبول ، وتطبيقاً لهذا المبدأ قضي بأن « تنفيذ أحد العاقدين لاتفاق رغم وجود
بعض مآخذ كان بوسعه أن يتمسك بها قبل التنفيذ ، يحول دون طلب القضاء ببطلان هذا
الاتفاق أو تعديل شروطه فيما بعد ، ( استئناف مختلط ۲۰ مارس سنة ١٩٣٥ ب ٤٧ ص ٢١٣ ) وأنه يجوز أن يستفاد الرضا
من القيام بأعمال من أعمال التنفيذ لا سبيل معها إلى الشك في انصراف نية العاقد
الذي لم يوقع على العقد إلى القبول ، ( إسكندرية ٦ يونيه سنة ١٩١٦ جازيت ۷ ص ۱۹) وتفريعاً على
المبدأ نفسه حكم بأن خير طريقة لتفسير العقد تستخلص من التنفيذ الذي ارتضاه له
العاقدان ( ١٦ مايو سنة ١٩١٦ ب ٢٨ ص ٣٣٣ و ١٦ فبراير سنة ۱۹۲۲ ب ٣٤ ص ۱۸۲ ) فإذا قام أحد
العاقدين بتنفيذ ما عرضه عليه العاقد الآخر فلا يجوز لأيهما بعد ذلك أن يستقل
بتعديل شروط العقد بغير رضاء الطرف الآخر. وقد حكم « بأن من المناقض للعدالة
وللمبادئ الأولية في القانون أن يلزم العاقد الذي جرى في خلال سنوات خمس على تنفيذ
الالتزامات المقررة بمقتضى العقد ، بغير اعتراض من العاقد الآخر ، بتحمل شروط عقد
آخر تاريخ في إمكان تطبيقه عليه ، بعد هذه المدة الطويلة . فشركة المياه التي
تعاقدت مع مشترك على توريد المياه له على أساس الربط الجزاف ، لا يجوز لها أن
تلزمه بدفع ثمن ما يستهلكه على أساس ما يحتسبه العداد ، ما لم تقم الدليل على أنها
ألغت التعاقد على أساس الربط الجزاف » ( استئناف مختلط ۲۱ مارس سنة ۱۹۱۷ب ۲۹ ص ۳۰۱. انظر في نفس المعنى
٢٤ إبريل سنة ١٩٣٠ ب ٤٢ ص ٤٤٧ ) .
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة ١٤٣ من المشروع . واقترح حذفها لأنها من
التفصيلات التي لا ضرورة لها .
فوافقت اللجنة على ذلك .