جلسة 9 من يناير سنة 1993
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكروري - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأستاذة/ محمد مجدي محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وعلي عوض محمد صالح وحسني سيد محمد أبو جبل - المستشارين.
----------------
(46)
الطعنان رقما 3004/ 2234 لسنتي 35/ 37 القضائيتين
عاملون مدنيون بالدولة - أثر الانقطاع عن العمل على العلاوة الدورية والمدد البينية.
القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة، القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة
- لم يربط المشرع بين استحقاق العلاوة والترقية وبين مباشرة العمل فعلاً - أثر ذلك: لا يجوز الاجتهاد في استحداث شرط أداء العمل لاستحقاق العلاوة أو الترقية عند استيفاء شروط استحقاق أي منهما - القول بعدم حساب مدة انقطاع العامل ضمن المدة المشترطة للترقية أو استحقاق العلاوة هو حرمان من العلاوة والترقية في غير الأحوال التي يسوغ من أجلها الحرمان بل هو بمثابة الجزاء التأديبي في غير موضعه وممن لا يملك توقيعه وإنزاله - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الثلاثاء الموافق 13/ 6/ 1989 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن السيد/ محافظ القاهرة بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3004 لسنة 35 ق عليا طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة التسويات (ب) بجلسة 26/ 4/ 1989 في الدعوى رقم 3670 لسنة 41 ق المقامة من...... ضد محافظ القاهرة وآخر والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في ضم المدة من 19/ 11/ 1979 حتى 13/ 12/ 1983 إلى مدة خدمته وما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الجهة الإدارية والمدعي المصروفات مناصفة، وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وبتاريخ 4/ 5/ 1991 أودعت الأستاذة زينب الشامية المحامية عن الطاعن....... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2234 لسنة 37 ق عليا طعناً في الحكم المشار إليه، طلبت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وباعتبار مدة خدمة الطاعن متصلة ومستمرة اعتباراً من 20/ 5/ 1977 حتى 18/ 11/ 1979 مع ما يترتب على ذلك من آثار سواء بالنسبة للعلاوات الدورية والترقية وغيرها وإلزام جهة الإدارة المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعلن تقرير الطعن قانوناً، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً في الطعنين ارتأت فيه الحكم بقبولهما شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن (المدعي) في حساب مدة خدمته متصلة وفي تدرج مرتبه بالعلاوات الدورية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وحدد لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 9/ 3/ 1992 وبجلسة 22/ 6/ 1992 قررت إحالتهما إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) وحددت لنظرهما جلسة 10/ 10/ 1992 حيث نظرتهما على النحو الثابت بمحاضرها حيث استمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن وقررت بجلسة 28/ 11/ 1992 ضم الطعن رقم 2234 لسنة 37 ق عليا إلى الطعن رقم 3004 لسنة 35 عليا ليصدر فيهما حكم واحد وحددت لإصدار الحكم جلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث الشكل فإنه لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 26/ 4/ 1989 وتم إيداع تقرير الطعن رقم 3004 لسنة 35 ق عليا بتاريخ 13/ 6/ 1989 وإيداع تقرير الطعن رقم 2234 لسنة 37 ق عليا بتاريخ 4/ 5/ 1991 بعد أن قام الطاعن في هذا الطعن بإيداع طلب إعفاء من الرسوم قيد برقم 230 لسنة 35 بتاريخ 25/ 6/ 1989 لسكرتارية لجنة المساعدة القضائية للمحكمة الإدارية العليا التي قررت بجلسة 5/ 3/ 1991 قبول الطلب ومن ثم يكون الطعنان تم تقديمهما في المواعيد المقررة قانوناً وإذ استوفيا سائر أوضاعهما الشكلية الأمر الذي يتعين قبولهما شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن المدعي أقام الدعوى رقم 3670 لسنة 41 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 29/ 4/ 1987 طالباً في ختامها الحكم بأحقيته في العلاوات الدورية والزيادات المقررة قانوناً وكذا الترقية خلال فترة الانقطاع عن العمل منذ 20/ 5/ 1977 إلى 15/ 12/ 1983 على اعتبار أن مدة خدمته متصلة مع تحميل جهة الإدارة المصروفات.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه يعمل مدرساً بإدارة غرب القاهرة التعليمية منذ 3/ 9/ 1959 ولظروف خارجة عن إرادته انقطع عن العمل اعتباراً من 20/ 5/ 1977 ولم تقدم الإدارة بإنذاره بل أحالته إلى النيابة الإدارية وأقيمت ضده الدعوى التأديبية رقم 560 لسنة 20 ق التي صدر فيها الحكم بجلسة 19/ 11/ 1979 بمجازاته بالفصل من الخدمة غير أن هيئة مفوضي الدولة طعنت على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي قضت بجلسة 11/ 4/ 1984 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة التربية والتعليم للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى وبجلسة 27/ 1/ 1987 قضت المحكمة التأديبية بمجازاته بالخصم لمدة شهرين من راتبه وكانت إدارة غرب القاهرة التعليمية قد أعادته للعمل بالقرار رقم 497 بتاريخ 15/ 12/ 1983 بنفس الأجر الذي كان يتقاضاه قبل انتهاء خدمته ومقداره (65 جنيهاً) وبعد صدور الحكم الأخير من المحكمة التأديبية في 27/ 1/ 1987 تقدم بطلب في 21/ 3/ 1987 لمساواته بزملائه في المرتب والدرجات المالية للمعينين في 3/ 9/ 1959 من حيث إضافة العلاوات وإعمال قوانين التسويات بالنسبة له على اعتبار أن مدة خدمته متصلة حكماً إلا أن الإدارة لم تحرك ساكناً وانتهى المدعي في ختام عريضة دعواه إلى طلب الحكم له بالطلبات المنوه عنها وردت الجهة الإدارية على الدعوى بمذكرة إدارة شئون العاملين المؤرخة 27/ 10/ 1987 جاء بها أن المدعي انقطع عن العمل اعتباراً من 10/ 5/ 1977 بعد انتهاء الإجازة التي منحت له لمرافقة زوجته المعارة إلى ليبيا وأعيد تعيينه بالقرار رقم 497 بتاريخ 15/ 12/ 1983 بنفس الفئة والمرتب الذي كان يتقاضاه وبصدور حكم المحكمة التأديبية بجلسة 27/ 1/ 1987 بمجازاته بالخصم لمدة شهرين فقد صدر القرار رقم 27 بتاريخ 14/ 7/ 1987 بإلغاء إعادة التعيين بناءً على الحكم المشار إليه - وقامت الإدارة بإسقاط مدة الانقطاع من مدة خدمته وحرمانه من الحقوق الوظيفية خلال هذه المدة إذ أنه لم يؤد عملاً فيها وأن المدعي أخطر بذلك في 21/ 7/ 1987.
وبجلسة 26/ 4/ 1989 حكمت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً في مواجهة محافظ القاهرة وحده وفي الموضوع بأحقية المدعي في ضم المدة من 19/ 11/ 1979 إلى 13/ 12/ 1983 إلى مدة خدمته وما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الجهة الإدارية والمدعي المصروفات مناصفة. وقد شيدت المحكمة قضاءها على أن مدة الانقطاع التي لا تحتسب إجازة لا ترتب للعامل أي حق من الحقوق المستمدة من الوظيفة سواء كانت ترقية أو علاوة إذ أنه لم يؤد عملاً فيها ولم يرخص له خلالها بإجازة من أي نوع مما قرره المشرع وفي القول بغير ذلك ما يؤدي إلى إهدار الأحكام الخاصة بالإجازات واستحقاق العلاوات وشروط الترقية، والمدعي انقطع عن العمل اعتباراً من 20/ 5/ 1977 وقدم للمحاكمة التأديبية في القضية رقم 560 لسنة 20 ق فقضت في 19/ 11/ 1979 بالفصل من الخدمة إلا أن هيئة مفوضي الدولة طعنت على هذا الحكم فقضت المحكمة الإدارية العليا بجلسة 11/ 4/ 1984 بإلغائه وإعادة الدعوى للفصل فيه مجدداً بهيئة أخرى...... وأسست المحكمة الإدارية العليا قضاءها على بطلان الإعلان - وقضت المحكمة التأديبية بجلسة 27/ 1/ 1987 بمجازاة المدعي بالخصم لمدة شهرين من راتبه وبني هذا الحكم على أن انقطاع المدعي عن عمله في الفترة من 19/ 11/ 1979 تاريخ صدور حكم المحكمة التأديبية بفصله من الخدمة (الملغى) حتى تاريخ إعادته للعمل في 13/ 12/ 1983 كان انقطاعاً لأمر خارج عن إرادته ومن ثم لا يدخل في مدة الانقطاع لأن فصله كان تنفيذاً لحكم المحكمة التأديبية الذي تم إلغاؤه فيما بعد بحكم المحكمة الإدارية العليا لذلك اعتبرت مدة الانقطاع من 19/ 11/ 1979 حتى تاريخ عودته للعمل في 13/ 12/ 1983 قد حدثت لأمر خارج عن إرادته.
وتأسيساً على ما تقدم استطردت المحكمة قائلة إن انقطاع المدعي في المدة من 20/ 5/ 1977 إلى 19/ 11/ 1979 والتي جوزي بسببها بخصم شهرين من مرتبه كانت بغير عذر فلا تدخل ضمن مدة خدمته ولا يستحق عنها ترقيات أو زيادات أو علاوات دورية، ولا يعد إسقاط هذه المدة من خدمته جمعاً لعقوبتين لأن الإسقاط في هذه الحالة وما يترتب عليه من آثار مرده أنه لم يؤد عملاً خلالها يستحق عليه ترقيات أو علاوات أما مجازاته بالخصم من راتبه لمدة شهرين فهو جزاء على إخلاله بواجبات وظيفته وعليه يتعين رفض طلب المدعي حساب مدة انقطاعه عن العمل في الفترة من 20/ 5/ 1977 حتى 19/ 11/ 1979 ضمن مدة خدمته أما عن المدة من 19/ 11/ 1979 حتى تاريخ عودته إلى العمل في 13/ 12/ 1983 فإن هذه المدة تحتسب ضمن مدة خدمته ويستحق عنها الترقيات والزيادات والعلاوات طبقاً لما تقضي به القوانين السارية خلال هذه المدة ولا يخل بذلك تنفيذ حكم المحكمة التأديبية بخصم شهرين من راتبه لأن الانقطاع في هذه المدة (الفترة من 19/ 11/ 1979 إلى 13/ 12/ 1983) كان لأمر خارج عن إرادته).
ومن حيث إن الطعن رقم 3004 لسنة 35 ق عليا المقام من محافظ القاهرة ضد المدعي (المطعون ضده) يستند إلى مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ أن المطعون ضده لم يضع نفسه تحت تصرف جهة الإدارة إلا في 13/ 12/ 1983 تاريخ عودته للعمل بمناسبة إعادة تعيينه بعد أن تقدم بها وهو أمر جوازي لها لا إلزام عليها فيه ولم يثبت المطعون ضده ما يناقض ذلك ومن ثم فلا حق له في حساب مدة الانقطاع ضمن مدة خدمته الفعلية. ولا وجه لما ذهب إليه الحكم من أن جهة الإدارة هي التي حالت بين المدعي وبين أداء عمله نتيجة الحكم الملغى فهي لم تحل بين المطعون ضده وبين أدائه العمل وعلى فرض امتناعها عن تسليم المدعي عمله فإن المبرر القانوني لها إنما كان الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بفصله من الخدمة في 19/ 11/ 1979 وأن الجهة الإدارية لم تكن تمتلك إعادة تعيين المدعي إلى عمله لالتزامها بتنفيذ الحكم الصادر بالفصل. وأن إسقاط هذه المدة كان تنفيذاً لذلك الحكم. كما خالف الحكم المطعون فيه ما استقر عليه من أن الأجر مقابل العمل فإذا لم يؤد العامل عملاً وحرمت الجهة الإدارية من خدماته طيلة مدة فصله فإنه لا يكون من حقه المطالبة بالأجر عن هذه المدة. والثابت أن المدعي لم يؤد عملاً طوال فترة انقطاعه حتى تاريخ عودته في 13/ 12/ 1983 وبالتالي فإن طلبه للأجر والترقيات والعلاوات يكون غير قائم على سند صحيح من القانون.
ومن حيث إن الطعن رقم 2234 لسنة 37 ق عليا يقوم على أسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله إذ أن المشرع في القانون رقم 47 لسنة 1978 لم يربط بين استحقاق العلاوة والترقية وبين مباشرة العمل فعلاً ومن ثم لا يجوز الاجتهاد في استحداث شرط أداء العمل لاستحقاق العلاوة أو الترقية عند استيفاء شروط استحقاق أي منهما طالما خلت النصوص من مثل هذا الشرط والأصل في ذلك أن العلاوة الوظيفية تظل قائمة وترتب آثارها ولا تنتزع مدد منها إلا بنص صريح في القانون والثابت أن الطاعن انقطع عن عمله اعتباراً من 20/ 5/ 1977 حتى 19/ 11/ 1979 وقد جوزي عن ذلك الانقطاع بخصم شهرين من راتبه مما لا يجوز معه والحالة هذه إسقاط المدة المذكورة لاستمرار العلاقة الوظيفية خلالها بالجهة الإدارية المطعون ضدها ويترتب على ذلك اعتبار مدة خدمته متصلة بما في ذلك المدة سالفة الذكر وحسابها ضمن المدد اللازمة للترقية وتدرج المرتب بالعلاوات الدورية وسائر الزيادات وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن مقطع النزاع في الطعنين الماثلين هو بيان مدى أحقية المدعي في طلبه حساب كامل انقطاعه عن العمل في الفترة من 20/ 5/ 1977 حتى 15/ 12/ 1983 تاريخ إعادة تعيينه واستلامه العمل بناءً على القرار رقم 497 في 15/ 12/ 1983 ومن بينها الفترة من 20/ 5/ 1977 حتى 19/ 11/ 1979 التي جوزي عنها بالخصم من مرتبه لمدة شهرين أما الفترة من 19/ 11/ 1979 تاريخ صدور حكم المحكمة التأديبية بالفصل من الخدمة (الذي تم إلغاؤه) وحتى 15/ 12/ 1983 تاريخ إعادة تعيينه فلم تكن محل نظر المحكمة التأديبية عند تقدير الجزاء باعتبارها فترة انقطاع لأمر خارج عن إرادة المدعي بسبب إبعاده عن الوظيفة بموجب حكم الفصل المشار إليه ومن ثم لم تدخل هذه المدة في مدة الانقطاع التي قدر الجزاء المشار إليه بالنظر إليها.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح ولا مجال في استفادة الموظف من المزايا الوظيفية للقياس أو الاجتهاد في التفسير أمام نصوص واضحة الدلالة.
ومن حيث إن الأوضاع القانونية التي تحكم النزاع الماثل هي أحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة التي حدثت واقعة بدء الانقطاع في ظله (20/ 5/ 1977) وذلك حتى العمل بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 حيث أعيد تعيين المدعي اعتباراً من 15/ 12/ 1983 وبالرجوع إلى النصوص القانونية سواء في القانون رقم 58 لسنة 1971 أو القانون رقم 47 لسنة 1978 بالنسبة للأحكام الخاصة بالترقيات والعلاوات ومواعيد استحقاقها والجزاءات التأديبية المتعلقة بها يبين أن المشرع لم يربط بين استحقاق العلاوة والترقية وبين مباشرة العمل فعلاً ومن ثم لا يجوز الاجتهاد في استحداث شرط أداء العمل لاستحقاق العلاوة أو الترقية عند استيفاء شروط استحقاق أي منهما طالما خلت النصوص من مثل هذا الشرط إذ يمثل قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المرجع الذي يحكم علاقة الموظف بالدولة ولا يتأتى سلب حق من حقوق الموظف أو إسقاطه عنه أو إلزامه بواجب لا يبيحه نص والقول بعدم حساب مدة انقطاع العامل ضمن المدة المشترطة للترقية أو استحقاق العلاوة هو حرمان من العلاوة والترقية في غير الأحوال التي يسوغ من أجلها الحرمان بل هو بمثابة الجزاء التأديبي في غير موضعه وممن لا يملك توقيعه وإنزاله - والأصل فيما تقدم جميعاً أنه وطالما أن العلاقة الوظيفية ما فتئت قائمة فلا معدى بعد ترتيب آثارها وإعمال مقتضاها فلا تنتزع مدد منها أو يتهاوى الحق فيها إلا أن يقضي بذلك نص صريح.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي حاصل على مؤهل المعلمين العامة سنة 1958 وعين مدرساً بخدمة الوزارة بالدرجة الثامنة بتاريخ 3/ 9/ 1959 ومنح إجازة لمرافقة زوجته المعارة إلى ليبيا وبعد انتهاء هذه الإجازة انقطع عن العمل اعتباراً من 20/ 5/ 1977 فلم تعمل جهة الإدارة في حقه قرينة الاستقالة وتنهي خدمته بسبب هذا الانقطاع وإنما سلكت المسلك الآخر الجائز لها قانوناً بأن اتخذت ضده الإجراءات التأديبية خلال الشهر التالي لانقطاعه حيث صدر الحكم التأديبي بفصله ثم أُلغي هذا الحكم وصدر حكم بمجازاته بخصم شهرين من مرتبه بدلاً من الفصل وكان قد أُعيد تعيينه في 15/ 12/ 1983، ومن ثم فإنه لا مناص والحالة هذه من اعتبار خدمة المدعي مستمرة ومتصلة طوال فترة الانقطاع من 20/ 5/ 1977 حتى 15/ 12/ 1983 ولما كانت جهة الإدارة قامت بسحب قرار إعادة التعيين الصادر برقم 497 في 15/ 11/ 1983 بالقرار رقم 17 بتاريخ 14/ 7/ 1987 إلا أنها في ذات الوقت قامت بإسقاط مدة الانقطاع كاملة من خدمة المدعي وهو الأمر الذي يخالف القانون في صحيحه لأن مقتضى ذلك ولازمه اعتبار مدة خدمة المدعي مستمرة ومتصلة ومنتجة لجميع آثارها خلال المدة من 20/ 5/ 1977 حتى 13/ 12/ 1983 وذلك سواء في ضوء أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 أو بالقانون 47 لسنة 1978 ومن ثم يغدو ما اتخذته الإدارة من إسقاط مدة الانقطاع المذكورة من مدة خدمة المدعي وما يترتب على ذلك من آثار غير قائم على سند سليم من القانون.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أخذ بغير هذا النظر مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء باعتبار كامل مدة انقطاع المدعي عن العمل في الفترة من 20/ 5/ 1977 حتى 14/ 11/ 1983 ضمن مدة خدمة المدعي متصلة بمدة خدمته وحسابها ضمن المدد المشترطة للترقية وما يترتب على ذلك من آثار سواء في مجال استحقاق العلاوات الدورية والزيادات المقررة قانوناً خلال فترة الانقطاع مع تدرج مرتبه على هذا الأساس وصرف الفروق المالية الناتجة عن هذا التدرج اعتباراً من تاريخ استلام العمل في 25/ 12/ 1983.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية المدعي في حساب المدة من 20/ 5/ 1977 حتى 14/ 12/ 1983 ضمن مدة خدمته، وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.