الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 ديسمبر 2023

الطعن 3411 لسنة 31 ق جلسة 1 / 4 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 توحيد مبادئ ق 1 ص 5

جلسة الأول من إبريل سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من: الدائرة الأولى - محمد معروف محمد، محمد عبد الغني حسن، الدائرة الثانية - محمد محمود الدكروري، محمد مجدي خليل، الدائرة الثالثة - عبد اللطيف الخطيب، علي شحاتة، علي رضا، أحمد عبد العزيز تاج الدين، الدائرة الرابعة - حنا ناشد مينا، رأفت يوسف - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(1)

الطعن رقم 3411 لسنة 31 القضائية

براءات اختراع 

- اختصاص إدارة براءات الاختراع - الالتزام بالفحص.
المادتان 18 و20 من القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية المعدل بالقانون رقم 650 لسنة 1955.

---------------
تختص إدارة براءات الاختراع بالتحقق من أمور ثلاثة هي أن يكون الطلب مقدماً وفقاً لنص المادة (15) من القانون المذكور - أن يكون الوصف والرسم يصوران الاختراع بكيفية تسمح لأرباب الصناعة بتنفيذه - وأن تكون العناصر المبتكرة التي يطلب صاحب الشأن حمايتها واردة في الطلب بطريقة محددة واضحة - الاختصاص بالفحص يشمل بالضرورة التحقق من قابلية الاختراع للاستغلال الصناعي وابتكارية العناصر وهما من الشروط الموضوعية لمنح البراءة - المستفاد من عبارات المذكرة الإيضاحية أن المشرع لم يلزم الإدارة المختصة بالتحقق من توافر الشروط الموضوعية في طلب البراءة إلا أنه لم يمنعها منه وألزمها بناء قرارها على أساس - قرار الإدارة في هذا الشأن يخضع لرقابة القضاء الإداري - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 3 من أغسطس سنة 1985 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوچيا قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3411 لسنة 31 القضائية عليا ضد سهير ميخائيل شلبي في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 4/ 6/ 1985 في الدعوى رقم 4474 لسنة 36 القضائية والذي قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً وبقبولها وإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها المصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) وعينت لنظره أمامها جلسة 14/ 10/ 1989 وتداولت الدائرة نظره بجلسات المرافعة واستمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 23/ 12/ 1989 قررت إحالته إلى الدائرة الخاصة المشكلة طبقاً للمادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 حيث نظرته بجلسة 14/ 2/ 1990 وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه لأسبابه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها المصروفات.
وقد تداولت المحكمة نظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبعد أن استمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من ملاحظات ذوي الشأن على النحو المبين بمحاضر الجلسات قررت إصدار الحكم بجلسة 1/ 4/ 1993 وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن حالة هذا الطعن قد استوفت الأوضاع الشكلية المقررة لنظره أمام هذه الدائرة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة - حسبما يبين من أوراقها - تتحصل في أنه بتاريخ 8 من يوليه سنة 1982 أقامت السيدة/ سهير ميخائيل رزق الدعوى رقم 4474 لسنة 36 ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوﭽيا بصحيفة أودعتها قلم كتاب المحكمة طلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار إدارة براءات الاختراع برفض منح براءة اختراع عن الطلب رقم 334 لسنة 1978 مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وقالت شرحاً لدعواها إنها أودعت بتاريخ 24 من مايو سنة 1978 الطلب رقم 334 لسنة 1978 باسم السيد/ كلود باريل الفرنسي الجنسية لدى إدارة براءات الاختراع بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوچيا للحصول على براءة اختراع عن (هياكل قطع أثاث) طبقاً لأحكام القانون رقم 132 لسنة 1949 الخاص ببراءات الاختراع وبتاريخ 17 من إبريل سنة 1982 أخطرتها جهة الإدارة برفض طلبها بمقولة إن الاختراع الذي تقدمت به لا يرقى إلى مستوى الابتكارية إذ يوجد في الحدائق والنوادي من مدة طويلة وما هو إلا نموذج صناعي فبادرت بالتظلم من هذا القرار بتاريخ 25 من مايو سنة 1982 إلا أنها لم تتلق رداً على تظلمها فأقامت الدعوى بالطلبات السابقة مستندة إلى أسباب محصلها أن الاختراع تتوافر فيه كافة الشروط التي تطلبها القانون لتسجيله والحصول على براءة عنه سواء من ناحية توفر "الابتكار" أم من ناحية تحقق شرطي "الجدة، والقابلية للاستغلال" الصناعي فهو يتعلق بهياكل وتراكيب قطع الأثاث الخاصة بالأماكن المفتوحة ويتحقق ركن الابتكار فيه في كيفية تجميع أجزاء أنبوبية لمادة خاصة بلاستيكية حرارية بحيث يكون الاتصال بين المكونات بواسطة جزء لعضو معين على شكل انحناء مسطح ويمر خلالها بواسطة عضو أنبوبي ثانٍ ويمسك بالعضو الثاني بطريقة مرنة وعندما يتم تجميع الأجزاء الأنبوبية فإنه يتم إحكامها - إما بواسطة تثبيت الانحناءات السابق ذكرها بواسطة لصقها بالأنابيب التي تمر خلالها، وأن هدف الاختراع هو التغلب على هذه المصاعب بواسطة إنتاج هياكل أثاث يمكن فيها تجميع الأجزاء الأنبوبية بطريقة محكمة وفكها بطريقة سهلة وأنه يتوافر للاختراع ركن الجدية لأنه لم يعلن عنه من قبل تقديم طلب البراءة، كما تتوافر له شروط القابلية للاستغلال الصناعي إذ أنه سهل التصنيع والتنفيذ وأن التشريع المصري لم يأخذ بنظام الفحص السابق للاختراع المطلوب تسجيله للتحقق من توافر شروط الابتكار والجدة والقابلية للاستغلال الصناعي ولكنه أخذ بنظام الإبداع المقيد بشروط خاصة مع فتح باب المعارضة للغير وبالتالي فليس من سلطة الإدارة البحث في موضوع الاختراع ذاته، وليس من اختصاصها أن تقرر ما إذا كان الاختراع يتضمن أو لا يتضمن العناصر التي يتطلبها القانون لاعتباره ابتكاراً، إذ أن مناقشة ذلك لا يكون إلا عند حصول اعتراض من الغير أمام لجنة الاعتراضات أو أمام القضاء، وإنما يقتصر دورها على التأكد من استيفاء الإجراءات الشكلية في الطلب ولذلك فإنه لا يحق لها أن تدعي عن حق أو عن باطل أن الاختراع لا يرقى إلى مستوى الابتكارية.
وبجلسة رقم 4 من يونيه سنة 1985 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها الطعين على أسباب محصلها أن المشروع لم يأخذ فيما يتعلق بمنح براءات الاختراع بنظام "الفحص السابق" ومن مظاهر ذلك أنه لم يلق على عاتق الإدارة واجب التثبت من أن طلب البراءة ينصب على ابتكار جديد من الناحية الموضوعية وإنما ناط بها فقط التحقق من توافر الشروط الإجرائية التي أوردتها المادة (18) من القانون رقم 132 لسنة 1949 الخاص ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والتي تتعلق بوضوح الوصف والرسم للاختراع وتعيين موضوعه فإذا ما توافرت هذه الشروط مجتمعة تعين عليها طبقاً للمادة (20) من القانون أن تقوم بالإعلان عن الطلب بالطريقة التي حددتها اللائحة التنفيذية تمكيناً لذوي الشأن من المعارضة في إصدار البراءة، وبذلك لا يكون المشرع قد تطلب في إصدار البراءة أن يكون قد سبقها فحص للوقوف على مدى توافر الشروط الموضوعية في الاختراع وعليه فإن قبول الإدارة منح البراءة لا يؤخذ في حد ذاته حجة أو دليلاً على توافر شرطي الابتكار والجدة في الاختراع موضوع البراءة ومن ثم فإنه ما كان يجوز قانوناً لإدارة براءات الاختراع أن ترفض تسجيل طلب البراءة المقدم من المدعية استناداً إلى أنه لا يرقى إلى مستوى الابتكارية، مما يتعين معه القضاء بإلغاء القرار الضمني برفض تسجيل براءة الاختراع المقدم عنها الطلب رقم 334 لسنة 1978.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة لحكم الطعين القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، تأسيساً على أنه ولئن كان المشرع لم يأخذ بنظام الفحص السابق في منح براءات الاختراع إلا أنه يبقى للإدارة المختصة بفحص طلب البراءة أن تتحقق من أنه مقدم عن اختراع في حد ذاته، والتفرقة بينه وبين النماذج والرسوم الصناعية التي حواها القانون، والقول بغير ذلك يتنافى وقصد الشارع في الأخذ بنظام الإبداع المقيد بشروط والذي يوجب لمنح البراءة أن يكون ثمة ابتكار أو اختراع جديد، وقابل للاستغلال الصناعي، وأن يجيز القانون منح براءة عنه وإذ كان الثابت من ملف طلب البراءة رقم 334 لسنة 1978 وأن موضوع الاختراع عبارة عن هيكل أثاث (كرسي حدائق أو نوادي) ليس فيه ابتكارية، وغير جديد، وكل ما أتى به صاحبه هو "تعديل طريقة تثبيت هذه الهياكل" بحيث يمكن تجميعها وفكها بطريقة مرنة، فلا يعدو أن يكون مجرد تنقيح أو تعديل في نطاق الصناعة مما يخرج عن نطاق الاختراع، ويدخل في نطاق الرسوم والنماذج الصناعية، وأنه أياً كان النظام الذي انتهجه المشرع المصري، فلا يجوز أن تسلب الجهة الإدارية المختصة سلطة بحث مدى توافر الاشتراطات التي تطلبها القانون رقم 132 لسنة 1949 المعدل بالقانون رقم 650 لسنة 1955 بمقولة أنه لم يأخذ بنظام الفحص السابق، إذ لا يمكن أن يقتصر دور إدارة براءات الاختراع على منح براءة لكل من يتقدم لها بأي شيء يعتقد أنه اختراع وهو في الحقيقة غير ذلك وسلب أي اختصاص لها من الناحية الفنية أو حصره في عملية مادية هي مجرد التسجيل أو منح البراءة مما يؤدي إلى إفراغ الحماية القانونية من مضمونها وانهيار نظام براءات الاختراع.
ومن حيث إن مقطع النزاع في الطعن الماثل هو في تحديد مدى اختصاص الجهة الإدارية (إدارة براءات الاختراع) ببحث توافر شروط منح البراءة من عدمه، وما إذا كان هذا الاختصاص يقتصر على بحث توافر الشروط الشكلية التي نصت عليها المادة (15) من القانون رقم 132 لسنة 1949 الخاص ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية المعدل بالقانون رقم 650 لسنة 1955 ولائحته التنفيذية بحيث يتعين على الجهة الإدارية المختصة أن تمنح البراءة لطالبها إذا ما استبان لها توافر الشروط الشكلية المذكورة في طلبه وتغل يدها عن بحث توافر الشروط الموضوعية التي استلزمها نص المادة الأولى من القانون في الاختراع المطلوب عنه البراءة ألا وهي أن يكون الاختراع مبتكراً، جديداً، قابلاً للاستغلال الصناعي، وألا يحظر القانون منح براءة عنه وهو الاتجاه الذي اعتنقه قضاء الحكم المطعون عليه موافقاً في ذلك قضاء المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بجلسة 3/ 4/ 1965 في الطعن رقم 1596 لسنة 7 ق عليا أم أن هذا الاختصاص يمتد فيشمل - فضلاً عن بحث توافر الشروط الشكلية لمنح البراءة - بحث توافر الشروط الموضوعية المنوه عنها.
ومن حيث إن المادة (1) من القانون رقم132 لسنة 1949 المشار إليه تنص على أن (تمنح براءة اختراع وفقاً لأحكام هذا القانون عن كل ابتكار جديد قابل للاستغلال الصناعي، سواء كان متعلقاً بمنتجات صناعية جديدة أم بطرق أو وسائل صناعية مستحدثة أم بتطبيق جديد لطرق أو وسائل صناعية معروفة).
وتنص المادة (18) من هذا القانون على أنه (تفحص إدارة براءات الاختراع طلب البراءة ومرفقاته للتحقق مما يأتي: -
1) أن الطلب مقدماً وفقاً لأحكام المادة 15 من هذا القانون.
2) أن الوصف والرسم يصوران الاختراع بكيفية تسمح لأرباب الصناعة بتنفيذه.
3) أن العناصر المبتكرة التي يطلب صاحب الشأن حمايتها واردة في الطلب بطريقة واضحة محددة.
تنص المادة (20) من ذات القانون على أنه (إذا توافرت في طلب البراءة الشروط المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون قامت إدارة براءات الاختراع بالإعلان عن الطلب بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ومن حيث إن مفاد نص المادتين (18)، (20) من القانون رقم 132 لسنة 1949 المشار إليه أن إدارة براءات الاختراع تختص بشكل قاطع بالتحقق من أمور ثلاثة (الأول) هو أن الطلب مقدم وفقاً لأحكام المادة (15) من القانون (الثاني) هو أن الوصف والرسم يصوران الاختراع بكيفية تسمح لأرباب الصناعة بتنفيذه (الثالث) هو أن العناصر المبتكرة التي يطلب صاحب الشأن حمايتها واردة في الطلب بطريقة محددة واضحة. والأمر الأول هو ما جرت الأحكام على تسميته بالشروط الشكلية وأجمعت على اختصاص إدارة براءات الاختراع بالتحقق من توافرها والأمر الثاني إذ يتعلق بصريح النص باختصاص تلك الإدارة بالتحقق من أن الوصف والرسم يصوران الاختراع بكيفية تسمح لأرباب الصناعة بتنفيذه، فلا ريب في أن هذا الاختصاص بالفحص إنما يشتمل - بداءة - بالضرورة وبحكم اللزوم التحقق من توافر شرط قابلية الاختراع للاستغلال الصناعي، وبدونه فإنه لا يمكن - بداهة - التحقق من أن الوصف والرسم يصوران الاختراع بكيفية تسمح لأرباب الصناعة تنفيذه إذ أنه لا يمكن التحقق من وضوح هذا التصوير في الوصف والرسم إذا لم يكن الاختراع قابلاً في ذاته للاستغلال الصناعي، ومقتضى ذلك ولازمه أن يندمج الأمران معاً ويضحى كلاهما من اختصاص إدارة براءات الاختراع - بصريح نص القانون - ذلك أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما هو مقدمة أو سبب سابق وحتمي للنتيجة بحسب طبائع الأمور، أو مقتضيات التنظيم الوضعي، يكون وفقاً للمنطق حتماً واجباً ومحققاً وموجوداً بمجرد ثبوت وجود النتيجة ذاتها التي تترتب عليه - أما عن الأمر الثالث فهو يتعلق - بصريح النص - كذلك باختصاص تلك الإدارة بالتحقق من أن العناصر المبتكرة التي يطلب صاحب الشأن حمايتها واردة في الطلب بطريقة محددة واضحة فصريح النص يعهد بتلك الإدارة اختصاص التحقق من تحديد ووضوح العناصر المبتكرة التي يطلب صاحب الشأن حمايتها وهذا يفترض بالضرورة، أن يتناول هذا الاختصاص التحقق من أن تلك العناصر مبتكرة في ذاتها إذ لا معنى للتحقق من تحديد ووضوح عناصر ليست كذلك وإلا أضحى النص لغواً والمشرع منزه عن اللغو والعبث ولا ريب كذلك في اختصاص تلك الإدارة بالتحقق من توافر شرط الجدة في الاختراع الذي تطلبه القانون والتحقق من أن القانون لا يحظر منح براءة عن هذا الاختراع إذ لا يتصور في المنطق السليم في إطار المشروعية إلزام تلك الإدارة بمنح براءة عن اختراع فقد جدته أو يحظر القانون منح براءة عنه.
ومن حيث إن حاصل ما تقدم أن صريح نص المادة (18) المشار إليه ينيط صراحة بتلك الإدارة التحقق من توافر شرطي قابلية الاختراع للاستغلال الصناعي وابتكارية العناصر التي يطلب صاحب الشأن حمايتها وهما من الشروط الموضوعية لمنح البراءة كما حددها صريح نص المادة (1) من القانون رقم 132 لسنة 1949، وليس في المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور ما يناقض ذلك أو ينفيه بل إن ما ورد بها لا يدع مجالاً للشك في اتجاه إرادة المشرع إليه حيث ورد بها أن (هناك نظامان رئيسيان فيما يتعلق ببراءات الاختراع، أحدهما النظام الفرنسي وهو يقوم على منح البراءة بمجرد "الإيداع" دون فحص أو معارضته والثاني النظام الإنجليزي وهو يقوم على منح البراءة بعد الفحص الدقيق للتحقق من توافر العناصر الموضوعية التي يستلزمها القانون في الاختراع من فتح باب المعارضة، وإذا كان من غير الملائم أن تأخذ مصر وهي في إبان نهضتها الصناعية بالنظام الفرنسي الذي بدأت الدول تعدل عنه كما أنه ليس من الميسور عملاً أن تبدأ بالأخذ بالنظام الإنجليزي وإذ كان ذلك كذلك فقد رؤى اتباع طريق وسط ولهذا أثر المشرع أن يأخذ بنظام "الإيداع المقيد" بشروط خاصة ولكنه زاد عليها ففتح باب المعارضة للغير، كما هو الشأن في قوانين المجر ويوغسلافيا وجنوب أفريقيا وبذلك يمكن تحقيق بعض نتائج الفحص الكامل وقد توخى المشرع أن يكون بالإدارة الحكومية القائمة على التنفيذ لجنة تفصل في المنازعات المتعاقبة ببراءة الاختراع مع إجازة الطعن أحياناً في قراراتها أمام القضاء، والنظام المقترح يؤدي إلى تدريب الإدارة الحكومية الجديدة (وتكوين نواة من الفنيين تمكن في المستقبل من الأخذ بالنظام الإنجليزي المعتبر في المجال الدولي نظاماً نموذجياً) وأن ما جاء بالمذكرة الإيضاحية على هذا النحو وإن صح أن يستخلص منه أن المشرع لم يأخذ فيما يتعلق بمنح براءات الاختراع بنظام الفحص السابق فلم يلق على عاتق الإدارة المختصة بهذه البراءات واجب التثبت من أن طلب البراءة ينصب على ابتكار جديد حسبما أورده قضاء المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بجلسة 3/ 4/ 1965 في الطعن رقم 1596 لسنة 7 قضائية إلا أن عدم الأخذ بنظام الفحص السابق لا يمنع الإدارة المختصة من التثبت من أن طلب البراءة تتوافر فيه شروط الابتكارية والجدة والقابلية للاستغلال الصناعي حسبما تقضي نصوص المواد 1، 18، 20 من القانون المشار إليه إذ أن قرار الجهة الإدارية يحتم ويفترض أن يشمل أسباب قيام تلك الشروط أو عدم قيامها وتحققها بل أن في عبارات المذكرة الإيضاحية ما يحتم على الإدارة المختصة التحقق والتثبت من تلك الشروط كلما أمكنها ذلك إذ ورد بها عبارتا (وبذلك يمكن تحقيق بعض نتائج الفحص الكامل) و(وتكوين نواة من الفنيين تمكن في المستقبل من الأخذ بنظام الإنجليزي المعتبر في المجال الدولي نظاماً نموذجياً) ومن ثم فإن المستفاد بوضوح من عبارات هذه المذكرة الإيضاحية أن المشروع وإن لم يلزم الإدارة المختصة بالتحقق من توافر الشروط الموضوعية في طلب البراءة إلا أنه لم يمنعها منه بل وحتم عليها أن ينبني قرارها على أساس من الفحص والبحث لتبين أساس وأسباب قرارها وهذا هو الطريق الوسط بين النظامين الفرنسي والإنجليزي الذي قررت المذكرة الإيضاحية للقانون صراحة أنه قد اختار المشرع اتباعه.
ومن حيث إنه غني عن القول أن الجهة الإدارية المختصة بمنح براءات الاختراع تمارس اختصاصاتها المشار إليها سواء بالنسبة للشروط الشكلية في الطلب أم بالنسبة للشروط الموضوعية فيه تحت رقابة المشروعية التي يختص بولايتها القضاء الإداري فليس لقرارها في هذا الشأن حصانة مانعة أو حجية قاطعة تمنع من خضوعه لرقابة المشروعية أو تحول دون الطعن عليه أمام القضاء الإداري الذي يقضي بصحة هذا القرار إذا كان مطابقاً للقانون أو بإلغائه إذا كان مخالفاً لصحيح حكم القانون إذ هو قرار إداري مثل غيره من القرارات التي تخضع في ظل سيادة القانون لرقابة الإلغاء والتعويض والتي لا يجوز النص على إخراجها من نطاق هذه الرقابة أو تحصينها وفقاً لصحيح نص أحكام المادة (68) من الدستور التي حظرت على المشرع هذا التحصين.
ومن حيث إنه على هذا المقتضى فإنه لا يسوغ القضاء بإلغاء قرار الجهة الإدارية المختصة بمنح براءات الاختراع تأسيساً على أنها جاوزت اختصاصها بتصديها لبحث توافر الشروط الموضوعية في طلب البراءة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باختصاص إدارة براءات الاختراع بالتحقق من توافر الشروط الموضوعية في طلب البراءة فضلاً عن الشروط الشكلية طبقاً لأحكام المواد 1 و15 و18 و20 من القانون رقم 132 لسنة 1949 الخاص ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية المعدل بالقانون رقم (65) لسنة 1955 ولائحته التنفيذية وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة للفصل في موضوعه.

الطعن 8243 لسنة 58 ق جلسة 16 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ق 69 ص 409

جلسة 16 من مارس سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم.

----------------

(69)
الطعن رقم 8243 لسنة 58 القضائية

(1) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لمحكمة الجنايات أن تورد أقوال الشهود كما تضمنتها قائمة أدلة الإثبات. متى كانت تصلح بذاتها سنداً للإدانة.
(2) قتل عمد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قصد القتل أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي تنم عنه. استخلاص توافره. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل.
(3) جريمة "أركانها". رابطة السببية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قتل عمد.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر علاقة السببية بين إصابات المجني عليها والوفاة.
(4) إثبات "بوجه عام".
لا عبرة بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة. أو بما قرره المبلغ بمحضر الشرطة. العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة من التحقيقات.
(5) قتل عمد. جريمة "أركانها". قصد جنائي.
اعتبار نشوء نية القتل لدى الجاني إثر مشادة وقتية. جائز.
(6) قتل عمد. جريمة "أركانها". باعث.
الباعث ليس ركناً في الجريمة.
(7) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق المحكمة في الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر. متى رأت أن هذه الأقوال قد صدرت عنه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى.
(8) دعوى مدنية. مسئولية مدنية. ضرر. بطلان "حكم" تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بيان عناصر الضرر الذي قدر على أساسه مبلغ التعويض.

----------------
1 - من المقرر أنه لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أقوال شهود الإثبات كما تضمنتها قائمة أدلة الإثبات المقدمة من النيابة العامة، ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة - وهو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على حكمها في هذا الصدد - بفرض صحته - يكون على غير سند.
2 - من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان الحكم قد دلل على توافر نية القتل بقوله "...... إن المحكمة تستخلص نية القتل مما هو ثابت في الأوراق من لجوء المتهم إلى استعمال سكين من شأنه إحداث القتل وتسديده إلى مقتل ومن تعدد الطعنات في رقبة المجني عليها وصدرها وملاحقتها بعد خروجها إلى ردهة المنزل ومعاودة طعنها حتى أيقن أنه أزهق روحها كل هذا مما يكشف عن قيام هذه النية بنفس الجاني ويؤكدها أيضاً ما صرح به بعد بلوغه غايته أنه قتل المجني عليها ثم طعن نفسه بعد ذلك" وكان ما أورده الحكم تدليلاً على ثبوت نية القتل في حق الطاعن على السياق المتقدم - سائغاً وكافياً لحمل قضائه، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم يكون على غير أساس.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد التي دان الطاعن بها وأورد مؤدى أقوال شهود الإثبات نقل عن تقرير الصفة التشريحية "أن الإصابات الموصوفة بجثة المجني عليها إصابات طعنية قطعية حيوية حديثة حدثت من إصابة بنصل آلة حادة وهي جائزة الحدوث من مثل السكين التي ضبطت بمكان الحادث وأن السحجات الموصوفة بجثة المجني عليها احتكاكية حيوية حدثت من مرور جسم مدبب على سطح الجلد" واستظهر قيام علاقة السببية بين إصابات القتيلة التي أورد تفصيلها من تقرير الصفة التشريحية وبين وفاتها، أورد من واقع ذلك التقرير قوله "إن وفاة المجني عليها المذكورة حدثت من إصاباتها الطعنية لما أحدثته من قطع بالرئة اليسرى والأوردة الدموية بالعنق وما نتج عن ذلك من نزيف وصدمة" فإنه ينحسر عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور في بيان علاقة السببية بين الاعتداء والوفاة.
4 - لا عبرة بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة أو بما قرره المبلغ بمحضر الشرطة مغايراً لما استند إليه الحكم وإنما العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة مما استخلصته من التحقيقات.
5 - من المقرر أنه لا مانع قانوناً من اعتبار نية القتل إنما نشأت لدى الجاني إثر مشادة وقتية.
6 - إن الباعث على الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها.
7 - لما كان القانون لا يمنع المحكمة من الأخذ براوية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى - فإن ما يثيره الطاعن في هذا يضحى ولا محل له.
8 - لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد التي دان الطاعن بها، وكان هذا البيان يتضمن في ذاته الإحاطة بأركان المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية مما يستوجب الحكم على الطاعن بالتعويض فإنه لا تثريب على المحكمة إذ هي لم تبين عناصر الضرر الذي قدر على أساسه مبلغ التعويض المحكوم به إذ الأمر في ذلك متروك لتقديرها بغير معقب ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل زوجته....... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتلها وأعد لهذا الغرض آلة حادة (سكين) وما أن ظفر بها حتى انهال عليها طعناً بالسكين في عنقها وصدرها قاصداً من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت....... (والدة المجني عليها) مدنياً قبل المتهم بمبلغ 250 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية بمبلغ 250 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت بعد أن عدلت وصف التهمة باستبعاد ظرف سبق الإصرار.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وذلك بأنه لم يبين مضمون الأدلة التي استند إليها في قضائه إذ سردها كما هي واردة بقائمة أدلة الإثبات المقدمة من النيابة العامة، ولم يدلل على توافر نية القتل، وعول في الإدانة على تقرير الصفة التشريحية دون أن يورد مضمونه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ودون أن يستظهر رابطة السببية بين موت المجني عليها ووقائع الاعتداء المسندة إلى الطاعن. هذا إلى أن الطاعن أثار بجلسة المحاكة دفاعاً مؤداه أن الواقعة لا تعدو أن تكون ضرباً أفضى إلى موت لانتفاء نية القتل، بدلالة ما جاء ببلاغ الحادث، وما قررته والدة المجني عليها بمحضر الضبط وما ذكره ضابط الواقعة من أنها مشاجرة بين الطاعن وزوجته استل على أثرها سكيناً طعنها بها، كما وأن أياً من شهود الإثبات لم يشاهد الواقعة، إلا أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً ورداً رغم جوهريته، وأخيراً فإن الحكم لم يبين أركان المسئولية المدنية عند قضائه في الدعوى المدنية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير الصفة التشريحية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أقوال شهود الإثبات كما تضمنتها قائمة أدلة الإثبات المقدمة من النيابة العامة، ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة - وهو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على حكمها في هذا الصدد - بفرض صحته - يكون على غير سند، لما كان ذلك، وكان
من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وكان الحكم قد دلل على توافر نية القتل بقوله "..... إن المحكمة تستخلص نية القتل مما هو ثابت في الأوراق من لجوء المتهم إلى استعمال سكين من شأنه إحداث القتل وتسديده إلى مقتل ومن تعدد الطعنات في رقبة المجني عليها وصدرها وملاحقتها بعد خروجها إلى ردهة المنزل ومعاودة طعنها حتى أيقن أنه أزهق روحها كل هذا مما يكشف عن قيام هذه النية بنفس الجاني ويؤكدها أيضاً ما صرح به بعد بلوغه غايته أنه قد قتل المجني عليها ثم طعن نفسه بعد ذلك" وكان ما أورده الحكم تدليلاً على ثبوت نية القتل في حق الطاعن على السياق المتقدم - سائغاً وكافياً لحمل قضائه، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم يكون على غير أساس، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد التي دان الطاعن بها وأورد مؤدى أقوال شهود الإثبات نقل عن تقرير الصفة التشريحية "أن الإصابات الموصوفة بجثة المجني عليها إصابات طعنية قطعية حيوية حديثة حدثت من إصابة بنصل آلة حادة وهي جائزة الحدوث من مثل السكين التي ضبطت بمكان الحادث وأن السحجات الموصوفة بجثة المجني عليها احتكاكية حيوية حدثت من مرور جسم مدبب على سطح الجلد" واستظهر قيام علاقة السببية بين إصابات القتيلة التي أورد تفصيلها من تقرير الصفة التشريحية وبين وفاتها، أورد من واقع ذلك التقرير قوله "إن وفاة المجني عليها المذكورة حدثت من إصاباتها الطعنية لما أحدثته من قطع بالرئة اليسرى والأوردة الدموية بالعنق وما نتج عن ذلك من نزيف وصدمة" فإنه ينحسر عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور بيان علاقة السببية بين الاعتداء والوفاة، هذا إلى أنه لا عبرة بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة أو بما قرره المبلغ بمحضر الشرطة مغايراً لما استند إليه الحكم وإنما العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة مما استخلصته من التحقيقات، فضلاً عن أنه من المقرر - كذلك أنه لا مانع قانوناً من اعتبار نية القتل إنما نشأت لدى الجاني إثر مشادة وقتية كما أن الباعث على الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص، يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان القانون لا يمنع المحكمة من الأخذ براوية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى - فإن ما يثيره الطاعن في هذا يضحى ولا محل له. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد التي دان الطاعن بها، وكان هذا البيان يتضمن في ذاته الإحاطة بأركان المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية مما يستوجب الحكم على الطاعن بالتعويض فإنه لا تثريب على المحكمة إذ هي لم تبين عناصر الضرر الذي قدر على أساسه مبلغ التعويض المحكوم به إذ الأمر في ذلك متروك لتقديرها بغير معقب ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سند. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية.

الطعن 8242 لسنة 58 ق جلسة 16 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ق 68 ص 403

جلسة 16 من مارس سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم.

---------------

(68)
الطعن رقم 8242 لسنة 58 القضائية

(1) إثبات "شهود". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
مفاد أخذ المحكمة بشهادة شاهد؟.
(2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق المحكمة في الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر. متى رأت أن هذه الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى.
الجدل الموضوعي. غير جائز أمام النقض.
(3) أسباب الإباحة وموانع العقاب "الجنون والعاهة العقلية". مسئولية جنائية. قانون "تفسيره".
الحالات النفسية. ليست أصلاً من موانع المسئولية والعقاب.
المرض العقلي الذي تنعدم به المسئولية قانوناًً وفقاً للمادة 62 عقوبات. هو الذي يعدم الشعور والإدراك.
(4) أسباب الإباحة وموانع العقاب "الجنون والعاهة العقلية". إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير حالة المتهم العقلية. موضوعي.
(5) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة.
(6) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
نفي التهمة. دفاع موضوعي. لا يستأهل رداً.
الدفاع الموضوعي. غير جائز أمام النقض.

----------------
1 - إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها، وأن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
2 - من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ براوية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت عنه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى صحة ما أدلى به الطاعن للشهود وهم والديه وشقيقته وزوجه من أنه قتل المجني عليهما، وعول على ما نقلوه عنه في هذا الشأن، فإن ما يثيره الطاعن حول استدلال الحكم بهذه الأقوال لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
3 - من المقرر أن الحالات النفسية ليست في الأصل من موانع المسئولية والعقاب كالجنون والعاهة في العقل، اللذين يجعلان الجاني فاقد الشعور والاختيار في عمله وقت ارتكاب الجريمة، وفقاً لنص المادة 62 من قانون العقوبات، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن المرض العقلي الذي يوصف بأنه جنون أو عاهة في العقل وتنعدم به المسئولية الجنائية قانوناً، هو ذلك المرض الذي من شأنه أن يعدم الشعور أو الإدراك، أما سائر الأمراض والأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره أو إدراكه، فلا تعد سبباً لانعدام المسئولية.
4 - إن تقدير حالة المتهم العقلية ومدى تأثيرها على مسئوليته الجنائية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها.
5 - من المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. وأن المحكمة لا تلتزم بأن تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة بالرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
6 - لما كان الدفع بعدم ارتكاب الجريمة وأن مرتكبها هو شخص آخر مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً، لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن بمقولة عدم تخلف آثار دماء من فصيلة المجني عليها بأداة العدوان المضبوطة وبملابس الطاعن التي كان يرتديها وقت الحادث وقصر الفترة الزمنية التي ارتكب فيها الحادث وعدم مقارفته له، يتمخض دفاعاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقديرها أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها، وهو ما تستقل به ولا معقب عليها فيه أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: قتل....... عمداً بأن انهال عليها ضرباً بجسم صلب راض "شومة" قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي وأدت بحياتها. ثانياً: قتل....... عمداً بأن انهال عليها ضرباً بجسم صلب راض "شومة" فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياتها. وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 234/ 1 - 2 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة عما أسند إليه باعتبار أن جناية القتل الثانية قد اقترنت بالأولى.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد المقترنة بجناية قتل قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه عول في قضائه على شهادات سماعية غير قاطعة في الدلالة على ارتكابه الجريمة، وأطرح دفاع الطاعن القائم على معاناته من مرض نفسي استناداً لما أورده التقرير الطبي عن مسئوليته عن الأفعال المنسوبة إليه، وتمسك بعدم إمكان حدوث إصابات المجني عليهما من مثل الأداة المضبوطة بعد يومين من الحادث خالية من آثار دماء من فصيلة المجني عليهما والتي خلت منها ملابسه أيضاً، وعدم كفاية الفترة الزمنية المقول بها من جانب الشهود لارتكاب الحادث في مكان وقوعه والعودة إلى منزله، هذا إلى أن الطاعن قد اعتصم بالإنكار وصمم على عدم ارتكابه للحادث، وقد التفت الحكم عن هذه الأوجه للدفاع ولم يتناولها بالرد، وذلك كله يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد المقترن بجناية قتل الذي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها، وأن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ براوية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت عنه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى صحة ما أدلى به الطاعن للشهود وهم والديه وشقيقته وزوجه من أنه قتل المجني عليهما، وعول على ما نقلوه عنه هذا الشأن، فإن ما يثيره الطاعن حول استدلال الحكم بهذه الأقوال لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياًًًًً لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الحالات النفسية ليست في الأصل من موانع المسئولية والعقاب كالجنون والعاهة في العقل، اللذين يجعلان الجاني فاقد الشعور والاختيار في عمله وقت ارتكاب الجريمة، وفقاً لنص المادة 62 من قانون العقوبات، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن المرض العقلي الذي يوصف بأنه جنون أو عاهة في العقل وتنعدم به المسئولية الجنائية قانوناً، هو ذلك المرض الذي من شأنه أن يعدم الشعور أو الإدراك، أما سائر الأمراض والأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره أو إدراكه، فلا تعد سبباً لانعدام المسئولية، وكان تقدير حالة المتهم العقلية ومدى تأثيرها على مسئوليته الجنائية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى استناداً إلى تقرير رئيس قسم الأمراض العصبية والنفسية بكلية الطب بجامعة طنطا الذي انتدبته المحكمة، وتقرير وكيلة دار الاستشفاء للصحة النفسية بالعباسية، اللذين خلصا إلى مسئولية الطاعن عما أسند إليه، انتهى إلى رفض دفاع الطاعن في هذا المنحى وعده مسئولاً عما أسند إليه، فإن النعي على الحكم في هذا يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. وأن المحكمة لا تلتزم بأن تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة بالرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم وكان الدفع بعدم ارتكاب الجريمة وأن مرتكبها هو شخص آخر مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً، لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن بمقولة عدم تخلف أثار دماء من فصيلة المجني عليها بأداة العدوان المضبوطة وبملابس الطاعن التي كان يرتديها وقت الحادث وقصر الفترة الزمنية التي ارتكب فيها الحادث وعدم مقارفته له، يتمخض دفاعاًً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقديرها أدلة الدعوى استنباط معتقدها منها، وهو ما تستقل به ولا معقب عليها فيه أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 3983 لسنة 57 ق جلسة 16 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ق 67 ص 399

جلسة 16 من مارس سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل ومحمد حسين مصطفى.

---------------

(67)
الطعن رقم 3983 لسنة 57 القضائية

(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة" إعلان. وكالة. بطلان. نظام عام.
عدم تعلق أوجه البطلان الخاصة بالتكليف بالحضور بالنظام العام.
حضور المتهم بنفسه أو بوكيل عنه بالجلسة، أثره: ليس له التمسك ببطلان أوراق التكليف بالحضور. أساس ذلك؟
(2) دعوى مدنية. دعوى جنائية. مسئولية جنائية. ضرب. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تنازل المدعي بالحقوق المدنية عن شكواه في جريمة ضرب بسيط. لا أثر له على الدعوى الجنائية ولا المسئولية الجنائية عن تلك الجريمة.
(3) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
سكوت الطاعن أو المدافع عنه. لا يصح أن يبنى عليه طعن. متى كانت المحكمة لم تمنعه من مباشرة حقه في الدفاع.
(4) إجراءات "إجراءات التحقيق" "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم. علة ذلك؟

---------------
1 - من المقرر أن أوجه البطلان المتعلقة بالتكليف بالحضور ليست من النظام العام، فإذا حضر المتهم الجلسة بنفسه أو بوكيل عنه، فليس له أن يتمسك بهذا البطلان، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه، قد عرض لدفاع الطاعن في هذا المنحى ورفضه لحضور محام عنه صحح اسمه، فليس يعيبه من بعد إن لم يبين السند القانوني في رفضه، ما دام أن لذلك سند من نص المادة 334 من قانون الإجراءات الجنائية.
2 - لما كان تنازل المدعي بالحقوق المدنية عن شكواه في جريمة الضرب المرفوعة بها الدعوى الجنائية عليه - على ما سلف بيانه - ليس من شأنه أن يؤثر في الدعوى الجنائية ولا في المسئولية الجنائية نفس الجريمة تلك، فإن النعي على الحكم عدم قضائه بالبراءة لهذا التنازل، يكون على غير سند من القانون.
3 - أن سكوت الطاعن أو المدافع عنه لا يصح أن يبنى عليه طعن، ما دامت المحكمة لم تمنعه من مباشرة حقه في الدفاع. فإن ما يثيره من أن المحكمة لم تنبهه برفضها لدفعه الشكلي حتى يبدي دفوعه الموضوعية يكون غير سديد.
4 - لما كان ما أثاره الطاعن بشأن إحالة القضية إلى المحكمة قبل أن يمثل أمام النيابة لإبداء دفاعه نتيجة لغلط في شخصه ترتب عليه عدم إعلانه بمكان وزمان وموضوع التحقيق يعد تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة بما لا يصلح أن يكون سبباً للطعن على الحكم إذ العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحدث عمداً..... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أداة "عصا". وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1 - 3 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح شبرا قضت حضورياً عملاًًً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل وإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية لدعواه المدنية.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه عرض لدفع الطاعن بعدم قبول الدعوى استناداً إلى أنها وجهت لشخص آخر ورد عليه في قوله "ولما كان المتهم قد أعلن وحضر بالجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى بمحام عنه. ومن ثم فإن علمه يكون قد اتصل بالدعوى مما تقضي معه المحكمة برفض الدفع المبدى من المتهم". لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت من النيابة العامة قبل الطاعن بوصف أنه أحدث عمداً بالمجني عليه إصابات تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً، وكان ذلك بأداة وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات، وكانت الواقعة على هذا النحو من جرائم الجنح التي ترفع بطريق التكليف بالحضور عملاً بالمادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة حضور محام وكيل عن الطاعن طلب تصحيح اسمه المرفوع به الدعوى من..... إلى..... وطلب أجلاً للاطلاع والاستعداد، فأجابته المحكمة إلى ذلك، وكان من المقرر أن أوجه البطلان المتعلقة بالتكليف بالحضور ليست من النظام العام، فإذا حضر المتهم الجلسة بنفسه أو بوكيل عنه، فليس له أن يتمسك بهذا البطلان، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه، قد عرض لدفاع الطاعن في هذا المنحى ورفضه لحضور محام عنه صحح اسمه، فليس يعيبه من بعد أن لم يبين السند القانوني في رفضه، ما دام أن لذلك سند من نص المادة 334 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن منعى الطاعن في هذا يكون على غير أساس، لما كان ذلك، وكان تنازل المدعي بالحقوق المدنية عن شكواه في جريمة الضرب المرفوعة بها الدعوى الجنائية عليه - على ما سلف بيانه - ليس من شأنه أن يؤثر في الدعوى الجنائية لا في المسئولية الجنائية نفس الجريمة تلك، فإن النعي على الحكم عدم قضائه بالبراءة لهذا التنازل، يكون على غير سند من القانون. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يدعي أن المحكمة منعت محاميه من الاستطراد في دفاعه فلا محل للنعي عليها إن أمسك عن ذلك لما هو مقرر من أن سكوت الطاعن أو المدافع عنه لا يصح أن يبنى عليه طعن ما دامت المحكمة لم تمنعه من مباشرة حقه في الدفاع. فإن ما يثيره من أن المحكمة لم تنبهه برفضها لدفعه الشكلي حتى يبدي دفوعه الموضوعية يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما أثاره الطاعن بشأن إحالة القضية إلى المحكمة قبل أن يمثل أمام النيابة لإبداء دفاعه نتيجة لغلط في شخصه ترتب عليه عدم إعلانه بمكان وزمان وموضوع التحقيق يعد تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة بما لا يصلح أن يكون سبباً للطعن على الحكم إذ العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة، هذا فضلاً عن أن الثابت بالأوراق أن الغلط لم يكن في شخص المتهم بل في اسمه وهو ما عمد المدافع عنه إلى تصحيحه بأولى جلسات المحاكمة، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين التقرير بعدم قبوله.

الطعن 3016 لسنة 57 ق جلسة 15 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ق 65 ص 393

جلسة 15 من مارس سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي اسحق وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة وسري صيام وعلي الصادق عثمان.

--------------

(65)
الطعن رقم 3016 لسنة 57 القضائية

(1) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة.
دفاع الطاعن بأن مساحة الأرض المقول بحيازة المدعي بالحقوق المدنية لها تقل عن مساحة الأرض محل النزاع. موضوعي. عدم التزام المحكمة بالرد عليه. اكتفاء بأدلة الثبوت التي عولت عليها في الإدانة.
(2) دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة إجراءات "إجراءات المحاكمة". استئناف "نظره والفصل فيه". نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
نظر المحكمة الدعوى الجنائية في جرائم انتهاك ملك الغير. وجوب أن تفصل في النزاع. بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم. وبعد سماع أقوال ذوي الشأن. بتأييد قرار قاضي الحيازة أو بإلغائه دون مساس بأصل الحق.
إغفال المحكمة الفصل في طلب إلغاء قرار قاضي الحيازة. للطاعن الرجوع إلى المحكمة نفسها للفصل فيما أغفلته. أساس ذلك؟ المادة 193 مرافعات.
عدم جواز الطعن بالنقض على الحكم في هذا الشأن.

---------------
1 - لما كان دفاع الطاعن أن مساحة الأرض المقول بحيازة المدعي بالحقوق المدنية لها تقل عن مساحة الأرض محل النزاع التي صدر بشأنها قرار قاضي الحيازة إنما هو دفاع موضوعي لا تلتزم المحكمة بالرد عليه اكتفاء بأدلة الثبوت التي عولت عليها في قضائها بالإدانة، لأن في التفاتها عنه ما يفيد أنها أطرحته، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد من دعوى القصور في التسبيب يكون غير سديد.
2 - لما كانت الفقرة الثانية من المادة 373 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 توجب على المحكمة - عند نظر الدعوى الجنائية في جرائم انتهاك حرمة ملك الغير - أن تفصل في النزاع بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم بحسب الأحوال وبعد سماع أقوال ذوي الشأن بتأييد القرار الصادر من قاضي الحيازة أو بإلغائه دون مساس بأصل الحق، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة في درجتي التقاضي أن الطاعن طلب إلغاء قرار قاضي الحيازة، وكان الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه كلاهما قد أغفلا الفصل في هذا الطلب، فإنه يكون للطاعن أن يرجع إلى ذات المحكمة التي فصلت في الدعوى الجنائية للفصل فيما أغفلته عملاً بحكم المادة 193 من قانون المرافعات الواجب إعماله أمام المحاكم الجنائية لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص مماثل وباعتباره من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات، ويكون النعي على الحكم فيما لم يفصل فيه في هذا الصدد غير جائز.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة. وطلبت عقابه عملاً بالمادة 369 من قانون العقوبات وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. كما ادعى المتهم قبل المدعي بالحقوق المدنية مدنياً بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قليوب قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيها لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ورفض الدعوى المدنية المقامة من المتهم. استأنف المحكوم عليه ومحكمة بنها الابتدائية (مأمورية قليوب) - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة دخول عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة قد شابه البطلان والقصور في التسبيب، ذلك بأنه صدر رغم خلو الأوراق من تقرير التخليص، والتفت عن دفاعه الجوهري أن مساحة الأرض المقول بحيازة المدعي بالحقوق المدنية لها تقل عن مساحة الأرض محل النزاع التي صدر بشأنها قرار قاضي الحيازة، كما أغفلت المحكمة في درجتي التقاضي الفصل في طلب إلغاء القرار المذكور. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من المفردات المضمومة وجود تقرير بالتخليص من وضع أحد أعضاء المحكمة الاستئنافية، فإن ادعاء الطاعن عدم وجود هذا التقرير يكون غير صحيح ويكون منعاه في هذا الشأن غير مقبول. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن أن مساحة الأرض المقول بحيازة المدعي بالحقوق المدنية لها تقل عن مساحة الأرض محل النزاع التي صدر بشأنها قرار قاضي الحيازة إنما هو دفاع موضوعي لا تلتزم المحكمة بالرد عليه اكتفاء بأدلة الثبوت التي عولت عليها في قضائها بالإدانة، لأن في التفاتها عنه ما يفيد أنها أطرحته، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد من دعوى القصور في التسبيب يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 373 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 توجب على المحكمة - عند نظر الدعوى الجنائية في جرائم انتهاك حرمة ملك الغير - أن تفصل في النزاع بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم بحسب الأحوال وبعد سماع أقوال ذوي الشأن بتأييد القرار الصادر من قاضي الحيازة أو بإلغائه دون مساس بأصل الحق، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة في درجتي التقاضي أن الطاعن طلب إلغاء قرار قاضي الحيازة، وكان الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه كلاهما قد أغفلا الفصل في هذا الطلب، فإنه يكون للطاعن أن يرجع إلى ذات المحكمة التي فصلت في الدعوى الجنائية للفصل فيما أغفلته عملاً بحكم المادة 193 من قانون المرافعات الواجب إعماله أمام المحاكم الجنائية لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص مماثل وباعتباره من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات، ويكون النعي على الحكم فيما لم يفصل فيه في هذا الصدد غير جائز. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.

الخميس، 14 ديسمبر 2023

الطعن 1344 لسنة 48 ق جلسة 11 / 12 / 1978 مكتب فني 29 ق 192 ص 931

جلسة 11 من ديسمبر سنة 1978

برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وشرف الدين خيري، ومحمد وهبه، ومصطفى جميل مرسي.

----------------

(192)
الطعن رقم 1344 لسنة 48 القضائية

(1) معارضة. "نظرها والحكم فيها". شهادة مرضية. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الادعاء بعذر المرض. دون دليل. إطراحه صحيح.
(2) حكم. "بيانات الديباجة". محضر الجلسة.
محضر الجلسة. يكمل الحكم في خصوص بيان أسماء أعضاء الهيئة التي أصدرته.
(3) حكم. "بيانات التسبيب". معارضة. "نظرها والحكم فيها". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
بيان الواقعة محل الاتهام. لزومه في أحكام الإدانة فحسب.
الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن. شكلي. إغفاله بيان الواقعة. لا يعيبه.
(4) تبديد. اختلاس أشياء محجوزة. عقوبة. "تطبيقها". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
سريان المادة 323 عقوبات على اختلاس الأشياء المحجوز عليها إدارياً من غير الحارس. إدارياً كان الحجز. أم قضائياً.
(5) تبديد. حجز. جريمة. "أركانها". مسئولية جنائية.
السداد اللاحق لوقوع جريمة التبديد. لا أثر له على قيامها.

--------------
1 - لما كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة - محكمة النقض - الدليل على عذر المرض الذي يقرر أنه منعه من حضور جلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، فإن منعاه على الحكم في هذا الشأن يكون على غير سند.
2 - لما كان البين من الاطلاع على الحكم الابتدائي الصادر في المعارضة أنه يحمل تاريخ إصداره. كما يبين من محضر الجلسة التي صدر فيها هذا الحكم أنه قد أثبت في صدره بيان الهيئة التي أصدرته، وكان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص أسماء أعضاء الهيئة التي أصدرته فإن النعي بخلو الحكم من تاريخ إصداره وأسماء الهيئة التي أصدرته يكون في غير محله.
3 - لما كان الحكم قد صدر باعتبار المعارضة كأن لم تكن فإن ما يثيره الطاعن من إغفال الحكم بيان الواقعة محل الاتهام يكون غير مقبول لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة في موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن الذي يدخل في عداد الأحكام الشكلية فحسب.
4 - إذا كان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أنه توقع حجز إداري لصالح الأموال المقررة ضد "المتهم" وتعين حارساً على ما حجز عليه وفي اليوم المحدد للبيع انتقل مندوب الحجز فلم يجد المجوزات بما تتوافر فيه كافة العناصر القانونية لجريمة التبديد التي دان الطاعن بها ثم خلص على معاقبته بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات فإن الحكم يكون قد أنزل على الواقعة حكم القانون الصحيح ولا محل لما يثيره الطاعن في صدد تطبيق المادة 323 عقوبات إذ أنها خاصة باختلاس المحجوزات الذي يقع من غير الحارس يستوي في ذلك أن يكون الحجز قضائياً أو إدارياً ومن ثم يضحى نعي الطاعن في هذا الخصوص على غير سند.
5 - من المقرر أن السداد الذي يحصل في تاريخ لاحق لوقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها - بفرض حصوله - لا يؤثر في قيامها ولا يعفي المسئولية الجنائية.

-----------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المحجوزات المملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الأموال المقررة والتي لم تسلم له إلا على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة اهناسيا الجزئية قضت في الدعوى غيابياً بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش للإيقاف. فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المحكوم عليه الحكم. ومحكمة بني سويف الابتدائية بهيئة استئنافية قضت في الدعوى غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض، وقدم عنه تقريراً بالأسباب موقعاً عليه منه... إلخ.

-----------------

المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة تبديد المحجوزات قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن المرض وهو عذر قهري قد حال دون مثول الطاعن بالجلسة المحددة لنظر معارضته الاستئنافية والتي قضى فيها باعتبارها كأن لم تكن، كما أن الحكم الابتدائي الصادر في المعارضة جاء خلواً من بيان تاريخ الجلسة وأسماء أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم والواقعة محل الاتهام مما يصمه بالبطلان الذي يستطيل إلى الحكم الغيابي الاستئنافي الذي أيده لأسبابه، هذا فضلاً عن أن المحكمة أخطأت بمعاقبة الطاعن طبقاً للمادتين 341 و342 من قانون العقوبات حال أن الحجز الذي اتهم بتبديده كان حجزاً إدارياً تكون المساءلة عنه وفقاً للمادة 323 من ذات القانون، بالإضافة إلى أن الطاعن سدد الدين المحجوز من أجله قبيل جلسة المعارضة الاستئنافية، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الاطلاع على محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه محام في الدعوى يوضح عذره في ذلك فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأن لم تكن، ولما كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة - محكمة النقض - الدليل على عذر المرض الذي يقرر أنه منعه من حضور جلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، فإن منعاه على الحكم في هذا الشأن يكون على غير سند، لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على الحكم الابتدائي الصادر في المعارضة أنه يحمل تاريخ إصداره (11 من يونيه سنة 1975) كما يبين من محضر الجلسة التي صدر فيها هذا الحكم أنه قد أثبت في صدره بيان الهيئة التي أصدرته، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان أسماء أعضاء الهيئة التي أصدرته فإن نعي الطاعن بخلو الحكم من تاريخ إصداره وأسماء الهيئة التي أصدرته يكون في غير محله. وإذ كان هذا الحكم قد صدر باعتبار المعارضة كأن لم تكن فإن ما يثيره الطاعن من إغفال الحكم بيان الواقعة محل الاتهام يكون غير مقبول لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة في موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن الذي يدخل في عداد الأحكام الشكلية فحسب. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أنه توقع حجز إداري لصالح الأموال المقررة ضد "المتهم" وتعين حارساً على ما حجز عليه وفي اليوم المحدد للبيع انتقل مندوب الحجز فلم يجد المجوزات بما تتوافر فيه كافة العناصر القانونية لجريمة التبديد التي دان الطاعن بها ثم خلص إلى معاقبته بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات، فإن الحكم يكون قد أنزل على الواقعة حكم القانون الصحيح ولا محل لما يثيره الطاعن في صدد تطبيق المادة 323 عقوبات إذ أنها خاصة باختلاس المحجوزات الذي يقع من غير الحارس يستوي في ذلك أن يكون الحجز قضائياً أو إدارياً ومن ثم يضحي نعي الطاعن في هذا الخصوص على غير سند، لما كان ذلك وكان ما يثيره من سداد للدين المحجوز من أجله فهو مردود بأن السداد الذي يحصل في تاريخ لاحق لوقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها - بفرض حصوله - لا يؤثر في قيامها ولا يعفى المسئولية الجنائية، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

القانون 185 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات .

الجريدة الرسمية - العدد 48 مكرر ( ب ) - في 4 ديسمبر سنة 2023 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛


مادة رقم 1

يستبدل بنصوص المواد (306 مكررًا أ ، 306 مكررًا ب/ فقرة ثانية ، 309 مكررًا ب/ فقرة ثالثة من قانون العقوبات ، النصوص الآتية ) :
مادة (306 مكررًا أ) :
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات
أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية ، أو أية وسيلة تقنية أخرى .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة فى مكان العمل أو فى إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجانى يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه .
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة الثانية من هذه المادة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات .
وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى .
مادة (306 مكررًا ب / فقرة ثانية) :
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه ، أو إذا ارتكبت الجريمة فى مكان العمل أو فى إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات .
مادة (309 مكررًا ب / فقرة ثالثة) :
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، إذا ارتكبت الجريمة فى مكان العمل أو فى إحدى وسائل النقل أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجانى من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو كان خادمًا لدى الجانى، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.


مادة رقم 2

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 جمادى الأولى سنة 1445 ه
( الموافق 4 ديسمبر سنة 2023 م ) .
عبد الفتاح السيسى


القانون 186 لسنة 2023 بتعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996

 الجريدة الرسمية - العدد 49 ( مكرر ) - في 10 ديسمبر سنة 2023


رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛

مادة رقم 1

يُستبدل بنصوص المواد 23 ، 24 ، 113 ، 114 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 النصوص الآتية :
مادة 23 : يعاقب على مخالفة أحكام المواد 14 ، 15 ، 18 ، 19 ، 20 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه .
مادة 24 : مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى عمدًا ببيان غير صحيح من البيانات التى يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود .
ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدت مع علمه بذلك .
مادة 113 : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، كل من أهمل بعد إنذاره طبقًا للفقرة الأولى من المادة 98 من هذا القانون مراقبة الطفل ، وترتب على ذلك تعرضه للخطر فى إحدى الحالات المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة 98 من هذا القانون .
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بإحدى العقوبتين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة أن تقضى بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر ، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة .
مادة 114 : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، كل من سلم إليه طفل وأهمل فى أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر فى إحدى الحالات المبينة فى هذا القانون .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، إذا كان ذلك الفعل ناشئًا عن إخلال جسيم بواجباته .
ويسرى حكم الفقرة الثانية من المادة 113 من هذا القانون على المخالف لأحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة .



مادة رقم 2

تُضاف إلى قانون الطفل المشار إليه مادة جديدة برقم 72 مكررًا نصها الآتى :
مادة 72 مكررًا : للعاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ، بحسب الأحوال ، حالة كفالتها أو حضانتها طفلاً عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين 71 ، 72 من هذا القانون ، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.


مادة رقم 3

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 جمادى الأولى سنة 1445 ه الموافق 10 ديسمبر سنة 2023 م .
عبد الفتاح السيسى

الطعن 2998 لسنة 57 ق جلسة 15 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ق 64 ص 388

جلسة 15 من مارس سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي اسحق وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة وعلي الصادق عثمان وإبراهيم عبد المطلب.

-----------------

(64)
الطعن رقم 2998 لسنة 57 القضائية

(1) خلو رجل. إيجار أماكن. قانون "تفسيره" "تطبيقه".
اقتضاء المؤجر أية مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاقه زيادة عن الأجرة القانونية. مؤثم. عدم سريان التأثيم على الأماكن المؤجرة مفروشة أو بطريق الجدك. أساس ذلك؟
(2) خلو رجل. إيجار أماكن. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره" حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
دفاع الطاعنة أن العلاقة الإيجارية بينها وبين المجني عليه هي إيجار بالجدك. جوهري. إغفال الحكم المطعون فيه إيراده. وتمحيصه. قصور.

----------------
1 - لما كان البين من استقراء نصوص القانون رقم 49 لسنة 1977 والأعمال التشريعية التي اقترنت بإصدارها أن الشارع إنما يؤثم اقتضاء المؤجر أية مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاقه زيادة عن الأجرة الواجبة قانوناً، وذلك بهدف الحيلولة دون استغلال حاجة المستأجر الملحة إلى شغل المكان المؤجر، نتيجة تفاقم أزمة الإسكان. وقد أفرد الشارع الفصل الثاني من الباب الأول من القانون سالف الذكر - بعد أن خصص الفصل الأول للأحكام العامة - لأحكام تقدير وتحديد الأجرة، فأرسى القواعد الإجرائية والموضوعية لتحديد أجرة الأماكن في المواد من العاشرة إلى الثالثة والعشرين فألزم من يرغب في إقامة مبنى أن يرفق بطلب الترخيص له بالبناء المقدم إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بياناً بقيمة الأرض والمباني ومواصفات البناء لتقدير أجرة المبنى وتوزيعها على وحداته، ونص في المادة الحادية عشرة على أن يتضمن قرار الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالموافقة على إقامة البناء تقدير الأجرة الإجمالية للمبنى وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب وتوزيعها على وحدات المبنى كما نص في المادة التالية - المادة الثانية عشرة - على أن تتولى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتوزيعها على وحداته لجان يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص ثم بينت في عجزها كيفية تشكيلها كما نص في المادة الثالثة عشرة على إلزام مالك البناء بإخطار تلك اللجان من تاريخ نفاد أول عقد إيجار أية وحدة من وحدات المبنى أو تاريخ شغلها لأول مرة.... كما أجازت للمستأجر أن يخطر اللجنة بشغله المكان المؤجر ثم بينت المادة الرابعة عشرة كيفية تقدير أجرة المبنى فجعلته صافي عائد استثمار العقار بواقع 7% من قيمة الأرض والمباني ومقابل استهلاك رأس المال ومصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة بواقع 3% من قيمة المباني، وقد خصص الفصل الثالث من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه بالتزامات المؤجر والمستأجر فألزم المؤجر في المادة الرابعة والعشرين عند تأجير المبنى أو وحدة منه - بأن يثبت في عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجرة الإجمالية المقدرة للمبنى والوحدة المؤجرة وفقاً للمادة الحادية عشرة من القانون، وهو التزام لا يتصور أن يقوم إلا في حق المؤجر للوحدة خالية، ثم حظر عليه في المادة السادسة والعشرين اقتضاء أي مبلغ إضافي بالذات أو بالواسطة زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد. وقضى في المادة السابعة والسبعين على عقاب من يخالف أحكام تلك المادة ثم اختتم ذلك الباب بالفصل الرابع في خصوص إيجار الأماكن المفروشة. لما كان ذلك، وكان مفاد جميع ما تقدم أن الأماكن المؤجرة مفروشة أو بطريق الجدك لا تسري عليها أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 المتعلقة بتحديد الأجرة، فإن اقتضاء مؤجرها مبالغ خارج نطاق العقد يكون أمراً لا عقاب عليه.
2 - لما كان دفاع الطاعنة قد جرى على أن عقد الإيجار المبرم بينها وبين المجني عليه عقد إيجار لمحل تجاري بالجدك مما لا يخضع لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977، وكان الحكم المطعون فيه قد قعد عن إيراد هذا الدفاع والتصدي له وتمحيصه وإبداء رأيه في شأنه رغم جوهريته إذ من شأنه لو صح أن يؤثر في مسئولية الطاعنة ويغير وجه الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها بصفتها مؤجرة تقاضت المبالغ المبينة بالمحضر من المستأجر...... خارج نطاق عقد الإيجار وطلبت عقابها بالمادتين 26/ 1، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977. ومحكمة أمن الدولة الجزئية....... قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهمة ثلاثة أشهر مع الشغل والإيقاف وتغريمها ستمائة جنيه وبإلزامها بأن ترد للمجني عليه مبلغ ثلاثمائة جنيه. استأنفت المحكوم عليها ومحكمة........ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ...... المحامي عن الأستاذ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه التفت عن دفاعها أن العلاقة الإيجارية بينها وبين المجني عليه علاقة إيجار بالجدك يشمل المحل المؤجر بكافة محتوياته لاستخدامه براويز وذلك وفقاً للثابت بعقد الإيجار مما يخرج عن نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه دان الطاعنة بجريمة تقاضي خلو رجل وفقاً لأحكام المادتين 26 و77 من القانون رقم 49 لسنة 1977. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة أن دفاع الطاعنة المكتوب أمام كل من درجتي التقاضي جرى على أنها ليست مالكة للمحل موضوع عقد الإيجار الصادر منها للمجني عليه بل مستأجرة له وقامت بتأجيره له بالجدك أي بكل محتوياته ومشتملاته كمحل للبراويز وأنه بالتالي لا يخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن وقدمت المستندات التي تظاهر دفاعها لما كان ذلك وكان البين من استقراء نصوص القانون رقم 49 لسنة 1977 والأعمال التشريعية التي اقترنت بإصدارها أن الشارع إنما يؤثم اقتضاء المؤجر أية مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاقه زيادة عن الأجرة الواجبة قانوناً، وذلك بهدف الحيلولة دون استغلال حاجة المستأجر الملحة إلى شغل المكان المؤجر، نتيجة تفاقم أزمة الإسكان. وقد أفرد الشارع الفصل الثاني من الباب الأول من القانون سالف الذكر - بعد أن خصص الفصل الأول للأحكام العامة - لأحكام تقدير وتحديد الأجرة، فأرسى القواعد الإجرائية والموضوعية لتحديد أجرة الأماكن في المواد من العاشرة إلى الثالثة والعشرين فألزم من يرغب في إقامة مبنى أن يرفق بطلب الترخيص له بالبناء المقدم إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بياناً بقيمة الأرض والمباني ومواصفات البناء لتقدير أجرة المبنى وتوزيعها على وحداته، ونص في المادة الحادية عشرة على أن يتضمن قرار الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالموافقة على إقامة البناء تقدير الأجرة الإجمالية للمبنى وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب وتوزيعها على وحدات المبنى كما نص في المادة التالية - المادة الثانية عشرة - على أن تتولى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتوزيعها على وحداته لجان يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص ثم بينت في عجزها كيفية تشكيلها كما نص في المادة الثالثة عشرة على إلزام مالك البناء بإخطار تلك اللجان من تاريخ نفاد أول عقد إيجار أية وحدة من وحدات المبنى أو تاريخ شغلها لأول مرة..... كما أجازت للمستأجر أن يخطر اللجنة بشغله المكان المؤجر ثم بينت المادة الرابعة عشرة كيفية تقدير أجرة المبنى فجعلته صافي عائد استثمار العقار بواقع 7% من قيمة الأرض والمباني ومقابل استهلاك رأس المال ومصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة بواقع 3% من قيمة المباني، وقد خصص الفصل الثالث من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه بالتزامات المؤجر والمستأجر فألزم المؤجر في المادة الرابعة والعشرين عند تأجير المبنى أو وحدة منه - بأن يثبت في عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجرة الإجمالية المقدرة للمبنى والوحدة المؤجرة وفقاً للمادة الحادية عشرة من القانون، وهو التزام لا يتصور أن يقوم إلا في حق المؤجر للوحدة خالية، ثم حظر عليه في المادة السادسة والعشرين اقتضاء أي مبلغ إضافي بالذات أو بالواسطة زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد. وقضى في المادة السابعة والسبعين على عقاب من يخالف أحكام تلك المادة ثم اختتم ذلك الباب بالفصل الرابع في خصوص إيجار الأماكن المفروشة. لما كان ذلك، وكان مفاد جميع ما تقدم أن الأماكن المؤجرة مفروشة أو بطريق الجدك لا تسري عليها أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 المتعلقة بتحديد الأجرة، فإن اقتضاء مؤجرها مبالغ خارج نطاق العقد يكون أمراً مباحاً لا عقاب عليه، وإذ كان دفاع الطاعنة قد جرى على أن عقد الإيجار المبرم بينها وبين المجني عليه عقد إيجار لمحل تجاري بالجدك مما لا يخضع لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977، وكان الحكم المطعون فيه قد قعد عن إيراد هذا الدفاع والتصدي له وتمحيصه وإبداء رأيه في شأنه رغم جوهريته إذ من شأنه لو صح أن يؤثر في مسئولية الطاعنة ويغير وجه الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب الذي يوجب نقضه والإعادة.

الطعن 8421 لسنة 58 ق جلسة 9 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ق 62 ص 381

جلسة 9 من مارس سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة وعمار إبراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف.

--------------

(62)
الطعن رقم 8421 لسنة 58 القضائية

عقوبة "العقوبة التكميلية" "وقف تنفيذها". وقف تنفيذ. نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون". تعويض.
إيقاف التنفيذ في الجنايات والجنح قصره على العقوبات الجنائية البحتة دون الجزاءات الأخرى. ولو تضمنت معنى العقوبة.
الحكم بوقف تنفيذ ضريبة الاستهلاك والتعويض وبدل المصادرة المقضى بها. خطأ في القانون. يوجب التصحيح. متى كان الحكم قد انتهى إلى صحة إسناد التهمة وبين واقعتها بما تتوافر به عناصرها. أساس ذلك؟

---------------
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم في جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة إنما عنت العقوبة الجنائية بالمعنى الحقيقي دون الجزاءات الأخرى التي لا تعتبر عقوبات بحتة حتى ولو كان فيها معنى العقوبة، وكان الإلزام بدفع ضريبة الاستهلاك والتعويض وبدل المصادرة المحكوم بها في التهمة المسندة إلى المطعون ضده لا تعتبر عقوبات بالمعنى المتقدم إذ المقصود منها هو التعويض وإن بدا أنها تتضمن معنى العقوبة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذها دون تمييز بينها وبين عقوبة الغرامة المقضى بها يكون قد أخطأ صحيح القانون مما يعيبه ويوجب تصحيح هذا الخطأ الذي تردى فيه والذي لا يخضع لأي تقدير موضوعي، وكان الحكم قد انتهى إلى صحة إسناد الجريمة المنسوبة إلى المطعون ضده وبين واقعتها بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لها فإنه يتعين وفقاً للمادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تصحيح الحكم بمقتضى القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه تهرب من أداء الضريبة العامة على الاستهلاك على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 4 مكرراً، 10، 53، 54 مكرراً، 56، 63، 64 من القانون رقم 133 لسنة 1981، وادعى وزير المالية بصفته مدنياً قبل المتهم بمبلغ 2273.400 مليمجـ. ومحكمة جنح قسم الرمل قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسمائة جنيه وبإلزامه بأن يؤدي للخزانة العامة مبلغ 162.390 مليمجـ كضريبة استهلاك ومثلها كتعويض ومبلغ 1623.600 مليمجـ بدل مصادرة. استأنف المحكوم عليه ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات.
فطعنت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مبنى الطعن المقدم من وزير المالية بصفته مدعياً بالحقوق المدنية أن الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده بجريمة عدم أداء الضريبة العامة على الاستهلاك وألزمه بالتعويض أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بإيقاف التنفيذ بالنسبة لجميع المبالغ المقض بها مع أنه لا يصح إلا بالنسبة للغرامة - إذ هي عقوبة جنائية بالمعنى الحقيقي - أما ما عداها فهي جزاءات وإن كان فيها معنى العقوبة إلا أنها ليست عقوبات بحتة ومن ثم لا يجوز الحكم بوقف التنفيذ فيها. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم في جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة إنما عنت العقوبة الجنائية بالمعنى الحقيقي دون الجزاءات الأخرى التي لا تعتبر عقوبات بحتة حتى ولو كان فيها معنى العقوبة، وكان الإلزام بدفع ضريبة الاستهلاك والتعويض وبدل المصادرة المحكوم بها في التهمة المسندة إلى المطعون ضده لا تعتبر عقوبات بالمعنى المتقدم إذ المقصود منها هو التعويض وإن بدا أنها تتضمن معنى العقوبة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذها دون تمييز بينها وبين عقوبة الغرامة المقضى بها يكون قد أخطأ صحيح القانون مما يعيبه ويوجب تصحيح هذا الخطأ الذي تردى فيه والذي لا يخضع لأي تقدير موضوعي، وكان الحكم قد انتهى إلى صحة إسناد الجريمة المنسوبة إلى المطعون ضده وبين واقعتها بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لها فإنه يتعين وفقاً للمادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تصحيح الحكم بمقتضى القانون مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف المدنية.