الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 3 ديسمبر 2023

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّة 10: اَلْقَانُونُ اَلْمُطَبَّقُ عَلَى تَكْيِيفِ اَلرَّوَابِطِ اَلْقَانُونِيَّةِ

 عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


مادة 10  (1)

القانون المصري هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يُطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.


التقنين المدني السابق :

لا مقابل لها.


المشروع التمهيدي : (2)

المادة 25 –

1 - ترجع المحاكم إلى القانون المصري في تكييف العلاقات القانونية عندما يُطلب إليها تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين .

2 – ومع ذلك فإن القانون الذي يحدد ما إذا كان الشيء عقاراً أو منقولاً هو قانون الجهة التي يوجد فيها هذا الشيء .


مذكرة المشروع التمهيدي :

1 – تقضي الفقرة الأولى من المادة بوجوب رجوع المحاكم إلى القانون المصري في تكييف الروابط القانونية تمشياً مع الرأي الذي كاد ينعقد عليه الإجماع في الوقت الحاضر . ويراعى من ناحية أن للنص على هذا الحل أهمية خاصة في مصر بسبب توزيع ولاية القضاء بين محاكم مختلفة وينبغي أن يفهم من وجوب رجوع المحاكم المصرية إلى قانونها في مسائل التكييف إلزامها بالرجوع إلى القانون المصري في جملته - بما يتضمن من قواعد تتعلق بالأشخاص أو بالأموال أيا كان مصدر هذه القواعد - دون أن تقتصر على الأحكام التي تختص بتطبيقها وفقا لتوزيع ولاية القضاء على الوجه الذي تقدمت الإشارة إليه .

2 - ويراعى من ناحية أخرى أن تطبيق القانون المصري بوصفه قانوناً للقاضي في مسائل التكييف لا يتناول إلا تحديد طبيعة العلاقات في النزاع المطروح لإدخالها في نطاق طائفة (نوع) من طوائف النظم القانونية التي تعين لها قواعد الإسناد اختصاصاً تشريعياً معيناً كطائفة النظم الخاصة بشكل التصرفات أو بحالة الأشخاص أو بالمواريث والوصايا أو بمركز الأموال، ومتى تم هذا التحديد انتهت مهمة قانون القاضي إذ يتعين القانون الواجب تطبيقه ولا يكون للقاضي إلا أن يعمل أحكام هذا القانون . وقد استرشد المشروع في صياغة القاعدة الواردة في الفقرة الأولى بالمادة 6 من تقنين بوستامنتي والمادة 7 من المجموعة الأمريكية الخاصة بتنازع القوانين .

3 – على أن الفقرة الثانية قد استثنت من حكم القاعدة العامة حالة تعلق التكييف بتعيين صفة العقار أو المنقول فجعلت المرجع في ذلك هو قانون الجهة التي يوجد فيها الشيء دون قانون القاضي أخذا باعتبارات عملية استرعت انتباه الفقه والقضاء ". (3)


المشروع في لجنة المراجعة :

تليت المادة 25 فأقرتها اللجنة مع حذف العبارة الأولى من الفقرة الثانية وأصبح نصها : "1 - ترجع المحاكم إلى القانون المصري في تكييف العلاقات عندما يُطلب إليها تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين .

2 – والقانون الذي يحدد ما إذا كان الشيء عقاراً أو منقولاً هو قانون الجهة التي يوجد فيها هذا الشيء ".

ثم قدم المشروع النهائي بالنص الآتي :

1 - القانون المصري هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يُطلب إليها تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين .

2 – والقانون الذي يعين ما إذا كان الشيء عقاراً أو منقولاً هو قانون الجهة التي يوجد فيها هذا الشيء .".

 وأصبح رقم المادة 11 في المشروع النهائي .


المشروع في مجلس النواب :

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 11 .

المشروع في مجلس الشيوخ

محضر الجلسة السادسة والأربعين

مناقشات لجنة القانون المدني :

رأت اللجنة إضافة عبارة « لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها » إلى آخر الفقرة الأولى زيادة في الإيضاح . كما رأت حذف الفقرة الثانية اكتفاء بالقواعد العامة .

تقرير اللجنة :

أضيفت إلى الفقرة الأولى عبارة « لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها » لتعيين الحدود التي يقف عندها اختصاص قانون القاضي في التكييف ، وحذفت الفقرة الثانية لأنها تتناول مسألة تفصيلية يحسن أن تترك للاجتهاد

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة .

 



(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 1 ص 232 .

(2) حذفت المواد الآتية من المشروع التمهيدي :

(أ) التنازع الدولي من حيث الاختصاص القضائي:

المادة (۲۱) أي مصري تجوز مقاضاته أمام محاكم البلاد بسبب ما ترتب في ذمته من التزاماته حتى ما نشأ منها في الخارج .

التقنين المدني السابق :

المادة ١٣ من التقنين المدني المختلط :

كل شخص من الرعايا المحليين تجوز مقاضاته أمام محاكم البلاد بسبب ما ترتب في ذمته من التزامات ولو كان قد عقدها في الخارج .

المادة (۲۲) تجوز مقاضاة الأجانب أمام محاكم البلاد في الأحوال الآتية : -

(أ) إذا وجد الأجنبي في مصر .

(ب) إذا كانت المقاضاة في حق أو في التزام متعلق بعقار كائن في مصر أو بمنقول موجود فيها وقت رفع الدعوى .

(ج) إذا كان موضوع التقاضي عقداً تم إبرامه في مصر أو كان واجب التنفيذ فيها أو كان التقاضي عن واقعة حدثت في مصر .

التقنين المدني السابق :

المادة ١٤ من التقنين المدني المختلط .

وتكون المحاكم المذكورة مختصة أيضاً بالنظر والحكم في القضايا المقامة على الأجانب الموجودين بالأقطار المصرية .

أما الأجانب الذين خرجوا من تلك الأقطار فلا تقام الدعاوى عليهم أمام المحاكم المذكورة إلا في الأحوال الآتية :

أولا : إذا كانت الدعوى متعلقة بتعهدات ناشئة عن أعيان موجودة بالأقطار المصرية سواء كانت منقولة أو ثابتة .

ثانيا : إذا كانت الدعوى متعلقة بتعهدات ناشئة عن عقود حاصلة بالأقطار المذكورة أو واجبة التنفيذ فيها أو عن أعمال صدرت في تلك الأقطار .

وهذا وذاك بغير إخلال باختصاص المحاكم التجارية في الأحوال المبينة في القانون أينما كان المدعى عليه .

القضاء المصري :

فقرة 1 - استئناف مختلط ( الدوائر المجتمعة ) ٦ مارس سنة ١٩٢٨ ب ٤٠ ص ٢٢٠

فقرة ٣,٢ استئناف مختلط ( الدوائر المجتمعة) ٢٤ فبراير سنة ١٩٢٦ ب ٣٨ ص ٢٥٨

المادة (۲۳) - لا تكون الأحكام الصادرة من محاكم أجنبية قابلة للتنفيذ في مصر إلا إذا اعتبرت كذلك وفقاً للقواعد التي قررها القانون المصري .

التقنين المدني السابق :

لا يوجد لها مقابل ولكن تقابلها المادة ٤٠٧ / ٤٦٨ مرافعات :

الأحكام الصادرة من محاكم بلدة من البلاد الأجنبية يجب لجعلها نافذة في الديار المصرية أن توضع عليها صيغة التنفيذ بمراعاة الشروط والإجراءات التي تقتضيها قوانين تلك البلدة فيما يتعلق بتنفيذ أحكام غيرها من البلاد فيها .

مذكرة المشروع التمهيدي:

1 - اكتفى المشروع بنقل المادتين ۱۳ و ١٤ من التقنين المدني المختلط في شأن التنازع الدولي من حيث الاختصاص القضائي بعد تهذيب صياغتها وأضاف إليهما نصاً ثالثا أشار فيه إلى تنفيذ الأحكام الأجنبية وعلى هذا النحو عرض المشروع في المادة ۲۱ لاختصاص المحاكم المصرية بالنسبة إلى المصريين وفي المادة ٢٢ لاختصاص هذه المحاكم بالنسبة إلى الأجانب وأحال في المادة ۲۳ إلى القواعد المقررة في التشريع المصري فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الأجنبية . وقد كان المشروع بين أن يجتزئ بهذا القدر وأن يتبسط بإضافة أحكام أخرى إلا أنه آثر أن يسلك السبيل الأول لأن مسائل اختصاص المحاكم وتنفيذ الأحكام أدخل في النظام القضائي ولو اقتصر الأمر على الناحية الدولية فيها .

۲ - وقد نقلت المادة ۲۱ من المشروع الحكم الوارد في المادة ١٣ من التقنين المدني المختلط مع تهذيب في الصياغة يتناسب مع استقلال الجنسية المصرية ومع المقصود من حكم النص . ذلك أن المادة ١٣ من التقنين المدني المختلط تقضي بجواز مقاضاة كل شخص من « الرعايا المحليين » أمام محاكم البلاد بسبب ما ترتب في ذمته من التزامات ولو كان قد عقدها في الخارج . وقد استبدل المشروع بعبارة « كل شخص من الرعايا المحليين » عبارة « كل مصري » لأن وجود جنسية مصرية قائمة بذاتها لم يعد محل شك منذ أن انفصلت مصر عن تركيا وظفرت باستقلالها . ثم إن المشروع لم يقصر نطاق النص على « الالتزامات التي تعقد » وهو تعبير قد يوحي بأن المقصود هو الالتزامات التعاقدية - وإنما أطلق التعبير فذكر الالتزامات التي تنشأ وبذلك تندفع كل شبهة في التفريق بين مصدر وآخر من مصادر الالتزام .

3 - أما فيما يتعلق باختصاص المحاكم المصرية بالنسبة إلى الأجانب فقد نقل المشروع في المادة ٢٢ القواعد المقررة في المادة ١٤ من التقنين المدني المختلط بعد أن أدخل عليها تعديلين جوهريين . وهذه القواعد تثبت الاختصاص للمحاكم المصرية في حالات ثلاث أولاها حالة وجود الأجنبي في مصر وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بدوائرها ( ٦ مارس سنة ١٩٢٨ ب ٤٠ ص ۲۲۰ ) بأن الشركات الأجنبية التي يكون مركزها في الخارج ويكون مع ذلك في مصر مركز إدارتها النظامي ومقر نشاطها بأسره أو الجزء الرئيسي منه تجوز مقاضاتها أمام المحاكم المصرية باعتبارها موجودة في مصر . ولم ير المشروع أن يعرض لوجود الأشخاص الاعتبارية بعد أن استقر رأي القضاء على الوجه المتقدم .

4 - والحالة الثانية حالة المطالبة بحق أو التزام متعلق بعقار كائن في مصر أو بمنقول موجود فيها وقت رفع الدعوى . وفي صدد هذه الحالة أدخل المشروع أول تعديل من تعديليه فالمادة ١٤ من التقنين المدني المختلط تقتصر على التنويه بجواز التقاضي إذا كان الأمر خاصا بالتزامات تتعلق بمنقول أو عقار . وقد رؤي أن من الواجب أن يسوى بين الالتزامات والحقوق العينية في هذا الشأن وأن ينص صراحة على الاكتفاء بوجود المنقول في مصر وقت رفع الدعوى .

ه - والحالة الثالثة حالة التقاضي في شأن عقد تم إبرامه في مصر أو كان واجب التنفيذ فيها أو التقاضي في شأن واقعة حدثت في مصر . وقد عدل المشروع نص المادة ١٤ من التقنين المدني المختلط فيما يتعلق بهذه الحالة وبالحالة التي تقدمتها تعديلاً من شأنه ألا يقصر حكم هاتين الحالتين على الأجنبي الذي يكون قد غادر البلاد . فمثل هذا القيد يستخلص منه أن مقاضاة الأجنبي لا تجوز إلا إذا كانت قد سبقت له الإقامة في مصر ولكن القضاء لم يتردد في التحلل منه وجرى على جواز مقاضاة الأجنبي في الحالتين المتقدم ذكرهما ولو لم تسبق له إقامة في مصر (استئناف مختلط ٣١ مايو سنة ۱۸۹۹ ب ۱۱ ص ٢٥٣ و ١٠ إبريل سنة ١٩٠٢ ب ١٤ ص ٢٤٢ وهو يستند إلى المبادئ العامة في القانون الدولي الخاص لتبرير هذا التوسيع في التفسير) . وقد استقر مذهب هذا القضاء نهائياً على أثر صدور حكم من محكمة الاستئناف المختلطة بدوائرها مجتمعة في ٢٤ فبراير سنة ١٩٢٦ ( ب ۳۸ ص ٢٥٨) .

وقد أقر المشروع مذهب القضاء فأغفل النص على قصر الاختصاص في الحالتين المتقدمتين على من يكون قد رحل عن البلاد من الأجانب بعد إقامته فيها ، وهو بهذا يساير المبادئ العامة في تأسيسها لاختصاص القضاء الوطني بالنسبة إلى الأجانب على مجرد تعلق الحق شخصياً كان أو عينياً بعقار أو منقول يوجد في إقليم الدولة أو مجرد إبرام العقد المتنازع أو وجوب تنفيذه في هذا الإقليم أو مجرد حصول الواقعة محل النزاع فيه . وغني عن البيان أن اعتبارات العدالة توجه مسلك المشروع في كل ذلك أيما توجيه فليس من العدل في شيء أن يحرم المصري من حق مقاضاة أجنبي اشترى منه عقاراً أو أجنبي تعاقد معه فيها أو تعهد بتنفيذ تعاقده في مصر أو أجنبي ارتكب فيها ما يستتبع مسئوليته بدعوى أن هذا الأجنبي لم يسبق له مقام في مصر ولاسيما أن طراز هذه المنازعات ليس من قبيل النادر بسبب كثرة تعامل الأجانب مع المصريين .

6 - على أن الإبقاء على مذهب القضاء المختلط فيما يتعلق بنطاق الاختصاص ، بالنسبة إلى الأشخاص لا يترتب عليه الأخذ بهذا المذهب فيما يتعلق بطبيعة الاختصاص ، فقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بأن هذا الاختصاص يتعلق بالنظام العام ولا يجوز التحلل منه بمقتضى اتفاق خاص أو من طريق التراضي على موطن مختار (٢٥ مايو سنة ١٨٩٢ ب ٤ ص ۲۹٤ و ۲۷ مايو سنة ۱۹۲۲ ب ٣٤ ص ٤٣٥) .

ولكن هذا القضاء يتعارض مع المبادئ المقررة في فقه القانون الدولي ( قارن مع ذلك استئناف مختلط ۲۷ مايو سنة ۱۹۲۲ ب ٣٤ ص ٤٣٥ وهو يتمسك باستناد نظام المحاكم المختلطة إلى نظام دولي ) وهو الآن يتعارض بوجه خاص مع القواعد التي نصت عليها معاهدة مونتريه في شأن جواز التحلل من اختصاص القضاء المختلط بتراضي المتقاضين ولذلك عدلت عنه محكمة الاستئناف المختلطة في الأحكام التي صدرت بعد تنفيذ هذه المعاهدة ( ٢٧ فبراير سنة ١٩٣٩ ب ٥1 ص ۷۱۹) .

7 - أما المادة ٢٣ من المشروع فتشير إلى أن الأحكام الصادرة من محاكم أجنبية لا تكون قابلة للتنفيذ في مصر إلا إذا اعتبرت كذلك وفقاً للقواعد التي قررها القانون المصري . وبهذا يكتفي المشروع بالإحالة في صدد تنفيذ الأحكام الأجنبية إلى القواعد المقررة في المادة ٤٠٧ / ٤٦٨ من تقنين المرافعات وإلى ما قد يوضع من قواعد خاصة في هذا الشأن .

(ب) التنازع الدولي من حيث الاختصاص التشريعي :

نظرة عامة :

ظل تنظيم التنازع الدولي من حيث الاختصاص التشريعي موكولاً للقانون الداخلي في كل دولة من الدول منذ أن انصرفت الجهود إلى العناية بأمر تعيين القانون الواجب تطبيقه بالنسبة إلى المنازعات ذات العنصر الأجنبي وتكفل بذلك فرع مستقل من فروع القانون هو القانون الدولي الخاص. والواقع أن كل نزاع ينطوي على عنصر أجنبي - من جراء اختلاف جنسية المتنازعين أو وقوع الحادث القانوني المرتب للحق في الخارج أو وجود المال المرتب عليه هذا الحق في دولة أخرى ...... يفسح المجال لتنازع قوانين دول مختلفة تتمثل في كل قانون منها سيادة دولة معينة ، ولما كانت كل دولة تستقل بتصريف الشئون المتعلقة بسيادتها دون أن تخضع لهيئة عالمية عليا في هذا النطاق لذلك بقيت مسألة تنظيم هذا التنازع مسألة داخلية تضع لها كل دولة ما يتناسب من القواعد مع حاجاتها وبقي القانون الدولي الخاص مجرد فرع من فروع القانون الداخلي.

وقد احتذى التقنين المدني المختلط مثال التقنينات القديمة ( كالتقنين المدني الفرنسي والتقنين النمساوي الصادر في سنة ۱۸١١ والتقنين الإيطالي القديم سنة ١٨٦٣) فلم يعن إلا ببسط قواعد قليلة في شأن تنازع القوانين من حيث المكان أهمها القواعد المتعلقة بتعيين القانون الواجب تطبيقه بالنسبة إلى المواريث والوصايا والأهلية ( المواد ۷۷ و ۷۸ و ۱۹۰) ثم نسج التقنين الأهلي على منوال التقنين المختلط وبذلك ترك تنظيم تنازع القوانين للقواعد العامة وللمعاهدات الدولية ولاجتهاد القضاء بوجه خاص .

وقد ازدادت أحوال هذا التنازع وعظم حظها من الأهمية في مصر في مستهل هذا القرن وإزاء ذلك رأى المشروع أن يعنى بوضع نظام مفصل تقنن فيه القواعد التي استقرت في سوابق التشريع بعد أن أصبح الاعتماد على القواعد العامة والمعاهدات الدولية واجتهاد القضاء قليل الغناء .

فالواقع أن القواعد العامة لا يتيسر بمقتضاها ضبط الجزئيات والتفاصيل ضبطاً تستقر معه المعاملات والمعاهدات الدولية لم تقنن قواعد القانون الدولي الخاص بأسرها وإنما اقتصرت على شق منها وهذا الشق لا يقيد إلا الدول المتعاقدة. وإذا كان اجتهاد القضاء المصري قد انتهى إلى إقرار قواعد جديرة بالتقدير إلا أن هذا الاجتهاد قد بني على حلول فردية تتناول مسائل بخصوصها وهذه الحلول لا تتماسك في ظل وحدة من تناسق الصياغة ولا تخلو أحياناً من تنافر في التفاصيل وهي بعد مشتتة في أحكام القضاء يستلزم العمل على استخلاصها والانتفاع منها جهداً غير يسير .

والآن وقد اتسع نطاق المعاملات الدولية وكسبت مصر مكانة ممتازة في هذا النطاق أصبح من الواجب أن تؤسس الحلول المتعلقة بتنازع القوانين على قواعد ثابتة تستقر في كنفها المعاملات ويطمئن إليها المتعاملون ويراعى أن هذه الحلول قد صادفت عناية خاصة منذ صدور التقنين الفرنسي في سنة ١٨٠٤ فقد اختصها هذا التقنين بنص واحد أفرغ في المادة ٣ ولما صدر التقنين الإيطالي في سنة ١٨٦٣ أفرد لها سبعاً من المواد وكذلك وقف عليها التقنين البرتغالي الصادر في سنة ١٨٦٧ عدداً مماثلا من المواد ، ويراعى أن التقنينات الكبرى التي صدرت في نهاية القرن التاسع عشر وفى بداية القرن العشرين قد اختصت قواعد تنازع القوانين بنصيب أوفى من عنايتها فالتقنين الألماني ( م ۷ إلى ۳۱ من قانون الإصدار ) والتقنين السويسري ( م ٥٩ وقانون ٢٥ يونية سنة ۱۸۹۱ ) والتقنين البرازيلي الصادر في سنة ١٩١٦ ( م ٧ إلى ٢١ ) والتقنين الياباني ( في القوانين الملحقة به) والتقنين الإيطالي الجديد ( م ۷ إلى ۲۱ النصوص الخاصة بتطبيق القانون) كلها تفرد لهذه القواعد نصوصاً مفصلة بين الأحكام التمهيدية أو الأحكام الختامية أو ضمن قوانين تلحق بالتقنين المدني .

هذا وقد قننت قواعد القانون الدولي الخاص في تشريعات قائمة بذاتها في بعض البلاد ، ومن هذا القبيل المرسوم الصادر في ٢٠ فبراير سنة ۱۸۹۱ في الكونغو الحرة والقانون الصادر في ١٢ إبريل سنة ١٩١٣ في مراكش والقانون الصيني الصادر في 5 يونيو سنة ۱۹۱۸ وهو يتضمن ٢٥ مادة والقانون البولوني الصادر في ٢ أغسطس سنة ١٩٢٦ وهو يتضمن ٤٠ مادة والقانون الفنلندي الصادر في 5 ديسمبر سنة ۱۹۹۲ على أن أهم هذه التقنينات هو التقنين الذي اختارته إحدى عشرة دولة من الدول الأمريكية في سنة ۱۹۲۸ واشتهر باسم تقنين بوستامانتي نسبة إلى واضعه . وفي دول أخرى أعدت مشروعات أهمها مشروع التقنين المدني التشيكوسلوفاكي وقد أفرد زهاء ثلاثين مادة لتنازع القوانين والمجموعة الضخمة التي أعدها معهد القانون الأمريكي لقواعد تنازع القوانين وهي تشتمل على ٦٢٥ مادة .

وقد رؤي أن يجاري المشروع حركة التشريع في هذا الصدد فاختص تنازع القوانين من حيث المكان بزهاء خمس وثلاثين مادة ورؤي كذلك أن تتضمن هذه المواد الأحكام التي تقررت في المواد ٥٤ و ٥5 و ۱۳۰ / ۷۷ و ۷۸ و ۱۹۰ من القانون المدني والمواد ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ من لائحة التنظيم القضائي للمحاكم المختلطة وأن ينتفع في صياغتها بالآثار التشريعية التي تقدمت الإشارة إليها وبما استقر من المبادئ في الفقه والقضاء المصريين . على أن نقل أحكام المواد ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ من هذه اللائحة لا يرجع إلى تقيد مصر بها فيما يتعلق بالدول التي لا تنتفع بمعاهدة إلغاء الامتيازات أو إلى وجوب التزامها لها بعد انقضاء فترة الانتقال وإنما يرجع إلى تمشي هذه الأحكام مع الاتجاهات العلمية في الوقت الحاضر وإلى اتفاقها مع ما استقر من تقاليد التشريع في البلاد .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المواد ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ :

واقترح حذفها لعدم الحاجة إلى المادة الأولى منها وتجنباً للتفصيل بالنسبة لباقي المواد فضلاً عن أن مكانها المناسب قانون المرافعات .

فوافقت اللجنة .

(3) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 1 ص 233 - 236 .

الطعن 568 لسنة 58 ق جلسة 22 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 52 ص 329

جلسة 22 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي أسحق وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة وسري صيام ووفيق الدهشان.

--------------

(52)
الطعن رقم 568 لسنة 58 القضائية

حكم "بيانات الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". غش "غش أغذية".
بيانات حكم الإدانة؟ المادة 310 إجراءات.
لا يكفي لإدانة الطاعن في جريمة عرض أغذية مغشوشة للبيع أن يثبت أن الغذاء عرض في محله. وجوب ثبوت ارتكابه فعل الغش أو أن يكون قد عرض الغذاء مع علمه بغشه وفساده.
إغفال حكم الإدانة في جريمة عرض أغذية مغشوشة للبيع صلة الطاعن بالعينة التي أخذت وما أتاه من أفعال يعدها القانون عرضاً لبيع غذاء مغشوش. وعدم توضحه ما نقله عن تقرير التحليل من عدم مطابقة العينة. قصور.

---------------
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين صلة الطاعن بالعينة التي أخذت وما أتاه من أفعال مما يعده القانون عرضاً لبيع غذاء مغشوش، وكان لا يكفي لإدانة الطاعن أن يثبت أن الغذاء عرض في محله بل لا بد أن يثبت أنه هو الذي ارتكب فعل الغش أو أن يكون قد عرض الغذاء مع علمه بغشه وفساده، كما لم يوضح الحكم وجه ما نقله عن تقرير التحليل من عدم مطابقة العينة حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها به، فإنه يكون معيباً بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: عرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان مغشوشاً (جبنة بيضاء) مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 1، 6، 3، 15، 20 من القانون رقم 10 لسنة 1966، ومحكمة جنح الشرابية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ والنشر والمصادرة. عارض المحكوم عليه، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عرض أغذية مغشوشة قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها في حق الطاعن مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أورد وصف التهمة المسندة إلى الطاعن ومواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها، ثم استطرد من ذلك إلى قوله "..... ورد بمحضر ضبط الواقعة....... أخذ عينة..... وإرسالها إلى معامل التحليل ووردت النتيجة غير مطابقة على النحو الوارد بنتيجة التحليل بتقرير المعامل........ وحيث إن المتهم لم يحضر ولم يدفع التهمة بأي دفاع....... وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم من محضر ضبط الواقعة، ومن ثم يتعين عقابه طبقاً لمواد القيد عملاً بنص المادة 304/ 2 إ. ج". لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين صلة الطاعن بالعينة التي أخذت وما أتاه من أفعال مما يعده القانون عرضاً لبيع غذاء مغشوش، وكان لا يكفي لإدانة الطاعن أن يثبت أن الغذاء عرض في محله بل لا بد أن يثبت أنه هو الذي ارتكب فعل الغش أو أن يكون قد عرض الغذاء مع علمه بغشه وفساده، كما لم يوضح الحكم وجه ما نقله عن تقرير التحليل من عدم مطابقة العينة حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها به، فإنه يكون معيباً بالقصور متعيناً نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 564 لسنة 58 ق جلسة 22 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 51 ص 326

جلسة 22 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي أسحق وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة وسري صيام وإبراهيم عبد المطلب.

---------------

(51)
الطعن رقم 564 لسنة 58 القضائية

دعوى مدنية. دفوع "الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أثر الطعن"
الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية. جوهري. وجوب تعرض المحكمة له. إعراضها عنه. قصور.
نقض الحكم في خصوص الدعوى المدنية. يقتضي نقضه في شقه الجنائي. علة ذلك؟

-------------
حيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية في 9 من إبريل سنة 1985 أن محامي الطاعنين دفع بعدم قبول الدعوى المدنية لوجود صلح في الأوراق يثبت التنازل عن هذه الدعوى. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية هو من الدفوع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه ما دام الدفاع قد تمسك به، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع ولم يقل كلمته فيه رغم إثارته أمام المحكمة الاستئنافية، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن، متعيناً نقضه والإعادة فيما قضى به في الدعوى المدنية، ومتى تقرر ذلك فإن حسن سير العدالة يقتضي نقضه أيضاً فيما قضى به في شقه الجنائي حتى تعيد محكمة الموضوع نظر الدعوى برمتها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: ضربوا....... وأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً. وطلبت عقابهم بالمادة 242/ 1 ، 3 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم سوهاج قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لكل لإيقاف التنفيذ وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعي بالحقوق المدنية واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليهم، ومحكمة سوهاج الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل من المتهمين أسبوعاً مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة الضرب وألزمهم التعويض قد خالف القانون، ذلك بأنه قضى بالتعويض على الرغم من تنازل المدعي بالحقوق المدنية عن دعواه المدنية بدلالة محضر الصلح المقدم في الأوراق. مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية...... أن محامي الطاعنين دفع بعدم قبول الدعوى المدنية لوجود صلح في الأوراق يثبت التنازل عن هذه الدعوى. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية هو من الدفوع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه ما دام الدفاع قد تمسك به، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع ولم يقل كلمته فيه رغم إثارته أمام المحكمة الاستئنافية، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن، متعيناً نقضه والإعادة فيما قضى به في الدعوى المدنية، ومتى تقرر ذلك فإن حسن سير العدالة يقتضي نقضه أيضاً فيما قضى به في شقه الجنائي حتى تعيد محكمة الموضوع نظر الدعوى برمتها، مع إلزام المطعون ضده (المدعي بالحقوق المدنية) المصاريف المدنية، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 21078 لسنة 89 ق جلسة 20 / 2 / 2021

محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد القاضي / عبد الرحيم الصغير زكريا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الصمد محمد هريدى ، عبد الناصر عبد اللاه فراج وليد ربيع السعداوي و صلاح الدين فتحى الخولى نواب رئيس المحكمة

بحضور رئيس النيابة السيد / محمد إبراهيم .

وحضور أمين السر السيد / إسماعيل بخيت .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
يوم السبت 8 من رجب سنة 1442 ه الموافق 20 من فبراير سنة 2021 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 21078 لسنة 89 ق .

المرفوع من
............المقيمتين ........ - قسم العجوزة - الجيزة . حضر عنهما الأستاذ / ...... المحامى .
ضد
............ .
المقيم ........ قسم العجوزة - الجيزة . لم يحضر أحد عنه بالجلسة .

----------------

" الوقائع "
فى يوم 16/ 10/ 2019 طُعِن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 3/ 9/ 2019 فى الاستئنافين رقمى 1086 ، 2173 لسنة 136 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنتان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى يوم 11/ 12/ 2020 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
وبجلسة 17/ 1/ 2020 عُرِض الطعن على المحكمة - فى غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 19/ 12/ 2020 سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة ، حيث صمم محامى الطاعنتين والنيابة كلٌ على ما جاء بمذكرته ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
--------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / صلاح الدين فتحى الخولى " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنتين أقامتا الدعوى رقم 883 لسنة 2016 إيجارات أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بامتداد عقد الإيجار المؤرخ 20/ 10/ 1974 إليهما وإلزام المطعون ضده بتحرير عقد إيجار لهما بذات شروطه ، وقالتا بياناً لذلك إنه بموجب ذلك العقد استأجر مورثهما من مورث المطعون ضده شقة النزاع بأجرة مقدارها ثلاثون جنيهاً شهرياً ، وكانتا تقيمان معه إقامة دائمة ومستقرة لحين وفاته ، ومن ثم أقامتا الدعوى . وجه المطعون ضده دعوى فرعية بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار والإخلاء والتسليم ، كما أقام الدعوى رقم 5 لسنة 2017 إيجارات أمام ذات المحكمة وبذات طلبات الدعوى الفرعية على سند من وفاة المستأجر الأصلى عام 2007 وكذلك زوجته التي امتد إليها العقد عام 2016 ، ومن ثم عدم امتداد العقد سالف الذكر إعمالاً لقضاء الدستورية رقم 70 لسنة 18 ق دستورية . ضمت المحكمة الدعويين ، ثم ندبت خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 20/ 10/ 1974 والإخلاء والتسليم . استأنفت الطاعنتان هذا الحكم بالاستئنافين رقمى 1086 ، 2173 لسنة 136 ق القاهرة . ضمت المحكمة الاستئنافين ثم قضت بتاريخ 3/ 9/ 2019 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنتان على هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ، وقالتا فى بيان ذلك إنهما نجلتا المستأجر الأصلى ، وكانتا تقيمان معه إقامة دائمة ومستقرة بعين النزاع وكذلك بالخارج حال سفره وحتى وفاته عام 2007 ، وأنهما لم يتزوجا حتى ذلك الحين ، بما يتوفر في حقهما شرائط امتداد عقد إيجار مورثهما الذى لم يتخل عن عين النزاع ، لا سيما وأن الهجرة للخارج لا تعنى الترك ، كما أنهم كانوا يترددون عليها ويوفون بجميع التزاماتهم حيالها من سداد الأجرة وملحقاتها وغيرها ، وإذ انتهى الحكم الابتدائى والمؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه لانتهاء العلاقة الإيجارية والإخلاء على سند من وفاة والدهما المستأجر الأصلى وزوجته خارج البلاد ، وأن الطاعنتين لم يتوفر لها إقامة هادئة ومستقرة مع والدهما المستأجر الأصلى بالعين المؤجرة ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - أن عقد إيجار المسكن لا ينتهى بوفاة المستأجر أو تركه له وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع زوجه أو أولاده أو والديه الذين كانوا يقيمون معه فيه إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك ولا يحول دون قيامها انقطاع المستفيد عن الإقامة بالعين لسبب عارض مهما استطالت مدته ما دام أنه لم يكشف عن إرادته في التخلي عنها صراحة أو ضمناً باتخاذه موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانوني ، ولا يغير من ذلك احتفاظ المستأجر بمسكن آخر سواء في ذات المدينة أو مدينة أخرى وإقامته فيه ، فلا ينتهى عقد إيجار المسكن الأول بوفاة المستأجر أو تركه له ويمتد لصالح زوجه أو أولاده أو والديه المقيمين معه ، إذ تعتبر إقامتهم بالمسكن الأول خلال فترة الإقامة بالمسكن الآخر إقامة حكمية لم يثبت معها تخليهم عنه ولا تحول دون إعمال مقتضى النص المذكور ، وأنه لا تثريب على المستأجر أو من امتد إليه العقد إن هو لم ينتفع بالعين المؤجرة فعلاً ما دام أنه قائم بتنفيذ التزاماته قبل المؤجر وأخصها الوفاء بالأجرة ، كما أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مجرد هجرة المستأجر المصرى أو مغادرته البلاد - ولو كانت مغادرة نهائية - لا تعد بذاتها تركاً للعين المؤجرة تنهى العلاقة الإيجارية ما دام أن المستأجر لم يفصح عن إرادته فى ذلك ، إذ لا تلازم بين الترك بمعناه القانوني - الذى يقوم على عنصرين أولهما عنصر مادى يتمثل في هجر الإقامة في العين على وجه نهائي ، وثانيهما عنصر معنوى بأن يصاحب هجر الإقامة عنصر التخلي عن العلاقة الإيجارية - وبين مجرد إقامة المصرى بالخارج ، ولا يرهن ذلك بمفرده من بقاء عقد الإيجار ، إذ إن القانون لا يحرمه في هذه الحالة من الاحتفاظ بمسكنه في موطنه الأصلى ، ولا تثريب عليه إن هو لم ينتفع به ما دام قائماً بتنفيذ التزاماته قبل المؤجر ، يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 111 لسنة 1983 بإصدار قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج من أن " للمصريين فرادى أو جماعات حق الهجرة الدائمة أو المؤقتة إلى الخارج وفقاً لأحكام هذا القانون وغيره من القوانين المعمول بها ويظلون محتفظين بجنسيتهم المصرية طبقاً لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية ولا يترتب على هجرتهم الدائمة أو الموقوتة الإخلال بحقوقهم الدستورية أو القانونية التي يتمتعون بها بوصفهم مصريين طالما ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية " ، وكان من المقرر أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها ، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر ، كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بانتهاء عقد إيجار الشقة محل النزاع وعدم امتداده للطاعنتين - وعلى ما ذهب إليه - لتخلف شرط الإقامة الهادئة المستقرة لهما بها مع مورثهما المستأجر الأصلى لإقامتهم خارج البلاد حتى وفاة الأخير عام 2007 ، ورتب على ذلك قضاءه سالف الذكر ، فإن ما ساقه الحكم لا يصلح بمجرده دليلاً ولا يؤدى بذاته إلى ما انتهى إليه من نتيجة بحسبان أن انتفاع مورث الطاعنتين بالعين المؤجرة فعلاً هو حق لهما وليس واجباً عليهما ، وأن فترة إقامة الطاعنتين مع مورثهما المذكور بالخارج تعد إقامة حكمية لهم بعين النزاع لا تحول دون امتداد عقد الإيجار سند الدعوى إليهما ، لا سيما وأن الثابت بالأوراق أنهما نجلتا المستأجر الأصلى وكانتا تقيمان معه حتى الوفاة ولم يتخل المورث عن تلك العلاقة الإيجارية موضوع النزاع وظل قائماً بتنفيذ التزاماته قبل المؤجر وأخصها الوفاء بالأجرة وملحقاتها حسبما حصله الحكم الابتدائى والمؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه وما ثبت بإيصالات سداد القيمة الإيجارية عن عين النزاع ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم
لذلك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت في موضوع الاستئنافين رقمى 1086 ، 2173 لسنة 136 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبامتداد العلاقة الإيجارية محل عقد الإيجار المؤرخ 20/ 10/ 1974 وبذات شروط للطاعنتين في الدعوى الأصلية ، وبرفض الدعوى الفرعية والمنضمة ، وألزمت المستأنف ضده المصاريف عن درجتى التقاضى ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة عن كل دعوى .

الطعن 8645 لسنة 89 ق جلسة 16 / 1 / 2021

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد القاضى / عبد الرحيم الصغير زكريا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الصمد محمد هريدى ، عبد الناصر عبد اللاه فراج وليد ربيع السعداوى و صلاح الدين فتحى الخولى نواب رئيس المحكمة

بحضور رئيس النيابة السيد / أحمد الجيوشى .

وحضور أمين السر السيد / أحمد على .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
يوم السبت 3 من جمادى الآخرة سنة 1442 ه الموافق 16 من يناير سنة 2021 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 8645 لسنة 89 ق .

المرفوع من
ورثة / ..... ، وهم :
...... المقيمون .....قسم العجوزة - الجيزة .
ضد
..... .المقيم بالشقة ....... - قسم العجوزة - الجيزة .

--------------

" الوقائع "
فى يوم 21/4/2019 طُعِن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة مأمورية استئناف الجيزة الصادر بتاريخ 20/2/2019 فى الاستئناف رقم 1559 لسنة 135 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعنون صورة رسمية من الحكم الابتدائى وأخرى من الحكم المطعون فيه .
وفى يوم 28/5/2019 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
وبجلسة 3/10/2020 عُرِض الطعن على المحكمة - فى غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر ، فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 21/11/2020 سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة ، حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
---------------

" المحكمة "
بعد مطالعة الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / عبد الصمد محمد سعيد هريدى نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن مورث الطاعنين أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 1414 لسنة 2013 إيجارات الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/4/1968 والإخلاء والتسليم ، وقال بياناً لذلك إنه بموجب هذا العقد استأجر منه مورث المطعون ضده الشقة محل النزاع ، وقد توفى دون أن يقيم معه أحد ممن لهم حق الامتداد ، ومن ثم أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى ، وبعد أن أودع تقريره وجه المطعون ضده دعوى فرعية بطلب إلزام الطاعنين بتحرير عقد إيجار له عن شقة النزاع امتداداً لعقد مورثه المستأجر الأصلى . بتاريخ 27/12/2017 حكمت فى الدعوى الأصلية بالطلبات ، ورفضت الدعوى الفرعية . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 559 لسنة 135 ق القاهرة مأمورية الجيزة ، وبتاريخ 20/2/2019 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وفى الدعوى الأصلية برفضها وفى الدعوى الفرعية بامتداد عقد الإيجار للمطعون ضده . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعنون بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعواهم بإخلاء وبامتداد عقد إيجار شقة النزاع للمطعون ضده على سند من أنه يقيم بها إقامة هادئة مستقرة موجبة للامتداد القانونى وذلك مع والده المستأجر الأصلى حتى وفاته ، ومن بعده حتى وفاة والدته فى 29/3/2011 مستدلاً فى ذلك على ثبوت إقامته بها من محل الإقامة الثابت بوثيقة زواج وبطاقة الرقم القومى للمطعون ضده وكشوف حساباته البنكية وإيصالات سداد الكهرباء وإيصالات سداد الأجرة حتى مارس 2012 باسم المستأجر الأصلى ، فى حين أن هذه المستندات جميعها لا تصلح دليلاً على إثبات إقامته الدائمة بشقة النزاع وقت الوفاة لأنها من صنعه وقد تحررت بناء على ما أدلى به هو من بيانات للموظف المختص بتحريرها ، وأن معظمها لاحق على الوفاة ، وقد اطرح الحكم المطعون فيه ما قدموه من إفادة لشركة الاتصالات المصرية الدالة على وجود هاتف أرضى وفاتورة سداد له باسم المطعون ضده بمسكن آخر ، وأغفل دلالتها فى انتفاء إقامته بشقة النزاع ، وكذلك ما قرره الشاهدان - وهما الجيران - أمام الخبير من أنهما لا يعلمان شيئاً عن شقة النزاع ولا من يقيم فيها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 هو أن الإقامة التى يترتب عليها مزية الامتداد القانونى لعقد إيجار المسكن إلى من عددهم ذلك النص بعد وفاة المستأجر أو تركه العين هى الإقامة المستقرة المعتادة مع المستأجر بالعين المؤجرة والتى تنصرف فيها نية المقيم إلى أن يجعل هذا المسكن مراحه ومغداه ، وأن يقيم به إقامة دائمة مستقرة بحيث لا يُعوّل على مأوى آخر دائم وثابت سواه ، كما أنه من المقرر أنه ولئن كان استخلاص الإقامة المستقرة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيد من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع بما له من سلطة تقدير الأدلة فى الدعوى وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح منها ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصه سائغاً وله مصدره من الأوراق ومؤدياً إلى النتيجة التى انتهى إليها ، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها ، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها ، وكان من المقرر - بقضاء هذه المحكمة - أن دلالة الأوراق الرسمية على الركن المادى للإقامة تكاد تكون معدومة متى كان صاحبها هو الذى يدلى ببياناتها إلى الموظف المختص بتحريرها ، فهى من صنعه ، فلا تدل بذاتها ولا تنهض دليلاً على وجود الإقامة من عدمها ، وأن البيان المتعلق بمحل الإقامة فى البطاقة الشخصية أو العائلية أو فى وثيقة جواز السفر أو وثيقة الزواج وشهادات الميلاد من البيانات التى يُدوّنها الموظف المختص طبقاً لما يُمليه ذوو الشأن ، فإن حجية هذه المحرارات وما يماثلها تنحصر فى مجرد صدورها على لسان هؤلاء دون صحتها فى ذاتها . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين بطلب انتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/4/1968 والإخلاء والتسليم وفى الدعوى الفرعية بامتداد عقد الإيجار عن شقة النزاع للمطعون ضده استناداً لما خلص إليه من المستندات المقدمة من المطعون ضده بأنه له إقامة بشقة النزاع حال حياة والدة المستأجر الأصلى حتى وفاته ، واستمرت إقامته بها حتى وفاة والدته والمتمثلة فى تحقيق الشخصية ووثيقة زواجه وكشوف الحسابات البنكية وإيصالات الكهرباء وسداده الأجرة حتى مارس 2012 بتاريخ لاحق على وفاة والدته فى 29/3/2011 بإيصالات باسم المستأجر الأصلى ، والمدون بها أن محل إقامته بشقة النزاع ، وانتهى إلى أحقيته فى الامتداد القانونى لعقد إيجار عين النزاع ، حال أن هذه المستندات لا تصلح بذاتها دليلاً على الإقامة بها إقامة هادئة مستقرة موجبة للامتداد القانونى ، وملتفتاً عن أقوال الجيران أمام الخبير ودلالتها من عدم معرفتهما بالمقيم بالعين ، وفاتورة سداد تليفون أرضى بمسكن آخر باسم المطعون ضده ، فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة مأمورية الجيزة وألزمت المطعون ضده المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .


اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / تَنَازُعُ اَلْقَوَانِينِ مِنْ حَيْثُ اَلْمَكَانُ

عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ



تنازع القوانين

من حيث المكان

نظرة عامة :

لا يتضمن التقنين المدني المصري نصوصا تنظم تنازع القوانين من حيث المكان إذا استثنيت القواعد الواردة في المواد 54 و55 و130 / 77 و78 و190 الخاصة ببيان القانون الواجب تطبيقه في مسائل المواريث والوصايا والأهلية والمادتان 13 و14 من القانون المدني المختلط الخاصتان بولاية المحاكم من الناحية الدولية . وليس يكفي في تعويض التشريع المصري عن هذا القصور ورود المادة 407 / 468 من تقنين المرافعات في شأن تنفيذ الأحكام الأجنبية والمادة 3 من قانون المجالس الحسبية لبيان ولاية هذه المجالس بالنسبة إلى الأجانب والمواد من 27 إلى 32 من لائحة التنظيم القضائي للمحاكم المختلطة لتقرير أحكام جزئية في مسائل معينة من مسائل التنازع ما بين القوانين وبعض قواعد في معاهدات خاصة كالمعاهدة المصرية التركية أو المعاهدة المعقودة بين مصر وايران .

ولذلك رؤي أن يشتمل المشروع على تنظيم مفصل لتنازع القوانين من حيث المكان يتناول هذا التنازع في صورتيه الجامعتين ، التنازع الدولي من حيث الاختصاص القضائي والتنازع الدولي من حيث الاختصاص التشريعي وكان قد افرد في المشروع فضلا عن ذلك قسم للتنازع الداخلي فيما بين قوانين الأحوال الشخصية شغلته المادة 58 إلا انه رؤي أن هذا التنازع لا يتصل بسلطان القانون في المكان ولا ينبغي أن يعالج في القانون المدني كما رؤي أن أحكام هذه المادة تجانب إلى حد بعيد القواعد المقررة في القانون الوضعي المصري وفي مشروعات القوانين الخاصة بالقضاء الطائفي .

وإزاء ذلك استقر الرأي على حذف المادة 58 من المشروع ولا سيما أن من هذه المشروعات ما قدم للبرلمان واوشك أن يكون تشريعا نافذا . ([1])

 

مناقشات لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ :

محضر الجلسة الستين

تساءل سعادة توفيق دوس باشا عما إذا كانت القواعد الخاصة بتنازع القوانين في المكان تسري على التنازع الداخلي ما بين القوانين فأجاب الدكتور بغدادي مندوب الحكومة أن هذه القواعد قاصرة على التنازع الذي تطبق في شأنه قواعد القانون الدولي الخاص أو على دائرة الروابط التي تنطوي على عنصر أجنبي أما التنازع الداخلي فيما بين القوانين المصرية فلا شأن للقواعد المتقدم ذكرها به ولا أدل على ذلك من أن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون تضمنت العبارة الآتية :

» رأى واضعو المشروع أن يغفلوا الشق الخاص بالتنازع الداخلي فيما بين قوانين الأحوال الشخصية ويسقطوه من هذا الفرع « .

ويتصل بهذا التساؤل اقتراح سعادته أيضا عن المقصود من اصطلاح قانون الزوج ، أو « قانون الأب« ، وقد أجاب على ذلك حضرة مندوب الحكومة الدكتور بغدادي أن العرف التشريعي قد استقر على أن أمثال هذه العبارات يقصد بها قانون الجنسية التي ينتمى إليها الزوج أو الأب ولعل صيغة المادة 11 من المشروع لا تدع مجالاً لأي شك في حقيقة هذا المعنى المقصود إذ تنص على أن الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم ، فهي بهذا الوضع تضع القاعدة العامة في مسائل الأحوال الشخصية وما ورد بعد ذلك من نصوص لا يعدو أن يكون مجرد تفصيل أو تحديد .

قرار اللجنة :

الموافقة على هذا التفسير وتعديل الفقرة الثانية من المادة ١٣ باستبدال عبارة » قانون الدولة التي ينتمى إليها الزوج « بعبارة » قانون الزوج « توخيا لتوحيد التعبير الوارد في فقرتي المادة دون قصد إلى المساس بالمقصود من عبارة » قانون الشخص « عند الإطلاق فهي تنصرف دائما إلى قانون الجنسية دون قانون الموطن أو الدين .

محضر الجلسة الحادية والستين

يرى حضرات مستشاري محكمة النقض والإبرام أن يُضاف إلى أحكام تنازع القوانين من حيث المكان النص الآتي : « يسري على الهبات قانون بلد الواهب وقت الهبة » وسندهم في ذلك أن هذا النص كان وارداً في المشروع الأصلي ولا يؤدي إهماله في المشروع المعروض على البرلمان إلى عدم الأخذ بحكمه ، لأنه مقرر الحكم من أحكام تنازع القوانين التي يلتزم القاضي تطبيقها ولو لم ينص عليها ولأن منحى الشارع المصري كان دائماً اعتبار الهبة من الأحوال الشخصية كما هو واضح من وثائق مونترو (فقرة ۱۰ م ۲۹ لائحة تنظيم والمادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الوطنية) .

وقد رد مندوب الحكومة أن التشريعات التي تجعل الهبة من الأحوال الشخصية في تطبيق قواعد القانون الدولي الخاص كالقانون الإيطالي تصدر في ذلك عما يوجد من صلة بين التبرعات وبين قواعد الميراث بصفة خاصة على الوجه المعروف في بعض القوانين الغربية وترتب على ذلك أن الالتزام بالرد في الهبة يخضع لقانون الميراث . والميراث يخضع لقانون المورث وقت الوفاة في حين أن الهبة تخضع وفقاً للاقتراح لقانون الواهب وقت الهبة . وقد يختلف القانونان فيها لو مات الواهب بعد أن انتسب إلى جنسية أخرى . ولما كان المفهوم من عموم عبارة المادة ٢٠ من المشروع أن الميراث يخضع لقانون المورث وقت موته وكان المفهوم كذلك أن هذا القانون يُطبق على المسائل المتعلقة بتعيين الورثة وأسباب المنع والحجب والحرمان و نصيب كل وارث ونصاب الإيصاء والتزام الموهوب له بالرد على التركة ، وغير ذلك من المسائل التي تصل ما بين التبرعات والمواريث وفقاً لما تواضع عليه الرأي في تفسير هذا النص (انظر مثلا المادة 1 من اتفاقية لاهاي المعقودة سنة ۱۹۲۸) ، لذلك رأى المشرع من الأنسب إغفال النص المقترح ، وبهذا تظل الهبة في حدود صلتها بالميراث خاضعة لقانون التركة وتطبق عليها فيما خرج عن هذه الحدود قواعد الإسناد المقررة في النصوص الأخرى ومبادئ القانون الدولي الخاص وفقاً لنص المادة ٢٧ من المشروع .

وقد اقتنعت اللجنة بهذا الرد إلا أن معالي حلمي باشا يرى الأخذ بالنص المقترح لأن النصوص الخاصة بتنازع القوانين من حيث المكان ستطبق على الأجانب خصوصاً وأن وجود شريعة تربط بين الهبة والميراث وتجعلها من الأحوال الشخصية لا يصح أن يكون مانعاً من الأخذ بالاقتراح .

قرار اللجنة :

قررت اللجنة عدم الأخذ بالاقتراح للأسباب التي أبداها مندوب الحكومة .

ملحق تقرير لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ :

تساءل بعض حضرات الشيوخ المحترمين عما إذا كانت القواعد الخاصة بتنازع القوانين في المكان تسري على التنازع الداخلي ما بين القوانين - فذكر مندوب الحكومة أن هذه القواعد قاصرة على التنازع الذي تطبق في شأنه قواعد القانون الدولي الخاص أو على دائرة الروابط التي تنطوي على عنصر أجنبي ، أما التنازع الداخلي فيما بين القوانين المصرية فلا شأن للقواعد المتقدم ذكرها به ، ولا أدل على ذلك من أن المذكرة الإيضاحية التي رافقت مشروع القانون وطبعت مع تقرير اللجنة تضمنت في الحاشية رقم 1 من ص ٣٣ من هذا التقرير العبارة الآتية : «رأى واضعو المشروع أن يغفلوا الشق الخاص بالتنازع الداخلي فيما بين قوانين الأحوال الشخصية ويسقطوه من هذا الفرع وبذلك تحذف المادة ٥٨ من المشروع لأن هذه المادة لا تصلح لعلاج هذا التنازع فضلا عن أن نظام الطوائف غير الإسلامية ظل محلاً لتشريعات وقواعد خاصة » . وقد أقرت اللجنة هذا الإيضاح ورأت إيراده في تقريرها دفعاً لكل شبهة .

ويتصل بهذا التساؤل بعض اقتراحات خاصة بإيضاح المقصود من اصطلاح «قانون الزوج » أو « قانون الأب » ، وقد استقر العرف التشريعي على أن أمثال هذه العبارات يقصد بها قانون الجنسية التي ينتمي إليها الزوج أو الأب وهلم جرا . ولعل صيغة المادة ١١ لا تدع مجالاً لأي شك في حقيقة هذا المعنى المقصود إذ تنص على أن الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم ، فهي بهذا تضع القاعدة العامة في مسائل الأحوال الشخصية وما ورد بعد ذلك من النصوص لا يعدو أن يكون مجرد تفصيل أو تحديد ، على أن اللجنة رأت أن تخص بالإيضاح الفقرة الثانية من المادة ۱۳ فاستبدلت فيها عبارة « قانون الدولة التي ينتمى إليها الزوج » بعبارة « قانون الزوج » توخياً لتوحيد التعبير الوارد في فقرت هذه المادة دون أن تقصد من ذلك إلى المساس بالمقصود من عبارة « قانون الشخص ، عند الإطلاق فهي تنصرف دائماً إلى قانون الجنسية دون قانون الموطن أو الدين .

 



([1]) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 1 ص 228 .

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةَ 9 : اَلنُّصُوصُ اَلْمُتَعَلِّقَةُ بِالْأَدِلَّةِ اَلْمُهَيَّأَةِ

عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


مادة 9 (1)

تسري في شأن الأدلة التي تُعد مقدماً النصوص المعمول بها في الوقت الذي أعد فيه الدليل ، أو في الوقت الذي كان ينبغي فيه إعداده.

التقنين المدني السابق :

لا مقابل لها.

المشروع التمهيدي : (2)

المادة 18 - تسري في شأن الأدلة التي تُعد مقدماً النصوص المعمول بها في الوقت الذي يُعد فيه الدليل ، أو في الوقت الذي يستطاع أو ينبغي فيه إعداده.


مذكرة المشروع التمهيدي :

استثنى المشروع من القاعدة العامة التي قررها في المادة 17 حالة الأدلة المهيأة وهي التي واجهتها المادة 18 إذ قضت بأن الأدلة التي تُعد مقدما تسري في شأنها النصوص المعمول بها في الوقت الذي يعد فيه الدليل أو في الوقت الذي يستطاع أو ينبغي فيه إعداده. وقد جرى القضاء في مصر على إقرار هذا الاستثناء (استئناف مصر 24 فبراير سنة 1930 المحاماة 10 ص 696 رقم 346 ، واستئناف مختلط 25 يونيه سنة 1913 ب 25 ص 471) باعتبار أن الدليل المهيأ يفترض وجود النص المقرر له قبل أن تتم تهيئته ويكون وثيق الصلة بالناحية الموضوعية في الحق. (3)


المشروع في لجنة المراجعة :

تليت المادة 18 فأقرتها اللجنة كما هي . ثم قدم المشروع النهائي بالنص الاتي : " تسري في شأن الأدلة التي أعدت مقدما النصوص المعمول بها في الوقت الذي يعد فيه الدليل أو في الوقت الذي يستطاع أو ينبغي فيه إعداده " .

وأصبح رقم المادة 10 في المشروع النهائي .


المشروع في مجلس النواب :

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 10 .


المشروع في مجلس الشيوخ :

مناقشات لجنة القانون المدني :

وافقت اللجنة على المادة مع استبدال كلمة « تعد « بكلمة « أعد «، وكلمة « أعد« بكلمة « يعد «وعبارة «الذي كان ينبغي فيه إعداده « بعبارة «الذي يستطاع أو ينبغي فيه إعداده«.

تقرير اللجنة :

حذفت منها عبارة « الذي يستطاع فيه إعداده « اكتفاء بعموم عبارة « الذي كان ينبغي فيه إعداده «، وأبدلت كلمة « أعدت «، بكلمة « تعد « ، وكلمة « يعد « بكلمة « أعد « ، وأصبح رقم المادة ٩ .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة .

 



(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 1 ص 225 .

(2) مادتان محذوفتان من المشروع التمهيدي :

مادة ١٧ :

1 - تسري النصوص المتعلقة بإجراءات الإثبات من وقت العمل بها على جميع الدعاوى القائمة.

2 - وكذلك الأمر بالنسبة للنصوص المتعلقة بجواز قبول الدليل وما يترتب عليه من أثر مع مراعاة الاستثناءين الآتيين :

مادة ۱۹ : تسري في شأن القرائن القانونية النصوص المعمول بها في الوقت الذي تم فيه العمل أو الحادث الذي تترتب عليه القرينة القانونية .

مذكرة المشروع التمهيدي :

1 - لقواعد الإثبات صلة وثيقة بقواعد المرافعات فثمة إجراءات يجب أن تتبع في تقديم الدليل أو نفي حجته أمام القضاء كإجراءات التحقيق وإجراءات الطعن بالتزوير وما إليها . وهذه الإجراءات جميعاً تتعلق بالنظام العام لاتصالها بنظام التقاضي ولذلك نصت الفقرة الأولى من المادة ۱۷ على أن النصوص المتعلقة بها تسري من وقت العمل بمقتضاها .

٢ - وقضت الفقرة الثانية من هذه المادة بتطبيق الحكم نفسه بالنسبة إلى النصوص المتعلقة بجواز قبول الدليل وما يترتب عليه من أثر . والواقع أن جواز قبول الدليل أمر يتعلق بإدارة القضاء ويتصل أوثق اتصال بالنظام العام . فإذا كان التشريع القديم لا يجيز قبول دليل من الأدلة في شأن واقعة من الوقائع أمام القضاء ثم صدر قانون جديد يبيح ذلك ( جواز قبول الدليل على نسب الولد الطبيعي في فرنسا ) فنصوص هذا القانون هي التي تسري ولو كان الحق المتنازع قد نشأ في ظل التشريع القديم . وكذلك الحكم فيما يتعلق بأثر الدليل في الإثبات فهذا الأثر وهو ما يعرف في اصطلاح الفقه بالحجية أمر تتكفل النصوص بتعيينه ليكون أساساً للفصل في الخصومات . فمن الواجب والحال هذه أن تسري هذه النصوص من وقت العمل بها لاتصال حجية الأدلة بالنظام العام .

3 - على أن المشروع استثنى من القاعدة العامة التي قررها في المادة ١٧ حالتين: 

الأولى : حالة الأدلة المهيأة وهى التي واجهتها المادة ۱۸ (المقابلة للمادة 9 من القانون) .

والثانية : حالة القرائن القانونية وقد أفرد لها المشرع المادة ۱۹ وهي تقضي بأن النصوص المعمول بها في الوقت الذي تم فيه العمل أو الحادث الذي تستخلص منه قرينة من هذه القرائن هو الذي يسري في شأنها.

ويتمشى هذا الحكم مع وظيفة القرينة القانونية فهي تغني من تقرر لصالحه عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات (م ٥٤٢ من المشروع) بالنسبة إلى مسألة بخصوصها . فمن يتمسك بقرينة من القرائن القانونية يستند إلى واقعة يفترض القانون قيامها ويقيله بذلك من عبء إقامة الدليل عليها . وفي هذه الحدود تكاد القرينة لا تختلف في الجوهر عن الأدلة المهيأة التي تقدمت الإشارة إليها .

المشروع في لجنة المراجعة:

تليت المادة ١٧ واقترح حذفها تجنباً للتفصيلات ولأن مكانها المناسب قانون المرافعات .

ثم تليت المادة ۱۹ واقترح حذفها لعدم الحاجة إليها .

فوافقت اللجنة على كل ذلك .

(3) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 1 ص 226 .