محمد صفوان حسني الحاج زيدان
بتاريخ 23-08-2023
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعنين شروط قبولهما الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة في الطعن الاول رقم 1335 لسنة 2023م تجارى (دار الأدهم للإنشاءات ش ذ م م) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم69 لسنة 2020م تجارى كلى ضد المطعون ضدهم الأول والثانية والسادسة (محمد صفوان حسنى الحاج زيدان وتريجونو للتطوير و ايم سكوير للاستشارات الهندسية) بطلب الحكم- وفقاً لطلباتها المعدلة- بإلزام المدعى عليهم بالتضامن بأداء مبلغ (11.611.242.24) درهماً والفائدة بواقع 9% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وإلزام المدعي عليهما الثانية والثالثة برد أصل الشيك رقم 100099 بمبلغ( 3.050.023 ) درهماً وأصل الشيك رقم 100100 بمبلغ( 3.050.023) درهماً والمسحوبين من حساب المدعية وبراءة ذمتها من قيمتهما والمصروفات ، على سند من أنه بتاريخ 21-3-2017م أبرم معها المدعى عليهما الأول والثانية (محمد صفوان حسنى الحاج زيدان وتريجونو للتطوير) عقد مقاوله والذى عدل بتاريخ 16-1-2019م كلفاها بموجبه بتنفيذ تشيد وانجاز وصيانة مبنى سكنى مكون من طابقين سفلي + طابق أرضي + 10 طوابق مكرر على قطعه الارض رقم- 7946-645 -وادى الصفا (3) ?دبي?نظير مبلغ مقطوع مقداره ( 30,500,230.28)درهم ،وأن المدعى عليها الثالثة (ايم سكوير للاستشارات الهندسية) هي استشاري المشروع وأنها قد سلمتها الشيكين المذكورين المحررين لصالح المدعى عليها الثانية لضمان حسن التنفيذ، وأنها قد أنجزت نسبه كبيره من أعمال المقاولة فى المشروع بيد أن استكمال انجازه قد تعثر بسبب المدعي عليهم وأن المدعي عليها الثالثة- استشاري المشروع- قد أخطرتها بفسخ العقد بيد أن المدعى عليهم قد امتنعوا عن سداد مستحقاتها عما أنجزته من الاعمال ورد شيكين ضمان حسن التنفيذ مما حدا بها لإقامة الدعوي.
حيث طلبت الطاعنة ادخال المطعون ضدهم الثالث والرابع والخامسة ( أحمد محمد حسن شحادة و محمود محمد حسن شحادة و شركة اسكالونيا هولدنج ليمتد) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم والخصوم المدخلين بالتضامن بأداء مبلغ (11.611.242.24) درهماً والفائدة بواقع 9% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات، على سند من أن الخصوم المطلوب ادخالهم شركاء للمدعي عليه الأول (محمد صفوان حسنى الحاج زيدان) في المشروع وكانوا يسددون مستحقاتها من أموالهم الخاصة، وأن الخصم المطلوب ادخاله الثالث( شركة اسكالونيا هولدنج ليمتد) مالك قطعة الأرض المقام عليها المشروع مما حدا بها الى طلب ادخالهم في الدعوى.
حيث قدم المطعون ضدهما الأول الخامسة في الطعن الاول رقم 1335 لسنة 2023م تجارى ( محمد صفوان حسنى الحاج زيدان و شركة اسكالونيا هولدنج ليمتد) دعوى متقابلة ضد المدعية بطلب الحكم إلزام المدعي عليها تقابلاً بأن تؤدي اليهما مبلغ (7.000.000) درهم على سبيل التعويض، على سند من أن المدعى عليها تقابلاً قد أخلت في تنفيذ التزاماتها العقدية مما أصابهما بأضرار ماديه تستوجب الجبر بالتعويض وحدا بهما لإقامة الدعوى المتقابلة.
ندبت المحكمة لجنة خبره ثلاثية في الدعوى وبعد أن أودعت تقريرها قضت بجلسة 26-5-2021م في الدعوى الأصلية:
أولا: بعدم قبول إدخال كل من (أحمد محمد حسن شحادة ومحمود محمد حسن شحادة) خصمين في الدعوي .
ثانيا: بقبول إدخال (شركة اسكالونيا هولدنج ليمتد) خصما في الدعوي شكلا.
ثالثا: بعدم قبول الدعوي بالنسبة للمدعي عليها الثالثة لرفعها علي غير ذي صفة .
رابعا : بإلزام الشركة المدعي عليها الثانية بأن ترد للمدعية أصل الشيك رقم 100099 بمبلغ( 3.050.023) درهماً و أصل الشيك رقم 100100 بمبلغ ( 3.050.023)درهماً المسحوبين من حساب المدعية وبراءة ذمتها من قيمتهما .
خامسا : بإلزام المدعي عليه الأول والخصم المدخل الثالث- شركة اسكالونيا هولدنج- ليمتد بأن يؤديا للمدعية مبلغ( 3,622,331.09) درهما والفائدة القانونية بنسبة 5% سنويا من تاريخ الاستحقاق في 24-12-2019م والمصروفات. .
سادسا : برفض الدعوي المتقابلة.
استأنفت المدعية أصلياً ( دار الأدهم للإنشاءات ش ذ م م ) هذا الحكم بالاستئناف رقم 1669 لسنة 2021م تجارى.
واستأنفه المدعى عليهما الاول والخامسة أصلياً (محمد صفوان حسنى الحاج زيدان و شركة اسكالونيا هولدنج ليمتد) بالاستئناف رقم 1685 لسنة 2021م تجارى.
حيث ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط وندبت لجنة خبره ثلاثية في الدعوى خلاف السابق ندبها وبعد أن أودعت تقريرها الأصلي والتكميلي قضت بجلسة 23-8-2023م:
أولاً: في موضوع الاستئناف رقم 1669 لسنة 2021 م تجاري برفضه.
ثانياً: وفي موضوع الاستئناف رقم 1685 لسنة 2021م تجاري بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المحكوم به على المستأنفين (3.315.678.60) درهماً وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
ثالثاً: وبإلزام كل مستأنف بمصروفات استئنافه، ومصادرة مبلغ التأمين في فى الاستئنافين.
طعنت المدعية أصلياً ( دار الأدهم للإنشاءات ش ذ م م ) على هذا الحكم بالتمييز رقم 1335 لسنة 2023م تجارى بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 19- 9 -2023م بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضدهم والخمسة الاوائل مذكره بدفاعهم بطلب رفض الطعن.
وقدمت المطعون ضدها السادسة مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
وطعن عليه المدعى عليهما الاول والخامسة (محمد صفوان حسنى الحاج زيدان و شركة اسكالونيا هولدنج ليمتد) بالتمييز رقم 1340 لسنة 2023م تجارى بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 19- 9 -2023م بطلب نقضه.
قدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعنين في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً.
وحيث أقيم الطعن الاول رقم 1335 لسنة 2023م تجارى على سببين تنعى الطاعنة بالأول منهما الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف فى الدعوى الأصلية بعدم قبول ادخال المطعون ضدهما الثالث والرابع (أحمد محمد حسن شحادة ومحمود محمد حسن شحادة) خصوماً في الدعوي وإلزامهم بالتضامن مع باقي المطعون ضدهم بمطالبها في الدعوى أخذاً بتقريري لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى رغم أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أنها قد نفذت أعمال المقاولة في المشروع بنسبة 97.19% وأنهما وباقي المطعون ضدهم قد امتنعوا عن اعتماد الدفعات المرحلية عن الأعمال المنفذة في المشروع وسداد مستحقاتها عنها بالرغم من ثبوت استمرار تقدم الأعمال بالمشروع وفسخ عقد المقاولة بالإرادة المنفرة والامتناع عن سداد مستحقاتها البالغة ( 11,611,242.24 )درهماً ورغم أن مذكره تعديل الطلبات المؤرخة 17-3-2021م قد شرحت علاقتهما بالمشروع على ضوء المستفاد من قضاء محكمة التمييز بأن المسئولية في المشروع العقاري تمتد إلى أي شخص سواء وجدت علاقة تعاقدية أو لا بما يثبت أن طلبها إدخالهما خصوماً في الدعوى الأصلية قد جاء على سند من الوقائع والقانون وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادة (96) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2022م أنه ولئن كان يجوز للمدعى أن يدخل في الدعوى من كان يجوز اختصامه فيها عند رفعها الأ أن ذلك مشروط بأن تتوافر في الطلب الشروط العامة لقبول الدعوى، وأن تكون هناك مصلحة بتوافر منفعة جدية ومشروعة تعود من اختصامه له في الدعوى، وأن من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان اختصام الغير بناءً على طلب الخصم إلا أنه يخضع لسلطة المحكمة التي يتعين عليها النظر في توافر شروط الإدخال فإن تبين عدم توافرها أو إحداها قضت بعدم قبول الإدخال.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه فى الدعوى الأصلية بعدم قبول ادخال المطعون ضدهما الثالث والرابع خصوماً فى الدعوى على ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوي سيما عقد المقاولة سبب الدعوي أن الخصمين المدخلين سالفي الذكر ليسا طرفا فيه كما لم يثبت من تقرير لجنة الخبراء واقعيا أنهما طرفا في تلك العلاقة التعاقدية مما يتعين معه والحال كذلك القضاء بعدم قبول إدخالهما في الدعوي.).
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله (عليه لا توجد أي علاقة تعاقدية بين المستأنفة أصليا والمستأنف ضدهما الرابع والخامس، وبالتالي فإنه لا توجد صفه تبرر اختصام المستأنف ضدهما الرابع والخامس في الدعوى.) وكان هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى واستخلاص توافر شروط ادخال الغير خصماً في الدعوى فإن تبين عدم توافرها أو إحداها قضت بعدم قبول الإدخال وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى برفض استئنافها رقم1669 لسنة 2021م تجارى وفى موضوع استئناف المطعون ضدهما الأول والخامسه(محمد صفوان حسنى الحاج زيدان و شركة اسكالونيا هولدنج ليمتد) رقم 1685 لسنة 2021م تجارى وفى موضوع الدعوى الأصلية بتعديل المبلغ المقضي به عليهما ليكون (3.315.678.60) درهماً أخذاً بتقريري لجنة الخبرة التي انتدبتها المحكمة المطعون فى حكمها في الدعوى رغم اعتراضاتها الجوهرية عليهما لعدم اطلاعها بالمهمة كما يجب ولما شاي أعمالها من أخطأ وقصور وعوار بتصديها لمسائل قانونيه تخرج عن اختصاصها الفني ولانتهائها بشأن موضوع الدعوى الأصلية لنتائج خاطئة ليس لها ما يسندها في أوراق الدعوى ومستنداتها وتنم عن عدم الاحاطة الكافية بأوراق الدعوى وبالمخالفة لتفسير صحيح العقد ولما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، ولإصرارها فى التقرير التكميلي على رأيها دون بحث اعتراضاتها الجوهرية على التقرير الأصلي والرد عليها رداً فنياً صحيحاً مؤيداً بالدليل وبما يتفق مع وقائع وأوراق الدعوى ومستنداته ا ، ولتقريره ا الخاطئ دون سند بتضمن العقد المعدل موضوع الدعوى على أن نظام التكييف هو شيلرات وخصم قيمة العمل التغييري لنظام التكييف رغم خلو الاتفاقية من ذلك، ولإخفائها رسائل من الباطن الى للطاعنة بتاريخ 17-11-2018م بأن طلب المطعون ضدهم لتغيير نظام التكييف سيؤدي إلى تغير في أحمال الكهرباء، بما يثبت الاتفاق على تغير نظام التبريد والتكييف بالمشروع من نظام تبريد ( Chiller ) إلى نظام ( DX ) نظام وحدات منفصلة بحسب رغبة المطعون ضدهم، ولتغيرها في مستندات الدعوي التي يجب بموجبها زيادة المبلغ المستحق للطاعنة وبتغيير النتيجة لصالح المطعون ضدهما بتخفيض المبلغ المستحق لها من مبلغ (3,842,401.14) درهماً الي مبلغ (3,315,678.60) درهماً دون أي سند أو سبب مفهوم وبحسبة تفتقد لأي منطق محاسبي رغم اقرار المطعون ضدهم ومنهم استشاري المشروع بهذا التعديل فى أعمال التكييف بقيمة (2,553,202.65 )درهماً بما يؤكد علي موافقة الاستشاري والمالك علي أن سعر التكييف الوارد بالجدول هو مقابل نظام التكييف المنفصل المنتفق عليه وفق محضر الاجتماع الصادر عن الاستشاري والمالك بتاريخ 11-12-2018م بما يجعل خصم الخبرة لمبلغ( 510,640.50 ) درهم من مستحقاتها قد جاء دون حق أو أي سند قانوني، ولعدم احتسابها مبلغ( 1,501,484.42) درهماً عن الأعمال المنفذة ضمن الدفعات- 25، 26، و27- ولتعديلها قيمة التأخير في صرف الدفعات من مبلغ( 2,589.20) درهم الى مبلغ(5.073.03) درهماً ليصبح إجمالي قيمة التأخير في صرف الدفعات 25 ، 26، و27 مبلغ (755,555.03) درهماً دون إضافته لقيمة المبلغ النهائي لصالح الطاعنة في نهاية التقرير ، ولإهمالها تسبب المطعون ضدهم في انجاز المشروع وفق ما أثبتته لجنة الخبرة المنتدبة من محكمة أول درجه و عدم احتسابها تكاليف الإطالة المستحقة للطاعنة وعدم بحثها استحقاقها للتعويض وتجاهل اعتمادها الإطالة وقيمتها من استشاري المشروع، ولخصمها دون سند مبلغ (94.245.69) درهماً من مقابل أتعاب استشاري المشروع ومبلغ ( 126,910.0) درهم مصاريف إيجارات ومبلغ (194,644.77 ) درهماً مقابل الاتفاق مع مقاول لتنفيذ المشروع ولانقاصها دون سند قيمة الأعمال الإضافية وتجاهل بعضها بزعم أن الطاعنة لم تضمنها طلباتها فى الدعوى رغم اعتمادها من استشاري المشروع ممثل المالك بما يجعل تقريري لجنه الخبرة المنتدبة فى الدعوى من المحكمة المطعون في حكمها غير جديرين بالركون اليهما للفصل فى موضوع الدعوى الأصلية مما أضر بدفاعها وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث أقيم الطعن الثاني رقم 1340 لسنة 2023م تجارى على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى وفى موضوع استئنافهما رقم 1685 لسنة 2021م تجارى فى موضوع الدعوى الأصلية بتعديل المبلغ المقضي به عليهما ليكون (3.315.678.60) درهماً أخذاً بتقريري لجنة الخبرة المنتدبة فى الدعوى من المحكمة المطعون في حكمها رغم اعتراضاتهما الجوهرية عليهما لتصديها لمسائل قانونيه متعلقة بتفسير شروط التعاقدية تخرج عن اختصاصها الفني ، ولعدم اطلاعها بالمهمة كما يجب ولما شاب أعمالها من أخطأ وقصور وعوار بعدم بحثها فى تقريرها التكميلي لغالبية اعتراضاتنا على التقرير الأصلي المبينة بالمذكرة المقدمة بجلسة 23-11-2022م بالتعقيب على تقريرها الأصلي والرد عليها تنفيذها للحكم التمهيدي الصادر بإعادة المهمة اليها خاصةً بشأن بيان آلية وكيفية تحديد نسبة انجاز المطعون ضدها لأعمال المقاولة في المشروع عند فسخ العقد وحساب مستحقاتها عما أنجزته من الاعمال وفق الاعمال المنفذة فعلاً عند الفسخ وليس أي نسبة اعتبارية أخرى، ولعدم اعتمادها تقييم المعاينة النهائية لنسبة الأعمال المنجزة فعلاً والتي تمت بحضور الجميع واعتمادها لصالح المقاول نسبة الإنجاز الأكبر في الأوراق الواردة بشهادة الدفع رقم ( 24) وذلك بحجة أن العرف الهندسي جرى على اعتماد نسبة الإنجاز التي يقررها الاستشاري رغم أن الاستشاري نفسه بعد ذلك أصدر كتاباً رسمياً إلى مؤسسة التنظيم العقاري يؤكد فيها على نسبة إنجاز أقل ، ولالتفاتها اتفاقهما بموجب العقد على أن الأولوية في تحديد نسبة الإنجاز عند الاختلاف لتقرير مهندس مؤسسة التنظيم العقاري ، ولإهمالها تقدير (شركة فرانكين جوزيف لاستشارات المشاريع) المفصل والمدعم بعدد كبير من الصور الرقمية والفيديوهات التي توثق حالة المبنى تفصيلاً دقيقاً وقت الفسخ بأن الاعمال المنفذة من المطعون ضدها فى المشروع تقدر بنسبة( 84.7%)تقريباً ،ولرفضها خصم مبلغ( 179,692.50)درهماً قيمة العمل التغييري المتعلق بعدم تنفيذ أسقف الألمونيوم المستعارة بالبلكونات والرد على اعترضاهما بشأنه رداً مجهلاً ومبتسراً يخالف الثابت بأن هذه الاعمال لم يتم تنفيذها ولا يقدح فى ذلك مجرد النص على هذا العمل بشهادة الدفع الذى لا يغير من حقيقة أنه لم يتم تنفيذها ويجب خصم قيمتها من مستحقات المطعون ضدها بما يجعل تقريري لجنة الخبرة الأصلي والتكميلي غير جديرين بالركون اليهما للفصل فى موضوع الدعوى الأصلية بما كان يستوجب على المحكمة اعادة المأمورية اليها لبحث اعتراضاتهما الجوهرية التي لم يوردها الحكم المطعون فيه هو الاخر ويبحثها ويرد عليها رغم أنها من الأهمية بحيث لو صحت لتغير بها حتماً وجه الرأي في الدعوى الأصلية مما أضر بدفاعهما ،ولقضائه بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى المتقابلة رغم أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن تقرير الخبرة المنتدبة أمام محكمة أول درجه تأخرها في تنفيذ الأعمال المسندة إليها فى المشروع لمدة (155) يوماً ومن تقريري الخبرة المنتدبة أمام المحكمة المطعون فى حكمها تأخرها في تنفيذ الأعمال المسندة إليها في المشروع لمدة (122) يوماً وثبوت اصابتهما بأضرار ماديه تستوجب الجبر بالتعويض الذى قدرت واحتسبت قيمته بموجب تقريري لجنتي الخبراء المنتدبتين أمام كلاً من محكمتي أول وثاني درجه على سند من استحقاقنا لغرامة التأخير التي لا يمكن تطبيقها لفسخ العقد ويكتفى بالتعويض الذى ما تقدره المحكمة في حال رأت صحة فسخ العقد سيما وأن أوراق الدعوى ومستنداتها قد خلت مما يثبت أن ما لحقهما من أضرار ماديه مرتبط بتأخيرهما في صرف بعض الدفعات لمدد مجموعها (34) يوماً لا غير بما كان يستوجب على الحكم المطعون فيه بيان حجم وقيمة خطأ كل طرف والتفرقة بين الخطأ الجسيم الجوهري وحجم ما نتج عنه من ضرر للطرف الآخر وبين الخطأ اليسير الغير مؤثر والذي قد لا ينتج عنه أي ضرر للطرف الآخر والموازنة بين كلا الإخلالين وبيان ما إن كان إخلال كل طرف هو ما ترتب عليه إخلال الطرف الآخر من عدمه حيث لا يوجد فى القانون ما يمنع إعطاء كل ذي حق حقه بأن يتم إلزام كل طرف بتعويض الطرف الآخر بقدر ما تسبب له من ضرر سواء كان جسيماً أم يسيراً طالما تم إثبات الخطأ وما نجم عنه من ضرر وعلاقة السببية بينهما ،وذلك إلا أن يثبت أحد الأطراف أن عدم تنفيذه لالتزامه كان راجعاً ومترتباً على إخلال الطرف الآخر دون أي سبب آخر وهو ما خلت منه من أوراق الدعوى بما يثبت تقديمها فى الدعوى المتقابلة من الأدلة والبينات ما يثبت استحقاقها الحكم بالزام المطعون ضدها بالتعويض المطالب به وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي في الطعنين مردود اذ من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وفقاً لنصوص المواد (282-292- 872-877-878) من قانون المعاملات المدنية أن المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد طرفيه بأن يصنع شيئا أو يودي عملاً لقاء بدل يتعهد به الطرف الأخر وعلى المقاول انجاز العمل وفقاً لشروط العقد، وأنه كعقد منشئ لالتزامات متبادلة بين طرفيه يرد عليه الفسخ، وأن الاتفاق طرفيه على استحقاق أحدهما لتعويض اتفاقي قبل الطرف الآخر هو شرط جزائي يسقط تبعا لسقوط الالتزام الأصلي بفسخ العقد، وأن مناط الزام المقاول بغرامة التأخير المتفق عليها في عقد المقاولة هو أن يكون قد قام بإنجاز كل الأعمال المكلف بها ولكنه تأخر عن تسليمها إلى صاحب العمل عن الميعاد المحدد له بما مؤداه أنه لا مجال لإلزام المقاول إذا لم ينفذ أصلاً أعمال المقاولة المكلف بها أو نفذ بعضها ولم ينفذ البعض الآخر ، وإذ فسخ عقد المقاولة فإن الشرط الجزائي الذي تضمنه أو الذي اتفق عليه لاحقاً يسقط تبعاً لسقوط الالتزام الأصلي بفسخ العقد وبالتالي فلا يعتد بالتعويض المتفق عليه ولا يكون لصاحب العمل عندئذ إلا مطالبة المقاول بالتعويض إن كان قد لحقته أضرار من عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي وفقا للقواعد العامة التي تجعل عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره على عاتقه على ألا يقضى بالتعويض ما لم تتوافر كل أركان المسئولية مجتمعه، وأن من المقرر أن المسئولية سواء كانت عقدية أو تقصيرية لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث إذا انتفى ركن منها انتفت المسئولية، وأن من المقرر أن لمحكمه الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير الذى باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، ومتى رأت الأخذ بالتقرير محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه وأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ، وهي غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. وأن من المقرر أن طلب الخصم من المحكمة إعادة الدعوى للخبير المنتدب أو ندب غيره أو إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات واقعه معينه ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت أن الخبير المنتدب قد أنجز المهمة وحقق الغاية من ندبه ووجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه برفض الدعوى المتقابلة المقامة من الطاعنين فى الطعن الثاني رقم 1340 لسنة 2023م تجارى ( شركة أسكالونيا هولدنج ليمتد و محمد صفوان حسنى الحاج زيدان) ضد المطعون ضدها ( دار الأدهم للإنشاءات ش ذ م م ) على ما أورده في أسبابه بقوله (وحيث أنه عن موضوع الدعوي المتقابلة المقامة من المدعي عليه الأول والخصم المدخل الثالث فمن المقرر.. أن مناط إلزام المقاول بغرامة التأخير المتفق عليها في عقد المقاولة هو أن يكون قد قام بإنجاز كل الأعمال المكلف بها ولكنه تأخر عن تسليمها إلى صاحب العمل عن الميعاد المحدد له، بما مؤداه أنه لا مجال لإلزام المقاول بغرامة التأخير إذا لم ينفذ أصلاً أعمال المقاولة المكلف بها أو نفذ بعضها ولم ينفذ البعض الآخر ولا يكون لصاحب العمل عندئذ إن أراد مطالبة المقاول بالتعويض إلا إن يقيم الدليل على أنه قد لحقه أضرار من عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي، وقد أوجبت المادة (292) من قانون المعاملات المدنية أن يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوي ومن تقرير الخبير المنتدب فيها أن المدعي عليها تقابلا لم ترتكب أية أخطاء سببت ضررا للمدعيين تقابلا إذ أنها وفقا لما سلف بيانه بالدعوي الأصلية أنجزت 91.32%من المشروع ولم يكن التأخير في تنفيذ النسبة الباقية لسبب يرجع لها ومن ثم لا يستحق المدعيين تقابلا أية تعويضات قبلها مما يتعين معه والحال كذلك القضاء برفض الدعوي المتقابلة.).
وكان الحكم المطعون فيه وفى موضوع استئناف الطاعنان في الطعن الثاني رقم 1340 لسنة 2023م تجارى (محمد صفوان حسنى الحاج زيدان و شركة أسكالونيا هولدنج ليمتد) قد أيد قضاء الحكم المستأنف برفض دعواهما المتقابلة وقضى فى موضوع الدعوى الأصلية المقامة من المطعون ضدها فى ذات الطعن -الطاعنة فى الطعن الاول رقم 1335 لسنة 2023م تجارى- ( دار الأدهم للإنشاءات ش ذ م م ) بتعديل المبلغ المقضي به عليهما فى الدعوى الأصلية ليكون مقداره (3.315.678.60) درهماً على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كانت لجنة الخبراء المعينة من هذه المحكمة قد انتهت في تقريرها التكميلي إلى أنه :....بتاريخ 21-3-2017م تم ابرام اتفاقية بين المستأنف ضدهما الاول والسادس أصليا كطرف أول والمستأنفة أصليا (دار الأدهم للإنشاءات ش ذ م م) على اساسها تقوم المستأنفة أصليا بتنفيذ وانجاز وصيانة الاعمال وهى مبنى سكنى مكون من 2 طابق اساسي + طابق ارضي + 9 طوابق مكرر على قطعه الارض رقم 7946-645 وادى الصفا 3 ? دبي الامارات العربية المتحدة لصالح المستأنف ضدهما الاول والسادسة أصليا بمبلغ مقطوع قدره( 30,500,230.28)درهماً، وأن الاستشاري هو المستأنف ضدها الثالثة أصليا (ايم سكوير للاستشارات الهندسية) ،وباقي الشروط والاحكام كما بالاتفاقية ، وبتاريخ 16-1-2019م تم ابرام ملحق لاتفاقية العقد المؤرخ 21-03-2017 م بين المستأنف ضده الاول أصليا (محمد صفوان حسنى الحاج زيدان) والمستأنف ضدها السادسة أصليا (اسكالونيا هولدنج ليمتد) كطرف أول والمستأنفة أصليا (دار الأدهم للإنشاءات- ش ذ م م) ، وبشهادة المستأنف ضدها الثالثة أصليا (ايم سكوير للاستشارات الهندسية) على أساسها تقوم المستأنفة أصليا بإنجاز الاعمال المتفق عليها للمبنى السكنى المقترح والمكون من 2 طابق اساسي + طابق أرضي + 10 طوابق مكرر على قطعه الارض رقم- 7946-645 - وادى الصفا 3 دبي الامارات العربية المتحدة لصالح المستأنف ضدهما الاول والسادسة أصليا نظير مبلغ اجمالي قدره 30,500,230.28 درهم ، على أن يكون تاريخ النهائي لإنجاز الاعمال المتفق عليها هو 31 مايو 2019م ، وباقي الشروط والاحكام كما بالاتفاقية،.....وأن المستأنفة أصليا قامت بتنفيذ الاعمال بقيمة (27,852,810.29) درهم لصالح المستأنف ضدهما الاول والسادسة أصليا،وأن كلا الطرفين لم يوفيا بالتزاماتهما التعاقدية فالمستأنف ضدهما الاول والسادسة أصليا لم يسددا مستحقات المستأنفة أصليا في المواعيد المتفق عليها ، والمستأنفة أصليا تسببت للمستأنف ضدهما في أضرار نتيجة تأخيرها في تنفيذ المشروع في الوقت المحدد ، وأنه يترصد لصالح المستأنفة أصليا (دار الأدهم للإنشاءات- ش ذ م م) بذمة المستأنف ضدهما أصليا (الأول والسادسة) (محمد صفوان حسني الحاج زيدان و شركة إسكالونيا هولدينج) مبلغ مقداره( 3,315,678.60) درهماً وهذا المبلغ أسس على عدم التطرق لموضوع فسخ العقد حيث أنه أمر قانوني ، بالإضافة إلى أحقية المستأنفة أصليا في استرداد شيكي الضمان ، الأول لقاء الدفعة المقدمة ورقمه 100099 والثاني رقمه 100100 لقاء حسن تنفيذ الأعمال وقيمة كل منهما مبلغ وقدره 3,050,023.00 درهم والمسلمة إلى الاستشاري (المستأنف ضدها أصليا الثالث) الذي ادعى أنه سلمه إلى المستأنف ضدها الثانية أصليا (تريجونو للتطوير) ،وكانت المحكمة تطمئن إلى هذا التقرير فيما انتهى إليه من قيمة المبلغ المستحق للمستأنف ضدها الأولى في الاستئناف المقابل (دار الأدهم للإنشاءات) ومن حقها في استرداد الشيكين دون مبالغ التعويض التي انتهت إليها اللجنة ، حيث هذه مسألة قانونية من اختصاص المحكمة وإذا أخل كل من طرفي العقد بالتزامه فإنه يجوز لأس منهما فسخ العقد وعدم رجوع أحدهما على الآخر بالتعويض ، ومتى كان ذلك ، ومن ثم تقضى المحكمة في موضوع الاستئناف رقم 1685 لسنة 2021 تجاري بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المحكوم به لصالح المستأنف ضدها الأولى على المستأنفين (محمد صفوان حسني الحاج زيدان وشركة اسكالونيا هولدنج ليمتد) ( 3,315,678.60) درهماً وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ، ورفض الاستئناف الأصلي رقم 1669 لسنة 2021م ،ذلك أنه يلزم للقضاء بالتعويض توافر الأركان الثلاثة لعناصر المسئولية المدنية من الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما ، وقد انتهت لجنة الخبراء في تقريرها التكميلي إلى أن كلاً من الطرفين المتعاقدين قد أخل بالتزاماته العقدية ، ومن ثم ترى المحكمة رفض التعويض المطالب به من كلا الطرفين ، حيث إن خطأ كل منهما يجب خطأ الآخر.) وكانت لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى من المحكمة المطعون في حكمها قد انتهت الى أن إجمالي قيمة الأعمال الأصلية والإضافية التي نفذتها الطاعنة في الطعن الاول رقم 1335 لسنة 2023م تجارى - ( دار الأدهم للإنشاءات ش ذ م م ) فى المشروع لصالح المطعون ضدهما في ذات الطعن (محمد صفوان حسنى الحاج زيدان و شركة أسكالونيا هولدنج ليمتد) مبلغ مقداره (27,852,810.29) درهماً، وقامت بتصفية الحساب بين الطرفين بحساب المبالغ المالية التي قبضتها الطاعنة في الطعن الاول عن الاعمال الأصلية والإضافية المنفذة والمعتمدة من استشاري المشروع وفق الثابت في شهادات الدفع من (1) الى (24) وفق ما جرى به العمل فى العرف الهندسي، وكانت لجنة الخبرة المنتدبة لم تأخذ بادعاء الطاعنة في الطعن الاول سدادها للمبلغ الذي تدعى سداده لاستشاري المشروع لعدم بيان سبب سداد هذا المبلغ وهي لا تربطها به أي علاقة عقديه ترتب عليها أي التزامات ماديه لصالحه وهى محقه في ذلك، وكان الذي يترتب على فسخ العقد سند الدعوى قبل أن تنجز الطاعنة في الطعن الاول كافة أعمال المقاولة الأصلية والإضافية المعقود عليها في المشروع سقوط أي اتفاق بين الطرفين على استحقاقها غرامة التأخير بموجب العقد المفسوخ بسبب سقوط الالتزام الأصلي بفسخ العقد، وكانت أوراق الدعوى ومستنداتها قد خلت مما يثبت توافر أركان المسئولية العقدية أو التقصيرية في مواجهة المدعى عليهم فى الدعويين الأصلية والمتقابلة-المطعون ضدهما الأول والخامسة فى الطعن الاول والمطعون ضدها في الطعن الثاني- وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما ، فيكون ما خلصت اليه محكمة الموضوع برفض الدعوى المتقابلة المقامة من الطاعنان في الطعن الثاني رقم 1340 لسنة 2023م تجارى وي كون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه في موضوع الدعوى الأصلية المقامة من الطاعنة في الطعن الاول رقم 1335 لسنة 2023م تجارى- ( دار الأدهم للإنشاءات ش ذ م م ) ضد المطعون ضدهما بتعديل المبلغ المقضي به عليهما ليكون مقداره (3.315.678.60) درهماً سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت فى الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثير فى الطعنين ، ويكون النعي عليه فى الطعنين بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقريري لجنة الخبرة المنتدبة وتقدير ضرورة إعادة الدعوى اليها من عدمه واستخلاص ما أنجزته الطاعنة في الطعن الاول من أعمال المقاولة الأصلية والإضافية فى المشروع قبل فسخ العقد وتصفية الحساب بين الطرفين وحساب مستحقاتها والزام المطعون ضدهما في ذات الطعن الأول بسدادها واستخلاص توافر شروط وأركان الحكم بالتعويض فى الدعويين الأصلية المقامة من الطاعنة في الطعن الاول والمتقابلة المقامة من الطاعنان في الطعن الثاني وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعنين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
برفض الطعنين رقمي 1335 و1340 لسنة 2023م تجارى وبإلزام كل طاعن بمصروفات طعنه وبإلزام الطاعنة في الطعن الاول بمبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدهم وبالزام الطاعنين في الطعن الثاني بمبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدها ومصادرة التأمين في الطعنين.