الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 8 سبتمبر 2023

الطعن 63 لسنة 47 ق جلسة 13 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 206 ص 1105

جلسة 13 من إبريل سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، صلاح عبد العظيم، الدكتور أحمد حسني وحافظ السلمي.

-----------------

(206)
الطعن رقم 63 لسنة 47 القضائية

(1، 2) ضرائب "ضرائب التركات".
"1" الهبة وسائر التصرفات الصادرة من المورث إلى أحد ورثته خلال الخمس سنوات السابقة على الوفاة. خضوعها لرسم الأيلولة.
"2" المنازعة في دفع المقابل - في التصرفات الصادرة من المورث إلى أحد ورثته خلال الخمس سنوات السابقة على الوفاة - لا يتسع لها مجال الطعن في تقدير قيمة التركة. إثبات دفع المقابل يكون برفع دعوى مبتدأة.

-----------------
1 - النص في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 معدلة بالقانون 217 لسنة 1951 على أنه "يستحق رسم الأيلولة على الهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث في خلال خمس السنوات السابقة على الوفاة إلى شخص أصبح وارثاً بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً في وقت حصول التصرف أو الهبة سواء تعلقت تلك الهبات والتصرفات بأموال منقولة أو ثابتة أو صدرت إلى الشخص المسئول بالذات أو بالواسطة...... على أنه إذا كان التصرف بعوض جاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر للقضاء لكي يقيم الدليل على دفع المقابل وفي هذه الحالة يرد إليه رسم الأيلولة المحصل منه". يدل على أن الشارع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - اتخذ من هذه الخمس سنوات "فترة ريبة" بحيث لا تحاج مصلحة الضرائب بالهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث إلى شخص أصبح وارثاً خلالها بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت صدورها، ولما كان إطلاق لفظ الهبات يشير إلى استحقاق الرسم سواء كانت الهبة منقولة أو ثابتة، صريحة أو مستترة، مباشرة أو غير مباشرة، وتتحقق الهبة غير المباشرة عن طريق شراء شيء ما باسم الغير فيقوم الواهب بالشراء وبدفع الثمن ويذكر في العقد كمشتر اسم الشخص الذي يريد التبرع له.
2 - استقر قضاء - هذه المحكمة - على أن الشارع أراد أن يخرج من سلطة مصلحة الضرائب ومن نطاق الطعن في تقدير قيمة التركة المنازعة في دفع المقابل أو عدم دفعه، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر شراء المورث الأرض المقام عليها المنزل من مجلس المدينة باسم أولاده القصر بصفته ولياً طبيعياً عليهم وقيامه بالبناء عليها بهذه الصفة تصرفاً بعوض وليس هبة غير مباشرة أو مستترة مع أن ذلك ليس مجاله الطعن في تقدير قيمة التركة وإنما رفع دعوى مبتدأة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب دمنهور قدرت صافي تركة المرحوم....... المتوفى في 22/ 6/ 1966 بمبلغ 27025 جنيه و762 مليماً، واعترض الورثة (المطعون ضدهم) على هذا التقدير وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن وبتاريخ 23/ 6/ 1976 أصدرت قرارها بتخفيض صافي التركة إلى مبلغ 16200 ج فأقاموا الدعوى رقم 350 لسنة 73 ضرائب دمنهور ضد مصلحة الضرائب طعناً في هذا القرار طالبين إلغاءه بالنسبة لمبلغ 12000 جنيه وتأييده في حدود مبلغ 4200 جنيه وهو ما يمثل القيمة الحقيقية للتركة، وبتاريخ 19/ 12/ 1974 حكمت المحكمة قبل الفصل في موضوع الطعن بندب مكتب الخبراء بوزارة العدل للتحقق من مدى صحة اعتراضات المطعون ضدهم وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة في 6/ 11/ 1975 بتعديل قرار اللجنة وتحديد صافي تركة المورث بمبلغ 14372 جنيه و982 مليماً. استأنف الورثة المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 6 لسنة 31 ق طالبين الحكم باعتبار صافي التركة مبلغ 4789 جنيه و304 مليماً وبتاريخ 20/ 11/ 1976 قضت محكمة استئناف الإسكندرية (مأمورية دمنهور) بتعديل الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن 20 لسنة 1973 واعتبار صافي قيمة تركة المورث مبلغ 4789 جنيه و304 مليماً. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها...
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه استبعد العقار الكائن بشارع عبد السلام الشاذلي ببندر دمنهور والمقدر قيمته بمبلغ 11736 جنيه و43 مليماً من عناصر التركة تأسيساً على أن التصرف لم يصدر من المورث وإنما صدر من مجلس المدينة للورثة القصر وانحصر دور المورث في تمثيل أولاده القصر في التصرف بصفته ولياً طبيعياً عليهم كما أن المصلحة الطاعنة لم تقم الدليل على أن ثمن الأرض والمباني كانا من مال المورث، ولما كان الثابت من الوقائع أن مورث المطعون ضدهم قد اشترى بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر الأرض الفضاء التي أقيم عليها العقار من مجلس مدينة دمنهور واستخرج رخصة البناء بهذه الصفة وذلك في خلال الخمس سنوات السابقة على الوفاة الحاصلة في 22/ 6/ 1966 فإن هذا التصرف تتحقق فيه شروط الهبة المباشرة ويدخل في نطاق التصرفات المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 وبالتالي يخضع ثمن العقار للرسم إنما يكون لذوي الشأن وفقاً لهذه المادة أن يلجأ إلى القضاء بدعوى مستقلة لإثبات دفع المقابل ولا يجوز للمحكمة عند نظر الطعن في تقدير التركة أن تتصدى لإثبات وجود العوض وهو ما يعيب حكمها بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 معدلة بالقانون 217 لسنة 1951 على أنه "يستحق رسم الأيلولة على الهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث في خلال خمس سنوات السابقة على الوفاة إلى شخص أصبح وارثاً بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً في وقت حصول التصرف أو الهبة سواء تعلقت تلك الهبات والتصرفات بأموال منقولة أو ثابتة أو صدرت إلى الشخص المسئول بالذات أو بالواسطة... على أنه إذا كان التصرف بعوض جاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر للقضاء لكي يقيم الدليل على دفع المقابل وفي هذه الحالة يرد إليه رسم الأيلولة المحصل منه "يدل على أن الشارع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - اتخذ من هذه الخمس سنوات "فترة ريبة" بحيث لا تحاج مصلحة الضرائب بالهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث إلى شخص أصبح وارثاً خلالها بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت صدورها، ولما كان إطلاق لفظ الهبات يشير إلى استحقاق الرسم سواء كانت الهبة منقولة أو ثابتة، صريحة أو مستترة، مباشرة أو غير مباشرة، وتتحقق الهبة غير المباشرة عن طريق شراء شيء ما باسم الغير فيقوم الواهب بالشراء وبدفع الثمن ويذكر في العقد كمشتر اسم الشخص الذي يريد التبرع له، وكان ما قرره الحكم المطعون فيه أن ".... الذي لا شبهة فيه ولا خلاف عليه بين الطرفين أن الأرض المقام عليها منزل النزاع قد بيعت من مجلس مدينة دمنهور لمورث المستأنفين بصفته ولياً شرعياً على أولاده القصر ومؤدى ذلك أن التصرف ليس من المورث وإنما من الغير وهو مجلس المدينة للورثة القصر وأن المورث ليس له من دول في العقد إلا تمثيله لأولاده القصر بصفته ولياً شرعياً عليهم، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن ما ذهبت إليه مصلحة الضرائب في دفاعها من أن هذه الصفقة هبة غير مباشرة محلها الثمن المدفوع من المورث فهو أمر ليس في الأوراق ما يرشح الأخذ به إذ ليس هناك إشارة في عقد الشراء إلى أن الثمن هو من المورث لأولاده وليس في أعمال الفحص لعناصر التركة أو نشاط المورث التجاري - سواء تلك الواردة بملف الضرائب أو تقرير الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة أن المال المدفوع منه في شراء الأرض أو في البناء هو من ماله الخاص ومجرد مباشرة المورث الشراء نيابة عن القصر وبوصفه ولياً شرعياً عليهم ليس في ذلك دليلاً على أنه تصرف تصرفاً يخفي هبة مستترة إذ أن التصرفات تؤخذ بظاهرها حتى يقوم الدليل على عكس هذا الظاهر. وحيث إنه بالبناء على ما تقدم تضحى المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 44 المعدل بالقانون رقم 217 لسنة 1951 غير منطبقة على منزل النزاع الأمر الذي يتعين معه استبعاد قيمة المنزل عن عناصر التركة....."، لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الشارع أراد أن يخرج من سلطة مصلحة الضرائب ومن نطاق الطعن في تقدير قيمة التركة المنازعة في دفع المقابل أو عدم دفعه، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر شراء المورث الأرض المقام عليها المنزل من مجلس المدينة باسم أولاده القصر بصفته ولياً طبيعياً عليهم وقيامه بالبناء عليها بهذه الصفة تصرفاً بعوض وليس هبة غير مباشرة أو مستترة مع أن ذلك ليس مجاله الطعن في تقدير قيمة التركة وإنما رفع دعوى مبتدأة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 2552 لسنة 54 ق جلسة 22 /4 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 135 ص 649

جلسة 22 من إبريل سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ مصطفى سليم نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمود مصطفى سالم، أحمد طارق البابلي، شمس ماهر وأحمد زكي غرابة.

-----------------

(135)
الطعن رقم 2552 لسنة 54 القضائية

عمل "الأجر". تأمينات اجتماعية "مكافأة النظام الخاص". عمولة الإنتاج.
الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص. تحدده القواعد المنظمة لها. الأجر الأساسي في مفهوم مكافأة النظام الخاص. عدم دخول عمولة الإنتاج في مدلوله. علة ذلك. لا محل لإعمال مبدأ المساواة فيما يناهض القانون.

---------------
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حق العامل في الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الادخار الأفضل التي ارتبطت بها الشركة حق ناشئ عن عقد العمل، وأن الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص هو الأجر الذي تحدده القواعد المنظمة لهذه المكافأة. وإذ كان الثابت في الأوراق أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد وضع القواعد المنظمة لصرف هذه المكافأة وتقضي بحسابها طبقاً للأجر الأساسي للعامل وهو ما كان معمولاً به في ظل العمل بالنظام الخاص بمكافآت ترك الخدمة ووثيقة التأمين المختلط التي أصدرتها في 19/ 5/ 1970، وكان الأجر الأساسي في مفهوم مكافأة النظام الخاص هو الأجر الثابت الذي يعطى للعامل لقاء عمله، فلا يدخل في مدلوله عمولة الإنتاج باعتبارها من ملحقات الأجر غير الدائمة التي ليس لها صفة الثبات والاستمرار، إذ أنها لا تعدو أن تكون مجرد مكافأة قصد منها إيجاد حافز على زيادة الإنتاج ولا تستحق إلا إذا تحققت دواعيها وتوافرت أسبابها، وكان لا يحل لإعمال مبدأ المساواة بين العاملين فيما يناهض القانون، فإن الحكم المطعون فيه إذ جرى في قضائه على حساب مكافأة النظام الخاص للمطعون ضده وفقاً لأجره الثابت ومتوسط العمولة التي تقاضاها بمقولة أنهما يمثلان أجره الأساسي واستناداً إلى مبدأ المساواة بين العاملين. يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - شركة........ - الدعوى رقم 1253 سنة 1980 عمال كلي جنوب القاهرة طالباً الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 1531 ج و598 م والفوائد القانونية، وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى الشركة الطاعنة، وفي 31/ 12/ 1979 أحيل إلى التقاعد، وإذ كان يستحق مكافأة أفضل عن كامل مدة خدمته، محسوبة على أساس أجره الثابت ومتوسط العمولة بينما صرفتها له الطاعنة عن مدة خدمته حتى تاريخ نقله من السلك الإداري إلى السلك الإنتاجي في 31/ 12/ 1977 وعلى أساس أجره الثابت فقط، فقد أقام الدعوى بطلبه آنف البيان، وبتاريخ 16/ 3/ 1981 قضت المحكمة بندب خبير في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره حكمت في 22/ 2/ 1982 برفضها. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 486 سنة 99 ق القاهرة وبتاريخ 8/ 1/ 1983 ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره، وعدل المطعون ضده طلباته إلى طلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تدفع له مبلغ 3531 ج و598 م. حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده هذا المبلغ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان الحكم قد جرى في قضائه على حساب المكافأة الأفضل المستحقة للمطعون ضده وفقاً لأجره الثابت ومتوسط العمولة التي تقاضاها مجاراة لتقرير الخبير وإعمالاً لمبدأ المساواة بين العاملين في حين أنه طبقاً للائحة الداخلية للشركة الطاعنة يتعين حسابها وفقاً لأجره الثابت فقط باعتباره الأجر الأساسي، ولا يجوز التحدي في هذا الخصوص بمبدأ المساواة بين العاملين إذ لا مساواة فيما يناهض القانون، فإن الحكم يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك إنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حق العامل في الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الادخار الأفضل التي ارتبطت بها الشركة حق ناشئ عن عقد العمل، وأن الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص هو الأجر الذي تحدده القواعد المنظمة لهذه المكافأة، وكان الثابت في الأوراق أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد وضع في اجتماعه الذي انعقد بتاريخ 12/ 3/ 1975 القواعد المنظمة لصرف هذه المكافأة وتقضي بحسابها طبقاً للأجر الأساسي للعامل،وهو ما كان معمولاً به في ظل العمل بالنظام الخاص بمكافآت ترك الخدمة الذي قررته الطاعنة بتاريخ 1/ 5/ 1958 ووثيقة التأمين المختلط التي أصدرتها في 19/ 5/ 1970، وكان الأجر الأساسي في مفهوم مكافأة النظام الخاص هو الأجر الثابت الذي يعطي للعامل لقاء عمله، فلا يدخل في مدلوله عمولة الإنتاج باعتبارها من ملحقات الأجر غير الدائمة التي ليس لها صفة الثبات أو الاستمرار إذ أنها لا تعدو أن تكون مجرد مكافأة قصد منها إيجاد حافز على زيادة الإنتاج ولا تستحق إلا إذا تحققت دواعيها وتوافرت أسبابها، وكان لا محل لإعمال مبدأ المساواة بين العاملين فيما يناهض القانون، فإن الحكم المطعون فيه إذ جرى في قضائه على حساب مكافأة النظام الخاص للمطعون ضده وفقاً لأجره الثابت ومتوسط العمولة التي تقاضها بمقولة أنهما يمثلان أجره الأساسي واستناداً إلى مبدأ المساواة بين العاملين، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب.

الطعن 31 لسنة 46 ق جلسة 12 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 205 ص 1101

جلسة 12 من إبريل سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة... محمد فاضل المرجوشي وعضوية السادة المستشارين: محمد حسب الله، إبراهيم فراج، محمود صدقي خليل وسعيد صقر.

----------------

(205)
الطعن رقم 31 لسنة 46 القضائية

عمل "الترقية".
الترقية لوظائف الفئة السادسة، وما يعلوها خضوعها لتقدير الشركة. اللائحة 3309 لسنة 1966. عدم التزامها بشغل الوظيفة الحالية لديها ولو كان طالب الترقية مكلف بالقيام بأعمالها.

---------------
إذا كانت المادة العاشرة من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3309 سنة 1966 التي تحكم واقعة الدعوى تنص على أن "تكون الترقية إلى وظائف الفئات من السادسة وما يعلوها بالاختيار على أساس الكفاية.... وفي جميع الأحوال يجب توافر اشتراطات شغل الوظيفة" مما مؤداه أن الترقية إلى وظائف الفئة السادسة وما يعلوها هي من المسائل المنوطة بالشركة وتخضع لتقديرها، وليست حقاً للعامل يتعين ترقيته إليها متى توافرت فيه شروط شغلها، ولو كان يوجد بالسلم الوظيفي للشركة درجة خالية لم يتم شغلها، إذ الشركة وحدها هي صاحبة الحق في تقرير الوقت المناسب لإجراء حركة الترقيات حسبما تقضي به المصلحة العامة لشغل الدرجة الخالية لديها ولا إلزام عليها في وجوب شغلها في تاريخ معين. لما كان ذلك وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مجرد تكليف العامل بأعمال وظيفة أخرى تعلو الوظيفة التي يشغلها لا يبرر مطالبته لتلك الوظيفة أو أجرها، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ولم يرد على دفاع الطاعنة في هذا الخصوص فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور بما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1131 سنة 1973 عمال كلي جنوب القاهرة ضد الطاعنة (شركة الإسكندرية العامة للمقاولات) بطلب الحكم بأحقيته للفئة الرابعة اعتباراً من 13/ 7/ 1961 مع ما يترتب على ذلك من فروق وآثار مالية. وقال بياناً لدعواه أنه التحق بالعمل لدى الطاعنة بتاريخ 10/ 4/ 1963 في وظيفة رئيس قسم العقود والمشتريات وبالتطبيق لأحكام المادتين 63، 64 من القرار الجمهوري رقم 3546 سنة 1962 ثبت على الفئة الخامسة، وحيث إن الطاعنة أجرت حركة ترقيات بالشركة بتاريخ 13/ 7/ 1971 وأعادت وضعه على الفئة السابعة، فأقام ضدها دعوى وحصل على الحكم رقم 1286 س 86 ق استئناف القاهرة بإعادة تثبيته على الفئة الخامسة، وإذ كانت الطاعنة قد أجرت حركة ترقيات أخرى بتاريخ 30/ 6/ 1972 ولم ترقه إلى الفئة الرابعة التي توافرت شروطها فيه. وندبته للقيام بأعمال وظيفة تلك الفئة، فقد أقام دعواه بالطلبات السابقة. وبتاريخ 15/ 12/ 1973 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية الموضحة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره، وبتاريخ 24/ 12/ 1974 قضت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 170 لسنة 92 ق وبجلسة 20/ 11/ 1975 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضده في مرتب الفئة الرابعة اعتباراً من 13/ 7/ 1971. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره أخيراً جلسة 12/ 4/ 1981، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالأسباب الثلاثة الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه بترقية المطعون ضده إلى الفئة الرابعة على أساس أنه كان مستوفياً شروط شغل وظيفة رئيس قسم العقود والمشتريات بالفئة الرابعة وكان مكلفاً بالقيام بها بطريق الانتداب عندما أجرت الطاعنة حركة الترقيات بتاريخ 13/ 7/ 1971 وكانت هذه الوظيفة خالية في هذا التاريخ، في حين أن الشروط الواجب توافرها للترقية للفئة الرابعة لم تتوافر في المطعون ضده، إذ أن خبرته لم تجاوز ثماني سنوات وتتطلب هذه الفئة أن يكون العامل له خبرة 23 سنة، هذا فضلاً عن أن الترقية للفئة الرابعة بالاختيار وهو أمر منوط بالشركة وحدها ومن إطلاقاتها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بمنح المطعون ضده أول مربوط الفئة الرابعة فيكون قد قضى ضمناً بالترقية إلى هذه الفئة وهو أمر لا يجوز إلا بإرادة الشركة الطاعنة وحدها، ولما كانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده لم يرق إلى الفئة الرابعة لعدم توافر شروط شغلها فيه، ولم يورد الحكم المطعون فيه بأسبابه رداً على هذا الدفاع فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور.
وحيث إن النعي في محله، ذلك لأنه لما كانت المادة العاشرة من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3309 سنة 1966 التي تحكم واقعة الدعوى تنص على أن "تكون الترقية إلى وظائف الفئات من السادسة وما يعلوها بالاختيار على أساس الكفاية..... وفي جميع الأحوال يجب توافر اشتراطات شغل الوظيفة" مما مؤداه أن الترقية إلى وظائف الفئة السادسة وما يعلوها هي من المسائل المنوطة بالشركة وتخضع لتقديرها، وليست حقاً للعامل يتعين ترقيته إليها متى توافرت فيه شروط شغلها، ولو كان يوجد بالسلم الوظيفي للشركة درجة خالية لم يتم شغلها، إذ الشركة وحدها هي صاحبة الحق في تقرير الوقت المناسب لإجراء حركة الترقيات حسبما تقضي به المصلحة العامة لشغل الدرجة الخالية لديها ولا إلزام عليها في وجوب شغلها في تاريخ معين، لما كان ذلك وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مجرد تكليف العامل بأعمال وظيفة أخرى تعلو الوظيفة التي يشغلها لا يبرر مطالبته لتلك الوظيفة أو أجرها، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ولم يرد على دفاع الطاعنة في هذا الخصوص، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 2392 لسنة 54 ق جلسة 22 /4 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 134 ص 644

جلسة 22 من إبريل سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ مصطفى سليم نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمود مصطفى سالم، أحمد طارق البابلي، شمس ماهر وأحمد زكي غرابة.

----------------

(134)
الطعن رقم 2392 لسنة 54 القضائية

(1، 3) تأمينات اجتماعية "معاش الشيخوخة" "اشتراكات التأمين". عمل.
(1) تأمين الشيخوخة. توقف الاشتراك فيه كأصل ببلوغ سن الستين. الاستثناء. الاستمرار في العمل أو الالتحاق بعمل جديد لاستكمال مدد الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش. خيار العامل في الحصول على معاش منقوص، وحق صاحب العمل في إنهاء خدمة العامل بعد بلوغ سن الستين دون توافر المدة اللازمة لاستحقاق المعاش. مقتضاه أن يكون التأمين قد بدأ قبل بلوغ العامل سن الستين.
(2) جواز الاستمرار في العمل والتأمين بعد سن التقاعد لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش استثناء من الأصل. طلب الاستمرار بعد ذلك للحصول على معاش أكبر. غير جائز.
(3) تأمين الشيخوخة. منشؤه القانون. قبول هيئة التأمينات اشتراكات عامل غير مستفيد من أحكامه لا يكسبه الحق في المعاش.

---------------
1 - لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 77 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذي بدأ التأمين على المطعون ضده في ظل أحكامه - على أن يستحق معاش الشيخوخة عند بلوغ المؤمن عليه سن الستين مفاده أن اشتراك العامل في تأمين الشيخوخة يتوقف بحسب الأصل بمجرد بلوغه سن الستين وما أجازته المادة 6/ 1 من القانون المذكور من استمرار المؤمن عليه في العمل أو التحاقه بعمل جديد بعد سن الستين متى كان قادراً على أدائه يعد استثناء من ذلك الأصل مشروطاً بأن يكون من شأن ذلك استكمال مدد الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش، ولما كان خيار العامل في الحصول على معاش منقوص بدلاً من تعويض الدفعة الواحدة بعد بلوغه سن الستين بغير اكتمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش وحق صاحب العمل في إنهاء خدمة العامل بعد بلوغه سن الستين دون توافر المدة اللازمة لاستحقاق المعاش بشرط قيامه بأداء الاشتراكات عن المدة الباقية لاستكمال التأمين وبالأوضاع والشروط المقررة في المادة السادسة من القانون رقم 63 لسنة 1964 المعدلة بالقانون رقم 4 لسنة 1969 مقتضاه أن يكون التأمين قد بدأ قبل بلوغ العامل سن الستين.
2 - لما كان الأصل في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والذي انتهت خدمة المطعون ضده في ظل أحكامه - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا بلغ المؤمن عليه في القطاع الخاص سن الستين أو انتهت خدمته في الحكومة أو القطاع العام ببلوغ سن التقاعد ينتهي اشتراكه في تأمين الشيخوخة بحيث لا يجوز له من بعد الاستمرار في التأمين أو تأجيل تسوية معاشه فإذا لم تبلغ مدة اشتراكه في التأمين المدة اللازمة لاستحقاق المعاش استحق تعويض الدفعة الواحدة، إلا إنه استثناء أجيز للمؤمن عليه طبقاً للمادة 163 من القانون المذكور عدم صرف هذا التعويض والاستمرار في العمل وفي التأمين حتى تتوافر له مدة استحقاق المعاش، إذ ليس المقصود إتاحة فرصة الحصول على معاش أكبر من خلال العمل بعد سن التقاعد وإنما هو فقط استكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش.
3 - لما كان منشأ الحق في تأمين الشيخوخة هو القانون فإنه لا يعتد بقبول هيئة التأمينات الاجتماعية لاشتراكات عامل لا يستفيد من أحكامه، ولا يكسبه هذا القبول حقاً في التمتع بهذا المعاش، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قد التحق بالعمل بعد تجاوزه سن الستين مما لا يتطلب اشتراكه في تأمين الشيخوخة لأنه يكون بمثابة تأمين يبدأ لأول مرة بعد بلوغه سن الستين وهو ما لا يجوز، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وأقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في صرف المعاش والفروق المالية على قبول الهيئة الطاعنة لاشتراكه وإفادته من المادتين السادسة من القانون رقم 63 لسنة 1964، 163 من القانون رقم 79 لسنة 1975 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة هيئة التأمينات الاجتماعية الدعوى رقم 745 سنة 1981 أمام محكمة أسوان الابتدائية طالباً الحكم بأحقيته في صرف المعاش الشهري البالغ مقداره خمسة عشر جنيهاً مع الزيادة المقررة قانوناً وإلزام الهيئة بأن تؤدي له المبلغ المتجمد من تاريخ توقفها عن صرف المعاش المذكور وقال بياناً لها إن الهيئة الطاعنة ربطت له معاشاً شهرياً مقداره خمسة عشر جنيهاً وظلت تصرفه له إلى أن توقفت عن صرفه في 1/ 7/ 1980 بحجة أن اشتراكه لديها كان بعد تجاوزه سن الستين مما دعاه لرفع الدعوى بطلباته سالفة البيان وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى قضت بتاريخ 22/ 5/ 1983 برفضها. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم 25 سنة 2 قضائية وبتاريخ 23/ 6/ 1984 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابة المطعون ضده إلى طلباته. طعنت الهيئة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن التأمين على المطعون ضده بدأ بعد تجاوزه سن الستين وهو ما لا يجوز قانوناً وبالتالي فلا محل لإفادته بما نص عليه في المادة السادسة من القانون رقم 63 لسنة 1964 والمادة 163 من القانون رقم 79 لسنة 1975 إذ تقضي أعمال أحكامها لدى توافر شرائطهما أن يكون التأمين قد بدأ قبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في صرف المعاش والفروق المالية على إفادته من أحكام هذين النصين برغم أن بداية التأمين عليه كانت بعد بلوغه سن الستين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النعي في المادة 77 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 والذي بدأ التأمين على المطعون ضده في ظل أحكامه - على أن يستحق معاش الشيخوخة عند بلوغ المؤمن عليه سن الستين مفاده أن اشتراك العامل في تأمين الشيخوخة يتوقف بحسب الأصل بمجرد بلوغه سن الستين وما أجازته المادة 6/ 1 من القانون المذكور من استمرار المؤمن عليه في العمل أو التحاقه بعمل جديد بعد سن الستين متى كان قادراً على أدائه يعد استثناءا من ذلك الأصل مشروطاً بأن يكون من شأن ذلك استكمال مدة الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش، ولما كان خيار العامل في الحصول على معاش منقوص بدلاً من تعويض الدفعة الواحدة بعد بلوغه سن الستين بغير اكتمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش وحق صاحب العمل في إنهاء خدمة العامل بعد بلوغه سن الستين دون توافر المدة اللازمة لاستحقاق المعاش بشرط قيامه بأداء الاشتراكات عن المدة الباقية لاستكمال التأمين وبالأوضاع والشروط المقررة في المادة السادسة من القانون رقم 63 لسنة 1964 المعدلة بالقانون رقم 4 لسنة 1969 مقتضاه أن يكون التأمين قد بدأ قبل بلوغ العامل سن الستين، ولما كان الأصل في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والذي انتهت خدمة المطعون ضده في ظل أحكامه - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا بلغ المؤمن عليه في القطاع الخاص سن الستين أو انتهت خدمته في الحكومة أو القطاع العام ببلوغه سن التقاعد ينهى اشتراكه في تأمين الشيخوخة بحيث لا يجوز له من بعد الاستمرار في التأمين أو تأجيل تسوية معاشه فإذا لم تبلغ مدة اشتراكه في التأمين المدة اللازمة لاستحقاق المعاش استحق تعويض الدفعة الواحدة إلا أنه استثناء أجيز للمؤمن عليه طبقاً للمادة 163 من القانون المذكور عدم صرف هذا التعويض والاستمرار في العمل وفي التأمين حتى تتوافر له مدة استحقاق المعاش وبمجرد توافر هذه المدة ينتهي تأمين الشيخوخة لانتهاء الغرض منه وهو استكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش إذ ليس المقصود إتاحة فرصة الحصول على معاش أكبر من خلال العمل بعد سن التقاعد وإنما هو فقط استكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش. وإذ كان منشأ الحق في تأمين الشيخوخة هو القانون فإنه لا يعتد بقبول هيئة التأمينات الاجتماعية لاشتراكات عامل لا يستفيد من أحكامه ولا يكسبه هذا القبول حقاً في التمتع بهذا المعاش لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قد التحق بالعمل بعد تجاوزه سن الستين مما لا يتطلب اشتراكه في تأمين الشيخوخة لأنه يكون بمثابة تأمين يبدأ لأول مرة بعد بلوغه سن الستين وهو ما لا يجوز فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وأقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في صرف المعاش والفروق المالية على قبول الهيئة الطاعنة لاشتراكه وإفادته من المادتين السادسة من القانون رقم 63 لسنة 64، 163 من القانون رقم 79 لسنة 1975 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 1646 لسنة 50 ق جلسة 11 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 204 ص 1097

جلسة 11 من إبريل سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور إبراهيم علي صالح وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم محمد هاشم، محمد طه سنجر، وعبد العزيز عبد العاطي، رابح لطفي جمعة.

-----------------

(204)
الطعن رقم 1646 لسنة 50 القضائية

(1) بطلان. "بطلان الحكم" حكم. نقض "السبب الجديد".
بطلان الحكم لعدم إخبار النيابة العامة بدعاوى القصر، نسبي. التحدي به ممن شرع لمصلحته لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.
(2) دعوى "سبب الدعوى". نقض "أسباب الطعن".
تغيير محكمة أول درجة لسبب الدعوى. عدم اعتراض الطاعن أمام محكمة الاستئناف على ذلك. سقوط حقه في إبداء هذا الدفاع أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع سبق بيانها في الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 28/ 2/ 1981 بما لا يدع مجالاً لتكرارها وتحيل إليه المحكمة في هذا الخصوص.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه بطلانه، وفي بيان ذلك يقول أن المشرع إذ أوجب في المادة 92 من قانون المرافعات على قلم كتاب المحكمة أخبار النيابة العامة بالدعاوى الخاصة بالقصر، فإنه لذلك يعد إجراء جوهرياً يترتب على إغفاله بطلان الحكم، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن قلم كتاب المحكمة لم يقم بإخبار النيابة العامة بوجود قصر في الدعوى مشمولين بولاية المطعون عليه المدخل....... الذي لم يقدم دفاعاً بها ولم يمثل أمام المحكمة، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد لابسته إجراءات باطلة ترتب بطلانه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه ولئن كان عدم إخبار النيابة العامة بالدعاوى الخاصة بالقصر إعمالاً لنص المادة 92 من قانون المرافعات يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على إغفالها بطلان الحكم، إلا أن هذا البطلان نسبي فلا يجوز التمسك به إلا من أصحاب المصلحة فيه دون غيرهم من الخصوم، ويتعين عليهم التمسك به أمام محكمة الموضوع وإلا فلا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه المدخل وهو الولي الشرعي على القصر المشمولين بولايته الذين شرع البطلان لمصلحتهم - لم يتمسك به أمام محكمة الموضوع، فإنه يمتنع على الطاعن التحدي به ويكون النعي بهذا السبب على الحكم المطعون فيه غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بفسخ عقد الإيجار والإخلاء استناداً إلى ثبوت واقعة التأجير من الباطن، في حين أن الثابت من الأوراق أن المطعون عليها الأولى أقامت دعواها استناداً إلى تنازل ورثة المستأجر الأصلي عن العين المؤجرة للطاعن دون إذن كتابي منها بذلك، مما مفاده أن سبب الدعوى هو التنازل عن عقد الإيجار، وبذلك تكون المحكمة قد أقامت قضاءها على سبب مغاير للسبب الذي أقامت المطعون عليها الأولى دعواها على أساسه، مع أن محكمة الموضوع لا تملك تغيير سبب الدعوى وعليها أن تقول كلمتها فيه بعد تحقيق دفاع الطاعن من أن بيع المحل التجاري يشمل حق الإجارة باعتباره من عناصر المحل التجاري المبيع.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن الاعتراض على تغيير سبب الدعوى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يجب إبداءه أمام محكمة الموضوع فإذا لم يبد أمامها سقط الحق في إبدائه لدى محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يضمن صحيفة استئنافه المودعة ملف الطعن اعتراضاً على تغيير محكمة أول درجة سبب الدعوى كما لم يبد ذلك الاعتراض أمام محكمة الاستئناف فإنه لا يجوز له إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه لهذا السبب غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه مشتر لمحل تجاري على مقتضى المادة 594/ 2 من القانون المدني، وأن شروط بيع الجدك جميعها قد توافرت، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عما أثاره وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وأقام قضاءه على أن المشرع توخى في التشريعات المنظمة لعلاقة المؤجرين بالمستأجرين أن يكون شغل المستأجر للمكان المؤجر له ناشئاً عن ضرورة حقيقية لا أن يتخذه المستأجر وسيلة للاستغلال والربح بأن يؤجره من الباطن بأجرة مرتفعة تجاوز الأجرة الأصلية.
وحيث إن النعي مردود، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة له وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه منها وفي استخلاص ما يرى أنه واقع الدعوى دون رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض لأنه هو وحده صاحب الحق في تقدير ما يقدم إليه في الدعوى من بينات أو فهم ما يكون فيها من أدلة وقرائن متى كانت الأسباب التي استند إليها في هذا الخصوص سائغة ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد واجه في مدوناته دفاع الطاعن المتمثل في شرائه المحل موضوع النزاع بالجدك وخلص من ذلك إلى ثبوت واقعة تأجيره من الباطن دون إذن من المطعون عليها الأولى وأن محاولة إزالة أثر تلك المخالفة بعد وقوعها باللجوء إلى بيع ذلك المحل بالجدك إلى مستأجره من الباطن (الطاعن) لا يصادر حق المؤجر في طلب الإخلاء، وذلك في أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها، ورتب على ذلك قوله أنه في هذا "....ما يعني عن الاسترسال في بحث ظروف البيع المدعي به ومدى استيفائه لشروط الجدك من عدمه.....، لما كان ذلك فإن القول بالتفات الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعن يكون غير سديد ويضحى النعي عليه بالخطأ في القانون والقصور في التسبيب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1462 لسنة 49 ق جلسة 22 /4 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 133 ص 639

جلسة 22 من إبريل سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ مصطفى سليم نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمود مصطفى سالم، أحمد طارق البابلي، شمس ماهر وأحمد زكي غرابة.

---------------

(133)
الطعن رقم 1462 لسنة 49 قضائية

(1، 2) عمل. تأمينات اجتماعية. تقادم "التقادم المسقط".
(1) دعوى المطالبة بالأجر أو بأية فروق فيه. من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. سقوطها بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد. م 698/ 1 مدني.
(2) حق العامل في المعاش قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. مصدره القانون وليس عقد العمل. عدم خضوع دعوى المطالبة به للتقادم الحولي.
(3) نقض "المصلحة في الطعن".
المصلحة النظرية. النعي المؤسس عليها. غير منتج.

-----------------
1 - لما كان مؤدى نص المادة 674 من القانون المدني والمادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل أن التزام صاحب العمل بالأجر يقابل التزام العامل بأداء العمل المتفق عليه، وأنه يشترط لاستحقاق الأجر أن يكون عقد العمل قائماً، وأن حق العامل في الأجر مصدره عقد العمل، فإن دعوى المطالبة بالأجر أو بأية فروق فيه تكون داخلة في عداد الدعاوى الناشئة عن عقد العمل التي نصت المادة 698/ 1 من القانون المدني على سقوطها بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد.
2 - لما كان مفاد المادة 113 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية - الذي أحيل الطاعن إلى المعاش في ظله - والمادة الثالثة من مواد إصدار هذا القانون أن حق العامل في المعاش قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مصدره القانون وليس عقد العمل، فإن دعوى المطالبة بالمعاش تكون بمنأى عن نطاق سريان التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698/ 1 من القانون المدني.
3 - لما كان موضوع دعوى الطاعن قبل المطعون ضدها الثانية هو المطالبة بزيادة معاشه، فإن هذه الدعوى تكون غير خاضعة للتقادم الحولي المشار إليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، إلا أنه لما كان نقض الحكم في هذا الشق لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية لما تبين سلفاً من تقادم دعوى المطالبة بالزيادة في الأجر التي أسس عليها طلب الزيادة في المعاش، فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما - الجمعية التعاونية التعليمية لمدارس.....، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - الدعوى رقم 916 سنة 1975 عمال كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بتسوية حالته على الفئة المالية الثالثة اعتباراً من 31/ 12/ 1973، وتحديد أجره بواقع 57 ج شهرياً من 1/ 1/ 1972، وحساب معاشه على هذا الأساس، وإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تدفع له مبلغ 202 ج و666 م وقال بياناً لها إنه التحق بالعمل لدى مدرسة.... بباق اللوق التابعة للمطعون ضدها الأولى بتاريخ 1/ 1/ 1957 في وظيفة مدرس لغة فرنسية لقاء أجر شهري مقداره 28 ج و500 م، وبتاريخ 27/ 7/ 1974 أصدرت لجنة شئون العاملين بالمدرسة القرار رقم 9 لسنة 1974 بتسوية حالته على الفئة المالية الثالثة اعتباراً من 31/ 12/ 1973 أسوة بنظرائه من العاملين بوزارة التربية والتعليم، وفي 11/ 4/ 1974 أحيل إلى المعاش وإذ امتنعت المطعون ضدها عن منح أجره وحساب معاشه طبقاً لقرار لجنة شئون العاملين فقد أقام الدعوى بطلباته آنفة البيان، وبتاريخ 31/ 3/ 1976 قضت المحكمة بندب خبير في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره حكمت في 29/ 4/ 1978 بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1031 سنة 95 ق القاهرة، وفي 30/ 4/ 1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أنه لما كان الحكم قد أيد الحكم الابتدائي في قضائه بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي طبقاً للمادة 698/ 1 من القانون المدني على أساس أنها ناشئة عن عقد العمل، في حين أنها رفعت بطلب تنفيذ قرار منطقة غرب القاهرة التعليمية الصادر في 27/ 7/ 1974 بتسوية حالة الطاعن على الفئة المالية الثالثة اعتباراً من 31/ 12/ 1983 وتحديد أجره الشهري بواقع 57 ج من أول يناير سنة 1972، وإلزام المطعون ضدها الأولى بأداء فروق الأجر إليه وسداد فروق اشتراكات التأمين عنه للمطعون ضدها الثانية، وحساب معاشه على أساس هذا الأجر، وكل هذه الحقوق ناشئة عن قانون التأمينات الاجتماعية ولا تخضع دعوى المطالبة بها للتقادم الخاص بالدعاوى الناشئة عن عقد العمل، فضلاً عن أن التقادم انقطع بالإخطار الذي وجهه المطعون ضدها الأولى إلى المطعون ضدها الثانية في 18/ 8/ 1974 بانتهاء خدمته في 11/ 4/ 1974 فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كانت المادة 674 من القانون المدني تنص على أن (عقد العمل هو الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر) وتنص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل على أنه (يقصد بالأجر في تطبيق أحكام هذا القانون كل ما يعطى للعامل لقاء عمله مهما كان نوعه مضافاً إليه جميع العلاوات أياً كان نوعها...) وكان مؤدى ذلك أن التزام صاحب العمل بالأجر مقابل التزام العامل بأداء العمل المتفق عليه، وأنه يشترط لاستحقاق الأجر أن يكون عقد العمل قائماً، وأن حق العامل في الأجر مصدره عقد العمل فإن دعوى المطالبة بالأجر أو بأية فروق فيه تكون داخلة في عداد الدعاوى الناشئة عن عقد العمل التي نصت المادة 698/ 1 من القانون المدني على سقوطها بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد، لما كان ذلك وكانت دعوى الطاعن قبل المطعون ضدها الأولى موضوعها زيادة أجره الشهري إلى مبلغ 57 ج طبقاً لقرار لجنة شئون العاملين بالمدرسة التي كان يعمل لديها بتحديد أجره على هذا النحو ومنحه الفئة المالية الثالثة، وكان مصدر هذا الحق هو عقد العمل، فإن دعوى المطالبة به تكون خاضعة للتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698/ 1 من القانون المدني المشار إليها ولما كان الثابت في الأوراق أن عقد عمل الطاعن لدى المطعون ضدها الأولى انتهى في 11/ 4/ 1974، وأن دعوى المطالبة بزيادة الأجر أقيمت بتاريخ 26/ 6/ 1975 - بعد انقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد، وكان الإخطار الذي وجهته المطعون ضدها الأولى إلى المطعون ضدها الثانية في 18/ 8/ 1974 قد اقتصر على بيان تدرج أجر الطاعن خلال فترة عمله، ولم ينطوي على إقرار صادر من صاحب العمل بالزيادة في الأجر المطالب بها، ومن ثم لا تنقطع به مدة التقادم، فإن تلك الدعاوى تكون قد سقطت بالتقادم طبقاً للمادة 698/ 1 من القانون المدني، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون غير سديد، ولما كان النص في المادة 113 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية الذي أحيل الطاعن إلى المعاش في ظله على أن (تلتزم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة لمن تسري عليهم أحكام هذا القانون ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم في الهيئة...) وفي المادة الثالثة من مواد إصدار هذا القانون على أن (تسري أحكام القانون المرافق على المستحقين المعاملين بالقانون رقم 92 لسنة 1959...) مفاده أن حق العامل في المعاش قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مصدره القانون وليس عقد العمل، فإن دعوى المطالبة بالمعاش تكون بمنأى عن نطاق سريان التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698/ 1 من القانون المدني ولما كان موضوع دعوى الطاعن قبل المطعون ضدها الثانية هو المطالبة بزيادة معاشه فإن هذه الدعوى تكون غير خاضعة للتقادم الحولي المشار إليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إلا أنه لما كان نقض الحكم في هذا الشق لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية لما تبين سلفاً من تقادم دعوى المطالبة بالزيادة في الأجر التي أسس عليها طلب الزيادة في المعاش، فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا النصوص يكون غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 510 لسنة 47 ق جلسة 11 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 203 ص 1091

جلسة 11 من إبريل سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار الدكتور إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد طه سنجر، صبحي رزق داود، عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل ورابح لطفي جمعة.

-------------------

(203)
الطعن رقم 510 لسنة 47 القضائية

(1) إيجار "التزامات المؤجر". "محكمة الموضوع".
تسليم العين المؤجرة تحققه بتسليمها وملحقاتها بحيث يمكن المستأجر من الانتفاع بها دون حائل، م 564 مدني. المقصود بالملحقات. لقاضي الموضوع تحديدها على ضوء المعايير الواردة في المادتين 432، 566 مدني.
(2) حكم. "تسبيب الحكم" استئناف.
إقامة الحكم الاستئنافي قضاؤه على أسباب خاصة به دون إحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي النعي على الحكم الأخير. غير مقبول.

---------------
1 - مفاد نص المادتين 432، 566 مدني أن المؤجر لا يلزم بتسليم العين المؤجرة فحسب بل يلتزم أيضاً بتسليم ملحقاتها وذلك باعتبار أن تسليم تلك الملحقات يغلب ألا يتمكن المستأجر بدونها من الانتفاع بالعين على الوجه المقصود، ويسري على تحديدها ما يسري على تحديد ملحقات العين المبيعة وذلك على مقتضى المادة 432 مدني وملحقات الشيء تشمل كل ما أعد بصفة دائمة لاستعماله وفقاً لما تم الاتفاق عليه أو لطبيعة العين والعرف، وقاضي الموضوع هو الذي يقدر ما إذا كان شيء معين يعتبر من ملحقات العين ومن ثم يجب تسليمه أم لا، وهو يستهدي في استظهاره بالمعاير سالفة البيان.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي بناء على أسباب خاصة به دون أن يحيل عليه في أسبابه، وكان النعي الموجه من الطاعن منصرفاً إلى الحكم الابتدائي فإنه - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 3852 سنة 1974 مدني كلي طنطا ضد الطاعنين للحكم بإخلاء العين المبينة بصحيفتها، وقال بياناً لذلك أن الطاعنين استأجرا منه تلك العين بعقد مؤرخ 1/ 1/ 1973 لاستعمالها مقهى بكافة مستلزماته بأجرة شهرية مقدارها خمسة عشر جنيهاً، وإذ تأخرا في سداد تلك الأجرة منذ بدء الإجازة حتى نهاية ديسمبر سنة 1974 ومقدارها 360 جنيهاً بالرغم من تكليفهما بالوفاء، فقد أقام دعواه قضت المحكمة بالإخلاء والتسليم. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 262 سنة 26 قضائية طنطا. وبتاريخ 14/ 2/ 1977 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعنان بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم أقام قضاءه بإخلاء العين المؤجرة للتأخير في سداد الأجرة على أن رخصة تلك العين ليست من مستلزمات الإيجار لعدم النص عليها في عقد الإيجار، في حين أن هذا العقد قد أبرم بقصد استغلال تلك العين كمقهى مما مقتضاه التزام المطعون عليه بتقديم الرخصة الخاصة به باعتبارها من مستلزمات الانتفاع بالعين، وقد قعد المؤجر عن الحصول عليها بما أدى بجهة الإدارة إلى استصدار حكم بغلق المقهى، وإخراج المنقولات منه وبالتالي تعذر الانتفاع به، وإذ كانت الأجرة المحددة للمقهى ثلاثة جنيهات والأجرة المتفق عليها خمسة عشر جنيهاً مقابل الانتفاع بمحتويات المقهى، فإن الفرق ومقداره 12 جنيهاً يكون مقابل تلك المقومات ولا يستحقه المطعون عليه لعدم تقديمه الترخيص اللازم لذلك الانتفاع وبالتالي فإنهما لا يلتزمان إلا بأجرة عين النزاع باعتبارها خالية ويضحى الفرق محل نزاع جدي يحول دون الحكم بالإخلاء.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن النص في المادة 564 من القانون المدني على أن "يلتزم المؤجر أن يسلم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها..... وفقاً لما تم عليه الاتفاق أو لطبيعة العين والنص في المادة 566 مدني على أنه "يسري على الالتزام بتسليم العين المؤجرة ما يسري على الالتزام بتسليم العين المبيعة من أحكام وعلى الأخص ما يتعلق منها... وتحديد ملحقاتها". يدل على أن المؤجر لا يلزم بتسليم العين المؤجرة فحسب بل يلتزم أيضاً بتسليم ملحقاتها وذلك باعتبار أن تسليم تلك الملحقات يغلب ألا يتمكن المستأجر بدونها من الانتفاع بالعين على الوجه المقصود، ويسري على تحديدها ما يسري على تحديد ملحقات العين المبيعة وذلك على مقتضى المادة 432 مدني وملحقات الشيء تشمل كل ما أعد بصفة دائمة لاستعماله وفقاً لما تم الاتفاق عليه أو لطبيعة العين والعرف، وقاضي الموضوع هو الذي يقدر ما إذا كان شيء معين يعتبر من ملحقات العين ومن ثم يجب تسليمه أم لا، وهو يستهدي في استظهاره بالمعايير سالفة البيان، لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن الطاعنين قد جادلا في التزامهما بكامل الأجرة على سند من أنهما لم ينتفعا بالمقهى المؤجر خلال المدة التي تأخرا في سداد الأجرة عنها بمقولة عدم تقديم المطعون عليه رخصة ذلك المقهى، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على ذلك بأن "الأصل أن يعين العاقدان الملحقات التي يشملها الإيجار.. فإذا اقتصر الاتفاق على أن الإيجار يشمل العين وملحقاتها، فإن القاضي هو الذي يقوم بتعيين ما يعتبر من ملحقات العين المؤجرة، متحرياً في ذلك قصد العاقدين حيثما يبين من الاتفاق وظروف التعاقد ومن طبيعة الأشياء ومن الغرض التجاري، وإذ كان الثابت من استقراء أوراق الدعوى وما قدم من مستندات أن عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1973 المبرم بين الطرفين أنه قد تضمن تأجير المستأنف ضده (المطعون عليه) للمستأنفين (الطاعنين) مقهى بمنافعه ومشتملاته نظير إيجار شهري قدره 15 جنيهاً، وقد حدد الطرفان الملحقات التي يشملها الإيجار وهي المعدات والأدوات الكائنة بالمقهى والتي بلغ عددها 479 قطعة وردت به على سبيل الحصر، ولم يتم الاتفاق على أن يكون بين هذه الملحقات رخصة المقهى، فإن نية الطرفين تكون قد انصرفت إلى عدم إدراج الرخصة ضمن الملحقات التي يشملها الإيجار، يضاف إلى ذلك أن إجراءات استخراج الرخصة على عاتق المستأنفين إذ أنهما اللذان يقومان بتشغيلها وإدارتها، ومن ثم لا بد وأن تكون باسميهما وإذ كان الثابت أن المستأنف ضده قد قام بتنفيذ التزاماته المترتبة على عقد الإيجار وهو تسليمه للمستأنفين العين صالحة للاستعمال الذي أجرت من أجله دون أن يكون ملزماً باستخراج رخصة لإدارة المكان المؤجر كمقهى فإنه من ثم يتعين أن يقوم المستأنفان من جانبهما بتنفيذ التزاماتهما المتولدة عن العقد ومن بينها الالتزام بدفع الأجرة الواردة في العقد في مواعيدها المحددة... "- لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وترجيح الأدلة فيها والأخذ ببعضها وإطراح ما لا يرتاح إليه وجدان القاضي منها، يدخل في مطلق سلطة محكمة الموضوع، ولا معقب عليها فيه من محكمة النقض ما دامت قد استظهرت الحقيقة التي خلصت إليها من أصل ثابت لها في الأوراق ومؤد إلى ما حصلته منها ويمتنع مجادلتها فيه، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر من أوراق الدعوى في أسباب سائغة أن ترخيص إدارة المقهى لا يعد من ملحقات الإجارة ويقع عبء استخراجه على عاتق الطاعنين ولا شأن للمطعون عليه، لما كان ذلك فإن ما أثاره الطاعنان في هذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ومن ثم يكون النعي به في غير محله.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان أن محكمة أول درجة لم تبين المبالغ التي أودعاها أثناء نظر الدعوى أو المبالغ المتبقية في ذمتهما وتركت محلها فراغاً بالحكم، وقد تابعتها محكمة الاستئناف فلم تبين المبالغ المدفوعة كأجرة قانونية غير متنازع عليها أو تلك التي لم يقوما بدفعها.
وحيث إنه بالنسبة للشق الأول من هذا النعي فإنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي بناء على أسباب خاصة به دون أن يحيل عليه في أسبابه، وكان النعي الموجه من الطاعن منصرفاً إلى الحكم الابتدائي، فإنه - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير مقبول، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف أقامت قضاءها على أسباب مستقلة عن أسباب الحكم الابتدائي دون أن تحيل إليها، فإن النعي على الحكم المطعون فيه يكون في غير محله والنعي في شقه الثاني مردود، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه - بعد أن عرض لواقعة الدعوى ومستندات الطرفين فيها وجملة الأجرة المتأخرة والمبالغ التي عرضها الطاعنان على المطعون عليه - قد خلص من ذلك إلى أن "الثابت أن المستأنفين (الطاعنين) قد امتنعا عن الوفاء بكامل الأجرة المتفق عليها حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الدعوى وملحقاتها المنصوص عليها في المادة 23 من قانون إيجار الأماكن... "مما مفاده أنه قد ثبت لدى محكمة الاستئناف تأخر الطاعنين في سداد كامل الأجرة المتفق عليها كشرط للإخلاء، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولان أنهما طلبا من محكمة الاستئناف فتح باب المرافعة في الدعوى لسداد الأجرة المتنازع عليها وإيداعها على ذمة المطعون بعد عرضها عرضاً قانونياً إلا أن المحكمة لم تستجب إلى هذا الطلب ولم تشر إليه أو ترد عليه في أسباب حكمها.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك بأن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن والطلبات المشار إليها بوجه النعي، في المواعيد والتي حددها القانون، لما كان ذلك وكان الطاعنان لم يقدما رفق طعنهما صورة رسمية من طلب فتح باب المرافعة في الدعوى حتى تستطيع هذه المحكمة التحقق من صحة ما ينعيان به على الحكم المطعون فيه فإن قولهما في هذا الخصوص يصبح عارياً عن دليله ويضحى النعي بذلك غير مقبول.
ولما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن.

الطعن 1611 لسنة 53 ق جلسة 22 /4 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 132 ص 631

جلسة 22 من إبريل سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ الدكتور. سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: د. أحمد حسني، يحيى الرفاعي نائبي رئيس المحكمة، زكي المصري ومنير توفيق.

-----------------

(132)
الطعن رقم 1611 لسنة 53 القضائية

(1) دعوى " تكييف الدعوى".
تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق. العبرة فيه بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها وليس بالألفاظ التي تصاغ فيها هذه الطلبات. مطالبة المدعية بحصتها في تركة مورثها في كافة الحقوق المادية والمعنوية للمصنع محل الشركة موضوع النزاع. مفاده. طلب تصفية هذه الشركة.
(2) دعوى "بعض أنواع الدعاوى: دعوى صحة التعاقد". ملكية.
رفع دعوى صحة ونفاذ عقد البيع. لا يتضمن بذاته إقراراً بملكية البائع للمبيع.
(3) إثبات "إجراءات الإثبات: تحقيق" "إنكار التوقيع".
عدم التزام المحكمة عند إنكار التوقيع على الورقة العرفية بالسير في إجراءات التحقيق. لها ألا تعتد بالإنكار إذا وجدت في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها باعتبار. غير جدي.
(4) شركات.
خلو عقد تأسيس الشركة من شرط يقضي باستمرارها على الرغم من وفاة أحد الشركاء. مفاده. اعتبارها منحلة قانوناً بمجرد وقوع الوفاة - م 528 مدني. استمرار الشركاء في أعمال الشركة مع الورثة. مؤداه - اعتبار الشركة في دور التصفية.
(5) شركات. شيوع. بيع.
استعمال حق استرداد الحصة الشائعة التي باعها شريك لأجنبي بطريق الممارسة قبل القسمة في المنقول الشائع أو في مجموع من المال. م 833 مدني. شرطه. أن يكون البيع محل الاسترداد صادراً من أحد الشركاء في الشيوع إلى أجنبي عنهم.

-------------------
1 - إذ كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة محل النزاع كانت عند رفع الدعوى قد انقضت بقوة القانون بوفاة أحد الشركاء فيها وأصبحت بذلك في دور التصفية، وكانت العبرة في تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها وليس بالألفاظ التي تصاغ فيها هذه الطلبات، وكان الثابت من إعلان تعديل الطلبات الحاصل أمام محكمة أول درجة لجلسة 19/ 5/ 1981 أنه تضمن المطالبة بحصة المدعية عن نفسها في تركة مورثها وقدرها الثلث في كافة الحقوق المادية والمعنوية للمصنع محل الشركة موضوع النزاع، وهو ما يتضمن بالضرورة طلب تصفية هذه الشركة فإن النعي على الحكم بأن طلب التصفية لم يكن مطروحاً أمام محكمة أول درجة يكون على غير أساس.
2 - مجرد رفع المشتري لدعوى صحة ونفاذ عقد البيع لا يتضمن بذاته إقراراً بملكية البائع للمبيع.
3 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع لا تلتزم عند إنكار التوقيع على الورقة العرفية بالسير في إجراءات التحقيق وإنما يجوز لها ألا تعتد بهذا الإنكار متى وجدت في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها باعتبار أن إنكار التوقيع منازعة غير جدية.
4 - من المقرر تطبيقاً لنص المادة 528 من القانون المدني أنه إذا خلا عقد تأسيس الشركة من شرط يقضي باستمرارها على الرغم من وفاة أحد الشركاء وجب اعتبارها منحلة قانوناً بمجرد وقوع الوفاة، فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق الصريح واستمر الشركاء في أعمال الشركة فعلاً مع الورثة وجب اعتبار الشركة في دور التصفية مما مؤداه أن الشركة تكون منحلة بقوة القانون.
5 - من المقرر أن النص في المادة 833 من القانون المدني أن "للشريك في المنقول الشائع أو في مجموع من المال أن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التي باعها شريك غيره لأجنبي بطريق الممارسة..." مؤداه أنه يشترط لاستعمال حق الاسترداد وفقاً لأحكامه أن يكون البيع محل الاسترداد صادراً من أحد الشركاء في الشيوع إلى أجنبي عنهم حتى لا يتضرر باقي الشركاء من دخوله بينهم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها قصر المرحوم..... - أقامت على الطاعنين والمطعون ضدهم من الثاني إلى الرابعة الدعوى رقم 5482 لسنة 1980 كلي جنوب القاهرة وانتهت فيها إلى طلب الحكم بأحقيتها وتثبيت ملكيتها للحصة التي آلت إليها عن مورثها وقدرها 3/ 18 ط قيراطاً من 24 ط في ثلث المقومات المادية والمعنوية لمصنع شركة...... "للدبوس والكلبس" وقالت بياناً لذلك إنه بتاريخ 1/ 8/ 1966 كون مورثها المذكور - مع المرحوم.... (مورث الطاعنين الثاني والثالث) و...... (الطاعن الأول) - شركة التضامن المشار إليها مستتراً تحت اسم زوج ابنته.... (المطعون ضده الثاني) وحصل منه على ورقة ضد بذلك، وإذ توفى زوجها في 16/ 2/ 1976 باع الأخير لها بموجب عقد مؤرخ 8/ 3/ 1976 عن نفسها وبصفتها ما تستحقه ميراثاً في حصة زوجها بتلك الشركة، ولما توفى الشريك الثاني...... في عام 1978 أقامت الدعوى رقم 3239 لسنة 1979 كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بصحة ونفاذ هذا العقد فقضى برفضها تأسيساً على أن المبيع هو حصة في المصنع دون أرضه ومبانيه فأقامت دعواها موضوع هذا الطعن بذات الطلبات ثم عدلتها إلى الطلبات السالفة. وأقام الطاعن الأول عليها دعوى فرعية طلب فيها الحكم - أصلياً - ببطلان عقد البيع المشار إليه لعدم موافقة باقي الشركاء عليه - واحتياطياً - بأحقيته في استرداد الحصة الشائعة المبينة بذات الثمن طبقاً للمادة 833 من القانون المدني. ومحكمة أول درجة حكمت في 16/ 3/ 1982 برفض الدعويين. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 3540 لسنة 99 ق القاهرة طالبة إلغاء الحكم المستأنف والقضاء لها بطلباتها بعد تصفية الشركة. كما استأنفه الطاعن الأول بالاستئناف رقم 3550 لسنة 99 ق القاهرة. ومحكمة الاستئناف قضت في 17/ 4/ 1983 في الاستئناف الثاني برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الفرعية وفي الاستئناف الأول بعدم قبول الدفع بالإنكار المبدى من البائع...... وبإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها في تثبيت ملكيتها للحصة المورثة محل النزاع، وبتصفية الشركة وتعيين المطعون ضده الأخير مصفياً لها... وعهدت إليه توزيع ناتج التصفية مثالثة بين الطاعن الأول وورثة كلاً من الشريكين الآخرين. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل السبب الأول من أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون، إذ قضى بتصفية الشركة في حين أن طلب التصفية لم يكن مطروحاً أمام محكمة أول درجة، ومن ثم فما كان يجوز قبوله في الاستئناف.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة محل النزاع كانت عند رفع الدعوى قد انقضت بقوة القانون بوفاة أحد الشركاء فيها - وهو.... - وأصبحت بذلك في دور التصفية وكانت العبرة في تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها وليس بالألفاظ التي تصاغ فيها هذه الطلبات، وكان الثابت من إعلان تعديل الطلبات الحاصل أمام محكمة أول درجة لجلسة 19/ 6/ 1981 إنه تضمن المطالبة بحصة المدعية عن نفسها وبصفتها في تركة مورثها المرحوم...... وقدرها الثلث في كافة الحقوق المادية والمعنوية للمصنع محل الشركة موضوع النزاع، وهو ما يتضمن بالضرورة طلب تصفية هذه الشركة فإن النعي على الحكم بأن طلب التصفية لم يكن مطروحاً أمام محكمة أول درجة يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله عن ثلاثة وجوه - حاصل أولها - إن المطعون ضدها الأولى طلبت ابتداء صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 8/ 3/ 1976 الصادر لها من المطعون ضده الثاني وهو ما يتضمن إقراراً قضائياً منها بأن الأخير هو الشريك الحقيقي وصاحب الحق في الحصة المبيعة فلا يقبل منها بعد ذلك الدفع بصورية ملكية هذا الشريك ولا يجوز لها إثبات ما يخالف هذا الإقرار بأي طريق من طرق الإثبات وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان مجرد رفع المشتري لدعوى صحة ونفاذ عقد البيع لا يتضمن بذاته إقراراً بملكية البائع للمبيع، وكانت محكمة الموضوع لم تجد في سبق استناد المطعون ضدها الأولى إلى عقد البيع الصادر لها من المطعون ضده الثاني في الدعوى التي أقامتها بطلب صحة ونفاذ هذا العقد ما يتضمن إقراراً قضائياً منها بملكية البائع للحصة المبيعة، فإنها تكون قد التزمت صحيح القانون ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه في غير محله.
وحيث إن حاصل النعي بالوجهين الثاني والثالث من السبب الثاني أن الحكم التفت عن إنكار المطعون ضده الثاني لتوقيعه على ورقة الضد المؤرخة 14/ 8/ 1966 تأسيساً على عدم جدية هذا الإنكار، ولما انتهى إليه من صورية صفته كشريك في الشركة استدلالاً بتوقيع مورث المطعون ضدها الأولى على بيان بمصاريف التأسيس وقيامه بدفع عدة مبالغ لأحد الشركاء مما يؤكد أنه هو الشريك الحقيقي في حين أن ذلك لا يؤدي بالضرورة إلى اعتباره شريكاً، فضلاً عن أن هذا الاستدلال يخالف القانون لأن صورية ملكية المطعون ضده الثاني لحصة في الشركة بناء على ورقة الضد لا يجوز أن تتعدى أطراف هذه الورقة عملاً بقاعدة نسبية أثر العقود ولا أن تؤدي إلى إجبار باقي الشركاء على قبول شريك لم يقبلوه في عقد الشركة، وهو عقد لا يثبت إلا بالكتابة، وبالتالي لا يجوز إثبات ما يخالفه فيما تعلق بأشخاص الشركاء إلا بالكتابة، وإذ قضى المطعون فيه على خلاف ما تقدم ورتب على وفاة مورث المطعون ضدها الأولى والشريك الآخر انتهاء الشركة ووضعها تحت التصفية دون طلب من باقي الشركاء ورغم أن انتهاء الشركة في هذه الحالة لا يتعلق بالنظام العام فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع لا تلتزم عند إنكار التوقيع على الورقة العرفية بالسير في إجراءات التحقيق وإنما يجوز لها ألا تعتد بهذا الإنكار متى وجدت في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها باعتبار أن إنكار التوقيع منازعة غير جدية، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الدفع بالإنكار غير جدي وغير منتج في الدعوى لما خلص إليه من اعتبار مورث المطعون ضدها الأولى هو الشريك الحقيقي في الشركة استناداً إلى توقيعه مع الشريكين الآخرين على بيان بمصاريف التأسيس ومقدار ما دفعه منها، وقيامه بدفع عدة مبالغ لأحد الشركاء بالإضافة إلى ما جاء بعقد الشركة وعقد البيع المؤرخ 18/ 3/ 1976 الصادر من المطعون ضده الثاني إلى المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وصياً على أولادها والمتضمن بيعه لهم ما يخصهم في الحصة محل النزاع كل بقدر نصيبه في الميراث - وكان هذا الذي استندت إليه المحكمة له أصل ثابت في الأوراق ومن شأنه أن يؤدي عقلاً إلى النتيجة التي خلصت إليها، فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الخصوص يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الدليل تنحسر عنها رقابة محكمة النقض، ولما كان من المقرر تطبيقاً لنص المادة 528 من القانون المدني أنه إذا خلا عقد تأسيس الشركة من شرط يقضي باستمرارها على الرغم من وفاة أحد الشركاء وجب اعتبارها منحلة قانوناً بمجرد وقوع الوفاة، فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق الصريح واستمر الشركاء في أعمال الشركة فعلاً مع الورثة وجب اعتبار الشركة في دور التصفية، مما مؤداه أن الشركة تكون منحلة بقوة القانون، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ورتب على وفاة مورث المطعون ضدها الأولى ووفاة الشريك الآخر انقضاء الشركة تطبيقاً لنص البند الحادي عشر عن عقد الشركة الذي قرر انحلالها بوفاة أي شريك فيها، كما رتب على ذلك أحقية المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها لحصتها الموروثة في الشركة وقضى بتصفيتها فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بما ورد بهذين الوجهين على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الثالث والرابع أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، ذلك أنه أقام قضاءه برفض طلب الاسترداد موضوع الدعوى الفرعية على أن حق استرداد الحصة الشائعة لا يرد على الحصص في الشركات في حين أن البيع محل هذه الدعوى ورد على حصة في مجموع من المال هو المصنع وليس في حصة شركة وقد قامت المطعون ضدها الأولى بإخطار الطاعن الأول بهذا البيع بإنذار على يد محضر بتاريخ 15/ 2/ 1979 فرد عليها بإنذار مماثل أعلنها فيه ببطلان هذا البيع وبحقه في الاسترداد وهو ما ينتج أثره فور حصوله.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان من المقرر بنص المادة 833 من القانون المدني أنه "للشريك في المنقول الشائع أو في المجموع من المال أن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التي باعها شريك غيره لأجنبي بطريق الممارسة..." وكان مؤدى هذا النص أنه يشترط لاستعمال حق الاسترداد وفقاً لأحكامه أن يكون البيع محل الاسترداد صادراً من أحد الشركاء في الشيوع إلى أجنبي عنهم حتى لا يتضرر باقي الشركاء من دخوله بينهم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدها الأولى للحصة محل النزاع على أساس الميراث، فإن عقد البيع الذي تضمن بيع هذه الحصة إليها - والشركة في دور التصفية - لا يكون صادراً من شريك على الشيوع إلى أجنبي عن الشركاء، وهو ما تتخلف معه شروط تطبيق حكم المادة 833 من القانون المدني ومن ثم لا يحق للطاعن الأول استرداد الحصة موضوع الدعوى، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي عليه بالخطأ في الأسباب التي أقام عليها قضاءه يكون غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 145 لسنة 48 ق جلسة 9 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 202 ص 1085

جلسة 9 من إبريل سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار محمد فاروق راتب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد المرسي فتح الله، أحمد ضياء عبد الرازق، وليم رزق بدوي وعلي محمد عبد الفتاح.

----------------

(202)
الطعن رقم 145 لسنة 48 القضائية

(1) عقد "فسخ العقد". محكمة الموضوع "مسائل الواقع".
الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخاً دون حكم في حالة الإخلال بالالتزامات الناشئة عنه أثره. اقتصار سلطة قاضي الموضوع على بحث توافر شروط والفسخ لإعماله من عدمه.
(2) عقد "فسخ العقد". بيع "التزامات المشتري". التزام "حق الحبس". 

الشرط الفاسخ المقرر جزاء عدم وفاء المشتري بالثمن. شرطه. أن يكون التخلف عن الوفاء بغير حق.
(3) نقض "ما لا يصلح سبباً للطعن". التزام. حق الحبس.
حبس المشتري للثمن بوجه قانوني. لا محل لإعمال الفسخ الاتفاقي جزاء تخلفه عن الوفاء بالثمن.
(4) دعوى "الخصوم في الدعوى". أهلية.
استئذان محكمة الأحوال الشخصية في الدعاوى المرفوعة من القصر أو عليهم. هدفه. عدم جواز تمسك الغير بعدم إجرائه.
(5) أحوال شخصية "الولاية على المال". أهلية. بطلان. دعوى.
وجوب استئذان محكمة الأحوال الشخصية إذا أراد الوصي رفع دعوى أو إقامة طعن من الطعون غير العادية. عدم جواز تمسك الغير بالبطلان المترتب على إغفال هذا الإجراء.

------------------
1 - إذ كان مفاد نص المادة 158 من القانون المدني أنه إذا اتفق الطرفان على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، ومن شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله، ذلك أن للقاضي الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله.
2 - الشرط الفاسخ المقرر جزاء عدم وفاء المشتري بالثمن في الميعاد المتفق عليه لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق، فإن كان للمشتري قانوناً أن يحبس الثمن عن البائع وجب على المحكمة التجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي.
3 - لما كانت المجادلة في جدية الأسباب التي تخول المطعون عليه الأول الحق في حبس الباقي من الثمن والوفاء به. بطريق الإيداع مجادلة موضوعية غير مقبولة لأن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب سائغة ولها سندها في الأوراق وتكفي لحمله وبحسبه أن يكون قد تبين الحقيقة الواقعية التي اطمأن إليها وساق عليها دليلها وأنزل عليها حكم القانون الصحيح.
4 - هدف الشارع من تدخل النيابة في القضايا الخاصة بالقصر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هو رعاية مصلحتهم - ومن ثم فإن البطلان المترتب على إغفال كاتب المحكمة إخطار النيابة بهذه القضايا يكون بطلاناً تسبباً مقرراً لمصلحة القصر دون غيرهم.
5 - ما ورد في الفقرتين 12، 13 من القانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال من وجوب استئذان محكمة الأحوال الشخصية إذ ما أريد رفع دعوى أو إقامة طعن من الطعون غير العادية إنما قصد به - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - رعاية حقوق ناقصي الأهلية والمحافظة على أموالهم ومن ثم فهو إجراء شرع لمصلحة هؤلاء دون خصومهم فلا يصح لهؤلاء الخصوم التمسك به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر أقام الدعوى رقم 1782 سنة 1973 مدني كلي الزقازيق ضد الطاعنين والمطعون عليهما الثاني والثالث بطلب صحة ونفاذ عقدي البيع الابتدائيين المؤرخين 16/ 2/ 1969، 7/ 4/ 1972 عن الأطيان المبينة بهما وقال شرحاً لها أنه بموجب عقد ابتدائي مؤرخ 16/ 2/ 1969 باع المطعون عليهما الثاني والثالث إلى الطاعنين الأطيان المبينة بالعقد لقاء ثمن قدره أربعة آلاف وخمسمائة جنيه وبموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 7/ 4/ 1972 باع الطاعنان ذات المساحة للمطعون عليه الأول بصفته مقابل ثمن قدره خمسة آلاف جنيه وأنهما امتنعا عن تسليم مستندات التمليك والتوقيع على عقد البيع النهائي فأقام الدعوى بالطلبات سالفة البيان. وبتاريخ 27/ 3/ 1975 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 239 س 18 ق المنصورة مأمورية استئناف الزقازيق. وبتاريخ 30 - 11 - 1977 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقدي البيع الابتدائيين المؤرخين 16/ 2/ 1969، 7/ 4/ 1972. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان أن سلطة المحكمة في فسخ العقد ليست سلطة تقديرية إذ أنه يقع بمجرد عدم الوفاء بالالتزامات الواردة بالعقد فالثابت بالبند السادس من عقد البيع أن الإخلال بأي من الالتزامات الواردة بالعقد ومنها الالتزام بدفع باقي الثمن يعد العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه وقد اتفق على دفع ثمن البيع في أول يونيو سنة 1972 ولم يقم المطعون عليه الأول بالوفاء رغم إنذاره بتاريخ 15/ 9/ 1973 وأن قيامه بعرض باقي الثمن في 14/ 3/ 1974 قد تم بعد حصول الفسخ وإذ قضى المطعون فيه برفض طلب الفسخ يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 158 من القانون المدني أنه إذا اتفق الطرفان على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه من شأنه أنه يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله ذلك أن للقاضي الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد، كما أنه له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله وكان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الشرط الفاسخ المقرر جزاء عدم وفاء المشتري بالثمن في الميعاد المتفق عليه لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق فإن كان للمشتري قانوناً أن يحبس الثمن عن البائع وجب على المحكمة التجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما يبين من مدوناته أن العين المبيعة كانت خاضعة لأحكام القانون رقم 50 سنة 1969 الخاص بالإصلاح الزراعي وقت بيعها ولم ينظروا أمر الإفراج عنها إلا في 26/ 11/ 1972 وهو التاريخ التالي على يوم 1/ 6/ 1972 موعد سداد باقي الثمن وأن نص البند السادس من العقد في غير محله وإذ أن المطعون عليه الأول كان محقاً في حبس الثمن كما أن الطاعنين لم يقدما المستندات اللازمة لنقل الملكية. لما كان ذلك وكانت المجادلة في جدية الأسباب التي تخول المطعون عليه الأول الحق في حبس الباقي من الثمن والوفاء به بطريق الإيداع مجادلة موضوعية غير مقبولة لأن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب سائغة ولها سندها في الأوراق تكفي لحمله وبحسبه أن يكون قد بين الحقيقة الواقعية التي اطمأن إليها وساق عليها دليلها وأنزل عليها حكم القانون الصحيح ومن ثم فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولان أن أوراق الدعوى خلو مما يفيد خضوع المطعون عليهما الثاني والثالث لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 إلا من المكاتبة الصادرة من مأمورية الشهر العقاري وهي جهة غير رسمية أو متخصصة وأن العين المبيعة لم تخضع لأحكام القانون 50 سنة 1969 والثابت من الشهادة الصادرة من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أنه تم الاعتداد بالتصرف بالبيع الصادر من المطعون عليهما الثاني والثالث في تاريخ سابق على التصرف الحاصل بالبيع من الطاعنين للمطعون عليه الأول وأن الوفاء بباقي الثمن لم يكن معلقاً على شرط تسليم مستندات الملكية والتوقيع على العقد النهائي ولم تصلهما برقية المطعون عليه الأول بالحضور للتوقيع على العقد النهائي.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن العين المبيعة خاضعة لأحكام القانون رقم 60 لسنة 1969 طبقاً لما هو ثابت من الخطاب الصادر من مديرية الإصلاح الزراعي بالشرقية وأن من حق المطعون عليه الأول حبس الثمن لهذا السبب ولعدم تقديم الطاعنين المستندات اللازمة لنقل الملكية ولما كان تحصيل الواقع من سلطة محكمة الموضوع ولها تقدير ما يقدم لها من الأدلة ولقاضي الموضوع الحق في بحث الدلائل والمستندات المقدمة وترجيح ما يطمئن إليها واستخلاص ما يرى أنه واقع الدعوى وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص بأسباب سائغة خضوع العين المبيعة لأحكام القانون 50 سنة 1969 وهي دعامة كافية لحمل قضائه فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون مجادلة فيما لقاضي الموضوع من سلطة فهم الواقع وبحث المستندات المقدمة وكون ما ينعاه الطاعنان من أن وفاء المطعون عليه بباقي الثمن لم يكن معلقاً على شرط تسليم مستندات الملكية والتوقيع على العقد النهائي يضحى غير منتج.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه بالبطلان ذلك أن الاستئناف أقيم من المطعون عليه الأول بصفته ولياً على أولاده القصر ولم تخطر النيابة العامة فضلاً عن أنه أقيم بغير تصريح من محكمة الأحوال الشخصية رغم أن التصرف موضوع الدعوى تزيد قيمته على الألف جنيه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن هدف المشرع من تدخل النيابة في القضايا الخاصة بالقصر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إنما هو رعاية مصلحتهم ومن ثم فإن البطلان المترتب على إغفال كاتب المحكمة إخطار النيابة بهذه القضايا يكون بطلاناً تسبباً مقرراً لمصلحة القصر دون غيرهم، كما أنه أورد في الفقرتين 12، 13 من القانون رقم 119 سنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال من وجوب استئذان محكمة الأحوال الشخصية إذا ما أريد رفع دعوى أو إقامة طعن من الطعون غير العادية إنما قصد به وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة رعاية حقوق ناقصي الأهلية والمحافظة على أموالهم ومن ثم فهو إجراء شرع لمصلحة هؤلاء دون خصومهم فلا يصح لهؤلاء الخصوم التمسك به ومن ثم فإن النعي على الحكم بالبطلان يكون في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 60 لسنة 49 ق جلسة 21 /4 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 131 ص 626

جلسة 21 من إبريل سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعد حسين بدر نائب رئيس المحكمة، سعيد صقر، طلعت أمين صادق وعبد الفتاح عوض.

-------------

(131)
الطعن رقم 60 لسنة 49 القضائية

عمل. "أعضاء مجلس الشعب العاملون بالدولة والقطاع العام". ترقية.
عضو مجلس الشعب العامل بالدولة أو القطاع العام. ترقيته أثناء عضويته في المجلس. وجوبها بالأقدمية عند حلول دوره فيها، أو بالاختيار إذا رقى من يليه في الأقدمية. م 25 من القانون 38 لسنة 1972. مؤدى ذلك. عدم التزام الإدارة بترقية من يليه في الأقدمية إذا رقى هو بالاختيار.

-----------------
يدل نص المادة 24 والمادة 25 من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب أن المشرع في سبيل كفالة استقلال عضو مجلس الشعب وقيامه بعمله بالمجلس على الوجه الأكمل قد أوجب تفرغه لعضوية المجلس مع احتفاظه بوظيفته أو عمله الأصلي وحظر أن تقرر له أي معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله الأصلي طوال مدة عضويته بالمجلس وإعفاءه من الخضوع لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله الأصلي حتى لا يكون لجهة الإدارة أي سلطة في تقدير كفايته مما قد يؤثر على استقلاله وأوجب عليها في ذات الوقت أن تقوم بترقيته عند حلول دوره فيها أو إذا رقى بالاختيار من يليه في الأقدمية فإذا ما رقى من يلي عضو مجلس الشعب في الأقدمية بالاختيار تعين أن يرقى العضو أيضاً بالاختيار إلا أن ذلك لا يعني أنه في الفرض العكسي أي في حالة ترقية عضو مجلس الشعب بالاختيار تلتزم جهة الإدارة بطريق الوجوب والحتم بترقية من يليه في الأقدمية أيضاً فالقول بهذا الوجوب يعني تحميل نص المادة 25 سالفة البيان بما لا تحتمله عبارتها ولا تؤدي إليه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى تأسيساً عليه برفض دعوى الطاعن فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه وتأويله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 199 سنة 1975 عمال كلي جنوب القاهرة على الشركة المطعون ضدها طالباً الحكم أصلياً بأحقيته في الفئة الأولى بالمستوى العادي اعتباراً من 18/ 5/ 1974 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق وتعويض واحتياطياً بإلغاء القرار الصادر من الشركة بترقية زميله الأستاذ.... إلى الفئة الثانية اعتباراً من 18/ 5/ 1974 فيما تضمنه من الترقية إليها والحكم بأحقيته فيها منذ هذا التاريخ مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق التعويض. وقال بياناً لدعواه إنه تخرج من كلية الحقوق سنة 1950 والتحق بالعمل لدى الشركة المطعون ضدها في 5/ 4/ 1955 ورقى إلى الفئة الثالثة بالمستوى الأول اعتباراً من إبريل سنة 1966، وظل مجمداً على هذه الفئة رغم أن عديداً من أقرانه بذات الشركة - ممن يلونه في الأقدمية - قد تمت ترقية بعضهم إلى الفئة الأولى وبعضهم إلى الفئة الثانية منذ 18/ 5/ 1974 - ومنهم زميله السيد...... عضو مجلس الشعب آنذاك - مع أنه أولى منه بالترقية إذ يوجب القانون رقم 38 سنة 1972 الخاص بمجلس الشعب بمقتضى المادتين 24، 25 منه ترقيته بالاختيار بالفئة الثانية باعتباره تالياً في الأقدمية على عضو مجلس الشعب المذكور ولذا أقام دعواه بالطلبات سالفة البيان. ندبت محكمة أول درجة خبيراً أودع تقريراً ثم ندبت خبيراً ثانياً وبعد أن أودع تقريره عدل الطاعن طلباته إلى طلب الحكم بما انتهى إليه التقرير الأخير وهو أحقيته للفئة المالية الثانية في 14/ 5/ 1974 وللفئة الأولى في 20/ 5/ 1976، وأحقيته لفروق مالية قدرها 198 ج و750 م ولعلاوة سنة 1978 عند صرفها، فقضت المحكمة له بهذه الطلبات استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 125 سنة 95 ق القاهرة، وبتاريخ 16/ 11/ 1978 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالأسباب الأربعة الأولى منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ويقول في بيان ذلك إن المادة 25 من القانون رقم 38 لسنة 1972 الخاص بمجلس الشعب أوجبت ألا يرقى عضو مجلس الشعب بالاختيار إلا إذا رقى بالاختيار من يليه في الأقدمية، وترتيباً على ذلك فإنه ما كان للشركة المطعون ضدها أن تقوم بترقية الأستاذ...... عضو مجلس الشعب بالاختيار إلا إذا رقته باعتباره الذي يليه في الأقدمية، أما وقد قامت بترقية زميله المذكور بالاختيار إلى الفئة الثانية ثم إلى الفئة الأولى دون أن تقوم بترقيته هو فإنه يستحق الترقية إلى كل من هاتين الفئتين في التاريخ الذي رقى فيه زميله إليهما، وإذ قضى الحكم المطعون فيه مع ذلك برفض دعواه مهدراً بذلك حكم المادة 25 من القانون سالف البيان فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 24 من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب على أن "إذا كان عضو مجلس الشعب عند انتخابه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله... ويكون لعضو مجلس الشعب في هذه الحالة أن يقتضي المرتب والبدلات والعلاوات المقررة لوظيفته وعمله الأصلي من الجهة المعين بها طوال مدة عضويته ولا يجوز مع ذلك أثناء مدة عضويته بمجلس الشعب أن تقرر له أي معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله الأصلي" والنص في المادة 25/ 1 من هذا القانون على أنه "لا يخضع عضو مجلس الشعب في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله الأصلية وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها أو إذا رقى بالاختيار من يليه في الأقدمية" يدلان على أن المشرع في سبيل كفالة استقلال عضو مجلس الشعب وقيامه بعمله بالمجلس على الوجه الأكمل قد أوجبت تفرغه لعضوية المجلس مع احتفاظه بوظيفته أو عمله الأصلي وحظر أن تقرر له أي معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله الأصلي طوال مدة عضويته بالمجلس وأعفاه من الخضوع لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله الأصلي حتى لا يكون لجهة الإدارة أي سلطة في تقدير كفايته مما قد يؤثر على استقلاله وأوجب عليها في ذات الوقت أن تقوم بترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها أو إذا رقى بالاختيار من يليه في الأقدمية، فإذا ما رقى من يلي عضو مجلس الشعب في الأقدمية بالاختيار تعين أن يرقى العضو أيضاً بالاختيار إلا أن ذلك لا يعني أنه في الفرض العكسي أي في حالة ترقية عضو مجلس الشعب باختيار تلتزم جهة الإدارة بطريق الوجوب والحتم بترقية من يليه في الأقدمية أيضاً، فالقول بهذا الوجوب يعني تحميل نص المادة 25 سالفة البيان بما لا تحتمله عبارتها ولا تؤدي إليه وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى تأسيساً عليه برفض دعوى الطاعن فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه وتأويله ويكون النعي عليه بذلك على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الخامس أن الحكم المطعون فيه قد فصل في قاعدة المساواة طبقاً للمادة 53 من القانون رقم 91 لسنة 1959 على غير أساس سليم في الأوراق بمقولة أنه استند في هذا الصدد إلى محاضر أعمال الخبير الأول في حين أنه لم يطلب مساواته بأقرانه الواردة أسمائهم بالأمر الإداري رقم 670 سنة 1976 إلا بعد أن أودع هذا الخبير تقريره ولم يقم بفحص هذا الطلب إلا الخبير الثاني الذي انتهى في تقريره إلى أن الطاعن محق في طلب المساواة بهم.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الثابت من أسباب الحكم المطعون فيه أنه لم يقم قضاءه برفض ما أثاره الطاعن من طلب مساواته بأقرانه على أي من تقريري الخبير المقدمين في الدعوى أو على كليهما وإنما على ما أورده في أسبابه من أن "المستأنف عليه (الطاعن) لم يدع أن أحداً من زملائه في الإدارة القانونية التي يعمل بها قد رقى من دونه رغم أنه أقدم منه في الحصول على الفئة المالية السابقة على الترقية، وكان قوله.. أن له زملاء في شركات أخرى أو إدارة أخرى في الشركة المستأنفة (المطعون ضدها) قد رقوا قبله سواء إلى الفئة الثانية أو الأولى رغم أنه أسبق منهم تخرجاً وأقدم في الحصول على الفئة الثالثة وأنه لا يقل عنهم في الكفاية لا يصلح أساساً كافياً لدعواه بمساواته بهم لأن المساواة لا تقوم إلا بين عمال الشركة الواحدة وبشرط اتحاد طبيعة عملهم، وإذ كان زملاؤه الذين استشهد بهم والواردة أسماؤهم بالأمر الإداري 670/ 1976 المرفقة صورته بمحاضر أعمال الخبير الأول لا يعملون في الإدارة القانونية عدا الأستاذ..... وهو أقدم منه فإن دعواه بمساواته لهم تكون غير قائمة على سند من القانون" وإذ كان هذا الذي أورده الحكم ليس محل طعن من الطاعن وكان من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها وله أصله الثابت في الأوراق، وكانت الإشارة فيه إلى محاضر الخبير الأول لم تكن إلا بصدد الأمر الإداري 670 لسنة 1976 التي كانت صورته مرفقة بها كورقة من أوراق الدعوى - فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 664 لسنة 50 ق جلسة 21 /4 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 130 ص 620

جلسة 21 من إبريل سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرزاق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: سعد حسين بدر نائب رئيس المحكمة، سعيد صقر، طلعت أمين صادق وعبد الفتاح عوض.

------------------

(130)
الطعن رقم 664 لسنة 50 القضائية

(1، 2) قانون "تفسير النصوص". عمل "العاملون بشركات القطاع العام" "إدارات قانونية" "أجر".
(1) القانون الخاص لا يجوز إهداره بذريعة إعمال قاعدة عامة. علة ذلك.
(2) المحامون بالإدارات القانونية بالقطاع العام. معاملتهم المادية طبقاً لأحكام القانون 47 لسنة 1973. اشتماله على جدول للمرتبات، مؤداه، عدم تطبيق جداول المرتبات الملحقة بتشريعات العاملين بالقطاع العام. الرجوع إلى أحكام هذه التشريعات. شرطه. عدم وجود نص في القانون الخاص المشار إليه. علة ذلك.

-----------------
1 - لما كان المقرر قانوناً إنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام، ولا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص.
2 - مفاد نص المادة الأولى من مود إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها والمادة 24 من ذات القانون إن ذلك القانون هو الأساس في تنظيم شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالقطاع العام بحيث تطبق عليهم أحكامه سواء كانت أكثر أو أقل سخاء من تلك الواردة بالتشريعات السارية بشأن العاملين بالقطاع العام وأن الرجوع إلى أحكام تلك التشريعات لا يكون إلا فيماً لم يرد به نص في هذا القانون، ولما كان القانون رقم 47 لسنة 1973 قد انتظمت نصوصه حكماً في خصوص تحديد مرتبات شاغلي الوظائف الفنية بالإدارات القانونية بأن نص في المادة (11) منه على أن.... كما بين جدول المرتبات المرفق به ما تحدد لكل وظيفة منها من ربط مالي وعلاوة سنوية، وكانت هذه النصوص واضحة جلية وهي بذلك قاطعة الدلالة على المراد منها فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها بحجة البحث عن حكمة التشريع ودواعيه وهو ما لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه بما يضطر القاضي في سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصي الغرض الذي رمى إليه النص والقصد الذي أملاه، الأمر المنتفي من النصوص سالفة البيان، فإن مؤدى ذلك أن مطالبة شاغلي هذه الوظائف بأن تطبق عليهم جداول المرتبات الملحقة بنظم العاملين بالقطاع العام تكون على غير سند من القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 114 لسنة 1978 عمال كلي جنوب القاهرة على الشركة المطعون ضدها طالبين الحكم بإلزامها أن تطبق عليهم جدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام، وتعديل مرتباتهم وفئاتهم طبقاً لهذا الجدول، وقالوا في بيان دعواهم إنهم محامون بالإدارة القانونية للمطعون ضدها، وإذ قامت الأخيرة اعتباراً من 1/ 7/ 1978 بتطبيق جدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على العاملين بها، وامتنعت دون وجه حق عن تطبيقه عليهم بمقولة أن القانون رقم 47 لسنة 1973 قد تضمن كادراً خاصاً بهم فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة الذكر، وبتاريخ 26/ 5/ 1979 قضت المحكمة بأحقية الطاعنين في تعديل مرتباتهم وفق جدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 48 لسنة 1978. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة، وقيد الاستئناف برقم 998 لسنة 96 ق، وبتاريخ 26/ 1/ 1980 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى؛ طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك يقولون إن المشرع في القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها لم يشأ أن يضع لمديري وأعضاء هذه الإدارات قاعدة مالية يتميزون بها عن سائر العاملين بالقطاع العام، بل قام بنقل جدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام إلى القانون رقم 47 لسنة 1973 دون أي تعديل، وبالتالي تظل القاعدة القانونية المنقولة - وهي جدول المرتبات - محتفظة بتطبيقها كقاعدة عامة رغم ورودها ضمن أحكام القانون الخاص ويترتب على ذلك أن نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 وقد نص على إلغاء القانون رقم 61 لسنة 1971 فإنه يكون قد ألغى أيضاً جدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1973، ولا يؤثر في ذلك ما نصت عليه المادة 11 من القانون الأخير من بيان الوظائف الفنية بالإدارات القانونية وتحديد مرتباتها وفقاً لجدوله لأن هذا النص قد وضع أساساً بقصد بيان هذه الوظائف لاختلاف طبيعتها عن باقي وظائف العالمين بالقطاع العام، دون أن يكون القصد منه اختصاصهم بكادر مالي يغاير الكادر العام الملحق بالقانون رقم 61 لسنة 1971، يؤيد ذلك أن المشرع بعد أن عدل بالقانونين رقمي 47، 48 لسنة 1978 مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام قام بعد ذلك بتعديل مرتبات أصحاب الكادرات الخاصة بالقانون رقم 54 لسنة 1978 دون أن يضمنه تعديل مرتبات أعضاء الإدارات القانونية، وهو ما يفصح عن عدم وجود قاعدة قانونية خاصة بمرتباتهم يلزم تعديلها بقانون خاص وإنما يكون شأنهم في ذلك شأن باقي العاملين بالقطاع العام، ولا يتصور أن يكونوا في مركز قانوني أسوأ من هؤلاء، خاصة وأن المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1978 تقضي بسريانه على العاملين بشركات القطاع العام ولو أراد المشرع في القانون الأخير ألا يطبق عليهم جدول المرتبات الملحق به لنص فيه على ذلك صراحة، كما أنه مما يدل على انتفاء قصد المشرع معاملتهم معاملة مالية مغايرة أن القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين بالدولة والقطاع العام لم ينص على استثنائهم من نطاق تطبيقه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر تأسيساً على أن المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1973 أحالت - فيما لم يرد به نص - إلى التشريعات السارية بشأن العاملين بالقطاع العام، وأن المادة 11 منه نصت على تحديد الوظائف الفنية بالإدارات القانونية ومرتباتها وفقاً للجدول المرفق به، مطبقاً بذلك حرفية نص المادة 24 المشار إليها، دون الرجوع إلى حكمته وغايته والظروف والملابسات التي أحاطت به، ورغم صدور قرار لجنة شئون الإدارات القانونية بوزارة العدل بتطبيق جداول المرتبات الملحقة بنظم العاملين بالقطاع العام على مديري وأعضاء الإدارات القانونية - وهو قرار واجب الإعمال وفقاً لنص المادة 8 من القانون رقم 47 لسنة 1973، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان المقرر قانوناً أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام، ولا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، لما كان ذلك وكانت المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تنص على أن "تسري أحكام القانون المرافق على مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها" وتنص المادة 24 من ذات القانون على أن "يعمل فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام على حسب الأحوال.." وكان مفاد نص هاتين المادتين أن القانون رقم 47 لسنة 1973 هو الأساس في تنظيم شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالقطاع العام بحيث تطبق عليهم أحكامه سواء كانت أكثر أو أقل سخاء من تلك الواردة بالتشريعات السارية بشأن العاملين بالقطاع العام، وأن الرجوع إلى أحكام تلك التشريعات لا يكون إلا فيما لم يرد به نص في هذا القانون، ولما كان القانون رقم 47 لسنة 1973 قد انتظمت نصوصه حكماً في خصوص تحديد مرتبات شاغلي الوظائف الفنية بالإدارات القانونية بأن نص في المادة 11 منه على أن (تكون الوظائف الفنية في الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون على الوجه الآتي: مدير عام إدارة قانونية - مدير إدارة قانونية - محام ممتاز - محام أول - محام ثان - محام ثالث - محام رابع. وتحدد مرتبات هذه الوظائف وفقاً للجدول المرفق بهذا القانون) كما بين جدول المرتبات المرفق به ما تحدد لكل وظيفة منها من ربط مالي وعلاوة سنوية، وكانت هذه النصوص واضحة جلية وهي بذلك قاطعة الدلالة على المراد منها فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها بحجة البحث عن حكمة التشريع ودواعيه وهو ما لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه بما يضطر القاضي في سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصي الغرض الذي رمى إليه النص والقصد الذي أملاه، الأمر المنتفي في النصوص سالفة البيان، فإن مؤدى ذلك أن مطالبة شاغلي هذه الوظائف بأن تطبق عليهم جداول المرتبات الملحقة بنظم العاملين بالقطاع العام تكون على غير سند من القانون، ولا يغير من ذلك تحدي الطاعنين بوجوب إعمال قرار لجنة شئون الإدارات القانونية بوزارة العدل والصادر بتطبيق جداول المرتبات الملحقة بنظم العاملين بالقطاع العام على مديري وأعضاء الإدارات القانونية بهذه الجهة، لأن النص في المادة 8 من القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه على أن "تختص لجنة شئون الإدارات القانونية... (أولاً) اقتراح ودراسة وإبداء الرأي في جميع القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية العامة المتعلقة بتنظيم العمل في الإدارات القانونية وأوضاع وإجراءات الإشراف والتفتيش عليها وعلى مديريها وأعضائها ونظام إعداد واعتماد تقارير الكفاية الخاصة بهم وإجراءات ومواعيد التظلم من هذه التقارير. (ثانياً)... وتصدر اللوائح والقرارات التنظيمية العامة المنصوص عليها في هذه المادة بقرارات من وزير العدل" يدل على أن ما تصدره لجنة شئون الإدارات القانونية بوزارة العدل في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون مجرد اقتراحات أو آراء ليس لها صفة التشريع ولا يمكن أن تعدل أو تعطل حكماً من أحكام هذا القانون لأن ذلك لا يكون إلا بقانون، لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنين على سند من نص المادتين 11 و24 من القانون رقم 47 لسنة 1973 المنوه عنه، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه وتأويله، ويكون النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 804 لسنة 44 ق جلسة 7 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 201 ص 1078

جلسة 7 من إبريل سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد صدقي العصار.... نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فودة، عبد الحميد المنفلوطي، منير عبد المجيد، محمد إبراهيم خليل.

----------------

(201)
الطعن رقم 804 لسنة 44 القضائية

(1) حكم "الطعن في الحكم". نقض "الخصوم في الطعن". تجزئة.
صدور الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة. قعود أحد المحكوم عليهم عن الطعن في الحكم لا أثر له في شكل الطعن المرفوع صحيحاً من آخر. وجوب الأمر باختصامه. م 218/ 2 مرافعات.
(2) وصية. نقض "السبب الجديد".
التمسك بالرجوع في الوصية. لا يقبل التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو كانت عناصره مطروحة على محكمة الموضوع. علة ذلك.
(3) قانون "القانون الأجنبي". إثبات.
الاستناد إلى قانون أجنبي، واقعة مادية. على الخصم إقامة الدليل عليها.
(4) نقض "السبب غير المنتج". عقد. وصية. بيع.
إقامة الحكم قضاءه على أن الوصية مستورة في عقد بيع. النعي بأن العقد لم يستوف الأركان الشكلية للوصية. غير منتج. علة ذلك. العبرة بالعقد الساتر.

------------------
1 - قعود أحد المحكوم عليهم عن الطعن في الحكم في الميعاد أو أثناء نظر الطعن المرفوع من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته استعمالاً للرخصة المخولة له بالمادة 218 من قانون المرافعات ليس من شأنه أن يؤثر في شكل الطعن متى كان قد أقيم صحيحاً وفي الميعاد من محكوم عليه سواه حتى وإن كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة، ولم تتطلب المادة 218 سالفة الذكر سوى تكليف المحكمة الطاعن باختصام المحكوم عليه الآخر في الطعن. وإذ كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطعن رفع صحيحاً وفي الميعاد من الطاعن أحد المحكوم عليهما بالحكم المطعون فيه وقد أمرته المحكمة باختصام المحكوم عليها الأخرى، وإذ تبين وفاتها، اختصم ورثتها، فإن الدفع بعدم قبول الطعن يضحى في غير محله.
2 - متى كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع برجوع الموصية في الوصية التي سترها عقد النزاع بالوصية الرسمية اللاحقة، ومن ثم لا يقبل منه التحدي بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض، ولا يغير من هذا قول الطاعن بأن عناصر الرجوع كانت مطروحة على محكمة الموضوع، ذلك أن تكييف التصرف وإن كان من مسائل القانون، إلا أنه يستلزم بداءة تمحيص عناصره وأركانه واستخلاص نية المتعاقدين فيه، مما يتصل بعناصر الدعوى التي يتعين طرحها تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى حتى يتسنى لها تحقيقها وتقديرها.
3 - الاستناد إلى قانون أجنبي لا يعدو أن يكون مجرد واقعة مادية يجب على الخصوم إقامة الدليل عليها - وإذ خلت الأوراق مما يدل على أن الطاعن قدم إلى محكمة الموضوع القانون المدني التشيكي الذي تمسك بأنه القانون الواجب التطبيق عملاً بالمادة 17 من القانون المدني، فإن النعي في هذا الخصوصية يكون غير مقبول.
4 - ما أضافته الطاعنة بجلسة المرافعة - من أن العقد الذي كيفه الحكم المطعون فيه بأنه وصية لم يستوف الأركان الشكلية المطلوبة للاعتداد به كوصية غير منتج، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الوصية مستورة في عقد بيع والعبرة عندئذ بشكل العقد الساتر لا العقد المستور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة..
من حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 1813 لسنة 1968 القاهرة الابتدائية ضد الطاعن وشقيقته السيدة/ جوزيفا أميل روند وآخر بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 2/ 4/ 1961 الصادر من المرحومة...... مورثة الطاعن وشقيقته المذكورة فيما تضمنه من بيعها إياها حصة قدرها 12 ط شائعة في عقاري النزاع، وقالت بياناً للدعوى أن مورثة الطاعن باعتها وآخر بموجب ذلك العقد عقاري النزاع مناصفة بينهما على الشيوع نظير ثمن قدره 10000 جنيه وأن مرض البائعة ووفاتها حالا دون إتمام تسجيله. دفع الطاعن وشقيقته الدعوى بأن المطعون عليها أقرت في الدعوى رقم 1020 لسنة 1963 القاهرة الابتدائية - التي كان شريكها في العقد قد أقامها بطلب الحكم بصحته ونفاذه - بأن العقد صوري صورية مطلقة. وفي 15/ 5/ 1971 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1288 لسنة 88 ق القاهرة وبتاريخ 20/ 5/ 1974 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وباعتبار العقد المذكور وصية نافذة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المطعون عليها دفعت بعدم قبول الطعن لعدم اختصام السيدة/ جوزيفا أميل جوزيف روندا التي شاركت الطاعن طعنه على العقد بالصورية المطلقة وصدر الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع باعتباره وصية نافذة في القدر الوارد به، وهو موضوع غير قابل للتجزئة.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أن قعود أحد المحكوم عليهم عن الطعن في الحكم في الميعاد أو أثناء نظر الطعن المرفوع من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته استعمالاً للرخصة المخولة له بالمادة 218/ 2 من قانون المرافعات ليس من شأنه أن يؤثر في شكل الطعن متى كان قد أقيم صحيحاً وفي الميعاد من محكوم عليه سواء حتى وإن كان الحكم صادر في موضوع غير قابل للتجزئة، ولم تتطلب المادة 218 سالفة الذكر سوى تكليف المحكمة الطاعن باختصام المحكمة عليه الآخر في الطعن، وإذ كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطعن رفع صحيحاً وفي الميعاد من الطاعن أحد المحكوم عليهما بالحكم المطعون فيه وقد أمرته المحكمة باختصام المحكوم عليها الأخرى، وإذ تبين وفاتها اختصم ورثتها، فإن الدفع بعدم قبول الطعن يضحى في غير محله.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وتفسيره وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه كيف العقد موضوع النزاع بأنه عقد ساتر لتبرع مضاف إلى ما بعد الموت أي وصية، وفصل في الدعوى طبقاً لذلك وكان يتعين اعتبار الوصية لاغية لأن الموصية وقعت في 16/ 10/ 1962 على عقد رسمي بوصية لها ألغت بموجبها كل ما صدر منها قبلها من تصرفات وأوصت للمطعون عليها الأولى بثلث كل ما تملكه من عقار ومنقول وإذ كانت الوصية تصرف غير لازم في حق الموصي يملك الرجوع عنه عند الحنفية ما دام حياً وهو ما نصت عليه المادة 480 من القانون التشيكي أيضاً فإنه كان يتعين الحكم باعتبار عقد البيع المؤرخ 2/ 4/ 1961 موضوع النزاع غير قائم باعتباره وصية لرجوع الموصية عنها حال حياتها، ولما كان تكييف عقد النزاع بأنه وصية صدر عن محكمة الموضوع دون أن يطرحه الخصوم عليها، فإنه يجوز للطاعنة إبداء هذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ لا يخالطه واقع، لأن مجرد الاطلاع على الوصية الرسمية سالفة الذكر يبين معه إلغاء الموصية لكل التصرفات الصادرة منها قبلها، وأضاف الطاعن بجلسة المرافعة أن العقد الذي كيفه الحكم المطعون فيه بأنه وصية لم يستوف الأركان الشكلية المطلوبة للاعتداد به كوصية إذا لم يحرر بخط المتوفاة ولم يصدق على توقيعها عليه وهو أمر متعلق بالنظام العام.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول، ذلك أن الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع برجوع الموصية في الوصية التي سترها عقد النزاع المؤرخ 2/ 4/ 1962 بالوصية الرسمية المؤرخة 16/ 10/ 1962، ومن ثم لا يقبل منه التحدي بهذا لأول مرة أمام محكمة النقض، لا يغير من هذا قول الطاعن بأن عناصر الرجوع في الوصية كانت مطروحة على محكمة الموضوع، ذلك أن تكييف التصرف وإن كان من مسائل القانون، إلا أنه يستلزم بداءة تمحيص عناصره وأركانه واستخلاص نية المتعاقدين فيه مما يتصل بعناصر الدعوى التي يتعين طرحها تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى حتى يتسنى لها تحقيقها وتقديرها، والنعي في شقه الثاني غير مقبول، ذلك أن الاستناد إلى قانون أجنبي لا يعدو أن يكون مجرد واقعة مادية يجب على الخصوم إقامة الدليل عليها وقد خلت الأوراق مما يدل على أن الطاعن قدم إلى محكمة الموضوع القانون المدني التشيكي الذي تمسك بأنه القانون الواجب التطبيق عملاً بالمادة 17 من القانون المدني المصري هذا إلى ما أضافه الطاعن بجلسة المرافعة غير منتج، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الوصية مستورة في عقد بيع والعبرة عندئذ بشكل العقد السائر لا العقد المستورة، ومن ثم يكون النعي برمته في غير محله.
وحيث إن حاصل النعي بالأسباب الثاني والثالث والرابع، الخطأ في تطبيق القانون والخطأ في فهم الواقع والقصور في التسبيب، ذلك أن الحكم المطعون فيه أخطأ في النتيجة التي استخلصها من الوقائع التي استند إليها للقول بأن عقد النزاع يتضمن وصية، إذ أن هذه النتيجة لا تتفق مع موجب هذه الوقائع قانوناً كما استند إلى أدلة وقرائن للقول بأن عقد البيع ساتر لتبرع مضاف إلى ما بعد الموت وأن نية المتصرفة اتجهت في إبرام هذا العقد إلى الإيصاء للمطعون عليها مع أن الأوراق التي استدل بها الحكم المطعون عليه تؤكد بأن المتصرفة لم تقصد البيع، هذا إلى أن المطعون عليها الأولى أقرت صراحة في مذكراتها في الدعوى 1020 لسنة 1963 القاهرة الابتدائية بأن عقد النزاع صوري صورية مطلقة، غير أن الحكم أطرح هذا الإقرار بحجة أنه إقرار غير قضائي ومسخ عباراته وحرفها وخرج عن المعنى الواضح له دون أن يبين سبب اطراحه له.
وحيث إنه هذا النعي غير سديد ذلك أن لمحكمة الموضوع وهي في سبيل التعرف على حقيقة العقد والتحري عن قصد المتصرف من تصرفه، سلطة تقدير الأدلة والقرائن المقدمة في الدعوى واستخلاص ما تقتنع به منها، متى كان استخلاصها سائغاً متفقاً مع الثابت بالأوراق، وهي إذ تباشر سلطتها في تقدير الأدلة، تملك الأخذ بنتيجة دون أخرى ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك، متى كانت الأدلة التي أوردتها من شأنها أن تؤدي إلى هذه النتيجة، وإذ كان ذلك وكان يبين من حكم 4/ 4/ 1972 المطعون عليه أنه أقام قضاءه باعتبار العقد المؤرخ 2/ 4/ 1961 موضوع النزاع عقداً ساتراً لتبرع مضاف إلى ما بعد الموت أي وصية على وقائع سردها حاصلها: 1 - خطاب غير مؤرخ موجه من المورثة إلى المطعون عليها تكلفها فيه بدفع مبلغ 150 ج إلى بواب العمارتين موضوع العقد خصماً من إيرادهما بعد وفاتها. "2" التوكيل المؤرخ 14 - 10 - 1962 الصادر من المورثة إلى أدوارد جورج لإدارة المنزلين وهو في تاريخ لاحق للعقد موضوع النزاع "3" الإقرار المؤرخ 14 - 10 - 1972 الصادر من المورثة ومضمونة صدور عقد البيع موضوع النزاع منها إلى المطعون عليها وآخر وأنها قبضت الثمن وتنازلت عن عقود إيجار العقارين وحولتهما إليها من تاريخه. "4" إتمام العقد وعدم التوقيع عليه من المورثة رغم مضي أكثر من عام ونصف على تحضيره وختمه بختم صالح للشهر. "5" بقاء المورثة واضعة اليد على العقارين موضوع العقد واستيلائهما على إيرادهما حتى وفاتها، وهي تؤدي في مجموعها إلى ما خلص إليه الحكم من أن نية الطرفين قد انصرفت إلى إيصاء المورثة للمطعون عليها بنصف العقارين موضوع عقد النزاع، وكان الإقرار غير القضائي المنسوب للمطعون عليها الأولى في قضية أخرى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها بعد تقدير الظروف التي صدر فيها وملابسات الدعوى أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مجرد قرينة أو لا تعتد به أصلاً دون معقب عليها، فإنه لا يجوز للطاعن المجادلة في النتيجة التي استخلصها الحكم المطعون فيه بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير تلك التي أخذت بها محكمة الموضوع مما يكون النعي بهذا السبب في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.