الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 6 سبتمبر 2023

قرار رئيس الجمهورية 365 لسنة 2023 بشأن تعيين وترقية بعض السادة بهيئة النيابة الإدارية

الجريدة الرسمية - العدد 34 مكرر ( ح ) - في 30 أغسطس سنة 2023


رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/ 6/ 2023 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل ؛
قــــــــرر :

 

مادة رقم 1

يعين نائبًا لرئيس هيئة النيابة الإدارية كل من الوكلاء العامين الأول الآتية أسماؤهم بعد :
1- نهى أسامة أحمد أحمد إبراهيم .
2- منى صلاح الدين عبد السميع هلال .
3- هبة الله محمد شهاوى عبد ربه .
4- نسرين فؤاد رزق راشد .
5- خلود صالح المكاوى الطوخى .
6- محمد عبد القادر أحمد على شعلة .
7- أحمد إبراهيم موسى عبد الله .
8- محمد نبيل عباس عبد القادر .
9- هدى مصطفى مجدى محمد هرجة .
10- أشرف عبد الماجد عبد الرؤف عبد الماجد .
11- عمر محمد صلاح الدين مكى محمود .
12- هشام مصطفى عراقى مصطفى .
13- محمد عبد الحميد محمد محمد .
14- إيمان ياسين أحمد مرسى فليفل .
15- أحمد عبد الفتاح هلال حسين .
16- ياسر يونس عبد العزيز محمد .
17- منى فتحى أحمد عبد الكريم .
18- ولاء على عطية محمد سعد .
19- محمد محمد السيد شطا .
20- حسام إبراهيم طه على الغوالبى .
21- مريم عدلى ثابت مشرقى .
22- وليد محمد الحضرى أحمد متولى أبو عقيل .
23- أحمد طه إبراهيم حسن الشعار .
24- ماهر على محمد دبور .
25- التهامى سليم محمد عبد النعيم .
26- دعاء حمدى محمد على .
27- إيمان أحمد صبرى عبد الحميد شقور .
28- محمد زكى آمين على غنيم .
29- الطاهر الشافعى محمد محمد .
30- سامر يحيى فؤاد رمضان حسن .
31- حسين منير أحمد أحمد .
32- أسامة محمد أبو العزم سليمان .
33- عصام محمد حسن عبد الصمد فاضل .
34- محمود نبيل محمد حسن الغول .
35- أسامة محمود عبد اللاه أحمد .
36- عبير حفنى السيد حفنى أحمد عبد الرحمن .
37- أسماء عبد الناصر محمد حسنين صالح .
38- محمد يحيى فصيحى سطوحى .
39- محمد عبد العزيز محمود عبد العزيز .
40- عاطف على فتح الباب على .
41- وليد السيد علوان محمد علوان .
42- ريهام محمد زكى محمد عبده .
43- إيهاب فاروق عبد الرحمن حامد .
44- تامر محمد رضا محمد الشاطر .
45- سامح عبد الرحمن عزام حسن .
46- نهال سعد أحمد عبد الله .
47- أسامة محمد مدحت محمد موسى .
48- غانم عزت حلمى مبارك .
49- أحمد محمد عبد الرؤوف أبو العز .
50- إيناس محمد عبد الكريم على .
51- محمد السيد أحمد البدوى أحمد مرسى .
52- محمد حسن مصطفى الشناوى .
53- أسماء محمد العابد محمد قطب الجنجيهى .
54- محمد طوسون عبد اللطيف محمد .
55- محمد سراج الدين خليفة سيد إبراهيم .
56- شاكر أديب آمين فرج .
57- أحمد محمد محمد قاسم الملطاوى .
58- سامح أبو الفتوح فايد عبد الفتاح .
59- عمرو محمد رشاد محمد مقبل .
60- مريم عاصم أحمد عجيلة .
61- علاء محمود محمد محمد على .
62- محمد فاروق أحمد الزهار .
63- سامح سعد إبراهيم سيد أحمد جنيدى .
64- رانيا محمد السعيد أبو العينين رخا .
65- سالم عوض عبد اللطيف عبد الوهاب .
66- آية مصطفى إبراهيم السواح .
67- أيمن عادل أحمد سلطان .
68- هانى معوض عبد الرازق عبد الله .
69- أحمد محمد عبد الله حسين حسن الجباس .
70- محمد منير فؤاد عبد الله شريف .
71- ياسمين محمد عاطف عبد النعيم .
72- سها محمد على غندور .
73- أحمد صلاح الدين أحمد محمد .
74- غادة محمد محمود محمد يونس .
75- ميادة محمد على إمام حامد .
76- محمود مصطفى كمال محمد .
77- أحمد حمدى حجازى أحمد معوض .
78- طارق طلعت توفيق مسعود .
79- صفا محمود سعيد الدسوقى .
80- عثمان عفان عثمان إسماعيل .
81- محمد أحمد محمد على عبد الغفار .
82- محمد منير محمد مصطفى الظن .
83- شريف عبد العاطى محمود بدوى .
84- محمد يوسف محمد السيد عبده .
85- محمود محمد حسن إبراهيم مازن .
86- نادية محمد محمد شتا أبو سعد .
87- عادل عبد الهادى عشيرى محمد .
88- أميرة فاروق على موسى .
89- محمد السيد أحمد عبد الرحيم .
90- وليد محمد إبراهيم إسماعيل .
91- محمد محمد جمال الدين محمد يوسف .
92- أحمد الهادى خلف الله أحمد محمد القط .
93- صلاح السيد محمد مجاهد .
94- عمرو زكريا عبد الحميد عويس .
95- هبة منتصر عبد الكريم مصطفى عيسوى .


مادة رقم 2
يعين وكيلاً عامًا أول للنيابة الإدارية كل من الوكلاء العامين الآتية أسماؤهم بعد :
1- إيهاب حامد عبد المعطى محمد أبو المجد .
2- سارة محمد المتولى أبو شتية .
3- سارة محمد عبد الحليم محمد صقر .
4- محمد عبد العزيز قطب على .
5- نهلة نجيب فتوح محمد سليم .
6- إيناس خيرى محمود أحمد هلال .
7- هبة زكريا السعيد عبده جوهر .
8- محمود سلمى مبارك سيد سلمى .
9- محمد أحمد محمد رياض عنان .
10- منى وحيد شوقى مصطفى الشيخ .
11- علا حمدين عمر عبد العزيز عنتر حمدين .
12- شيرين عابد رجب محمد الأصولى .
13- أحمد لبيب محمد أحمد دميس .
14- أكرم محمد حامد عبد الله عيد .
15- رشا عبد المحسن أحمد حسن نصار .
16- هيثم محمد السعيد يوسف الباز .
17- حسن أحمد يوسف عبد الحميد إبراهيم أبو الخير .
18- رضوى مصطفى عبد العزيز سالم .
19- ريهام محمد صفوت على أحمد طرة .
20- سامح محمد رفعت قاسم عبد الرحمن .
21- مصطفى محمد عبد العزيز أحمد الليثى .
22- محمد وحيد عبد العزيز أبو شادى .
23- ياسر إسماعيل محمد السيد نافع .
24- شريف إبراهيم حسين إبراهيم الجداوى .
25- أحمد عادل بيومى مصطفى أبو الخير .
26- أحمد السيد قطب عبد الكريم جبريل .
27- الحسن عبد الواحد السيد عبده بحيرى .
28- نسرين أحمد عبد السلام على عبد السلام .
29- عبد الله عبد الرحمن على آمين .
30- أحمد محمد عبد الحفيظ حسن محمد .
31- ولاء على محمد حفنى إسماعيل غنيمى الشيخ .
32- ريم محمود رضا عبد العزيز محمد الخضيرى .
33- جيهان السيد أحمد مليجى عصفور .
34- أميرة محمد على حلمى فؤاد أرناؤوط .
35- سمر حسين عبد العزيز سالم المر .
36- نهال السعيد عبده جاهين .
37- أيمن محمد نشأت محمد العباسى .
38- هبة عمر عبد اللطيف مشتهرى إبراهيم .
39- صفاء عز الدين السيد أحمد السيد .
40- أروى إبراهيم عبد الحميد المنوفى .
41- عمرو مصطفى حسين محمد مصطفى سلطان .
42- إيمان عبد الحميد مصطفى كساب .
43- حسن أحمد إبراهيم حرك .
44- مصطفى وحيد عبد العزيز أبو شادى .
45- منار أحمد رمضان زيدان .
46- إنجى جمال أبيب جندى جرجس عوض .
47- وليد عطية حافظ بربرى السيد .
48- محمود محمد ثابت محمد سليمان المزيكى .
49- محمود سمير خلف الله همام أحمد خلف .
50- محمود حمدى أحمد محمد إبراهيم .
51- عزة محمد عبد اللطيف محمد عبد الله أبو مدين .
52- وسام محمد رأفت إبراهيم الدسوقى حسين .
53- نادية محمد شهبور محمد شطا إبراهيم .
54- منى مصطفى حسن محمد الجندى .
55- طارق محمود حتة محمود محمد .
56- محمد عبد السلام عيد عبد السلام حسن ندا .
57- محمد محمد عبد المقصود محمد بلال .
58- غادة أحمد محمد بدوى على عامر .
59- شيماء سيف النصر سليمان محمد .
60- رباب محمد السعيد طوسون محمد أحمد .
61- هانى فتحى أحمد أحمد أبو عيشة .
62- محمد سيف أحمد محمود فتح الله .
63- أحمد أحمد عبد الصادق محمد يوسف .
64- إسلام حسن عبد العظيم عبد الله .
65- عمرو طلعت إسماعيل محمد على .
66- داليا طلعت محمد مرشدى الكحيلى .
67- ساهر سمير محمد عبد السميع رخا .
68- هيثم عمرو حسن الحسينى .
69- عصام مصطفى محمد ناجى .
70- صالح أحمد صالح أحمد سليم .
71- وليد فتحى محمد أحمد إبراهيم .
72- أحمد ماهر رشاد عبد القادر العجيل .
73- محمد مصطفى عبد العظيم أحمد .
74- محمود حماد محمد فاوى .
75- محمود محمد نور نور الإمام حسين الدسوقى .
76- خلد محمد طه حسين الغزيرى .
77- نيفين فتحى محمود عبد السلام الفقى .
78- محمد عبد الحميد محمد سالم .
79- محمد أحمد محمد إبراهيم أحمد .
80- محمد مصطفى محمود محمد راشد .
81- محمد محمود حامد عبدالله محمد .
82- محمود محمد محمود محمد شكرى .
83- أيمن أحمد عبد المهيمن عبد الله .
84- مصطفى عبد السلام محمود السيد باظة .
85- أحمد محمد عبد المنعم محمد إبراهيم .
86- أحمد فاروق عبد الله السعيد حسنين .
87- نسرين أحمد حلمى السيد العوانى .
88- محمد محى الدين عبد الحفيظ أبو الحمد .
89- إيمان أبو القاسم السيد حسين محمود الشريف .
90- جمال سيد حسن بدران .
91- محمود محمد محمود المنوفى .
92- هيثم محمد سمير رفاعة محمد عبد الرحمن .
93- نيفين محمود عبد الحميد محمود حرحش .
94- أحمد زكريا محمود الجندى .
95- علا محسن محمد حسن المهدى .
96- منال أحمد عبد الوهاب على شحاتة .
97- محمد حامد محمد جبر أبو خضرة .
98- ريهام زكى عبد العزيز محمد حسن .
99- نورا محمد صبحى عبد المجيد جاد فراج .
100- أحمد وحيد محمد يوسف أبو السعود .
101- طارق على عبد الرازق إبراهيم .
102- أسماء الديدامونى مصطفى أحمد مصطفى .
103- عبد الكريم محمد عبد الكريم أبو زيد مقلد .
104- هبة الله محمد سيد على حسن .
105- غادة عبد الرحمن عبد الحليم سليمان عبد الله .
106- محمود عبد المنعم فرحات سليمان الدجوى .
107- أحمد نعيم كمال المرسى طراد سالم .
108- أحمد السيد أحمد إبراهيم بلال .
109- مرفت إبراهيم محمد إبراهيم صقر .
110- تامر صبرى عبد الفتاح محمد يوسف .
111- أيمن رشاد محمد صابر عبد الرحمن .
112- إيناس سعيد أحمد محمد غريانى .
113- ميادة عبد الكريم محمد حسن عيسى .
114- هبة محمد فهيم أحمد درويش .
115- حسام عبد المنعم فرحات سليمان الدجوى .
116- وسام سلامة مرسى مصطفى الشريف .
117- ولاء زغلول عبد الظاهر محمد المنوفى .
118- هبة عبد العال السمان محمد السيد .
119- أحمد على صديق برهام زغلولة .
120- على محمد على عبد العال حسانين .
121- إيمان أحمد محمد محمد بدران .
122- هبة محمد محمود محمد طه .
123- محمد خيرى محمد سليمان الغرباوى .
124- أحمد على عزت سيد أحمد القاضى .
125- محمد أحمد عبد الحكم عمارة كشاف .
126- أحمد محمود يوسف إبراهيم بدوى .
127- إيناس مصطفى عبد الفتاح على معجوز .
128- إبراهيم عبد الفتاح سيد جمعان عويس .
129- نرمين زكى عبد العزيز محمد حسن .
130- مراد شحاتة حلقة شحاتة حنا .
131- سالى فتحى إسماعيل سيد أحمد حبيب .
132- ولاء عبد الباقى عبد الحليم رضوان العفيفى .
133- أحمد عبد المنعم فرحات سليمان الدجوى .
134- محمد واعر عبد السلام حميدة سليمان .
135- عفاف محمد عبد اللطيف أحمد عسران .
136- مراد حسن على مصطفى الأدهم .
137- وليد مختار على حسن أبو عيد .
138- مصطفى محمد مجاهد سليم حسانين .
139- دينا عادل على محمد شرباش .
140- أحمد إبراهيم عبد الباسط على عبد البارى .
141- روحية عبد العزيز أبا زيد محمد حامد .
142- محمد محمد إبراهيم عبده إبراهيم .
143- شريف فرج محمد على كلبوش .
144- مها نبيل عبد الفتاح خالد علام .
145- الشيماء على هاشم عبد التواب الأنصارى .
146- رضوى سامى بشر عبد السلام عبد القادر جمعة .
147- هشام عبد الصادق سلامة على الأعور .
148- سمر على على عباس عودة .
149- حمزة أحمد زينهم السيد محمد .
150- أمنية سيد على طلبة محمد .
151- ياسر زهير أحمد محمد الشايب .
152- ياسمين محمد حسين عبد الوهاب عنبة .
153- سناء عبد المنعم أحمد عبد المنعم .
154- سها أحمد سامح محمد نجيب السعدنى .
155- رضوى عبد المنعم أحمد محمد منصور .
156- إيمان عبد المجيد الصادق الشوادفى .
157- هبة صلاح حسن محمد البرعى .
158- أسامة محمود أحمد محمد برغش .
159- أحمد عبد الحميد البازيونس .
160- ليلى محمد رشوان على حنفى .
161- دينا عبد القادر عبد الرشيد عبد القادر .
162- رامى عبد البديع محمد عبد العزيز .
163- محمد عبد الرءوف موسى عبد الرءوف .
164- سمر السيد محمد محمد العمروسى .
165- منى محمود أحمد أحمد محمد العروسى .
166- شهيرة على على محمد عياد .


مادة رقم 3

يعين وكيلاً عامًا للنيابة الإدارية كل من رؤساء النيابة الإدارية من الفئة أ الآتية أسماؤهم بعد :
1- إسلام يسرى عبد الرحيم عثمان صارو .
2- يحيى صالح المكاوى الطوخى .
3- مصطفى على عبد العزيز على الرفاعى .
4- شفاء حامد محمد عبد الرحمن سليمان أبو طالب .
5- أميرة شعبان رجب محمد الغنام .
6- مصطفى غندور حسين أمين صابر .
7- عبد الحميد مصطفى جودة حسن .
8- نانسى سلامة عبد الفتاح عبد العاطى .
9- صفاء عبد الهادى زكى عبد الهادى إبراهيم هلال .
10- صلاح أحمد عبد الحافظ محمد .
11- سيد محمود أحمد عبد الناصر .
12- صفا عبد الحكم أحمد شرف .
13- عاطف سيد عبد الرحيم حسين .
14- صفوت محمود على عثمان .
15- إيناس أبو بكر البسيونى أبو زيد .
16- مروة نجيب محمد الغريب .
17- رانيا سليمان على إسماعيل عامر .
18- عبير سعد حسن عبد الرحيم .
19- عمرو حمدى عبد الرحيم عبد الرحمن .
20- مجاهد رجب سيد فرغلى .
21- أيمن حمدان حامد مصطفى مكاوى .
22- مها عيد محمد عيد شعيب .
23- أمينة عبد الرحمن عبد المقصود الدسوقى إبراهيم .
24- محمود عبد الكريم محمد عبد الرسول .
25- هدى الإسلام عبد العليم يحيى شلبى .
26- أحمد محمد مخلوف أحمد إبراهيم مخلوف .
27- بسمة محمد عبد الحكم إبراهيم البنا .
28- غادة سمير حسن حسين .
29- مروة عبد التواب أحمد عبد الباقى .
30- سمية عبد الحميد ميهوب عويس .
31- شيماء عبد الكريم عبده السكرى حسن .
32- شيماء محمد أبو النور الحديدى .
33- أحمد جمال مصطفى قطب .
34- مريم ممدوح يوسف عوض عبد السيد .
35- سناء عبد العزيز جاب الله حجازى .
36- إيناس أحمد إكرام فهمى عاصم .
37- ندى أسامة السيد أحمد محمد الشريف .
38- رضوى عز الدين سيد أحمد طرة .
39- حمادة عابد حسن أبو المجد .
40- محمد كيلانى محمد المهدى .
41- دينا عدلى محمود حسن .
42- أحمد عبد السلام إبراهيم السيد .
43- أحمد محمود محمد أحمد قناوى .
44- إسراء محمد عبد العزيز راشد .
45- عبد العال فرج عبد العال أحمد عطية .
46- متولى صلاح عبد الغنى متولى .
47- طارق محمد محمد عيد .
48- محمد إبراهيم عبد الرازق موسى شهاب الدين .
49- سحر إبراهيم عبد الهادى هاشم بيومى .
50- عبد الحق يوسف عبد الحق محمد .
51- أمانى أبو العلا على أبو العلا .
52- مصطفى حسين محمد على سويفى .
53- آلاء جودة عبد الغنى بسيونى .
54- أحمد حمدى عبد الرحيم محمد إبراهيم .
55- أميرة أنور سيد محمد عثمان .
56- مارى نزهى حبيب غبريال أبو الخير .
57- محمد أسامة السيد فتح الله الخطيب .
58- محمد عمر عبد الرحمن حسن عبيد .
59- سجدة محمد سعيد عبد النبى خلف .
60- طارق السيد فتحى محمد عبد اللطيف .
61- حسن زين العابدين حسن أحمد حامد .
62- دينا محمود محمد عبد الله خليدى .
63- نورسيد محمد سيد على شقير .
64- فاطمة عطا عطا محمد فودة .
65- بكركيلانى عبد الرحمن على سيد كيلانى .
66- إيمان رفاعى عبد الحميد أحمد الشريف .
67- نشوى عبد الغنى محمد أحمد الشاذلى .
68- عصام محمد عبد اللطيف على إسماعيل .
69- عبد الله محمود محمد حسنين .
70- شيماء ناصر فتحى عبد الحميد عبد الله .
71- ماهر عيد خليفة حسان رجب سالم .
72- نهلة عبد الفتاح إبراهيم محمد الغوالبى .
73- إيمان فيصل فرج أحمد مراد .
74- دعاء كمال حسن على سراج .
75- دعاء أحمد محمد قطب العريان .
76- منى فتحى إبراهيم محمد توفيق .
77- عمرو عشرى رشاد أحمد إبراهيم .
78- أحمد محمود شحتة أحمد حسن ضيف الله .
79- محمد مصطفى زايد بدوى شهاب .
80- مروة محمد أحمد فاضل نصر الدين .
81- يسرا عدنان فنجرى أبو جبل .
82- هشام عنتر عبد المبدى أحمد .
83- مها صفوت ناجى عبد القادر بهنساوى .
84- زينة محمد عاطف على محمد محاريق .
85- الحسناء أحمد محمد مصطفى شرمنت .
86- حسن أحمد أبو المجد أحمد على .
87- أمنية حسنى رشيد مغربى عبد الرحمن .
88- إسلام رمزى السيد محمد على .
89- مروة عبد الله أحمد السيد عثمان .
90- نسمة صالح صبحى صالح .
91- حمزة محمد أحمد محمود متولى .
92- إبراهيم محمد إبراهيم السيد سليمان .
93- إنجى ممدوح يوسف عوض عبد السيد .
94- هبة أحمد محمد حسن رشيدى أحمد .
95- أحمد عبد المنعم محمد عبد العال السمين .
96- نورا رمضان آمين مصطفى اللبودى .
97- غادة محمد حسن عبد الحافظ حسن كدوانى .
98- ميرال محمد حسينى عبد الوهاب عنبة .
99- سارة محمد محمد محمد موسى .
100- ولاء عقيلى إدريس ثابت أحمد .
101- فتحى الشربينى محمد محمد إبراهيم .
102- أحمد سيد إبراهيم قوشتى .
103- محمد مصطفى عبد المجيد محمد أبو السعود .
104- على كمال محمد عبد العزيز شميلة .
105- محمد يحيا محمد على محمود .
106- إسلام يسرى محمد العربى .
107- دعاء إبراهيم أحمد عبد الحليم سليم .
108- راندا مخلوف محمد محمود .
109- شيماء عبد اللاه أحمد على حسين .
110- أحمد عمران شيخون على يونس .
111- أسماء الله عبد المعبود على عفيفى محمد عامر .
112- إيهاب عبد الحميد الغريب يوسف .
113- لؤى أحمد محمد سلامة سمرى .
114- سامح عيداروس عبد العال محمد .
115- دينا أحمد الفرغلى عبد الوهاب عبد العظيم .
116- حمادة حمدى ناجى شلقامى عبد الجليل .
117- دينا إبراهيم مصطفى محمد البهبيتى .
118- مروة الزاهد محمد عبد المقصود سالم .
119- مروة عادل عوض عبده حميد .
120- محمد شعبان محمد على غنيم .
121- محمد على السيد على وفا الشباسى .
122- روجينا رفعت حنا شنودة بعزق .
123- تامر مصطفى حسين طلبة على .
124- مى سامى محمد محمد فايد علام .
125- دينا أحمد على أحمد أحمد السيد .
126- نسمه رجب عبد الواحد عبد الجواد عجلان .
127- شيماء مجدى عبد العزيز مصطفى فرج .
128- فاطمة الزهراء محمد الشحات أبو المجد الشعراوى .
129- أميرة إبراهيم عبد المعبود متولى حسين .
130- رجب جمعة جمعة مدين سالم .
131- شيماء غنيم عبد العزيز غنيم .
132- محمود صلاح الدين أحمد عفيفى الأسود .
133- أميرة ربيع طه محمد عبد اللطيف .
134- رانيا محمد توفيق عبد الله الطراوى .
135- عمر صلاح عبد المنعم إبراهيم نصر .
136- فاطمة قرنى محمد عبد الله بركات .
137- شيماء طه سيد طه أحمد .
138- ريم محمد حامد أبو العلا الشريف .
139- أحمد محمد فهمى عبد القادر ضيف الله .
140- أحمد عبد الفتاح إبراهيم عبد الفتاح البيجاوى .
141- علياء فؤاد عبد الغنى سليمان خلفه .
142- وليد حمودة محمد الباز عطا الله .
143- أسماء خلاف على حسين .
144- محمد سعيد معوض قرنى برغش .
145- سها صفوت ناجى عبد القادر بهنساوى .
146- محمد سلاوى عبد الله عواد .
147- مى محمد شعبان عبد الحميد الشاعر .
148- نشوى رضا عبد الحميد السيد حسن .
149- إيمان حافظ شحات حافظ الكرداسى .
150- عمر محمود أبو زيد عبد اللاه فراج .
151- رشا رشاد عبد الغنى حسن إبراهيم .
152- إيمان السيد محمد سالم لاشين .
153- هيام محمد عبد المجيد عبد الكريم .
154- ياسمين محمد نبيه سكران عبد السميع .
155- نرمين صبرى فتوح الجدامى .
156- أسماء عبد القادر إبراهيم عبد الله فرجانى .
157- شيماء محمد الرفاعى إسماعيل سيد حطب .
158- سالى حمدى السيد محمد الشنوفى .
159- مروه محمد علاء الدين إبراهيم حسن عبد القادر .
160- منى بسيم محمد عطية السيد سليم .
161- هدى سامى على أحمد السعيد .
162- هالة محمد صلاح الدين عبد الباقى سلامه عايش .
163- إسراء محمد ثابت محمد سليمان .
164- فاطمة أحمد يوسف عبد الخالق أحمد .
165- دينا محمد صالح محمود مسعود .
166- إنجى هشام عبد السلام حسن بدوى .
167- حنان حلمى مأمون إبراهيم عبد النبى .
168- إلهام جمعه محمد يوسف الديب .
169- سلمى أحمد إمام خليل القصيفى .
170- سارة حسن سيد حسن طاهر .
171- أحمد محمد متولى محمدى داوود .
172- محمد حمدى عبد المعبود حسانين .
173- سالى محمد على سيف ودن .
174- أميمة على محمد عطية عبد ربه .
175- محمد رجب عبد الرحمن النقراشى .
176- محمد عبد النعيم عبد المنعم حبيب عامر .
177- محمد أحمد محمد موسى محمود قاسم .
178- محمود عبد الستار محمد محمد البنا .
179- أسماء يسن بكر منصور شحات .
180- محمد توفيق إبراهيم أبو شريف .
181- دينا أحمد مصطفى محمد أحمد .
182- نهال فتحى العيسوى السيد أبو العينين .
183- رشا محمد فوزى عبد الودود .
184- هبة الله وحيد عبد الوهاب محمد وهبه .
185- محمد فتحى محمد عبد الشافى .
186- دعاء سيد محمد إبراهيم محمد .
187- إيمان كمال عبد العزيز إبراهيم سلام .
188- أسماء محمد حامد على يوسف .
189- مروة السعودى محمود مندور .
190- إيمان النجار توفيق أحمد عبد الهادى .
191- وصال عبد الرحمن سعداوى محمد على .
192- سحر محمد محمود عبد العاطى محمد عبد العاطى .
193- فاطمة الزهراء نصر محمد نصر أحمد شريف .
194- مروة نادى عبد المعتمد أبو القاسم .
195- نيفين فوزى على حسين شلبى .
196- يارا محمد عبد المنعم على أحمد أبو العيلة .
197- مى السيد إبراهيم إسماعيل القط .
198- ولاء محمد عبد الحميد أبو الفتوح .
199- نهال كمال أمين عبد النبى أحمد .
200- إسلام السيد حسن السيد سلامه .
201- سمر مصطفى عطا محمد الشناوى .
202- سحر السعيد عبد العزيز عثمان رضوان .
203- أسماء أحمد لبيب أحمد سماح .
204- نهال أسامة محمد فتحى توفيق الشناوى .
205- هديل طارق فتحى السيد حسين .
206- يوسف محمد عبد المنعم يوسف محمد أبو المعاطى .
207- وئام أحمد منصور محمد على منصور .
208- بسنت نعيم عطية جرجس عطية .
209- نيرمين محمد على عرفة داوود .
210- آلاء محمد أحمد إبراهيم شعيب .
211- أسماء محمد طه جابر مهنى عبد العال .
212- دعاء سامح عمر عبد الباقى مبارك .
213- إيمان أحمد زكى حماد آدم مريكب .
214- إيناس محمود أحمد حسن سرحان .
215- رشا على حسن طلب صالح .
216- هناء موسى محمد مرجان حنفى .
217- شدوى عبد الحميد كامل عبد السميع محمود .
218- صفاء سيد عبد الحكيم هرماس .
219- نيفين جمال عبد العظيم محمد عبد الفتاح .
220- هبة عبد الرحيم عبد العاطى شيمى محمد .
221- مها عبد الفتاح محمد حسن عبد العال .
222- دعاء أحمد إبراهيم محمد عبد الله .
223- محمد ذهنى أحمد حسن الشيخ .
224- مى محمد عبد المجيد عبد الوهاب .
225- أحمد محمد عبد الروؤف محمد البدوى .
226- أسماء محمد حسين عبد التواب حسن .
227- ريهام أحمد محمد القرنشاوى .
228- إيناس جعفر محمد قاسم عبد الحميد على .
229- أميرة أحمد عبد الله أحمد الشحات .
230- دينا جلال فخرى حسن مفتاح .
231- إيمان عبد الله إبراهيم صالح أبو ورك .
232- إيمان محسن عبد الفتاح محمد إبراهيم سالم .
233- نسمة عبد الكريم محمد حسن عيسى .
234- منى مصطفى محمد إبراهيم عيسى .
235- سارة ناصر عبد الحق أحمد الحماقى .
236- أميرة فكرى على عبد الجواد كيوان .
237- ياسمين حنفى محمود حنفى محمود .
238- هبة جمال إسماعيل محمد إسماعيل .
239- نهال بلال محمد عبد الباقى مسعود .
240- صفاء إبراهيم عبد الباسط على عبد البارى .
241- هبة هلال سعد حسين الهضيبى .
242- آيات رمضان عطية عبد النبى برعى .
243- نهى على أحمد فهمى على مغربى .
244- إلهام عبد القادر أحمد عوض عطا الله .
245- شيماء حمدى عبد الرحمن إبراهيم عبد الجواد .
246- إيناس عطية محمد شيخ العرب عطية .
247- دينا حماد الشافعى محمد .
248- أحمد عاطف يسن سليمان عيسى الجمهودى .

 

مادة رقم 4
يعين رئيسًا للنيابة الإدارية من الفئة أ كلاً من رؤساء النيابة الإدارية من الفئة ب الآتية أسماؤهم بعد :
1- نورا سليم السيد سليم عبد العال .
2- محسن محمد محمد محمد حسين .
3- عاشور محمد عبد المنعم عبد الله .
4- محمد رمضان على حنفى .
5- أحمد جلال محمد حسن بركات .
6- سامى محمد أحمد فرج موسى .
7- محمد محمود فرغل محمد محمود .
8- ياسر عبد الحميد عبد النعيم مكرم الله .
9- حسن على حسن أحمد محمد .
10- أحمد صابر عبد الحميد عوض .
11- محمد ماهر فتوح المتولى والى .
12- مى إبراهيم السيد إسماعيل شلبى .
13- سمر فرج على السيد حمودة .
14- يارا عابد إبراهيم راشد سلامة .
15- ماهى محمد بهاء محمد طاهر إبراهيم .
16- علاء مصطفى محمد محمد الزبيرى .
17- بسمة محسن فتحى نصر مصطفى .
18- دعاء عبد الرحمن عمر أحمد محمد .
19- نهال عوض السعيد محمد أبو الخير .
20- رانيا ثروت عبد الحميد عبد الحليم عمر .
21- عبير إبراهيم أحمد إبراهيم الحسينى .
22- ممدوح السيد السيد عبده زنكل .
23- منى رسلان إبراهيم رسلان صابر .
24- الحسن عبد السميع حسين محمد طه محمد .
25- حسن خميس حسن إبراهيم محمد .
26- سالى توفيق الشحات السيد محجوب .
27- ريحاب حسين محمد حسين الصعيدى .
28- فريدة محمد أحمد إبراهيم على .
29- أمل حسام الدين حامد عبد المطلب .
30- أمل محمد زكى عبد المقصود غالى .
31- منى عادل رجب عبد الله على .
32- طارق أبو القاسم أبو المكارم عبد المطلب على .
33- لقاء سعيد فهيم حسن مريقة .
34- محمود أمين عبد الجواد مخيمر عبد القادر .
35- أشرف السيد محمد السيد العزب .
36- مدحت رجب محمد سالم رفاعى نصر .
37- محمد أحمد على حسين الحليلى .
38- عبد الصبور عبد الفتاح الطيب على فراج .
39- هند عمرو عز الدين محمود على .
40- نهاد أحمد فهمى عبد العزيز أحمد البرقوقى .
41- عبد الله شوقى سعد إسماعيل يوسف .
42- أميرة سلامة على سليمان محمد دردكة .
43- حنان كامل حامد شريف برج .
44- حاتم جمال صادق على مراد .
45- محمد عبد الله عبد الجليل محمد الصياد .
46- علاء عبد العليم محمد محمود جاد الكريم .
47- سمر أحمد محمد عبد اللطيف عودة .
48- مصطفى أحمد دردير مصطفى ريان .
49- عبد الغفار أحمد سليم جمعة على .
50- على مصطفى على حسين على .
51- شيماء أحمد عثمان عبد الجواد عبد الله .
52- أحمد عبده عوض محمد بقا .
53- عزت نزيه شعبان عويس الوايلى .
54- محمد إبراهيم إبراهيم عوضين الأدهم .
55- نيرة عبد الرحيم محمد الطيب محمد سالم .
56- ياسر صديق فرغلى رستم تونى محمد .
57- مى مجدى محمد عبد العزيز نوارة .
58- أميرة على جمال الدين محمد أحمد سليمان .
59- عبد العليم عبد الرؤوف أحمد رفاعى عتمان يوسف .
60- مؤنس السيد أبو ضيف الزهرى خليفة .
61- أحمد عبد الالاه أحمد على عليو يوسف .
62- محمد السيد محمد السيد حسن على .
63- أشرف على سلامة حسن حسن .
64- إسراء مصطفى حافظ أحمد قنديل .
65- سعاد أحمد حسام طه تمام دياب .
66- تهانى محمود أحمد عبد اللطيف مرزوق .
67- أمين زكى على عبد الرحمن عبد القادر .
68- سمر رأفت إبراهيم حسن أحمد .
69- إسماعيل إسماعيل محمد مبروك خليل دقبل .
70- فاطمة محمد حسن بيومى يوسف .
71- وليد فريد محمد يوسف هويدى .
72- سهيلة محمد سعيد مراد حسن .
73- محمد حمد محمود محمد سليمان .
74- إيمان حامد محمد حامد عامر إدريس .
75- أمانى إبراهيم عبد العال محمد الصغير .
76- هيام موسى محمد مرجان حنفى .
77- عرفات عنبر أحمد حشمت محمد كريم .
78- محمد خميس محمد مبروك السيد .
79- أية محمود محمد عياط زيان عياط .
80- هشام محمود محمد أحمد تمام على .
81- عائشة محمد عبد العزيز حسن رفاعى .
82- دعاء عصام الدين عبد الحميد محمد سليمان .
83- نورا عبد الله جمعة مشرف إسماعيل .
84- نرمين إبراهيم محمد الوفائى إبراهيم .
85- أميرة فؤاد رزق إبراهيم راشد .
86- رزق عبد العزيز محمد عبد العزيز جاد السيد .
87- محمد جمال حسين على أحمد حسين .
88- إيمان حسين أحمد محمود جزر .
89- إسلام محمد توفيق السيد محمد نصر .
90- ندى جمال عبد الرحمن حسن التونى .
91- جهاد محمود محمد مصطفى تاج الدين .
92- إيناس قطب السيد قطب قنديل .
93- سارة جيلانى حسن أحمد عثمان .
94- شيماء أحمد فؤاد حامد السيد محمد .
95- حسين عاطف حسين محمد مسعود .
96- بيتر جميل فوزى راغب متى .
97- محمد محيى الدين حسين محمد أحمد الوكيل .
98- فاطمة صلاح صالح عبد العال إسحق .
99- مدحت بهجت عبد الحميد إبراهيم مرسى .
100- ولاء محمد سيد عبد الرحمن على الدين .
101- ريهام سمير محمد أمين السيد حفنى وهدان .
102- سلمى محمد عبد البديع خالد صبرة .
103- نهلة أحمد عبد القادر حسين بريقع .
104- منى يوسف محمد محمود الحباك .
105- على حسن عزام السيد محمد عبد الله .
106- نهال حمد عبد اللطيف عبد الجواد أحمد حمد .
107- منى سامى خليل حسن الدجوى .
108- حسين أحمد سلامة عبد العزيز النزلاوى .
109- أحمد عاطف عبد ربه العيسوى عبد العال .
110- أحمد حسان على السيد بدوى .
111- محمد سيد البدرى عبد الله على .
112- محمد الشعراوى إبراهيم أحمد محمد .
113- نورهان نبيل محمود عبد التواب متولى .
114- حازم محمد يونس جابر على .
115- شيماء على محمد عمران محمد .
116- هبة محمد نجيب محمد حسن محمد المهدى .
117- سالى صفوت أحمد عبد المجيد سليمان .
118- جهاد نشأت محمد أحمد زناتى .
119- محمد محمد عادل طه على كند .
120- منة الله على أحمد أحمد وهبى .
121- ثناء عمرو عبد الفتاح الأعصر .
122- أمانى نصر محمد نصر أحمد شريف .
123- أحمد رشدى محمد على محمد القناوى .
124- زينب عبد الجليل ربيعى عبد الجليل عواض .
125- هبة جمال صادق محمود صادق الغنام .
126- أحمد عبد المنصف محمد محمد بيومى .
127- إيمان محمد أحمد السيد مصطفى الجنزورى .
128- محمد طارق أحمد عبد الله محمود .
129- محمد شعبان صديق عيد درويش .
130- محمد صلاح أحمد محمد حسين جاد الله .
131- إيمان عثمان سيد محمدين أحمد حسين .
132- مصطفى محمد إبراهيم فتح الله غانم .
133- فيبى بولس فوزى يوسف تادرس .
134- إيمان سلطان حسن أحمد السلمونى .
135- نهى أحمد عبد الحميد حامد محمد .
136- دينا هانى عبد الحميد أحمد البردينى .
137- سمر محمد حسين اليمنى الأحمر .
138- هبة الله مصطفى على كامل عبد الرحمن .
139- حازم جبر عبد الرحمن عبد القوى ناعم .
140- أحمد محمد محمد محمود عجمى .
141- منار أحمد محمد كامل أبو السعود .
142- أحمد صبرى مصلح أحمد شكشك .
143- آلاء عبد المنعم أحمد محمد السحيمى .
144- أية منصور على موسى على شحاتة .
145- مريم مصطفى الطاهر محمد سرى مرسى .
146- رنا محمد عبد اللطيف صفوت محمد عليوة .
147- سحر محمود عبد الحفيظ محمد محمد .
148- رحاب سلامة أحمد عبد المجيد عيد .
149- غادة عبد الحميد موسى عبد الحميد عيسى .
150- أمل قاسم محمد أمين محمد السيد دياب .
151- محمد فرحات عبد العاطى سعد أبو وطفة .
152- نهلة جمال أبيب جندى جرجس .
153- مصطفى أحمد عبد البر هاشم أبو النجاة .
154- دينا السيد عبد المعبود محمد وزة .
155- شيماء محمد عبد الحميد حسانين محمد .
156- شيماء أبو العلا أحمد على أبو العلا .
157- سارة رفعت رفعت عبد الغنى صقر .
158- أية مصطفى حسين أحمد أبوزيد .
159- محمود حمدته محمود حمدان مصطفى .
160- هبة أحمد سيد سليمان فرج إسماعيل .
161- دينا برهامى سعد محمود محمد سلام .
162- أسماء فايز قاسم رسمى محمد .
163- محمد السيد إسماعيل مأمون عساكر .
164- مى عدلى عباس على أحمد الخولى .
165- هبة الله محمد حسن محمد محمد خلف الحسينى .
166- محمد محمود مرسى طايع سعد الله إدريس .
167- محمد أحمد إبراهيم السيد الرفاعى .
168- سارة سالم عبد الهادى محروس جمعة .
169- إسراء إبراهيم أحمد درويش مصطفى .
170- أن صبحى جرجس إسحاق جرجس .
171- محمود غانم عبد الوهاب عبد اللطيف غانم .
172- شروق محمد حسين حسن إبراهيم كامل .
173- بيشوى سليم أنيس عطية إبراهيم .
174- وائل سليمان عبد الجواد إبراهيم سليمان .
175- رضوى على محمد أحمد محمد قراعة .
176- أية سليمان محمد سليمان صالح .
177- محمود سعد عبد الحليم مزيد رضوان .
178- دينا عبد الله على سالم قنديل .
179- هبة الله فاروق عبد السلام شعت .
180- منى يحيى خضرى نوبى محمد عامر .
181- سوزان كمال سيد صالح محمد محمد .
182- محمد جمال صادق فرج جعفر عياد .
183- بسمة عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة .
184- سارة إبراهيم عزام على يوسف .
185- جهاد محمد عبد الكريم عبده غريب .
186- يارا بهاء الدين يحيى أحمد أمين زهدى .
187- يارا محمد حسينى عبد الوهاب عنبة .
188- جليلة أحمد عبد العزيز عبد المجيد قتلان .
189- ميسرة عبد المجيد عبد الحميد سالم البرادعى .
190- محمود عامر محمود أحمد محمد .
191- محمد منير محمد عبد الوهاب الجنزورى .
192- أسماء عطية سامى سيد مصطفى عطية .
193- محمد مجدى يوسف حسن فرج البنا .
194- شعبان عبد الرحيم محمد عبد الغنى .
195- عمر رجائى محمد فهمى راشد .
196- جمعة عبيد صالح يونس .
197- محمد أحمد شبل سالم .
198- على ماهر أحمد سيد مصلح .
199- السعيد إسماعيل عبد الباقى أحمد .
200- هند عبد القادر السيد عبد المحسن .
201- حسام نبيل قرنى محمد عمار .
202- محمد محمود محمد يوسف على .
203- أحمد عبد الستار سالم جودة .
204- محمود عبد العزيز حماد الطوخى .
205- حمدى فرج محمد محمد جمعة .
206- محمد حمادة أحمد حسانين .
207- إيمان عادل فهيم محمد عزب .

 

مادة رقم 5

يعين رئيسًا للنيابة الإدارية من الفئة ب كلاً من وكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتازة الآتية أسماؤهم بعد :
1- أحمد حسين حسن محمد عثمان .
2- صلاح محمود على المرسى .
3- محمود السيد موسى على شناف .
4- أيمن عبده عبده محمد .
5- السيد الكحلاوى العبيدى محمد .
6- أسامة إبراهيم مصطفى الشاذلى عليوة .
7- أحمد محمد رضا عبد الحميد محمد علام .
8- شيماء كمال الدين عباس عطية عفيفى أبو سعدة .
9- سارة عاطف محمد راشد الفقى .
10- سميحة عبد الرحمن السيد محمد قرمان .
11- إيمان محمد أحمد محمد على .
12- منار علاء محمد الصاوى محمد سلام .
13- بسنت بهاء الدين يحيى أحمد زهدى .
14- مهجة محمد صابر السيد حميدة .
15- مريم عوض الله محارب نصر ميرهم .
16- سارة سليمان جورج سليمان رزق .
17- أحمد محمد بكر محمد حرب .
18- سارة محمد أسامة عبد الله عطا .
19- دينا شريف محمد عبد الرحمن حنفى .
20- نهير عادل عز الدين مصطفى حليم .
21- دينا مجدى زكى محمد محمد طه .
22- أميمة عبد الرؤوف سليمان محمد طبوشة .
23- أسماء مصطفى إبراهيم فرج حسين على .
24- مروة حافظ شحات الكرداسى .
25- منى حلمى محمد سيف النصر .
26- محمد عبد الحى عبد الرحمن الضوينى .
27- ناريمان عزت محمد مسعد .
28- شيرين صبحى محمد حسين عبد العال الطوخى .
29- سارة عبد الفتاح محمد حسن شرف .
30- نهى محمد جمال الدين لطفى محمد يوسف .
31- غدير فتحى عبد الوهاب القشلان .
32- آيات يوسف محمد على عبد السميع القاوى .
33- ياسمين عبد الرحمن راضى محمد السيد .
34- أسماء سيد إبراهيم سيد درويش .
35- علياء عادل محمد محمد صقر .
36- محمد كمال محمد حسنين الكبير .
37- نهلة محمد عبد العزيز عثمان .
38- أية عصام الدين عبد الله رمضان الموافى .
39- عبد الرحيم محى الدين عبد الله عبد الرحيم .
40- محمد أحمد السيد محمد الأسلخ .
41- أشرف عماد القاضى عبد الحميد .
42- عصام نبيل رمضان طه نصار .
43- محمد عبد العليم محمد أحمد الطويل .
44- ندى زكريا إسماعيل على عبد العال .
45- وفاء سيد أحمد خليل محمد المهدى .
46- إنجى أشرف يوسف متولى .
47- هبة الله فرحات عبد العظيم عبد الجواد .
48- أية عبد الناصر على عبد الناصر على سليمان .
49- شيرين على على محمود عثمان .
50- بسمة فرغلى محمد خليل أحمد مخلوف .
51- ولاء صلاح عبد العزيز معتوق عبد الحى .
52- خلود عبد الحميد كامل عبد السميع .
53- محمد ممدوح عبد الخالق إبراهيم أيوب .
54- أية حازم محمد نصر عجور .
55- أحمد شاكر عيد أحمد .
56- خالد عبد الرحيم أحمد عبد المغيث حسن خليفة .
57- حسام خميس محمد الحصرى .
58- محمد أحمد محمد أبو طه .
59- محمود أنور على محمد عبد الظاهر .
60- محمد مصطفى محمد عبد القادر الديب .
61- ريم رأفت أحمد محمد عبد الراضى .
62- محمد طلعت فايد محمد السيد هله .
63- هدى نصر أحمد محمد حجازى .
64- شروق طه زكى نبوى سكر .
65- شيماء ناصف رزق الله عطية عبد السلام .
66- محمد هشبول على أحمد حسن يونس الأنصارى .
67- نورهان محمود على محمد عبد الله عبد الرحمن .
68- حمزة على محمد على عباس بدوى .
69- أشرف مصطفى حسين محمد عبد الجواد حسن .
70- محمد جمال السيد عزاز .
71- محمد على محمود محمد .
72- داليا محمد إبراهيم فتحى إبراهيم سالم .
73- عبد الله عبد الغنى يوسف عشماوى سلام .
74- محمود إبراهيم إسماعيل أحمد الطارورى .
75- حسن محمد حسن أحمد حسن السيد .
76- إبراهيم محمد إبراهيم محمد أبو شهبة .
77- نورهان عادل محمد محمد حسين .
78- محمد رمضان عبد اللطيف عبد الرحمن البرعى .
79- أسماء عيد صدقى هارون محمد .
80- مريم محمد أشرف محمود توفيق البولاقى .
81- محمد كامل همام فكار .
82- رضوى عثمان محمد عثمان الدروى .
83- سلمى نعيم سعيد على التحيوى .
84- أية محمد أبو المجد مصرى أحمد .
85- أحمد أحمد السيد إبراهيم ليلة .
86- سهام صبرى الأنصارى إبراهيم على .
87- إسلام محسن أحمد فخرى محمد .
88- عبد السلام محمد عبد المقصود سيد أحمد إسماعيل .
89- محمود محمد عبد المعطى أحمد .
90- محمود فتحى فاروق محمود .
91- أحمد محمد نورالدين توفيق .
92- مصطفى أحمد سيد سعيد .
93- مصطفى عادل سعد سيد .
94- محمد رمضان عطية رمضان هاشم .
95- مصطفى محمود محمد محمود .
96- عمرو عبادى الطيب محمد .
97- عمرو عبد الجابر ثابت فراج .
98- حلمى عابدين محمد السيد .
99- محمد أسامة السيد الشقنقيرى .
100- رانيا ربيع أنور فتح الباب .
101- أحمد حمدى رجب عطية .
102- سيف سعد رشيد أحمد .
103- علاء مصطفى سيد أبو العلا .
104- بنان محمود إبراهيم محمد أبو الدهب .
105- نور الهدى محمد السيد طاهر الشريف .
106- جهاد غانم عبد الوهاب عبد اللطيف غانم .
107- محمود أحمد عبد الغنى عبد العزيز السيد .
108- محمد أحمد عبد الحميد عبد الرحمن بوشى مخلوف .
109- محمد طه عارف يوسف .
110- عمرفتحى عطية عز الدين .
111- محمد عوض محمد السيد أبو العز .
112- محمود السيد أحمد السودانى .
113- محمد حسن محمد عبد الوهاب هنيدى .
114- هبة محمد عبد اللطيف أحمد .
115- سمر أسامة إبراهيم عوض صالح .
116- محمد رأفت كامل ياسين .
117- محمد سعيد السيد السيد شلبى .
118- عصام عبد الباسط عبد الصمد زكى .
119- سمر محمد عبد المجيد الغايش .
120- محمد سعد النادى حسن .
121- هدير مهدى مختار مهدى خطاب .
122- محمد مصطفى أمين فارس .
123- محمد مصطفى زهران حسين أبو طالب .
124- شيماء صبحى محمد حسين عبد العال الطوخى .
125- محمود محمد ناجى عبد القادر بهنساوى .
126- محمد الطيب على عثمان السيد .
127- أحمد محمد يونس حسن تعلب .
128- أحمد زكريا محمد تومة .
129- ضياء عليو حسين أحمد .
130- محمد عبد السميع أبو الفضل محمد على .
131- محمد راجح إبراهيم أبو الفتوح .
132- عبد الله عماد الدين عبد الله منسى الديب .
133- أيمن رمضان بسيونى حاتى .
134- عبد الله صلاح عبد الله محمد .
135- محمد مصطفى عبد الغنى الشعراوى .
136- عبد العزيز محمد عبد الرحمن محمد .
137- محمد أحمد محمود هنيدى .
138- محمود خالد أحمد نصر عبد الرحمن الشقيرى .
139- محمد عبد الهادى أحمد محمد .
140- أحمد أبو السعود أحمد أحمد إبراهيم .
141- محمود جمال أحمد محمد عثمان .
142- محمد أحمد حسين محمد حامد .
143- أحمد إبراهيم أحمد الشرقاوى .
144- أحمد عبد الغفار رشوان على .
145- محمد عبد الغنى محمد السمان .
146- أحمد عبد المنعم فتح الباب محمد عفيفى مجدى .
147- هشام عبد الله أحمد أمين .
148- حسنين محمد حسنين محمد .
149- مصطفى محمود مصطفى حسن عبد الحليم .
150- محمود الليثى أحمد الليثى إبراهيم عيسى .
151- ندى كامل حنفى محمود عبد الرحمن معبدى .
152- حازم أحمد خضرى إبراهيم .
153- محمد محمود أحمد إبراهيم .
154- أحمد محمد جاد أحمد صبح .
155- ياسمين كمال أحمد حسين السماحى .
156- أية صلاح محمد هلال .
157- مينا مرزوق حنا داود .
158- محمد عبد الرحمن إسماعيل محمد .
159- فرحات عبد المنعم فرحات الدجوى .
160- .
ضياء الدين محمد عبد الحافظ إبراهيم .
161- نورهان عثمان محمد عثمان بقله .
162- أحمد مندى حمزة محمد .
163- هشام محمود يسرى حافظ .
164- عاطف حسن سعد على عامر .
165- أحمد محمد محمد مسعود الدميرى .
166- الحسين سعيد سنوسى إبراهيم .
167- أحمد حجاج كمال حسين محمد .
168- محمد عطية أحمد مصبح .
169- محمد أحمد حلمى عبد الصمد صالح .
170- أحمد جابر هاشم أمين .
171- علاء محمد أحمد أحمد عثمان .
172- محمد محمد إبراهيم عبد الهادى .
173- فاتن محمد عبد العزيز الباجورى .
174- محمد عبد العزيز محمد عطية .
175- محمود محمد المحمدى الجمال .
176- محمد عبد الناصر عبد النبى عطية .
177- طارق فوزى أحمد فضل .
178- حسام الدين حسن حسن إبراهيم .
179- أسماء حمدى أحمد سعد الله .
180- عبد الله خالد عبد الله محمد الكومى .
181- مها محمد السيد أحمد إبراهيم .
182- أسامة عبد الغفار عيسى عبد المولى .
183- أحمد ماهر عيد على إبراهيم .
184- محمود الشافعى محمود صالح .
185- أحمد السيد أحمد السيد .
186- أسامة عبد الباسط أحمد محمد إسماعيل .
187- إسلام حسين كامل أحمد .
188- عمر البدراوى محمد البدراوى .
189- لمياء علاء عبد الجواد محمد عبد الجواد .
190- هبه سعيد على العفيفى .
191- محمد إبراهيم أحمد قطب شاهين .
192- محمد عادل محمد إبراهيم .
193- أحمد صابر حسن خالد حسن مصطفى .
194- هدير محمد عبد الحميد محمد عبد الرسول .
195- محمد شمس الدين محمد السيد ياسين شمس الدين .
196- أية معوض محمود مبروك أبو السعود عصر .
197- نيفين سعيد محمد عفيفى أحمد .
198- إسماعيل أحمد إسماعيل عفيفى عثمان .
199- محمود أحمد محمود حسين .
200- محمد أحمد محمد عباس بركة .
201- حسن فتحى حسن عثمان .
202- علاء الدين محمد عبد التواب حميدة .
203- أحمد محمد رجب محمد مصطفى .
204- رنا أحمد طه محمد خلف الله .
205- محمد السيد شبل زغلول .
206- مصطفى عماد حمدى محمد محمود .
207- أحمد أبو زيد على محمود أبو زيد .
208- ريهام السيد إسماعيل مامون عساكر .
209- نور على محمد محمد على مصطفى .
210- محمد زكريا أحمد جاد .
211- خالد محمد خالد شعبان محمد العربى .
212- إسراء محمد جمعه أحمد عبد الله .
213- شريهان محمد عبد العزيز بيومى الباجورى .
214- شادى محمد إبراهيم عبد العزيز شادى .
215- إسلام عاطف يس سليمان الجمهودى .
216- صافيناز جمال شافعى سيد .
217- هند سالم السيد السيد النجار .
218- نهلة ماهر أحمد محمد أحمد الروينى .

 

مادة رقم 6
يعين وكيلاً للنيابة الإدارية من الفئة الممتازة كل من وكيلى النيابة الإدارية الآتية أسماؤهما بعد :
1- محمد أحمد عبد الله على الموسى أبو سليمان .
2- محمد زين العابدين حسين عبيدى .


مادة رقم 7
يعين وكيلاً للنيابة الإدارية كل من مساعدى النيابة الإدارية الآتية أسماؤهم بعد :
1- السيد على محمد الغمارى .
2- أحمد عبد القادر أحمد سبل .
3- محمد عبد الهادى على غازى .
4- إبراهيم عبدالله محمود عبدالله .
5- إيمان عبد المنعم أحمد عامر .
6- هبه الله حمدى حسن محمد الحلفاوى .
7- جيلان هشام فؤاد عبد الرازق .
8- سعاد محمد سيد سلطان .
9- ريهام عيسى زكريا عبد السلام .
10- هديل هانئ محمد شكرى محمد حلمى .
11- أسماء جمال عبدالله عبدالله على .
12- إسراء مصطفى عبد الجواد محمد .
13- نيرة نبيل إبراهيم صالح عمر .
14- نهلة هانى جعفر عبد الصمد حميق .
15- نورهان عبد المحسن سلامة عثمان .
16- زينب حسن فراج محمد .
17- نوران محمد سيد عباس .
18- انجى أحمد محمد جمعة الغيطى .
19- طارق بيومى حسن على .
20- سارة بهيج طه عجلان .
21- محمود سعد عبد العظيم غمرى غلاب .
22- سليمان عبد الصبور عبد الباسط سليمان .
23- جهاد جمال السعيد محمد مصطفى علودة .
24- محمد كامل حسن السيد .
25- طه جبالى سيد حيدر .
26- سمية عبد الرازق فراج محمد فراج .
27- سامح مجاهد محمد سليمان .
28- معاوية السيد السيد محمد عبد القادر .
29- محمود عبد السيد محمد إبراهيم .
30- رحاب مجيب مصطفى عطا الله الشافعى .
31- هدير شريف حسن عبد الحميد سلام .
32- أحمد حلمى عبد الغنى البنهاوى .
33- مادونا مجدى وليم كامل عبد المسيح .
34- محمد أحمد محمد على .
35- انس محمد إبراهيم حسن .
36- مصطفى صلاح عبد الرازق محمد غانم .
37- محمد مجدى حسنى الاسناوى .
38- هدير عصمت عبد المعوض محمد .
39- مصطفى جمال مصطفى أحمد .
40- ندى إسماعيل عبد الجليل حواس .
41- ماريف ناجى رياض سعيد بشاى .
42- نسرين محمد عبد الرحمن محمد فروح .
43- ندا عبد العزيز عبد الرحمن إمام شاهين .
44- رامى السيد عبد الوهاب عبد الحميد العيلة .
45- إيمان حسنى زين حسانين أبو الروس .
46- أحمد عبد الرازق فراج محمد .
47- منار عدلى محمد توفيق خالد .
48- مروة خيرت محمود زبادى .
49- سارة عبد الرحمن حسن أحمد .
50- جيلان عاطف إبراهيم واصل .
51- محمد محمود حامد البرعى زاهر .
52- طه منصور عبد الحميد النجار .
53- أمل مجدى أحمد عبد اللطيف الشرقاوى .
54- محمود عادل عبد الخالق عبد الرازق .
55- محمد موسى عبد المالك حسان .
56- أحمد السيد عبد الحكيم إبراهيم محمد .
57- على محمد على الشافعى .
58- على كامل على على النجار .
59- أحمد جمعه يوسف السيد عبد ربه .
60- مارينا مجدى موريس حنا .
61- محمد السيد حسن عيسى .
62- سارة عباس أحمد الشرقاوى .
63- هالة حسن محروس إبراهيم الحديدى .
64- هالة محمد مصطفى محمد .
65- مى أحمد على مبارك .
66- أية الرحمن زكى عبد المنعم سلامة شلقامى .
67- عدى إبراهيم حامد إبراهيم .
68- محمود خميس كامل خلف .
69- كريم عبد العليم عبد الرحمن على .
70- أسامة عاشور عبد المنعم محمود .
71- محمد عبد النبى على على حماد .
72- نرفين نبيل يوسف رجب على شكرى .
73- أحمد عبد الهادى على إبراهيم .
74- أحمد سعيد حسن فرحان .
75- نورهان حمدى شاكر حسين شاكر حسن شاكر .
76- مادونا نبيل عزمى واصف .
77- خالد نبيه محمد إبراهيم محمد .
78- أسامة محمد عبد المجيد الكيلانى أحمد .
79- اشرف محمد رمضان حسن .
80- شريف يحيى محمود أحمد سليمان .
81- أحمد دندراوى أحمد محمدين .
82- عزة يحيى محمود عبد القادر .
83- محمد خالد حسن محمد الحسينى .
84- سارة محمد محمد عبد اللطيف .
85- أسيل بهاء الدين محمد الحنفى .
86- لميس محمد حامد عبد المقصود عطية .
87- مؤمنة ربيع أحمد محمد لبنه .
88- محمد حسن عبد الباقى عبد العزيز .
89- عبد الناصر محمد عبده أبو رحمة .
90- إيناس عبده إبراهيم عبد الرحيم .
91- محمد عبد المنعم سيد عبد السلام .
92- أمنية سعيد محمد محمد .
93- حسام محمد زكى أحمد .
94- سمير حسنى عبد العزيز شحاتة .
95- محمود عبد الفتاح محمود فرج .
96- محمود نصر الله فتحى الطيار .
97- بسنت على محمد حفنى الشيخ .
98- محمود محمد أبو زيد أحمد .
99- أحمد صابر محمد عطية .
100- منى عبد الله دسوقى إبراهيم الجمال .
101- بسمة عاصم على سالم .
102- عمرو حمد عبد الله مناع .
103- أحمد محمود محمد عبد المولى .
104- شريف يوسف عبد العال يوسف .
105- أمين محمد أمين جاد رزق .
106- شيماء سلامة حسن على .
107- شريف محمود حسن عبد الرازق .
108- سارة عبد الرحمن زكريا عثمان .
109- محمد عباس عبد العزيز الحلوجى .
110- نور الدين على أحمد عبد الجواد مكاوى .
111- أحمد عادل خليل مرسى خليل .
112- أحمد صلاح محمد عبد الجواد .
113- أحمد عطا عبد العزيز حسن .
114- ميار أسامة على عبد العزيز .
115- صالح أحمد صالح محمد عبد العليم .
116- ناهد ناجح خليل جرجس .
117- أحمد حسين مصطفى محمد .
118- محمد شفيق عبد الجواد مندور .
119- أحمد عبده عبد المحسن قرنى برغش .
120- آلاء فريد فهمى محمد .
121- يوسف عبد العزيز عبد الفتاح أحمد يوسف .
122- رغده محمد عبد العزيز أحمد فرحات .
123- منار حسونة توفيق حسونة محجوب .
124- أحمد حسن محمد هريدى .
125- هبة أنور إبراهيم محمد .
126- إنجى صلاح الدين محمد عبد العزيز .
127- حسن حمدى أبو ضيف أحمد .
128- محمد علاء معتمد عبد القادر أبو النور .
129- طه محمد عبد الكريم سيد .
130- محمود جمال محمد عبد الحميد .
131- محمد جمال سيد محمد الحميلى .
132- عماد حمدى إبراهيم عيسى .
133- شاهينازسيد عبد القوى محمد .
134- عواطف أبو الوفا ثابت أحمد الطاهر عمر أحمد خلف الله .
135- عبير مصطفى عبد البارى أبو دياب .
136- أحمد وجيه فوزى عيسى .
137- أحمد إبراهيم أحمد انور إبراهيم سماحة .
138- محمد طارق أبو الفتوح محمود السباعى .
139- مها أحمد حافظ عبد الصمد .
140- أحمد إسماعيل يوسف إسماعيل .
141- صلاح نصر عبد المطلب عبد الحافظ على .
142- أحمد سعيد معوض قرنى برغش .
143- أحمد محمد عبد القادر العبودى .
144- أحمد محمد أحمد ندا .
145- حمزة ناجى شاكر عبد الحكيم .
146- شريف كمال أحمد محمد قنديل .
147- سارة محمد طه محمد رشوان .
148- أوركيد أحمد محمد عبد اللطيف .
149- ماجد محمد عبد المجيد محمد منصور .
150- كمال فتحى صلاح محمد سعد الله .
151- جلال محمد جلال إبراهيم .
152- كريم طارق محمد على فهيم .
153- محمود إبراهيم عبد العظيم محمود .
154- حامد محمد عبد الباقى محمد عبد الهادى رمضان .
155- أحمد نبيل عبد الجليل عمر .
156- محمد على حسن إبراهيم .
157- إسلام شعبان محمد عبد الرحيم .
158- وليد محمد الصالح أمين نادى .
159- هويدا منشاوى محمد علوانى .
160- عبد الواحد صبيح عبد الواحد محمد .
161- وديع جورج حنا عازر أيوب .
162- أحمد صبرى محمد عبد القادر .
163- ضياء الراوى الضمرانى عبد الرحمن .
164- منة الله محمد عبد الفتاح حافظ .
165- أحمد شريف حسن على الحديدى .
166- محمود سمير عبد الغفار عبد الجواد .
167- نهلة محمد ممدوح محمود فوزى عبد العليم .
168- محمد الدوشى شاكر أبودوح .
169- أحمد نشأت محمد أحمد .
170- محمد فوزى محمود عيسى .
171- جرجس جمال لطفى الجبلى .
172- محمد محمود عبد الرحيم عبد اللطيف .
173- عبد الرحمن محمد عبد المنعم بيومى .
174- رنا محمد محمود الحسينى يوسف .
175- محمود سامى شبل حسن .
176- مصطفى أحمد حسن عمر عدس .
177- مصطفى محمد النجار سيد .
178- هند محمود أحمد محمد جاهين .
179- جمال عبد الناصر سليم عبد الرحيم .
180- شادى أشرف سالم محمد سالم .
181- وائل جمال محمود جاب الله .
182- الحمزة كمال محمد عبد الحليم .
183- عمرو عبد الرحمن إمبابى إسماعيل .
184- نور محمد بكر السيد محمد شتا .
185- دينا وحيد عبد الحميد دسوقى صالح .
186- رغدة حسن إبراهيم على الساعى .
187- أحمد صبرى محمد فودة .
188- عمر محمد محيى الدين عبد الحى شنيشن .
189- خالد أيمن محمد رشاد حسنى .
190- محمد اشرف محمد خيرى يوسف أحمد .
191- أحمد محمد مصطفى عبد الخالق .
192- أحمد توحيد فرج على الفقى .
193- محمد خميس سيد على .
194- محمد مصرى على مصرى مسعود .
195- بيشوى حنا مجلى عبد السيد .
196- ولاء دسوقى إبراهيم دسوقى .
197- أحمد طارق سامى حسن سعودى .
198- أحمد محمد فكرى محمد نافع .
199- طارق محمد أحمد عبد العال شحاتة .
200- إسلام ناصر على محمود .
201- ريهام محمد مرسى مسعود .
202- أحمد جمال شافعى سيد .
203- أريج محمد ياسر محى الدين محمد الشاذلى .
204- شنودة نسيم قلدس ويصا .

 

مادة رقم 8

يعين مساعدًا للنيابة الإدارية كلً من معاونى النيابة الإدارية الآتية أسماؤهم بعد :
1- أحمد محمد عبد الراضى السيد .
2- إسراء طه عبد المولى طه .
3- أحمد شداد مبروك محمد .
4- بسمة محمد عبد الغنى شعراوى .
5- ضحى الإسلام عربى محمد محمد .
6- آية أحمد السيد إسماعيل شطا .
7- غدير نبيل محمد أحمد خليل .
8- مصطفى الشهاوى محمد الشهاوى الزواوى .
9- حسن عبد الحق حسن عبد الحق عامر .
10- نهى محمد الشبراوى عبد العزيز .
11- صفاء عبد العزيز البشير عبد اللطيف محمد .
12- هبة الله محمد أحمد فتحى القاضى .
13- صافية سامى عبد الظاهر المنوفى .
14- إيمان محمد السيد السيد حسب النبى .
15- بسمة على مصطفى أبو المجد الشيخ .
16- محمد رجب عبد العظيم على .
17- منى فتحى على أحمد .
18- سيدة سعيد أبو العلا محمد .
19- وداد سيد محمد عبد الوهاب .
20- كريستينا تيموثاوس حليم خلة .
21- نورهان أحمد مصطفى حسين الوكيل .
22- رقية سعد عبد اللطيف عبده .
23- حسام جمال محمد مليجى .
24- هدير محمود السيد حسن الشرقاوى .
25- دينا صالح إبراهيم صالح عوض .
26- آية عزت عبد اللاه أحمد منصور .
27- إيمان محمود محمد عبد المنعم .
28- آية جمال يوسف زكى على .
29- نفيسة أحمد سليم جمعة .
30- إسراء عدنان فنجرى أبو جبل .
31- دينا جمال إبراهيم شعير .
32- أحمد مسعد عبد المعبود تهامى .
33- أميرة إبراهيم عبد الوهاب السعيد قابل .
34- وفاء خلف محمود طنطاوى .
35- حامد محمد عبد العليم عبد العال .
36- أحمد أشرف السيد السيد قريع .
37- علياء فيصل محمد عبد الحميد .
38- إيمان عبد السميع محمود حسين .
39- لينا أشرف عبد السلام محمود عبد الوهاب .
40- أمل عبد الغنى محمد أحمد الشاذلى .
41- سارة محمد طارق طلعت عبد الخالق .
42- حسام بكر سعد محمد الأخرس .
43- غادة محمد محمد عبد الرحمن نجم الدين الكردى .
44- ميادة محمد صابر السيد حميدة .
45- هبة الله محمود محمد عبد الحميد .
46- محمد محمود العدل المرسى .
47- أميرة جمال عبد الله سلطان .
48- دينا هشام أحمد محمود .
49- رانيا فريد دياب شحاتة .
50- إسراء سعد عبد الحليم مزيد .
51- منة الله محمد رشاد غنيم .
52- أحمد حامد على محمود .
53- محمد محمود رمضان إبراهيم .
54- إسراء محمد حسين قطب النمر .
55- لمياء طارق على الشاذلى .
56- سارة مختار محمد على .
57- رنا محمد رزق مبروك .
58- آية جمعة عبد العزيز السيد أحمد البنا .
59- على مصطفى عمر على .
60- نهلة محمد طه محمد .
61- شريف صبحى جمعة أبو عبد الله .
62- حسام عباس إبراهيم عباس مراد .
63- وداد أسامة سعد الدين محمد حشيش .
64- خالد أحمد عبد الرحمن أحمد .
65- لينا حمدى محمد مصطفى العبد .
66- محمد أحمد محمد إبراهيم المحمودى .
67- صفا جمال سيد خليفة .
68- محمد خالد محمد السيسى .
69- زكى محمود زكى عثمان والى .
70- عزة عبد المحسن حسانين حسن .
71- محمد محمود عبد العزيز إسماعيل .
72- مروة محمد الطائف عبد العظيم الشعراوى .
73- شيماء صابر محمد محمد عمر .
74- هشام محمد عبد المنعم محمود .
75- عمر على محمد على السيد .
76- محمد سليمان سالم سليمان .
77- مصطفى محمد سليمان غطاس .
78- ناجح سليم مسعود على زقيم .
79- توفيق جمال توفيق بلاش .
80- عاطف السيد محمد حسانين حسن .
81- مروة بدوى عبد المنعم حسين .
82- سارة سعيد على العفيفى .
83- محمد رمضان محمد عيسى .
84- ثناء حسنى حسين عواد حسين .
85- نوران جمال محمد كمال سعد .
86- يمنى عمر أحمد عبد الدايم الحسينى .
87- كريم على حسن محمد .
88- غادة زغلول عبد الظاهر محمد المنوفى .
89- آية لبيب محمد عبده عبد الرحمن .
90- محمد السيد عبد الرحمن السيد .
91- أسامة مهدى أحمد عبد المجيد .
92- شيماء عادل على العنانى .
93- إسلام عفيفى عبد الغنى عبد الوهاب .
94- نهال حسن محمود حسن جماز .
95- شعبان فايز حسن محمد .
96- أشرف محمد إبراهيم عبد الحى القاضى .
97- إيهاب عادل محى عبد الحميد النجار .
98- رانيا طارق صلاح عبد الدائم الديب .
99- علياء يوسف محمد عبد العليم .
100- إسلام إبراهيم أحمد عبد العال .
101- أحمد عصام محمد حسنين دغيدى .
102- دينا حسن محمد مسلم حسن .
103- نورهان عاطف زكريا بريك .
104- لميس علاء عبد الباقى عبد المعطى .
105- ياسمين عصام على عبد الحفيظ قنديل .
106- آية نصر السيد قطب قنديل .
107- محمد نجاح محمد السيد .
108- منار محمود معوض عتربى .
109- نيرة عبد التواب إبراهيم عبد التواب .
110- رودينا حامد على على محمد العبد .
111- سعيد الحسينى محمود يوسف .
112- رمضان إبراهيم حسن أحمد .
113- إسراء عادل أحمد سليمان .
114- عبده محمد عبد الحميد على .
115- سمر السيد محمود السيد .
116- محمد أحمد محمد سلطان .
117- إبراهيم راضى محمد ياسين .
118- معتز الخضر محمد إبراهيم الزرقاوى .
119- سارة أحمد أحمد عبد الغنى .
120- دعاء إبراهيم عبد المحسن المشد .
121- مروة فايز إبراهيم على .
122- محمد أحمد عبد المنعم أبو عونة .
123- ندى محمود حسنى محمد عبد الحليم .
124- آية أبوبكر عوض الله سعيد .
125- سمر صبرى أحمد عبد اللطيف .
126- إنعام إبراهيم حسن محمد حسن .
127- حليمة إسماعيل محمد أحمد .
128- محمد سمير محمد حسن العزبى .
129- أسماء محمود أحمد إبراهيم حداد .
130- أحمد إبراهيم إمام إبراهيم .
131- يمنى الحسين أحمد أنور عبد العزيز تقصيره .
132- محمد حجازى صالح عبد النبى .
133- صابرين محمد محمود عبدالغنى .
134- أحمد مراد عبد الله محمود .
135- أمنية حسن عبد الفتاح حسن الدجدج .
136- أمل أبو الحسن عباس الرصاصى .
137- جهاد السيد على خليل .
138- ابتسام عاطف عبد المنعم الغنام .
139- صفاء السعيد عزب حجاج .
140- إيمان صبحى أحمد عبد المنعم .
141- مها مدحت محمد سالم عوف .
142- آلاء مصطفى عبد العزيز خلاف .
143- وسام فراج محروس فراج جعفر .
144- محمد يسرى محمد إسماعيل ناجى .
145- محمد عرفات أحمد مصطفى .
146- ضحى سمير شمس الدين البحيرى .
147- هبة محمد حمدون أحمد محمود .
148- محمد سعيد عبد الجليل أحمد غريب .
149- إسلام محمد على محمد .
150- معتز مجدى عطية عبد الحى ونس .
151- ريهام راضى عبد المعطى على .
152- سارة محمد صلاح الدين محمود السقا .
153- إمام عبد الله فرغلى محمد أحمد .
154- أحمد السيد محمد حسن .
155- راحيل حسن سعد على .
156- نادين مراد السيد محمد عطية .
157- محمد رياض عباس البنا .
158- أمانى أحمد محمود أحمد عبد المولى أبو دقة .
159- إيمان جمال رجب زايد .
160- عبير محمد ناجى عبد العظيم حسن .
161- دعاء محمد أنور الدسوقى عرب .
162- سارة طاهر عبد الوارث عثمان .
163- محمد عادل أحمد شعبان .
164- عماد السجيع محمد إبراهيم .
165- دولت عزت عبد الهادى محروس جمعة .
166- أحمد صابر أحمد عبد القوى .
167- آية عوض عشرى حسين الجوهرى .
168- نرمين طلعت محمد محمد .
169- محمد رجب صالح سيد .
170- آيات عماد عبد اللطيف على الشاذلى .
171- محمود أحمد محمود عبد الحميد قنديل .
172- لبنى خالد محمد عبدالله .
173- ندى ناجى حسن محمود الحايس .
174- قمر محمد أحمد صالح الغنيمى .
175- أحمد شوقى فرج عبد الموجود .
176- سارة سامى عبد المنعم حشيش .
177- محمد عبد الراضى النوبى حسين .
178- محمود حسام الدين محمود صالح .
179- نهى أسامة صالح محمد موافى .
180- محمود عيد محمد محمد الصياد .
181- رشا عبد الله عبد العزيز عبد الجواد .
182- محمد أبو الحصين عبد الحميد حسين .
183- أيمن عماد الدين عبد الله منسى الديب .
184- مهران أحمد محمود أبو فيوض .
185- رانيا ثابت محمود مصطفى كفافى .
186- محمد عمر عبد العزيز حسن .
187- أمانى عبد الله على عبد الله محمد .
188- على عبد العزيز على السجاعى .
189- هند هشام انور عبد الله .
190- أمنية حامد محمد عبد الجليل أبو العنيين .
191- سعد الدين أبو المجد النادى البحيرى .
192- شريف محمد محمد فتح الله البرلسى .
193- لمياء عثمان محمد عثمان .
194- محمد يحى مصطفى كامل زين الدين .
195- محمد عبد الوهاب عوض الله مصطفى عوض الله .
196- عزة على عبد الشافى محمد بدير .
197- غادة أحمد محمد إبراهيم القيشاوى .
198- حسام حسن فتحى طلبه .
199- حمدى عبد الله أحمد عبد الرحيم .
200- سامية سامى عبد الجواد حفنى .
201- أيمن محمد متولى إبراهيم .
202- بسنت محسن فاروق حسن .
203- أسماء سعيد محمد على سلام .
204- أسامة على سليمان الشيخ .
205- نادى أحمد إبراهيم بسيونى .
206- هناء محمد عبد المجيد محمد .
207- محمد أحمد على الشرقاوى .
208- هاجر رجب سعيد إبراهيم حبيب .
209- السيد صبرى سعيد محمد .
210- أيمن محمد محمد محمد إبراهيم .
211- ندى نصر الدين على عواد .
212- آيات محمد علوى سليمان .
213- هند أحمد أحمد عبد القادر .
214- محمد رجب محمد الحمدى خلاف .
215- إيمان محمد محمود زين الدين .
216- صفاء محمد محمد عبد اللطيف .
217- عبير عبد الناصر عمر سليم .
218- أحمد سيد أحمد إبراهيم المقنن .
219- ميار اشرف عبد الحفيظ محمد عياد .
220- مصطفى صلاح السيد محمود .
221- هناء أحمد ممدوح الجنيدى .
222- مى غريانى السيد محمود .
223- إسراء أيمن عبد المنعم السيد .
224- أسماء مصطفى محمد الطيب .
225- مى أحمد مشاضى أحمد .
226- إبراهيم محمود جلال تركى .
227- ياسمين أسامة محمد سنجر .
228- محمود عبده عبد المجيد المغير .
229- عبد الرحمن خليل عبد الرحمن خليل محمد .
230- منال محمود محمد إسماعيل هبيلة .
231- أحمد سعيد عبد الغنى ناجى .
232- سارة سليمان سعيد متاوس .
233- نورا محمد عبد الحميد حسين القاض .
234- كريم حامد حامد عبد المعطى الليثى .
235- أحمد محمد منازع على .
236- آلاء محمد على إبراهيم البرى .
237- ريم محمد اشرف محمد يسن .
238- نيرة محمد صبحى عطية على سعفان .
239- الشاذلى محمد حسن محمد .
240- هالة محمد مدحت رمزى .
241- أحمد اشرف محمود محمد .
242- حميدة محمود حسب محمود .
243- محمود شعبان محمد محمد .
244- أحمد خميس على المصرى السمان .
245- نورهان هشام أحمد الحسينى محمد القاضى .
246- محمد صلاح صالح رمضان .
247- محمد ماهر أحمد محمد عبد الرحيم .
248- ثروت سلامة محمد عبد المقصود الشبانى .
249- أحمد حمدى أنور محمد على .
250- رنا عبد الله السيد أحمد .
251- عادل محمد السيد أحمد .
252- محمد عاطف عبد الستار النادى .
253- نوران محمود حسنى محمد أنور أبو النصر .
254- رانيا حسنى فؤاد السيد حمد .
255- يارا حلمى عبد العزيز أحمد المهدى .
256- نجوان أحمد محمد خليفة .
257- أحمد عبد الحميد أحمد متولى المصرى .
258- حسناء على محمد الدغيدى .
259- فوزى إسماعيل الشافعى عبد الله .
260- مكرم بشير ذاكى حكيم .
261- بكرى أحمد بكرى أحمد .
262- مروة عادل عبد العزيز الجارحى .
263- نورهان عصام مخلوف محمد .
264- أحمد عوض محمد محمد تركى .
265- هند حسام صلاح الدين جاد الله .
266- إيناس هشام السيد سرايا .
267- محمد عواد حمودة محمد دسوقى .
268- أحمد عبد الرحمن حسين أحمد .
269- ميادة إبراهيم مصطفى إبراهيم الفقى .
270- محمود جمال سالم محمد يونس .
271- إيمان محمود مصطفى محمود مصطفى .
272- أسماء ربيع إبراهيم غنيم .
273- أحمد عبد النبى أحمد عبد النبى .
274- محمد سيد حسين محمود .
275- نورهان حاتم محمد عبد الحميد .
276- علاء محمد محمد عبد القادر .
277- نزهة ممدوح سامى محمد .
278- هدى فتحى محمد إسماعيل نعيم .
279- ندا أحمد محمد حماد سعد .
280- شروق محمد عبد العزيز السيد فهمى .
281- مى السيد بسيونى محمد الخباز .
282- إسراء طارق حسنى شرف .
283- إسراء سامى عبد الحليم مرسى شعلان .
284- رغدة عبد الحميد على إبراهيم أبو الحسن .
285- كريمان محمد عبد الجواد السكرى .
286- ياسمين زكريا معوض زاهر .
287- داليا عبد الحكيم فرغلى هلال فرغلى .
288- نوران هشام جلال عبد الفتاح .
289- ماريهان أحمد عبد التواب حسن .
290- لمياء محمود محمد حسن الحديدى .
291- وائل شعبان محمد عبد المقصود .
292- منى شحتة السيد عبد الله عبد المجيد .
293- عماد نصر رمضان محمد .
294- مروة عبد الغنى جمال الصوفى .
295- رنا إبراهيم محمد ابرهيم .
296- على سعيد على عبد الحليم .
297- نسرين رمضان إبراهيم محمود .
298- محمود منصور على مصطفى .
299- إيمان بلال على نوح حراز .
300- أحمد محمد محمد يونس .
301- عماد صلاح الدين عبد المعبود عطية .
302- داليا عبد الرحيم أحمد سالم جاد .
303- أحمد محمود على مصطفى .
304- أمنية أحمد السيد إسماعيل شطا .
305- دنيا علاء الدين زغلول مصطفى .
306- نهال الشامخ عبد المجيد الشامخ .
307- منة الله محمد زكريا محمد .
308- محمد قنديل أحمد فهيم .
309- علاء إسماعيل محمد محمود .
310- إسلام عبدالله السيد أحمد الشرقاوى .
311- شاهين عبد العليم مصطفى على شاهين .
312- خلود طارق سعد محمد عبد الرحمن .
313- سارة محمد حسين اليمنى .
314- محمد عبد الحميد حسين محمد .
315- أسماء مريد أحمد عبد الرحمن حسن .
316- مها عادل جوده محمد .
317- مى محمد أحمد اسماعيل أحمد .
318- محمد أبو المجد محمد جابر اسماعيل .
319- محسن زيدان السيد محمد .
320- أحمد محمد خيرى طايع .
321- محمد جابر محمد حسن محمد .
322- علا أحمد عبد الفتاح محمد دياب .
323- نورهان خالد عثمان مدكور .
324- مى محمد طارق محمد محمود رسلان .
325- محمود حمودة سيد محمود .
326- مؤمن مصطفى السيد محمد حمادة .
327- ميرنا أحمد حمدان أحمد حمدان .
328- نورهان ضياء محمد هريدى .
329- ساندى إبراهيم سعد عبد الغنى الخضراوى .
330- ندى صلاح فهمى السيد .
331- هند أحمد رضا محمد سعيد إبراهيم النجار .
332- مصطفى عرفه حسن هجرس .
333- ريهام زكريا اسماعيل على .
334- نورهان رمضان جمال كامل .
335- دينا أحمد مغاورى محمد الشافعى .
336- وفاء أحمد محمد طلبه محمد غنيم .
337- إيمان يوسف ضاحى محمد .
338- داليا جمال أحمد إبراهيم .
339- دينا ماهر أحمد محمد الروينى .
340- أية سعداوى عبد التواب مفتاح .
341- سماء بهاء الدين شوقى عبد الرؤف .
342- أحمد محمد سيد محمد على .
343- أحمد محمود شاكر أحمد .
344- أية محمد ذكى على .
345- هبة الله ياسر حسين على .
346- محمد مسعود محمد عبد الونيس القط .
347- أسماء شريف الدسوقى محمد الزينى .
348- أية عادل حلمى عبد الله أحمد .
349- إسلام مصرى على مصرى .
350- جيلان عامر محمود أحمد .
351- سارة أحمد محمود عبد الحليم عطوة .
352- حسام أحمد حسنى سعيد عبد المولى .
353- شريف عصام سعد عبد العزيز .
354- أحمد نور الدين عبد القادر محمود .
355- نها لاشين إبراهيم محمد سليمان .
356- محمود مصطفى محمد الطاهر محمد الصادق .
357- إيمان يحيى أبو المعاطى عبد الحى خليفة .
358- أسماء عبده حسن على .
359- زينب عبد الرحيم قوشتى عبد الرحيم .
360- أحمد كمال على عبد المجيد .
361- إيمان عصام الدين فرحات محمد زيدان .
362- دعاء متولى عبد العزيز محمد .
363- انتصار رشاد كامل على الدين .
364- جميله محمد دياب سليم .
365- أحمد رمضان محمد عطية .
366- أحمد عبد الله مصطفى على صالح .
367- حسين عبد الحميد عبده شلتوت .
368- عمرو وحيد أحمد فهمى .
369- فرج مراد مصطفى أحمد .
370- محمد الشحات على إبراهيم الصعيدى .
371- ياسمين حربى أحمد متولى حلاوة .
372- محمد انس أبو طلاس انس .
373- أحمد حسنى عبد السلام عبد التواب .
374- عامر محمد عامر أحمد .
375- خالد شبل البسيونى محمد .
376- نورا محى الدين عبد الخالق محمد الغوالبى .
377- عبد الكريم أحمد اسماعيل مكاوى .
378- محمد عبدالله محمود عبد السلام .
379- محمد صبحى عمر الزكى .
380- سارة جمال السيد أحمد مصطفى .
381- أحمد عبد العاطى عبد العزيز حسين .
382- رنا محمد عبد المنعم محمد السيد .
383- عمر رمضان نبيوة أبو شناف .
384- رحاب محروس عبد الدايم نمر .
385- عادل عبد الفتاح النبوى إبراهيم .
386- محمد عبد الناصر عبد الجواد محمد .
387- نعمه ممدوح عبد الجواد أحمد حجازى .
388- ريهام عبد الله إبراهيم عبد العظيم .
389- أحمد محمد السيد إبراهيم سنهر .
390- نورهان حمدى سيد محمد الطويل .
391- منة الله أيمن عبد العزيز محمد الشافعى .
392- مصطفى أمين مصطفى ناصف .
393- غادة فايز إبراهيم حسن .
394- أحمد عبدالله حلمى عبد العزيز .
395- ضحى اشرف محمد بهاء متولى عامر سعده .
396- ياسمين عصام الدين عبد العظيم عبد الوارث .
397- محمد رجب عبد العزيز مدكور .
398- أحمد على السيد أحمد صالح .
399- أمل سعيد حمدون سعد .
400- حسن حمدى حسن عبد الله .
401- أحمد مدحت البيومى محمد سالم .
402- أحمد محمد عبد اللاه أحمد نوار .
403- محمود محروس محمد عامر .
404- رشا هشام حسن هاشم الجوهرى .
405- ابتسام محمد محمد يونس مصطفى .
406- إيهاب نبيه سيد أحمد جاويش .
407- أحمد مجدى أحمد رمضان السبع .
408- حاتم سيد عقيلى عبد الكريم .
409- حسام حسن الجمل حسن محمد .
410- محمد بسراوى جلال رسلان .
411- عمرو هاشم محمد محمد .
412- ايمان أحمد عبد العال محمد .
413- محمد عبد الحكيم رمضان منصور .
414- محمد حمدى زكى محمد .
415- أحمد المتولى إبراهيم محمد السيد الأمير .
416- نسمه زكريا المرسى ناصف .
417- هناء صالح شعراوى سليمان .
418- عصام شبل عبد الباقى هنداوى .
419- رنا ناجى محمود عبد الحليم حمودة .
420- جمال عوض إبراهيم الشرقاوى .
421- شيماء عادل عبد المعز محمد .
422- محمد صلاح عبد الحفيظ عبد الرحيم .
423- أمانى محمد محمود عبد العاطى .
424- رنا على عبد الحميد سكر .
425- محمد غريب محمود عنبر .
426- إسلام محمد أحمد سعد .
427- أحمد عاشور عبد العليم عبد السلام شعبان .
428- مصطفى حمدى محمد السيد دويدار .
429- هاله وحيد محمد عواد المشتولى .
430- حازم محمود منصور أحمد عامر .
431- محمود أحمد على أبو العلا .
432- محمود عزاز العياط محمد العياط .
433- محمود عبد المعين سيد فاضل .
434- محمد كمال قناوى سليمان .
435- حسام حسن دياب محمود عبد العال .
436- مريهان خالد أحمد معوض .
437- حسينى فتح الباب عبد العظيم خليفة .
438- أحمد حجاج عثمان عبد الحافظ على .
439- محمد ممدوح السيد مصطفى قاسم .
440- محمود قاعود حسين عبدالله .
441- أحمد عباس عزالدين حافظ .
442- أمينة حسين أحمد أمين القاياتى .
443- أحمد جمال سالم محمد حماد .
444- إبراهيم محمد الحسينى الحسينى إبراهيم .
445- محمد صلاح رشاد أحمد .
446- أميرة السيد أحمد سيد أحمد موسى .
447- محمد إبراهيم على محمد .
448- آية الله جمال يوسف يوسف محجوب .
449- سمية أشرف سعد عبد الهادى .

 

مادة رقم 9

يعين المستشار/ حازم محمود سيد عويس الوكيل العام الأول بالنيابة الإدارية بوظيفة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وترد أقدميته فى هذه الوظيفة إلى تاريخ 25/ 5/ 2022 على أن يكون ترتيب أقدميته فيها تاليا للمستشار/ محمد صلاح خليل مشرف نائب رئيس الهيئة وسابقًا على المستشار/ سمير محمود عبد الحفيظ نائب رئيس الهيئة .


مادة رقم 10

تعين الأستاذة/ راندا بكير عبد الحميد محمد العباسى رئيس النيابة الإدارية من الفئة ب بوظيفة رئيس النيابة الإدارية من الفئة أ وترد أقدميتها فى هذه الوظيفة إلى تاريخ 25/ 5/ 2022 على أن يكون ترتيب أقدميتها فيها تالية للأستاذة/ صفاء محمد رفعت خلف عبد المجيد رئيس النيابة من الفئة أ وسابقة على الأستاذة/ شيماء يسرى محمد أبو العلا رئيس النيابة من الفئة أ .



مادة رقم 11

يعين الأستاذ/ هشام عصام الدين جوده رمضان وكيل النيابة الإدارية من الفئة الممتازة بوظيفة رئيس النيابة الإدارية من الفئة ب وترد أقدميته فى هذه الوظيفة إلى تاريخ 23/ 6/ 2021 على أن يكون ترتيب أقدميته فيها تاليا للأستاذة/ الشيماء محمد عبد الحميد مرسى سيد رئيس النيابة من الفئة ب وسابقًا على الأستاذة/ فيرا كمال أحمد الفضالى رئيس النيابة من الفئة ب .


مادة رقم 12

يعين الأستاذ/ أبو العطا محمد على محمد أبو العطا منصور وكيل النيابة الإدارية من الفئة الممتازة بوظيفة رئيس النيابة الإدارية من الفئة ب وترد أقدميته فى هذه الوظيفة إلى تاريخ 23/ 6/ 2021 على أن يكون ترتيب أقدميته فيها تاليا للأستاذ/ أحمد السيد نصر الدين على خليل أحمد رئيس النيابة من الفئة ب وسابقًا على الأستاذة/ رحمة أبو هريرة محمد عبد المجيد حسن فراج رئيس النيابة من الفئة ب .

 

مادة رقم 13
يعين الأستاذ/ ياسر عيد سيد محمود محمد سعد وكيل النيابة الإدارية من الفئة الممتازة بوظيفة رئيس النيابة الإدارية من الفئة ب وترد أقدميته فى هذه الوظيفة إلى تاريخ 23/ 6/ 2021 على ان يكون ترتيب أقدميته فيها تاليا للأستاذة/ سحر مجدى عبد المنعم دسوقى مصطفى رئيس النيابة من الفئة ب وسابقًا على الأستاذ/ البندارى محمد طه البندارى أحمد عبد الحق الديب رئيس النيابة من الفئة ب .

 

مادة رقم 14
يعين الأستاذ/ عمرو أحمد عبد السلام السيد القناوى شركس وكيل النيابة الإدارية من الفئة الممتازة بوظيفة رئيس النيابة الإدارية من الفئة ب وترد أقدميته فى هذه الوظيفة إلى تاريخ 25/ 5/ 2022 على أن يكون ترتيب أقدميته فيها تاليا للأستاذة/ هنا محمد عبد السلام حسن بدوى رئيس النيابة من الفئة ب وسابقًا على الأستاذة/ إسراء محمد أحمد محمد على رئيس النيابة من الفئة ب .

 

مادة رقم 15

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 صفر سنة 1445ھ الموافق 30 أغسطس سنة 2023م .
عبد الفتاح السيسى


قرار رئيس الجمهورية 359 لسنة 2023 بتعيين السيد المستشار الدكتور / تامر عبد الحميد حامد فرجاني بهيئة الرقابة الإدارية

الجريدة الرسمية - العدد 34 ( تابع ) - في 24 أغسطس سنة 2023


رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية وتعديلاته ؛
وعلى ما عرضه القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

يُعين السيد المستشار الدكتور/ تامر عبد الحميد حامد فرجانى بهيئة الرقابة الإدارية ، وذلك اعتبارًا من 2/ 9/ 2023 ، مع تكليفه بالقيام بأعمال نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 صفر سنة 1445ھ
الموافق 24 أغسطس سنة 2023م .
عبد الفتاح السيسى

 


قرار رئيس الجمهورية 358 لسنة 2023 بشأن تعيين السيد المستشار / محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد، نائبا عاما .

 الجريدة الرسمية - العدد 34 ( تابع ) - في 24 أغسطس سنة 2023 


رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته ؛
وعلى ترشيحات مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة بتاريخ 17/ 8/ 2023 ؛
قــــــــرر :

 

مادة رقم 1

يُعين السيد المستشار/ محمد شوقى فتحى إسماعيل عياد الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية ، نائبًا عامًا اعتبارًا من 19/ 9/ 2023


مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 صفر سنة 1445ھ
الموافق 24 أغسطس سنة 2023م .
عبد الفتاح السيسى

 


الطعن 1133 لسنة 50 ق جلسة 1 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 188 ص 1017

جلسة أول إبريل سنة 1981

برئاسة السيد المستشار حافظ رفقي. نائب رئيس المحكمة - وعضوية السادة المستشارين: مصطفى كمال صالح سليم، محمد زغلول عبد الحميد زغلول.، د. منصور وجيه وعلي أحمد عمرو.

--------------

(188)
الطعن رقم 1133 لسنة 50 القضائية

بيع "التزامات المشتري" "الثمن". فوائد. عقد "فسخ العقد".
استلام المشتري للمبيع القابل لإنتاج ثمار. أثره. للبائع حق في فوائد باقي الثمن ولو كان مؤجلاً ما لم يقض اتفاق أو عرف بغير ذلك. م 458 مدني إيداع المشتري باقي الثمن دون الفوائد لا يحول دون إجابة البائع إلى طلب الفسخ متى نازع في عدم إيداع  الفوائد.

--------------
نص الفقرة الأولى من المادة 458 من القانون المدني صريح في أن للبائع الفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع للمشتري وكان هذا المبيع قابلاً لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى، وتجب هذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود اتفاق عليها ولا يعفى المشتري منها إلا إذا وجد اتفاق أو عرف يقضي بهذا الإعفاء، ولم تشترط المادة لاستحقاق الفوائد في هذه الحالة إعذار المشتري أو المطالبة بها قضائياً بل يكفي مجرد التمسك بها، كما أنها لم تفرق بين ما إذا كان الثمن الذي لم يدفع حال الأداء أو مؤجلاً، وحكم هذه المادة يقوم على أساس من العدل الذي يأبى أن يجمع المشتري بين ثمرة البدلين - المبلغ والثمن - ويعتبر استثناء من القاعدة المقررة في المادة 226 من القانون المدني والتي تقضي بأن الفوائد القانونية لا تستحق إلا عن دين حل أداؤه وتأخر المدين في الوفاء به ومن تاريخ المطالبة القضائية بها ولذا فإن المشتري لا يكون قد وفي بالتزاماته كاملة إذا لم يودع الثمن المسمى أو باقيه وما. يستحق عليه من فوائد من وقت تسليم المبيع القابل الإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع عملاً بالمادة 458 من القانون المدني وبدون هذا الإيداع الكامل لا يمكن تفادي الفسخ المترتب على عدم قيام المشتري بالتزاماته المنصوص عليها في العقد لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص أن المطعون ضدهم السبعة الأول ينازعون الطاعن في عرضه وإيداعه باقي الثمن دون فوائده وأن ذلك العرض والإيداع غير مبرئين لذمته وأنهم بذلك يطالبون بفوائد الثمن وهو استخلاص سائغ ثم رتب على ذلك أن الطاعن لا يكون قد وفي بالتزاماته كاملة وإذ لم يودع مع باقي الثمن ما استحق عليه من فوائد من وقت تحرير عقد البيع حتى وقت الإيداع ما دام قد أقر بعقد البيع استلامه الأطيان الزراعية المبيعة منذ إبرامه ووضع اليد عليها وهي قابلة لإنتاج ثمرات وفي استطاعته الحصول عليها وأنه بدون هذا الإيداع الكامل لا يمكن تفادي الفسخ المترتب على عدم قيام الطاعن بالتزاماته المنصوص عليها في العقد فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم السبعة الأول أقام الدعوى رقم 1769 سنة 1972 مدني كلي الإسكندرية على الطاعن والمطعون ضده الأخير طالباً الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 1/ 7/ 1961 وقال بياناً لدعواه أنه بموجب ذلك العقد باع للطاعن أطياناً زراعية مساحتها ثلاثة أفدنة موضحة الحدود والمعالم به وبالصحيفة بثمن مقداره 1350 جنيهاً ونص في العقد على سداد كامل الثمن في حين أن الطاعن لم يف منه إلا مبلغ 800 جنيه فقط واعترف الأخير بذلك في إقراره المؤرخ 27/ 3/ 1962 والمتضمن مديونيته للبائع بباقي الثمن ومقداره 550 جنيهاً، وإذ لم يقم الطاعن بسداده أنذره المورث المذكور في 27/ 5/ 1972 بالوفاء وإلا اعتبر العقد مفسوخاً وبعدم جواز جمعه بين ثمرة البيع والثمن وإذ لم يستجب ذلك أقام المورث دعواه بطلباته سالفة البيان وبتاريخ 30/ 12/ 1972 قضت المحكمة بفسخ عقد البيع، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 289 لسنة 29 قضائية الإسكندرية طالباً إلغاءه ورفض الدعوى، وبإنذارين معلنين للمطعون ضدهم السبعة الأول في 8/ 2/ 1979، 11/ 3/ 1979 عرض الطاعن عليهم باقي الثمن ومقداره 550 جنيهاً ولرفضهم تسلمه أودعه خزينة المحكمة في 14/ 3/ 1979، وبتاريخ 9/ 3/ 1980 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، دفع المطعون ضده الأخير "أمين عام مصلحة الشهر العقاري" بعدم قبول الطعن بالنسبة له، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده الأخير بعدم قبول الطعن بالنسبة له أنه لا شأن له بالنزاع ولم يحكم عليه بشيء والطاعن أسس طعنه على أسباب لا تتعلق به.
وحيث إن هذا الدفع صحيح ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأي منهما طلبات قبل الآخر في طلباته، وإذ كان الطاعن قد اختصم المطعون ضده الأخير أمام محكمة الاستئناف دون أن يوجه إليه طلبات وكان موقفه من الخصومة سلبياً ولم يحكم عليه بشيء، وكانت أسباب الطعن لا تتعلق به فإنه يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له.
وحيث إن الطعن بالنسبة لباقي المطعون ضدهم قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول والوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بفسخ عقد البيع على سند من القول بأن المشتري "الطاعن" لم يوف بالتزاماته كاملة ما دام قد أودع باقي الثمن دون فوائده حالة عدم استحقاق تلك الفوائد لأن البائع "مورث المطعون ضدهم السبعة الأول" لم يطالب بها صراحة أو ضمناً سواء في صحيفة الدعوى أو الإعذار بالفسخ وأن ما ورد بمذكرة المطعون ضدهم السبعة الأول أمام محكمة أول درجة من أنه لا يجوز للمشتري أن يجمع بين المبيع والثمن ولا يعتبر طلباً صريحاً بفوائد الثمن كما تضمن البند الخامس من عقد البيع أن الطرفين اتفقا على أن ثمرة المبيع حق خالص للمشتري ينتفع بها دون مقابل مما مفاده الاتفاق على عدم استحقاق تلك الفوائد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن المطعون ضدهم السبعة الأول طالبوا بمذكرتهم بفوائد الثمن ورتب على عدم إيداع الطاعن لها مع باقي الثمن إخلاله بالتزاماته وبالتالي تأييد الحكم المستأنف بفسخ العقد يكون فضلاً عن فساده في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن نص الفقرة الأولى من المادة 458 من القانون المدني صريح في أن للبائع الفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع للمشترى وكان هذا المبيع قابلاً لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى، وتجب هذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود اتفاق عليها ولا يعفى المشتري منها إلا إذا وجد اتفاق أو عرف يقضي بهذا الإعفاء، ولم تشترط المادة لاستحقاق الفوائد في هذه الحالة إعذار المشتري أو المطالبة بها قضائياً بل يكفي مجرد التمسك بها كما أنها لم تفرق بين ما إذا كان الثمن الذي لم يدفع حال الأداء أو مؤجلاً، وحكم هذه المادة يقوم على أساس من العدل الذي يأبى أن يجمع المشتري بين ثمرة البدلين - المبلغ والثمن - ويعتبر استثناء من القاعدة المقررة في المادة 226 من القانون المدني والتي تقضي بأن الفوائد القانونية لا تستحق إلا عن دين حل أداؤه وتأخر المدين في الوفاء به ومن تاريخ المطالبة القضائية بها، ولذا فإن المشتري لا يكون قد وفي بالتزاماته كاملة إذا لم يودع الثمن المسمى أو باقيه وما استحق عليه من فوائد من وقت تسليم المبيع القابل لإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع عملاً بالمادة سالفة البيان وبدون هذا الإيداع الكامل لا يمكن تفادي الفسخ المترتب على عدم قيام المشتري بالتزاماته المنصوص عليها في العقد لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من قول المطعون ضدهم السبعة الأول في مذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 8 من يناير سنة 1980 - طبقاً لما ورد بمدوناته "أن عرض المستأنف "الطاعن" لباقي الثمن ثم....... بعد أن ظل محتفظاً به ما يقرب من عشر سنوات وقد انخفضت قيمة النقود هذا فضلاً عن أنه حرم المستأنف عليهم "المطعون ضدهم السبعة الأول" ومورثهم من قبلهم من فوائد هذا المبلغ وليس هذا فحسب فإن العرض والإيداع باطلان وغير مبرئين لذمة المستأنف" أنهم ينازعون الطاعن في عرضه وإيداعه باقي الثمن دون فوائد، وأن ذلك العرض والإيداع غير مبرئين لذمته وأنهم بذلك يطالبون بفوائد الثمن وهو استخلاص سائغ تحمله العبارات التي أوردها الحكم نقلاً عن تلك المذكرة ثم رتب على ذلك أن الطاعن لا يكون قد وفي بالتزاماته كاملة وإذ لم يودع مع باقي الثمن ما استحق عليه من فوائد من وقت تحرير عقد البيع حتى وقت الإيداع ما دام قد أقر بعقد البيع استلامه الأطيان الزراعية المبيعة منذ إبرامه ووضع اليد عليها وهي قابلة لإنتاج ثمرات وفي استطاعته الحصول عليها وأنه بدون هذا الإيداع الكامل لا يمكن تفادي الفسخ المترتب على عدم قيام الطاعن بالتزاماته المنصوص عليها في العقد فإنه يكون قد التزم صحيح القانون وتكون مجادلة الطاعن في أن المطعون ضدهم السبعة الأول لم يطالبوا بتلك الفوائد لا صراحة ولا ضمناً في غير محله، وغير صحيح قوله بأنه قد اتفق في البند الخامس من عقد البيع على عدم استحقاق فوائد الثمن ذلك أن ما ورد بهذا البند من عقد البيع - المقدمة صورته لهذه المحكمة - من أنه "ليس للبائع مطالبة المشتري بقيمة ريع الحصة الزراعية المبيعة التي تسلمها ووضع اليد عليها من وقت تحرير العقد مقابل استلامه الثمن "ما هو إلا ترديد لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدني من أنه من آثار عقد البيع نقل منفعة المبيع إلى المشتري من تاريخ العقد، فيمتلك المشتري الثمرات والنماء ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف - وبالتالي لا يتضمن هذا البند من عقد البيع الاتفاق على عدم استحقاق فوائد الثمن ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قرر أن كلاً من صحيفة الدعوى والإعذار السابق عليها تضمن عبارة "لا يجوز للطاعن أن يجمع بين المبلغ وثمنه" وفسر تلك العبارة بأنها تضمنت مطالبة مورث المطعون ضدهم السبعة الأول للطاعن بفوائد الثمن حال خلوها من تلك العبارة فضلاً عن أنها لا تفيد تلك المطالبة مما يعيب الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال.
وحيث إن النعي بهذا الوجه غير منتج، ذلك أنه وقد انتهى الحكم المطعون فيه - على ما سلف بيانه عن الرد على السبب الأول والوجه الثاني من السبب الثاني من سببي الطعن - إلى أن المطعون ضدهم السبعة الأول قد نازعوا في صحة عرض باقي الثمن دون الفوائد التي لا يشترط قانوناً لاستحقاقها إعذار الطاعن أو المطالبة بها قضائياً فإنه تعييبه في هذا الصدد أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 579 لسنة 45 ق جلسة 31 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 187 ص 1011

جلسة 31 من مارس سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد الحميد المنفلوطي، محمد إبراهيم خليل، علي السعدني وأحمد شلبي.

---------------

(187)
الطعن رقم 579 لسنة 45 القضائية

(1) حجز "الحجز التحفظي على المنقول".
الحجز التحفظي على المنقولات، وجوب إعلان المحجوز عليه بالأمر الصادر بالحجز ومحضر الحجز خلال ثمانية أيام من توقيعه. توقيع الحجز بأمر من قاضي التنفيذ وجوب رفع دعوى صحة الحجز خلال الثمانية أيام التالية م. 32 مرافعات.
(2) محكمة الموضوع "تقدير الأدلة". ملكية. صورية.
استخلاص محكمة الموضوع سائغاً ثبوت ملكية المطعون عليها للمنقولات. لا عليها إن التفتت عن إدعاء الطاعن بصورية عقد شرائها.

-----------------
1 - مفاد نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 320 من قانون المرافعات بشأن الحجز التحفظي على المنقولات، أنه يجب إعلان المحجوز عليه بالأمر الصادر بالحجز ومحضر الحجز خلال ثمانية أيام من توقيعه، كما أنه يجب رفع الدعوى بصحة الحجز خلال تلك المدة إن كان موقعاً بأمر من قاضي التنفيذ.
2 - متى خلصت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية إلى ثبوت ملكية المطعون عليها للآلات المحجوز عليها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم، فلا عليها في هذه الحالة إذا لم تتبع كل حجة للطاعن وترد عليها استقلالاً، ما دام فيما أوردته الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفه وفي نفي الادعاء بصورية عقد شراء المطعون عليها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها تقدمت للسيد قاضي التنفيذ بمحكمة الدقي بطلب بتاريخ 19/ 12/ 1971 لإصدار أمر بتوقيع الحجز التحفظي تحت يد الطاعن على ماكينة ري وطلمبة مياه مبينتين بالطلب، وتحديد جلسة للحكم بصحة الحجز وتسليمهما لها. وقالت شرحاً لطلبها أنها اشترت في 5/ 3/ 1968 ماكينة الري بمبلغ 456 مليم و2681 جنيه، كما اشترت الطلمبة بمبلغ 250 ج ودفعت الثمن، وكان الطاعن يتولى إدارة أرضها الزراعية ولما انتهت وكالته بالعزل تبينت أنه وضع الماكينة والطلمبة في أرض له كان قد اشتراها منها ثم فسخ عقد البيع لعدم أدائه باقي الثمن، وقد صدر الأمر بتوقيع الحجز التحفظي مع تحديد جلسة لنظر الموضوع أمام محكمة الجيزة الابتدائية وتم توقيع الحجز بتاريخ 3/ 1/ 1972، وحكمت المحكمة بتاريخ 18/ 5/ 1972، بصحة الحجز التحفظي الموقع وبإلزام الطاعن بأن يسلم المطعون عليها الماكينة والطلمبة آنفي الذكر، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3278 سنة 89 ق مدني القاهرة وبتاريخ 23/ 3/ 1975 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن المطعون عليها طلبت إصدار أمر بتوقيع الحجز التحفظي ضد الطاعن بصفته الشخصية على الآلات المبينة بطلبها توطئة لطلب الحكم بصحة الحجز وباستلام الآلات المحجوز عليها بمقولة أنها تمتلكها وأن - الطاعن قام بوضعها في أرض قد اشتراها منها بعقد بيع حكم بفسخه، وأنه تمسك ببطلان إجراءات الحجز تأسيساً على أن قاضي التنفيذ أصدر أمر الحجز وفاء لمبلغ 456 مليم و2931 ج وهو ما لم تطلبه المطعون عليها، كما اختار المحكمة المختصة وحدد جلسة أمامها لنظر الموضوع بدلاً من رفع دعوى مبتدأة طبقاً للمادتين 63، 320 من قانون المرافعات، هذا إلى أن الطاعن لا يملك الأرض التي قيل بتركيب الآلات المحجوز عليها فيها وإنما تمتلكها بناته اللاتي اشترين هذه الأرض من المطعون عليها بعقد حكم بفسخه غير أن الحكم ألغي في الاستئناف، ومن ثم فإن الطاعن إن كان يحوز الآلات فإنما يحوزها بصفته ولياً طبيعياً على بناته، فتكون إجراءات الحجز قد وجهت إلى غير ذي صفة غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 320 من قانون المرافعات بشأن الحجز التحفظي على المنقولات قد جرى نصهما على أنه "ويجب أن يعلن الحاجز إلى المحجوز عليه محضر الحجز والأمر الصادر به إذا لم يكن قد أعلن به من قبل وذلك خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه، وإلا اعتبر كأن لم يكن. وفي الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ يجب على الحاجز خلال الثمانية الأيام المشار إليها في الفقرة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن" مما مفاده أنه يجب إعلان المحجوز عليه بالأمر الصادر بالحجز ومحضر الحجز خلال ثمانية أيام من توقيعه، كما أنه يجب رفع الدعوى بصحة الحجز خلال تلك المدة إن كان موقعاً بأمر من قاضي التنفيذ. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدفع ببطلان إجراءات الحجز على أن السيد قاضي التنفيذ آثر توقيع الحجز" وأجاب المستأنف ضدها (المطعون عليها) إلى طلبها تحديد جلسة لنظر طلب صحته وتسليم الآلات..... والمستأنف ضدها قامت بإعلانه للمستأنف في الخامس من يناير سنة 1972 بالحجز الموقع في أول يناير سنة 1972 وبرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة بثبوت الحق وصحة الحجز أي في خلال المدة المنصوص عليها بالمادة 320 من قانون المرافعات وكان الطاعن لم يقدم صورة من طلب توقيع الحجز ومن الأمر الصادر به فيكون نعيه عما تضمنه هذا الأمر عارياً عن الدليل، وكان لا محل للتحدي بأن الطاعن إنما كان يحوز الآلات المحجوز عليها بصفته ولياً طبيعياً على بناته ذلك أن محكمة الموضوع خلصت في حدود سلطتها التقديرية إلى أن الحيازة في هذه الحالة إنما كانت للطاعن وأقامت قضاءها في هذا الشأن على أن "حيازة المستأنف "الطاعن" لهذه الآلات ثابتة مما جاء بمحضر الحجز من أنه توقع في مواجهة...... وأسطى الماكينة..... تابعي المستأنف وتعليل الأخير بعدم وجود "البستم" في الآلات بسبب إصلاحها" وهي أسباب موضوعية سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم، ومن ثم يكون هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، ذلك أن الحكم المطعون فيه التفت عن منازعة الطاعن في ملكية المطعون عليها للآلات المحجوز عليها وإذ تمسك الطاعن بملكية بناته للآلات المذكورة، وأن المطعون عليها ذكرت أنها اشترتها ودفعت ثمنها من قرض حصلت عليه من بنك التسليف الزراعي والتعاوني غير أن واقع الحال أن الشراء تم لحساب بناته وإن صدر عقد الشراء باسم المطعون عليها إلا أنه ورد به أن الآلات تم تركيبها في أرض مملوكة لحفيداتها بنات الطاعن، وتعتبر حيازتهن في هذه الحالة مبدأ ثبوت بالكتابة أو تعتبر المطعون عليها قد وهبتهن الآلات. هذا إلى أن المطعون عليها لم تقدم إيصالات تدل على سداد الثمن، بينما أن مقدم الثمن سداد بشيك، خصماً من حساب الطاعن، وأن عقد القرض الذي حصلت عليه المطعون عليها لاحق لتاريخ شراء الآلات، ومضمون دفاع الطاعن يفيد تمسكه بصورية عقد شراء المطعون عليها الآلات فيما تضمنه من إيراد اسمها كمشترية، غير أن المحكمة طرحت دفاع الطاعن ولم تقم بإحالة الدعوى إلى التحقيق ورفضت أن للطاعن الحق في حبس الآلات المحجوز عليها حتى يستوفى ما دفعه من ثمنها تأسيساً على أن المطعون عليها هي التي أوفت بثمنها مما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة فإن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في وزن الأدلة وتقدير كفايتها ولها في مقام الموازنة بين الأدلة في الدعوى أن تأخذ ببعضها وتطرح البعض الآخر وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد خلصت في حدود سلطتها التقديرية إلى ثبوت ملكية المطعون عليها للآلات المحجوز عليها، وأقامت قضاءها على أن "المستأنف (الطاعن) أنكر على المستأنف ضدها "المطعون عليها" ملكية الآلات المحجوزة ويدحض ذلك عقد البيع الذي قدمته صادراً من شركة مصر للمخازن الهندسية في 26/ 4/ 1967 يفيد شراءها ماكينة...... وطلمبة مياه بالثمن المبين بالعقد الذي دفعت منه المستأنف ضدها فور العقد مبلغ 500 ج بمقتضى إيصال صادر من الشركة البائعة وبشهادة صادرة من هذه الشركة في 20/ 11/ 1971 تفيد إقرارها بأن المستأنف ضدها اشترت منها الآلة والطلمبة سالفتي الذكر، وخطاب موجه من بنك التسليف الزراعي والتعاوني في 30/ 11/ 1973 إلى المستأنف ضدها جاء فيه أنها اشترت الماكينة والطلمبة موضوع الدعوى ثمن قدره 2931.456 ج دفعت منه نقداً للشركة البائعة مبلغ 951.456 ج ووافق البنك على اعتماد سلفة لها قدرها 1980 جنيه ولا يغير من وجه الرأي تمسك الطاعن بما نص عليه البند السادس من عقد بيع المنقولات إلى المستأنف ضدها أن الماكينة والطلمبة تم تركيبهما في أرض بنات المستأنف، إذ أن لا ينفي ملكية المستأنف ضدها الثابتة على النحو المتقدم دون أن يقدم المستأنف ما ينفيها أو ما يؤيده فيما ذهب إليه من أن المنقولات تمت هبتها إلى بناته "...... وهي أسباب سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه، فلا على محكمة الموضوع في هذه الحالة إذا لم تتبع كل حجة للطاعن وترد عليها استقلالاً إذ فيما أوردته الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفه، وفي نفي الادعاء بصورية عقد شراء المطعون عليها ونفي حق الطاعن في حبس الآلات المحجوز عليها. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق متى وجدت في عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، ومن ثم فلا تثريب عليها في هذه الحالة إذ لم تر محلاً لإحالة الدعوى إلى التحقيق. لما كان ما تقدم فإن النعي في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة وهو ما لا يجوز أمام محكمة النقض.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث أن الحكم المطعون فيه خالف الثابت بالأوراق وشابه قصور في التسبيب إذ أقام قضاءه بصحة الحجز على أنه تم توقيعه على ماكينة ري وطلمبة "طراز رستون رقم 1/ 165/ 6046" وأنها ذات الماكينة التي اشترتها المطعون عليها في حين أنها غير الطلمبة التي طلبت هذه الأخيرة توقيع الحجز عليها والتي وصفتها أنها طلمبة الوادي، فيكون الحكم قد خالف الثابت بالأوراق وشابه القصور في التسبيب مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن الطعن رفع بتاريخ 22 مايو سنة 1975 ولم يقدم الطاعن صورة من طلب توقيع الحجز والأمر الصادر به ومن محضر الحجز ومن ثم يكون هذا النعي عارياً عن الدليل غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1644 لسنة 51 ق جلسة 9 /4 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 119 ص 565

جلسة 9 من إبريل سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: مدحت المراغي، جرجس إسحق، د. رفعت عبد المجيد والسيد السنباطي.

---------------

(119)
الطعن رقم 1644 لسنة 51 القضائية

(1) وكالة "إثبات الوكالة". محاماة. شفعة "الإنذار".
مباشرة المحامي للإجراءات نيابة عن موكله. عدم استلزام حصوله على سند بالوكالة قبل مباشرته لذلك الإجراء ما لم ينص القانون على غير ذلك. مثال في شأن توقيع المحامي على إنذار الشفعة.
(2) شفعة "تجزئة الشفعة".
عدم تجزئة الشفعة. نطاقه. ليس للشفيع الأخذ بالشفعة في صفقة واحدة بعض المبيع دون البعض الآخر. علة ذلك.
(3، 4) بيع. شفعة.
(3) حق الانتفاع. جواز كسبه بالشفعة حال بيعه استقلالاً عن الرقبة. م 985/ 1 مدني.
(4) حق الشفعة مقرر لكل من مالك الرقبة وصاحب حق الانتفاع. علة ذلك الأفضلية عند تزاحم الشفعاء لمالك الرقبة. م 937 مدني.
(5) شفعة "إيداع الثمن". حكم عيوب التدليل: "ما يعد قصور".
اشتراط المشرع للأخذ بالشفعة إيداع الثمن الحقيقي مغفلاً ملحقاته بما يترتب عليه عدم سقوط الحق في الأخذ بالشفعة. اتساع دعوى الشفعة لبحث ما يقوم بين طرفي الخصومة حول إلزام الشفيع بأداء ملحقات الثمن من مصروفات رسمية وغير رسمية إغفال الحكم ذلك. خطأ في القانون. (مثال).

-------------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مباشرة المحامي للإجراءات نيابة عن موكله لا يستلزم حصوله على سند بالوكالة قبل مباشرته للإجراء ما لم ينص القانون على غير ذلك - لما كان ما تقدم والمشرع لم يتطلب أن يكون المحامي الموقع على إنذار الشفعة مفوضاً تفويضاً خاصاً بالتصرف أو موكلاً في ذلك بتوكيل سابق.
2 - القاعدة المقررة لعدم تجزئة الشفعة تعني أنه لا يجوز للشفيع أن يأخذ بالشفعة في صفقة واحدة بعض المبيع دون بعضه الآخر حتى لا يضار المشتري بتبعيض الصفقة عليه.
3 - مفاد النص في المادة 985/ 1 من القانون المدني أن حق الانتفاع يمكن كسبه بالشفعة في حالة بيعه استقلالاً دون الرقبة الملابسة له إذا ما توافرت شروط الأخذ بالشفعة.
4 - النص في المادة 936 من القانون المدني - على أن "يثبت الحق في الشفعة.
( أ ) لمالك الرقبة إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس له أو بعضه.
(ب) للشريك في الشيوع إذا بيع شيء من العقار الشائع إلى أجنبي.
(جـ) لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها.
(د) لمالك الرقبة في الحكر إذا بيع حق الحكر وللمستحكر إذا بيعت الرقبة.
(هـ) للجار المالك". والنص في المادة 937 من ذات القانون على أن "وإذا تزاحم الشفعاء يكون استعمال حق الشفعة على حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة السابقة" مفادها أن المشرع فرد حق الشفعة لكل من مالك الرقبة ولصاحب حق الانتفاع لحكمة توخاها هي جمع شتات الملكية برد حق الانتفاع إلى مالك الرقبة وبرد الرقبة إلى صاحب الانتفاع، وتحقيقاً لذات الحكمة فقد جعل المشرع الأفضلية عند تزاحم الشفعاء - لمالك الرقبة على سائر الشفعاء عند بيع حق الانتفاع الملابس للرقبة التي يملكها، وكذلك لمالك حق الانتفاع عند التزاحم إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها، وإذ قرر المشرع الأفضلية بين الشفعاء عند تزاحمهم وفق ما جرى به النص السالف فإن مؤدى ذلك أن الشفعة في حق الانتفاع أو في حق الرقبة مقررة أصلاً لسائر الشفعاء المنصوص عليهم لتوفر الحكمة في تقرير الشفعة لكل منهم وهي المضارة على أن تجرى المفاضلة بينهم عند تزاحمه.
5 - إنه ولئن كان المشرع لم يلزم الشفيع سوى بإيداع الثمن الحقيقي فحسب وأغفل ملحقات الثمن فيما يجب إيداعه بما ينبني عليه عدم سقوط الحق في الأخذ بالشفعة في حالة عدم إيداع الملحقات إلا أن دعوى الشفعة تتسع مع هذا لبحث النزاع الذي يقوم بين طرفي الخصومة حول إلزام الشفيع بأداء ملحقات الثمن من مصروفات رسمية وغير رسمية بحيث يتعين على المحكمة أن تفصل في هذه المنازعة سواء أثيرت من جانب الشفيع أو المشتري ما دامت مطروحة عليها - لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الشفعاء المطعون ضدهم طلبوا الحكم بأحقيتهم في أخذ العقار بالشفعة مقابل الثمن والمصاريف والملحقات، وأن الخصوم تجادلوا أمام محكمة الدرجة الأولى دفعاً ورداً في شأن قيمة هذه الملحقات ووجه الشفعاء للطاعنين اليمين الحاسمة في شأن قيمة السمسرة ومصاريف المهندس الذي عاين العقار - كما استمرت المجادلة بين الخصوم في ذلك الشأن أمام محكمة الاستئناف بما مؤداه أن النزاع بشأن قيمة الملحقات التي يلزم الشفعاء بدفعها للطاعنين كان مطروحاً مع طلب الشفعة أمام محكمة الموضوع ومن ثم فهي تلتزم بالفصل فيه باعتبار أن الخصومة حق مشترك بين طرفيها وقد طرح كل منهما أمر هذه الملحقات في دفاعه وطلباته الموضوعية في الدعوى بما ينتفي معه وجه القول بوجوب المطالبة بها استقلالاً بطلب عارض رغم كونها مطروحة فعلاً من جانب الطرفين وتناضلهم فيها طلباً ودفاعاً - لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الشفيع لا يلزم بإيداع ملحقات الثمن بخزينة المحكمة وأن الطاعنين وشأنهم في المطالبة بها بدعوى مستقلة بعد أن تقاعسوا عن اتخاذ الإجراء المناسب للمطالبة بها في دعوى الشفعة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدهم الثمانية الأول أقاموا الدعوى رقم 5335 سنة 1977 مدني كلي الإسكندرية بطلب الحكم بأحقيتهم في أن يأخذوا بالشفعة العقار المبين بصحيفة الدعوى رقبة ومنفعة لقاء ثمن قدره 22500 ج منه 7500 ج مقابل ملكية حق المنفعة، 1500 ج مقابل ملكية حق الرقبة ولقاء المصاريف والملحقات إن وجدت وعلى أن تكون لهم (المدعين) الملكية رقبة ومنفعة للذكر مثل حظ الأنثيين. وقالوا بياناً لطلباتهم إنهم يملكون العقار المشفوع به الذي يجاور العقار المشفوع فيه فضلاً عن أن لهم حق ارتفاق بالمطل عليه وإذ علموا مصادفة بحصول البيع للطاعنين بموجب عقد تم تسجيله فقد أنذروا طرفيه برغبتهم في الأخذ بالشفعة وأقاموا دعواهم - حكمت المحكمة - للمدعين بطلباتهم - استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 527 سنة 36 ق. الإسكندرية. وبجلسة 28/ 4/ 1981 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون وقالوا بياناً لذلك أن إنذار الشفعة هو جزء من تصرف قانوني من شأنه نقل الملك فإذا ما وقعه وكيل عن الشفعاء تعين أن يكون موكلاً منهم وقت توجيه الإنذار وأن ينص في سند وكالته على امتدادها إلى التصرفات الناقلة للملك - ولما كان إنذار الشفعة موقعاً عليه من أحد المحامين دون - الشفعاء - ودون أن يكون المحامي المذكور موكلاً منهم وقت توجيهه فإن الإنذار يكون باطلاً ولا تضحى الإجازة اللاحقة مما يترتب عليه بطلان كافة الآثار المترتبة عليه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مباشرة المحامي للإجراء نيابة عن موكله لا يستلزم حصوله على سند بالوكالة قبل مباشرته للإجراء ما لم ينص القانون على غير ذلك لما كان ما تقدم وكان المشرع لم يتطلب أن يكون المحامي الموقع على إنذار الشفعة مفوضاً تفويضاً خاصاً بالتصرف أو موكلاً في ذلك بتوكيل سابق فإن النعي بذلك يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وقالوا بياناً لذلك إن الشفعاء طلبوا الأخذ بالشفعة باعتبارهم شركاء في العقار المشفوع به وعلى أن تكون ملكية العقار المشفوع فيه للذكر منهم ضعف ما للأنثى وأودعوا الثمن على هذا الأساس بما مؤداه أن الطلبات تنطوي على دعاوى متعددة دون أن يصاحب كل منها إيداع الثمن كاملاً وهو مما يعتبر تجزئه للشفعة بما كان لازمه القضاء بعدم قبول الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يقتضي نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن القاعدة المقررة لعدم تجزئة الشفعة تعني أنه لا يجوز للشفيع أن يأخذ بالشفعة في صفقة واحدة بعض المبيع دون بعضه الآخر حتى لا يضار المشتري بتبعيض الصفقة عليه. لما كان ذلك وكان الواقع الثابت بالأوراق أن الطاعنين اشتروا جميع أرض وبناء العقار المبين بصحيفة الدعوى للأول كامل حق المنفعة وللثاني والثالث حق الرقبة وأن المطعون ضدهم الثمانية الأول أعلنوا رغبتهم في أخذ كل العقار المبيع منفعة ورقبة بالشفعة وأقاموا الدعوى بطلب أحقيتهم في أخذ كل المبيع بالشفعة فإنه لا يكون ثمة تبعيض للصفقة على المشترين أو تجزئة للشفعة - ولا يغير من ذلك أن يرد في صحيفة الدعوى ما يشير إلى اقتسام الشفعاء للعقار المبيع على نحو معين أو إيداعهم الثمن جميعه كل بمقدار ما سيؤول إليه في ملكية العقار لأن ذلك من شأنهم وحدهم ولا أثر له على حقوق المشترين - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر فإنه يكون قد التزم تطبيق القانون على وجهه الصحيح ويكون النعي عليه على غير أساس.
وحيث إن مبنى النعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وقال الطاعنون بياناً لذلك أن المادة 936 من القانون المدني حددت الحالات التي يثبت فيها للجار الحق في الأخذ بالشفعة وليس من بينها حالة بيع حق الرقبة أو حق الانتفاع إذا بيع كل منهما مستقلاً عن الآخر ذلك أن الشفعة في حق الانتفاع لا تكون إلا لمالك الرقبة وفي بيع الرقبة لا تكون إلا لصاحب حق الانتفاع وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون معيباً ويتعين نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد أنه لما كان النص في المادة 985/ 1 من القانون المدني على أن "حق الانتفاع يكسب بعمل قانوني أدباً لشفعة أو بالتقادم" مفاده أن حق الانتفاع يمكن كسبه بالشفعة في حالة بيعه استقلالاً" دون الرقبة الملابسة له إذا ما توافرت شروط الأخذ بالشفعة وكان النص في المادة 936 من القانون المدني على أن "يثبت الحق في الشفعة ( أ ) لمالك الرقبة إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه (ب) للشريك في الشيوع إذا بيع شيء من العقار الشائع إلى أجنبي (جـ) لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها (د) لمالك الرقبة في الحكر إذا بيع حق الحكر وللمستحكر إذا بيعت الرقبة (هـ) للجار المالك.." والنص في المادة 937 من ذات القانون على أن "إذا تزاحم الشفعاء يكون استعمال حق الشفعة على حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة السابقة" مفادها أن المشرع قرر حق الشفعة لكل من مالك الرقبة ولصاحب حق الانتفاع لحكمة توخاها هي جمع شتات الملكية برد حق الانتفاع إلى مالك الرقبة ورد الرقبة إلى صاحب حق الانتفاع وتحقيقاً لذات الحكمة فقد جعل المشرع الأفضلية - عند تزاحم الشفعاء لمالك الرقبة على سائر الشفعاء عند بيع حق الانتفاع الملابس للرقبة التي يملكها وكذا لمالك حق الانتفاع عند التزاحم إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها - وإذ قرر المشرع الأفضلية بين الشفعاء عند تزاحمهم وفق ما جرى به النص السالف فإن مؤدى ذلك أن الشفعة في حق الانتفاع أو في حق الرقبة مقررة أصلاً لسائر هؤلاء الشفعاء المنصوص عليهم - لتوفر الحكمة في تقرير الشفعة لكل منهم وهي منع المضارة على أن تجرى المفاضلة بينهم عند تزاحمهم - لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ثبوت حق الشفعة - مع انتفاء فرض التزاحم للمطعون ضدهم الثمانية الأول على سند من مقام حالة الجوار يكون قد أصاب في ذلك صحيح القانون ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وقالوا بياناً لذلك - إن الحكم لم يقضي "بإلزام الشفعاء بأداء ملحقات الثمن من مصروفات رسمية وغيرها بمقولة أنه لا يلزم إيداعها مع الثمن بخزينة المحكمة وأن الطاعنين لم يطالبوا بها بالطريق القانوني حتى يحكم لهم بها في دعوى الشفعة وأنه يحق لهم المطالبة بها بدعوى مستقلة في حين أنه يتعين على المحكمة - عند الحكم في الشفعة أن تقضي بما تراه قائماً في ذمة الشفيع من الثمن والملحقات والمصاريف مقابل نقل ملكية المشترى إليه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه وإن كان المشرع لم يلزم الشفيع سوى بإيداع الثمن الحقيقي فحسب وأغفل ملحقات الثمن فيما يجب إيداعه بما ينبني عليه عدم سقوط الحق في الأخذ بالشفعة في حالة عدم إيداع الملحقات إلا أن دعوى الشفعة تتسع مع هذا لبحث النزاع الذي يقوم بين طرفي الخصومة حول إلزام الشفيع بأداء ملحقات الثمن من مصروفات رسمية وغير رسمية بحيث يتعين على المحكمة أن تفصل في هذه المنازعة سواء أثيرت من جانب الشفيع أو المشتري ما دامت مطروحة عليها - لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الشفعاء المطعون ضدهم طلبوا الحكم بأحقيتهم في أخذ العقار بالشفعة مقابل الثمن والمصاريف والملحقات وأن الخصوم تجادلوا أمام محكمة الدرجة الأولى دفعاً ورداً في شأن قيمة هذه الملحقات ووجه الشفعاء للطاعنين اليمين الحاسمة في شأن قيمة السمسرة ومصاريف المهندس الذي عاين العقار كما استمرت المجادلة بين الخصوم في ذلك الشأن أمام محكمة الاستئناف بما مؤداه أن النزاع بشأن قيمة الملحقات التي يلزم الشفعاء بدفعها للطاعنين كان مطروحاً مع طلب الشفعة أمام محكمة الموضوع ومن ثم فهي تلتزم بالفصل فيه باعتبار أن الخصومة حق مشترك بين طرفيها وقد طرح كل منهما أمر هذه الملحقات في دفاعه وطلباته الموضوعية في الدعوى بما ينتفي معه وجه القول بوجوب المطالب بها استقلالاً بطلب عارض رغم كونها مطروحة فعلاً من جانب الطرفين وتناضلهم فيها طلباً ودفعاً - لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الشفيع لا يلزم بإيداع ملحقات الثمن بخزينة المحكمة وأن الطاعنين وشأنهم في المطالبة بها بدعوى مستقلة بعد أن تقاعسوا عن اتخاذ الإجراء المناسب للمطالبة بها في دعوى الشفعة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وهو ما يتعين معه نقضه في هذا الخصوص.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً في خصوص ما قضى به في شأن ملحقات الثمن.

الطعن 653 لسنة 47 ق جلسة 31 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 186 ص 1003

جلسة 31 من مارس سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمود عثمان درويش.. نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جلال الدين رافع، محمد إبراهيم خليل، علي السعدني وأحمد شلبي.

---------------

(186)
الطعن رقم 653 لسنة 47 القضائية

(1) حكم "بيانات الحكم". بطلان "بطلان الأحكام".
النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي يرتب بطلان الحكم شرطه التجهيل أو اللبس في تعريف شخصيته. م 178 مرافعات.
(2) حراسة "تنفيذ الحراسة، سلطة الحارس".
الحارس القضائي. ثبوت صفته بمجرد صدور الحكم الذي يقيمه.
(3) دعوى "دعاوى الحيازة ودعاوى الملكية". تكييف الدعوى. حيازة ملكية.
عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق في وقت واحد ولو في دعويين مستقلتين العبرة في تكييف الدعوى هي بحقيقة المطلوب.
(4) تزوير "تزوير غير منتج".
عدم جواز القضاء بصحة المحرر أو برده وتزويره أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معاً، جواز القضاء بعدم قبول الادعاء بالتزوير لأنه غير منتج وفي الموضوع معاً، علة ذلك.

----------------
1 - المادة 178 من قانون المرافعات، إذ أوجبت أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وصفاتهم، فقد قصدت بذلك التعريف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة في الدعوى التي يصدر فيها الحكم تعريفاً نافياً للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له أو المحكوم عليه، وإذ رتبت هذه المادة البطلان على النقض أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم إنما عنت النقص أو الخطأ الذي يترتب عليه التجهيل بالخصم أو اللبس في التعريف بشخصيته مما قد يؤدي إلى عدم التعرف على حقيقة شخصيته أو إلى تغير شخص الخصم بآخر لا شأن له بالخصومة في الدعوى، لما كان ذلك وكان إيراد أسماء الخصوم ومنهم أسماء المورثين دون ورثتهم لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً يترتب عليه التجهيل بالخصوم في الدعوى، ومن ثم فلا يترتب عليه بطلان الحكم.
2 - الحارس القضائي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يستمد سلطته من الحكم الذي يقيمه وثبتت له صفته بمجرد صدور الحكم دون حاجة إلى أي إجراء آخر، ويكون هو صاحب الصفة في الأعمال التي نيطت به وفي الدعاوى المتعلقة بها.
3 - مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز للمدعي أن يجمع بين دعوى الحيازة ودعوى أصل الحق يستوي في ذلك أن يطالب في دعوى الحيازة ذاتها بموضوع الحق أو أن يرفع دعوى الحيازة مستقلة عن دعوى الملكية، والعبرة في تكييف الدعوى هي بحقيقة المطلوب فيها.
4 - مؤدى نص المادة 44 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يجب أن يكون الحكم بصحة المحرر أو برده وتزويره أو القضاء بسقوط الحق في إثبات صحته سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى، وذلك حتى لا يحرم الخصم الذي تمسك بالمحرر الذي قضى بتزويره من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى، باعتبار أن الادعاء بالتزوير كان مقبولاً ومنتجاً في النزاع، أما في حالة عدم قبوله حيث يكون غير منتج في موضع الدعوى، فليس من حكمة للفصل بين الحكم في الادعاء بالتزوير والحكم في الموضوع ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي قضت بعدم قبول الادعاء بالتزوير في هذه الحالة وفي موضوع الاستئناف بحكم واحد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 953 سنة 1972 مدني المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بمنع تعرض المطعون عليهم لهما في أعيان تركة المرحوم - وبإعادة الحالة إلى ما كانت عليه عند وفاته بتسليم الأعيان التي تزرع إلى ورثته والطاعن الأول أو إلى الممثل القانوني للتركة لإدارتها لصالح الورثة والطاعن الأول حتى تتم قسمتها رضاء أو قضاء واعتبار العقود المحررة بعد وفاته غير سارية في حق الطاعنين، وقالا شرحاً للدعوى أن المورث المذكور توفى في 10/ 6/ 1971 وانحصر إرثه في بناته ومنهن الطاعنة الثانية وأخت لأب باعت حصتها في التركة إلى الطاعن الأول بعقد مؤرخ 19 يونيه لسنة 1971، وكان المورث يزرع يؤجر الأطيان المبينة بصحيفة الدعوى، وقد تعرض المطعون عليهم للطاعنين في أعمال التركة، فأقاما الدعوى بالطلبات سالفة البيان، وبتاريخ 28/ 12/ 1972 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 54 سنة 25 ق مدني المنصورة، وادعيا بتزوير محضري تحقيق نقل حيازة أطيان زراعية من حيازة المورث سالف الذكر وبتاريخ 5/ 3/ 1977 حكمت المحكمة بعدم قبول الادعاء بالتزوير وبتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من أربعة وجوه، أولها بطلان الحكم لمخالفته نص المادة 178 من قانون المرافعات، إذ ورد بأسماء الخصوم اسم مورث المطعون عليهم الحادي عشر والثاني عشر والعشرين رغم اختصام ورثتهم دون الإشارة إلى ذلك وإلى إدخال المطعون عليه الأخير بصفته حارساً قضائياً على أعيان التركة، مما يعتبر خطأ جسيماً في أسماء الخصوم. والوجه الثاني أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أنه لا صفة للطاعنين في رفع الدعوى، لأن مقتضى حكم الحراسة زوال صفة كل من الشركاء في القيام بأي عمل من أعمال الإدارة التي يتولاها الحارس في حين أن الطاعنين أقاما الدعوى قبل صدور حكم الحراسة، وأن تعيين حارس قضائي لإدارة الأطيان التي شملتها الحراسة لا يحول دون مطالبتهم بحقوق المورث الأخرى، كما أن الحارس لم يبد قوله للحراسة ولم يباشر مهامها، والوجه الثالث، أن الحكم المطعون فيه أقحم قاعدة عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة والمطالبة بالحق على النزاع المطروح، في حين أنه لا خلاف على ملكية المورث للأطيان آنفة الذكر وإنما قام النزاع حول دخولها في تركته أو تصرفه فيها بالبيع لبعض الورثة والعبرة هي بحيازة المورث للأطيان المذكورة حتى وفاته. والوجه الرابع، أن الحكم المطعون فيه خالف نص المادة 44 من قانون الإثبات بقضائه بعدم قبول الادعاء بالتزوير باعتباره غير منتج في النزاع وفصله في موضوع الاستئناف بحكم واحد.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهه الأول بأنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فإن المادة 178 من قانون المرافعات، إذ أوجبت أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وصفاتهم فقد قصدت بذلك التعريف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة في الدعوى التي يصدر فيها الحكم، تعريفاً نافياً للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له أو المحكوم عليه، وإذ رتبت هذه المادة البطلان على النقض أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم، إنما عنت النقص أو الخطأ يترتب عليه التجهيل بالخصم أو اللبس في التعريف بشخصيته مما قد يؤدي إلى عدم التعرف على حقيقة شخصيته أو إلى تغير شخص الخصم بآخر لا شأن له بالخصومة في الدعوى، لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعنين اختصما ورثة كل من........ كما أدخلا الحارس القضائي....... تنفيذاً لقرار المحكمة، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عرض لتعيين هذا الحارس وإدخاله خصماً في الدعوى وكان إيراد أسماء الخصوم ومنهم أسماء المورثين سالفي الذكر دون ورثتهم لا يعتبر في هذه الحالة نقصاً أو خطأ جسيماً يترتب عليه التجهيل بالخصوم في الدعوى ومن ثم فلا يترتب عليه بطلان الحكم، والنعي في وجهه الثاني مردود بأن الحارس القضائي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يستمد سلطته من الحكم الذي يقيمه وثبتت له صفته بمجرد صدور الحكم دون حاجة إلى أي إجراء آخر، ويكون هو صاحب الصفة في الأعمال التي نيطت به وفي الدعاوى المتعلقة بها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله، هذا والنعي في وجهه الثالث مردود، ذلك أن الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون المرافعات جرى نصها على أنه "لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة" مما يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز للمدعي أن يجمع بين دعوى الحيازة ودعوى أصل الحق - يستوي في ذلك أن يطالب في دعوى الحيازة ذاتها بموضوع الحق أو أن يرفع دعوى الحيازة مستقلة عن دعوى الملكية، والعبرة في تكييف الدعوى هي بحقيقة المطلوب فيها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، إذ تضمن دفاع الطاعنين المنازعة في التصرف الصادر من المورث ببيع أطيان لبعض الورثة، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، كما أن النعي في وجهه الرابع مردود بأن المادة 44 من قانون الإثبات إذ نصت على أنه "إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته، أخذت في نظر موضوع الدعوى في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة" فقد دلت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أنه يجب أن يكون الحكم بصحة المحرر أو برده وتزويره أو القضاء بسقوط الحق في إثبات صحته سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى، وذلك حتى لا يحرم الخصم الذي تمسك بالمحرر الذي قضى بتزويره، من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى باعتبار أن الادعاء بالتزوير كان مقبولاً ومنتجاً في النزاع، أما في حالة عدم قبوله، حيث يكون غير منتج في موضوع الدعوى، فليس من حكمة للفصل بين الحكم في الادعاء بالتزوير والحكم في الموضوع، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي قضت بعدم قبول الادعاء بالتزوير في هذه الحالة وفي موضوع الاستئناف بحكم واحد ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه تناقضت أسبابه إذ أقام قضاءه على أن الحارس القضائي، هو صاحب الصفة في تسلم الأطيان سالفة الذكر دون غيره، مما يفيد أن الحكم اعتد بحجية حكم الحراسة بأن الأطيان التي شملتها الحراسة ظلت في حيازة المورث آنف الذكر حتى وفاته في 10/ 6/ 1971 غير أن الحكم عاد وقرر أنه لم يثبت من الأوراق أن المورث كان يحوز أطيان النزاع فلم تتوافر الحيازة بركنيها المادي والمعنوي حتى وفاته، كما ذهب الحكم خلافاً للواقع إلى أن الادعاء بالتزوير على محضري تحقيق نقل الحيازة غير منتج في الدعوى مما يعيب الحكم المطعون فيه بتناقض أسبابه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوق الحكم، لما كان ذلك، وكان الثابت أن حكم محكمة أول درجة الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إليه في أسبابه، أنه أقام قضاءه على أنه لم يكن للطاعنين وضع يد مستوف شرائطه القانونية على أطيان النزاع، وأن المورث آنف الذكر كان قد سلم الأطيان لبناته بعد أن تصرف فيها بالبيع لهن، وأضاف الحكم المطعون فيه أن "الثابت من الحكم رقم 589 سنة 1971 مستعجل دكرنس أنه قضى بتاريخ 26 من ديسمبر سنة 1972 بتعيين.. حارساً قضائياً على التركة موضوع النزاع لإدارتها واستغلالها طبقاً للقانون. ومن مقتضى ذلك زوال صفة كل من الشركاء في القيام بأي عمل من أعمال الإدارة.......... وله رفع دعاوى الحيازة، إذ هو وحده ذو الصفة في جميع أعمال الإدارة........ وأنه لم يثبت من الأوراق والمستندات التي أودعها المستأنفان "الطاعنان" أن المورث كان يحوز أطيان النزاع بركنيها المادي والمعنوي حتى وفاته وقد ورد قول المستأنفين في هذا الصدد قولاً مرسلاً غير مؤيد بأسانيد تدعمه، وإذ أن محضر الحصر والترشيح وغيره من المستندات التي أودعاها لا تحمل هذا المعنى ولا تؤدي إليه. وأنه على هدي ما سلف يبين أن الادعاء بالتزوير بشأن انتقال المورث إلى الجمعية التعاونية وتوقيعه أو عدم توقيعه على محاضر تحقيق نقل الحيازة، يضحى هذا الادعاء غير منتج في الدعوى إذ أن في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدة المحكمة دون حاجة لهذا الإجراء....... وهي أسباب تكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه وتؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية، ومن ثم يكون هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث أن الحكم المطعون فيه شابه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول الطاعنان أنهما طلبا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة وضع اليد على الأطيان محل النزاع وهي واقعة مادية يجوز إثباتها بشهادة الشهود غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الطلب تأسيساً على خلاف الواقع بأن في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدة المحكمة، هذا إلى أن الحكم لم يرد على دفاع الطاعنين بشأن فسخ عقد البيع المؤرخ 10 - 10 - 1956 وبقاء ملكية الأطيان الواردة به على ذمة المورث وفي وضع يده حتى وفاته وأنه بفرض صحة العقد ونفاذه، فإنه يعتبر وصية وتؤول إلى المورث الموصى حصة زوجته لوفاتها في حياته، وعلى دفاعهما بشأن إقرار كل من المطعون عليهم الثالث والثامن والتاسع والثاني عشر، مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة المطروحة عليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها، وتقضي بما يطمئن إليه وجدانها، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، لما كان ذلك وكانت إحالة الدعوى إلى التحقيق ليست حقاً للخصوم، وإنما هي من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها، متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها دون أن تلزم ببيان سبب الرفض، لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعنين وأقام قضاءه على أسباب تكفي لحمله حسبما سلف البيان في الرد على السبب الثاني، فلا على محكمة الموضوع في هذه الحالة إن لم تتبع كل حجة للطاعنين وترد عليها استقلالاً، وما يثيره الطاعنان في هذا النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة، وهو ما لا يجوز أمام محكمة النقض هذا إلى أن النعي في شقه الأخير مجهل غير مقبول إذ لم يبين الطاعنان ماهية الإقرارات التي لم يرد الحكم المطعون فيه عليها.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 964 لسنة 50 ق جلسة 8 /4 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 118 ص 561

جلسة 8 من إبريل سنة 1985

برياسة السيد المستشار الدكتور/ سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: د. أحمد حسني نائب رئيس المحكمة؛ محمد طموم، زكي المصري ومنير توفيق.

----------------

(118)
الطعن رقم 964 لسنة 50 القضائية

(1، 2) نقل بحري "معاهدة بروكسل". تعويض. حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق".
(1) تقدير التعويض عن الهلاك أو التلف الذي يلحق البضاعة بقيمته الفعلية دون التقيد بالحد الأقصى للتعويض المشار إليه بالفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل. مناطه. أن يكون الشاحن قد دون في سند الشحن بياناً بجنس البضاعة وقيمتها. لا يغني عن ذلك ورود هذا البيان بفاتورة الشراء.
(2) ثبوت أن سند الشحن المقدم ضمن مفردات الطعن قد اقتصر على بيان نوع البضاعة وعددها ووزنها وأنها مشحونة في طرد واحد دون أن يتضمن بياناً بقيمتها. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على أن سند الشحن و فاتورة الشراء تضمناً بياناً بنوع البضاعة وقيمتها وترتيبه على ذلك تقدير التعويض بما يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في معاهدة بروكسل. خطأ ومخالف للثابت بالأوراق.

-----------------
1 - إذ كانت الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل لسندات الشحن المبرمة في 25/ 8/ 1941 تنص على أنه "لا يلزم الناقل والسفينة في أي حال من الأحوال بسبب الهلاك والتلف اللاحق بالبضاعة أو ما يتعلق بها بمبلغ يزيد على مائة جنيه انجليزي عن كل طرد أو وحدة أو على ما يعادل هذه القيمة بنقد عملة أخرى ما لم يكن الشاحن قد بين جنس البضاعة وقيمتها قبل الشحن ودون هذا البيان في سند الشحن" فإن مفاد ذلك أن مناط تقدير التعويض عن الهلاك أو التلف الذي يلحق البضاعة بقيمته الفعلية دون التقيد بالحد الأقصى للتعويض المشار إليه أن يكون الشاحن قد دون في سند الشحن بياناً بجنس البضاعة وقيمتها ولا يغني عن ذلك ورود هذا البيان بفاتورة الشراء.
2 - إذ كان الثابت من سند الشحن المقدم ضمن مفردات الطعن أنه اقتصر على بيان نوع البضاعة وعددها ووزنها وأنها مشحونة في طرد واحد دون أن يتضمن بياناً بقيمتها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن سند الشحن وفاتورة الشراء تضمناً بياناً بنوع البضاعة وقيمتها ورتب على ذلك تقدير التعويض بما يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في المعاهدة المشار إليها فإنه يكون فضلاً عن مخالفة الثابت بالأوراق قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 2024 سنة 1978 تجاري كلي الإسكندرية على الشركة الطاعنة انتهت فيها إلى طلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 3010 ج والفوائد القانونية وقالت بياناً لذلك إن شركة...... استوردت رسالة قطع غيار شحنت على الباخرة...... التابعة للشركة الطاعنة وعند تفريغ الرسالة بعد وصول السفينة إلى ميناء الإسكندرية في 11/ 2/ 1977 تبين وجود عجز وتلف بالبضاعة يقدر بالمبلغ المطالب به، وإذ كانت هذه الرسالة مؤمناً عليها لدى الشركة المطعون ضدها فقد أدت قيمة التأمين للشركة المستوردة التي حولت لها حقوقها قبل الشركة الطاعنة. وبتاريخ 28/ 11/ 1978 - حكمت محكمة أول درجة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 72 جنيهاً والفوائد. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 47 سنة 35 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية التي حكمت في 24/ 2/ 1980 بتعديل الحكم المستأنف وإجابة المطعون ضدها إلى طلباتها. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بتعديل الحكم المستأنف على أن سند الشحن وفاتورة الشراء قد تضمناً بياناً بجنس البضاعة وقيمتها ورتب على ذلك استبعاد تطبيق الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل لسندات الشحن المبرمة في 25/ 8/ 1941 والتي تضع حداً أقصى للتعويض عن هلاك البضاعة أو تلفها يقدر بمائة جنيه انجليزي عن كل طرد أو وحدة، في حين أن الثابت من سند الشحن أنه لم يتضمن بياناً بقيمة البضاعة ولم يحل إلى فاتورة الشراء في هذا الشأن وإذ كان الثابت به أن الرسالة محل النزاع عبارة عن صندوق واحد من قطع الغيار فإن التعويض المستحق عنها طبقاً للمعاهدة المذكورة يقدر بما يعادل مائة جنيه استرليني بالعملة المصرية.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كانت الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل لسندات الشحن المبرمة في 25/ 8/ 1941 تنص على أنه "لا يلزم الناقل والسفينة في أي حال من الأحوال بسبب الهلاك والتلف اللاحق بالبضاعة أو ما يتعلق بها بمبلغ يزيد على مائة جنيه انجليزي عن كل طرد أو وحدة أو على ما يعادل هذه القيمة بنقد عملة أخرى ما لم يكن الشاحن قد بين جنس البضاعة وقيمتها قبل الشحن ودون هذا البيان في سند الشحن" فإن مفاد ذلك أن مناط تقدير التعويض عن الهلاك أو التلف الذي يلحق البضاعة بقيمته الفعلية دون التقيد بالحد الأقصى للتعويض المشار إليه أن يكون الشاحن قد دون في سند الشحن بياناً بجنس البضاعة وقيمتها ولا يغني عن ذلك ورود هذا البيان بفاتورة الشراء. لما كان ذلك وكان الثابت من سند الشحن المقدم ضمن مفردات الطعن أنه اقتصر على بيان نوع البضاعة وعددها ووزنها وأنها مشحونة في طرد واحد دون أن يتضمن بياناً بقيمتها وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن سند الشحن وفاتورة الشراء تضمناً بياناً بنوع البضاعة وقيمتها ورتب على ذلك تقدير التعويض بما يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في المعاهدة المشار إليها فإنه يكون فضلاً عن مخالفة الثابت بالأوراق قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

الطعن 694 لسنة 47 ق جلسة 31 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 185 ص 999

جلسة 31 من مارس سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جلال الدين رافع، إبراهيم فودة، محمد إبراهيم خليل وأحمد شلبي.

----------------

(185)
الطعن رقم 694 لسنة 47 القضائية

دعوى "سقوط الخصومة". حكم "الأحكام القطعية".
الحكم القطعي، ماهيته. سقوط الخصومة لا أثر له على الأحكام القطعية فيها أو الإجراءات السابقة عليها بما فيها صحف الدعاوى أو الاستئناف.

-------------
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم القطعي هو الذي يضع حداً للنزاع في جملته أو في جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التي أصدرته، ومفاد نص المادة 304 من قانون المرافعات السابق - المقابلة للمادة 137 من قانون المرافعات الحالي أنه إذا صدر حكم قطعي في الدعوى فإن هذا الحكم لا يسقط بسقوط الخصومة ولو كان صادراً في مسألة متعلقة بسير الخصومة، كما أن الإجراءات السابقة عليه تظل قائمة وبمنأى عن السقوط ومن ذلك صحف الدعاوى والاستئناف.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 148 لسنة 1974 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليه بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع لهما من تركة. مورثه المرحوم...... مبلغ 834 مليم و118865 جنيه، وقالا شرحاً للدعوى أن وزارة الأوقاف أقامت الدعوى رقم 1658 لسنة 1940 مدني القاهرة الابتدائية التي قيدت فيما بعد برقم 7938 لسنة 1971 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد المرحوم........، ثم اختصمت ورثته - ومن بينهم المطعون عليه - بعد وفاته وطلبت الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا لها من تركة مورثهم المبلغ سالف الذكر باعتباره مستحقاً لها عن الوقف المبين بصحيفة الدعوى في المدة من 16/ 11/ 1926 إلى 14/ 8/ 1932 وقضى بتاريخ 29/ 12/ 1973 بسقوط الخصومة بالنسبة للمطعون عليه فأقام الطاعنان الدعوى رقم 148 لسنة 1974 مدني شمال القاهرة الابتدائية بالطلبات سالفة البيان، دفع المطعون عليه بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم، وبتاريخ 19/ 3/ 1974 حكمت المحكمة بقبول الدفع وبسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم، استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1974 لسنة 91 ق مدني القاهرة. وبتاريخ 13/ 3/ 1977 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان أن الأحكام القطعية - والإجراءات السابقة عليها - التي لا تسقط بسقوط الخصومة طبقاً لنص المادة 137 من قانون المرافعات هي الأحكام التي تحسم النزاع في موضوع الدعوى أو في شق منه أو في مسألة متفرعة عنه، ولما كان قد صدر حكم بتاريخ 15/ 4/ 1966 في الدعوى رقم 1658 لسنة 1940 مدني القاهرة الابتدائية - التي قيدت برقم 7938 لسنة 1971 مدني شمال القاهرة الابتدائية - قضى برفض الدفع بسقوط الخصومة المبدى من المطعون عليه في تلك الدعوى فيكون حكماً قطعياً إذا حسم النزاع في مسألة متفرعة عنه، فلا يسقط هذا الحكم بصدور الحكم في الدعوى بعد ذلك بتاريخ 29/ 12/ 1973 بسقوط الخصومة، ولا تزول الآثار القانونية التي ترتبت على إعلان صحيفتها بشأن انقطاع مدة التقادم، وإذ رفع الطاعنان الدعوى رقم 148 لسنة 1974 مدني شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 14/ 1/ 1974 بذات الطلبات في الدعوى السابقة رقم 7938 لسنة 1971 مدني شمال القاهرة الابتدائية فيكون رفعها قد تم قبل اكتمال خمس عشرة سنة من تاريخ الحكم الصادر برفض الدفع بسقوط الخصومة في 15/ 4/ 1966 مما يترتب عليه عدم سقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم غير أن الحكم المطعون فيه قضى بما يخالف ذلك فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة فإن الحكم القطعي هو الذي يضع حداً للنزاع في جملته أو في جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التي أصدرته، ومفاد نص المادة 304 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 137 من قانون المرافعات الحالي - أنه إذا صدر حكم قطعي في الدعوى فإن هذا الحكم لا يسقط بسقوط الخصومة ولو كان صادراً في مسألة متعلقة بسير الخصومة، كما أن الإجراءات السابقة عليه تظل قائمة وبمنأى عن السقوط، ومن ذلك صحف الدعاوى والاستئناف، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى رقم 148 لسنة 1974 مدني شمال القاهرة الابتدائية رفعت للمطالبة بذات الحق الذي رفعت الدعوى رقم 1658 لسنة 1940 مدني القاهرة الابتدائية "7938 لسنة 1971 مدني شمال القاهرة الابتدائية" للمطالبة به، والتي صدر الحكم فيها بتاريخ 15/ 4/ 1966 قضى برفض الدفع بسقوط الخصومة، وهو حكم قطعي، مما مؤداه أنه لا يترتب على الحكم الصادر بتاريخ 29/ 12/ 1973 بسقوط الخصومة سقوط الحكم القطعي الصادر بتاريخ 15/ 4/ 1966 أو الإجراءات السابقة عليه ومنها صحيفة الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأسس قضاءه على سقوط هذا الحكم والإجراءات السابقة عليه بما في ذلك صحيفة الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 110 لسنة 51 ق جلسة 8 /4 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 117 ص 557

جلسة 8 من إبريل سنة 1985

برياسة السيد المستشار الدكتور/ سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: د. أحمد حسني، يحيى الرفاعي نائبي رئيس المحكمة، زكي المصري ومنير توفيق.

---------------

(117)
الطعن رقم 110 لسنة 51 القضائية

اختصاص "اختصاص ولائي". جمارك.
دعوى المطالبة بالضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على البضائع المفرج عنها مؤقتاً لعدم تصديرها خلال المدة المصرح بها. اختصاص القضاء العادي دون غيره بنظرها. علة ذلك.

---------------
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 101 من قانون الجمارك 66 لسنة 1963 قد أجازت الإفراج المؤقت عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الخزانة وكان وزير الخزانة قد أصدر قراره رقم 45 لسنة 1963 الذي أوجب إعادة تصدير تلك البضائع خلال المدة المصرح بها وإلا استحقت الضرائب والرسوم فضلاً عن الغرامة، لما كان ذلك وكانت المادة 119 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد خولت مدير الجمرك المختص حقاً وحيداً وهو فرض الغرامات الجمركية الواردة في المواد من 114 إلى 118 - ومن بينها مخالفة نظام الإفراج المؤقت - وتحصيلها بطريق الحجز الإداري، وكان الطاعن قد أقام دعواه على المطعون ضدهما للمطالبة بالرسوم والضرائب الجمركية المستحقة على السيارة بالإضافة إلى مبلغ الغرامة وذلك استناداً إلى قانون الجمارك 66 لسنة 1963، وإذ كانت المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 قد نصت على أنه فيما عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثني بنص خاص، فإن المحاكم العادية تكون دون غيرها هي المختصة بنظر دعوى الطاعن في شقها الخاص بالمطالبة بالضرائب والرسوم الجمركية باعتبارها صاحبة الولاية العامة بنظر المنازعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى 2993 لسنة 1978 مدني كلي جنوب القاهرة على المطعون ضدهما بطلب إلزامهما متضامنين بأن يؤدياً له مبلغ 1179 ج و800 م وقال بياناً لدعواه إنه بتاريخ 18/ 3/ 1973 أفرج للمطعون ضده الأول عن سيارة تحت نظام الموقوفات وذلك بضمان المطعون ضده الثاني ولما كانت السيارة المذكورة لم تصدر للخارج بعد انتهاء مدة صلاحية سيرها بالبلاد في 18/ 4/ 1975 فإنه يستحق عليها رسوماً جمركية قدرها 1073 ج و300 م بالإضافة إلى مبلغ 107 ج و500 م غرامة تطبيقاً للفقرة الرابعة من المادة 118 من قانون الجمارك 66 لسنة 1963 وهو ما رفعت الدعوى للمطالبة به، وبتاريخ 27/ 12/ 1979 قضت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 846 سنة 97 ق وبتاريخ 17/ 11/ 1980 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم جزئياً وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن المادة 101 من قانون الجمارك 66 لسنة 1963 أجازت الإفراج المؤقت عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الخزانة الذي أصدر استناداً إلى هذا التفويض التشريعي قراره رقم 45 لسنة 1963 متضمناً النص على وجوب إعادة تصدير تلك البضائع إذا ما زال سبب الإفراج عنها وإلا استحقت عليها الضرائب والرسوم الجمركية فضلاً عن توقيع الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 من القانون سالف الذكر، ولما كانت الغرامة المشار إليها تفرض - طبقاً للمادة 119 من ذات القانون - بقرار من مدير الجمرك المختص الذي لم يخول سلطة الإلزام بالضرائب والرسوم المستحقة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى - مؤيداً الحكم الابتدائي - بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى بمقولة أن الاختصاص معقود لمدير الجمرك المختص يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بالنسبة للشق الخاص بالمطالبة بالضرائب والرسوم الجمركية بما يستوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 101 من قانون الجمارك 66 لسنة 1963 قد أجازت الإفراج المؤقت عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الخزانة، وكان وزير الخزانة قد أصدر قراره رقم 45 لسنة 1963 الذي أوجب إعادة تصدير تلك البضائع خلال المدة المصرح بها وإلا استحقت الضرائب والرسوم فضلاً عن الغرامة، لما كان ذلك وكانت المادة 119 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد خولت مدير الجمرك المختص حقاً وحيداً وهو فرض الغرامات الجمركية الواردة في المواد من 114 إلى 118 - ومن بينها مخالفة نظام الإفراج المؤقت - وتحصيلها بطريق الحجز الإداري، وكان الطاعن قد أقام دعواه على المطعون ضدهما للمطالبة بالرسوم والضرائب الجمركية المستحقة على السيارة بالإضافة إلى مبلغ الغرامة وذلك استناداً إلى قانون الجمارك 66 لسنة 1963، وإذ كانت المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 قد نصت على أنه فيما عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثني بنص خاص فإن المحاكم العادية تكون دون غيرها هي المختص بنظر دعوى الطاعن في شقها الخاص بالمطالبة بالضرائب والرسوم الجمركية باعتبارها صاحبة الولاية العامة بنظر المنازعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر هذا الشق فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.

الطعن 1161 لسنة 49 ق جلسة 8 /4 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 116 ص 554

جلسة 8 من إبريل سنة 1985

برياسة السيد المستشار الدكتور/ سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: د. أحمد حسني، يحيى الرفاعي نائبي رئيس المحكمة؛ زكي المصري، ومنير توفيق.

---------------

(116)
الطعن رقم 1161 لسنة 49 القضائية

إعلان. وكالة.
تسليم صورة الإعلان فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في الجمهورية إلى هذا الفرع أو الوكيل. م 13 مرافعات. المقصود بالوكيل. كل من يكون نائباً عن الشركة في مصر نيابة قانونية عامة. لا محل لقصر حكم النص على الوكيل التجاري. علة ذلك. لا يغير من ذلك كون الوكيل العام عن الشركة الأجنبية محامياً لها ووكيلاً عنها بالخصومة في الوقت ذاته.

---------------
النص في الفقرة الخامسة من المادة 13 من قانون المرافعات على أن تسلم صورة الإعلان فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في الجمهورية إلى هذا الفرع أو الوكيل، يدل على أن الوكيل المقصود في تطبيق حكم هذا النص هو كل من يكون نائباً عن الشركة في مصر نيابة قانونية عامة، ولا محل لقصر حكم النص على الوكيل التجاري فحسب، ذلك أن لفظ الوكيل ورد في النص مطلقاً ولم يقيد بهذا الوصف، ومن المقرر أن المطلق يؤخذ على إطلاقه ما لم يرد ما يقيده، ولا يغير من ذلك أن يكون هذا الوكيل العام عن الشركة الأجنبية محامياً لها ووكيلاً عنها بالخصومة في الوقت ذاته، ومن ثم يصح إعلانها بتسليم صورة الإعلان إليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن وفي حدود ما يقتضيه الفصل فيه - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 244 لسنة 1975 تجاري كلي شمال القاهرة بطلب الحكم بإلزامها - في مواجهة مصلحة الضرائب المطعون ضدها الثانية - بأن تؤدي لها مبلغ 24199 ج و28 م مع الفوائد القانونية.. وقالت بياناً لذلك أنها قامت بعمل تصميمات أحد الفنادق لحساب الشركة الطاعنة تنفيذاً لعقد أبرم بينهما في هذا الشأن، وأن المبلغ المدعى به يمثل باقي مستحقاتها عن هذا العقد. وإذ امتنعت الشركة الطاعنة عن السداد فقد أقامت عليها الدعوى بالطلبات السالفة. ومحكمة أول درجة حكمت في 25/ 2/ 1978 بإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع للشركة المطعون ضدها مبلغ 23699 ج و28 م والفوائد القانونية استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 165 لسنة 95 ق وبجلسة 28/ 3/ 1979 حكمت محكمة الاستئناف باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. طعنت الطاعنة في هذا الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة بالسببين الأول والثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وتقول في بيان ذلك أن الحكم أقام قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على أن إعلان المطعون ضدها بصحيفة الاستئناف بموطنها المختار بمكتب المحامي الذي كان موكلاً عنها أمام محكمة أول درجة وقع باطلاً، لأنها لم تكن قد أعلنت الحكم الابتدائي واتخذت ذلك المكتب موطناً مختاراً لها في ورقة إعلان الحكم وأنها كانت قد بينت موطنها الأصلي بالولايات المتحدة الأمريكية في صحيفة افتتاح الدعوى مما كان يتعين معه على الطاعنة أن تعلنها بصحيفة الاستئناف في هذا الموطن، في حين أن إعلان المطعون ضدها بصحيفة الاستئناف، تم خلال الميعاد القانوني بمكتب محاميها المذكور باعتبار هذا المكتب موطنها المختار فضلاً عن أن هذا المحامي هو وكيلها في مصر بوصفها شركة أجنبية، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن تأسيساً على بطلان الإعلان يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في الفقرة الخامسة من المادة 13 من قانون المرافعات على أن تسلم صورة الإعلان فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في الجمهورية إلى هذا الفرع أو الوكيل يدل على أن الوكيل المقصود في تطبيق حكم هذا النص هو كل من يكون نائباً عن الشركة في مصر نيابة قانونية عامة، ولا محل لقصر حكم النص على الوكيل التجاري فحسب، ذلك أن لفظ الوكيل ورد في النص مطلقاً ولم يقيد بهذا الوصف، ومن المقرر أن المطلق يؤخذ على إطلاقه ما لم يرد ما يقيده، ولا يغير من ذلك أن يكون هذا الوكيل العام عن الشركة الأجنبية محامياً لها ووكيلاً عنها بالخصومة في الوقت ذاته، ومن ثم يصح إعلانها بتسليم صورة الإعلان إليه، لما كان ذلك، وكان البين من الصورة الرسمية للتوكيل رقم 750 لسنة 1975 عام شمال القاهرة المودع ضمن أوراق الطعن، والذي استند إليه الأستاذ...... المحامي في الحضور عن الشركة المطعون ضدها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وأمام هذه المحكمة أن الشركة قد أقامته بمقتضى هذا التوكيل نائباً عنها نيابة قانونية عامة بالنسبة لجميع شئونها في مصر فضلاً عن إقامته بالخصومة وكيلاً عنها أمام جميع المحاكم المصرية بمختلف درجاتها وأنواعها مما يعتبر معه وكيلاً لها في مصر بالمعنى المقصود في حكم الفقرة الخامسة من المادة 13 من قانون المرافعات، ومن ثم فإن إعلان الشركة المطعون ضدها بصحيفة الاستئناف المرفوع عليها، إذ تم في مواجهة هذا الوكيل في الميعاد المقرر في المادة 70 من قانون المرافعات - والتي تسري على الاستئناف طبقاً لنص المادة 240 من ذلك القانون - يكون قد تم صحيحاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن تأسيساً على بطلان الإعلان الذي تم في الميعاد، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.