الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 4 سبتمبر 2023

الطعن 539 لسنة 47 ق جلسة 18 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 157 ص 857

جلسة 18 من مارس سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة - حافظ رفقي وعضوية السادة المستشارين: مصطفى صالح سليم، محمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه, عزت حنورة.

------------------

(157)
الطعن رقم 539 لسنة 1947 القضائية

مواريث "شهر حق الإرث" بيع. التزام.
حق المتعاملين مع المورث في التقدم على المتعاملين مع الوارث بالتأشير بحقوقهم في هامش شهر حق الإرث خلال سنة من حصوله. عدم التأشير في الميعاد. جزاؤه. عدم الاحتجاج بالحق على المتعاملين مع الوارث.

-----------------
لئن كان الأصل في المفاضلة بين التصرفات الصادرة عن عقار واحد بصدد نقل ملكيته أنها بالأسبقية في الشهر عملاً بالمادة التاسعة من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، إلا أن المشرع في سبيل الحد من التزاحم بين المتعاملين مع المورث والمتعاملين مع الوارث أورد المادتين 13، 14 من ذات القانون فمنع شهر تصرفات الوارث قبل شهر حق الإرث ومنح المتعامل مع المورث وسيلة يتقدم بها على المتعامل مع الوارث فأعطى للأول فرصة التأشير بحقه في هامش شهر حق الإرث خلال سنة من حصوله فتكون له الأفضلية ويحتج بحقه هذا على كل من سبقه بإشهار حق عيني عقاري تلقاه من الوارث، ومفاد هذا أن من يتلقى حقاً عينياً عقارياً من الوارث قبل انقضاء سنة على شهر حق الإرث إنما يتلقاه على مخاطرة وعليه أن يتوقع تقدم المتعامل مع المورث عليه، ولما كانت الغاية من قيام المتعامل مع المورث بالتأشير بحقه في هامش شهر حق الإرث هي إعلان تمسكه بحقه هذا وإعلام المتعاملين مع الوارث به خلال المهلة التي حددها المشرع، وكان للمشتري من المورث الحق في أن يرفع دعوى صحة عقده وأن يسجل صحيفتها عملاً بالمادتين 15، 17 من القانون المذكور، فإنه متى تم له هذا التسجيل قبل إشهار حق الإرث أصبح في غنى عن معاودة التأشير مرة أخرى بذات حقه في هامش حق الإرث الذي يتم شهره فيما بعد، لأن التسجيل إجراء شهر يحاج به الكافة وتتحقق به الغاية التي تغياها المشرع من التأشير الهامشي المشار إليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة, وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 925 سنة 1972 مدني كلي المنصورة على المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 27/ 7/ 1971 الصادر من مورثهم المرحوم محمد محمود المزاحي متضمناً بيعه لها العقار محل التداعي، فدفع المطعون ضدهم الدعوى بأنهم بتاريخ 8/ 10/ 1971 اشترى أولهم من باقيهم أنصبتهم في هذا العقار الذي آل إليهم بالميراث وأقام الدعوى رقم 2265 سنة 1971 مدني كلي المنصورة بطلب صحة ونفاذ هذا العقد وسجل صحيفة الدعوى بتاريخ 9/ 12/ 1971 وقضى له بصحة عقده بينما سجلت الطاعنة صحيفة دعواها الماثلة بتاريخ 5/ 7/ لسنة 1977.، وبتاريخ 5/ 6/ 1975 قضت المحكمة بصحة ونفاذ عقد شراء الطاعنة. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 491 سنة 27 ق بطلب إلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنة. وبتاريخ 26/ 2/ 1977 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره فيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بالسب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون تأسيساً على أنها إذ سجلت صحيفة دعوى صحة التعاقد في 5/ 7/ 1972 وكان المطعون ضدهم جميعاً خصوماً في هذه الدعوى وظهر تسجيل صحيفتها في إشهار حق الإرث الحاصل في 6/ 1/ 1976 فإنه متى صدر لها حكم بصحة عقد شرائها تأشر به في هامش تسجيل صحيفة الدعوى يكون حجة على من تلقى حقاً من الورثة دون حاجة إلى قيامها بالتأشير بحقها على هامش إشهار حق الإرث عملاً بالمادة 14 من قانون الشهر العقاري، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم قيامها بالتأشير بحقها على هامش إشهار حق الإرث خلال سنة من شهره يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه وإن كان الأصل في المفاضلة بين التصرفات الصادرة عن عقار واحد بصدد نقل ملكيته أنها بالأسبقية في الشهر عملاً بالمادة التاسعة من القانون رقم 114 سنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري إلا أن المشرع في سبيل الحد من التزاحم بين المتعاملين مع المورث والمتعاملين مع الوارث أورد المادتين 13، 14 من ذات القانون فمنع شهر تصرفات الوارث قبل شهر حق الإرث ومنح المتعامل مع المورث وسيلة يتقدم بها على المتعامل مع الوارث فأعطى للأول فرصة التأشير بحقه في هامش شهر حق الإرث خلال سنة من حصوله فتكون له الأفضلية ويحتج بحقه هذا على من سبقه بإشهار حق عيني عقاري تلقاه من الوارث، ومفاد هذا أن من يتلقى حقاً عينياً عقارياً من الوارث قبل انقضاء سنة على شهر حق الإرث إنما يتلقاه على مخاطرة وعليه أن يتوقع تقدم المتعامل مع المورث عليه، ولما كانت الغاية من قيام المتعامل مع المورث بالتأشير بحقه في هامش شهر حق الإرث هي إعلان تمسكه بحقه هذا وإعلام المتعاملين مع الوارث به خلال المهلة التي حددها المشرع، وكان للمشتري من المورث الحق في أن يرفع دعوى صحة عقده, وأن يسجل صحيفتها عملاً بالمادتين 15 و17 من القانون المذكور فإنه متى تم له هذا التسجيل قبل إشهار حق الإرث أصبح في غنى عن معاودة التأشير مرة أخرى بذات حقه في هامش حق الإرث الذي يتم شهره فيا بعد، لأن التسجيل إجراء شهر يحاج به الكافة وتتحقق به الغاية التي تغياها المشرع من التأشير الهامشي المشار إليه لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أقامت دعوى صحة التعاقد الماثلة وسجلت صحيفتها قبل إشهار حق الإرث ثم ظهر هذا التسجيل صراحة في صلب ذات محرر إشهار حق الإرث المقدمة صورته الرسمية من المطعون ضدهم، فإن في هذا الكفاية لأن تحتج بحقها على المطعون ضده الأول وهو الوارث الذي اشترى من باقي الورثة مما تكون معه هذه الدعوى مقبولة، وإذ خالف الحكم الطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الأول وإحالة الاستئناف إلى محكمة الاستئناف للفصل في موضوعه.

الطعن 591 لسنة 47 ق جلسة 18 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 156 ص 851

جلسة 18 من مارس سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ نائب رئيس المحكمة - حافظ رفقي. وعضوية السادة المستشارين مصطفى صالح سليم، د منصور وجيه، درويش عبد المجيد وعلي عمرو.

------------------

(156)
الطعن رقم 591 لسنة 47 القضائية

(1) التزام "الديون العقارية". قرار "قرارات لجنة تسوية الديون". حكم.
لجنة تسوية الديون المشكلة بالقانون 12 لسنة 1942. اختصاصها. قراراتها بتحديد علاقة طالب التسوية بدائنيه السابقة ديونهم على تاريخ تقديم الطلب. نهائية. عدم جواز الطعن فيها أمام أي جهة قضائية.
(2) تنفيذ. بطلان. التزام "الديون العقارية".
قرار لجنة تسوية الديون المشكلة بالقانون 12 لسنة 1942 المعدل. اعتباره نهائي. سنداً تنفيذياً. إغفال لوفاته بقائمة شروط البيع أثر بطلان إجراءات التنفيذ.

----------------
1 - مفاد المواد 24، 25، 26 من القانون رقم 12 لسنة 1942 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1944 بشأن تسوية الديون العقارية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع منح لجنة تسوية الديون العقارية اختصاصاً نهائياً في حصر ديون طالبي التسوية وتقدير قيمة العقارات التي يملكها وإعمال حكم القانون في تخفيض بعض الديون واستبعاد البعض الآخر وتقدير نسبة ما يختص به كل دائن من أصحاب الديون المخفضة في التوزيع وشروط سدادها والقرارات التي تصدرها اللجنة في ذلك لها حجية تلزم المدين والدائنين السابقة ديونهم على تاريخ تقديم طلب التسوية فلا يجوز الطعن فيها أمام أية جهة من جهات القضاء إذ بالتسوية تتحدد علاقة المدين بدائنيه المذكورين تحديداً نهائياً، وهذا الأثر الذي يترتب على التسوية في علاقة المدين بدائنيه والحجية التي تلحقها تسبغان على قرار اللجنة طبيعة الأحكام النهائية ويجعلان لها آثارها القانونية وكذلك فإن قرار هذه اللجنة يضفي على أموال المدين الحصانة ليس فقط بالنسبة للأموال موضوع التسوية وإنما تمتد هذه الحصانة لسائر الأموال التي تؤول ملكيتها إليه عقب التسوية مما يجعله يعفى من سبل إجراءات التنفيذ عليها بالديون السابقة على تاريخ تقديم طلب التسوية والتي لم يحدد لأصحابها نصيب في التوزيع أياً كان طريق التنفيذ.
2 - المشرع في القانون رقم 12 لسنة 1942 المعدل بالقانون 143 لسنة 1944 منح لجنة تسوية الديون العقارية اختصاصاً نهائياً فيما خصها بنظره من مسائل تتصل بتسوية الديون العقارية وأسبغ على قراراتها من الأثر والحجية ما للأحكام النهائية من طبيعة وآثار قانونية, مما يستتبع أن يكون لتلك القرارات أثر هذه الأحكام من اكتساب القوة التنفيذية فتدخل بهذا المعنى في مدلول الأحكام التي عناها نص المادة 280 من قانون المرافعات واعتبرها من السندات التنفيذية، ومن ثم يجب إرفاق قرار تلك اللجنة بقائمة شروط البيع إعمالاً بنص المادة 415 من قانون المرافعات وإلا ترتب على مخالفة ذلك جزاء البطلان المنصوص عليه في المادة 420 من هذا القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة, وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك الطاعن اتخذ إجراءات التنفيذ على العقارات المخلفة عن تركة المرحوم مجدي الصباحي عبد الرحمن الفار وذلك في الدعوى رقم 631 لسنة 1969 بيوع دسوق وفاء لدين مقداره 5631 جنيهاً، 550 مليماً ناشئ عن عقد قرض مضمون برهن رسمي حرر بقلم العقود الرسمية بمحكمة الإسكندرية المختلطة في 30/ 6/ 1926 وأشهر بتاريخ 6/ 7/ 1926 وحددت بهذه الإجراءات جلسة 7/ 9 لسنة 1969 لنظر ما يقدم من اعتراضات على قائمة شروط البيع، فاعترض عليها المطعون ضده بصفته حارساً على تركة المدين وأثار في اعتراضه الدفع ببطلان إجراءات التنفيذ تأسيساً على أن الدين موضوع هذه الإجراءات قد طرح أمره على لجنة تسوية الديون العقارية وفقاً لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1942 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1944 وصدر منها قرار صار نهائياً فأصبح قراراها مكتسباً حجية الأحكام مما يكون معه هذا القرار هو السند الذي يجب أن يجرى التنفيذ بموجبه إعمالاً لنص المادتين 24، 26 من هذا القانون، وإذ كان البنك الدائن قد أرفق بقائمة شروط البيع عقد الرهن الرسمي دون قرار تسوية الديون العقارية الذي يعتبر السند الواجب مباشرة التنفيذ على هداه فإن إجراءات التنفيذ يكون قد أصابها البطلان، وجرى دفاع الطاعن رداً على هذا الاعتراض بأن الدين المتخذة بشأنه إجراءات التنفيذ العقاري وإن كان قد شمله القرار النهائي للجنة تسوية الديون العقارية إلا أن القانون لا يشترط إرفاق هذا القرار بقائمة شروط البيع فيكفي أن يكون مرافقاً لها عقد الرهن الرسمي الذي يحمل الصيغة التنفيذية وعلى المدين عبء إثبات أن الدين المنفذ به غير موافق لقرار تلك اللجنة. وبتاريخ 18 من يناير سنة 1970 حكم قاضي التنفيذ بقبول الاعتراض وببطلان إجراءات التنفيذ العقاري. استأنف البنك الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا طالباً إلغاءه ورفض الاعتراض على قائمة شروط البيع وقيد الاستئناف برقم 16 لسنة 3 قضائية، وبتاريخ 27 من فبراير سنة 1977 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وفي بيان ذلك يقول إن القرار الصادر من لجنة تسوية الديون العقارية تطبيقاً لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1942 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1944 وإن كانت له حجية فيما يتعلق بتحديد مقدار الدين وأجله وسعر فائدته لا أنه إلا يعتبر سنداً تنفيذياً في معنى السندات التنفيذية التي نصت عليها المادة 280 من قانون المرافعات فلا يجب، إرفاقه بقائمة شروط البيع ويكون عقد الرهن الرسمي كافياً بذاته لكي يكون السند الذي يجري به التنفيذ ويقع على كاهل المدين عبء إثبات أن التنفيذ لا يجرى وفقاً لقرار اللجنة إن ادعى بهذا الأمر، وهو ما لم يثره المطعون ضده، ولا تعتبر الشهادة المنصوص عليها في المادة 25 من القانون رقم 112 لسنة 1942 آنف الذكر - والتي تسلمها وزارة المالية للدائنين مثبتاً بها فحوى قرار تلك اللجنة - من المستندات التنفيذية التي عناها قانون المرافعات، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد استلزم إرفاق قرار لجنة تسوية الديون العقارية بقائمة شروط البيع على سند من قوله إن هذا القرار يعد متمماً لعقد الرهن الرسمي الذي يجري به التنفيذ وجزءاً لا يتجزأ منه ورتب على عدم إرفاقه باعتباره سنداً تنفيذاً بطلان إجراءات التنفيذ عملاً بالمادة 420 من قانون المرافعات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن القانون رقم 12 لسنة 1942 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1944 بشأن تسوية الديون العقارية أبان في أحكامه اختصاص اللجنة التي عينها التسوية هذه الديون وطبيعة قراراتها فأورد بالمادة 24 النص على أنه "تحدد اللجنة المبالغ المستحقة للدائنين بعد التسوية وشروط تسديدها طبقاً لأحكام هذا القانون وتعد قائمة التوزيع وتعلن للدائنين والمدين بخطاب مسجل بعلم الوصول، ولكل ذي شأن في خلال عشرة أيام من تاريخ تسلم الخطاب المذكور أن يتظلم لدى اللجنة عن الخطأ المادي في قائمة التوزيع فإذا انقضى الميعاد المذكور اعتبر قرار اللجنة نهائياً ولا يجوز الطعن فيه أمام أية جهة من جهات القضاء. وجاء بنص المادة 25 في فقرتها الأولى أنه "تسلم وزارة المالية لكل دائن حصة نصيب في التوزيع شهادة بمقدار الدين المستحق له وشروطه وتعتبر هذه الشهادة سنداً لا يجوز الطعن فيما تضمنه أمام أية جهة من جهات القضاء"، ثم نصت المادة 26 على أنه "يكون قرار لجنة تسوية الديون العقارية مبرئاً لذمة المدين من كافة الديون التي تزيد على 70% من قيمة عقاراته حسب قرار اللجنة لغاية يوم صدور هذا القرار ويعتبر ذلك القرار منهياً لكل علاقة بين المدين ودائنيه السابقة ديونهم على تاريخ تقديم طلب التسوية......"، ومفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع منح لجنة تسوية الديون العقارية اختصاصاً نهائياً في حصر ديون طالب التسوية وتقدير قيمة العقارات التي يملكها وإعمال حكم القانون في تخفيض بعض الديون واستبعاد البعض الآخر وتقدير نسبة ما يختص به كل دائن من أصحاب الديون المخفضة في التوزيع وشروط سدادها, والقرارات التي تصدرها اللجنة في ذلك لها حجية تلزم المدين والدائنين السابقة ديونهم على تاريخ تقديم طلب التسوية فلا يجوز الطعن فيها أمام أية جهة من جهات القضاء إذ بالتسوية تتحدد علاقة المدين بدائنيه المذكورين تحديداً نهائياً، وهذا الأثر الذي يترتب؛ على التسوية في علاقة المدين بدائنيه. والحجية التي تلحقها تسبغان على قرار اللجنة طبيعة الأحكام النهائية ويجعلان لها آثارها القانونية, كذلك فإن قرار هذه اللجنة يضفي على أموال المدين الحصانة ليس فقط بالنسبة للأموال موضوع التسوية وإنما تمتد هذه الحصانة لسائر الأموال التي تؤول ملكيتها إليه عند التسوية مما يجعله يعفى من سبل إجراءات التنفيذ عليها بالديون السابقة على تاريخ تقديم طلب التسوية والتي لم يحدد لأصحابها نصيب في التوزيع أياً كان طريق التنفيذ لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المتخذ بسببه إجراءات التنفيذ العقاري هو عقد قرض مضمون برهن رسمي مشهر في سنة 1926، وكان من المسلم به من البنك الطاعن أن قراراً نهائياً صدر من لجنة تسوية الديون العقارية بشأن تسوية ديون المدين المرحوم مجدي الصباحي الفار، وهي اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1942 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1944، فإن ثبوت قيام هذا الدين الناشئ قبل تقديم طلب التسوية وتحديد مقداره وكيفية سداده يكون محكوماً بقرار هذه اللجنة، فهو وحده الذي تتحدد به علاقة الطرفين تحديداً نهائياً وبالتالي يتعين أن يكون التنفيذ بموجب هذا القرار فلا يصلح عقد الرهن الرسمي المشمول بالصيغة التنفيذية مجرد أداة تنفيذ على أموال المدين بل ينبغي أن يكون مقروناً بقرار لجنة تسوية الديون العقارية باعتباره الحكم النهائي الذي تحدد بمقتضاه مقدار الدين الواجب التنفيذ به بعد التسوية وشروط سداده، وغير صحيح ما يتحدي به البنك الطاعن من أن القانون لم يجعل من قرار هذه اللجنة سنداً تنفيذياً في معنى السندات التنفيذية المنصوص عليها في المادة 280 من قانون المرافعات ذلك أن المشرع في القانون رقم 12 لسنة 1942 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1944 قد منح لتلك اللجنة اختصاصاً نهائياً فيما خصها بنظره من مسائل تتصل بتسوية الديون العقارية وأسبغ على قراراتها من الأثر والحجية - كما سلف القول - ما للأحكام النهائية من طبيعة وآثار قانونية, مما يستتبع أن يكون لتلك القرارات أثر هذه الأحكام من اكتساب القوة التنفيذية فتدخل بهذا المعنى في مدلول الأحكام التي عناها نص المادة 280 من قانون المرافعات واعتبرها من السندات التنفيذية، ومن ثم فإنه يجب إرفاق قرار تلك اللجنة بقائمة شروط البيع إعمالاً لنص المادة 415 من قانون المرافعات وإلا ترتب على مخالفة ذلك جزاء البطلان المنصوص عليه في المادة 420 من هذا القانون، لما كان ذلك كذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فقضى ببطلان إجراءات التنفيذ لعدم إرفاق قرار لجنة تسوية الديون العقارية بقائمة شروط البيع فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيقه على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1494 لسنة 49 ق جلسة 17 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 155 ص 845

جلسة 17 من مارس سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمود عثمان درويش... نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فوده، منير عبد المجيد، محمد إبراهيم خليل. أحمد شلبي.

----------------

(155)
الطعن رقم 1494 لسنة 49 القضائية

(1) تقادم "تقادم مسقط". تعويض. مسئولية. محكمة الموضوع. "مسائل الواقع".
سقوط دعوى التعويض بالتقادم. م 172 مدني. بدء سريان التقادم من تاريخ العلم الحقيقي بوقوع الضرر والمسئول عنه. انتفاء التلازم بين هذا العلم وبين تاريخ وقوع الجريمة وصدور الحكم فيها. استخلاص العلم من سلطة محكمة الموضوع.
(2) تعويض "التعويض عن الضرر المادي". حكم "ما يعد قصوراً".
التعويض عن الضرر المادي. مناطه. ثبوت أن المجني عليه وقت وفاته كان يعول المضرور فعلاً على نحو مستمر ودائم. إغفال الحكم استظهار مصدر الإعالة. قصور.

-----------------
1 - المراد بالعلم في نص الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون المدني لبدء سريان التقادم الثلاثي لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن الحق التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم، ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط في حالة العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه. وإذ كان استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه هو من المسائل المتعلقة بالواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تحصيلها سائغاً وكان ولا وجه للتلازم الحتمي بين تاريخ وقوع الضرر وصدور حكم جنائي ضد الشخص المسئول عنه وبين علم المضرور بحدوث الضرر وبهذا الشخص المسئول عنه، وكانت محكمة الموضوع قد خلصت في حدود سلطتها التقديرية من وقائع. الدعوى وملابساتها إلى عدم توافر هذا العلم لدى المطعون عليها الأولى قبل مضي ثلاث سنوات سابقة على رفع الدعوى، وأقام الحكم قضاءه على أسباب تكفي لحمله، ومن ثم كان ما يثيره الطاعن - من عدم إشارة الحكم إلى تاريخ وقوع الحادث أو تاريخ الحكم الجنائي أو تاريخ بدء التقادم الثلاثي وبعدم قبول انتفاء علم المطعون عليها بالضرر وبالمسئول عنه أو بصدور الحكم الجنائي والتصديق عليه إلى ما قبل ثلاث سنوات سابقة على إقامة الدعوى، مما كان عليها عبء إثباته - لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة، وهو ما لا يجوز أمام محكمة النقض.
2 - من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور، وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتمياً، والعبرة في تحقق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة آخر هو ثبوت أن المجني عليه كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم، وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة وعندئذ يقرر القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله ويقضي له بالتعويض على هذا الأساس. أما مجرد احتمال وقوع الضرر في المستقبل فلا يكفي للحكم بالتعويض، لما كان ذلك، وكانت الحكم المطعون فيه قد اعتد في تقدير التعويض المحكوم به للمطعون عليها الأولى على ما أصابها من ضرر مادي على القول بأنها كانت تعتمد في معيشتها على ابنها المجني عليه دون أن يبين المصدر الذي استقى منه ذلك، ودون أن يستظهر ما إذا كان المجني عليه سالف الذكر قبل وفاته كان يعول فعلاً والدته على وجه مستمر ودائم، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه القصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر - والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 782 سنة 1975 مدني أسيوط الابتدائية ضد الطاعن والمطعون عليه الثاني بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لها مبلغ 3000 ج، وقالت شرحاً للدعوى أن ابنها....... "كان مجنداً وتوفى أثر إصابته بمقذوف ناري انطلق من مسدس كان يحمله جندي آخر هو المطعون عليه الثاني في غير الأوقات التي يجوز له فيها حمل السلاح، وحكم بإدانته في جنحة عسكرية وهو تابع للطاعن، ولما كان المتبوع في هذه الحالة يسأل عن تعويض الضرر الذي أصابها نتيجة خطأ تابعه فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان، دفع الطاعن بسقوط الدعوى بالتقادم طبقاً للمادة 172 من القانون المدني، وبتاريخ 29 - 11 - 1976 حكمت المحكمة برفض الدعوى, استأنفت المطعون عليها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 23 سنة 52 ق مدني أسيوط وبتاريخ 9 - 5 - 1979 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن والمطعون عليه الثاني متضامنين بأن يدفعا للمطعون عليها الأولى مبلغ ألف جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن هذا الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي على أن الأوراق خالية من الدليل على أن المطعون عليها كانت تعلم بالضرر وبالشخص المسئول عنه قبل مضي ثلاث سنوات سابقة على رفع الدعوى، دون أن يشير في أسبابه إلى تاريخ وقوع الحادث أو تاريخ الحكم الجنائي أو تاريخ بدء التقادم الثلاثي، ولما كان قتل ابن المطعون عليها الأولى قد حدث في 1 - 1 لسنة 1970 فلا يقبل القول بأنها لم تعلم بذلك حتى 5 - 4 - 1972. كما أن الحكم الصادر في الجنحة العسكرية آنفة الذكر بتاريخ 31 - 3 - 1970 والذي تصدق عليه بتاريخ 24 - 4 - 1970 له حجية مطلقة فيما انتهى إليه من تحديد شخص الجاني وإدانته، وإن جاز أن للمطعون عليها أن تنفي علمها بهذه الواقعة فإن عليها عبء الإثبات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي - مردود ذلك أن المادة 172 من القانون المدني إذ تجري عبارة الفقرة الأولى منها بأن "تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر, وبالشخص المسئول عنه......." "فإن المراد بالعلم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لبدء سريان التقادم الثلاثي في هذه الحالة هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن الحق التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم، ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتب حكم السقوط في حالة العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه, لما كان ذلك, وكان استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه هو من المسائل المتعلقة بالواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تحصيلها سائغاً, وكان لا وجه للتلازم الحتمي بين تاريخ وقوع الضرر وصدور حكم جنائي ضد الشخص المسئول عنه وبين علم المضرور بحدوث الضرر وبهذا الشخص المسئول عنه وكانت محكمة الموضوع قد خلصت في حدود سلطتها التقديرية من وقائع الدعوى وملابساتها إلى عدم توافر هذا العلم لدى المطعون عليها الأولى قبل مضي ثلاث سنوات سابقة على رفع الدعوى وأقام الحكم المطعون فيه قضاءه في هذا الشأن على أسباب تكفي لحمله ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا السبب لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة وهو ما لا يجوز أمام محكمة النقض.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب ذلك أنه فضلاً عن قضائه بالتعويض للمطعون عليها الأولى على أساس الضرر الأدبي الذي أصابها لحرمانها من ابنها المجني عليه قضى لها بالتعويض عن الضرر المادي على أساس أنها كانت تعتمد في معيشتها على ابنها المذكور دون أن يعرض الحكم للدليل على ذلك من خلو أوراق الدعوى من هذا الدليل مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور، وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتمياً والعبرة في تحقق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة آخر هو ثبوت أن المجني عليه كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم، وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة وعندئذ يقرر القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله ويقضي له بالتعويض على هذا الأساس, أما مجرد احتمال وقوع الضرر في المستقبل فلا يكفي للحكم بالتعويض، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد في تقدير التعويض المحكوم به للمطعون عليها الأولى على ما أصابها من ضرر مادي على القول بأنها كانت تعتمد في معيشتها على ابنها المجني عليه دون أن يبين المصدر الذي استقى منه ذلك، ودون أن يستظهر ما إذا كان المجني عليه سالف الذكر قبل وفاته كان يعول فعلاً والدته المطعون عليها الأولى على وجه دائم ومستمر، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعاره القصور في التسبيب مما يستوجب نقضه لهذا السبب.

الطعن 832 لسنة 47 ق جلسة 17 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 154 ص 838

جلسة 17 من مارس سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فوده، ومحمد إبراهيم خليل, عبد المنعم بركة, وأحمد شلبي.

----------------

(154)
الطعن رقم 832 لسنة 47 القضائية

(1) شفعة "دعوى الشفعة. الخصوم فيها". دعوى "الصفة في الدعوى".
عدم قبول دعوى الشفعة في جميع مراحلها إلا إذا كانت الخصومة فيها قائمة بين أطرافها الثلاثة - على الشفيع مراقبة ما يطرأ على الخصوم من تغيير في الصفة أو الحالة، تصحيح الدعوى بإدخال صاحب الصفة. وجوب إتمامه خلال الميعاد المحدد لرفع دعوى الشفعة.
(2، 3) شفعة "إجراءات الشفعة. إعلان الرغبة. رفع الدعوى".
(2) وجوب إعلان الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إنذاره رسمياً من البائع أو المشتري وإلا سقط حقه. م 940 مدني. للشفيع إعلان رغبته دون انتظار وصول الإنذار إليه.
(3) دعوى الشفعة. وجوب إقامتها خلال الثلاثين يوماً التالية لإعلان الشفيع رغبته م 942. 934 مدني. عدم تعليق بدء هذا الميعاد على انقضاء ميعاد إعلان الرغبة.
(4) شفعة "دعوى الشفعة".
دعوى الشفعة. وجوب اختصام البائع والمشتري، وإن تعددوا. عدم قبولها بالنسبة لبعض المشترين. يجعلها غير مقبولة بالنسبة للباقين.

-----------------
1 - من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن على الشفيع أن يراقب ما يطرأ على أطراف عقد البيع من تغيير في الصفة أو الحالة ليوجه إليهم إجراءات الشفعة بالوضع الصحيح الذي أصبحوا عليه وقت اتخاذها، وإن تصحيح الدعوى بإدخال صاحب الصفة فيها يجب ألا يخل بالميعاد المحدد لرفع دعوى الشفعة، فالتصحيح لا ينتج أثره إلا إذا تم خلال هذا الميعاد، وإذ كانت دعوى الشفعة لا تكون مقبولة في جميع مراحلها إلا إذا كانت الخصومة قائمة بين أطرافها الثلاثة الشفيع والبائع والمشتري، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعنين في الأخذ بالشفعة على أنهما لم يختصما المطعون عليه الثاني - الذي بلغ سن الرشد قبل اتخاذ إجراءات الشفعة - ولم يوجها إليه أي إجراء إلا بعد فوات الميعاد المقرر في المادة 943 من القانون المدني، فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون - لأن المطعون عليه الثاني اختصم في الميعاد في شخص وليه الطبيعي فمثل في الدعوى، وأن المطعون عليه الثاني، إذ حضر بعد ذلك، لم يتمسك ببطلان اختصامه - يكون على غير أساس.
2 - لئن كان علم الشفيع بحصول البيع لا يعتبر ثابتاً في نظر المشرع في القانون المدني إلا من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري، ولا يسري ميعاد الخمسة عشر يوماً الذي يسقط حق الشفيع إذا لم يعلن رغبته في الأخذ بالشفعة قبل انقضائه إلا من تاريخ هذا الإنذار مما مؤداه أنه لا إلزام على الشفيع بإعلان رغبته إلا بعد إنذاره من المشتري أو البائع ولو علم بالبيع قبل ذلك، فإنه يستطيع مع هذا أن يبادر بإعلان رغبته بمجرد علمه بالبيع دون انتظار وصول الإنذار إليه، إذ ليس في القانون ما يمنعه من ذلك، ولم يقصد المشرع بما أوره في المادة 940 من القانون تحديد بداية الأجل الذي يجوز للشفيع إعلان رغبته فيه أو أن يجعل من إنذار المشتري أو البائع إجراء حتمياً يتوقف على اتخاذه صحة إعلان الرغبة وإنما قصد المشرع إلى بيان لزوم هذا الإنذار لسريان ميعاد الخمسة عشر يوماً المقرر لسقوط حق الشفيع.
3 - متى أعلن الشفيع رغبته رسمياً إلى كل من البائع والمشتري - ولو كان ذلك قبل إنذاره من أيهما - فإن هذا الإعلان ينتج جميع آثاره القانونية فيسري من تاريخه ميعاد الثلاثين يوماً الذي أوجب القانون أن يتم في خلاله رفع دعوى الشفعة وإلا سقط الحق في الأخذ بالشفعة، ذلك لأن المشرع قد نص في الفقرة الثانية من المادة 942 وفي المادة 943 من القانون المدني على سريان ميعاد الثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة الواردة ذكره في الفقرة الأولى من المادة 942 ولم يعلق سريانه على انقضاء ميعاد الخمسة عشر يوماً الوارد في المادة 940، وكل ما اشترطه القانون في هذا الإعلان هو أن يكون رسمياً وأن يوجه من الشفيع إلى كل من البائع والمشتري ولم يستلزم فيه أن يكون حاصلاً بعد الإنذار الذي يوجهه البائع أو المشتري إلى الشفيع.
4 - دعوى الشفعة من الدعاوى التي يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها وهم البائع والمشتري وإن تعددوا وإذا كانت الدعوى غير مقبولة بالنسبة لبعض المشترين فإنها تكون غير مقبولة بالنسبة للباقين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر, والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 3665 سنة 1975 مدني المنصورة الابتدائية ضد المطعون عليهما الأولى والثالث....... بصفته ولياً على ابنه القاصر محمد - المطعون عليه الثاني - بطلب الحكم بأحقيتهما في أخذ أطيان مقدارها. 2 ف مبينة بصحيفة الدعوى مبيعة من المطعون عليه الثالث للمطعون عليها الأولى وابنها القاصر المذكور بالشفعة وقالا بياناً للدعوى أن البيع تم نظير ثمن مقداره 800 ج وأنهما أعلنا البائع والمشتريين برغبتهما في الأخذ بالشفعة بإعلان رسمي في 28 - 9 - 1975 وأودعا خزانة المحكمة مبلغ 820 ج وبجلسة 21 - 1 - 1976 صححا شكل الدعوى بأن اختصما المطعون عليه الثاني بدلاً من اختصام والده بصفته ولياً عليه ووجها إليه طلباتهما، دفع المطعون عليهما الأولى والثاني بسقوط حق الطاعنين في الأخذ بالشفعة لعدم اختصام المطعون عليه الثاني في الميعاد واختصام والده. بصفته ولياً عليه بعد بلوغه سن الرشد، وبتاريخ 15 - 12 - 1976 رفضت المحكمة هذا الدفع وحكمت بأحقية الطاعنين للأطيان سالفة الذكر لقاء ثمن قدره 800 ج وتسليمها لهما، استأنف المطعون عليهما الأولى والثاني هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 534 سنة 28 ق المنصورة طالبين إلغاءه، وبتاريخ 5 - 4 - 1977 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وسقوط حق الطاعنين في الأخذ بالشفعة. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعى الطاعنان بالأسباب الثلاثة الأولى منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان أنه قضى بسقوط حقهما في الأخذ بالشفعة استناداً إلى أن المطعون عليه الثاني لم يختصم في الدعوى إلا في 21 - 1 - 1976 وكان يتعين اختصامه فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم صحيفتها إلى قلم كتاب في 27 - 10 - 1979 وفقاً للمادة 943 من القانون المدني بمقولة أن هذا الميعاد هو ميعاد سقوط وأن اختصامه في شخص والده باعتباره ولياً عليه في حين أنه قد بلغ سن الرشد في 1 - 9 - 1975 هو إجراء قابل للإبطال مما يجوز تصحيحه إلا أن التصحيح يجب أن يتم في الميعاد فلم يختصم المطعون عليه الثاني في خلال الثلاثين يوماً التالية لإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة ورتب الحكم على ذلك سقوط الحق فيها رغم أن قيام الطاعنين برفع الدعوى في الميعاد بعد إيداع الثمن الحقيقي الذي تم به البيع يثبت معه حقهما في الأخذ بالشفعة بغض النظر عما تم بعد ذلك من تصحيح لشكل الدعوى وتعديل للطلبات فيها، وإذ حضر الولي الطبيعي على المطعون عليه الثاني أمام محكمة أول درجة بناء على إعلانه بصحيفة الدعوى فإن نيابته عن المطعون عليه المذكور تنقلب من نيابة قانونية إلى نيابة اتفاقية وتكون الغاية من الإجراء قد تحققت، هذا إلى أن المطعون عليه الثاني حينما مثل بجلسة 21 - 1 - 1976 لم يتمسك بتلك الجلسة ببطلان اختصامه وإنما دفع بسقوط الحق في الأخذ بالشفعة لأن سند ملكية الطاعنين عقد عرفي ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على الشفيع أن يراقب ما يطرأ على أطراف عقد البيع من تغيير في الصفة أو الحالة ليوجه إليهم إجراءات الشفعة بالوضع الصحيح الذي أصبحوا عليه وقت اتخاذها، وأن تصحيح الدعوى بإدخال صاحب الصفة فيها يجب ألا يخل بالميعاد المحدد لرفع دعوى الشفعة، فالتصحيح لا ينتج أثره إلا إذا تم خلال هذا الميعاد، وكانت دعوى الشفعة لا تكون مقبولة في جميع مراحلها إلا إذا كانت الخصومة فيها قائمة بين أطرافها الثلاثة الشفيع والبائع والمشتري، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعنين في الأخذ بالشفعة على أنهما وجها إعلان الرغبة فيها بتاريخ 28 - 9 - 1975 وأقاما الدعوى بتاريخ 27 - 10 - 1975 ولم يختصما المطعون عليه الثاني - الذي بلغ سن الرشد في 1 - 9 - 1975 إلا في 21 - 1 - 1976 ولم يوجها إليه أي إجراء إلا بعد فوات الميعاد المقرر في المادة 943 من القانون المدني فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه بهذه الأسباب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان إن حق الشفيع في الأخذ بالشفعة لا يسقط إلا إذا لم يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع والمشتري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري وفقاً للمادتين 940، 941 من القانون المدني، وإذ لم يوجه إلى الطاعنين إنذار من البائع أو المشتريتين فإن حقهما في الأخذ بالشفعة يظل قائماً، لا يغير من ذلك ما وقعا فيه من خطأ بإعلان المطعون عليه الثاني بالدعوى باعتباره قاصراً مشمولاً بولاية والده بدلاً من إعلانه شخصياً لأنه كان قد بلغ سن الرشد حديثاً غير أن الحكم المطعون فيه اعتد بتاريخ إعلان الطاعنين لرغبتهما في الأخذ بالشفعة لعدم سريان ميعاد سقوط الحق فيها، ومن ثم يكون الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه وإن كان علم الشفيع بحصول البيع لا يعتبر ثابتاً في نظر المشرع في القانون المدني إلا من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري ولا يسري ميعاد الخمسة عشر يوماً الذي يسقط حق الشفيع إذا لم يعلن رغبته في الأخذ بالشفعة قبل انقضاء إلا من تاريخ هذا الإنذار مما مؤداه أنه لا إلزام على الشفيع بإعلان رغبته إلا بعد إنذاره من المشتري أو البائع ولو علم بالبيع قبل ذلك فإنه يستطيع مع هذا أن يبادر بإعلان رغبته بمجرد علمه بالبيع دون انتظار وصول الإنذار إليه إذ ليس في القانون ما يمنعه من ذلك ولم يقصد المشرع بما أوره في المادة 940 من القانون المدني تحديد بداية الأجل الذي لا يجوز للشفيع إعلان رغبته فيه أو أن يجعل من إنذار المشتري أو البائع إجراء حتمياً يتوقف على اتخاذه صحة إعلان الرغبة وإنما قصد المشرع إلى بيان لزوم هذا الإنذار لسريان ميعاد الخمسة عشر يوماً المقرر لسقوط حق الشفيع، ومتى أعلن الشفيع رغبته رسمياً إلى كل من البائع والمشتري ولو كان ذلك قبل إنذاره من أيهما فإن هذا الإعلان ينتج جميع آثاره القانونية فيسري من تاريخه ميعاد الثلاثين يوماً التي أوجبت القانون أن يتم في خلاله رفع دعوى الشفعة وإلا سقط الحق في الأخذ بالشفعة ذلك لأن المشرع قد نص في الفقرة الثانية من المادة 942 وفي المادة 943 من القانون على سريان ميعاد الثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة الواردة ذكره في الفقرة الأولى من المادة 942 ولم يتعلق سريانه على انقضاء ميعاد الخمسة عشر يوماً الوارد في المادة 940 وكل ما اشترطه القانون في هذا الإعلان هو أن يكون رسمياً وأن يوجه من الشفيع إلى كل من البائع والمشتري ولم يستلزم فيه أن يكون حاصلاً بعد الإنذار الذي يوجهه البائع أو المشتري إلى الشفيع لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر حسبما سلف البيان في الرد على الأسباب السابقة فإن هذا النعي يكون في غير محله.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الخامس أن الحكم المطعون فيه شابه القصور في التسبيب لأنه لم يبرر سقوط حق الطاعنين في الأخذ بالشفعة بالنسبة لنصيب المطعون عليها الأولى في الأطيان محل النزاع مع توافر شروط الأخذ بالشفعة بالنسبة لهذا النصيب مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن دعوى الشفعة من الدعاوى التي يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها وهم البائع والمشتري وإن تعددوا وإذا كانت الدعوى غير مقبولة بالنسبة لبعض المشترين فإنها تكون غير مقبولة بالنسبة للباقين. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى بسقوط الحق في الأخذ بالشفعة لعدم اختصام المطعون عليه الثاني في الميعاد حسبما سلف البيان مما مفاده أن الحكم قد التزم هذا النظر ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب السادس أن الحكم المطعون فيه شابه القصور في التسبيب إذ غفل الرد على دفاع جوهري أبداه الطاعنان بإحدى المذكرتين المقدمتين منهما إلى محكمة الاستئناف.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن الطاعنين لم يبينا في صحيفة الطعن أوجه الدفاع التي ضمناها مذكرتهما ينعيان على الحكم المطعون فيه إغفال الرد عليها ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 335 لسنة 47 ق جلسة 17 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 153 ص 833

جلسة 17 من مارس سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمود عثمان درويش... نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فودة، عبد الحميد المنفلوطي ومنير عبد المجيد، وعبد المنعم بركة.

----------------

(153)
الطعن رقم 335 لسنة 47 القضائية

حجز "حجز ما للمدين لدى الغير". محكمة الموضوع "مسائل الواقع".
القضاء للدائن على المحجوز لديه بالمبلغ المحجوز من أجله. م 343 مرافعات. سلطة تقديرية للمحكمة. علة ذلك. الجدل الموضوعي في ذلك، لا محل له.

---------------
النص في المادة 343 من قانون المرافعات على أنه "إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد المبينين في المادة 339 أو قرر غير الحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذي حصل على سند تنفيذي بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة......." مفاده أن توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة المذكورة تقديري للمحكمة طبقاً لما يتراءى لها من ظروف الدعوى وملابساتها ومقتضى الحال فيها ومسلك المحجوز لديه، ولما كانت محكمة الموضوع قد خلصت في حدود سلطتها التقديرية إلى عدم توقيع الجزاء، فلا محل للتحدي بما يثيره الطاعن من مجادلة في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، وقد أقامت قضاءها في هذا الشأن على ما يكفي لحمله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر, والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2702 سنة 1972 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الشركة المطعون عليها بأن تؤدي له مبلغ 2768.350 ج والفوائد بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق حتى السداد وقال إنه صدر لصالحه حكم في الدعوى رقم 194 سنة 1971 تجاري القاهرة الابتدائية بإلزام........ بأن يدفع له المبلغ آنف الذكر، وصدر لمدينه المذكور حكم في الدعوى رقم 342 سنة 1970 مدني الإسكندرية الابتدائية بإلزام الشركة المطعون عليها بأن تدفع له مبلغ 4750 ج وتأيد هذا الحكم في الاستئناف، وقام بتوقيع حجزين تنفيذيين على المدين لدى الغير لدى فرع الشركة المطعون عليها بالإسكندرية أولهما بتاريخ 20/ 2/ 1971 بمبلغ 50 مليم، 438 جنيه تنفيذاً لأمر أداء، والثاني بتاريخ 24/ 4/ 1971 بمبلغ 780 مليم، 2736 جنيه تنفيذاً للحكم الصادر في الدعوى رقم 194 سنة 1971 تجاري القاهرة الابتدائية، واستوفى من الشركة قيمة الحجز الأول وزعمت أنها لا علم لها عن الحجز الثاني، وصرفت لمدينه باقي المبلغ المحكوم به، ولم تقم بالتقرير بما في الذمة، فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان دفعت الشركة المطعون عليها بعدم إعلانها بالحجز إعلاناً صحيحاً في مركزها الرئيسي، فضلاً عن تسليم الإعلان إلى شخص غير مختص، وأن الطاعن أوقع حجزاً على سيارة نقل لمدينه، وحصل منه على مبلغ 1000 جنيه من الدين - واختصمت المدين المذكور ليحكم عليه بما عسى أن يحكم به عليها. وبتاريخ 17/ 6/ 1973 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة لاستئناف القاهرة بالاستئناف رقم 5171 سنة 90 ق مدني القاهرة. وبتاريخ 20/ 1/ 1977 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة, فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن بالثاني والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول، أنه أيد حكم محكمة أول درجة فيما ذهب إليه من أن الطاعن لم يطلب الشهادة المنصوص عليها في المادة 340 من قانون المرافعات والتي تقوم مقام التقرير بما في الذمة، فلا يكون له حق في طلب توقيع الجزاء المقرر بالمادة 343 من ذات القانون في حين أن الهدف من طلب الشهادة هو تخفيف العبء عن المحجوز لديه في هذه الحالة، وأن إعلان الحجز ينتج الأثر المطلوب بحبس المال المحجوز عليه، كما أن الحكم المطعون فيه لم يرد على دفاع الطاعن القائم على أن الإيصال المقدم من الشركة المطعون عليها باستلام الطاعن مبلغ 1000 جنيه من مدينه، إنما كان وفاء لدين آخر، وأن الطاعن لم يقصر في متابعة إجراءات التنفيذ على السيارة المملوكة لمدينه إذ بددت، مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المادة 343 من قانون المرافعات جرى نصها على أنه "وإذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد المبين في المادة 339 أو قرر غير الحقيقة, أو أخفى الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير, جاز الحكم عليه للدائن الذي حصل على سند تنفيذي بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله, وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة" مما مفاده أن توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة المذكورة تقديري للمحكمة طبقاً لما يتراءى لها من ظروف الدعوى وملابساتها, ومقتضى الحال فيها, ومسلك المحجوز لديه، لما كان ذلك, وكانت محكمة الموضوع قد خلصت في حدود سلطتها التقديرية إلى عدم توقيع الجزاء آنف الذكر على الشركة المطعون عليها، وأورد حكم محكمة أول درجة الذي أيده الحكم المطعون فيه في مدوناته "أن الشركة لم تتقاعس عن أداء ما ألزمها به القانون، بما يستوجب مساءلتها بتوقيع الجزاء المنصوص عليه بالمادة 343 بإلزامها بدفع الدين المحجوز من أجله للمدعي - الطاعن - ....... ذلك أنه لم يثبت أن المدعي طلب منها إعطائه الشهادة التي تتضمن البيانات الواجب ذكرها في التقرير وأن الشركة قد امتنعت عن ذلك........ والثابت من ناحية أخرى أن المدعي الدائن قد تقاضى مبلغ 1000 ج من الدين المحجوز من أجله - كما يبين من الإيصال المؤرخ 22/ 5/ 1972 الصادر من المدعي، وإقرار المدين بمحضر الجرد، وإشهار المزاد المؤرخ 10/ 3/ 1973، وكان في إمكانه استيفاء باقي الدين ببيع السيارة النقل المملوكة للمدعي، والتي اتخذ المدعي إجراءات الحجز عليها وبيعها، وتحدد لذلك يوم 10/ 3/ 1973 ثم تأجل البيع لأجل غير مسمى......" لما كان ما تقدم، فإنه لا محل للتحدي بما يثيره الطاعن في النعي من مجادلة موضوعية في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، وما خلصت إليه من عدم توقيع الجزاء سالف الذكر، وقد أقامت قضاءها في هذا الشأن على ما يكفي لحمله، فلا عليها في هذه الحالة إن لم تتعقب كل حجة للطاعن وترد عليها استقلالاً، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الأول، أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أسس قضاءه على بطلان الحجز المتوقع لتوجيه الإعلان إلى فرع الشركة المطعون عليها بالإسكندرية بالمخالفة للمادة 13/ 3 من قانون المرافعات، التي توجب تسليم صورة الإعلان في مركز إدارة الشركة، في حين أن هذا النص خاص بإعلان صحف الدعاوى والطعون والأحكام، أما إجراءات توقيع الحجز، فيجب أنه توجه إلى الفرع الذي لديه مال للمدين عملاً بالمادة رقم 331 من قانون المرافعات، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير منتج ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا بني الحكم على دعامتين، تكفي إحداهما لحمله، فإنه تعييبه في الدعامة الأخرى يكون غير منتج، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه حسبما سلف البيان في الرد على النعي السابق على ما خلصت إليه محكمة الموضوع في حدود سلطاتها التقديرية من أنه لا محل لتوقيع الجزاء آنف الذكر على الشركة المطعون عليها، وهو ما يكفي لحمل قضاء الحكم ومن ثم فإن النعي على الدعامة الأخرى التي أوردها الحكم المطعون فيه - أياً كان وجه الرأي فيها - يكون غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم، يتعين رفض الطعن..

الطعن 762 لسنة 48 ق جلسة 16 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 152 ص 828

جلسة 16 من مارس سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ نائب رئيس المحكمة الدكتور مصطفى كيرة. وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، صلاح الدين عبد العظيم، سيد عبد الباقي وحافظ السلمي.

----------------

(152)
الطعن رقم 762 لسنة 48 القضائية

(1) حكم "حجية الحكم" قوة الأمر المقضي.
القضاء النهائي. اكتسابه قوة الأمر المقضي فيما يفصل فيه بصفته صريحة أو ضمنية حتمية. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.
(2) نقل بحري. رسوم جمركية.
وفاء المرسل إليه بكامل الرسوم المستحقة عن الرسالة بما فيها من نقص غير مبرر. لا تبرأ به ذمة الناقل من الالتزام بسداد رسوم هذا العجز. الاستثناء. اتجاه إرادة المرسل إليه عند السداد إلى الوفاء بها من الناقل.
(3) التزام "الوفاء".
الوفاء من الغير المبرئ لذمة المدين. شرطه. أن تتجه إرادته إلى الوفاء بدين غيره.

-----------------
1 - القضاء النهائي لا يكسب قوة الأمر المقضي إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع وفصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية حتمية، أما ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل، فلا يمكن أن تكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي, فالحكم الذي لم يتناول إلا البحث في وجود الدين ولم يعرض للوفاء لا يجوز قوة الأمر المقضي بالنسبة إلى الوفاء.
2 - التزام المرسل إليه بأداء الضريبة الجمركية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقصوراً على ما يستحق منها على البضائع التي يتم الإفراج عنها بعد مرورها بالدائرة الجمركية إلى داخل البلاد، فإذا أوفى المرسل إليه بكامل الضريبة الجمركية المستحقة على الرسالة المشحونة بما فيها من نقص غير مبرر فإنه يكون قد أوفى بدين غير مستحق عليه بالنسبة للضريبة الخاصة بهذا النقص غير المبرر ومن ثم يجوز له استرداد، ولا تبرأ به ذمة الناقل من الالتزام بأداء تلك الضريبة إلا إذا اتجهت إرادة المرسل إليه عند السداد إلى الوفاء بها عن الناقل.
3 - الوفاء بالدين عن الغير - وعلى ما يبين من نصوص المواد 323 وما بعدها من القانون المدني - لا تبرأ ذمة المدين منه إلا إذا اتجهت إرادة الموفي إلى الوفاء بدين هذا الغير، أما إذا ظن أنه يدفع ديناً على نفسه، فلا يعتبر وفاء لدين غيره بل وفاء لدين غير مستحق فيجوز للموفي المطالبة باسترداده إعمالاً لقاعدة دفع غير المستحق، وإذا خلت الأوراق مما يدل على أن المرسل إليه قد اتجهت إرادته عند السداد إلى الوفاء عن الشركة - المطعون ضدها الناقلة - بالرسوم الجمركية المستحقة عن العجز في الرسالة فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر هذا الوفاء مبرئاً لذمة المطعون ضدها يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر, والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن مصلحة الجمارك الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1405 سنة 1972 تجاري كلي الإسكندرية على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 480 مليم، 699 جنيه وفوائده تأسيساً على أن الباخرة "جورجيوس" التي تمثلها الشركة المطعون ضدها حين وصلت إلى ميناء الإسكندرية يوم 24/ 2/ 1970 وعليها شحنة من الاسبنوس المستورد وجد بها عجز غير مبرر قدره 178 جوالاً تلتزم المطعون ضدها بصفتها بدفع الرسوم عنه تطبيقاً للمادتين 37، 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وبتاريخ 4/ 2/ 1974 قضت محكمة أول درجة بإجابة الطاعنة إلى طلباتها. استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 114 لسنة 30 ق، وبتاريخ 23/ 2/ 1978 م حكمت محكمة استئناف الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذا عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى في الوجه الأول من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم إذ قضى برفض دعوى الطاعنة بإلزام المطعون ضدها بدفع الرسوم الجمركية المستحقة عن العجز موضوع الدعوى قد قضى في الدعوى على خلاف حكم حاز قوة الأمر المقضي في التظلم رقم 22 لسنة 1972 تجاري كلي الإسكندرية الذي قضى بتأييد القرار الصادر من مدير عام جمرك إسكندرية بتغريم المطعون ضدها عن هذا العجز.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن القضاء النهائي لا يكسب قوة الأمر المقضي إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع وفصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية حتمية. أما ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل، فلا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي, فالحكم الذي لم يتناول إلا البحث في وجود الدين ولم يعرض للوفاء لا يجوز قوة الأمر المقضي بالنسبة إلى الوفاء، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم الصادر في التظلم رقم 22 لسنة 1972 م تجاري كلي إسكندرية حين قرر مسئولية المطعون ضدها عن سداد العجز المطالب به لم يكن الطرفان قد تناقشا في أمر الوفاء به ولا في أن وفاء المرسل إليها كان مبرئاً لذمة المطعون ضدها أم لا ومن ثم فإن ذلك الحكم لا يكون قد قضى بشيء - لا صراحة ولا ضمناً - في أمر الوفاء الذي لم تثره المطعون ضدها إلا بعد صدور الحكم في التظلم، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص في أسبابه إلى أن حجية الحكم الصادر في التظلم قاصرة على ثبوت العجز فقط، وتعرض لواقعة الوفاء بالرسوم وأسس عليها قضاءه المطعون فيه، فإن قضاءه هذا لا ينطوي على مخالفة لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالوجهين الثاني والثالث من سبب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة تأسيساً على أنه ليس لها بعد سداد الرسوم الجمركية كاملة من المرسل إليه أن تعود إلى مطالبة المطعون ضدها بالرسوم المستحقة عن العجز، وإلا فإنها تكون قد حصلت هذه الرسوم مرتين، ذلك أن استيفاء الجمارك لهذه الرسوم عن كامل الرسالة ينقضي به الدين بمقولة أنه لا يهم شخص الموفي ما دام الوفاء قد تم صحيحاً في حين أن أساس استحقاق الرسوم الجمركية استحقاقات الحكم هو الإفراج عن البضاعة من الدائرة الجمركية بعد مرورها إلى داخل لبلاد، والعجز محل النزاع لم يفرج عنه، وقد افترض المشرع تهريبه، وقيام المرسل إليه بسداد الرسوم عن كامل الرسالة بالنسبة للمستحق عن العجز يعتبر دفعاً بغير المستحق يجوز استرداده طبقاً للمادة 182 من القانون المدني إذ لا يقابله إفراج عن بضاعة فلم يتحقق مناط استحقاقه، كما أن الأصل في الوفاء أنه تصرف قانوني لا بد فيه من التراضي على قضاء الدين وأن يصدر هذا الوفاء من ذي أهلية وأن يكون خالياً من عيوب الإرادة، فإذا ما وقع الموفي في غلط واعتقد أنه يوفي ديناً عليه، ولا دين، كان له استرداد ما أوفى عن طريق إبطال هذا التصرف باسترداده ما دفع بغير وجه حق، وإذ كانت الأوراق قد خلت ما يفيد اتفاق المرسل إليه مع مصلحة الجمارك على قيام الأول بسداد الدين المستحق في ذمة المطعون ضدها، فلا يمكن اعتبار الوفاء مبرئاً لذمة الأخيرة. فإذا قضى الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة دون أن يتحقق مما إذا كان سداد المرسل إليه سداد خاطئاً أو يعد وفاء لدين الغير وما إذا كان المرسل إليه قد استرد ما دفعه فإنه يكون خالف القانون وشابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن التزام المرسل إليه بأداء الضريبة الجمركية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقصوراً على ما يستحق منها على البضائع التي يتم الإفراج عنها بعد مرورها بالدائرة الجمركية إلا داخل البلاد، فإذا أوفى المرسل إليه بكامل الضريبة الجمركية المستحقة على الرسالة المشحونة بما فيها من نقص غير مبرر فإنه يكون قد أوفى بدين غير مستحق عليه بالنسبة للضريبة الخاصة بهذا النقص غير المبرر ومن ثم يجوز له استرداد، ولا تبرأ به ذمة الناقل من الالتزام بأداء تلك الضريبة إلا إذا اتجهت إرادة المرسل إليه عند السداد إلى الوفاء بها عن الناقل ذلك أن الوفاء بالدين عن الغير - وعلى ما يبين من نصوص المواد 323 وما بعدها من القانون المدني - لا تبرأ ذمة المدين منه إلا إذا اتجهت إرادة الموفي إلى الوفاء بدين هذا الغير، أما إذا ظن أنه يدفع ديناً على نفسه، فلا يعتبر وفاء لدين غيره بل وفاء لدين غير مستحق فيجوز للموفي المطالبة باسترداده إعمالاً لقاعدة دفع غير المستحق، وإذا خلت الأوراق مما يدل على أن المرسل إليه قد اتجهت إرادته عند السداد إلى الوفاء عن الشركة المطعون ضدها - الناقلة - بالرسوم الجمركية المستحقة عن العجز في الرسالة فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر هذا الوفاء مبرئاً لذمة المطعون ضدها يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.

الطعن 1268 لسنة 48 ق جلسة 14 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 152 ص 818

جلسة 14 من مارس سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ نائب رئيس المحكمة الدكتور إبراهيم علي صالح وعضوية السادة المستشارين: محمود حسين رمضان، عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل، جهدان حسين عبد الله ورابح لطفي جمعه.

----------------

(152)
الطعن رقم 1268 لسنة 48 قضائية

(1) محكمة الموضوع "مسائل الواقع". نقض "سلطة محكمة النقض".
تعرف قصد العاقدين وتحصيل الواقع في الدعوى من سلطة محكمة الموضوع. التكييف القانوني الذي تسبغه على استخلاصها للقصد أو فهمها للواقع، خضوعه لرقابة محكمة النقض.
(2) نقض "أثر نقض الحكم". استئناف.
نقض الحكم والإحالة. التزام محكمة الاستئناف بالمسألة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقض لا يحول دون أن تبني حكمها على فهم جديد لواقع تحصله من جميع عناصر الدعوى.
(3) حكم "حجية الحكم".
قوة الأمر المقضي. مناطها. الفصل في مسألة كلية شاملة لا يحول دون معاودة النظر فيها في دعوى تالية متى تغير الخصوم.
(4) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه".
حسب محكمة الموضوع إقامة قضاءها على ما يكفي لحمله، عدم التزامها بتتبع حجج الخصوم والرد عليها استقلالاً.
(5) حكم "تسبيبه". استئناف.
تأييد المحكمة الاستئنافية للحكم الابتدائي محمولاً على أسبابه. مؤداه.

----------------
1 - المقرر وعلى ما جاء به قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان التعرف على ما عناه الطرفان من المحرر موضوع الدعوى هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع إلا انه متى استخلصت المحكمة ذلك فإن التكييف القانوني الصحيح لما قصده المتعاقدان وإنزال حكم القانون على العقد هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض، وأنه إذا كان لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة ومن وزن هذه الأدلة وتقديرها إلا أنه يخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي تطبيقه من أحكام القانون.
2 - النص في المادة 269 من قانون المرافعات على أنه إذا نقض الحكم المطعون فيه وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد فإنه يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى أن تتبع محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها.
3 - النص في المادة 101 من قانون الإثبات على أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، يدل على أن مناط حجية الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي هو وحده الموضوع والخصوم والسبب بحيث إذا تخلف أحد هذه الشروط انتفت تلك الحجية، لما كان ذلك وكان المقرر أن حجية الفصل في المسألة الكلية الشاملة ووحدة الموضوع لا تمنع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من نظر الدعوى الثانية متى كان الخصمان في الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما وأنه إذا كانت المحكمة قد بينت الحقيقة الواقعية التي حصلتها في سداد من أصل ثابت لها وأنزلت عليها حكم القانون الصحيح فلا عليها إذا ما خالفت حقيقة أخرى أخذ بها حكم لا يحاج به طرفا النزاع.
4 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع لها السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير قيمة ما يقدم لها من أدلة فلا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات قانوناً، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وهي غير ملزمة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.
5 - المقرر أنه لا تثريب على المحكمة الاستئنافية إن هي أخذت بأسباب الحكم الابتدائي دون - إضافة متى رأت في هذه الأسباب ما يغني عن إيراد جديد ولأن في تأييدها له محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيما وجه إليه من مطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 2807 سنة 1965 مدني كلي القاهرة ضد الطاعن للحكم بتخفيض أجرة الشقة المبينة بصحيفة الدعوى والمؤجرة إليه من الطاعن بموجب عقد إيجار مؤرخ 15/ 2/ 1964 لقاء أجرة قدرها 500 مليم و23 جنيه شهرياً، دفع الطاعن الدعوى بعدم انطباق القانون رقم 121 سنة 1947 على العين المؤجرة كما قدم طلباً عارضاً بتحديد أجرتها خلال المدة من 1956 حتى يوليه 1958 بمبلغ 36 جنيه شهرياً. ندبت محكمة الدرجة الأولى خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره قضت المحكمة برفض الدفع بعدم سريان القانون رقم 121سنة 1947، وبرفض الدفع ببطلان تقرير الخبير، وبرفض الطلب العارض المبدى من الطاعن، وبتخفيض أجرة الشقة إلى 880 مليم 15 جنيه شهرياً اعتباراً من 1/ 3/ 1964 وإلى مبلغ 12.704 جنيه اعتباراً من 1/ 3/ 1965 وبإلزام الطاعن بمبلغ 153 مليم و304 جنيه قيمة فروق الأجرة الزائدة - استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 282 سنة 85 ق القاهرة وبتاريخ 18/ 4/ 1968 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تخفيض الأجر ورد الفروق وبرفض دعوى المطعون عليه وبرفض الطلب العارض المبدى من الطاعن. طعن المطعون عليه في هذا الحكم بطريق النقض، وبتاريخ 7/ 5/ 1974 حكمت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة.
وبعد أن أحيلت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة حكمت فيها بتاريخ 27/ 5/ 1978 بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي. برفض الطعن - عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الإحالة لم تلتزم باتباع ما يقضي به الحكم الناقض بل خرجت عليه وخالفت مؤداه ذلك أن مفهوم الحكم الناقض صريح في أن الحكم المنقوض أخطأ في تكييف العقد إذ قضى بعدم خضوعه للقانون الاستثنائي بمقولة أن المزايا الملحقة بالمكان المؤجر غير لصيقة به ويمكن الانتفاع بها بدونه في حين أن المناط في تكييف العقد ليس بكون المزايا لصيقة بالمكان المؤجر أو غير لصيقة به بل باعتبارها مقصودة لذاتها أو باختلاط العقد بعملية أخرى, بمعنى أن المحكمة الاستئنافية لو استخلصت أن المزايا الملحقة بالعين مقصودة لذاتها أو لو كيفت العقد على أنه مختلط بعملية أخرى فإن العين المؤجرة تكون بمنأى عن نطاق أحكام التشريع الاستثنائي، وإذ قدم الطاعن للمحكمة الاستئنافية أخذاً بهذا المفهوم العديد من المستندات الدالة على أن الجراج الذي تودع به السيارة هو جراج عام وأن عقد الإيجار يكون بذلك مختلطاً بعملية مالية أخرى هي وديعة وحراسة واستخدام عمال. غير أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تحصيل هذا المفهوم وذهب على خلافه إلى أن الحكم الناقض قد قطع بأن عقد الإيجار غير مختلط بعملية مالية أخرى، وقد حجبه ذلك بالتالي عن تحصيل الواقع الصحيح للعلاقة الإيجارية على ضوء ما قدم إليه من مستندات لو فطن الحكم المطعون فيه إلى دلالتها لانتهى إلى تكييف العقد باعتباره مختلطاً بعملية مالية أخرى بما يخرجه من مجال أحكام التشريع الاستثنائي ويقتضي الالتزام بالأجرة المسماة بالعقد، وإذا ذهب الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك فإنه يكون قد خالف الحكم الناقض وبالتالي خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أنه لما كان النص في المادة 269 من قانون المرافعات على أنه إذا نقض الحكم المطعون فيه وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد فإنه يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى أن تتبع محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها، وكان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء النقض - أنه ولئن كان التعرف على ما عناه الطرفان من المحرر موضوع الدعوى هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع إلا أنه متى استخلصت المحكمة ذلك فإن التكييف القانوني الصحيح لما قصده المتعاقدان وإنزال حكم القانون على العقد هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض، وأنه إذا كان لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة ومن وزن هذه الأدلة وتقديرها إلا أنه يخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي تطبيقه من أحكام القانون، وكان الحكم الاستئنافي الأول - المنقوض - قد قضى بعدم خضوع شقة النزاع لأحكام القانون رقم 121 سنة 1947 فيما يتعلق بتحديد أجرتها بمقولة أن ما لحق بها من ميزات خاصة - هي حق المستأجر في إيداع سيارته بالجراج المعد لذلك بالعمالة وتركيب ستائر معدنية وفرشها بالمشمع - قد روعي عند التأجير، وأن الأجرة المتفق عليها بالعقد لا تتجزأ سواء استمر الانتفاع بتلك الميزات أم استغنى عنها، وأن من بين هذه الميزات ما هو غير لصيق بالعين ويمكن الانتفاع بها بدونه ومن ثم فإنها تنأى بالعقد عن نطاق أحكام تحديد الأجرة بما يتعين معه الاعتداد بالأجرة المسماة في العقد وعدم المساس بها...... وكانت محكمة النقض قد انتهت إلى نقض ذلك الحكم وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد وذلك للأسباب التي ساقتها ومنها قولها "....... ولما كان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه ومن عقد الإيجار المقدمة صورته من الطاعن أن موضوع عقد الإيجار هو شقة معدة للسكنى في عمارة المطعون ضده ولا يغير من طبيعة هذا الموضوع بوصفه من الأماكن المعدة للسكنى والتي تسري عليها أحكام القانون رقم 121 سنة 1947 والقوانين المعدلة والمكملة له من أن يكون المؤجر - المطعون ضده - قد خول المستأجر - الطاعن - بمقتضى العقد الحق في إيداع سيارته بجراج العمارة وفي الانتفاع بالستارتين المعدنيتين والمشمع المشار إليها في الحكم المطعون فيه ما دام الغرض الأساسي من الإيجار على ما هو ثابت بالعقد هو المكان ذاته بحيث يعتبر ما خوله المؤجر للمستأجر في العقد على النحو السالف الإشارة إليه هو عنصر ثانوي بالنسبة للمكان المؤجر ولا يعدو أن يكون من قبيل الميزات الإضافية التي تعتبر بهذا الوصف وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة في حكم التحسينات التي يدخلها المؤجر في العين المؤجرة قبل التأجير فيحق له تقويمها وإضافة مقابل الانتفاع بها إلى أجرة المكان التي تحدد على الأسس التي قدرها القانون رقم 121 سنة 1947 والقوانين المعدلة والمكملة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه وإن لم يخرج في تكييف العقد موضوع الدعوى عن أنه عقد إيجار مكان معقد للسكنى ولم يعتبر المزايا المذكورة مقصودة لذاتها بوصفها الغرض الأساسي في التعاقد أو أن عقد الإيجار يختلط بعملية مالية أخرى مغايرة بل اعتبر ما خوله المؤجر للمستأجر من حقوق مجرد مزايا ملحقة بالمكان المؤجر إلا أنه قضى على الرغم من ذلك بعدم خضوع أجرة الشقة مثار النزاع لأحكام القانون آنف الذكر تأسيساً على أن ما لحق بها من مزايا غير لصيق بها ويمكن الانتفاع بها بدونه في حين أن ذلك ليس هو المناط في تكييف العقد قانوناً ولا أثر له في تحديد طبيعته فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ بذلك في تطبيق القانون" لما كان ذلك وكان مؤداه أن المسألة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقض هي تكييف عقد الإيجار موضوع النزاع بأنه عقد إيجار مكان معد للسكنى وأن الغرض الأساسي منه هو المكان ذاته وأن الميزات الملحقة به ومنها إيداع سيارة المستأجر بجراج العمارة تعتبر عنصراً ثانوياً وتأخذ حكم التحسينات التي تضاف إلى العين المؤجرة ويحق للمؤجر تقويمها وإضافة مقابل الانتفاع بها إلى أجرى المكان، ومن ثم فإن العقد لا يعتبر أنه مختلط بأية عملية مالية أخرى مغايرة وهو ما انتهى منه إلى خضوع العقد والعين المؤجرة لأحكام تحديد الأجرة الواردة بالقانون رقم 121 سنة 1947 والقوانين المعدلة له، وإذ كانت هذه المسألة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقض هي التي تلتزم بها محكمة الإحالة، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الإحالة بعد أن أحاطت بدفاع الطاعن ومستنداته المقدمة إليها وأبانت أنها إذ تلتزم بما قضى به الحكم الناقض وتفصل في الدعوى على هداه فإن ذلك لا يحول بينها وبين أن تبني حكمها على فهم جديد لواقع تحصله من جميع عناصرها، ثم تناولت ما قضى به حكم النقض وحصلت تقريراته تحصيلاً وافياً دقيقاً وخلصت من ذلك إلى قولها...... وهذا الذي قررته محكمة النقض يحتم على هذه المحكمة - وهي محكمة الإحالة - أن تحققه سواء فيما أوردته من تقريرات قانونية أو تقرير للواقع الذي كان مطروحاً على محكمة الموضوع وراقبته وقطعت بالرأي فيه، وهذا الواقع هو بعينه القائم اليوم أمام هذه المحكمة فيما عدا ما أثاره المستأنف من واقع قال بجديته وهو عمومية الجراج وامتلاك المستأنف لسيارة مرتباً على هذا الواقع اختلاط عقد الإيجار بعملية مالية أخرى ومستدلاً عليه بما قدم من مستندات غير أن هذا الدفع في حقيقته ليس جديداً لأن حق المستأجر في إيداع السيارة قائم منذ التعاقد ولا يجعل منه واقعاً جديداً استظهار عمومية الجراج....... لما كان ذلك وكان الثابت لهذه المحكمة ألا جديد على الواقع الذي كان قائماً قبل صدور الحكم الناقض ومن ثم بات "تكييف هذا الحكم لذلك الواقع هو الذي ينبغي الحكم على هداه وهو ما التزمه الحكم المستأنف" لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أقيم على أسباب سائغة وكافية لحمله وأحاط بتقريرات الحكم الناقض والتزم به واتبع مفهومه في سداد يتفق وصحيح الواقع والقانون ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الإحالة بالدفع بقوة الأمر المقضي بما يستوجب عدم قبول دعوى التخفيض استناداً منه إلى سبق صدور حكمين نهائيين في الاستئنافين رقمي 421، 414 سنة 85 ق استئناف القاهرة برفض مبدأ التخفيض بالنسبة لشقتين مماثلتين بذات العقار تأسيساً على أن حق إيداع السيارة بجراج العمارة يجعل الأجرة كلاً لا يتجزأ وأنه لما كان من المقرر أن الحكم - في المسألة الكلية الشاملة يعتبر مقيداً في كل مسالة جزئية، وكان مبدأ عينية الأجرة المقرر بالتشريعات الاستثنائية يغني عن وحدة الخصوم ووحدة المحل إلا أن الحكم المطعون فيه رفض الأخذ بهذا الدفع بمقولة أن حجية الأحكام قاصرة على من كان طرفاً فيها وأنه لا محل للاعتداد بما اصطلح عليه عرفاً بعينية الأجرة وهو خطأ من الحكم يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 101 من قانون الإثبات على أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تنكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، يدل على أن مناط حجية الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي هو وحدة الموضوع والخصوم والسبب بحيث إذا تخلف أحد هذه الشروط انتفت تلك الحجية، لما كان ذلك وكان المقرر أن حجية الفصل في المسألة الكلية الشاملة ووحدة الموضوع لا تمنع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من نظر الدعوى الثانية متى كان الخصمان في الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما, وأنه إذا كانت المحكمة قد بينت الحقيقة الواقعية التي حصلتها في سداد من أصل ثابت لها وأنزلت عليها حكم القانون الصحيح فلا عليها إذا ما خالفت حقيقة أخرى أخذ بها حكم لا يحاج به طرفا النزاع، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد واجه الدفع المبدى من الطاعن بقوة الأمر المقضي ورد عليه بقوله "......... وهذا الدفع بلا ريب واجد مجاله أمام هذه المحكمة، ولكنه دفع مردود بالقاعدة الأصولية التي تقضي بأن الأحكام المدنية لها حجية قاصرة على أطرافها وفيما تنازعوا فيه وفيما فصلت فيه المحكمة"، وكان الحكمان المحتج بقوتهما صادرين في خصومة لم يكن المستأنف عليه طرفاً فيها. وكان لا محل للاعتداد بما جرى عليه العرف اصطلاحاً بمبدأ عينية الأجرة لأن ذلك الحكمين لم يكن محلهما العين المؤجرة مثار النزاع القائم فإن الاحتجاج بها دعامة للدفع لا يغني المستأنف عن شيء بما تخلص معه المحكمة إلى رفض ذلك الدفع، فإن الحكم يكون بذلك قد التزم صحيح القانون، ومن ثم يكون النعي عليه بهذا السبب في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أغفل التعرض لما تضمنته صحيفة الاستئناف والمذكرات المقدمة منه من أوجه دفوع ودفاع، وما تمسك به الطاعن فيها من بطلان تقرير الخبير للأسباب والمطاعن التي وجهت إليه بما يستوجب بطلان الحكم المستأنف الذي أخذ به واتخذ منه الركيزة الوحيدة، لقضائه. فضلاً عن المطاعن الأخرى التي أحال الطاعن في شأنها إلى صحيفة الاستئناف إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن مواجهة هذا الدفاع الجوهري واجتزأ في شأن تناوله والرد عليه بقوله أن الحكم المستأنف تكفل بالرد على جميع ذلك بأسباب سائغة قويمة - ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع لها السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير قيمة ما يقدم لها من أدلة فلا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات قانوناً، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وهي غير ملزمة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج، وكان المقرر أنه لا تثريب على المحكمة الاستئنافية إن هي أخذت بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة متى رأت في هذه الأسباب ما يغني عن إيراد جديد ولأن في تأييدها له محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيما وجه إليه من مطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنته تلك الأسباب....... وكان جميع ما ساقه الطاعن ووجهه إلى تقرير الخبير من مطاعن قد أحاط به الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه وتولى تفنيدها والرد عليها بسباب سائغة وكافية لحمل قضائه الذي أخذ فيه بذلك التقرير فلا جناح على الحكم المطعون فيه إذا هو لم يفرد أسباباً خاصة للرد على تلك المطاعن ما دام قد رأى أن ما أثاره الطاعن لا يعدو أن يكون ترديداً لما تكفل الحكم المستأنف بالرد عليه, ومن ثم تكون معاودة إثارته جدلاً في تقدير الدليل مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1015 لسنة 46 ق جلسة 14 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 151 ص 813

جلسة 14 من مارس سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ نائب رئيس المحكمة الدكتور إبراهيم علي صالح. وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم محمد هاشم، محمد طه سنجر، عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل ورابح لطفي جمعه.

---------------

(151)
الطعن رقم 1015 لسنة 46 القضائية

إيجار "إيجار أماكن". عقد "امتداد العلاقة الإيجارية". أحوال شخصية "طلاق" "مسكن الزوجية".
عقد إيجار الأماكن نسبي الأثر من حيث موضوعه وعاقديه. إفادة الزوجة بالمسكن المؤجر لزوجها رهين باستمرار العلاقة الزوجية. حق المطلقة الحاضنة في الاستقلال بمسكن الزوجية. شرطه. صدور الحكم بضم الصغار إلى والدهم. أثره. فقد المطلقة لسندها في حيازة المسكن ولو استمرت الحضانة من حيث الواقع ق 44 لسنة 1979 المعدل لقانون الأحوال الشخصية.

-----------------
إن عقد إيجار عين للسكنى إنما يخضع للأصل العام المقرر قانوناً وهو نسبية أثر العقد في شأن موضوعه وبالنسبة لعاقديه، وأنه ولئن كانت القوانين المتعاقبة المنظمة لإيجار الأماكن قد تضمنت نصوصاً آمرة بالنسبة لمدتها، واعتبرت العقود التي محلها عين خالية غير محددة المدة لصالح المتعاقد الأصلي، وممتدة قانوناً لمصلحة أقاربه الذين عددتهم المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك اعتباراً من المشرع بأن من يستأجر عيناً للسكنى ليس لنفسه فحسب، بل له ولأسرته، وكانت الزوجة من بين الفئات الذين أوردتهم المادة سالفة الذكر، إلا أن شرط إفادتها من عقد إيجار المسكن الذي أبرمه الزوج مقرون بعلته وهي استمرار رابطة الزوجية، فإذا ما انفصمت عراها ولم يعد الزوج يسكن إلى زوجه فإن العلة تكون قد انقضت ولا يتبقى لها من سبيل على العين، ومما يؤكد هذا النظر ما نصت عليه المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أنه للمطلقة الحاضنة بعد طلاقها الاستقلال مع صغيرها بمسكن الزوجية المؤجر ما لم يهيئ المطلق سكناً آخر مناسباً، فإذا انتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يستقل دون مطلقته بذات المسكن إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به "وكان الثابت من واقع الدعوى أنه قد قضى في الدعوى رقم...... أحوال شخصية مصر الجديدة بتاريخ..... بضم الولدين إلى والدهما الطاعن لتجاوزهما سن الحضانة لميلادهما في....... وفي....... - وقد نفذ هذا الحكم، وتم تسليم الولدين إلى الطاعن في...... ولم يثبت أنه أذن للمطعون ضدها باستمرار حضانتها لهما، هذا إلى أنها تزوجت بآخر حسبما يبين من مطالعة وثيقة الزواج بأوراق الطعن، ولما كانت شقة النزاع مؤجرة إلى الطاعن بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/ 11/ 1960 وكانت إقامة المطعون ضدها بها ابتداء لأنها كانت زوجة للطاعن وانفضت تلك العلاقة بالطلاق ثم لبثت بها بموافقة الطاعن بسبب حضانتها لولديها منه، وكانت الأحكام تدور مع علتها وقد زال حق المطعون ضدها في الحضانة، فإنها تضحى والحالة هذه فاقدة لسند حيازتها، ويكون للطاعن - المطلق - أن يستقل دون مطلقته بذات المسكن الذي من حقه أن يستمر في إقامته فيه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن تمكينه من عين النزاع على سند من استمرار الحضانة واقعاً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر, والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 7861/ 72 مدني كلي شمال القاهرة للحكم بتمكينه من الشقة المبينة بصحيفة الدعوى، وقال بياناً لها، أنه استأجر الشقة آنفة الذكر وأقام بها مع زوجته المطعون ضدها وولديه منها حتى اختلف معها وتم طلاقه منها، فترك الشقة لإقامتها مع ولديه، وإذ انتهت مدة حضانتها لهما وضمهما إليه وصارت إقامتها بغير سند من القانون فقد أقام دعواه، حكمت المحكمة بتمكين الطاعن من شقة النزاع، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 987/ 90 قضائية القاهرة، وأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع الشهود قضت بتاريخ 17/ 10/ 1976 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني وبرفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى دفع النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة إلى المطعون ضده الثاني أنه اختصم أمام محكمة الاستئناف دون أن يكون مختصماً أمام محكمة أول درجة ولم توجه إليه من الخصوم أية طلبات كما أنه لم ينازع الطاعن في طلباته ولم يحكم ضده بشيء.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لما كانت الخصومة في الطعن لا تقول إلا بين من كانوا خصوماً حقيقيين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وكان لا يكفي لقبول الطعن مجرد أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضاً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته، أو نازعه خصمه في طلباته هو، ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي أن المطعون ضده الثاني لم يكن مختصماً أمام محكمة أول درجة وإنما اختصمته المطعون ضدها أمام المحكمة الاستئنافية دون أن توجه إليه أي طلب ولم ينازع طرفي الدعوى في طلباتهم ولم يوجه هو إليهما طلبات ما، فإنه لا تكون للطاعن مصلحة في اختصامه أمام محكمة النقض، مما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة له.
وحيث إن الطعن بالنسبة إلى المطعون ضدها الأولى قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قضى برفض الدعوى استناداً إلى أن مطلقته المطعون ضدها لا تزال تحتضن ولديها منه في حين أنهما قد جاوزا سن الحضانة، وتم ضمهما إلى والدهما الطاعن، إذ أن أحدهما ولد في 8/ 6/ 1961 وثانيهما في 10/ 8/ 1957، وإذ كان الطاعن هو مستأجر الشقة، ويقوم بسداد إيجارها وزال سند المطعون ضدها في حيازتها بزوال حضانتها لولديه، وبزواجها من آخر فإن الحكم إذ قضى برفض دعوى الطاعن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك إن عقد إيجار عين السكنى إنما يخضع للأصل العام المقرر قانوناً, وهو نسبية أثر العقد في شأن موضوعه وبالنسبة لعاقديه وأنه ولئن كانت القوانين المتعاقبة المنظمة لإيجار الأماكن قد تضمنت نصوصاً آمرة بالنسبة لمدتها واعتبرت العقود التي محلها عين خالية غير محددة المدة لصالح المتعاقد الأصلي، وممتدة قانوناً لمصلحة أقاربه الذين عددتهم المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969, الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك اعتباراً من المشرع بأن من يستأجر عيناً للسكنى ليس لنفسه فحسب بل له ولأسرته، وكانت الزوجة من بين الفئات الذين أوردتهم المادة سالفة الذكر إلا أن شرط إفادتها من عقد المسكن الذي أبرمه الزوج مقرون بعلته وهي استمرار رابطة الزوجية، فإذا ما انفصمت عراها ولم يعد الزوج يسكن إلى الزوجة, فإن العلة تكون قد انفصمت ولا يتبقى لها من سبيل على العين، ومما يؤكد هذا النظر ما نصت عليه المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أنه للمطلقة الحاضنة الخاضعة بعد طلاقها الاستقلال مع صغيرها بمسكن الزوجية المؤجر ما لم يهيئ المطلق سكناً آخر مناسباً فإذا انتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يستقل دون مطلقته بذات المسكن إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به, وكان الثابت من واقع الدعوى أنه قد قضى في الدعوى رقم 469/ 1970 أحوال شخصية مصر الجديدة بتاريخ 9/ 1/ 1971 بضم الولدين إلى والدهما لتجاوزهما سن الحضانة لميلادهما في 1/ 8/ 57 وفي 8/ 6/ 1961 وقد نفذ هذا الحكم، وتم تسليم الولدين إلى الطاعن في 16/ 5/ 1972 ولم يثبت أنه أذن للمطعون ضدها باستمرار حضانتها لهما، هذا إلى أنها تزوجت بآخر حسبما يبين من مطالعة وثيقة الزواج بأوراق الطعن، ولما كانت شقة النزاع مؤجرة إلى الطاعن بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/ 11/ 1960 وكانت إقامة المطعون ضدها بها ابتداء لأنها كانت زوجة للطاعن وانفضت تلك العلاقة بالطلاق, ثم لبثت بها بموافقة الطاعن بسبب حضانتها لولديها منه، وكانت الأحكام تدور مع علتها وقد زال حق المطعون ضدها في الحضانة، فإنها تضحى والحالة هذه فاقدة لسند حيازتها ويكون للطاعن - المطلق - أن يستقل دون مطلقته بذات المسكن الذي من حقه أن يستمر في إقامته فيه, وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن تمكينه من عين النزاع على سند من استمرار لحضانة واقعاً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن موضوع الطعن صالح للفصل فيه.
وحيث إن الحكم المستأنف صحيح فيما قضى به من تمكين الطاعن من عين النزاع في محله، ويتعين لذلك تأييده.

الطعن 151 لسنة 46 ق جلسة 14 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 150 ص 806

جلسة 14 من مارس سنة 1981

برئاسة السيد المستشار نائب المحكمة الدكتور إبراهيم علي صالح وعضوية السادة المستشارين: محمد طه سنجر، وعبد العزيز عبد العاطي إسماعيل، جهدان حسين عبد الله ورابح لطفي جمعه.

 -----------------

(150)
الطعن رقم 151 لسنة 46 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن".
النعي بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون أو إغفاله دفاعاً جوهرياً. عدم إيراد مواطن المخالفة أو الدفاع المغفل في صحيفة الطعن، أثره.
(2) نقض "أسباب الطعن". "النعي غير منتج" إيجار "إيجار الأماكن". "الامتداد".
امتداد العلاقة الإيجارية لصالح أقارب المستأجر. مناطه. الإقامة. م 21 ق 52 لسنة 1969. تحدي الطاعن بانتهاء إعالة المستأجر لقريبه المقيم معه. نعي غير منتج.
(3) إثبات "طرق الإثبات" "الإحالة إلى التحقيق" محكمة الموضوع.
إحالة الدعوى للتحقيق. حق لمحكمة الموضوع. م 70 إثبات.

-----------------
1 - العبرة في تفصيل أسباب الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي بما جاء بصحيفة الطعن وحدها، ذلك أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض بذاتها على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة، وأن يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً، ولا غناء عن ذلك حتى لو أحال الطاعن إلى ورقة أخرى قدمت في الطعن ذاته، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يورد في صحيفة طعنه بالنقض مواطن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، كما لم يفصح عن ذلك الدفاع الذي يعيب على الحكم أنه أغفل الرد عليه، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون مجهلاً وبالتالي غير مقبول.
2 - مؤدى المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 يدل على أن المشرع لم يشترط لسريان الامتداد القانوني وانتفاع أقارب المستأجر بالعين سوى إقامتهم معه فيها بالشروط الواردة في هذا الشق من المادة فحسب، وإذا كان حكمها آمراً ومتعلقاً بالنظام العام ويتعين على القاضي التزامه، وكان ما أثاره الطاعن بالنسبة لما قضى به حكم محكمة أول درجة الصادر قبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة إعالة المطعون عليه الأول للثاني وما أسفر عنه تحقيقها - من انتهاء هذه الإعالة - إنما ينصب على أمر لم يتطلبه القانون. فإن التمسك بذلك أياً كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج.
3 - مؤدى المادة 70 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن إحالة الدعوى إلى التحقيق حق لمحكمة الموضوع متروك لمطلق رأيها وتقديرها تقديراً لا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض، فلها أن تأمر به تبعاً لما يتراءى لها من عناصر الدعوى، لأن الغرض من هذا الإجراء هو اقتناع المحكمة برأي ترتاح إليه في حكمها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1369 سنة 1973 مدني كلي شمال القاهرة ضد المطعون عليهما للحكم بطردهما من الشقة المبينة بصحيفتهما وتسليمها إليه، وقال بياناً لذلك أن المطعون عليه الأول استأجر منه تلك الشقة بعقد إيجار مؤرخ 15/ 11/ 1957 وظل يقيم بها هو وأسرته، وإذ انتقل إلى شقة أخرى وأحل شقيقه المطعون عليه الثاني في شقة النزاع بالمخالفة لأحكام القانون الذي يحظر على الشخص أن يحتجز أكثر من مسكن في بلد واحد - فقد أقام دعواه، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد إجرائه قضت برفضها استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3285 سنة 91 قضائية القاهرة، وبتاريخ 22/ 12/ 1975 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب. ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه بطلانه، وفي بيان ذلك يقول أن ورقة الحكم الأصلية لم تكن تتضمن سوى اسم المستأنف عليه الأول "المطعون عليه الأول" دون الثاني منهما، وإغفال اسمه هو إغفال لبيان جوهري في الحكم يستوجب بطلانه، وتلافياً له فإن الكاتب المختص أضاف ذلك الاسم إلى نسخته الأصلية، وتلك الإضافة لا تعصمه من البطلان طبقاً للمادة 178 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأنه لما كانت ورقة الحكم محرراً رسمياً لا يجوز إقامة الدليل على مخالفة بياناته للواقع إلا بطريق الإدعاء بالتزوير، وكان الطاعن لم يسلك هذا الطريق، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم خالف أحكام المواد، 5، 44، 23/ 2 من القانون رقم 52 لسنة 1969 وبالرغم من تمسكه بهذا الدفاع بصحيفة استئنافه ومذكراته المقدمة منه لمحكمة الاستئناف، فقد التفت عنه الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن العبرة في تفصيل أسباب الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي بما جاء بصحيفة الطعن وحدها، ذلك أن المادة 253 من قانون المرافعات - إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض بذاتها على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن - قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة وأن يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً، ولا غناء عن ذلك حتى لو أحال الطاعن إلى ورقة أخرى قدمت في الطعن ذاته، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يورد في صحيفة طعنه بالنقض مواطن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، كما لم يفصح عن ذلك الدفاع الذي يعيب على الحكم أنه أغفل الرد عليه، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون مجهلاً وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول أن قضاء محكمة الدرجة الأولى بإحالة الدعوى إلى التحقيق - وأن تضمن الإشارة إلى ما تمسك به المطعون عليهما من أن أولهما يعول الثاني ويتكفل بسكناه إلا أنه أغفل تحقيق تلك الواقعة على الرغم من أنها هي السند القانوني للمساكنة، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه قد اعتبر المطعون عليه الأول متكفلاً بإعالة المطعون عليه الثاني ولم يفطن إلى ما أسفر عنه التحقيق من أن إعالة المطعون عليه الأول للمطعون عليه الثاني قد انتهت منذ عشر سنوات أثر تخرجه من الجامعة، وهي واقعة جوهرية يتغير بها وجه الرأي في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن النص في المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المنطبق على واقعة الدعوى على أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها....... وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل ويلزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم.." يدل على أن المشرع لم يشترط لسريان الامتداد القانوني وانتفاع أقارب المستأجر بالعين سوى إقامتهم معه فيها بالشروط الواردة في هذا الشق من المادة فحسب، وإذا كان حكمها آمراً ومتعلقاً بالنظام العام ويتعين على القاضي التزامه، وكان ما أثاره الطاعن بالنسبة لما قضى به حكم محكمة أول درجة الصادر قبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة إعالته المطعون عليه الأول للثاني وما أسفر عنه تحقيقها إنما ينصب على أمر لم يتطلبه القانون - فإن التمسك بذلك - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق, القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم اعتبر إقامة المطعون عليه الثاني بالشقة موضوع التداعي بعد ترك المطعون عليه الأول لها "في ظل حماية أسبغها عليه القانون متمثلة في أمر رئيس النيابة...." - في حين أن قرار النيابة لا يعطي لمن صدر لصالحه حقاً في الحيازة وإنما يعتبر طبقاً للمادة 949 من القانون المدني إكراها لمن صدر ضده هذا القرار على التسليم بهذه الحيازة المؤقتة.
وحيث إن هذا النعي مردود بما أورده الحكم المطعون فيه بمدوناته من أن محكمة أول درجة قد اطمأنت إلى ما شهد به شاهدا المدعى عليهما "المطعون عليهما" وقد تابعت هذه الشهادة بما ثبت بالمستندات الرسمية المقدمة من المدعى عليهما وما ورد على لسان معظم سكان العمارة التي توجد بها الشقة موضوع النزاع على التفصيل الوارد بأسباب حكمها المستأنف، وحيث إن محكمة أول درجة قد اقتنعت بما شهد به شهود المدعى عليهما التي أيدتها أقوال من سمعت شهادتهم في التحقيقات المنضمة وما ورد بالمستندات المقدمة من المدعى عليهما من أن المدعى عليه الثاني "المطعون عليه الثاني" يقيم مع المدعى عليه الأول "المطعون عليه الأول" منذ بدء استئجاره للشقة موضوع النزاع إقامة مستقرة إلى أن ترك المدعى عليه الأول الشقة للإقامة بشقة جديدة منفرداً بها....... "مما مؤداه أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه - على ما سلف بيانه على ثبوت إقامة المطعون عليه الثاني مع شقيقه المطعون عليه الأول بشقة النزاع منذ بدء الإجارة إقامة مستقرة إلى أن ترك المطعون عليه الأول له تلك الشقة استمداداً من أقوال الشهود والمستندات المقدمة في الدعوى، وإذ كانت هذه الدعامة تكفي وحدها لحمل الحكم في النتيجة التي انتهى إليها صحيحاً، فإن النعي عليه بما استطرد إليه نافلة من أن إقامة المطعون عليه الثاني بشقة النزاع كانت في ظل حماية أسبغها عليه القانون متمثلة في أمر رئيس النيابة وأياً كان وجه الرأي في ذلك - يكون غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول أنه قدم إلى محكمة أول درجة مستندات قاطعة في الدلالة على عدم مساكنة المطعون عليه الثاني لشقيقة المطعون عليه الأول بشقة النزاع وتنفي إعالة الأخير للأول ولا تعد مجالاً لإحالة الدعوى إلى التحقيق بيد أن تلك المحكمة أغفلت دلالة المستندات المقدمة منه ولم تحفل بما قرره أحد شهود المطعون عليهما من انتفاء الإعالة ولم يعن الحكم المطعون فيه بتمحيص ما أثاره في هذا الشأن وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن النص في المادة 70 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أن "للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بالإثبات بشهادة الشهود في الأحوال التي يجيز القانون فيها الإثبات بشهادة الشهود ومتى رأت في ذلك فائدة للحقيقة....... "يدل على أن إحالة الدعوى إلى التحقيق حق لمحكمة الموضوع متروك لمطلق رأيها وتقديرها تقديراً لا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض، فلها أن تأمر به تبعاً لما يتراءى لها من عناصر الدعوى لأن الغرض من هذا الإجراء هو اقتناع المحكمة برأي ترتاح إليه في حكمها. لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد رأت في حدود سلطتها التقديرية أن وقائع الدعوى وما قدم فيها من مستندات لا تكفي لتكوين عقيدتها وحكمت بإحالتها إلى التحقيق استجلاء لوجه الحق واستكمالاً لعناصر الفصل فيها، فإنه لا معقب عليها في ذلك، ويضحى النعي عليها بهذا الوجه في غير محله.
ولما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن.

الأحد، 3 سبتمبر 2023

الطعن 1710 لسنة 50 ق جلسة 14 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 149 ص 801

جلسة 14 من مارس سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور إبراهيم علي صالح. وعضوية السادة المستشارين: محمد طه سنجر، عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل، جهدان حسين عبد الله ورابح لطفي جمعه.

----------------

(149)
الطعن رقم 1710 لسنة 50 قضائية

إيجار "إيجار الأماكن" حظر احتجاز أكثر من مسكن.
حظر احتجاز الشخص لأكثر من مسكن في البلد الواحد م 8 ق 49 لسنة 1977، نطاقه عدم امتداد الحظر لزوجة المستأجر. علة ذلك.

--------------
لئن نصت المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 - التي تقابل المادة الخامسة من القانون رقم 52 لسنة 1969 - على أنه "لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى". فإن مراد الشارع من هذا النص أنه يحظر على الشخص بذاته الاحتجاز ولا شأن له به إذا وقع الاحتجاز من زوجته وذلك لأن لها في حكم القانون شخصيتها استقلالاً عنه أخذاً بما ينبئ عنه صريح النص. ذلك أن المشرع لو أنه قصد أن يحظر على الزوجين احتجاز أكثر من مسكن في بلد واحد لأفصح عن قصده على النحو الوارد به نص المادة 39 من ذات القانون - "في تطبيق هذه المادة يعتبر الشخص وزوجته وأولاده القصر مالكاً واحداً" - هذا إلى أن المادة 76 من القانون سالف البيان، إذ نصت على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين الفقرتين كل من يخالف أحكام المواد......، 8،...... من هذا القانون"، وكانت المبادئ الأساسية للمسئولية الجنائية والعقوبة تأبى أن ينزل بشخص عقوبة لفعل مؤثم لم يرتكبه هو فإنه لذلك لا يساغ القول بأن احتجاز الزوجة لمسكن فعلاً صادراً من الزوج وإلا لنزلت به العقوبة سالفة البيان وهو ما يتجافى مع مبدأ شخصية العقوبة، ومما يؤكد ذلك أنه أثناء مناقشة مشروع هذا النص في مجلس الشعب قدم اقتراحان بتعديله أولهما "أنه لا يجوز للشخص وأولاده القصر أن يحتجزوا في البلد الواحد أكثر من مسكن". وثانيهما "أنه لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد باسمه واسم زوجته وأولاده القصر أكثر من مسكن دون مقتضى" - وقد رفض هذان الاقتراحان وتمت موافقة مجلس الشعب على هذه المادة على النحو الوارد به مما ينبئ أن المشرع لم يشأ أن يسري هذا الحظر في حالة استئجار كل من الزوجين لمسكن في ذات البلد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر, والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى 8066 لسنة 1977 مدني كلي شمال القاهرة ضد الطاعن والمطعون عليها الثانية بطلب الحكم بإخلائهما من الشقة المبينة بالصحيفة وقالت بياناً لدعواها أنه منذ 1/ 10/ 1957 استأجر الطاعن تلك الشقة للسكنى وإذ استأجر شقة أخرى في منزل آخر بالقاهرة فإنه يكون قد احتجز فيها أكثر من مسكن واحد. دفع الطاعن الدعوى بأن زوجته المطعون ضدها الثانية هي التي استأجرت الشقة الأخرى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات احتجاز الطاعن أكثر من مسكن بمدينة القاهرة، وبعد سماع شهود الطرفين، حكمت برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها الأولى الحكم بالاستئناف رقم 803 لسنة 96 ق القاهرة، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المؤجرة مصلحتها في طلب الإخلاء وليثبت الطاعن المقتضى الذي يبرر احتجازه أكثر من مسكن، وبعد سماع شهود الطرفين حكمت في 24/ 5/ 1980 بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء شقة النزاع، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة, فحددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق ومخالفة الثابت في الأوراق وفساد الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الحكم اعتبر استئجار زوجة الطاعن - المطعون ضدها الثانية - شقة أخرى بمدينة القاهرة كفلها الطاعن في إجارتها كفالة تضامنية احتجازاً من جانب الطاعن لأكثر من مسكن دون مقتض، ورتب على ذلك قضاءه بإخلاء عين النزاع في حين أن الكفالة التضامنية من المستأجر لا تجعل من الكفيل مستأجراً كما أن الزوجة تعتبر في صحيح القانون شخصاً آخر غير زوجها فاستئجارها شقة غير تلك التي يستأجرها زوجها لا يرتب في حقه - الطاعن - اعتباره مخالفة للمادة 8 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لأنها تحظر على الشخص - أي الشخص الواحد - أن يحتجز أكثر من مسكن في بلد واحد دون مقتض حالة أنه يعتبر في حكم القانون شخصاً مستقلاً عن الشخصية القانونية لزوجته المطعون عليها الثانية.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك لأن الأصل العام المقرر في المادة 152 من القانون المدني هو أن العقد لا يرتب التزاماً في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقاً مما مؤداه أن للعقد أثراً نسبياً في أشخاصه وموضوعه، بمعنى أن المتعاقدين دون غيرهما هما اللذان يلتزمان بالعقد وبما تضمنه من التزامات دون غيرهما وليس مما يغير الأثر النسبي للعقد أن يشترط الدائن تضامناً لكفيل مع مدينه لأن ذلك يغدو كفالة شخصية لحقه ليضمن استئداء الدين الناشئ عن العقد، ولما كان عقد إيجار الأماكن الذي يعقده مستأجر لسكناه يخضع لقاعدة نسبية أثر العقد ودون أن يغير من طبيعته امتداده لصالح المساكنين له على النحو الذي رسمه القانون وجرى به قضاء هذه المحكمة أن لعقد الإيجار أثراً نسبياً لا يتعدى أطرافه كغيره من العقود وأن من أبرمه مع المؤجر هو وحده المستأجر الأصلي وأن المقيم مع المستأجر لا يعتبر مستأجراً أصلياً سواء كانت إقامته عند بدء الإيجار أو بعده، وأنه ولئن نصت المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 - التي تقابل المادة الخامسة من القانون رقم 52 لسنة 1969 - على أنه "لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى". فإن مراد الشارع من هذا النص أنه يحظر على الشخص بذاته الاحتجاز ولا شأن له به إذا وقع الاحتجاز من زوجته وذلك لأن لها في حكم القانون شخصيتها استقلالاً عنه أخذاً بما ينبئ عنه صريح النص ذلك لأن المشرع لو أنه قصد أن يحظر على الزوجين احتجاز أكثر من مسكن في بلد واحد لأفصح عن قصده على النحو الوارد به نص المادة 39 من ذات القانون "في تطبيق هذه المادة يعتبر الشخص وزوجته وأولاده القصر مالكاً واحداً" هذا إلى أن المادة 76 من القانون سالف البيان إذ نصت على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد..... من هذا القانون، وكانت المبادئ الأساسية للمسئولية الجنائية والعقوبة بأن لا ينزل بشخص عقوبة لفعل مؤثم لم يرتكبه هو فإنه لذلك لا يساغ القول بأن احتجاز الزوجة لمسكن فعلاً صادراً من الزوج وإلا لنزلت به العقوبة سالفة البيان وهو ما يتجافى مع مبدأ شخصية العقوبة، ومما يؤكد ذلك أنه أثناء مناقشة مشروع هذا النص في مجلس الشعب قدم اقتراحان بتعديله أولهما "أنه لا يجوز للشخص وأولاده القصر أن يحتجزوا في البلد الواحد أكثر من مسكن" وثانيهما: "أنه لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد باسمه واسم زوجته وأولاده القصر أكثر من مسكن دون مقتضى" وقد رفض هذان الاقتراحان وتمت موافقة مجلس الشعب على هذه المادة على النحو الوارد به مما ينبئ أن المشرع لم يشأ أن يسري هذا الحظر في حالة استئجار كل من الزوجين لمسكن في ذات البلد. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن استئجار المطعون عليها الثانية - زوجة الطاعن - بمثابة احتجاز منه لمسكن آخر في ذات البلد دون مقتضى ورتب على ذلك قضاءه بالإخلاء فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

الطعن 409 لسنة 46 ق جلسة 14 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 148 ص 797

جلسة 14 من مارس سنة 1981

برئاسة السيد المستشار: نائب رئيس المحكمة الدكتور إبراهيم علي صالح. وعضوية السادة المستشارين: محمد طه سنجر، عبد العزيز عبد العاطي، جهدان حسين ورابح لطفي جمعه.

---------------

(148)
الطعن رقم 409 لسنة 46 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن". "التأجير من الباطن لسكنى الطلبة".
حق المستأجر في التأجير مفروش. م 26 ق. 52 لسنة 69 م، م 1 القرار رقم 486 لسنة 1970. تقيده في المصايف والمشاتي بمدة لا تتجاوز أربعة أشهر في العام. إطلاقه في حالة التأجير للطلبة دون قيد زمني.

----------------
من المقرر وفقاً للمادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لكل من الملاك والمستأجرين على السواء التأجير مفروشاً وذلك في نطاق ما تقضي به المادة سالفة الذكر وقراراي وزير الإسكان رقمي 486، 487 لسنة 1970 - في شأن القواعد المنظمة لتأجير وحدات سكنية مفروشة - وكان القرار رقم 486 لسنة 1980 قد نص في مادته الأولى على أنه "يجوز تأجير وحدات سكينة مفروشة تنفيذاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 69 في الأحوال الآتية....... 3 - التأجير لإحدى الجامعات أو الإحدى المعاهد العالية على أن يكون الغرض من التأجير إسكان طلبة الجامعة أو المعهد وكذلك التأجير لسكنى الطلبة في غير المدن التي يقيم فيها أسرهم......". كما نصت المادة الثالثة - في الفقرة الثانية منها على أنه "....... يجوز للمستأجرين المقيمين بهذه الأماكن "المصايف والمشاتي المشار إليها بالفقرة الأولى أن يؤجروا مساكنهم مفروشة لمدة لا تجاوز أربعة شهور سنوياً خلال موسم الصيف أو الشتاء بحسب الأحوال......". وقد تنازل القرار رقم 487 لسنة 1970 تحديد المدن والمناطق التي يجوز فيها التأجير مفروشاً. وكان مؤدى ذلك أنه وإن كان حق المستأجر في التأجير مفروشاً في المصايف والمشاتي مقيداً بمدة لا تجاوز أربعة شهور سنوياً إلا أن حقه في التأجير لسكنى الطلبة جاء مطلقاً من القيد الزمني.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر, والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2829 سنة 1973 مدني كلي إسكندرية ضد المطعون عليهما للحكم بإخلائهما من العين المبينة بصحيفة الدعوى وقال بياناً لها أن المطعون عليه الأول استأجر منه شقة النزاع لاستعمالها سكناً له وإذ انتقل إلى مسكن آخر وتركها للمطعون عليه الثاني دون موافقة الطاعن وعلى خلاف نصوص عقد الإيجار مما يجعل من حقه إخلائهما منها فقد أقام دعواه. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد إجرائه قضت بالإخلاء، استأنف المطعون عليه الأول الحكم بالاستئناف رقم 281 سنة 31 ق إسكندرية، وبتاريخ 21/ 2/ 1976 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة طالبت فيها رفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم إذ استند في قضائه إلى أنه يجوز التأجير لسكنى الطلبة في غير المدن التي يقيم فيها أسرهم فقد أطلق هذا القول دون أي قيد حين أن المادة 26 من القانون رقم 52 سنة 1969 والمادة الأولى من القرار الوزاري الذي طبقه الحكم قد قصر هذا الحق على المالك، أما المادة الثالثة فقد قيدت حق المستأجرين في تأجير المساكن مفروشة بمدة لا تجاوز أربعة شهور، وإذا ثبت من مدونات الحكم المطعون فيه وأوراق الدعوى أن التأجير كان بصفة دائمة فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وجاء قاصراً في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان المقرر وفقاً للمادة 26 من القانون رقم 52 سنة 1969 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لكل من الملاك والمستأجرين على السواء التأجير مفروشاً وذلك في نطاق ما تقضي به المادة سالفة الذكر وقراراي وزير الإسكان رقمي 486، 487 لسنة 1970, في شأن القواعد المنظمة لتأجير وحدات سكنية مفروشة - وكان القرار رقم 486 سنة 1970 قد نص في مادته الأولى على أنه "يجوز تأجير وحدات سكنية مفروشة تنفيذاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 52 سنة 1969...... في الأحوال الآتية....... - 3 - التأجير لإحدى الجامعات أو لأحد المعاهد العالية على أن يكون الغرض من التأجير إسكان طلبة الجامعة أو المعهد وكذلك التأجير لسكنى الطلبة في غير المدن التي يقيم فيها أسرهم..", كما نصت المادة الثالثة في الفقرة الثانية منها على أنه "...... ويجوز للمستأجرين المقيمين بهذه الأماكن (المصايف والمشاتي المشار إليها بالفقرة الأولى) أن يؤجروا أماكنهم مفروشة لمدة لا تجاوز أربعة شهور سنوياً خلال موسم الصيف أو الشتاء بحسب الأحوال". وقد تناول القرار رقم 487 سنة 1970 تحديد المدن والمناطق التي يجوز فيها التأجير مفروشاً, وكان مؤدى ذلك أنه وإن كان حق المستأجر في التأجير مفروشاً في المصايف والمشاتي مقيداً بمدة لا تجاوز أربعة شهور سنوياً, إلا أن حقه في التأجير لسكنى الطلبة جاء مطلقاً من القيد الزمني، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قام قضاءه على ما أورده بقوله....... "أن المستأنف عليه الثاني - المطعون عليه الثاني - يقيم بشقة النزاع منذ التحق بكلية الحقوق وإبان الموسم الدراسي فقط وسواء كان يشغل الشقة كلها أو جزء منها وسواء كان ذلك من قبيل الاستضافة...... أو من قبيل التأجير المفروش لجزء من شقة النزاع أو تأجيرها كلها، فإن أياً من هذه الأوضاع مما يتيحه القانون ولأن التأجير المفروش في هذه الحالة يندرج ضمن الحالات التي أبان منها القرار الوزاري رقم 486 لسنة 1970 وعلى نحو ما سلف بيانه، فإذا كان ذلك وكانت شقة النزاع تقع في منطقة كليوباترا أي ضمن حي شرق الإسكندرية وهو من ضمن المناطق التي وردت ضمن الجدول المرافق للقرار الوزاري رقم 487 سنة 1970 والمسموح فيها بالتأجير مفروش للطلبة المغتربين دون الحصول على إذن من المؤجر" لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم بأحكام القانون وطبقه تطبيقاً صحيحاً وقام على أسباب سائغة وكافية لحمل قضاءه ويكون النعي عليه بهذا السبب في غير محله.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.