الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023

الطعن 155 لسنة 35 ق جلسة 16 / 7 /1994 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 2 ق 151 ص 1539

جلسة 16 من يوليه سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: السيد محمد العوضي، ومحمود سامي الجوادي، ومحمد عبد الحميد مسعود، ومحمود إسماعيل رسلان - نواب رئيس مجلس الدولة.

-------------------

(151)

الطعن رقم 155 لسنة 35 القضائية

دعوى - إجراءاتها - استقلال محضر الإيداع عن سداد الرسوم - أثر ذلك على الميعاد. 

باستعراض قوانين مجلس الدولة المتعاقبة وآخرها القانون رقم 47 لسنة 1972 الحالي يبين أن الخصومة في المنازعات الإدارية تتعقد بإيداع صحيفة الدعوى أو التقرير بالطعن قلم كتاب المحكمة المختصة - الإيداع هو الإجراء الذي تفتح به الدعوى أو يقام الطعن وهو المعول عليه في قطع الميعاد إن كانت الدعوى دعوى إلغاء وفي قطع مدة التقادم في دعاوى القضاء الكامل وما إلى ذلك من آثار تترتب على المطالبة القضائية - يغير هذا الإجراء لا تقوم الخصومة قائمة - لا يغني عن الإيداع إجراء سابق أو لاحق كسداد الرسوم أو استصدار قرار الإعفاء منها أو إعلان الخصوم - سداد الرسوم المقررة قانوناً على الدعوى لا يعدو أن يكون مسألة مالية منبتة الصلة برفع الدعوى وانعقاد الخصومة فيها - أساس ذلك: أنه يستهدف اقتضاء حق الدولة في هذه الرسوم وليس له من دلالة تجاوز مجرد الشروع في ولوج باب التقاضي - سداد الرسوم لا ينهض بديلاً عن الإيداع ولا تترتب عليه آثاره - أثر ذلك: أنه إذا لم يعقب سداد الرسوم القيام بإجراء الإيداع وتحرير المحضر اللازم في هذا الشأن والذي يوقعه كل من المودع والموظف المختص بقلم كتاب المحكمة فلا يمكن القول بأن ثمة دعوى قد رفعت - أياً كان الحائل دون هذا الإيداع - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 11/ 12/ 1988 أودع الأستاذ/.......... المحامي نائباً عن الأستاذة/...... المحامية وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 155 لسنة 35 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة التسويات (ب) بجلسة 4/ 5/ 1988 في الدعوى رقم 6238 لسنة 38 ق المرفوعة من/ ...... و...... و...... ضد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب، والقاضي بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد المحدد بالمادة 11 مكرراً من القانون رقم 135 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 33 لسنة 1983 وإلزام المدعية المصروفات.
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بالتقرير بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً لرفعها في الميعاد المقرر قانوناً والقضاء بطلباتهم الواردة بختام صحيفة دعواهم بتسوية حالاتهم بأقرانهم المحددة أسماؤهم بها وذلك اعتباراً من 30/ 11/ 1976 وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وبعد إعلان تقرير الطعن قانوناً أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني رأت الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعنين في تسوية حالاتهم طبقاً للفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بنقلهم بفئتهم وأقدميتهم ومرتبهم وقت حصولهم على المؤهل العالي إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة حيث قررت بجلسة 9/ 5/ 1994 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية وحددت لنظره أمامها جلسة 18/ 6/ 1994 وفيها نظرته على الوجه المبين بالمحضر وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية أخذاً في الاعتبار أن الطاعنين تقدموا في 2/ 7/ 1988 بطلب للإعفاء من الرسوم القضائية المقررة على الطعن قيد برقم 214 لسنة 34 ق وقررت لجنة المساعدة القضائية قبوله بجلسة 12/ 10/ 1988 فأقاموا طعنهم الماثل في الميعاد مستوفياً سائر الأوضاع الشكلية ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة حسبما يبين من الأوراق تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 6238 لسنة 38 ق ضد وزير المالية - بصفته - بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 10/ 7/ 1984 طالبين في ختامها الحكم بأحقيتهم في تسوية حالاتهم أسوة بأقرانهم الموضحة أسماؤهم بالعريضة وذلك اعتباراً من 31/ 12/ 1976 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وقالوا شرحاً لدعواهم ما يجعل في أنهم عينوا بمصلحة الضرائب اعتباراً من 8/ 11/ 1973 بمؤهل فوق المتوسط هو شهادة إعداد الفنيين التجاريين ثم حصلوا على بكالوريوس التجارة أثناء الخدمة، الأول في مايو 1977 والآخران في مايو 1976 وتقدموا بعدة طلبات إلى مدير عام شئون العاملين لتسوية حالاتهم طبقاً للمادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن إجابتهم إلى طلبهم رغم أنها وافقت على تسوية حالات بعض أقرانهم على الوجه المبين بالعريضة، وخلص المدعون إلى طلب الحكم بطلباتهم السالفة البيان.
وبجلسة 4/ 5/ 1988 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المتقدم إيراد منطوقه مشيدة قضاءها على أن الثابت أن عريضة الدعوى أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/ 7/ 1989 حسبما يبين من مطالعة محضر الإيداع الذي وقعه المدعي الأول/...... ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت بعد الميعاد المحدد بالمادة 11 مكرراً من القانون رقم 135 لسنة 1980 معدلاً بالقانون رقم 33 لسنة 1983 مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها شكلاً، ولا يجدي المدعين القول بأنهم سددوا رسوم الدعوى بتاريخ 27/ 6/ 1984 قبل فوات الميعاد إذ العبرة في انعقاد الخصومة وفقاً لصريح النص في قانون مجلس الدولة هي بإيداع صحيفة الدعوى سكرتارية المحكمة المختصة ولا يحل سداد الرسوم محل الإيداع كبديل و لا يعد دليلاً على إتمامه حيث يتم ثبوت إيداع العريضة بالمحضر المحرر بذلك.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه شابه الخطأ في فهم الواقع مما أدى إلى الخطأ في فهم القانون، وبيان ذلك أن الثابت من الأوراق أن العديد من صحف الدعاوى تم قيده بتاريخ 10/ 7/ 1984 رغم سداد الرسوم عنها جميعاً بتاريخ 27/ 6/ 1984 وهو ما يقوم دليلاً على حدوث غش يفسد القيد في السجل العام ويفقده حجيته كما يفسد حجية محضر الإيداع المصطنع لسد هذا الغش الذي نجم عن الإهمال والقصور في تلقي صحف الدعاوى المتعلقة بالتسويات في العشرة أيام الأخيرة من شهر يونيه 1984 لكثرتها والزحام في تقديمها، وعليه فإن الدعوى تكون مقامة في الميعاد المقرر قانوناً والثابت بقسيمة السداد.
ومن حيث إن المادة 11 مكرر من القانون رقم 135 لسنة 1980 المضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1981 قضت بأنه "مع عدم الإخلال بنص المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة يكون ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة سنة واحدة من تاريخ نشر هذا القانون وذلك فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضى أحكام هذا القانون أو بمقتضى أحكام القوانين أرقام...... و11 لسنة 1975.. إلخ" وقد امتد هذا الميعاد لأجل غايته 30/ 6/ 1984 بموجب القانون رقم 33 لسنة 1983، وجلي من صريح هذا النص أن المشرع حدد ميعاداً للتقاضي في خصوص المطالبة بالحقوق الناشة عن التشريعات التي عينها يتعين رفع الدعوى خلاله وإلا كانت غير مقبولة.
ومن حيث إنه باستعراض قوانين مجلس الدولة المتعاقبة وآخرها القانون رقم 47 لسنة 1972 الحالي يبين أن الخصومة في المنازعات الإدارة إنما تنعقد بإيداع صحيفة الدعوى أو التقرير بالطعن قلم كتاب المحكمة المختصة، فهو الإجراء الذي تفتتح به الدعوى أو يقام الطعن وهو المعول عليه في قطع الميعاد إن كانت الدعوى دعوى إلغاء وفي قطع مدة التقادم في دعاوى القضاء الكامل وما إلى ذلك من آثار تترتب على المطالبة القضائية، وبغير هذا الإجراء لا تقوم للخصومة قائمة، وليس يجزئ عن الإيداع إجراء سابق أو لاحق كسداد الرسوم أو استصدار قرار الإعفاء منها أو إعلان الخصوم.
ومن حيث إن سداد الرسوم المقررة قانوناً على الدعوى لا يعدو في الواقع من الأمر أن يكون مسألة مالية بحتة منبتة الصلة برفع الدعوى وانعقاد الخصوم فيها إذ لا يستهدف سوى اقتضاء حق الدولة فيها وليس له من دلالة تجاوز مجرد الشروع في ولوج باب التقاضي، وهو في ذاته لا ينهض بديلاً عن الإيداع ولا تترتب عليه آثاره، وتبعاً لذلك فإنه إن لم يعقبه القيام بإجراء الإيداع وتحرير المحضر اللازم في هذا الشأن والذي يوقعه كل من المودع والموظف المختص بقلم كتاب المحكمة فلا يمكن القول بأن ثمة دعوى قد رفعت، أياً كان الحائل دون هذا الإيداع.
ومن حيث إن الثابت في واقعة الحال الماثلة أنه ولئن كانت الرسوم المقررة على الدعوى الصادر فيها الحكم مثار هذا الطعن قد تم سدادها بتاريخ 27/ 6/ 1984 إلا أن الثابت كذلك أن محضر الإيداع قد صدر بتاريخ 10/ 7/ 1984 ووقعه أحد المدعين -....... - والموظف المختص، وجاء هذا المحضر خلواً مما ينبئ عن أن يداً امتدت إليه بكشط أو محو أو غير ذلك مما لا مندوحة معه من اعتبار الدعوى - وهي من دعاوى التسويات المتعلقة بتطبيق المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 - قد أقيمت بعد الميعاد المقرر قانوناً، ويكون الحكم المطعون فيه إذ أخذ بهذا النظر خلوصاً إلى القضاء بعدم قبولها شكلاً قد صادف وجه الحق في قضائه ووافق القانون في صحيحه، ويغدو الطعن عليه بهذه المثابة على غير سنده خليقاً بالرفض وهو ما يتعين القضاء به مع إلزام الطاعنين المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعنين المصروفات.

الاثنين، 14 أغسطس 2023

الطعن 509 لسنة 39 ق جلسة 15 / 5 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 2 ق 120 ص 1194

جلسة 15 من مايو سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. أحمد مدحت حسن - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ رأفت محمد يوسف ود. إبراهيم علي حسن ومحمد عزت السيد إبراهيم ومحمد أبو الوفا عبد المتعال - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(120)

الطعن رقم 509 لسنة 39 القضائية

جامعات - تحويل الطلاب بينها - الاختصاص به - إلغاء التحويل.
رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي بتنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم ليس وقفاً على المجلس الأعلى للجامعات وحده بل تشاطره فيه مجالس الجامعات ومجالس الكليات والمعاهد - سلطة رئيس الجامعة في تصريف شئونها تتم في حدود السياسة العامة التي يرسمها كل من المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعة وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها - مخالفة القرار الصادر بالتحويل للقواعد المقررة في هذا الشأن ترتب البطلان لا الانعدام - أساس ذلك: أن الانعدام لا يكون إلا إذا بلغت المخالفة حداً من الجسامة تفقد القرار كيانه وتجرده من مقوماته كتصرف قانوني وهو ما لا ينطبق في الحالة الماثلة - أثر ذلك: أنه متى تحصن قرار تحويل الطالب بمضي الميعاد المقرر قانوناً فإن القرار الساحب الذي صدر بعد انقضاء الميعاد يشكل انتهاكاً خطيراً لآثار القرارات الفردية وما تولدت عنه من مراكز قانونية - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر سنة 1992 أودع الأستاذ/ سيد عبد الله النحال المحامي بوصفه نائباً عن الأستاذ/ إسماعيل محمد محمود المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن الدكتور...... الولي الطبيعي على ابنته...... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 509 لسنة 39 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 19 نوفمبر سنة 1992 في الدعوى رقم 2517 لسنة 13 القضائية والقاضي برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً بإلغاء قراري رئيس جامعة المنصورة ورئيس جامعة القاهرة فيما تضمناه من إلغاء تحويل الطالبة....... إلى كلية طب أسنان القاهرة وإلى كلية طب أسنان المنصورة وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب.
وبتاريخ 24 ديسمبر سنة 1992 أعلن تقرير الطعن للمطعون ضدهم.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبإلغاء القرارين المطعون فيهما وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 13/ 1/ 1993 وتم تداوله بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 28/ 4/ 1993 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الرابعة - التي نظرته بجلسة 8/ 5/ 1993 وبذات - الجلسة قررت المحكمة حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة الراهنة تتحصل - حسبما تدلي بها الأوراق - في أن الطاعن كان قد عقد لواء الخصومة ضد المطعون ضدهم بإقامة الدعوى رقم 2517 لسنة 13 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بتاريخ 17/ 8/ 1991 ابتغاء الحكم بقبولها شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة الصادر بإلغاء قبول وتحويل ابنته.......من جامعة العرب الطبية ببني غازي بليبيا إلى كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة ثم جامعة المنصورة مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية أخصها تمكينها من أداء امتحان الدور الثاني للفرقة الأولى بكلية طب أسنان المنصورة المحددة لعقده يوم 24/ 8/ 1991 وتنفيذ الحكم بنسخته الأصلية وبدون إعلان وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلغاء كافة ما ترتب عليه من آثار قانونية وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وشرحاً لدعواه قال المدعي - الطاعن - أن ابنته حصلت على شهادة الثانوية العامة علوم سنة 90/ 1991 والتحقت بكلية طب الأسنان بجامعة العرب الطبية ببني غازي بليبيا وقد وافق مجلس كلية طب أسنان القاهرة على قيدها في 16/ 8/ 1991 كما وافق على ذلك رئيس جامعة القاهرة وأعطيت شهادة رسمية تفيد قيدها كطالبة بالسنة الإعدادية بكلية طب أسنان القاهرة كما قامت بسداد الرسوم الدراسية وحصلت على بطاقة من كل من مكتب التنسيق المركزي وكلية طب أسنان القاهرة، وأنه وفقاً لحكم المادة 86 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات تمت الموافقة على تحويلها إلى كلية طب أسنان المنصورة واعتمد رئيس جامعة المنصورة هذا التحويل وانتظمت في الدراسة طوال العام الدراسي وسمح لها بدخول امتحان الدور الأول ثم حجبت عنها النتيجة بسبب صدور قرار بإلغاء قيدها بجامعة القاهرة وتحويلها إلى جامعة المنصورة.
ونعى المدعي - الطاعن - على القانون المطعون فيه مخالفة القانون لأسباب حاصلها أن نقل قيد ابنته من جامعة القاهرة إلى جامعة المنصورة قد استوفى جميع الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 86، 87 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ثم صدر قرار رئيس الجامعة بالاعتماد وبالتالي أصبح نهائياً وحصيناً من الإلغاء بفوات ميعاد الطعن عليه دون سحبه وقد رتب بذلك للطالبة مركزاً قانونياً لا يجوز المساس به وهو اعتبارها طالبة مقيدة بكلية طب الأسنان وأنه مع التسليم جدلاً بأن تحويل ابنته من جامعة أجنبية إلى كلية الطب المصرية لم يراع الضوابط التي حددها المجلس الأعلى للجامعات فإنه لما كانت المدة القانونية قد مرت على القرار المطعون فيه دون سحبه أو إلغائه فإنه يعتبر حصيناً من الإلغاء، كما أن القاعدة العامة هي أن السلطة التي تملك سحب القرار الإداري هي السلطة التي أصدرته أو السلطة الرئاسية لها والقرار المسحوب هو قرار رئيس جامعة القاهرة باعتماد تحويل الطالبة وبالتالي فإن قرار سحب هذا القرار يجب أن يصدر من ذات الجهة وهو الأمر الذي لم يتم، وإذ كان القرار المطعون فيه يوقع بالطالبة إضراراً يتعذر تداركها - تتمثل في إضاعة فرصة دخول امتحان الدور الثاني المحدد لبدايته يوم 24/ 8/ 1991 مما يؤثر على مستقبلها الدراسي فضلاً عن جدية الأسباب المرجحة لإلغاء القرار المطعون فيه وبالتالي فإنه يلتمس الحكم له بطلباته.
وبجلسة 20/ 11/ 1991 قضت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة برفض الدفع بعد اختصاصها محلياً بنظر الدعوى، وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى وقضت باختصاصها بنظر الدعوى وقبولها شكلاً وفي الشق المستعجل برفض طلب وقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما وألزمت المدعي مصروفاته وبإحالة طلب الإلغاء إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيره وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بإلغاء قرار رئيس جامعة القاهرة رقم 622 لسنة 1991 فيما تضمنه من إلغاء تحويل ابنه المدعي من كلية طب الأسنان بجامعة العرب الطبية بليبيا إلى الفرقة الإعدادية بكلية طب الأسنان بجامعة القاهرة في العام الدراسي 90/ 1991 وإلغاء قرار رئيس جامعة المنصورة رقم 630 لسنة 1991 فيما تضمنه من إلغاء تحويل ابنه المدعي من الفرقة الإعدادية بكلية طب أسنان القاهرة إلى الفرقة الإعدادية بكلية طب أسنان المنصورة في العام الدراسي 90/ 1991 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وبجلسة 19/ 11/ 1992 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة حكمها المطعون فيه في الشق الموضوعي من الدعوى وقضى برفض الدعوى وما يترتب على ذلك من آثار وبإلزام المدعي المصروفات وشيدت المحكمة قضاءها برفض الدعوى على أن المشرع الدستوري قد نص على مبدأ المساواة بين - المواطنين في الحقوق والواجبات العامة ومنها حق التعليم، وحق التعليم الجامعي هو حق جوهري لكل شاب مصري حاصل على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها ومؤهل له طبقاً لجدارته أو كفاءته العلمية والتي تقاس على أساس موضوعي هو مستوى نجاحه في امتحان تلك الشهادة وفقاً لمجموع درجاته إعمالاً للمبدأ الدستوري الأصيل في المساواة بين المواطنين الذين تتماثل مراكزهم القانونية والتزاماً بمبدأ تكافؤ الفرص بينهم، وكذا يجب الالتزام عند إجراء المفاضلة بين الناجحين في امتحان الشهادة المذكورة القبول بالتعليم الجامعي بترتيب درجات النجاح التي حصلوا عليها في امتحان تلك الشهادة ولا يجوز بأي حال من الأحوال الخروج على هذا المقياس الموضوعي الكفاءة العلمية عند الالتحاق بالتعليم الجامعي وقد تضمن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية الشروط الواجب توافرها للقبول بالتعليم الجامعي كما نظمت اللائحة المذكورة عملية التحويل ونقل القيد بين الكليات سواء المتناظرة أو غير المتناظرة وسواء في ذات الجامعة أو بين جامعتين من الجامعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 وقد تضمنت هذه القواعد شرطاً يعتبر قاسماً مشتركاً في كل حالات التحويل وهو أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وأن يكون في سنة حصوله على هذه الشهادة حاصلاً على الحد الأدنى للمجموع الذي وصل إليه القبول بالكلية التي يرغب التحويل إليها وذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية حالات التحويل دون التقيد بالحد الأدنى للمجموع وأنه ولئن كانت المادة 87 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات قد فوضت المجلس الأعلى للجامعات في وضع القواعد التي تتبع في حالات التحويل من الجامعات الأجنبية إلى الجامعات المصرية ولم تقيد سلطة المجلس بأي قيد حين ممارسته لاختصاصه نفاذاً لها إلا أن ذلك لا يعني أن سلطة هذا المجلس مطلقة إذ لا تملك أية سلطة الخروج على مبادئ الدستور ومن ثم فإن سلطة المجلس المذكور مقيدة بنصوص الدستور وقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وبالتالي فإنه لا يملك تقرير ميزة استثنائية للطلبة المخاطبين بأحكام المادة 87 سالفة الذكر بأن يضع شرطاً يتضمن خروجاً على شروط القبول بالتعليم الجامعي كعدم التقيد بالحد الأدنى للمجموع الذي وصل إليه القبول في الكلية التي يرغب الطالب في التحويل إليها وإلا انطوى ذلك التصرف على المساس بحق الطلبة الناجحين في امتحان الشهادة المذكورة الحاصلين على درجات نجاح أعلى ويعتبر ذلك إخلالاً جسيماً بمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين والمساواة أمام القانون مما يشكل مخالفة صارخة الأحكام الدستور والقانون ومن ثم يكون مثل هذا الشرط منعدماً لا لأثر له قانوناً وأضافت المحكمة أنه لما كان الثابت من الأوراق أن ابنة المدعي حصلت على شهادة الثانوية العامة سنة 1990 بمجموع 224.5 ولم يؤهلها هذا المجمع للالتحاق بكلية طب الأسنان التي كانت تنشدها في أية جامعة مصرية فالتحقن بكلية طب الأسنان بجامعة العرب ببني غازي بليبيا في العام الجامعي 90/ 1991 دون أن يقترن ذلك بحالة عمل أحد والديها في ليبيا وفي ذات العام الجامعي حولت إلى كلية طب أسنان القاهرة رغم أن مجموعها أقل من الحد الأدنى للقبول بهذه الكلية وهو 224.5 ثم حولت أيضاً في ذات العام إلى كلية طب أسنان جامعة المنصورة فإن البادي مما تقدم أن ابنة المدعي التحقت بكلية الطب المذكورة عن طريق الأبواب الخلفية وعلى أساس أنها ابنة أستاذ جامعي فقرارات تحويلها تمت بدون سند قانوني وقد عزفت عن الالتحاق بالكلية التي يؤهلها مجموعها للقبول فيها فالتحقت بجامعة أجنبية مستهدفة بذلك التحايل على قواعد القبول بالجامعة المصرية الالتفات حول قرارات مكتب التنسيق بتوزيع الطلاب الناجحين في تلك الشهادة على الكليات والمعاهد العليا بمراعاة ترتيب درجات النجاح بينهم في امتحان شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مما يشكل إخلالاً جسيماً بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون بين ذوي المراكز القانونية المتماثلة وبالتالي يكون قرار تحويل ابنة المدعي إلى كلية طب الأسنان قد شابته مخالفة جسيمة للقانون لعدم حصولها على المجموع اللازم للالتحاق بالكلية المذكورة في سنة حصولها على شهادة الثانوية العامة وهذا الشرط يعتبر جوهرياً لا يستقيم قرار التحويل بدونه، فعدم توافره يعيب قرار التحويل وينحدر به إلى درجة الانعدام فلا يكتسب حصانة ضد الإلغاء أو السحب ويكون القراران المطعون عليهما فيما تضمناه من إلغاء قبول تحويل ابنة المدعي من جامعة العرب الطبية ببني غازي بليبيا إلى كلية طب الفم والسنان بجامعة القاهرة ثم إلى كلية طب الأسنان بجامعة المنصورة قد قاما على أسباب صحيحة من حيث الواقع والقانون وتكون دعوى المدعي بطلب إلغائها قد جاءت على غير سند من الواقع والقانون ويتعين القضاء برفضها وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن الطعن الماثل ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون لأسباب حاصلها أن قانون تنظيم الجامعات لم يضع أي قواعد لتحويل الطلاب من الجامعات الأجنبية إلى الجامعات المصرية وجعل التحويل من اختصاص مجلس الكلية ورئيس الجامعة دون قيود وأنه لا يجوز للمجلس الأعلى للجامعات أن يضع شروطاً لم ترد في القانون، كما أن قراري تحويل ابنة الطاعن من جامعة العرب الطبية بليبيا إلى جامعة القاهرة ثم إلى جامعة المنصورة وعلى فرض مخالفتهما القواعد التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات قد تحصنا بفوات المواعيد عليهما وأضحى بالتالي غير جائز إلغائهما وبالإضافة إلى ما تقدم فإن المجلس الأعلى للجامعات قد عاد ووافق نهائياً على قبول تحويل الطالبة ابنة الطاعن بعد سحب جامعة القاهرة قرارها رقم 622 لسنة 1991 الأمر الذي أصبح معه قبول الطالبة المذكورة بطب أسنان القاهرة ثم تحويلها لطب أسنان المنصورة مشروعاً ويعتبر القضاء بغير ذلك مخالفاً للقانون.
ومن حيث إن مفاد النصوص الواردة في قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 أن المشرع وإن ناط بالمجلس الأعلى للجامعات مهمة تخطيط ورسم السياسة العامة للتعليم الجامعي وإقامة التنسيق بين الجامعات في أوجه نشاطاتها المختلفة وتنظيم قبول الطلاب في الجامعات وتحديد أعدادهم، فإنه قد ناط بمجلس الجامعة أيضاً ذات المهمة إذ قضي باختصاصه برسم وتنسيق السياسة العامة للتعليم والبحوث في الجامعة وتنظيمها وتنظيم قبول الطلاب في الجامعة وتحديد أعدادهم كما ناط كذلك بمجلس الكلية أو المعهد التابع للجامعة المهمة ذاتها بقضائه باختصاصه برسم السياسة العامة للتعليم والبحوث العلمية في الكلية أو المعهد وتنسيقها بين أقسامه المختلفة وتنظيم قبول الطلاب بالكلية أو المعهد وتحديد أعدادهم (المواد 9، 12، 19، 22، 23، 26، 41، 42، 55) الأمر الذي ينتهي إلى القول بأن مهمة رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي بتنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم ليست وقفاً على المجلس الأعلى للجامعات وحده بل تشاطره فيه وتقتسمه معه مجالس الجامعات ومجالس الكليات والمعاهد فكل منها يحق له ممارسة ذلك الاختصاص وأداء تلك المهمة في حدود الإطار الذي أولاه إياه المشرع وبما لا يحمل في ثناياه أو يشكل في صورته افتئاتا على الأخر، فالمجلس الأعلى للجامعات إن كان مختصاً برسم السياسة العامة للتعليم الجامعي فهو يأتيها بصورة عامة وشاملة، ومجلس الجامعة يتناول ذات الأمر في نطاق الجامعة أما مجلس الكلية أو المعهد فيمارسه بالنسبة للكلية أو المعهد الذي يقوم عليه وذلك يستتبع بالضرورة أن يكون لكل من تلك الجهات حق تنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم في الإطار الذي تشرف عليه وآية هذا أن المشرع نفسه قد حرص عند بيان اختصاصات كل من هذه الجهات على تزويد قيامها بذات المهمة المشار إليها وإسنادها لها، وإذا كان قانون تنظيم الجامعات سالف الذكر قد ألقى على رئيس الجامعة المتولي إدارتها وتصريف كافة شئونها العلمية والإدارية والمالية تبعة تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية وقرارات المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعة فإن اللائحة التنفيذية لذلك القانون قد حرصت على إيضاح أن يكون تصريف رئيس الجامعة لشئونها في حدود السياسة التي يرسمها كل من المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعة ووفقاً للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطالبة...... ابنة الطاعن قد حصلت على شهادة الثانوية العامة سنة 1990 والتحقت بكلية طب الأسنان بجامعة العرب الطبية ببني غازي بليبيا ثم تقدمت بطلب لتحويلها إلى كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة وتمت الموافقة عليه من مجلس الكلية واعتمده السيد الدكتور رئيس الجامعة بتاريخ 26/ 2/ 1991 وبادرت الطالبة المذكورة بسداد الرسوم الجامعية المقررة ثم عاودت التقدم بطلب تحويلها إلى كلية طب الأسنان بجامعة المنصورة وتمت الاستجابة إليه بتاريخ 30/ 4/ 1991 ودخلت الطالبة المذكورة امتحانات الكلية دور سبتمبر سنة 1991، ومن ثم يكون القراران المطعون فيهما والصادران من جامعة القاهرة بتاريخ 19/ 8/ 1991 ومن جامعة المنصورة بتاريخ 10/ 9/ 1991 بإلغاء تحويل ابنة الطاعن من جامعة العرب الطبية بليبيا إلى جامعة القاهرة وبإلغاء تحويلها من جامعة القاهرة إلى جامعة المنصورة قد جاءا بعد فوات أكثر من ستين يوماً المقررة على سبق قبولها وقيدها وتحويلها، الأمر الذي يكسب ذلك القبول والقيد والتحويل حصانة عامة من السحب والإلغاء، ولا مقنع فيما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن هذين القرارين قد صدرا مشوبين بالانعدام لعدم التزامهما الضوابط والقواعد التي قررها المجلس الأعلى للجامعات ولتنافرهما والقاعدة الدستورية في المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين لأن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مخالفة القرار الإداري للقانون إنما تستتبع البطلان لا الانعدام وذلك بحسبان أن الانعدام - كجزاء على مخالفة مبدأ المشروعية - لا يكون إلا متى بلغت المخالفة التي علقت بالقرار أو اعتورته حداً من الجسامة يفقده كيانه ويجرد من صفاته ويزيل عنه مقوماته كتصرف قانوني نابع من جهة الإدارة محدث لمركز قانوني معين ومن ثم يستباح لزاماً سحبه في أي وقت وفي كل وقت مهما طال، وأن الأمر يخالف ذلك بالنسبة للقرار الباطل إذ يزول أثر هذا البطلان وتنمحي معالمه بانقضاء أكثر من ستين يوماً عليه دون مساس به وهي الفترة القانونية التي يظل فيها القرار قلقاً مهدداً فمتى انصرفت غدا القرار نهائياً وتولد به لصاحب الشأن حقاً مكتسباً أضحى مستعصياً النيل منه نزولا على مبدأ وجوب استقرار المراكز القانونية واحترامها متى أصبحت نهائية وحصينة وباعتبار أن سحب القرارات المشوبة بالبطلان بعد انقضاء هذه المدة إنما يشكل انتهاكاً خطيراً لآثار القرارات الفردية وما تولدت عنه مما يجعل القرارات الساحبة لها غير جائزة من الناحية القانونية.
ومن حيث إنه متى كان ما سلف، وكان العيب الذي يمكن إلصاقه للقرارين اللذين صدرا بقبول قيد وتحويل الطالبة ابنة الطاعن في أحلك الصور هو البطلان الذي يحتويه التحصن ويزيل أثره انقضاء المدة المقررة قانوناً للمساس به وبالتالي يكون القراران المطعون فيهما إذ تضمنا إلغاء قيدها وتحويلها وقد صدرا بعد اكتساب القرارين الأوليين حصانة عاصمة لهما من السحب والإلغاء قد جاءا بالمخالفة للقانون وأضحى من التعين القضاء بإلغائهما.
ومن حيث إنه وقد بات الطاعن على حق في دعواه وفي طعنه الماثل ومن ثم وجب إلزام المطعون ضدهما الأول والثاني المصروفات عن درجتي التقاضي عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما المصروفات عن درجتي التقاضي.

الطعن 2413 لسنة 36 ق جلسة 9 / 7 /1994 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 2 ق 150 ص 1529

جلسة 9 من يوليه سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدي محمد خليل، والسيد محمد العوضي، ومحمد سامي الجوادي، ومحمود إسماعيل رسلان - نواب رئيس مجلس الدولة.

---------------

(150)

الطعن رقم 2413 لسنة 36 قضائية

(أ) عاملون مدنيون بالدولة - إعارة - تحديد الأقدمية بعد العودة من الإعارة.
المادة (58) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983.
استحدث المشرع حكماً جديداً مؤداه إعادة ترتيب أقدمية العامل المعار الذي تجاوزت مدة إعارته للخارج أو للداخل أربع سنوات متصلة بحيث يوضع أمامه عند عودته من الإعارة عدد من العاملين مماثل للعدد الذي كان يسبقه في نهاية مدة الأربع سنوات أو يسبقه جميع العاملين الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل - تطبيق.
(ب) كيفية تطبيق المادة (58) من حيث الزمان.
المادة السادسة من القانون رقم 115 لسنة 1983 حددت تاريخ العمل بالفقرتين الأخيرتين من المادة (58) سالفة البيان على أساس أن يبدأ العامل بهما بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون رقم 115 لسنة 1983 الذي نشر في 11/ 8/ 1983 - مؤدى ذلك: أن يعمل بالفقرتين المشار إليهما اعتباراً من 12/ 11/ 1983 - يسري القانون الجديد بأثره المباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم العمل بأحكامه - لا يسري بأثر رجعي على ما وقع أو تم قبل صدوره إلا بنص صريح يقرر ذلك - عند تطبيق المادة (58) المشار إليها يتعين التفرقة بين أمرين: (أولهما): اكتمال مدة الإعارة وهي أربع سنوات قبل تاريخ العمل بأحكام هذه المادة. (وثانيهما): اكتمال هذه المدة بعد تاريخ العمل بأحكامه - في الحالة الأولى يتخذ من تاريخ العمل بها أساساً لتحديد أقدمية العامل بعد عودته من الإعارة على النحو المشار إليه سلفاً - في الحالة الثانية يكون تاريخ عودة العامل واستلامه العمل بعد أن تجاوز مدة الأربع سنوات أساساً لهذه التسوية وتحديد أقدميته في الدرجة - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 30/ 5/ 1990 أودع الأستاذ/....... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - دائرة التسويات - في الدعوى رقم 5502 لسنة 41 ق بجلسة 2/ 4/ 1990 وذلك فيما قضى به من قبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي بالمصروفات.
وقد انتهى تقرير الطعن للأسباب الواردة فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية المدعي في تحديد أقدميته عقب عودته من الإعارة على أساس اتخاذ تاريخ العمل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 أساساً لتحديد العدد الذي كان في التاريخ المذكور سابقاً له في أقدمية الدرجة وبوضع عدد مماثل له سابق في ترتيب الأقدمية عند عودته وتسلمه العمل في 16/ 10/ 1984 هذا إلا إذا كان عدد جميع العاملين في الدرجة هو الأقل فيعتد بهذا العدد الأخير مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وقد أعلن الطعن قانوناً للمطعون ضدهما وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن انتهت فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بالاعتداد بتاريخ 12/ 11/ 1983 لتطبيق نص المادة (58) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة على حالة الطاعن بأن يتم تحديد العدد الذي كان في هذا التاريخ سابقاً على الطاعن في أقدمية الدرجة الثانية المكتبية، وبوضع عدد مماثل له سابق في تاريخ عودته وتسليمه العمل، وذلك ما لم يكن جميع العاملين في الدرجة الثانية - في تاريخ العمل بالقانون هو الأقل فيعتد بهذا العدد الأخير.
وقد تدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسة - وبجلسة 6/ 5/ 1994 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية - التي نظرته بجلسة 18/ 6/ 1994 وسمعت ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن وقررت النطق بالحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم مشتملاً على أسبابه التي أودعت عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع هذه المنازعة تتلخص في أنه بتاريخ 30/ 10/ 1985 أقام المدعي/...... الدعوى رقم 93 لسنة 14 ق وذلك بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الإدارية بطنطا ضد السيد/ وزير العدل والسيد/ رئيس هيئة قضايا الدولة وطلب في ختامها بإلغاء القرار رقم 480 لسنة 1985 مع ما يترتب من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات. وذلك تأسيساً على أنه من العاملين بهيئة قضايا الدولة بطنطا وبتاريخ 12/ 10/ 1978 أصدر القرار رقم 421 لسنة 1978 بإعارته للعمل بالمملكة العربية السعودية لمدة سنة ظلت تتجدد لعدة سنوات كان آخرها بمقتضى القرار رقم 364 لسنة 1983 في 3/ 6/ 1983 وعند عودته للعمل في 25/ 5/ 1985 فوجئ بصدور القرار رقم 480 لسنة 1985 الصادر في 14/ 5/ 1985 بتحديد أقدميته في الدرجة الثانية الكتابية اعتباراً من 12/ 6/ 1983 على أن يكون تالياً للسيدة/...... وسابقاً على السيد/....... طبقاً للمادة 58 من القانون رقم 115 لسنة 1983 بتعديل أحكام القانون 47 لسنة 1978 المشار إليه في حين أنه قد رقى إلى الدرجة الثانية المكتبية بموجب القرار رقم 319 لسنة 1983 في 5/ 6/ 1983 وأقدميته تالية للسيد/...... وسابقاً على السيدة/...... ومن ثم فقد تظلم من القرار رقم 480 لسنة 1985 إلا أن جهة الإدارة رفضت تظلمه.
وبجلسة 12/ 3/ 1987 حكمت المحكمة الإدارية بطنطا بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص وأبقت الفصل في الموضوعات.
ونظرت الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري - دائرة التسويات - وبجلسة 2/ 4/ 1990 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن مفاد نص المادة 58 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين بالدولة والمستبدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 أن المشرع قد قرر عدد مماثل للعدد كان أمام العامل بعد نهاية الأربع سنوات المقررة للإعارة سواء تكاملت هذه المدة هذه المدة قبل أو بعد العمل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 ولما كان المدعي قد أعير للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتباراً من 16/ 10/ 1987 وظلت إعارته تتجدد حتى 15/ 10/ 1984 ومن ثم تكون مدة إعارته قد تجاوزت الأربع سنوات متخطياًَ بذلك مهلة الثلاث شهور من تاريخ العمل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 ومن ثم ينطبق في شأنه حكم الفقرة الأخيرة من المادة 58 من القانون رقم 115 لسنة 1983، ولما كان المدعي يسبقه في درجة الوظيفة عند انقضاء مدة الأربع سنوات على إعارته ثلاثون زميلاً وكان هذا العدد يقل عن عدد زملائه الشاغلين لذات الدرجة عند عودته في 16/ 10/ 1984 فمن ثم يتعين وضع مثل هذا العدد السابق عند عودته وهذا ما قامت به الجهة الإدارية في شأنه ومن ثم يكون قرارها قد صدر متفقاً وأحكام القانون.
وإذا لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المدعي أقام الطعن الماثل ناعياً على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في تحديد أقدمية العامل بعد عودته للعمل عقب تجاوزه مدة الإعارة حيث انتهت الجمعية إلى تحديد أقدمية العامل إذا كانت مدة الإعارة قد اكتملت قبل نفاذ القانون رقم 115 لسنة 1983 المشار إليه أم بعد تطبيق أحكام هذا القانون فإذا اكتملت مدة الأربع سنوات قبل العمل به واستمر العامل في إجازته حتى تاريخ العمل بالقانون في 12/ 11/ 1983 فيعمل بالمعيار المذكور اعتباراً من هذا التاريخ أي أن تاريخ العمل بهذا القانون هو الذي يتخذ أساساً لتحديد أقدمية العامل بعد عودته فيوضع العدد الماثل للعدد الذي كان أمامه في هذا التاريخ، ولما كان ذلك وكان المدعي قد أعير للعمل بالمملكة العربية السعودية في 16/ 10/ 1978 وانتهت إعارته في 15/ 10/ 1984 أي تجاوز مدة الأربع سنوات في 15/ 10/ 1982 أي قبل العمل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 فيتخذ تاريخ العمل بالمادة 58 من القانون المشار إليه في 12/ 11/ 1983 أساساً لتحديد هذه الأقدمية ويوضع أمامه عند عودته وانتهاء إعارته في 16/ 10/ 1984 العدد الذي كان أمامه عند العمل بالقانون في 12/ 11/ 1983 أو عدد العاملين الشاغلين للدرجة التي يشغلها أيهما أقل وذلك ما لم تطبقه في شأنه الجهة الإدارية وانتهت إلى طلب الحكم بالطلبات الموضحة سلفاً.
ومن حيث إن الطاعن يطالب بتسوية حالته وذلك باتخاذ تاريخ العمل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 في 12/ 11/ 1983 أساساً لهذه التسوية في حين أن الجهة الإدارية وقد شايعها الحكم المطعون فيه قد اتخذت من تاريخ اكتمال مدة إعارة الطاعن في 12/ 6/ 1983 أساساً لهذه التسوية وتحديد أقدميته في الدرجة التي يشغلها اعتباراً من هذا التاريخ وتطبيق أحكام المادة 58 للفقرة الأخيرة من القانون رقم 115 لسنة 1983 في شأنه.
ومن حيث إن القانون رقم 115 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة قد نص في المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المواد (58) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة... النصوص الآنية:
مادة (58): يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين بعد موافقة العامل كتابة إعارته في الداخل أو الخارج.....
وفي غير حالة الترقية لدرجات الوظائف العليا لا يجوز ترقية العامل الذي تجاوز مدة إعارته سنوات متصلة، وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن سنة.
وتحدد أقدمية العامل عند عودته من الإعارة التي لا تجاوز المدة المشار إليها في الفقرة السابقة على أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذي كان يسبقه في نهاية هذه المدة أو جميع الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل.
وقد نصت المادة السادسة من هذا القانون أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وذلك فيما عدا الفقرتين الأخيرتين من المادة 58 والفقرتين الأخيرتين من البند (2) من المادة 69 فيعمل بها بعد ثلاثة أشهر من هذا التاريخ.
ومن حيث إن المستفاد من نص المادة 58 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه أن المشرع استحدث حكماً جديداً بمقتضى هذا النص مؤداه إعادة ترتيب أقدمية العامل المعار الذي تجاوزت مدة إعارته للخارج أو للداخل أربع سنوات متصلة بحيث يوضع أمامه عند عودته من الإعارة عدد من العاملين مماثل للعدد الذي كان يسبقه في نهاية مدة الأربع سنوات أو يسبقه جميع العاملين الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل وقد حددت المادة السادسة من القانون رقم 115 لسنة 1983 المشار إليه تاريخ العمل بالفقرتين الأخيرتين من المادة 58 من القانون رقم 47 لسنة 1948 والمستبدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 على أساس أن يبدأ العمل بهما بعد ثلاث أشهر من تاريخ نشر القانون رقم 115 لسنة 1983 والذي نشر في 11/ 8/ 1983 أي أن يعمل به اعتباراً من 12/ 11/ 1983.
ومن حيث إنه من المقرر أن القاعدة القانونية بحسبانها تنطوي على تكليف بأمر أو بسلوك معين فمن المنطقي أن يكون هناك تحديد واضح للعمل به بحيث يستطيع الأفراد المخاطبين بأحكام هذه القواعد أن يكونوا على بينة من أمرهم في احترام ما أتت به القاعدة القانونية من أمر أو نهي لأن القانون موجه عام بحكم الوقائع والمراكز التي تتم تحت سلطانه أي في الفترة ما بين العمل به وإلغائه وهذا هو المجال الزمني لتطبيقه ومن ثم يسري القانون الجديد بأثره المباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد العمل بأحكامه وبالتالي لا يسري بأثر رجعي على ما وقع أو ما تم قبل صدوره إلا بنص صريح يقرر ذلك.
ومن حيث إنه لم تقدم فإن الأثر المباشر للقاعدة التي قررتها المادة 58 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه هو سريانها على الوقائع التي تمت في ظل العمل بها وبالتالي لا يجوز سريان هذه القاعدة على الوقائع والمراكز التي تمت قبل سريانها والعمل بمقتضاها ومن ثم يتعين التفرقة بين أمرين أولهما: اكتمال مدة الإعارة وهي أربع سنوات قبل تاريخ العمل بأحكام المادة 58 من القانون رقم 47 لسنة 1978. وثانيهما: اكتمال هذه المدة بعد تاريخ العمل بأحكام هذه المادة ففي الحالة الأولى يتخذ من تاريخ العمل بالمادة المذكورة أساساً لتحديد أقدمية العامل بعد عودته من الإعارة على النحو المشار إليه سلفاً وفي الحالة الثانية يكون تاريخ عودة العامل أو استلامه العمل بعد أن تجاوز مدة الأربع سنوات أساساً لهذه التسوية وتحديد أقدميته في الدرجة.....
ومن حيث إن الثابت من الأوراق والمستندات المقدمة في الدعوى أن الطاعن أُعير للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتباراً من 16/ 10/ 1978 وظلت إعارته تتجدد وحتى 15/ 10/ 1984 حيث عاد وتسلم عمله في 16/ 10/ 1984 أي أن مدة الأربع سنوات قد اكتملت بالنسبة إليه في 15/ 10/ 1983 ولما كان نص المادة 58 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه قد بدء تطبيقه اعتباراً من 12/ 11/ 1983 أي في تاريخ لاحق على اكتمال مدة الإعارة (أربع سنوات) فمن ثم وفي ضوء ما سلف بيانه فإن تاريخ العمل بهذه المادة هو الذي ينبغي أن يتخذ أساساً للعمل بالقيد الوارد بنص المادة 58 سالفة الذكر ويتخذ هذا التاريخ وهو 12/ 11/ 1983 أساساً لتحديد أقدمية الطاعن وذلك طالما أن مدة الإعارة قد اكتملت قبل العمل بأحكام هذه المادة وإعمالاً للأثر الفوري لها والقول بغير ذلك يؤدي إلى تطبيق أحكام هذه المادة بأثر رجعي على واقعة العمل بها وذلك لا يتفق وأحكام القانون ويتعارض مع قاعدة الأثر الفوري للقانون. ومن ثم فإنه ينبغي أن يوضع أمام الطاعن نفس العدد الذي كان أمامه في تاريخ العمل بنص المادة 58 من القانون رقم 47 لسنة 1978 - في 12/ 11/ 1983 - سابقاً للطاعن في درجة الوظيفة على أن يتم وضع هذا العدد أمامه عند عودته وتسلمه العمل بالجهة المطعون ضدهما في 16/ 10/ 1984 وذلك ما لم يكن عدد جميع العاملين في هذه الجهة وفي درجة الوظيفة في هذه التاريخ - 12/ 11/ 1983 - أقل من العد المشار إليه فيعتد بهذا العدد الأخير باعتباره الأقل إعمالاً لحكم المادة 58 المشار إليها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بغير هذا النظر فإنه يكون قد خالف صحيح القانون ويكون الطعن عليه قد قام على سند صحيح من القانون الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبتحديد أقدمية الطاعن في الدرجة الثانية المكتبية اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 115 لسنة 1983 المشار إليه في 12/ 11/ 1983 وذلك على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

الطعن 1133 لسنة 15 ق جلسة 17 / 2 / 1974 إدارية عليا مكتب فني 19 ق 67 ص 154

جلسة 17 من فبراير سنة 1974

برياسة السيد الأستاذ المستشار حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة أحمد فؤاد أبو العيون ومحمد فهمي طاهر ومحيي الدين طاهر ويوسف شلبي يوسف - المستشارين.

--------------------

(67)

القضية رقم 1133 لسنة 15 القضائية

(أ) عاملون مدنيون بالدولة - تعيين - نقل.
العبرة بالإجراءات التي اتخذت عند الالتحاق بالخدمة - لا يغير من ذلك عدم وجود فاصل زمني - أساس ذلك - مثال.
(ب) عاملون مدنيون بالدولة - مدة خدمة سابقة.
مناط انطباق قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 أن يكون العامل من الخاضعين لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 - أساس ذلك - ومثال.
(جـ) عاملون مدنيون بالدولة - تجنيد 

- عدم جواز الإفادة من المزايا المقررة بقانون الخدمة العسكرية من حيث الأقدمية أو العلاوة إذا كان العامل معيناً فعلاً قبل تجنيده - أساس ذلك - مثال.

--------------------
1 - إنه بالاطلاع على ملف خدمة المدعي يتبين أنه كان موظفاً بمصلحة الأموال المقررة بالدرجة الثامنة الكتابية، ثم حصل على بكالوريوس التجارة في مايو سنة 1961، والتحق بخدمة وزارة الحربية اعتباراً من 26 من أكتوبر سنة 1961 في الدرجة السادسة الإدارية، ثم استدعى للخدمة العسكرية وهو بخدمة الوزارة في 30 من نوفمبر سنة 1961، وتقرر الاحتفاظ بوظيفته خلال مدة تجنيده، وبناء على إعلان من لجنة القطن عن وجود وظائف شاغرة بها تقدم لشغل إحداها واختبر لهذه الوظيفة في مسابقة عامة واجتاز الامتحان بنجاح، ثم قام - أثناء خدمته العسكرية - باستيفاء مسوغات تعيينه بها، وكشف عليه طبياً مرتين فتقرر عدم لياقته ثم نجح في المرة الثالثة في 2 من أغسطس سنة 1962، وقدم إقراراً بأنه موظف بوزارة الحربية وطلب لذلك من لجنة القطن سحب ملف خدمته بها، وعندما طلبت اللجنة من الوزارة الموافقة على نقله إليها، ردت عليها بالرفض في 20 من نوفمبر سنة 1962، فاعتبرت اللجنة التحاقه بها تعيين بها وليس نقلاً إليها، وانتهت مدة تجنيده في 4 من إبريل سنة 1963، ثم أصدرت اللجنة قرارها في 9 من إبريل سنة 1963 بتعيينه بها تحت الاختبار بمرتب شهري قدره خمسة عشر جنيهاً ثم قدم استقالته من خدمة وزارة الحربية التي أصدرت قرارها باعتباره مستقيلاً اعتباراً من 9 من إبريل سنة 1963 تاريخ تعيينه بلجنة القطن.
ومن حيث إنه يستفاد مما تقدم أن المدعي قد التحق بخدمة لجنة القطن بطريق التعيين وليس باعتباره منقولاً إليها من وزارة الحربية، إذ قد اتبعت في شأنه جميع إجراءات التعيين، وأخصها الامتحان المقرر لشغل الوظيفة ثم تعيينه تحت الاختبار، ولا يغير من ذلك عدم وجود فاصل زمني بين ترك الخدمة في الوظيفة السابقة وبين التحاقه بالوظيفة الحالية، إذ العبرة بحقيقة التكييف القانوني بخدمة لجنة القطن باعتباره تعييناً جديداً وليس نقلاً، ومتى كان الأمر كذلك فإنه لا يقبل من المدعي القول بأن خدمته كانت متصلة في كل من الجهتين المذكورتين، وعلى ذلك لا يكون قد أمضى مدة سنة من تاريخ تعيينه كي يستحق العلاوة التي يطالب بها.
2 - إنه عن طلب المدعي حساب مدة خدمته السابقة طبقاً للقرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 فإن مناط الإفادة من أحكامه أن يكون الموظف ممن تنطبق عليه أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة وأن يكون شاغلاً لإحدى الدرجات الداخلة في الهيئة والواردة في الجدول المرافق لهذا القانون إذ أن هذا القرار إنما صدر تنفيذاً للمادتين 23، 24 من هذا القانون، وقد نصت كل منهما على حساب مدد العمل السابقة التي يكون الموظف قد قضاها في الحكومة أو في الهيئات أو المؤسسات أو الأعمال الحرة وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن قواعد ضم مدة الخدمة السابقة لا يفيد منها إلا الموظفون الذين تنطبق عليهم أحكام القانون سالف الذكر، ويشغلون إحدى الدرجات الداخلة في الهيئة وأن يتحد العمل السابق مع العمل الجديد في طبيعته، ومتى كان الثابت أن لجنة القطن لا تطبق أحكام قانون موظفي الدولة على العاملين بها، كما أنه ليست بها درجات مماثلة للدرجات الواردة بالجدول المرافق له وذلك طبقاً للقرار الجمهوري رقم 972 لسنة 1961 الصادر بإنشائها وكذا لائحة التوظف بها، فإنه لا يكون ثمة مجال لتطبيق أحكام القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 على موظفي اللجنة في شأن حساب مدد الخدمة السابقة عند تعيينهم بها، ومن ثم يكون طلب المدعي ضم مدة خدمته بوزارة الحربية إلى مدة خدمته بلجنة القطن غير قائم على أساس سليم.
3 - إنه عن مدى إفادة المدعي من حكم المادة 63 من قانون الخدمة العسكرية رقم 505 لسنة 1955، فإن هذه المادة تنص - قبل تعديلها بالقانون رقم 83 لسنة 1968 - على أن "يحتفظ للمجندين المنصوص عليهم في المادة 4 الذين لم يسبق توظيفهم أو استخدامهم بأقدمية في التعيين تساوي أقدمية زملائهم في التخرج من الكليات أو المعاهد أو المدارس وذلك عند تقديمهم للتوظف في وزارات الحكومة ومصالحها والهيئات الاعتبارية العامة عقب إتمامهم مدة الخدمة الإلزامية مباشرة بشرط أن يثبتوا أن تجنيدهم قد حرمهم من التوظف مع زملائهم الذين خرجوا معهم وأن يكونوا مستوفين للشروط العامة للتوظف" والمشرع بتقريره هذا الحكم لم يشأ أن يضار المجند من جراء عدم تعيينه نتيجة استدعائه للخدمة العسكرية، مما يترتب عليه تأخره في التعيين عن زملائه في التخرج بسبب لم يكن لإرادته دخل فيه وهو قيامه باعتباره مجنداً بأشرف عمل لحماية الوطن وأداء ضريبة الدم، ولذلك حرص المشرع على مساواته بهم في الأقدمية عندما يتقدم للتعيين عقب انتهائه مباشرة من خدمته الإلزامية، وهذا النص يعتبر في الحقيقة استثناء من الأصل العام في تحديد الأقدمية وهو حسابها من تاريخ التعيين - أما إذا كان المجند قد سبق تعيينه فإنه يحتفظ بوظيفته خلال مدة تجنيده وذلك حسبما تقضي به المادة 60 من القانون المذكور، وعلى ذلك تدخل هذه المدة في أقدمية الدرجة واستحقاق العلاوة وفي حساب المعاش.
ومن حيث إن الثابت أن المدعي لم يكن في حاجة إلى التعيين إذ أنه كان معيناً فعلاً قبل تجنيده بوزارة الحربية واحتفظ له بوظيفته فيها، ومن ثم لا يسري في حقه نص المادة 63 سالفة الذكر لأن حالته تخرج من نطاق تطبيقها، إذ كان في استطاعته أن يستمر في خدمة وزارة الحربية، وبذلك تظل أقدميته كما هي، ولكنه آثر الالتحاق بخدمة لجنة القطن في الوقت الذي كان فيه مجنداً ولذلك يتحمل تبعة تصرفه ومن ثم تكون أقدميته في هذه اللجنة من تاريخ تعيينه بها في 9 من إبريل سنة 1963، وبالتالي لا يتوفر في حقه شرط منح العلاوة الدورية سالفة الذكر لعدم قضائه سنة من تاريخ تعيينه.

الطعن 1645 لسنة 33 ق جلسة 2 / 7 /1994 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 2 ق 149 ص 1521

جلسة 2 من يوليه سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدي محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، والسيد محمد العوضي، ومحمد عبد الحميد مسعود - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(149)

الطعن رقم 1645 لسنة 33 قضائية

إدارة محلية - قواعد ترقية العاملين بالمديريات من غير شاغلي وظائف مديري ووكلاء المديريات.
المادة (138) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 - والمادتان 94 و96 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور.
الأصل أن العاملين في كل مديرية في نطاق المحافظة يعتبرون وحدة واحدة فيما يتعلق بالأقدمية والترقية - تكون الترقية للوظائف الأعلى بكل مديرية من العاملين بها الذين يشغلون الوظيفة التي تسبقها مباشرة - يخرج عن هذا الأصل حكم خاص لوظائف مديري ووكلاء المديريات - تعتبر وظائفهم واردة بموازنة الوزارة المختصة وداخله في تعداد وظائفهم على أن تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لمرتباتهم ومخصصاتهم بموازنة المحافظة المختصة كمصرف مالي فقط - مؤدى ذلك: أنه لا وجه لقصر الترقية لوظيفة مدير المديرية على من يشغل الوظيفة السابقة عليها مباشرة داخل المديرية ذاتها في نطاق المحافظة الواحدة لمخالفة ذلك للحكم الخاص بهؤلاء الوارد بالمادة (96) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية - تعتبر الوزارة المختصة هي الوحدة التي تجمعهم في مجال الأقدمية والترقية فيرجع إليها في هذا الشأن - نتيجة لذلك: أن شاغلي الدرجة الأولى في المديريات وفي ديوان عام الوزارة المختصة يكون لهم في أن يتزاحموا على شغل ما يخلو من درجات مديري العموم المدرجة بموازنة الوزارة المختصة ما دامت هذه الموازنة لم تخصص هذه الدرجات لمجموعة من العاملين من شاغلي الدرجة الأولى دون غيرهم من العاملين شاغلي ذات الدرجة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 5/ 4/ 1987 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن السيدين/ رئيس مجلس الوزراء، ووزير القوى العاملة، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها رقم 1645 لسنة 33 قضائية، ضد السيد/........ في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة الجزاءات والترقيات) بجلسة 5/ 2/ 1987 في الدعوى رقم 4125 لسنة 37 قضائية، والقاضي "بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية لوظيفة مدير عام بوزارة القوى العاملة والتدريب، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات".
وطلب في ختام تقرير الطعن - ولما تضمنه من أسباب - الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن الدرجتين.
وأعلن الطعن وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وإلزام الطاعنين المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي، وتحددت جلسة 13/ 12/ 1993 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وبها نظر، وبما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت الدائرة بجلسة 28/ 3/ 1994، إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 33/ 4/ 1991 وبها نظر وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص في أن المطعون ضده أقام أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة الجزاءات والترقيات) الدعوى رقم 4125 لسنة 37 قضائية ضد الطاعنين، بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/ 6/ 1983، طلب في ختامها الحكم بإلغاء قرار السيد/ رئيس مجلس الوزراء رقم 1156 لسنة 1983، فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة مدير عام بوزارة القوى العاملة والتدريب مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهما (الطاعنين) المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال في بيان أسانيد دعواه، أنه يشغل وظيفة مدير منطقة القوى العاملة لغرب القاهرة من الدرجة الأولى، وفوجئ بتاريخ 20/ 2/ 1983 بالقرار المطعون فيه بترقية بعض العاملين بديوان وزارة القوى العاملة والتدريب إلى درجة مدير عام، ومنهم من هو أحدث منه تخرجاً وفي أقدمية الدرجة الأولى، وأقل منه خبرة، وهم/......، .......، .......، وإنه يتوافر في شأنه سائر شروط الترقية، ولا يقوم به أحد موانعها، كما أنه لا يقل عنهم كفاية، فتقارير كفايته طوال سني خدمته بمرتبة ممتاز. وإذ ينتظم العاملين بالوزارة ومديريات القوى العاملة والتدريب بالمحافظات كشف أقدمية واحدة ولذلك لا يجوز تخطي الأقدم بالأحدث إلا إذا كان هذا الأخير أكثر كفاية، فإذا تساويا في مرتبة الكفاية فيتعين ترقية الأقدم، ومن ثم يكون القرار الطعين قد خالف القانون، فتظلم منه بتاريخ 29/ 3/ 1983، ولما لم يتلق رداً على تظلمه، فقد أقام دعواه بغية الحكم له بطلبه.
وبجلسة 5/ 2/ 1987 أصدرت محكمة القضاء الإداري (دائرة الجزاءات والترقيات) حكمها المطعون فيه، وشيدته على أن الثابت أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 17/ 11/ 1982 وعلم به بتاريخ 28/ 3/ 1983، وتظلم منه بتاريخ 29/ 3/ 1983، فمن ثم وإذ أقام دعواه بتاريخ 7/ 6/ 1983 فإنه يكون قد أقامها في الميعاد، ومستوفاة كافة أوضاعها الشكلية، ويتعين قبولها شكلاً، أما عن قضائها في موضوع الدعوى فقد أقامته على أساس أن الجهة الإدارية لم تنازع في أن المدعي أقدم من المطعون على ترقيتهم في شغل الدرجة الأولى، ولا في كفايته لوظيفة مدير عام، وأن الثابت من ميزانية وزارة القوى العاملة والتدريب لعام 82/ 1983 أنها لم تفصل درجات العاملين بالديوان العام عن درجات العاملين بمديريات القوى العاملة بالمحافظات، وإن عدد درجات مديري العموم بالميزانية المذكورة هو (53) درجة وإنه طبقاً للمادة (96) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، فإن وظائف مديري ووكلاء مديريات الخدمات بالمحافظات تتبع ديوان عام الوزارة ويدرج مصرفها المالي فقط بموازنة وحدات الإدارة المحلية، وتكون الترقية إليها من بين العاملين بالوزارة، ولا وجه للقول بأن ميزانية الوزارة منفصلة عن ميزانية القوى العاملة بالمحافظات، لأن هذا إن جاز بالنسبة لسائر الوظائف، فإنه لا يصح الاحتجاج به بالنسبة لوظائف مديري ووكلاء المديريات طالما أنها أدرجت في ميزانية ديوان عام الوزارة وبناء على ذلك فإن القرار الطعنين يكون قد خالف القانون فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى درجة مدير عام حرياً بالإلغاء.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأنه قضى بقبول الدعوى شكلاً، في حين أنها غير مقبولة، لعدم تظلم المدعي من القرار المطعون فيه في الميعاد، إذ علم بالقرار في شهر يناير سنة 1983، تاريخ نشره في النشرة الخاصة بالقرارات - الخاصة بالمصالح العامة، ولم يتظلم منه إلا بتاريخ 29/ 3/ 1983. كذلك بقضائه بإلغاء القرار المطعون فيه، وبرغم أن هذا القرار لم يتضمن أي تخطي للمدعي في الترقية لأنه يشغل الدرجة الأولى بمديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة وهذه الدرجة مدرجة بموازنة المحافظة، ومن ثم تكون ترقيته على الوظائف الخالية بها، والمخصصة لها وباعتبار أن هذه المديرية هي إحدى وحدات الإدارة المحلية ذات الميزانية المستقلة، وأن ميزانية ديوان عام الوزارة لم ترد بها على سبيل التذكار من درجات الوظائف الخاصة بمديريات القوى العاملة بوحدات الإدارة المحلية سوى درجتي وظيفتي وكيل مديرية ومدير مديرية، وبالنسبة لمديرية القوى العاملة والتدريب بمحافظة القاهرة فقد ورد بميزانية الديوان العام بالوزارة درجة عالية (وكيل وزارة) لمدير المديرية، ودرجة مدير عام مخصصة لوظيفة وكيل المديرية، وكلتاهما مشغولة حالياً، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير هذا فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه حرياً بالإلغاء.
ومن حيث إن المستفاد من نص المادة (24) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، أن ميعاد الطعن بالإلغاء على القرارات الفردية التي تمس مراكز قانونية ذاتية يسري من تاريخ إعلانها إلى أصحاب الشأن، ويقوم مقام الإعلان النشر في النشرات المصلحية بشرط أن يقم الدليل من الأوراق على علم صاحب الشأن بالقرار وبكافة محتوياته عناصره علماً يقينياً نافياً للجهالة بحيث يمكن حساب ميعاد رفع الدعوى عنه، ويقع عبء إثبات إعلان القرار إلى صاحب الشأن أو نشره بالنشرة المصلحية وعلمه به في تاريخ معين على عاتق الإدارة، إذا دفعت بعدم قبول الدعوى، فمن ثم فإنه ولئن كانت النشرة الشهرية عن شهر ديسمبر سنة 1982، قد أشارت إلى منح المطعون على ترقيتهم علاوة ترقية اعتباراً من 17/ 11/ 1982 لتعيينهم بوظائف بدرجة مدير عام، إلا أن الثابت أن هذه النشرة قد تأشر عليها بتاريخ 20/ 2/ 1982 بنشرها على السادة العاملين بالمنطقة، وإذ لم تقدم الإدارة ما يثبت علم المدعي بها قبل هذا التاريخ وهو التاريخ الذي حدده في دعواه، فإنه وإذ تظلم من هذا القرار بتاريخ 29/ 3/ 1983، ولم يتلق رداً على تظلمه قبل أن يقيم دعواه بتاريخ 7/ 6/ 1983، فإنه يكون قد أقامها خلال الميعاد المقرر للطعن بالإلغاء، مستوفاة لكافة أوضاعها الشكلية، ويكون الحكم المطعون فيه وإذ قضى بقبولها شكلاً قد أصاب صحيح حكم القانون، ويغدو الطعن عليه في هذا الخصوص غير قائم على سند من القانون حرياً بالالتفات عنه.
ومن حيث إن المادة (138) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981، تنص على أن يكون لكل مديرية من مديريات المحافظة هيكل تنظيمي مستقل يشمل جميع العاملين في مجال اختصاصها في نطاق المحافظة ويكون العاملون في كل مديرية من هذه المديريات وحدة وظيفية واحدة..... مع مراعاة تخصصاتهم وذلك طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتنص المادة (94) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور - والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 على أن "يعتبر العاملون بالدواوين العامة لوحدات الإدارة المحلية وحدة واحدة في نطاق المحافظة كما يعتبر العاملون في كل مديرية وحدة واحدة وذلك فيما يتعلق بالأقدمية والترقية والنقل مع مراعاة تخصصاتهم" وتنص المادة (96) من - اللائحة على أن يكون شغل وظائف مديري ووكلاء المديريات بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع المحافظ وتدرج وظائفهم بميزانية الوزارة المختصة على سبيل التذكار على أن تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لمرتباتهم ومخصصاتهم بموازنات وحدات الإدارة المحلية المختصة ولا يجوز نقل أي من هؤلاء أو ترقيته إلا بعد أخذ رأي المحافظ المختص.
مفاد هذه النصوص أن الأصل أن العاملين في كل مديرية في نطاق المحافظة يعتبرون وحدة واحدة فيما يتعلق بالأقدمية والترقية وهو ما يستتبع أن تكون الترقية للوظائف الأعلى بكل مديرية من العاملين بها الذين يشغلون الوظيفة التي تسبقها مباشرة إلا أن ثمة حكماً خاصاً لوظائف مديري ووكلاء المديريات يخرج عن الأصل السالف إذا اعتبرت وظائفهم واردة بموازنة الوزارة - المختصة وداخلة في تعداد وظائفها على أن تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لمرتباتهم ومخصصاتهم بموازنة المحافظة المختصة كمصرف مالي فقط وعلى ذلك فلا محل لقصر الترقية لوظائف مدير المديرية على من يشغل الوظيفة السابقة عليها مباشرة داخل المديرية ذاتها في نطاق المحافظة الواحدة لمخالفة ذلك للحكم الخاص بهؤلاء الوارد بالمادة (96) من اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية، وإنما تعتبر الوزارة المختصة هي الوحدة التي تجمعهم في مجال الأقدمية والترقية، فيرجع إليها في هذا الشأن. ومن مقتضى ذلك أن شاغلي الدرجة الأولى في المديريات وفي ديوان عام الوزارة المختصة يكون لهم الحق في أن يتزاحموا على شغل ما يخلو من درجات مديري العموم المدرجة بموازنة الوزارة المختصة، وما دامت هذه الموازنة لم تخصص هذه الدرجات لمجموعة من العاملين من شاغلي الدرجة الأولى دون غيرهم من العاملين شاغلي ذات الدرجة.
ومن حيث إن وظيفة مدير عام الإدارة العامة لاستخدام ورعاية العمال الموسميين التي رقى إليها السيد/........، المطعون على ترقيته الأولى ووظيفة مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والإدارة التي رقى إليها السيد/.....، المطعون على ترقيته الثاني، ووظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون العاملين التي رقى إليها السيد/.......، المطعون على ترقيته الثالث، هي من وظائف الإدارة العليا المدرجة بموازنة وزارة القوى العاملة والتدريب لعام 82/ 1983، وقد خلت هذه الموازنة مما يفيد تخصيص هذه الوظائف للعاملين شاغلي الدرجة الأولى بديوان عام الوزارة، دون غيرهم من العاملين شاغلي الدرجة الأولى بالمديريات، فمن ثم فإنه يتزاحم عليها عند شغلها بطريق الترقية بالاختيار طبقاً للمادة - (37) من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 العاملون شاغلوا الدرجة الأولى بديوان عام وزارة القوى العاملة والتدريب والعاملون شاغلوا الدرجة الأولى بمديريات القوى العاملة والتدريب بالمحافظات ممن تتوافر في شأنهم اشتراطات شغلها طبقاً لبطاقات وصفها مع مراعاة أن مناط الترقية بالاختيار بين هؤلاء العاملين يجب أن يستمد من عناصر صحيحة وأن تجرى مفاضلة جادة بين العاملين على أساس ما تحويه ملفات خدمتهم وما يبديه الرؤساء عنهم للتعرف على مدى تفاوتهم في الكفاية بحيث لا يجوز تخطي الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير أكثر كفاية وهو أمر تمليه دواعي المشروعية، وبناءً على ذلك ولما كانت الجهة الإدارية لم تجحد ما ذهب إليه المدعي منه أنه أقدم من المطعون على ترقيتهم في الدرجة الأولى، ولم تذهب إلى أن المدعي يقل كفاية عنهم، إنما بررت ترقيتهم دون المدعي بأن الوظائف التي رقوا إليها خاصة بديوان عام الوزارة، فمن ثم فإن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1956 - لسنة 1982 يكون قد خالف القانون حرياًًً بالإلغاء فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية، وما يترتب على ذلك من آثار، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بهذا فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون، ويضحى الطعن قائماً على غير سند من القانون، مما يتعين الحكم برفضه. وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

الطعن 546 لسنة 15 ق جلسة 17 / 2 / 1974 إدارية عليا مكتب فني 19 ق 66 ص 152

جلسة 17 من فبراير سنة 1974

برياسة السيد الأستاذ المستشار حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة أحمد فؤاد أبو العيون ومحيي الدين طاهر وأحمد سعد الدين قمحة ويوسف شلبي يوسف - المستشارين.

----------------

(66)

القضية رقم 546 لسنة 15 القضائية

معاشات - جمع بين معاش ومرتب - إعانة غلاء معيشة.
استحقاق إعانة غلاء المعيشة بالفئات المقررة قانوناً محسوبة على أساس مجموع المعاش مع المكافأة المرخص في الجمع بينهما - أساس ذلك - مثال.

----------------
يبين من الاطلاع على ملف خدمة المدعي أنه كان يعمل بهيئة البريد وانتهت خدمته لبلوغه السن القانونية في 13 من يناير سنة 1955 وربط له معاش مقداره 23.175 جنيهاً، وفي 20 من يناير سنة 1955 وافق وزير الإرشاد القومي على تعيينه برقابة البريد لمدة سنة تبدأ من تاريخ بلوغه السن القانونية بمكافأة شهرية مقدارها عشرة جنيهات وقد تجددت لمدة سنة أخرى انتهت في 13 من يناير سنة 1957 ثم صدرت قرارات جمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 25 لسنة 1957 بشأن جواز الجمع بين مرتب الوظيفة العامة والمعاش المستحق قبل التعيين فيها - رخصت للمدعي في الجمع بين المعاش المستحق له ومكافأة قدرها ثلاثة عشر جنيهاً لمدد انتهت في 13 من يناير سنة 1965 رفعت خلالها المكافأة إلى خمسة عشر جنيهاً.
ومن حيث إن إعانة غلاء المعيشة الخاصة بأرباب المعاشات انتظمتها قواعد خاصة تختلف عن القواعد التي تحكم الموظفين والمستخدمين والعمال، سواء كانوا معينين بصفة منظمة أو بصفة غير منظمة فقد جاء بكتاب دوري وزارة المالية رقم 234 - 13/ 27 بتاريخ 31 من أكتوبر سنة 1942 أنه "تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 8 من أكتوبر سنة 1942 تصرف إعانة غلاء المعيشة على الوجه الآتي:
أ - ..........
ب - أرباب المعاشات:
أرباب المعاشات الذين أعيدوا أو يعادون للخدمة بماهية أو بمكافأة أو بأجر فوق المعاش المقرر لهم تحسب الإعانة بالنسبة لهم على أساس مجموع المعاش مع الماهية أو المكافأة أو الأجر.. وتتولى الوزارات والمصالح التي يتبعونها صرف الإعانة". وقد ظلت هذه القاعدة قائمة وواجبة التطبيق بعد صدور قرارات مجلس الوزراء اللاحقة لها في شأن إعانة غلاء المعيشة، إذ أنها لم تلغها، بل حرصت على النص على أن تبقى نافذة كسائر الأحكام الخاضعة بمنح الإعانة الواردة في القرارات السابقة في حدود التعديلات الواردة بها وبناء على ذلك فإن المدعي وقد أعيد إلى الخدمة بعد إحالته إلى المعاش وصرح له بالجمع بين المعاش المستحق له وبين المكافأة التي تقررت له فإنه يستحق إعانة غلاء المعيشة بالفئات المقررة قانوناً محسوبة على أساس مجموع المعاش مع المكافأة وفقاً لقرار مجلس الوزراء سالف الذكر.
وليس صحيحاً ما ذهبت إليه الجهة الإدارية من أن منح المدعي إعانة غلاء المعيشة على النحو المشار إليه يتعارض مع أحكام قوانين المعاشات، والقانون رقم 25 لسنة 1957 لأن قوانين المعاشات قد اقتصرت على تقرير قاعدة عدم جواز الجمع بين المعاش وبين المرتب وذلك بالنص على وقف صرف معاش من يعاد إلى الخدمة (المادة 44 من القانون رقم 5 لسنة 1909، المادة 51 من القانون رقم 37 لسنة 1929، المادة 41 من القانون رقم 394 لسنة 1956، المادة 43 من القانون رقم 36 لسنة 1960) دون أن تمس هذه القوانين بتلك القاعدة الأساسية بحق صاحب المعاش في تقاضي مرتبه وملحقاته متى أعيد للخدمة، كما أن القانون رقم 25 لسنة 1957 قد نص في مادته الأولى على أنه "استثناء من أحكام المواد 54 من القانون رقم 5 لسنة 1909، 50 من القانون رقم 28 لسنة 1913 وأنه من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929، 50 من المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 والمادة 41 من القرار بقانون رقم 394 لسنة 1956 المشار إليها، يجوز للوزير أو الرئيس المختص أن يقرر بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الجمع بين المعاش وبين المرتب الذي يتقاضاه الموظف الذي يعاد للعمل في الحكومة أو في إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة ذات الميزانيات المستقلة أو الملحقة" ونص في مادته الثانية على أنه "إذا جاوز مجموع المعاش والمرتب ما كان يتقاضاه الموظف عند اعتزاله الخدمة وكان هذا المجموع يزيد على 100 (مائة جنيه) في الشهر أو كان سن الموظف قد جاوز عند إعادته سن الثانية والستين فيصدر القرار المنصوص عليه في المادة السابقة من رئيس الجمهورية" وهذه النصوص فيما تضمنته من تنظيم لم تستحدث قاعدة عدم جواز الجمع بين المعاش والمرتب وكل ما أضافه هذا القانون هو تقرير إمكان الاستثناء من قاعدة عدم جواز الجمع بين المرتب والمعاش بمفهومها المقرر وفقاً لقوانين المعاشات والذي يعني وقف المعاش، وبذلك يتجه هذا القانون بحكمه إلى المعاش الذي يصرف للموظف الذي يعاد إلى الخدمة دون أن يتناول بالتعديل أو التحديد مقدار الراتب أو المكافأة أو ملحقاتهما التي تمنح للموظف، ولا وجه للقول بأن منح المدعي إعانة غلاء المعيشة على النحو الذي أورده قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 من أكتوبر سنة 1942 يترتب عليه مجاوزة مجموع ما يتقاضاه للحدود التي تضمنتها القرارات الصادرة بالترخيص له في الجمع بين المعاش وبين المكافأة - لأنه فضلاً عن أن نصوص القانون رقم 25 لسنة 1957 قد خلت من أي قيد في شأن استحقاق إعانة غلاء لمن يرخص له في الجمع بين المعاش وبين المكافأة، فإن عبارة المعاش في تطبيق نصوص القانون المشار إليه لا يقصد بها سوى المعاش مجرداً مما يستحق عنه إعانة غلاء، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المرتب فإنه لا يقصد به في تطبيق هذه النصوص سوى المرتب الأصلي ولا ينصرف بأية حال إلى هذه الإعانة.
وتأسيساً على ما تقدم فإن المدعي يستحق إعانة غلاء المعيشة على أساس مجموع المعاش مع المكافأة طبقاً للقواعد والشروط المقررة قانوناً

الطعن 2413 لسنة 37 ق جلسة 15 / 5 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 2 ق 119 ص 1188

جلسة 15 من مايو سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد مجدي محمد خليل - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ علي عوض محمد صالح وحسني سيد محمود والسيد محمد العوضي ومحمد عبد الحميد مسعود - المستشارين.

-----------------

(119)

الطعن رقم 2413 لسنة 37 القضائية

اتحاد الإذاعة والتلفزيون - ترقية العاملين به.
- قرار رئيس الأمناء رقم 94 لسنة 1984 - قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 197 لسنة 1983.
- مفاد نص المادة 31 من قرار رئيس مجلس الأمناء السالف الذكر أن شغل الوظيفة المرقى إليها يكون من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي ينتمي إليها - أساس ذلك: تعتبر كل مجموعة نوعية وحدة مستقلة ومتميزة في مجال التعيين والترقية والندب - يشتمل جدول ترتيب وتوصيف الوظائف لقطاع التليفزيون على المجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا ومجموعات نوعية للوظائف التخصصية: - مثال ذلك: المجموعات النوعية لوظائف الإعلام والإخراج والمونتاج والتنمية الإدارية ومجموعة الوظائف المكتبية - وظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام - مؤدى ذلك: أن الترقية إلى وظيفة كبير باحثين - أخصائيين بالمجموعات المذكورة إنما يكون من بين شاغلي وظائف الدرجة الأولى بكل مجموعة من هذه المجموعات على استقلال - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 15/ 5/ 1991 أودع الأستاذ/ واصف خليفة الشرقاوي المحامي نيابة عن الأستاذ/ عصمت الهواري المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ فاروق إبراهيم مصطفي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2413 لسنة 37 ق عليا في الحكم الصادر محكمة القضاء الإداري بجلسة 21/ 3/ 1991 في الدعوى رقم 2778 لسنة 42 ق المقامة من الطاعن ضد رئيس مجلس إدارة أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً مع إلزام المدعي المصروفات، وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم الاعتداد بالقرار رقم 248 لسنة 1987 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية وبأحقيته في الترقية لأحدى الوظائف بدرجة مدير عام وذلك اعتباراً من 28/ 9/ 1987 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي قررت بجلسة 8/ 6/ 1992 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية - وحددت لنظره جلسة 11/ 7/ 1992 وتدوول نظره أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 31/ 10/ 1992 إصدار الحكم بجلسة 12/ 12/ 1992 وفيها قررت إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 9/ 3/ 1993 المسائية وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة إلىوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 28/ 2/ 1988 أقام السيد/ فاروق إبراهيم مصطفي دعواه رقم 2778 لسنة 42 ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بعدم الاعتداد بالقرار رقم 248/ 1987 فيما تضمنه من عدم ترقيته وبأحقيته في الترقية إلى إحدى وظائف درجة مدير عام اعتباراً من 28/ 9/ 87 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مإلىة وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال شرحاً لدعواه أنه حصل على ليسانس الآداب سنة 1959 والتحق بالعمل بقطاع التلفزيون اعتباراً من 10/ 7/ 1960 وتدرج في العديد من الوظائف إلى أن شغل وظيفة مخرج أول بالدرجة الأولى وبتاريخ 28/ 9/ 1987 أصدر المدعى عليه القرار رقم 248 لسنة 1987 المتضمن ترقية بعض العاملين إلى وظيفة مدير عام وقد تخطى في الترقية إلى هذه الوظيفة على الرغم من توافر كافة الاشتراطات للترقية في شأنه وقد تظلم من هذا القرار في 12/ 11/ 1988 إلا أنه أخطر في 24/ 1/ 1988 برفضه تظلمه الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه بالطلبات السالفة البيان.
وردت الجهة الإدارية على الدعوى بإيداع حافظتي مستندات ومذكرة وبدفاعها طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى.
وبجلسة 21/ 3/ 1991 قضت محكمة القضاء الإداري - دائرة الترقيات - بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً مع إلزام المدعي المصروفات وأقامت قضاءها في الموضوع - بعد أن استعرضت قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1987 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة - على أن درجة مدير عام تشمل نوعين من الوظائف أولهما وظائف مديري العموم وتتضمن واجباتها مهام التوجيه والتخطيط والتنسيق والرقابة وهذا النوع من الرقابة يتدرج في المجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا ويتزاحم عليها شاغلي وظائف الدرجة الأولى بكافة المجموعات النوعية التخصصية وذلك بمراعاة اشتراطات شغل الوظيفة وفقاً لما هو وارد ببطاقة الوصف أما النوع الثاني فيشمل وظائف كبيري الأخصائيين أو الباحثين وهذه الوظائف ولئن كانت مقيمة بدرجة مدير عام إلا أنها لا تندرج في المجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا وأنها تقع بإحدى المجموعات النوعية التخصصية الأمر الذي يستتبع القول بعدم جواز الترقية على وظائف كبيري الأخصائيين أو الباحثين الأمنيين شاغلي وظائف الدرجة الأولى بذات المجموعة النوعية وذلك عملاً بحكم المادة 31 من لائحة العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون ولما كان ذلك وكان الثابت أن وظائف كبير التي تمت الترقية إلىها بالقرار المطعون فيه وعددها عشر وظائف تنتمي ستاً منها إلى المجموعة النوعية لوظائف الإعلام وواحدة تنتمي إلى المجموعة النوعية للوظائف المكتبية وقد تمت الترقية إلى هذه الوظائف من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إلىها وبالتإلى لم يرق المدعي على اعتبار أنه ينتمي إلى المجموعة النوعية لوظائف الإخراج والمونتاج ومن ثم فإن القرار المطعون فيه لا يكون قد انطوى على تخط له في الترقية وتكون دعواها غير قائمة على أساس سليم من القانون متعين رفضها.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أسباب حاصلها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ أن اشتراطات شغل وظيفة كبير محررين بدرجة مدير عام في المجموعة النوعية لوظائف الإعلام - هي مؤهل مناسب وهو بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية أو إعلام أو مؤهل عال مناسب - والمؤهلات الحاصل عليها الطاعن هي ليسانس آداب سنة 1959، دبلوم الدراسات العليا في الإعلام سنة 1972 وأن هناك تداخل وخلط بين شروط شغل الوظيفة بالنسبة لوظائف كبير محررين وهي الواردة في القرار المطعون فيه ذلك أن المؤهلات الحاصل عليها دبلوم الدراسات العليا في الإعلام الأمر الذي يدرج الطاعن في المجموعة النوعية لوظائف كبير محررين كما أن وظيفة مدير عام وهي من وظائف الإدارة العليا تعتبر مجموعة نوعية واحدة وبالتالي فإن جميع العاملين بالإدارات المختلفة المستوفين لاشتراطات شغل وظائف هذه الترقية يتم ترتيبهم طبقاً لأقدمياتهم وذلك دون نظر إلى المجموعة التي ينتمي إليها كل منهم.
ومن حيث إن لائحة العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون المعدلة بقرار رئيس مجلس الأمناء رقم 94 لسنة 1984 - الصادرة تنفيذاً لأحكام المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة 1971 بإنشاء اتحاد الإذاعة والتليفزيون والذي حل محله القانون رقم 13/ 1979 - تنص في المادة 31 منها على أنه "مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية إليها من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها......".
ومن حيث إن مفاد النص المشار إليها أن شغل الوظيفة المرقى إليها يكون من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها إذ تعتبر كل مجموعة نوعية وحدة مستقلة ومتميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة جدول ترتيب وتوصيف الوظائف لقطاع التليفزيون - المعتمد من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالقرار رقم 197 لسنة 1983 وتعديلاته - أنه يشتمل على المجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا ومجموعات نوعية للوظائف التخصصية: - مثال ذلك: المجموعات النوعية لوظائف الإعلام والإخراج والمونتاج، التنمية الإدارية ومجموعة الوظائف المكتبية - وظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام - مؤدى ذلك: أن الترقية إلى وظيفة كبير باحثين - أخصائيين بالمجموعات المذكورة إنما يكون من بين شاغلي وظائف الدرجة الأولى بكل مجموعة من هذه المجموعات على الاستقلال.
ومن حيث إن القرار رقم 248 لسنة 1987 المطعون فيه قد تضمن ترقية ستة إلى وظيفة كبير بالمجموعات النوعية لوظائف الإعلام وواحد بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية وثلاثة بالمجموعة النوعية للوظائف المكتبية ولما كان المدعي يشغل وظيفة مخرج أول بالدرجة الأولى بالمجموعة النوعية لوظائف الإخراج والمونتاج أي لا ينتمي إلى أي من المجموعات النوعية التي شملها القرار المطعون فيه ومن ثم فليس هناك ثمة تخط للمدعي في الترقية بهذا القرار ويكون القرار المطعون فيه بهذه المثابة قد صدر سليماً ومطابقاً لصحيح حكم القانون وتبعاً لذلك تكون دعواه على غير سند من أحكام القانون جديرة بالرفض وإذ قضي الحكم المطعون فيه برفض الدعوى فإنه يكون قد أصاب الحق في قضائه ويكون النعي عليه غير سديد مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.

الطعن 2127 لسنة 32 ق جلسة 26 / 6 /1994 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 2 ق 148 ص 1509

جلسة 26 من يونيه سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي فواد الخادم - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد معروف محمد، وجودة فرحات، وعادل محمود فرغلي، والسيد محمد السيد الطحان - نواب رئيس مجلس الدولة.

------------------

(148)

الطعن رقم 2127 لسنة 32 قضائية

صحافة - قرار سلبي بالامتناع عن اعتماد أسعار المساحة الإعلانية - اختصاص مجلس الدولة.
المواد 13 و14 و15 من القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة - اختصاص محكمة القيم ينحصر في الطعون في القرارات الايجابية التي يصدرها المجلس الأعلى للصحافة برفض إصدار الصحف - ما عدا ذلك من قرارات أو منازعات إدارية تتعلق بإصدار الصحف أو تترتب عليها فيظل الاختصاص بنظرها معقوداً لمجلس الدولة صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات الإدارية - مؤدى ذلك: اختصاص مجلس الدولة بالقرار السلبي بامتناع المجلس الأعلى للصحافة عن اعتماد أسعار المساحة الإعلانية للحكومة والقطاع العام في جريدة صوت العرب وكذلك الامتناع عن اعتماد حصة الورق الخاصة بها - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ السبت 28/ 5/ 1988 أودعت هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن رئيس المجلس الأعلى للصحافة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2127 لسنة 32 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد والهيئات" بجلسة 29/ 3/ 1988 في الدعويين رقمي 5282 و5305 لسنة 41 ق المرفوعتين من/........ بصفته ضد الطاعن والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً، وفي الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والحكم بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعوى واحتياطياً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة حيث قررت بجلسة 7/ 2/ 1994 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الأولى" لنظره بجلسة 20/ 3/ 1994 وتدوول نظره، وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على النحو المبين بمحاضر الجلسات قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 16/ 7/ 1987 م أقام/....... بصفته الدعوى رقم 5282 لسنة 41 ق ضد رئيس المجلس الأعلى للصحافة طالباً في ختام عريضتها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وقال شرحاً للدعوى أنه بتاريخ 20/ 5/ 1986 استصدر ضد المدعى عليه حكماً من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 1470 لسنة 40 ق أصبح بموجبه من حق المدعي إصدار جريدة أسبوعية تحمل اسم صوت العرب، كما استصدر من ذات المحكمة حكماً في الدعوى رقم 4020 لسنة 40 ق بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 1470 لسنة 40 ق وأضاف المدعي أنه قام فعلاً بإصدار جريدة صوت العرب ولما كان الإعلان هو أهم مورد من موارد الجرائد السيارة إذ به تستقيم ميزانيتها وإذا أحاطت المادة 44/ 9 من القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة بالمدعى عليه مهمة تحديد أسعار المساحات الإعلانية، وحاول المدعي مع المدعى عليه ليقوم بواجبه المنصوص عليه في القانون فأبى، وهذا الامتناع من جانب المدعى عليه يشكل قراراً سلبياً بالامتناع عن اعتماد أسعار المساحة الإعلانية للحكومة والقطاع العام في جريدة صوت العرب وكذا الامتناع عن اعتماد حصة الورق الخاصة بها، ونعى المدعي على القرار المطعون فيه صدوره مشوباً بعيب مخالفة القانون والتعسف في استعمال السلطة مما يجعله خليقاً بالإلغاء، وأشار إلى أن نكوص المدعى عليه عن القيام بالتزامه المشار إليه يمثل ضرراً يتعذر تداركه لأن استمرار الجريدة في الصدور دون موارد إعلانية يشكل عبئاً ضخماً على مواردها الهزيلة ويهددها بالتوقف واختتم المدعي عريضة الدعوى بالطلبات المشار إليها، وكان المدعي قد أقام دعوى أخرى برقم 12917 لسنة 1986 مدني كلي جنوب القاهرة بتاريخ 16/ 10/ 1986 طالباً فيها الحكم ضد رئيس المجلس الأعلى للصحافة بندب لجنة من خبراء وزارة الإعلان للاطلاع على جريدة صوت العرب وأقام توزيعها لتقدير أسعار الإعلان بها وبيان الأضرار التي لحقتها من جراء امتناع المدعى عليه عن اعتماد أسعار الإعلان بها والحكم بما يسفر عنه تقرير اللجنة وبجلسة 26/ 5/ 1987 قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية "الدائرة 23 مدني" بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري، وأبقت الفصل في المصروفات ووردت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد والهيئات" وقيدت بجدولها برقم 5305 لسنة 41 ق وتدوول نطر الدعويين أمام محكمة القضاء الإداري على النحو المبين بمحاضر جلساتها، ورداً على الدعويين أوضح المدعى عليه أن الحكمين الصادرين لصالح المدعي لم يصبحا نهائيين وحجيتهما مؤقتة وقابلين للإلغاء فقد طعن على الحكم رقم 1470 لسنة 40 ق بالطعن رقم 3009 لسنة 32 ق عليا كما طعن على الحكم رقم 4030 لسنة 40 ق بالطعن رقم 327 لسنة 33 ق ومن ثم فلا زالت هناك منازعة في شأن جريدة صوت العرب ولم يستقر وضعها القانوني بصورة نهائية ولا يتسنى للمجلس الأعلى للصحافة أن يصدر قراراً بتحديد أسعار الإعلانات بالنسبة إلى الحكومة والقطاع العام لجريدة لم يستقر وضعها القانوني نهائياً حرصاً على المال العام إذا أن تحديد أسعار الإعلانات وفقاً لحكم المادة 44/ 9 من قانون سلطة الصحافة رقم 148 لسنة 1980 إنما قصد به مصلحة الحكومة والقطاع العام بالحرص على أموالهما ومراعاة حق القارئ في المساحة التحريرية، وأضافت الجهة الإدارية بأن المدعي لم يتقدم بطلب لتحديد أسعار الإعلانات يوضح فيه المساحة التحريرية للصحيفة وحجم توزيع الصحيفة الذي على ضوئه يستطيع المدعى عليه أن يتخذ قراره في هذا الشأن. وبجلسة 31/ 3/ 1988 قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن الثابت من دفاع الجهة الإدارية أن استندت في القرار المطعون فيه إلى سببين وأنه بالنسبة للسبب الأول وهو أن الحكمين الصادرين لصالح المدعي بوقف تنفيذ قرار الامتناع عن الترخيص له بإصدار جريدة صوت العرب والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر لصالحه لم يصبحا نهائيين وأن حجيتهما مؤقتة وقابلين للإلغاء وطعن عليهما أمام المحكمة الإدارية العليا ومن ثم لا تزال هناك منازعة في شأن الجريدة ولم يستقر وضعها القانوني بصورة نهائية ولا يتسنى للمجلس الأعلى للصحافة أن يصدر قراراً بتحديد أسعار إعلانات لجريدة لم يستقر وضعها بعد، فإنه طبقاً لنص المادة (50) من قانون مجلس الدولة لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك، وأنه طبقاً لنص المادة 101 من قانون الإثبات فإن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة بما فصلت فيه ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، وعلى هذا المقتضى فقد استقرت أحكام القضاء الإداري على أن الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ وإن كان لا يقيد المحكمة عند نظر أصل طلب الإلغاء إلا أنه يظل مع ذلك حكماً قطعياً له مقومات الأحكام وخصائصها، وينبني على ذلك أنه يحوز حجية الأحكام في خصوص موضوع الطلب ذاته وإن كان مؤقتاً بطبيعته، وأنه بناء على ذلك وإذ كان الثابت من الأوراق أن المدعي أقام الدعوى رقم 1470 لسنة 40 ق بطلب وقف تنفيذ القرار السلبي لرئيس المجلس الأعلى للصحافة فيما تضمنه من الامتناع عن إصدار بالترخيص له بإصدار جريدة صوت العرب وفي الموضوع بإلغاء القرار وبجلسة 20/ 5/ 1986 أصدرت المحكمة حكمها في الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه كما استصدر المدعي حكماً من ذات المحكمة بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى المشار إليها على النحو المبين فيما سبق وإذ كان ما قضى به في الحكم الصادر في الدعوى رقم 1470 لسنة 40 ق هو قضاء قطعي بوقف القرار المطعون فيه في تلك الدعوى وهذا الحكم واجب التنفيذ من يوم صدوره ما لم تأمر المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذه كما يجوز حجية الأحكام في خصوص ما قضى به وله مقومات الأحكام وخصائصها، وإذ كان ذلك وكان تنفيذ ذلك الحكم يتم في المدى والنطاق الذي حدده على النحو المبين بمنطوقه وأسبابه وهذا التنفيذ يفرض التزامين أولهما سلبي بالامتناع عن اتخاذ أي إجراء تنفيذي يترتب عليه حدوث أثر للقرار المحكوم بوقف تنفيذه وثانيهما إيجابي باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ مؤدى الحكم وذلك جميعاً لا يتأتى إلا بمعاملة الجريدة التي يقوم عليها المدعي "جريدة صوت العرب" معاملة غيرها من الجرائد في تطبيق أحكام القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة وإذا امتنعت الجهة الإدارية عن تحديد المساحة الإعلانية للحكومة والقطاع العام ومن اعتماد حصة الورق الخاصة بها استناداً إلى أن الحكمين سالفي الذكر مطعون فيهما وغير نهائيين فإن قرارها المطعون فيه يكون غير قائم بحسب ظاهر الأوراق على سبب صحيح يبرره، وأضافت المحكمة بالنسبة للسبب الثاني الذي قام عليه القرار المطعون فيه وهو أن المدعي لم يبين ولم يوضح بطلب تحديد أسعار الإعلانات المساحة التحريرية للصحيفة وحجم توزيعها فإن البين من استعراض نص المادة 44 من القانون 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة سالف الذكر أن المشرع أناط بالمجلس الأعلى للصحافة تحديد حصة الورق اللازمة لكل صحيفة وتحديد أسعار مساحات الإعلانات للحكومة والقطاع العام الخاصة بكل صحيفة من الصحف، ولم يترتب المشرع قبل الصحيفة أية التزامات معينة في هذا الخصوص كتلك التي أشار إليها دفاع الجهة الإدارية خاصاً بتحديد المساحة التحريرية للصحيفة أو تحديد حجم وتوزيع الصحيفة، وخلصت المحكمة إلى أن تخلف تلك البيانات في الطلب المقدم من الصحيفة في هذا الخصوص لا يبرر امتناع الجهة الإدارية عن النظر في حرمان الصحيفة من أحد الحقوق المقررة لها قانوناً وتبعاً لذلك لا يكون السبب الثاني الذي استندت إليه الجهة الإدارية قائماً على أساس سليم من صحيح حكم القانون:
ومن حيث إن الطعن يقوم على أسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ تطبيقه وتأويله ذلك لأنه طبقاً لما تنص عليه المادة (15) من قانون سلطة الصحافة فإن محكمة القيم هي المختصة دون غيرها بالمنازعات المتعلقة بإصدار الصحف ومن ثم تكون محكمة القضاء الإداري غير مختصة ولائياً بنظر الدعوى هذا بالنسبة للاختصاص أما بالنسبة لموضوع طلب وقف التنفيذ فإن الالتزام الواقع على عاق المجلس الأعلى للصحافة طبقاً لنص المادة 44/ 9 من القانون رقم 148 لسنة 1980 بتحديد حصة الورق لدور الصحف وتحديد أسعار الصحف والمجلات وتحديد أسعار ومساحات الإعلانات للحكومة والقطاع العام بما لا يخل بحق القارئ في المساحة التحريرية وفقاً للصرف الدولي يقابله التزام آخر على عاتق ممثل الصحيفة بأن يقدم إلى المجلس الأعلى للصحافة العناصر والأسس التي تمكنه من أداء مهمته بصورة تتفق مع الواقع وتطابق صحيح القانون وأنه في النزاع المعروض فإنه كان يتعين على المطعون ضده أن يتقدم بطلبه إلى المجلس الأعلى للصحيفة مستوفياً للبيانات الخاصة بحجم الصحيفة وتوزيعها بحسبان ذلك من العناصر التي تمكنه من أداء مهمته وإذ لم يتقدم المطعون ضده بهذه البيانات فإن مسئولية ذلك يقع عليه وحده، ومن ناحية أخرى فإن ما ذهب إلية الحكم المطعون فيه من أن الحكم الصادر لصالح المطعون ضده في طلب وقف التنفيذ في الدعوى رقم 1470 لسنة 40 ق والحكم الصادر بالاستمرار في تنفيذ هذا الحكم هو قضاء قطعي واجب النفاذ من يوم صدوره وأن الطعن عليهما بالطعنين رقم 3009 لسنة 32 ق عليا لسنة 33 ق عليا لا يوقف تنفيذهما ما لم تقض دائرة فحص الطعون بغير ذلك وأن معاملة جريدة صوت العرب معاملة غيرها من الجرائد في تطبيق أحكام قانون سلطة الصحافة يعتبر أثراً من الآثار التي رتبها الحكم لصالح المدعي (المطعون ضده)، فإن ذلك محل نظر إذ لا يستساغ عملاً أو منطقاً القول بامتداد أثر هذه الأحكام إلى كل طلب أو إجراء تال يطلبه المطعون ضده ويكون غير مستوف للشروط والأوضاع التي تطلبها القانون ولما كان ذلك وكان المطعون ضده قد قدم طلبه بتحديد حصة جريدته من الورق وتحديد الأسعار والمساحات الخاصة بالإعلانات غير مستوف للعناصر اللازمة للفصل فيه فإنه لا مجال لإلزام المجلس الأعلى للصحافة، بإجابته إلى طلبه بمقولة إن ذلك يعتبر أثراً من آثار حجية الحكم الصادر لصالحه، وبجلسة 30/ 3/ 1994 التي عينت لنظر الطعن أمام هذه المحكمة تقرر تأجيله لجلسة 24/ 4/ 1994 ثم لجلسة 5/ 6/ 1994 لضم الحكم الصادر في الطعنين رقم 3009 لسنة 32 ق عليا و327 لسنة 33 ق عليا حيث تم ضمهما.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى واختصاص محكمة القيم بنظره طبقاً لأحكام القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة، فذلك مردود بأن المادة (13) من هذا القانون تنص على أن حرية إصدار الصحف للأحزاب السياسية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة مكفولة طبقاً للقانون، وتوجب للمادة (14) منه على كل من يريد إصدار صحيفة جديدة أن يقدم إخطاراً كتابياً إلى المجلس الأعلى للصحافة، كما تنص المادة (15) على أن يصدر المجلس الأعلى للصحافة قراره في شأن الإخطار المقدم إليه لإصدار الصحيفة خلال مدة لا تجاوز أربعين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم إصدار القرار بمثابة عدم اعتراض من المجلس الأعلى للصحافة على الإصدار وفي حالة صدور قرار برفض إصدار الصحيفة يجوز لذوي الشأن الطعن أمام محكمة القيم بصحيفة تودع قلم كتاب هذه المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بالرفض، ومقتضى ذلك ولازمه أن اختصاص محكمة القيم ينحصر في نظر الطعون في القرارات الايجابية التي يصدرها المجلس الأعلى للصحافة، برفض إصدار الصحف أما ما عدا ذلك من قرارات أو منازعات إدارية تتعلق بإصدار الصحف أو مترتبة عليها فيظل الاختصاص بنظرها معقوداً لمجلس الدولة صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات الإدارية طبقاً لنص المادة 172 من الدستور والمادة 10 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ذلك لأنه وإن جاز استثناء إسناد الفصل في بعض المنازعات الإدارية إلى جهات قضائية أخرى فإن هذا الاستثناء وعلى ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا يكون بالقدر وفي الحدود التي يقتضيها الصالح العام في إطار التفويض المخول للمشرع في المادة 167 من الدستور والتي تنص على أن يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها، إذ يكون مقتضى ذلك ولازمه وفي إطار ما هو مقرر من أن الاستثناء بقدره فلا يتوسع في تفسيره ولا يقاس عليه فإنه يتعين التقيد في تحديد اختصاص محكمة القيم في هذا الشأن بما ورد النص عليه صراحة في المادة (15) من القانون رقم 148 لسنة 1980 المشار إليها دون التوسع في تفسيره أو القياس عليه، ومن ثم تنحصر ولايتها في نظر الطعون في القرارات الايجابية برفض إصدار الصحف أما ما عدا ذلك من قرارات سلبية أو إيجابية، يصدرها المجلس الأعلى للصحافة في شأن الصحف فإن الاختصاص في شأنه يظل على أصله معقوداً لمجلس الدولة صاحب الولاية العامة في هذا الشأن، وبناء على ذلك يكون القرار السلبي المطعون فيه بامتناع المجلس الأعلى للصحافة عن اعتماد أسعار المساحة الإعلانية للحكومة والقطاع العام في جريدة صوت العرب التي يمثلها المدعي (المطعون ضده) وكذلك الامتناع عن اعتماد حصة الورق الخاصة بهذه الصحيفة مما يدخل الاختصاص بنظر الطعن فيه في ولاية مجلس الدولة الأمر الذي يكون معه الدفع بعدم اختصاص مجلس الدولة ولائياً بنظره عير قائم على سند واجباً الالتفات عنه.
ومن حيث إنه طبقاً لنص المادة (49) من قانون مجلس الدولة سالف الذكر وما جرى به قضاء هذه المحكمة فإنه لا يجوز إيقاف تنفيذ قرار إداري إلا إذا توافر في طلب وقف التنفيذ ركنان: أولهما: ركن الجدية ويتصل بمبدأ المشروعية وهو أن يكون الطلب قائماً بحسب ظاهر الأوراق ودون المساس بأصل طلب الإلغاء عند الفصل فيه على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه، والثاني ركن الاستعجال، بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث إنه بالنسبة لركن الجدية فإن حقيقة ما يهدف إليه المدعي (المطعون ضده) بطلباته هو الحكم بإلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية (الطاعنة) عن اعتماد أسعار المساحة الإعلانية للحكومة والقطاع في جريدة صوت العرب التي يمثلها المطعون ضده والامتناع عن اعتماد أسعار حصة الورق الخاصة بالجريدة وقد أسس المدعي (المطعون ضده) دعواه على أنه صدر لصالحه حكم محكمة القضاء الإداري بجلسة 30/ 5/ 1986 في الدعوى رقم 1470 لسنة 40 ق بإيقاف تنفيذ القرار السلبي للمجلس الأعلى للصحافة عن إصدار ترخيص جريدة صوت العرب للمدعي، كما صدر لصالحه من ذات المحكمة بجلسة 28/ 11/ 1986 الحكم الصادر في الدعوى رقم 4030 لسنة 40 ق بالاستمرار في تنفيذ الحكم المشار إليه والمستشكل في تنفيذه لصالح المدعي الأمر الذي يوجب على الجهة الإدارية احتراماً لحجية هذين الحكمين وترتيباً لأثارهما القانونية معاملة جريدة صوت العرب معاملة غيرها من الجرائد في تطبيق أحكام قانون سلطة الصحافة رقم 148 لسنة 1980 وذلك بتحديد أسعار المساحة الإعلانية للحكومة والقطاع العام في جريدة صوت العرب واعتماد حصة الورق الخاصة بالجريدة إعمالاً لحكم المادة 44/ 9 من القانون سالف الذكر مما يكون امتناع الجهة الإدارية عن القيام بهذه الواجبات التي يفرضها القانون عليها قراراً سلبياً مخالفاً للقانون.
ومن حيث إنه يبين من ظاهر الأوراق أن الحكمين اللذين يؤسس عليهما المدعي دعواه وهو الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 1470 لسنة 40 ق والحكم الصادر من ذات المحكمة في الدعوى (الإشكال) رقم 4030 لسنة 40 ق قد طعن فيهما بالطعن رقم 3009 لسنة 32 ق عليا ليصدر فيهما حكم واحد حيث صدر في هذا الشأن حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 13/ 6/ 1993 بإلغاء الحكمين المطعون فيهما ومن ثم يكون طلب وقف التنفيذ محل الحكم المطعون فيه بالطعن الماثل قد أضحى فاقداً لأساسه القانوني متعيناً رفضه مما لا محل معه لبقاء الحكم المطعون فيه قائماً منتجاً لأثاره وإنما يتعين إلغاؤه، بعدما انهار الأساس القانوني الذي ارتكن إليه الحكم فيما قضى.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف التنفيذ وإلزام المطعون ضده المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، ورفض طلب وقف التنفيذ وألزمت المطعون ضده المصروفات.

الطعن 885 لسنة 33 ق جلسة 15 / 5 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 2 ق 118 ص 1180

جلسة 15 من مايو سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكروري - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدي محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وعلي عوض محمد صالح ومحمد عبد الحميد مسعود - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(118)

الطعن رقم 885 لسنة 33 القضائية

- تسوية - تعديل المركز القانوني للعامل استناداً إلى نص المادة 11 مكرر من القانون رقم 135 لسنة 80 - تعديل الخطأ المادي.
- المادة 11 مكرر من القانون رقم 135 لسنة 1980 المضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1981.
- لا يجوز تعديل المركز القانوني للعامل استناداً إلى أحكام التشريعات الواردة بالنص سالف الذكر وذلك بعد 30/ 6/ 1984 على أي وجه من الوجوه - شرط ذلك: ألا يكون ذلك التعديل تنفيذاً لحكم قضائي نهائي - ينصرف هذا الحظر إلى جهة الإدارة وإلى العامل على حد سواء - إذا انقضى الميعاد المقرر في المادة سالفة الذكر ولم تكن الجهة الإدارية قد أجابت العامل إلى طلبه ولم يرفع العامل دعوى للمطالبة بحقه خلاله امتنع وجوباً على المحكمة قبول الدعوى - أساس ذلك: تعلق هذا الميعاد بالنظام العام - هذا الحكم لا يمتد إلى الخطأ المادي الذي يلحق قرار التسوية - مؤدى ذلك: وأنه يظل لجهة الإدارة والمحكمة إذا لجأ إليها صاحب الشأن أن تصحح هذا الخطأ المادي دون التقيد بالميعاد المذكور.
- يقصد بالخطأ المادي - الخطأ في التعبير وليس الخطأ في تقدير مصدر القرار - يجب أن يكون لهذا الخطأ المادي أساس في القرار يدل على الواقع الصحيح فيه مفاد ذلك: أن يبرر هذا الخطأ واضحا إذا ما قورن بالأمر الصحيح الثابت فيه - أساس ذلك: حتى لا يكون التصحيح ذريعة للرجوع عن قرار التسوية بعد انتهاء الميعاد المنصوص عليه قانوناً - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 10 من فبراير سنة 1987، أودع السيد الأستاذ/ ........ المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ ........، بالتوكيل الرسمي العام رقم 1692 لسنة 1987 توثيق شمال القاهرة، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن، قيد بجدولها برقم 885 لسنة 33 قضائية ضد السيد/ وزير العدل، في حكم محكمة القضاء الإداري بدائرة التسويات (ب) الصادر بجلسة 17/ 12/ 1986 في الدعوى رقم 4852 لسنة 39 قضائية، والقاضي "بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 11 مكرراً من القانون رقم 135 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 33 لسنة 1983، وإلزام المدعي المصروفات" وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن - ولما اشتمل عليه من أسباب - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بأحقية الطاعن في تسوية حالته ليكون مرتبه اعتباراً من 6/ 1/ 1978، 108 جنيهات وما يترتب على ذلك من آثار، منها صرف الفروق المالية، وتعديل المعاش، وإلزام المطعون ضده بالمصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي.
وأعلن تقرير الطعن - وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني فيه ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وإلزام الطاعن المصروفات الأتعاب عن الدرجتين.
وتحددت جلسة 26/ 3/ 1990 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وبها نظر وبما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها، إلى أن قررت الدائرة بجلسة 22/ 10/ 1990 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 27/ 1/ 1991، وبها نظر وبما تلاها من جلسات، على النحو المبين بالمحاضر، إلى أن قررت المحكمة بجلسة 13/ 2/ 1992 إصدار الحكم بجلسة 10/ 4/ 1993 (المسائية)، وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة اليوم لاستمرار المداولة، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية، فمن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر النزاع تخلص في أن السيد/ ....... أقام أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات ب) الدعوى رقم 4852 لسنة 39 قضائية، ضد السيد/ وزير العدل، بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/ 6/ 1985 طلب في ختامها الحكم بتسوية حالته ليكون مرتبه اعتباراً من 1/ 1/ 1978 "108 جنيهات"، وصرف الفروق المالية حتى 1/ 7/ 1983 تاريخ إحالته للمعاش، وتعديل المعاش، وصرف فروقه، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليه المصروفات والأتعاب.
وقال في شرح أسانيد دعواه إنه كان يعمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق التي قامت بتسوية حالته، طبقاً للقانون رقم 23 لسنة 1978، بمنحة علاوتين، بمقدار عشرة جنيهات، اعتباراً من 1/ 1/ 1974، ليصير مرتبه 83 جنيهاً بدلاً من 73 جنيهاً على أن يصرف له هذا الفرق من 1/ 1/ 1978، بيد أنه عند تنفيذ هذه التسوية في هذا التاريخ حصل خطأ مادي، إذ كان من المفروض زيادة مرتبه بمقدار خمسة عشر جنيهاً، عبارة عن العشرة جنيهات التي سبق أن حصل عليها طبقاً للقانون رقم 23 لسنة 1978 المشار إليه، وخمسة جنيهات قيمة العلاوة الدورية المستحقة في 1/ 1/ 1978، في حين أن مرتبه بلغ في هذا التاريخ 103 جنيهات بدلاً من 93 جنيهاً أي بمقدار عشرة جنيهات، منها خمسة جنيهات قيمة العلاوة الدورية المستحقة في التاريخ المذكور وكان من المفروض أن يزاد مرتبه من 93 جنيهاً إلى 108 جنيهات، وإذ لم تستجب الجهة الإدارية لشكواه المقيدة برقم 3684 بتاريخ 24/ 4/ 1982 لذلك فإنه يقيم الدعوى بغية الحكم له بطلباته.
وبجلسة 17/ 12/ 1986 حكمت محكمة القضاء الإداري "بعدم قبول الدعوى، لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 11 مكرراً من القانون رقم 135 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 33 لسنة 1983، وألزمت المدعي المصروفات، وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن المدعي يطالب بحق ناشئ عن تطبيق أحكام قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975، والمعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1978 ومن ثم وإذ أقام دعواه بتاريخ 12/ 6/ 1985، فإنه يكون قد أقامها بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 11 مكرراً من القانون رقم 135 لسنة 1980، المعدل بالقانونيين رقمي 12 لسنة 1981، 33 لسنة 1983 مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ذلك لأن موضوع النزاع ليس كما ذهب الحكم المطعون فيه، هو المطالبة بحق ناشئ عن القانون رقم 23 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975، وإذ إن هذا الحق سبق حسمه بتسوية حالة الطاعن طبقاً لهذا القانون، بمنحه العلاوتين المقررتين به، كما جاء بكتاب الجهة الإدارية رقم 2765 بتاريخ 24/ 5/ 1982، رداً على شكواه، وإنما ينحصر النزاع في تصحيح ما وقعت فيه الجهة الإدارية من خطأ مادي عند تنفيذ التسوية، إذ أنها بدلاً من أن تضيف 15 جنيهاً إلى مرتبه، عبارة عن عشرة جنيهات قيمة العلاوتين المستحقتين بالقانون رقم 23 لسنة 1978، المشار إليه، وخمسة جنيهات قيمة العلاوة الدورية، وأضافت فقط عشرة جنيهات، ولا يعد ذلك تعديلاً للتسوية التي سبق أن أجريت، وإذ لو كان تعديلاً للتسوية لذكرت الجهة الإدارية ذلك في كتابها المشار إليه رداً على شكواه وإلا اعتبر ذلك غشاً منها، ترتب عليه تفويت ميعاد رفع الدعوى.
ومن حيث إن المادة 11 مكرراً من القانون رقم 135 لسنة 1980، لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973، والمضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1981، تنص على أن "مع عدم الإخلال بنص المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة يكون ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة سنة واحدة من تاريخ نشر هذا القانون، وذلك فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضى أحكام هذا القانون أو مقتضى أحكام القوانين أرقام 83 لسنة 1973، 10، 11 لسنة 1975..... ولا يجوز بعد هذا الميعاد تعديل المركز القانوني للعامل استناداً إلى أحكام هذه التشريعات على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي "وقدمت المهلة المنصوص عليها في هذه المادة بالقانون رقم 106 لسنة 1982، ثم بالقانون رقم 33 لسنة 1983 حتى 30/ 6/ 1984.
ومفاد هذا النص أنه لا يجوز بعد 30/ 6/ 1984، تعديل المركز القانوني للعامل استناداً إلى أحكام التشريعات الواردة بالنص، على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي، وينصرف هذا الحظر إلى جهة الإدارة وإلى العامل على حد سواء، كما أنه إذا انقضى هذا الميعاد ولم تكن الجهة الإدارية قد أجابت العامل إلى طلبه، ولم يرفع العامل دعوى المطالبة بحقه خلاله امتنع وجوباً على المحكمة قبول الدعوى، لتعلق هذا الميعاد بالنظام العام غير أن هذا الحكم لا يمتد إلى الخطأ المادي الذي يلحق قرار التسوية، إذ يظل لجهة الإدارة، وللمحكمة إذا لجأ إليها صاحب الشأن أن تصح هذا الخطأ المادي، دون التقيد بالميعاد المذكور ويقصد بالخطأ المادي الخطأ في التعبير، وليس الخطأ في تقدير مصدر القرار، ويجب أن يكون لهذا الخطأ المادي أساس في القرار يدل على الواقع الصحيح فيه بحيث يبرز هذا الخطأ واضحاً إذا ما قورن بالأثر الصحيح الثابت فيه حتى لا يكون التصحيح ذريعة للرجوع عن قرار التسوية بعد انتهاء الميعاد المنصوص عليه قانوناً.
ومن حيث إن الثابت من ملف خدمة المدعي، ورداً للجهة الإدارية على الدعوى أنه حاصل على ليسانس الحقوق 1954، وعين به بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بتاريخ 19/ 10/ 1955 وأرجعت أقدميته في الدرجة المعين عليها إلى 30/ 6/ 1954 بضم مدة سابقة ثم تدرج بالترقيات والعلاوات إلى أن صدر القرار رقم 36 لسنة 1972، بترقيته إلى الفئة 540/ 1440 من 31/ 12/ 1971، وبمرتب 47.580 مليمجـ من 1/ 1/ 1972 ثم صدر القرار رقم 285 بتاريخ 22/ 7/ 1975 بترقيته إلى الفئة 684/ 1440 بمجموعة الوظائف التخصصية من 31/ 12/ 1974 وبمرتب 57.580 مليمجـ من 1/ 1/ 1975، ثم صدر القرار رقم 305 بتاريخ 23/ 8/ 1975، بتسوية حالته، طبقاً لقانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975، بأن اعتبر في الفئة 684/ 1440 بمجموعة الوظائف التخصصية من 1/ 7/ 1967 بمرتب 73 جنيهاً من 1/ 1/ 1974، وفي الفئة 876/ 1440 من 31/ 12/ 1974 بمرتب قدره 78 جنيهاً من 1/ 1/ 1975 ثم منح علاوة دورية بالقرار رقم 48 في 28/ 1/ 1976 فبلغ مرتبه في 1/ 1/ 1976، 83 جنيهاً، وتنفيذاً لموافقة المجلس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بجلسته بتاريخ 21، 22/ 8/ 1978 والمعتمد بتاريخ 30/ 8/ 1978 صدر قرار وكيل وزارة العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 381 بتاريخ 2/ 10/ 1978 بتسوية حالة المدعي طبقاً لقانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 معدلاً بالقانون رقم 23 لسنة 1978 بأن اعتبر مرتبه في 1/ 1/ 1978، 103 جنيهات بدلاً من 98 جنيهاً، ثم صدر القرار رقم 457 بتاريخ 14/ 11/ 1978 بنقله طبقاً للقانون رقم 47 لسنة 1978 إلى الدرجة الأولى بأقدمية ترجع إلى 31/ 12/ 1974، وتعديل مرتبه ليكون 108 جنيهات اعتباراً من 1/ 7/ 1978 ثم منح علاوة دورية بالقرار رقم 6 بتاريخ 3/ 1/ 1979 فبلغ مرتبه في 1/ 1/ 1979، 113 جنيهاً، ثم منح علاوة بالقرار رقم 16 في 9/ 1/ 1980 فبلغ مرتبه 118 جنيهاً اعتباراً من 1/ 1/ 1980، وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 237 لسنة 1980 بتعيين المدعي (الطاعن) بوظيفة وكيل للإدارة العامة لتعاونيات الإسكان بدرجة مدير عام ذات الأجر السنوي 1320/ 1920 جنيهاً ثم صدر القرار الوزاري رقم 164 بتاريخ 5/ 4/ 1983 بإنهاء خدمته اعتباراً من 1/ 7/ 1983 لبلوغه السن المقرر لترك الخدمة ثم أقام دعواه الحالية بتاريخ 12/ 6/ 1985 وأثناء نظر الطعن الماثل صدر القرار رقم 434 لسنة 1991 بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية في الطعن رقم 4066 لسنة 33 ق بجلسة 10/ 2/ 1991 الصادر لصالح المدعي (الطاعن) بأن اعتبر في درجة مدير عام اعتباراً من 26/ 10/ 1978 بمرتب قدره 114 جنيهاً، ثم تدرج مرتبه حتى بلغ 163 جنيهاً في 1/ 7/ 1982، فمن ثم فإن إقامة المدعي لدعواه بتاريخ 12/ 6/ 1985 بطلب الحكم بأن يكون مرتبه 108 جنيهات، اعتباراً من 1/ 1/ 1978 إعمالاً للبند (د) من المادة 16 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975، والمعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1978، فإنه يكون بذلك يهدف إلى تعديل مركزه القانوني الذي أوجده القرار رقم 381 لسنة 1978، وبعد فوات الميعاد المنصوص عليه في المادة 11 مكرراً من القانون رقم 135 لسنة 1980، المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1981، أنفة الذكر، وبناء على ذلك فإن الحكم المطعون فيه وإذ قضى بعدم قبول الدعوى، لرفعها بعد الميعاد، يكون قد صادف حكم القانون، ولا يغير من ذلك ما يذهب إليه المدعي (الطاعن) من أن هذا القرار يخالف ما جاء بكتاب الإدارة العامة لشئون العاملين بالمصلحة رقم 2765 بتاريخ 24/ 5/ 1982 الموجه إلى الإدارة العامة للتعاونيات والتوثيق رداً على شكوى المدعي من أنه سبق إعادة تسوية حالته طبقاً للقانون رقم 23 لسنة 1978، بمنحه علاوتين بلغ بهما مرتبه 83 جنيهاً اعتباراً من 1/ 1/ 1974، أو أن القرار رقم 381 لسنة 1978 صدر من سلطة أدنى وتنفيذاً لموافقة المجلس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق في اجتماعه بتاريخ 21، 22/ 8/ 1978، والمعتمد بتاريخ 30/ 8/ 1978، بالتسويات طبقاً للقانون رقم 23 لسنة 1978، وبالتالي فإنه لا يجوز للقرار التنفيذي أن يخالف القرار الأصلي، ولا يغير هذا الذي يذهب إليه المدعي (الطاعن) من الحكم بعدم قبول دعواه، لرفعها بعد الميعاد، ذلك لأنه طالما عومل على أساس ما تضمنه القرار رقم 381 لسنة 1978، وخلا هذا القرار من أي خطأ مادي، فإنه كلن يتعين على المدعي، ما دام أنه لم يرتض ما قرره هذا القرار، أن يقيم دعواه قبل 30/ 6/ 1984، وبناء على ذلك فإن طعنه يكون قد أقامه على غير أساس من القانون، مما يتعين الحكم برفضه، وإلزام الطاعن المصروفات عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.