الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 12 أغسطس 2023

الطعن 365 لسنة 18 ق جلسة 26 / 1 / 1974 إدارية عليا مكتب فني 19 ق 52 ص 111

جلسة 26 من يناير سنة 1974

برياسة السيد الأستاذ المستشار علي محسن مصطفى - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد ثابت عويضة ومحمد صلاح الدين السعيد ومحمود طلعت الغزالي ومحمد نور الدين العقاد - المستشارين.

-----------------

(52)

القضية رقم 365 لسنة 18 القضائية

(أ) المحكمة الإدارية العليا - اختصاص.
اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية - حدوده - عدم تقيد المحكمة بالسبب الذي بني عليه الطعن.
(ب) عاملون مدنيون بالدولة - "تعيين" - "نقل" فصل لعدم الصلاحية.
اعتبار قرار نقل المدعي من وظيفة إلى وظيفة أخرى قرار تعيين - فصله - لعدم الصلاحية للوظيفة الجديدة أثناء فترة الاختبار. بطلان قرار الفصل. عدم استيفائه شروط الصلاحية لشغل الوظيفة المنقول إليها لا يترتب عليه فصله من الخدمة وإنما يترتب عليه إلغاء نقله إليها واعتباره شاغلاً للوظيفة المنقول منها - أساس ذلك - مثال.

-------------------
1 - إن الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية لا يجوز إلا من السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة، وذلك في حالة ما إذا صدر الحكم على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا، أو في حالة ما إذا كان الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق لهذه المحكمة تقريره وهذا ما تقضي به المادة 15 من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة معدلاً بالقانون رقم 86 لسنة 1969 الذي أقيم الطعن الماثل أثناء العمل بأحكامه وتقابلها المادة 23 من قانون مجلس الدولة الحالي ولما كان قضاء هذه المحكمة قد أطرد على أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون غير مقيدة بالأسباب التي يبديها الطاعن وكان المستفاد من تقرير هذا الطعن أن سببه يقوم على أن الفصل فيه يقتضي تقرير مبدأ في تفسير المادة 15 من القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليه لذلك فإن لهذه المحكمة في نطاق النص التشريعي الذي يستند إليه الطعن الماثل - ألا تتقيد بالسبب الذي بني عليه الطعن وأن تتصدى لبحث ما إذا كان السبب الآخر قائماً حتى تنزل صحيح حكم القانون في المنازعة.
2 - إنه يبين من الاطلاع على الأوراق وأخصها ملف خدمة المدعي أنه عين في 29 من مايو سنة 1962 بالهيئة المدعى عليها عاملاً مؤقتاً باليومية وقام بعمل وظيفة معاون تليفون ثم صدر قرار في 27 من أكتوبر سنة 1962 بتعيينه في هذه الوظيفة بالدرجة المالية الخصوصية (60/ 96) بميزانية الهيئة وقد عودلت هذه الدرجة فيما بعد بالدرجة الحادية عشرة من جدول الدرجات الملحق بالقانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة عملاً بقرار رئيس الجمهورية رقم 3576 لسنة 1966 الذي يقضي بسريان أحكام هذا القانون والجدول المرافق له على العاملين بالهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية وقد ظل المدعي يشغل وظيفة معاون تليفون بالدرجة المالية المذكورة وتدرج فيها بالعلاوات حتى بلغ 10.375 جنيهاً وفي 30 من نوفمبر سنة 1966 صدر القرار رقم 1921 مقرراً تعيينه وآخرين في وظيفة مساعد صانع تحت الاختبار بالدرجة الحادية عشرة (84/ 180) ونص فيه على أن يمنحوا ماهية قدرها 84 جنيهاً في السنة على أن يمنح العامل الذي يعمل بالهيئة مرتبه الحالي بحيث لا يجاوز نهاية مربوط الدرجة" وكان صدور هذا القرار مسبوقاً بتقديم المدعي طلباً في 19 من فبراير سنة 1966 لإلحاقه بإحدى الوظائف الخالية وتأشر عليه من الجهة المختصة بأنه من العاملين بالهيئة وحاصل على شهادة الدراسة الإعدادية سنة 1959 وباجتيازه امتحان مسابقة أجرى للمتقدمين لتلك الوظائف وباختبار لياقته صحياً لوظيفة مساعد مصلح أعطال تليفونات أو سويتش أو تجربة كما وقع على تعهد بالالتزام بأحكام لائحة معهد التدريب المهني والأبحاث التابع للهيئة وبعد أن صدر القرار المشار إليه استمر المدعي في عمله كمعاون تليفون إلى أن كلفته الجهة الإدارية بتقديم نفسه إلى إدارة المعهد في 21 من ديسمبر سنة 1966 وعقب انتهاء فترة تدريبه وإخفاقه في اختياراتها تقدم بطلب في 9 من سبتمبر سنة 1967 لإعادته إلى وظيفته السابقة واستجابت إليه الجهة المختصة (الإدارة العامة لمناطق تليفونات القاهرة) وأشر مديرها في 2 من أكتوبر سنة 1967 بالموافقة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ واستمر المدعي في عمله إلى أن عرضت الجهة الإدارية أمره على لجنة شئون العاملين في 4 من يناير سنة 1968 عملاً بالمادة 15 من القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليه على أساس أنه عين تحت الاختبار في وظيفة مساعد صانع اعتباراً من 21 من ديسمبر سنة 1966 وأنه قد ثبت عدم صلاحيته لهذه الوظيفة بناء على تقرير أعدته إدارة معهد التدريب عن صلاحيته أثناء فترة الاختبار وقدرت كفايته بدرجة (ضعيف) وإزاء هذا العرض اقترحت اللجنة فصله، ومن ثم صدر قرار الفصل المطعون فيه في المنازعة المعروضة.
ومن حيث إنه يستفاد مما تقدم أن السبب الذي قام عليه القرار المطعون فيه أن الجهة الإدارية اعتبرت قرارها الصادر في 30 من نوفمبر سنة 1966 المشار إليه قراراً بتعيين المدعي تعييناً مبتدأ تحت الاختبار في وظيفة مساعد صانع، وإنه وقد ثبت عدم صلاحيته لشغل هذه الوظيفة أثناء فترة الاختبار التي قضاها بمعهد التدريب المهني فقد تعين فصله بناء على اقتراح لجنة شئون العاملين، غير أن هذا القرار يعتبر طبقاً للتكييف القانوني الصحيح - مستمداً من الوقائع والظروف التي لابست إصداره - قراراً بنقل المدعي من وظيفة معاون تليفون التي كان يشغلها فعلاً وقانوناً إلى وظيفة مساعد صانع المساوية لها في الدرجة المالية ذلك أن قرار التعيين إنما يصدر بمناسبة نشوء علاقة وظيفية مبتدأة أو عند إعادة العامل من جديد إلى الخدمة بعد خدمة سابقة انفصمت رابطتها بقيام أحد الأسباب القانونية لانتهاء الخدمة، هذا بينما أن الثابت بالأوراق أن المدعي كان وقت صدور القرار سالف الذكر معيناً في وظيفة معاون تليفون منذ نيف وأربع سنوات ويشغل الدرجة الحادية عشرة وهي الدرجة المالية عينها المقررة لوظيفة مساعد الصانع وأنه لم يصدر عنه قبل صدور هذا القرار أو بعده أي تصرف ينبئ عن رغبته في الاستقالة من وظيفته الأصلية كما لم يصدر عن الجهة الإدارية قرار ما بإنهاء خدمته فيها بل لقد استمر المدعي يباشر عمله الأصلي بعد صدور القرار المشار إليه في 30 من نوفمبر سنة 1966 إلى أن كلف بتقديم نفسه إلى معهد التدريب في 21 من ديسمبر سنة 1966 كما قضى القرار بمنحه المرتب الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة بينما لم يمنح المعينين به تعييناً مبتدأ إلا بأول مربوط الدرجة فقط، وعلى ذلك لا يسوغ القول بأن القرار المذكور قد انطوى على إنشاء علاقة وظيفية جديدة بالنسبة إلى المدعي، وإنما هو في الواقع من الأمر قرار بنقله إلى وظيفة تماثل وظيفته الأصلية في الدرجة المالية. أما عن الإجراءات التي سبقت صدور القرار وهي اجتياز امتحان المسابقة وتوقيع الكشف الطبي، فإنه من المسلم أن للجهة الإدارية أن تضع ما تقدره من شروط الصلاحية لشغل وظيفة معينة، سواء أكان شغلها سيتم بالتعيين المبتدأ أم بالترقية من وظيفة أدنى أم بالنقل من وظيفة تماثلها في الدرجة المالية وإن خالفتها شروط الصلاحية، ولما كان من شروط الصلاحية التي وضعت لشغل وظيفة مساعد الصانع أن ينجح المرشح في دورة التدريب على أعمالها، لذلك فإن إخفاق المدعي في استكمال هذا الشرط يترتب عليه عدم جواز نقله إلى هذه الوظيفة.
ومن حيث إنه وقد امتنع تنفيذ قرار نقل المدعي من وظيفة معاون تليفون إلى وظيفة مساعد الصانع للسبب سالف البيان فإن الأثر اللازم لذلك هو أن يبقى المدعي في وظيفته الأصلية بالوضع الذي كان عليه عند صدور قرار النقل المشار إليه، وعلى ذلك فلا أساس من القانون للإجراءات التي اتخذت في شأن المدعي بمقولة أنه كان معيناً تحت الاختبار في وظيفة مساعد صانع والتي انتهت بصدور القرار المطعون فيه بفصله من الخدمة، ويكون هذا القرار والحال كذلك قد صدر مخالفاً للقانون حقيقاً بالإلغاء.

الطعن 3089 لسنة 37 ق جلسة 2 / 5 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 2 ق 106 ص 1075

جلسة 2 من مايو سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد عبد الغني حسن وعبد القادر هاشم النشار وأحمد عبد العزيز أبو العزم ود. منيب محمد ربيع - المستشارين.

--------------------------

(106)

الطعن رقم 3089 لسنة 37 القضائية

جامعة - طلبة الجامعة - الاعتذار عن أداء الامتحان.
القواعد الأساسية المنصوص عليها في قانون الجامعات ولائحته التنفيذية واللوائح الداخلية للطلبات في شأن الامتحانات والقيد وأداء الامتحانات - يجوز إذا جابه الطالب في شئون حياته من ظروف واقعية أو مرضية يترتب عليها عدم قدرته على أداء الامتحان بجواز التغيب بعذر مقبول - لإدارة الكلية حق تقدير هذا العذر بما لها من سلطة تقديرية دون انحراف أو إساءة استعمال السلطة - للقضاء الإداري الرقابة على القرارات الجامعة إذا ما شاب تصرفها مخالفة القانون - إذا تحقق العذر القهري حقيقة وفعلاً في حالة المرض يتعين أن يتقدم الطالب بعذره قبل أداء الامتحان بطريقة قاطعة - ثبوت التخلف عن الإخطار قبل أداء الامتحان يترتب عليه عدم قبول الإخطار والعذر - للطالب أن يثبت أنه قد استحال عليه أداء واجب التبليغ بالذات أو بالواسطة بالعذر القهري قبل أداء الامتحان - للجامعة في هذه الحالة بحث الأمر والتحقق عما إذا كان ثابتاً قيام العذر فعلاً وما صاحبه من أمور قهرية طارئة حالت بين الطالب والتقدم بالعذر بالذات أو الواسطة في الميعاد - إذا ثبت عدم قيام العذر يكون مقدماً بعد الميعاد ويتعين الالتفات عنه - تطبيق.


الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 27 من يونيه سنة 1991 أودع الأستاذ غبريال إبراهيم المحامي نائباً عن الأستاذ توفيق علي حشيش المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 3089 لسنة 37 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 3071 لسنة 44 ق. والقاضي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضها وإلزام المدعي المصروفات. وطلب الطاعن للأسباب الواردة - تفصيلاً بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع أولاً، بإلغاء الحكم المطعون فيه ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وأحقية الطاعن في دخول امتحان (السنة الثانية/ نظام قديم بكلية طب طنطا) والانتظام في الدراسة، وإلزام الإدارة بالمصروفات ثانياً: وإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء قرار الكلية بفصل الطاعن مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب. وقد تم إعلان الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو الثابت من الأوراق.
تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 30 سبتمبر سنة 1991 وتداولت نظره بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر، وبتاريخ 21 من نوفمبر سنة 1991 أودع السيد المستشار عبد السميع بريك مفوض الدولة تقريراً برأي هيئة مفوضي الدولة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات، وبجلسة 17 من فبراير سنة 1992 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة والتي نظرته بجلسة 15 من مارس سنة 1992 والجلسات التالية على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 11 من أكتوبر سنة 1992 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 20/ 12/ 1992 ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 24/ 1/ 1993 ثم أعيد الطعن للمرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 28/ 2/ 1993 تقرر إصدار الحكم بجلسة 11/ 4/ 1993 ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 2/ 5/ 1993 ثم أعيد الطعن للمرافعات لذات الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم أخر الجلسة وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل - حسبما يستفاد من سائر أوراق الطعن - في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3071 لسنة 44 ق أمام محكمة القضاء الإداري وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ قرار كلية طب طنطا بفصله وأحقيته في دخول امتحان الفقرة الثانية - نظام قديم - في المواد التي رسب فيها وما يترتب على ذلك من آثار وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وقال بياناً لدعواه أنه التحق بكلية الطب جامعة طنطا واجتاز السنة الإعدادية ثم السنة الأولى بنجاح، وفي السنة الثانية نجح في جميع المواد عدا مادتي التشريع والفسيولوجي وتقدم بالتماس إلى الكلية للموافقة على منحه فرصه لتأدية الامتحان في المادتين المشار إليهما، ووافقت الكلية على التماسه إلا أن الإخطار بالموافقة لم يصل إلى علمه نظراً لإصابته بحادث نقل على أثره إلى المستشفى، وقامت الكلية بفصله في 12/ 12/ 1989 وتظلم من ذلك وأخطر بتاريخ 9/ 1/ 1990 برفض تظلمه، وأضاف المدعي أنه لم يخطر بموافقة الكلية على دخوله امتحان دور سبتمبر عام 1989 والذي كان محدداً له يوم 1/ 9/ 1989، إذ كان محجوزاً بمستشفى ميت غمر للعلاج مما يعد عذراً قهرياً، فضلاً عن أن الكلية قد سمحت له بدخول الامتحان وأخطرته بكتابها الذي لم يتسلمه، وصدر قراراها في هذا الصدد في وقت غير ملائم قبل الموعد المحدد لإجراء الامتحان بأربعة أيام بقصد تفويت فرصة دخول الامتحان عليه مما يعد من قبيل الانحراف بالسلطة وخلص إلى أن في تنفيذ القرار والاستمرار في تنفيذه نتائج يتعذر تداركها وأن ادعاءه يقوم على أسباب جدية تحمل على ترجيح إلغاء القرار مما يحق له طلب الحكم بوقف التنفيذ.
وبجلسة 21 مايو سنة 1991 صدر الحكم المطعون فيه بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وبإلزام المدعي بالمصروفات وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المدعي التحق بالفرقة الإعدادية بكلية الطب جامعة طنطا في العام الدراسي 76/ 1977 ونجح ونقل للفرقة الأولى في العام الذي يليه 77/ 1978 ونجح وقيد مستجداً بالفرقة الثانية في العام الجامعي 78/ 1979 حيث رسب في دوري مايو وسبتمبر سنة 1979 فأعيد قيده في العام الجامعي 79/ 1980 بيد أنه رسب في دوري مايو وسبتمبر، وبقي للإعادة في العام الذي يليه 80/ 1981 ورسب في دوري مايو وسبتمبر ومنح فرصة في العام الجامعي 81/ 1982 حيث دخل الامتحان دور مايو ورسب واعتذر عن عدم دخول الامتحان لدور سبتمبر سنة 1982 ويتم قبول عذره، وكان قد بلغ السن القانونية لأداء الخدمة العسكرية، فأوقف قيده لحين أدائها ثم أعيد قيده بعد تسريحه في 1/ 6/ 1985 في العام الجامعي 85/ 1986 مع حساب غيابه عن امتحان دور سبتمبر 1985 غياباً بدون عذر مقبول عملاً بقرار مجلس شئون التعليم والطلاب بشأن حساب الفترة من تاريخ التسريح وحتى تاريخ التقدم بطلب إعادة القيد غياباً بدون عذر إذا تجاوزت المدة شهراً، وتبقى له فرصة واحدة لأداء الامتحان يفصل بعدها إذا لم ينجح، فتقدم بأعذار مقبولة عن امتحاني مايو وسبتمبر عامي 86/ 1978 وعن امتحان مايو 1988 ولم يتقدم لأداء امتحان سبتمبر 1988، وقد وافق مجلس شئون التعليم والطلاب على امتداد وقف قيد المدعي ليشمل الفترة من 1/ 6/ 1985 (تاريخ تسريحه) حتى 14/ 10/ 1985 (تاريخ تقدمه بطلب إعادة قيده) واعتبر غيابه عن دور سبتمبر 1985 امتداداً لوقف القيد وبالتالي يكون له الحق في فرصة أخيرة لأداء الامتحان في دور سبتمبر 1989 بدلاً من دور سبتمبر 1985 ولما كان الثابت من الأوراق أن كلية الطب أخطرت المدعى على عنوانه الثابت بملفه بالكلية بخطابها رقم 960 المؤرخ 29/ 7/ 1989 بما تقرر على النحو سالف بيانه - وأنه يلزم حضوره إلى قسم شئون الطلاب لسداد رسم الامتحان واستلام رقم الجلوس عن دور سبتمبر 1989، إلا أن المدعي تقاعس عن أداء ما هو مطلوب منه ولم يأخذ الأمر بمأخذ الطال الجاد في دراسته والحريص على مستقبله فلم يبادر بالذهاب إلى كليته لأداء رسوم الامتحان وتسلم رقم الجلوس بعد أن استجابت الكلية لالتماسه وراحت تمنحه الفرصة تلو الأخرى، وهو ما يحتم عليه أن يأخذ الأمر بعين الجدية والاعتبار ولا ينال من ذلك ما راح المدعي يتعلل به تارة أن كتاب الكلية أرسل على عنوان غير عنوانه إذ الثابت من الأوراق أن الكتاب المشار إليه المؤرخ في 29/ 7/ 1989 والموجه إليه بتاريخ 30/ 7/ 1989 أرسل على عنوانه الذي سبق أن خاطبته الكلية عليه، وما تعلل به تارة أخرى من أنه لم يتسلم كتاب الكلية لأنه دخل المستشفى في 29/ 7/ 1989 وخرج منها يوم 5/ 9/ 1989 إذ أن ذلك يدحض ما هو وارد بالتماسه المشار إليه بمذكرة محامي الجامعة رقم 1043 في 9/ 11/ 1989 والذي يوضح منه أنه دخل المستشفى يوم 28/ 7/ وخرج يوم 31/ 7/ 1989 ثم دخل مرة أخرى يوم 3/ 9/ وخرج يوم 5/ 9/ 1989 وبهذه المثابة فإن غياب المدعي عن دخول امتحان دور سبتمبر سنة 1989 يعتبر رسوباً لأنه غياب بدون عذر، وإذ استنفذ المدعي مرات الرسوب وبالتالي سنوات البقاء في فرقته فإنه يغدو حقاً ما أعلنته الجامعة في حقه ويكون امتناعها عن منحه فرصة استثنائية أخرى قد جاء صحيحاً ومتفقاً وأحكام القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن القرار المطعون فيه الصادر بفصل الطاعن من الكلية وكذا الحكم المطعون فيه قد خالفا الواقع والقانون إذ لم يعلم الطاعن بمنحه فرصة أخيرة لدخول الامتحان إلا بعد خروجه من المستشفى وعدم إعلانه بهذا القرار إعلاناً قانونياً سليماً حتى يعتد به قبله وبالتالي يبطل ما له أثر قانوني وتبطل كل الإجراءات اللاحقة عليه فقد جرى إعلانه بقرار منحه فرصة أخيرة على عنوان ميت غمر ش بور سعيد فوق أجزاخانة الشعب من أن عنوانه المسجل بملف هو سنتماي مركز ميت غمر دقهلية وبالتالي فإنه لم يتسلم هذا الإخطار، أضافة إلى وصول إخطار تحت رقم (2456) في يوم 4/ 9/ 1989 وقبل موعد الامتحان بيومين فقط على عنوان آخر فلم تتح له الفرصة لدخول الامتحان علماً بأنه كان مصاباً في حادث ومحجوز في مستشفى ميت غمر التابع لوزارة الصحة للعلاج ابتداء من يوم 28/ 7/ 1989 حتى 5/ 9/ 1989 ومن ثم فقد كان ثمة عذر قهري حال دون توجهه للكلية لمتابعة تظلمه وقرار مجلس الكلية حيث لم يوجه إليه إخطار صحيح على عنوانه الثابت بملفه بالكلية ومن ثم إذ خالف الحكم المطعون ما تقدم وقضى برفض الدعوى ومن ثم أقام طعنه الماثل للقضاء له بطلباته.
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قيد مستجداً بالفرقة الثانية في العام الجامعي 78/ 1979 إذ رسب في دوري مايو وسبتمبر 1979 فأعيد قيده في العام الجامعي 79/ 1980 بيد أن رسب في دوري الامتحان مايو وسبتمبر، وبقي للإعادة في العام الذي يليه 80/ 1981 ورسب في دوري مايو وسبتمبر ومنح فرصة في العام الجامعي 81/ 1982 ثم دخل الامتحان دور مايو ورسب واعتذر من عدم دخول الامتحان لدور سبتمبر سنة 1982 وتم قبول عذره، وكان قد بلغ السن القانونية لأداء الخدمة العسكرية، فأوقف قيده لحين أدائها، وقد أعيد قيده بعد تسريحه في 1/ 6/ 1985 في العام الجامعي 85/ 1986 مع حساب غيابه عن امتحان دور سبتمبر 1985 غياباً بدون عذر مقبول، وتبقى له فرصة واحدة لأداء الامتحان يفصل بعدها إذا لم ينجح، فتقدم باعتذار مقبولة عن امتحاني مايو وسبتمبر عامي 86/ 1987 وعن امتحان مايو 1988 ولم يتقدم لامتحان سبتمبر 1988، وقد أخطر بكتاب كلية الطب رقم 1283 في 16/ 4/ 1989 على عنوانه الثابت بملفه في الكلية "سنتماي - ميت غمر - دقهلية" أحيط فيه على أن مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة في 29/ 3/ 1989 قرر عدم الموافقة على الالتماس المقدم من الطاعن بمنحه فرصة أخيرة لدخول الامتحان وطلب منه الحضور لقسم شئون الطلاب لإخلاء طرفه واستلام ملف أوراقه، ونظراً لعرض الموضوع على مجلس شئون التعليم والطلاب بجلسته المنعقدة في 9/ 7/ 1989 وأسوة بزميلة الطالب شوقي عبد الخالق الخضيري وافق المجلس على امتداد وقف قيد الطاعن ليشمل الفترة من 1/ 6/ 1985 حتى 14/ 10/ 1985 واعتبار غيابه عن دور سبتمبر 1985 امتداد القيد وبهذا يكون له فرصة أخيرة لأداء امتحان الفرقة الثابتة نظام قديم بدلاً من دور سبتمبر 1985 والذي اعتبر مرة من مرات الرسوب ومن ثم قامت الكلية بإرسال كتابها رقم 986 المحرر في 30/ 7/ 1979 إلى الطالب على عنوانه بملف أوراقه (سنتماي - ميت غمر - دقهلية) لسداد رسم الامتحان واستلام رقم الجلوس عن دور سبتمبر 1989، وإذ ينعى الطالب على الجامعة عدم وصول هذا الإخطار إليه ولما كان الالتزام الواقع على عاتق الجامعة المطعون ضدها أن تبلغ الطاعن بقرار منحه فرصة أخيرة ودخول امتحان دور سبتمبر 1989 وأيا ما كانت وسيلة الإبلاغ سواء لشخصه مباشرة أو بطريق البرق أو البريد فإنها يتعين أن تكون فعالة ومحققة للأثر المطلوب وهو توصيل المعلومات الخاصة بدخول الامتحان أو بأدائه إلى الموجهة إليه بحسب السير العادي للأمور وما يقتضيه حسن الإدارة الذي يتعين لتحقيقه اختيار الوسيلة المحققة للغرض المطلوب بكل جهد ممكن سواء من الجهة الإدارية أو من ذوي الشأن ولا شك أنه فيما يتعلق بالأمور المرتبطة بمستقبل ومصير الطلبة ونجاحهم ورسوبهم، المحدد لإجراءاته مواعيد وإجراءات ويلزم سداد ورسوم معينة، فإنه من الضروري والواجب أن يتم اختيار وسيلة مناسبة لإخطار الطالب وإعلامه بما هو هام وخطير في مستقبله وحياته من معلومات وما يتعين عليه القيام به من إجراءات وإيداع مستندات أو سداد رسوم محددة - وبالتالي فإنه فيما يتعلق بأداء الامتحان والإخطار لقبول أو رفض منح فرصة لطالب أو قبول أو رفض عذره فإن طابع الأمور والغاية من الإخطار ومقتضيات حسن الإدارة في هذه الظروف توجب على الجامعة إذا رأت سلوك طريق الإخطار بالبريد أن يتم ذلك بمكاتبات موصى عليها بعلم الوصول وإذا كان الميعاد الواجب على الطالب اتخاذ الإجراء فيه ضيقاً وجب أيضاً أن يخطره بالبريد المستعجل المصحوب بعلم الوصول على عنوانه الثابت بملف أوراقه لدى الكلية، ومتى قدمت الجامعة الدليل المثبت لقيامها بهذا الإبلاغ فإنها تكون قد أوفت بالتزامها في هذا الشأن، ويعتبر ذلك قرينة على وصول الإخطار للطاعن وعلمه طبقاً للمجرى العادي للأمور فإذا هي اكتفت في الظروف المعروفة للكافة حالياً بالنسبة لأداء مرفق البريد لخدماته بمجرد الإخطار بخطاب عادي في أمر خطير يتعلق بمستقبل طالب من طلابها فإنها لا تكون قد اختارت الوسيلة المناسبة التي يحتمها طابع الأمور لتحقيق الإخطار ولذلك لا يكون الإخطار عند الإنكار من الموجه إليه. قد تم قانوناً ما لم يقدم الدليل على قرينة لإثبات بأن الجامعة قد وجهت إليه الإخطار أصلاً أما إذا اتبعت الأسلوب المناسب للإخطار كما سلف البيان فإنه ذلك الإخطار قرينة في مواجهة الطالب على علمه، ويتعين عليه أن يثبت عدم توجيهه أو خطأ توجيه الإخطار على عنوانه على نحو يقيني وقاطع أي أنها وجهته إليه ولكنه لم يصل إليه في العنوان الثابت لديه بملفه والمقدم منه ضمن بياناته الجامعية على مسئوليته ولما كان الطاعن يستدل على عدم وصول الإخطار إليه بالشهادة المقدمة من منطقة بريد الدقهلية المحررة في 5/ 11/ 1991 بأنه لم يرد إليه خطابات مسجلة خلال المدة من 30/ 7/ 1989 حتى 30/ 9/ 1989 من كلية الطب جامعة طنطا ولما كانت تلك الشهادة على ما ورد في عبارتها لا تمنع من احتمال وصول مكاتبات أخرى مستعجلة أو عادية إلى الطاعن في تلك الفترة، كما أنها لا تثبت أنه قد تم بالاطلاع على سجلات مكتب بريد سنتماي - ميت غمر دقهلية ومحل إقامة الطاعن فضلاً عن أن ما ورد بهذه الشهادة يتعارض مع ما قدمه الطاعن بحافظة مستنداته بجلسة 26/ 5/ 1991 من صورة إخطاره بكتاب كلية طب طنطا رقم 2456 في 4/ 9/ 1989 على (عنوان ميت غمر - ش بور سعيد) فوق أجزاخانة الشعب فمن المعروف أن ميت غمر تابع بريدياً لمنطقة بريد الدقهلية الصادر منها الشهادة التي أثبت فيها عدم وصول أية خطابات مسجلة لمنطقة بريد الدقهلية طوال الفترة من 30/ 7/ 1989 حتى 30/ 9/ 1989 فكيف إذن وصل الخطاب الأخير لميت غمر دقهلية في 25/ 9/ 1989 فهو وإن كان على عنوان أخر إلا أنه بذات منطقة ميت غمر دقهلية التابعة للجهة مصدرة الشهادة ومن ثم إذ لا تطمئن المحكمة إلى دلالة هذه الشهادة لدفاترها مع حقيقة وصول خطاب للطاعن فضلاً عن أن الثابت من أوراق الطعن وصول العديد من الخطابات الأخرى إليه من كلية الطب على عنوانه الثابت بالكلية وبصفة خاصة وصول إخطار الكلية رقم 2456 في 4/ 9/ 1989 وإخباره فيه بمنحه فرصة أخيرة والتنبيه عليه بسداد رسم الامتحان وتسلم رقم الجلوس عن دور سبتمبر سنة 1989، وكل ذلك ينبئ عن عدم انتظام أو دقة مرفق البريد في أداء واجباته حيث تصل بعض المكاتبات وغيرها ولا يتوفر ما يثبت وصولها إلى المرسل إليه ولا إرسالها إليه لتوجيهها بالطريق العادي غير الموصى عليه كما أنه تصدر عن منطقة البريد شهادة سلبية بعدم ورود خطابات أو مكاتبات في الوقت الذي لا يتطابق مع ذلك ما وصل بالفعل في ذات الفترة من مكاتبات وخطابات، وكل ذلك يؤكد ضرورة وحتمية مراعاة ما يقتضيه الإدراك والتصرف السليم من ذوي الشأن مما تحتمه مبادئ الإدارة السليمة من مراعاة حقيقة الاضطراب في مرفق البريد في أداء عمله وتحقيق رسالته، ومن ثم فإن على الطالب فيما يختص بالأمور التي تتعلق بمستقبله وفيها مواعيد وفرص أداء الامتحانات أن ينهض إلى الانتقال لجامعته وكليته للتحقق من البيانات الرسمية، وعلى الجامعات أيضاً وضع النظام الكفيل بتوصية الإخطارات المتعلقة بمستقبل الطلبة على عناوينهم الصحيحة الثابتة بملفاتهم وبما يوفر الدليل على إخطارهم - وما هو ثابت من وصول إخطار الكلية رقم 2456 في 4/ 9/ 1989 للطاعن يقتضي التزامه تطبيقاً لما سلف بيانه بالتوجه إلى الكلية لأداء الامتحان أو تقديم ما يثبت عذره حتى لو كان مريضاً، وإخطار الكلية بالوسيلة الصحيحة المناسبة والآمنة فور وصول ذلك الخطاب إليه بأن ثمة ظروفاً تحول بينه وبين الامتحان حتى تقرر الكلية العذر ومداه.
ومن حيث إنه عما أبداه الطاعن خاصاً بواقع مرضه ودخوله مستشفى ميت غمر العام بحسبانه عذراً قهرياً مانعاً له من دخول الامتحان دور سبتمبر 1989 فإنه إذ تنص المادة (80) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 72 والصادرة بالقرار الجمهوري رقم (809) لسنة 1975 على أنه "..... وإذا تخلف الطالب عن دخول الامتحان بعذر قهري يقبله مجلس الكلية فلا يحسب غيابه رسوباً....
ويعتبر الطالب المتغيب عن الامتحان بغير عذر مقبول راسباً بتقدير ضعيف جداً" فهذا النص قد جعل مسألة قبول العذر يتعلق أساساً بحقيقة وجوده ومدى خطورته وأثره ودليله المقدم لمجلس الكلية الذي يقدر العذر ومدى قهريته ما إذا استبان له وفقاً لما يقتضيه الاستخلاص السائغ لهذا الوصف من حقيقة الحال أنه قهري فلا يحسب غياب الطالب رسوباً ويعد الطالب متغيباً لعذر مقبول ولا يصبح راسباً. حيث إن القواعد الأساسية المنصوص عليها في قانون الجامعات ولائحته التنفيذية واللوائح الداخلية للكليات في شأن الامتحان والقيد بالكليات المختلفة ما يتعلق منها بأداء الامتحان والنجاح والرسوب وحق الطالب الذي يرسب في إعادة قيده بالكلية والاستمرار في الدراسة وأداء الامتحان على أساس منحه فرصه مجددة للامتحان من الداخل وفرصاً أخرى من الخارج فإذا ما أدى الطالب هذه الامتحانات جميعها فعلاً ورسب يكون قد استنفذ مرات الرسوب ويفصل، ولقد أجاز تلك القواعد - لمواجهة ما قد يجابه الطالب في شئون حياته من ظروف واقعية أو مرضيه قد يترتب عليها عدم قدرته على أداء الامتحان بقاعدة جواز التغيب عن أداء الامتحان بعذر مقبول وقد ترك لإدارة الكلية والجامعة حق تقدير هذا العذر فإذا ما تقبلته مستخدمة ما لها قانوناً من سلطة تقديرية بدون انحراف أو إساءة استخدام هذه السلطة يكون للطالب أن يؤدي الامتحان في فرصة بديلة قادمة، أما إذا لم يقدم عذراً أو قدمه ورفض على أساس سليم من حقيقة الواقع وصحيح أحكام القانون فإنه يكون راسباً حكماً ولا يكون له أداء الامتحان بفرصة بديلة وللجامعة والكلية أن تحدد طبقاً لأحكام القانون ولوائحه التنفيذية ما سيترتب على هذا العذر سواء عدم التقدم للامتحان أو أداء الامتحان في المنازل أو المستشفيات مع تحديد ما يتبع في كل حالة وبيان الأشخاص المحولين طبياً أو إدارياً بالتحقق من قيام العذر وقبوله وكيفية أداء الامتحان للطالب المريض والمدى الزمني الذي يتعين فيه إبداء هذا العذر ومثل هذه الضوابط والقواعد تجد سندها فيما يخول للإدارة من سلطة تقديرية تمارسها دون أن تفلت من رقابة القضاء إذ ما شاب تصرفها مخالف للقانون أو انحرفت عن الصالح العام أو أساءت استخدام هذه السلطة ولكنها في المقام الأول تكون واجبة الاحترام ويتعين الالتزام بما ورد منهم من قواعد تنظيمية وضوابط إجرائية ومواعيد لم تهدف الإدارة بها إلا إلى حسن إدارة وتسيير المرفق العام بيسر وسهولة وعلى نحو يحقق حسن سير وانتظام التعليم الجامعي، والامتحانات الجامعية بالكليات المختلفة وترعى مستقبل الطلاب أصحاب الأعذار القهرية المرضية أو غيرها مما لا يحرمهم من فرص أداء الامتحان إذ ما قدم العذر القهري حقيقة وفعلاً وأبدى بالطريق القانوني، ومن هذه الضوابط حتماً أن يتقدم الطالب بعذره المرضي قبل أداء الامتحان ويترتب على مخالفته عدم قبول الإخطار والعذر، وعدم بحث أثره قانوناً، إلا أن ذلك لا يحجب الطالب عن حقه إذا ما ثبت أنه قد استحال عليه أداء واجب التبليغ بالذات أو بالوساطة بالعذر القهري قبل الامتحان للجامعة، على أن يثبت الظرف القهري الذي استحال عليه نتيجة لدفوعه التقدم بعذره إلى الجامعة في الميعاد القانوني، وعلى الجامعة في هذه الحالة بحث الأمر والتحقق مما إذا كان ثابتاً قيام العذر فعلاً وما قد يكون قد صاحب ذلك من أمور قهرية طارئة حالت بين الطالب والتقدم بالعذر بالذات وبالوساطة في الميعاد، فإذا لم يثبت قيام ذلك فإن العذر يكون مقدماً بعد الميعاد ويتعين الالتفات عنه ولما كان الثابت من التقرير الطبي المقدم من الطاعن أنه قدم بعد ميعاد الامتحان وتضمن أن الطاعن يعاني من كسر بمشطه وسط اليد اليمنى مع جرح بالجبهة أدى إلى التهاب باليد اليمنى والمشطيات وأنه تحت العلاج في المدة من 21/ 7/ 1989 حتى تاريخ تحرير التقرير في 19/ 9/ 1989 ويتردد على العيادة الخارجية بصفة مستمرة للمتابعة وقد خرج من المستشفى في 5/ 9/ 1989، ولما كان يبين من ذلك أن ثمة حديثاً أصاب الطالب الطاعن وأدى إلى استمراره تحت العلاج المدة سالفة الذكر نتيجة الإصابات السالف ذكرها بالتقرير المشار إليه، ولما كان هذا الحدث وما يترتب عنه قد ثبت على هذا النحو فإنه يعد قرينة على مرض الطاعن وهو قد يدخل في مجال العذر الجدي الذي يحول بينه وبين التقدم للامتحان - إلا أن ذلك المرض مع التسليم جدلاً باعتباره عذراً لا يحول بينه وبين تبليغ الجامعة بالذات أو بالواسطة في الوقت المناسب وبالأسلوب المناسب للنظر في اعتباره عذراً قبل الامتحان المقرر له يوم 6/ 9/ 1989 حيث قدم في تاريخ لاحق، ودون أن يثبت أنه كان بهذه الإصابة لو صحت عاجزاً عقلياً ونفسياً وبدنياً عن أن يبلغ الكلية والجامعة التي يتبعها بالذات أو بالواسطة بمرضه وعذره في الوقت وبالأسلوب الذي حدده القانون في مدى حقيقة وجود الحالة المرضية من جهة ومدى تأثيرها في إمكان أدائه الامتحان من ناحية أخرى على النحو الذي نظمه القانون واللوائح التنفيذية له ومن حيث إنه بناء على ما سلف بيانه يكون الطعن على الحكم المطعون فيه غير مسند من الواقع أو القانون خليقاً بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها تطبيقاً للمادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن بالمصروفات.

الجمعة، 11 أغسطس 2023

الطعن 533 لسنة 16 ق جلسة 26 / 1 / 1974 إدارية عليا مكتب فني 19 ق 51 ص 105

جلسة 26 من يناير سنة 1974

برئاسة السيد الأستاذ المستشار علي محسن مصطفى - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية ومحمود طلعت الغزالي ومحمد نور الدين العقاد - المستشارين.

-----------------

(51)

القضية رقم 533 لسنة 16 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تأديب.
فقد أوراق التحقيق لا يعني مطلقاً سقوط الذنب الإداري الذي انبنى على تلك الأوراق متى قام الدليل أولاً على وجودها ثم فقدها وأما محتوياتها فيستدل عليها بأوراق صادرة من أشخاص لهم صلة عمل وثيقة بها - مثال.

--------------------
من حيث إن هذه المحكمة - ومن قبلها هيئة مفوضي الدولة - قد كلفت الجهة الإدارية بإيداع التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية في القضية رقم 136 لسنة 1965 الخاصة بالقرار المطعون إلا أنها قررت بفقدها وعدم العثور عليها وأودعت ملف القضية رقم 52 لسنة 1970 الخاص بالتحقيق الذي أجرته النيابة لرئاسة الجمهورية ووزارة العدل بحثاً عن الأوراق المشار إليها ولتحديد المسئول عن فقدها ولم يسفر التحقيق عن العثور على الأوراق المذكورة أو شيء منها.
ومن حيث إن المدعي قدم مذكرة تعقيباً على الطعن أوضح فيها أنه ثبت على وجه اليقين ضياع أوراق التحقيق وأن عدم تقديم هذا التحقيق يمثل بالنسبة له حرماناً مطلقاً من إبداء أوجه الدفاع المستمدة أولاً وأخيراً منه ثم تناول المدعي في مذكرته المخالفات التي أسندت إليه والتي من أجلها صدر القرار المطعون فيه بمجازاته بخصم خمسة عشر يوماً بما لا تخرج عما أورده في تظلمه من القرار المطعون فيه أو بعريضة الدعوى.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي كان يشغل وظيفة وكيل مدرسة عبد الله فكري الثانوية التجارية بالزقازيق ثم ندبته وزارة التربية والتعليم (الإدارة العامة للامتحانات) لرئاسة لجنة امتحان دبلوم الدراسة الثانوية التجارية لعام 1965 التي مقرها مدرسة بور سعيد الإعدادية وإذ كانت أعمال امتحان الثانوية التجارية أو الثانوية العامة لا تتبع المديريات التعليمية وإنما تتبع الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم باعتبارها تؤدى على مستوى الجمهورية وكانت السلطة التأديبية بالنسبة للمخالفات التي يرتكبها العامل أثناء مدة ندبه من اختصاص الجهة التي ندب للعمل بها وذلك بالتطبيق للفقرة الأخيرة من المادة 63 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 (وهو القانون المعمول به وقت صدور القرار المطعون فيه) فإن القرار المطعون فيه وقد صدر من وكيل وزارة التربية والتعليم عن مخالفات أسندت إلى المدعي أثناء فترة ندبه المشار إليها ويكون قد صدر من مختص ويكون الحكم المطعون فيه وقد ذهب غير هذا المذهب قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ويتعين لذلك الحكم بإلغائه والتصدي لمشروعية القرار المطعون فيه موضوعاً.
ومن حيث إن تجريح المدعي للقرار المطعون فيه يقوم على أساس أن شواهد التحقيق تفضي إلى براءته لا إلى إدانته على النقيض من النتيجة التي استخلصتها الإدارة من هذا التحقيق وأن فيصل الحكم على سلامة القرار أو بطلانه مرده ذلك التحقيق وحده الذي ثبت فقده.
ومن حيث إن ضياع أوراق التحقيق لا يعني مطلقاً سقوط الذنب الإداري الذي انبنى على تلك الأوراق متى قام الدليل أولاً على وجودها ثم فقدها وأما عن محتوياتها فيستدل عليها بأوراق صادرة من أشخاص لهم صلة عمل وثيقة بها.
ومن حيث إن الثابت من أوراق التظلم رقم 478 لسنة 1966 المقدم من المدعي إلى السيد مفوض الدولة لوزارة التربية والتعليم أن السيد مدير التربية والتعليم بمحافظة بور سعيد أبلغ الإدارة العامة للامتحانات بأن طبيب اللجنة الخاصة بامتحانات دبلوم الدراسة الثانوية التجارية للبنات ببور سعيد قدم مذكرة ضمنها أن وكيل مدرسة عبد الله فكري الثانوية التجارية بالزقازيق والمنتدب رئيساً للجنة المشار إليها تعمل معه كملاحظة زوجته المدرسة بالمدرسة الثانوية التجارية بالزقازيق وأن للمدرسة المذكورة أخت من ضمن الطالبات اللاتي يمتحن في ذات اللجنة - وقد أجرت النيابة الإدارية تحقيقاً في الموضوع (القضية رقم 136 لسنة 1965 وهي القضية التي فقدت) وانتهت فيه إلى إسناد المخالفات الآتية للمدعي: (1) لم يبلغ المسئولين عن وجود شقيقة لزوجته ضمن الطالبات اللاتي تمتحن في اللجنة التي يعمل رئيساً لها رغم علمه بذلك ولم ينفذ القواعد والتعليمات التي جرى عليها العمل بالنسبة لرئاسته لتلك اللجنة مع وجود الطالبة المذكورة (2) لم يتخذ اللازم نحو وجود زوجته كملاحظة باللجنة رغم علمه بوجود شقيقتها ضمن طالبات تلك اللجنة (3) أمر بإرسال عامل لاستدعاء الطالبة المذكورة يوم 6 من يونيه سنة 1965 لحضور الامتحان وسمح لها بتأدية الامتحان رغم حضورها متأخرة ربع ساعة وعمل على الحصول على شهادة طبية تفيد أنها كانت في حالة إسعاف على خلاف الحقيقة لتبرير تأخيرها عن موعد الامتحان.
وبناء على ما انتهى إليه التحقيق المشار إليه صدر القرار المطعون فيه بتاريخ 8 من مايو سنة 1966 بمجازاة المدعي - عن المخالفات المذكورة - بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه وحرمانه من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات.
ومن حيث إن الوقائع المتصلة موضوعاً بالدعوى - وهي وجود الطالبة شقيقة زوجة المدعي ضمن الطالبات اللاتي يمتحن في اللجنة المذكورة التي يرأسها المدعي وتعمل بها السيدة زوجته كملاحظة ثابتة من الأوراق ومسلم بها من المدعي سواء في تظلمه أو في عريضة الدعوى أو في مذكراته.
ومن حيث إنه عن المخالفة الأولى والتي حاصلها أن المدعي لم يبلغ المسئولين عن وجود شقيقة زوجته ضمن الطالبات اللاتي يمتحن باللجنة رياسته رغم علمه بذلك ولم ينفذ التعليمات التي جرى عليها العمل بالنسبة لرياسته لتلك اللجنة مع وجود الطالبة المذكورة فإن التعليمات الخاصة بالامتحانات العامة لسنة 1965 - والتي تسلم المدعي نسخة منها بمناسبة ندبه لرياسة اللجنة تنص في الفقرة (6) من البند (أولاً) الخاص بواجبات رئيس اللجنة بأنه على رئيس اللجنة أن يتحقق من أنه ليس بين الطلبة من لهم صلة قرابة حتى الدرجة الثالثة فإن وجد فعليه إبلاغ ذلك إلى المدير العام للامتحانات وإلى رئيس لجنة الإدارة في الحال. وإذ كانت الطالبة المذكورة تعتبر في قرابتها إلى شقيقتها زوجة المدعي من الدرجة الثانية وتعتبر كذلك في ذات الدرجة بالنسبة للمدعي بالتطبيق لنص للمادة (37) من القانون المدني التي تنص على أن أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة للزوج الآخر، وكان المدعي يعلم بوجود شقيقة زوجته ضمن الطالبات اللاتي يمتحن أمام لجنته من واقع صلة القرابة التي تربطه بالطالبة المذكورة ومن واقع كشوف أسماء الطلبة (كشوف المناداة) التي سلمت له يوم 2 من يونيه سنة 1965 أي قبل بدء الامتحان بثلاثة أيام وذلك حسبما هو مستفاد من كتاب لجنة الإدارة لامتحان دبلوم المدارس الثانوية التجارية المؤرخ 16 من مايو سنة 1965 الموجه إلى المدعي والذي أودعه ملف الدعوى تلك الكشوف التي أوجبت الفقرة (1) من البند (أولاً) من التعليمات المشار إليها على رؤساء الجان أن يفحصوها بعناية إذ كان ذلك ما تقدم فإنه كان يتعين على المدعي أن يبلغ فوراً كلاً من المدير العام للامتحانات ورئيس لجنة الإدارة بوجود شقيقة زوجته ضمن طالبات اللجنة تنفيذاً للتعليمات المشار إليها، وإذ كان المدعي لم يقم بإبلاغ المختصين بما تقدم فإنه يكون قد أخل بما يفرضه عليه واجب وظيفته وتكون المخالفة ثابتة في حقه ولا يغني بعد ذلك أن فسر درجة قرابة الطالبة شقيقة زوجته على نحو يخرجها من مدلول الفقرة (6) المشار إليها ذلك لأنه إن صح أنه غم على المدعي الأمر فقد كان يتعين عليه الرجوع إلى المختصين بالإدارة العامة للامتحانات أو لجنة الإدارة أو مديرية التربية والتعليم وإيضاح الأمر لهم سيما وأن السيدة زوجته (شقيقة الطالبة المذكورة) تعمل في ذات اللجنة كملاحظة.
ومن حيث إنه عن المخالفة الثانية الخاصة بعدم اتخاذ المدعي اللازم نحو وجود زوجته كملاحظة باللجنة رغم وجود شقيقتها ضمن طالبات تلك اللجنة فإن المدعي دفع هذه المخالفة بأن التعليمات لم تحدد إجراء بذاته يجب أن يقوم به رئيس اللجنة في مثل هذه الحالة. وإنه مع قصور التعليمات المشار إليها قدر الإجراء المناسب في حدود فهمه لروح العمل فأقام زوجته بالملاحظة في مكان غير الذي توجد فيه شقيقتها واتخذ ذات الإجراء بالنسبة للسيد/ عيسى عبد السلام الملاحظ باللجنة الذي كان أبلغه بوجود شقيقته كذلك باللجنة ثم قام بإبعاده في اليوم التالي إلى لجنة البنين بالبدل ولم يتخذ ذات الإجراء الأخير بالنسبة لزوجته لسببين أولهما أنه لم يكن مقبولاً إبعاد زوجته وهي سيدة إلى لجنة البنين وثانيهما أن شقيقة زوجته كانت قررت عقب اليوم الأول من أيام الامتحان الامتناع عن الاستمرار فيه.
ومن حيث إن الفقرة (27) من البند (أولاً) من تعليمات الامتحانات العامة لسنة 1965 تنص على أن يتخذ رئيس اللجنة جميع الوسائل الكفيلة بحسن سير الامتحان كما نصت الفقرة (16) من ذات البند على أنه إذا تأخر أحد أعضاء لجنة الامتحان أو غاب يتصرف الرئيس في تنظيم هيئة اللجنة بما يكفل حسن سيرها وله أن يندب في الحالات العاجلة أحد مدرسي المدرسة القريبة من مقر اللجنة بدلاً من الغائب وفي هذه الحالة يستكتب العضو المنتدب إقراراً بأنه غير محروم من أعمال الامتحانات ويراعى عدم تكليفه بأي عمل يتصل بتلاميذ مدرسته إن وجد أحد منهم باللجنة ثم يرسل للجنة الإدارة كشفاً يبين فيه أسماء المتخلفين والذين انتدبوا مكانهم مع ذكر وظيفة كل منهم لاعتماد ندبهم من إدارة الامتحانات وعليه أن يتخذ نفس الإجراءات في حالة انتداب أعضاء جدد باللجنة مع ذكر الأسباب التي دعت لذلك مع مراعاة ألا يزيد عدد الأعضاء الاحتياطيين عن 10% من عدد الملاحظين اللازمين للجنة ويبين من النصين المتقدمين أن رئيس اللجنة مسئول عن اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحسن سير الامتحان وقد أجازت له التعليمات في عجز الفقرة (16) انتداب أعضاء جدد للملاحظة في غير حالات غياب الملاحظين باللجنة - مع ذكر أسباب هذا الندب ولا شك أن مقتضيات حسن سير الامتحان كانت تتطلب من المدعي إبعاد زوجته عن العمل في الملاحظة باللجنة حيث تؤدي شقيقتها الامتحان بها، وهذا الإجراء لم يكن غائباً أو غير معلوم للمدعي إذ اتبعه بالنسبة للسيد/ عيسى عبد السلام الملاحظ باللجنة الذي ندبه المدعي إلى لجنة البنين بسبب أن شقيقته كانت تؤدي الامتحان في اللجنة ولا مقنع فيما تذرع به المدعي من أسباب يبرر بها عدم اتخاذ مثل هذا الإجراء بالنسبة لزوجته ذلك لأنه طالما أن حسن سير الامتحان كان يقتضي إبعاد زوجته من اللجنة، فإنه كان يتعين عليه المبادرة باتخاذ هذا الإجراء دون أن يعلقه على إرادة شقيقة زوجته في الاستمرار في الامتحان من عدمه أو يتعلل بعدم ملاءمة ندب زوجته إلى لجنة البنين ومن ثم تكون هذه المخالفة بدورها ثابتة في حقه.
ومن حيث إنه عن المخالفة الثالثة والتي حاصلها أنه أمر بإرسال عامل لاستدعاء الطالبة المذكورة يوم 6 من يونيه سنة 1965 لحضور الامتحان وسمح لها بتأديته رغم حضورها متأخرة عن موعد بدء الامتحان في ذلك اليوم بحوالي ربع ساعة وعمل على الحصول على شهادة طبية تفيد أنها كانت في حالة إسعاف على خلاف الحقيقة لتبرير تأخيرها عن موعد الامتحان فإن الواضح من التحقيق الذي تم حسبما أثبته السيد مفوض الدولة في مذكرته الخاصة بتظلم المدعي من القرار المطعون - وقد كان التحقيق المشار إليه تحت نظره - أن السيدة علية رضوان شهدت بأن المدعي طلب منها إرسال أحد السعاة لإحضار شقيقة زوجته لكي تؤدي الامتحان يوم 6 من يونيه سنة 1965 وأنها كلفت الساعي صديق بذلك كما أن المدعي سمح للطالبة المذكورة بتأدية الامتحان بعد بدايته بربع ساعة وشهدت السيدة/ هنية إبراهيم حسن المراقبة باللجنة أن المدعي أثناء النقاش الذي دار بينه وبين زوجته قال "هنشيع صديق يجيبها" وكان ذلك أثناء حضور العامل المذكور هذه المناقشة وأضافت أنه سمح للطالبة المذكورة بدخول اللجنة بعد مرور ربع ساعة من بداية الامتحان ويستبين من أقوال الشاهدتين المذكورتين طبقاً لما أثبته السيد مفوض الدولة أن استدعاء الطالبة المذكورة لتأدية الامتحان كان بعلم المدعي وبناء على أمر منه وأنه سمح لها بالدخول لأداء الامتحان بعد ربع ساعة من بدايته وذلك بالمخالفة للفقرة (18) من البند ثانياً من تعليمات الامتحانات العامة التي تحظر السماح للطالبة بدخول الامتحان بعد بدايته بمدة تزيد عن خمس دقائق ولا يفيد المدعي في التنصل من الشطر الأول من المخالفة أن كلاً من الآنسة سعاد بدران والسيد/ شفيق محمد عيد الملاحظين بالحجرة التي تؤدي فيها الطالبة المذكورة الامتحان قد شهدا بأن السيدة هنية إبراهيم حسن هي التي أحضرت الطالبة لمقر الحجرة وأمرتها بالسماح لها بتأدية الامتحان. وأن الرسالة التي أرسلت للطالبة للحضور لأداء الامتحان كانت بخط السيدة المذكورة إذ حتى لو صح كل ما تقدم فإن ذلك لا يقوم دليلاً على نفي الواقعة محل المخالفة التي جوهرها أن المدعي هو الذي أمر باستدعاء الطالبة وسمح لها بدخول الامتحان ولا شك أن دور السيدة هنية إبراهيم حسن هو دور المنفذ لأوامر المدعي كذلك لا وجه لحجاج المدعي في نفي الشطر الأخير من المخالفة الخاص بعمله على الحصول على شهادة طبية بأن الطالبة المذكورة في حالة إسعاف أن طبيب اللجنة لم يذكر في تقريره أن المدعي نفسه هو الذي أحضر الطالبة إليه ذلك لأنه لم يسند للمدعي أنه هو نفسه الذي قدم الطالبة لطبيب اللجنة وإنما أسند إليه أنه عمل على الحصول على الشهادة الطبية بأن الطالبة في حالة إسعاف وهو أمر ممكن أن يتم بواسطة شخص آخر غير المدعي بناء على تكليف منه.
ومن حيث إنه بالابتناء على ما تقدم تكون المخالفات التي أسندت إلى المدعي قد قام الدليل في الأوراق على صحة إسنادها إليه ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد قام على كامل سببه وصدر من مختص بإصداره.

الطعن 1115 لسنة 35 ق جلسة 28 / 5 /1994 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 2 ق 138 ص 1429

جلسة 28 من مايو سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدي محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، والسيد محمد العوضي، ومحمود إسماعيل رسلان - نواب رئيس مجلس الدولة.

------------------

(138)

الطعن رقم 1115 لسنة 35 القضائية

مجلس الدولة - أعضاؤه - طلبات الرد - إجراءاتها.
المادة (53) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة - والمواد 153، 155، 156، 157 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
عني المشرع بتحديد إجراءات تقديم الرد وحدد المحكمة المختصة بنظره - الجهات المنصوص عليها بالمواد المشار إليها هي جهات داخل نطاق المحكمة المختصة بنظر طلب الرد - قلم الكتاب الذي يحصل تقرير الرد به هو بالنسبة لمستشاري المحكمة الإدارية العليا قلم كتاب تلك المحكمة - رئيس المحكمة التي يرفع التقرير إليها خلال أربع وعشرين ساعة هو رئيس المحكمة الإدارية العليا بالنسبة إلى أعضائها وهو أيضاً الذي يعين الدائرة التي تتولى نظر الرد - يتعين اتباع التنظيم الذي حدده المشرع عن طريق أجهزة المحكمة المختصة وليس عن طريق أجهزة محكمة أخرى غير مختصة - يعتبر ذلك شرطاً لازماً لنظر المحكمة المناط بها الفصل في طلب الرد لهذا الطلب - طلب الرد الذي قدم إلى محكمة غير مختصة والذي لم يتصل بالسادة المستشارين المطلوب ردهم على الوجه الذي حدده القانون لا يترتب عليه الأثر الموقف للدعوى الذي قدم بمناسبتها طلب الرد - لا إلزام على الهيئة التي تنظر الدعوى بوقف السير فيها طالما لم يتصل علمها بطلب الرد عن طريق أجهزة المحكمة ذاتها - مؤدى ذلك: عدم قبول طلب الرد - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 9/ 3/ 1989 ورد إلى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا من محكمة استئناف القاهرة ملف طلب الرد المقيد برقم 41 لسنة 104 قضائية استئناف القاهرة الدائرة 13 تعويضات المقدم من السيد الفريق متقاعد/....... ضد الأساتذة المستشارين/.... رئيس دائرة فحص الطعون بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا و.....، ....... عضوي الدائرة، بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة بجلسة 11/ 1/ 1989 بعدم اختصاصها ولائياً بنظر هذا الطلب وإحالته إلى المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة وقد تم قيد الطلب بتاريخ 9/ 3/ 1989 بقلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تحت رقم 1115 لسنة 35 ق. عليا.
وبتاريخ 14/ 3/ 1989 أحال السيد الأستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة الطلب إلى الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا ونظر بجلسة 18/ 6/ 1989 التي أجلت لجلسة 18/ 10/ 1989 لتقدم هيئة مفوضي الدولة تقريرها في الطعن.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه لما بني من أسباب الحكم باعتبار الخصومة منتهية في طلب الرد.
وبجلسة 13/ 5/ 1990 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الهيئة المنصوص عليها في المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 حيث تدوول نظره بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني انتهت فيه إلى ما سبق أن انتهت إليه بتقريرها السابق، كما أودعت تقريراً ثالثاً بناء على طلب الهيئة المنصوص عليها في المادة 54 مكرراً بشأن الحكم بإحالة طلب الرد من محكمة الاستئناف إلى المحكمة الإدارية العليا في ضوء المادة 1105 من قانون المرافعات المدنية والتجارية انتهت فيها إلى عدم جواز إحالة طلب الرد إلى المحكمة الإدارية العليا.
وبجلسة 4/ 11/ 1993 قررت الهيئة إعادة الطعن إلى الدائرة الثانية بالمحكمة الإداري العليا حيث نظرته بجلسة 25/ 12/ 1993 وبها قررت إصدار الحكم بجلسة 12/ 2/ 1994 ثم مد أجل النطق بالحكم حتى تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق بها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 31/ 5 / 1986 أودع الأستاذ/...... المحامي بصفته وكيلاً عن السيد الفريق متقاعد/....... بالتوكيل العام رقم 2607 أ/ لسنة 1981 توثيق مصر الجديدة قلم كتاب محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) صحيفة دعوى قيدت برقم 3901 لسنة 40 ق ضد السادة/ رئيس الجمهورية ووزير الخارجية ووزير الداخلية بصفاتهم طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون عليه الصادر في الطلب المؤرخ في 26/ 4/ 1986 والمتضمن رفض إصدار جواز سفر مصري للمدعي فوراً وتسليمه إليه في موطنه المعروف للكافة بمدينة الجزائر، وتسليمه فوراً لوكيل المدعي الأستاذ/....... المحامي في عنوان مكتبه بدائرة قسم عابدين بالقاهرة أو في عنوان مكتبه بدائرة قصر النيل بالقاهرة وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار مع إلزام المدعى عليهم بجميع صفاتهم متضامنين بأن يؤدوا للمدعي مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع جميع المصروفات.
وبجلسة 4/ 11/ 1986 حكمت المحكمة برفض الدفعين بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير صفة وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وبقبول الدعوى شكلاً وفي الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه وإلزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب.
وبتاريخ 17/ 12/ 1986 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن السادة/ رئيس الجمهورية، ووزير الخارجية، ووزير الداخلية، بصفاتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعناً قيد برقم 1326 لسنة 33 ق عليا ضد حكم محكم القضاء الإداري المشار إليه طالبة في ختام صحيفة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفته مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء هذا الحكم، القضاء أصلياً بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة واحتياطياً برفض الدعوى وفي كلتا الحالتين إلزام المطعون ضده (المدعي) المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي.
وبتاريخ 1/ 1/ 1987 أودع السيد الأستاذ المستشار/ رئيس هيئة مفوضي الدولة بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا صحيفة طعن قيدت برقم 431 لسنة 33 ق طعناً على ذات الحكم آنف الذكر طالباً في ختام الصحيفة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء برفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون جلسة 2/ 3/ 1987 حيث حضر عن المطعون ضده الأستاذ/....... المحامي وقرر أنه رغم كونه وكيلاً رسمياً عن السيد/...... بالتوكيل الرسمي العام المقدم صورته لمحكمة القضاء الإداري والتي أثبتت المحكمة اطلاعها على أصله فضلاً عن توكيله بتوكيل رسمي عام صادر من المطعون عليه شخصياً موثق لدى قنصلية مصر العربية بالجزائر تحت رقم 17222 لسنة 1981 فإنه لا يجوز به استعجال التوكيل إلا بعد تكليفه من الموكل بمباشرة أعمال الوكالة عنه وأن موكله لم يعلم بأي طريق قانوني برفع الطعنين المعروضين بجلسة اليوم بإعلان موافق لأحكام المادة السادسة من قانون المرافعات وأن إخطار تحديد جلسة اليوم لم يسلم من هيئة البريد إلى مكتب السيد المحامي إلا بتاريخ أمس فقط وأن الخصومة في الطعنين لا تنعقد بحضور الوكيل هذه الجلسة لأن مكتبه لم يعلن إعلاناً قانونياً سواء جاز توجيه الإعلان على مكتبه عن المطعون ضده أو لم يصح وهو على كل حال غير صحيح وأبدى السيد المحامي المذكور دفعاً بعدم جواز نظر الطعن المقام من هيئة مفوضي الدولة على الحكم حيث استجاب الحكم إلى طلبها في التقرير المقدم إلى محكمة القضاء الإداري كما أن المحكوم ضدهم ارتضوا الحكم حيث كتبت مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية إلى السيد المحامي المذكور بتاريخ 11 من فبراير سنة 1987 بأنه بالإشارة إلى الحكم المطعون فيه فإن المصلحة لا مانع لديها من منح موكله جواز السفر المطلوب كما أشار إلى ما أبداه عن دفاع سابق أمام محكمة القضاء الإداري حيث دفع بعدم دستورية قانون جوازات السفر فيما تضمنه من مصادرة حق أي مواطن في الحصول على جواز سفر وأورد أن أحكام محكمة القيم التي صدرت ضد موكله قد سقطت بمضي
خمس سنوات - وقد دفع الحاضر عن الجهة الإدارية الطاعنة ببطلان ما أبداه محامي المطعون ضده من دفوع ودفاع استناداً إلى من ما أبداه من أن موكله لم يعلم قانوناً ولم يتصل بالدعوى وبالتالي فإنه يمتنع عليه إبداء أي دفوع أو دفاع فيها، وطلب الحاضر عن المطعون ضده التعقيب على ما أبداه الحاضر عن الحكومة فطلبت منه المحكمة تقديم مذكرة بما يشاء من تعقيب وقررت المحكمة ضم الطعن رقم 341 لسنة 33 ق إلى الطعن رقم 326 لسنة 33 ق ليصدر فيهما حكم واحد مع التأجيل لجلسة 16/ 3/ 1987 للاطلاع. وبعد رفع الجلسة قدم السيد محامي المطعون ضده طلباً إلى السيد المستشار رئيس دائرة فحص الطعون جاء به أنه "إزاء ما بدر منكم اليوم ورفضكم إثبات طلباتي وردي على دفاع الطاعنين في الطعنين رقم 326، 431 لسنة 33 قضائية إدارية عليا ثم رفضكم إثبات طلب ردكم عن نظر الطعنين فإني أطلب إرفاق هذه المذكرة بملف الطعنين مع جميع الحقوق في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية في ردكم ومخاصمتكم ولهيئة رئاستكم" فأشر السيد المستشار رئيس الدائرة على هذه المذكرة بالإرفاق بملف الطعن.
وبجلسة 16/ 3/ 1987 قدم الحاضر عن محامي المطعون ضده مذكرة أورد فيها أن موكله كلفه برد الهيئة المعروض عليها الطعنين وبناء على ذلك فقد أقام المحامي المذكور برد المحكمة لدى قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة المختصة في نظره بطلب رد أعضاء مجلس الدولة وأرفق بمذكرته صورة من تقرير الرد وطلب وقف النظر في الطعنين وفقاً لنص المادة 162 من قانون المرافعات، وبهذه الجلسة قررت إصدار الحكم بجلسة 6/ 4/ 1987 حيث قررت بهذه الجلسة إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود والتعويضات وحددت لنظرهما جلسة 18/ 4/ 1987 وفي طلب الحاضر عن محامي المطعون ضده حجز الدعوى للحكم وقدم مذكرة من السيد محامي المطعون ضده ذهب فيها إلى بطلان قرار إحالة الطعنين إلى المحكمة لصدوره من السادة الأستاذة المستشارين وهم فاقدو الصلاحية للفصل فيها كما أن السيد المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة يمتنع عليه نظر الدعوى لوجود خصومة قائمة بينه وبين المطعون ضده في دعوي المخاصمة المقامة ضده ولا تزال منظوره أمام القضاء المدني كما أن السادة الأساتذة المستشارين الذين أحالوا الطعن إلى المحكمة ك قد طلب المطعون ضده ردهم أمام محكمة استئناف القاهرة ولا يغير من ذلك القول بعدم اختصاص هذه المحكمة لأن عدم الاختصاص لا ينفي وجود النزاع ولا يترتب على رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة أكثر من إحالتها إلى المحكمة المختصة وفقاً لحكم المادة 110 من قانون المرافعات.
وبجلسة 16/ 5/ 1987 حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات.
ومن حيث إن خصومة الرد هي خصومة قضائية حقيقية شأنها شأن أية خصومة قضائية أخرى تخضع للقواعد العامة التي تخضع لها الخصومة العادية إلا ما نص عليها القانون من قواعد وأحكام خاصة بها وهي تتم بإجراءات محددة تعترض سير الدعوى المطلوب رد القاضي عن نظرها وترمي إلى تقرير وجوب التزام القاضي بالتنحي عن نظر تلك الدعوة وتؤدي حالاً إلى وقف نظر الدعوى إذا ما كان طلب الرد لأول مرة وقد تؤدي مآلاً إلى تنحيه المحكمة أو بعض أعضائها عن نظر تلك الدعوى.
وإذا كانت خصومة الرد هي خصومة بين طالب الرد والقاضي المطلوب رده، يهدف بها طالب الرد إلى حجب القاضي ومنعه من نظر الدعوى المطلوب رده عن نظرها، فإنه يلزم للقول بقيام هذه الخصومة أن تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في المواد 153، 155، 156، 157 من قانون المرافعات وأن يترتب بالتالي على ذلك وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم نهائياً في طلب الرد طبقاً للمادة 162.
ومن حيث إن المادة (53) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن تسري في شأن رد مستشاري المحكمة الإدارية العليا القواعد المقررة لرد مستشاري محكمة النقض...... "وتنص المادة (164) من قانون المرافعات على أنه"..... إذا طلب رد أحد مستشاري محكمة النقض حكمت في هذا الطلب دائرة غير الدائرة التي يكون هذا المستشار عضواً فيها، ولا يقبل طلب رد جميع مستشاري محكمة النقض أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم في طلب الرد أو موضوع الدعوى عند قبول طلب الرد.
وقد بينت المواد (153) وما بعدها إجراءات الرد فقضت المادة المشار إليها على أن يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم الكتاب يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص.....".
وتنص المادة (155) على أنه "يجب على كاتب المحكمة رفع تقرير الرد إلى رئيسها خلال أربع وعشرين ساعة وعلى الرئيس أن يطلع القاضي المطلوب رده على التقرير فوراً...".
وتقضي المادة (156) بأنه "على القاضي المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال الأربعة أيام التالية لاطلاعه.....".
وتنص المادة 157 على أنه "...... يعين رئيس المحكمة في اليوم التالي لانقضاء الميعاد، الدائرة التي تتولى نظر طلب الرد..".
ومن حيث إنه إذا كان المشرع قد عني بدقة بتحديد إجراءات تقديم الطلب الرد وحدد المحكمة المختصة بنظر هذا الطلب، فإن جماع تلك النصوص يؤدي إلى القول بأن تلك الجهات التي عناها المشرع في نصوص القانون السالف الإشارة إليها إنما هي جهات داخل نطاق المحكمة المختصة بنظر طلب الرد فقلم كتاب "الذي يحصل تقرير الرد به هو بالنسبة لمستشاري المحكمة الإدارية العليا قلم كتاب تلك المحكمة، "ورئيس المحكمة" المعنى والذي يرفع التقرير إليه خلال أربع وعشرين ساعة هو رئيس المحكمة الإدارية العليا بالنسبة إلى أعضائها وهو أيضاً الذي يعين الدائرة التي تتولى نظر طلب الرد، وعلى ذلك فإن اتباع هذا التنظيم الدقيق الذي وضعه المشرع لرد القضاة يقتضي القول أن اتباع هذا التنظيم عن طريق أجهزة المحكمة وليس عن طريق أجهزة محكمة أخرى غير مختصة - هو شرط لازم لنظر المحكمة المناط بها الفصل في طلب الرد لهذا الطلب. وهو ما يتفق مع ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن طلب الرد المقدم إلى محكمة غير مختصة الذي لم يتصل بالسادة المستشارين المطلوب ردهم على الوجه الذي حدده القانون لا يترتب عليه الأثر الموقف للدعوى الذي قدم بمناسبتها طلب الرد، ولا إلزام على الهيئة التي تنظر الدعوى بوقف السير فيها طالما لم يتصل عليهما بطلب الرد عن طريق أجهزة المحكمة ذاتها ومن ثم فإنه يتعين طلب الحكم بعدم قبول طلب الرد.
ومن حيث إن المادة (159) من قانون المرافعات المدنية والتجارية قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - وهي الواجبة التطبيق على الطعن الماثل باعتباره أن إجراءات هذا الطعن قد أقيمت في ظله ولم يتضمنه نص المادة المشار إليها بعد تعديلها من جزاء أشد لا يؤاخذ طالب الرد به - تنص على أنه "تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله على الطالب بغرامه لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه وبمصادرة الكفالة.....".
فإنه يتعين الحكم بتغريم الطاعن مبلغ مائة جنيه عن كل مستشار من المستشارين الثلاثة الذين طالب بردهم ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول طلب الرد وتغريم طلب الرد ثلاثمائة جنيه ومصادرة الكفالة وألزمته المصروفات.

الطعن 330 لسنة 16 ق جلسة 26 / 1 / 1974 إدارية عليا مكتب فني 19 ق 50 ص 104

جلسة 26 من يناير سنة 1974

برئاسة السيد الأستاذ المستشار علي محسن مصطفى - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد ثابت عويضة ومحمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية ومحمد نور الدين العقاد - المستشارين.

------------------

(50)

القضية رقم 330 لسنة 16 القضائية

أ - عاملون بالقطاع العام "تأديب" 

انقضاء الدعوى التأديبية بوفاة العامل أثناء الطعن في الحكم التأديبي أمام المحكمة الإدارية العليا - أساس ذلك.
(ب) عاملون بالقطاع العام "تأديب" 

نقل العامل من الحكومة إلى القطاع العام - ارتكاب المخالفة وقت أن كان يعمل بالحكومة - توقيع الجزاء المناسب من بين الجزاءات المحددة بنظام العاملين بالقطاع العام - أساس ذلك - مثال.

-------------------
1 - إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن الدعوى التأديبية تنقضي إذا توفى الموظف أثناء الطعن في الحكم التأديبي أمام المحكمة الإدارية العليا استناداً إلى الأصل الوارد في المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم وهذا الأصل هو الواجب الاتباع عند وفاة المتهم أثناء المحاكمة التأديبية سواء أكان ذلك أمام المحكمة التأديبية أم أمام المحكمة الإدارية العليا.
2 - يبين من الاطلاع على ملف خدمة المطعون ضده أنه كان وقت ارتكاب المخالفات سالفة الذكر معيناً بوزارة الاقتصاد ثم صدر قرار بنقله إلى المؤسسة المصرية العامة للتجارة اعتباراً من 12 من فبراير سنة 1968 ولا يزال معيناً بها في وظيفة من الفئة الثانية من وظائف المستوى الأول وعلى ذلك فقد أصبح من الخاضعين لقانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 والذي تسري أحكامه على العاملين بالمؤسسات العامة.
ومن ثم يتعين أن يوقع عليه الجزاء المناسب من بين الجزاءات التأديبية التي أوردتها المادة 48 من هذا النظام وذلك إعمالاً للأثر المباشر للقانون.

الطعن 231 لسنة 16 ق جلسة 26 / 1 / 1974 إدارية عليا مكتب فني 19 ق 49 ص 103

جلسة 26 من يناير سنة 1974

برئاسة السيد الأستاذ المستشار علي محسن مصطفى - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد ثابت عويضة ومحمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية ومحمود طلعت الغزالي- المستشارين.

-------------------

(49)

القضية رقم 231 لسنة 16 القضائية

"عاملون بالقطاع العام" "تأديب" "اختصاص" 

- صدور القرار التأديبي من السلطة الرئاسية وقت أن كان ينعقد الاختصاص بإصداره للمحكمة التأديبية - بطلان القرار - صدور قانون يسند هذا الاختصاص للسلطة الرئاسية - تصحيح القرار - عدم جدوى إلغاء القرار - لا مناص من مراقبة أركانه الأخرى - مثال.

-----------------
ولئن كان مرتب المدعي - على ما يبين من الأوراق - كان يجاوز خمسة عشر جنيهاً شهرياً عند صدور القرار بفصله وبالتالي فإن قرار الجهة الرئاسية بفصله كان يشكل عدواناً على اختصاص المحكمة التأديبية التي كان لها دون سواها سلطة فصله من الخدمة تطبيقاً لحكم القانون رقم 19 لسنة 1959 بسريان أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة ويكون القرار المطعون فيه والحالة هذه قد صدر مشوباً بعيب عدم الاختصاص إلا أن المدعي قد أصبح من شاغلي وظائف المستوى الثالث بالتطبيق لحكم القانون رقم 61 لسنة 1971 المشار إليه وإذ خول هذا القانون السلطات الرئاسية سلطة توقيع جزاء الفصل على العاملين شاغلي الوظائف من هذا المستوى فلم يعد ثمة جدوى من إلغاء القرار المطعون فيه استناداً إلى أن المحكمة التأديبية كانت هي المختصة وقت إصداره ليعود الأمر ثانية إلى ذات السلطة الرئاسية التي سبق لها أن أفصحت عن رأيها فيه فتصر على موقفها وتصحح قرارها بإعادة إصداره بسلطتها التي خولت إليها في هذا القانون وتعود بذلك المنازعة في دورة أخرى لا مسوغ لتكرارها ويعتبر القانون الجديد والحالة هذه وكأنه صحح القرار المطعون فيه بإزالة عيب عدم الاختصاص الذي كان يعتوره ومن ثم فلا مناص من تناول القرار المطعون فيه ومراقبته بالنسبة لأركانه الأخرى.

الطعنان 2514 لسنة 35 ق ، 1819 لسنة 36 ق جلسة 2 / 5 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 2 ق 105 ص 1059

جلسة 2 من مايو سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد ومحمد عبد الغني حسن وعبد القادر هاشم النشار ود. منيب محمد ربيع - المستشارين.

---------------------

(105)

الطعنان رقما 2514، 1819 لسنتي 35/ 36 القضائيتين

(أ) قرار إداري - وقف تنفيذه.
لا يدخل في ولاية وقف التنفيذ كل ما يقتضي التوغل في الموضوع - تقف ولاية المحكمة على ما يبدو من ظاهر الأوراق عند نظرها لطلبات وقف تنفيذ القرارات الإدارية - أساس ذلك: حتى لا تتجاوز حدود ولايتها واختصاصها بما يتعارض مع الطبيعة المستعجلة لهذه الطلبات - المحكمة عند نظرها طلب وقف التنفيذ لا تتصدى للفصل في تحديد المالك للأرض أو العقار كما لا تتدخل في دعاوى الملكية إثباتاً أو نفياً إذ يدخل ذلك أصلاً في اختصاص جهات قضائية أو إدارية أخرى - تطبيق.
(ب) أملاك الدولة العامة أو الخاصة التعدي على أملاك الدولة - إزالته بالطريق الإداري - المادة 970 من القانون المدني 

- لا يسوغ أن يوصف وضع يد أحد الأفراد على أملاك الدولة بالتعدي مما يبيح إزالته بالطريق الإداري إلا إذا كان هذا التعدي متوافر فيه الغصب غير المشروع لهذه الأملاك - إذا كانت حيازة الفرد للمال العام لها سند ظاهر من تصرفات الإدارة أو غيرها بأن كان مرخصاً له باستعمال المال العام أو استغلاله بموجب - نتيجة ذلك: لا أساس لإصدار قرار الإدارة بالإزالة لانتفاء مناطه - يتعين على الجهة الإدارية عند ثبوت سند وضع اليد أن تباشر سلطتها الاستثنائية في الإزالة بالطريق الإداري - يتعين في هذه الحالة اللجوء إلى القضاء - تطبيق.


الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 22/ 5/ 1989 أودع الأستاذ/ محمد طاهر عبد الحميد المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد أمامها برقم 2514 لسنة 35 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة العقود الإدارية".
بجلسة 16/ 5/ 1989 في الدعوى رقم 3933 لسنة 40 ق والقاضي برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب التي أوردها بتقرير طعنه - الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه مع القضاء أصلياً: بوقف الدعوى، حتى تفصل المحكمة الدستورية العليا في طلب التنازع رقم 3 لسنة 11 ق تنازع، واحتياطياً: بإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهما الثالث الرابع المصروفات.
في يوم الأربعاء الموافق 18/ 4/ 1990، أودع الأستاذ الدكتور محمد مرغني خيري المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا - تقرير طعن - قيد بجدولها برقم 1819 لسنة 36 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 18/ 2/ 1990 في الدعوى رقم 7078 لسنة 34 ق، والقاضي بقبول الدعوى شكلاً، وبرفض الشق العاجل من الدعوى، وإلزام المدعى مصروفاته، الأمر بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها في موضوعها.
وطلب الطاعن - للأسباب التي أوردها في تقرير طعنه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وبإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقد تم إعلان الطعنين إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق.
وقد أودع الأستاذ المستشار حمد القاسم مفوض الدولة - تقرير هيئة مفوضي الدولة في الطعنين انتهى فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعنين شكلاً و:
أولاً: بالنسبة للطعن رقم 2514 لسنة 32 ق عليا بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار المطعون فيه، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ثانياً: بالنسبة للطعن رقم 1819 لسنة 36 ق عليا بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذه القرار المطعون فيه مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وقد عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة، فقررت إحالته إلى هذه المحكمة فنظرته على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسة 6/ 12/ 1992 حجز الطعن للحكم ثم قررت مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة 17/ 1/ 1993 ثم إلى جلسة 28/ 2/ 1993 ثم جلسة 14/ 3/ 1993 وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم 2/ 5/ 1993 لاستكمال المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة والمداولة.
ومن حيث إن الطعنين قد استوفيا إجراءات قبولهما الشكلية.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإنه يخلص بالنسبة للطعن رقم 2514 لسنة 32 ق عليا في أن المدعى كان قد أقام دعواه بموجب عريضة أودعها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 3/ 6/ 1986 قيدت أمامها برقم 3933 لسنة 40 ق. وطلب في ختامها الحكم، بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ قرار حي غرب القاهرة بعرض استغلال "كازينو قصر النيل السياحي" في المزاد العلني وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وبوقف كافة أعمال الاعتداء الجاري التي يتعرض لها، وبعدم التعرض له في حيازته القانونية "لكازينو قصر النيل" كازينو كليوباترا السياحيين واستغلال المشروع لهما وفقاً لنصوص العقدين المبرمين بينه وبين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والاعتراف بهذين العقدين مع تنفيذ الحكم بمسودته ودون حاجة إلى إعلان أو إنذار وإلزام المدعى عليهم المصروفات.
وقال المدعى شرحاً لدعواه إنه بموجب الترخيص رقم 1 لسنة 1981 رخص له باستغلال "كازينو قصر النيل السياحي" لمدة خمس سنوات من 1/ 7/ 1981 إلى 30/ 6/ 1986 نظير جعل شهري مقداره خمسة وثلاثون ألف ومائة جنيه وبمقتضى عقد مماثل حصل على حق استغلال "كازينو كليوباترا السياحي" لمدة تبدأ من 25/ 5/ 1983 إلى 24/ 5/ 1988 وبمقابل جعل شهري مقداره أربعة عشر ألف ومائة جنيه. وأضاف أنه في عام 1985 تعرض له بعض العاملين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي بادعاء ملكية الهيئة للأرض ومن ثم أحقيتها هي دون الحاجة المرخصة له في إبرام العقد معه تطبيقاً للفتوى الصادرة من الجمعية العمومية للفتوى والتشريع رقم 929 بتاريخ 16/ 9/ 1972 وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 والذي يقضي باختصاص الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في التصرف في الأراضي الداخلة في الزمام ولمسافة كيلو مترين.
واستطرد المدعى قوله، أنه استناداً إلى ذلك أبرم معه عقداً آخر طرفه الثاني هو الهيئة العامة للإصلاح الزراعي باعتباره صاحب الحق في التعاقد بتاريخ 19/ 11/ 1985 ولمدة عشر سنوات مقابل جعل تقدير اللجنة العليا المختصة بتثمين أراضي الإصلاح الزراعي ويتغير كل ثلاث سنوات وأجري مثل ذات التعاقد بالنسبة لكازينو كليوباترا السياحي، ثم تقدم بهذين العقدين إلى حي غرب القاهرة - المتعاقد السابق معه - بصور العقدين الجديدين لإلغاء تعاقده السابق وأجريت له إجراءات استلام جديدة للموثقين من قبل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في يومي 3، 4/ 3/ 1986.
وبتاريخ 19/ 2/ 1986 فوجئ بخطاب حي غرب القاهرة يخطره بعد الاعتداد بأية عقود أبرمت عن طريق الحي. وأعقب ذلك مطالبة الحي له بسداد قيمة الإيجار وفقاً للعقدين سالفا الإشارة إليهما مما ألجأه إلى عرض الأمر على القضاء المدني المختص.
واستطرد المدعى قوله أنه فوجئ بإعلان منشور بجريدة الأخبار عن قيام حي غرب القاهرة بالإعلان عن استغلال كازينو النيل السياحي بالمزاد لجلسة 15/ 6/ 1986.
فبادر بإقامة دعواه ناعياً على القرار مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه استناداً إلى أن الحي لم يخطره بإنهاء العقد معه. كما أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي يجب أن تضمن له حيازة هادئة. قدم المدعى تأييداً لدعواه حافظة مستندات اشتملت على الترخيص رقم 1 لسنة 1981 لاستغلال كازينو قصر النيل السياحي والترخيص رقم 54 لسنة 1983 باستغلال كازينو كليوباترا السياحي، وصور محاضر تسليمه الكازينوهين من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي كما أودع صورة من الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الصادر في الدعوى رقم 1517 لسنة 85 م. ك. ج والقاضي صحة ونفاذ عقد الإيجار المؤرخ 19/ 11/ 1985 المبرم بين المدعى والهيئة العامة للإصلاح الزراعي وصورة من الحكم الصادر في الدعوى رقم 1571 لسنة 1985 م. ك. ج بتاريخ 19/ 11/ 1985 بصحة ونفاذ العقد المبرم بين المدعى والهيئة العامة للإصلاح الزراعي بتاريخ 1/ 12/ 1985. وأودع مذكرة ضمنها أن حي غرب القاهرة استكمل إجراءات المزاد وأرسى المزاد على شقيقه بمبلغ خمسة وثمانون ألف جنيه شهرياً. وأضاف إلى طلباته السابقة طلباً جديداً بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مرسى المزاد.
وقد ردت الجهة الإدارية على الدعوى بإيداع حافظة مستندات طويت على كتاب نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة بشأن أراضي طرح النهر والموجة إلى محافظة القاهرة بتاريخ 13/ 4/ 1986 وصورة ضوئية من مذكرة المستشار القانوني للمحافظة وصورة من حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 2528 لسنة 39 ق بجلسة 14/ 5/ 1985 ومذكرة بدفاعها.
وبجلسة 6/ 1/ 1987 قضت المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما وألزمت المدعى المصروفات. وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن البادي من الأوراق أنه قد صدر حكم من قاضي الأمور الوقتية بوقف قرار مرسى المزاد على السيد.... وبذلك فقد استمرت حيازة المدعى للعين مما يفتقد معه الشق العاجل من الدعوى ونظرت المحكمة الشق الموضوعي من الدعوى. حيث أودع الحاضر عن المدعى صورة رسمية من دعوى التنازع رقم 3 لسنة 11 ق المقامة من المدعى أمام المحكمة الدستورية العليا ومستندات أخرى تعلقت بذات الموضوع. طلب الحاضر عن المدعى وقف الفصل في الدعوى حتى تفصل المحكمة الدستورية في طلب التنازع.
وبجلسة 16/ 5/ 1989، قضت محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات. وشيدت قضاءها على سند من أن تصديها للفصل في الدعوى، لا يمس اختصاص المحكمة الدستورية في نظر دعوى التنازع المقامة أمامها.
كما أن بالنسبة لموضوع الدعوى فإن أراضي طرح النهر الغير مزروعة والتي تستخدم لأغراض السياحة يكون التصرف فيها مناط بالوحدات المحلية، حيث يقتصر اختصاص الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على هذه الأراضي لو كانت مزروعة فقط، ومن ثم يكون المعول عليه هو الترخيص الصادر من محافظة القاهرة ومن ثم لا يعتد بالعقد المبرم بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمدعى، واستناداً إلى قرار محافظ القاهرة رقم 33 لسنة 1983 بشأن تعديل القواعد التي أقرها المجلس الشعبي المحلي لمحافظة القاهرة بموجب قراره رقم 102 لسنة 1983 فيما نص عليه في البند الثاني منه بأنه لا يجوز الترخيص بإقامة واستغلال أي كازينو إلا بعد طرحه في المزاد العلني طلباً للمادة 107 من لائحة المناقصات والمزيدات، واستطردت المحكمة إلى أنه يبنى على ما تقدم أن يضحى القرار المطعون عليه متفقاً وصحيح حكم القانون دون أن ينال من ذلك اعتداد محافظة القاهرة بالعقد المبرم بين المدعى والهيئة العامة للإصلاح الزراعي باعتباره إجراء مؤقت حتى يستبين الأمر بتحديد الجهة المسئولة عن التعاقد مع المدعى.
وقد نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تأويله وتطبيقه استناداً إلى أن المادة (31) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 التي تقضي بأنه يتعين وقف الدعوى حتى تفصل المحكمة الدستورية في الطعن المقام أمامها ذلك أن الدفع أمام المحكمة للفصل في دعوى التنازع يعتبر فصلاً في مسألة أولية تؤثر في الحكم وفي ولاية المحكمة بالقضاء في الدعوى.
أن قضاء المحكمة قد انتهى إلى أن العقد المبرم بين المدعى - الطاعن - والهيئة العامة للإصلاح الزراعي عقد مدني مما يدخل النظر فيما يثيره من نزاع في اختصاص القضاء المدني، وحيث إن النزاع المذكور ما زال منظوراً أمام القضاء المدني فإن الحكم يكون معيباً بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظره وفق ما أوردته بحكمها المطعون فيه. ويكون في ذات الوقت قد تهاترت أسبابه وتأييداً لطعنه أودع الطاعن حافظة مستندات اشتملت 1) صورة ضوئية من تقرير مفوض الدولة في الطعن 2) صورة من محضر جلسة 9/ 12/ 1989 للمحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة لفحص الطعون والمقضي فيها برفض الطعن. وانتهى إلى طلب الحكم له بطلباته كما يخلص الموضوع بالنسبة للطعن 1819 لسنة 36 ق عليا - في أنه قد أقام المدعى دعواه بتاريخ 20/ 8/ 1989 أمام محكمة القضاء الإداري وقيدت أمامها برقم 7078 لسنة 43 ق وطلب في ختامها الحكم أولاً: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 238 لسنة 1989 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بموجب مسودة الحكم الأصلية وبدون إعلان ثانياً: وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، والقرار الضمني الذي قضي بفسخ عقد إيجار المدعى للكازينو مع الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بتاريخ 19/ 11/ 1985 والذي ينتهي في 18/ 11/ 1995 ثالثاً: واحتياطياً إلزام وزارة الزراعة ورئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالتضامن فيما بينهما بأن يدفعا للمدعي مبلغ وقدره عشرة ملايين جنيه عما لحقه من خسارة وفاته من كسب نظير فسخ عقد إيجاره على الكازينو.
رابعاً: الحكم على جهات الإدارة المدعى عليها بالمصروفات.
وأورد المدعى شرحاً لدعواه ذات موضوع الدعوى رقم 3933 لسنة 40 ق المشار إليها سلفاً وأضاف إليه أنه أثر صدور الحكم في الدعوى رقم 3933 لسنة 40 ق المشار إليها برفض الدعوى أصدر محافظ القاهرة قراراه رقم 238 لسنة 1989 المطعون فيه بأن يزال بالطريق الإداري وضع يد السيد/ ...... (المدعي) على كازينو النيل السياحي. ونعى المدعي على هذا القرار العيب الجسيم ومخالفة القانون واغتصاب السلطة لصدوره من غير مختص ليس من رئيس حي غرب القاهرة والتي تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن شخصية محافظة القاهرة التي يرأسها مصدر القرار.
كما أن القرار يعد تعدياً على السلطة القضائية حيث إنه يعتبر إيقافاً للأمر الوقتي رقم 23 لسنة 1986 باعتباره إجراء قضائي له حجيته. فضلاً عن مساسه بأحكام قضائية حصل عليها المدعي في مواجهة مصدر القرار.
وأضاف المدعي أنه لا يقدح فيما تقدم صدور الحكم في الدعوى رقم 3933 لسنة 40 ق بالرفض إذ أن الحكم لم يصبح نهائياً بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 2514 لسنة 35 ق (موضوع هذا الطعن) فضلاً عن أن المالك الحقيقي للكازينو هو الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وليس محافظة القاهرة وفقاً لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 كم لا ينال من ذلك تسليم الكازينو وفقاً للقرار الطعين إلى الراسي عليه المزاد في 15/ 6/ 1989 وتمكينه من استلامه مرة أخرى من خلال الحكم له بطلباته.
وبجلسة 18/ 2/ 1990 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبرفض الشق العاجل من الدعوى وألزمت المدعي مصروفاته، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها في موضوعها.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن، حي غرب القاهرة، وعلى خلاف الوضع الظاهر وما تقتضيه طبيعة الاستخلاف وتوزيع الاختصاصات بين الجهات الإدارية المختلفة واحترام حقوق الأفراد ومراكزهم القانونية التي تنتقل تبعاً لانتقال المرفق، وأن معاملة المدعي معاملة غاصب وجحد العقد القائم بينه وبين إدارة أملاك الدولة الخاصة. مجافاة للوضع الظاهر وتعاقده مع جهة إدارية باعتبارها المالك الظاهر على التفصيل الوارد بالأوراق، فإنه ما كان يجوز لحي غرب القاهرة معاملة المدعى معاملة غاصب. وإهدار علاقته القانونية بها كمستأجر منها لعين النزاع ثم من أملاك الدولة الخاصة. دونما سند لها في ذلك من إخلال من جانب المدعي بالتزاماته أو مبرر من المصلحة العامة الأولى بالرعاية بينما كان عليها أن تلجأ إلى طرح النزاع برمته على جهات الاختصاص لحسمه فيما بينها وغيرها من الجهات إلا أن المدعي لم يقف من هذه الإجراءات موقفاً سلبياً، بل سارع باللجوء إلى الجهات القضائية المختلفة. وحصل على حكمين بصحة ونفاذ العقد المبرم بينه وبين أملاك الدولة الخاصة وفي مواجهة محافظ القاهرة - مصدر القرار المطعون فيه ورئيس حي غرب القاهرة. كما حصل على الأمر الوقتي رقم 23 لسنة 1986 بإيقاف كافة الإجراءات، التي اتخذها في تأجير الكازينو لأخر وقد تأيد هذا الأمر استئنافياً بالحكم الصادر في الدعوى رقم 1018 لسنة 1987 مستأنف مستعجل جنوب القاهرة بجلسة 16/ 6/ 1986، في الوقت الذي لم يكن قد تسلم بعد من الإدارة العامة لأملاك الدولة مستندات وعقود الإيجار التي سلمت إليها بتاريخ 25/ 1/ 1988. واستطردت المحكمة أنه صدر الحكم بجلسة 16/ 5/ 1989 في الدعوى رقم 3933 لسنة 40 ق التي أقامها المدعي ضد المطعون ضدهم طالباً وقف تنفيذ قرار حي غرب القاهرة، وبطرح استغلال الكازينو في المزاد العلني وإلغاء هذا القرار ووقف كافة أعمال الاعتداء المادي التي يتعرض لها وبعدم التعرض له في حيازته للكازينو، والاعتراف بالعقد المبرم بينه وبين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي فإن صدور الحكم في هذه الدعوى برفضها. يغل يد المحكمة من التطرق لبحث مدى مشروعية القرار المطعون عليه رقم 238 لسنة 1989 الصادر من محافظ القاهرة بتاريخ 17/ 7/ 1989، وانتهت المحكمة إلى إصدار حكمها المطعون فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن في هذا الشق أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن صدور القرار المطعون فيه من المحافظ يمثل غصباً لسلطة رئيس حي غرب القاهرة باعتبار أن الحي هو إحدى وحدات الإدارة المحلية، التي تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة.
ثانياً: إن الحكم المطعون فيه أكد عدم مشروعية القرار المطعون فيه، في أسبابه وتناقض مع نفسه في النتيجة.
ثالثاً: مخالفة الحكم الطعين، للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في قضايا مماثلة.
رابعاً: أن الحكم أخطأ في تكييف القرار المطعون فيه باعتبار أنه جاء تنفيذاً للحكم الصادر في الدعوى رقم 3933 لسنة 40 ق. وهو أمر غير صحيح. ذلك أن القرار يعتبر نسخاً ضمنياً للعقد الصادر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي المؤرخ في 19/ 11/ 1985 قبل انتهاء مدته.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة يجرى على أن مناط الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري هو توافر ركنان أساسيان في طلب وقف التنفيذ:
أولهما: ركن الجدية بأن يقوم الطلب بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب يرجح معها الحكم بالإلغاء.
ثانيها: ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه.
كما أنه قد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه طبقاً لأحكام الدستور والقانون فإن رقابة القضاء الإداري ومحاكم مجلس الدولة على القرارات الإدارية هي رقابة مشروعة تسلطها على القرارات المطعون عليها لتزنها بميزان القانون والشرعية والمصلحة العامة فتلغيها أو توقف تنفيذها لو تبين لها صدورها مخالفة للقانون أو أن الجهة الإدارية تقاعست عن إصدار قرار يلزمها القانون بإصداره. أو انحرافها عن الغاية الوحيدة التي حددها الدستور والقانون لسلامة تصرفات الإدارة وهي تحقيق الصالح العام إلى تحقيق غير ذلك من الأغراض غير المشروعة لجهة الإدارة.
ويلزم القاضي الإداري فيما يقضي بوقف تنفيذه من قرارات إدارية بحسب الظاهر من الأوراق وفي الحدود التي يقتضيها القضاء بوقف التنفيذ على ما يبدو ظاهراً من عدم مشروعيته فضلاً عن توافر نتائج يتعذر تداركها على الاستمرار في التنفيذ ما لم يوقف أثر القرار غير المشروع على سبيل الاستعجال، وهذه الرقابة للمشروعية التي يقوم عليها قضاء محاكم مجلس الدولة لا تحل المحكمة بمقتضاها فيها محل الإدارة مصدرة القرار، في أداء واجباتها ومباشرة نشاطها في تسيير المرافق العامة. وإدارتها أو في مباشرة السلطة الإدارية والتنفيذية لسلطاتها الممنوحة لها طبقاً للدستور والقانون.
ومن حيث إنه بناء على هذه المبادئ الأساسية الحاكمة لرقابة المشروعية على القرارات الإدارية بواسطة محاكم مجلس الدولة فإن الوقائع التي استند إليها القرار المطعون فيه هي عدم مشروعية وضع يد وحيازة الطاعن لعين النزاع مع مخالفة ذلك للواقع لقيام حيازته بحسب الظاهر على سند من العقد المبرم بينه وبين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
ومن حيث إنه مع التسليم بأن المحكمة لا تتصدى للفصل في تحديد المالك للأرض أو العقار كما لا تتدخل في دعاوى الملكية إثباتاً أو نفياً، إذ يدخل ذلك أصلاً في اختصاصات جهات قضائية أو إدارية أخرى من جهة كما أنه لا يدخل بأي وجه في ولاية وقف التنفيذ كل ما يقتضي التوغل في الموضوع وقائعاً أو بالنسبة للمسائل القانونية محل البحث وموضوع النزاع، وينبني على ذلك أن تقف المحكمة رقابتها على ما يبدو من ظاهر الأوراق عند نظرها لطلبات وقف تنفيذ القرارات الإدارية المطعون فيها. حتى لا تتجاوز حدود ولايتها واختصاصها بما يتعارض مع الطبيعة المستعجلة لهذه الطلبات.
ولما كانت السلطة التنفيذية بجميع فروعها الإدارية قد نظم أداءها لنشاطها وواجباتها الدستور والقوانين واللوائح التنفيذية لها، وفقاً لقواعد الإدارة العامة المنظمة والتي تقوم أساساً على خضوع التصرف الذي يصدر عن جهة الإدارة للدراسة والبحث السابق، ووفقاً لما لديها من بيانات بالسجلات والأوراق، وبمراعاة البحث المتوالي من المستويات الأدنى إلى الأعلى في الأجهزة الإدارية بمراعاة السلطة الرقابية والتسلسل الرئاسي لأجهزة الإدارة العامة، وبمعاونة رأي الأجهزة القانونية والفنية المتخصصة التي نظمها المشرع لتبصير الإدارة بصحيح حكم القانون وباحتياجات المصلحة العامة في أي موضوع مطروح عليها قبل التصرف والبت فيه، ومن ثم فإنه بناء على طبيعة تنظيم الإدارة العامة والتزامها الأساسي باحترام سيادة القانون والصالح العام. فإن الأصل هو حمل قرارات وتصرفات الإدارة على محمل الصحة والسلامة من الوجهة القانونية فضلاً عن استهدافها الصالح العام. كما أن الأصل أيضاً هو نفاذ القرارات الإدارية الصادرة بالإرادة المنفردة ما دامت في إطار من الشرعية وسيادة القانون: ويتعين إذن على أصحاب الشأن في طلب وقف التنفيذ للقرار الإداري النافذ قانوناً أن يثبتوا بصورة ظاهرة وكافية ومعقولة مخالفة هذا القرار لصحيح أحكام القانون أو خروجه على غايات الصالح العام. ذلك في إطار وحدود ما يقتضيه قيام وقف التنفيذ للقرار الإداري المطعون عليه بحسب الظاهر من الأوراق على سند جدي ومقبول قانوناً وعقلاً ودون حاجة من القاضي الإداري إلى البحث والتحقيق والتدقيق في المستندات أو التوغل في موضوع النزاع الخاص بدعوى الإلغاء أو ماهية الجهة صاحبة الاختصاص على عين النزاع. فإذا لم يكن ذلك ظاهراً بصورة كافية ومعقولة لبيان العيب الذي يشوب القرار المطلوب وقف تنفيذه. وجب قانوناً على القاضي الإداري رفض وقف تنفيذ القرار والعكس صحيح.
ومن حيث إن الظاهر من الأوراق أن الطاعن...... قد رخص له بموجب الترخيص رقم 1 لسنة 1981 باستغلال كازينو قصر النيل السياحي لمدة خمس سنوات تبدأ من 1/ 7/ 1981 حتى 30/ 6/ 1986 وقبل انتهاء مدة الترخيص تعرضت له في حيازته واستغلال القائم على هذا الترخيص الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفتها المالكة لأرض الكازينو ومستندة في ذلك إلى الفتوى الصادرة من الجمعية العمومية للفتوى والتشريع. فبادر الطاعن باختيار حي غرب القاهرة باعتباره مصدر الترخيص إليه. إلا أنه لم يحرك ساكناً ومن ثم ألزم بإجراء تعاقد مع إدارة أملاك الدولة - بصفتها المالكة لأرض الكازينو - بالقيد المؤرخ 19/ 11/ 1980 ولمدة عشر سنوات، وأجرت الجهة المتعاقدة معه إجراء تسليم واقعي للكازينو إليه بصفته مستأجراً بتاريخ 3/ 3/ 1986 ومع ذلك فقد فوجئ بخطاب حي غرب القاهرة في 19/ 2/ 1986 تخطره فيه بعد اعتدادها بالعقد المبرم مع الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وأعقب ذلك صدور القرار المطعون فيه بإزالة تعديه على الكازينو ثم القرار رقم 238 لسنة 1989 بالإعلان عن مزايدة لتأجير الكازينو المشار إليه.
ومن حيث إن الثابت من الوقائع السالف بيانها أنه قد صدر القرار الصادر من حي غرب القاهرة بطرح استغلال كازينو قصر النيل السياحي للتأجير في مزاد علني يوم 15/ 1/ 6/ 1986، في الوقت الذي كان الطاعن قائماً فيه على استغلال الكازينو بموجب عقد الإيجار المبرم بينه وبين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - إدارة أملاك الدولة - ودون أن يثبت في حقه أية مخالفات ثم تبع ذلك صدور قرار محافظ القاهرة رقم 238 لسنة 1989 بإزالة تعدي الطاعن على أرض الكازينو دون سند.
ومن حيث إن الإدارة العامة بحكم أنها وفقاً لأحكام الدستور والقانون ملتزمة باحترام سيادة القانون من جهة ووظيفتها الأساسية هي تسيير وإدارة دقة الخدمات والإنتاج لصالح الشعب وتوفير احتياجاته بعدالة وعلى سبيل المساواة بين المستحقين. ولهذا فإن الإدارة تتمتع تصرفاتها على أساس احترامها لسيادة القانون واستهدافها الصالح العام بقرينة الصحة ومطابقة القانون عند المنازعة أمام القضاء. وعلى من يدعي العكس إثبات ذلك وعليه أن يقيم الدليل عليه (المواد 64، 65، 73، 153، 156، من الدستور).
ومن حيث إنه قد جرى - قضاء هذه المحكمة على أنه لا يسوغ أن يوصف وضع يد أحد الأفراد على أملاك الدولة بالتعدي بما يبيح لها إزالته بالطريق الإداري تطبيقاً لأحكام المادة (970) من القانون المدني - إلا لو كان هذا التعدي متوافراً فيه الغصب غير المشروع لمركز قانوني يتعلق بهذه الأملاك وبحيث لا يكون ثمة سند ظاهر له سوى الأمر الواقع الذي يدحضه واقع الحال وظاهره ويتناقض مع مشروعية الأوراق والمستندات الرسمية، فإذا كانت حيازة الفرد للمال العام لها سند ظاهر من تصرفات الإدارة أو غيرها تثبته الأوراق كما إذا كان مرخصاً له باستعماله واستغلاله بموجب عقد رسمي من جهة إدارية قررت ملكيتها للعين ودون أن يكون لواضع اليد الحائز شأن فيما ثار أو يثور بين الجهات الإدارية الأخرى حول أيهما هو المختص بالتصرف أو المالك الحقيقي لعين النزاع أو صاحب الحق في إصدار قرارات استغلالها ما كان مركزه القانوني ووضعه اليد على العقار مركز الغاصب ووضع اليد غير المشروع الواجب الإزالة إدارياً - حيث يلزم أن تتفق إجراءات الإدارة للشرعية في التنفيذ ومن حق الأفراد في ظل الشرعية وسيادة القانون وقرينة الصحة والمشروعية المقررة لصالح القرارات الإدارية بحكم افتراضي التزام الإدارة بالمشروعية في إصدارها وطبيعة ما تقتضيه الإدارة العامة من دراسة لتصرفاتها والتزام عام بالقانون - من أن يثقوا ثقة مشروعة في التصرفات التي تصدر عن أية جهة إدارية عامة ما دامت هذه التصرفات ليست متعارضة بحسب الظاهر وعلى نحو يدركه المواطن العادي مع الدستور أو القانون أو لم تقم على غش من جانبهم فللفرد الحق في إطار الشرعية وسيادة القانون ووفقاً لأصول الإدارة السليمة والمنظمة لأجهزة الدولة في أن يثق في القرار الصادر من الجهة الإدارية وأن يتعامل معها على أساسه وأن يتمسك بمركزه القانوني الذي قرره ولو كان التصرف من اختصاص جهة إدارية أخرى وأن يعدل أو يرتب أحواله وأوضاعه على ما أجرته الجهة الإدارية التنفيذية من تعاقد أو أصدرته له من تراخيص أو تصرفات ولو كانت محددة المدة وذلك أن يكون مركزه غاصب غير مشروع يبيح للجهة المختصة قانوناً الإزالة الإدارية فلا يجوز للإدارة بذاتها أن تباشر هذه السلطة الاستثنائية في الإزالة بالطريق الإداري في هذه الحالة بل يتعين عليها اللجوء إلى القضاء.
ومن حيث إنه وقد قام استغلال الطاعن للكازينو على سند مشروع من عقد أبرم مع إحدى الجهات الإدارية العامة بإجراءات قانونية لم يدخر فيها الطاعن جهداً في إحاطة الأطراف الإدارية المتنازعة بياناً بموقف كل منهما تجاه الأخر حول إصدار ترخيص باستغلال الكازينو فإن إجراء أي من هذه السلطات قراراتها على العين محل النزاع بالخلاف لتعاقد أو ترخيص قائم فعلاً صدر للمستأجر أو المرخص له من جهة إدارية أخرى لا يجب أن يحرم المستأجر أو المرخص له من حقوقه القانونية التي استمدها من تعاقده مع الهيئة العامة للإصلاح الزراعي. ولا يجوز بقرارات إدارية تصدرها الجهة الإدارية منفردة وقبل اللجوء إلى القضاء - وبطريق التنفيذ المباشر أن تنال من مذكره القانوني أو أن يعدل فيه أو يلغيه ما قد يطرأ بعد ذلك في اختصاصها من تفسير بأداة قانونية جديدة أو من خلال تفسير الجهة الإدارية لنصوص التشريعية حماية للمركز القانوني والوضع الظاهر الذي تحتم احترامه لحين ما يفصل القضاء في النزاع إعمالاً للاستقرار الواجب للعلاقات مع جهات الإدارة العامة ولعدم زعزعة التبعية المشروعة للأفراد في تصرفات الإدارة التنفيذية التي يتعاملون معها ولعدم المساس بإرادة الإدارة وحدها وبأثر رخصة لفرد بواسطة سلطة لم تكن مختصة وقتئذ بتصرفات سلطة أخرى.
ومن حيث إنه بناء على ما سلف بيانه فإنه إذ ثبت عدم مشروعية القرار الطعين على النحو السابق بيانه لإخلاله بالثقة المشروعة التي من حق كل مواطن الاستناد إليها في تعامله مع الإدارة التنفيذية العامة.
ومن حيث إنه قد تبين من الأوراق أن قرار الإعلان عن تأجير الكازينو بالمزاد العلني يكون قد قام على سند غير سديد من القانون.
ومن حيث إن الثابت بحسب الظاهر من الأوراق أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قد استندت إلى فتوى صادرة من الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة من أنها هي صاحبة الاختصاص الإداري في التصرف السابق على عين النزاع وفقاً لتفسيرها لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 المشار إليه (وهي التي انتهى في الفتوى رقم 929 بتاريخ 19/ 9/ 1982) إلى اختصاص الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالتصرف في الأرض الداخلة في الزمام ولمسافة كيلو مترين خارج الزمام، وأجرت التعاقد بناء على ذلك على عين النزاع مع الطاعن الذي لم يدخر جهداً في إحاطة حي غرب القاهرة باعتباره مصدر الترخيص رقم 1 لسنة 1981 للطاعن باستعمال عين النزاع كازينو سياحي بذلك ومن ثم فإن قرار محافظ القاهرة رقم 238 لسنة 1989 المتضمن إزالة استعمال الطاعن للكازينو باعتبار أن يده على عين النزاع مفتقدة السند القانوني المبرر لها - يكون قد قام وبحسب الظاهر على غير سند من القانون حرياً والحال هذه بوقف تنفيذه.
ومن حيث إن من خسر دعواه يلزم مصروفاتها وفقاً لأحكام المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً وفي موضوع الطعن رقم 2514 لسنة 35 ق بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار المطعون فيه وبإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وفي موضوع الطعن رقم 1819 لسنة 36 ق بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ قرار محافظ القاهرة رقم 238 لسنة 1989 مع ما يترتب على ذلك من آثار وبإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

الطعنان 3946 لسنة 37 ق ، 1947 لسنة 39 ق جلسة 17 / 5 /1994 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 2 ق 137 ص 1415

جلسة 17 من مايو سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: فاروق علي عبد القادر، وعلي فكري حسن صالح، والصغير محمد محمود بدران، ومحمد إبراهيم قشطة - نواب رئيس مجلس الدولة.

--------------

(137)

الطعن رقم 3946، 1947 لسنة 37، 39 القضائية

دعوى - دعوى التزوير الفرعية - إجراءاتها - أركان جريمة التزوير - تزوير معنوي.
المادة (49) من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية.
التزوير قد يكون مادياً أو معنوياً - التزوير المادي هو الذي ينصب على البناء المادي للمحرر المتمثل في الكتابة - التزوير المعنوي ينصب على جوهر المحرر ومعناه - حدد قانون العقوبات طرق التزوير المعنوي على سبيل الحصر - من بين هذه الطرق تغيير إقرارات أولي الشأن - يتحقق التزوير في هذه الطريقة كلما غير كاتب المحرر في الحقيقة التي أدلى بها صاحب الشأن أو أغفل إدراج ما أقربه كلياً أو جزئياً ما دام قد ترتب على ذلك تغيير المعنى الذي أراد صاحب الشأن إثباته - التزوير المعنوي هو جريمة عمدية يتطلب المشرع لقيامها توافر القصد الجنائي ويتحقق بتوافر علم الجاني بعناصر الجريمة واتجاه إرادته إلى ارتكابها بان يكون عالماً بحقيقة الواقعة المزورة وأن يقصد تغييرها في المحرر - مجرد الإهمال في تحري الواقعة المثبتة في المحرر مهما كانت درجته لا يتحقق به الركن المعنوي للجريمة - الحقائق القانونية في المواد الجنائية لا يصح أخذها بالظنون والفروض - يجب أن تقوم على يقين فعلي - لا يمكن لقيام القصد مجرد القول بأنه كان من واجب من نسب إليه التزوير أن يعرف الحقيقة أو أنه كان بوسعه أن يعرفها - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 14/ 8/ 1991 أودع الأستاذ/....... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن، سكرتارية المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2946 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 19/ 6/ 1991 في الدعوى رقم 2934 لسنة 7 ق والقاضي أولاًًًً: بالنسبة للطلب الأول بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمة المدعي مع ما يرتب على ذلك من آثار وإلزام الجامعة المدعى عليها مصاريفه. ثانياً: بالنسبة لطلب التعويض عن هذا القرار بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام المدعي مصاريفه. ثالثاً: بالنسبة لدعوى التزوير الفرعية بسقوط حق المدعي في الادعاء بالتزوير مع تغريمه خمسة وعشرين جنيهاً.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بالآتي:
أولاً: بقبول الطعن شكلاً.
ثانياً: وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما يخص قضائه في دعوى التزوير الفرعية وشق التعويض.
ثالثاً: قبول الادعاء بالتزوير شكلاً، وفي الموضوع برد وبطلان قرار فصل المدعي الصادر في 27/ 5/ 1985 (موضوع الطعن في الدعوى الأصلية) والمستندات المطعون عليها بالتزوير.
رابعاً: الحكم أصلياً: بتعويض مادي 534000 (خمسمائة وأربعة وثلاثون ألف جنيه) وبتعويض أدبي 340000 (ثلاثمائة وأربعون ألف جنيه)، واحتياطياً: بضم استمارات صرف جميع المرتبات والمكافآت وكافة المستحقات المالية التي تتقاضاها زملاء الطاعن من الأستاذة بقسم كيمياء علوم المنصورة والمدونة أسماؤهم بالقرار التنفيذي رقم 527 في 27/ 9/ 1984 المعلاة برقم 69 بالملف الفرعي للطاعن حافظة جامعة المنصورة جلسة 6/ 4/ 1986 عن المدة من 13/ 10/ 1984 وحتى 11/ 7/ 1991 أي حتى تاريخ استلام العمل لتقدير قيمة التعويض للطاعن عما لحقه من خسارة وما فاته من كسل لجبر جميع عناصر الضرر المادية والأدبية.
خامساً: إلزام جامعة المنصورة بدفع المصروفات وأتعاب المحاماة عن طلب التعويض ودعوى التزوير الفرعية عن الدرجتين.
سادساً: يحتفظ الطاعن بحقه المشروع في زيادة قيمة التعويض الإجمالي (المادي والأدبي) وفقاً لجدول التعويض بالمذكرة رقم (6) من شق التعويض جلسة 23/ 5/ 1990 حتى 33، 34، والواردة ص 21 بهذا التقرير في حالة تأخر الحكم أو الوفاء بقيمة التعويض عن التقرير 1992 دون ما حاجة إلى تعديل طلبات أو تقديم مذكرات.
سابعاً: إبلاغ النيابة العامة المختصة لاتخاذ ما يلزم قانوناً بشأن دعوى التزوير الفرعية.
وقد أعلن الطعن للمطعون ضدهم وقد حضرت جامعة المنصورة جلسات دائرة فحص الطعون أمام المحكمة.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباًَ بالرأي القانوني في الطعن افترضت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه فيما قضى به في البند ثانياً: من سقوط حق المدعي (الطاعن) في الادعاء بالتزوير وتغريمه خمسة وعشرين جنيهاً ليكون بعدم قبول الادعاء بالتزوير وتأييد الحكم فيما عدا وإلزام الطاعن مصروفات الطعن.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 17/ 3/ 1993 حيث قدم الطاعن حافظة مستندات ومذكرة وطلب التأجيل لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير وبتاريخ 20/ 3/ 1993 قدم الطاعن مذكرة وإعلان شواهد التزوير في الحكم المطعون فيه وقيد كدعوى تزوير فرعية بجدول المحكمة برقم 1947 لسنة 39 ق عليا، وقد تم إعلان هذا التزوير للمطعون ضدهم بتاريخ 27/ 3/ 1993 وبتاريخ 28/ 2/ 1993 على النحو الثابت بالأوراق، كما قدم مذكرة بجلسة 19/ 5/ 1993، كما قدم بجلسة 21/ 7/ 1993 حافظتي مستندات وطلب حجز الطعن للحكم والمحكمة قررت إصدار الحكم فيه بجلسة 20/ 10/ 1993 وفيها أعيد الطعن للمرافعة لجلسة 3/ 11/ 1993 لتغيير التشكيل مع ضم الطعن رقم 1947 لسنة 39 ق عليا (دعوى التزوير الفرعية).
وبجلسة 1/ 12/ 1993 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وحددت لنظره أمامها جلسة 4/ 1/ 1994 وتدوول نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم الطاعن بجلسة 1/ 3/ 1994 حافظة مستندات وطلب حجز الطعن للحكم، والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من سائر الأوراق - في أن الطاعن قد أقام الدعوى رقم 2934 لسنة 7 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة طالباً الحكم بإلغاء قرار إنهاء خدمته الصادر من مجلس الجامعة في 27/ 5/ 1985 - وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجامعة المدعى عليها بأن تؤدي له تعويضاً مقداره 500000 جنيه (خمسمائة ألف جنيه) جبراً لما أصابه من ضرر مادي وأدبي، وقال شرحاً لدعواه أنه يعمل أستاذ بقسم الكيمياء بكلية علوم المنصورة واستمر في عمله بهمة ونشاط ودقة وأمانة مما أثار حفيظة بعض زملائه فتقدم أحدهم وهو الدكتور/........ بمذكرة بطلب فيها التحقيق مع المدعي فيما أسماه بالتصرفات الشخصية التي أساءت إلى سمعة أعضاء هيئة التدريس، وانعقد مجلس قسم الكيمياء في 29/ 11/ 1982 وقرر إعادة النظر في الجدول الدراسي الخاص بالمدعي ليصبح ثمانية ساعات عملية فقط في الأسبوع واعتمد مجلس الكلية هذا القرار في 14/ 2/ 1983 فتظلم المدعي من هذا القرار ثم أقام الدعوى رقم 717/ 5 ق أمام هذه المحكمة لإلغاء هذا القرار والتعويض عما لحقه من أضرار.
وأوضح المدعي أنه نفذ الجدول الخاص به في العام الدراسي 82/ 1983 وفوجئ في بداية العام الدراسي 83/ 1984 بإسناد جدول دراسي مغاير لجداول الأساتذة بالقسم نوعاً وكماً واستمر حرمانه من المادة العلمية ومن الإشراف على البحوث العملية لرسائل الماجستير والدكتوراة، ورغم تكرار تظلمه من هذا الوضع إلا أن إدارة الجامعة استمرت في امتناعها عن الالتزام بأحكام القانون وقام مجلس القسم ومجلس الكلية بتوزيع جدول على آخرين ولم يعد له أي عمل كأستاذ في القسم وأبلغ جميع الجهات الرسمية بذلك، وقال المدعي أنه بتاريخ 13/ 10/ 1984 وهو التاريخ الذي تدعي الجامعة انقطاعه فيه عن العمل تسلم جدوله المكلف به وهو مجحف وغير عادل فتظلم منه دون جدوى بل إن الجامعة اعتبرته منقطعاً رغم وجوده وتردده الدائم على الكلية وإرساله التظلمات العديدة ثم أرسلت إليه الجامعة الكتاب رقم 1886 بتاريخ 14/ 11/ 1984 تدعي فيه انقطاعه عن العمل دون إذن فقابل عميد الكلية وقدم إليه مذكرة في 18/ 11/ 1984 طلب فيها التحقيق فيما نسب إليه من الانقطاع لأنه لا يوجد له أي عمل كأستاذ في قسم الكيمياء، فضلاً عن عدم تحديد العمل الذي انقطع عنه، كما قابل رئيس الجامعة في 25/ 11/ 1984 لذات الغرض وقال المدعي أن الجامعة أصدرت قرارها رقم 699 في 12/ 12/ 1984 بإيقاف صرف مرتبه اعتباراً من 13/ 10/ 1984 وتطبيق المادة 117 من القانون رقم 49 لسنة 1972 وكررت الجامعة ادعاءها بكتابها رقم 101 في 15/ 1/ 1985 فتظلم من موقف الجامعة. وبعد انتهاء إجازة نصف العام توجه إلى الكلية في 4/ 2/ 1985 لاستلام جدوله للفصل الدراسي الثاني فلم يجد له جدولاً فقابل عميد الكلية وقدم مذكرة برقم (87) كما قدم مذكرة للجامعة في 5/ 2/ 1987 ثم دعاه مجلس الكلية في 18/ 2/ 1985 لمناقشة شروطه وطلباته حيث أسند إليه جدولاً غير مناسب فسجل المدعي اعتراضه على هذا الجدول وتظلم منه إلى رئيس الجامعة.
وأضاف المدعي أن رئيس الجامعة أحاله إلى التحقيق ثم أحالة إلى مجلس تأديب لعدم تنفيذه الجدول الدراسي للأعوام 83/ 1984، 84/ 1985 وتعديه على بعض زملائه بالقول وتحددت جلسة 3/ 6/ 1985 أمام مجلس التأديب، وبتاريخ 27/ 5/ 1985 أصدرت مجلس الجامعة قراره المطعون فيه فتظلم منه في 15/ 6/ 1985 وفي 23/ 6/ 1985 ورفض تظلمه في 27/ 7/ 1985 ثم أقام دعواه ناعياً على هذا القرار مخالفته للقانون للسببين الآتيين:
أولاً: أن الجامعة نسبت إليه تهمة الانقطاع عن العمل دون أن يكون هناك أي انقطاع فهو متواجد بالكلية يطالب بحقه كما حضر اجتماع مجلس القسم الذي دعي إليه وحضر التحقيق ومجلس التأديب فقرينة الاستقالة الضمنية منتفية.
ثانياً: أن المادة (111) من القانون رقم 49 لسنة 1972 ناطت بمجلس التأديب دون أي سلطة أخرى قبول استقالة العضو أو اعتباره مستقيلاً إعمالاً لقرينة الانقطاع الواردة بالمادة 117 من القانون المشار إليه، وأن مجلس الجامعة اغتصب هذه السلطة دون سند من القانون.
وبتاريخ 25/ 3/ 1989 أودع المدعي قلم كتاب المحكمة تقرير طعن بالتزوير كدعوى تزوير فرعية قيدت برقم 977 لسنة 7 ق وأوضح في هذا التقرير المستندات التي يدعي تزويرها ومواضع التزوير فيها كما أودع مظروفاً مغلقاً به المستندات المذكورة وقد تم إعلان شواهد التزوير بتاريخ 26، 27/ 3/ 1989.
وبجلسة 19/ 6/ 1991 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الحكم المطعون فيه وأقامت قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن الواقعة التي بني عليها القرار المطعون فيه هي ذات الواقعة التي أحيل عنها إلى مجلس التأديب في 18/ 4/ 1985 وهي ما نسب إلى المدعي من انقطاعه عن العمل اعتباراً من 13/ 10/ 1984 بامتناعه عن تنفيذ جدوله الدراسي وهو ما يفيد أن الجامعة بعد اتصال الدعوة التأديبية بمجلس التأديب قد اتخذت قراراً من شأنه غل يد مجلس التأديب وسلب ولايته في محاكمة المدعي ويعتبر ذلك عدواناً على اختصاص المحكمة التأديبية (مجلس التأديب) وغصباً لسلطتها ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر مخالفاً للقانون لهذا السبب فضلاً عن مخالفته للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة (98) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 التي تغل يد الإدارة عن إنهاء خدمة العامل المنقطع عن عمله إذا اتخذت ضده الإجراءات التأديبية ويتعين بالتالي القضاء بإلغائه. أما عن طلب التعويض فقد استندت المحكمة في رفضه إلى أن القضاء بالإلغاء بسبب عيب في الشكل أو الاختصاص لا يصلح حتماً وبالضرورة أساساً للتعويض ما لم يكن العيب مؤثراً في موضوع القرار، ولم كان الذي شاب القرار المطالب بالتعويض عنه هو عيب إجرائي فضلاً عن أن المدعي كان ممتنعاً عن العمل مما استدعى وقف صرف راتبه من 13/ 10/ 1984 وتطبيق المادة 117 من القانون رقم 49 لسنة 1972 عليه، فإن هذا العيب الإجرائي في هذا القرار لا يستوجب التعويض عنه، وأضافت المحكمة أنها تقضي بسقوط الادعاء بالتزوير وتغريم المدعي مبلغ 25 جنيهاً تأسيساً على أن المدعي قد أعلن شواهد التزوير في 26، 27/ 3/ 1989 إلى خصمه دون أن يبين إجراءات التحقيق التي يركن إليها في إثبات التزوير وبالتالي يسقط ادعاؤه بالتزوير طبقاً للمادة 49 من قانون الإثبات.
ومن حيث إن الطعن ينعى على الحكم المطعون فيه صدوره بناء على إجراءات باطلة أثرت في الحكم وذلك بعدم إخطار النيابة العامة المختصة بدعوى التزوير الفرعية لإبداء رأيها فيها وفقاً لقضاء محكمة النقض بأن إخطار النيابة العامة يعتبر إجراء جوهرياً يترتب على إغفاله بطلان الحكم، كذلك فقد كان يتعين على محكمة القضاء الإداري أن تفصل في دعوى التزوير الفرعية بحكم مستقل فلا يجوز الحكم في دعوى التزوير الفرعية وفي الموضوع معاً حتى لا يحرم الخصم من تقديم ما لديه من دفاع، كما أشار الطاعن في عريضة طعنه إلى أن الحكم في ما أثبته من بيانات بالمخالفة لصحيح الواقع إنما قد أقام قضاءه على أساس من وقائع مزورة مما يدفعه بالبطلان على النحو التالي:
أولاً: حدد الحكم المطعون فيه تاريخ إيقاف صرف الراتب اعتباراً من 13/ 5/ 1984 وصحته 13/ 10/ 1984 مما تقدم به جريمة التزوير المعتدي.
ثانياً: إثبات الحكم لواقعة غير صحيحة فيما يتعلق بدعوة مجلس الكلية للطاعن للحضور اجتماع مجلس القسم في 18/ 2/ 1985 على خلاف ما هو ثابت بالأوراق وعلى الأخص الورقة المعلاة برقم 55 بملف خدمة الطاعن وكذلك الأوراق المعلاة برقم من 50 حتى 55 بذات الملف.
ثالثاً: الحكم المطعون فيه فيما أثبته من أنه أقام دعواه ناعياً على القرار المطعون فيه السببين اللذين أشار إليهما الحكم قد خالف الوقائع الثابتة بأوراق الدعوى ولم يذكر على وجه التحديد الأسباب التي أشار إليها الطاعن في نعيه على القرار المطعون فيه الأمر الذي تتوافر فيه - في مفهوم الطاعن - جريمة التزوير المعنوي.
رابعاً: أن الحكم المطعون فيه قد تضمن تحريفاً وتشويهاً للوقائع ومواد القانون بما تقوم به جريمة التزوير وذلك بإثباته أنه رداً على الدعوى تقدم الحاضر على الجامعة بحافظة مستندات كان من بين ما اشتملت عليه ملف خدمة المدعي إذ الصحيح أن حافظة المستندات لم تشتمل على ملف خدمة المدعي.
خامساً: أن الحكم المطعون فيه فيما أثبته من أن الجامعة تقدمت بمذكرة دفاع على خلاف الحقيقة يكون قد اشتمل على تزوير معنوي.
سادساً: أن الحكم المطعون فيه فيما جاء بأسباب خاصاً بموضوع التزوير قد خالف الوقائع الثابتة بالأوراق وعدم إثبات الحكم على نحو دقيق لوقائع طعنه بالتزوير يجعله مشوباً بالتزوير المعنوي.
سابعاً: أن المحكمة قد ارتكبت تزويراً معنوياً حين أثبتت في حكمها أنه بجلسة المرافعة المنعقدة في 24/ 5/ 1989 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طعن المدعي بالتزوير لذا بادرت هيئة مفوضي الدولة بإعداد تقريرها، إذ يرى الطاعن أنه كان يتعين أن تكون عبارة ما قبل لذا بين قوسين وأن المحكمة لم تحدد جلسة مرافعة حين قررت إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة مما يعني وقف وقطع سير الدعوى دون سند من القانون بهدف عدم الفصل في دعوى التزوير الفرعية لثبوت التزوير بجلاء.
ثامناً: أن ما ورد بالحكم في الصحيفة الرابعة من أنه "ومن حيث إنه لما سبق تكون الواقعة التي بني عليها القرار محل الطعن هي ذات الواقعة التي من أجلها أحيل لمجلس التأديب.. وهو ما يفيد بأن الجامعة المدعى عليها بعد اتصال الدعوى التأديبية بمجلس التأديب قد اتخذت قراراً من شأنه أن يخل بذات مجلس التأديب وسلب ولايته في محاكمة المدعي "أن المحكمة تكون قد ارتكبت تزويراً معنوياً لأن صحيح الوقائع أن رئيس جامعة المنصورة استصدر قرار إنهاء خدمة المدعي بتاريخ 27/ 5/ 1985 بعد إحالته إلى المحاكمة التأديبية بتاريخ 18/ 4/ 1985 وهذا لا يغل يد مجلس التأديب ولا يسلب ولايته في محاكمة المدعي فقد حاكمه فعلاً بجلسة 2/ 6/ 1985 وثبتت براءته.
تاسعاً: أن ما ورد بالحكم المطعون فيه بالصحيفة الرابعة من أنه "وحيث إنه بالنسبة لموضوع طلب الإلغاء فإن الثابت بالأوراق أن المدعي كان يعمل أستاذاً بقسم الكيمياء بكلية العلوم جامعة المنصورة ونظراً لما نسب إليه من خروج على مقتضى الواجب الوظيفي بامتناعه عن تنفيذ جدوله الدراسي وأداء المهام العلمية المنوطة به.. إلى ما ذكره الحكم من أنه "ومن ثم فإن العيب الإجرائي المطالب بالتعويض عنه لا يستوجب بالضرورة تعويض المدعي عما يكون قد أصابه من ذلك القرار وعليه يكون طلب المدعي التعويض عن القرار المطعون فيه في غير محله متعيناً رفضه مع إلزام المدعي مصروفاته" فإن ما أثبته الحكم على النحو المشار إليه يتضمن تزويراً معنوياً إذ الصحيح أن الطاعن التمس من رئيس جامعة المنصورة باتخاذ ما يلزم قانوناً لمساواة جدوله بجدول زملائه الأستاذة بالقسم نوعاً وكماً للعام الدراسي 84/ 1985 وبذلك يكون رئيس جامعة المنصورة ليس المدعي هو الذي خرج على مقتضى الواجب الوظيفي فضلاً عما هو ثابت من عدم إصدار القسم جدول دراسي للطاعن في الفصل الدراسي الثاني الذي بدأ في 24/ 5/ 1985 وعند تظلمه تعمدت الجامعة المماطلة ثم اكتفت بمجرد توجيه دعوة من مجلس الكلية بتاريخ 12/ 2/ 1985 وليس من القسم، كل ذلك على النحو المبين بالأوراق التي أشار إليها الطاعن في طعنه.
وبتاريخ 20/ 3/ 1993 أودع الطاعن قلم الكتاب تقرير طعن بالتزوير حيث قيد بجدول المحكمة برقم 1947 لسنة 39 قضائية عليا ردد فيه ما جاء بعريضة طعنه فيما ارتآه من تزوير معنوي شاب الحكم المطعون فيه، كما قدم بمذكرة بشواهد التزوير أعلنت للمطعون ضدهم في دعوى التزوير الفرعية بتاريخ 27/ 3/ 1993، 28/ 3/ 1993 على النحو الثابت بالأوراق متضمنة تكليفهم بالحضور لجلسة الأربعاء 19/ 5/ 1993 لسماع الحكم بقبول الادعاء بالتزوير شكلاً وفي الموضوع برد وبطلان الحكم رقم 2934 لسنة 7 ق إداري المنصورة وإلزامهم بالمصروفات مع حفظ حقوقه الأخرى.
ومن حيث إن المادة (49) من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية على أن يكون الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم الكتاب ويبين في هذا التقرير كل مواضع التزوير وإلا كان باطلاً ويجب أن يعلن مدعي التزوير خصمه في الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيه شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها وإلا جاز الحكم بسقوط ادعائه.
ومن حيث إن الثابت مما تقدم أن الطاعن أودع قلم كتاب المحكمة تقريراً طعن فيه بالتزوير على الحكم المطعون فيه بين فيه موضوع التزوير التي ارتآها كما قام بإعلان من اختصمهم في دعوى التزوير الفرعية في خلال الميعاد.
ومن حيث إنه من المقرر أن طرق التزوير كما حددها القانون إما مادية أو معنوية ويسمى التزوير وفقاً لأي من هذين الفرعين بالتزوير المادي أو المعنوي على حسب الأحوال، والتزوير المادي هو الذي ينصب على البناء المادي للمحرر المتمثل في الكتابة بخلاف التزوير المعنوي هو الذي ينصب على جوهره ومعناه. وقد نصت المادة (213) من قانون العقوبات على التزوير المعنوي فبينت طرقه على سبيل الحصر وهي تغيير إقرارات أولي الشأن التي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجها، أو جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، وجعل واقعة غير واردة معترف بها في صورة واقعة معترف بها، ويتحقق التزوير بالطريقة الأولى كلما غير كاتب المحرر في الحقيقة التي أدلى بها صاحب الشأن إليه لإثباتها أو أغفل إدراج ما أقر به صاحب الشأن كلياً أو جزئياً ما دام قد ترتب عليه تغيير المعنى الذي أراد صاحب الشأن إثباته أو بنسبة إقرار إلى صاحب الشأن لم يكن فيه على الإطلاق، وتفترض هذه الطريقة أن الجاني سيء النية لأنه هو الذي يقوم من جانبه بتغير الحقيقة في المحرر، ويتحقق التزوير بالطريقة الثانية إما بإثبات حصول أو إتمام واقعة معينة في حضور صاحب الشأن خلافاً للحقيقة أو بإثبات الوقائع التي أعد المحرر لإثباتها على خلاف الحقيقة. كذلك فإن التزوير المعنوي هو جريمة عمدية يتطلب فيه المشرع توافر القصد الجنائي، فلا يكفي الخطأ غير العمدي لتكامل عناصر النموذج القانوني لهذه الجريمة، ويتحقق القصد الجنائي، بتوافر علم الجاني بعناصر الجريمة وإرادة ارتكابها، وهو ما يكون جوهر القصد العام، مما مقتضاه أن يكون الجاني عالماً بحقيقة الواقعة المزورة وأنه يقصد تغييرها في المحرر، ومن ثم فإن مجرد إهمال المنسوب إلى التزوير في تحري الواقعة التي أثبتت على خلاف الحقيقة مهما كانت درجته لا يتحقق به هذا الركن، وغني عن البيان أن الحقائق القانونية في المواد الجنائية لا يصح أخذها بالظنون والفروض، بل يجب أن تكون قائمة على يقين فعلي، فلا يكفي الاستناد في قيام القصد الجنائي أنه كان من واجب من نسب إليه التزوير أن يعرف الحقيقة أو كان في وسعه أن يعرفها، فلا يكفي الإهمال في التحري لأن الجريمة عمدية على ما سلف إيضاحه.
ومن حيث إنه بتطبيق الأصول السابقة في خصوصية دعوى التزوير الفرعية التي أقامها الطاعن، فإن ما ادعاه الطاعن من إثبات الحكم لوقائع يرى الطاعن أنها غير صحيحة، لا يقوم فيها جريمة التزوير المعنوي بالتحديد السالف بيانه حتى ولو صح أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تحصيل بعض الوقائع مما يخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا ووزنها الحكم المطعون فيه بميزان القانون، عند نظرها لطلبات الطاعن الأصلية، وعلى ما سلف إيضاحه فإن الإهمال في التحري لا تقوم به جريمة التزوير المعنوي.
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم فإنه يتعين القضاء برفض دعوى التزوير الفرعية المقامة من الطاعن وإلزامه بغرامه مقدارها خمسة وعشرين جنيهاً عملاً بنص المادة (56) من قانون الإثبات المشار إليه.
ومن حيث إن المادة (44) من قانون الإثبات المشار إليه تنص على أنه إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته أخذت في نظر الموضوع في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض دعوى التزوير الفرعية المقيدة بجدول هذه المحكمة برقم 1947 لسنة 39 ق عليا وتغريم الطاعن مبلغ خمسة وعشرين جنيهاً، وإعادة الطعن رقم 3946 لسنة 37 ق عليا.